{"ً":{"ٌ":795,"ٍ":"المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/msgmtn/msgmt.pdf"]},"ّ":"الكتاب: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح\nالمؤلف: شهاب الدين أحمد العُسْكُري الحنبلي (ت ٩١٠ هـ)\nالمحقق: عبد الكريم بن محمد بن عبد الله العميريني\nأصل التحقيق: [رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]\nالناشر: (مكتبة أهل الأثر، دار أسفار) - (الكويت)\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م\nعدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":160,"ٕ":17,"ٖ":1780758751,"ٗ":117},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":3},{"title":"تقديم","level":2,"page":3},{"title":"أهمية وأسباب اختيار الموضوع","level":3,"page":5},{"title":"الدراسات السابقة","level":3,"page":7},{"title":"خطة البحث","level":3,"page":8},{"title":"منهج التحقيق","level":3,"page":12},{"title":"شكر وتقدير","level":3,"page":14},{"title":"الدراسة","level":2,"page":15},{"title":"الفصل الأول دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة، وكتابه المقنع","level":3,"page":16},{"title":"المبحث الأول دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة","level":4,"page":17},{"title":"المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته","level":5,"page":18},{"title":"المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وفاته","level":5,"page":19},{"title":"المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية","level":5,"page":22},{"title":"المطلب الرابع: شيوخه","level":5,"page":24},{"title":"المطلب الخامس: تلاميذه","level":5,"page":27},{"title":"المطلب السادس: مؤلفاته","level":5,"page":30},{"title":"المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه","level":5,"page":33},{"title":"المطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي","level":5,"page":37},{"title":"المبحث الثاني التعريف بكتاب المقنع","level":4,"page":41},{"title":"المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب","level":5,"page":42},{"title":"المطلب الثاني: مصادر المؤلف","level":5,"page":43},{"title":"المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية","level":5,"page":45},{"title":"الفصل الثاني دراسة موجزة عن الإمام المرداوي، وكتابه التنقيح","level":3,"page":56},{"title":"المبحث الأول دراسة موجزة عن الإمام المرداوي","level":4,"page":57},{"title":"المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته","level":5,"page":58},{"title":"المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وفاته","level":5,"page":58},{"title":"المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية","level":5,"page":58},{"title":"المطلب الرابع: شيوخه","level":5,"page":60},{"title":"المطلب الخامس: تلاميذه","level":5,"page":63},{"title":"المطلب السادس: مؤلفاته","level":5,"page":65},{"title":"المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه","level":5,"page":66},{"title":"المطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي","level":5,"page":68},{"title":"المبحث الثاني التعريف بكتاب التنقيح","level":4,"page":69},{"title":"المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب","level":5,"page":70},{"title":"المطلب الثاني: مصادر المؤلف","level":5,"page":71},{"title":"المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية","level":5,"page":79},{"title":"الفصل الثالث دراسة موجزة عن الإمام العسكري","level":3,"page":81},{"title":"المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته","level":4,"page":82},{"title":"المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وفاته","level":4,"page":82},{"title":"المبحث الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية","level":4,"page":82},{"title":"المبحث الرابع: شيوخه","level":4,"page":83},{"title":"المبحث الخامس: تلاميذه","level":4,"page":84},{"title":"المبحث السادس: مؤلفاته","level":4,"page":85},{"title":"المبحث السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه","level":4,"page":85},{"title":"المبحث الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي","level":4,"page":85},{"title":"الفصل الرابع التعريف بكتاب المنهج الصحيح","level":3,"page":87},{"title":"المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب","level":4,"page":88},{"title":"المبحث الثاني: اثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه","level":4,"page":90},{"title":"المبحث الثالث: منهج المؤلف في هذا الكتاب","level":4,"page":91},{"title":"المبحث الرابع: مصادر المؤلف في كتابه","level":4,"page":97},{"title":"المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية","level":4,"page":107},{"title":"المبحث السادس: الفرق بين كتابي المنهج الصحيح، وكتاب التوضيح","level":4,"page":108},{"title":"المبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها","level":4,"page":112},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":117},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":125},{"title":"باب المياه","level":2,"page":127},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":141},{"title":"باب الاستنجاء وأثر الاستنجاء","level":2,"page":144},{"title":"باب السواك وسنن الوضوء","level":2,"page":150},{"title":"باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث","level":2,"page":155},{"title":"فصل","level":3,"page":158},{"title":"باب مسح الخفين وسائر الحوائل","level":2,"page":162},{"title":"باب نواقض الوضوء","level":2,"page":168},{"title":"باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفته","level":2,"page":173},{"title":"فصل","level":3,"page":177},{"title":"باب شروط التيمم، وفرضه، وصفته","level":2,"page":181},{"title":"فصل","level":3,"page":185},{"title":"باب إزالة النجاسة الحكمية","level":2,"page":190},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":198},{"title":"فصل","level":3,"page":201},{"title":"فصل في التلفيق","level":3,"page":208},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":212},{"title":"باب الأذان والإقامة","level":2,"page":216},{"title":"باب ستر العورة","level":2,"page":236},{"title":"فصل في اللباس","level":3,"page":245},{"title":"باب اجتناب النجاسة","level":2,"page":250},{"title":"بابه، وموضع الكنيف وغيره سواء.","level":2,"page":254},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":257},{"title":"باب النية","level":2,"page":265},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":271},{"title":"فصل","level":3,"page":298},{"title":"فصل","level":3,"page":299},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":303},{"title":"فصل","level":3,"page":307},{"title":"فصل","level":3,"page":310},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":317},{"title":"فصل","level":3,"page":325},{"title":"فصل","level":3,"page":327},{"title":"فصل","level":3,"page":328},{"title":"فصل","level":3,"page":330},{"title":"فصل","level":3,"page":331},{"title":"فصل","level":3,"page":334},{"title":"باب صلاة الجماعة","level":2,"page":336},{"title":"فصل","level":3,"page":341},{"title":"فصل في الإمامة","level":3,"page":345},{"title":"فصل في الموقف","level":3,"page":354},{"title":"فصل","level":3,"page":360},{"title":"باب صلاة أهل الأعذار","level":2,"page":362},{"title":"فصل في قصر الصلاة","level":3,"page":366},{"title":"فصل في الجمع","level":3,"page":372},{"title":"فصل في صلاة الخوف","level":3,"page":375},{"title":"فصل","level":3,"page":379},{"title":"باب صلاة الجمعة","level":2,"page":381},{"title":"فصل","level":3,"page":389},{"title":"فصل","level":3,"page":390},{"title":"باب صلاة العيدين الفطر، والأضحى","level":2,"page":395},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":402},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":405},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":411},{"title":"فصل في غسل الميت","level":2,"page":414},{"title":"فصل في الكفن","level":3,"page":422},{"title":"فصل في الصلاة على الميت","level":3,"page":426},{"title":"فصل في حمله ودفنه","level":3,"page":433},{"title":"فصل","level":3,"page":447},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":453},{"title":"باب زكاة بهيمة الأنعام","level":2,"page":462},{"title":"فصل","level":3,"page":466},{"title":"فصل","level":3,"page":469},{"title":"فصل في الخلطة","level":3,"page":470},{"title":"باب زكاة الخارج من الأرض","level":2,"page":476},{"title":"فصل","level":3,"page":484},{"title":"فصل","level":3,"page":491},{"title":"فصل","level":3,"page":492},{"title":"فصل","level":3,"page":494},{"title":"باب زكاة الأثمان","level":2,"page":496},{"title":"فصل","level":3,"page":499},{"title":"باب زكاة العروض","level":2,"page":503},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":507},{"title":"فصل","level":3,"page":511},{"title":"باب إخراج الزكاة","level":2,"page":514},{"title":"فصل","level":3,"page":520},{"title":"باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به","level":2,"page":524},{"title":"فصل","level":3,"page":534},{"title":"فصل","level":3,"page":536},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":539},{"title":"فصل","level":2,"page":548},{"title":"باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة","level":2,"page":551},{"title":"فصل","level":3,"page":554},{"title":"باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء","level":2,"page":558},{"title":"فصل","level":3,"page":560},{"title":"فصل","level":3,"page":561},{"title":"باب صوم التطوع","level":2,"page":565},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":1,"page":571},{"title":"فصل","level":2,"page":575},{"title":"كتاب مناسك الحج","level":1,"page":581},{"title":"فصل","level":2,"page":585},{"title":"فصل","level":3,"page":589},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":592},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":592},{"title":"باب الإحرام","level":2,"page":597},{"title":"باب محظورات الإحرام","level":2,"page":606},{"title":"فصل","level":3,"page":607},{"title":"فصل","level":3,"page":608},{"title":"فصل","level":3,"page":610},{"title":"فصل","level":3,"page":612},{"title":"فصل","level":3,"page":616},{"title":"فصل","level":3,"page":618},{"title":"باب الفدية","level":2,"page":621},{"title":"فصل","level":3,"page":622},{"title":"فصل","level":3,"page":624},{"title":"فصل","level":3,"page":625},{"title":"فصل","level":3,"page":627},{"title":"باب جزاء الصيد","level":2,"page":629},{"title":"فصل","level":3,"page":632},{"title":"باب صيد الحرمين، ونباتهما","level":2,"page":634},{"title":"فصل","level":3,"page":635},{"title":"فصل","level":3,"page":638},{"title":"باب دخول مكة","level":2,"page":640},{"title":"باب صفة الحج","level":2,"page":649},{"title":"فصل","level":3,"page":658},{"title":"فصل في صفة العمرة","level":3,"page":664},{"title":"فصل","level":3,"page":665},{"title":"باب الفوات والإحصار","level":2,"page":667},{"title":"باب الهدي والأضاحي","level":2,"page":670},{"title":"فصل","level":3,"page":677},{"title":"فصل","level":3,"page":678},{"title":"فصل","level":3,"page":680},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":683},{"title":"فصل","level":2,"page":687},{"title":"باب ما يلزم الإمام والجيش","level":2,"page":693},{"title":"فصل","level":3,"page":695},{"title":"باب الغنيمة","level":2,"page":699},{"title":"باب حكم الأرضين المغنومة","level":2,"page":709},{"title":"باب الفيء","level":2,"page":716},{"title":"باب الأمان","level":2,"page":718},{"title":"باب الهدنة","level":2,"page":721},{"title":"باب عقد الذمة","level":2,"page":723},{"title":"باب أحكام الذمة","level":2,"page":728},{"title":"فصل","level":3,"page":733},{"title":"فصل في نقض العهد","level":3,"page":735},{"title":"كتاب البيع","level":1,"page":738},{"title":"باب","level":2,"page":738},{"title":"فصل","level":3,"page":740},{"title":"فصل","level":3,"page":743},{"title":"فصل","level":3,"page":747},{"title":"فصل","level":3,"page":748},{"title":"فصل","level":3,"page":754},{"title":"فصل في تفريق الصفقة","level":3,"page":756},{"title":"فصل","level":3,"page":757},{"title":"باب الشروط في البيع","level":2,"page":764},{"title":"فصل","level":3,"page":766},{"title":"باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة","level":2,"page":771},{"title":"فصل","level":3,"page":773},{"title":"فصل","level":3,"page":777},{"title":"فصل","level":3,"page":779},{"title":"فصل","level":3,"page":781},{"title":"فصل","level":3,"page":789},{"title":"فصل","level":3,"page":794},{"title":"فصل","level":3,"page":797},{"title":"باب الربا والصرف","level":2,"page":804},{"title":"فصل","level":3,"page":810},{"title":"فصل في المصارفة","level":3,"page":811},{"title":"باب بيع الأصول والثمار","level":2,"page":815},{"title":"فصل","level":3,"page":818},{"title":"فصل","level":3,"page":820},{"title":"فصل","level":3,"page":822},{"title":"باب السلم","level":2,"page":823},{"title":"فصل","level":3,"page":825},{"title":"فصل","level":3,"page":826},{"title":"فصل","level":3,"page":827},{"title":"فصل","level":3,"page":829},{"title":"فصل","level":3,"page":830},{"title":"فصل","level":3,"page":831},{"title":"باب القرض","level":2,"page":835},{"title":"باب الرهن","level":2,"page":840},{"title":"فصل","level":3,"page":845},{"title":"فصل","level":3,"page":847},{"title":"فصل","level":3,"page":849},{"title":"باب الضمان والكفالة","level":2,"page":852},{"title":"فصل في الكفالة","level":3,"page":856},{"title":"باب الحوالة","level":2,"page":860},{"title":"باب الصلح وحكم الجوار","level":2,"page":864},{"title":"فصل","level":3,"page":867},{"title":"فصل","level":3,"page":868},{"title":"كتاب الحجر","level":1,"page":877},{"title":"فصل","level":2,"page":879},{"title":"فصل","level":3,"page":880},{"title":"فصل","level":3,"page":882},{"title":"فصل","level":3,"page":885},{"title":"فصل","level":3,"page":886},{"title":"فصل","level":3,"page":887},{"title":"فصل","level":3,"page":889},{"title":"فصل","level":3,"page":890},{"title":"فصل في الإذن","level":3,"page":891},{"title":"باب الوكالة","level":2,"page":894},{"title":"فصل","level":3,"page":905},{"title":"فصل","level":3,"page":907},{"title":"كتاب الشركة","level":1,"page":908},{"title":"فصل","level":2,"page":911},{"title":"فصل","level":3,"page":914},{"title":"فصل","level":3,"page":915},{"title":"فصل","level":3,"page":918},{"title":"فصل","level":3,"page":923},{"title":"فصل","level":3,"page":924},{"title":"فصل","level":3,"page":925},{"title":"فصل","level":3,"page":927},{"title":"باب المساقاة والمناصبة والمزارعة","level":2,"page":928},{"title":"فصل","level":3,"page":931},{"title":"فصل في المزارعة","level":3,"page":933},{"title":"باب الإجارة","level":2,"page":937},{"title":"فصل","level":3,"page":940},{"title":"فصل","level":3,"page":942},{"title":"فصل","level":3,"page":947},{"title":"فصل","level":3,"page":949},{"title":"فصل","level":3,"page":950},{"title":"فصل","level":3,"page":952},{"title":"فصل","level":3,"page":953},{"title":"فصل","level":3,"page":957},{"title":"فصل","level":3,"page":961},{"title":"باب السبق والمناضلة","level":2,"page":964},{"title":"فصل","level":3,"page":967},{"title":"فصل في المناضلة","level":3,"page":968},{"title":"كتاب العارية","level":1,"page":971},{"title":"فصل","level":2,"page":973},{"title":"فصل","level":3,"page":976},{"title":"كتاب الغصب","level":1,"page":978},{"title":"باب","level":2,"page":978},{"title":"فصل","level":3,"page":979},{"title":"فصل","level":3,"page":981},{"title":"فصل","level":3,"page":982},{"title":"فصل","level":3,"page":984},{"title":"فصل","level":3,"page":985},{"title":"فصل","level":3,"page":988},{"title":"فصل","level":3,"page":991},{"title":"فصل","level":3,"page":993},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":1003},{"title":"فصل","level":3,"page":1005},{"title":"فصل","level":3,"page":1008},{"title":"فصل","level":3,"page":1009},{"title":"فصل","level":3,"page":1010},{"title":"فصل","level":3,"page":1012},{"title":"فصل","level":3,"page":1014},{"title":"باب الوديعة","level":2,"page":1016},{"title":"فصل","level":3,"page":1020},{"title":"باب إحياء الموات","level":2,"page":1024},{"title":"فصل","level":3,"page":1028},{"title":"فصل","level":3,"page":1032},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":1040},{"title":"فصل","level":3,"page":1045},{"title":"فصل","level":3,"page":1048},{"title":"باب اللقيط","level":2,"page":1049},{"title":"فصل","level":3,"page":1052},{"title":"فصل","level":3,"page":1053},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":1056},{"title":"فصل","level":2,"page":1059},{"title":"فصل","level":3,"page":1061},{"title":"فصل","level":3,"page":1063},{"title":"فصل","level":3,"page":1081},{"title":"باب الهبة والعطية","level":2,"page":1086},{"title":"فصل","level":3,"page":1090},{"title":"فصل في عطية المريض","level":3,"page":1096},{"title":"المصادر والمراجع","level":1,"page":1101}],"ٛ":{"1,3":1,"1,4":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,10":8,"1,11":9,"1,12":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,45":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,50":45,"1,51":46,"1,52":47,"1,53":48,"1,54":49,"1,55":50,"1,56":51,"1,57":52,"1,58":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,75":69,"1,77":70,"1,78":71,"1,79":72,"1,80":73,"1,81":74,"1,82":75,"1,83":76,"1,84":77,"1,85":78,"1,86":79,"1,87":80,"1,89":81,"1,91":82,"1,92":83,"1,93":84,"1,94":85,"1,95":86,"1,97":87,"1,99":88,"1,100":89,"1,101":90,"1,102":91,"1,103":92,"1,104":93,"1,105":94,"1,106":95,"1,107":96,"1,108":97,"1,109":98,"1,110":99,"1,111":100,"1,112":101,"1,113":102,"1,114":103,"1,115":104,"1,116":105,"1,117":106,"1,118":107,"1,119":108,"1,120":109,"1,121":110,"1,122":111,"1,123":112,"1,124":113,"1,125":114,"1,126":115,"1,127":116,"1,129":117,"1,130":118,"1,131":119,"1,132":120,"1,133":121,"1,134":122,"1,135":123,"1,136":124,"1,137":125,"1,138":126,"1,139":127,"1,140":128,"1,141":129,"1,142":130,"1,143":131,"1,144":132,"1,145":133,"1,146":134,"1,147":135,"1,148":136,"1,149":137,"1,150":138,"1,151":139,"1,152":140,"1,153":141,"1,154":142,"1,155":143,"1,156":144,"1,157":145,"1,158":146,"1,159":147,"1,160":148,"1,161":149,"1,162":150,"1,163":151,"1,164":152,"1,165":153,"1,166":154,"1,167":155,"1,168":156,"1,169":157,"1,170":158,"1,171":159,"1,172":160,"1,173":161,"1,174":162,"1,175":163,"1,176":164,"1,177":165,"1,178":166,"1,179":167,"1,180":168,"1,181":169,"1,182":170,"1,183":171,"1,184":172,"1,185":173,"1,186":174,"1,187":175,"1,188":176,"1,189":177,"1,190":178,"1,191":179,"1,192":180,"1,193":181,"1,194":182,"1,195":183,"1,196":184,"1,197":185,"1,198":186,"1,199":187,"1,200":188,"1,201":189,"1,202":190,"1,203":191,"1,204":192,"1,205":193,"1,206":194,"1,207":195,"1,208":196,"1,209":197,"1,210":198,"1,211":199,"1,212":200,"1,213":201,"1,214":202,"1,215":203,"1,216":204,"1,217":205,"1,218":206,"1,219":207,"1,220":208,"1,221":209,"1,222":210,"1,223":211,"1,225":212,"1,226":213,"1,227":214,"1,228":215,"1,229":216,"1,230":217,"1,231":218,"1,232":219,"1,233":220,"1,234":221,"1,235":222,"1,236":223,"1,237":224,"1,238":225,"1,239":226,"1,240":227,"1,241":228,"1,242":229,"1,243":230,"1,244":231,"1,245":232,"1,246":233,"1,247":234,"1,248":235,"1,249":236,"1,250":237,"1,251":238,"1,252":239,"1,253":240,"1,254":241,"1,255":242,"1,256":243,"1,257":244,"1,258":245,"1,259":246,"1,260":247,"1,261":248,"1,262":249,"1,263":250,"1,264":251,"1,265":252,"1,266":253,"1,267":254,"1,268":255,"1,269":256,"1,270":257,"1,271":258,"1,272":259,"1,273":260,"1,274":261,"1,275":262,"1,276":263,"1,277":264,"1,278":265,"1,279":266,"1,280":267,"1,281":268,"1,282":269,"1,283":270,"1,284":271,"1,285":272,"1,286":273,"1,287":274,"1,288":275,"1,289":276,"1,290":277,"1,291":278,"1,292":279,"1,293":280,"1,294":281,"1,295":282,"1,296":283,"1,297":284,"1,298":285,"1,299":286,"1,300":287,"1,301":288,"1,302":289,"1,303":290,"1,304":291,"1,305":292,"1,306":293,"1,307":294,"1,308":295,"1,309":296,"1,310":297,"1,311":298,"1,312":299,"1,313":300,"1,314":301,"1,315":302,"1,316":303,"1,317":304,"1,318":305,"1,319":306,"1,320":307,"1,321":308,"1,322":309,"1,323":310,"1,324":311,"1,325":312,"1,326":313,"1,327":314,"1,328":315,"1,329":316,"1,330":317,"1,331":318,"1,332":319,"1,333":320,"1,334":321,"1,335":322,"1,336":323,"1,337":324,"1,338":325,"1,339":326,"1,340":327,"1,341":328,"1,342":329,"1,343":330,"1,344":331,"1,345":332,"1,346":333,"1,347":334,"1,348":335,"1,349":336,"1,350":337,"1,351":338,"1,352":339,"1,353":340,"1,354":341,"1,355":342,"1,356":343,"1,357":344,"1,358":345,"1,359":346,"1,360":347,"1,361":348,"1,362":349,"1,363":350,"1,364":351,"1,365":352,"1,366":353,"1,367":354,"1,368":355,"1,369":356,"1,370":357,"1,371":358,"1,372":359,"1,373":360,"1,374":361,"1,375":362,"1,376":363,"1,377":364,"1,378":365,"1,379":366,"1,380":367,"1,381":368,"1,382":369,"1,383":370,"1,384":371,"1,385":372,"1,386":373,"1,387":374,"1,388":375,"1,389":376,"1,390":377,"1,391":378,"1,392":379,"1,393":380,"1,394":381,"1,395":382,"1,396":383,"1,397":384,"1,398":385,"1,399":386,"1,400":387,"1,401":388,"1,402":389,"1,403":390,"1,404":391,"1,405":392,"1,406":393,"1,407":394,"1,408":395,"1,409":396,"1,410":397,"1,411":398,"1,412":399,"1,413":400,"1,414":401,"1,415":402,"1,416":403,"1,417":404,"1,418":405,"1,419":406,"1,420":407,"1,421":408,"1,422":409,"1,423":410,"1,425":411,"1,426":412,"1,427":413,"1,428":414,"1,429":415,"1,430":416,"1,431":417,"1,432":418,"1,433":419,"1,434":420,"1,435":421,"1,436":422,"1,437":423,"1,438":424,"1,439":425,"1,440":426,"1,441":427,"1,442":428,"1,443":429,"1,444":430,"1,445":431,"1,446":432,"1,447":433,"1,448":434,"1,449":435,"1,450":436,"1,451":437,"1,452":438,"1,453":439,"1,454":440,"1,455":441,"1,456":442,"1,457":443,"1,458":444,"1,459":445,"1,460":446,"1,461":447,"1,462":448,"1,463":449,"1,464":450,"1,465":451,"1,466":452,"1,467":453,"1,468":454,"1,469":455,"1,470":456,"1,471":457,"1,472":458,"1,473":459,"1,474":460,"1,475":461,"1,476":462,"1,477":463,"1,478":464,"1,479":465,"1,480":466,"1,481":467,"1,482":468,"1,483":469,"1,484":470,"1,485":471,"1,486":472,"1,487":473,"1,488":474,"1,489":475,"1,490":476,"1,491":477,"1,492":478,"1,493":479,"1,494":480,"1,495":481,"1,496":482,"1,497":483,"1,498":484,"1,499":485,"1,500":486,"1,501":487,"1,502":488,"1,503":489,"1,504":490,"1,505":491,"1,506":492,"1,507":493,"1,508":494,"1,509":495,"1,510":496,"1,511":497,"1,512":498,"1,513":499,"1,514":500,"1,515":501,"1,516":502,"1,517":503,"1,518":504,"1,519":505,"1,520":506,"1,521":507,"1,522":508,"1,523":509,"1,524":510,"1,525":511,"1,526":512,"1,527":513,"1,528":514,"1,529":515,"1,530":516,"1,531":517,"1,532":518,"1,533":519,"1,534":520,"1,535":521,"1,536":522,"1,537":523,"1,538":524,"1,539":525,"1,540":526,"1,541":527,"1,542":528,"1,543":529,"1,544":530,"1,545":531,"1,546":532,"1,547":533,"1,548":534,"1,549":535,"1,550":536,"1,551":537,"1,552":538,"1,553":539,"1,554":540,"1,555":541,"1,556":542,"1,557":543,"1,558":544,"1,559":545,"1,560":546,"1,561":547,"1,562":548,"1,563":549,"1,564":550,"1,565":551,"1,566":552,"1,567":553,"1,568":554,"1,569":555,"1,570":556,"1,571":557,"1,572":558,"1,573":559,"1,574":560,"1,575":561,"1,576":562,"1,577":563,"1,578":564,"1,579":565,"1,580":566,"1,581":567,"1,582":568,"1,583":569,"1,584":570,"1,585":571,"1,586":572,"1,587":573,"1,588":574,"1,589":575,"1,590":576,"1,591":577,"1,592":578,"1,593":579,"1,594":580,"1,595":581,"2,596":582,"2,597":583,"2,598":584,"2,599":585,"2,600":586,"2,601":587,"2,602":588,"2,603":589,"2,604":590,"2,605":591,"2,606":592,"2,607":593,"2,608":594,"2,609":595,"2,610":596,"2,611":597,"2,612":598,"2,613":599,"2,614":600,"2,615":601,"2,616":602,"2,617":603,"2,618":604,"2,619":605,"2,620":606,"2,621":607,"2,622":608,"2,623":609,"2,624":610,"2,625":611,"2,626":612,"2,627":613,"2,628":614,"2,629":615,"2,630":616,"2,631":617,"2,632":618,"2,633":619,"2,634":620,"2,635":621,"2,636":622,"2,637":623,"2,638":624,"2,639":625,"2,640":626,"2,641":627,"2,642":628,"2,643":629,"2,644":630,"2,645":631,"2,646":632,"2,647":633,"2,648":634,"2,649":635,"2,650":636,"2,651":637,"2,652":638,"2,653":639,"2,654":640,"2,655":641,"2,656":642,"2,657":643,"2,658":644,"2,659":645,"2,660":646,"2,661":647,"2,662":648,"2,663":649,"2,664":650,"2,665":651,"2,666":652,"2,667":653,"2,668":654,"2,669":655,"2,670":656,"2,671":657,"2,672":658,"2,673":659,"2,674":660,"2,675":661,"2,676":662,"2,677":663,"2,678":664,"2,679":665,"2,680":666,"2,681":667,"2,682":668,"2,683":669,"2,684":670,"2,685":671,"2,686":672,"2,687":673,"2,688":674,"2,689":675,"2,690":676,"2,691":677,"2,692":678,"2,693":679,"2,694":680,"2,695":681,"2,696":682,"2,697":683,"2,698":684,"2,699":685,"2,700":686,"2,701":687,"2,702":688,"2,703":689,"2,704":690,"2,705":691,"2,706":692,"2,707":693,"2,708":694,"2,709":695,"2,710":696,"2,711":697,"2,712":698,"2,713":699,"2,714":700,"2,715":701,"2,716":702,"2,717":703,"2,718":704,"2,719":705,"2,720":706,"2,721":707,"2,722":708,"2,723":709,"2,724":710,"2,725":711,"2,726":712,"2,727":713,"2,728":714,"2,729":715,"2,730":716,"2,731":717,"2,732":718,"2,733":719,"2,734":720,"2,735":721,"2,736":722,"2,737":723,"2,738":724,"2,739":725,"2,740":726,"2,741":727,"2,742":728,"2,743":729,"2,744":730,"2,745":731,"2,746":732,"2,747":733,"2,748":734,"2,749":735,"2,750":736,"2,751":737,"2,753":738,"2,754":739,"2,755":740,"2,756":741,"2,757":742,"2,758":743,"2,759":744,"2,760":745,"2,761":746,"2,762":747,"2,763":748,"2,764":749,"2,765":750,"2,766":751,"2,767":752,"2,768":753,"2,769":754,"2,770":755,"2,771":756,"2,772":757,"2,773":758,"2,774":759,"2,775":760,"2,776":761,"2,777":762,"2,778":763,"2,779":764,"2,780":765,"2,781":766,"2,782":767,"2,783":768,"2,784":769,"2,785":770,"2,786":771,"2,787":772,"2,788":773,"2,789":774,"2,790":775,"2,791":776,"2,792":777,"2,793":778,"2,794":779,"2,795":780,"2,796":781,"2,797":782,"2,798":783,"2,799":784,"2,800":785,"2,801":786,"2,802":787,"2,803":788,"2,804":789,"2,805":790,"2,806":791,"2,807":792,"2,808":793,"2,809":794,"2,810":795,"2,811":796,"2,812":797,"2,813":798,"2,814":799,"2,815":800,"2,816":801,"2,817":802,"2,818":803,"2,819":804,"2,820":805,"2,821":806,"2,822":807,"2,823":808,"2,824":809,"2,825":810,"2,826":811,"2,827":812,"2,828":813,"2,829":814,"2,830":815,"2,831":816,"2,832":817,"2,833":818,"2,834":819,"2,835":820,"2,836":821,"2,837":822,"2,838":823,"2,839":824,"2,840":825,"2,841":826,"2,842":827,"2,843":828,"2,844":829,"2,845":830,"2,846":831,"2,847":832,"2,848":833,"2,849":834,"2,850":835,"2,851":836,"2,852":837,"2,853":838,"2,854":839,"2,855":840,"2,856":841,"2,857":842,"2,858":843,"2,859":844,"2,860":845,"2,861":846,"2,862":847,"2,863":848,"2,864":849,"2,865":850,"2,866":851,"2,867":852,"2,868":853,"2,869":854,"2,870":855,"2,871":856,"2,872":857,"2,873":858,"2,874":859,"2,875":860,"2,876":861,"2,877":862,"2,878":863,"2,879":864,"2,880":865,"2,881":866,"2,882":867,"2,883":868,"2,884":869,"2,885":870,"2,886":871,"2,887":872,"2,888":873,"2,889":874,"2,890":875,"2,891":876,"2,893":877,"2,894":878,"2,895":879,"2,896":880,"2,897":881,"2,898":882,"2,899":883,"2,900":884,"2,901":885,"2,902":886,"2,903":887,"2,904":888,"2,905":889,"2,906":890,"2,907":891,"2,908":892,"2,909":893,"2,910":894,"2,911":895,"2,912":896,"2,913":897,"2,914":898,"2,915":899,"2,916":900,"2,917":901,"2,918":902,"2,919":903,"2,920":904,"2,921":905,"2,922":906,"2,923":907,"2,925":908,"2,926":909,"2,927":910,"2,928":911,"2,929":912,"2,930":913,"2,931":914,"2,932":915,"2,933":916,"2,934":917,"2,935":918,"2,936":919,"2,937":920,"2,938":921,"2,939":922,"2,940":923,"2,941":924,"2,942":925,"2,943":926,"2,944":927,"2,945":928,"2,946":929,"2,947":930,"2,948":931,"2,949":932,"2,950":933,"2,951":934,"2,952":935,"2,953":936,"2,954":937,"2,955":938,"2,956":939,"2,957":940,"2,958":941,"2,959":942,"2,960":943,"2,961":944,"2,962":945,"2,963":946,"2,964":947,"2,965":948,"2,966":949,"2,967":950,"2,968":951,"2,969":952,"2,970":953,"2,971":954,"2,972":955,"2,973":956,"2,974":957,"2,975":958,"2,976":959,"2,977":960,"2,978":961,"2,979":962,"2,980":963,"2,981":964,"2,982":965,"2,983":966,"2,984":967,"2,985":968,"2,986":969,"2,987":970,"2,989":971,"2,990":972,"2,991":973,"2,992":974,"2,993":975,"2,994":976,"2,995":977,"2,997":978,"2,998":979,"2,999":980,"2,1000":981,"2,1001":982,"2,1002":983,"2,1003":984,"2,1004":985,"2,1005":986,"2,1006":987,"2,1007":988,"2,1008":989,"2,1009":990,"2,1010":991,"2,1011":992,"2,1012":993,"2,1013":994,"2,1014":995,"2,1015":996,"2,1016":997,"2,1017":998,"2,1018":999,"2,1019":1000,"2,1020":1001,"2,1021":1002,"2,1022":1003,"2,1023":1004,"2,1024":1005,"2,1025":1006,"2,1026":1007,"2,1027":1008,"2,1028":1009,"2,1029":1010,"2,1030":1011,"2,1031":1012,"2,1032":1013,"2,1033":1014,"2,1034":1015,"2,1035":1016,"2,1036":1017,"2,1037":1018,"2,1038":1019,"2,1039":1020,"2,1040":1021,"2,1041":1022,"2,1042":1023,"2,1043":1024,"2,1044":1025,"2,1045":1026,"2,1046":1027,"2,1047":1028,"2,1048":1029,"2,1049":1030,"2,1050":1031,"2,1051":1032,"2,1052":1033,"2,1053":1034,"2,1054":1035,"2,1055":1036,"2,1056":1037,"2,1057":1038,"2,1058":1039,"2,1059":1040,"2,1060":1041,"2,1061":1042,"2,1062":1043,"2,1063":1044,"2,1064":1045,"2,1065":1046,"2,1066":1047,"2,1067":1048,"2,1068":1049,"2,1069":1050,"2,1070":1051,"2,1071":1052,"2,1072":1053,"2,1073":1054,"2,1074":1055,"2,1075":1056,"2,1076":1057,"2,1077":1058,"2,1078":1059,"2,1079":1060,"2,1080":1061,"2,1081":1062,"2,1082":1063,"2,1083":1064,"2,1084":1065,"2,1085":1066,"2,1086":1067,"2,1087":1068,"2,1088":1069,"2,1089":1070,"2,1090":1071,"2,1091":1072,"2,1092":1073,"2,1093":1074,"2,1094":1075,"2,1095":1076,"2,1096":1077,"2,1097":1078,"2,1098":1079,"2,1099":1080,"2,1100":1081,"2,1101":1082,"2,1102":1083,"2,1103":1084,"2,1104":1085,"2,1105":1086,"2,1106":1087,"2,1107":1088,"2,1108":1089,"2,1109":1090,"2,1110":1091,"2,1111":1092,"2,1112":1093,"2,1113":1094,"2,1114":1095,"2,1115":1096,"2,1116":1097,"2,1117":1098,"2,1118":1099,"2,1119":1100,"2,1120":1101,"2,1121":1102,"2,1122":1103,"2,1123":1104,"2,1124":1105,"2,1125":1106,"2,1126":1107,"2,1127":1108,"2,1128":1109,"2,1129":1110,"2,1130":1111,"2,1131":1112,"2,1132":1113,"2,1133":1114,"2,1134":1115,"2,1135":1116},"ٜ":{"1":[3,595],"2":[596,1135]},"ٝ":["1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,45","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,75","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,89","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,97","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,817","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,825","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851","2,852","2,853","2,854","2,855","2,856","2,857","2,858","2,859","2,860","2,861","2,862","2,863","2,864","2,865","2,866","2,867","2,868","2,869","2,870","2,871","2,872","2,873","2,874","2,875","2,876","2,877","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,887","2,888","2,889","2,890","2,891","2,893","2,894","2,895","2,896","2,897","2,898","2,899","2,900","2,901","2,902","2,903","2,904","2,905","2,906","2,907","2,908","2,909","2,910","2,911","2,912","2,913","2,914","2,915","2,916","2,917","2,918","2,919","2,920","2,921","2,922","2,923","2,925","2,926","2,927","2,928","2,929","2,930","2,931","2,932","2,933","2,934","2,935","2,936","2,937","2,938","2,939","2,940","2,941","2,942","2,943","2,944","2,945","2,946","2,947","2,948","2,949","2,950","2,951","2,952","2,953","2,954","2,955","2,956","2,957","2,958","2,959","2,960","2,961","2,962","2,963","2,964","2,965","2,966","2,967","2,968","2,969","2,970","2,971","2,972","2,973","2,974","2,975","2,976","2,977","2,978","2,979","2,980","2,981","2,982","2,983","2,984","2,985","2,986","2,987","2,989","2,990","2,991","2,992","2,993","2,994","2,995","2,997","2,998","2,999","2,1000","2,1001","2,1002","2,1003","2,1004","2,1005","2,1006","2,1007","2,1008","2,1009","2,1010","2,1011","2,1012","2,1013","2,1014","2,1015","2,1016","2,1017","2,1018","2,1019","2,1020","2,1021","2,1022","2,1023","2,1024","2,1025","2,1026","2,1027","2,1028","2,1029","2,1030","2,1031","2,1032","2,1033","2,1034","2,1035","2,1036","2,1037","2,1038","2,1039","2,1040","2,1041","2,1042","2,1043","2,1044","2,1045","2,1046","2,1047","2,1048","2,1049","2,1050","2,1051","2,1052","2,1053","2,1054","2,1055","2,1056","2,1057","2,1058","2,1059","2,1060","2,1061","2,1062","2,1063","2,1064","2,1065","2,1066","2,1067","2,1068","2,1069","2,1070","2,1071","2,1072","2,1073","2,1074","2,1075","2,1076","2,1077","2,1078","2,1079","2,1080","2,1081","2,1082","2,1083","2,1084","2,1085","2,1086","2,1087","2,1088","2,1089","2,1090","2,1091","2,1092","2,1093","2,1094","2,1095","2,1096","2,1097","2,1098","2,1099","2,1100","2,1101","2,1102","2,1103","2,1104","2,1105","2,1106","2,1107","2,1108","2,1109","2,1110","2,1111","2,1112","2,1113","2,1114","2,1115","2,1116","2,1117","2,1118","2,1119","2,1120","2,1121","2,1122","2,1123","2,1124","2,1125","2,1126","2,1127","2,1128","2,1129","2,1130","2,1131","2,1132","2,1133","2,1134","2,1135"],"ٞ":{"3":[1,2],"5":[3],"7":[4],"8":[5],"12":[6],"14":[7],"15":[8],"16":[9],"17":[10],"18":[11],"19":[12],"22":[13],"24":[14],"27":[15],"30":[16],"33":[17],"37":[18],"41":[19],"42":[20],"43":[21],"45":[22],"56":[23],"57":[24],"58":[25,26,27],"60":[28],"63":[29],"65":[30],"66":[31],"68":[32],"69":[33],"70":[34],"71":[35],"79":[36],"81":[37],"82":[38,39,40],"83":[41],"84":[42],"85":[43,44,45],"87":[46],"88":[47],"90":[48],"91":[49],"97":[50],"107":[51],"108":[52],"112":[53],"117":[54],"125":[55],"127":[56],"141":[57],"144":[58],"150":[59],"155":[60],"158":[61],"162":[62],"168":[63],"173":[64],"177":[65],"181":[66],"185":[67],"190":[68],"198":[69],"201":[70],"208":[71],"212":[72],"216":[73],"236":[74],"245":[75],"250":[76],"254":[77],"257":[78],"265":[79],"271":[80],"298":[81],"299":[82],"303":[83],"307":[84],"310":[85],"317":[86],"325":[87],"327":[88],"328":[89],"330":[90],"331":[91],"334":[92],"336":[93],"341":[94],"345":[95],"354":[96],"360":[97],"362":[98],"366":[99],"372":[100],"375":[101],"379":[102],"381":[103],"389":[104],"390":[105],"395":[106],"402":[107],"405":[108],"411":[109],"414":[110],"422":[111],"426":[112],"433":[113],"447":[114],"453":[115],"462":[116],"466":[117],"469":[118],"470":[119],"476":[120],"484":[121],"491":[122],"492":[123],"494":[124],"496":[125],"499":[126],"503":[127],"507":[128],"511":[129],"514":[130],"520":[131],"524":[132],"534":[133],"536":[134],"539":[135],"548":[136],"551":[137],"554":[138],"558":[139],"560":[140],"561":[141],"565":[142],"571":[143],"575":[144],"581":[145],"585":[146],"589":[147],"592":[148,149],"597":[150],"606":[151],"607":[152],"608":[153],"610":[154],"612":[155],"616":[156],"618":[157],"621":[158],"622":[159],"624":[160],"625":[161],"627":[162],"629":[163],"632":[164],"634":[165],"635":[166],"638":[167],"640":[168],"649":[169],"658":[170],"664":[171],"665":[172],"667":[173],"670":[174],"677":[175],"678":[176],"680":[177],"683":[178],"687":[179],"693":[180],"695":[181],"699":[182],"709":[183],"716":[184],"718":[185],"721":[186],"723":[187],"728":[188],"733":[189],"735":[190],"738":[191,192],"740":[193],"743":[194],"747":[195],"748":[196],"754":[197],"756":[198],"757":[199],"764":[200],"766":[201],"771":[202],"773":[203],"777":[204],"779":[205],"781":[206],"789":[207],"794":[208],"797":[209],"804":[210],"810":[211],"811":[212],"815":[213],"818":[214],"820":[215],"822":[216],"823":[217],"825":[218],"826":[219],"827":[220],"829":[221],"830":[222],"831":[223],"835":[224],"840":[225],"845":[226],"847":[227],"849":[228],"852":[229],"856":[230],"860":[231],"864":[232],"867":[233],"868":[234],"877":[235],"879":[236],"880":[237],"882":[238],"885":[239],"886":[240],"887":[241],"889":[242],"890":[243],"891":[244],"894":[245],"905":[246],"907":[247],"908":[248],"911":[249],"914":[250],"915":[251],"918":[252],"923":[253],"924":[254],"925":[255],"927":[256],"928":[257],"931":[258],"933":[259],"937":[260],"940":[261],"942":[262],"947":[263],"949":[264],"950":[265],"952":[266],"953":[267],"957":[268],"961":[269],"964":[270],"967":[271],"968":[272],"971":[273],"973":[274],"976":[275],"978":[276,277],"979":[278],"981":[279],"982":[280],"984":[281],"985":[282],"988":[283],"991":[284],"993":[285],"1003":[286],"1005":[287],"1008":[288],"1009":[289],"1010":[290],"1012":[291],"1014":[292],"1016":[293],"1020":[294],"1024":[295],"1028":[296],"1032":[297],"1040":[298],"1045":[299],"1048":[300],"1049":[301],"1052":[302],"1053":[303],"1056":[304],"1059":[305],"1061":[306],"1063":[307],"1081":[308],"1086":[309],"1090":[310],"1096":[311],"1101":[312]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116]},"pages":[{"text":"هذا الكتاب\n\nرسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه\nمن: كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة\n\nوقد نوقشت بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٣٤ وأجيزت بتقدير: ممتاز\n\nوكانت لجنة المناقشة مكونة من:\nأ. د. عبد المحسن بن محمد المنيف (مشرفا)\nأ. د. حمد بن حماد الحماد (مناقشا داخليا)\nأ. د. ناصر بن عبد الله الميمان (مناقشا خارجيا)","vol":"1","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\nيسر مشروع أسفار أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار الثاني من إصدارات المشروع والذي يطبع لأول مرة، وهو تحقيق كتاب (المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح)، وهذا الكتاب يهم المختصين بالفقه الحنبلي بالدرجة الأولى، إذ جمع المؤلف فيه بين متنين احتاج المذهب إلى الجمع بينهما، وهما: كتاب (المقنع) لشيخ المذهب الموفق ابن قدامة (ت ٦٢٠)، وكتاب (التنقيح المشبع) لمصحح المذهب علاء الدين المرداوي (ت ٨٨٥)؛ إذ لا غنى للحنبلي عنهما، ولا يُستغني بواحد منهما عن الآخر، فجاء العلامة شهاب الدين أحمد العُسكُري (ت ٩١٠) تلميذ العلاء المرداوي فجمع بينهما مع التصرف بالأصل والاستدراك عليه ومخالفة الترجيح أحيانا، فكانت التجربة الأولى للجمع بين المقنع والتنقيح، إلا أن المنية اخترمته قبل تمام جمعه، فجاء بعد العسكري تلميذه الموضِّح الشويكي (ت ٩٣٩) فجمع بينهما أيضا في كتابه (التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح) وأتمه، وجاء التقي الفتوحي (ت ٩٧٢) عصريّ الشويكي فجمع بينهما أيضا في المتن الشهير المسمى بـ (منتهي الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)، ومع كون (المنتهي) أشهر المتون الثلاثة إلا أن كتب المذهب لم تخل من النقل عن (المنهج) و(التوضيح) فممن نقل عنهما: الحجاوي (ت ٩٦٨) في حاشية التنقيح وهو من تلاميذ الشويكي، ومنصور البهوتي (ت ١٠٥١) في الكشاف وشرح المنتهى وحاشية الإقناع، وابن منقور (ت ١١٢٥) في مجموعه، بل إن للتاج البهوتي تلميذ الفتوحي: تعليقات على هامش (التوضيح) نقل عنها الخلوتي (ت ١٠٨٨) في حاشية المنتهى، وكذا لعثمان حفيد صاحب المنتهى (ت ١٠٦٤) تعليقات على التوضيح، بل قال عنه العلامة ابن سعدي (ت ١٣٧٦): «والذي يظهر لي أنه [يعني التوضيح] يفوق على المنتهي».\nولا يفوتنا أخيرا أن نسأل الله أن يجزي مؤلف الكتاب ومحققه ومطالعه خير الجزاء، وأن يسبغ نعمه الظاهرة والباطنة على من سعى في نشره وطباعته متحملا تكاليفه المالية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\n\nأسفار\nلنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية\nدولة الكويت","vol":"1","page":4},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nإن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (^١)، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (^٢)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (^٣) (^٤).\n_________\n(^١) سورة آل عمران آية (١٠٣).\n(^٢) سورة النساء آية (١).\n(^٣) الأحزاب: آية (٧٠، ٧١).\n(^٤) هذه الخطبة تسمى «خطبة الحاجة» والحديث له روايات فيها اختلاف يسير، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح برقم (٢١١٨) ٢/ ٢٣٨، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح برقم (١١٠٥) ٣/ ٤٠٥، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة برقم (١٤٠٤) ٣/ ١٠٤، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، برقم (١٨٩٢) ١/ ٦٠٩، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، وأحمد في مسنده برقم (٣٧٢٠) ٦/ ٢٦٢، والدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح برقم (٢٢٤٨) ٣/ ١٤١٣، والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح، برقم (٢٧٤٤) ٢/ ١٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، باب الإمام يقرأ على المنبر آية السجدة برقم (٥٨٠٢) ٣/ ٣٠٤.\nقال ابن الملقن (صحيح) ينظر: البدر المنير ٧/ ٥٣٠.\nوقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده من طريق أبي عبيدة ضعيف؛ لانقطاعه، ومن طريق أبي الأحوص صحيح على شرط مسلم (٣٧٢٠) ٦/ ٢٦٢.\nوقال الألباني: (صحيح). ينظر: صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (١١٠٥) ٣/ ١٠٥، وصحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم برقم (١٨٩٢) ٤/ ٣٩٢، وله رسالة خاصة بها، أورد طرقها، وصححها.","vol":"1","page":5},{"text":"أما بعد:\nفإن من نعم الله علينا أن هدانا لهذا الدِّين القويم، ومن فضله علينا أن شرع لنا هذه الشريعة المبنية على اليسر، ورفع الحرج عن المؤمنين، ومن نعمه علينا أن هدانا إلى طريق العلم النافع الموصل إلى جنات النعيم، وإن من أشرف هذه العلوم الشرعية، هو ما عرف اصطلاحًا\nبعلم الفقه، فهو من أجل العلوم، وأشرفها مكانة، وأرفعها قدرًا، كما قال -ﷺ-: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدِّين» (^١).\nقال في الأشباه والنظائر للسيوطي (^٢) -رحمه الله تعالى-: (فعلم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدِّين برقم (٧١) ١/ ٢٥، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة برقم (١٠٣٧) ٢/ ٧١٨.\n(^٢) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدِّين الخضيري السيوطي، جلال الدِّين، أبو الفضل، أصله من أسيوط، ولد سنة (٨٤٩ هـ) ونشأ بالقاهرة يتيما، كان عالما شافعيا، مؤرخا أديبا، وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه، والفقه واللغة، ولما بلغ أربعين تجرد للعبادة، وترك الإفتاء والتدريس، وشرع في تحرير مؤلفاته، له مصنفات عديدة منها «الأشباه والنظائر» و«الحاوي للفتاوى» و«الإتقان في علوم القرآن» توفي سنة (٩١١ هـ). ينظر: شذرات الذهب ١٠/ ٧٤، والضوء اللامع ٤/ ٦٥، والأعلام ٣/ ٣٠١.","vol":"1","page":6},{"text":"الفقه بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة، وأصوله ثابتة مقررة، وفروعه ثابتة محررة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا يبلى على طول الزمان عزة أهله، قوام الدِّين وقوامه، وبهم ائتلافه وانتظامه، هم ورثة الأنبياء، وبهم يستضاء …) (^١).\nفكان اهتمام علماء الإسلام بهذا العلم كثيرًا، وألفوا فيه مؤلفات لا تحصى، ولكنّ كثيرًا منها ما زال محبوسًا في خزائن المكتبات في أنحاء العالم، مما يجعل المسؤولية على الباحثين عظيمة؛ لإخراج هذا التراث الذي بُذل فيه الغالي والنفيس من عالم المخطوط، إلى عالم المطبوع محقَّقًا تحقيقًا علميًا.\nوقد طمحت نفسي إلى خدمة هذا الفن في تحقيق تراث علماء الإسلام، ومن هذا التراث الذي وقع اختياري عليه كتاب (المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح) للعلامة أحمد بن عبد اللّه بن أحمد، شهاب الدِّين، أبي العباس، الدمشقي، الصالحي، الشهير بابن العُسْكُري (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-3>أهمية وأسباب اختيار الموضوع:</span>\nأولًا: إن كثيرًا، من الكتب المخطوطة لم تر النور بعد، ونحن بحاجة إلى إخراج هذه الكنوز الدفينة، والكشف عن هذه الذخائر النفيسة،\n_________\n(^١) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ٢.\n(^٢) سيأتي فصل كامل في ترجمته (الفصل الثالث) في الصفحة رقم [٦٤].","vol":"1","page":7},{"text":"التي لا تزال حبيسة المكتبات، والتي من خلالها نستطيع التعرف على كتب فقهائنا، وطرقهم في التأليف، والاستنباط، وتأسيس القواعد الشرعية، ومعالجتهم لما وقع في زمانهم من نوازل، وواقعات.\nثانيًا: إن الاشتغال بتحقيق المخطوطات يساعد على تنمية قدرات المحقِق العلمية، وحصيلته الفقهية، وتمرينه على ضبط عبارات العلماء وفهمها.\nثالثًا: ما يتميز به التحقيق من معالجته لأبواب كثيرة من أبواب الفقه - إن لم يكن كلها - بخلاف الموضوع حيث يقتصر فيه غالبًا على موضوع واحد.\nرابعًا: ما يُكسِبُه التحقيق من معارف متنوعة، حيث يقتضي الارتباط بجملة من العلوم، فالتحقيق في الفقه مثلًا يستلزم - إضافة إلى مراجع الفقه - الرجوع إلى مراجع أصول الفقه، والسنة، والآثار، والجرح والتعديل، واللغة، وتفاسير الأحكام، والتراجم، والسير، وذلك أمر حتمي في تحقيق المخطوطات.\nخامسًا: مكانة كتابي المقنع والتنقيح العلمية، فقد أثنى العلماء على هذين الكتابين، ثناء يدل على أهميتهما وقيمتهما العلمية.\nسادسًا: مكانة مؤلف كتاب المقنع العلامة عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي (^١)، ومؤلف كتاب التنقيح العلامة علاء الدِّين علي بن سليمان المرداوي (^٢) العلمية، حيث كان لهما الباع الطويل في\n_________\n(^١) سيأتي فصل كامل في ترجمته (الفصل الأول) في الصفحة رقم [١٦].\n(^٢) سيأتي فصل كامل في ترجمته (الفصل الثاني) في الصفحة رقم [٤٦].","vol":"1","page":8},{"text":"العلوم الشرعية، فهما يعتبران من محققي المذهب الحنبلي (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-4>الدراسات السابقة:</span>\nمن خلال بحثي في فهارس المكتبات، والمخطوطات المتوفرة لدي لم أجد أحدًا قام بدراسة المخطوط، كما أنني قمت بمراسلة الجهات المعنية لهذا المخطوط وأفادوا بعدم التقديم له كرسالة علمية (^٢).\n_________\n(^١) انظر سير أعلام النبلاء ٤٢/ ١٧٤، شذرات الذهب ٧/ ٣٣٩.\n(^٢) من الجهات التي أفادت بعدم التقدم للموضوع المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، وجامعة أم القرى بمكة المكرمة.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-5>خطة البحث:</span>\nتتكون الرسالة من مقدمة، وقسمين: قسم للدراسة، وقسم للتحقيق.\nأما المقدمة فتتضمن ما يلي:\n· الافتتاحية.\n· أسباب اختيار الموضوع.\nالدراسات السابقة.\n· خطة البحث.\n· منهج التحقيق.\nوأما القسمان فهما: قسم الدراسة، وقسم النص المحقق.\nالقسم الأول: القسم الدراسي، ويشتمل على أربعة فصول:\nالفصل الأول: دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة، وكتابه المقنع وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة، وفيه ثمانية مطالب:\nالمطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.\nالمطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.\nالمطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية.\nالمطلب الرابع: شيوخه.","vol":"1","page":10},{"text":"المطلب الخامس: تلاميذه.\nالمطلب السادس: مؤلفاته.\nالمطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي.\nالمبحث الثاني: التعريف بكتاب المقنع، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب.\nالمطلب الثاني: مصادر المؤلف.\nالمطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية.\nالفصل الثاني: دراسة موجزة عن الإمام المرداوي، وكتابه التنقيح، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: دراسة موجزة عن الإمام المرداوي، وفيه ثمانية مطالب:\nالمطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.\nالمطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.\nالمطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية.\nالمطلب الرابع: شيوخه.\nالمطلب الخامس: تلاميذه.\nالمطلب السادس: مؤلفاته.\nالمطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.","vol":"1","page":11},{"text":"المطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي.\nالمبحث الثاني: التعريف بكتاب التنقيح وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب.\nالمطلب الثاني: مصادر المؤلف.\nالمطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية.\nالفصل الثالث: دراسة موجزة عن الإمام العُسْكُري، وفيه ثمانية مباحث:\nالمبحث الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.\nالمبحث الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته.\nالمبحث الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية.\nالمبحث الرابع: شيوخه.\nالمبحث الخامس: تلاميذه.\nالمبحث السادس: مؤلفاته.\nالمبحث السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمبحث الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي.\nالفصل الرابع: التعريف بكتاب المنهج الصحيح، ويشتمل على سبعة مباحث:\nالمبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب.","vol":"1","page":12},{"text":"المبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.\nالمبحث الثالث: منهج المؤلف في هذا الكتاب.\nالمبحث الرابع: مصادر المؤلف في كتابه.\nالمبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية.\nالمبحث السادس: الفرق بين كتابي المنهج الصحيح، وكتاب التوضيح.\nالمبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها.\nالقسم الثاني: النص المحقق.\nويشتمل على تحقيق النص كاملا من أَوَّل الكتاب إلى آخره، ويقع في (٢٣٠) لوحة.\nالفهارس على النحو التالي:\n١ - فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف.\n٢ - فهرس الأحاديث النبوية مرتبة على الحروف الهجائية.\n٣ - فهرس الآثار.\n٤ - فهرس الأعلام.\n٥ - فهرس المصادر والمراجع.\n٦ - فهرس الموضوعات.","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>منهج التحقيق:</span>\nلقد سرت في تحقيقي على المنهج الآتي:\n١ - نسخت الأصل حسب القواعد الإملائية الحديثة، وإذا اشتبهت علي الكلمة لعدم وضوحها، أو سقطها، أو محوها فإني اجتهد قدر الإمكان بمعرفة مراد المؤلف، وإلا أجتهد في وضع الكلمة المناسبة التي تقيم المعنى، وتكون بين معقوفتين، مع الإشارة إلى ذلك في الهامش.\n٢ - أشرت إلى نهاية كل لوحة في المخطوط بعلامة/.\n٣ - عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني.\n٤ - خرجت الأحاديث النبوية، فإن كان في الصحيحين، أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإلا فأخرجه من بقية كتب السنة، فإن لم يوجد فيها، فمن مظانه في كتب الأحاديث الأخرى، مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته.\n٥ - عزوت الآثار إلى مظانها.\n٦ - وثقت المسائل الفقهية والنقول، وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف من مصادرها الأصلية.\n٧ - بينت الصحيح من المذهب إذا خالفه المؤلف.\n٨ - شرحت الألفاظ الغريبة، والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان.","vol":"1","page":14},{"text":"٩ - قمت بالتعليق العلمي على بعض المسائل الواردة.\n١٠ - ترجمت باختصار للأعلام الوارد ذكرهم في المتن.\n١١ - قمت بالتعريف الموجز بالأماكن التي ذكرها المؤلف.\n١٢ - قمت بالتعريف الموجز بالمقادير، والأطوال، والمكاييل، والمقاييس بما يعادلها من المقادير الحديثة.\n١٣ - التزمت بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.\n١٤ - وضعت الفهارس الفنية اللازمة على النحو المبين في الخطة.","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>شكر وتقدير:</span>\nأتقدم بالشكر لله على توفيقه وتيسيره، وله الحمد أولًا، وآخرًا، وظاهرًا، وباطنًا.\nثم أقدم شكّري وتقديري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ممثلة بكلية الشريعة، والقائمين على قسم الفقه، والأساتذة الفضلاء، الذين لم يألوا جهدًا في تقديم جميع ما ينفع الطالب في حياته العلمية والعملية، فلهم مني الشكّر والعرفان، والدُّعاء بالغفران.\nكما أنني أقدم الشكّر والدُّعاء للمشرف على هذه الرسالة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: عبد المحسن بن محمد المنيف، الذي استفدت منه تربويًا من خلال سماحة نفسه وتواضعه الجم، وعلميًا بتوجيهاته وآرائه، ولم يتوان بتوفير وبذل ما أحتاجه من رأي ومرجع، مما كان له أكبر الأثر في إخراج هذه الرسالة، فجزاه الله خير ما جزى معلمًا عن طالبه، وزاده الله علمًا وعملًا.\nكما أشكر جميع من قدم لي مساعدة، خلال إعداد هذه الرسالة، وأسال الله جل شأنه، وتقدست أسماؤه، أن يجعل هذا العمل في ميزان الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول، والعمل، وصلّى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":16},{"text":"أولًا: قسم<span data-type='title' id=toc-8> الدراسة</span>\nويشتمل على أربعة فصول:\nالفصل الأول: دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة، وكتابه المقنع.\nالفصل الثاني: دراسة موجزة عن الإمام المرداوي، وكتابه التنقيح.\nالفصل الثالث: دراسة موجزة عن الإمام العُسْكُري.\nالفصل الرابع: التعريف بكتاب المنهج الصحيح.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>الفصل الأول دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة، وكتابه المقنع</span>\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة.\nالمبحث الثاني: التعريف بكتاب المقنع.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>المبحث الأول دراسة موجزة عن الإمام ابن قدامة</span>\nوفيه ثمانية مطالب:\nالمطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.\nالمطلب الثاني: مولده، ونشأته، وفاته.\nالمطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية.\nالمطلب الرابع: شيوخه.\nالمطلب الخامس: تلاميذه.\nالمطلب السادس: مؤلفاته.\nالمطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:</span>\nهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة وينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -﵁- المقدسي، الجمّاعيلي، ثم الدمشقي، الصالحي الحنبلي، الشيخ الإمام العلامة موفق الدِّين، المشتهر بابن قدامة المقدسي، وكنيته أبو محمد.\nأما نسبته إلى المقدسي، فنسبة إلى أسرة المقادسة، وموطنهم قريب من بيت المقدس (^١).\nوأما نسبته إلى الجماعيلي، فهي نسبة إلى القرية التي ولد بها (^٢)، وهي قرية في جبل نابلس.\nوأما الصالحي؛ فلأنه نزل مع آله في مسجد الصالحية (^٣).\n_________\n(^١) بيت المقدس: ويسمى المسجد الأقصى، والقدس، من أرض فلسطين، ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها. ينظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٢٩٢.\n(^٢) جماعيل: بالفتح، وتشديد الميم، وألف، وعين مهملة مكسورة، وياء ساكنة، ولام: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين، بينها وبين بيت المقدس يوم، منها الإمام موفق الدِّين ابن قدامة وأهله، وهى وقف عليهم. ينظر: معجم البلدان ٢/ ١٥٩، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ١/ ٣٤٥.\n(^٣) الصالحية: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق، كانت عامرة آهلة بالسكان، ومحلها اليوم في السفح الواقع أسفل قبة السيار، وأعلى بستان الدواسة، يطل منها الإنسان على الربوة، وحدائقها ذات البهجة التي كان يزرع فيها قديما الزعفران، ولا تزال تلك الجهة تدعى حتى اليوم بدير مران. ينظر: معجم البلدان ٣/ ٣٩٠، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٢/ ٨٣٠، والرحلة الشامية ص ٧٩.","vol":"1","page":21},{"text":"قال أبو عمر أخو الْمُوَفَّق: «ينسبونا إلى مسجد أَبي صالح، لا أنّا صالحون» (^١) وهذا من ورعه، وتواضعه.\n\n<span data-type='title' id=toc-12>المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وفاته:</span>\nولد الْمُوَفَّق - ﵀ - بجمَّاعيل، إحدى قرى مدينة نابلس بفلسطين، في شعبان سنة (٥٤١ هـ)، في أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح، وكان تام الخلقة، أبيض مشرق الوجه، أدعج كأن النور يخرج من وجهه؛ لحسنه، وأسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيف الجسم، ممتعا بحواسه، هاجر مع أهل بيته وأقاربه\nإلى دمشق (^٢)، وحفظ القرآن، وحفظ مختصر الخرقي في الفقه وله عشر سنين، ولما بلغ العشرين من عمره سافر إلى بغداد (^٣)؛\n_________\n(^١) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ١١٠، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٤٧، وشذرات الذهب ٧/ ٥١.\n(^٢) دمشق: بكسر أوله، وفتح ثانيه، والكسر لغة فيه، البلدة المشهورة قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف ليس في أرض الإسلام وفي أرض الروم مثلها، وهي من أحسن البلاد وأجلها موقعا سهلية جبلية، وفي شمالها جبل عظيم ممتد مسيرة أربعة أيام لها سور من حجارة، ودورها اثنا عشر ميلا، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح صلحا، وبها عيون كثيرة، تأتي من قنوات الجبال، ولا تكاد الشمس أن تصل إلى أكثر أرضها لكثرة الشجر. ينظر: آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان ص ٥٧، والمسالك والممالك ص ٨٧، معجم البلدان ٢/ ٤٦٣.\n(^٣) بغداد: أم الدنيا، وسيدة البلاد، وجنة الأرض، ومدينة السلام، وقبة الإسلام، ومجمع الرافدين، ومعدن الظرائف ومنشأ أرباب الغايات، هواؤها لطيف، وماؤها عذب، وتربتها طيبة، مثوى الخلفاء، ومقر العلماء بناها الخليفة العباسي المنصور، وهي عاصمة الخلافة العباسية، وهي اليوم عاصمة العراق، وتقع على ضفتي دجلة. ينظر: معجم البلدان ١/ ٤٥٦، وآثار البلاد وأخبار العباد ص ٣١٣، رحلة ابن بطوطة ٢/ ٥٧.","vol":"1","page":22},{"text":"لطلب العلم، وأقام بها نحوًا من أربع سنين، وحج واشتغل بالتدريس، والتأليف، وسمع وقرأ على والده (^١) وغيره من المشايخ الكبار، وتصدر في جامع دمشق مدة طويلة، وبعد موت أخيه أبي عمر، صار هو الذي يؤم المصلين بالجامع المظفري، ويخطب يوم الجمعة فيه إذا حضر.\nقال الضياء (^٢): كان حسن الأخلاق، لا يكاد يراه أحد إلا مبتسما يحكي الحكايات، ويمزح، وسمعت البهاء يقول: كان الشيخ يمازحنا وينبسط، وكان لا ينافس أهل الدنيا، وكان يؤثِر، ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره (^٣).\n_________\n(^١) هو: أحمد بن محمد بن قدامة الزاهد والد الشيخ أبي عمر والشيخ الْمُوَفَّق، ولد سنة (٤٩١ هـ) وكان خطيب جماعيل ففر بدينه من الفرنج فهاجر إلى الله ونزل هو وآله بمسجد أبي صالح، وكان زاهدا صالحا قانتا لله صاحب جد وصدق وحرص على الخير، وقد حج وجاور، وسمع من زين العبدري «صحيح مسلم» وحدث به، روى عنه ابناه. توفي سنة (٥٥٨ هـ) ودفن بسفح جبل قاسيون. وإلى جانبه دفن ولده أبو عمر رحمهما الله. ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٢٩، وتأريخ الإسلام ٣٨/ ٢٤٦، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ١٢٥، وشذرات الذهب ٦/ ٣٠٤.\n(^٢) هو: الضياء محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي، أبو عبد الله، أحد الأعلام، ولد بقاسيون سنة (٥٦٩ هـ) وسمع من الخضر بن طاوس، ومن ابن المعطوش، ومن البوصيري، ومن أبي جعفر الصيدلاني، كان رقيق القلب، سريع الدمعة، كريم النفس، كثير الذكر لله، والقيام بالليل، محافظا على صلاة الضحى، له مصنفات عدة منها: كتاب (فضائل الأعمال) وكتاب (الأحكام) ولم يتم، وكتاب (الموافقات) توفي سنة (٦٤٣ هـ).\nينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٢٤٨، وسير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٢٨، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ١٧٦.\n(^٣) انظر: تأريخ الإسلام ٤٤/ ٤٩٠، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٧١.","vol":"1","page":23},{"text":"وقال ابن غنيمة (^١) المفتي ببغداد: ما أعرف أحدًا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد، إلا الْمُوَفَّق (^٢)، توفي - ﵀ - يوم السبت في يوم عيد الفطر عام (٦٢٠ هـ) ودفن من الغد في جبل قاسيون (^٣)، خلف الجامع المظفري، ولقد رثي بمراثي كثيرة، وممن رثاه الشيخ صلاح الدِّين أبو عيسى موسى بن محمد بن راجح المقدسي ﵀ (^٤).\n_________\n(^١) هو: أبو بكر محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي المأموني ابن الحلاوي شيخ الحنابلة في زمانه ببغداد، وكان علامة صالحا ورعا كبير القدر، من كبار أصحاب أبي الفتح ابن المني، كان إماما، مفتيا، متعبدا، ورعا، صالحا، خيرا، عارفا بالمذهب، ولد بعد (٥٣٠ هـ) برع في المذهب وانتهت إليه معرفته مع الديانة، وسمع من: أبي الفتح الكروخي، وابن ناصر، وأبي القاسم ابن البناء، وأبي بكر ابن الزاغوني، عليه تفقه مجد الدِّين ابن تيمية، توفي سنة (٦١٠ هـ) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ١٥٥، وتأريخ الإسلام ٤٤/ ٩٠، والمقصد الأرشد ٢/ ٥٠٣، وشذرات الذهب ٧/ ٨٩.\n(^٢) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ١٨١، وتأريخ الإسلام ٤٤/ ٤٨٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٩، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨٧، والمقصد الأرشد ٢/ ١٧، وشذرات الذهب ٧/ ١٥٩.\n(^٣) جبل قاسيون: هو جبل مشرف على دمشق، فيه آثار الأنبياء، وهو معظم من الجبال، وفيه مغارات وكهوف ومعابد للصالحين، وفيه مغار يعرف بمغارة الدم، يقال إن قابيل قتل هابيل هناك، وهناك حجر يزعمون أنه الحجر الذي فلق به هامته، وفيه مغارة أخرى يسمونها مغارة الجوع، يقال إن أربعين نبيا ماتوا بها من الجوع. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٢٩٦، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ص ٢٨٨.\n(^٤) هو: موسى بن محمد بن خلف بن راجح الشيخ الإمام الزاهد صلاح الدِّين أبو عيسى المقدسي، ولد سنة (٥٨٣ هـ) سمع يوسف بن معالي الكناني ومحمود بن عبد المنعم والخشوعي وأجاز لابن الشيرازي توفي في جمادى الآخرة سنة (٦٤٣ هـ). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٥١١، والمقصد الأرشد ٣/ ١٠.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية:</span>\nبقي الْمُوَفَّق في فلسطين (^١) عشر سنين، بدأ في حفظ القرآن الكريم، ثم هاجر مع والده إلى دمشق وهناك أكمل حفظ القرآن وهو دون سن البلوغ، وحفظ مختصر الخرقي، وكتبَ الخط المليح، وقرأ على مشايخ دمشق، ثم تنوعت رحلاته ﵀ في طلب العلم، فرحل أولًا إلى بغداد هو وابن خالته - الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي (^٢) - وأقاما هناك أربع سنوات، أتقنا خلالها الفقه، والحديث، والخلاف، ثم\n_________\n(^١) فلسطين: بكسر الفاء وفتح اللام، فتحها معاوية سنة (١٩ هـ)، بلد ذو زروع وفواكه وتجارات مكتظ بالسكان، سميت فلسطين؛ لأن أَوَّل من نزلها فلستين بن كيسوحين يقطن بن يونان بن يافث بن نوح ﵇، وهي مدينة بيت المقدس بينها وبين الرملة ثمانية عشر ميلا، وهي آخر كور الشام من ناحية مصر، ومن مشهور مدنها عسقلان، والرملة، وغزة، ونابلس، وأريحا، وعمان، ويافا، وبيت جبرين، وقيل في تحديدها: إنها أَوَّل أجناد الشام من ناحية الغرب، وطولها للراكب مسافة ثلاثة أيام، أولها رفح من ناحية مصر وآخرها اللجون من ناحية الغور، وعرضها من يافا إلى أريحا نحو ثلاثة أيام أيضا. ينظر: المسالك والممالك ١/ ٤٦٤، والجبال والأمكنة والمياه ص ٢٥٧، ومعجم البلدان ٤/ ٢٧٤، والروض المعطار في خبر الأقطار ص ٤٤١.\n(^٢) هو: الإمام الحافظ تقي الدِّين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي، الجماعيلي، ثم الدمشقي المنشأ الصالحي الحنبلي، ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة (٥٤١ هـ)، كان من أهل بيت عرفوا بالعلم والصلاح، اتجه إلى طلب العلم في سن مبكرة، فتتلمذ في صغره على عميد أسرته العلامة محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو عمر، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها فأخذ عنهم الفقه وغيره من العلوم، له مصنفات عديدة منها: المصباح في عيون الأحاديث الصحاح، ونهاية المراد من كلام خير العباد، وتحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين، توفي سنة (٦٠٠ هـ) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ١٢٩، وتأريخ الإسلام ٤٢/ ٤٤٢، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١١١.","vol":"1","page":25},{"text":"انتقل إلى رِبَاطِ النَّعَّالِ، واشتغل على ابن المَنِّيِّ (^١)، ثم ارتحل إلى مكة عام (٥٧٣ هـ) وأدى مناسك الحج، وقرأ، والتقى بأهل\nالعلم، ومنهم المبارك بن الطبّاخ (^٢)، وفي طريق العودة ذهب إلى بغداد، حيث بقي فيها سنة، كما رحل إلى الموصل (^٣)، ثم ارتحل إلى دمشق، وبدأ بالتأليف، والكتابة، وكانت رحلاته لطلب العلم وتحصيله.\n_________\n(^١) هو: العلامة ناصح الدِّين نصر بن فتيان بن مطر بن المني النهرواني، أبو الفتح الحنبلي، فقيه العراق، ولد سنة (٥٠١ هـ)، وتفقه على أبي بكر أحمد بن محمد الدِّينوري، ولازمه حتى برع في المذهب، وسمع من: هبة الله بن الحصين، والحسين بن محمد البارع، والحسين بن عبد الملك الخلال، وأبي الحسن بن الزاغوني، تفقَّه عليه الشيخ الْمُوَفَّق، والبهاء عبد الرحمن، قال ابن النجار: كان ورعا، عابدا، حسن السمت، على منهاج السلف، أضر بأخرة، وثقل سمعه، ولم يزل يدرس إلى حين وفاته بمسجده بالمأمونية، توفي سنة (٥٨٣ هـ). ينظر: تأريخ الإسلام ٤١/ ١٦٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ١٣٨، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣٥٤، والمقصد الأرشد ٣/ ٦٢.\n(^٢) هو: المبارك بن علي بن الطباخ البغدادي الحنبلي، أبو محمد، المجاور بمكة، وإمام الحنابلة بالحرم، كان يكتب العبر، ويؤم بحطيم الحنابلة، سمع من ابن الحسين، وأبي بكر المزرفي، وابن غالب بن البنا، والقاضي أبي الحسين بن الفراء، وكتب بخطه، سمع منه أبو سعد بن السمعاني، وأبو القاسم عبيد الله بن الفراء، وأبو العباس أحمد بن محمد بن الفراء، وأبو الفتح بن عبدوس الحراني، كان أديبا فاضلا مليح الإنشاء حسن الطريقة، وروى عن هبة الله بن أحمد الموصلي وجماعة. توفي سنة (٥٧٥ هـ) وله (٨٦ سنة) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٧٠، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٣١٧.\n(^٣) الموصل: بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده صاد مهملة مكسورة، المدينة المشهورة العظيمة، إحدى قواعد بلاد الإسلام، قليلة النظير كبرا وعظما، وكثرة خلق، وسعة رقعة، فهي محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان، سميت بذلك؛ لأنها وصلت بين الفرات ودجلة. وقيل: لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق. نظر: معجم ما استعجم ٤/ ١٢٧٨، ومعجم البلدان ٥/ ٢٢٣، وآثار البلاد وأخبار العباد ص ٤٦٣.","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>المطلب الرابع: شيوخه:</span>\nتلقى الْمُوَفَّق العلم على علماء عصره من أبرزهم:\nأولًا: والده الشيخ العلامة أحمد بن محمد بن قدامة.\nثانيًا: الشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلاني: أبو محمد، ولد بالرها في جمادى الآخرة سنة (٥٣٦ هـ) ونشأ بالموصل، طلب العلم وهو صغير، ورحل إلى البلاد النائية، ولقي الكبار، وعني بالحديث أتم عناية، كان عالمًا، صالحًا، مأمونًا، ثقة، تتلمذ على مسعود بن الحسن الثقفي، والحسن بن العباس الرستمي، وأبي المطهر القاسم بن الفضل الصيدلاني، وسمع منه الحافظ عبد الغني، والشيخ الْمُوَفَّق ببغداد قرأ عليه متن الخرقي قبل وفاته بأربعين يومًا، توفي سنة (٥٦١ هـ) (^١).\nثالثًا: عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي: جمال الدِّين، أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي الحنبلي، ولد في بغداد سنة (٥١١ هـ) وكان أوحد وقته في الوعظ، وكان حافظًا ثقة،\nله مصنفات عديدة منها «المنتظم في تأريخ الأمم» و«زاد المسير في علم التفسير» و«أخبار الأذكياء» قرأ عليه الْمُوَفَّق في بغداد، توفي سنة (٥٩٧ هـ) (^٢).\nرابعًا: نصر بن فتيان بن مطر ابن المَنِّي النهرواني.\n_________\n(^١) ينظر: تأريخ الإسلام ٤٤/ ١٠٨.\n(^٢) ينظر: الإكمال في رفع الارتياب ٣/ ١٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٩٣، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ١/ ٤٧.","vol":"1","page":27},{"text":"خامسًا: عبد الواحد بن محمد بن المسلّم بن هلال الأزدي الدمشقي: ولد سنة (٤٨٩ هـ) وسمع من الشريف النسيب، وأبي طاهر الحنائي، وأبي الحسن بن الموازيني، روى عنه: البهاء ابن عساكر، والحافظ عبد الغني، والْمُوَفَّق المقدسي، وآخرون، توفي سنة (٥٦٥ هـ) ودفن بمقبرة باب الفراديس (^١).\nسادسًا: عبد الله بن أحمد الطوسي: الشيخ، الإمام، العالم، الفقيه، المحدث، أبو الفضل، البغداداي، الشافعي، خطيب الموصل، ولد سنة (٤٨٧ هـ) سمع حضورا من أبي عبد الله ابن طلحة النعالي، وطراد الزينبي، وحدث عنه أبو سعد السمعاني، وعبد القادر الرهاوي، وقرأ عليه الْمُوَفَّق بالموصل وقال عنه: «كان شيخًا حسنًا لم نر منه إلا الخير» (^٢) توفي سنة (٥٧٨ هـ) (^٣).\nسابعًا: المبارك بن علي بن الطباخ البغدادي الحنبلي.\nثامنًا: هبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق العجلي: أبو القاسم، السامري، الكاتب، ثم البغدادي، شيخ معمر، صحيح الرواية، من أهل الظفرية، ولد سنة (٤٧١ هـ) سمع من أبي الحسن علي بن محمد الأنباري، وعاصم بن الحسن، وعبد الله بن علي بن زكريا، حدث عنه السمعاني، وعبد الغني بن عبد الواحد، وأبو محمد ابن قدامة، قال السمعاني:\n_________\n(^١) ينظر: تأريخ الإسلام ٣٩/ ٢٢٦، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٠٠. باب الفراديس: موضع بقرب دمشق، وباب من أبواب دمشق، أنشأه الملك الظاهر غازي وبنى عليه أبراجا عالية، ثم سد بعد وفاته إلى أن فتحه ابن ابنه الملك الناصر. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٢٤٢، ونهر الذهب في تأريخ حلب ٢/ ١١.\n(^٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢١/ ٨٨.\n(^٣) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٧٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٨٧.","vol":"1","page":28},{"text":" «كان شيخا لا بأس به، ظاهره الخير والصلاح» (^١).\nوقال ابن قدامة: «هو - فيما أظن - أقدم مشايخنا سماعًا» (^٢)، توفي سنة (٥٦٢ هـ) (^٣).\nتاسعًا: نفيسة بنت محمد بن علي البزازة البغدادية: وتسمى أيضا فاطمة، والأَوَّل أشهر، سمعت من طراد الزينبي، والحسين بن طلحة النعالي الحمامي، روى عنها الحافظ عبد الغني، والشيخ الْمُوَفَّق ببغداد توفيت سنة (٥٦٣ هـ) (^٤).\nعاشرًا: عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد، المعروف بابن الخشاب البغدادي:\nأبو محمد، العالم المشهور في الأدب والنحو التفسير والحديث، ولد سنة (٤٩٢ هـ) كان متضلعا من العلوم، وكان قليل الاكتراث بالمأكل والملبس، سمع من أبي القاسم الربعي، وأبي الغنائم النرسي، وأبي زكريا بن منده، كان إليه المنتهى في حسن القراءة وسرعتها وفصاحتها مع الفهم والعذوبة، وانتهت إليه الإمامة في النحو، روى عنه أيضا أبو اليمن الكندي، والحافظ عبد الغني، وأبو محمد بن قدامة، ومحمد بن عماد الحراني، وأبو البقاء العكبري توفي سنة (٥٦٧ هـ) (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: تأريخ الإسلام ٣٩/ ١٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٧١.\n(^٢) انظر: تأريخ الإسلام ٣٩/ ١٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٧١.\n(^٣) ينظر: تأريخ الإسلام ٣٩/ ١٤٤، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٤٧١.\n(^٤) ينظر: تأريخ الإسلام ٣٩/ ١٨٠.\n(^٥) ينظر: المختصر في أخبار البشر ٣/ ٥٢، العبر في خبر من غبر ٣/ ٥٠، تأريخ الإسلام ٣٩/ ٢٦٩.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>المطلب الخامس: تلاميذه:</span>\nتفقه على يدي الْمُوَفَّق الكثير من أهل العلم من أبرزهم:\nأولًا: زكي الدِّين إبراهيم بن عبد الرحمن المعري البعلي: الزاهد العابد، زكي الدِّين أبو إسحاق؛ حضر على الشيخ موفق الدِّين، وتفقه وحفظ «المقنع». وكان صالحا، عالما عابدا، زاهدا ورعا، اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه. وقال الذهبي (^١): كان من أعبد البشر. توفي سنة (ت ٦٩١ هـ) (^٢).\nثانيًا: أحمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي: الشيخ الهمام عماد الدِّين بن الشيخ العماد المقدسي الصالحي، سمع من أبى القاسم ابن الحرستاني، وأبيه، والشيخ موفق الدِّين، له حظ من صلاة، وصيام، وذكر، سمع منه المزي والبرزالي وأقام مدة بزاوية له بسفح قاسيون توفي سنة (٦٨٨ هـ) (^٣).\nثالثًا: أحمد بن سلامة بن أحمد بن سليمان النجار الحراني:\n_________\n(^١) هو: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله، التركماني الأصل، الفارقي ثم الدمشقي، أبو عبد الله شمس الدِّين الذهبي، منقطع القرين في معرفة أسماء الرجال، محدث كبير، مؤرخ، ولد سنه (٦٧٣ هـ) مهر في فنون كثيرة حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفا، من مصنفاته: الإعلام بالوفيات، تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء، توفي سنة (٧٤٨ هـ) ينظر: المختصر في أخبار البشر ٤/ ١٥٠، وتذكرة الحفاظ ١/ ٤.\n(^٢) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٢٥٢، وشذرات الذهب ٧/ ٧٢٩.\n(^٣) ينظر: المقصد الارشد ١/ ٧٤.","vol":"1","page":30},{"text":"أبو العباس، المحدث الزاهد، صحب الحافظ عبد الغني المقدسي، والحافظ عبد القادر الرهاوي، والشيخ موفق الدِّين المقدسي، وسمع منهم، كان مشهورًا بالزهد، والورع والصلاح، توفي في بحران سنة (٦٤٦ هـ) (^١).\nرابعًا: الحافظ أحمد بن عيسى بن عبد الله ابن قدامة: الإمام، العالم، الحافظ، المتقن، القدوة، الصالح، سيف الدِّين، أبو العباس أحمد ابن المحدث الفقيه مجد الدِّين عيسى ابن الإمام العلامة موفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الصالحي، الحنبلي، ولد سنة (٦٠٥ هـ) كان ثقة ثبتًا، ذكيًا، سلفيًا، تقيًا، ذا ورع وتقوى، ومحاسن جمة، وتعبد وتأله، ومروءة تامة، قال بعضهم: ولو طال عمره لساد أهل زمانه علما وعملا سمع من جده الكثير، له مصنف في الاعتقاد، فيه آثار كثيرة وفوائد، وله كتاب «الأزهر» في ذكر آل جعفر بن أبي طالب وفضائلهم، توفي سنة (٦٤٣ هـ) (^٢).\nخامسًا: إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو المرداوي: ابن الفراء العدل المسند الكبير عز الدِّين أبو الفداء، روى عن الْمُوَفَّق، وابن راجح، وجماعة، وكان صالحًا، متواضعًا، متعبدًا، توفي سنة (٧٠٠ هـ) (^٣).\nسادسًا: زكي الدِّين إبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد المعرّي: الزاهد العابد، زكي الدِّين، أبو إسحاق، عابد صالح، سمع من البهاء،\n_________\n(^١) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٥٣٦.\n(^٢) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١١٨، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٥٢٥، والمقصد الارشد ١/ ١٥١.\n(^٣) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٤٠٦.","vol":"1","page":31},{"text":"وحضر الشيخ الْمُوَفَّق، ولد سنة (٦٠٩ هـ) كان\nقنوعًا، يقوم الليل، ويصوم كثيرًا، وغالب أيامه يقرأ نصف ختمة، قال الذهبي: كان من أعبد البشر، توفي سنة (٦٩١ هـ) (^١).\nسابعًا: عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان المقدسي النّابلسي: صاحب المدرسة بنابلس، سمع من الشيخ موفق الدِّين، والبهاء وغيرهما، وأجاز له ابن المرستاني، قال الذهبي: إمام فقيه عابد بنى مدرسة بنابلس وكان مواظبًا على التلاوة والانقطاع، توفي في ذي الحجة وله نحو من تسعين، سنة (٦٩٨ هـ) (^٢).\nثامنًا: علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الصالحي الحنبلي: أبو الحسن، ولد في آخر سنة (٥٩٠ هـ) وسمع من حنبل، وابن طبرزد، والكندي.\nقال ابن رجب (^٣) في طبقاته: تفرّد في الدّنيا بالرواية العالية، وتفقه\n_________\n(^١) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٣٧٥، وتأريخ الإسلام ٥٢/ ١١١، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٢٥٢، وشذرات الذهب ٧/ ٧٢٩.\n(^٢) ينظر: المقصد الارشد ٢/ ١٢٥، وشذرات الذهب ٧/ ٧٧٢.\n(^٣) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، زين الدِّين، أبو الفرج، ولد ببغداد، سنة ٧٣٦ هـ، من علماء الحنابلة، كان محدثا، حافظا، فقيها، أصوليا، ومؤرخا، من شيوخه محمد بن محمد الميدومي في مصر، ومحمد بن إسماعيل ابن الخباز بدمشق، وابن تيمية، ومن تلاميذه الزركشي عبد الرحمن بن محمد، وعلاء الدِّين الطرطوسي، وابن اللحام البعلي وغيرهم، له مصنفات عدة منها (تقرير القواعد وتحرير الفوائد، وذيل طبقات الحنابلة، الاستخراج لأحكام الخراج، وجامع العلوم والحكم، وغيرها كثير) توفي بدمشق في شهر رجب سنة (٧٩٥ هـ) ينظر: الدرر الكامنة ٣/ ١٠٨، والمقصد الأرشد ٢/ ٨١، والأعلام ٣/ ٢٩٥.","vol":"1","page":32},{"text":"على الشيخ موفق الدِّين، وقرأ عليه «المقنع» وأذن له في إقرائه، وصار محدّث الإسلام وراويته، روى الحديث فوق ستين سنة، وسمع منه الأئمة الحفّاظ المتقدّمون، توفي سنة (٦٩٠ هـ) (^١).\nتاسعًا: عبد العظيم بن عبد القوي ابن عبد الله المنذري الشّامي ثم المصري الشّافعي: زكي الدِّين، أبو محمد، صاحب التصانيف، ولد سنة (٥٨١ هـ) كان حافظًا، كبيرًا، حجّة، ثقة، عمدة، سمع من الأرتاحي، وأبي الجود، وابن طبرزد، وخلق.\nقال الذهبيّ: لم يكن في زمانه أحفظ منه، له مصنفات عدة منها: «مختصر مسلم» و«مختصر سنن أبي داود» وله عليه حواش مفيدة، وكتاب «الترغيب والترهيب» وهو كتاب نفيس، توفي سنة (٦٥٦ هـ) (^٢).\nعاشرًا: الضياء محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي. وغيرهم.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>المطلب السادس: مؤلفاته:</span>\nقال ابن رجب (^٣): «صنف الشيخ الْمُوَفَّق ﵀ التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب، فروعا وأصولا، وفي الحديث، واللغة، والزهد، والرقائق، وتصانيفه في أصول الدِّين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة\n_________\n(^١) ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٣٧٣، شذرات الذهب ٧/ ٧٢٣.\n(^٢) انظر: شذرات الذهب ٧/ ٤٧٩.\n(^٣) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٩١.","vol":"1","page":33},{"text":"أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد».\nوقال الشيخ عز الدِّين بن عبد السلام (^١): «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى والمجلى، وكتاب المغنى للشيخ موفق الدِّين بن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما» (^٢).\nومن مؤلفاته ما يلي:\nأولًا- في العقيدة:\n١ - ذم التأويل (مطبوع).\n٢ - لمعة الاعتقاد، وهي رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة (مطبوع).\n٣ - رسالة في مسألة العلو (مطبوع).\n٤ - مسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكتاب (مطبوع).\nثانيًا- في أصول الفقه:\n١_ روضة الناظر وجنة المناظر (مطبوع).\n_________\n(^١) هو: عز الدِّين، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم، أبو محمد، شيخ الإسلام، الإمام العلامة، وحيد عصره، سلطان العلماء، السلمي الدمشقي، ثم المصري الشافعي، ولد سنه (٥٧٧ هـ) انتهت إليه معرفه مذهب الشافعي، بلغ مرتبة الاجتهاد، برع في الفقه، والأصول، والعربية، وفاق الأقران والأضراب، وجمع بين فنون العلم، من التفسير، والحديث، والفقه، واختلاف أقوال الناس، ومآخذهم، توفي بمصر سنة (٦٦٠ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٢٩٩، وطبقات الشافعيين ص ٨٧٣، وطبقات الشافعية ٢/ ١٠٩، وشذرات الذهب ٧/ ٥٢٢.\n(^٢) انظر: تأريخ الإسلام ٣٠/ ٤١٠، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٢٢٩، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ١٩٣، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٩٤، والمقصد الارشد ٢/ ١٨.","vol":"1","page":34},{"text":"ثالثًا- في الفقه:\n١ - المغني في شرح مختصر الخرقي (مطبوع).\n٢ - المقنع (مطبوع).\n٣ - الكافي (مطبوع).\n٤ - عمدة الفقه (مطبوع).\n٥ - مختصر الهداية لأبي الخطاب (مطبوع).\nرابعًا - في الفضائل والأخلاق:\n١ - كتاب التوابين (مطبوع).\n٢ - كتاب الرقة والبكاء (مطبوع).\n٣ - كتاب المتحابين في الله (مطبوع).\nخامسا- في التأريخ والأنساب:\n١ - الاستبصار في نسب الأنصار (مطبوع).\n٢ - التبيين في فضائل الخلفاء الراشدين (مطبوع). (^١)\n_________\n(^١) يراجع للاستزادة في مؤلفاته: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٧، ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨١، فوات الوفيات ٢/ ١٥٨، الوافي بالوفيات ١٧/ ٢٣، شذرات الذهب ٧/ ١٥٥، ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، مقدمة روضة الناظر، تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة، والمسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية للدكتور عبد الرحمن السديس.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:</span>\nيعتبر ابن قدامة شيخ المذهب، وكتبه تعتبر هي العمدة في المذهب، وجميع المتأخرين عيال عليه، فهم إما شارحون لكتبه، أو ناقلون لأقواله ويظهر ذلك من أقوال العلماء فيه:\nفقال الشيخ عبد الله اليونيني (^١): «ما أعتقد أن شخصًا ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصّل بها الكمال سواه، فإنه﵀- كان إمامًا كاملًا في صورته ومعناه، من الحسن، والإحسان، والحلم، والسؤدد، والعلوم المختلفة، والأخلاق الحميدة، والأمور التي ما رأيتها كملت في غيره، وقد رأيت من كرم أخلاقه وحسن عشرته، ووفور حلمه، وكثرة علمه، وغزير فضله وفطنته، وكمال مروءته، وكثرة حيائه، ودوام بشره، وعزوف نفسه عن الدّنيا وأهلها، والمناصب وأربابها، ما قد عجز عنه كبار الأولياء» (^٢).\nقال الضياء: «كان ﵀ إمامًا في القرآن وتفسيره، إمامًا في علم الحديث ومشكّلاته، إمامًا في الفقه بل أوحد زمانه فيه، إمامًا في علم الخلاف،\n_________\n(^١) هو: عبد الله بن عثمان بن جعفر اليونيني، أبو عثمان، الزاهد الكبير، أسد الشام، وكان شيخا مهيبا طوالا، حاد الحال، تام الشجاعة، أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، كثير الجهاد، دائم الذكر، عظيم الشأن، توفي سنة (٦١٧ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ١٧٣، وتأريخ الإسلام ٤٤/ ٣٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٠١، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٥٧، وشذرات الذهب ٧/ ١٣٢.\n(^٢) انظر: شذرات الذهب ٧/ ١٥٩، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٩، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨٧.","vol":"1","page":36},{"text":"أوحد زمانه في الفرائض، إمامًا في أصول الفقه، إمامًا في النحو، إمامًا في الحساب، إمامًا في النجوم السيارة والمنازل» (^١).\nوقال عمر بن الحاجب (^٢): «هو إمام الأئمة، ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر، والخاطر الماطر، والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار، وضنت بمثله الأعصار، أخذ بمجامع\nالحقائق النقلية والعقلية، إلى أن قال: وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع، حسن الاعتقاد، ذو أناة، وحلم، ووقار، مجلسه معمور بالفقهاء، والمحدثين، وكان كثير العبادة، دائم التهجد، لم نر مثله ولم ير مثل نفسه» (^٣).\nوقال أبو العباس ابن تيمية (^٤): «ما دخل الشام بعد الأوزاعي، أفقه\n_________\n(^١) انظر: ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٨.\n(^٢) هو: عمر بن محمد بن منصور الأميني، الدمشقي المعروف بابن الحاجب (عز الدِّين) أبو حفص، محدث، حافظ، مؤرخ، عالم بتقويم البلدان، ولد بدمشق سنة (٥٩٣ هـ)، تنقل في بلاد شتى لطلب العلم، سمع من: هبة الله بن الخضر بن طاوس- وهو أقدم شيخ له-، وموسى بن عبد القادر، والشيخ الْمُوَفَّق، له مصنفات عدة منها: معجم الشيوخ فيه ألف ومئة وثمانون شيخا، معجم البقاع والبلدان التي سمع بها، توفي سنة (٦٣٠ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٢٠٧، وتأريخ الإسلام ٤٥/ ٤٠٠، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٣٧٠، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥٠٩.\n(^٣) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٧.\n(^٤) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدِّين ابن تيمية، شيخ الإسلام، ولد في حران سنة (٦٦١ هـ)، من مشايخه والده، والشيخ عبد الرحمن بن قدامة، ومن تلاميذه ابن القيم، وابن مفلح، كان آية في التفسير والأصول، له مصنفات عدة منها: (الجوامع)، و(الفتاوى) و(منهاج السنة) و(السياسة الشرعية) توفي معتقلا بقلعة دمشق سنة (٧٢٨ هـ). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٤٩١، الدرر الكامنة ١/ ١٦٨، المقصد الأرشد ١/ ١٣٢، الأعلام ١/ ١٤٤.","vol":"1","page":37},{"text":"من الشيخ الْمُوَفَّق، ﵀» (^١).\nقال ابن النجار (^٢): «كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة، حجة، نبيلًا، غزير الفضل، نزها، ورعًا، عابدًا، على طريقة السلف، عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه» (^٣).\nقال الذهبي: «ورأيت وفاة الشيخ شمس الدِّين ابن أبِي عمر بخط شيخنا شيخ الإسلام تقي الدِّين ابن تيميه، فمن ذلك: توفي شيخنا الإِمام، سيد أهل الإسلام فِي زمانه، وقطب فلك الأنام فِي أوانه، وحيد الزمان حقًا حقًا، وفريد العصر صدقًا صدقًا، الجامع لأنواع المحاسن، ...... القارن بين خلتي العلم والحلم، والحسب والنسب، والعقل والفضل، والخَلق والخُلق، ذي الأخلاق الزكية، والأعمال المرضية، مع سلامة الصدر والطبع، واللطف والرفق، وحسن النية، وطيب الطوية، حتى إن كان المتعنت ليطلب له عيبا فيعوزه - إلى أَن قال - وبكت عليه العيون بأسرها، وعم مصابه جميع الطوائف، وسائر الفرق. فأي دمع مَا انسجم، وأي أصل مَا\nجُذم، وأي ركن مَا هدم، وأي فضل ما عدم؟! يا لَهُ من خطب مَا أعظمه، وأجل مَا أقدره، ومصاب ما أقحمه؟ وأكبر ذكره.\n_________\n(^١) نقله عن شيخ الإسلام كل من: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨٦، شذرات الذهب ٧/ ١٥٨.\n(^٢) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدِّين أبو البقاء، الشهير بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، من القضاة، أخذ عن والده وغيره وولي نيابة القضاء بسؤال معظم أهل مصر، وانتهت إليه رئاسة مذهبه، له مصنفات: منها (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) وشرح الكوكب المنير، توفي سنة (٩٧٢ هـ). ينظر: الكواكب السائرة ٣/ ٨٧، والأعلام ٦/ ٦، والمدخل المفصل ١/ ٤٧٣.\n(^٣) انظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٧.","vol":"1","page":38},{"text":"وبالجملة: فقد كان الشيخ أوحد العصر فِي أنواع الفضائل، بل هذا حكم مُسلّم من جميع الطوائف. وكان مصابه أجل من أَن تحيط به العبارة، فرحمه اللَّه ورضي عَنْهُ، وأسكنه بحبوحة جنته، ونفعنا بمحبته. إنه جواد كريم». انتهى (^١).\nوقال فيه شيخه أبو الفتح ابن المنّى: «اسكن هنا، فإن بغداد مفتقرة إليك، وأنت تخرج منها، ولن تخلف فيها مثلك» (^٢).\nوقال سبط ابن الجوزي (^٣): «كان إمامًا في فنون كثيرة، ولم يكن في زمانه- بعد أخيه أبي عمر، والعماد أزهد ولا أورع منه، وكان كثير الحياء، عزوفًا عن الدّنيا وأهلها، هينًا، لينًا، متواضعًا، محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادًا، سخيًا، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأن النّور يخرج من وجهه، كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن، ولا يصلي ركعتي السّنّة إلّا في بيته اتباعا للسّنّة، وكان يحضر مجالسي دائما بجامع دمشق وقاسيون» (^٤).\n_________\n(^١) نقل عنه كل من: ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ١٨١، وابن العماد في شذرات الذهب ٧/ ٦٦١.\n(^٢) انظر: المقصد الأرشد ٢/ ١٧.\n(^٣) هو: العلامة الواعظ، المؤرخ شمس الدِّين أبو المظفر يوسف بن قزغلي التركي، ثم البغدادي الهبيري الحنفي، سبط الشيخ أبي الفرج بن الجوزي، له مصنفات منها «تفسير» في تسع وعشرين مجلدا، و«شرح الجامع الكبير» وكتاب «مرآة الزمان» وهو كتاب كاسمه، وجمع مجلدا في مناقب أبي حنيفة، ودرس وأفتى. وكان في شبيبته حنبليا، وكان وافر الحرمة عند الملوك. ينظر: شذرات الذهب ٧/ ٤٦٠.\n(^٤) ينظر: شذرات الذهب ٧/ ١٥٧.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>المطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي:</span>\nأولًا: عقيدته:\nيعتبر العلامة الْمُوَفَّق من أعلام السلف، سليم المعتقد، حيث تربى على سلامة العقيدة، والأخذ من معين الكتاب والسنة. والسير على منهج السلف.\nقال سبط ابن الجوزي ﵀: «كان صحيح الاعتقاد، مبغضا للمشبهة».\nوقال: من شرط التشبيهات أن يرى الشيء ثم يشبهه، من رأى الله تعالى حتى يشبهه لنا.\nوقال ابن النجار (^١): «كان الشيخ موفق الدِّين إمام الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة نبيلًا، غزير الفضل، كامل العقل، شديد التثبت، دائم السكون، حسن السمت، نزها ورعا عابدا عَلَى قانون السلف».\nوقال ابن رجب: «وتصانيفه في أصول الدِّين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، ولو كان بالرد عليهم، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق مالم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فِي الكتاب والسنة من الصفات، من غَيْر تفسير ولا تكييف، ولا تمثيل ولا تحريف،\n_________\n(^١) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨٤.","vol":"1","page":40},{"text":"ولا تأويل ولا تعطيل» (^١).\nوإن المتأمل في كلام ابن رجب السابق، والمتأمل في بعض كتب الْمُوَفَّق المتعلقة بالعقيدة يلمس أنه قد تأثر بمسلك الأشاعرة، ولا سيما في صفات الأفعال، واكتفى بالإقرار، والإمرار ومن أمثلة ذلك:\n١ - قال في لمعة الاعتقاد (^٢) لما تكلم عن كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات: «وعلى هذا درج السلف، وأئمة الخلف -﵃-، كلهم متفقون على الإقرار، والإمرار».\nوالكلام فيه إجمال لمذهب السلف، والصواب أنه لابد من الإيضاح والتفصيل.\n٢ - قوله في لمعة الاعتقاد عن كلام الله: «من صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم» (^٣).\nقال ابن عثيمين في تعليقه على لمعة الاعتقاد (^٤): قوله: متكلم بكلام قديم يعني: قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والآحاد.\nوقال شيخ الإسلام (^٥): «إن لفظ القديم أولًا ليس مأثورًا عن السلف، وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق».\n_________\n(^١) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٩١.\n(^٢) ينظر: لمعة الاعتقاد ص ٧.\n(^٣) ينظر: لمعة الاعتقاد ص ١٥.\n(^٤) ينظر: تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد ص ٧٤.\n(^٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٦/ ٤٦٥.","vol":"1","page":41},{"text":"٣ - قال في روضة الناظر (^١) في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله﴾ (^٢) أي: أولياء الله.\nوهذا التفسير رده الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه (^٣) فقال: «وأما تفسيره» «يؤذون الله» بقوله يؤذون أولياءه فليس بصحيح، بل معنى إيذائهم الله كفرهم به وجعلهم له الأولاد والشركاء، وتكذيبهم رسله.\nوبهذا يتبين أن الْمُوَفَّق سار على عقيدة السلف في الجملة، وقد تأثر في مذهب الأشاعرة في بعض المسائل، كصفات الله، والتفويض والإمرار، وذلك لانتشار مذهبهم في عصره (^٤).\nثانيًا: مذهبه الفقهي:\nأما مذهبه فهو حنبلي يظهر من خلال الوقوف على شيوخه، وتلاميذه، كما يظهر من خلال مصنفاته الفقهية مثل الكافي، والمغني وغيرها، كما اشتهر بهذا المذهب عند الفقهاء، والمصنفين (^٥).\nوقد بين الْمُوَفَّق سبب اتباعه لمذهب الإمام أحمد فقال في المغني (^٦): «وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -﵁-، من أوفاهم\n_________\n(^١) ينظر: روضة الناظر: ١/ ٢٦٠.\n(^٢) سورة الأحزاب: ٥٧.\n(^٣) ينظر: مذكرة في أصول الفقه ص ٧٢.\n(^٤) للاستزاده يراجع كتاب المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية ١/ ٩٥.\n(^٥) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٢/ ١٦٧، ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٨١، فوات الوفيات ٢/ ١٥٨، الوافي بالوفيات ١٧/ ٢٣، شذرات الذهب ٧/ ١٥٥.\n(^٦) ينظر: المغني ١/ ٤.","vol":"1","page":42},{"text":"فضيلة، وأقربهم إلى الله وسيلة، وأتبعهم لرسول الله -ﷺ- وأعلمهم به، وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه، فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه».\nولكن الْمُوَفَّق ﵀ كان مجتهدًا فلم يقتصر على ترجيح المذهب، ولم يتعصب له إذا ظهر أن الحق خلافه، ومن تتبع كتابه المغني الزاخر بأقوال الأئمة، والأصحاب، وجد أن الْمُوَفَّق اجتهد في مسائل، وخالف ظاهر مذهب الإمام أحمد، فمثلا في مسألة تحديد مسافة القصر في الصلاة، يرى الْمُوَفَّق عدم التحديد بمسافة معينة، مخالفا بذلك المذهب وغيره فقال (^١): «ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، وقد روي عن ابن عباس، وابن عمر، خلاف ما احتج به أصحابنا، ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي -ﷺ- وفعله، وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه …» وكذلك مسألة تغريب المرأة الزانية البكر، ومسألة حكم السعي، وغيرها كثير (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٢/ ١٩٠.\n(^٢) ليراجع في ذلك تحقيق الدكتور عبد العزيز السعيد على الروضة القسم الأَوَّل من الدراسة، وكذلك رسالة الدكتور عبد الرحمن السديس (المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية) ١/ ١٠٦.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>المبحث الثاني\nالتعريف بكتاب المقنع</span>\nوفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب.\nالمطلب الثاني: مصادر المؤلف.\nالمطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب:</span>\nقال الْمُوَفَّق في مقدمته لكتاب المقنع (^١): «فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -﵁-، اجتهدت في جمعه، وترتيبه، وإيجازه، وتقريبه، وسطًا بين القصير، والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام، عرَّيته عن الدليل، والتعليل؛ ليكثر علمه، ويقل حجمه، ويسهل حفظه، وفهمه، ويكون مقنعًا لحافظيه، نافعًا للناظر فيه». اه.\nوأكثر المؤلف فيه من ذكر الروايات في المذهب، والأوجه، ولم يرجح بينها.\nقال المرداوي: «اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف - المراد الْمُوَفَّق رحمه الله تعالى - يكرر في كتابه أشياء كثيرة، عبارته فيها مختلفة الأنواع، فيحتاج إلى تبيينها، وأن يكشف عنها القناع، فإنه: تارة يطلق «الروايتين» أو «الروايات» أو «الوجهين» أو «الوجه» أو «الأوجه» أو «الاحتمالين» أو «الاحتمالات» بقوله «فهل الحكم كذا؟ على روايتين، أو على وجهين، أو فيه روايتان، أو وجهان، أو احتمل كذا واحتمل كذا» ونحو ذلك، فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق، والذي يظهر: أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم: حكاية\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ١/ ١٤.","vol":"1","page":47},{"text":"الخلاف من حيث الجملة» (^١)، ومشى فيه الْمُوَفَّق على طريقة أبواب الفقه.\n\n<span data-type='title' id=toc-21>المطلب الثاني: مصادر المؤلف:</span>\nقد تتبعت كتاب المقنع من أوله، إلى آخره، فتوصلت إلى أن الْمُوَفَّق يذكر الروايتين، والوجهين في المذهب، كما أنه لا ينقل إلا عن القليل من الفقهاء.\nفقد نقل عن أبي بكر: عبد العزيز بن جعفر، غلام الخلال (^٢) في تسعة عشر موضعًا، ونقل عن أبي الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني (^٣)\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٤.\n(^٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، تلميذ أبي بكر الخلال، ولد سنة (٢٨٥ هـ) وروى عنه بالإجازة أبو إسحاق البرمكي، له مصنفات عدة منها: كتاب المقنع وهو نحو مئة جزء، وكتاب الشافي نحو ثمانين جزءًا، وكتاب زاد المسافر، وكتاب الخلاف مع الشافعي، توفي سنة (٣٦٣ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١١٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٤٣، والمقصد الأرشد ٢/ ١٢٦.\n(^٣) هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، إمام الحنابلة في وقته، أصله من «كلواذا» بضواحي بغداد، ولد ببغداد سنة (٤٣٢ هـ) كان فقيها أصوليا، أديبا، أخذ أبو الخطاب العلم من عدد من فقهاء بغداد، ومحدثيها الذين عاصرهم والتقى بهم منهم القاضي أبو يعلى، وأبو طالب العشاري، والدامغاني، ومن أشهر تلاميذه أبو سعد عبد الوهاب بن حمزة، وأبو بكر الدِّينوري، وأبو الفتح السامري، له مصنفات عدة، منها «التمهيد» في أصول الفقه، و«الانتصار في المسائل الكبار»، و«الهداية» في الفقه، توفي بغداد سنة (٥١٠ هـ) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ١/ ٧، وطبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨، وتأريخ الإسلام ٣٥/ ٢٥١.","vol":"1","page":48},{"text":"في واحد وثلاثين موضعًا، ونقل عن\nالقاضي: محمد بن الحسين بن أبي يعلى (^١) في ثمانية وأربعين موضعًا، ونقل عن الخرقي (^٢) في اثنين وعشرين موضعًا، ونقل عن ابن حامد: الحسن بن حامد (^٣) في اثني عشر موضعًا.\n_________\n(^١) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، أبو يعلي كان عالم زمانه، وفريد عصره، ولد في أَوَّل سنة (٣٨٠ هـ) وكان عارفا بالمذهب، سمع من علي بن عمر الحربي، وأبي القاسم بن حبابة، والحسن بن حامد، وابن البغدادي الحسين بن أحمد وغيرهم، ومن تلاميذه أحمد بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي، وأبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الوفاء بن عقيل، وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول، وغير ذلك، منها: المجموع في الفروع، رؤوس المسائل، المفردات في الفقه، توفي سنة (٤٥٨ هـ). ينظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩، وطبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، العبر في خبر من غبر ٢/ ٣٠٩، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٣.\n(^٢) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، أبو القاسم، من أهل بغداد صاحب الكتاب المختصر، في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل، وكان فقيها، صالحا، سديدا، شديد الورع، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي، وحرب الكرماني، وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد، وقرأ عليه أبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسين التميمي، وأبو الحسين بن سمعون، له كتاب المختصر الذي شرحه علماء المذهب، ومات الخرقي بدمشق سنة (٣٣٤ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وتأريخ الإسلام ٢٥/ ٩٧، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٦٣.\n(^٣) هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي، أبو عبد الله، إمام الحنبلية في زمانه، ومدرسهم، ومفتيهم، وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال، له مصنفات عدة في العلوم المختلفة منها: الجامع في المذهب نحوا من أربعمئة جزء، وله شرح الخرقي، وشرح أصول الدِّين، وأصول الفقه، وكان قانعا متعففا، يأكل من نسخ يده، ويتقوت، وكان يكثر الحج،. توفي سنة (٤٠٣ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١، وتاريخ الإسلام ٢٨/ ٧٩، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٣.","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-22>المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية:</span>\nقال عنه البرهان ابن مفلح (^١) في مقدمة المبدع (^٢): «وهو - أي كتاب المقنع - من أجلها تصنيفًا، وأجملها ترصيفًا، وأغزرها علمًا، وأعظمها تحريرًا، وأحسنها ترتيبًا وتقريرًا». اه.\nوقال المرداوي (^٣) في مقدمة الإنصاف: «فإن كتاب المقنع … من أعظم الكتب نفعًا، وأكثرها جمعًا، وأوضحها إشارة، وأسلسها عبارة، وأوسطها حجمًا، وأغزرها علمًا، وأحسنها تفصيلًا وتفريعًا، وأجمعها تقسيمًا وتنويعًا، وأكملها ترتيبًا، وألطفها تبويبًا، قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب، فهو كما قال مصنفه فيه: جامعًا لأكثر الأحكام، ولقد صدق وبر ونصح، فهو الحبر الإمام، فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف وجد ما قال حقًا وافيًا بالمراد من غير خلاف ..». اه (^٤).\n_________\n(^١) هو: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدِّين، الشيخ الإمام البحر الهمام العلامة القدوة الرحلة الحافظ المجتهد الأمة، شيخ الإسلام، سيد العلماء والحكام، ذو الدِّين المتين والورع واليقين، من قضاة الحنابلة. ولد في دمشق سنة (٨١٦ هـ) باشر القضاء في الديار الشامية نيابة واستقلالا أكثر من أربعين سنة، من محاسنه إخماد الفتن التي كانت تقع بين فقهاء الحنابلة وغيرهم في دمشق، وتوفي في دمشق سنة (٨٨٤ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٥٠٧، والأعلام ١/ ٦٥، والمدخل المفصل ١/ ٥٣٩.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ١٣.\n(^٣) الفصل الثاني في هذه الرسالة مخصص لترجمته.\n(^٤) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١/ ٣.","vol":"1","page":50},{"text":"ولقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماما بالغا، فممن شرحه:\nأولًا: بهاء الدِّين المقدسي (^١) (ت ٦٢٤ هـ) في ثلاث مجلدات.\nثانيًا: شمس الدِّين عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي (^٢) (ت ٦٨٢ هـ) في «الشرح الكبير على المقنع» هكذا اشتهر، ويسمى أيضًا: الشافي في شرح المقنع.\nقال ابن مانع (^٣): إن هذا الشرح يسمى أيضًا: «تسهيل المطلب في تحصيل المذهب» وقد وصفه ابن بدران (^٤) في المدخل ص ٢٢١: بأنه شرح\n_________\n(^١) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدِّين المقدسي، أبو محمد، فقيه حنبلي من الزهاد نسبته إلى بيت المقدس، ولد سنة (٥٥٦ هـ) كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس، ثم انتقل إلى دمشق. وسمع بها وببغداد تفقه ببغداد على ابن المنى، وتفقه بدمشق على الشيخ موفق الدِّين ولازمه وعلق عنه الفقه واللغة، وقرأ العربية، وصنف في الفقه والحديث والرقائق. له مصنفات منها، (شرح العمدة) و(شرح المقنع)، وانصرف في آخر عمره إلى الحديث، وكتب منه الكثير، وتوفي بدمشق سنة (٦٢٤ هـ). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٣٦٠، والأعلام ٣/ ٢٩٢.\n(^٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدِّين: فقيه، من أعيان الحنابلة، ولد في دمشق سنة (٥٩٧ هـ) وهو أَوَّل من ولي قضاء الحنابلة بها، وسمع من أبيه، وعمه الشيخ الْمُوَفَّق، وعليه تفقه، وعرض عليه «المقنع» وشرحه عليه، له مصنفات منها: الشرح الكبير للمقنع، في فقه الحنابلة، توفي سنة ٦٨٢ هـ). ينظر: تأريخ الإسلام ٥١/ ١٠٦، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ١٧٢، والمقصد الأرشد ٢/ ١٠٧، وشذرات الذهب ٧/ ٦٥٧، والأعلام ٣/ ٣٢٩.\n(^٣) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع الوهيبي التميمي، قاض، من علماء الحنابلة. من أهل (شقراء) بنجد. جمع مكتبة حافلة، منها ما نقله بخطه. وجرّد (حاشية) جده لأمه عَبْد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) على (المنتهى) من هوامش نسخته، فجاءت في مجلد ضخم. وتولى قضاء (القطيف) ومات بالاحساء سنة (١٢٨٧ هـ). انظر: الأعلام ٣/ ٣٣٣.\n(^٤) هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، فقيه أصولي حنبلي، عارف بالأدب والتأريخ، ولد في «دومة» بقرب دمشق، كان سلفي العقيدة، فيه نزعة فلسفية، حسن المحاضرة، كارها للمظاهر، قانعا بالكفاف، لا يعني بملبس، أو بمأكل، ولي إفتاء الحنابلة، وانصرف مدة إلى البحث عما بقي من الآثار، في مباني دمشق القديمة، له مصنفات منها، «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» و«شرح روضة الناظر لابن قدامة» توفي سنة (١٣٤٦ هـ). ينظر: الأعلام ٤/ ٣٧.","vol":"1","page":51},{"text":"وافٍ، وإذا قيل: (قال الشارح) أو (قاله في الشرح) فالمراد الشرح الكبير لابن أبي عمر.\nثالثًا: زين الدِّين أبو البركات المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى التنوخي الدمشقي (ت ٦٩٥ هـ) (^١) في «الممتع في شرح المقنع» مطبوع في ستة مجلدات بتحقيق د/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش.\nرابعًا: ابن حمدان (ت ٦٩٥ هـ) (^٢) في أربعة مجلدات.\n_________\n(^١) هو: منجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي، المعري الأصل، الدمشقي، الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، زين الدِّين، أبو البركات، ولد سنة (٦٣١ هـ)، وحضر على أبي الحسن بن المقير، وجعفر الهمداني، وسمع من السخاوي، وابن مسلمة، والقرطبي، قرأ الأصول على كمال الدِّين التفليسي، وغيره.\nوقرأ النحو على ابن مالك، وبرع في ذلك كله، روى عنه: الأئمة أبو زكريا النواوي، وأبو الفضل بن قدامة الحاكم، وأبو العباس ابن تيمية، درس وأفتى، واجتمع له العلم والدِّين، والمال، والجاه، وحسن الهيئة، وكان صحيح الذهن، جيد المناظرة صبورا فيها، وله بر وصدقة، له مصنفات منها: «شرح المقنع» واسمه الممتع في أربع مجلدات «وتفسير القرآن الكريم» وهو كبير، لكنه لم يبيضه، توفي بدمشق سنة (٦٩٥ هـ) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٢٧١، والمقصد الأرشد ٣/ ٤١.\n(^٢) هو: أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني نجم الدِّين، أبو عبد الله، ولد سنة (٦٠٣ هـ) بحران، ورحل إلى القاهرة، وسمع، وتفقه، وانتهت له معرفة المذهب، سمع من الحافظ عبد القادر الرهاوي، ومجد الدِّين بن تيمية، وغيرهما، ومن تلاميذه سعد الدِّين الحارثي، وجمال الدِّين المزي، وعلم الدِّين البرزالي، له مصنفات عدة منها: (الرعاية الكبرى، والرعاية الصغرى، وآداب المفتي، وغيرها) وعمي في آخر عمره توفي سنة (٦٩٥ هـ) بالقاهرة. ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٣٨٥، والمقصد الأرشد ١/ ٩٩، وشذرات الذهب ٧/ ٧٤٨.","vol":"1","page":52},{"text":"خامسًا: ابن عبد القوي (^١) (ت ٦٩٩ هـ) في «مجمع البحرين»، بلغ به إلى أثناء الزكاة، وهو من الكتب التي أثنى عليها صاحب الإنصاف، بالتحرير والتحقيق والتصحيح للمذهب.\nسادسًا: سعد الدِّين مسعود بن أحمد الحارثي (^٢) (ت ٧١١ هـ) جاء في مقدمة الإنصاف: ومما نقلت منه من الشروح … وقطعة من الحارثي من العارية إلى الوصايا عليه. اه.\nسابعًا: ابن عبيدان البعلي (^٣) (ت ٧٣٤ هـ) بلغ به باب ستر العورة.\n_________\n(^١) هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي المقدسي، أبو عبد الله، شمس الدِّين: فقيه حنبلي، ولد بمردا (من قرى نابلس) سنة (٦٣٠ هـ) وإليها نسبته، وتفقه على الشيخ شمس الدِّين بن أبي عمر وغيره، وبرع في العربية، واللغة، واشتغل ودرس، وأفتى وصنف، قال الذهبي: كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، مطرحا للتكلف، ولي تدريس الصاحبة مدة، وكان يحضر دار الحديث ويشغل بها وبالجبل وله حكايات ونوادر وكان من محاسن الشيوخ. له مصنفات منها (عقد الفرائد وكنز الفوائد) مجلدان في نظم مسائل المذهب الحنبلي، وكتاب في (طبقات الأصحاب) و(منظومة الآداب) و(مجمع البحرين)، توفي بدمشق سنة (٦٩٩ هـ). ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٦٠، وشذرات الذهب ٧/ ٧٨٩، والأعلام ٦/ ٢١٤.\n(^٢) هو: سعد الدِّين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي العراقي المصري الحنبلي، الشيخ الإمام الفقيه الحافظ المتقن قاضي القضاة، ولد ونشأ بمصر سنة (٦٥٢ هـ) ونشأ في طلب العلم وسمع من ابن البرهان والنجيب الحراني وابن علاق وخلق، نسبته إلى (الحارثية) من قرى غربي بغداد، وسكن دمشق فولي بها مشيخة الحديث النورية، توفي سنة (٧١١ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٤/ ٩٥، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٩١، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٨٧، والأعلام ٧/ ٢١٦.\n(^٣) هو: عبد الرحمن بن محمود بن محمد ابن عبيدان، أبو الفرج، زين الدِّين: فقيه حنبلي، من أهل بعلبك، ولد سنة (٦٧٥ هـ) كان عالما بأصول الفقه والحديث والعربية، زاهدا ورعا، له مصنفات منها (زوائد الكافي والمحرر على المقنع) في الفقه، و(المطلع) على أبواب (المقنع) في الأحكام، توفي سنة (٧٣٤ هـ) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٥٠، وشذرات الذهب ٨/ ١٨٧، والأعلام ٣/ ٣٣٦.","vol":"1","page":53},{"text":"ثامنًا: الشمس محمد بن مفلح (^١) (ت ٧٦٣ هـ) صاحب الفروع، شرحه في ثلاثين مجلدًا.\nتاسعًا: جمال الدِّين أبو المحاسن يوسف بن محمد المرداوي (^٢) (ت ٧٦٩ هـ).\nعاشرًا: البرهان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلح (^٣)\n_________\n(^١) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدِّين المقدسي الراميني ثم الصالحي، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولد سنة (٧٠٨ هـ) وقيل (٧١٠ هـ) ونشأ في بيت المقدس، حضر عند الشيخ تقي الدِّين ونقل عنه كثيرا وكان يقول له ما أنت ابن مفلح أنت مفلح وكان أخبر الناس بمسائله واختياراته ولازم القاضي شمس الدِّين ابن مسلم وقرأ عليه، وكان يتردد إلى ابن الفويره، والقحفاوي النحويين، وإلى المزي والذهبي ونقل عنهما كثيرا له مصنفات منها (كتاب الفروع) و(النكت والفوائد السنية على مشكّل المحرر) و(الآداب الشرعية الكبرى)، وله على (المقنع) نحو ثلاثين جزءا، توفي بصالحية دمشق سنة (٧٦٣ هـ). ينظر: الدرر الكامنة ٦/ ١٤، والمقصد الأرشد ٢/ ٥١٧، وشذرات الذهب ٨/ ٣٤٠، الأعلام ٧/ ١٠٧.\n(^٢) هو: جمال الدِّين يوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي، أبو المحاسن، نسبته إلى «مردا» من قرى نابلس، ولد سنة (٧٠٠ هـ) تقريبا، وسمع من ابن عبد الدائم، وابن الشحنة ووزيرة وغيرهم، وولي قضاء الحنابلة بالشام (١٧) سنة، كان بعيدا عن المحاباة، لا يركب مع القضاة، في عيد ولا محمل، له مصنفات منها: الانتصار في أحاديث الأحكام، كفاية المستقنع في شرح المقنع في فروع الفقه الحنبلي، والواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل في الوقف. توفي بصالحية دمشق سنة (٧٦٩ هـ) ودفن بتربة الْمُوَفَّق بسفح قاسيون. ينظر: الدرر الكامنة ٦/ ٢٤٣، والمقصد الأرشد ٨/ ٣٧١، وشذرات الذهب ٨/ ٣٤٠، الأعلام ٨/ ٢٥٠.\n(^٣) هو: إبراهيم بن محمد بن مفلح الراميني الأصل، الدمشقي، أبو إسحاق، برهان الدِّين، شيخ الحنابلة في عصره، ولد سنة (٧٤٩ هـ) حفظ كتبا عديدة وأخذ عن جماعة منهم والده، وجده، وقرأ على بهاء الدِّين ابن أبى البقاء السبكي، اشتغل وأفتى ودرس وناظر وصنف وشاع اسمه واشتهر ذكره فدرس بدار الحديث الأشرفية بالصالحية وغيرها، له مصنفات منها (طبقات أصحاب الإمام أحمد) و(كتاب الملائكة) و(شرح المقنع) وتلف أكثر كتبه في فتنة تيمور بدمشق. توفي سنة (٨٠٣ هـ) ينظر: المقصد الأرشد ١/ ٢٣٦، وشذرات الذهب ٩/ ٤٠، والأعلام ١/ ٦٤.","vol":"1","page":54},{"text":" (ت ٨٠٣ هـ) وهو ابن صاحب الفروع.\nالحادي عشر: البرهان أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح الدمشقي (ت ٨٨٤ هـ) في «المبدع شرح المقنع».\nقال ابن بدران: «وهو شرح حافل .. وفيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره» اه (^١).\nوقال: «مزج المتن بالشرح، ولم يتعرض به لمذاهب المخالفين إلا نادرًا، ومال فيه إلى التحقيق، وضم الفروع، سالكًا مسلك المجتهدين في المذهب، فهو أنفع شروح المقنع للمتوسطين، وعلى طريقته سار شارح الإقناع، ومنه يستمد اه» (^٢).\nومن العلماء من قام بتصحيح المقنع منهم:\nأولًا: محمد بن عبد القادر الجعفري النابلسي (^٣) (ت ٧٩٧ هـ) في\n_________\n(^١) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٢١٢.\n(^٢) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٢٢٢.\n(^٣) هو: محمد بن عبد القادر بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد المنعم، الجعفري النابلسي، أبو عبد الله، شمس الدِّين فاضل، من فقهاء الحنابلة، من أهل نابلس (بفلسطين) يقال له (الجنة) لكثرة ما فيه من الفضائل، صحب ابن قيم الجوزية، وتفقه عليه، له مصنفات منها: (طبقات الحنابلة) و(مختصر كتاب العزلة) و(تصحيح الخلاف). وأصيب في آخر عمره بفقد ولد له، ففقد عقله، ومات بنابلس سنة (٧٩٧ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٨/ ٥٩٦، والدرر الكامنة ٥/ ٢٦٨، والأعلام ٦/ ٢١١.","vol":"1","page":55},{"text":" «تصحيح الخلاف المطلق».\nثانيًا: العلاء المرداوي (^١) (ت ٨٨٥ هـ) في كتابيه «الإنصاف» و«التنقيح».\nثالثًا: مجير الدِّين أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي (^٢) (ت ٩٢٨ هـ) في «تصحيح الخلاف المطلق في المقنع».\nومن العلماء من وضع زوائد على المقنع منهم:\nابن عبيدان البعلي (ت ٧٣٤ هـ) في «زوائد الكافي والمحرر على المقنع».\nومن العلماء من اختصر المقنع منهم:\nأولًا: الشمس محمد بن أبي الفتح البعلي (^٣) (ت ٧٠٩ هـ) صاحب المطلع.\n_________\n(^١) ستأتي ترجمته إن شاء الله في الفصل الثاني.\n(^٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدِّين: مؤرخ باحث، من أهل القدس، نسبته إلى علي بن عليم المقدسي، ولد سنة (٨٦٠ هـ) له مصنفات منها: (الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل) و(المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد) و(فتح الرحمن في تفسير القرآن) توفي سنة (٩٢٨ هـ). ينظر: الأعلام ٣/ ٣٣١، والمدخل المفصل ١/ ٤٣٩.\n(^٣) هو: محمد بن أبي الفتح بن أبي المفضل البعلي، الفقيه المحدث، النحوي اللغوي، شمس الدِّين، أبو عبد الله، ولد سنة (٦٤٥ هـ) وسمع من الفقيه محمد اليونيني، وإبراهيم بن خليل، ومحمد بن عبد الهادي، له مصنفات عدة منها: كتاب «شرح الجرجانية» و«شرح الألفية» لابن مالك، وكتاب «المطلع على أبواب المقنع» في شرح غريب ألفاظه ولغاته، قال الذهبي: كان إماما في المذهب، والعربية والحديث، غزير الفوائد متقنا. صنف كتبا كثيرة مفيدة. وكان ثقة صالحا، متواضعا على طريقة السلف، مطرح للتكلف في أموره، حسن البشر، حدثنا بدمشق وبعلبك وطرابلس، وتوفي بالقاهرة سنة (٧٠٩ هـ) ينظر: العبر في خبر من غبر ٤/ ١٥١، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٩٦، وذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٧٢، وشذرات الذهب ٨/ ٣٩، والأعلام ٦/ ٣٢٦.","vol":"1","page":56},{"text":"ثانيًا: شرف الدِّين موسى بن أحمد بن سالم الحجاوي (^١) (ت ٩٦٨ هـ) في «زاد المستقنع».\nومن العلماء من نظم المقنع منهم:\nمحمد بن عبد القوي المقدسي (ت ٦٩٩ هـ) في «عِقد الفرائد وكنز الفوائد» وهو منظومة دالية نظم بها المؤلف كتاب المقنع، وضم إليه زوائد المحرر على المقنع، فقال:\nوسقت زيادات المحرر جلها … وما قد حوى من كل قيد مجود\nوذكر جملة من زوائد الكافي والمغني، وأشار إلى ذلك بقوله:\nوشيئا من الكافي الكفيل ببغيتي … وشيئا من المغني المحيط بمقصدي\n_________\n(^١) هو: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدِّين أبو النجا الحجاوي الصالحي، مفتي الحنابلة بدمشق، ولد سنة (٨٩٥ هـ) كان إماما بارعا أصوليا فقيها محدثا ورعا، انتهت إليه مشيخة الحنابلة والفتوى، وكان بيده تدريس الحنابلة بمدرسة أبي عمر والجامع الأموي، من شيوخه شهاب الدِّين الشويكي، وابن الديوان، وتتلمذ عليه ابن الأحدب، وإبراهيم بن محمد بن حميدان، وأبو بكر بن زيتون الحنبلي، له مصنفات منها: «الإقناع لطالب الانتفاع» و«زاد المستقنع في اختصار المقنع» توفي سنة (٩٦٨ هـ) ينظر: الكواكب السائرة ٣/ ١٩٢، وشذرات الذهب ١/ ٤٧٢، والأعلام ٧/ ٣٢٠، ومعجم المؤلفين ١٣/ ٣٤.","vol":"1","page":57},{"text":"وهذا النظم من الكتب التي أثنى عليها صاحب الإنصاف، بالتحرير والتحقيق والتصحيح للمذهب، واختصر هذا النظم: عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمَّر (^١) (ت ١٢٤٤ هـ) في «المنتقى من عقد الفرائد» مطبوع في مجلد، ومن شرطه تقديم الراجح في المذهب، فإنه قال:\nومهما تأتى الابتداء براجح … فإني به عند الحكاية أبتدي\nومن العلماء من جمع بين المقنع والتنقيح منهم:\nأولًا: شهاب الدِّين أحمد بن عبد الله العُسْكُري الصالحي (ت ٩١٠ هـ) وصل فيه إلى الوصايا، وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه بفضل الله تعالى.\nثانيًا: شهاب الدِّين أبو الفضل أحمد بن محمد الشويكي (^٢) (ت ٩٣٩ هـ) في «التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» حققه الأستاذ\n_________\n(^١) هو: عبد العزيز بن حمد بن ناصر بن معمر، من علماء نجد، ولد في الدرعية سنة (١٢٠٣ هـ) وأخذ عن علمائها، له مصنفات منها «منحة القريب» في الرد على كتاب لأحد القسوس البريطانيين، و«المنتقى من عقد الفرائد وكنوز الفوائد» وفي أيامه كانت الحرب مع إبراهيم «باشا» ابن محمد علي، وخربت الدرعية وتفرق رجالها، فرحل ابن معمر إلى البحرين، وتوفي بها سنة (١٢٤٤ هـ) ينظر: الأعلام ٤/ ١٧، والمدخل المفصل ٢/ ٧٣٧.\n(^٢) هو: شهاب الدِّين أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي النابلسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، مفتي الحنابلة بدمشق، العلامة الزاهد، ولد سنة (٨٧٥ هـ) بقرية الشويكة من بلاد نابلس، ثم قدم دمشق، وسكن صالحيتها، وحفظ القرآن العظيم بمدرسة أبي عمر، و«الخرقي» و«الملحة» وغير ذلك، من مشايخه ناصر الدِّين بن زريق، وأحمد العُسْكُري صاحب المخطوط، وحج، له مصنف في المذهب الحنبلي سماه «التوضيح» جمع فيه بين «المقنع» و«التنقيح» وزاد عليهما أشياء مهمة، توفي سنة (٩٣٩ هـ). ينظر: الكواكب السائرة ٢/ ١٠٠، وشذرات الذهب ١٠/ ٣٢٥.","vol":"1","page":58},{"text":"الدكتور ناصر الميمان، ونال به درجة الدكتوراه بجامعة أم القرى، وطبع في ثلاث مجلدات.\nووصف الشويكي كتابه هذا: بوضوح العبارة، وأنه ردَّ ما أسقطه المنُقِّح من كلام الْمُوَفَّق، وذكر مواضع قدم فيها غير المذهب، ومواضع فرع فيها على ما يوهم أنه المذهب، وربما اعترض عليه في بعض مسائل فيها خلل في التصحيح، وربما زاد ونقص، وغيَّر، وقدم، وأخر.\nوقد أثنى الشيخ ابن سعدي (^١) (ت ١٣٧٦ هـ) على هذا الكتاب بقوله: «تأملت التوضيح للشويكي، فوجدته أنفع وأحسن من المنتهى». اه (^٢).\nثالثًا: تقي الدِّين محمد بن أحمد الفتوحي (ت ٩٧٢ هـ) في «منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات».\nومن العلماء من شرح غريب المقنع منهم:\nشمس الدِّين محمد بن أبي الفتح (ت ٧٠٩ هـ) في «المطلع على أبواب المقنع» مطبوع في مجلد.\n_________\n(^١) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي، التميمي، أبو عبد الله، ولد في عنيزة سنة (١٣٠٧ هـ) نشأ يتيما، من مشايخه: إبراهيم بن حمد بن جاسر، وعبد الكريم الشبل، والشيخ صالح بن عثمان قاضي، ومن تلاميذه: سليمان بن إبراهيم البسام، ومحمد بن صالح آل عثيمين، وعبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، له مصنفات تزيد على الثلاثين مصنفا منها: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والمختارات الجلية، وتفسير أسماء الله الحسنى، توفي مريضا في عنيزة سنة (١٣٧٦ هـ). ينظر: الأعلام ٣/ ٣٤٠، ومشاهير علماء نجد وغيرهم ص ٢٥٦.\n(^٢) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ١٠٨.","vol":"1","page":59},{"text":"قال ابن بدران: «وقد انتدب لشرح لغات المقنع، العلامة اللغوي محمد بن أبي الفتح البعلي، فألف في هذا النوع كتابه المطلع على أبواب المقنع، فأجاد في مباحث اللغة، ونقل في كتابه فوائد منها، دلت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب، وكثيرا ما يذكر فيه مقالا لشيخه الإمام محمد بن مالك (^١) المشهور.\nورتب كتابه على أبواب المقنع، ثم ذيله بتراجم ما ذكر في المقنع من الأعلام، فجاء كتابه في غاية الجودة» اه (^٢).\n_________\n(^١) هو: جمال الدِّين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الإمام العلامة الأوحد الطائي الجياني الأندلسي، ولد ﵀ بجيان الأندلس سنة (٦٠٠ هـ) تقريبا، شيخ العربية، وقدوة أرباب المعاني والبيان. أخذ عن والده النحو، واللغة، والمنطق، كان إماما في اللغة، وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يجارى، وحبرا لا يبارى، مع ما هو عليه من الدِّين المتين والعبارة وصدق اللهجة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل، له مصنفات منها: «الموصل في نظم المفصل» و«الكافية الشافية» ثلاثة آلاف، و«إكمال الأعلام بمثلث الكلام» توفي سنة (٦٧٢ هـ). ينظر: نفح الطيب ٢/ ٢٢٢، شذرات الذهب ٧/ ٦٩٦.\n(^٢) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٢٢٣.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type='title' id=toc-23>الفصل الثاني\nدراسة موجزة عن الإمام المرداوي، وكتابه التنقيح</span>\nوفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: دراسة موجزة عن الإمام المرداوي.\nالمبحث الثاني: التعريف بكتاب التنقيح.","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>المبحث الأول\nدراسة موجزة عن الإمام المرداوي</span>\nوفيه ثمانية مطالب:\nالمطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.\nالمطلب الثاني: مولده، ونشأته، وفاته.\nالمطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية.\nالمطلب الرابع: شيوخه.\nالمطلب الخامس: تلاميذه.\nالمطلب السادس: مؤلفاته.\nالمطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type='title' id=toc-25>المطلب الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:</span>\nعلي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي - نسبة إلى قرية مردا، وهي من أعمال نابلس في فلسطين - السعدي، ثم الصالحي، ثم الحنبلي، علاء الدِّين، أبو الحسن شيخ المذهب، ومصححه، ومنقحه.\n\n<span data-type='title' id=toc-26>المطلب الثاني: مولده، ونشأته، وفاته:</span>\nولد سنة (٨١٧ هـ) بقرية مردا، ونشأ بها، فحفظ القرآن، وأخذ عن علمائها، وتنقل في حياته في بلاد شتى طالبًا للعلم، ومعلمًا للناس، كما أنه حج البيت الحرام مرتين، وقد تولى المرداوي في حياته كثيرًا من المهام، منها التدريس، والإفتاء، والقضاء، وبعد حياة حافلة بالعلم، والتعليم، والتأليف، توفي في يوم الجمعة في السادس من شهر جمادى الأولى سنة (٨٨٥ هـ) وصلي عليه في جامع الحنابلة، المسمى بالجامع المظفري، ودفن في سفح قاسيون، ﵀ رحمة واسعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-27>المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية:</span>\nخرج من بلده وهو صغير إلى مدينة الخليل (^١) فأقام بها وقرأ بها\n_________\n(^١) مدينة الخليل: هي مدينة صغيرة الساحة، كبيرة المقدار مشرقة الأنوار، في بلدة فلسطين، حسنة المنظر، عجيبة المخبر، فيها حصن وعمارة وسوق بقرب البيت المقدس، بينهما مسيرة يوم تعرف بمسجد إبراهيم، ينظر: معجم البلدان ٢/ ٣٨٧، ورحلة ابن بطوطة ١/ ٢٣٩.","vol":"1","page":63},{"text":"القرآن، ثم رحل إلى دمشق، ونزل بمدرسة شيخ الإسلام - أبي عمر - بالصالحية، واشتغل بالعلم، وفتح الله عليه، فبرع في فنون كثيرة، وانتهت إليه رياسة المذهب، ثم فتح الله عليه بالتصنيف.\nومن رحلاته أنه سافر إلى مكة للحج مرتين، الأولى عام (٨٥٥ هـ) وجاور بها واستفاد من علمائها، منهم أبو القاسم النويري (^١) (ت ٨٧٥ هـ)، وأبو الفتح المراغي (^٢) (ت ٨٥٩ هـ).\nوبعد رحلة الحج عاد إلى دمشق، وشرع في تأليف كتابه الإنصاف وفرغ منه في سنة (٨٦٧ هـ).\nومن رحلاته العلمية أنه سافر إلى القاهرة (^٣)، وأذن له قاضيها - العز\n_________\n(^١) هو: محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، محب الدِّين النويري، نسبة إلى قرية بصعيد مصر الأدنى، ولد سنة (٨٠١ هـ) فقيه مالكي عالم بالقراءات، حج مرارا، وأقام بغزة والقدس ودمشق وغيرها، له مصنفات منها: (شرح المقدمات الكافية في النحو والصرف والعروض والقافية) وهي أرجوزة له، و(الغياث) منظومة في القراءات الثلاث الزائدة على السبع، و(شرحها) و(شرح طيبة النشر في القراءات العشر). توفي بمكة سنة (٨٧٥ هـ). ينظر: الأعلام ٧/ ٤٧، ومعجم المؤلفين ١١/ ٢٥٠.\n(^٢) هو: محمد بن أبي بكر بن الحسين، أبو الفتح، شرف الدِّين القرشي المراغي، من سلالة عثمان بن عفان: محدث، فقيه، أصولي، نحوي، صوفي، ولد بالمدينة سنة (٧٧٥ هـ) فقيه عارف بالحديث، قرأ على البلقيني، وابن الملقن، ومن مشايخه الزين العراقي، والهيتمي، والنويري، له مصنفات منها (المشرع الروي في شرح منهاج النووي) و(تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح) اختصر به فتح الباري لابن حجر، توفي بمكة سنة (٨٥٩ هـ). ينظر: البدر الطالع ٢/ ١٤٦، والأعلام ٦/ ٥٨، ومعجم المؤلفين ٩/ ١٠٨.\n(^٣) القاهرة: كبرى مدن مصر وعاصمتها، بناها القائد الفاطمي جوهر الصقلي عند فتحه مصر سنة ٣٥٨ هـ لسيده المعز لدين الله الفاطمي، وسماها بالقاهرة المعزية، ازدهرت الازدهار الكبير في العهد الفاطمي وفي العهود التالية، وكانت من أكبر مراكز الإسلام ثقافة وحضارة وتجارة ونضالا، وبها الجامع الأزهر، والجامعات العلمية الأخرى، وفيها من الجوامع، والمساجد، والدور العظيمة، والمساكن الجليلة، والمناظر البهجة، والقصور الشامخة، والبساتين النضرة، ما لا يمكن حصره، ولا يعرف ما هو قدره إلا أن قدر ذلك بالتقريب. ينظر: الاستبصار في عجائب الامصار ١/ ٨٣، والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ٢/ ٢٠٣.","vol":"1","page":64},{"text":"الكناني (^١) (ت ٨٧٦ هـ) - في سماع الدعوى، ودرس على مجموعة من المشايخ في كثير من العلوم، وأخيرًا رجع إلى بلده مدرسًا، ومفتيًا، ومؤلفًا حيث ألف كتابه المشهور (التنقيح المشبع) وفرغ منه سنة (٨٧٣ هـ)، وفي عام (٨٧٥ هـ) حج مرة ثانية، وعاد إلى دمشق وصنف كتابه (تحرير المنقول وتهذيب الأصول) وشرحه بكتابه (التحبير شرح التحرير) وبقي فيها إلى أن توفي في يوم الجمعة في السادس من شهر جمادى الأولى سنة (٨٨٥ هـ).\n\n<span data-type='title' id=toc-28>المطلب الرابع: شيوخه:</span>\nلقد تتلمذ علاء الدِّين المرداوي على علماء كُثر، في أماكن متفرقة، وانتفع منهم انتفاعًا كبيرًا منهم:\n_________\n(^١) هو: أحمد بن إبراهيم بن نصر الله، أبو البركات، عز الدِّين الكناني العسقلاني الأصل، المصري الحنبلي، ولد بالقاهرة سنة (٨٠٠ هـ) فقيه مؤرخ انتهت إليه رئاسة الحنابلة بمصر، كان ورعا، زاهدا، من مشايخه: الزراتيتي، والْمجد سَالم القَاضِي، والشَّمْس الشَّامي، وَأبي الْفضل بن الإِمَام المغربي، له مصنفات عدة منها: (طبقات الحنابلة) و(نظم أصول ابن الحاجب) و(صفوة الخلاصة) و(شرح ألفية ابن مالك) وتوفي بالقاهرة سنة (٨٧٦ هـ). ينظر: الضوء اللامع ١/ ٢٥٠، وشذرات الذهب ٩/ ٤٧٩، والأعلام ١/ ٨٨.","vol":"1","page":65},{"text":"أولًا: الشيخ تقي الدِّين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس البعلي (^١)، شيخ الحنابلة في وقته (ت ٨٦١ هـ) ولازمه حتى كان جل انتفاعه به، وكان مما قرأه عليه بحثًا وتحقيقًا المقنع في الفقه، ومختصر الطوفي في الأصول، في الفقه وأصوله، وألفية ابن مالك.\nثانيًا: أبو الفرج عبد الرحمن بن إبراهيم الطرابلسي الحنبلي (^٢) (ت ٨٦٦ هـ) قرأ المقنع تصحيحًا عليه.\nثالثًا: الزين عبد الرحمن بن سليمان المعروف - بأبي شعرـ (^٣)\n_________\n(^١) هو: أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف بن قندس البعلي الحنبلي الإمام العلامة ذو الفنون، ولد ببعلبك سنة (٨٠٩ هـ) تفقه في المذهب الحنبلي، وحفظ «المقنع» وعني بعلم الحديث كثيرا، من مشايخه شرف الدِّين بن مفلح، والشيخ يوسف الرومي، وابن أبي الجوف، وكان مفننا في العلوم، ذا ذهن ثاقب، تتلمذ على يديه جماعة وانتفعوا به، منهم شيخ المذهب علاء الدِّين المرداوي، والشيخ تقي الدِّين الجراعي، وغيرهما من الأعلام، وكان من عباد الله الصالحين، له مصنفات منها «حاشية على الفروع» و«حاشية على المحرر» توفي بدمشق سنة (٨٦١ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٤٤١، ومعجم المؤلفين ٣/ ٥٥.\n(^٢) هو: زين الدِّين عبد الرحمن بن إبراهيم بن الحبال الحنبلي الطرابلسي، أبو الفرج، سكن بصالحية دمشق مدة يقرئ بها القرآن والعلم، وكان يباشر نيابة الحكم عن قاضي القضاة شهاب الدِّين بن الحبال، ثم تركها، وأقبل على الاشتغال بالعلم، من مشايخه: ابن الحبال، وتتلمذ عليه العلاء المرداوي قرأ عليه المقنع تصحيحا ووصفه بالعلم والزهد والورع، مع كثرة العبادة والصلاح الشهير. توفي سنة (٨٦٦ هـ). ينظر: الضوء اللامع ٤/ ٤٣، وشذرات الذهب ٩/ ٤٧٤.\n(^٣) هو: زين الدِّين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الحنبلي، المعروف بأبي شعر، الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ، نشأ على خير ودين، واشتغل على الشيخ علاء الدِّين بن اللحام، وأذن له بالإفتاء شمس الدِّين القباقبي، وحضر زين الدِّين ابن رجب، وعني بالحديث وعلومه، وكان أستاذا في التفسير، وكان متبحرا في كلام الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية، له حواش على كتب من كتب في الفقه، منها على كتاب: «الوجيز» على المسائل التي ليست في المذهب، توفي سنة (٨٤٤ هـ). ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٩٠، وشذرات الذهب ٩/ ٣٦٧، والمدخل المفصل ٢/ ٧٥٢.","vol":"1","page":66},{"text":" (ت ٨٤٤ هـ) اخذ منه الفقه، والنحو، بل سمع منه تفسير البغوي مرارًا، وقرأ عليه في سنة ثمان وثلاثين من شرح ألفية العراقي إلى الشاذ.\nرابعًا: الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي (^١) (ت ٨٤٢ هـ) أخذ عنه علوم الحديث، سمع عليه منظومته، وشرحها بقراءة شيخه التقي.\nخامسًا: أبي القاسم محمد النويري المالكي (ت ٨٥٧ هـ) قرأ عليه الأصول.\nسادسًا: شمس الدِّين محمد السيلي الحنبلي (^٢) (ت ٨٧٩ هـ) لازمه أكثر من عشر سنين، بل وقرأ عليه المقنع في الفقه بتمامه بحثًا، وانتَفع به\n_________\n(^١) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن علي القيسي الدمشقي، الشهير بابن ناصر الدِّين، الإمام الحافظ المؤرخ الأديب، ولد بدمشق سنة (٧٧٧ هـ) وبها نشأ وحفظ القرآن العزيز، وعدة متون، وسمع الحديث في صغره من الحافظ أبي بكر بن المحب، وسمع من خلق منهم بدر الدِّين بن قوام، ومحمد بن عوض، والعز الأبناسي، وابن غشم المرداوي، وغيرهم، له مصنفات منها: «توضيح المشتبه» و«الرد الوافر» و«بواعث الفكرة في حوادث الهجرة» توفي سنة (٨٤٢ هـ). ينظر: شذرات الذهب ١/ ٧٢.\n(^٢) هو: محمد بن محمد السيلي الشيخ الإمام العالم الفرضي قدم من السيلة إلى دمشق فاشتغل وقرأ المقنع، وتفقه على الشيخ شمس الدِّين بن القباقبي، وقرأ علم الفرائض والحساب على الشيخ شمس الدِّين الحواري، وصار أمة فيه، وله إطلاع على كلام المحدثين، والمؤرخين، ويستحضر تاريخا كثيرا، وله معرفة تامة بوقائع العرب، ويحفظ كثيرا من أشعارهم أفتى ودرس مدة، ثم انقطع في آخر عمره في بيته توفي سنة (٨٧٩ هـ) ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٥٢٦، وشذرات الذهب ٩/ ٤٩٠.","vol":"1","page":67},{"text":"جدا في الفرائض، والحساب، والوصايا.\nسابعًا: المحدث الفقيه علي بن حسين بن عروة الدمشقي الحنبلي (^١) (ت ٨٣٧ هـ) أخذ عنه الحديث.\nثامنًا: شهاب الدِّين أحمد بن يوسف المرداوي الحنبلي (^٢) (ت ٨٥٠ هـ) أخذ عنه في الفقه.\n\n<span data-type='title' id=toc-29>المطلب الخامس: تلاميذه:</span>\nتتلمذ على الشيخ علاء الدِّين المرداوي خلق كثير منهم:\nأولًا: محمد بن محمد بن عبد القادر النابلسي (^٣) (ت ٨٨٩ هـ).\n_________\n(^١) هو: علي بن حسين بن عروة المشرقي ثم الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن زكنون، فقيه حنبلي، عالم بالحديث وأسانيده، ولد سنة (٧٦٠ هـ) سمع على يحيى بن يوسف الرحبي، ويوسف الصيرفي، ومحمد بن محمد بن داود، وغيرهم، كان زاهدا، عابدا، قانتا، خيرا، لا يقبل لأحد شيئا، ولا يأكل إلا من كسب يده، ثم أقبل على العبادة، له مصنفات منها: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» نقل في كل باب ما يتعلق بشرحه من كتاب «المغني» وغيره، توفي سنة (٨٣٧ هـ). ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٢٣٧، وشذرات الذهب ٩/ ٣٢٣، والأعلام ٤/ ٢٨٠.\n(^٢) هو: شهاب الدِّين، أبو العباس، أحمد بن يوسف المرداوي الحنبلي الإمام الحافظ المفنن العلامة، أحد مشايخ المذهب، أخذ الفقه عن الشيخ علاء الدِّين بن اللحام، باشر القضاء بمردا مدة طويلة، وكان يقصد بالفتاوى من كل إقليم، ومن تلامذته الأعيان شمس الدِّين العليمي وغيره، وكان إماما في النحو يحفظ «محرر» الحنابلة و«محرر» الشافعية، وإذا سئل عن مسألة أجاب عنها على مذهبه ومذهب غيره، توفي سنة (٨٥٠ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٣٩٠.\n(^٣) هو: بدر الدِّين أبو عبد الله، محمد بن محمد بن عبد القادر النابلسي الجعفري الحنبلي، المعروف بابن قاضي نابلس، من مشايخه: علاء الدِّين المرداوي، وتقي الدِّين بن قندس، وبرع في المذهب، وأفتى وناظر، وباشر القضاء بنابلس نيابة عن والده، ثم باشره بالديار المصرية عوضا عن العز الكناني، توفي سنة (٨٩٠ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٥٢٣.","vol":"1","page":68},{"text":"ثانيًا: أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي (^١) (ت ٨٩٥ هـ).\nثالثًا: عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد بن أحمد الحسيني الحنبلي (^٢) (ت ٨٩٨ هـ).\nرابعًا: بدر الدِّين، أبو المعالي، محمد بن ناصر الدِّين السعدي المصري الحنبلي (^٣) (ت ٩٠٠ هـ).\n_________\n(^١) هو: أحمد بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي، الإمام العلامة الصالح المفيد أبو العباس المقدسي الأصل، الصالحي الدمشقي الحنبلي، ولد سنة (٨٥٦ هـ)، وسمع الحديث من جماعة كالنّظام بن مفلح، له مصنفات منها: شرح الخرقي، توفي سنة (٨٩٥ هـ). ينظر: الكواكب السائرة ١/ ١٣٥، ومعجم المؤلفين ١/ ١٨٩.\n(^٢) هو: عبد القادر بن عبد اللطيف بن محمد الحسيني الفاسي الأصل المكي الشريف الحسيب النسيب، ولد سنة (٨٤٢ هـ) بمكة، وحفظ بها القرآن العظيم، وصلّى به بمقام الحنابلة التراويح، وتلا بالروايات السبع على الشيخ عمر الحموي النجار نزيل مكة، وأخذ الفقه عن العز الكناني، والعلاء المرداوي، وأذن له في الإفتاء والتدريس والأصول عن الأمين الأقصرائي الحنفي، ورحل في الطلب، وجد واجتهد، ثم أقام بمكة للاشتغال، وولي قضاء الحنابلة بها، توفي بالمدينة سنة (٨٩٨ هـ). ينظر: الضوء اللامع ٤/ ٢٧٢، وشذرات الذهب ٩/ ٥٤٤.\n(^٣) هو: بدر الدِّين أبو المعالي محمد بن ناصر الدِّين السعدي المصري الحنبلي، شيخ الإسلام الإمام، ولد بالقاهرة سنة (٨٣٥ هـ) من مشايخه: ابن حجر، وجمال الدِّين ابن هشام، والعز الكناني، برع في المذهب، وصار من أعيانه، وقرأ على القاضي علاء الدِّين المرداوي لما توجه إلى القاهرة كتابه «الإنصاف» وغيره، ولازمه، فشهد بفضله، وأذن له بالإفتاء والتدريس أيضا، له مصنف في «مناسك الحج» على الصحيح من المذهب، وهو كتاب في غاية الحسن، والجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل، توفي سنة (٩٠٠ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٥٥٢، والأعلام ٧/ ٥٢، ومعجم المؤلفين ١١/ ١٩٩.","vol":"1","page":69},{"text":"خامسًا: ابن المبرد يوسف بن حسن بن عبد الهادي (^١) (ت ٩٠٩ هـ).\nسادسًا: أحمد بن عبد الله العُسْكُري صاحب المخطوط المراد تحقيقه (ت ٩١٠ هـ).\nسابعًا: عبد الوهاب بن أحمد بن الطرابلسي ثم الدمشقي الحنبلي (ت ٩٢١ هـ) (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-30>المطلب السادس: مؤلفاته:</span>\nأولًا: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (مطبوع).\nثانيًا: كتاب التنقيح المشبع في تحرير المقنع (مطبوع).\n_________\n(^١) هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدِّين، ابن المبرد، ولد سنة (٨٤٠ هـ) علامة متفنن، من فقهاء الحنابلة، وقرأ على الشيخ أحمد المصري الحنبلي، والشيخ محمد، والشيخ عمر العُسْكُريين، وقرأ «المقنع» على الشيخ تقي الدِّين الجراعي، والشيخ تقي الدِّين بن قندس، والقاضي علاء الدِّين المرداوي له مصنفات منها: «الجوهر المنضد» و«الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، توفي سنة (٩٠٩ هـ). ينظر: الكواكب السائرة ١/ ٣١٧، وشذرات الذهب ١٠/ ٦٢، والأعلام ٨/ ٢٢٥.\n(^٢) هو: عبد الوهاب بن أحمد بن الوهاب القاضي تاج الدِّين الطرابلسي، ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة (٨٤٢ هـ) وفوض إليه القضاء بدمشق، وبمكة، وبالقاهرة، وبطرابلس، ومات بدمشق سنة (٩٢١ هـ). ينظر: الكواكب السائرة ١/ ٢٥٧.","vol":"1","page":70},{"text":"ثالثًا: كتاب تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول (مطبوع).\nرابعًا: كتاب التحبير في شرح التحرير (مطبوع).\nخامسًا: تصحيح الفروع (مطبوع).\nسادسًا: شرح الآداب (مطبوع). وغيرها كثير.\n\n<span data-type='title' id=toc-31>المطلب السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:</span>\nهو الإمام العلامة الفقيه، المحدث، الأصولي، شيخ المذهب، وإمامه، ومصححه، ومنقحه، وقال عنه السخاوي (^١): «وكان فقيها، حافظًا لفروع المذهب، مشاركًا في الأصول، بارعًا في الكتابة بالنسبة لغيرها، مذكورًا بتعفف، وورع، وإيثار في الأحيان للطلبة، متنزها عن الدخول في كثير من القضايا (^٢)».\nوقال عنه صاحب الشذرات (^٣): «وما صحبه أحد إلّا وحصل له\n_________\n(^١) هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان بن محمد شمس الدِّين السخاوي الأصل القاهري الشافعي، مؤرخ حجة، وعالم بالحديث والتفسير والأدب، أصله من سخا (من قرى مصر) ولد سنة (٨٣١ هـ) في القاهرة، قرأ على الجمال ابن هشام الحنبلي، وصالح البلقيني، وابن الهمام، وابن حجر ولازمه وانتفع به، ساح في البلدان سياحة طويلة، وصنف زهاء مائتي كتاب منها: (التذكرة، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، والضوء اللامع لأهل القرن التاسع، توفي في المدينة سنة (٩٠٢ هـ). ينظر: البدر الطالع ٢/ ١٨٤، والكواكب السائرة ١/ ٥٣، وشذرات الذهب ١/ ٧٦، والأعلام ٦/ ١٩٤.\n(^٢) ينظر: الضوء اللامع ٥/ ٢٢٧.\n(^٣) هو: هو الإمام الفقيه الأديب المؤرخ الأخباري أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي الصالحي الحنبلي، المعروف بابن العماد، ولد في صالحية دمشق، سنة (١٠٣٢ هـ) نشأ في دمشق، وقرأ القرآن الكريم، وطلب العلم مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد، فأخذ من أعلام الأشياخ، وأجلهم الشيخ أيوب الخلوتي عن الشيخ شمس الدِّين بن بلبان، ثم رحل إلى القاهرة وأقام بها مدة طويلة للأخذ عن علمائها، فأخذ بها عن الشيخ سلطان المزاحي، اشتهر ابن العماد بكتابه العظيم: (شذرات الذهب) الذي لخص فيه أحداث ألف عام، وعني فيه بتراجم العلماء والأعلام، وتوفي سنة (١٠٨٩ هـ). ينظر: شذرات الذهب ١/ ٨٦، والأعلام ٣/ ٢٩٠، ومعجم المؤلفين ٥/ ١٠٧.","vol":"1","page":71},{"text":"الخير، وكان لا يتردد إلى أحد من أهل الدنيا، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان الأكابر والأعيان يقصدونه؛ لزيارته والاستفادة منه، وحجّ، وزار بيت المقدس مرارًا، ومحاسنه أكثر من أن تحصر، وأشهر من أن تذكر» (^١).\nوقال أيضا (^٢): «وصار قوله حجّة في المذهب يعوّل عليه في الفتوى والأحكام في جميع مملكة الإسلام».\nوقال ابن بدران في المدخل: «فصار كتابه تصحيحا لغالب كتب المذهب، وبالجملة فهذا الفاضل يليق بأن يطلق عليه مجدد مذهب أحمد في الأصول والفروع (^٣)».\nوقال أيضا (^٤): «محرر أصول المذهب وفروعه».\n_________\n(^١) ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٥١١.\n(^٢) ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٥١١.\n(^٣) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٤٣٦.\n(^٤) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٤٦٢.","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>المطلب الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي:</span>\nأما عقيدة العلامة المرداوي فلم أجد من صرح بعقيدته، لكنه عرف عنه أنه سليم المعتقد على سيرة السلف الصالح، قال من حقق التحبير (^١): فكتاب التحبير مليء بالنصوص التي تقرر هذه العقيدة، وترد على المخالفين من الرافضة، والمعتزلة، والأشاعرة، والمرجئة وغيرهم.\nكما أن هناك مسائل مستقلة كمسألة الإيمان، ومسألة الكلام، تجد أن المرداوي يقرر فيها مذهب السلف مستدلًا بالآيات، والأحاديث، وكلام السلف الصالح من الصحابة، والتابعين،\nومن بعدهم، وكثيرًا ما يعتمد النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ويؤيد ما ذهب إليه (^٢).\nأما مذهبه فهو حنبلي يظهر من خلال الوقوف على شيوخه، وتلاميذه، كما يظهر من خلال مصنفاته الفقهية، وقد نقل عنه كل من محققي كتابه التحبير شرح التحرير تصريح العلامة المرداوي بمذهبه حيث قال معللًا سبب تقديمه مذهب الإمام أحمد: «لأن الكتاب للحنابلة، ومصنفه حنبلي المذهب» (^٣).\n_________\n(^١) وهم: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح.\n(^٢) ينظر: التحبير شرح التحرير ١/ ٤١.\n(^٣) ينظر: التحبير شرح التحرير ١/ ٤٢.","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>المبحث الثاني\nالتعريف بكتاب التنقيح</span>\nوفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب.\nالمطلب الثاني: مصادر المؤلف.\nالمطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب:</span>\nقد أفصح مصنف التنقيح العلامة علاء الدِّين المرداوي عن غرضه من تأليف الكتاب فقال: «أما بعد، فقد سنح بالبال أن أقتضب ما في كِتَابي الإنصاف من تصحيح ما أطلقه الشيخ الْمُوَفَّق في المقنع من الخلاف فيه، ومالم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح في المذهب، وما أخل به من قيد، أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل، أو إبهام، أو عموم، أو إطلاق.\nإلى أن قال: وهو في الحقيقة تصحيحٌ، وتنقيحٌ، وتهذيبٌ لكل ما في معناه، بل وتصحيحٌ لغالب ما في المطولات، ولاسيما في التتمات، وهذه طريقةٌ لم أر أحدًا ممن تكلم على التصحيح سلكها».\nوقال ابن بدران: «ثم اقتضب من -أي من الإنصاف- كتابه المسمى بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، فصحح فيه الروايات المطلقة في المقنع وما أطلق فيه من الوجهين، أو الأوجه وقيد ما أخل به من الشروط، وفسر ما أبهم فيه من حكم، أو لفظ، واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائص النبي -ﷺ-، وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها، وزاد مسائل محررة مصححة، فصار كتابه تصحيحًا لغالب كتب المذهب» (^١).\n_________\n(^١) ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٤٣٦.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-35>المطلب الثاني: مصادر المؤلف:</span>\nقد تتبعت كتاب التنقيح من أوله، إلى آخره، فتوصلت إلى أن المرداوي ينقل عن مصادر مهمة، وأعلام لهم في العلم والتصنيف باع وهمة، وقد بَلَغَت الكتب التي استقى المؤلف منها ونقل عنها مصرحًا باسم الكتاب خمسة وعشرين مؤلفًا تقريبًا، كما أنه يصرح في مواضع باسم صاحب الكتاب وقد بلغ عددهم ستة وعشرين علمًا تقريبًا.\nوسأورد الكتب التي صرح بها وعدد تكرارها في مصنفه:\n١ - الرعاية الصغرى، وتذكر مع الرعاية الكبرى مجموعة (الرعايتين): تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني أبي عبد الله نجم الدِّين (٦٣٠ - ٦٩٥ هـ) وذكرهما المرداوي مجموعتين في موضعين.\n٢ - الرعاية: تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني أبي عبد الله نجم الدِّين (٦٣٠ - ٦٩٥ هـ) والمرادة عند علماء المذهب عند الإطلاق هي (الرعاية الكبرى) وقد ذكرها في مؤلفه في ستة مواضع.\n٣ - عيون المسائل: تأليف محمد بن الحسين محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ابن الفراء، القاضي أبي يعلى (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد أشار المرداوي إليه في كتابه مرة واحدة.\n٤ - الترغيب = ترغيب القاصد في تقريب المقاصد: تأليف محمد بن","vol":"1","page":78},{"text":"الخضر ابن محمد بن الخضر بن تيميه أبي عبد الله فخر الدِّين (٥٤٢ - ٦٢٢ هـ) وبلغ عدد المسائل التي رجع فيها إليه ثلاث مسائل.\n٥ - الإيضاح: تأليف عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري، أبي الفرج الشيرازي (؟ -٤٨٦ هـ) وقد صرح المرداوي بذكر اسم هذا المصدر في موضع واحد.\n٦ - الانتصار في المسائل الكبار: تأليف محظوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني البغدادي، أبي الخطاب (٤٣٢ - ٥١٠ هـ) وقد صرح المرداوي بذكر أسم الكتاب في ثلاثة مواضع.\n٧ - الحاويين: تأليف عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضرير، أبو طالب نور الدِّين (٦٢٤ - ٦٨٤ هـ) وقد نقل المرداوي عنة في ثلاثة مواضع.\n٨ - الفائق: تأليف أحمد بن الحسين بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي أبي العباس شرف الدِّين المعروف بابن قاضي الجبل (٦٩٣ - ٧٧١ هـ) وقد نقل عنه في موضعين.\n٩ - الفروع: تأليف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي أبي عبد الله شمس الدِّين (٧٠٨ - ٧٦٣ هـ) وقد أكثر المرداوي النقل عنه فقد نقل في واحد وعشرين موضعًا.\n١٠ - الفصول: تأليف علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبي الوفاء (٤٣١ - ٥١٣ هـ) ويسمى هذا الكتاب أيضًا بـ «كفاية المفتي» وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب باسمة صريحًا في موضعين فقط.","vol":"1","page":79},{"text":"١١ - القواعد الفقهية: تأليف عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبي الفرج زين الدِّين (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب باسمة صريحًا في أربعة مواضع.\n١٢ - الكافي: تأليف عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبي عبد الله موفق الدِّين (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) وقد نقل المرداوي منه في موضعين فقط.\n١٣ - المبهج: تأليف عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري أبي الفرج الشيرازي (؟ -٤٨٦ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب مصرحا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n١٤ - المجرد: تأليف محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي أبي يعلى القاضي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب مصرحًا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n١٥ - المحرر: تأليف عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيميه، أبي البركات مجد الدِّين (٥٩٠ - ٦٥٢ هـ) وقد نقل المرداوي منه في ثلاثة مواضع فقط.\n١٦ - المستوعب: تأليف محمد بن عبد الله بن الحسين السامري، أبي عبد الله نصير الدِّين المعروف بابن سنينة (٥٣٥ - ٦١٦ هـ) وقد نقل المرداوي منه في ثلاثة مواضع فقط.\n١٧ - المغني: تأليف عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،","vol":"1","page":80},{"text":"أبي عبد الله موفق الدِّين (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) وقد نقل المرداوي منه في سبعة مواضع فقط.\n١٨ - التلخيص: (تخليص المطلب في تلخيص المذهب) تأليف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية، أبي عبد الله، فخر الدِّين (٥٤٢ - ٦٢٢ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب مصرحًا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n١٩ - المطلع: تأليف محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي عبد الله، شمس الدِّين، (٦٤٥ - ٧٠٩ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب مصرحًا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n٢٠ - النهاية في اختصار الهداية: تأليف عبد الله بن رزين بن عبد العزيز الغساني، سيف الدِّين (؟ -٦٠٦ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب مصرحًا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n٢١ - الوجيز: تأليف الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري، أبي عبد الله، ويلقب بسراج الدِّين (٦٦٤ - ٧٣٢ هـ) وقد ذكر المرداوي هذا الكتاب مصرحا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n٢٢ - عقد الفرائد وكنز الفوائد: وهو نظم في الفقه، تأليف محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي، أبي عبد الله، شمس الدِّين (٦٣٠ - ٦٩٩ هـ) وقد أشار المرداوي إليه في كتابه مرة واحدة.\n٢٣ - التعليق = الخلاف الكبير: تأليف محمد بن الحسين بن محمد","vol":"1","page":81},{"text":"بن خلف البغدادي، أبي يعلى القاضي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد صرح المرداوي بذكر اسم هذا المصدر في موضع واحد.\n٢٤ - مجمع البحرين: تأليف محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي، شمس الدِّين المعروف بالناظم (٦٣٠ - ٦٩٩ هـ) وقد أشار المرداوي إليه في كتابه مرة واحدة.\n٢٥ - مسبوك الذهب: تأليف عبد الرحمن بن علي بن الجوزي أبي الفرج (٥١١ - ٥٩ هـ) وقد أشار المرداوي إليه في كتابه مرة واحدة.\nومن الفقهاء والعلماء الذين صرح العلامة المرداوي بالنقل عنهم في مؤلفه:\nأبو العباس ابن تيمية في موضعين، والقاضي محمد بن الحسين في ثمانية مواضع، والمجد ابن تيمية (^١) في عشرة مواضع، والحارثي في موضعين، وأبو الخطاب محفوظ بن أحمد في موضع واحد، وابن عقيل (^٢)\n_________\n(^١) هو: عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، مجد الدِّين، أبو البركات، فقيه، محدث، مفسر، أصولي، نحوي، مقرئ، ولد سنة (٥٩٠ هـ) بحران، من مشايخه عمه الخطيب فخر الدِّين ابن تيمية، ومن تلاميذه ابنه شهاب الدِّين عبد الحكيم، له مصنفات عدة منها: المحرر في الفقه، والمنتقى من أحاديث المصطفى، ومنتهى الغاية في شرح الهداية، توفي بحران سنة (٦٥٢ هـ).\n(^٢) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء، ولد سنة (٤٣١ هـ) فقيه أصولي، أحد أعيان المذهب، أخذ من القاضي أبي يعلى، وأفتى ودرس له مصنفات عدة منها: الفنون يقع في (٢٠٠) مجلد، والواضح، وعمدة الأدلة، توفي سنة (٥١٣) هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٩، وتأريخ الإسلام ٣٥/ ٣٤٩، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٤٥.","vol":"1","page":82},{"text":"في خمسة مواضع، وابن رزين (^١) في موضع واحد، والحلواني (^٢) في موضع\nواحد، وأبو المعالي أسعد بن منجى (^٣) في موضعين، وابن حامد الحسن بن حامد في موضعين، وابن الزاغوني (^٤) في موضعين، وأبو بكر عبد العزيز بن\n_________\n(^١) هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن أبي الجيش، الغساني، الحوراني، ثم الدمشقي، سيف الدِّين، أبو الفرج، فقيه حنبلي، سمع بدمشق من أبي العباس أحمد بن سلامة النجار الحراني، وببغداد من أبي المظفر محمد بن مقبل بن المني، ومحيي الدِّين بن الجوزي، له تصانيف منها: التهذيب في اختصار المغني في مجلدين، والنهاية مختصر الهداية، وله تعليقة في الخلاف مختصرة، توفي قتيلا بسيف التتار سنة (٦٥٦ هـ). ينظر: تاريخ الإسلام ٤٨/ ٢٦٣، ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٩، المقصد الأرشد ٢/ ٨٨.\n(^٢) هو: محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح، الحلواني، نسبة إلى بيع الحلوى، المعروف بابن المراق، من أهل بغداد، ولد سنة (٤٣٩ هـ) شيخ الحنابلة في عصره، درس الفقه أصولا وفروعا وبرع فيهما، وأفتى ودرس، له مصنفات عدة منها: كفاية المبتدي، ومختصر العبادات، وله مصنف في أصول الفقه في مجلدين، توفي سنة (٥٠٥ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٧، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٦، والمقصد الأرشد ٢/ ٤٧٢.\n(^٣) هو: أسعد بن المنجى بن أبي البركات بركات بن المؤمل التنوخي المصري، ثم البغدادي، ثم الحراني، ثم الدمشقي، الحنبلي، وجيه الدِّين، أبو المعالي، ولد سنة (٥١٩ هـ) من مشايخه عبد الوهاب بن الحنبلي، وعبد القادر الجيلي، ومن تلاميذه ابن قدامة، والحافظ المنذري، وله تصانيف، منها: الخلاصة في الفقه مجلد، والعمدة في الفقه أصغر منه، والنهاية في شرح الهداية توفي سنة (٦٠٦ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ١٤١، ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ١٠١، شذرات الذهب ٧/ ٣٧.\n(^٤) هو: علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني، أبو الحسن، البغدادي فقيه حنبلي أصولي، ولد سنة (٤٥٥ هـ) سمع من أبي جعفر بن المسلمة، وعبد الصمد بن المأمون وغيرهما، حدث عنه السلفي، وابن ناصر، وابن عساكر، وأبو موسى المديني، وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. قال ابن رجب: كان متفننا في علوم شتى من الأصول والفروع، والحديث، والوعظ، له مصنفات عدة منها: الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، توفي سنة (٥٢٧ هـ). ينظر: الإكمال ٣/ ٣٦٩، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٦٠٥، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٤٠١.","vol":"1","page":83},{"text":"جعفر في موضع واحد، والزركشي (^١) في ثلاثة مواضع، وابن أبي موسى (^٢) في موضعين، وابن حمدان في تسعة مواضع، والْمُوَفَّق ابن قدامة\nفي ثمانية مواضع، والقمولي (^٣) في موضع واحد، وابن عبدوس (^٤) في موضع واحد،\n_________\n(^١) هو: محمد بن عبد الله بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدِّين، الزركشي، المصري، الحنبلي، فقيه، كان إماما في المذهب، أخذ الفقه عن قاضي القضاة موفق الدِّين عبد الله الحجاوي قاضي الديار المصرية، له مصنفات منها: «شرح الخرقي» في الفقه، وشرح قطعة من المحرر للشيخ مجد الدِّين من النكاح إلى باب الأضاحي، و«شرح قطعة من الوجيز» من العتق إلى الصداق، توفي سنة (٧٧٢ هـ) وله من العمر خمسين سنة. ينظر: شذرات الذهب ٨/ ٣٨٥، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٤١٩، ومعجم المؤلفين ١٠/ ٢٣٩.\n(^٢) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي، أبو علي، قاض، من علماء الحنابلة، إليه انتهت رئاسة المذهب، ولد ببغداد سنة (٣٤٥ هـ) أخذ عن أبي الحسن التميمي وغيره، وحدث عن ابن المظفر، وكان رئيسا رفيع القدر، بعيد الصيت، كان أثيرا عند الخليفتين القادر بالله، والقائم بأمر الله العباسيين، وكان له حلقة بجامع المنصور، وكان معظما للإمام أحمد، من تصانيفه: «الإرشاد» في الفقه «وشرح كتاب الخرقي» وتوفي ببغداد سنة (٤٢٨ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٨٢، العبر في خبر من غبر ٢/ ٢٦٠، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٤٢.\n(^٣) هو: أحمد بن محمد بن الحزم، القرشي، المخزومي، القمولي، نجم الدِّين، فقيه شافعي، من أهل قمولة بصعيد مصر، تولى القضاء، اعتنى بكتاب الوسيط، فشرحه في أربعين مجلدا، وسماه البحر المحيط، وأكمل تفسير الإمام فخر الدِّين، وله كتاب جواهر البحرين، قال عنه ابن الوكيل: ما في مصر أفقه منه، توفي في رجب سنة (٧٢٧ هـ) ينظر: الدرر الكامنة ١/ ٣٥٩، وشذرات الذهب ٧/ ٤٠.\n(^٤) هو: علي بن عمر بن أحمد بن عمار بن أحمد بن علي بن عبدوس الحراني، أبو الحسن، ولد سنة (٥١٠) هـ اشتهر بالوعظ، والفقه، والتفسير، قرأ عليه أبو الفتح نصر الله بن عبد العزيز، وخاله السيخ فخر الدِّين ابن تيمية، له مصنفات منها: (المذهب في المذهب، والتذكرة) تولى القضاء، توفي في مدينة حران سنة (٥٥٩) هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٩٠، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٤٢، وشذرات الذهب ٦/ ٣٠٦.","vol":"1","page":84},{"text":"وابن تميم (^١) في أربعة مواضع، وابن نصر الله (^٢) في موضعين، والشيرازي (^٣) في موضع واحد، والآجري في\nموضع واحد، والشارح في ستة مواضع، وابن البنا (^٤) في موضع واحد، والسامري (^٥) في موضع واحد.\n_________\n(^١) هو: محمد بن تميم الحراني الفقيه، أبو عبد الله، الفقيه المقنن صنف مختصرا في الفقه، وهو يدل على علم مؤلفه، وفقه نفسه، تفقه على الشيخ مجد الدِّين ابن تيمية، وعلى أبي الفرج ابن أبي الفهم، وناصر الدِّين البيضاوي وغيرهم، توفي سنة (٦٧٥ هـ) تقريبا. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ١٣١، المقصد الارشد ٢/ ٣٨٦.\n(^٢) هو: أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادي، ثم المصري، محب الدِّين، شيخ المذهب، ومفتى الديار المصرية، كان متضلعا بالعلوم الشرعية، من تفسير، وحديث، وفقه وكان له يد طولى في الأصول، ولد ببغداد سنة (٧٦٥ هـ) سمع من والده الشيخ نصر الله، ومن نجم الدِّين أبى بكر بن قاسم، ونور الدِّين على بن أحمد المقرئ، له حواشٍ على المحرر حسنة، وعلى الفروع، وكتابة على الفتاوى، ومن تلاميذه إبراهيم بن محمد بن مفلح صاحب المبدع، توفي سنة (٨٤٤ هـ). ينظر: المقصد الأرشد ١/ ٢٠٢، شذرات الذهب ٩/ ٣٦٤، الأعلام ١/ ٢٦٤.\n(^٣) هو: عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري، أبو الفرج، الشيرازي الأصل، الحراني المولد، الدمشقي المقر، الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان يعرف في العراق بالمقدسي، من كبار أئمة الإسلام، سمع من أبي الحسن بن السمسار، وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني، وعبد الرزاق بن الفضل الكلاعي، وارتحل إلى بغداد، فلازم القاضي أبا يعلى بن الفراء، وتفقه به، ودرس ووعظ، وبث مذهب أحمد بأعمال بيت المقدس، له مصنفات منها: «المبهج» و«الإيضاح» و«التبصرة» و«الجواهر» توفي سنة (٤٨٦ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٨، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٥١، والمقصد الأرشد ٢/ ١٧٩.\n(^٤) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء، البغدادي، أبو علي، من كبار فقهاء الحنابلة، ولد سنة (٣٩٦ هـ) وقرأ القرآن على أبي الحسن الحمامي بالقراءات، سمع من: هلال الحفار، وأبي الفتح بن أبي الفوارس، وأبي الحسن بن رزقويه، وأبي الحسين بن بشران، وروى عنه: أحمد بن ظفر المغازلي، وأبو منصور عبد الرحمن القزاز، وإسماعيل بن السمرقندي، له مصنفات عدة منها: المجرد، وشرح الخرقي، وطبقات الفقهاء، توفي سنة (٤٧١ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٣، وتأريخ الإسلام ٣٢/ ٣٩، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٣٨٠.\n(^٥) هو: محمد بن عبد الله بن الحسين السامري، الفقيه الفرضي، أبو عبد الله ويلقب نصير الدِّين، ويعرف بابن سُنَيْنهَ، ولد سنة (٥٣٥ هـ) بسامرا، وسمع من ابْن البطي، وأبي حَكِيم النهرواني، وعبد اللطيف بْن أَبِي سَعْد ببغداد وتفقه عَلَى أَبِي حَكِيم، ولازمه مدة، له مصنفات مشهورة، منها: كتاب «المستوعب فِي الفقه» وكتاب «الفروق» وكتاب «البستان» فِي الفرائض، وولي القضاء بسامرا، وأعمالها مدة. ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد، وتوفي فيها سنة (٦١٦ هـ). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٤٩، والمقصد الأرشد ٢/ ٤٢٣، وشذرات الذهب ٧/ ١٢٦.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية:</span>\nيعتبر كتاب التنقيح من أهم المراجع في المذهب الحنبلي؛ لأنه يعتبر ملخصًا ومصححًا للمقنع، وقد بين ذلك في مقدمته لكتابه التنقيح بأنه اقتضاب لما في كتاب الإنصاف، كما بين أنه يذكر الراجح فيه من المذهب، وأوضح الكلمات الغامضة، والمبهم، والمطلق، والمقيد، كما أوضح أنه يذكر الصحيح من المذهب … إلى أن قال: «وهو في الحقيقة تصحيحٌ، وتنقيحٌ، وتهذيبٌ لكل ما في معناه، بل وتصحيحٌ لغالب ما في المطولات، ولاسيما في التتمات».\nوحيث رأى العلماء قيمة وأهمية كتاب (التنقيح) مع كتاب (المقنع) سعى كثير منهم لمحاولة الجمع بينهما، والتقريب بين عبارتهما؛ ليسهل الرجوع إليهما، وممن سعى إلى ذلك من العلماء:\nأولًا: العلامة تقي الدِّين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير (بابن النجار) (ت ٩٧٢ هـ) حيث ألف كتابه المشهور (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات).","vol":"1","page":86},{"text":"ثانيًا: العلامة أحمد بن عبد الله العُسْكُري (ت ٩١٠ هـ) حيث شرع في تأليف كتاب سماه (المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح) وهو المخطوط الذي بين أيدينا للعمل على تحقيقه بإذن الله، وقد أدركته المنية قبل إتمامه.\nثالثًا: العلامة أحمد بن محمد الشويكي (ت ٩٣٩ هـ) ألف كتابًا سماه (التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح).\nرابعًا: قام العلامة موسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ) بوضع حاشية على كتاب التنقيح. وهذه المحاولات والجهود تدل دلالة واضحة على أهمية كتاب التنقيح.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type='title' id=toc-37>الفصل الثالث\nدراسة موجزة عن الإمام العُسْكُري</span>\nوفيه ثمانية مباحث:\nالمبحث الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته.\nالمبحث الثاني: مولده، ونشأته، وفاته.\nالمبحث الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية.\nالمبحث الرابع: شيوخه.\nالمبحث الخامس: تلاميذه.\nالمبحث السادس: مؤلفاته.\nالمبحث السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمبحث الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته:</span>\nهو الشيخ الإمام، العالم، الأوحد، المحقق، المتقن، المفيد، المتفنن، البحر، العلامة، أحمد بن عبد اللّه بن أحمد، شهاب الدِّين أبو العباس، الدمشقي، الصالحي، الشهير بابن العُسْكُري (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-39>المبحث الثاني: مولده، ونشأته، وفاته:</span>\nلم تذكر كتب التراجم سنة ولادته، ولقد نشأ نشأة علمية، وكان يتصف بالدِّين، والزهد، والتواضع، وكان منقطعًا عن الناس، قليل المخالطة لهم، ومات في ليلة الأحد الخامس عشر من شهر ذي القعدة، وقيل: في ذي الحجة، سنة (٩١٠ هـ، وقيل: ٩١٢ هـ) بدمشق، ودفن بالصالحية -رحمه الله تعالى-.\n\n<span data-type='title' id=toc-40>المبحث الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته العلمية:</span>\nحفظ القرآن، وتصدّر بمدرسة أبي عمر للإقراء (^٢)، وبرع بعد ذلك ودرّس، وأفتى، وناب في القضاء، حتى صار مرجع الحنابلة بدمشق،\n_________\n(^١) ينظر: ترجمته في الجوهر المنضد ١/ ١٦، والكواكب السائرة ١/ ١٥١، وشذرات الذهب ١٠/ ٨٢، والسحب الوابلة ١/ ١٧٠.\n(^٢) مدرسة أبي عمر: تسمى المدرسة العمرية، ألفها محمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٠٧ هـ) وهي أكبر مدرسة في دمشق، وبها خزانة للكتب لا نظير لها فلعبت بها أيدي المختلسين إلى أن أتى بعض الطلبة النجديين فسرق منها خمسة أحمال جمل من الكتب وفر بها ثم نقل ما بقي وهو شيء لا يذكر بالنسبة لما كان بها إلى خزانة الكتب في قبة الملك الظاهر في مدرسته. ينظر: النفحة المسكية في الرحلة المكية ص ٥٧، ومنادمة الأطلال ص ٢٤٤.","vol":"1","page":91},{"text":"ومفتيهم، وكان ملازمًا لتدريس تفسير البغوي (^١)، دائم التحريض على مطالعة كتاب الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم.\n\n<span data-type='title' id=toc-41>المبحث الرابع: شيوخه:</span>\nلقد تتلمذ شهاب الدِّين أحمد بن عبد اللّه بن أحمد العُسْكُري، على علماء أجّلاء، وانتفع منهم انتفاعًا كبيرًا منهم:\n١ - التقي بن قندس (ت ٨٦١ هـ).\n٢ - الشهاب بن زيد الموصلي (ت ٨٧٠ هـ) (^٢).\n٣ - النّظام بن مفلح (ت ٨٧٢ هـ) (^٣).\n_________\n(^١) هو: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفراء المروزي، الفقيه المحدث، كان من كبار الفقهاء المجتهدين، كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير، ولد سنة (٤٣٢ هـ) تفقه على القاضي حسين صاحب التعليقة، وعن أبي عمر عبد الواحد المليحي، وأبي الحسن محمد بن محمد الشيرزي، وحدث عنه: أبو منصور محمد بن أسعد العطاري عرف بحفدة، وأبو الفتوح محمد بن محمد الطائي، له مصنفات عدة منها «معالم التنزيل» و«مشكّل القرآن» و«شرح السنة» توفي سنة (٥١٠ هـ) وقيل سنة (٥١٦ هـ). ينظر: طبقات الحفاظ ٤/ ٣٧، وسير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٤١، والبداية والنهاية ١٢/ ٢٣٨، وطبقات الشافعيين ص ٥٤٩.\n(^٢) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد، شهاب الدِّين، أبو العباس، ولد سنة (٧٨٩ هـ) من علماء الحنابلة، متواضعا، سمع من عائشة ابنة عبد الهادي، والعلاء بن زكنون، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خليل الحرستاني، له مصنفات منها: (محاسن المساعي في مناقب أبي عمرو الأوزاعي) و(تحفة الساري إلى زيارة تميم الداري) و(ديوان خطب) توفي بدمشق سنة (٨٧٠ هـ). ينظر: الضوء اللامع ٢/ ٦٨، والأعلام ١/ ٢٣٠.\n(^٣) هو: عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح، أبو حفص، نظام الدِّين، الراميني المقدسي الصالحي، قاض حنبلي، من أهل الصالحية (بدمشق) ولد سنة (٧٨٢ هـ) قرأ القرآن عند الشمس بن الأستاذ، وأحمد البقعي، أنشأ مدرسة دار الحديث النظامية في شرقي الصالحية، توفي سنة (٨٧٢ هـ). ينظر: الضوء اللامع ٦/ ٦٦، والأعلام ٥/ ٣٩.","vol":"1","page":92},{"text":"٤ - علاء الدِّين المرداوي (ت ٨٨٥ هـ).\n\n<span data-type='title' id=toc-42>المبحث الخامس: تلاميذه:</span>\nتتلمذ على العلامة أحمد العُسْكُري خلق كثير منهم:\n١ - أحمد بن محمد بن أحمد العلامة الزاهد، أبو الفضل شهاب الدِّين الشويكي النابلسي، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي (ت ٩٣٩ هـ).\n٢ - حسن بن إبراهيم الحنبلي (^١)، لازم الشهاب العُسْكُري في حل المقنع والتنقيح، (ت ٩٢٥ هـ).\n٣ - أحمد بن محمد المرداوي الحنبلي المعروف بابن الديوان (^٢) (ت ٩٤٠ هـ).\n٤ - أحمد بن يحيى بن زيد التميمي النجدي (^٣) (ت ٩٤٨ هـ).\n_________\n(^١) هو: حسن بن إبراهيم بن أحمد بن خليل بن أحمد بن عيسى بن عثمان بن عمر بن علي بن سلامة، الشيخ بدر الدِّين العجمي الأصل، المقدسي البيت لبدي، ثم الصالحي الحنبلي، حفظ المحرر للمجد بن تيمية، وحله على شارحه الشيخ علاء الدِّين البغدادي، ولازم شيخ الحنابلة الشهاب العُسْكُري في حل المقنع والتنقيح، وحل توضيح ابن هشام في النحو على الشيخ شهاب الدِّين بن شكّم، ولازمه مدة طويلة، وتوفي سنة (٩٢٥ هـ) ودفن بالصالحية. ينظر: الكواكب السائرة ١/ ١٧٧، وشذرات الذهب ١٠/ ١٨٤.\n(^٢) هو: أحمد بن محمّد بن شهاب الدِّين المرداوي ثم الصالحي، الحنبلي، المعروف بابن الديوان، قرأ على الشيخ شهاب الدِّين الذويب الحنبلي لبعض السبعة، وأخذ علم الحديث عن الجمال يوسف ابن الهادي وغيره، وتفقه عليه وعلى الشهاب العُسْكُري على مذهب الإمام أحمد. توفي سنة (٩٤٠ هـ) ينظر: محض الصواب في فضل عمر بن الخطاب ص ٤٩.\n(^٣) هو: أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي النجدي، ولد في بلده العيينة ونشأ بها وقرأ على فقهائها، ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فقرأ على الشيخ شهاب الدِّين العُسْكُري وتخرج به وانتفع، وقرأ على يوسف بن عبد الهادي في الفقه من أصول ابن اللحام وغير ذلك، وتفقه ومهر في الفقه فأجازه مشايخه وأثنوا عليه فرجع إلى بلده فصار المرجوع إليه في قطر نجد في المذهب الحنبلي، توفي سنة (٩٤٨ هـ). ينظر: محض الصواب في فضل عمر بن الخطاب ص ٤٨.","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>المبحث السادس: مؤلفاته:</span>\nقد صنّف ابن العُسْكُري كتابًا في الفقه جمع فيه بين المقنع والتنقيح وسماه (المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح) في فروع الحنابلة، وهو المخطوط الذي سأقوم بتحقيقه بمشيئة الله تعالى، ولم تذكر كتب التراجم التي وقفت عليها غيره، وهذا لا ينقص قدره، بل قد يكون كتابًا واحدًا ويمتاز بالتدقيق، والتصحيح، والترجيح، ويكون المؤلف قد بذل فيه جهدًا كبيرًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-44>المبحث السابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:</span>\nقال عنه ابن الغزي: «كان صالحًا، دينًا، زاهدًا، مباركا، يكتب على الفتيا كتابة عظيمة، ولم يكن له في زمنه نظير في العلم، والتواضع، والتقشف على طريقة السلف، وكان منقطعًا عن الناس، قليل المخالطة لهم» (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-45>المبحث الثامن: عقيدته، ومذهبه الفقهي:</span>\nقال في متعة الأذهان عند ترجمته للشهاب أحمد العُسْكُري وعند كلامه عن مسائل الاعتقاد: «والظاهر أنه كان سالكًا فيها طريق السلف كما\n_________\n(^١) ينظر: الكواكب السائرة ١/ ٩٢.","vol":"1","page":94},{"text":"هو غالب الحنابلة .. كما أنه كان ملازمًا لقراءة تفسير شيخ السنة أبي محمد البغوي» (^١).\nوأما مذهبه، فهو المذهب الحنبلي، يتحقق ذلك في جمعه بين كتابين من أمهات كتب الحنابلة (المقنع لابن قدامة، والتنقيح للمرداوي)، كما أنه كان يوصف بمفتي الحنابلة بدمشق (^٢).\nوقال ابن حميد: «صار إليه المرجع في مذهب الحنابلة» (^٣).\nوقال عنه ابن الغزي (^٤): «مفتي السادة الحنابلة بدمشق» (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: متعة الأذهان ١/ ٩٠.\n(^٢) ينظر: معجم المؤلفين ١/ ٣١٣.\n(^٣) ينظر: السحب الوابلة ١/ ١٧١.\n(^٤) ينظر: الجوهر المنضد ص ١٦.\n(^٥) ينظر: السحب الوابلة ١/ ١٧١.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>الفصل الرابع\nالتعريف بكتاب المنهج الصحيح</span>\nويشتمل على سبعة مباحث:\nالمبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب.\nالمبحث الثاني: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه.\nالمبحث الثالث: منهج المؤلف في هذا الكتاب.\nالمبحث الرابع: مصادر المؤلف في كتابه.\nالمبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية.\nالمبحث السادس: الفرق بين كتابي المنهج الصحيح، وكتاب التوضيح.\nالمبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type='title' id=toc-47>المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب:</span>\nلا ريب أن عنوان هذا الكتاب (المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح) ومن خلال تتبع ترجمة الإمام أحمد العُسْكُري، نجد أن كل من ترجم له يذكر أنه صاحب الكتاب إما صريحا كما في تصريح مؤلفه باسمه حيث قال (وسميته بالمنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح).\nوإما بيانًا لمضمون مؤلفه، أو إشارة إلى اسم الكتاب مختصرًا فمثلا:\nقال محمد بن طولون (^١): «صنف كتابًا جمع فيه بين المقنع للموفق والتنقيح لشيخه أبي الحسن المرداوي» (^٢).\nوقال الغزي (^٣): «وألف كتابًا في الفقه جمع فيه بين المقنع والتنقيح،\n_________\n(^١) هو: محمد بن علي، شمس الدِّين أبو عبد الله، ابن الشيخ علاء الدِّين، ابن الخواجه، الشهير بابن طولون، الدمشقي الصالحي الحنفي، المحدث النحوي، مولده بصالحية دمشق في ربيع الأَوَّل سنة (٨٨٠ هـ) وسمع وقرأ على جماعة منهم القاضي ناصر الدِّين أبو البقاء زريق، والخطيب سراج الدِّين الصيرفي، والجمال يوسف بن عبد الهادي، كان ماهرًا في النحو علامة في الفقه، مشهورًا بالحديث، ومن أشهر تلاميذه: الشيخ شهاب الدِّين الطيبي، والشيخ علاء الدِّين بن عماد الدِّين، والشيخ نجم الدِّين البهنسي، توفي سنة (٩٥٣ هـ). ينظر: الكواكب السائرة ٢/ ٥١.\n(^٢) ينظر: متعة الأذهان ١/ ٩٠.\n(^٣) هو: محمد بن محمد بن محمد الغَزِّي العامري القرشي الدمشقيّ، أبو المكارم، نجم الدِّين، مؤرخ، باحث أديب، ولد في دمشق سنة (٩٧٧ هـ) له مصنفات منها: (الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة) و(لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر) و(حسن التنبّه لما ورد في التشبه - خ) بخطه، كاملا في الظاهرية، و(عقد الشواهد) توفي في دمشق سنة (١٠٦١ هـ). ينظر: الأعلام ٧/ ٦٣.","vol":"1","page":99},{"text":"ومات قبل تمامه» (^١).\nوقال الباباني (^٢): «جامع المقنع والتنقيح -في فروع الحنابلة لشهاب الدِّين أحمد بن عبد الله العُسْكُري» (^٣).\nوقال في معجم المؤلفين (^٤): «من تصانيفه: كتاب في فقه فروع الحنابلة جمع بين المقنع والتنقيح، وتوفي قبل إتمامه بدمشق».\nوقال في المدخل المفصل (^٥): «الجمع بين المقنع والتنقيح» لشهاب الدِّين أحمد ابن عبد الله العُسْكُري الصالحي.\nونسبه إليه الحجاوي في حاشيته على التنقيح (^٦)، بعد ذكره مسألة كراهة تغسيل شهيد المعركة فقال: «ولم نر من صرح بالكراهة، إلا المنُقِّح ومن تابعه بعده، كالعُسْكُري في كتابه المنهج الذي جمع فيه بين المقنع والتنقيح، ولم يتيسر له إكماله».\nوقال في السحب الوابلة: «وقد صنف كتابا جمع فيه بين المقنع\n_________\n(^١) ينظر: الكواكب السائرة ١/ ١٥١.\n(^٢) هو: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، عالم بالكتب ومؤلفيها، باباني الأصل، بغدادي المولد والمسكن، أقام زمنا في (مقري كوي) بقرب الآستانة، مشتغلا بإكمال كتابه (إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون) وله (هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين) توفي سنة (١٣٣٩ هـ) ينظر: إيضاح المكنون ٣/ ١٥٨، والأعلام ١/ ٣٢٦.\n(^٣) ينظر: إيضاح المكنون ٣/ ٣٥٨.\n(^٤) ينظر: معجم المؤلفين ١/ ٣١٣.\n(^٥) ينظر: المدخل المفصل ١/ ٢١٨.\n(^٦) ينظر: التنقيح المشبع مع الحاشية ص ١٢٩.","vol":"1","page":100},{"text":"والتنقيح» (^١).\nتنبيه: غلاف المخطوط كتب بعنوان (المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح)، وفي مقدمة المؤلف قال: (وسميته بالمنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح).\nويلاحظ أن هناك فرقًا يسيرًا بينهما في اللفظ فقط، وإن كان المضمون واحدًا، ولكن الصواب والأقرب هو ما سماه المؤلف بنفسه؛ لأنه قد يكون الغلاف من الناسخ مع أنه لا فرق في المضمون كما سبق ذكره.\n\n<span data-type='title' id=toc-48>المبحث الثاني: اثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه:</span>\nيعتبر كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح هو الكتاب الوحيد للإمام العُسْكُري، وقد ثبت ذلك من خلال:\nأولًا: تصريح مؤلفه باسمه حيث قال: (وسميته بالمنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح).\nثانيًا: ذكر اسم الكتاب منسوبًا للإمام العُسْكُري في غالب من ترجم للمؤلف منهم: صاحب كتاب متعة الأذهان (^٢)، وصاحب كتاب حاشيته على التنقيح (^٣)، وصاحب كتاب\nالكوكب السائرة (^٤)، وصاحب\n_________\n(^١) ينظر: السحب الوابلة ١/ ١٧٢.\n(^٢) المراد به محمد بن طولون. ينظر: متعة الأذهان ١/ ٩٠.\n(^٣) المراد به الحجاوي. ينظر: التنقيح المشبع مع الحاشية ص ١٢٩.\n(^٤) المراد به الغزي. ينظر: الكواكب السائرة ١/ ١٥١.","vol":"1","page":101},{"text":"كتاب السحب الوابلة (^١)، وصاحب كتاب إيضاح المكنون (^٢)، وصاحب كتاب معجم المؤلفين (^٣)، وصاحب كتاب المدخل المفصل (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-49>المبحث الثالث: منهج المؤلف في هذا الكتاب:</span>\nأولًا: سلك المؤلف ﵀ في كتابه، طريقة فقهاء الحنابلة، فبدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم كتاب الزكاة ....\nثانيًا: جعل المؤلف كتابه أبوابًا، وفصولا تحت كل كتاب، فجاء الكتاب شاملًا لأغلب المسائل الفقهية.\nثالثًا: اقتصر المؤلف على ذكر المذهب الحنبلي، دون التعرض للمذاهب الأخرى، فلم يتعرض لغير المذهب إلا نادرًا.\nرابعًا: التزم المؤلف لفظ شيخه في التنقيح، إلا في لفظ رأى أن غيره أوضح منه، ومن المسائل التي غير فيها لفظا مما يوهم المعنى، مسألة صحة الاعتكاف في المساجد التي تقام فيها الجمعة، أو الجماعة، في باب الاعتكاف، فحذف قوله: (أو الجمعة) لأنه موهم (^٥).\nومن الألفاظ التي غير فيها المؤلف؛ لأنه رأى فيها إيهامًا وغموضًا، قول المنُقِّح في باب الاستنجاء «ويسن تقديم رجله اليسرى دخولًا، ويمنى\n_________\n(^١) المراد به ابن حميد. ينظر: السحب الوابلة ١/ ١٧٢.\n(^٢) المراد به الباباني. ينظر: إيضاح المكنون ٣/ ٣٥٨.\n(^٣) المراد به عمركحالة. ينظر: معجم المؤلفين ١/ ٣١٣.\n(^٤) المراد به بكر أبو زيد. ينظر: المدخل المفصل ١/ ٢١٨.\n(^٥) ينظر: كتاب الاعتكاف، لوح رقم (٢٧/ أ). في الصفحة رقم [٤٤٤].","vol":"1","page":102},{"text":"خروجًا، عكس مسجد، وانتعال، وخلع ونحوهما» أبدلها بلفظ غير موهم وواضح فقال: «ويسن تقديم رجله اليسرى دخولًا، ويمنى خروجًا، كخلع نعل عكس انتعاله، ودخوله المسجد، ونحوهما» (^١).\nومن المسائل التي غير فيها لفظًا مما يوهم المعنى، أنه غير لفظ المنُقِّح في باب إزالة النجاسة «ويعتبر العصر في كل غسلة، مع إمكانه فيما تشرب نجاسة، أو دقه وتقليبه، أو تثقيله لا تجفيفه» (^٢) ف (أو) هنا محتملة للتخيير والتنويع، وعبارة المؤلف (ثم إن كان المحل مما تشرب نجاسات يمكن عصره وجب كل مرة، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، وإن لم يمكن كالزلالي ونحوه، فبدقها، أو دوسها وتقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها» فأوضح محل الاحتمال (^٣).\nومنها قوله في فصل قصر الصلاة «ومن ابتدأ سفرًا مباحًا (^٤)» وفي التنقيح: «ومن نوى سفرًا مباحًا» (^٥) فإنه قد ينوي ولا يسافر.\nخامسًا: استدرك المؤلف على شيخه بعض المسائل، ومن ذلك قوله في باب السواك وسنن الوضوء: «ومن واجباته تسمية فيقول: بسم الله، وكذا في غسل، وتيمم، ويسقط سهوًا، فإن ذكر بعد فراغه صحت، وإن ذكر في أثنائه أتم، والأخرس يشير بها» (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: باب الاستنجاء، وأثر الاستنجاء. لوح رقم (٦/ ب) في الصفحة رقم [١١٢].\n(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٦٧.\n(^٣) ينظر: باب إزالة النجاسة. لوح رقم (١٥/ أ) في الصفحة رقم [١٤٧].\n(^٤) ينظر: فصل في قصر الصلاة. لوح رقم (٤٨/ ب) في الصفحة رقم [٢٨٤].\n(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ١١٢.\n(^٦) ينظر: باب السواك وسنن الوضوء. لوح رقم (٧/ ب) في الصفحة رقم [١١٦].","vol":"1","page":103},{"text":"وعبارة المرداوي في التنقيح «والتسمية واجبة في وضوء، وغسل، وتيمم، وتسقط سهوًا، ويكفي إشارة أخرس» (^١).\nومنها في باب صفة الصلاة حيث قال: «ويسن نظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا، ثم يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك نصًّا، ومعنى الواو (وبحمدك) سبحتك ويجوز بما ورد نصًّا، ثم يتعوذ سرًا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ فحسن، ثم يقرأ البسملة سرًا، ولو قيل: إنها من الفاتحة، وليست منها كغيرها» (^٢).\nوعبارة المرداوي في التنقيح «ويسن نظره إلى موضع سجوده، إلا في صلاة خوف ونحوه عند الحاجة فلا، ثم يقرأ البسملة …» فلم يذكر دعاء الاستفتاح، ولا التعوذ (^٣).\nومنها في باب بيان حكم الأراضي المغنومة، فقد ذكر المؤلف أن الأراضي ثلاثة أضرب (^٤)، وأطال في التفصيل، بينما اختصر في التنقيح على قسم واحد وهو ما فتح عَنْوَة فقط (^٥)\nوكما في مسألة الاستثناء من الدَّين الذي يسقط الزكاة، فقد خالف فيها المنُقِّح؛ لأنها هي الرواية الصحيحة من المذهب، كما في كتاب الزكاة (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٤٩.\n(^٢) ينظر: باب صفة الصلاة لوح رقم (٣١/ أ) في الصفحة رقم [٢١١].\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٩١.\n(^٤) ينظر: باب بيان حكم الأراضي المغنومة. لوح رقم (١٣٠/ أ) في الصفحة رقم [٥٥٩].\n(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٠٤.\n(^٦) ينظر: كتاب الزكاة لوح رقم (٦٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٥٣].","vol":"1","page":104},{"text":"قال العلامة العُسْكُري: «فرأيت أنَّ ضمَّ ما أَلَّفَه إلى ما صَنَفَهُ أصوب؛ ليكون كتابه محتويًا على تصحيح كثير من المذهب، ويكون كالكتاب الواحد، ليسهل على الطالب في المطالعة، ومغنيًا عن غيره في المراجعة».\nسادسًا: حذف المؤلف وأسقط من التنقيح ما رأى أنه يستغنى عنه، طالبًا للاختصار في مؤلَفِه، كما استدرك عليه بعض الروايات التي قدم أنها هي المذهب.\nففي كتاب الحج قال (^١): «ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره، وظفره إلى الذبح».\nبينما في التنقيح زاد لفظة لا معنى لها فقال: «ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه إلى الذبح أخذ شيء من شعره، وظفره وبشرته إلى الذبح» (^٢). فالمنُقِّح كرر لفظة (إلى الذبح) مرتين ولا فائدة من التكرار.\nسابعًا: وافق المؤلف المرداوي في التصحيح غالبا، مستندا على أنه الأقوى عند الأصحاب والأشهر، وبين أنه لا يذكر إلا الصحيح من المذهب، إلا لمعنى يقتضيه.\nثامنًا: بين في مؤلفه أنه يرجح في بعض المسائل الفقهية، ويشير إلى ترجيحه بلفظ (يتوجه) كما في تعريف الطهارة قال: «ويتوجه أن يقال:\n_________\n(^١) ينظر: باب الهدي والأضاحي. لوح رقم (١٢٢/ ب) من المخطوط. في الصفحة رقم [٥٣٦].\n(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ١٩٦.","vol":"1","page":105},{"text":"زوال جنس مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا» (^١).\nوكما قال في وقت الأذان: «ولا يصح أذان قبل دخول الوقت كالإقامة، إلا لفجر، فيجوز بعد نصف الليل ويصح، والأفضل بعد الفجر، وقيل: قبله بيسير، ويتوجه أنه أظهر» (^٢).\nوكما قال في حكم القتال على فرس من الغنيمة قال: «وليس له القتال على فرس من الغنيمة، ولا لبس ثوب، ويتوجه أن مرادهم مع عدم الحاجة، ومعها يجوز» (^٣).\nوكقوله في حكم من يكون له النظر في الوقف قال: «وإن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له، فإن أبى القبول، انتقل إلى من يليه، فإن تعين أحدهم؛ لفضله، ثم صار فيهم من هو أفضل، انتقل إليه؛ لوجود الشرط فيه، ويتوجه إن استوى اثنان اشتركا» (^٤).\nوكقوله في حكم حفر البئر وغرس الشجر في المسجد قال: «ويحرم حفر بئر، وغرس شجرة في مسجد، فإن فعل قلعت، وطمت نص عليهما، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكين المسجد، ويتوجه جواز حفر بئر فيه، إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق» (^٥) وغير ذلك من ترجيحات المؤلف.\nتاسعًا: أشار المؤلف إلى الروايات، والأوجه في المذهب في\n_________\n(^١) ينظر: كتاب الطهارة. لوح رقم (٤/ أ) في الصفحة رقم [٩٩].\n(^٢) ينظر: باب الأذان والإقامة. لوح رقم (٢١/ أ) في الصفحة رقم [١٧١].\n(^٣) ينظر: باب ما يلزم الإمام والجيش. لوح رقم (١٢٧/ ب) في الصفحة رقم [٥٥٠].\n(^٤) ينظر: كتاب الوقف. لوح رقم (٢٢٣/ ب) في الصفحة رقم [٨٦٩].\n(^٥) ينظر: كتاب الوقف. لوح رقم (٢٢٥/ أ) في الصفحة رقم [٨٧٨].","vol":"1","page":106},{"text":"بعض المسائل، كما في باب فروض الوضوء قال: «ويصح عن جنابة حال حيض نصًا، وعكسه، وفي استحبابه روايتان» (^١).\nوكما في قوله في فصل في الكفن قال: «فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن ففي الرجوع روايتان» (^٢).\nوكما في باب نواقض الوضوء قال: «ولا نقض بانتشار عن فكر، وفيه عن تكرار نظر وجهان» (^٣).\nعاشرًا: يذكر المؤلف الأحكام الفقهية عارية عن الدليل غالبًا، كما أنه يذكر الدليل ضمنا نادرًا، كما في باب صفة الصلاة قال: «فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله، والصلاة على رسول الله وعلى آله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وفضلك» (^٤)، وكما في باب صفة الصلاة قال: «ثم يستفتح سرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (^٥).\nوكقوله في باب إخراج الزكاة: «ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا» (^٦).\nوكقوله في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء: «وأن يدعو عند\n_________\n(^١) ينظر: باب فروض الوضوء. لوح رقم (٨/ ب) في الصفحة رقم [١٢١].\n(^٢) ينظر: فصل في الكفن. لوح رقم (٦٣/ ب) في الصفحة رقم [٣٢٩].\n(^٣) ينظر: باب نواقض الوضوء. لوح رقم (١١/ أ) في الصفحة رقم [١٣٢].\n(^٤) ينظر: باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٠/ أ) في الصفحة رقم [٢٠٧].\n(^٥) ينظر: باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣١/ أ) في الصفحة رقم [٢١١].\n(^٦) ينظر: باب إخراج الزكاة. لوح رقم (٨٤/ ب) في الصفحة رقم [٤٠١].","vol":"1","page":107},{"text":"فطره فيقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» (^١).\nوكقوله في باب صوم التطوع: «ويستحب منه ما روي عن عائشة رضي لله عنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني» (^٢).\nوكما في قوله في باب دخول مكة: «فإذا رأى البيت رفع يديه فقط نصًّا، ودعا فقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيمًا، وتشريفًا، وتكريمًا، ومهابةً، وبرًا، وزد من عظمه، وشرفه ممن حجه، واعتمره تعظيمًا، وتشريفًا، ومهابةً، وبرًا» (^٣).\nالحادي عشر: ينص المؤلف في كتابه على المذهب بقوله «نصًّا» وقد تكررت كثيرًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-50>المبحث الرابع: مصادر المؤلف في كتابه:</span>\nإن من مظاهر قيمة كل مؤلف كثرة المصادر التي استقى منها المؤلف مادة مؤلفه، وعلى حسب قوة تلك المصادر العلمية، يكون الحكم على الكتاب، ويعتبر مؤلف المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح من الكتب القيمة والتي تظهر أهميته من خلال جمعه بين مصدرين من مصادر المذهب الحنبلي، كما أن المتتبع لكتاب العُسْكُري يلمح قيمة\n_________\n(^١) ينظر: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. لوح رقم (٩٤/ ب) في الصفحة رقم [٤٣٤].\n(^٢) ينظر: باب صوم التطوع. لوح رقم (٩٧/ أ) في الصفحة رقم [٤٤٣].\n(^٣) ينظر: باب دخول مكة. لوح رقم (١١٣/ أ) في الصفحة رقم [٥٠٥].","vol":"1","page":108},{"text":"الكتاب العلمية من خلال رجوعه إلى أكثر كتب المذهب المعتمدة، وتصريحه بالنقل عن فقهاء المذهب كثيرا، إما تصريحًا بكتبهم، وإما بأسمائهم، وسوف أذكر الكتب التي وقفت عليها من خلال تحقيقي لهذا المخطوط، ثم أذكر بعد ذلك العلماء الذين ذكرهم تصريحا، فمن الكتب التي نقل عنها المؤلف:\n١ - الأحكام السلطانية: تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد صرح العُسْكُري بذكر هذا المصدر في موضوعين، وقد نقل عن مؤلفه مصرحًا باسمه في خمس وعشرين مرة.\n٢ - الانتصار في المسائل الكبار: تأليف محظوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني البغدادي، أبي الخطاب (٤٣٢ - ٥١٠ هـ) وقد صرح العُسْكُري بذكر اسم الكتاب في ثلاثة مواضع.\n٣ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تأليف علي بن سليمان المرداوي أبي الحسن علاء الدِّين المرداوي (٨١٧ - ٨٨٥ هـ) وأشار العُسْكُري للنقل من هذا المصدر في مقدمة التنقيح وأنه مقتضب من الإنصاف.\n٤ - الإيضاح: تأليف عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري، أبي الفرج الشيرازي (؟ -٤٨٦ هـ) وقد صرح العُسْكُري بذكر اسم هذا المصدر في موضع واحد.\n٥ - الترغيب = ترغيب القاصد في تقريب المقاصد: تأليف محمد بن","vol":"1","page":109},{"text":"الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية أبي عبد الله فخر الدِّين (٥٤٢ - ٦٢٢ هـ) (^١) وبلغ عدد المسائل التي رجع فيها إليه خمس مسائل.\n٦ - التعليق = الخلاف الكبير: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي، (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد صرح العُسْكُري بذكر اسم هذا المصدر في موضع واحد.\n٧ - النظم: عقد الفرائد وكنز الفوائد: تأليف محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسي، أبي عبد الله، شمس الدِّين (٦٣٠ - ٦٩٩ هـ) وقد أشار العُسْكُري إليه في كتابه مرة واحدة.\n٨ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: تأليف علي بن سليمان المرداوي (٧١٨ - ٨٨٥ هـ) وهو أحد أصلي كتاب المحقق، وذكره في مئة وستة وأربعين موضعًا.\n٩ - الحاويين: تأليف عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم البصري الضرير، أبي طالب نور الدِّين (٦٢٤ - ٦٨٤ هـ) (^٢) وقد نقل العُسْكُري عنه\n_________\n(^١) هو: محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية، أبو عبد الله ابن أبي القاسم الحراني الخطيب المقرئ الواعظ الفقيه المحدث، حسن القصص حلو الكلام، مليح الشمائل، له القبول التام عند الخاص والعام، من أهل الصلاح والدِّين، ولد سنة (٥٤٢ هـ) من شيوخه: أحمد بن أبي الوفاء، وحامد بن أبي الحجر، وابن المني، وأحمد بن بكروس، له مصنفات منها: (الديوان) و(التفسير الكبير) توفي سنة (٦٢٢ هـ). ينظر: تاريخ أربل ١/ ٩٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٨٩، والوافي بالوفيات ٣/ ٣٢، وذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٣٢١.\n(^٢) هو: عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري، الفقيه الضرير، الإمام نور الدِّين أبو طالب، نزيل بغداد، ولد في البصرة سنة (٦٢٤ هـ) وسمع ببغداد من أبي بكر الخازن، ومحمد بن علي بن أبي السهل، ومن مجد الدِّين ابن تيمية أحكامه، وكتابه «المحرر» في الفقه، وكان بارعا في الفقه، وله معرفة في الحديث والتفسير، وله تصانيف عديدة، منها: كتاب «جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي القيوم» كتاب «الحاوي» في الفقه، في مجلدين «الكافي، في شرح الخرقي توفي سنة (٦٨٤ هـ) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ١٩٥، شذرات الذهب ٧/ ٦٧٤، والمقصد الأرشد ٢/ ١٠١.","vol":"1","page":110},{"text":"في موضع واحد مجموعًا مع الحاوي الكبير.\n١٠ - الخلاصة: تأليف أسعد - ويسمى محمد - بن المنجى بن بركات التنوخي أبي المعالي وجيه الدِّين (٥١٩ - ٦٠٦ هـ) وقد صرح العُسْكُري بذكر أسم مؤلفه في ثمانية مواضع من كتابة.\n١١ - الرعاية الصغرى، وذكرها المؤلف مع الرعاية الكبرى (الرعايتين): تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني أبي عبد الله نجم الدِّين (٦٣٠ - ٦٩٥ هـ) وذكرهما العُسْكُري مجموعتين في ثلاثة مواضع.\n١٢ - الرعاية: تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني أبي عبد الله نجم الدِّين (٦٣٠ - ٦٩٥ هـ) والمراد بها عند علماء المذهب عند الإطلاق هي (الرعاية الكبرى) وقد اعتنى العُسْكُري بهذا المصدر بكثرة، ونقل عنة في تسعة وعشرين موضعا.\n١٣ - شرح ابن منجا= شرح المقنع: تأليف المنجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى بن بركات التنوخي المعري أبي البركات زين الدِّين (٦٣١ - ٦٩٥ هـ) وقد صرح العُسْكُري بالنقل عنه في موضعين.\n١٤ - الشرح الكبير: تأليف عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة","vol":"1","page":111},{"text":"المقدسي أبي الفرج شمس الدِّين (٥٩٧ - ٦٨٢ هـ) وإذا أطلق الشارح فهو المراد، وإذا أطلق الشرح عند الحنابلة فالمراد (الشرح الكبير) وقد ذكره العُسْكُري في كتابه خمسة عشر مرة.\n١٥ - عيون المسائل: تأليف محمد بن الحسين محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ابن الفراء، القاضي أبي يعلى (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد أشار العُسْكُري إليه في كتابه مرة واحدة.\n١٦ - الفائق: تأليف أحمد بن الحسين بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي أبي العباس شرف الدِّين المعروف بابن قاضي الجبل (٦٩٣ - ٧٧١ هـ) (^١) وقد أكثر العُسْكُري من النقل من هذا الكتاب فقد نقل عنه في أربعة عشر موضعًا.\n١٧ - الفتاوى المصرية: تأليف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، أبي العباس تقي الدِّين (٦٦١ - ٧٢٨ هـ) وقد ذكر العُسْكُري هذا المصدر مصرحا باسمه مرة واحدة، وإن كان قد أكثر المؤلف النقل عن أبي العباس فقد نقل عنه في إحدى وستين موضعًا.\n١٨ - الفروع: تأليف محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي أبي عبد الله شمس الدِّين (٧٠٨ - ٧٦٣ هـ) وقد اعتمد العُسْكُري رحمة الله\n_________\n(^١) هو: أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي شرف الدِّين ابن قاضي الجبل، ولد سنة (٦٩٣ هـ) أخذ العلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن الفراء، ومحمد بن علي الواسطي، والتقي سليمان، له مصنفات منها: القصد المفيد في حكم التوكيد ومسألة رفع اليدين توفي سنة (٧٧١ هـ). ينظر: الدرر الكامنة ١/ ١٣٨، والمقصد الأرشد ١/ ٩٣، وشذرات الذهب ٨/ ٣٧٦.","vol":"1","page":112},{"text":"على هذا الكتاب اعتمادًا كبيرًا، فقد\nنقل منه في مئة وأربعة عشر موضعًا.\n١٩ - الفصول: تأليف علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي أبي الوفاء (٤٣١ - ٥١٣ هـ) ويسمى هذا الكتاب أيضًا بـ «كفاية المفتي» وقد أشار العُسْكُري إلى هذا الكتاب باسمه صريحا في أربعة مواضع فقط، كما صرح باسم مؤلفه في ثمانية عشر موضعا.\n٢٠ - القواعد الفقيه: تأليف عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبي الفرج زين الدِّين (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) وقد أفاد العُسْكُري من الكتاب في مواطن كثيرة صرح باسمه في أحد عشر موضعًا، كما صرح باسم مؤلفه في ستة مواضع.\n٢١ - الكافي: تأليف عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبي عبد الله موفق الدِّين (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) وقد نقل العُسْكُري منه في أربعة عشر موضعًا.\n٢٢ - المبهج: تأليف عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري أبي الفرج الشيرازي (؟ -٤٨٦ هـ) وقد ذكر العُسْكُري هذا الكتاب مصرحا به في موطن واحد مما يشعر أن اعتماده عليه كان قليلًا.\n٢٣ - المجرد: تأليف محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي أبي يعلى القاضي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد نقل العُسْكُري من هذا الكتاب في موضعين.\n٢٤ - المحرر: تأليف عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيميه","vol":"1","page":113},{"text":"أبي البركات مجد الدِّين (٥٩٠ - ٦٥٢ هـ) وقد اعتمد العُسْكُري ﵀ على هذا الكتاب كثيرا، وصرح بالنقل منه في سبعة عشر موضعا، كما صرح باسم مؤلفه في تسعة وعشرين موضعا.\n٢٥ - المستوعب: تأليف محمد بن عبد الله بن الحسين السامري أبي عبد الله نصير الدِّين المعروف بابن سنينة (٥٣٥ - ٦١٦ هـ) وقد اعتنى العُسْكُري ﵀ بالأخذ من هذا المصدر في اثنين وعشرين موضعًا.\n٢٦ - الجامع الصغير: تأليف محمد بن الحسين محمد بن خلف بن أحمد البغدادي ابن الفراء، القاضي أبي يعلى (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) وقد أشار العُسْكُري إليه في كتابه مرة واحدة.\n٢٧ - المغني: تأليف عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبي محمد موفق الدِّين (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) وقد أكثر العُسْكُري النقل منه فنقل منه في ستة وعشرين موضعًا.\n٢٨ - المقنع: تأليف عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبي محمد موفق الدِّين (٥٤١ - ٦٢٠ هـ) وقد نقل العُسْكُري منه في أربعة عشر موضعًا.\n٢٩ - المختصر: (مختصر ابن تميم): تأليف محمد بن تميم الحرّاني، أبي عبد الله، ونقل العُسْكُري عنه في مؤلفه إحدى وعشرين مرة.\n٣٠ - التلخيص: (تخليص المطلب في تلخيص المذهب) تأليف محمد بن الخضر بن محمد ابن الخضر بن تيمية، أبي عبد الله، فخر الدِّين","vol":"1","page":114},{"text":" (٥٤٢ - ٦٢٢ هـ) وقد نقل عنه العُسْكُري في مؤلفه تسع مرات.\n٣١ - شرح صحيح مسلم: تأليف أبو زكريا محيي الدِّين يحيى بن شرف النووي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ) (^١) وقد نقل عنه العُسْكُري في موضعين.\n٣٢ - الوجيز: تأليف الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري، أبي عبد الله، ويلقب بسراج الدِّين (٦٦٤ - ٧٣٢ هـ) (^٢) وقد نقل عنه العُسْكُري في خمسة عشر موضعًا.\n٣٣ - النهاية في اختصار الهداية: تأليف عبد الله بن رزين بن عبد العزيز الغساني، سيف الدِّين (؟ -٦٠٦ هـ) وقد نقل عنه العُسْكُري في ثلاثة مواضع، وصرح باسم مؤلفه في موضعين.\n٣٤ - المطلع: تأليف محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبي عبد الله، شمس الدِّين، (٦٤٥ - ٧٠٩ هـ) وقد نقل عنه العُسْكُري في مؤلفه في خمسة مواضع.\n_________\n(^١) هو: الشيخ محيي الدِّين النووي شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري بن حسن الشافعي، ولد سنة (٦٣١ هـ)، حاز قصب السبق في العلم والعمل، ثم أخذ في التصنيف، من مشايخه: الرضي بن البرهان، والزين خالد، وشيخ الشيوخ عبد العزيز الحموي، ولي مشيخة دار الحديث، له مصنفات عدة منها: المجموع شرح المهذب، ورياض الصالحين، وتهذيب الأسماء واللغات، وشرح صحيح مسلم، توفي سنة (٧٦٧ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٣/ ٣٣٤، وتأريخ الإسلام ٥٠/ ٢٤٦، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٧٤، وطبقات الحفاظ ص ٥١٣.\n(^٢) هو: الحسين بن يوسف بن محمد بن السري، الدجيلي، البغدادي، أبو عبد الله، سراج الدِّين، ولد سنة (٦٦٤ هـ) إمام في الفقه، حافظا، له مصنفات عدة منها: (في الفقه) و(نزهة الناظر وتنبيه الغافلين) توفي سنة (٧٣٢ هـ).\nينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٣٠، المقصد الأرشد ١/ ٣٤٩، شذرات الذهب ٨/ ١٧٣.","vol":"1","page":115},{"text":"٣٥ - الصحاح: تأليف أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: ٣٩٣ هـ) (^١) وقد\nنقل عنه العُسْكُري في موضع واحد.\n٣٦ - الهدي: (زاد المعاد في هدي خير العباد): تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ) (^٢) وقد نقل عنه العُسْكُري في مؤلفه في موضع واحد، وصرح باسم مؤلفه في موضعين.\nومن الفقهاء والعلماء الذين صرح العلامة العُسْكُري بالنقل عنهم في مؤلفه:\nالإمام أحمد بن حنبل (^٣)، والمرداوي، وأبو العباس ابن تيمية،\n_________\n(^١) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، أصله من فاراب، أبو نصر، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وفي الخط المنسوب، وكان يحب الأسفار والتغرب، دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب، ودار الشام والعراق، ثم عاد إلى خراسان، فأقام بنيسابور يدرس ويصنف، ويعلم الكتابة، وينسخ المصاحف، كان حسن الخط، أخذ العربية عن: أبي سعيد السيرافي، وأبي علي الفارسي، وخاله أبي إبراهيم الفارابي وهو مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول، وكان يؤثر السفر على الحضر، ويطوف الآفاق، ويكثر الترحال بين البلدان له مصنفات من أشهرها: (الصحاح) وله كتاب في (العروض) وفي (النحو)، توفي ساقطا من سطح بيته سنة (٣٩٣ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٢/ ١٨٤، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٨١، وبغية الوعاة ١/ ٤٤٦).\n(^٢) هو: شمس الدِّين ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الشيخ الإمام العلامة شمس الدِّين الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية ولد سنة (٦٩١ هـ) تفقه على شيوخ منهم: إسماعيل بن محمد الحراني، وابن أبي الفتح البعلي، وتقي الدِّين ابن تيمية، له مصنفات منها: زاد المعاد، وإعلام الموقعين، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية، توفي سنة (٧٥١ هـ). ينظر: الوافي بالوفيات (٢/ ١٩٥) والدرر الكامنة ٥/ ١٣٧، والمقصد الأرشد ١/ ٢٦٥، وشذرات الذهب ٨/ ٢٨٧.\n(^٣) هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي، أبو عبد الله، ولد في بغداد سنة (١٦٤ هـ) إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، نشأ منكبا على طلب العلم، من مشايخة الإمام الشافعي، ومن تلاميذه أبو بكر المروذي، وقعت له محنة بخلق القرآن في زمن المأمون، فثبت إلى أن زالت تلك المحنة، له مصنفات عديدة منها، المسند، والعلل، والزهد، وغيرها توفي في بغداد سنة (٢٤١ هـ). ينظر: الطبقات الكبرى ٧/ ٢٥٣، طبقات الفقهاء ١/ ٩١، وطبقات الحنابلة ١/ ٤ - ٢٠، سير أعلام النبلاء ١١/ ١٧٧.","vol":"1","page":116},{"text":"والقاضي (محمد بن الحسين)، والمجد ابن تيمية، والحارثي، وأبو الخطاب (محفوظ بن أحمد)، وابن عقيل، وابن رزين، والحلواني، وأبو المعالي (أسعد بن منجى)، وابن حامد (الحسن بن حامد)، وابن خطيب الدهشة (^١)، وابن\nهبيرة (^٢)، والجوهري، والكسائي (^٣)، وابن الزاغوني، والخرقي،\n_________\n(^١) هو: محمود بن أحمد بن محمد الهمذاني الفيومي الأصل، الحموي، الشافعي، أبو الثناء، نور الدِّين، المعروف بابن خطيب الدهشة: قاض، عالم بالحديث وغريبه. أصله من الفيوم ولد بحماة في حدود سنة (٧٥٠ هـ)، وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم، له مصنفات عدة منها: (تحفة ذوي الأرب في مشكّل الأسماء والنسب)، (مختصر قوت المحتاج في شرح المنهاج للأذرعي) وسماه لباب القوت، و(التقريب في علم الغريب في اللغة)، و(تحرير الحاشية في شرح الكافية) قيل: لما احتضر تبسم ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، توفي في حماة في شوال سنة (٨٣٤ هـ). ينظر: طبقات الشافعية ٤/ ١٠٨، وشذرات الذهب ٩/ ٣٠٥، الأعلام للزركلي ٧/ ١٦٢، ومعجم المؤلفين ١٢/ ١٤٨.\n(^٢) هو: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، الدوري، العراقي، الحنبلي، أبو المظفر، عون الدِّين، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، وكان دينا، خيرا، متعبدا، عاقلا، وقورا، متواضعا، جزل الرأي، بارا، عالما بالفقه والأدب، ولد في قرية بني أوقر من الدور - أحد أعمال العراق- سنة (٤٩٩ هـ) له مصنفات عدة منها: الإيضاح والتبيين في اختلاف المجتهدين، والإشراف على مذاهب الأشراف، العبادات في الفقه على مذهب أحمد، توفي سنة (٥٦٠ هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/ ٤٢٦، الأعلام للزركلي ٨/ ١٧٥.\n(^٣) هو: على بن حمزة الكسائي، أبو الحسن، المقرئ روى عن حمزة الزيات، وأبي بكر بن عياش، ومحمد بن سهل، روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بن أبي سريج، قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو، فهو عيال على الكسائي. له عدة مصنفات منها: معاني القرآن، وكتاب النوادر الكبير، ومختصر في النحو، وغير ذلك. وهو مؤدب الرشيد العباسي، وابنه الأمين، مات بالري سنة (١٨٩ هـ) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٨٢، والعبر في خبر من غبر ١/ ٢٣٤، وسير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٢.","vol":"1","page":117},{"text":"وابن منجا، وابن رجب، وأبو بكر (عبد العزيز بن جعفر)، وابن أبي الفتح، والزمخشري (^١)، والزركشي، والأثرم (^٢)، وابن أبي المجد، وابن القيم، وابن أبي موسى.\n\n<span data-type='title' id=toc-51>المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية:</span>\nيعتبر كتاب المنهج الصحيح من الكتب التي لها قيمتها واعتبارها، وتظهر قيمة الكتاب من خلال شموله على أبواب الفقه، وتحرير مسائل كل باب، وكشف غوامض العبارات، وتقييد ما يحتاج إلى تقييد، كما أن\n_________\n(^١) هو: محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم، كان واسع العلم، كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفننا في كل علم، معتزليا قويا في مذهبه، مجاهرا به حنفيا. ولد في رجب سنة (٤٩٧ هـ)، برع في التفسير، والحديث، والنحو، واللغة، والبلاغة، له مصنفات عدة تربع على الثلاثين منها (الكشاف في التفسير وأساس البلاغة، والمفصل في اللغة). توفي سنة (٥٣٨ هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٥١، وبغية الوعاة ٢/ ٢٧٩.\n(^٢) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، ويقال الكلبي، الأثرم الإسكافي، أبو بكر، جليل القدر، حافظ إمام، سمع من حرمي بن حفص، وعفان بن مسلم، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن مسلم القعنبي، والإمام أحمد بن حنبل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبوابا، له مصنف في علل الحديث، ومصنف في السنن، حدث عنه: النسائي في سننه، وموسى بن هارون، ويحيى بن صاعد، وعلي بن أبي طاهر القزويني توفي بعد سنة (٢٦٠ هـ). ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٦٦، وسير أعلام النبلاء ١٢/ ٦٢٤، والمقصد الأرشد ١/ ١٦١.","vol":"1","page":118},{"text":"المؤلف قيد نفسه بذكر الصحيح من المذهب، كما أنه يعتبر مرجعًا في\nالمذهب الحنبلي؛ لأنه جمع بين كتابين يعتبران عمدة في المذهب - المقنع، والتنقيح - كما أنه تخصص في تحرير المذهب الحنبلي دون أن يتعرض للمذاهب الأخرى إلا نادرًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-52>المبحث السادس: الفرق بين كتابي المنهج الصحيح، وكتاب التوضيح:</span>\nمن الفروق بين كتاب العلامة أحمد العُسْكُري المسمَّى (المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح) وبين كتاب العلامة الشويكي المسمَّى (التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح) والذي يتوهم أنهما كتاب واحد، والحق أنهما كتابان مختلفان، وأوجه الفرق بينهما من خلال ما يلي:\nأولا: نسبة الكتابين للمؤلفين واضحة ليس فيها لبس، فقد قال العُسْكُري في مقدمة كتابه: (وسميته المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح) (^١).\nوقال الأستاذ الدكتور ناصر الميمان في تحقيق كتاب التوضيح: «ولا يتطرق الشكّ إلىَّ في أن عنوان هذا الكتاب (التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح) وذلك؛ لأن المؤلف نفسه قال في مقدمة الكتاب وسميته التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» (^٢).\n_________\n(^١) مقدمة المخطوط. لوح رقم ٢/ ب في الصفحة رقم [٩٣].\n(^٢) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح تحقيق الدكتور الميمان ١/ ٩٥ ط المكتبة المكية الطبعة الأولى.","vol":"1","page":119},{"text":"ثانيا: من خلال نقل فقهاء الحنابلة عن الكتابين في مقام واحد، فدل على أنهم وقفوا على كتابين مستقلين من ذلك:\nقال الحجاوي: «وإن وكّله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبًا، فليس له الرد قبل إعلام موكله هذا أحد الوجهين، والمذهب له الرد، ومشى عليه في التنقيح خلاف ما صححه في الإنصاف، وتصحيح الفروع، وتابع التنقيح بعض من جمع بين المقنع والتنقيح كابن النجار، وشيخنا الشويكي، وعذرهما تقليد التنقيح من غير مراجعة تصحيح غيره ولم يتابعه العُسْكُري في كتابه (المنهج) فصحح أن له الرد» (^١).\nوقال البهوتي: «وقال في التنقيح: ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق\nنصًّا، وتبعه عليه تلميذه العُسْكُري في قطعته، وتبع العُسْكُري تلميذه الشويكي في التوضيح وصاحب المنتهى …» (^٢).\nقال الميمان في تحقيق التوضيح: «فهذه مسألة خالف فيها الشويكي شيخه العُسْكُري، فكيف يتصور مخالفته لكتاب أكمله في القدر الذي كان مؤلفًا قبله، إن مثل هذا لا يعد تكملة بل عمل آخر …» (^٣).\nوقال الأستاذ الدكتور عبد الله الطريقي: «ظاهر النقول من كتب الفقه عند الحنابلة من كتاب العُسْكُري، ومن كتاب الشويكي ظاهرهما أنهما كتابان» (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: حواشي التنقيح ص ٢٦٣.\n(^٢) ينظر: كشاف القناع ١/ ٣٩٩.\n(^٣) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٩٩.\n(^٤) ينظر: معجم مصنفات الحنابلة ص ١٣٠.","vol":"1","page":120},{"text":"ثالثا: من خلال تتبع الكتابين يوجد فرق ظاهر بينهما من ذلك:\nأولا: مقدمة المنهج الصحيح «الحمد لله محرك الهمم لنيل المآرب، ومزحزح العقد عن كل راغب في العلم وطالب، ومصحح العزم لذوي البصاير في تحصيله، ومثيبهم على طلب كثيره وقليله، وكيف لا وبهم الناس يهتدون، وبحسن آثارهم يقتدون، أحمده على ما من به ومنح، وأشكّره على ما حلم عنه من الذنب وصفح …».\nأما مقدمة الشويكي (^١) «الحمد لله العزيز الوهاب، كثير العطاء لمخلص دعاه وأناب، وقصد بابه وترك سائر الأبواب، أحمده حمدًا طيبًا مباركًا، كما يحب ربنا ويرضاه ..». ثانيا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح: «باب المياه: وأقسامها ثلاثة، أحدها طهور بمعنى المطهر، أو اسم لما تحصل به الطهارة وهو الباقي على خلقته مطلقًا ومنه لو استهلك منه مائع طاهر ولو بيسير ما مستعمل نصًّا فتصح الطهارة به ولو كان الماء المطلق الطهور لا يكفي لها ومتغير بمكثه».\nوقال الشويكي في التوضيح في باب المياه (^٢): «وهي ثلاثة أقسام طهور ومنه الباقي على\nأصل خلقته عل أي صفة كان، حتى ولو استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير نصًّا، فتصح الطهارة به ولو كان الماء لا يكفي لها».\n_________\n(^١) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٠٩.\n(^٢) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢١٤.","vol":"1","page":121},{"text":"ثالثا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح في باب الحيض: «وهو دم طبيعة، وجبلة للنساء، يرخيه الرحم، ومخرجه قعره، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أوقاتٍ معلومةٍ، ويمنع أشياءَ منها: الطهارة له، والوضوء، ولا يمنع غسل الجنابة، بل يسن».\nوقال الشويكي في التوضيح باب الحيض (^١): «وهو دم طبيعة وجبلة ترخيه رحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، يمنع فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد والطواف، ويمنع الطهارة له والوضوء».\nرابعا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح في باب الهدي والأضاحي: «ويستحب قوله عند ذلك - أي عند الذبح - بسم الله، والله أكبر».\nوقال الشويكي في التوضيح في باب الهدي والأضاحي (^٢): «وتجب التسمية، وتسقط سهوا، ويسن التكبير معها».\nخامسا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح: «باب الحوالة وهي انتقال الحق من ذمة إلى ذمة، واشتقاقها من التحول، فينتقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه».\nوقال الشويكي في التوضيح: «باب الحوالة (^٣): وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة، وهي عقد إرفاق لا خيار فيه، تصح بلفظها، أو معناها\n_________\n(^١) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٦٣.\n(^٢) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٥٣٩.\n(^٣) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٦٧٢.","vol":"1","page":122},{"text":"الخاص، وتنقل الحق من ذمة محيل، إلى ذمة محال عليه …».\nسادسا: قال العُسْكُري في المنهج الصحيح: «باب الهبة والعطية: الهبة تمليك الحي لغيره ما يصح بيعه غير واجب بغير عوض بما يعد هبة عرفًا». وقال الشويكي في التوضيح: «باب الهبة والعطية (^١) وهي تمليك مال معلوم موجود مقدور على تسليمه في الحياة غير واجب، بغير\nعوض بما يعد هبة عرفًا».\nرابعًا: من حيث وصف المخطوط للكتابين: فقد ذكر الأستاذ الدكتور ناصر الميمان في وصف المخطوطات التي قابل عليها في تحقيقه التوضيح، وأنها ثلاث نسخ، ولا تتوافق مع نسخة المنهج الصحيح، لا عددًا في الصفحات، ولا في الأسطر، ولا في الكلمات، ولا في أماكن وجودها، مما يدل دلالة واضحة على أن الكتابين مختلفان.\n\n<span data-type='title' id=toc-53>المبحث السابع: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها:</span>\nمن خلال بحثي في فهارس المكتبات، والمخطوطات المتوفرة لدي، ومن خلال البحث في الأقراص المدمجة، والمواقع على الشبكة العالمية لم أجد نسخة أخرى.\nوقد حصلت على نسخة مصورة من مكتبة الأسد بدمشق ورقمها (١٣٩٧٤) وهي منسوخة على نسخة المؤلف والقائم بنسخها هو (محمد بن جمال الدِّين بن محمد بن عبد القادر بن شهاب الدِّين أحمد العُسْكُري)\n_________\n(^١) ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٨٣٧.","vol":"1","page":123},{"text":"وتأريخها ١٤/ ١٠/ ١٠٤٠ هـ.\nوعدد ألواحها (٢٣٠) لوحة، تبدأ من باب كتاب الطهارة، وتنتهي في آخر باب الهبة والعطية.\nوعدد الأسطر يتراوح مابين ٢١ إلى ٢٦ سطرًا.\nونوع الخط هو خط النسخ، ولا يوجد بها بياض، أو طمس، وهذه بعض النماذج من المخطوط.","vol":"1","page":124},{"text":"غلاف المخطوط\n\nاللوحة الأولى من المخطوط","vol":"1","page":125},{"text":"اللوحة ما قبل الأخيرة من المخطوط\n\nاللوحة الأخيرة من المخطوط","vol":"1","page":126},{"text":"ثانيًا: قسم التحقيق\nويشتمل على تحقيق النص كاملا من أَوَّل الكتاب إلى آخره\nويقع في مئتين وثلاثين لوحة","vol":"1","page":127},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر، وأعِن يا كريم\n\nالحمد لله مُحرك الهِمم لنيل المآرب، ومزحزح العقد عن كل راغب في العلم وطالب، ومصحح العزم لذوي البصائر في تحصيله، ومثيبهم على طلب كثيره وقليله، وكيف لا؟ وبهم الناس يهتدون، وبحسن آثارهم يقتدون.\nأحمده على ما مَنَّ به ومنح، وأشكره على ما حلم عنه من الذنب وصفح، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له في ملكه (^١)، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلّى الله عليه، وعلى آله وصحبه الأعلام، وعلى التابعين لهم بإحسان على المنهج القويم والإسلام وسلم وبعد: (^٢).\nفإن شيخنا العلامة علاء الدِّين المرداوي - تغمده الله تعالى برحمته -\n_________\n(^١) ولا شريك له في شيء من أسمائه وصفاته، ولا في ربوبيته، ولا في إلهيته، ولا شريك له فيما يجب له من العبادة، وفي هامش المخطوط (على الدوام).\n(^٢) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب، كما في فعل النبي -ﷺ- أنه قال في الخطبة بعد الثناء: (أما بعد) من حديث المسور بن مخرمة في صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، برقم (٩٢٢) ٢/ ١٠، والمكاتبات، كما في فعل النبي -ﷺ- أنه قال في كتابه إلى هرقل: (أما بعد) كما في حديث أبي سفيان المخرج في صحيح البخاري، باب بدء الوحي، برقم (٧) ١/ ٩، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام الليل، برقم (٦٧١) ١/ ٥٢٤، والأشهر بناؤها على الضم حيث حذف المضاف إليه، ونوي معناه، وهي ظرف زمان، وقد تستعمل ظرف مكان. ينظر: همع الهوامع ٢/ ١٩٢، وتاج العروس ٧/ ٤٣٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١.","vol":"1","page":129},{"text":"كان وحيدًا في دهره، وممن فاق على كثير من أبناء عصره، وجدّ في طلب العلم الشريف، وحصل منه على حظٍ وافرٍ، وَصَنَّفَ فيه كتبًا على مذهب الإمام الرباني - أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني -﵁- وأرضاه -، ونفعنا بما ورثه من العلم، وانتحاه.\nومن أَجَلِّ ما صنَّفه في ذلك وحَقَّقَ، كتابه المسمى بالتنقيح (^١) لمقنع الشيخ الْمُوَفَّق (^٢)، فإنه قصد به تصحيح الخلاف المطلق فيه، لكنه أهمل ذكر كثير مما قدم فيه المذهب، أو جزم به فيه، فحصل بذلك فوت كثير مما قصده وعني به، وإيهام أيضًا فيما ذكر مما هو مبني على ما في المقنع مما تركه، وهو مرتبط به، فرأيت أنَّ ضمَّ ما أَلَّفَه، إلى ما صَنَّفَهُ أصوب؛ ليكون كتابه\nمحتويًا على تصحيح كثير من المذهب، ويكون كالكتاب الواحد، ليسهل على الطالب في المطالعة، ومغنيًا عن غيره في المراجعة، فسألني جماعة من الطلبة فعل ذلك مرارًا، وأنا أمتنع منه بالله احتقارًا لنفسي واستصغارًا، ثم إني استخرت - الله تعالى - فيما سُئِلْت فرأيت/ [٢/ أ] إسعافه بذلك - إن شاء الله تعالى - من أفضل العمل، راجيًا - من الله تعالى - الثواب، والدُّعاء ممن نظر فيه، وانتفع به، وَمِنَ الله أستمد المعونة، وأستهدي به، وأسأله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ومقربًا لديه في جنات النعيم، وأن يحفظنا من الزلل فيما قصدنا، فلا نَضِل، ولا يُضَل بنا، إنه كريم جواد، وهو ولينا ونعم العماد.\n_________\n(^١) اسم الكتاب كاملا: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.\n(^٢) المراد به: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة.","vol":"1","page":130},{"text":"وسميته بالمنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، وربما ذكرت فيه مسائل زيادة على ما ذكر، وغيرت لفظًا بلفظٍ أوضح منه وأظهر، وأسقطت منه ما يستغنى عنه طلبًا للاختصار، وحذرًا من التكرار، مقرًا له على كتابة مصطلحه بالأسود، والأحمر، ومتابعًا له في تصحيحه غالبًا، وتقديم الأقوى عند الأصحاب والأشهر، ولا أذكر غالبًا غير الصحيح (^١)، إلا لمعنى يقتضي ذكره، وربما أُطلق الخلاف متابعةً؛ لعدم مُصحح فأذكره، ولا أذكر فيه مسألة،\nإلا بنقل صريح ولو من واحد؛ لعدم\n_________\n(^١) قال المرداوي في تصحيح الفروع ١/ ٣١: «اعلم أن مرجع معرفة الصحيح، والترجيح في المذهب إلى أصحابه، وقد حرر ذلك الأئمة المتأخرون، فالاعتماد في معرفة الصحيح من المذهب على ما قالوه، ومن أعظمهم الشيخ الْمُوَفَّق، ولا سيما في الكافي، والمجد المسدد، والشارح، والشيخ تقي الدِّين، والشيخ زين ابن رجب، وصاحب الرعايتين خصوصا في الكبرى، والخلاصة، والنظم، والحاويين، والوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وتذكرة ابن عبدوس، والزركشي، وأضرابهم، فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، ومهدوا قواعد المذهب بيقين».\nوقال عن كتاب الفروع لابن مفلح في تصحيح الفروع ١/ ٤: «من أعظم ما صنف في فقه الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - قدس الله روحه، ونور ضريحه - نفعا، وأكثرها جمعا، وأتمها تجريرا، وأحسنها تحبيرا، وأكملها تحقيقا، وأقربها إلى الصواب طريقا، وأعدلها تصحيحا، وأقومها ترجيحا، وأغزرها علما، وأوسطها حجما، قد اجتهد في تحريره وتصحيحه، وشمر عن ساعد جده في تهذيبه وتنقيحه، فحرر نقوله، وهذب أصوله، وصحح فيه المذهب، ووقع فيه على حصنا وعدة، ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه، وتعويلهم في التصحيح، والتحرير عليه؛ لأنه اطلع على كتب كثيرة، ومسائل غزيرة، مع تحرير، وتحقيق، وإمعان نظر، وتدقيق».\nوقال مرعي ﵀ في مطالب أولي النهى ١/ ١٩: «وكان ممن سلك منهم مسلك التحقيق، والتصحيح، والتدقيق، والترجيح، العلامة صاحب الإنصاف، والتنقيح، بين بتنقيحه، وإنصافه الضعيف من الصحيح … أه».","vol":"1","page":131},{"text":"اطلاعي على غيره ممن نقل عن أصحاب الوجوه (^١) والترجيح، وقد أقول يتوجه أن يقال كذا، إن ظهر لي صوابه؛ ليتميز قولي به.\nقال الشيخ: أما بعد (^٢)، فقد سنح (^٣) بالبال (^٤) أن أقتضب (^٥) ما في كِتَابيْ الإنصاف من تصحيح ما أطلقه الشيخ الْمُوَفَّق في المقنع من الخلاف فيه، ومالم يفصح فيه بتقديم حكم، وأن أتكلم على ما قطع به، أو قدمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، وهو غير الراجح في المذهب، وما أُخِلَّ به من قيد، أو شرط صحيح في المذهب، وما حصل في عبارته من خلل، أو إبهام، أو عموم، أو إطلاق، ويستثنى منه مسألة، أو أكثر، حكمها مخالف لذلك العموم، أو الإطلاق، وأما ما قطع به، أو قدّمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، أو كان مفهوم كلامه مخالفًا لمنطوقه، وكان موافقًا\n_________\n(^١) الوجه هو: الحكم المنقول في المسألة لبعض الأصحاب المجتهدين في المذهب، جاريا على قواعد الإمام، وأصوله، ونصوصه، ويأتي الوجه في كتب الحنابلة مفردا، ومثنى، ومجموعا، فيقال: في وجه، وعلى وجهين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك. ينظر: المستوعب ١/ ٣٨، وصفة الفتوى ص ١١٤، والإنصاف ١٢/ ٢٢٦، والمدخل المفصل ١/ ٢٧٩.\n(^٢) أي: بعدما تقدم ولما كانت (أما) متضمنة لمعنى الشرط أتى بعدها بالفاء الجزائية فقال: فقد، ويؤتى بها؛ للانتقال من أسلوب، إلى أسلوب، وأَوَّل من قال بها، قيل: داود -﵇-، وقيل: كعب بن لؤي جد النبي -ﷺ-، وقيل: قس بن ساعدة الأيادي، وقيل: يعرب بن قحطان، وقيل سحبان وائل. ينظر: المزهر في علوم اللغة ١/ ١١٦، ٣٩١، المحيط البرهاني في الفقه ٨/ ١٣٧، عمدة القاري ٦/ ٢٢١.\n(^٣) يقال: سنح لي الأمر، إذا عرض لك. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥٣٦، ولسان العرب ٢/ ٢٩١.\n(^٤) أي: بالقلب تقول: ما خطر فلان ببالي. ينظر: تاج العروس ٢٨/ ١٢٤.\n(^٥) أي: أقتطع. ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ١٠٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٨٠، والمصباح المنير ٢/ ٥٠٦.","vol":"1","page":132},{"text":"للصحيح من المذهب، فإني لا أتعرض إليه غالبًا إذا علمت/ [٢/ ب] ذلك، فما أطلق فيه الخلاف، أو كان في معناه فإني أقتصر منه على القول الصحيح بلفظ المصنف غالبًا.\nوما قطع به، أو قدّمه، أو صححه، أو ذكر أنه المذهب، والمشهور خلافه، فإني آتي مكانه بالصحيح من المذهب.\nوما قطع به منه، أو قدمه، أو صححه، أو أخل به من قيدٍ، أو شرطٍ، فإن كان الشرط لأصل الباب ذكرته في أوله، وإلا أَضفته هو والقيد إلى لفظ المصنّف مسبوكًا فيه (^١).\nوما كان فيه من خلل، فإني أغير لفظه، وآتي بما يفي بالمقصود، مع تكميله وتحريره، وما كان فيه من إيهامٍ، فإن كان في حكم فإني أفسره بالصحيح من المذهب بما يقتضيه المقام من الاحتمالات اللاتي هن أقوالٌ في المذهب من صحةٍ، ووجوبٍ، وندبٍ، وضدها، وإباحة.\nوإن كان في لفظ، فإني أبين معناه، وما كان فيه من عمومٍ، أو إطلاقٍ، فإني أذكر ما يستثنى من العموم، حتى خصائص النبي -ﷺ- وما هو مقيدٌ للإطلاق، من نوع اختصار، وتغيير بعض ألفاظ من كلام المصنّف، وربما صرحت ببعض ما شمله العموم، فإذا وجدت في هذا الكتاب لفظًا، أو حكمًا مخالفًا لأصله، أو غيره، فاعتمده فإنه وضع عن تحرير، واعتمد أيضًا ما فيه من تصريحٍ، وقيودٍ في مسائله، فإنه محترزٌ به عن مفهومه.\nوقد يذكر المصنف مسألةً، أو أكثر، ولها نظائر والحكم فيها واحدٌ،\n_________\n(^١) السبك: الشبك، والخلط، والتداخل. ينظر: الصحاح مادة: سبك ٤/ ١٥٩٣.","vol":"1","page":133},{"text":"فأضيفها إلى ما ذكره؛ لئلا يتوهم أنه مخالف لذلك.\nوقد يكون مفهوم كلامه موافقًا لمنطوقه، فأذكره لإزالة التوهم المذكور.\nوربما ذكر بعض فروع مسألة فأكملها؛ لارتباط بعضها ببعض، أو لتعلقها بها، ومع هذا، لم أستوعب ما في الكتاب من ذلك، بل ذكرت المهم حسب الطاقة، وربما علّلت بعض مسائل؛ ليدل على أصلٍ، أو قاعدةٍ، أو نكتةٍ غيرهما.\nوأميّز أصل/ [٣/ أ] المصنف، أو معناه بكتابته بالأحمر (^١)، إلا محل التصحيح وإبهام الحكم؛ ليعلم الناظر - إن لم يكن حافظًا للكتاب - محل الزيادة، والتصحيح وموضع الخلل، والإبهام، أو التقييد، والمستثنى وغيره.\nوأشير إلى نص الإمام أحمد ﵀ إن كان في المسألة، فإذا انضم هذا التصحيح إلى بقية ما في الكتاب، تحرر المذهب - إن شاء الله تعالى ـ.\nوهو في الحقيقة تصحيحٌ، وتنقيحٌ، وتهذيبٌ لكل ما في معناه، بل وتصحيحٌ لغالب ما في المطولات، ولاسيما في التتمات، وهذه طريقةٌ لم أر أحدًا ممن تكلم على التصحيح سلكها، إنما\nيصححون الخلاف المطلق، من الروايات (^٢)، والأوجه، والاحتمالات (^٣) فقط، ففاتهم شيءٌ كثيرٌ جدًا،\n_________\n(^١) وسأقوم بإذن الله بتمييز أصل المصنف بكتابته بالأسود الغامق.\n(^٢) الرواية هي: أن تكون المسألة منصوصا عليها من الإمام. ينظر: المستوعب ١/ ٣٨.\n(^٣) الاحتمال هو: قابلية المسألة؛ لأن يقال فيها بحكم غير الحكم الذي قيل فيها؛ لدليل مرجوح بالنسبة إلى دليل الحكم، أو مساو له. ينظر: المستوعب ١/ ٣٨، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٤٠، والمدخل المفصل ١/ ٢٨٠.\nوقال في المطلع ص ١٣: «الاحتمال: وهو في الأصل مصدر احتمل الشيء، بمعنى حمله، وهو افتعال منه، ومعناه: أن هذا الحكم المذكور، قابل ومتهيئ؛ لأن يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة، نحو، أعلم، أو أتحقق، أو أجزم، فإنه قابل للقول فيه بذلك».","vol":"1","page":134},{"text":"مع مسيس الحاجة إليه أكثر مما فعلوه، والله الْمُوَفَّق.\nوأمشي في ذلك كله على قول واحد، وهو الصحيح من المذهب، أو ما اصطلحنا عليه في الإنصاف (^١)، وتصحيح الفروع (^٢)، فيما إذا اختلف\n_________\n(^١) قال في الإنصاف ١/ ٣: «فإن من نظر فيه - أي المقنع - بعين التحقيق والإنصاف، وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه - رحمه الله تعالى - أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح. فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح. فأحببت إن يسر الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور، والمعمول عليه والمنصور، وما اعتمده أكثر الأصحاب، وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه». وأطال ﵀ في بيان عمله في الكتاب حتى قال في الإنصاف في ص ١٨: «واعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك لقوة الدليل من الجانبين، وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به، فيجوز تقليده والعمل بقوله. ويكون ذلك في الغالب مذهبا لإمامه؛ لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد فواضح، وإن كان بين الأصحاب، فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه. وقد تقدم أن الوجه مجزوم بجواز الفتيا به». والله ﷾ أعلم.\n(^٢) قال في تصحيح الفروع ١/ ٥: «وقد التزم فيه أن يقدم - غالبا - المذهب وإن اختلف الترجيح أطلق الخلاف والذي يظهر أن غير الغالب مما لم يطلق الخلاف فيه قد بين المذهب فيه أيضا فيقول بعد ما يقدم غيره: والمذهب أو: والمشهور، أو: الأشهر، أو: والأصح، أو: والصحيح كذا وهو في كتابه كثير.\nوقد تتبعنا كتابه فوجدنا ما قاله صحيحا وما التزمه صريحا، إلا أنه رحمه الله تعالى عثر له على بعض مسائل قدم فيه حكما نوقش على كونه المذهب وكذلك عثر له على بعض مسائل أطلق فيها الخلاف - لا سيما في النصف الثاني - والمذهب فيها مشهور كما ستراه إن شاء الله تعالى وما ذاك إلا أنه رحمه الله تعالى لم يبيضه كله ولم يقرأ عليه فحصل بسبب ذلك بعض خلل في بعض مسائله.","vol":"1","page":135},{"text":"الترجيح، وربمالم يذكر المسألة إلا واحد، ونحوه فأذكره، فإن أشكل عليك شيءٌ من ذلك فراجع أصله.\nوربمّا حررت بعض مسائل من غيره، وتعرضت إلى ذكر غير المشهور، إن كان قويًا واختاره بعض المحققين بعد تقديم المذهب، أو كان ضعيفًا، وفيه قيدٌ، أو شرط، لم يذكره هو أو غيره، أو بنى عليه حكمًا، والخلاف فيه مطلقٌ عنده، أو عند غيره، فأصححه، أو لنكتة غير ذلك.\nوقد أتعرض لذكر بعض حدودٍ، وأذكر السالم منها ظاهرًا، وقلّ أن تسلم، مراعيًا في ذلك كله ترتيب المصنف في مسائله غالبًا وأبوابه.\nسائلًا من الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يكون عمدةً للطالب، ومقنعًا للراغب، ومغنيًا عما سواه، وكافيًا لمن حرره وفهم معناه، وهاديًا إلى الصواب، راجيًا من الله تعالى جميل الأجر، وجزيل/ [٣/ ب] الثواب، فهو المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبنا، وعليه اعتمادنا.","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>كتاب (^١) الطهارة </span>(^٢)\nومعناها شرعًا: ارتفاع الحدث وما في معناه (^٣) بماءٍ طهور، وزوال الخبث به، أو مع ترابٍ ونحوه (^٤)، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمهما بما يقوم\n_________\n(^١) الكتاب في اللغة مصدر كتب، يقال: كتب الشيء يكتبه، كتبا، وكتابا، وكتابة، ويطلق على عدة معان منها:\nأ - أنه اسم لما كتب مجموعا.\nب - يطلق على ما يكتبه الشخص، ويرسله إلى غيره.\nج - يطلق على المكتوب، وعلى ما كتب فيه.\nد - يطلق على المنزّل من عند الله تعالى، فيشمل القرآن، والتوراة، والإنجيل.\nهـ - يطلق على الصحف المجموعة.\nوفي اصطلاح الفقهاء: الكتاب: هو الذي يشتمل على المسائل، سواء كانت قليلة، أو كثيرة من فن، أو فنون. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨٨، ولسان العرب ١/ ٦٩٨، والمصباح المنير ٢/ ٥٢٤، والكليات ١/ ٤٧٦.\n(^٢) الطهارة لغة: النظافة، والنزاهة من الأقذار. ينظر: شرح الزركشي ١/ ١١٢، والمبدع ١/ ٢٠ والإنصاف ١/ ١٩، وبدأ المؤلف بذلك، لأن آكد أركان الدِّين بعد الشهادتين، الصلاة، ولا بد لها من الطهارة؛ لأنها شرط، والشرط متقدم على المشروط، وهي تكون بالماء، والتراب، والماء هو الأصل، وبدأوا بربع العبادات، اهتماما بالأمور الدِّينية، فقدموها على الدنيوية. ينظر: الأم ١/ ١٦، والمبدع ١/ ٣.\n(^٣) أي: معنى ارتفاع الحدث، كالحاصل بغسل الميت؛ لأنه تعبدي، لا عن حدث، وكذا غسل يدي القائم من نوم الليل، والوضوء، والغسل المستحبين، وما زاد على المرة في وضوء، وغسل، وغسل ذمية، أو مجنونة؛ ليحلان لزوجيهما. ينظر: التنقيح المشبع ١/ ٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٣.\n(^٤) كالصابون، والأُشنان، والنخالة وغيرها من المطهرات الحديثة. ينظر: الروض المربع ١/ ٥٠، والشرح الممتع ١/ ٥٨.","vol":"1","page":137},{"text":"مقامه (^١)، (ويتوجه أن يقال: زوال جنس (^٢) مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا).\n_________\n(^١) أي: ما يقوم مقام الماء، كالتيمم، والاستجمار بالخشب، والخرق. ينظر: الإقناع ١/ ٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣.\n(^٢) الجنس: اسم دال على كثيرين، مختلفين بالأنواع. ينظر: التعريفات ص ٧٨، والكليات ص ٣٣٩، والمعجم الوسيط ١/ ١٤٠.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>باب (^١) المياه </span>(^٢)\nوأقسامها ثلاثة (^٣):\nأحدها طهور (^٤): بمعنى المطهر، أو اسم لما تحصل به الطهارة، وهو الباقي على خلقته مطلقًا (^٥)؛ ومنه لو استهلك فيه مائع طاهر ولو بيسير ماء\n_________\n(^١) الباب لغة: الفرجة التي يدخل منها إلى الدار، ويطلق على ما يسد به ويغلق، من خشب ونحوه، وفي القاموس المحيط ١/ ٧٧: بابات الكتاب: سطوره، لا واحد لها.\nواصطلاحا: اسم لطائفة من المسائل، مشتركة في حكم، وقد يعبر عنها بالكتاب، وبالفصل، وقد يجمع بين هذه الثلاثة. ينظر: تاج العروس ١/ ١٢٥.\n(^٢) المياه جمع ماء، وهو جمع كثرة، وهي ما فوق العشرة؛ لزيادة أنواع الماء عليها، وجمع الماء في القلة أمواه، وهو اسم جنس، والألف واللام فيه؛ لبيان حقيقة الجنس، لا للجنس الشامل، لأنه مستحيل فتكون للعهد الذهني، والماء جوهر بسيط سيال بطبعه، وبدأ بالكلام عليه؛ لأن الطهارة المائية هي الأصل، ولا تحصل إلا بالماء المطلق، فاحتاج إلى تمييزه من غيره، وقدمه؛ لشرفه. ينظر: سر صناعة الإعراب ١/ ١٢٢، وحاشية الروض المربع ١/ ٥٨.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٥، والرعاية الصغرى ١/ ٢٩، والإقناع ١/ ٣.\n(^٤) قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء، والطهور بضم أولهما، إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال: الوضوء، والطهور بفتح أولهما، إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. ينظر: شرح النووي على مسلم ٣/ ٩٩، والمطلع ١/ ٦.\n(^٥) أي: حقيقة، أو حكما، أما حقيقة: فعلى أي صفة خلقه الله تعالى، من برودة، أو حرارة، أو ملوحة، أو عذوبة، أو ذوب ثلج، أو نزول، أو نبع، أو غير ذلك، وأما حكما: فكالمتغير بمكثه، أو بطحلب، أو نحوه، أو بما لا يخالطه ونحوه. ينظر: التنقيح المشبع ١/ ٣٥. وقد أكثر المؤلف من هذه اللفظة في المخطوط، فقد ذكرها أكثر من مئة مرة تقريبا.","vol":"1","page":139},{"text":"مستعمل نصًّا (^١) فتصح الطهارة به، ولو كان الماء المطلق الطهور لا يكفي لها ومتغيرٌ بمكثه، أو بطاهرٍ لا يمكن صونه عنه، ومتغير بما لا يخالطه كعود قماري (^٢)، وقطع كافور (^٣)، ودهنٍ.\nأو بما أصله الماء، كملحٍ بحريٍ (^٤).\nأو ما تَرَوَّحَ بِرِيحِ ميتةٍ إلى جانبه، أو سُخِّنَ بشمس، أو بطاهر، فهذا كله يرفع الأحداث (^٥)، الأحداث: جمع مفرده حدث، وهو ما أوجب وضوءًا، أو غسلًا (^٦).\nقال: إلا حدث رجل وخنثى بما خلت به امرأة، وسيأتي (^٧).\nويزيل الأنجاس الطارئة جمع نجس وهو: ما منع استصحابه من صحة\n_________\n(^١) أكثر المؤلف من هذه الكلمة في مؤلفه حتى بلغت أكثر من ألف ومئتين وخمسين مرة، ومعناها: أي نص عليه الإمام، وهي من الألفاظ الصريحة في نقل المذهب بالرواية عن الإمام. ينظر: المدخل لابن بدران ص ١٨، والمدخل المفصل ١٧٣.\n(^٢) قمار: بالفتح، ويروى بالكسر، موضع بالهند ينسب إليه العود. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٩٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٦٠، ولسان العرب ٥/ ١١٥.\n(^٣) كافور: نبت طيب الريح، يشبه بالكافور من النخل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٦، ولسان العرب ٥/ ١١٢.\n(^٤) وهو الماء الذي يرسل على السباخ، فيصير ملحا؛ لأن المتغير به منعقد من الماء، أشبه ذوب الثلج، واقتضى ذلك أن الملح المعدني ليس كذلك، وهو صحيح. ينظر: المبدع ١/ ٢٥.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٥، والإقناع ١/ ٤.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٥، والإقناع ١/ ٦، وما أوجب وضوءا يسمى بالحدث الأصغر، وما أوجب غسلا يسمى بالحدث الأكبر. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٤.\n(^٧) في الباب نفسه. في لوح رقم (٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٠٣].","vol":"1","page":140},{"text":"الصلاة في الجملة، غير مكروه (^١) الاستعمال حتى ولو سخن بشمسٍ (^٢).\nوقيل: بلا قصدٍ، أو تغير بما يخالطه من عود أو كافور، أو دهن، أو بما أصله الماء، أو سخن بمغصوبٍ، أو اشتد حره، أو برده، قاله ابن عبدوس في تذكرته.\nأو ماء زمزم (^٣) في إزالة نجاسة (^٤)، أو بئر في مقبرة نصًّا فيكره (^٥).\nولا يباح ماء آبار ثمود (^٦) غير بئر الناقة (^٧)\n_________\n(^١) المكروه لغة: ضد المحبوب. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٦٩، ولسان العرب ١٣/ ٤٣٥، والكليات ١/ ٨٧١.\nواصطلاحا: ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله. ينظر: شرح مختصر الروضة ١/ ٣٨٢، والمختصر في أصول الفقه ص ٦٤، والتحبير شرح التحرير ٣/ ١٠٠٥.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٩، والفروع ١/ ٥٩.\n(^٣) زمزم: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وتكرير الميم، والزاي: وهي البئر المباركة المشهورة، سميت زمزم؛ لكثرة مائها؛ ولأنها زمت بالتراب؛ لئلا يأخذ الماء يمينا وشمالا، ولو تركت، لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء، ولها أكثر من اثني عشر اسما منها: مكتومة، مضنونة، شباعة، سقيا الرواء، ركضة جبريل، هزمة جبريل، شفاء سقم، طعام طعم، حفيرة، شراب الأبرار. ينظر: الروض الأنف ٢/ ٦، ومعجم البلدان ٣/ ١٤٧. ولسان العرب ١٢/ ٢٧٥.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٣٦:\nواكره لرفع حدث من زمزم … كخبث بل صنه للتكرم\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٧، والفروع ١/ ٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٥.\n(^٦) قوم نبي الله صالح، وآثارهم باقية بوادي القرى - بين المدينة والشام - في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، في المملكة العربية السعودية، وبئر ثمود التي كان شربها بين القوم، وبين الناقة. ينظر: آثار البلاد وأخبار العباد ١/ ٩٠.\n(^٧) لأمره ﵊ أن يهريقوا ما استقوا من آبارها، وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، والحديث متفق عليه، كما في صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣] برقم (٣٣٧٩) ٤/ ١٤٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، برقم (٢٩٨١) ٤/ ٢٢١٦.\nوبئر الناقة، بئر كانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله -ﷺ-، ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا، وهي مطوية محكمة البناء، واسعة الأرجاء، آثار العتق عليها بادية، لا تشتبه بغيرها. ينظر: زاد المعاد ٣/ ٤٩٠.","vol":"1","page":141},{"text":"نصًّا (^١)، ويكره مسخن بنجاسةٍ مطلقًا إن لم يحتج إليه (^٢).\nالقسم الثاني: طاهرٌ غير مطهر وهو: طهور خالطه طاهرٌ فغيَّره في غير محل تطهيرٍ، وفي محله طهور، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه/ [٤/ أ] فغيَّره (^٣)، أو كان طاهرًا من أصله كما ورد ونحوه، وسلبه الطهورية خلط يسيره بمستعملٍ ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيَّره.\nولو بلغ قلتين (^٤)، أو غُيِّر أحد أوصافه لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو كثيرًا من صفته لا بترابٍ ولو وضع قصدًا، ولا بما ذكر في أقسام الطهور،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٦١، والإقناع ١/ ٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦.\nقال في هداية الراغب ١/ ١٠٩: «فإن احتيج إليه، بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها». وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٣٥:\nويكره التطهير بالمسخن … بنجس في أشهر معنعن\n(^٣) قال في الشرح الكبير: لا نعلم فيه خلافا. ١/ ١١، وينظر: الوجيز ١/ ٢١، والمبدع ١/ ٢٨.\n(^٤) قال في الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٤٠: أما القلة: فهي شبه حب يأخذ جرارا من الماء، ورأيت القلة من قلال هجر، والإحساء تأخذ من الماء ملء مزادة، والمزادة: شطر الراوية، كأنها سميت قله؛ لأن الرجل القوي يقلها أي: يحملها وكل شيء حملته فقد أقللته، وقيل: ما تقله اليد، وقيل غير ذلك، والقلال مختلفة في القرى العربية، وقلال هجر من أكبرها.","vol":"1","page":142},{"text":"أو استعمل في رفع حدث إن كان دون قلتين، لا قلتين، أو غسل رأسه بدلًا عن المسح، أو طهارةٍ مشروعةٍ (^١)، أو غسل ذميةٍ لحيضٍ، ونفاسٍ، وجنابةٍ.\nويسلبه إذا غمس يده فقط كلها فيما دون قلتين نصًّا (^٢)، أو حصل فيها كلها من غير غمسٍ، ولو باتت في جرابٍ ونحوه (^٣)، قائم من نوم ليلٍ ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثًا (^٤)، ولو قبل نية غسلها، لكن إن لم يجد غيره، استعمله ويتيمم معه (^٥)، لا من صغير، ومجنونٍ، وكافر (^٦)، ولا أثر لغمسها في مائعٍ طاهرٍ غير الماء، ويسلبه نصًّا (^٧) اغترافه بيده، أو فمه، أو وضع رجله، أو غيرها، في قليل بعد نية غسل واجب، لا وضوء.\nوإن غسلت به نجاسة فانفصل متغيرًا بها، أو قبل زوالها فنجس، وإن\n_________\n(^١) اللفظة محتملة للواجب، والمسنون، ولو عبر عنها بعبارة (مستحبة) لكان أولى، كما في المغني ١/ ١٨، والإقناع ١/ ٥.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٨، والإقناع ١/ ٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦، وكشاف القناع ١/ ٣٣.\n(^٣) لعموم الأخبار؛ ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة. ينظر: المغني ١/ ٧٥، والشرح الكبير ١/ ١٧، الإقناع ١/ ٦.\n(^٤) ينظر: المغني ١/ ٧٤، والمبدع ١/ ٣٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤٤:\nمن بعد نوم الليل يبغي الطهرا … تثليث غسل اليد فرضا فاقرا\nوغمسها في الماء قبل الغسل … يسلبه التطهير جا في النقل\n(^٥) ينظر: المغني ١/ ٧٦، والفروع ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٣٤.\n(^٦) قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ١/ ١٩: «علم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد، ولا يد كافر، ولا غير مكلف، ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء، كنوم النهار؛ لأن الصحابة -﵃- المكلفين هم المخاطبون بذلك، والمبيت إنما يكون بالليل، والخبر إنما ورد في كل اليد، وهو تعبدي، فلا يقاس عليه بعضها».\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٦، وكشاف القناع ١/ ٣٥.","vol":"1","page":143},{"text":"انفصل غير متغير بعد زوالها بالغسلة التي طهَّرت المحل عن محلٍ ولو غير أرض فطاهرٌ غير مطهرٍ (^١) إن كان دون قلتين.\nوإن خلت امرأةٌ ولو كافرة كخلوة نكاح، وتأتي بماء دون قلتين؛ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدث فطهورٌ، ولا يرفع حدث رجلٍ وخنثى مشكّلٍ تعبدًا (^٢).\nالقسم الثالث نجس (^٣): وهو ما تغير بمخالطة نجاسةٍ وغير محل تطهير (^٤) وفيه طاهر إن كان واردًا (^٥).\nفإن تَغَيَّرَ بعضه، فمالم يتغير منه طهورٌ إن كثر (^٦)، فإن لم يَتَغَيَّرْ وهو\n_________\n(^١) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ٣٨: «وأما قوله: طاهر غير مطهر، فلم نر من قاله غير المنُقِّح، وليس له وجه، وإذا كان تغيره لا يؤثر، فمن أين صار طاهرا، وهو متغير بالنجاسة، ولو قال: نجس، كقول الشيخ تقي الدِّين لكان أقرب، فعلى المذهب هو طهور، وجزم به شيخنا الشويكي في كتابه التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح أه». والذي في التوضيح ١/ ٢١٧: «وإن شرع في إزالة نجاسة فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها فنجس، وإن انفصل غير متغير مع زوالها والمحل أرض أو غيرها فطاهر، إن كان دون القلتين، وإن خلت امرأة ولو كافرة كخلوة نكاح ويأتي بما دون قلتين؛ لطهارة كاملة عن حدث فطهور».\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٣٨:\nوامرأة بالماء في الطهر خلت … لا يطهر الرجال مما أفضلت\n(^٣) النجس: يأتي على ثلاث لغات، وهو الشيء القذر من الناس، ومن كل شيء قذرته. ينظر: العين ٦/ ٥٥، وجمهرة اللغة ١/ ٤٧٦، وتهذيب اللغة ١٠/ ٣١٣.\n(^٤) ينظر: تجريد العنايةص ١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠.\n(^٥) قال في الإقناع ١/ ٨: «يريد: إن كان قليلا واردا على الموضع المراد تطهيره فلا يعتبر نجسا إلا بالانفصال بخلاف ما إذا ورد الموضع على الماء فإنه ينجسه بالملاقاة ولا يطهر به الموضع».\n(^٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣.","vol":"1","page":144},{"text":"يسير ولو جاريًا فنجس، كطاهر ومائع غير ماءٍ، حتى لبن، ولو كثيرًا نصًّا (^١)، وإن كان كثيرًا فطهور.\nإلا أن تكون/ [٤/ ب] النجاسة بول آدميٍ، أو عذرته المائعة، أو الرطبة، أو يابسة ذابت نصًّا (^٢) وأمكن نزحه بلا مشقةٍ، فينجس (^٣)، عند أكثر المتقدمين، والمتوسطين (^٤)،\n_________\n(^١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧، وكشاف القناع ١/ ٤٠.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٨، والروض المربع ١/ ١١، وكشاف القناع ١/ ٤٠.\n(^٤) هناك اختلاف في تحديد زمان المتقدمين، والمتوسطين، والمتأخرين وسأذكر موجز ما وقفت عليه:\nقال في التحفة السنية: المتقدمون هم: من الحسن بن حامد، المتوفى سنة (٤٠٣) هـ إلى القاضي أبي يعلى، المتوفى سنة (٤٥٨) هـ.\nوالمتوسطون هم: من بعد القاضي أبي يعلى، المتوفى سنة (٤٥٨ هـ) إلى برهان الدِّين ابن مفلح المتوفى سنة (٨٨٤) هـ.\nوقال ابن قاسم في حاشية الروض ١/ ٩٣: «والمتقدمون من الإمام، إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون منه إلى الْمُوَفَّق، والمتأخرون من الْمُوَفَّق إلى الآخر».\nوقال بكر أبو زيد في المدخل المفصل ١/ ٢١٧: «المتقدمون: هم في اصطلاحهم: من تلامذة الإمام أحمد، إلى الحسن بن حامد، المتوفى سنة (٤٠٣ هـ)».\nوالمتوسطون: هم في اصطلاحهم من تلامذة- ابن حامد- آخر طبقه المتقدمين- وعلى رأسهم تلميذه القاضي أبو يعلى المتوفى سنة (٤٥٩ هـ) إلى البرهان ابن مفلح صاحب المبدع، المتوفى سنة (٨٨٤ هـ).\nوالمتأخرون: هم في اصطلاحهم: من العلامة العلاء المرداوي المتوفى سنة (٨٨٥ هـ) إلى الآخر.\nوقال في اللآلئ البهية في كيفية الاستفادة من الكتب الحنبلية ١/ ٤٦ «الصواب أن المتقدمين: يبدأون من الإمام أحمد ﵀، حتى الإمام القاضي أبي يعلى ﵀.\nوالمتوسطين: من الإمام القاضي أبي يعلى صاحب (الأحكام السلطانية) المتوفى سنة (٤٥٨ هـ)، وينتهون بالإمام ابن مفلح الحفيد برهان الدِّين إبراهيم بن محمد بن عبد الله صاحب (المبدع شرح المقنع) المتوفى سنة (٨٨٤ هـ).\nوالمتأخرين: أولهم العلامة مصحح المذهب ومنقحه، علاء الدِّين علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة (٨٨٥ هـ) صاحب كتاب (تصحيح الفروع)، وينتهون بالإمام منصور بن إدريس البهوتي، شارح الإقناع، والمنتهى، والزاد، والمفردات وغيرها المتوفى سنة (١٠٥١ هـ)، والإمام عثمان بن أحمد النجدي صاحب (هداية الراغب شرح عمدة الطالب) المتوفى سنة (١٠٩٧ هـ)».","vol":"1","page":145},{"text":"التفريع\nعليه (^١).\nوعنه (^٢) لا ينجس (^٣)، كما لولم يمكن نزحه، اختاره أكثر المتأخرين (^٤).\nقال شيخنا: (^٥) وهو أظهر (^٦).\n_________\n(^١) قال في الكافي ١/ ٣٢: أكثر الروايات عن أحمد، أنها تنجس الماء الكثير.\n(^٢) قال في تصحيح الفروع ١/ ٨٤: «وهو الصحيح من المذهب»، وينظر: الاقناع ١/ ٨، والروض المربع ١/ ١١.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤١، ١٤٢:\nكل النجاسات إذا ما وردت … على كثير الماء إذا ما غيرت\nطهره الجمهور ولم يفرقوا … ومعهم الشيخان فيما حققوا\nوالخرقي في الأقدمين حرروا … نصًّا أتى بالفرق وهو الأشهر\nتنجيسه من آدمي البول … ومائع الغوط فقط في القول\nإلا حياضا نزحها لا يمكن … وفقا لما قال علي والحسن\n(^٤) قال ابن مفلح في الفروع ١/ ٨٤: «وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين».\n(^٥) المراد به المرداوي، وهكذا إذا تكررت في جميع المخطوط.\n(^٦) قال في الشرح الكبير ١/ ٢٦: «وهو اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، ومذهب الشافعي، وأكثر أهل العلم، لقول رسول الله -ﷺ- إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء»؛ ولأن نجاسة بول الآدمي، لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى، وحديث النهي عن البول في الماء الدائم، لابد من تخصيصه، بما لا يمكن نزحه إجماعا، فيكون تخصيصه بخبر القلتين، أولى من تخصيصه بالرأي، والتحكم.","vol":"1","page":146},{"text":"وإذا انضَّم حسب الإمكان عرفًا (^١) إلى ما نجس ماء طهور كثير طهره، إن لم يبق فيه تغير، وكان متنجسًا بغير بول آدميٍ، أو عذرته المتقدمة، فإن كان بأحدهما ولم يتغير، فتطهيره\nبإضافة ما يشق نزحه، وإن تَغَيَّرَ، وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو بزوال تغيره بمكثه، وإن كان مما لا يشق نزحه، فبإضافة ما يشق نزحه عرفًا، كمصانع مكة (^٢) مع زوال تغيره إن كان (^٣).\n_________\n(^١) العرف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع السليمة، بالقبول.\nوالعادة: ما استمروا عليه عند حكم العقول، وعادوا له مرة، بحد أخرى.\nوالعرف القولي: هو أن يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه.\nوالعرف العملي: هو أن يطلقوا اللفظ على هذا، وعلى ذاك، ولكنهم فعلوا هذا دون غيره. ينظر: الكليات ص ٦١٧.\n(^٢) وهي الطرق التي جعلت موردا للحجاج يصدرون عنها، ولا تنفذ، فلا تنجس، إلا بالتغير.\nقال في شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢: «لا نعلم فيه خلافا، ولا فرق بين قليل البول، والعذرة وكثيرهما، نص عليه في رواية مهنا».\nومكة: وتسمى بكة، وأم القرى، والبلد الأمين، ولها أسماء كثيرة، وفيها المسجد الحرام، والكعبة المشرفة، والمشاعر المقدسة. ينظر: معجم البلدان ٥/ ١٨٢، ومعجم المعالم الجغرافية ص ٣٠١.\n(^٣) لقد دُرس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وصدر فيه قرار هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم ١/ ١٢٩٩ وتأريخ ٣٠/ ٥/ ١٣٩٨ هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:\nبناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.\nوحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها، وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية، يعتبر من أحسن وسائل الترشيح، والتطهير حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية؛ لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك، ممن لا يتطرق الشكّ إليهم في عملهم، وخبرتهم، وتجاربهم.\nلذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم، ولا لون، ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث، والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك، محافظة على النفس، وتفاديا للضرر، لا لنجاستها.\nوالمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب، متى وجد إلى ذلك سبيلا، احتياطا للصحة، واتقاء للضرر، وتنزها عما تستقذره النفوس، وتنفر منه الطباع. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم (٢٤٦٨) ٥/ ٩٦.","vol":"1","page":147},{"text":"وإن كان الماء النجس كثيرًا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، صار طهورًا، إن كان متنجسًا بغير البول والعذرة (^١) على ما تقدّم، ولم يكن مجتمعًا من متنجس كل ما دون القلتين نصًّا (^٢).\nقال شيخنا: فإن كان لم يطهر هو وما كوثر بماءٍ يسير إلا بالإضافة والمنزوح أيضًا طهور بشرطه (^٣)، وإن كُوثِر، أو كان كثيرًا، فأضيف إليه ماءٌ يسير، أو غير الماء لا مسك ونحوه وأزال تغيره (^٤)، وقيل: يطهر (^٥).\nوالكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما وهما: خمس مئة رطل (^٦)\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٨، وزاد المستقنع ١/ ٢٥.\n(^٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣.\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ١/ ٣٩.\n(^٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٠، والإقناع ١/ ٩.\n(^٥) وهو وجه عند الأصحاب. ينظر: الوجيز ١/ ١٠، والشرح الكبير ١/ ٢٩، والإنصاف ١/ ٦٦.\n(^٦) الرطل: الذي يكال، ويوزن به، وبكسر الراء أشهر، ويجوز فتحها. ينظر: العين ٧/ ٤١٣، وجمهرة اللغة ٢/ ٧٥٨، وتهذيب اللغة ١٣/ ٢١٦.","vol":"1","page":148},{"text":"عراقي (^١) تقريبًا وأربعمئة وستة وأربعون رطلًا، وثلاثة أسباع رطل مصري، وما وافقه من البلدان.\nومئة وسبعة أرطال، وسبع رطلٍ دمشقي وما وافقه، وتسعة وثمانون رطلًا، وسُبعا رطل حلبي، وما وافقه، وثمانون رطلًا، وسبعا رطلٍ ونصف سبع رطل قدسي/ [٥/ أ] وما وافقه.\nومساحتهما مربعا ذراع (^٢) وربع طولًا، وعرضًا، وعمقًا، قاله ابن حمدان وغيره (^٣)، ومدورًا ذراع طولًا، وذراعان ونصف عمقًا، حررت ذلك.\nفيسع كل قيراط (^٤) عشرة أرطال، وثلثي رطل عراقي، والمراد ذراع\n_________\n(^١) قال في المقادير الشرعية ص ١٩٢: «إن اختلاف الفقهاء في تحديد الرطل البغدادي قائم على اختلافهم في عدد ما يتألف منه الرطل البغدادي من دراهم، وعدد ما يتألف منه الدرهم من حبات». اه. لذا اختلف تحديد الرطل العراقي فقيل: يساوي (٦، ٤٠٥) وقيل: (٤٠٦ غرام) وقيل: (٤٠٨ غرام) ينظر: المقادير الشرعية ص ١٩٢، ومجلة البحوث الإسلامية عدد (٥٩) ص ١٧٢. بعنوان (بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة. لفضيلة الشيخ: عبد الله بن منيع.\n(^٢) الذراع: من طرف المرفق، إلى طرف الإصبع الوسطى. ينظر: العين ٢/ ٩٦، وتهذيب اللغة ٢/ ١٨٩، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٧٧. ومقداره بالسنتيمتر يساوي (٠، ٤٨). ينظر: المقادير الشرعية ص ٢٩٩.\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ١/ ١٠، والمبدع ١/ ٤١، والإنصاف ١/ ٦٨. والإقناع ١/ ١٠.\n(^٤) القيراط: جزء من أجزاء الدِّينار، وفد اختلفت المذاهب في مقداره، فعند الحنفية (١/ ٢٠) من الدِّينار، فالقيراط (٢٥، ٤*٢٠= ٠، ٢١٢٥) من الجرام، وعند الجمهور: (١/ ٢٤) من الدِّينار، فالقيراط: (٢٥، ٤*٢٤=٠، ١٧٧١) من الجرام. ينظر: المكاييل والموازين الشرعية ص ٢٣، ومجلة البحوث الإسلامية ٥٩/ ١٩٦.","vol":"1","page":149},{"text":"اليد، قاله القمولي الشافعي (^١)، والرطل مئة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وهو سبع القدسي،\nوثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه؛ وسبع الدمشقي، ونصف سبعه، ونصف المصري، وربعه وسبعه وهو بالمثاقيل (^٢) تسعون مثقالًا.\nومجموع القلتين بالدراهم (^٣) أربعة وستون ألفًا، ومائتان وخمسة وثمانون، وخمسة أسباع درهم.\nفإذا أردت معرفة القلتين بالبلدان فاعرف زنة رطل البلد، وأسقطه من هذا القدر مرّة بعد أخرى حتى يبقى أقل من رطل؛ فما كان فانسبه منه تجده كما ذكر الشيخ، وتعرف مالم يذكره (^٤).\n_________\n(^١) لم أجد من نقل عنه من كتب الشافعية، ونقل عنه كل من صاحب شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤، وكشاف القناع ١/ ٤٤.\n(^٢) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢١٧: المثقال في الأصل: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل، أو كثير، فمعنى مثقال ذرة: وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدِّينار. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٤٩، والمطلع ص ١٧٠، ولسان العرب ١١/ ٨٧.\nوقد اختلف في تقديره فقدره ابن عثيمين (٢٥، ٤) جرام. ينظر: مجالس شهر رمضان ص ٨٨، وقدره عبد الله بن منيع (٥٢، ٤) جرام. ينظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد (٥٩) ص ١٩٦.\n(^٣) الدرهم اسم لما ضرب من الفضة، على شكّل مخصوص، وهو وحدة نقدية من مسكوكات الفضة، معلومة الوزن، وأصل الدرهم، كلمة أعجمية عربت عن اليونانية، وقد ورد ذكره في القرآن قال تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ الزَّاهِدِينَ﴾ سورة يوسف آية رقم (٢٠) ويساوي عند الجمهور (٢، ٩٧٥) جراما تقريبا. ينظر: المكاييل والموازين الشرعية ص ١٩، والموسوعة الفقهية ٢٠/ ٢٤٩، والفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ١٨٢.\n(^٤) مقدار القلتين بالصاع: ثلاثة وتسعون صاعا، وثلاثة أرباع الصاع. ومقدارها بالأوقية: مئة وستون أقة، وثلاثة أرباع الأقة، ومقدارها بالكيلو غرام: مائتان كيلو غرام تقريبا، ومقدارها باللتر: مائتان وسبعون لترًا. ينظر: المستوعب ١/ ١٠٦.","vol":"1","page":150},{"text":"وإذا شكّ في طهارة ونجاسة الماء بنى على اليقين (^١) ولو متغيرًا ولم يعلم ما غيره، لكن إن كان فيه ما يصلح أن يكون مغيره من نجاسته، أو غيرها أضيف التغيير إليه، وإلاّ فلا، ولا يلزمه السؤال.\nويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله (^٢) إن شرطت إزالتها للصلاة، وإن أخبره عدل بنجاسته قبل، إن عيّن السبب، وما انتضح من قليلٍ؛ لسقوط نجاسةٍ فيه نجس، وما على\nالمقابر من الماء طاهرٌ، إن لم تكن نُبِشَتْ، وإن كانت قد تقلّب ترابها فهو نجس، إن تَغَيَّرَ بها، أو كان قليلًا.\nوإن اشتبه ماء طهور بنجسٍ، أو محرمٍ لم يتحر فيهما، ويتيمم (^٣) كما لو كان النجس بولًا من غير إعدامهما، فلو علم النجس بعد تيممه، وصلاته فلا إعادة (^٤).\nوعنه (^٥) يشترط له الإعدام إن لم يحتج إليه.\nوعنه (^٦) يتحرى مع عدم طهور غير مشتبه، أو إمكان تطهير أحدهما بالآخر، إن زاد عدد الطهور ولو بواحد، فلولم يظن/ [٥/ ب] شيئًا تيمّم (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١/ ١٨٨، الوجيزص ٢٢، والعدة شرح العمدة ص ١٦.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥.\n(^٣) ينظر: عمدة الفقه ص ١٣، والوجيزص ٢٢.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١١، وكشاف القناع ١/ ٤٨، وهداية الراغب ١/ ١٥٠.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٨، والفروع ١/ ٩٦، والإنصاف ١/ ٧٤؛ ليكون عادما للماء حقيقة، وحكما.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٧٥.\n(^٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٧٣، والإقناع ١/ ١١، والروض المربع ١/ ١٤.","vol":"1","page":151},{"text":"فإن توضأ بماءٍ، ثم علم نجاسته أعاد (^١)، ونقضه حتى يتيقن براءته، ويلزم التحري لأكل، أو شرب (^٢).\nوإن اشتبه طاهر بطهور توضأ منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة مطلقًا (^٣).\nوقيل (^٤): وضوءين ما لم يكن عنده طهور بيقين، وصلّى صلاة واحدة.\nوإن أشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أو محرمة صلّى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، أو المحرم، ينوي بكل صلاة الفرض، وزاد صلاة إن علم عددها (^٥)، وإلا صلّى إن لم يكن عنده\nثوب طاهر حتى يتيقن أنه صلّى في ثوبٍ طاهر، وكذا حكم الأمكنة الضيقة (^٦)، وتأتي الواسعة (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ١/ ٤٤، والإنصاف ١/ ٧٥.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧، وكشاف القناع ١/ ٤٨.\n(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٤، والإنصاف ١/ ٧٦. والإقناع ١/ ١٢.\n(^٤) ينظر: المغني ١/ ٤٥، والمحرر ١/ ٧، والإنصاف ١/ ٧٥.\n(^٥) ينظر: المغني ١/ ٤٧، وعمدة الفقه ص ١٣، والوجيز ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٥٣، والفروع ١/ ١٠٠، وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤٨، ١٤٧:\nوإن يكن في ثياب وجدا … لا يتحرى جاء نصًّا مسندا\nبل في عداد نجس يصلي … يزيد أخرى حررت في النقل\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٥٣، والوجيزص ٢٢، والإنصاف ١/ ٧٨، والإقناع ١/ ١٢.\n(^٧) في باب إزالة النجاسة. لوح رقم (١٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٥٠].","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>باب الآنية </span>(^١)\nوهي الأوعية: كل إناءٍ طاهرٍ يباح اتخاذه، واستعماله، ولو ثمينًا، كجوهر ونحوه (^٢)، إلاّ عظم آدمي، وجلده، وكذا شعره، وآنية ذهب، وفضة (^٣)، ومضببًا بهما، فيحرم مطلقًا (^٤)، ولو ميلًا يكتحل به ونحوه، وكذا مموّه (^٥)، ومطلي، وَمُطَعَّم (^٦)، وَمُكَفَّت (^٧)، ونحوه.\nوتصح الطهارة منهما (^٨)، ومن إناء مغصوب، أو ثمنه محرّم (^٩)؛\n_________\n(^١) الآنية: تطلق على كل ما يستعمل في الأكل والشرب، جمع إناء، كسقاء وأسقية، وجمع الآنية: الأواني.\nينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٠، ومعجم الفروق اللغوية ص ٧، والمطلع ص ٢٠.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٥، والشرح الكبير ١/ ٥٥، والوجيز ص ٢٣، والمبدع ١/ ٤٥، والإنصاف ١/ ٧٩.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٥٠:\nومن إناء فضة أو ذهب … فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي\n(^٤) ينظر: الوجيز ص ٢٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦، والروض المربع ١/ ١٥.\n(^٥) الشيء المموه: الإناء إذا طلي بماء الذهب، أو الفضة، وما تحت ذلك حديد، أو شبه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٦، وتاج العروس ٣٦/ ٥٠٩.\n(^٦) تطعيم الإناء بذهب، أو فضة: وذلك بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا، ويوضع فيه قطع ذهب، أو فضة بقدرها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩.\n(^٧) تكفيت الإناء: وذلك بأن يبرد الإناء، حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب، أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩.\n(^٨) ينظر: الفروع ١/ ١٠٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦.\n(^٩) قال في حاشية الروض ١/ ١٠٤: «لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فلم يؤثر فيها».","vol":"1","page":153},{"text":"وفيها، وإليها، إلا ضبّة يسيرة عرفًا، من فضّة، لحاجة كتشعيب قدح، وهي أن يتعلق بها غرض، غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها لغير حاجة.\nولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ (^١).\nويجوز استعماله في يابس بعد دبغه، فيباح الدّبغ (^٢)، وعنه يطهر (^٣)، فيشترط غسله بعده، ولا يطهر جلد غير مأكولٍ بذكاته كلحمه، فلا يجوز ذبحه لذلك.\nولبن ميتّة، وأنفحتها (^٤)، وجلدها، نجس، وعظمها، وقرنها، وعصبها، وحافرها، نجس (^٥)، وشعر، ووبر ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة (^٦)، ونحوهما، وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر، ولو سُلِق في نجاسة لم يحرم.\nوما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ من قرنٍ، وسنٍ، وغيرهما فهو كميتته، والمسك،\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣٣، والوجيزص ٢٣، الفروع ١/ ١٠٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٥٠:\nكذا إهاب ميتة لا يطهر … بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ١٠٩، والإقناع ١/ ١٣، وكشاف القناع ١/ ٥٤.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٩، والفروع ١/ ١١٠.\n(^٤) الأنفحة: فيها أربع لغات، أفصحهن عند الجمهور إنفحة بكسر الهمزة، وفتح الفاء، وتخفيف الحاء، وهي شيء يستخرج من بطن الجدي، أصفر، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، ولا يكون إلا لكل ذي كرش. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٧١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٠، ولسان العرب ٢/ ٦٢٤.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٩، الفروع ١/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٧، والإنصاف ١/ ٣٢٨، والإقناع ١/ ٦٨.","vol":"1","page":154},{"text":"وفأرته (^١)، ودود القز، والطعام، ولعاب الأطفال، وما سال من فمٍ/ [٦/ أ] عند نومٍ طاهر.\n_________\n(^١) الفأرة: نافجة المسك: وتأتي بهمز، وبدون همز، وسميت بذلك؛ لفوران رائحتها، وانتشارها، أو لأنها على هيئة الفأرة. ينظر: تاج العروس ١٣/ ٢٩١.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>باب الاستنجاء (^١) وأثر الاستنجاء</span>\nوالمراد به الاستجمار: وهو إزالة خارج من سبيلٍ بماءٍ.\nوقد يستعمل في إزالته بجامدٍ، كما ذَكر في باب إزالة النجاسة (^٢).\nيسن عند دخول خلاءٍ، ونحوه، قول ما ورد (^٣)، ويسن في فضاءٍ بُعْدٌ، واستتارٌ عن ناظر، وطلب مكان رِخوٍ.\nويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة (^٤)، لا دراهم ونحوها فلا\n_________\n(^١) الاستنجاء: إزالة النجو، وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء، وقد يستعمل في إزالته بالأحجار.\nوقيل: هو من النجو، وهو القشر، والإزالة، يقال: نجوت العود إذا قشرته، ونجوت الجلد عن الشاة، وأنجيته إذا سلخته. ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٥، والمطلع ص ٢٣.\nوقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، وتخلصه ومنه، نجوت الرطب، واستنجيته، إذا جنيته. ينظر: المطلع ص ٢٣.\nوقيل: هو من النجو، وهو القطع، ويقال: نجوت الشجرة، وأنجيتها إذا قطعتها، وكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء. ينظر: الجيم ٣/ ٢٨٥، والمطلع ص ٢٣.\nوقيل: هو من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢٧، وتهذيب اللغة ١١/ ١٣٧، والمطلع ص ٢٣.\n(^٢) باب إزالة النجاسة سيأتي لوح رقم (١٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٤٧].\n(^٣) مثل قول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والخبائث» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء برقم (١٤٢) ١/ ٤٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء برقم (٣٧٥) ١/ ٢٨٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ١٢٨، والمبدع ١/ ٥٨، والإقناع ١/ ١٤.","vol":"1","page":156},{"text":"بأس به نصًّا (^١).\nلكن يجعل فص (^٢) خاتم في باطن كفّه اليمين، ومثله حرز (^٣)، قاله في الفروع (^٤).\nويسن تقديم رجله اليسرى دخولًا، ويمنى خروجًا (^٥)، كخلع نعلٍ عكس انتعاله، ودخوله المسجد، ونحوهما، ويقول عند خروجه ما ورد (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٦٩، والمغني ١/ ١٢٤، والشرح الكبير ١/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.\n(^٢) الفص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة، وغيرها. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٦٩١.\n(^٣) الحرز: تميمة، أو تعويذة يكتب عليها، وتحمل؛ لتحمي حاملها من المرض، والخطر كما يزعم المعوذون. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٤٧١. وتسمى الرقى المعلقة التمائم، وتسمى الحروز والجوامع، والصواب فيها أنها محرمة، ومن أنواع الشرك؛ لقول النبي -ﷺ- من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وقوله -ﷺ- تعلق تميمة فقد أشرك، وقوله -ﷺ- إن الرقى والتمائم والتولة شرك. واختلف العلماء في التمائم إذا كانت من القرآن، أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة، أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين: أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة، فإنها تعم التمائم من القرآن، وغير القرآن. والوجه الثاني: سد ذريعة الشرك، فإنها إذا أبيحت التمائم من القرآن اختلطت بالتمائم الأخرى، واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك بتعليق التمائم كلها، ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي من أعظم القواعد الشرعية. ينظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة ص ١١٠، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١/ ١٤١.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ١٢٨.\n(^٥) قد أجمع العلماء، على أن الشمال يبدأ بها في الأمور المفضولة، واليمنى يبدأ بها في الأمور الفاضلة، وممن نقل الإجماع النووي في المجموع ٢/ ٧٧.\n(^٦) مثل قول: (غفرانك) الحديث أحرجه أحمد في مسنده، برقم (٢٥٢٢٠) ٢٤/ ١٢٤، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠) ١/ ٨، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٧) ١/ ١٢، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٣٠٠) ١/ ١١٠، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، برقم (٧٠٧) ١/ ٥٣٦، وغيرهم. قال محقق المسند: إسناده حسن.\nوقيل في تأويل ذلك، وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدُّعاء أقوال:\nالأول: أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء، وكان -ﷺ- لا يهجر ذكر الله إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة تقصيرا، وعده على نفسه ذنبا فتداركه بالاستغفار.\nالثاني: معناه التوبة من تقصيره في شكّر النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه فأطعمه، ثم هضمه، ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعم، ففزع إلى الاستغفار منه.\nالثالث: أن النجو يثقل البدن، ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب، وتؤذيه باحتباسها فيه، فلما تخلص من هذا المؤذى لبدنه، سأل أن يخلصه من المؤذى الآخر، ويريح قلبه منه ويخففه. ينظر: معالم السنن ١/ ٢٢، وإغاثة اللهفان ١/ ٥٨.","vol":"1","page":157},{"text":"ويكره رفع ثوبٍ قبل دنوّه من الأرض بلا حاجة.\nواستقبال شمس، وقمرٍ (^١)، ومهبّ ريحٍ (^٢).\nومس فرجه بيمينه (^٣)، واستجماره بها لغير ضرورةٍ، أو حاجةٍ؛ لصغر\n_________\n(^١) وهذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه استدلالا بحديث (ولكن شرقوا أو غربوا). ينظر: المحرر ١/ ٩.\nقال في المبدع ١/ ٦٣: روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما، وأنهما يلعنانه وغير ذلك.\nوقال ابن القيم: لم ينقل عنه -ﷺ- في ذلك كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولامرسل، ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع اه. ينظر: مفتاح دار السعادة ٢/ ٢٠٥.\n(^٢) وقيل: في سبب الكراهة؛ لئلا يرد عليه البول، فينجسه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٤، وكشاف القناع ١/ ٦١.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والوجيز ص ٢٤، والفروع ١/ ١٣١، والإقناع ١/ ١٥.","vol":"1","page":158},{"text":"حجر تعذر أخذه بعقبه (^١)، أو بين إصبعيه (^٢) فيأخذه بيمينه، ويمسح بشماله، وإن مسح بها أجزأه، وبوله في شِقٍ، وَسَرَبٍ (^٣)، وماءٍ راكدٍ، وقليل جارٍ، وفي إناءٍ بلا حاجةٍ نصًّا (^٤)، ومستحم غير مُقَيَّر (^٥)، أو مُبَلَّط، واستقبال قبلة في فضاءٍ باستنجاءٍ، أو استجمار، وكلامه فيه مطلقًا (^٦)، ويعتمد على رجله اليسرى (^٧).\nويحرم لبثه فوق حاجته، وبوله في طريق مسلوكٍ، وتغوطه في ماءٍ، وعلى ما نُهي عن الاستجمار به، وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة، ومورد ماءٍ، واستقبال قبلة، واستدبارها في فضاء فقط (^٨)، ويكفي انحرافه، وحائل ولو كمؤخرة رَحْل، فإذا انقطع بوله سُن مسح ذكره من حلقة الدّبر ثلاثًا (^٩)،\n_________\n(^١) قال في حاشية التنقيح ص ٤٥: (والصواب بعقبيه .... لأنه لا يمكن إمساكه بعقب واحدة.\n(^٢) الأصبع معروفة تذكر وتؤنث، وفيها عشر لغات: فتح الهمزة، مع فتح الباء وضمها وكسرها، وضم الهمزة، مع فتح الباء وضمها وكسرها، وكسر الهمزة مع فتح الباء وضمها وكسرها، والعاشرة: أُصبُوع، بضم الهمزة والباء بعدها واو. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٥٤، والمطلع ص ٢٨، والمصباح المنير ١/ ٣٣٢.\n(^٣) السرب بفتحتين: بيت في الأرض، لا منفذ له، وهو الوكر. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧٢.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والفروع ١/ ١٣١، والإقناع ١/ ١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.\n(^٥) المقير: المطلي بالقطران، والقار شيء أسود يطلى به السفن والإبل، أو هو الزفت، ينظر: القاموس المحيط ١/ ٤٦٧، وتاج العروس ١٣/ ٤٩٢، وحاشية الروض المربع ١/ ١٣٢.\n(^٦) أي: سواء كان الكلام واجبا كرد السلام، أو مسنونا كإجابة المؤذن، ويستثى من ذلك تحذير معصوم من هلكة أعمى، وغافل من حية، أو بئر، أو نحوهما. ينظر: الإقناع ١/ ١٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٩.\n(^٧) ينظر: عمدة الفقه ص ١٥، والعدة شرح العمدة ص ٢٤، والمحرر ١/ ٩، والفروع ١/ ١٢٩.\n(^٨) ينظر: تجريد العناية ص ١٧، والمحرر ١/ ٣٧، ٣٨، ٣٩.\n(^٩) هذا من البدع التي لم ترد في الشرع. ينظر: الفروع ١/ ١٣٦.","vol":"1","page":159},{"text":"ونتره (^١) ثلاثًا نصًّا (^٢)، ثم يتحول إن خاف تلوثًا، ثم يستجمر مرتبًا ندبًا.\nويستحب دلك يده بالأرض بعده، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما (^٣) إلا أن يعد، والخارج موضع العادة (^٤)، فلا يجزئ إلا الماء للمتعدي/ [٦/ ب] فقط نصًّا (^٥) كتنجيس مخرج بغير خارج، واستجمارٍ بمنهيٍّ عنه.\nولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيّب من نجاسة وجنابةٍ نصًّا (^٦) بل ما ظهر ويأتي (^٧)، وكذا حَشَفَةُ أَقْلَف غير مفتوق، ويغسلان من مَفْتُوقٍ.\nويصح الاستجمار بكل طاهر، مباحٍ، منقٍ، وهو بأحجار ونحوها بقاء أثر لا يزيله إلا الماء، وطهارته خشونة المحل كما كان، إلا الروث،\n_________\n(^١) النتر: اجتذاب، واستخراج بقية البول من الذكر عند الاستنجاء. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨١، والمحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٤٧٦. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٦: «نتر الذكر، بدعة على الصحيح».\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٨، والإنصاف ١/ ١٠٢، والإقناع ١/ ١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.\n(^٣) قال في حاشية التنقيح ص ٤٥: ظاهره أن فضيلة الاقتصار على الماء، كفضيلة جمعهما، وليس كذلك، بل جمعهما أفضل من الاقتصار على الماء، وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الاقتصار على الماء مكروه؛ لأنه يباشر النجاسة بيده. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢٢٠، والإنصاف ١/ ١٠٥.\n(^٤) مثل أن ينتشر إلى الصفحتين، أو يمتد إلى الحشفة كثيرا. ينظر: المبدع ١/ ٦٨، والإنصاف ١/ ١٠٦، والروض المربع ص ٢٢.\n(^٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والمبدع ١/ ٥٨، والإنصاف ١/ ١٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١١.\n(^٦) ينظر: الفروع ١/ ١٣٨، والإنصاف ١/ ١٠٨، والإقناع ١/ ١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢.\n(^٧) في باب ما يوجب الغسل لوح رقم (١٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٨].","vol":"1","page":160},{"text":"والعظام، والطعام، فيحرم ولو لبهيمة، ومحترم، ومتصل بحيوان، فإن استجمر بعده لم يجزئه (^١).\nوقيل: (^٢) إن لم يبق ما يزيله، وقد يتوجه تداخلهم، فلا يجزئ أقل من ثلاث مسحاتٍ، تعم كل مسحة المحل، فإن لم ينق، زاد حتى ينقي، ويسن قطعه على وتر (^٣)، إن زاد على ثلاث، ويجب لكل خارج، ولو طاهرًا، أو غير ملوث، إلا الريح؛ فإن تطهر قبله، ولو تيممًا لم يصح (^٤).\n_________\n(^١) يعني «لو استجمر أولا بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فقيل: لا يجزئ، وقيل: بلى، وقيل: إن أزال شيئا» ورجح المرداوي عدم الإجزاء. ينظر: تصحيح الفروع ١/ ١٤٢.\n(^٢) ينظر: المقنع ١/ ٣٢، والفروع ١/ ١٤٢، والإنصاف ١/ ١١١.\n(^٣) ينظر: زاد المستقنع ١/ ٢٨، وكشاف القناع ١/ ٧٠.\n(^٤) ينظر: الوجيز ص ٢٤، والشرح الممتع ١/ ١٣٨.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>باب السواك (^١) وسنن الوضوء </span>(^٢)\nالسِّوَاكُ وَالْمِسْوَاكُ اسم للعود الذي يتسوك به، والتّسوك الفعل وهو على لسانه، وأسنانه، ولثته، مسنونٌ كل وقت إلاّ صائم بعد زوال فيكره، ويباح قبله بسواكٍ رطبٍ (^٣)، وكان واجبًا على النبي -ﷺ-، ويتأكد استحبابه عند صلاةٍ، وانتباهٍ من نوم، وتغيير رائحة فم بأكلٍ (^٤)، أو غيره، وعند وضوءٍ، وقراءة، بعود أراكٍ (^٥)، أو نحوه لينٍ منقٍ لا يجرحه، ولا يضره،\n_________\n(^١) سمي بذلك؛ لكون الرجل يردده في فمه ويحركه. ينظر: المطلع ص ٢٧.\n(^٢) الوُضوء -بضم الواو- فعل المتوضئ، وهو إمراره الماء على أعضائه، وبالفتح: الماء المتوضأ به، هذا هو المشهور. ينظر: المطلع ص ٣٢.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٣، والوجيزص ٢٥، والمبدع ١/ ٧٧.\n(^٤) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٩: «الاستياك إنما شرع لإزالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم، والإغماء».\n(^٥) الأراك: هي شجرة طويلة، ناعمة، كثيرة الورق، والأغصان خوارة العود، ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير يملأ العنقود الكف، ويقال: شجر من الحمض يستاك بقضبانه، الواحدة أراكة. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٢.\nفائدة: السواك بعود الأراك أفضل من الاستياك بغيره وذلك لأمور:\nأولا: أن عود الأراك خفيف الحمل، ويمكن أن يستعمل في كل وقت.\nثانيا: أن في الاستياك بعود الأراك فوائد عديدة منها احتواؤه على مادة مضادة للتعفنات، وتطهر اللثة واللسان، وهي علاج لجروح اللثة، وتمنع نزيف الدّم منها وتسمى (مض تينيك).\nثالثا: أن في عود الأراك مادة تساعد على قتل الجراثيم، وتمنع تسوس الأسنان، وفيه أكثر من عشرين مادة لها فوائد متنوعة. ينظر: شرح عمدة الفقه للجبرين ١/ ١٠٤، ١٠٣.","vol":"1","page":162},{"text":"ولا يَتَفَتَّتُ فيه، ولا بما يجهله، فإن خالف كره، ولا يصيب السّنة بإصبعٍ، أو خرقةٍ، ويستاك عرضًا من ثناياه إلى أضراسه (^١)، ويسن ادهان في بدن، وشعر غِبًّا (^٢) يومًا ويومًا نصًّا (^٣)، واكتحال بإثمد (^٤) في كل عين وترًا (^٥).\nوسن قص شاربٍ، وحفه أولى نصًّا (^٦)، وتقليم أظفار يوم جمعة مخالفًا (^٧)، ولا يحيف عليها، ويغسل رؤوس أصابعه بعده، وحلق عانةٍ، وله قصه وإزالته بما شاء، يفعل ذلك مرةً في كل أسبوعٍ؛ ولا يتركه فوق أربعين نصًّا (^٨) ويدفن شعرًا وظفرًا/ [٧/ أ].\nويجب ختانٌ مطلقًا عند بلوغٍ، ما لم يخف على نفسه (^٩)، وزمن صِغَر\n_________\n(^١) لأن التسوك طولا ربما أدمى اللثة، وأفسد الأسنان. ينظر: المبدع ١/ ٨٢.\n(^٢) الغب: لفظ يدل على زمان، وفترة فيه، وهو هنا أن يدهن يوما، ويدع يوما. ينظر: معجم مقاييس اللغة ٤/ ٣٧٩، والمطلع ص ٢٨.\n(^٣) ينظر: المغني ١/ ٦٩، والمبدع ١/ ٨٢، والإقناع ١/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢، وكشاف القناع ١/ ٧٤.\n(^٤) الإثمد: (بكسر الهمزة والميم) الكحل الأسود. ينظر: المصباح المنير ١/ ٨٤. مادة (ث م د).\n(^٥) ينظر: المغني ١/ ٦٩، والمحرر ١/ ١١، والوجيز ص ٢٥، وتجريد العناية ص ١٩.\n(^٦) ينظر: الفروع ١/ ١٥١، والإنصاف ١/ ١٢١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥.\n(^٧) معنى المخالفة هنا: أن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم خنصر، ثم السبابة، ثم البنصر. ينظر: المغني ١/ ٦٥، والإنصاف ١/ ١٢٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥، وحاشية الروض المربع ١/ ١٦٥.\nقال ابن دقيق العيد: «ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتماد استحبابه؛ لأن الاستحباب شرعي، لا بد له من دليل». نقل ذلك عنه كل من: كشاف القناع ١/ ٧٦، وكشف الخفاء ٢/ ٤٠٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٦، وحاشية الروض المربع ١/ ١٦٥.\n(^٨) ينظر: الفروع ١/ ١٥٣، والمبدع ١/ ٨٥، والإنصاف ١/ ١٢٣.\n(^٩) ينظر: الوجيز ص ٢٥، والإقناع ١/ ٢٢، زاد المستقنع ١/ ٢٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤.","vol":"1","page":163},{"text":"أفضل بأخذ جلدة حشفة ذكر؛ وأنثى بأخذ جلدةٍ فوق محل إيلاج تشبه عرف الدّيك، ولا تؤخذ كلها، فعليها تختن ذكر خنثى وفرجه؛ وعنه (^١) لا يجب على أنثى فيختن ذكره، ويكره يوم سابع، ومن الولادة إليه (^٢)، وقزعٌ وهو أخذ بعض الرأس، وترك بعضه نصًّا (^٣) كحجامةٍ ونحوها.\nويسن تسوكه بيساره نصًّا (^٤) وبداءته بجانب فمه الأيمن، وتيامنه في شأنه كله، وهو من سنن وضوءٍ.\nومن واجباته تسمية فيقول: بسم الله، وكذا في غسلٍ، وتيمّم، ويسقط\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٥.\n(^٢) قال في الفروع ١/ ١٣٤: للتشبه باليهود. وينظر: الإقناع ١/ ٢٢.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٧. ومنتهى الإرادات ١/ ١٣. قال في الشرح الممتع ١/ ١٦٧: وهو أنواع:\n١ - أن يحلِقَ غير مرتّب، فيحلقُ من الجانب الأيمن، ومن الجانب الأيسر، ومن النَّاصية، ومن القَفَا.\n٢ - أن يحلقَ وسطَه ويترك جانبيه.\n٣ - أن يحلقَ جوانبه ويتركَ وسطه، قال ابن القيم ﵀: «كما يفعله السُّفَل».\n٤ - أن يحلقَ النَّاصيةَ فقط ويتركَ الباقي.\n(^٤) إذا أطلقت السنة، المراد بها سنة الرسول -ﷺ-، ولا أعلم دليلًا صريحا، صحيحا في التسوك باليسار، بل نقل صاحب الإنصاف عن المجد ١/ ١٢٨ قوله: السنة إرصاد اليمنى للوضوء، والسواك، والأكل ونحو ذلك. وينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٢.\nقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٠٨: «الأفضل أن يستاك باليسرى؛ نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك. وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى».","vol":"1","page":164},{"text":"سهوًا، فإن ذكر بعد فراغه صحت، وإن ذكر في أثنائه أتم، والأخرس يشير بها (^١).\nومن سننه أيضًا غسل كفين ثلاثًا لغير قائمٍ من نوم ليل ولو تيقن طهارتهما نصًّا (^٢)، فإن كان منه بما ينقض الوضوء فواجب تعبدًا، ويسقط سهوًا، ويعتبر له نية، وتسمية (^٣).\nويسن بداءته قبل غسل وجهٍ بمضمضةٍ ثم باستنشاقٍ بيمينه وانتثاره بيساره، ومبالغة فيهما لغير صائم (^٤)، ويكره له، وكذا في سائر الأعضاء، ففي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم، وفي استنشاقٍ جذبه بالنفس إلى أقصى الأنف، والواجب (^٥) أدنى إدارةٍ فيه، وجذب إلى باطن الأنف، وفي غيرها دلك المواضع التي ينبو (^٦) عنها الماء، وفركها، وقد يقال: لهذا يتجه بعد بلِّ البشرة بالماء، أما قبله فواجبٌ، يؤيده قول الزركشي (^٧) في تعليل\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٥٧، والمحرر ١/ ١١، والروض المربع ١/ ٢٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣، وشرح الزركشي ١/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٨، والإقناع ١/ ٣١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٩٥.\n(^٥) الواجب في اللغة: فيطلق على معنيين: أحدهما: الساقط، مأخوذ من: «وجب» بمعنى «سقط» قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [سورة الحج الآية: ٣٦]. ومعنى «وجبت جنوبها»: أي سقطت جنوبها على الأرض بسبب الذبح.\nثانيهما: اللزوم، يقال: وجب الشيء وجوبا، أي: لزم لزوما.\nواصطلاحا: ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل: ما يعاقب تاركه، وقيل: ما يذم تاركه شرعا.\nينظر: المستصفى ١/ ٥٣، وروضة الناظر ١/ ١٠٢، والأحكام للآمدي ١/ ٩٧.\n(^٦) أي: يرتفع، وينفر، ويتباعد. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٥٠٠، والمصباح المنير ٢/ ٢٩٥، ولسان العرب ١٥/ ٣٠٣.\n(^٧) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣١٢.","vol":"1","page":165},{"text":"الدّلك بأنه أحوط وأعون على إيصال الماء إلى جميع البشرة، فدل على أن الإسباغ هو بلُّ البشرة بالماء، وأنه يكفي فيه الظن، واليقين أحوط، ومعناه في كلام غيره.\nوتخليل أصابع يديه ورجليه (^١) فيبدأ بخنصر يمنى ويسرى بالعكس للتيامن، وتخليل لحيةٍ كثيفةٍ (^٢) بأخذ كف من ماءٍ يضعه من تحتها بأصابعه نصًّا (^٣) مشتبكة فيها، أو من جانبيها مال إليه الْمُوَفَّق وغيره (^٤) ويعركها، وكذا عَنْفَقَةٌ (^٥)، وشاربٌ، وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى، ويجزئ غسل ظاهره،/ [٧/ ب] وفي الخفيف (^٦) يجب غسله وما تحته، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين بعد مسح رأسه (^٧)، ومجاوزة موضع فرضٍ، وغسلة ثانية وثالثة، وتكره الزيادة عليها لغير وسواسٍ (^٨)، وتسن على موضع فرضٍ، ولا تكره مفاضلةٌ بين أعضائه.\n_________\n(^١) والسنة من تخليل الأصابع، هو وصول الماء إلى باطن الأصابع، والمقصود من التخليل، هو المبالغة، والتكميل في التطهر. ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٤/ ٣٤.\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٩٥.\n(^٣) ينظر: شرح الزركشي ١/ ١٧٤، والمبدع ١/ ٨٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧.\n(^٤) انظر المغني ١/ ٧٨، شرح الزركشي ١/ ١٧٤، والإنصاف ١/ ١٣٤، والروض المربع ١/ ٢٧.\n(^٥) العنفقة: هي ما بين الشفة السفلى والذقن سواء كان عليها شعر أم لا. ينظر: العين ٢/ ٣٠١، وتهذيب اللغة ٣/ ١٩٢، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٤١٥، والمصباح المنير ٢/ ٤١٨.\n(^٦) في المخطوط (وفي الخفين) والصواب ما أثبت لإقامة المعنى. وينظر: الإقناع ١/ ٢٧، والشرح الممتع ١/ ٢١٣.\n(^٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٢، والكافي ١/ ٧١، والمحرر ١/ ١٢، والوجيزص ٢٥.\n(^٨) ينظر: عمدة الفقه ص ١٦، والعدة شرح العمدة ص ٣٥، والإقناع ١/ ٣٠. قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص ١٩: (واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها).\nوقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٦٨: «الوسوسة في الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات، والامتناع من الصلاة على حصر المسجد ونحو ذلك: هو أيضًا بدعة وضلالة باتفاق المسلمين ليس ذلك مستحبا، ولا طاعة، ولا قربة».","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث</span>\nفرضت قبل التيمم قاله في الفروع (^١) في اجتناب النجاسة.\nومن فرائضه شرطه وهو شرعًا: استعمال ماءٍ طهورٍ في الأعضاء المعروفة؛ ويجب بالحدث وهو وصفٌ حكمي يتعلق بالبدن، ويحل بجميعه كجنابةٍ.\nوفروضه ستة: غسل الوجه، وفم وأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيب (^٢)، وموالاة (^٣) لا مع غُسل، ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي ألا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف العضو الذي قبله في زمنٍ معتدل، أو قدره من غيره، ولا يضر جفافه؛ لاشتغاله بسنةٍ كتخليلٍ، وإسباغٍ؛ وإزالة شكّ، ووسوسة، ويضر إسراف، وإزالة وسخ ونحوه، لغير طهارة لا لها.\nوالنية شرطٌ لطهارة الحدث كلّها (^٤)، ولغُسلٍ، وتجديدٍ وضوءٍ مستحبين، وغسل يد نائم من نوم ليلٍ وتقدم (^٥)، ولغسل ميتٍ، إلا طهارة\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٩٢.\n(^٢) قال في الكافي ١/ ٦٧: «ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب؛ لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١١٦، وأخصر المختصرات ١/ ٩٣، وكشف المخدرات ١/ ٥٨.\n(^٤) ينظر: المغني ١/ ٨٢، والشرح الكبير ١/ ١٢١، والمبدع ١/ ٩٣، والإنصاف ١/ ١٤٢.\n(^٥) في باب السواك وسنن الوضوء. لوح رقم (٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١١٨].","vol":"1","page":167},{"text":"ذميةٍ لحيض، ونفاس، وجنابة، ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، ومجنونة من حيض فيهما، وينويه عنها.\nويشترط لوضوءٍ أيضًا عقلٌ، وتمييزٌ، وإسلامٌ، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهارة من حيضٍ، ونفاسٍ، وفراغه من خروج خارج، واستنجاءٍ، أو استجمارٍ قبله وتقدم (^١)، وطهورية ماءٍ، وإباحته (^٢).\nويشترط لغسلٍ نية، وإسلام، سوى ما تقدم من غسل الذّمية لزوجها المسلم؛ لصحته مع كفرها بلا نية، وعقل، وتمييز، وفراغ حيض، ونفاس لغسلهما، وإزالة ما يمنع وصول الماء كما تقدم (^٣) وطهوريته/ [٨/ أ] وإباحته (^٤).\nويصح عن جنابة حال حيض نصًّا، وعكسه، وفي استحبابه روايتان (^٥).\nوهي قصد رفع حدث، أو طهارة لما لا يباح إلا بها لكن ينوي من حدثه دائم الاستباحة.\nومحلها القلب، ويسن نطقه بها سرًا (^٦)، ولا يضر سبق لسانه بخلاف\n_________\n(^١) في باب الاستنجاء. لوح رقم (٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١١٤].\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٩٦، الإقناع ١/ ٢٣.\n(^٣) في أَوَّل هذا الباب.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ٨٦.\n(^٥) ينظر: تجريد العناية ص ٢٣.\n(^٦) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ١/ ٢١٤،: «بل التلفظ بالنية نقص في العقل، والدِّين: أما في الدِّين؛ فلأنه بدعة، وأما في العقل؛ فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء، أني آخذ منه لقمة، فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها؛ لأشبع فهذا حمق، وجهل».\nوقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٨٩: «ولم يكن يقول في أوله: نويت رفع الحدث، ولا استباحة الصلاة، لا هو، ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف». وقال في الإقناع ١/ ٢٤ «والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة».","vol":"1","page":168},{"text":"قصده، ولا إبطالها بعد فراغه، أو شكّه، كوسواس.\nفإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ودفع شكّ، وغضبٍ، وكلام محرّم، وفعل مناسك الحج نصًّا (^١) غير طواف (^٢)، وجلوس بمسجد، وقيل (^٣): وقدمه في الرعاية (^٤) ودخوله، وحديث، وتدريس علمٍ.\nوفي المغني وغيره (^٥)، وأكل.\nوفي النهاية (^٦) وزيارة قبر النبي -ﷺ-، وفي الغسل تتمته (^٧)، أو التجديد،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، ودليل الطالب ص ١١، والروض المربع ١/ ٣٠.\n(^٢) أي أن الطواف مما تجب له الطهارة. ينظر: دليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ١/ ١٤٥، ودليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.\n(^٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠.\n(^٥) ينظر: المغني ١/ ٨٤. وينظر: الفروع ١/ ١٦٩، والإنصاف ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥.\n(^٦) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ١٦٨، والإنصاف ١/ ١٤٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.\n(^٧) أي: يأتي في الغسل تتمته. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٨.","vol":"1","page":169},{"text":"ناسيًا حدثه إن سن ارتفع، (^١) ويسن إن صلّى بينهما، وإلاّ فلا.\nوإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن الواجب، وكذا عكسه (^٢)، وإن نواهما حصلا نصًّا (^٣)، وإن نوى طهارة مطلقة، أو وضوءًا مطلقًا، أو الغسل وحده، أو لمروره لم يرتفع.\nوإن اجتمعت أحداث متنوعة، أو متفرقة توجب وضوءًا، أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ولو غلطًا ارتفع سائرها (^٤)، ويجب الإتيان بها عند أَوَّل واجباتها وهي التسمية، ويسن عند أَوَّل مسنوناتها كما لو كان على حدث من نوم فغلط ونوى حدث بولٍ قاله ابن تميم إن وجد قبل واجب، ويجوز تقديمها بزمنٍ يسيرٍ كصلاة.\nويسن استصحاب ذكرها فيها، وإن استصحب حكمها بألا ينوي قطعها أجزأه (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-61>فصل </span>(^٦)\nوصفته أن ينوي، ثم يسمي، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثلاثًا ثلاثًا\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ١٧٠، والمبدع ١/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤.\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ٢٦، والفروع ١/ ١٧٠، والمبدع ١/ ٩٦، وزاد المستقنع ١/ ٢٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ١٧١، والمبدع ١/ ٩٧، والإنصاف ١/ ١٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ١٧١. والإقناع ١/ ٢٥، والروض المربع ١/ ٣٠، وكشاف القناع ١/ ٩٠.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣، والإقناع ١/ ٢٥.\n(^٦) فصلت الشيء تفصيلا: جعلته فصولا متمايزة، ومنه جزء المفصل سمي بذلك؛ لكثرة فصوله، وهي السور.\nينظر: المصباح المنير ٢/ ٤٧٤، التوقيف على مهمات التعريف ص ١٠٤.","vol":"1","page":170},{"text":"من غرفة وهو أفضل نصًّا (^١)، ويُسَمَّيَانِ فرضًا فيه، وفي غُسل، ولا يسقطان نصًّا (^٢)، ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت شعر رأسه المعتاد غالبًا، إلى ما انحدر/ [٨/ ب] من لحييه، وذقنه طولًا، وما بين أذنيه عرضًا إلى مع ما استرسل من اللّحية، فيدخل فيه عذارٌ وهو الشّعر النابت على العظم الناتئ المسامت صِمَاخ الأذن (^٣)، وهو ما تحت الْعِذَار إلى الذقن.\nولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء الْعِذَار يحاذي رأس الأذن ينزل عنه قليلًا، ولا تخدين وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى الْعِذَار، ولا النزعتان، وهو ما انحسر الشعر عنه من فَوْدَي الرأس.\nقال في الصحاح (^٤): فود الرأس جانباه، بل جميع ذلك من الرأس فتمسح معه، ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينٍ لحدثٍ، ولا يجب من نجاسة فيها، ثم يغسل يديه حتى أظفارها ثلاثًا، ولا يضر وسخٌ يسيرٌ تحت أظفاره ولو منع وصول الماء.\nويجب غسل إصبعٍ زائدةٍ ويد أصلها في محل فرض، أو غيره ولم يتميز، وإلا فلا، إلى المرفقين ويدخلهما فيه، فإن خلقتا بلا مرافق غسل\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٦٠، والمغني ١/ ٨٩، والشرح الكبير ١/ ١٢٤، والمبدع ١/ ٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣. والمبدع ١/ ٩٩.\n(^٣) صماخ الأذن: هو الخرق الذي يفضي إلى الرأس، وهو المسمع. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ١٩٠، والمصباح المنير ١/ ٣٤٧.\n(^٤) ينظر: الصحاح ٢/ ٥٢٠.","vol":"1","page":171},{"text":"إلى قدرهما في غالب الناس، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه ولو بإصبع، أو خرقة ونحوها، وعفا بعضهم عن ترك يسيرٍ منه للمشقة، ويجزئ غسله بدلًا عن مسحه إن أمرَّ يده، وكذا إن أصابه ماءٌ وأمرَّ يده، ويستحب مسح أذنيه بعده، ولا يجب، وإن كانا من الرأس على الأصح، والبياض فوقهما دون الشعر منه أيضًا فيجب\nمسحه مع الرأس، فلو مسح رأسه، ثم حلقه، أو غسل عضوًا، ثم قطع جزءًا منه، أو جلدة لم يؤثر؛ لأنه ليس ببدل عما تحته، وإن تطهّر بعد ذلك غسل ما ظهر.\nوإن حصل في بعض أعضائه شقٌ، أو ثقبٌ لزم غسله؛ وصفة مسحه مسنون فيبدأ بيديه/ [٩/ أ] من مقدّم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه (^١).\nوصفة مسح أذنيه أن يدخل سبابتيه في صِمَاخَيْهِمَا، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ولا يستحب تكرار مسح رأسٍ وأذنٍ (^٢)، ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي رجليه ويدخلهما في الغسل، وإن كان أقطع وجب نصًّا (^٣) غسل ما بقي من محل فرض أصلًا، أو تبعًا كرأس عَضدٍ، أو ساق وكذا تيمم؛ فإن لم يبق شيءُ سقط.\nويسن إذا فرغ رفع نظره إلى السماء وقول: أشهد أن لا إله إلا الله،\n_________\n(^١) ينظر: المستوعب ١/ ١٥٢، وعمدة الفقه ص ١٥، وشرح الزركشي ١/ ١٩٤.\n(^٢) ينظر: المستوعب ١/ ١٥٤، والمغني ١/ ٩٤، والإقناع ١/ ٢٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٦٣، والمغني ١/ ٩١، والشرح الكبير ١/ ١٤٣، والمبدع ١/ ١٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧.","vol":"1","page":172},{"text":"وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (^١).\nويباح معونته، وتنشيف أعضائه بلا كراهةٍ (^٢).\nويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، وإلا عن يمينه (^٣)، ولو وضأه، أو يممّه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به، وإن أُكْرِه عليه يصح.\nويجب الوضوء بالحدث (^٤) ويحل جميع البدن؛ فإن عجز عن الطهارة فوجد متبرعًا لزمه، فإن عدم فبأجرة مثله إن قدر، وإلا صلّى ولم يُعِد.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، والعدة شرح العمدة ص ٣٢، والمبدع ١/ ١٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩. وهو جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، برقم (٢٣٤) ١/ ٢٠٩.\n(^٢) ينظر: المغني ١/ ١٠٤، وتجريد العناية ص ٢٠. والمبدع ١/ ١٠٩.\n(^٣) إطلاق السنية فيه نظر، بل الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، في صب الماء على النبي -ﷺ- لم يثبت أنهما عن يساره، كما في حديث المغيرة بن شعبة -﵁- في صحيح البخاري كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، برقم (٢٠٦) ١/ ٥٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤) ١/ ٢٣٠، وحديث صفوان بن عسال -﵁-، عند ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، برقم (٣٩١) ١/ ١٣٨، وحديث أسامة -﵁- في صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضئ صاحبه، برقم (١٨١) ١/ ٧٤. والله أعلم.\n(^٤) في المخطوط (بألمٍ يحدث) ولعل الصواب ما أثبت لأن المعني لا يستقيم، ينظر: الفروع ١/ ١٩٢. وفي المنتهى ١/ ٤٩ (ويجب الوضوء بحدث).","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>باب مسح (^١) الخفين (^٢) وسائر الحوائل</span>\nوهو رخصة (^٣) وأفضل من الغَسل (^٤) ويرفع الحدث نصًّا (^٥).\nويصح على خُفٍ وَجُرْمُوقٍ (^٦) خفٍ قصيرٍ وجوربٍ صفيقٍ من صوف، أو غيره (^٧).\nكمُجَلَّد وَمُنَعَّل حتى لِزَمِنٍ (^٨) ومن له رجلٌ واحدةٌ لم يبق من فرض\n_________\n(^١) المسح لغة: إمرار اليد على الشيء. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤١، والتعريفات ص ٢١٢.\nوشرعا: إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٣٨.\nوالحف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل، سمي بذلك لخفته. ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٥٣، ومختار الصحاح ص ٩٤.\n(^٢) قال ابن المنذر في الأوسط ١/ ٤٦٢: «روي إباحة المسح على الجوربين، عن تسعة من أصحاب رسول الله -ﷺ-: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وأبي مسعود، وأنس بن مالك، وابن عمر، والبراء بن عازب، وبلال، وأبي أمامة، وسهل بن سعد -﵃-».\n(^٣) الرخصة في اللغة: السهولة واليسر. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٣. مادة (ر خ ص)\nوشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ لمعارض راجح. ينظر: روضة الناظر ١/ ١٩٠، وشرح مختصر الروضة ١/ ٤٥٧، ومختصر التحرير شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨.\n(^٤) قال في المنتهى ١/ ١٧: «ولا يسن أن يلبس؛ ليمسح، وكره لبس مع مدافعة أحد الأخبثين» وينظر: منار السبيل ١/ ٣٠.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧.\n(^٦) الُجرمُوق «بضم الجيم، والميم» وهو معرب، نوع من الخفاف، حجمه صغير، يلبس فوق الخف. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٥٩، المطلع ص ٣٦، لسان العرب ١٠/ ٣٥.\n(^٧) ينظر: المبدع ١/ ١١٣.\n(^٨) الزمن: الذي طال مرضه زمانا. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠، والقاموس الفقهي ص ١٦٠.","vol":"1","page":174},{"text":"الأخرى شيءٌ إلا لِمُحْرِمٍ لبسهما لحاجةٍ.\nوقيل: يجوز.\nقال شيخنا: وهو أظهر (^١) (^٢).\nوعمائم رجال، وجبائر: جمع جبيرة وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه (^٣). وعلى خمُر النساء المدارة تحت حلوقهن، لا القلانس (^٤).\nومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء نصًّا (^٥)، حتى\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ١٧٠، والتنقيح ص ٥٦.\n(^٢) في حاشية المخطوط (قال صاحب شرح المفردات قال الشيخ تقي الدِّين: وفصل الخطاب، أن الأفضل في حق كل احد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف؛ ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف) وينظر: الإنصاف ١/ ١٦٩.\n(^٣) ينظر: طلبة الطلبة ص ٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٤٤.\n(^٤) القلانس: جمع قلنسوة بفتح القاف واللام، وسكون النون، وضم المهملة وفتح الواو، وقد تبدل مثناة من تحت، وقد تبدل ألفا وتفتح السين، فيقال قلنساة، وهي لباس للرأس، مختلف الأنواع، والأشكّال، وهي مبطنات تتخذ للنوم. ينظر: الإنصاف ١/ ١٧١، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٥٤، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٣٦٩. مادة (ق، ل، ن، س).\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨، وكشاف القناع ١/ ١١٣. وقد ذكر ابن عثيمين في الشرح الممتع ١/ ٢٥٠. فائدة: الفوارق بين الجبيرة وباقي الممسوحات:\nالأول: أن الجبيرة لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، والعمامة والخمار يختصان بالرأس.\nالثاني: أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر.\nالثالث: أن المسح على الجبيرة غير مؤقت، وباقي الممسوحات مؤقتة.\nالرابع: أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة، على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة للعمامة والخمار.","vol":"1","page":175},{"text":"ولو مسح فيها على خفٍ، أو عمامةٍ، أو جبيرةٍ، أو غسل صحيحًا، وتيمم لجرحٍ، حتى لجبيرة فلو شدها على غير طهارة نزع، فلو خاف تيمم، فلو عمت محل التيمم كفى مسحها بالماء/ [٩/ ب].\nويمسح مقيمٌ، وعاص بسفره يومًا وليلة (^١)، ومسافرٌ سفر قصرٍ ثلاثةً بلياليهن (^٢)، ولو مستحاضة، ونحوها نصًّا (^٣) من وقت حدث بعد لبس إلى مثله، وجبيرة إلى حلها.\nومن مسح مسافرًا، ثم أقام، أتمّ على بقية مسح مقيم (^٤).\nوإن مسح مقيمٌ أقل من يومٍ وليلة ثم سافر، أو شكّ في ابتدائه فكذلك (^٥).\nومن أحدث، ثم سافر قبل المسح أتمّ مسح مسافر (^٦)، ولا يصح\n_________\n(^١) قال في الإنصاف ١/ ١٧٦: «فأما العاصي بسفره: فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في الفروع: ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره، ذكره ابن شهاب، وقيل: لا يمسح مطلقا، عقوبة له».\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٠٩، والإقناع ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١١٤، وأخصر المختصرات ١/ ٩٥.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧، وكشاف القناع ١/ ١١٤.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٧٥، والمغني ٢١٣، والوجيز ص ٢٧، والإنصاف ١/ ١٧٧. ولو قال المؤلف (أتم مسح مقيم) لكان أولى كما في المحرر ١/ ١٢.\n(^٥) ينظر: الوجيز ص ٢٧، والإقناع ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١١٥.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٦٠، والمبدع ١/ ١٢٠، والإنصاف ١/ ١٧٩.","vol":"1","page":176},{"text":"مسحٌ، إلا على ما يستر محل الفرض، ويثبت بنفسه (^١)، أو بنعلين فيصح إلى خلعهما لا بشده نصًّا (^٢)، ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده، أو شَرَجُه (^٣) صحّ المسح عليه، ومن شرطه أيضًا إباحته مطلقًا، وإمكان المشي فيه عرفًا، وطهارة عينه ولو في ضرورةٍ فيتيمم معها للرجلين، وألا يصف القدم لصفائه.\nفإن كان فيه خرقٌ، أو غيره يبدو منه بعض القدم، لم يمسح عليه (^٤)، وإن لم يبد شيءٌ بانضمامه بلبسه مسح نصًّا (^٥).\nوإن لبس خفًا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر صحّ المسح عليه، إن كانا صحيحين، أو أحدهما وإلا فلا، وإن أحدث لم يصح المسح عليه، وإن نزع الممسوح لزمه نزع التحتاني، ويمسح صحيحًا على لفافةٍ،\n_________\n(^١) ينظر: المستوعب ١/ ١٧٨، والوجيز ص ٢٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ١٩٤، الإقناع ١/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨.\n(^٣) هي عرى يدخل بعضها في بعض، فيستر محل الفرض. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٨.\n(^٤) ينظر: المستوعب ١/ ١٧٨، ومختصر الخرقي ص ١٦، والمغني ١/ ٢١٦، والوجيز ص ٢٧.\nوهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٥:\nوإن بدت رجل الفتى من خفه … فغسلها إذ ذاك ليس يكفه\nقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٢ بعد أن رجح جواز المسح على المخرق اليسير: «إن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق، وما لا خرق فيه، ولا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفر، فإن لم يجز المسح عليه لم يحصل مقصود الرخصة، وأيضًا فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها: فالخرق اليسير في الخف كذلك».\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٦١، والفروع ١/ ١٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨.","vol":"1","page":177},{"text":"لا مخرقًا عليها، ولا لفائف وحدها نصًّا فيهما (^١).\nويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه (^٢) - دون أسفله وعقبه، فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن - مرةً، وتكره الزيادة عليها، فيضع أصابع يده مفروجة ثم يمرها من رؤوس أصابعه إلى ساقه.\nويصح مسح دوائر أكثر عمامة مُحَنَّكَة (^٣) لذكرٍ، لا أنثى ولو لضرورة، ولا يصح على غير محنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابةٍ (^٤)، فيصح بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه، ولا يجب مسح ما جرت عادة بكشفه.\nويجب مسح جميع جبيرةٍ لم تجاوز قدر حاجةٍ (^٥) فإن تجاوزت وجب نزعها، فإن خاف ضررًا تيمم لزائدٍ، ودواءٍ حتى قارًا (^٦) في شق وتضرر بقلعه كجبيرةٍ، ومتى ظهر بعض قدم ماسحٍ، أو رأسه وفحش فيه/ [١٠/ أ] أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو انقضت مدة مسحٍ ولو\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧، ١٨.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٣، ١٦٤:\nأكثر أعلى الخف مسحا يجب … ومالك فكل الأعلى يذهب\nوالحنفي قدر ثلاث أصابع … وما اسمه مسح يقول الشافعي\n(^٣) المحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك، والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره. المطلع ص ٣٧.\n(^٤) الذؤابة: طرف العمامة المرخى. ينظر: المطلع ص ٣٧، والمصباح المنير ١/ ٢١١، وتاج العروس ١٣/ ١٣٣.\n(^٥) ينظر: المستوعب ١/ ١٨٠، والوجيز ص ٢٧، والإقناع ١/ ٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧.\n(^٦) القار: هو شيء أسود، تطلى به الإبل، والسفن يمنع الماء أن يدخل. ينظر: العين ٥/ ٢٠٦، ولسان العرب ٥/ ١٢٤.","vol":"1","page":178},{"text":"متطهرًا، أو في صلاةٍ استأنف الطهارة (^١)، وبطلت الصلاة، وزوال جبيرةٍ كخفٍ، وخروج قدمٍ، أو بعضه إلى ساقٍ كخلعه، ولا مدخل لحائل في طهارةٍ كبرى، إلا الجبيرة (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المستوعب ١/ ١٨٨، والوجيز ص ٢٧.\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ٢٧، وتجريد العناية ص ٢٤.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type='title' id=toc-63>باب نواقض الوضوء </span>(^١)\nنواقضه: مفسداته، وهي ثمانية:\nأحدها: الخارج من السبيلين مطلقًا (^٢) حتى الريح، ولو من قُبُل نصًّا (^٣) إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائمٌ، ولا ينقُض يسير نجسٍ خرج من أحد فَرْجَيْ خُنْثَى مُشكّلٍ، غير بول وغائط.\nالثاني: خروج نجاسةٍ من غيرهما، فإن كانت بولًا، أو غائطًا نقض مطلقًا، وإن كانت غيرهمالم ينقض إلا كثيرها (^٤)، وهو مَا فَحُشَ فِي نَفْسِ كل أحدٍ بحسبه، وعنه (^٥) في أَنفُسِ أوساط الناس، قال شيخنا: وهو أظهر (^٦).\n_________\n(^١) قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع ١/ ٢٣٩: «فنواقض الوضوء، هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه، وفسره بالمفسدات؛ لأنه في الأصل من نقضت الشيء إذا أفسدته، فنواقض الوضوء مفسدات الوضوء، يعني مبطلات الفائدة المطلوبة منه، ويقال: النقض في الأصل حل المبرم، ثم استعمل في إبطال الوضوء بما عينه الشارع مبطلا، وحقيقة عرفية، ونواقضه أحداث، وأسباب، فالأحداث ما نقض الوضوء بنفسه، والأسباب ما كان مظنة؛ لخروجه، كالنوم، والمس».\n(^٢) قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٧٨: «أجمعوا على أن الخارج من السبيلين، ينقض الوضوء، سواء كان نادرا، أو معتادا، قليلًا كان، أو كثيرا، نجسا كان، أو طاهرا …». وينظر: الكافي ١/ ٨١، وعمدة الفقه ص ١٦، والعدة ص ٤٠.\n(^٣) ينظر: المغني ١/ ١٢٥، والفروع ١/ ٢١٩، والإنصاف ١/ ١٩٥.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٣، والمبدع ١/ ١٣٠.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٢٢، والإنصاف ١/ ٣٣٦.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ٥٨، وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٧:\nوالدود من غير سبيل إن خرج … ينقض والنعمان قال: لا حرج","vol":"1","page":180},{"text":"ولا ينقض بلغم معدة، وصدر، ورأس لطهارته، ولا جُشَاءٌ نصًّا (^١).\nالثالث: زوال العقل، أو تغطيته بنومٍ، إلا يسيره عرفًا من قائمٍ (^٢)، وجالسٍ، ونوم من لم يغلب على عقله، ونوم النبي -ﷺ- مطلقًا.\nالرابع: مس ذكر آدمي (^٣) إلى أصول الأنثيين بيده مطلقًا فيهما، غير ظفر من غير حائلٍ (^٤) ولو بزائدٍ، خلا ظفره، وينقض مسه بفرج غير ذكر.\nولا ينقض مس بائنٍ، ومَحَلِّهِ وقُلْفَةٍ (^٥)، وفرج امرأة بائنين وملموس\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨، وكشاف القناع ١/ ١٢٥، ومطالب أولي النهى ١/ ١٤١.\n(^٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٧١، ومطالب أولي النهى ١/ ١٤٢. وحد اليسير: «مالم يحصل معه الاسترخاء فيسقط عن قيامه، أو ركوعه، أو يزول عن هيئة التجافي في سجوده، وعن مستوى جلوسه» ينظر: المستوعب ١/ ٢٠١.\n(^٣) سئل الشيخ عبد الله أبا بطين في الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٥/ ١٥٩: هل ينقض مس فرج الحيوان.\nفأجاب: «لمس فرج الحيوان غير الآدمي، لا ينقض الوضوء، حيا، ولا ميتا، باتفاق الأئمة»، ونقض الوضوء من مس الذكر، من مفردات المذهب قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٦٩:\nوينقض الوضوء مس الذكر … بظاهر الكف وأكل الُجزُر\nوالحنفية يرون عدم النقض في مس الذكر. ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٠، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠، ودرر الحكام ١/ ١٦.\nوالمالكية اختلفوا، وقد ذكر ابن عبد البر كما في الاسذكار ١/ ٢٤٩: «والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه - أنه من مس ذكره، أمره بالوضوء ما لم يصل، فإن صلّى أمره بالإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه».\nوالشافعية يرون أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء. ينظر: الأم ١/ ٣٣، والحاوي الكبير ١/ ١٩٢، والمجموع ٢/ ٤٢.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨، والروض المربع ١/ ٣٧، وكشاف القناع ١/ ١٢٦.\n(^٥) القُلفة بالضم: الغرلة. وهي جلدة الذكر التي ألبستها الحشفة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤١٥، ولسان العرب ٩/ ٢٩٠، والقاموس المحيط ص ٨٤٦.","vol":"1","page":181},{"text":"ذكره، أو فرجه، ولا مس غير فرج، ولا مسه بغير يد، ولا مس زائدٍ، فإذا لمس قُبُل خنثى مُشْكِل، وذكره حتى منه نقض، لا أحدهما إلا ما له منه لشهوة، وينقض مس حلقة دبر منه، أو من غيره (^١)، وعنه لا، قال شيخنا: وهو أظهر (^٢)، ومس امرأة فرجها الذي بين شَفْرَيْهَا، وهو مخرج بولٍ ومنيٍ/ [١٠/ ب] وحيضٍ، لا شَفْرَيْهَا وهما اسْكَتَاهَا، أو فرج امرأةٍ أخرى، ومس رجل فرجها، وعكسه ولو من غير شهوة، إذ هما من قبيل مس فرج.\nالخامس: مس بشرته بشرة أنثى من غير حائل، غير طفلة وعكسه لشهوة، ولو بزائدٍ، أو لزائد، أو شلاء، ولو كان الملموس ميتًا، أو عجوزًا، أو محرمًا، أو صغيرةً (^٣)، ولا ينتقض وضوء\nملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، ولا مس شعر بظفر وأمرد (^٤)، ولا نقض بانتشار عن فكر، وفيه عن تكرار نظرٍ وجهان (^٥).\nالسادس: غسل ميّت، أو بعضه، لا تيممه لتعذر غسلٍ نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨، والروض المربع ١/ ٣٨، وكشاف القناع ١/ ١٢٨.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٥٨.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩، وكشاف القناع ١/ ١٢٩.\n(^٤) الأمرد: الشاب الذي بلغ، ولم تبد له لحية. ينظر: المخصص ١/ ٥٩، ودستور العلماء ١/ ١١٣.\n(^٥) الوجه الأول: أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا نص فيه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ١٢٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٢٥٣.\nالوجه الثاني: أنه ينقض الوضوء، لأنه من جنس التوضؤ عند الغضب. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٣٨، وحاشية الروض المربع ١/ ٢٥٣.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٢، والوجيز ص ٢٨، وتجريد العناية ص ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠.","vol":"1","page":182},{"text":"السابع: أكل لحم جزورٍ تعبدًا، ولا ينقض شرب لبنها، وأكل كبدها، أو طحالها ونحوه، (^١) ولا طعام محرم قال بعضهم (^٢): أو نجس، وكل ما أوجب غسلًا كإسلامٍ، والتقاء ختانين، وانتقال مَنّي ونحوه، أوجب وضوءًا غير موتٍ.\nالثامن: الردّة عن الإسلام بأن ينطق بكلمة الكفر، أو يعتقدها، أو يشكّ شكّا يخرجه عن الإسلام (^٣).\nومن تيقّن الطهارة، وشكّ في الحدث وعكسه بنى على اليقين (^٤)، ولو عارضه ظن، أو شكّ، أو كان في غير صلاة فإن تيقنهما، وجهل أسبقهما فهو بضد حاله قبلهما، فإن جهل حاله قبلهما تطهّر، وإن تيقن فعلهما وجهل أسبقهما، فعلى مثل حاله قبلهما، وكذا لو عيَّن وقتًا لا يسعه، فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقن حدثًا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما، وإن تيقن حدثًا ناقضًا، وفعل طهارةٍ جهل حالها فمحدث (^٥) على أي حال كان قبلهما، وعكسها بعكسها قاله ابن تميم (^٦) فيهما، ومن توهّم حدثًا فتوضأ، ثم تحققه أعاد.\nومن أحدث حرم عليه صلاة، وطواف مطلقًا، ومس مُصحف وبعضه\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٤، والكافي ١/ ٨٥، وعمدة الفقه ص ١٧.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٩١، والعدة ص ٤٤، والشرح الكبير ١/ ١٩٢، والمبدع ١/ ١٤٤.\n(^٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٤، والمغني ١/ ١٤٤، والإنصاف ١/ ٢٢١.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠، وكشاف القناع ١/ ١٣٣.\n(^٦) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٢٩٥.","vol":"1","page":183},{"text":"من غير حائل (^١)، ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه، إلا بطهارة كاملة، ولو تيممًا سوى مس صغير لوحًا فيه قرآن، وما حَرُمَ بلا وضوء حَرُمَ بلا غسل، وله حمله/ [١١/ أ] بعلاقته، وفي غلافه، وكُمه، وتصفحه به، أو عودٍ، ومسه من وراء حائل (^٢) كحمل رُقىً، وتعاويذ فيها قرآن، ومس تفسير، ومنسوخ تلاوته، ويحرم مسه بعضوٍ نجسٍ لا بغيره.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠، وكشاف القناع ١/ ١٣٤.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٩٣، والمحرر ١/ ١٦، والفروع ١/ ٢٤٢.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type='title' id=toc-64>باب ما يوجب الغسل، وما يسن له، وصفته</span>\nوهو غسل جميع بدنه بماءٍ طهور على وجه مخصوص (^١)، وموجبه ستة:\nأحدها: خروج مَنِيٍّ من مخرجه، ولو دمًا دفقًا بلذة (^٢)، فإن خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه لم يوجب، وعنه (^٣) يوجب مالم يصر سلسًا (^٤) قاله القاضي وغيره (^٥)، فيجب الوضوء فقط كمستحاضة.\nوإن انتبه بالغ، أو من يمكن بلوغه كابن عشر، ووجد بللًا جهل كونه منيًّا بلا سبب تقدم نومه وجب الغسل (^٦)، كتيقنه، وغسل ما أصابه من بدنٍ، وثوبٍ، وإن تيقنه مذيًا (^٧) لم يجب غُسل، ولا يجب لحلمٍ بلا\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٢، والروض المربع ١/ ٤٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٧٩.\n(^٢) المني: هو الماء الأبيض الغليظ الدافق، الذي يخرج بلذة عند اشتداد الشهوة، ويكون منه الولد- بإذن الله- ويجب منه الغسل، ومني المرأة: رقيق أصفر. ينظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢، والمغني ١/ ١٤٦.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٩٧، والمبدع ١/ ١٥٠، والإنصاف ١/ ٢٢٧.\n(^٤) السلس: استرسال البول، وعدم استمساكه. ينظر: مفاتيح العلوم ١/ ١٨٩، ومختار الصحاح ص ١٥٢، والمطلع ص ٦٠.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ١٥١، والإنصاف ١/ ٢٢٧.\n(^٦) ينظر: المبدع ١/ ١٥١.\n(^٧) المذي: هو ماء رقيق يضرب لونه إلى البياض يخرج من رأس الإحليل بعقب شهوة والمذي يشدد ويخفف والتخفيف فيه أكثر يقال: مذى الرجل وأمذى إذا سال ذلك منه. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٣٠، وإصلاح غلط المحدثين ص ٢٣، وغريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢.","vol":"1","page":185},{"text":"بللٍ نصًّا (^١).\nفإن انتبه ثم خرج وجب، وإن وجده في ثوبٍ ينام وغيره فيه فلا، وكذا إن سمع ريحًا من أحدهما لا يعلم عينه، لم تجب الطهارة على واحدٍ منهما، ولا يأتم أحدهما بالآخر، ولا يصافه فيهما (^٢).\nقال أحمد في رجلين أمَّ أحدهما صاحبه فسمعا صوت ريح كل واحدٍ منهما، ويقول ليست مني قال: يعيدان الوضوء، والصلاة، فالوضوء استحبابًا على الأظهر، وإعادة الصلاة وجوبًا؛ لفساد صلاة كل واحدٍ منهما باعتقاده إلى قوله (^٣).\nوإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج وجب نصًّا (^٤)، ولو امرأة، وكذا انتقال حيضٍ، قاله أبو العباس (^٥) ويثبت به حكم بلوغٍ، وفطرٍ وغيرهما، فإن خرج بعد الغسل لم يجب إن وجب بالانتقال، وإلا وجب، أو خرجت بقية مني اغتسل له لم يجب، وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٥، والإقناع ١/ ٤٣، وكشف المخدرات ١/ ٧٢.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ١٤٦، والروض المربع ١/ ٣٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٧٨.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١٩٩، والمبدع ١/ ١٥١، والإنصاف ١/ ٢٣٠، ودليل الطالب ١/ ١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٧٥:\nويجب الغسل على من انتقل … منيه في أنثييه قد حصل\nحين أراد الدفق أمسك ذكره … بذاك نص جاء حرب ذكره\n(^٥) نقل ذلك عنه ابن مفلح في الفروع ١/ ٢٥٤.","vol":"1","page":186},{"text":"ثم خرج لغير شهوة.\nوإن/ [١١/ ب] خرج منيُّه من فرجها فلا غسل، ويكفي وضوءٌ نصًّا (^١)، وإن دَبَّ مَاؤُهُ إلى فرجها فلا غسل بدون إنزال (^٢).\nالثاني: تغيب حشفةٍ أصليةٍ، أو قدرها إن فقدت، في فرج أصلي مطلقًا بلا حائل (^٣)، ولو مجنونًا، أو نائمًا، بأن أدخلتها المرأة في فرجها منهما ولو غير بالغٍ نصًّا (^٤) فاعلًا، ومفعولًا يجامع مثله فيلزمه غسلٌ، ووضوءٌ بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسلٍ، أو وضوءٍ لغير لبثٍ بمسجدٍ، أو مات قبل غسله شهيدًا، ولا يجب غسلٌ بغير تغييبها كالتصاق ختانيهما، أو سحاقٍ (^٥) بلا إنزال (^٦).\nالثالث: إسلام كافرٍ مطلقًا ولو مميزًا (^٧)، ووقت وجوبه عليه كالذي قبله.\nوقال أبو بكر: لا غسل عليه، إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه فيجب إلا حائضًا، ونفساء اغتسلتا لزوجٍ، أو سيد مسلم.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٣، وكشاف القناع ١/ ١٤٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢١٩.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٤٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢.\n(^٥) السحاق: إتيان المرأة المرأة، يقابله لواط عند الرجال ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٤٢.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٤٤، وكشاف القناع ١/ ١٤٣.\n(^٧) ينظر: الروض المربع ١/ ٤١، وكشف المخدرات ١/ ٧٤، ومطالب أولي النهى ١/ ١٦٧.","vol":"1","page":187},{"text":"الرابع: الموت تعبدًا لا عن حدث (^١)، ولا نجس غير شهيد معركة، ومقتول ظلمًا ويأتي (^٢).\nالخامس: خروج حيض (^٣).\nوالسادس: نفاسٌ، ولا يجب بولادة عرية عن دم (^٤)، ولجنبٍ ونحوه، لا كافرٍ ولو رجي إسلامه نصًّا قراءة بعض آيةٍ ولو كرر مالم يتحيل على قراءةٍ تحرم عليه.\nقال شيخنا: «مالم تكن طويلةً، وله قول ما وافق قرآنًا ولم يقصده نصًّا (^٥)»، وقراءة مالم يجزئ في صلاةٍ لإسراره وذكرٍ، وله العبور في مسجدٍ.\nويحرم عليه وعلى حائضٍ، ونفساء انقطع دمهما لبثٌ فيه، ولو مصلّى عيد، إلا أن يتوضؤوا، فلو تعذر، واحتاج إليه جاز من غير تيممٍ نصًّا (^٦)؛ ويتيمم؛ لأجل لبثه فيه لغسل، ويمنع منه مجنون، وسكران، ومن عليه نجاسةٌ تتعدى (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ١٧، والوجيز ص ٢٩، والمبدع ١/ ١٥٧.\n(^٢) في كتاب الجنائز في فصل تغسيل الميت. لوح رقم (٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٤].\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ١٧، والوجيز ص ٢٩، والفروع ١/ ٢٥٩.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٧، وشرح الزركشي ١/ ٢٩٠، والمبدع ١/ ١٥٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، والإنصاف ١/ ٢٤٤، والتنقيح ص ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٤٦، والإقناع ١/ ٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ١٤٨.\n(^٧) ينظر: الروض المربع ١/ ٤٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٨٣.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>فصل</span>\nويسن غُسلٌ لاسيما لصلاة جمعة لحاضرها في يومها إن صلّى، والأفضل عند مضيه إليها عن جماعٍ نصًّا (^١)، لا لامرأةٍ وهو آكدها (^٢)، وعيد في يومها لحاضرها إن صلّى ولو وحده، وكسوف، واستسقاء، ومن غسل ميتٍ ولجنونٍ، وإغماءٍ بلا حلمٍ، واستحاضةٍ (^٣)، وإحرام ولو حائضًا، ونفساء ويأتي (^٤).\nودخول مكة، أو حرمها نصًّا (^٥)، ووقوفٌ بعرفة (^٦)، ومبيتٌ بمزدلفة (^٧)، ورمي جمارٍ،/ [١٢/ أ] وطواف زيارةٍ، ووداعٍ، ويتيمم للكل لحاجةٍ، ولما يُسن الوضوء له لعذرٍ وهو ضربان:\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ١٤٩.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ١٦٣، ودليل الطالب ١/ ١٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٨٣.\n(^٣) الاستحاضة: سيلان الدّم في غير وقته من أدنى الرحم. ينظر: المطلع ص ٥٧، ومعجم اللغة العربية ١/ ٥٩٤.\n(^٤) في باب الإحرام. لوح رقم [١٠٣/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٤٦٥].\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ١٥١.\n(^٦) عرفة، وعرفات: موضع بمكة، قيل سميت عرفة؛ لأن الناس يتعارفون به، وقيل: لأن جبريل ﵇ طاف بإبراهيم -ﷺ-، فكان يريه المشاهد، فيقول له: أعرفتَ؟ أعرفتَ؟ فيقول إبراهيم: عرفتُ عرفتُ، وقيل: لأن آدم -ﷺ- لما هبط من الجنة، وكان من فراقه حواء ما كان فلقيها في ذلك الموضع عرفها، وعرفته، وهي تمتد من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبالها إلى قصر آل مالك ووادي عرفة، وبها الآن معالم تبين حدودها من كل جانب. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ١١٣، ومعجم البلدان ٤/ ١٠٤.\n(^٧) سمي المزدلفة؛ لاقترابهم إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. ويقال: سميت مزدلفة؛ لأنها منزلة، وقربة من الله ﷿. ينظر: غريب الحديث للخطابي ٢/ ٢٤، والمصباح المنير ١/ ١٥٤.","vol":"1","page":189},{"text":"كامل وصفته أن ينوي، ويسمي كما تقدم في وضوءٍ (^١)، ويغسل يديه ثلاثًا قبله، ويغسل ما به من أذىً والوضوء كاملًا، ويحثي على رأسه ثلاثًا يروي بكل مرةٍ أصول شعره، ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، ويتيامن ويدلك بدنه بيديه، ويعيد غسل قدميه بمكانٍ آخر، ويكفي فيه الظن في الإسباغ (^٢).\nوتسن موالاةٌ، فإن فاتت جدّد لإتمام نيةٍ، وسدرٍ في غسل كافرٍ أسلم كإزالة شعره، وحائضٍ طهرت وأخذها مسكًا فتجعله في قطنة، أو غيرها بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبًا، فإن تعذر فطينًا.\nومجزئ وهو غسل ما به من نجاسةٍ، أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة، وإلاّ صح، ونية وتعميم بدنه بغسلٍ حتى فمٍ، وأنفٍ كوضوءٍ، وباطن شعرٍ، وظاهره مع نقضه لغسل حيضٍ (^٣)، لا جنابةٍ نصًّا فيهما (^٤)، وحشفة أقلفٍ، إن أمكن تَشْمِيرُهَا وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لا ما أمكن من داخله ولا داخل عين.\nويسن وضوءه بمدٍ (^٥)، وهو مئة وأحدٌ وسبعون درهمًا، وثلاثة أسباع\n_________\n(^١) في باب فروض الوضوء. لوح رقم [٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [١٢٣].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢١٣، والمبدع ١/ ١٦٦، والإنصاف ١/ ٢٥٢.\n(^٣) والحكم من مفردات المذهب قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٧٧:\nوالظفر في غسل المحيض ينقض … في النص والشيخان هذا نقضوا\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤.\n(^٥) المد بالضم هو: مكيال ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما، ومد يده بهما، وبه سمي مدا، ينظر: القاموس المحيط ص ٣١٨، وتاج العروس ٩/ ١٥٩.","vol":"1","page":190},{"text":"درهمٍ، ومئة وعشرون مثقالًا، ورطل وثلث عراقي، وما وافقه، ورطل وسبع رطل، وثلث سبع رطلٍ مصريٍ، وما وافقه (^١)، وثلاث أواقٍ، وثلاثة أسباع أوقيةٍ حلبيةٍ، وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، وما وافقه.\nوغُسلُه بصاعٍ، وهو ستمئةٍ وخمسة وثمانون درهمًا، وخمسة أسباع درهم، وأربعمئةٍ وثمانون مثقالًا، وخمسة أرطالٍ وثلث رطلٍ عراقيٍ بالبر الرَّزِينِ نص عليهما (^٢)، وأربعة أرطالٍ، وخمسة أسباع رطلٍ، وثلث سبع رطل مصري، ورطل، وسبع رطل دمشقي، وإحدى عشرة أوقية، وثلاثة أسباع أوقية حلبية، وعشر أواقٍ، وسبعا أوقيةٍ قدسيةٍ.\nقال شيخنا (^٣): وهذا ينفعك هنا، وفي الفطرة، والفدية، والكفارة وغيرهما.\nفإن أسبغ بدونهما أجزأه، ولم يكره بل الإسراف/ [١٢/ ب] فيه، وإذا اغتسل ينوي الطهارتين للحدثين، أو رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو أمرًا لا يباح إلا بوضوءٍ، وغسل أجزأ عنهما، وأسقط الترتيب، والموالاة نصًّا (^٤).\nويستحب لكلٍ من جنبٍ - ولو أنثى - وحائضٍ، ونفساء انقطع\n_________\n(^١) قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٦٢: «ولو قال رطل، وأوقيتان، وسبعا أوقية مصري، لكان أبين وأحسن وأخصر».\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٣٣٨، والإقناع ١/ ٤٨، وكشاف القناع ١/ ١٥٥.\n(^٣) المراد به المرداوي. ينظر: مطالب أولي النهى ١/ ١٨٤.\n(^٤) ينظر: المبدع ١/ ١٧٣، والإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٦.","vol":"1","page":191},{"text":"دمهما، إذا أرادوا (^١) النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه، ويتوضأ، لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي (^٢)، ولا يضر نقضه بعد ذلك (^٣).\nويكره تركه لنومٍ فقط، وبيع الحمَّام، وإجارته، وبناؤه مكروهٌ نصًّا (^٤)، وله دخوله بإزارٍ، إن أمن وقوع محرمٍ، فإن خافه كُره، وللمرأة دخوله لعذرٍ، وإلا حَرم نصًّا (^٥)، وتُكره القراءة فيه نصًّا (^٦) ولو خفض صوته، والسّلام (^٧)، ولا بأس بالذّكر (^٨).\n_________\n(^١) في المخطوط (إذا أرادا) ولعله خطأ من الناسخ لأن المراد الجنب، والحائض، والنفساء.\n(^٢) لعله في باب عشرة النساء ولم يصل إليه المؤلف ﵀.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٤٣، والمغني ١/ ١٦٨، والشرح الكبير ١/ ٢٢٦.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٨.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٨.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٩.\n(^٧) المراد: ابتداء، وردًا.\n(^٨) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ١٥٩، وكشف المخدرات ١/ ٧٨.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>باب شروط (^١) التيمم (^٢)، وفرضه، وصفته</span>\nوهو استعمال ترابٍ مخصوصٍ في وجهٍ، ويدين، بدل عن طهارة ماءٍ حضرًا، وسفرًا ولو قريبًا، لكل ما يفعل به عند العجز عنه شرعًا (^٣)، سوى جنبٍ، وحائضٍ، ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله (^٤)، ونجاسة على غير بدنٍ يجوز بشرطين:\nأحدهما: دخول وقت ما يتيمم له، فلا يصح لفرضٍ حاضرٍ قبل وقته (^٥)، ولا لنفلٍ في وقتٍ نهي عنه\n_________\n(^١) الشرط لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ سورة محمد: آية رقم (١٨)، أي: علاماتها. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٣٦، ومقاييس اللغة ٣/ ٢٦٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٣.\nوالشرط اصطلاحا: هو ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط، ولا عدمه لذاته.\nوهو عقلي، ولغوي، وشرعي، فالعقلي: كالحياة للعلم، واللغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، والشرعي كالطهارة للصلاة. ينظر: قواطع الأدلة في الأصول ١/ ١٠٠، وروضة الناظر ١/ ٨٤، والفروق للقرافي ١/ ٦٠، والمطلع ص ٧٢.\n(^٢) التيمم لغة: القصد. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ﴾ سورة البقرة آية (٢٦٧) أي: لا تقصدوا الخبيث. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٣٢٣، والمبدع ١/ ١٧٧، والزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٤١.\n(^٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٩، وكشف المخدرات ١/ ٨٠، ومطالب أولي النهى ١/ ١٨٩.\n(^٤) في باب ما يوجب الغسل. لوح رقم [١٣/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٩].\n(^٥) هنا فيه إشكّال فكيف يكون حاضرا قبل وقته، فلو حذف كلمة (حاضر) لكان أولى.","vol":"1","page":193},{"text":"نصًّا (^١)، ويصح لفائتةٍ إذا ذكرها وأراد فعلها، ولكسوفٍ عند وجوده، واستسقاءٍ إذا اجتمعوا، وجنازةٍ إذا غسّل الميت، أو يمم، ولعيدٍ إذا دخل وقته، ولمنذورة كل وقتٍ، ولنفلٍ عند جواز فعله.\nالثاني: العجز عن استعماله فيصح؛ لعدمه بحبسٍ، أو غيره، ولعجز مريضٍ عن الحركة، وعن من يُوَضِّئُهُ إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه، وعن الاغتراف ولو بفمه، أو لخوف ضررٍ، واستعماله في يدٍ تضمن جرح، أو بردٍ شديدٍ يخاف منه نزلةً، أو مرضًا ونحوه، بعد غسل ما يمكنه (^٢)، وتعذر إسخانه، أو بقاء شَيْنٍ (^٣)، أو مرضٍ يخشى زيادته، أو تطاوله،\nولفوات مطلوبه، أو عطشٍ يخافه على نفسه، أو رفيقه المحترم، ويلزمه بذله له، أو خشية على نفسه، أو ماله في طلبه خوفًا محققًا، لا جبنًا، أو خافت/ [١٣/ أ] امرأةٌ فُسّاقًا نصًّا (^٤)، وبكونه لا يحصل إلا بزيادةٍ كثيرة على ثمن مثله عادةً في مكانه، ويلزمه شراؤه بثمن مثله، وزيادة يسيرة (^٥)، لا بثمن يعجز عنه، أو يحتاجه لنفقة ونحوها، وحبلٍ، ودلوٍ كماء، ويلزمه قبولهما عاريّةً، وقبول ماء قرضًا، وكذا ثمنه، وله ما يوفيه لا طلب اقتراضٍ، ويلزمه قبوله هبةً (^٦) لا ثمنه ولا شراؤه بدينٍ في ذمته مطلقًا.\nفإن كان بعض بدنه جريحًا ونحوه وتضرر تيمم له، ولما يتضرر\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦، وكشاف القناع ١/ ١٦١.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ١٢٣، وعمدة الفقه ص ١٧، والمبدع ١/ ١٧٨.\n(^٣) الشين هو: أن يخاف بقاء تشوه العضو، باستعمال الماء في بدنه. ينظر: الفروع ١/ ٢٧٥.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٧٨، والإقناع ١/ ٥٢.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٠، ومطالب أولي النهى ١/ ١٩٥.","vol":"1","page":194},{"text":"بغسله مما قرب منه، فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر، وإلا كفاه التيمم، فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأه نصًّا (^١).\nوإن لم يمكنه التيمم عليه صلّى على حسب حاله بلا إعادةٍ، وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيبٍ، وموالاة في وضوءٍ فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا (^٢).\nويبطل وضوؤه بخروج وقتٍ، فيعيد غسل الصحيح إذًا، ويتيمم، وقيل: لا يلزمه (^٣).\nقال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\nوإن وجد ما يكفي بعض بدنه استعمله مطلقًا، ثم تيمّم للباقي (^٥).\nومن عدم الماء لزمه طلبه في رَحلِه، ومن رفيقه، وسؤاله عن موارده، وفيما قرب منه عادةً (^٦).\nقال بعضهم (^٧): إلى ثلاثة أميالٍ فما دونها نصًّا (^٨)، إذا خوطب\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٢، والإقناع ١/ ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧، وكشاف القناع ١/ ١٦٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٧، والإنصاف ١/ ٢٧٢، والإقناع ١/ ٥٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٧، والمبدع ١/ ١٨٤.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٦٤.\n(^٥) ينظر: الوجيز ص ٣١، وكشاف القناع ١/ ١٦٦.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٤٩، والفروع ١/ ٢٧٩، والمبدع ١/ ١٨٥.\n(^٧) لم أجد من قال بذلك من الفقهاء.\n(^٨) الميل: هو من الأرض قدر منتهى مد البصر، وكل ثلاثة أميال فرسخ، والميل الشرعي الهاشمي ألف باع، والباع قدر مد اليدين، ويساوي (١٨٤٨) مترا، وقيل: (١٦٨٠) مترا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٧٣، والمقادير الشرعية ص ٣٠١.","vol":"1","page":195},{"text":"بالصلاة ولم يتحقق علامة، ومن خرج إلى أرض لحرثٍ، أو صيدٍ ونحوه، حمله نصًّا إن أمكنه (^١)، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه، ولا يعيد فيهما.\nومن أراق الماء في الوقت، أو مر به فيه، وأمكنه الوضوء، زاد بعضهم ويعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه فيه، أو وهبه حَرُم (^٢) ولم يصحا، أولم يقبله هبة فتلف الماء وتيمم وصلّى في الجميع صح، ولم يعد.\nوإن نسي الماء، أو جهله بموضعٍ يمكنه استعماله وتيمم، لم يجزئه، ويتيمم لجميع الأحداث، ولنجاسةٍ على جرحٍ وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها، أو لعدم، ولا إعادة بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزومًا.\nوإن/ [١٣/ ب] تيمم في حضر خوفًا من بردٍ وصلّى، فلا إعادة.\nوعنه (^٣) يعيد، والثانية فرضه، وكذا لو عدم ماءً، وترابًا، أولم يمكنه استعماله؛ لمانعٍ يصلي فرضًا فقط على حسب حاله، ولا إعادة (^٤) ولا يزيد هنا في قراءة، وغيرها على ما يجزئ، ولا يؤم مُتطهرًا بأحدهما قاله ابن حمدان (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٨٥، والإقناع ١/ ٥٥/ وشرح منتهى الإرادات ١/ ٩٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٢/ ودليل الطالب ١/ ١٩، ومنار السبيل ١/ ٤٦.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٢٤، والفروع ١/ ٢٩٣.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ١٣١، والمغني ١/ ١٨٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٠٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٣:\nوعند فقد الماء والتراب … صل ولا تعد كذا جوابي\n(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى ولعله في الكبرى.","vol":"1","page":196},{"text":"ولا يقرأ في غير صلاةٍ إن كان جنبًا ونحوه.\nولا يصح التيمم إلا بترابٍ طهور (^١)، مباحٍ، غير محترقٍ، له غبار يَعْلَقُ بيديه، ولو على لَبَد، أو غيره حتى مع وجود ترابٍ.\nفإن خالطه ذو غبارٍ لا يصح التيمم به فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات، وما تيمم به كماءٍ مستعملٍ (^٢)، ولا بأس بما تيمم منه، فإن لم يجد إلا طينًا لم يستعمله، وصلّى على حسبه، وإن أمكن تجفيفه والتيمم به في الوقت لزمه، وإن وجد ثلجًا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضاء وضوئه، ويعيد.\n\n<span data-type='title' id=toc-67>فصل</span>\nومن شروطه النية فينوي استباحة ما لا يباح إلا به، فإن نوى رفع الحدث، لم يجزئه (^٣).\nومن فرائضه مسح جميع وجهه سوى ما تحت شعر مطلقًا، ومضمضة، واستنشاق، بل يكرهان، وإن نوى وأمرَّ وجهه على ترابٍ، أو صَمَّدَهُ (^٤) للريح فعمّه التراب ومسحه به صح، لا إن سَفَّتْهُ ريحٌ قبل النية فمسحه به ويديه إلى كوعيه، وتسمية كوضوءٍ، وترتيبٍ، وموالاة في غير\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٦، والإقناع ١/ ٥٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٩٦، والإقناع ١/ ٥٥، وكشاف القناع ١/ ١٧٣.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٢١، والمغني ١/ ١٨٥، والشرح الكبير ١/ ٢٦٠.\n(^٤) أي: نصب المحل الذي يمسح في التيمم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٩٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢١١.","vol":"1","page":197},{"text":"حدثٍ أكبر، وهي بقدرها في وضوءٍ، قاله الْمُوَفَّق وغيره (^١).\nويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدثٍ، أو غيره، كنجاسةٍ على بدنه، فإن نوى جميعها صح، وأجزأه، وإن نوى أحدهمالم يجزئه عن الآخر نصًّا (^٢)، ولو تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدهما أجزأ عن الجميع (^٣).\nومن نوى شيئًا استباحه، ومثله ودونه، لا أعلى منه، فإن نوى نفلًا، أو أطلق النية للصلاةلم يصل إلا نفلًا، وإن نوى فرضًا فعله ومثله كمجموعة، وفائتة، ودونه، فأعلاه فرض عين، فنذر كفاية، فنافلة، فطواف نفل، فمس مُصحفٍ،/ [١٤/ أ] فقراءة، فلبث.\nويبطل تيممٌ بخروج وقتٍ نصًّا (^٤)، حتى من جنبٍ لقراءةٍ، ولبثٍ في مسجدٍ، وحائض لوطء، ولطواف، ونجاسة، وجنازة، ونافلة ونحوه، مالم يكن في صلاة جمعة، فيلزم من تيمم لقراءةٍ، ووطء ونحوه الترك.\nولو نوى الجمع في وقت الثانية، ثم تيمّم لها في وقت الأولى لم يبطل بخروجه، ووجود ماءٍ لعادمه، وزوال عذرٍ مبيحٍ له، ثم إن وجده بعد صلاته، أو طوافه لم تجب إعادة، وإن وجده فيها بطلت، ووجبت الإعادة.\nوعنه لا (^٥) فيمضي فيها وجوبًا، وعليها إن عيَّن نفلًا أتمه، وإلا لم\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ١٢١، والمغني ١/ ١٨٥، والشرح الكبير ١/ ٢٦٠.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٦٠، والمبدع ١/ ١٩٢، والإنصاف ١/ ٢٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٦١، والمبدع ١/ ١٩٤، والإقناع ١/ ٥٦.\n(^٤) ينظر: المغني ١/ ١٩٤، والفروع ١/ ٣٠٦، والمبدع ١/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٢٧٣، والمبدع ١/ ١٩٧، والإنصاف ١/ ٢٩٨.","vol":"1","page":198},{"text":"يزد على أقل الصلاة، فإذا فرغ بطل تيممه.\nولو عدم الماء فيها كالمذهب، وعليها أيضًا إن وجده في صلاةٍ على ميتٍ في تيممٍ بطلت الصلاة، وأعيدت بعد غسله.\nومبطلات وضوءٍ إذا تيمم له (^١)، وغسل بما يوجبه إلا غسل حيضٍ، ونفاسٍ إذا تيممت (^٢) لهما، فلا يبطل بمبطلات غسلٍ، ووضوءٍ، بل بوجود حيضٍ، ونفاسٍ فلو تيممت للحيض، ثم أجنبت، فله الوضوء (^٣)؛ لبقاء حكمه.\nوإن تيمّم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه، بطل تيممه نصًّا (^٤).\nويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، كمن يعلم، أو يرجو وجود الماء، أو يستوي عنده الأمران، فإن تيمم وصلّى أَوَّل الوقت، أجزأه (^٥).\nوصفته المسنونة أن ينوي استباحة ما يتيمم له، ثم يسمي، ويضرب يديه مُفَرَّجَةً على تراب، أو طاهر من لَبَدٍ وغيره، فيه غبار، ضربة واحدة (^٦)\n_________\n(^١) ينظر: العدة ص ٥٠، والشرح الكبير ١/ ٢٦٩.\n(^٢) في المخطوط (إذا تيمم) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٥٧، وكشاف القناع ١/ ١٧٨.\n(^٣) في المخطوط (فله الوضوء) والصواب ما أثبت. ينظر: المغني ١/ ١٩٧، والشرح الكبير ١/ ٢٦١، والفروع ١/ ٣١٠.\n(^٤) ينظر: الوجيز ص ٣٠، والإنصاف ١/ ٢٩٨، والإقناع ١/ ٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٠٠، ومختصر الخرقي ص ١٥، والكافي ١/ ١٢٦.\n(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٠:\nوضربة تسن للتيمم … للوجه والكفين فيما قد نمي","vol":"1","page":199},{"text":"بعد نزع خاتم إن كان، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم كفيه براحته نصًّا (^١).\nوإن مسح بضربتين جاز (^٢)، وكذا كيفما مسح بعد استيعاب ما مسح.\nوقال القاضي: الضربة مجزية، والأفضل اثنتان (^٣)، واحدة لوجهه، والأخرى ليديه إلى المرفقين، ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل الأصابع، ولا يسن تكراره، ومن حبس، أو قطع عدو ماء عن بلده وعُدم، صلّى بالتيمّم، ولا إعادة.\nولا يصح تيممٌ لخوف فوت جنازةٍ، وعنه بلى (^٤) إن خاف فوتها مع الإمام.\nولا مكتوبة إلا إذا وصل مسافر إلى ماءٍ وقد ضاق الوقت، أو علم أن النَّوبة لا تصل إليه إلا بعده (^٥)، أو علمه/ [١٤/ ب] قريبًا، أو دلّه ثقةٌ وخاف فوت الوقت، أو دخول وقت الضرورة.\nوإن اجتمع جُنبٌ، وميتٌ، ومن عليها غُسل حيضٍ، وبذل ما يكفي\n_________\n(^١) هكذا في المخطوط (براحته) ولعل الصواب براحتيه. ينظر: المحرر ١/ ٢١، والشرح الكبير ١/ ٢٧٦، والفروع ١/ ٢٩٨، والإقناع ١/ ٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٧٦، والمغني ١/ ١٧٩، وعمدة الفقه ص ١٧.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب المحرر ١/ ٢١، وشرح الزركشي ١/ ٣٣٨، والإنصاف ١/ ٣٠١.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٣٨، والمغني ١/ ١٩٦، والشرح الكبير ١/ ٢٧٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٣١٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٩١، والمبدع ١/ ٢٠٢، والإنصاف ١/ ٣٠٥.","vol":"1","page":200},{"text":"أحدهم، أو نذره، أو وصّى به لأولادهم به، أو وقفه عليه فلميّت (^١)، فإن كان ثوبًا صلّى فيه حي، ثم كفن به، وحائضٌ أولى من جنبٍ، وهو أولى من محدثٍ، ومن كفاه وحده منهما، أولى ومن عليه نجاسة أولى من الجميع، ويقدم ثوبًا على بدن، ويقدم على غسلها، غسل طيب محُرِم، ويُقرع مع التساوي، وإن تطهر به غير الأَولى، أساء وصحت (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١/ ٢٠٢، والشرح الكبير ١/ ٢٨٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٠.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٠٧، والإقناع ١/ ٥٨.","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>باب إزالة النجاسة الحكمية </span>(^١)\nلا تحصل إزالتها بغير ماءٍ طهورٍ، ويطهر ما تنجس بكلبٍ، وخنزيرٍ، ومتولدٍ من أحدهما، على غير أرضٍ ونحوها على ما يأتي بسبع غسلاتٍ منقية تعبدًا إحداهن بالتراب (^٢) والأُولى أَولى (^٣).\nوتطهر سائر المتنجسات بسبعٍ منقيةٍ (^٤)، ولا يشترط ترابٌ.\nوقيل: بلى (^٥) في غير محل استنجاء نصًّا (^٦)، فإن لم ينق بها زاد حتى ينقي.\nولا يضر بقاء لونٍ، أو ريحٍ، أو هما عجزًا ويطهر، فيجب الحت،\n_________\n(^١) أي الطارئة على عين طاهرة، ويمكن تطهيرها. وسميت حكمية؛ لأنها لا تدرك بحاسة من الحواس الخمس، وأخرج بالحكمية العينية التي لا يمكن تطهيرها بحال، وهي كل عين يابسة كانت، أو رطبة يمنع منها الشرع، بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا، ولا لحق الله، أو غيره شرعا، كالبول، والعذرة.\nوسميت عينية؛ لأنها تدرك بحاسة البصر. ينظر: المستوعب ١/ ٣١٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٢، وحاشية الروض ١/ ٦٠.\n(^٢) ينظر: عمدة الفقه ص ١٣، والعدة شرح العمدة ص ١٦، والشرح الكبير ١/ ٢٨٤.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٦٧، والإقناع ١/ ٥٨، والروض المربع ١/ ٥٠.\n(^٤) والرواية الأخرى التي رجحها الْمُوَفَّق في المغني أنه لا يجب فيه عدد، اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي - ﷺ - في ذلك شيء، لا في قوله ولا في فعله. ينظر: المغني ١/ ٤٠.\n(^٥) ينظر: المستوعب ١/ ٣٤٧، والفروع ١/ ٣١٧، والتنقيح ص ٦٧.\n(^٦) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٣.","vol":"1","page":202},{"text":"والفرك إن لم تزل بدونهما.\nقال في التلخيص (^١) وغيره: إلا أن يتضرر المحل بهما فلا.\nويضر بقاء طعمٍ، ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل في الأصل حيث اشترط، ويحسب العدد من أَوَّل غسلة، ولو كانت النجاسة عينية، ولا يتعين التراب، بل يجزئ عنه أشنان (^٢) ونحوه ولو كان موجودًا، ثم إن كان\nالمحل مما تشرّب نجاسات يمكن عصره وجب كل مرة، ولا يكفي تجفيفه بدل العصر، وإن لم يمكن كَالزُّلَالِيِّ (^٣) ونحوه، فَبِدَقِّهَا، أو دوسها وتقليبها، أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها، وإن كان صقيلًا (^٤)، كسيفٍ، وسكين ونحوهمالم يطهر بمسحه، بل بغسله، فلو قطع به قبل غسله بما فيه بلل كبطيخٍ ونحوه نجس، وإن كان رطبًا لا بلل فيه كجبنٍ ونحوه فلا بأس به.\nولو عصر الثوب في ماءٍ راكدٍ ولم يرفعه منه/ [١٥/ أ] لم يطهر في\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٥٩، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.\n(^٢) الأشنان بالضم والكسر: نبت معروف، تغسل به الثياب، والأيدي، والضم أعلى، نافع للجرب، والحكة، جلاء، منق، مدر للطمث، مسقط للأجنة. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١١٧٦، وتاج العروس ٣٤/ ١٨٠. ولأنها أبلغ منه في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها، والوجه الآخر في المذهب لا يجزئه؛ لأنه طهارة أمر فيها بالتراب، فلم يقم غيره مقامه، كالتيمم؛ ولأن الأمر به تعبد غير معقول، فلا يجوز القياس فيه. ينظر: المغني ١/ ٤٠.\nينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٣، وكشاف القناع ١/ ١٨٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٥.\n(^٣) الزلية: بكسر الزاي، نوع من البسط، والجمع الزلالي. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٥٥.\n(^٤) الصقيل: الأملس الذي لا يتخلل الماء أجزاءه، كالحديد، والنحاس. ينظر: المصباح المنير ١/ ٣٤٥.","vol":"1","page":203},{"text":"الأصح بخلاف جارٍ عصره في كل جريةٍ منه، وإن وضعه في الإناء وصب عليه الماء فغسلة إذا عصره ويطهر نصًّا (^١).\nويعتبر استيعاب المحل بالتراب ونحوه، إلا فيما يضر فيكفي مسماه، ويعتبر مائعٌ يوصله إليه فلا يكفي ذره على المحل ويتبعه الماء.\nوقيل: يكفي، وهو أظهر، قاله في الفروع (^٢).\nوتطهر أرضٌ متنجسةٌ بمائعٍ، أو ذات جُرمٍ أزيل عنها ولو من كلبٍ نصًّا (^٣)، والمنصوص ونحو صخر، وَأَجْرِنَةُ (^٤) حمّامٍ، وأحواضٍ ونحوها بمكاثرة بحيث لم يبق للنجاسة أثرٌ من لونٍ، أو ريحٍ إن لم يعجز ولولم ينفصل الماء، ويضر بقاء طعمٍ، وإن تفرقت أجزاؤها واختلط بها وصارت رميمًا لم تطهر بغسلٍ (^٥).\nولا تطهر أرضٌ متنجسةٌ ولا غيرها بشمسٍ، ولا ريحٍ، ولا جفافٍ، ولا نجاسةٌ باستحالةٍ (^٦)، ولا نارٍ.\nفلو عمل زيتٌ نجسٌ صابونًالم يطهر، والقُصْرُمل (^٧)، ودخان\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٣٢١، والإنصاف ١/ ٣١٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٣١٥، والمبدع ١/ ٢٠٥.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.\n(^٤) الجرن: الذي يسمى بالمدينة المهراس، وهو حجر منقور، يصب فيه الماء، ويتوضأ منه. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٨٧، مادة (ج ر ن).\nينظر: جمهرة اللغة ١/ ٤٦٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٣٨٥. والمخصص ٢/ ١١.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٦٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٥.\n(^٦) الاستحالة: تغير الشيء عن طبعه، ووصفه. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٥٧.\n(^٧) أي: الرماد من الروث النجس نجس. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٨٦.","vol":"1","page":204},{"text":"النجاسة ونحوهما نجسٌ، وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى جسمٍ صقيلٍ، ثم قطر إلا خمرة انقلبت بنفسها، أو بنقلها لغير قصد التخليل، وإن خللت حَرُم، ولم تطهر ولو بنقلها بقصده وَدَنُّهَا (^١) مثلها فيطهر كَمُحْتَفَرٍ من الأرض (^٢)، لا إناءٍ طهر ماؤه، فإذا انفصل عنه فغسلة يبني عليها، ويجب إراقة خمرٍ غير الْخَلَّالِ في الحال، لا خمرة الْخَلَّالِ.\nولا يطهر دهنٌ بغسله، ولا عجينٌ ولحم تنجس، بأن مُلِّح بملحٍ نجسٍ، وباطن حبٍ نقع في نجاسةٍ نصًّا (^٣)، ولو جففه كل مرةٍ، وإناء تشرَّب نجاسة، وسكين سُقيت ماءً نجسًا.\nويجوز أن يعلف العجين النجس وشبهه للبهائم، ثم قال أحمد ﵀ (^٤): ولا يطعمه لما يؤكل في الحال، وإن أطعمه لمأكولٍ، لم يشرب لبنه في الحال نصًّا.\nوإن وقعت فأرةٌ، أو سِنورٌ (^٥) ونحوهما مما ينضم دبره إذا وقع في\n_________\n(^١) أي: وعاؤها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ١/ ١٨٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٩.\n(^٢) المحتفر: المكان الذي يحفر في الأرض فيه الماء الكثير، فإذا تغير بنجاسة، ثم زال تغيره بنفسه، فيتطهر هو ومحله تبعا له. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٢٩، والإنصاف ١/ ٣٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١.\n(^٤) نقل ذلك عنه كل من: المغني ١/ ٣٠، والشرح الكبير ١/ ٢٩٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٢٨.\n(^٥) السنور هو: الهر، والأنثى سنورة، قال ابن الأنباري: وهما قليل في م العرب، والأكثر أن يقال هر.\nينظر: لسان العرب ٤/ ٣٨١، والمصباح المنير ١/ ٢٩١، وتاج العروس ١٢/ ٩٣.","vol":"1","page":205},{"text":"مائعٍ فخرجت حية فطاهرٌ نصًّا (^١)، وكذا/ [١٥/ ب] في جامدٍ وهو ما يمنع انتقالها فيه، وإن ماتت فيه، أو وقعت ومعها رطوبةٌ في دقيقٍ ونحوه ألقيت وما حولها، وسائره طاهرٌ (^٢)، فإن اختلط ولم ينضبط حرم نصًّا (^٣).\nوإذا خفي موضع نجاسةٍ في بدنٍ، أو ثوبٍ، أو مصلّى لزم غسل ما تيقن به إزالتها (^٤) لا في صحراءٍ ونحوها بل يصلّي فيها بلا تحرٍ.\nويجزئ في بول غلام لم يأكل طعامًا بشهوةٍ نضحٌ مع نجاسته، وهو غمره بالماء، وإن لم ينفصل (^٥)، لا أنثى، وخنثى.\nوإذا تنجس أسفل خفٍ، أو حذاء ونحوهما بمشي وجب غسله، ولم يجزئ دلكه بأرضٍ، ولا حكه بشيء، ولا يعفى عن يسير كل نجاسةٍ، ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل الذباب ونحوه، إلا يسير دم نجسٍ وقدره الذي لم ينقض، من حيوانٍ طاهرٍ آدميٍ، أو غيره من غير سبيل، حتى دم حيضٍ، ونفاسٍ، واستحاضةٍ.\nوما تولد منه في غير مائعٍ ومأكولٍ ويُضَم دم (^٦) متفرق في ثوبٍ، لا أكثر من ثوبٍ، ودم عِرقٍ مأكول نصًّا (^٧)، وما في خلال لحمه طاهر ولو\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٣٥١، والإنصاف ١/ ٣٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ٣٢، والفروع ١/ ٣٥٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٥١، والمبدع ١/ ٢١١، والإنصاف ١/ ٣٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.\n(^٤) ينظر: الوجيز ٣٢، والإقناع ١/ ٦١، وزاد المستقنع ١/ ٣٥، وكشف المخدرات ١/ ٨٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٣٣٢، ودليل الطالب ١/ ٢٢، وأخصر المختصرات ١/ ١٠٠.\n(^٦) في المخطوط (ويضمه دم) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٦١، وكشاف القناع ١/ ١٩١.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩١.","vol":"1","page":206},{"text":"ظهرت حمرته في قدر كدم سمكٍ، ويؤكلان، وكدم شهيدٍ عليه ولو كثر بل يستحب إبقاؤه، ودم بقٍّ (^١)، وقمل، وبراغيث (^٢)، وذباب ونحوها، على القول بنجاسة ذلك يعفى عن يسيره.\nويعفى عن أثر استجمارٍ في محله، ويسير سلس بول، ودخان نجاسةٍ، وغبارها، وبخارها ما لم تظهر له صفة، ويسير نجاسةٍ أسفل خفٍ، وحذاء ونحوهما، تنجس بمشيه بعد دلكه إن أجزأ، وبول مأكول، وروثه على القول بنجاستهما، ويسير طين شارعٍ، وغباره إن قيل بنجاسته (^٣).\nوالمذهب طهارته إن لم تعلم نجاسته (^٤)، ويسير ماءٍ نجسٍ قاله ابن حمدان (^٥).\nوعن حمل نجسٍ كثيرٍ في صلاة خوفٍ، ويأتي (^٦).\nوما تنجس بما يعفى عن يسيره ملحق به في العفو عن يسيره، وما عفي عن يسيره، عفي عن أثر كثيره عن الجسم الصقيل بعد المسح.\n_________\n(^١) البق: جمع بقة، وهي حشرة من رتبة نصفية الأجنحة، أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكّل خرطوم. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٦٦.\n(^٢) البراغيث: جمع برغوث، وهو ضرب من صغار الهوام، عضوض، شديد الوثب. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٥، والمبدع ١/ ٢١٧، والإنصاف ١/ ٣٣٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٤٥، والمبدع ١/ ٢١٧، والإنصاف ١/ ٣٣٥.\n(^٥) الذي في الرعاية الصغرى ١/ ٥٨: لا يعفى عن يسير نجس غير الدّم وفرعه. وقال أيضًا في الرعاية الصغرى ١/ ٥٨: وطين الشوارع طاهر إن جهل حاله. وقيل: نجس يعفى عن يسيره في الأصح.\n(^٦) في فصل في صلاة الخوف. لوح رقم (٥٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩٣].","vol":"1","page":207},{"text":"ولا ينجس آدميٌ/ [١٦/ أ] مطلقًا بموته، بلى غير شهيدٍ قتل، والنبي -ﷺ-.\nقال شيخنا المنُقِّح (^١): ومثله وسائر الأنبياء، والنجس منا طاهر منه (^٢).\nوما لا نفس له سائله (^٣)، وبوله، وروثه إن لم يتولد من نجاسةٍ.\nوللوزغ (^٤) نفسٌ سائلةٌ نصًّا (^٥).\nوبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيّه طاهر كمنّي آدميٍ، وعنه فيه يجزئ فرك يابسه.\nورطوبة فرج امرأةٍ طاهرٌ (^٦)، ولبن غير مأكولٍ، ومنيّه، وبيضه من غير آدميٍ نجس، وسباع بهائم، وجوارح طير، وحمار أهلي، وبغلٍ منه نجسة.\nوسُؤر (^٧) هرٍ وهو فضل طعامه، وشرابه وما دون خلقته من طيرٍ وغيره طاهر (^٨)، فلو أكل نجاسةً، ثم ولغ في ماءٍ يسيرٍ فطهورٌ مطلقًا، وكذا فم\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٦٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٨/ ١٩٩، والإنصاف ٨/ ٤٢، والإقناع ٣/ ١٦٥، وكشاف القناع ٥/ ٣١.\n(^٣) قال ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ١٠٢: «وأَوَّل من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة، فقال: (ما نفس له سائلة) إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء».\n(^٤) الوزغ: حيوان سام أبرص. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٤/ ٤٧٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤٠، ولسان العرب ٨/ ٤٥٩.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣.\n(^٦) ينظر: الوجيز ص ٣٣.\n(^٧) السؤر هو: بقية الماء الذي يبقيها الشارب في الإناء، أو الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره، والمقصود: بقية طعام الحيوان، وشرابه. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٩٤، والمطلع ص ٥٦.\n(^٨) ينظر: الوجيز ص ٣٣.","vol":"1","page":208},{"text":"طفلٍ، وبهيمةٍ.\nولا يكره سؤر هرٍّ نصًّا (^١).\nوفي المستوعب (^٢) يكره سُؤر الفأر مع طهارته؛ لأنه يورث النسيان.\nقال في الرعاية (^٣): على الأشهر، ولا بأس باستعمال المطعوم من الملح وغيره في إزالة النجاسة، وإزالة ما لا يزول بغيره.\nقال في الفروع (^٤): وظاهر كلامهم لا يجب ذلك قاله ابن تميم.\nولا بأس باستعمال النّخَالة الخالصة في التَّدَلُّكِ (^٥) ويكره بدقيقٍ.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣، وكشاف القناع ١/ ١٩٥.\n(^٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٢٤.\n(^٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٦١.\n(^٤) ينظر: الفروع ا/ ٣٢٣.\n(^٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤، وكشاف القناع ١/ ١٨٤، وكشف المخدرات ١/ ٨٨.","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>باب الحيض </span>(^١)\nوهو دم طَبِيعَةٍ، وَجِبِلَّةٍ للنساء، يرخيه الرحم، ومخرجه قعره، يعتاد أنثى إذا بلغت، في أوقاتٍ معلومةٍ (^٢)، ويمنع أشياءً منها: الطهارة له، والوضوء، ولا يمنع غسل الجنابة، بل يسن، وتقدم (^٣)، ولا مرورها في مسجدٍ إن أمنت تلويثه، وفعل صلاةٍ ووجوبها، وفعل صومٍ دون وجوبه، ولا يصحان منها، وقراءة قرآن، ومس مُصحفٍ.\nويمنع الوطء في الفرج (^٤)، إلا لمن به\n_________\n(^١) الحيض لغة: السيلان، وجمع الحائض حوائض، وحيض على فعل، سمي الحيض حيضا من قولهم حاض السيل إذا فاض، وله أسماء منها: حاضت، ونفست، ودرست، وطمثت، وضحكت، وكادت، وأكبرت، وصامت.\nينظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، وتاج العروس ١٨/ ٣١١.\n(^٢) قال ابن قدامة في المغني ١/ ٢٢٣: «لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدّم بإذن الله إلى تغذيته؛ ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد، قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل؛ ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل، ورضاع، بقي ذلك الدّم لا مصرف له، فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام، أو سبعة، وقد يزيد على ذلك، ويقل، ويطول شهر المرأة، ويقصر، على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع». وينظر: المستوعب ١/ ٣٦٥، شرح الزركشي ١/ ٤٠٥، والإنصاف ١/ ٣٤٦.\n(^٣) في باب ما يوجب الغسل. لوح رقم (١٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٩].\n(^٤) لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ البقرة آية (٢٢٢). ونقل ابن جرير في تفسيره ٤/ ٣٨٤، الإجماع على تحريم جماع الزوجة الحائض، كما نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٦٢٤.","vol":"1","page":210},{"text":"شَبَق (^١) بشرطه (^٢)، وسنة الطلاق مالم تسأله طلاقًا بعوض، أو خلعًا، والاعتداد بالأشهر، إلا المتوفى عنها زوجها.\nويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، زاد المستوعب (^٣): والحكم ببراءة الرّحم في الاعتداد، واستبراء الإماء، ووجوب الكفارة بالوطء فيه، ونفاس مثله/ [١٦/ ب]، إلا في\nاعتدادٍ، وكونه لا يوجب البلوغ، ولا تحتسب عليه به في مدة الإيلاء (^٤)، ويقطع تتابع صوم الظهار في وجهٍ (^٥)، وإذا انقطع الدّم أبيح فعل الصيام، والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل (^٦)، ويَستمتِع منها بغير وطء في فرجٍ (^٧)، ويستحب ستره خوفًا من أذىً.\nفإن وطئها فيه من يجامع مثله ولو بحائلٍ قبل انقطاعه فعليه دينارٌ\n_________\n(^١) الشبق: شدة الشهوة. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٦٤.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٢:\nوعندنا يحرم وطء المرأةِ … إن تستحض إلا لخوف العنتِ\n(^٣) ينظر: المستوعب ١/ ٤٠٢.\n(^٤) الإيلاء في اللغة: الإيلاء اليمين، وآليت حلفت. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٦٠، وطلبة الطلبة ص ٦١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٦٨.\nوفي الشرع هو: حلف الزوج القادر على الوطء بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قبلها، مدة زائدة على أربعة أشهر. ينظر: مفاتيح العلوم ص ٣٤، المطلع ص ٤١٦.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٣٠، والتنقيح ص ٧٠.\n(^٦) ينظر: عمدة الفقه ص ١٨، والعدة شرح العمدة ص ٥٣.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٠:\nيجوز بالحائض الاستمتاع … بدون فرج ليس ذا جماع","vol":"1","page":211},{"text":"مضروبًا، أو نصفه على التخيير نصًّا كفارة (^١).\nويجزئ إلى مسكينٍ واحدٍ، كنذر مطلقٍ، ويسقط بعجزٍ.\nوكذا هي إن طاوعته حتى من ناسٍ، ومكرهٍ، وجاهل الحيض، أو التحريم أو هما (^٢).\nوأقل سنٍ تحيض له أنثى تمام تسع سنينٍ، وأكثره خمسون سنة (^٣).\n_________\n(^١) لحديث «من أتى امرأته في حيضتها فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدّم عنها، فلم تغتسل فنصف دينار» والحديث روي بروايات متقاربة من رواية عبد الحميد عن مقسم، عن ابن عباس -﵃-، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٥٩٥) ٤/ ٣٥٩، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحيض، باب إصابة الحائض، برقم (١٢٦٤) ١/ ٣٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحيض، باب ما روى في كفارة من أتى امرأته حائضا، برقم (١٥١١) ١/ ٤٦٩، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في كفارة من أتى حائضا، برقم (٢١٦٨) ٢/ ٢٥١، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم (١٣٦) ١/ ٢٤٤، والنسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها، برقم (٢٨٩) ١/ ١٥٣، والدارمي في سننه، كتاب الطهارة، باب من قال: عليه الكفارة، برقم (١١٥١) ١/ ٧٢٢.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٨١ عن أبي محمد بن حزم الظاهري قوله: مقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به.\nوقال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٩٢: رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح؛ إلا مقسم فانفرد به البخاري، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه، وقد صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد.\nوقال الألباني (ضعيف) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٠/ ٣٢. قال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاويه ٢/ ٩٨: «الدِّينار هو السكة من الذهب، ووزنه مثقال ذهب وهو بمقدار أَربعة أَسباع الجنيه السعودي وما وازنه».\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩١:\nفإن يطأ الفرج فقل كفاره … وهكذا في المرأة المختاره\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٣٠٣، والمستوعب ١/ ٣٦٦، ومختصر الخرقي ص ١٨، والكافي ٣/ ١٩٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٧:\nأكثر سن الحيض خمسون سنه … فحنبل عن شيخه قد عنعنه","vol":"1","page":212},{"text":"والحامل لا تحيض (^١) فلا تترك الصلاة لما رأته، ولا يمنع وطؤها، وتغتسل عند انقطاعه استحبابًا نصًّا (^٢).\nوأقل الحيض يومٌ وليلة، فلو انقطع لأقل منه فليس بحيضٍ، بل دم فساد، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ستٌ، أو سبعٌ، وأقل طهرٍ بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا (^٣)، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-70>فصل</span>\nوالمبتدأ بها الدّم (^٥) في سنٍ يحيض لمثله، ولو صفرة، أو كُدْرَة (^٦)\n_________\n(^١) أثبت الطب الحديث أن ما ينزل من المرأة الحامل من دم، إنما هو دم مرض، وليس حيضا. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤، وقضايا فقهية لعمر الأشقر ١/ ١٢٩، والحيض والنِّفاس للدبيان ١١/ ١٣١.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ١٤٠، والعدة ص ٥٧، والمبدع ١/ ٢٣٦.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٩:\nوالطهر بين الحيض فاعرف خبره … أقله ثلاثة مع عشره\nوأبو حنيفة، ومالك، والشافعي يرون أن أقله خمسة عشر يوما.\nينظر: للحنفية: النتف من الفتاوى ١/ ١٣١، والمحيط البرهاني ١/ ٢١٩.\nوللمالكية: المقدمات الممهدات ١/ ١٢٦، وبداية المجتهد ١/ ٥٦.\nوللشافعية: الحاوي الكبير ١١/ ١٧٦، والمهذب ١/ ٨٦.\n(^٤) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٤٣، والمستوعب ١/ ٣٦٨، والوجيز ص ٣٤.\n(^٥) المبتدأة: يقال: بدأة الأمر أوله ومبتدؤه، وهي من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. ينظر: الفائق في غريب الحديث ١/ ٨٤، والقاموس الفقهي ص ١٠٧.\n(^٦) الكدرة: ما تراه المرأة أثناء الدم، لونه ليس بصاف يميل إلى السواد. ينظر: العين ٤/ ٢٢٢، والمخصص ١/ ٢٠٤، والقاموس الفقهي ص ٣١٦.","vol":"1","page":213},{"text":"تجلس بمجرَّد ما تراه، فتترك الصلاة، والصوم يومًا وليلةً، ثم إن انقطع لدونها فليس بحيضٍ (^١)، وقضت واجب صلاةٍ ونحوها، وإن انقطع لها كان حيضًا، واغتسلت له، وإن جاوزها، ولم يَعْبُر الأكثرلم تجلس المجاوز، فتصوم وتصلّي.\nويَحرمُ وطؤها فيه قبل تكراره نصًّا (^٢)، فإن انقطع يومًا فأكثر، وفي الفروع (^٣) أو أقل، واغتسلت، لم يكره وطؤها قبل مجاوزة أكثر الحيض، فإن عاد فكما لولم ينقطع، وتغتسل عند انقطاعه غسلًا ثانيًا، تفعل ذلك ثلاثًا في كل شهرٍ مرةً.\nفإن كان في الثلاث متساويًا، ابتداءً إلى انتهاء يتبين أنه حيض وصار عادةً، فتثبت به العادة، ولا يعتبر فيها التوالي فتجلسه في الشهر الرابع نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، والإنصاف ١/ ٣٥٩، والإقناع ١/ ٦٥، وكشاف القناع ١/ ٢٠٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، والإقناع ١/ ٦٦، وكشاف القناع ١/ ٢٠٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨، والإنصاف ١/ ٣٦٢.\nقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٣٨: «والأصل في كل ما يخرج من الرحم، أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة؛ لأن ذلك هو الدّم الأصلي الجبلي، وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد، دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض، فمتى رأت المرأة الدّم جار من رحمها فهو حيض، تترك لأجله الصلاة، ومن قال: إنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة، وإجماع السلف».\nوقال محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاويه ٢/ ٩٩: «ثم نعرف أَن ما ذكره في حكم المبتدأَة أَنها تصنع ما ذكر أَنه لم يقم عليه برهان. فالصحيح والذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أَن المبتدأَة إِذا جاءها الدّم في زمن يمكن أَن يكون زمن حيض فإِنها تجلس إِلى أَن ينقطع، فهو حيض كله ولا يحتاج أَن تنتظر إِلى أَن يتكرر. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إِلا عليه، وهو الصواب».","vol":"1","page":214},{"text":"وتعيد واجب صومٍ/ [١٧/ أ] ونحوه كطوافٍ، واعتكافٍ ونحوهما فعلته في المجاوز نصًّا (^١)، ولا تثبت العادة بمرةٍ (^٢).\nقال ابن تميم (^٣): وجهًا واحدًا، فإن ارتفع حيضها، ولم يعد، أو أيست قبل تكراره لم تعد، وإن كان على أعدادٍ مختلفةٍ، فما تكرر منه صار عادةً، مرتبًا كان كخمسة في أَوَّل شهر، وستة في ثان، وسبعةٍ في ثالث، فتجلس الخمسة لتكرارها، وغير المرتب عكسه، فتجلس منه ما تكرر.\nوتثبت العادة بالتمييز، كثبوتها بارتفاع الدم، ولا يعتبر فيها التوالي أيضًا، ولا التكرار على الأصح، فلو رأت المبتدأة دمًا أسود، ثم أحمر، وتعدد، كان أكثر الحيض زمن الدّم الأسود فتجلسه، وما عداه استحاضة، وهو معنى قوله في المقنع (^٤).\nوإن جاوز دمها أكثر الحيض فهي مستحاضةٌ (^٥)، فإن كان دمها متميزًا\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٨.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٩٣:\nإذا تعدى الدّم بالمبتدأه … وجاوز الأقل فاسمع نبأه\nلا تلتفت إليه بل تصلّي … وتفعل الصيام بعد الغسل\nوعند قطع دمها تغتسل … ثلاث مرات لهذا تفعل\nإن يتفق فتنتقل إليه … وتقضي ما صامته فرضا فيه\n(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٤١٤.\n(^٤) ينظر: المقنع ١/ ٩٠، والمبدع ١/ ٢٤٢.\n(^٥) ينظر: المغني ١/ ٢٥٦، والشرح الكبير ١/ ٣٢٤، والإنصاف ١/ ٣٦٢.","vol":"1","page":215},{"text":"بعضه ثخينٌ أسود منتن، وبعضه رقيقٌ أحمر، فحيضها زمن التمييز.\nفتجلس الأدنى من دمٍ ثخينٍ، أو أسود، أو منتن إن صَلُح أن يكون حيضًا.\nوإن لم يكن متميزًا، أو كان ولم يصلح قعدت من كل شهرٍ غالب الحيض ستًا، أو سبعًا بالتحري (^١).\nويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصًّا (^٢)، فتجلس قبل تكراره أقله، وعنه (^٣) عادة نسائها الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، فإن اختلفن جلست الأقل، فإن عُدِمْنَ اعتبر غالب نساء بلدها.\nوإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها نصًّا (^٤).\nونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار (^٥)، فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده، كأن عادتها عشر، فرأت سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة، قطع به ابن تميم (^٦) والمجد وعزاه للأصحاب.\nوإن نسيت العادة عملت بالتمييّز الصالح، ولو تنقل من غير تكرارٍ، فإن لم يكن لها تمييّز، أو كان وليس بصالح فهي المتحيرة، ولا تفتقر\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ١/ ٢٤٤، والإنصاف ١/ ٣٦٣، والإقناع ١/ ٦٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٣٨٢، والإنصاف ١/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٤٢، والمغني ١/ ٢٣٥، والعدةص ٥٥، والمحرر ١/ ٢٧.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٢٩، والمبدع ١/ ٢٤٥، والإنصاف ١/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٦٦، وكشاف القناع ١/ ٢٠٨.\n(^٦) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٤١٤.","vol":"1","page":216},{"text":"استحاضتها إلى تكرارٍ أيضًا.\nوتجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له، وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر، كأن يكون شهرها ثمانية عشر يومًا، فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط/ [١٧/ ب] وهو هنا خمسة أيامٍ؛ لئلا ينقص الطهر عن أقله.\nوإن جهلت شهرها جلسته من شهرٍ هلالي.\nوشهر المرأة عبارة عن المدة التي يجتمع لها فيها حيضٌ وطهرٌ صحيحان (^١).\nوأقل ذلك أربعة عشر يومًا، يومٌ للحيض، وثلاثة عشر للطهر، ولا حد لأكثره، وغالبه الشهر المعروف، ولا تكون معتادة حتى تعرف شهرها، ووقت حيضها، وطهرها، ويتكرر.\nوإن علمت عدد أيامها، ونسيت موضعها، وكذا من عدمتهما كما سيأتي، جلستها من أَوَّل كل شهرٍ هلاليٍ.\nوقيل: بالتحري (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٦٦، والإقناع ١/ ٦٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٥٦.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٣٩، والمبدع ١/ ٢٤٨، وقال في الإنصاف ١/ ٣٦٨: «وجزم به في الإفادات، واختاره أبو بكر، وابن أبي موسى، وقدمه في نهاية ابن رزين ونظمها، وأطلقهما في الشرح، وشرح ابن منجا، والشرح والحاويين».\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٧١.","vol":"1","page":217},{"text":"فإن تعذر التحري، بأن يتساوى عندها الحال فلم تظن شيئًا، أو تعذر الأولية عملت بالآخر، وما جلسته ناسيةً من حيضٍ مشكّوك فيه كحيضٍ يقينًا، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن، وغيرهما استحاضة.\nوإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية وزمن جلوسها في غيرها.\nوكذلك الحكم في كل موضعٍ من لا عادة لها ولا تمييز، مثل المبتدأة إذالم تعرف وقت ابتداء دمها، ولا تمييز لها (^١).\nوإن علمت أيامها في وقتٍ من الشهر، ونسيت موضعها، فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل تحيضها من أولها، أو بالتحري، وليس لها حيضٌ بيقينٍ (^٢).\nوإن زادت على النصف ضُمَّ الزائد إلى مثله مما قبله فكان حيضًا بيقينٍ.\nوإن نسيت أسقطت الزائد على أيامها من آخر المدة، ومثله من أولها، فما اجتمع فهو حيضٌ بيقينٍ، والشكّ فيما بقي من الوقت المعين.\nوإن علمت موضع حيضها، ونسيت عدده، جلست (^٣) فيه غالب الحيض على ما تقدم (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٣٧١، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٤٠، والمبدع ١/ ٢٤٩، والإنصاف ١/ ٣٧١، والإقناع ١/ ٦٧.\n(^٣) في المخطوط (وجلست) ولعله خطأ من الناسخ.\n(^٤) في أَوَّل الفصل. لوح رقم (١٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٥٨].","vol":"1","page":218},{"text":"وإن تغيرت عادةٌ مطلقًا فكدمٍ زائدٍ على أقل حيض مبتدأة، ولولم يعد، أو أيست قبل تكراره لم تقض.\nوإن طَهُرَت في أثناء عدَّتها طُهرًا خَالصًا ولو/ [١٨/ أ] أقل زمنٍ، فهي طاهرة تغتسل وتصلّي، ولا يكره وطؤها (^١).\nوعنه بلى (^٢)، قال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر.\nفإن عاودها الدّم في العادة ولم يجاوزها، ولم يعبر أكثره، لم تجلسه حتى يتكرر، وإن عبر أكثر الحيض فليس بحيضٍ، وإن عاودها بعد العادة فلا يخلو، إما أن يمكن جعله حيضًا، أو لا، فإن أمكن جَعْلُه حيضًا بأن يكون بضمه إلى الدّم الأَوَّل لا يكون بين طهرٍ فيهما أكثر من أكثر الحيض فيلفقا، ويجعلا حيضةً واحدةً إن تكرر، أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وكلٌ من الدَّمَيْنِ يصلح أن يكون حيضًا بمفرده فيكونان حيضتين.\nوأن يمكن جعله حيضًا بمجاوزته مع الأَوَّل أكثر الحيض وليس بينه وبين الدّم الأَوَّل أقل الطهر فهذا اسْتِحَاضَة، سواءٌ تكرر، أو لا، ويظهر ذلك بالمثال، فلو كانت العادة عشرة أيام مثلًا، فرأت منها خمسة دمًا، وطهرت الخمسة الباقية، ثم رأت خمسة دمًا وتكرر ذلك، فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٦٨، والروض المربع ١/ ٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١٤.\n(^٢) ينظر: المستوعب ١/ ٣٧٤. وقال في الإنصاف ١/ ٣٧٢: اختاره المجد في شرحه.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٧٢.","vol":"1","page":219},{"text":"ولو رأت الثاني ستة، أو سبعة، لم يمكن أن يكون حيضًا، ولو كانت رأت يومًا دمًا، ثم ثلاثة عشر طهرًا، ثم رأت يومًا دمًا، وتكرر فهما حيضتان لوجود طهرٍ صحيحٍ بينهما، ولو رأت يومين دمًا، ثم اثني عشر يومًا طهرًا، ثم يومين دمًا فهنا لا يمكن جعلهما حيضةً واحدةً؛ لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض، ولا جعلهما حيضتين على المذهب؛ لانتفاء طهرٍ صحيحٍ بينهما فيكون الحيض منهما ما وافق العادة، والآخر استحاضة، وصفرة وكدرة في أيام العادة حيضٌ (^١)، لا بعدها، ولو تكرر (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-71>فصل في التّلفيق </span>(^٣)\nومعناه ضم الدّماء بعضها إلى بعض، إذا تخلله الطُّهر، وصلح زمانه أن يكون حيضًا، فمن/ [١٨/ ب] كانت ترى يومًا، أو أقل، أو أكثر دمًا يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر، وطهرًا متخللًا، فالدّم حيضٌ ملفقٌ (^٤)، والباقي\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٧، والمغني ١/ ٢٤١، والمحرر ١/ ٢٤، والشرح الكبير ١/ ٣٤٩، وشرح الزركشي ١/ ٤٣٠.\n(^٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٤٦، والوجيز ص ٣٥، ومختصر الخرقي ص ١٧، والمغني ١/ ٢٤١، والمحرر ١/ ٢٤. وهو من المفردات قال الناظم: في المنح الشافيات ١/ ١٩٧:\nوإن ترى معتادة للصفرة … في خارج العادة أو للكدرة\nليس بحيض ذا ولو تكررا … وغسلها يس بذا تقررا\n(^٣) التلفيق لغة: ضم الأشياء بعضها إلى بعض؛ لتكون شيئا واحدا. ينظر: العين ٥/ ١٦٥، وتهذيب اللغة ٩/ ١٣٣، والمخصص ١/ ٣٩٦.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٦٩، وكشاف القناع ١/ ٢١٤، وحاشية الروض المربع ١/ ٣٩٧.","vol":"1","page":220},{"text":"طهر (^١)، إلا أن يجاوز زمن الدّم والنقاء أكثره، فتكون مستحاضة، والظاهر أن هذه المسألة من فروع توالي العادة، والمذهب كما تقدم أنه لا يعتبر فيها التوالي، فعلى هذا تجلس المبتدأة من هذا الدّم أقل الحيض، والباقي إن تكرر فهو حيضٌ بشرطه، وإلا فاستحاضةٌ.\nوالاستحاضة من عرقٍ أدنى الفرج، فإذا أرادت المستحاضة (^٢) ونحوها الطهارة، فتغسل فرجها، وَتَعْصِبُهُ بطاهرٍ يمنع الدّم حسب الإمكان (^٣).\nفإن غلب وَقَطَر بعد ذلك لم تبطل طهارتها، ولا يلزمها إذًا إعادة شيءٍ، وغسله لكل صلاةٍ إن لم تفرط، وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيءٌ، نص عليه فيمن به سلس بولٍ (^٤)، وإلا فلا، وتصلّي ما شاءت، حتى جمعًا بين فرضين، وتصلّي عقب طهرها ندبًا، فإن أخرت لم يضر وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنًا يَتَّسِعُ للوضوء، والصلاة فتعين الفعل فيه، وإلا فلا.\nوإن عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها فلمن عادتها الاتصال، لزمها استئناف الطهارة ولو في الصلاة، وإن كان لوقتٍ لا يَتَّسِعُ لهمالم يؤثر، وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضًا (^٥).\nولا يباح وطؤها من غير خوف العَنَت منه، أو منها، فإن كان فيباح\n_________\n(^١) في المخطوط (طهرًا) والصحيح ما أثبت؛ لأنه خبر.\n(^٢) المستحاضة: هي المرأة التي استمر بها الدم، بعد أيام حيضها. ينظر: المطلع ص ٤٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٣٨٨، الإقناع ١/ ٧٠.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٣٢٣، والفروع ١/ ٣٨٨، والمبدع ١/ ٢٤٥.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٧١، وكشاف القناع ١/ ٢١٦.","vol":"1","page":221},{"text":"ولو لواجدٍ طولًا، وأكثر مدة دم النفاس (^١) أربعون يومًا (^٢)، من ابتداء خروج بعض الولد، فإن رأته قبله بثلاثة أيامٍ فأقل بإمارةٍ فنفاسٍ، ولا يحسب منه نصًّا (^٣).\nوإن جاوزها وصادف عادة حيضها فحيضٌ، فإن زاد عليها، أولم يصادف عادةً، ولم يجاوز أكثر الحيض فحيضٌ إن تكرر، وإلا فاستحاضة، ولا تدخل اسْتِحَاضَة في مدة نفاسٍ، ويثبت حكمه، والمذهب ولو صارت نفساء بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق إنسانٍ/ [١٩/ أ] نصًّا (^٤)، ولا حدَّ لأقله (^٥)، فيثبت حكمه ولو بقطرةٍ، فلو انقطع في مدته فطاهرٌ، تغتسل وتصلّي، ويكره وطؤها (^٦)، ثم إن عاد فيها فمشكّوكٌ فيه نصًّا (^٧)، كما لولم تره، ثم رأته في المدة فتصوم، وتصلّي، وتقضي صوم الفرض، ولا يأتيها زوجها.\n_________\n(^١) سمي النِّفاس بهذا الاسم؛ لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها الدم، وقيل: لخروج النفس، وهو الولد، وقيل: لتنفس الرحم بالولد. ينظر: العين ٧/ ٢٦٨، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٧٢، ومختارالصحاح ص ٣١٦، والمصباح المنير ٢/ ٦١٧.\nوفي الشرع: دم ترخيه الرحم، مع ولادة وقبلها بيومين، أو ثلاثة بأمارة على الولادة، كالتألم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢، وكشاف القناع ١/ ٢١٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٦٩.\n(^٢) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشادص ٤٧، والوجيز ص ٣٥.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧، وكشف المخدرات ١/ ٩٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٦٤، والمبدع ١/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧.\n(^٥) قال ابن حزم في المحلى ١/ ٤١٣: «ولم يختلف أحد في أن دم النفاس، إن كان دفعة، ثم انقطع الدّم ولم يعاودها، فإنها تصوم، وتصلّي، ويأتيها زوجها».\n(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٠:\nوالنفساء في الأربعين وطؤها … وإن تكن بلا دم قد كرها\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧، وكشاف القناع ١/ ٢٢٠.","vol":"1","page":222},{"text":"وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (^١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (^٢).\nويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (^٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل.\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٧، والوجيز ص ٣٥، والفروع ١/ ٣٩٧.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ١٥٣، والمحرر ١/ ٢٧، والشرح الكبير ١/ ٣٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧.\n(^٣) ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٢٠، وزاد المستقنع ١/ ١٩٥، والروض المربع ١/ ٦٠٤.\nوذهب الحنفية، والشافعية، وبعض المالكية إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح.\nقال ابن الهمام في فتح القدير ٣/ ٤٠١: يباح الإسقاط بعد الحبل، مالم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك، إلا بعد مئة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح. انتهى. وينظر: تبيين الحقائق ٢/ ١٦٦، والبحر الرائق ٣/ ٢١٥، والدر المختار ٣/ ١٧٦.\nوقال الرملي في نهاية المحتاج ٨/ ٤٣٣: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. انتهى. وينظر: الغرر البهية ٤/ ٩٢، وحاشية البجيرمي ٣/ ٣٦٠، وإعانة الطالبين ٣/ ٢٩٨.\nوفي حاشية قليوبي ٤/ ١٦٠: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي. انتهى.\nوقال الحطاب في مواهب الجليل ٣/ ٤٧٧: وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال اللخمي جائز.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>كتاب الصلاة </span>(^١)\nوهي أقوالٌ، وأفعالٌ معلومةٌ، مفتتحةٌ بالتكبير، مختتمةٌ بالتسليم (^٢)، سميت صلاة؛ لاشتمالها على الدُّعاء، وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين (^٣).\nوالخمس واجبة على كل مسلم مكلف، ولولم يبلغه الشرع (^٤)، إلا حائضًا، ونفساء، وهي آكد الفروض بعد الشهادة.\n_________\n(^١) تعريف الصلاة لغة: جاءت الصلاة في اللغة على عدة معان منها:\nحسن الثناء، ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ سورة البقرة رقم (١٥٧).\nومنها الدعاء، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ أي: ادع لهم. سورة التوبة آية رقم (١٠٣). ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٦٧.\nومنها الرحمة، ومنه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ سورة الأحزاب آية رقم (٤٣). ينظر: لسان العرب ١٤/ ٤٦٥، وتاج العروس ٣٨/ ٤٣٨.\nومنها الاستغفار ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ سورة الأحزاب آية رقم (٥٦). ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ١٦٦.\nوقال في تاج العروس ٣٨/ ٤٣٩: «مشتركة بين الدعاء، والتعظيم، والرحمة، والبركة».\n(^٢) ينظر: المبدع ص ٢٦٣، والإنصاف ١/ ٣٨٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٥، وأضاف الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٥. في التعريف قيد (التعبد لله) وعلل ذلك بقوله حتى يتبين أنها من العبادات، وهذا اجتهاد منه ولم أقف على أحد قال به قبله.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٤٠١، والإنصاف ١/ ٣٨٨، والإقناع ١/ ٧٢، وكشف المخدرات ١/ ٩٩.\n(^٤) قال شيخ الإسلام: «ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد ..» الفتاوى الكبرى ٥/ ٣١٧.","vol":"1","page":225},{"text":"وتجب على نائمٍ، ويلزم من علم إعلامه بدخول وقتها (^١)، ومن تَغَطّى عقله حتى بمحرَّمٍ فيقضي (^٢)، ولو زمن جنونه، لو جنَّ بعده متصلًا به، ولا تجب على كافر، ولا مجنونٍ، ولا تصح\nمنهما، ولا قضاء، وإذا صلّى، أو أذَّن في أي حالٍ، أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه (^٣)، ولا تصح صلاته ظاهرًا، ولا يعتد بأذانه.\nولا تجب على صغيرٍ، ولا تصح منه، إلا من مميزٍ وهو من بلغ سبعًا (^٤)، والثواب له، ويلزم الولي أمره بها إذًا، وتعليمه إياها، وطهارةٌ نصًّا (^٥)، ويضرب على تركها لعشرٍ وجوبًا، وعنه (^٦) تجب على من بلَغَها، وحيث وجبت عليه فاستثنى المجد وجمع (^٧)، الجمعة.\nوإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها نصًّا (^٨)، وإعادة\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٧٣، وكشف المخدرات ١/ ١٠٠.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠١:\nلا تسقط الصلاة بالإغماء … بمرض كالشرب للدواء\nلا فرق إن طال به الإغماء … أو قصر الحكم كذا سواء\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٥:\nوكافر بالصلاة يسلم … في كل حال وبهذا يحكم\n(^٤) الصبي المميز هو: الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن معين. ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٤٨٢، والشرح الكبيرللدردير ١/ ٥٤١، والمجموع ٧/ ٢٣، والمبدع ١/ ٢٨٩، وكشاف القناع ١/ ٢٢٥، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ١٤: «لكن سبع سنوات غالبا هو الحد».\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٤١٣، والمبدع ١/ ٢٦٨، والإنصاف ١/ ٣٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩.\n(^٦) ينظر: المبدع ١/ ٢٦٧. والإنصاف ١/ ٣٩٦.\n(^٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٩٦.\n(^٨) ينظر: الكافي ١/ ١٧٥، والشرح الكبير ١/ ٣٨١، والمبدع ١/ ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩.","vol":"1","page":226},{"text":"تيممٍ لفرض لا وضوء، وإسلام.\nولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها، أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرًا لها، قادرًا على فعلها/ [١٩/ ب] إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغلٍ بشرطها الذي يحصله قريبًا (^١)، وله تأخيرها عن أَوَّل وقتها، بشرط العزم على فعلها فيه، مالم يظن مانعًا منه، كموتٍ، وقتلٍ، وحيضٍ، وكذا من أعير سترةً أَوَّل الوقت فقط، ومتوضئ عَدِم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى\nإلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده، ومستحاضةٌ لها عادةٌ بانقطاع دمها في وقتٍ يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت، ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم، وتسقط بموته (^٢).\nومن جحد وجوبها كفر، فإن تركها تهاونًا، وكسلًا دعاه إمامٌ، أو نائبه إلى فعلها، فإن أَبَى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله (^٣)، ولا يقتل مطلقًا، حتى يستتاب ثلاثة أيامٍ كمرتدٍ نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٦، ٥/ ٣١٩، والاختيارات الفقهية ١/ ٤٠٣، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٧. «وأما قول بعض أصحابنا: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناس، وجمعهما، أو مشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل ولا من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي، وهذا لا شكّ ولا ريب، أنه ليس على عمومه، وإنما أراد صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر، أن يضع حبلا يستقي به، ولا يفرغ إلا بعد الوقت، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا، ولا يفرغ إلا بعد الوقت ونحو هذه الصورة، ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد، وأصحابه، وجماهير العلماء، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي».\n(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٤١٦، والإقناع ١/ ٧٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٤١٧، والمبدع ١/ ٢٦٩، والروض المربع ١/ ٦٢.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.","vol":"1","page":227},{"text":"فإن تاب بفعلها نصًّا (^١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (^٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.\nوقيل (^٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٣:\nوتارك الصلاة حتى كسلا … يقتل كفرا إن دعي وقال: لا\nوماله فيء ولا يغسل … وصحح الشيخان حدا يقتل\n(^٣) ينظر: الفروع ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٧٢، والإنصاف ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ١/ ٢٢٩.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٧٤.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>باب الأذان (^١) والإقامة </span>(^٢)\nوهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر.\nوهي: الإعلام بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما، والأذان أفضل منها، ومن الإمامة.\nوهما فرض كفايةٍ (^٣) للصلوات الخمس، والجمعة دون غيرها على الرجال جماعةً حضرًا أداءً دون النساء، والخناثى، بل يكره.\nويسن لقاضٍ ما عليه، ولمصلٍ وحده، ومسافرٍ وليسا بشرطٍ للصلاة، فتصح بدونهما مع الكراهة، ولو اقتصر على إقامةٍ لم يكره نصًّا (^٤) وكذا\n_________\n(^١) الأذان لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ سورة التوبة آية ٣ أي إعلام. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٥٤، والصحاح ٥/ ٢٠٦٨، وتفسير غريب ما في الصحيحين ص ٤١٦. قال النووي في شرحه على مسلم ٤/ ٧٧: «ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدُّعاء إلى الجماعة».\n(^٢) والإقامة لغة: مصدر أقام، وهو متعدي قام، فحقيقته: إقامة القاعد. المطلع ص ٦٥، وأنيس الفقهاء ص ٢٢.\n(^٣) فرض الكفاية هو: ما مقصود الشرع فعله؛ لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، وهو واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. ينظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٠٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٨:\nفرض على الكفاية الأذان … دليله قام به البرهان\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩٩، والإنصاف ١/ ٤٠٧.","vol":"1","page":229},{"text":"الصلاة بدونهما في مسجدٍ قد صلّى فيه.\nوينادى لعيدٍ، وكسوفٍ، واستسقاءٍ فقط الصلاة جامعةٌ (^١)، أو الصلاة، ويأتي بعضه (^٢)، فإن اتفق أهل بلدٍ على تركهما قاتلهم الإمام.\nولا يجوز أخذ الأجرة عليهما، فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ (^٣) الإمام من بيت المال من يقوم بهما، ولا يجوز مع وجوده/ [٢٠/ أ] ويسن أذانٌ في أذن مولودٍ حين يولد (^٤).\nويسن كونه صيتًا (^٥)، أمينًا، عالمًا بالأوقات، وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصًّا (^٦)، وبصير أولى، ويشترط ذكوريته، وعقله،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٢/ ٣٢٠، والمحرر ١/ ٣٩، والشرح الكبير ٢/ ٢٨٦.\n(^٢) في باب صلاة الكسوف. لوح رقم (٥٨/ أ) من المخطوط. في الصفحة رقم [٣١٢].\n(^٣) الرزق في اللغة: ما يسوقه الله إلى الحيوان؛ للتغذي: أي ما به قوام الجسم، ونماؤه. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ١٧٧، وتاج العروس ٢٥/ ٣٣٥.\n(^٤) ينظر: المبدع ١٢٧٤، والإقناع ١/ ٧٦، وشرح منتهى الإرادات ١١٣٠.\n(^٥) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٥٠: «هنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان:\n١ - قوة الصوت.\n٢ - حسن الصوت.\n٣ - حسن الأداء.\nفهذا كله مطلوب.\nونستنبط من قوله: «صيتا» أن مكبرات الصوت من نعمة الله؛ لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا، ولا محذور فيها شرعا، فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي -ﷺ- وسلم العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين: «أين أصحاب السمرة»، لقوة صوته. فدل على أن ما يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت».\n(^٦) لفعل ابن أم مكتوم، كما في حديث سالم بن عبد الله، عن أبيه -﵃-، أن رسول الله -ﷺ- قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم» ثم قال: وكان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، والحديث أخرجه البخاري بلفظه في صحيحه، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم (٦١٧) ١/ ١٢٧، كما يدل عليه حديث مالك بن الحويرث -﵁- وفيه «… فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، في كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن، برقم (٦٢٨) ١/ ١٢٨، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (٦٧٤) ١/ ٤٦٥. فدل على أنه لا يشترط في المؤذن غير الإسلام؛ لقوله: أحدكم. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٣٥، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٣٦.","vol":"1","page":230},{"text":"وإسلامه، فإن تشاح فيه نفسان، قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه، وعقله، ثم من يختاره الجيران، أو أكثرهم، فإن استويا، أقرع بينهما (^١).\nوالأذان المختار خمسة عشر كلمة بلا ترجيع (^٢) الشهادتين فيه خفية، والإقامة إحدى عشرة كلمةً (^٣)، فإن رَجَّع في الأذان، أو ثَنَّى الإقامة جاز، ولم يكره.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٩٥، والإنصاف ١/ ٤١٠.\n(^٢) الترجيع: أن يذكر الشهادتين مرتين، مرتين، يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، وهو أذان أبي محذورة، والحكمة: أن يأتي بهما بتدبر وإخلاص، لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام، وسمي بذلك؛ لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه، أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما ينظر: المغني ١/ ٢٩٤، والمبدع ١/ ٢٨٠.\nوإنما اختار الإمام أحمد أذان بلال الذي لا ترجيع فيه لأمور:\nالأول: أن أذان بلال هو الأخير، لإقرار النبي -ﷺ- له بعد رجوعه إلى المدينة.\nالثاني: أن النبي -ﷺ- داوم عليه سفرا، وحضرا، وكذلك صحابته -﵃-، ولا يدامون إلا على الأفضل.\nالثالث: عدم الاختلاف في ألفاظ أذان بلال، بخلاف أذان أبي محذورة، فقد وقع فيه اختلاف في بعض ألفاظه، وما اتفق عليه، أولى مما اختلف فيه. ينظر: المغني ١/ ٢٩٤.\n(^٣) في المخطوط (إحدى عشر كلمةً) والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":231},{"text":"ويستحب أن يقول في أذان الصبح، الصلاة خيرٌ من النوم مرتين، وهو التثويب (^١) بعد الْحَيْعَلَة (^٢)، ويكره في غيرها، وبين الأذان والإقامة، وأن يؤذن أَوَّل الوقت، ويترسل فيه (^٣) ويَحْدُرُها ويجزمهما فلا يعربهما بل يقف على كل جملةٍ، ويؤذن، ويقيم قائمًا، ويكرهان قاعدًا لغير عذرٍ، ولا يكرهان راكبًا، وماشيًا لمسافرٍ، وفي ابن تميم (^٤) يكره إقامة راكبًا، وماشيًا نصًّا.\nمتطهرًا (^٥)، فإن أذن محدثًا جاز بلا كراهة نصًّا (^٦)، إلا إقامة محدثٍ، وأذان جنبٍ فيكرهان.\nويسن على موضعٍ عالٍ مستقبل القبلة، فإذا بلغ الْحَيْعَلَة التفت يمينًا لحيَّ على الصلاة، وشمالًا لحي على الفلاح، ويجعل إصبعيه السّبابتين في\n_________\n(^١) وإنما سمي تثويبا من قولك: ثاب فلان إلى كذا، أي عاد إليه … كأنه لما قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، عاد إلى الدُّعاء فقال: الصلاة خير من النوم، فثاب إلى الدعاء. ينظر: شرح السنة للبغوي ٢/ ٢٦٥.\n(^٢) الْحَيْعَلَة: حكاية قولك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهي منحوتة من كلمتي (حي) و(على). ينظر: العين ١/ ٦٠، وكتاب الأفعال ١/ ٢٧٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٥٣، وتاج العروس ٢٨/ ٢٨٤.\n(^٣) الترسل: التأني والتمهل، والمترسل، الذي يتمهل في تأذينه، ويبين تبينا يفهمه من يسمعه، وهو من قولهم: جاء فلان على رسله: أي على هيئته، غير عجل، ولا متعبة نفسه. ينظر: المطلع ص ٦٦، ودليل الطالب ص ٢٦.\n(^٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٤٤.\n(^٥) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٥.\n(^٦) لأن الطهارة غير مشروطة له. ينظر: المغني ١/ ٣٠٠، والشرح الكبير ١/ ٤٠١، والإقناع ١/ ٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.","vol":"1","page":232},{"text":"أذنيه (^١)، ويرفع وجهه إلى السماء فيه\nكله نصًّا (^٢)، وقيل: عند كلمة الإخلاص (^٣)، ويتولاهما معًا، فلا يستحب أن يقيم غير من أذن، ويقيم في موضع أذانه إلا أن يشق لبعدٍ ونحوه (^٤).\nولا يصح إلا مرتبًا متواليًا عرفًا منويًا من واحدٍ، فلو أتى واحدٌ ببعضه، وآخر بباقيه لم يعتد به (^٥)، ولو تعذر ذَكر عاقل مسلم عدل.\nولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة، بل يستحب تأخيرها قدرًا يتهيأ فيه؛ للصلاة قاله في الكافي (^٦).\nويكفي مؤذنٌ واحدٌ في المصر نصًّا (^٧) بحيث يسمعهم، فإن لم يكن واحدٌ زِيْدَ بقدر الحاجة كل واحدٍ في جانبٍ، أو دفعة واحدة/ [٢٠/ ب] في مكان واحد.\nورفع الصوت به ركنٌ بقدر طاقته؛ ليحصل السماع، وتكره الزيادة\n_________\n(^١) وقد ذكر العلماء فائدتين لوضع الأصبعين في الأذنين:\nالأولى: أن ذلك أرفع للصوت.\nالثانية: أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه على بعد، أو من كان به صمم أنه يؤذن ينظر: الروض المربع ص ٦٤، ونيل الأوطار ٢/ ٥٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٣، والمبدع ١/ ٢٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.\n(^٣) في هامش المخطوط، (وقيل عند كلمة الإخلاص، والشهادتين). وينظر: الفروع ٢/ ١٣، والمبدع ١/ ٢٨٤.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٠:\nوحيث أذن تندب الإقامه … إلا إذا شق فلا ملامه\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٢٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٤٠.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٢١٣.\n(^٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.","vol":"1","page":233},{"text":"فوق طاقته (^١)، وإن أذن لنفسه، أو حاضر خُيِّر، ورفع صوته أفضل، وإن خافتَ ببعضه، وجهر ببعضه فلا بأس، ووقت إقامةٍ إلى الإمام، وأذانٍ إلى المؤذن (^٢).\nولا يؤذن غير الراتب إلا بإذنه، إلا أن يخاف فوت التأذين (^٣)، ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد نصًّا (^٤).\nوإن نَكَّسَهُ، أو فرق بينه (^٥) بسكوتٍ طويلٍ ولو بنومٍ، أو كلامٍ كثير، أو محرم كسَبٍّ، وقذف ونحوهما لم يعتد به (^٦)، ويكره فيه كلامٌ يسيرٌ وسكوتٌ بلا حاجة كإقامة ولو لحاجة، ولا رد سلام.\nولا يصح أذانٌ قبل دخول الوقت كالإقامة، إلا لفجر (^٧)، فيجوز بعد نصف الليل ويصح (^٨)، والأفضل بعد الفجر، وقيل: قبله بيسيرٍ (^٩)، ويتوجه\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٢٠٩، والإقناع ١/ ٧٩، وكشاف القناع ١/ ٢٤١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٩، والإقناع ١/ ٧٩.\n(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٢٩٣، والإقناع ١/ ٧٩، قال في حاشية الروض ١/ ٤٥٥: «لأن الأذان منوط بنظر المؤذن».\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٠، والإنصاف ١/ ٤٢٨، والإقناع ١/ ٧٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٣٨.\n(^٥) في المخطوط (أو خرق بينه) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٠٦، والمبدع ١/ ٢٨٥، والإنصاف ١/ ٤١٩، والإقناع ١/ ٧٨.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٠٦، والمبدع ١/ ٢٨٥، والإنصاف ١/ ٤١٩.\n(^٧) قال في المغني ١/ ٢٩٧: «الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافا» وقال النووي في المجموع ٣/ ٨٩: «أما غيرها - أي الصبح - فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره». وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: «وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها، إلا الصبح».\n(^٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ١٩٩، والمحرر ١/ ٣٨.\n(^٩) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠، والإنصاف ١/ ٤٢٠.","vol":"1","page":234},{"text":"أنه أظهر.\nويكره في رمضان قبل فجرٍ ثانٍ نصًّا (^١) مقتصرًا عليه، أما إذا كان معه من يؤذن بعد الوقت فلا (^٢)، وعنه (^٣) لا يكره مع العادة اختاره جماعةٌ.\nقال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر وعليه العمل (^٥).\nويسن جلوسه بعد أذان مغربٍ (^٦)، وكل صلاةٍ يسن تعجيلها جلسةً خفيفةً، ثم يقيم، ولا يُحرِم إمامٌ وهو في الإقامةٍ بل يستحب عَقِبَ فراغه منها.\nولا يكره ركعتان قبل مغربٍ نصًّا، بل تباح (^٧).\nويحرم خروج من مسجدٍ بعد أذانٍ بلا عذرٍ، أو نية رجوعٍ (^٨)، إلا أن\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، والوجيز ص ٣٧، والفروع ٢/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩١، والكافي ١/ ٢٠٠، والمبدع ١/ ٢٨٧، والإنصاف ١/ ٤٢٠.\n(^٣) ينظر: المغني ١/ ٢٩٨، قال في الإنصاف ١/ ٤٢١: «فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين. وصححه الشارح، وغيره واختاره المجد».\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٧٦.\n(^٥) نقل عن المنُقِّح هذه العبارة في هذا المخطوط تسع مرات، قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٧٦: «ومراده عادة الناس الموجودة، لا العمل في الفتيا والحكم، كما توهمه بعض الناس؛ لأنه يأتي بعد تقديم المذهب، وليته ترك ذلك».\n(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٠:\nوجلسة بعد آذان المغرب … تندب حتى تركها أكره تصب\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١١:\nوالركعتان قبل فعل المغرب … تندب لا تكره عن صحب النبي\n(^٨) ينظر: الفروع ٢/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.","vol":"1","page":235},{"text":"يكون قد صلّى.\nقال ابن تميم (^١): ويجوز لمؤذن خروج بعد أذان فجر نصًّا.\nومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت أذنّ للأولى فقط، ثم أقام لكل صلاةٍ، ويجزئ أذان مميزٍ لبالغٍ، ومُلَحَن (^٢)، وملحون (^٣)، إن لم يخل المعنى مع الكراهة فيهما، لا أذان فاسق (^٤)، وخنثى، وامرأة.\nويستحب لمن سمع المؤذن ولو ثانيًا، وثالثًا حيث سُن حتى نفسه (^٥) / [٢١/ أ] نصًّا (^٦).\nأو المقيم أن يقول متابعة قوله سرًا كما يقول، ولو في طواف، أو\n_________\n(^١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٥٠.\n(^٢) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٧٠: «الملحن: المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزئ لكنه يكره».\n(^٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٧٠: «الملحون: هو الذي يقع فيه اللحن، أي: مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين:\nالأول: قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى.\nالثاني: وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلو قال المؤذن: «الله أكبار» فهذا لا يصح؛ لأنه يحيل المعنى، فإن «أكبار» جمع «كبر» كأسباب جمع «سبب» وهو الطبل.\nولو قال: «الله وكبر» فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا …».\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٩، ٢١٠:\nوفاسق آذانه كالعدم … فيه كذا من فاه بالمحرم\n(^٥) أي: يستحب للمؤذن أن يجيب نفسه. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٥.\n(^٦) في هامش المخطوط: «وهذا على قاعدة أن المتكلم يدخل في عموم مه، كما هو مذهب الإمام أحمد ﵀».","vol":"1","page":236},{"text":"امرأة، أو تاليًا بل يقطع، ويجيب لا مُصَلٍّ، وَمُتَخَلٍّ، ويقضيانه.\nفإن أجابه المصلّى بطلت بالْحَيْعَلَة فقط، قال أبو المعالي: وبغيرها إن قصد الأذان لا الذكر.\nإلا في الْحَيْعَلَة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله فقط (^١) نصًّا.\nوعند التثويب: صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (^٢).\nوفي الإقامة عند لفظها: أقامها الله وأدامها (^٣)؛ ثم يصلّي على النبي -ﷺ-.\nويقول بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة (^٤) والفضيلة (^٥)،\n_________\n(^١) أي بدون زيادة العلي العظيم؛ لعدم ورودها في حديث عمر -﵁- المخرج في صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم (٣٨٥) ١/ ٢٨٩. وينظر: الكافي ١/ ٢١٥، والمغني ١/ ٣٠٩، والشرح الكبير ١/ ٤١٦.\n(^٢) قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٥٢٠: «لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم»، وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٢/ ٩٢: «وهذا ضعيف، لا دليل له؛ ولا تعليل صحيح».\n(^٣) من حديث أبي أمامة: أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -ﷺ-: «أقامها الله، وأدامها».\nوالحديث ضعيف. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٥/ ٢٥٩، ومرقاة المفاتيح ٢/ ٥٦٩، ونيل الأوطار ٢/ ٦٤، ومشكّاة المصابيح ١/ ٢١٢.\n(^٤) الوسيلة: منزلة في الجنة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٥٤، والمطلع ص ٧١، وقال أهل اللغة: الوسيلة، المنزلة عند الملك، والدرجة، والقربة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٦١٣، ولسان العرب ١١/ ٧٢٤.\n(^٥) الفضيلة: أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن يكون منزلة أخرى، أو تفسيرا للوسيلة. ينظر: فتح الباري لابن حجر ٢/ ٩٥.","vol":"1","page":237},{"text":"وابعثه مقامًا محمودًا (^١) (^٢).\nولا يقول: الدرجة الرفيعة (^٣)، ثم يدعو هنا، وعند إقامة أيضًا، فعله أحمد (^٤).\n_________\n(^١) قال في الإنصاف ١/ ٤٢٧: «والصحيح من المذهب، أنه لا يقولهما إلا مُنَكَرين» وقد رجح ابن القيم رواية التنكير، ورد أن يقالا معرفين من أربعة أوجه. ينظر: بدائع الفوائد ٤/ ١٠٤.\n(^٢) والأفضل أن يضاف إليها «الذي وعدته» لورودها في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الدُّعاء عند النداء، برقم (٦١٤) ١/ ١٢٦. أما رواية «إنك لا تخلف الميعاد» أخرجها البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا فرغ من ذلك (الأذان) برقم (١٩٣٣) ١/ ٦٠٣، قال الألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٦٠: وهى شاذة؛ لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن على بن عياش اللهم إلا في رواية الكشمينى لصحيح البخاري خلافا لغيره فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح.\n(^٣) صرح بذلك ابن حجر في التلخيص ١/ ٥١٨، والسخاوي في المقاصد الحسنة ص ٣٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧، والمبدع ١/ ٢٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٢.","vol":"1","page":238},{"text":"باب شروط الصلاة\nوهي ما تجب لها قبلها، قال المنُقِّح (^١): إلا النية على ما يأتي، وهي ستة بالتاء؛ لأنها جمع شرط وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه (^٢).\nفمتى أخلَّ بشرطٍ لغير عذرٍ لم تنعقد صلاته ولو ناسيًا، أو جاهلًا.\nومنها: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وتقدم (^٣).\nأولها: دخول الوقت وهو سبب نفس وجوبها؛ لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية ويتكرر بتكرارها وجوب الأداء، إذ سببه الخطاب.\nالثاني: الطهارة من الحدث.\nوأَوَّل الصلوات الخمس المفروضات الظهر (^٤)، وتسمى الهجير (^٥)\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٧٨.\n(^٢) ومن تعريفات الشرط في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا عدم لذاته. مثل الوضوء للصلاة. ينظر: قواطع الأدلة ١/ ٢٢٣، وروضة الناظر ١/ ٨٤، والفروق للقرافي ١/ ٦٠.\n(^٣) في باب فروض الوضوء. لوح رقم (٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٢٠].\n(^٤) سميت الظهر ظهرا اشتقاقا لها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار.\nوالظهر لغة: الوقت بعد الزوال، وشرعا اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته. ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٦٣، والمبدع ١/ ٢٩٥.\n(^٥) لأنها تصلّي وقت الهاجرة، وهي شدة الحر. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢٤٩، وكشف المخدرات ١/ ١٠٩، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٦٥.","vol":"1","page":239},{"text":"وهي أربع ركعاتٍ وهي الأولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلّى بالنبي -ﷺ- (^١).\nووقتها من الظل الذي هو زوال الشمس، وهو ميلها عن كَبِد السماء (^٢).\nويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره؛ لأن الظل يكون أولًا طويلًا لمقابلة قصرها، وكلما ارتفعت الشمس قصر الظل، إلى أن ينتهي.\nفإذا أخذت الشمس في الزوال مغربة طال الظل إلى جهة المشرق، وبه يعرف الزوال.\nويقصر الظل جدًا في كل بلدٍ تحت وسط الفَلَك، ويطول فيما بعد عنه؛ لأن الشمس ناحية عنه فصيفها كشتاء غيرها، لكن لا يقصر في بعض بلاد خُرَاسَان لسير الشمس ناحية/ [٢١/ ب] عنها، قاله ابن حمدان (^٣) وغيره،\n_________\n(^١) قال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ١٥٠: هذا الحديث أصل أصيل في هذا الباب.\nوالحديث أخرجه الشافعي في مسنده، من كتاب استقبال القبلة في الصلاة ص ٢٧، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المواقيت، برقم (٢٠٢٨) ١/ ٥٣١، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في جميع مواقيت الصلاة، يرقم (٣٢٢٠) ١/ ٢٨٠، وأحمد في مسنده برقم (٣٠٨١) ٥/ ٢٠٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣) ١/ ١٠٧، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، برقم (١٤٩) ١/ ٢٧٨. قال الألباني: حديث صحيح. ينظر: مشكّاة المصابيح ١/ ١٨٥، وصحيح الجامع الصغير وزيادته ١/ ٢٩٧.\n(^٢) قال البهوتي في كشاف القناع ١/ ٢٤٩: «أجمع العلماء، على أن أَوَّل وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر» وينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٨، والتمهيد ٨/ ٧٠.\n(^٣) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى، ونقل عنه كل من صاحب المبدع ١/ ٢٩٦، والإقناع ١/ ٨٢، وكشاف القناع ١/ ٢٥٠.","vol":"1","page":240},{"text":"يختلف باختلاف الزمان والبلد فأقل ما تزول في إقليم الشام (^١)، والعراق على قدم وثلث في نصف حُزيران (^٢)، ويتزايد إلى أن تزول على عشرة أقدامٍ وسدس في نصف كانون الأول (^٣) وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك.\nوطول الإنسان ستة أقدامٍ وثلثان بقدمه تقريبًا، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس إن كان نصًّا (^٤)، والأفضل تعجيلها، بأن يتأهب لها بدخول وقتها، وكذا كل صلاةٍ يستحب تعجيلها، إلا في شدّة حر فيسن التأخير (^٥)، ولو صلّى وحده (^٦) حتى ينكسر.\nوغيم نصًّا (^٧) لمن يصلّي جماعةً إلى قرب وقت الثانية، غير صلاة\n_________\n(^١) الشام: سميت بذلك، لكثرة قراها، وتداني بعضها من بعض، فشبهت بالشامات، وقيل غير ذلك، وكان أَوَّل دخول المسلمين الشام زمن النبي -ﷺ- في غزوة مؤتة، وهي ذات أنهار جارية، ومزارع نضرة، وتشمل بلاد الشام سورية، والأردن، ولبنان، وفلسطين. ينظر: معجم البلدان ٣/ ٣١١، ومعجم المعالم الجغرافية ص ١٦٧.\n(^٢) حزيران: الشهر السادس من الشهور السريانية، ويقابله شهر يونيه من الشهور الرومية، وهو نهاية فصل الربيع، وبداية فصل الصيف. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٧٠، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٤٨٨.\n(^٣) هو الشهر الثالث من الأشهر السريانية، ويقع في قلب الشتاء، ويقابله شهر ديسمبر من الأشهر الرومية. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢٧٤، والمصباح المنير ١/ ٢٠٠.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ١/ ١٥٣، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٢.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٨٢، وكشاف القناع ١/ ٢٥١، وحاشية الروض المربع ١/ ٤٦٩.\n(^٦) قال ابن قاسم في حاشية الروض ١/ ٤٦٩: «وليس المراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، إذ لا يترك واجب لمسنون، وإنما المراد المعذور لمرض ونحوه».\n(^٧) ينظر: المغني ١/ ٢٨٢، وشرح الزركشي ١/ ٤٨٨، والإنصاف ١/ ٤٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٢.","vol":"1","page":241},{"text":"جمعةٍ فيهما، وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها، ولمن يرمي الجمرات حتى يرميها أفضل ويأتي (^١).\nثم يليه وقت العصر وهي الوسطى (^٢)، وهي أربع ركعاتٍ، ووقتها من خروج وقت الظهر، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان، وهو آخر وقتها المختار، وعنه إلى اصفرار الشمس (^٣)، قال في الفروع (^٤): وهي أظهر، وتبعه المنُقِّح (^٥).\nثم هو وقت ضرورةٍ إلى غروبها، وتعجيلها أفضل بكل حالٍ، ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس، وبعد فجرٍ إلى طلوعها، ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات نصًّا (^٦).\nثم يليه وقت المغرب وهي وتر النهار، وهي ثلاث ركعاتٍ، ولا يكره تسميتها بالعشاء، وبالمغرب أولى (^٧)، وتعجيلها أفضل، فيكره تأخيرها، إلا ليلة جمعٍ (^٨) / [٢٢/ أ] وهي ليلة النحر لمن قصدها محرمًا إن لم يوافها وقت\n_________\n(^١) في باب صفة الحج. لوح رقم (١١٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٠].\n(^٢) اختلف الفقهاء في المراد بالصلاة الوسطى، على عشرين قولا، والراجح أن الوسطى هي صلاة العصر، قال المرداوي في الإنصاف ١/ ٤٣٢: «هو المذهب، نص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب، ولا أعلم عنه، ولا عنهم فيها خلافا».\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٣٤، وشرح الزركشي ١/ ٤٦٨، والمبدع ١/ ٢٩٩، والإنصاف ١/ ٤٣٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٣٠٠.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٧٨.\n(^٦) ينظر: المبدع ٢/ ١٨٠، والإقناع ١/ ٨٣.\n(^٧) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٢، والإقناع ١/ ٨٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٣١١.\n(^٨) جمع: اسم من أسماء مزدلفة، وسميت مزدلفة جمعا؛ لاجتماع الناس بها. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٦٧، والمخصص ٤/ ٦٠، والمطلع ص ٧٥.","vol":"1","page":242},{"text":"الغروب، على مقتضى كلامهم وهو أوضح، قاله في الفروع (^١).\nوفي غيم لمن يصلي جماعةً نصًّا (^٢)، وفي جمعٍ إن كان أرفق ويأتي (^٣)، ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر (^٤).\nثم يليه وقت العشاء وهي أربع ركعاتٍ، ولا يكره تسميتها بالعتَمَة (^٥)، ويكره النوم قبلها مطلقا، والحديث بعدها، إلا مع طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين، أو بعضهم نصًّا (^٦)، أو يؤخر مغربًا؛ لغيمٍ، أو جمعٍ.\nوتأخير عادم الماء العالم به، أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت أفضل في الكل (^٧) وتقدم (^٨).\nوتأخيرٌ لمصلّي كسوف أفضل إن أمن فوتها، ولمعذورٍ، كخائفٍ،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٣٠٢.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٣٩، والمبدع ١/ ٣٠٣، والإنصاف ١/ ٤٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.\n(^٣) سيأتي كلام المؤلف في نفس الصفحة.\n(^٤) المراد به: ما يكون بعد غيبوبة الشمس في مغربها من شعاع أحمر. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/ ٢٦، وجمهرة اللغة ٢/ ٨٧٤، ومقاييس اللغة ٣/ ١٩٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٧٠.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٣٧، والإقناع ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١١٢.\n(^٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٦، والإقناع ١/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣، وكشاف القناع ١/ ٢٥٥.\n(^٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٦، والإقناع ١/ ٨٣.\n(^٨) في باب شروط التيمم. لوح رقم (١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٤٥].","vol":"1","page":243},{"text":"وتائقٍ (^١) ونحوه، وتقدم إذا ظن مانعًا من الصلاة ونحوه (^٢)، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلّي به أخّر نصًّا (^٣)، فلا تكره إمامة ابنٍ بأبيه (^٤)، ويجب التأخير؛ لتعلم الفاتحة، وذكر واجبٍ في الصلاة.\nثم يليه وقت الفجر وهي ركعتان، وتسمى الصبح، ولا يكره تسميتها بالغداة (^٥).\nويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وعنه (^٦) إن أسفر المأمومون، أو أكثرهم فالأفضل الإسفار، إلا لحاجٍ بمزدلفة، ويكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس.\nوتدرك مكتوبةٌ أداءً ولو جمعة ويأتي (^٧)، أو كان آخر وقتٍ ثانية في جمعٍ بتكبيرة إحرام (^٨) فتنعقد، ويبنى عليها، ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدًا.\nقال المجد في شرحه (^٩): معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن\n_________\n(^١) التائق: يقال: تاقت نفسه إلى الشيء، اشتاقت، ونازعت إليه. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٤٧، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٣٠٥.\n(^٢) في كتاب الصلاة. لوح رقم (٢٠/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٦٥].\n(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٠٧، والإقناع ١/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ١١، والمبدع ٢/ ٨٨، والإقناع ١/ ٨٤.\n(^٥) ينظر: شرح الزركشي ١/ ٤٨٢، والإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٦.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٤٢، والمبدع ١/ ٣٠٨، والإنصاف ١/ ٤٣٨.\n(^٧) في هذا الباب. لوح رقم (٢٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٧٩].\n(^٨) قال في كشاف القناع ١/ ٣٣٠: «سميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور، والإحرام: الدخول في حرمة لا تنتهك».\n(^٩) نقل ذلك عنه صاحب الإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٧.","vol":"1","page":244},{"text":"وقتها على تحريمة الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في/ [٢٢/ ب] الصحة والإجزاء.\nومن شكّ في دخول الوقت لم يصل فإن صلّى فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت، قاله ابن تميم (^١) وغيره (^٢).\nفإن غلب على ظنه دخوله بدليلٍ من اجتهادٍ، أو تقليد، أو تقدير الزمان بقراءة، أو صنعة صلّى إن لم يمكنه اليقين بشهادةٍ، أو إخبار عن يقينٍ حتى أعمى عاجزٌ ونحوه يقلد، فإن عدم أعاد، والأفضل لهم التأخير إلى الاستيقان ولو أمكن اليقين، فإن أخبره بذلك مخبرٌ عن يقينٍ قُبِل قوله إن كان ثقةً، أو سماع أذان ثقة عارف، وإن كان عن اجتهادٍ لم يقبله أطلقه الأكثر (^٣)، وقال جمعٌ (^٤) يقبله لعذرٍ.\nقال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.\nومتى اجتهد وصلّى، فبان أنه وافق الوقت، أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه عن فرضه وكانت نفلًا ويأتي (^٦)، وعليه الإعادة (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٩.\n(^٢) ينظر: المغني ١/ ٢١٣، والمبدع ١/ ٣١٠، والإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٧.\n(^٣) منهم الْمُوَفَّق. في المقنع ١/ ١١١، والكافي ١/ ١٩٩، وابن أبي السري في الوجيز ص ٣٨، والمجد في المحرر ١/ ٢٩.\n(^٤) منهم ابن عقيل، وأبو المعالي، وابن تميم، وابن حمدان. ينظر: الفروع ١/ ٤٣٧، والمبدع ١/ ٣١٠.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٧٩.\n(^٦) في باب النية لوح رقم (٢٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٢].\n(^٧) ينظر: الكافي ١/ ١٩٨، والإقناع ١/ ٨٤.","vol":"1","page":245},{"text":"ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرةٍ، ثم طرأ مانعٌ من جنونٍ، أو حيضٍ ونحوه لزمه القضاء، وإن بقي قدرها من أخره، ثم زال المانع، ووجد المقتضي ببلوغ صبيٍ، أو إفاقة مجنونٍ، أو إسلام كافر، أو طهر حائضٍ وجب قضاؤها، وقضاء ما يجمع إليها قبلها (^١).\nفإن كان قبل طلوع الشمس لزم قضاء الصبح، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع فجرٍ لزم قضاء المغرب والعشاء.\nومن فاته فرض صلاةٍ فأكثر، لزم قضاؤها مرتبًا على الفور، إلا إذا حضر لصلاة عيدٍ نصًّا (^٢) مالم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشةٍ يحتاجها نصًّا (^٣)، ويجوز التأخير؛ لغرضٍ صحيحٍ كانتظار رفقةٍ، أو جماعةٍ للصلاة (^٤)، ولا يصح نفلٌ مطلقٌ إذًا؛ لتحريمه كأوقات النهي.\nوإن قَلّت الفوائت قضى سنتها معها، وإن كثرت فالأولى ترك سنتها.\nواستثنى الإمام أحمد ﵀ سنة الفجر وقال: لا يُهْمِلُها (^٥)، وخير من الوتر (^٦).\nولا تسقط الفائتة لحجٍ، ولا تضعيف صلاةٍ في المساجد الثلاثة/ [٢٣/ أ]\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٧٤، والوجيز ص ٣٨.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٤٤٣، والإقناع ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.\n(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٤٤٣، والإقناع ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٤٨٣، والروض المربع ١/ ٧٢، وكشف المخدرات ١/ ١١٤.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٩، والمبدع ١/ ٣١٤، والإنصاف ١/ ٤٤٣.\n(^٦) الوتر: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٧٣، والقاموس المحيط ص ٤٩٠.","vol":"1","page":246},{"text":"ولا غيرها (^١).\nفإن خشي فوات الحاضرة، أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، فيصلّي الحاضرة إذا بقي من الوقت قدر فعلها، ثم يقضي (^٢)، وعنه لا تسقط إلا في جمعةٍ نصًّا (^٣).\nوتصح البداءة بغير الحاضرة نصًّا (^٤) مع ضيق الوقت، ولا نافلة إذًا ولو راتبةً.\nوإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها، أو بين حاضرةٍ، وفائتةٍ حتى فرغ سقط وجوبه (^٥)، ولا يسقط بجهل وجوبه فلو صلّى الظهر، ثم الفجر جاهلًا، ثم صلّى العصر في وقتها صحت عصره؛ لاعتقاده أن لا صلاة كمن صلاها، ثم تبين أنه صلّى الظهر بلا وضوءٍ، ولا بفوت جماعةٍ.\nوإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلًا، مالم يضق الوقت (^٦)، ويقطعها الإمام نصًّا مع سعة (^٧)، قال المنُقِّح (^٨): واستثنى جمع الجمعة (^٩)، وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٦٥، والفروع ١/ ٤٤١، والمبدع ١/ ٣١٤.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، والشرح الكبير ١/ ٤٥١، والإنصاف ١/ ٤٤٤.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٩٦، والشرح الكبير ١/ ٤٥١، والمبدع ١/ ٣١٤، والإنصاف ١/ ٤٤٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٣، والإنصاف ١/ ٤٤٥، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦١.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٨٦، والروض المربع ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٢٦١.\n(^٦) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٢، والمبدع ١/ ٣١٦، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٤، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.\n(^٨) ينظر: التنقيح ص ٧٩.\n(^٩) منهم: القاضي أبو يعلى، وابن حمدان، وابن تميم، والمرداوي، وقال: وهو الصواب. ينظر: الإنصاف ١/ ٤٤٥.","vol":"1","page":247},{"text":"ولو شكّ في صلاةٍ هل صلّى ما قبلها، ودام حتى فرغ، فبان أنه لم يصل أعادهما (^١).\nوإن نسي صلاةً من يوم يجهل عينها، صلّى خمسًا بنية الفرض.\nوإن نام مسافرٌ عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه ليقضي الصلاة في غيره نصًّا (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١/ ٤٤٢، والإقناع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ٢٦٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٨٧، وكشاف القناع ١/ ٢٦٣.","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>باب ستر العورة </span>(^١)\nوهي الشرط الثالث، السَّتر بالفتح مصدر سترت الشيء إذا غطّيته (^٢).\nوالعورة: سوءة الإنسان وما يستحي منه.\nفمعنى ستر العورة: تغطية ما يقبح ظهوره، ويُستَحى منه (^٣).\nوسترها عن النظر حتى عن نفسه، لا من أسفل (^٤)، ولم يتيسر نظر، بل مما عداه بما لا يصف لون البشرة سوادها، وبياضها، لا حجم العضو فإنه لا بأس به نصًّا (^٥).\nويكفي ورَقٌ، ونباتٌ ونحوهما، ومتصل به كَيَدِهِ، وَلِحْيَتِهِ نصًّا (^٦) لا بَارِيَة (^٧)، وحصير ونحوهما مما يضره، ولا حَفِيرَة، وطين، وماءٍ راكدٍ؛\n_________\n(^١) العورة: كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة، وهي قسمان: مغلظة: القبل والدبر، ومخففة: ما سواهما من غير الوجه والكفين من الحرة، وموضع الإزار من الرجل، ومنه ومن الظهر والبطن من الأمة. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٤٣٧، والكليات ص ٦٤٤.\n(^٢) ينظر: إكمال الإعلام ٢/ ٢٩٣، والمطلع ص ٨٠، والتوقيف على مهمات التعريف ص ١٩٠.\n(^٣) ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١١٠، والصحاح ٢/ ٧٥٩، ومختار الصحاح ص ٢٢١.\n(^٤) أي: من جهة الرجلين، وإن تيسر النظر من أسفل، كمن صلّى على حائط. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٤٩.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣١٧، والروض المربع ص ٧٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣، والمبدع ١/ ٣١٧، والإنصاف ١/ ٤٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.\n(^٧) أي لا يلزمه ستر العورة بالبارية وهي الحصير الخشن المنسوج. ينظر: المصباح المنير ١/ ٤٦، وتاج العروس ١١/ ٢٨.","vol":"1","page":249},{"text":"لعدم واجب في الصلاة مطلقًا/ [٢٣/ ب] فلو نسي ستر عورته، أو جهل وجوبه، وصلّى عريانًا أعاد (^١)؛ لأن النسيان ليس بعذرٍ في شيءٍ من الشروط، وكذا في غيرها ولو في ظلمةٍ، أو حمّامٍ (^٢) لا عن نفسه إن جاز له كشفها خلوةً\nوتقدم (^٣)، إلا لضرورة كتداوٍ ونحوه، أو حاجةٍ كتَخَل، أو لأحد الزوجين، أو لأمَتِه المباحة وهي لسيدها.\nوعورة الرجل، والأمة ما بين السُّرة، والركبة (^٤) وكذا خنثى، ومن بلغ عشرًا.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٨.\n(^٢) قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٦٨: «ولم يدخل -ﷺ- حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث». وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٢٢٤، ٢٢٥ عند قوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ سورة النور آية رقم (٣٠): «هذه الآية حرم العلماء نصًّا دخول الحمام بغير مئزر، ثم قال: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط:\nالأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي.\nالثاني: أن يعتمد أوقات الخلوة، أو قلة الناس.\nالثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق.\nالرابع: أن يكون نظره إلى الأرض، أو يستقبل الحائط؛ لئلا يقع بصره على محظور.\nالخامس: أن يغير ما يرى من منكر برفق، يقول: استتر سترك الله.\nالسادس: إن دلكه أحد لا يمكنه من عورته، من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته.\nالسابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط، أو بعادة الناس.\nالثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة.\nالتاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه.\nالعاشر: أن يتذكر به جهنم، فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر وليجتهد في غض البصر».\n(^٣) في أَوَّل هذا الباب. لوح رقم (٢٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٨١].\n(^٤) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والعدة شرح العمدة ص ٦٨، والشرح الكبير ١/ ٤٥٦، والمبدع ١/ ٣١٨.","vol":"1","page":250},{"text":"والحرة البالغة كلها عورةٌ في الصلاة حتى ظفرها نصًّا (^١)، وذوائبها، إلا وجهها فقط وعنه (^٢) والكفين.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر، ومراهِقة (^٤) قال بعضهم (^٥): ومميِّزة كأَمَة، وأم الولد (^٦)، والمعتق بعضها، وَمُدَبَّرَةٌ (^٧)، وَمُكَاتَبَةٌ (^٨)، كأمة.\nوعنه (^٩) كحرةٍ.\nقال المنُقِّح (^١٠): وهو أظهر، يعني في معتقٍ بعضها، ويستحب لرجلٍ أن يصلّي في ثوبين، قال بعضهم (^١١): في قميصٍ ورداءٍ، أو إزارٍ وسراويل،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والإنصاف ١/ ٤٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٥، والمبدع ١/ ٣١٩، والتنقيح ص ٨٠، والإقناع ١/ ٨٨.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٨٠.\n(^٤) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام، ولم يحتلم بعد. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٤٢، مادة (ر هـ ق).\n(^٥) قال في الكافي ١/ ٢٢٧: «لأن الرق باق فيهما، إلا أنه يستحب لهما التستر، لما فيهما من شبه الأحرار» وينظر: عمدة الفقه ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٥٩، والمبدع ١/ ٣٢٠.\n(^٦) أم الولد هي: الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه وولدت، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ١/ ٢٣٤.\n(^٧) المدبر: هو المعلق عتقه بموت سيده. ينظر: المطلع ص ٣٨٣.\n(^٨) المكاتَب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨.\n(^٩) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٧، والمحرر ١/ ٤٣، والإنصاف ١/ ٤٥٣. قال في الشرح الكبير ١/ ٤٥٩ في المبعضة: «لأن فيها حرية تقتضي الستر، فوجب كما يجب على الخنثى المشكّل ستر فرجيه معا؛ لوجوب ستر أحدهما».\n(^١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٠.\n(^١١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٣٠.","vol":"1","page":251},{"text":"وزاد بعضهم (^١): مع ستر رأسه، ولعله مرادهم.\nولا يكره في ثوبٍ واحدٍ يستر ما يجب ستره، فإن صلّى في قميصٍ واحدٍ استحب أن يزره عليه، فإن لم يزره، وشد وسطه عليه بما يستر العورة صحت، فإن اقتصر على ستر عورة، وأعرى العاتقين في نفلٍ أجزأه (^٢)، وفي فرض به، ويستر جميع أحد عاتقيه بشيءٍ من لباس، ولو وصف البشرة.\nويسن لامرأةٍ حرةٍ صلاةٌ في دِرعٍ (^٣)، وخمار (^٤)، وَمِلْحَفَة (^٥)، ويكره في نِقَاب، وبرقعٍ نصًّا (^٦)، فإن اقتصرت على ستر عورتها أجزأها.\nولا تبطل الصلاة بكشف يسيرٍ من العورة عرفًا سهوًا ولو في زمنٍ طويلٍ.\nوكذا كثيرٍ في زمنٍ يسيرٍ (^٧) فلو أطارت الريح سترته ونحوه عن عورته\n_________\n(^١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٣، والفروع ٢/ ٣٨، والمبدع ١/ ٣٢١، والإنصاف ١/ ٤٥٤.\n(^٢) قال النووي في شرحه على مسلم ٤/ ٢٣١: «قال العلماء: حكمته أنه إذا ائتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه؛ ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده، أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما حيث شرع».\n(^٣) الدرع: ثوب تلبسه المرأة في بيتها ويسمى (القميص). ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١٦٢، ولسان العرب ٦/ ١٠٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧٣٩.\n(^٤) الخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: تاج العروس ١١/ ٢١٤، والقاموس الفقهي ص ١٢٢، والمعجم الوسيط ١/ ٢٥٥.\n(^٥) الملحفة بكسر الميم هي: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٤٦، والمصباح المنير ٢/ ٥٥٠، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٤٥٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨، والمبدع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٥.\n(^٧) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٨٨، وكشاف القناع ١/ ٢٦٨.","vol":"1","page":252},{"text":"فبدا منها مالم يعف عنه ولو كلها فأعادها سريعًا بلا عملٍ كثيرٍ لم تبطل، ومن صلّى في ثوب حرير، أو أكثره ممن\nيحرم عليه، أو مغصوبٍ، أو بعضه، أو ما ثمنه المعين حرامٌ رجلًا كان، أو امرأة، ولو كان عليه غيره لم تصح صلاته إن كان عالمًا، ذاكرًا (^١)، وإلا صحت كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهبٍ، أو عمامةٍ، أو تِكَّة سراويل (^٢) أو خفًا من حريرٍ/ [٢٤/ أ].\nوإن جهل، أو نسي كونه غصبًا، أو حريرًا، أو حُبس بغصبٍ صحت.\nولو صلّى على أرضٍ ولو مزروعةٍ بلا ضرورةٍ، أو على مصلاة بلا غصب، ولا ضررٍ جاز وصحت، ويصلّي في حريرٍ؛ لعدمٍ ولا يعيد، وعريانًا مع مغصوبٍ، ولا يصح نفل آبقٍ (^٣) ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله، صلّى فيه وجوبًا، وأعاد نصًّا (^٤)، فإن صلّى عريانًا مع وجوده أعاد (^٥)، قال بعضهم (^٦) قولًا واحدًا.\nفإن كان معه ثوبان نجسان صلّى في أقلهما نجاسة.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٦٤، والمبدع ١/ ٣٢٤، والإنصاف ١/ ٤٥٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٥:\nوتبطل الصلاة في المغتصب … من أرض أو ثوب وفي الحرير\n(^٢) التكة بكسر التاء: رباط السراويل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٦٥٠، والمخصص ١/ ٣٩٣، ولسان العرب ١٠/ ٤٠٦.\n(^٣) الآبق: هو العبد الهارب من سيده، وقيده بعضهم بما إذا كان هروبه من غير خوف، ولا كد عمل. ينظر: المصباح المنير ص ٢.\n(^٤) قال في الكافي ١/ ٢٢١: «لأن ستر العورة آكد؛ لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، وصيانة نفسه». وينظر: منتهى الإرادات ١/ ٤٦.\n(^٥) قال في كشاف القناع ١/ ٢٧١: «لأنه فوت السترة مع قدرته عليها من وجه».\n(^٦) ينظر: المبدع ١/ ٣٢٥.","vol":"1","page":253},{"text":"ويصلّي بلا إعادة في موضعٍ نجسٍ لا يمكنه الخروج منه نصًّا (^١)، ويسجد بأرضٍ إن كانت يابسةً، وإلا أومأ غاية ما يمكنه، وجلس على قدميه.\nومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها لا المنكب (^٢) إلا إذا كفت منكبه، وعجزه فقط فيستره، ويصلّي جالسًا نصًّا (^٣).\nوقيل: (^٤) يتَّزِر ويصلّي قائمًا.\nقال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر، كما لولم يكف، فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكف جميعها خُيِّر، والأولى ستر دُبُر (^٦)، وإن بذلت له سترة لزم قبولها إن كانت عارية، لا هبة كتحصيلها بثمن مثلها بشراءٍ، أو استئجارٍ، فإن زاد فكماء وضوءٍ، فإن عدم بكل حالٍ صلّى جالسًا (^٧) ندبًا يومئ إيماءً، ولا يتربع بل يَنْضَامُّ نصًّا (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٢٢١، والمغني ١/ ٤٢٦، والشرح الكبير ١/ ٤٦٥، والمبدع ١/ ٣٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦.\n(^٢) المنكب: مجمع عظم العضد، والكتف. ينظر: العين ٥/ ٣٨٥، وتهذيب اللغة ١٠/ ١٥٨، ومختار الصحاح ١/ ٣١٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٥٢، والإنصاف ١/ ٤٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦.\n(^٤) ينظر: المغني ١/ ٤٢٧، والفروع ٢/ ٥٢. قال في حاشية الروض المربع ١/ ٥٠٨: «ولأن القيام متفق على وجوبه، فلا يترك لأمر مختلف فيه».\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٨٠.\n(^٦) لأنه أفحش، وينفرج في الركوع والسجود، وقيل: القبل أولى؛ لأن به يستقبل القبلة، والدبر مستور بالأليتين. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٦٦.\n(^٧) لأن الجلوس بدل عن ستر العورة لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها. ينظر: المبدع ١/ ٣٢٦.\n(^٨) أي يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى. ينظر: الإنصاف ١/ ٤٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٤، وحاشية الروض المربع ١/ ٥٠٩.","vol":"1","page":254},{"text":"وإن صلّى قائمًا، وركع، وسجد على الأرض جاز.\nوإن وجد سترةً قريبةً منه عرفًا ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وكذا لو عتقت في الصلاة، واحتاجت إليها فلو جهلت العتق، أو وجوب الستر، أو القدرة عليه، أعادت كخيار معتقة تحت عبد.\nوتصلّي العراة جماعةً، وإمامهم في وسطهم وجوبًا فيهما بلا إعادة (^١)، فإن كانوا رجالًا ونساءً صلّى كل نوعٍ لأنفسهم (^٢).\nوإن كانوا في ضيقٍ صلّى الرجال، واستدبرهم النساء، ثم صلّى النساء، واستدبرهن الرجال.\nوفي الرعاية (^٣) وكذا لنوع الواحد مع ضيق/ [٢٤/ ب] الموضع ويصلون جماعتين، أو أكثر، فإن بذل لهم سترة صلوا فيها واحدًا بعد واحدٍ، إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة، فيصلّي بهم، ويصلّي الباقون عراة.\nفإن كانت السترة لأحدهم لزمه أن يصلي فيها، فإن أعارها وصلّى عريانًا لم تصح صلاته (^٤).\nويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته (^٥)، ولا يجب فيصلون فيها واحدًا\n_________\n(^١) قال في كشاف القناع ١/ ٢٧٣: «لأنه أستر من أن يتقدم عليهم، فإن تقدمهم الإمام بطلت، إلا في ظلمة فيجوز أن يتقدم عليهم؛ للأمن من رؤيتهم عورته».\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ٣٩، والمبدع ١/ ٣٢٨، والإقناع ١/ ٨٩.\n(^٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٥.\n(^٤) لأنه قادر على السترة.\n(^٥) لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ سورة المائدة آية رقم (٢).","vol":"1","page":255},{"text":"بعد واحدٍ، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي فيها واحدٌ (^١) والباقون عراة، والأفضل إذا ضاق الوقت، أو خص بها واحدًا أن يعيرها لمن يصلح لإمامتهم؛ ليؤمهم ويقوم بين أيديهم.\nوإن أعارها لغيره جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.\nفإن كانوا رجالًا ونساءً، فالنساء أحق؛ لفحش عورتهن وتأكدها، فإذا صلّين دفعت إلى الرجال، فإن كان فيهم ميّت، صلّى بها عارٍ، ثم يكفن الميت (^٢).\nويكره في الصلاة السدل سواءٌ كان تحته ثوبٌ، أو لا، وهو طرح ثوبٍ على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى (^٣).\nواشتمال الصماء وهو أن يضطبع بثوبٍ ليس عليه غيره (^٤).\nوتغطية وجهٍ، وتلثمٍ على فمٍ، وأنفٍ، ولف كمٍ بلا سبب.\nوشد وسط بما يشبه شد زنارٍ (^٥) نصًّا، ولو في غير صلاةٍ، فيكره\n_________\n(^١) في المخطوط (واحدًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه فاعل.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٦٨، والإقناع ١/ ٩٠.\n(^٣) قال في الإنصاف ١/ ٤٦٨: وهذا التفسير هو الصحيح. وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في الهداية، والمذهب، والخلاصة، والشرح، وغيرهم. وقدمه في التلخيص، والفروع، والرعاية الصغرى، والحاويين، والمستوعب. وينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٨، والمغني ١/ ٤١٨، والعين ٧/ ٢٢٨. وهناك تفسيرات أخرى للسدل. ينظر: الفروع ٢/ ٥٦، والمبدع ١/ ٣٣٠، والإنصاف ١/ ٤٦٨.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٣٥، والمغني ١/ ٤١٨، والمبدع ١/ ٣٣٠، وغريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ١١٧.\n(^٥) الزنار: ما يشده الذمي على وسطه. ينظر: المطلع ص ٨١. وينظر: منتهى الإرادات ١/ ٤٧.","vol":"1","page":256},{"text":"التشبه بالكفار فيه (^١).\nولا يكره بما لا يشبهه، بل يستحب بمنديلٍ، أو مِنْطَقَة (^٢) ونحوها نصًّا (^٣)؛ لأنه أستر للعورة.\nويكره لامرأةٍ شد وسطٍ مطلقًا، ولا بأس بالاحتباء (^٤) مع ستر العورة، ويحرم مع عدمه وهو أن يجلس ضامًا ركبتيه إلى نحو صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه.\nويحرم إسبال شيءٍ من ثيابه ولو عمامةً بلا حاجةٍ، كستر ساقٍ قبيحٍ ونحوه خيلاء من غير حربٍ (^٥)، ويكره فوق نصف ساقه/ [٢٥/ أ] وتحت كعبيه نصًّا بلا حاجةٍ (^٦).\nويسن تطويل كمِّ الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا وتوسعته قصدًا، وقصر كمِّ المرأة، ويجوز لها زيادة ثوبها إلى ذراعٍ.\n_________\n(^١) ينظر: الوجيز ص ٤٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٤٥.\n(^٢) المنطقة: بكسر الميم، وفتح الطاء، ما يشد به الوسط. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٩٣١، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٤.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٧١.\n(^٤) الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه، بثوب يجمعها به مع ظهره، ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث تكون ساقاه منصوبتين، وبطنا قدميه موضوعين على الأرض، ويداه موضوعتين على ساقية.\nينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٩٤، والنهاية في غريب الحديث ١/ ٣٣٥. تاج العروس ٣٧/ ٣٩٤.\n(^٥) قال في الإنصاف ١/ ٤٧٢: «هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد».\n(^٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٤٧٢، والإقناع ١/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>فصل في اللباس </span>(^١)\nويحرم لبس ما فيه صورة حيوانٍ، وتعليقه، وستر الجدار به، وتصويره، حتى في سترٍ، وسقفٍ، وحائطٍ، وسريرٍ ونحوه (^٢)، لا افتراشه وجعله مخدًّا بلا كراهةٍ، وإن أُزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه، أولم يكن لها رأسٌ فلا بأس به نصًّا (^٣).\nولا بأس بِلَعِب الصغيرة بِلُعبةٍ غير مصورةٍ، وشرائها لها نصًّا (^٤).\nويباح صورة غير حيوانٍ مطلقًا.\nويحرم على رجلٍ، ولو كافرًا، وخنثى لبس ثياب حريرٍ ولو تَكَّة، وشرابةٍ نصًّا (^٥)، والمراد مفردة لا تبعًا، فإنها كزرٍ، وبطانةٍ، وافتراشه، واستناده إليه، وتعليقه، وستر الجدران به غير الكعبة المشرفة.\nوكلام أبي المعالي يدل أنه محل وِفاقٍ إلا من ضرورةٍ (^٦)، وكذا ما غالبه حرير ظهور، إلا إذا استويا، وقيل: يحرم (^٧)، قال المنُقِّح (^٨): وهو أظهر.\n_________\n(^١) اللباس بالكسر ما يلبس. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٧٨.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ١٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٧١، والوجيز ص ٤٠، والفروع ٢/ ٧٤.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٩٢، وكشاف القناع ١/ ٢٨٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٥٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٥، والإنصاف ٩/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ٢٢٦.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٦٦، والمبدع ١/ ٣٣٤، والإنصاف ١/ ٤٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٩٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٥٩، وكشاف القناع ١/ ٢٨١.\n(^٧) ينظر: الكافي ١/ ٢٣١، والفروع ٢/ ٦٦، والمبدع ١/ ٣٣٥.\n(^٨) ينظر: التنقيح ص ٨٢.","vol":"1","page":258},{"text":"ولا يحرم خَزٌ نصًّا (^١) وهو ما سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ (^٢)، وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أو صوفٍ ونحوه.\nويحرم على ذكرٍ وخنثى بلا حاجةٍ لبس منسوجٍ بذهبٍ، أو فضةٍ، ومموهٍ بأحدهما.\nفإن استحال لونه ولم يحصل منه شيءٌ أبيح، وإلا فلا.\nويباح لبس حريرٍ؛ لحكةٍ، ومرضٍ، وفي حربٍ مباحٍ، ولو لغير حاجةٍ.\nويحرم إلباسه لصبيٍ، كما يحرم على الرجال، فلا تصح صلاته فيه (^٣)، وملوم استعماله، ويحرم بيعه، وخياطته كذلك، وأجرتها نصًّا (^٤)، والأمر به، ويحرم يسير ذهبٍ تبعًا نصًّا كالمفرد (^٥).\nويحرم تشبه رجلٍ بامرأةٍ، وعكسه في لباسٍ وغيره (^٦).\nويباح حشو جِبَابٍ، وفرشٍ به، وعلم حريرٍ، وهو طراز الثوب، ورقاعٍ منه، وَلَبِنَةِ الجيب وهي الزِّيق.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.\n(^٢) الإبريسم: ضرب من الخز، وقيل: الحرير الخالص وهو أحسنه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٦٥٦، والمخصص ١/ ٣٨٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧١، والإنصاف ١/ ٤٧٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٨١، والمبدع ١/ ٣٤١، والإنصاف ١/ ٤٨٣، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٣٨، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٥٨، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.","vol":"1","page":259},{"text":"والجيب ما ينفتح على النحر (^١)، أو طوقه إذا كان أربع أصابع فما دون مضمومةً نصًّا (^٢)، وخياطة به، وأزرارٌ (^٣).\nويباح الحرير للأنثى، ويحرم/ [٢٥/ ب] كتابة مهرها فيه.\nوقيل: يكره (^٤)، قال المنُقِّح (^٥): وعليه العمل.\nولو جمِع في أثوابٍ بحيث لو جمع كان ثوبًا فلا بأس به.\nويكره لرجلٍ لبس مزعفرٍ (^٦)، وأحمر مُصْمَت نصًّا (^٧).\nوطيلسانٍ وهو المقور (^٨)، ومشيه في نعلٍ واحدةٍ، أو نعلين مختلفين\n_________\n(^١) ينظر: المصباح المنير ١/ ١١٥.\n(^٢) ينظر: المغني ١/ ٤٢١، والشرح الكبير ١/ ٤٧٣، والفروع ٢/ ٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٨.\n(^٣) الزر: قطعة صغيرة من معدن، أو نحوه مستديرة الشكّل غالبا، توضع على الثياب وتدخل في عروة؛ لتمسك طرفي الثوب، أو تكون للزخرفة، والزينة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٣، ومعجم اللغة العربية ٢/ ٩٨٠.\n(^٤) قال المرداوي في تصحيح الفروع ٢/ ٧٢: «لو قيل بالإباحة لكان له وجه».\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٨٢.\n(^٦) ينظر: الزعفران: نبات معروف، كان يستخدم؛ لصبغ الثياب. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٥٣.\n(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٧٧، والمبدع ١/ ٣٣٩، والإنصاف ١/ ٤٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.\nوقال في كشاف القناع ١/ ٢٨٣. «خرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره ولو غلب الأحمر».\n(^٨) قال في مطالب أولي النهى ١/ ٣٤٧: «على شكّل الطرحة يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى، وقال بعضهم: يرسل من وراء الظهر والجانبين من غير إدارة تحت الحنك، ولا إلقاء طرفيه على الكتفين، أو يقور من أحد طرفيه ما يخرج الرأس منه، ويرخى الباقي خلفه وفوق منكبيه؛ لأنه شعار اليهود.\nوأما المدور الذي يدار تحت الحنك، ويغطي الرأس وأكثر الوجه، ويجعل طرفيه على الكتفين: فهذا لا خلاف في أنه سنة».","vol":"1","page":260},{"text":"بلا حاجةٍ، وَمُعَصْفَرٍ (^١) إلا في إحرامٍ فلا يكره نصًّا (^٢).\nوأفضل الثياب البياض (^٣)، ولا يكره السواد مطلقًا، وكذا الْكَتَّان إجماعًا (^٤).\nوتسن السراويل، وتُبَّان (^٥) في معناه، ويستحب تنظيف الثوب، ويكره ترك الوسخ فيه، ويباح الْيَلْمَقِ، وهو القباء (^٦) ويكره ثوب الشهرة، وهو ما خالف ثياب بلدته (^٧)، وَالصَّلِيب في الثوب ونحوه.\n_________\n(^١) يقال: عصفر الثوب: صبغه بالعصفر، وهو نبات يستخرج منه صبغ أصفر. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٥٠٩.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٥٣، والكافي ١/ ٤٨٩، والمبدع ١/ ٣٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٥٨، والشرح المنير ٢/ ٢٠٣، والمبدع ٢/ ١٧٣.\n(^٤) الإجماع لغة: العزم، والاتفاق.\nواصطلاحا: اتفاق مجتهدي عصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد -ﷺ-، على أمر ديني، وهو حجة قاطعة عند الأكثر. ينظر: المختصر في أصول الفقه ص ٧٤، والتحبير شرح التحرير ٤/ ١٥٢٢. وقد نقل الإجماع على عدم كراهة لبس الْكَتَّان من: صاحب الفروع ٢/ ٧٨، والإنصاف ١/ ٤٨٢.\n(^٥) التُبّان: بضم التاء، وتشديد الباء، هو شبه السراويل قصير الساقين، يستر العورة المغلظة. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/ ١١٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٨١، والقاموس المحيط ١/ ١١٨٣.\n(^٦) القَبَاء: بفتح القاف والباء على وزن سحاب، لفظة عربية، وقيل معربة، وتطلق على نوع من الألبسة تلبس فوق الثياب، أو القمصان، سمي بذلك؛ لانضمام أطرافه. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٣٧٥، والزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٢٧٩، وغريب الحديث للخطابي ٣/ ١٣٠.\n(^٧) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير ثوب الشهرة: وهو ما قصد به الارتفاع، وإظهار التواضع. ذكره عنه ابن مفلح في الفروع ٢/ ٦١، والمرداوي في الإنصاف: ١/ ٤٧٣.\nوقال ابن قاسم في حاشية الروض ١/ ٥٢٩: «وقال غير واحد من السلف، لباس الشهرة مما يزري بصاحبه، ويسقط مروءته، ولبس الدني يذم في موضع، ويمدح في موضع، فيذم إذا كان شهرة، ويمدح إذا كان تواضعا، واستكانة».","vol":"1","page":261},{"text":"ولا بأس بلبس الْفِرَاءِ إذا كانت من جلودٍ طاهرةٍ، ويكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في طهارته، وله إلباسه دابته، ويحرم إلباسها ذهبًا، وفضةً، وحريرًا.\nولا بأس بلبس الأصواف، والأوبار، والأشعار إذا كانت مما يؤكل لحمه حيًا كان، أو ميتًا،\nولا بأس بالصلاة على ما عمل من القطن، والكتان، والصوف، والشعر، والحصر، وكذا على ما فيه صورة نصًّا (^١).\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٠٢، والفروع ٢/ ٧٦، والمبدع ٢/ ٣٣٤.","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>باب اجتناب النجاسة </span>(^١)\nوهو الشرط الرّابع وهي: عينٌ، أو صفةٌ مَنَع الشرع منها بلا ضرورةٍ، لا لأذى فيها طبعًا (^٢)، ولا لحق الله (^٣)، أو غيره (^٤).\nشرعًا: طهارة بدن المصلّي، وثيابه، وموضع صلاته من نجاسةٍ غير معفوٍّ عنها شرطٌ لصحة الصلاة.\nفمتى لاقى ببدنه، أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، أو حملها عالمًا قادرًا على اجتنابها لم تصح صلاته (^٥)، لا إن مسّ ثوبه ثوبًا، أو حائطًا نجسًالم يستند إليه، أو قابلها راكعًا، أو ساجدًا من غير ملاقاة، أو حمل مستجمرًا، أو سقطت عليه فأزالها، أو زالت سريعًا بحيث لم يطل الزمان ولم يحتج إلى عمل كثيرٍ، ولا تصح مع حمل قارورةٍ فيها نجاسةٌ (^٦).\n_________\n(^١) النجاسة: وهي لغة ضد الطهارة، وشرعا قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كالميتة والدّم والخمر والبول، ولا يجب في غير الصلاة في الأصح، والاجتناب معناه التباعد، فكأنه قال: تباعد النجاسة، بمعنى إبعادها عن بدن الْمُصَلِّي وثوبه وبقعته شرط. ينظر: حاشية الروض ١/ ٥٣٠.\n(^٢) كالسميات. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشف المخدرات ١/ ١١٨.\n(^٣) كصيد الحرم، وصيد البر للمحرم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشف المخدرات ١/ ١١٨.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشف المخدرات ١/ ١١٨.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٠، والإنصاف ١/ ٤٨٣.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٧٥، والإنصاف ١/ ٤٨٨.","vol":"1","page":263},{"text":"وإن طيَّن أرضًا نجسةً، أو بسط عليها، أو على حيوانٍ نجسٍ.\nقال أبو المعالي (^١): أو على حريرٍ يحرم جلوسه عليه شيئًا طاهرًا صفيقًا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره/ [٢٦/ أ] وصلّى عليه، أو على بساطٍ باطنه نجس، وظاهره طاهر، أو في علوٍ سفليه غصب، أو غسل وجه آجُرٍّ (^٢) نجس، وصلّى عليه صحت مع الكراهة.\nومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت (^٣)، وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكنه جهل عينها، أو حكمها، أو أنها كانت عليه، أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها أعاد.\nوعنه (^٤) لا يعيد جاهلٌ، وناسي، قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.\nوإن صلّى على مكان طاهرٍ من بساطٍ طرفه نجس، أو تحت قدميه حبلٌ في طرفه نجاسةٌ، ولو تحرك بحركته صحت، إلا أن يكون متعلقًا به، أو في يده، أو وسطه حبلٌ مشدودٌ فيها ينجر معه إذا مشى فلا تصح، وإن كان لا ينجرُّ معه كزَورقٍ.\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٢/ ١٠١، والمبدع ١/ ٣٤٣، والإنصاف ١/ ٤٨٤.\n(^٢) الآجر: اللبن إذا طبخ، بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف، الواحدة آجرة وهو معرب. ينظر: المصباح المنير ١/ ٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٢.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٧٧، والمبدع ١/ ٣٤٤، والإنصاف ١/ ٤٨٥.\n(^٤) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٥، والإقناع ١/ ٩٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٦٣.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٨٣. وقال في الإنصاف ١/ ٤٨٦: «وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، اختارها المصنف، والمجد، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدِّين، وصححه في التصحيح، والنظم، وشرح ابن منجا، وتصحيح المحرر، وجزم بهما في العمدة، والوجيز، والمنور، والمنتخب، والتسهيل، وغيرهم. وقدمه ابن تميم وغيره».","vol":"1","page":264},{"text":"قال الشيخ (^١): الزَّورق هو المركب كبير فيه نجاسة، أو لا يقدر على ضبطها لو همت بالهرب، كفيلٍ ونحوه، صحت، وإن خاط جرحًا، أو جبر كسر ساقٍ ونحوه بعظمٍ، أو خيطٍ نجسٍ فَجَبر وصح لم يلزمه إزالته إن خاف الضّرر إن غطاه اللحم لم يتيمّم له، وإلا تيمّم، وإن لم يخف لزمه، فلو مات من تلزمه إزالته أزيل إلا مع المثلة.\nوإن شرب خمرًا ولم يسكر، غسل فمه وصلّى، ولا يلزمه القيء نصًّا (^٢)، ولا بأس بدخول البِيَع (^٣) والكنائس فيها صورٌ، والصلاة ولو فيها بلا كراهةٍ (^٤).\nوإن سقط سِنُّه، أو عضوٌ منه فأعاده بحرارته فثبتت فهي طاهرةٌ.\nولو جعل موضع سِنِّه سِنَ شاةٍ مذكاةٍ ونحوه، صحت، ثَبَتَ، أو لا (^٥).\nولا تصح صلاةٌ تعبدًا في مقبرةٍ قديمةٍ، أو حديثةٍ نُبِشَت، أو لا، وهي مدفن الموتى (^٦)، ولا يضر قبرٌ، ولا قبران، ولا ما أُعد للدفن، ولم يدفن\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢١، والمغني ٢/ ٥٠.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٤، والإنصاف ١/ ٤٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.\n(^٣) البيع: جمع بيعة، وهي معبد النصارى. ينظر: المطلع ص ٢٦٧، والقاموس الفقهي ص ٤٦، والمعجم الوسيط ١/ ٧٩.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٩٦، وكشاف القناع ١/ ٢٩٣. وحكما بالكراهة إذا كان فيهما صور، بخلاف المؤلف.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٦، والإقناع ١/ ٩٦، والروض المربع ١/ ٧٩.\n(^٦) قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع ١/ ٥٣٩: «قال ابن حزم وغير واحد: أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة لا يسع أحدا تركها، وقال الشيخ بعد أن ذكر أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد: فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة، وإنما هو مظنة اتخاذها أوثانا، وقال الشافعي: أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة على من بعده من الناس، وذكر معناه الأثرم وغيره عن سائر العلماء، وجزم غير واحد من أهل التحقيق أن العلة سد الذريعة عن عبادة أربابها، واستثنى صلاة الجنازة بالمقبرة، لفعله -ﷺ- فحص من النهي، ولا يضر ما أعد للدفن ولم يدفن فيه، أو دفن ونبش، لنبشه -ﷺ- قبور المشركين من موضع مسجده، متفق عليه».","vol":"1","page":265},{"text":"فيه (^١)، ولا ما دفن بداره.\nوتصح صلاة جنازةٍ فيها ولو قبل الدفن بلا كراهةٍ، والمسجد إن حدث بعد مقبرةٍ كهي، وإن حدثت بعده حوله، أو في قبلته كصلاةٍ إليها (^٢).\nولا حمامٍ وهو المبني للغُسل فيه، ويستوي فيه مكان الغسل، ومسلخ الثياب نصًّا (^٣)، وأَتُونُهُ (^٤) / [٢٦/ ب] وكل ما يغلق عليه الباب، ويدخل في بَيْع نصًّا (^٥)، ولا حُش (^٦) وهو ما أعد لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة داخل\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٩٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٣، وكشاف القناع ١/ ٢٩٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٦٦.\n(^٢) سئل شيخ الإسلام عن الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر فأجاب: «اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبي -ﷺ- قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلّى فيه فرض، ولا نفل، فإنه منهي عنه». ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٤.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٥٢، والشرح الكبير ١/ ٤٧٩.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٠٦، والمبدع ١/ ٣٤٨.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٩٧، وكشاف القناع ١/ ٢٩٤. وفي المنتهى ١/ ٥٠ (وتكره بأرض الخسف، لا ببيعة، وكنيسة).\n(^٦) الحش: مثلثة الحاء، أصله البستان من النخيل، وإنما سمي المتوضأ حشا؛ لأنهم كانوا يتغوطون في البستان.\nينظر: جمهرة اللغة ١/ ٩٨، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٣٨، تهذيب اللغة ٣/ ٢٥٤.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>بابه، وموضع الْكَنِيف وغيره سواءٌ</span>.\nوأعْطَان إبل، واحدها عطَنٌ بفتح الطاء وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه، ولا بأس بموضع نزولها في سيرها، ومَجْزَرَةٍ وهو ما أعدَّ للذبح فيه.\nومَزْبَلَةٍ مرمى الزُّبالة ولو طاهرةٌ.\nوقارعة طريقٍ وهو ما كثر سلوكه، سواءٌ كان فيه سالكٌ، أو لا.\nولا بأس بما علا عن جادة الطريق يَمْنَةً وَيَسْرَةً نصًّا (^١)، وتصح جمعةٌ ونحوها فيها ضرورةٌ نصًّا (^٢)، وعلى راحلةٍ وأسطحتها كلها (^٣)، وسطح نهرٍ، وموضع مغصوب أرضًا، أو حيوانًا، أو غيرهما للعين، أو لمنفعةٍ، أو جزءًا مشاعًا (^٤) فيها سوى جمعةٍ، ولعل الأظهر ضرورةً، وإلا لم تصح، وتقدم إذا صلّى في أرضه بلا غصبٍ (^٥).\nوالمنع من هذه المواضع فيما يقع عليه الاسم، ويدخل في البيع،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٢/ ٥٣، والشرح الكبير ١/ ٤٨١، والمبدع ١/ ٣٤٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.\n(^٣) قال في المبدع ١/ ٣٥٠: «لأن الهواء تابع للقرار، بدليل الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد، ويحنث بدخول سطح الدار إذا حلف لا يدخلها، فيعود الضمير إلى الكل».\n(^٤) المشاع في اللغة: الشيء المشترك غير المقسوم. وفي الاصطلاح: الملك المشاع، هو الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين، من مجموع الشيء، مهما كان الجزء كبيرا، أو صغيرا. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٢، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٤.\n(^٥) في باب ستر العورة. لوح رقم (٢٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٨٤].","vol":"1","page":267},{"text":"وتقدم بعضه (^١).\nويصلّى فيها كلها لعذرٍ بلا إعادةٍ، وإن غيرت أماكن النهي بما يزيل اسمها، كجعل حمامٍ دارًا ونحوه صحت.\nوتكره الصلاة إليها مالم يكن حائلٌ ولو كمؤخرة رحلٍ، وليس كسترة صلاةٍ فيكفي الخط ونحوه.\nوتصح في أرض السباخ، وفي أرض الخسف مع الكراهة نصًّا (^٢)، ولا بأس بالصلاة على الثلج بحائلٍ، أو لا، إذا وجد حجمه (^٣) وكذا حشيش، وقطنٌ منتفش، وإن لم يجد بجهدٍ، لم يصح.\nولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها (^٤).\nإلا إذا وقف على منتهاه بحيث إنه لم يبق وراءه شيءٌ منها نصًّا (^٥)، أو\n_________\n(^١) في هذا الباب. لوح رقم (٢٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٩٤].\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ١/ ٦٨، والمغني ٢/ ٥٦، والإنصاف ١/ ٤٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٠.\n(^٣) في المخطوط (خيمة) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ٩٩، وكشاف القناع ١/ ٢٩٨.\n(^٤) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٢/ ٥٧: «وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة، وبعضهم يجعل النهي تعبدا، والصحيح أن عللها مختلفة. تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبور، وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبل، وتارة لغير ذلك، والله أعلم».\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٢، والإقناع ١/ ٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ٢٩٩.","vol":"1","page":268},{"text":"صلّى خارجها وسجد فيها (^١).\nويصح نذر صلاةٍ فيها وعليها، ونافلةٌ إذا كان بين يديه شيءٌ منها شاخصٌ متصلٌ بها نصًّا (^٢)، فإن لم يكن شاخصٌ وسجوده على منتهاها لم تصح، وإلا صحت.\nوعنه (^٣) لا، اختاره الأكثر، ويسن نفله فيها، والحِجْر (^٤) منها نصًّا (^٥)، وقدره ستة أذرعٍ وشيءٌ، فيصح التوجه إليه، وقال ابن حامد، وابن عقيل: لا.\nوقاله أبو المعالي في المكّي ويسن النفل فيه، والفرض فيه كداخلها في ظاهر كلامهم. وقاله ابن نصر الله تَفقُهًا، ولو نقض بناء الكعبة وصلّى/ [٢٧/ أ] إلى الموضع صحت.\n_________\n(^١) وقد جمع الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٦، المواطن التي نهي عنها بقوله:\nمزبلة معاطن ومقبره … قارعة الطريق ثم المجزره\nوظهر بيت الله والحمام … وألحق الحش بها الإمام\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١١٢، والمبدع ١/ ٣٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ٣٠٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٧٤، والشرح الممتع ٢/ ٢٥٩.\n(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٢، والإنصاف ١/ ٤٩٧، والإقناع ١/ ١٠٠، وكشاف القناع ١/ ٣٠٠.\n(^٤) حجر الكعبة: هو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال، وكل ما حجرته من حائط فهو حجر.\nينظر: الصحاح ٢/ ٦٢٤، ومختار الصحاح ١/ ٦٧، ولسان العرب ٤/ ١٧٠.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٥٣، والإقناع ١/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٩.","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>باب استقبال القبلة </span>(^١)\nصلّى النبي -ﷺ- إلى بيت المقدس عشر سنين بمكة، وستة عشر شهرًا بالمدينة (^٢)، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة، قاله في المستوعب (^٣)، وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة، فلا تصح بدونه، إلا لعاجزٍ كالتحام حربٍ، وهربٍ من سيلٍ، أو سبعٍ ونحوه ولو نادرًا كمريضٍ لا يجد من يديره إليها، ومربوطٍ إلى غيرها فيصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة.\nوتنفل راكبٍ، وماشٍ في سفرٍ ولو قصيرًا مباح ونحوه، لا راكب تَعَاسِيف وهو ركوب الفلاة، وقطعها على غير صَوب (^٤).\nفإن لم يعذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، بأن أمكنه ردها فلم\n_________\n(^١) القبلة الوجهة، وهي الفعلة من المقابلة، والعرب تقول: ما له قبلة ولا دبرة، إذا لم يهتد لجهة أمره، وأصل القبلة في اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجلسة للحال التي يجلس عليها، إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها، وقيل: لأنه يقابلها، وهي تقابله. ينظر: المطلع ص ٥٨، والمبدع ١/ ٣٥٣.\n(^٢) المدينة: سماها بذلك النبي -ﷺ-، وهي اسم لمدينة الرسول -ﷺ- خاصة، ولها أسماء كثيرة منها: طيبة، وطابة، والعذراء، والمحببة، وغير ذلك، وفي وسطها مسجد النبي -ﷺ-، وفي جنوبها مسجد قباء، وفي شمالها جبل أحد، وفيها نخيل كثيرة، وهي إحدى مناطق المملكة العربية السعودية. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٨٢، ومعجم المعالم الجغرافية ص ٣٣٧.\n(^٣) ينظر: المستوعب ٢/ ١١٩.\n(^٤) راكب التعاسيف: هو الذي ليس له مقصد معلوم. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٣٦، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٠١.","vol":"1","page":270},{"text":"يفعل، أو عدل هو مع علمه، أو عذر وطال بطلت، وكذا إن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدًا، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة (^١).\nوإن وقفت دابته؛ لتعبٍ، أو انتظار رفقته، أولم يسر لسيرهم، أو نوى النزول ببلدٍ دخله استقبل، وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلًا، وأتمها نصًّا (^٢).\nوإن ركب المسافر النازل فيها بطلت، وإن ركب ماشٍ فيه أتمه.\nويصح نذر الصلاة على دابةٍ، ويلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقةٍ، وكذا إن أمكنه ركوعٌ، وسجودٌ، واستقبال عليها نصًّا (^٣)، كمن هو في سفينة، أو مِحَفَّةٍ (^٤)\nونحوها، أو كانت راحلته واقفة نصًّا (^٥)، وإلا أومأ إلى جهة سيره، ويعتبر فيه طهارة محله نحو سَرْجٍ، وركابٍ.\nوإن وطئت دابته نجاسةً فلا بأس، ويلزم الماشي أيضًا الافتتاح إليها وركوع، وسجودٌ، ويفعل الباقي إلى جهة سيره.\nوالفرض في القبلة إصابة العين ببدنه نصًّا (^٦)، بحيث لا يخرج شيءٌ\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٢١، والمبدع ١/ ٣٥٦، والإنصاف ٢/ ٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٢١، والمبدع ١/ ٣٥٦، والإنصاف ٢/ ٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٠.\n(^٣) ينظر: المغني ١/ ٣١٦، والإقناع ١/ ١٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٠، وكشاف القناع ١/ ٣٠٣.\n(^٤) المحفة: بكسر الميم، مركب للنساء، كالهودج، إلا أنها لا تقبب قديما، سميت بذلك؛ لأن الخشب يحيط بالقاعد فيها من جميع جوانبه. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٧٠، والصحاح ٤/ ١٣٤٥، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٥٣٩.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ١٠١، وكشاف القناع ١/ ٣٠٣، وكشف المخدرات ١/ ١٢٢.\n(^٦) ينظر: المحرر ١/ ٥٠، والوجيز ص ٤١، وتجريد العناية ص ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٠. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠٨: «وقد تأملت نصوص أحمد في هذا الباب فوجدتها متفقة لا اختلاف فيها وكذلك يذكر الاختلاف في مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي وهو عند التحقيق ليس بخلاف، بل من قال: يجتهد أن يصلي إلى عين الكعبة، أو فرضه استقبال عين الكعبة بحسب اجتهاده فقد أصاب، ومن قال: يجتهد أن يصلي إلى جهة الكعبة، أو فرضه استقبال القبلة فقد أصاب، وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلي إليها، ومتفقون على أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها، وهذا شأن كل ما يستقبل، فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة، ولو زاد لكان الزائد مصليا إلى غير الكعبة، والصف الذي خلفه يكون أطول منه وهلم جرا، فإذا كانت الصفوف تحت سقائف المسجد كانت منحنية بقدر ما يستقبلون الكعبة وهم يصلون إليها، وإلى جهتها أيضًا، فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتها وهم مصلون إليها أيضًا، ولو كان الصف طويلا يزيد طوله على قدر الكعبة صحت صلاتهم باتفاق المسلمين، وإن كان الصف مستقيما حيث لم يشاهدوها، ومن المعلوم أنه لو سار من الصفوف على خط مستقيم إليها لكان ما يزيد على قدرها خارجا عن مسافتها، فمن توهم أن الفرض أن يقصد الْمُصَلِّي الصلاة في مكان لو سار على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ، ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هذا فقد أخطأ، وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ، خالف نص الكتاب، والسنة، وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة، فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة، وإن كان الصف مستقيما لا انحناء فيه، ولا تقوس».","vol":"1","page":271},{"text":"منه عنها.\nولا يضر علوٌّ، ولا نزولٌ لمن قرب منها، إن لم يتعذر عليه إصابتها، فإن تعذر بحائلٍ أصلّيٍ من جبلٍ ونحوه، اجتهد إلى عينها، ومع الحائل غير الأصلي كالمنازل ونحوها، لابد من اليقين\nبنظرٍ، أو خبرٍ، اجتهد، وإصابة الجهة بالاجتهاد (^١)، ويعفى عن الانحراف/ [٢٧/ ب] قليلًا لمن بعُد\n_________\n(^١) الاجتهاد في اللغة: مشتق من مادة «جُهد» بضم الجيم، بمعنى بذلك الجهد، وهو الطاقة، أو بفتح الجيم، بمعنى تحمل الجهد وهو المشقة. فالاجتهاد: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشاقة، سواء أكان في الأمور الحسية، كالمشي والعمل، أو في الأمور المعنوية، كاستخراج حكم، أو نظرية عقلية، أو شرعية، أو لغوية.\nينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣١٩، ومختار الصحاح ص ٦٣، ولسان العرب ٣/ ١٣٥ مادة (جهد).\nوالاجتهاد في الاصطلاح: بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية؛ لاستنباط الأحكام الشرعية.\nينظر: قواطع الأدلة في الأصول ٢/ ٣٠٢، وروضة الناظر ٢/ ٣٣٣، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة ص ٤٦٤.","vol":"1","page":272},{"text":"عنها (^١)، وهو من لم يقدر على المعاينة، ولا على من يخبره عن علم، سوى المشاهد لمسجد النبي -ﷺ- والقريب منه، ففرضه إصابة العين، والبعيد منه إلى الجهة، فإن أمكنه ذلك بخبر ثقةٍ، مكلفٍ، عدل ظاهرًا وباطنًا، عن يقينٍ، أو استدلالٍ بمحاريب المسلمين، لزمه العمل به، وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها.\nوإن اشتبهت عليه القبلة، فإن كان في قريةٍ ففرضه التوجه إلى محاريبهم (^٢)، فإن لم يكن، لزمه السؤال عنها إن كان جاهلًا بأدلتها، فإن وجد من يخبره عن يقينٍ ففرضه الرجوع إلى خبره.\nوإن كان عن ظنٍ ففرضه تقليده إن كان من أهل الاجتهاد فيها، وهو العالم بأدلتها، وإن كان من اشتبهت عليه في السفر ونحوه عالمًا بأدلتها ففرضه الاجتهاد في معرفتها.\nفإذا اجتهد وغلب على ظنه جهةٌ صلّى إليها، فإن تركها، وصلّى إلى\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٨٥، والمبدع ١/ ٣٥٦، والإنصاف ٢/ ٩، والإقناع ١/ ١٠٢، وكشاف القناع ١/ ٣٠٥.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٣٤، والشرح الكبير ١/ ٤٨٥، والوجيز ص ٤١.","vol":"1","page":273},{"text":"غيرها أعاد، وإن أصاب.\nفإن تعذر عليه الاجتهاد؛ لغيمٍ، أو نحوه، أو به مانعٌ من الاجتهاد كرَمَدٍ ونحوه، أو تقاومت عنده الأمارات صلّى على حسب حاله بلا إعادة.\nوكل من صلّى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار، أو اجتهاد، أو تقليدٍ، أو تحرٍ فعليه الإعادة، وإن أصاب، ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة، والوقت.\nويستدل على القبلة بأشياء منها النُّجوم، وأثبتها الْقُطْبُ الشَّمالي، ثم الجَدْي (^١).\nوالقطب نجمٌ خفيٌ، حوله أنجمٌ دائرةٌ كفراشة الرّحى في أحد طرفيها الفرقدان (^٢)، وبهما يعرف مكانه؛ لأنه لا يقرب منه سواهما، وفي الطرف الآخر الجدي، والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه ليلًا، ولا نهارًا.\nوعليه تدور بنات نَعشٍ (^٣) إذا جعله وراء ظهره بالشام وما حاذاها،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٢٧، والإقناع ١/ ١٠٣، وكشاف القناع ١/ ٣٠٧. قال في حاشية الروض المربع ١/ ٥٥٨: «الجدي: نجم نير وهو غير جدي البرج، ويعرف بجدي القطب وجدي الفرقدين تعرف به القبلة». وينظر: المصباح المنير ١/ ٩٣، مادة (ج د ي)\n(^٢) الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالي، ثابت الموقع تقريبا، ويهتدى به، وبقربه نجم آخر مثله، وأصغر منه، وهما الفرقدان. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٣٨.\n(^٣) بنات نعش: سبعة كواكب، تشاهد جهة القطب الشمالي، سميت بذلك؛ تشبيها بحملة النعش. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٧٧، ولسان العرب ٦/ ٣٥٥، وتاج العروس ١٧/ ٤١٨، والمعجم الوسيط ٢/ ٩٣٤.","vol":"1","page":274},{"text":"وخلف أذنه اليمنى بالمشرق، وعلى عاتقه الأيسر بإقليم مصر وما والاه، كان مستقبلًا لعين القبلة.\nوإن استدبر الفرقدين، أو الجدي كان مستقبلًا للجهة، والشمس، والقمر ومنازلهما وهي/ [٢٨/ أ] ثمانيةٌ وعشرون منزلًا، وما يقترن بهما ويقاربهما كلها تطلع من المشرق على يسار الْمُصَلِّي، وتغرب في المغرب على يمينه.\nومنها الرياح فيستدل بأربعةٍ منها تهب من زوايا السماء (^١).\nفالجنوب تهب من بين المشرق، والقبلة مستقبلة لبطن كتف الْمُصَلِّي اليسرى، مارةً إلى يمينه، والشمال مقابلتها تهب إلى مهب الجنوب فهما متقابلتان.\nوالدَّبُور تهب مما بين المغرب، والقبلة مستقبلة شطر (^٢) وجه الْمُصَلِّي الأيمن مارةً إلى الزاوية المقابلة لها، والصَّبا (^٣) مقابلتها تهب إلى مهب الدَّبُور.\nقال ابن منجا: والرياح التي ذكرها المصنف دلائل قبلة العراق، وقبلة الشام مشرقة عنها، وحينئذٍ فمهب الجنوب لأهل الشام قبلةً.\n_________\n(^١) ينظر: كفاية المتحفظ، ونهاية المتلفظ ص ١٧٤.\n(^٢) الشطر: هو الحد، والنحو، والتلقاء. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٥٨، ولسان العرب ٤/ ٤٠٨. مادة (ش ط ر).\n(^٣) الصبا: هي الريح الشرقية، ويقال لها القبول، وهي تهب من مشرق الاستواء، وهو مطلع الشمس في زمن الاعتدال. ينظر: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ ص ١٧٤.","vol":"1","page":275},{"text":"وهو بين مطلع سهيلٍ (^١) إلى مطلع الشمس في الشتاء، والشمال مقابلتها تهب من ظهر الْمُصَلِّي؛ لأن مهبها من القطب، إلى مغرب الشمس في الصيف.\nوالصَّبا تهب من يسار الْمُصَلِّي المتوجه إلى قبلة الشام؛ لأن مهبها من مطلع الشمس في الصيف، إلى مطلع الْعَيُّوقِ (^٢)، والدَّبور مقابلتها؛ لأنها تهب بين القبلة والمغرب.\nوإذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر، في جهتين فأكثر، لم يتبع واحدٌ صاحبه، ولم يصح اقتداؤه به نصًّا (^٣).\nفإن كان الاختلاف في جهةٍ فتيامن واحدٌ، وتياسر غيره صح، فإن ائتم أحدهما بالآخر؛ لاتفاق اجتهادهما فمن بان له الخطأ انحرف وأتمّ، وينوي المأموم منهما المفارقة؛ للعذر ويتبعه من قلده، ويتبع جاهلٌ، وأعمى وجوبًا أوثقهما في نفسه (^٤)، فإن تساويا عنده خُيِّر، فإن لم يجد الأعمى، أو الجاهل من يقلده صلّى بالتحري ولم يعد، ومن صلّى بالاجتهاد، أو التقليد، ثم علم خطأ القبلة لم يعد (^٥)، وإن أراد مجتهدٌ صلاةً\n_________\n(^١) سهيل: ألمع نجم في السماء، بعد الشعرى اليمانية. ينظر: الموسوعة الفلكية ص ٢٢٥.\n(^٢) العيوق: نجم أحمر، مضيء في طرف المجرة الأيمن، يتلو الثريا ولا يتقدمها، ويطلع قبل الجوزاء، سمي بذلك؛ لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٢٧١، ولسان العرب ١٠/ ٢٨٠، والمعجم الوسيط ٢٦/ ٢٢٨.\n(^٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ٢١، والمغني ١/ ٣٢٢، وشرح الزركشي ١/ ٥٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٥١.\n(^٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ٢١، والمغني ١/ ٣٢٤، والمحرر ١/ ٥١.\n(^٥) قال البهوتي في كشاف القناع ١/ ٣١٢: «لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه، مع عدم تفريطه، فسقط عنه؛ ولأن خفاء القبلة في الأسفار يقع كثيرا؛ لوجود الغيوم وغيرها من الموانع، فإيجاب الإعادة مع ذلك فيه حرج، وهو منتف شرعا».","vol":"1","page":276},{"text":"أخرى اجتهد لها وجوبا (^١)، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني نصًّا (^٢)، ولو في صلاةٍ بنى ولم يعد ما صلّى بالأول.\n_________\n(^١) لأنها واقعة متجددة، فتستدعي طلبا جديدا، كطلب الماء في التيمم. شرح منتهى الإرادات ١/ ١٧٤.\n(^٢) ينظر: المغني ١/ ٣٢٢، والمبدع ١/ ٣٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٢.","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>باب النية</span>\nالنية لغةً: القصد، وهو عزم القلب على الشيء.\nوشرعًا في عبادة: العزم على/ [٢٨/ ب] فعل الشيء، تقربًا إلى الله تعالى.\nوهي الشرط السادس للصلاة على كل حالٍ، فليست كبقية الشروط التي تسقط بالعجز عنها وتصح الصلاة بدونها، كالاستقبال، والستارة ونحوهما، بل هي لا يتحقق عجزٌ عنها مادام العقل موجودًا، فلا يعذر بتركها، ولا تصح الصلاة بدونها بحالٍ (^١).\nويجب نصًّا (^٢) أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينةً، من فرضٍ كظهرٍ، أو عصرٍ، ونفلٍ مؤقتٍ، وإلا أجزأته نية الصلاة (^٣)، ولا يشترط نية قضاءٍ في فائتةٍ، ولا فريضةٍ في فرضٍ، ولا أداء في حاضرةٍ، ويصح قضاءٌ بنية أداءٍ وعكسه إذا بان خلاف ظنه لا مع العلم، ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى.\nويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، والأفضل مقارنتها للتكبير.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٢٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٩٣، والمبدع ١/ ٣٦٥.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٩٤، والفروع ٢/ ١٣٢، والمبدع ١/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٢.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٩، والإقناع ١/ ١٠٦.","vol":"1","page":278},{"text":"فإن تقدَّمت عليه بزمنٍ يسيرٍ بعد دخول الوقت في أداءٍ، وراتبةٍ صحت، بشرط عدم فسخها، وبقاء إسلامه، وكذا لو أتى بها قاعدًا، ثم قام.\nويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة (^١)، فإن قطعها في أثنائها، أو تردد في قطعها بطلت، وكذا بعزمه على فسخها، وشكّه هل نوى فعمل مع الشكّ عملًا، ثم ذكر أنه نوى، أو شكّ هل أحرم بظهرٍ، أو عصرٍ ثم ذكر فيها.\nوإن أحرم بفرضٍ فبان عدمه، كمن أحرم بفجر فائتةٍ فلم تكن عليه، أو بان قبل دخول وقته انقلب نفلًا، وإن كان عالمًالم تنعقد.\nوإن أحرم في وقته الْمُتَّسِعِ، ثم قلبه نفلًا صحّ مطلقًا (^٢)، ويكره لغير غرضٍ.\nوإن انتقل من فرضٍ إلى فرضٍ بمجرد النية من غير تكبيرة إحرامٍ للثاني بطل فرضه الأول، وصح نفلًا إن استمر، وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط، إذا وجد فيه كترك قيامٍ ونحوه، ولم ينعقد الثاني.\nوإن اقترن بنية الثاني تكبيرة إحرامٍ له بطل الأوّل، وصح الثاني بشرطه.\nومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام، والمأموم حالهما (^٣)، فينوي الإمام\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٩٥، والإقناع ١/ ١٠٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٧٥، وكشاف القناع ١/ ٣١٦.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٩٦، والمبدع ١/ ٣٦٩، والإنصاف ٢/ ٢٦.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٩٦، والمبدع ١/ ٣٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٧، والإقناع ١/ ١٠٧.","vol":"1","page":279},{"text":"الإمامة، والمأموم المأمومية، فلو نوى أحدهما، دون صاحبه لم يصح.\nوكذا لو نوى كل واحدٍ منهما أنه إمام الآخر، أو مأمومه نصًّا (^١).\nأو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه، أو بهما.\nأو نوى الائتمام بالمأموم، أو المنفرد، أو شكّ في الصلاة أنه إمامٌ، أو مأمومٌ؛ لعدم الجزم بالنية، أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأةٍ تؤم رجلًا ونحوه، أو أحرم بحاضرٍ فانصرف/ [٢٩/ أ] قبل إحرامه، أو عيَّن إمامٌ إمامًا، أو مأمومًا، وقلنا لا يجب تعيينها في الأصح فأخطأ لم يصح، وكذا لو نوى الإمامة، وهو لا يرجو مجيء أحد.\nوإن أحرم بحاضرٍ فانصرف بعد دخوله معه صحت.\nوإن نوى الإمامة ظانًّا حضور مأمومٍ صحّ لا مع الشكّ، فإن لم يحضر لم يصح.\nوإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام، أو نوى الإمامة لم يصح (^٢) فرضًا كان، أو نفلًا، إلا في الاستخلاف ويأتي (^٣)، ونصّه يصح في النفل.\nقال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٩٦، والمبدع ١/ ٣٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٣.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٨٩، والشرح الكبير ١/ ٤٩٧، والوجيزص ٤٢، والمبدع ١/ ٣٧٠.\n(^٣) سيأتي الكلام على المسألة في هذا الباب، في لوح رقم (٢٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٤].\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٨٨.","vol":"1","page":280},{"text":"وإن أحرم مأمومٌ، ثم نوى الانفراد؛ لعذرٍ يبيح ترك الجماعة صح، إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه؛ لحاجته قبل فراغ إمامه.\nفإن كان الإمام يُعَجِّلُ، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تَعجِيل لم يجز.\nفإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام، قاله ابن تميم (^١).\nفإن فارقه في قيامٍ قبل قراءته قرأ، وبعدها له الركوع في الحال، وفي أثنائها يكمل ما بقي.\nوإن كان في صلاة سرٍ، وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ، وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم جمعةً، فإن فارقه في الأولى فكمن أحرم فيها حتى تفوته الركعتان.\nوإن كان لغير عذرٍ لم يصح.\nوإن أحرم إمامًا، ثم صار منفردًا؛ لعذرٍ مثل أن يسبق المأموم الحدث، أو فسدت صلاته؛ لعذرٍ فنوى الانفراد صح.\nوتبطل صلاة مأمومٍ ببطلان صلاة إمامه لعذرٍ، أو غيره (^٢) لا عكسه، ويتمها منفردًا، وعنه (^٣) لا تبطل صلاة مأمومٍ، ويتمونها جماعةً بغيره\n_________\n(^١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٦٣.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧١٤، والفروع ٢/ ١٥٠، والإنصاف ٢/ ٣٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٣٧٣، والإقناع ١/ ١٠٩.","vol":"1","page":281},{"text":"نصًّا (^١)، أو فرادًا اختاره جماعة (^٢).\nوإن نوى الإمامة؛ لاستخلاف إمامٍ له إذا سبقه الحدث صح، وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك.\nوله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومٍ ولو مسبوقًا نصًّا (^٣)، وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه.\nفإن لم يستخلف المسبوق، وسلموا منفردين، أو انتظروا حتى سلم بهم جاز نصًّا (^٤)، وكذا لإمامٍ استخلاف من لم يدخل معه نصًّا (^٥)، لا من ذكر الحدث، ويبني على فعل الأَوَّل حتى في\nالقراءة يأخذ من حيث بلغ نصًّا (^٦)، قاله ابن تميم (^٧)، وصححه المجد (^٨)، وتابعه الشارح (^٩) والمنُقِّح (^١٠) أنه يأتي بما فاته من الفاتحة سرًا، ثم يجهر بما بقي،/ [٢٩/ ب] ولا يبني على قراءة الإمام، ولعله أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٥١، والمبدع ١/ ٣٧٣.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ١٠٠، والفروع ٢/ ١٥٠، والمبدع ١/ ٣٧٣.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٧٦، والمبدع ١/ ٣٧٤، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢١.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٤، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢٢.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٠.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٨٥١، والفروع ٢/ ١٥٣، والإقناع ١/ ١٠٩، وكشاف القناع ١/ ٣٢٢.\n(^٧) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٧٤.\n(^٨) نقل عنه كل صاحب الفروع ٢/ ١٥٣، والإنصاف ٢/ ٣٤.\n(^٩) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥١.\n(^١٠) ينظر: التنقيح ص ٨٩.","vol":"1","page":282},{"text":"فإن لم يعلم كم صلّى الأَوَّل بنى على اليقين، فإن سبح به المأموم رجع إليه.\nفإن لم يستخلف الإمام وصلوا وِحْدانًا صح، وكذا إن استخلفوا لأنفسهم نصًّا (^١)، وكذا لو استخلف الإمام لمرضٍ، أو خوفٍ، أو حصرٍ عن القراءة الواجبة، أو قصرٍ ونحوه.\nومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم، وإن استخلف كل طائفةٍ رجلًا، أو استخلف بعضهم وصلّى الباقون فرادًا صح.\nوإن سبق اثنان فأكثر فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيمٌ بمثله إذا سلم إمامٌ مسافرٌ صح، في غير جمعةٍ، لا فيها وجهًا واحدًا، بناءً على الاستخلاف، وبلا عذر السبق لا يصح، كاستخلاف إمامٍ بلا عذرٍ.\nوإن أحرم إمامًا؛ لغيبة إمام الحي، أو إذنه، ثم حضر في أثنائها فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأمومًا صح (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٥، والإنصاف ٢/ ٣٥.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٧٨، والشرح الكبير ١/ ٥٠٠، والفروع ٢/ ٤٢٩.","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>باب صفة الصلاة</span>\nيستحب الخروج إليها بخوفٍ، وخشوعٍ، ويمشي بسكينةٍ، ووقار (^١)، ويقارب بين خطاه، ولا يُشَبِّك بين أصابعه ويقول: باسم الله الذي خلقني فهو يهدين (^٢) إلى قوله ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (^٣) ويقول: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك (^٤)، وبحق ممشاي هذا (^٥) فإني لم أخرج أشرًا (^٦)، ولا بَطرًا (^٧)، ولا رِياءً، ولا سُمعةً، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (^٨) اللهم اجعلني من أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إلَيك، وأقرب\n_________\n(^١) قال النووي في شرحه على مسلم ٥/ ١٠٠: «قيل: هما بمعنى، وجمع بينهما تأكيدا، والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات، واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة، وغض البصر، وخفض الصوت، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك».\n(^٢) هذا الدُّعاء لم يثبت في حديث صحيح، فيما وقفت عليه، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع. ينظر: تذكرة الموضوعات للفتني ص ٣٧، والفوائد المجموعة للشوكاني ص ٢٦، وقد ذكر في كثير من كتب الفقه مثل المغني ١/ ٣٢٩، والعدة ص ٧٤، وشرح العمدة ص ٦٠٤، وغيرها.\n(^٣) الشعراء: آية ٨٩.\n(^٤) هو الإجابة من الله لدعائهم. ينظر: آداب المشي إلى الصلاة ص ٥.\n(^٥) هو الإثابة من الله تعالى، والإجابة للدعاء. ينظر: آداب المشي إلى الصلاة ص ٥.\n(^٦) الأشر: كفران النعمة، وعدم شكّرها. المصباح المنير ١/ ١٥ مادة (ء ش ر).\n(^٧) البطر: الطغيان عند النعمة. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٢٢٩، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٧٦، ولسان العرب ٤/ ٦٩.\n(^٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا خرج من منزله، برقم (٢٩٢٠٢) ٦/ ٢٥، وأحمد في مسنده برقم (١١١٥٦) ١٧/ ٢٤٨، وابن ماجة في سننه، كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصلاة، برقم (٧٧٨) ١/ ٢٥٦. والحديث ضعيف. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٩٨: هذا إسناده مسلسل بالضعفاء، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/ ٨، وضعيف الترغيب والترهيب ١/ ٥١: (ضعيف) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ١٧/ ٢٤٨: إسناده ضعيف.","vol":"1","page":284},{"text":"من تَوَسَّل إليك، وأفضل من سألك، ورغب إليك (^١)، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي بصري نورًا (^٢).\nفإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى وقال: باسم الله، والصلاة على رسول الله وعلى آله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك نصًّا (^٣).\n_________\n(^١) إلى هذا لم أجده في كتب السنة مسندا حسب بحثي، وقد سبق المؤلف في ذكره كل من صاحب المغني ٢/ ٢٢٣، والشرح الكبير ٢/ ٢٠٩.\n(^٢) نص الدُّعاء الثابت في الحديث: «اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شمالي نورًا، ومن بين يدي نورًا، ومن خلفي نورًا، واجعل في نفسي نورًا، وأعظم لي نورًا». الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدُّعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٣٦) ١/ ٥٢٩.\nومعنى النور الوارد في الحديث: قال النووي في شرح مسلم ٦/ ٤٥: «بيان الحق، وضياؤه، والهداية إليه، فسأل النور في جميع أعضائه، وجسمه، وتصرفاته، وتقلباته، وحالاته، وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها».\nوقال القرطبي في المفهم ٧/ ٢٩: «وهذه الأنوار التي دعا بها النبي - -ﷺ- - يمكن أن تحمل على ظاهرها، فيكون معنى سؤاله: أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة، يستضيء به في تلك الظلم هو ومن تبعه، أو من شاء الله ممن تبعه، والأولى أن يقال: هذه الأنوار هي مستعارة للعلم، والهداية …»\n(^٣) يقال: افتح لي أبواب رحمتك، عند الدخول، وافتح لي أبواب فضلك، عند الخروج، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا دخل المسجد وخرج منه، برقم (١٦٦٤) ١/ ٤٢٥، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا دخل المسجد، وما يقول إذا خرج، برقم (٣٤١٢) ١/ ٢٩٨، وأحمد في مسنده برقم (٢٦٤١٧) ٤٤/ ١٥، وابن ماجة في سننه، كتاب المساجد والجماعات، باب الدُّعاء عند دخول المسجد، برقم (٧٧١) ١/ ٢٥٣، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما يقول عند دخوله المسجد، برقم (٣١٤) ٢/ ١٢٧. قال في مجمع الزوائد ٢/ ٣٢: فيه صالح بن موسى وهو متروك الحديث. وقال الألباني: صحيح. ينظر: سنن الترمذي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٢/ ١٢٧.","vol":"1","page":285},{"text":"ويشتغل في المسجد بالطاعة من الصلاة، والقراءة، والذكر، ولا يخوض في حديث الدنيا، أو يسكت، ويجلس إلى/ [٣٠/ أ] القبلة.\nوإن سمع الإقامة وهو خارج المسجد ونحوه لم يَسعَ إليها، فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى فلا بأس بسرعته قليلًا نصًّا (^١).\nويسن أن يقوم إلى الصلاة إمامٌ، فمأمومٌ غير مقيمٍ، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة (^٢) إن رأى الإمام، وإلا قام عند رؤيته.\nوليس بين الإقامة والتكبير دعاءٌ مسنونٌ نصًّا (^٣)، ثم يسوي الإمام الصفوف بالمناكب (^٤)، والأكعب (^٥) فيلتفت عن يمينه قائلًا\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١١١، وكشاف القناع ١/ ٣٢٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٤١٤.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١١:\nقد قامت الصلاة حين تسمع … إلى الصلاة فالقيام يشرع\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١، والإقناع ١/ ١١٢، وكشاف القناع ١/ ٣٢٧.\n(^٤) المناكب: كل مجمع عظم العضد، والكتف من الإنسان، والطائر، ونحوه. ينظر: المحيط في اللغة ٦/ ٢٨١، ومقاييس اللغة ٥/ ٤٧٤.\n(^٥) الأكعب جمع كعب، والكعبان هما: العظمان الناتئان في منتهى الساق، مع القدم مع الجانبين. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٤، تهذيب اللغة ١/ ٢١١.\nوضابط المحاذاة: التساوي بالمناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن، بحيث لا يتقدم عليه، ولا يتأخر، وهذا في حال الاعتدال، أما إذا كان الشخص محدودب الظهر، فلا عبرة بالمناكب؛ لعدم إمكانية تساويها، وإنما العبرة بالأكعب فقط، ولا ينظر إلى مقدمة القدم؛ لاختلافها في الطول، والقصر. ينظر: الشرح الممتع ٣/ ١٠.","vol":"1","page":286},{"text":"اعتدلوا (^١)، وعن يساره كذلك، ويكمل الصف الأَوَّل، ويتراصون.\nوميمنة، والصف الأَوَّل للرجال أفضل، وهو ما يقطعه المنبر، لا ما يليه، وكذا كل ما قرب من الإمام، ويكره تركه لقادرٍ، وينوي كما (^٢) تقدم (^٣)، ثم يقول وهو قائمٌ مع القدرة في فرضٍ: الله أكبر مُرَتَّبًا لا يجزيه غيرها.\nفإن أتمه قائمًا، أو راكعًا، أو أتى به قاعدًا صحت نفلًا فقط إن اتسع الوقت.\nفإن لم يحسنها بالعربية لزمه تعلمها في مكانه (^٤)، أو فيما قرب منه إن اتسع الوقت.\nفإن خشي فواته، أو عجز عن تعلمها، كبَّر بلغته (^٥).\nولا يكبر قبل ذلك بلغته، ولو عن مستحبٍ غيرها نصًّا (^٦)، فإن فعل\n_________\n(^١) بهذا اللفظ مفردة لم ترد فيما وقفت عليه، والوارد لفظ «تراصوا واعتدلوا» من حديث أنس -﵁- والحديث أخرجه أحمد في مسنده برقم (١٢٢٥٥) ١٩/ ٢٧٨. قال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند (حديث صحيح وهذا إسناد قوي) ١٩/ ٢٧٨. وهناك ألفاظ أخرى ثابتة في الصحيحين، وغيرها.\n(^٢) في المخطوط (كلما) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت.\n(^٣) في باب النية. في لوح رقم (٢٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٢].\n(^٤) قال في المبدع ١/ ٣٧٨: «لأنها ركن في الصلاة، فلزمه تعلمها كالفاتحة».\n(^٥) ينظر: المغني ١/ ٣٣٥، والمحرر ١/ ٥٣، والفروع ٢/ ١٦٤، والمبدع ١/ ٣٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥. قال في المبدع ١/ ٣٧٨: «لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه».\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٣، والإقناع ١/ ١١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥، وكشاف القناع ١/ ٣٣١.","vol":"1","page":287},{"text":"بطلت.\nوإن أحسن البعض أتى به، والأخرس ونحوه يحرم بقلبه، ولا يُكَبِّر مأمومٌ قبل فراغ إمامه منه، فإن كبر معه لم تنعقد صلاته، وكذا إن مدّ همزة الله، أو أكبر، أو قال: أكْبَار، ولا يضر إن خلل الألف بين اللام والهاء (^١)؛ لأنه إشباعٌ، وحذفها أولى.\nوالتشهد الأخير، والذكر الواجب، والسلام، كتكبيرة الإحرام في ذلك.\nويسن جهر إمامٍ بتكبيرٍ، وتسميعٍ، والسلام الأَوَّل، وقراءةٍ في جهريةٍ بحيث يسمع من خلفه، وأدناه سماع غيره، ويسر غيره به، وبغيره، غير ما يأتي قريبًا (^٢).\nويكره جهر مأمومٍ إلا بتكبيرٍ، وتحميدٍ، وسلامٍ؛ لحاجةٍ (^٣) فيسر.\nوجهر كل مصلٍ في ركنٍ، وواجب فرضٌ بقدر ما يسمع نفسه، إن لم يكن مانعٌ، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه.\nثم يرفع يديه نصًّا (^٤)، أو إحداهما عجزًا مع ابتداء التكبير وينهيه معه نصًّا (^٥) ممدودة الأصابع، مضمومة، فيستقبل ببطونهما القبلة إلى حَذوِ منكبيه (^٦) / [٣٠/ ب] برؤوسهما إن لم يكن عذرٌ، لا إلى فروع أذنيه.\n_________\n(^١) في المخطوط (خلت الألف بين اللام والهاء) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٢/ ١٦٣.\n(^٢) في نفس الصفحة ونفس اللوح من المخطوط.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١١٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٨٥، وكشاف القناع ١/ ٣٣٢، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٢٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥.\n(^٦) في رفع اليدين بهذه الصورة حكم عظيمة:\nمنهم من قال: إنها إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه. ينظر: الفروع ٢/ ١٦٨، نقلا عن ابن شهاب.\nومنهم من قال: تعظيم لله، وابتهال إليه، واستسلام له، وخضوع للوقوف بين يديه، واتباع لسنة رسوله -ﷺ-. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٩/ ٢١٢.\nومنهم من قال: تعظيم الله ﷿، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي، والفعلي، والتعبد لله بهما، فإن قولك: «الله أكبر» لا شكّ أنك لو استحضرت معنى هذا تماما لغابت عنك الدنيا كلها؛ لأن الله أكبر من كل شيء، وأنت الآن واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء.\nومنهم من قال: إن ذلك من زينة الصلاة؛ لأن الإنسان إذا وقف، وكبر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، ولا مانع أن تكون كل هذه مقصودة.\nومنهم من قال: رفع اليدين تعبد لا يعقل معناه.\nومنهم من قال: هو إشارة إلى التوحيد.\nومنهم من قال: لأن يراه من لا يسمع التكبير فيعلم دخوله في الصلاة فيقتدي به.\nومنهم من قال: هو: استسلام وانقياد وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وقيل هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته. ينظر: ينظر: المجموع شرح المهذب ٣/ ٣١٠، والشرح الممتع ٣/ ٢٨.","vol":"1","page":288},{"text":"قال في الفروع (^١): والأشهر يُخَيَّر، ويرفع يديه أقل، وأكثر؛ لعذرٍ، ويسقط بفراغ التكبير كله، ورفعهما إشارةٌ إلى رفع الحجاب بينه، وبين ربه، ثم يحطهما من غير ذكرٍ.\nويضع يده اليمنى على كوع اليسرى نصًّا (^٢)، ويجعلهما تحت سُرَّتِهِ (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٨.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٥١، والشرح الكبير ١/ ٥١٣، والمبدع ١/ ٣٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥. الشرح الممتع على زاد المستقنع (١/ ٣٩٥)\nالكُوع: هو العَظم الذي يلي الإِبهام. وأنشدوا:\nوعظم يلي الإبهام كوع وما يلي … لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط\nوعظم يلي إبهام رجل ملقب … ببوع؛ فخذ بالعلم واحذر من الغلط\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥.\nهذا هو المذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن الْمُصَلِّي يضعهما تحت سرته، استدلالا بحديث علي -﵁- قال: «السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السر» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال، برقم (٣٩٤٥) ١/ ٣٤٣، وأحمد في مسنده برقم (٨٧٥) ٢/ ٢٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة برقم (٢٣٤١) ٢/ ٤٨، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة برقم (٧٥٦) ١/ ٢٠١.\nوالحديث ضعيف. ينظر: التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٣٣٩، وجامع الأصول ٥/ ٣٢٠، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٦، وخلاصة الأحكام ١/ ٣٥٩، وتنقيح التحقيق ١/ ١٤٠، ونصب الراية ١/ ٣١٣.\nوروي عن أحمد: أنه يجعلها تحت صدره، وفوق سرته، استدلالا بحديث وائل بن حجر -﵁- قال: «صليت مع رسول الله -ﷺ-، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره» الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، برقم (٤٧٩) ١/ ٢٤٣، قال الألباني بعد أن حكم على الحديث بالضعف: «لكن الحديث صحيح، جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر، أحاديث تشهد له كما في مرسل طاوس عند أبي داود، وهي صحيحة». انظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عبد الحميد ١/ ٢٠١.","vol":"1","page":289},{"text":"ويكره على صدره نصًّا (^١).\nويسن نظره إلى موضع سجوده (^٢) إلا في صلاة خوفٍ ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٩، والمبدع ١/ ٣٨١، والإقناع ١/ ١١٤.\n(^٢) قال في المبدع ١/ ٣٨١ «كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه؛ ولأنه أخشع، وأكف لنظره، إلا في صلاة الخوف عند الحاجة، وحال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته».\nوقال المرداوي في الإنصاف ٢/ ٤٦: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده، إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته».","vol":"1","page":290},{"text":"ثم يستفتح سِرًا فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك (^١)، ولا إله غيرك نصًّا (^٢)، ومعنى الواو (وبحمدك) سبّحتك ويجوز بما ورد نصًّا (^٣).\nثم يتعوّذ سرًّا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذّ فحسنٌ، ثم يقرأ البسملة سرًا ولو قيل: إنها من الفاتحة، وليست منها كغيرها.\nقال ابن تميم: (^٤) رواية واحدة، بل آية من القرآن فاصلة بين كل سورتين سِوى براءة (^٥)، فيكره ابتداؤها بها فإن نسي الاستفتاح حتى تعوذ،\n_________\n(^١) قال العيني في شرح أبي داود ٣/ ٣٨٧: «قوله:» سبحانك اللهم: أي: أنزهك يا الله، وقد مر غير مرة.\nقوله: «وبحمدك» عطف على محذوف، أي: أسبحك بتسبيحك، وأحمدك بحمدك.\nقوله: «تبارك» تفاعل من البركة، وهي الكثرة والاتساع، ومعناه: تعالى وتعظم، وكثرت بركته في السموات، والأرض، إذ به تقوم، وبه تستنزل الخيرات، ونهي أن يتأَوَّل في وصفه معنى الزيادة؛ لأنه ينبئ عن النقصان.\nقوله: «وتعالى» أي: علا وارتفع.\nقوله: «جدك» أي: عظمتك.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة برقم (٣٩٩) ١/ ٢٩٩.\n(^٣) من أدعية الاستفتاح الواردة «اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء، والثلج، والبرد» الحديث أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (٧٤٤) ١/ ١٤٩، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة، برقم (٥٩٨) ١/ ٤١٩.\n(^٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٢٧.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٨، والإقناع ١/ ١١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥، وكشاف القناع ١/ ٣٣٦.","vol":"1","page":291},{"text":"أو التعوذ حتى بسمل، أو البسملة حتى شرع في القراءة سقط، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة، متوالية، مشدّدةً، وفيها إحدى عشرة تشديدة (^١)، فإن\nترك ترتيبها، أو تشديدة منها، أو قطعها لا بنية قطعها، ولو سكت غير مأموم بذكر، أو قرآن، أو سكوتٍ غير مشروعٍ كثيرًا، لزمه استئنافها إن كان عمدًا، وإلا عُفي عنه.\nويكره الإفراط (^٢) في التشديد، والمد.\nفإذا فرغ، قال: آمين، يجهر بها إمامٌ، ومأمومٌ معًا (^٣) في صلاة جهرٍ، ومنفردٍ ونحوه إن جهر بالقراءة، وإن تركه إمامٌ أتى به مأمومٌ جهرًا كالتعوذ، وكذا إن أسره، ويجهر به؛ ليذكره، فإن قرأ غيره لم يتعوذ، ويستحب سكوته بعدها بقدر قراءة مأمومٍ (^٤).\nفإن لم يحسنها لزمه تعلمها، فإن ضاق الوقت عنه لزمه قراءة قدرها في عدد الحروف، والآيات من غيرها، فإن لم يحسن إلا آيةً واحدةً كرّرها بقدرها.\n_________\n(^١) في المخطوط (أحد عشر تشديدة) والصواب ما أثبت؛ لأن العدد من واحد إلى ثلاثة يوافق المعدود.\nقال في الشرح الكبير ١/ ٥٢٤: «أولها اللام في لله، والباء في ربّ، والراء في الرّحمن، وفي الرّحيم، والدال في الدِّين، وفي إياّك وإياّك تشديدتان، وفي الصّراط على الصاد، وعلى اللام في الّذين، وفي الضّالّين تشديدتان في الضاد، واللام».\n(^٢) الإفراط: هو مجاوزة الحد، والإسراف في كل أمر، وهو خلاف القصد. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٩٨، ومجمل اللغة ص ٧١٦، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١٨٦.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٦:\nويجهر الإمام والمأموم … بقول آمين عداك اللوم\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ١٧٦.","vol":"1","page":292},{"text":"فإن لم يحسن شيئًا من القرآن بالعربية لم يجز أن يترجم عنه بلغةٍ/ [٣١/ أ] أخرى نصًّا (^١) كعالمٍ، ولزمه أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (^٢) فقط، فإن لم يحسن إلا بعض الذّكر، كرّره بقدر الذّكر.\nفإن لم يحسن شيئًا منه، وقف بقدر القراءة، ولم يلزمه الصلاة خلف قارئٍ، ولا بأس إن تَلَقَّف (^٣) القراءة في صلاة من غيره.\nثم يندب أن يقرأ بعد الفاتحة سورةً كاملة نصًّا (^٤)، قال القاضي وغيره: ويجوز آيةً، إلا أن أحمد ﵀ استحب كونها طويلةً، يبتدئ السورة بالبسملة نصًّا (^٥) ولو في غير صلاةٍ وقال: لا يدعها قيل له: فإن قرأ من بعض سورةٍ قال: لا بأس، ثم إن كان في غير صلاةٍ، فإن شاء جهر بها،\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ١/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦، وكشاف القناع ١/ ٣٤٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٢.\n(^٢) الحديث في بعض ألفاظه زيادة: (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) كما في لفظ أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يجزئ الأمي والأعجمي في القراءة، برقم (٨٣٢) ١/ ٢٢٠، (جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) كما أخرج الحديث النسائي في سننه بلفظ مقارب، كتاب الافتتاح، باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، برقم (٩٢٤) ٢/ ١٤٣. قال الحاكم في مستدركه حديث رقم (٨٨٠) ١/ ٣٦٧: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري».\n(^٣) اللقف: سرعة الأخذ لما يرمى إليك باليد، أو باللسان. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/ ٤١٨، ومختار الصحاح ١/ ٢٨٤، ولسان العرب ٩/ ٣٢٠.\n(^٤) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٩١.","vol":"1","page":293},{"text":"وإن شاء خافت نصًّا (^١) تكون في الصبح من طوال المفصّل (^٢)، ويكره بقصاره من غير عذرٍ كسفرٍ، ومرضٍ ونحوهما، وفي المغرب من قصاره (^٣).\nولا يكره بطواله إن لم يكن عذر نصًّا (^٤).\nوفي الباقي من أوسطه إن لم يكن عذر، فإن كان لم يكره بأقصر منه، ويكره بالفاتحة فقط.\nوأَوَّل المفصّل ﴿ق﴾ ويستحب أن يقرأ كما في المُصحف.\nويحرم تنكيس الكلمات، وتبطل به الصلاة، ويكره تنكيس السّور في ركعةٍ، أو ركعتين كالآيات (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١١٨، وكشاف القناع ١/ ٣٤٢، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٦.\n(^٢) المفصل: اسم مفعول من فصلت الشيء جعلته فصولا متمايزة، وهو ما ولي المثاني من قصار السور، وسمي بذلك؛ لفصل بعضه عن بعض، أو لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، أو لإحكامه، وقلة المنسوخ فيه، وآخره سورة الناس بلا نزاع، وللعلماء في أوله أربعة أقوال:\nأحدهما: أنه من أَوَّل «ق».\nوالثاني: أنه من أَوَّل الحجرات.\nوالثالث: من أَوَّل الفتح.\nوالرابع: من أَوَّل القتال، والصحيح الأول، ينظر: المطلع ١/ ٩٤، والإتقان في علوم القرآن ١/ ٢٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦، وحاشية الروض ٢/ ٣٤.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٢٤٩، وعمدة الفقه ١/ ٢٥، والعدة ١/ ٧٨، والمحرر ١/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥٦، والإقناع ١/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٦.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ١١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٧، وكشاف القناع ١/ ٣٤٤، وكشف المخدرات ١/ ١٣٣.","vol":"1","page":294},{"text":"قال أبو العباس (^١): ترتيب الآيات واجبٌ؛ لأن ترتيبها بالنصّ إجماعًا، وترتيب السّور بالاجتهاد، لا بالنصّ في قول جمهور العلماء، منهم المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، فيجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة -﵃- في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المُصحف في زمن عثمان -﵁- وعن بقية الصحابة، صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها (^٤).\nويجهر إمامٌ بقراءةٍ في الصّبح، وأوليي مغرب، وعشاءٍ (^٥).\nويكره لمأمومٍ، ويخير منفردٌ حتى قائم؛ لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهرٍ، وإخفاتٍ.\nوإن قضى صلاة جهرٍ نهارًا سرَّ جماعة، وفرادى كصلاة سرٍّ، فإنه يسر فيها مطلقًا، وليلًا يجهر في جماعةٍ فقط.\nويكره جهره في نفلٍ نهارًا، وليلًا يراعى المصلحة، وإن أسر في جهرٍ بنى على قراءته، ولا بأس بجهر المرأة إذا لم يسمعها/ [٣١/ ب] أجنبي، وإن\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٤/ ٤١٩، ومجموع الفتاوى ١٣/ ٣٩٦.\n(^٢) ينظر: الفواكه الدواني ١/ ٦٦.\n(^٣) ينظر: تحفة المحتاج ٢/ ٥٧.\n(^٤) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٨٢.\n(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٢٤، والمغني ١/ ٤٠٧، والمحرر ١/ ٥٥، والوجيز ص ٤٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٧.\nقال في الشرح الكبير ١/ ٥٣٣: «الجهر في هذه المواضع مجمع على استحبابه، ولم يختلف المسلمون في مواضعه، والأصل فيه فعل النبي -ﷺ-، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف».","vol":"1","page":295},{"text":"قرأ بقراءةٍ تخرج عن مُصحف عثمان لم تصح صلاته، وتحرم، ويصح بما وافق المُصحف (^١)، وإن لم يكن من العشرة نصًّا (^٢).\nثم يرفع يديه عقيب فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرًا فيضع يديه مُفَرجَتَي الأصابع على ركبتيه، ويمد ظهره مستويًا، ورأسه حِيال (^٣) ظهره.\nويُجَافي مرفقيه عن جنبيه، وقدر الإجزاء في ركوع انحناؤه، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان وسطًا من الناس، وقدره من غيره، ومن قاعدٍ مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتمتها الكمال قاله أبو المعالي (^٤).\nويقول سبحان ربي العظيم ثلاثًا وهو أدنى الكمال (^٥)، وأعلاه في حق إمامٍ إلى عشر، ومنفرد العرف، وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده، والكمال في رب اغفر لي ثلاث، ومحل ذلك في غير صلاة كسوف.\nولو انحنى لتناول شيءٍ ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه عنه (^٦)، ثم\n_________\n(^١) ينظر: المعني ١/ ٣٥٤، والشرح الكبير ١/ ٥٣٤، والوجيز ص ٤٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ١٨٣، والإقناع ١/ ١١٩، وكشاف القناع ١/ ٣٥٤. والقراء العشرة هم: أبو جعفر، ونافع المدنيان، وابن كثير المكي، وابن عامر الشامي، وأبو عمرو بن العلاء، ويعقوب الحضرمي البصريان، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيون، وخلف بن هشام. ينظر: النشر في القراءات العشر ١/ ٣٨.\n(^٣) أي: بإزائه، وقبالته. ينظر: مختار الصحاح ص ٨٤، والمطلع ص ٩٥.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٦٨، والمبدع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٢/ ٣٠٨.\n(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٢٢، والمغني ١/ ٣٦١، والمحرر ١/ ٦١، والشرح الكبير ١/ ٥٤٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ١٩٦، والإقناع ١/ ١٢٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.","vol":"1","page":296},{"text":"يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأَوَّل قائلًا إمامٌ ومنفردٌ: سمع الله لمن حمده، مرتبًا وجوبًا، ومعنى سمع هنا أجاب، ثم إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على يساره نصًّا (^١).\nفإذا قام قال: ربنا ولك الحمد، ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيءٍ بعد (^٢)، والمأموم يحمد فقط، وله قول: ربنا لك الحمد بلا واوٍ، وبها أفضل (^٣).\nوإن شاء قال: اللهمّ ربنا لك الحمد، بلا واوٍ، ولو عطس حال رفعه\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٩٩، والإنصاف ٢/ ٦٣، والإقناع ١/ ١٢٠.\n(^٢) قال العيني في شرح أبي داود ٣/ ٣٦٤: «إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فيه، فإنه﵇- حمده ملء السموات والأرض، وهذه نهاية أقدام السابقين، وهذا تمثيل وتقريب، والكلام لا يقدر بالمكاييل، ولا تسعه الأوعية، وإنما المراد منه تكثير العدد، حتى لو قدر أن تكون تلك الكلمات أجساما تملأ الأماكن، ولبلغت من كثرتها ما يملأ السموات والأرض …».\n(^٣) هناك ألفاظ صحيحة ثابتة وهي كالتالي:\nالأولى: رَبَّنا ولك الحمدُ. أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم (٧٣٢) ١/ ١٤٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم (٤١١) ١/ ٣٠٨. وسبب تفضيل المؤلف لها؛ لأنها متفق عليها في الصحيحين.\nالثانية: رَبَّنا لك الحمدُ. أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب التكبير إذا قام من الركوع برقم (٧٨٩) ١/ ١٥٧.\nالثالثة: اللَّهُمَّ رَبَّنا لك الحمدُ. أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد برقم (٧٩٦) ١/ ١٥٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين برقم (٤٠٩) ١/ ٣٠٦.\nالرابعة: اللَّهُمَّ رَبَّنا ولك الحمدُ. أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع برقم (٧٩٥) ١/ ١٥٨.","vol":"1","page":297},{"text":"فحمد لهما جميعًا لم يجزئه نصًّا (^١).\nوحيث استحب رفع اليدين فقال أحمد (^٢): هو من تمام الصلاة، من رفع أتم صلاة (^٣).\nثم يكبر ويخر ساجدًا، ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه، ويمكن جبهته، وأنفه، وراحته من الأرض ويكون على أطراف أصابعه مفرجةً نصًّا (^٤)، موجهةً إلى القبلة، والسجود بالْمُصَلِّي على هذه الأعضاء مع الأنف ركنٌ مع القدرة، وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه، ولا يلزم بغيرها، وإن قدر بها تبعها الباقي.\nويجزئ بعض كل عضوٍ منها ولو على ظهر كَفٍ وقَدمٍ ونحوهما، ويسن بباطن/ [٣٢/ أ] كفه وضم أصابع يديه وتوجيههما نحو القبلة قاله أحمد.\nومن سقط من قيامٍ، أو ركوعٍ ولم يطمئن عاد (^٥)، وإن اطمأن انتصب قائمًا وسجد، فإن اعتَّل حتى سجد سقط.\nوإن علا موضع رأسه على قدميه فلم تستعمل الأسافل بلا حاجةٍ فلا بأس بيسيره، وكذا بكثيره، إن لم يخرج عن صفة السجود بلا كراهةٍ.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ١/ ٣٩٧، والإقناع ١/ ١٢٠، وكشف المخدرات ١/ ١٣٤.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ٥٠، ومسائل الإمام احمد برواية ابنه أبي الفضل ٣/ ١٦٤.\n(^٣) أي: من رفع أتم صلاة ممن لم يرفع. ينظر: الإنصاف ٢/ ٦٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠٣، والمبدع ١/ ٤٠٠، والإنصاف ٢/ ٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٠٢، والمبدع ١/ ٣٩٥، والإنصاف ٢/ ٦٦.","vol":"1","page":298},{"text":"ولا يجب عليه مباشرة المصلّى بشيءٍ منها حتى الجبهة، لكن يكره تركها بلا عذرٍ نصًّا (^١)، فلو سجد على متصلٍ به غير أعضاء السجود كَكَوْرِ (^٢) عمامته، وكمه، وذيله ونحوه صحت، ولم يكره لعذرٍ (^٣)، ولا يجزئه سجوده على يده قال بعضهم: قولًا واحدًا.\nولا يستحب كشف الركبتين بل يكره.\nقال في المغني وغيره (^٤): يستحب مباشرة الْمُصَلَّي بالجبهة واليدين؛ ليخرج من الخلاف.\nويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره، ويضع يديه حذو منكبيه مضمومة الأصابع، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويفرق بين ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى، وحكمه كتسبيح الركوع.\nثم يرفع رأسه مكبرًا، ويجلس مفترشًا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب يمناه فاتحًا أصابعه نحو القبلة، باسطًا يديه على فخذيه، مضمومة الأصابع قائلًا: رب اغفر لي ثلاثًا وهو الكمال هنا، ولا يكره ما ورد غيره (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٦٣، والمبدع ١/ ٤٠٢، والإنصاف ٢/ ٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٨.\n(^٢) يقال: كار العمامة على رأسه، إذا لفها وأدارها، وكل دور كور. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٤٣.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٢١، وكشاف القناع ١/ ٣٥٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٥١.\n(^٤) ينظر: المغني ١/ ٣٧٣، والشرح الكبير ١/ ٥٥٩، والفروع ٢/ ٢٠٢.\n(^٥) مثل قوله: (اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني) لورودها في السنة، كما عند الإمام أحمد في المسند برقم (٣٥١٤) ٥/ ٤٥٩، وعند أبي داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الدُّعاء بين السجدتين، برقم (٨٥٠) ١/ ٢٢٤، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، برقم (٢٨٤) ٢/ ٧٦، وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين برقم (٨٩٨) ١/ ٢٩٠، قال الألباني: صحيح. ينظر: تخريج الكلم الطيب ص ١٠٦، ومشكّاة المصابيح ١/ ٢٨٣.","vol":"1","page":299},{"text":"ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرًا قائمًا على صدور قدميه، معتمدًا على ركبتيه نصًّا (^١) لا على يديه إلا أن يَشُقَّ.\nوعنه (^٢) يجلس جلسة الاستراحة (^٣) كجلوسه بين السجدتين.\nثم ينهض كما سبق، ثم يصلّي الثانية كالأولى، إلا في تجديد النية، وتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، ولو نسي في الأولى، والاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى، وإلا سن هنا إن نسيه.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٢٣، والكافي ١/ ٢٥٤، والمحرر ١٦٤، والشرح الكبير ١/ ٥٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٨.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٦٦، والمغني ١/ ٣٧٩، والمحرر ١/ ٦٤.\n(^٣) جلسة الاستراحة: هي جلسة يسيرة، صفتها: كالجلوس بين السجدتين، وموضعها بعد السجدة الثانية من كل ركعة، بعدها قيام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٣٥٥.\nقال في المقنع مع حاشيته ١/ ١٥٣: «اختلفت الروايات عن الإمام أحمد ﵀، فروي أنه لا يجلس، اختاره الخرقي، وروي عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس -﵃- وبه يقول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي.\nقال أحمد ﵀: أكثر الأحاديث على هذا، قال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم، قال أبو الزناد: تلك السنة.\nوالرواية الثانية: يجلس اختارها الخلال، وهو أحد قولي الشافعي، قال الخلال: رجع أبو عبد الله رحمه الله تعالى عن قوله لما روى مالك بن الحويرث -﵁-: «أن النبي -ﷺ- كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، قبل أن ينهض» متفق عليه، وحمل جلوس النبي -ﷺ- على أنه كان في آخر عمره عند كبره. قال شيخنا: وهذا جمع بين الأخبار».","vol":"1","page":300},{"text":"ثم يجلس مفترشًا جاعلًا يديه على فخذيه، باسطًا أصابع يسراه مضمومة/ [٣٢/ ب] مستقبلًا بها القبلة، قابضًا من يمناه الْخِنْصَر (^١)، والْبِنْصِر (^٢)، مُحلقًا إبهامه مع وسطاه.\nثم يتشهد سرًا، ويشير بسبابتها (^٣) لا بغيرها ولو عدمت؛ لأنها إشارةٌ إلى الوحدانية في تشهده مرارًا؛ لتكرار التوحيد عند ذكر الله تعالى، ولا يحركها، وكذا عند دعائه في صلاةٍ وغيرها نصًّا (^٤)، فيقول: التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله.\nوإن قال: (وحده لا شريك له) فلا بأس ذكره جماعة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (^٥)، جاز نصًّا (^٦)، هذا التشهد الأوّل، والأَوْلَى تخفيفه\n_________\n(^١) الخِنْصِر: بكسر الخاء، والصاد، الإصبع الصغرى القصوى من الكف. ينظر: العين ٤/ ٣٣٨، والمحكم والمحيط الأعظم ٥/ ٣٣١.\n(^٢) البنصر: إصبع يلي الخنصر. ينظر: الصحاح ٢/ ٥٩٢. وترتيب أصابع اليد كالتالي:\nالإبهام، الأصبع الكبرى الأولى، ثم السبابة، وتسمى السباحة، والمسبحة، والمشيرة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. طلبة الطلبة ص ١٦٤.\n(^٣) السبابة: هي الأصبع الكبيرة التي بجانب الإبهام. سميت سبابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٥٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٢٢.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٩، وكشاف القناع ١/ ٣٥٦.\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، يرقم (٨٣١) ١/ ١٦٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٢) ١/ ٣٠١.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٧، والإقناع ١/ ١٢٣.","vol":"1","page":301},{"text":"وعدم الزيادة عليه.\nوالمسبوق يكرره، فإن سلم إمامه قام ولم يتمه.\nثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي -ﷺ- وما بعدها فيقول: اللهمّ صلّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صلّيت على آل إبراهيم (^١) إنك حميدٌ مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد (^٢).\nهذا الأَوْلَى من ألفاظ الصلاة، والبركة، ويجوز بغيره مما ورد (^٣)، وآله: أتباعه على دينه، وتجوز الصلاة على غيره منفردًا نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) في حاشية المخطوط: من الإنصاف قال: تجوز الصلاة على غير الأنبياء -ﷺ- منفردا على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية أبي داود وغيره، قال الأصفهاني في شرح خطبة الخرقي: ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا؛ لقول علي لعمر صلّى الله عليك، وقدمه في الفروع، وحكى ابن عقيل عن القاضي، أنه لا بأس به مطلقا، وقيل: لا يصلي على غيرهم إلا تبعا له، جزم به المجد في شرحه، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله عليه، أما هو فإنه قد صحّ عنه الصلاة على آل أبي أوفى، وغيرهم ولقوله: صلّى الله عليهم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٠.\n(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: (إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما) برقم (٤٧٩٧) ٦/ ١٢٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي -ﷺ- بعد التشهد، برقم (٤٠٦) ١/ ٣٠٥.\n(^٣) مثل قوله: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد» أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، برقم (٤٠٥) ١/ ٣٠٥.\n(^٤) في حاشية المخطوط: جزم به المجد في شرحه، ومجمع البحرين، والنظم، وقدمه ابن تميم، والرعاية الكبرى، والآداب الكبرى، قال في الفروع: وكرهها جماعة، وقال في الرعاية وقيل: يسن الصلاة على غيره مطلقا، فيحتمل أن يكون موافقا للمذهب، وقيل: يحرم، اختاره أبو المعالي، واختار الشيخ تقي الدِّين منع الشعار، ومحل الخلاف في غيره صلوات الله عليه، أما هو فإنه قد صحّ عنه الصلاة على آل أبي أوفى وغيرهم؛ لقوله صلّى الله عليهم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٨٠.","vol":"1","page":302},{"text":"ويستحب أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من فتنة المحيا، والممات، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال (^١).\nوإن دعا بما ورد في الكتاب، والسنة، أو عن الصحابة، والسلف فلا بأس مالم يشق على مأمومٍ، أو يخف سهوًا، ويجوز بغيره مما يتضمن طاعةً، ويعود إلى أمر آخرته نصًّا (^٢).\nقال ابن تميم (^٣): ولولم يشبه ما ورد، لا حوائج دنياه وملاذها، وكذا في ركوعٍ، وسجودٍ ونحوهما، ولا بأس به لمعينٍ بغير كاف خطابٍ، وتبطل به.\nولا تبطل بقوله عند ذكر إبليس: لعنه الله/ [٣٣/ أ] ولا بتعويذ نفسه بقرآنٍ؛ لحمّى ونحوها، ولا بقول: باسم الله عند لدغ عقربٍ ونحوها.\nولا بالحوقلة في أمر الدنيا (^٤)، ثم يسلم مرتِبًا، معرِّفًا وجوبًا، مبتدئًا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، برقم (١٣٧٧) ٢/ ٩٩، ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (٥٨٨) ١/ ٤١٢. بألفاظ متقاربة، وليس باللفظ الوارد في المتن.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢١٦، والإقناع ١/ ١٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٩، وكشاف القناع ١/ ٣٦٠.\n(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٦٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢١٨، والمبدع ١/ ٤١٧، والإنصاف ٢/ ٨٢، والإقناع ١/ ١٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٣، وكشاف القناع ١/ ٣٦١.","vol":"1","page":303},{"text":"عن يمينه قائلًا جهرًا: السلام عليكم ورحمة الله فقط، فهو ركنٌ فيه، بخلاف سلام جنازة نصًّا، وعن يساره كذلك سرًا (^١).\nويستحب التفاته عن يساره أكثر (^٢)، وَيُسر مأموم بهما.\nويستحب جزمه، وعدم إعرابه فيقف على كل تسليمةٍ، وينوي بسلامه الخروج من الصلاة ندبًا.\nفإن نوى معه الحفظة، والإمام، والمأموم جاز، ولم يستحب نصًّا (^٣) وكذا لو نوى ذلك دون الخروج وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرًا؛ لنهوضه من السجود إذا فرغ من التشهد الأوّل، وأتى بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر فيه، ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة، إلا إمامٌ في صلاة خوفٍ إذا قيل بانتظاره للطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ مع الفاتحة سورة، ثم يجلس في التشهد الثاني مُتَورِكًا، يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه، ويجعل أليتيه على الأرض، ويأتي بالتشهد الأوّل، ثم بالصلاة على النبي -ﷺ- وبما بعده، ثم يسلم كما سبق.\nوالمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنها تجمع نفسها، وتَتَربّع جالسةً، أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل نصًّا (^٤)، وترفع يديها، وإن سجد؛\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٢/ ٨٣، والروض المربع ١/ ٩٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢١٩، الإنصاف ٢/ ٨٣، والإقناع ١/ ١٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٤.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٨٤، والمغني ١/ ٤٠٠، والمحرر ١/ ٦٦، والشرح الكبير ١/ ٥٩٣.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ١/ ٧٩، ومختصر الخرقي ص ٢٤، والمغني ١/ ٤٠٣، والمحرر ١/ ٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٠.","vol":"1","page":304},{"text":"لسهوٍ بعد السلام في ثلاثيةٍ، أو رباعيةٍ تورّك في تشهد سجوده نصًّا (^١) لا في ثنائية.\nوينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده، والأفضل بيمينه، ويستحب ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة كما يأتي تتمته، ويستغفر ثلاثًا، ويذكر ما وردّ (^٢) ويعقده والاستغفار بيده\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٢٥، وكشاف القناع ١/ ٣٦٣.\n(^٢) بعد أن يستغفر ثلاثا يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال، والإكرام، وفي رواية يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم يقول: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدِّين ولو كره الكافرون) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، برقم (٥٩٢) ورقم (٥٩٣) ورقم (٥٩٤) ١/ ٤١٤، ٤١٥.\nثم يسبح ثلاثا وثلاثين، ويحمد الله ثلاثا وثلاثين، ويكبر الله ثلاثا وثلاثين، ويقول تمام المئة، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لما أخرج مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم (٥٩٧) ١/ ٤١٨. وقد ورد التسبيح والتحميد والتكبير الذي بعد الصلاة على أوجه متنوعة وهي:\nالوجه الأول: الصيغة السابق ذكرها والواردة في صحيح مسلم.\nالوجه الثاني: «سبحان الله» ثلاثًا وثلاثين، و«الحمد لله» ثلاثًا وثلاثين، و«الله أكبر» أربعًا وثلاثين، فيكون الجميع مِئَة. أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، برقم (٣٧٠٥) ٥/ ١٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدُّعاء والتسبيح والاستغفار، برقم (٢٧٢٧) ٤/ ٢٠٩١.\nالوجه الثالث: «سبحان الله» عشرًا، و«الحمد لله» عشرًا، و«الله أكبر» عشرًا، فيكون الجميع ثلاثين. أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدُّعاء بعد الصلاة، برقم (٦٣٢٩) ٨/ ٧٢.\nالوجه الرابع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» كل واحدة خمسًا وعشرين مرَّة، فيكون الجميع مِئَة. أخرجها النسائي في سننه، كتاب السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح، برقم (١٣٥١) ٣/ ٧٦.","vol":"1","page":305},{"text":"نصًّا (^١)، ويدعو بعد فجرٍ، وعصر؛ لحضور الملائكة فيها فيؤمنون، والأصح/ [٣٣/ ب] وغيرهما من الصلوات، فيبدأ بالحمد لله، والثناء عليه ويختم به، ويصلّي على النبي -ﷺ- أولّه، وآخره.\nقال بعضهم (^٢): ووسطه، متطهرًا مستقبل القبلة، ويعم بالدعاء، ولا بأس أن يخص نفسه بالدُّعاء نصًّا (^٣)، والمراد الذي لا يؤمن عليه كالمنفرد، فأما ما يؤمن عليه كالمأمومين مع الإمام فيعم، وإلا خانهم، ويستحب أن يخفيه، ويكره رفع الصوت به في صلاةٍ وغيرها إلا لحاجٍ.\nويكره التفاتٌ يسيرٌ في صلاةٍ بلا حاجةٍ؛ لخوفٍ ونحوه.\nوتبطل إن استدار بجملته، أو استدبرها مالم يكن في الكعبة (^٤)، أو في شدة خوفٍ ولا تبطل بصدره مع وجهه، ورفع بصره إلى السماء، لا حال التَّجشُؤ (^٥)\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣١، والإقناع ١/ ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٠، وحاشية الروض ٢/ ٨٤.\n(^٢) منهم: الآجري. ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٥، والمبدع ١/ ٤٢٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، وكشاف القناع ١/ ٣٦٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٧١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٣٢، والإقناع ١/ ١٢٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، والإنصاف ٢/ ٩١، والإقناع ١/ ١٢٧، وكشاف القناع ١/ ٣٦٩، وكشف المخدرات ١/ ١٣٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٧٤.\n(^٥) الجشاء: الصوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. ينظر: القاموس الفقهي ص ٦٣، والمعجم الوسيط ١/ ١٢٣، ويفهم من كلام المؤلف حتى ولو كان المتجشئ منفردا، وليس بمراد، بل المراد إن كان في جماعة لئلا يؤذي من بجانبه. ينظر: حاشية التنقيح ص ٩٣.","vol":"1","page":306},{"text":"نصًّا (^١).\nوتغميضه نصًّا (^٢) بلا حاجةٍ، وصلاته إلى صورةٍ، ووجه آدمي، وما يلهيه، ونار، ولو سراجًا ونحوه، وحمله ما يشغله نصّ على ذلك كله (^٣)، وفتح فمه ووضعه فيه شيئًا، لا بيده وكمه نصًّا (^٤)، وإلى متحدثٍ، ونائمٍ، وكافرٍ نصًّا (^٥).\nواستناده بلا حاجةٍ، فإن سقط لو أزيل لم تصح، وما يمنع كمالها كخوف بردٍ ونحوه، وافتراش ذراعيه ساجدًا.\nوإقعاؤه وهو فرش قدميه، وجلوسه على عقبيه، وابتداؤها حاقنًا (^٦) ببولٍ، أو حاقبًا (^٧) بغائطٍ، ومع ريحٍ محتبسة ونحوه، أو تائقًا إلى طعامٍ ونحوه مالم يضق الوقت فلا يكره، بل يجب (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، والإنصاف ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٤، والإقناع ١/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٠، وكشف المخدرات ١/ ١٣٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٦، والإقناع ١/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٥، والمبدع ١/ ٤٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٦١.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦١.\n(^٦) الحاقن: هو الذي يدافع البول. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٣/ ٧٤٩، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤١٦، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٣٤.\n(^٧) الحاقب: هو الذي احتاج إلى الخلاء، فلم يتبرز وحصر غائطه.\nينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٤٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤١١، وتاج العروس ٢/ ٣٠٢.\n(^٨) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦١.","vol":"1","page":307},{"text":"ويحرم اشتغال بالطهارة إذًا، وعبثه، ووضع يده على خاصرته (^١)، وَتَرَوُّحُهُ إلا لحاجةٍ كغمٍ شديدٍ لا مراوحته بين رجليه فيستحب كتفريقها، وتكره كثرته.\nوفرقعة أصابع وتشبيكها، ولمس لحيته، واعتماده على يده في جلوسٍ من غير حاجةٍ (^٢).\nويسن ردُّ مارٍ بين يديه آدميًا، أو غيره مالم يغلبه فلا يرده من حيث جاء، أو يكن محتاجًا (^٣)، أو في مكّة المشرفة نصًّا (^٤)، فلا تنقص صلاته إن لم يرده نصًّا، فإن أبى دفعه، فإن أصرّ فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فساد صلاته لم يكرر دفعه، ويضمنه إذًا.\nويحرم مرورٌ بين مصلٍّ/ [٣٤/ أ] وسترته ولو بعد عنها، ومع عدم سترته يحرم بين يديه قريبًا وهو ثلاثة أذرعٍ (^٥) فأقل.\nوفي المستوعب (^٦) إن احتاج إلى المرور ألقى شيئًا ثم مرَّ.\n_________\n(^١) الخاصرة: المستدق فوق الوركين، أو ما بين رأس الورك، وأسفل الأضلاع. ينظر: طلبة الطلبة ص ٥، والمعجم الوسيط ١/ ٢٣٧.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٢٣، والإنصاف ٢/ ٩٢، والإقناع ١/ ١٢٧، وشرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة ص ٦١.\n(^٣) في المخطوط (يكن في محتاجا) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ١/ ٤٢٩، والإقناع ١/ ١٢٩.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦١، وكشاف القناع ١/ ٣٧٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٨١.\n(^٥) قال في التوضيح ١/ ٣١٢: «وبالمقاييس المعاصرة يكون مقدار المسافة التي يحرم المرور فيها بين يدي الْمُصَلِّي إذا لم تكن سترة: مترا وتسعة وثلاثين سنتيمترا (٣٩، ١) تقريبا»، وفي المقادير الشرعية ص ٣١١، المسافة ١، ٤٤ سم.\n(^٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٤١.","vol":"1","page":308},{"text":"وله عد الآي (^١)، والتسبيح (^٢) بأصابعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد، وقتل حيةٍ، وعقربٍ، وقملةٍ، ولبس ثوبٍ، وعمامةٍ ولفها، وحمل شيءٍ ووضعه، وإشارةٌ بيد، وعين ونحوه مالم يطل.\nفإن طال فعل عرفًا في صلاةٍ من غير جنسها أبطلها عمدًا، أو سهوًا مالم يكن ضرورةً كحالة خوفٍ، وهربٍ من عدوٍ ونحوه إلا أن يفعله متفرقًا، وإشارة أخرس مفهومة، أولا كالعمل.\nوعند ابن عقيل (^٣) كالكلام تبطل، إلا برد سلامٍ، ولا تبطل بعمل القلب نصًّا (^٤)، ولو طال، ولا بإطالة نظرٍ في كتاب مع كراهته، ويكره تكرار الفاتحة (^٥)، لا جمع سورتين فأكثر ولو في فرضٍ نصًّا (^٦)، كتكرار سورةٍ في\n_________\n(^١) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٤٩: «أي: وله عد الآي، أي: المصلي. والآي: جمع آية، وعد الآيات قد يكون له حاجة، وقد لا يكون له حاجة، فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن لا يعدها باللفظ؛ لأنه لو عدها باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاة، لكن يعدها بأصابعه، أو يعدها بقلبه، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل بعمل الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة».\n(^٢) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٤٩: «هذا قد يحتاج إليه الإنسان، خصوصًا الإمام؛ لأن الإمام حَدَّدَ الفقهاء ﵏ التسبيحَ له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشر، وأدنى الكمال ثلاث».\n(^٣) نقل عنه صاحب الفروع ٢/ ٢٦٩.\n(^٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٣٢، والإقناع ١/ ١٣٠، وكشاف القناع ١/ ٣٧٨.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦١٢، والفروع ٢/ ٢٧٦، والمبدع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٢/ ٩٩، والشرح الممتع ٣/ ٢٣٩.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ١٨١، والإقناع ١/ ١٢٨، وكشاف القناع ١/ ٣٧٤.","vol":"1","page":309},{"text":"ركعتين، وتفريقها فيهما نصًّا (^١).\nولا تكره قراءة أواخر السور، وأواسطها كأوائلها، وله الفتح على إمامه إذا أُرْتِجَ (^٢) عليه، أو غلط، ويجب في الفاتحة كنسيان سجدةٍ ونحوها، فإن عجز عن إتمامها استخلف وتقدم (^٣) ولا يفتح على غير إمامه، فإن فعل لم تبطل.\nوله رده إشارةً نصًّا (^٤)، فإن رده لفظًا بطلت، ويكره لعاطسٍ الحمد، فإن عطسَ حَمِد في نفسه، فإن حمد بلفظه لم تبطل (^٥)، وإجابة النبي -ﷺ- كانت واجبةً ولو في فرضٍ، وإن قرأ آيةً فيها ذكره -ﷺ- صلّى عليه في نفلٍ فقط.\nويجب رد كافرٍ معصومٍ عن بئر كمسلم فيقطع الصلاة لذلك (^٦)، وكذا إن فر منه غريمه خرج في طلبه، وكذا إنقاذ غريقٍ ونحوه، فإن أبى صحت.\nوإذا نابه شيءٌ في الصلاة مثل سهو إمامه، أو استئذانٍ إنسانٍ عليه سبّح رجلٌ ولو كثر، ويباح بقراءةٍ، وتكبيرٍ، وتهليلٍ ونحوه، ويكره بنحنحةٍ/ [٣٤/ ب]، وصفيرٍ كتصفيقه،\nوتسبيحها نصًّا (^٧)، وسنّ تصفيحها ببطن\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٨١، والمبدع ١/ ٤٣٢، والإنصاف ٢/ ٩٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.\n(^٢) في حاشية المخطوط (ارتج: أي أغلق) قلت: وهو الصواب. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٤/ ٣٢٥، والدلائل في غريب الحديث ٢/ ٥٢٣، وجمهرة اللغة ١/ ٣٨٥.\n(^٣) في باب النية. لوح رقم (٢٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٥].\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ١٦، والمحرر ١/ ٧٨، والفروع ٢/ ٢٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، والمبدع ١/ ٤٣٤، والإنصاف ٢/ ١٠٠، والإقناع ١/ ١٣٠.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٢٦٥، والإقناع ١/ ١٣٠، وكشاف القناع ١/ ٣٨٠.\n(^٧) أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح. ينظر: الإقناع ١/ ١٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٠.","vol":"1","page":310},{"text":"كفها على ظهر الأخرى وهو التصفيق (^١) وإن كثر أبطلها.\nوإن بَدَرَه بصاقٌ، أو مخاطٌ ونحوه في مسجدٍ بصق في ثوبه، وفي غيره عن يساره، أو تحت قدميه، وفي ثوبٍ أولى إن كان في صلاةٍ، ويكره أمامه، أو عن يمينه.\n\n<span data-type='title' id=toc-81>فصل</span>\nويستحب صلاة غير مأمومٍ إلى سترةٍ، ولولم يخش مارًا، فإن كان في بناءٍ قرب من جداره، وفي فضاءٍ إلى شاخصٍ كشجرةٍ وعصا مثل آخرة الرّحل (^٢)، وهو ذراعٌ فأقل نصًّا (^٣) وقربه منها قدر ثلاثة أذرعٍ من قدميه نصًّا (^٤) وانحرافه عنها يسيرًا، ويكفي خيطٌ ونحوه، وما اعتقده سترةً وعرضها أعجبُ إلى أحمد (^٥).\nفإن لم يجد شاخصًا خط خطًا كالهلال، فإذا مرَّ شيءٌ من ورائهالم يكره، فإن مر بينه وبين سترته، أولم يكن له سترةً فمر بين يديه قريبًا كقربه من السترة كلبٌ أسود بهيمٌ، وهو ما لا لون فيه سِوى السّواد بطلت صلاته،\n_________\n(^١) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣/ ٢٦٥: «قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى، وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء الآن، وعلى كل؛ فالأمر واسع، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن، أم بالبطن على الظهر، أم بالبطن على البطن، المهم ألا تسبح بحضرة الرجال».\n(^٢) قال في المبدع ١/ ٤٣٧: «وهو عود في مؤخره ضد قادمته، والمراد به رحل البعير، وهو أصغر من القتب، والمؤخرة تختلف فتارة تكون ذراعا، وتارة أقل».\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشف المخدرات ١/ ١٤١، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٠٤، والإقناع ١/ ١٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٢.\n(^٥) نقل ذلك عنه صاحب المبدع ١/ ٤٧٣، والإنصاف ٢/ ١٠٤، والإقناع ١/ ١٣٢.","vol":"1","page":311},{"text":"لا بمرور امرأةٍ، وحمارٍ أهليٍ (^١)، ولا بالوقوف، ولا بغل.\nقال بعضهم: رواية واحدة، وله القراءة في المصحف ولو حافظًا، والسؤال والتعوذ عند آية رحمةٍ، أو عذابٍ ونحوهما حتى مأموم نصًّا (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-82>فصل</span>\nأركان الصلاة ثلاثة عشر (^٣) وهي ما كان فيها، ولا يسقط عمدًا، ولا سهوًا (^٤)، بل إن تعمد تركه بطلت، وسهوًا لا تبطل على ما يأتي حكمه في باب سجود السهو (^٥).\nالقيام في فرضٍ لقادرٍ سوى عريانٍ، وخائفٍ به، ولمداواة، وقِصر سقفٍ لعاجزٍ عن الخروج، ومأمومٍ خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه.\nقال أبو المعالي (^٦) وغيره: وحَدُّه مالم يصر راكعًا، والركن منه بقدر قراءة الفاتحة، وتكبيرة الإحرام وهي منها.\nوقراءة الفاتحة لغير مأمومٍ، وركوعٍ إلا ما بعد أَوَّل في كسوفٍ وتقدم\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٥٩، وتجريد العناية ص ٣٩، والإقناع ١/ ١٣٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢١٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٣٠.\n(^٣) أسقط المؤلف (ركن الترتيب بين هذه الأركان) وبذلك خالف صاحب الإقناع ١/ ١٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٤، والمبدع ١/ ٤٤١، والإقناع ١/ ١٣٢، والروض المربع ١/ ١٠٢.\n(^٥) باب سجود السهو. لوح رقم (٣٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٣٤].\n(^٦) نقل عنه صاحب كشاف القناع ١/ ٣٨٦.","vol":"1","page":312},{"text":"المجزئ منه (^١)، والاعتدال عند السجدات، والاعتدال عنهما، والجلوس بينهما، والطمأنينة في هذه الأفعال وقدرها إلى سكونٍ/ [٣٥/ أ] وقيل: بقدر الذكر الواجب، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.\nوالصلاة على النبي -ﷺ- في تشهدٍ أخيرٍ، وعنه (^٣) سنةٌ كخارج الصلاة، ويتأكد استحبابه عند ذكره، وتشهد أخير والركن منه: اللهمّ صلّ على محمدٍ، مع ما يجزئ من تشهدٍ أَوَّل ويأتي، وجلوسه له، والتسليمتان أيضًا، وهما من الصلاة.\nوواجبًاتها ستة (^٤) وهي التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا.\nوفي الرعاية (^٥) وجهلًا ويجبره السجود، ولا تبطل به.\nوالتكبير (^٦) في محله فلو شرع فيه قبل انتقاله، أو كمّله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءةٍ راكعًا، أو شروعه في تشهدٍ قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوعٍ، أو سجودٍ فيه، وقيل (^٧): يجزئه للمشقة.\nقال المنُقِّح: وهو أظهر (^٨)، ولعله أولى، غير تكبيرة إحرامٍ، وتكبيرة\n_________\n(^١) في باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢١٥].\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٩٥.\n(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٤٤، والإنصاف ٢/ ١١٦.\n(^٤) هي في الحقيقة ثمانية، فقد جمع المؤلف التسبيح في الركوع، والسجود، وقول رب اغفر لي في ركن واحد. وغيره يعد كل واحد على حدة، فتكون ثمانية.\n(^٥) لم أحده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.\n(^٦) هكذا بالواو، ولعل الصواب بدونها؛ لأنها أَوَّل الواجبات. وقد تكون على تقدير (وأَوَّل الواجبات التكبير) وعدم التقدير أولى.\n(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٢٤٩.\n(^٨) ينظر: التنقيح ص ٩٥.","vol":"1","page":313},{"text":"ركوع مأمومٍ أدرك إمامه راكعًا فإن الأُوْلَى ركنٌ، والثانية سنةٌ.\nوالتسميع لإمامٍ، ومنفردٍ، وتحميدٌ في محله للكل، وتسبيحٌ راكعًا وساجدًا، أو قول: رب اغفر لي مرةً مرة وفيها ما في التكبير، وتشهدٌ أَوَّل على غير مأمومٍ قام إمامه عند سهوٍ إذا لم نلزمه بالرجوع فيتابعه كما سيأتي (^١).\nوالجلوس له (^٢) والواجب منه التحيات لله، سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله، سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله (^٣).\n_________\n(^١) سيأتي في الباب التالي (باب سجود السهو). لوح رقم (٣٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٣٥].\n(^٢) وهو من المفردات وقد جمعها الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢١٠، ٢١١، ٢١٢ بقوله:\nوسائر التكبير في الصلاة … فالنص عنه بالوجوب آتي\nكذاك في التسميع والتحميد … تسبيحي الركوع والسجود\nوالجلسة الأولى في التشهد … ثانية التسليم في المجرد\nورحمة الله وربي اغفر لي … فكل هذا واجب في النفل\n(^٣) الصيغ الثابتة هي:\nالأولى: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة برقم (٨٣١) ١/ ١٦٦، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٢) ١/ ٣٠١.\nالثانية: «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله» أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٤٠٣) ١/ ٣٠٢.\nالثالثة: «التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أخرجها مالك في الموطأ، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم (٣٠٠) ٢/ ١٢٤، والشافعي في مسنده، كتاب الصلاة، باب في صفة الصلاة، برقم (٢٧٥) ١/ ٩٦، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب التشهد برقم (٣٠٦٧) ٢/ ٢٠٢، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة كيف هو برقم (٢٩٩٢) ١/ ٢٦١، والطحاوي في مشكّل الآثار برقم (٣٨٠٤) ٩/ ٤١٤، والحاكم في مستدركه، كتاب الصلاة برقم (٩٧٩) ١/ ٣٩٨، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من قدم كلمتي الشهادة على كلمتي التسليم، برقم (٢٨٣٨) ٢/ ٢٠٥.","vol":"1","page":314},{"text":"وسنن الأقوال اثنتا عشرة (^١): الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة البسملة، وقول آمين، وقراءة السورة في/ [٣٥/ ب] محلها وفيما يأتي من الجمعة، والعيدين، وسائر التطوع، والجهر والإخفات لمن يشرعان له، والتعوذ في التشهد الأخير، والدُّعاء آخره، والقنوت في الوتر، وما سوى ذلك سنن أفعالٍ، وهيئات، وسميت هيئة؛ لأنها صفة في غيرها (^٢) فدخل فيها جهر، وإخفاتٌ، وترتيلٌ، وتخفيف، وإطالةٌ، وتقصيرٌ، ولا يشرع سجودٌ لترك سنة مطلقًا؛ وإن سجد فلا بأس نصًّا (^٣)، والخشوع سنة وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٣، والشرح الكبير ١/ ٦٥٠، والمبدع ١/ ٤٤٦، والإنصاف ٢/ ١١٩. في المخطوط (وسنن الأقوال اثنا عشر) والصواب ما أثبت لأن العدد الواحد والاثنان يوافق المعدود.\n(^٢) ينظر: المستوعب ٢/ ١٨٨، والإنصاف ٢/ ١٢٢، والإقناع ١/ ١٣٥.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٣٦، وزاد المستقنع ص ٤٨. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣/ ٣٣٣: «وعندي في ذلك تفصيل وهو: أن الإنسان إذا ترك شيئا من الأقوال، أو الأفعال المستحبة نسيانا، وكان من عادته أن يفعله، فإنه يشرع أن يسجد، جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكل سهو سجدتان»، وفي صحيح مسلم «إذا نسي أحدكم، فليسجد سجدتين» فإن هذا عام، أما إذا ترك سنة، ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها».","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>باب سجود السهو </span>(^١)\nلا يشرع لعمدٍ (^٢)، ويشرع لسهوٍ بوجود أسبابه وهي ثلاثةٌ: زيادةٌ، ونقصٌ، وشكّ في الجملة؛ لنافلةٍ، وفرضٍ، سوى صلاة جنازةٍ، وسجود تلاوةٍ، وشكر، وحديث نفسٍ، وَنَظَر إلى شيء، وسهوٍ في سجدتيه نصًّا (^٣)، أو بعدهما، وقبل سلامه في سجوده بعد السلام، أو قبله، وكثرة سهوٍ حتى يصير كوسواسٍ، ذكره ابن أبي موسى (^٤) وغيره.\nفالأَوَّل الزيادة، فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا، أو قعودًا ونحوهما عمدًا بطلت (^٥)، وسهوًا ولو قدر جلسة استراحة سجد.\nومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبيرٍ، ولو نوى القصر فأتم\n_________\n(^١) سها عن الشيء سهوا: ذهل وغفل قلبه عنه حتى زال عنه فلم يتذكره، وفرقوا بين النسيان والسهو:\nفالنسيان: عدم ذكر ما قد كان مذكورا.\nوالسهو: ذهول وغفلة عما كان مذكورا، وعما لم يكن، فعلى هذا هو أعم من النسيان. ينظر: المطلع ص ١١٣، والمصباح المنير ٢/ ٦٠٤، والمبدع ١/ ٤٤٨، وكشاف القناع ١/ ٣٩٣.\nقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢٧٧: «وكان سهوه -ﷺ- في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو».\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ٤٧، والفروع ٢/ ٣١٥، والإقناع ١/ ١٣٦.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٦٤، والمبدع ١/ ٤٤٩، والإنصاف ٢/ ١٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٤.\n(^٤) نقل عنه صاحب المبدع ١/ ٤٩٩.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٦٥، والمبدع ١/ ٤٤٩، والإنصاف ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٥.","vol":"1","page":316},{"text":"سهوًا ففرضه الركعتان، ويأتي ويسجد للسهو.\nوإن زاد ركعةً قطع متى ذكر، وبنى على فعله قبلها (^١).\nولا يتشهد إن كان تشهد، ثم سجد وسلّم، ولا يعتد بها مسبوق نصًّا (^٢)، ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.\nوإن كان إمامًا فنبَّهَه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيهه على واجب الصلاة لزمه الرجوع، سواء نبهوه إلى زيادةٍ، أو نقصٍ ولو منفردًا، أو ظن خطأهما نصًّا (^٣)، مالم يتيقن صواب نفسه/ [٣٦/ أ] فيعمل بيقينه، أو يختلف عليه الْمُنَبِّهُونَ فيسقط قولهم.\nويرجع طائف إلى قول اثنين نصًّا (^٤)، فإن لم يرجع بطلت صلاته، ووجبت مفارقته، ويتم المفارق صلاته، ومن تابعه عالمًا بطلت صلاته، لا من كان جاهلًا، أو ناسيًا.\nومن نوى ركعتين نفلًا، وقام إلى ثالثةٍ نهارًا رجع إن شاء، وسجد للسهو وله أن يتمها أربعًا ولا يسجد، وهو أفضل، وإن كان ليلًا فليس إتمامها بأفضل، بل يرجع ويسجد للسهو (^٥).\nوعملٌ متوالٌ مستكثرٌ في العادة من غير جنس الصلاة كمشيٍ، وفتح\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٧، والإقناع ١/ ١٣٧، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٣٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٩، والإقناع ١/ ١٣٧، والروض المربع ١/ ١٠٦.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٨، والإنصاف ٢/ ١٢٥.\n(^٤) يعني إذا تردد الطائف في عدد الأشواط، وأخبره ثقتان أخذ بقولهما.\n(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٤٥١، والإنصاف ٢/ ١٨٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.","vol":"1","page":317},{"text":"بابٍ ونحوه يبطلها عمده، وسهوه، وجهله إن لم تكن حاجةٌ (^١) وتقدم (^٢).\nولا تبطل بيسيرٍ، ولا يشرع له سجودٌ، ولا بأس به؛ لحاجةٍ، ويكره لغيرها.\nوإن أكل، أو شرب عمدًا (^٣)، فإن كان في فرضٍ بطلت صلاته، قلَّ، أو كثر عرفًا.\nوفي نفلٍ يبطل كثيره فقط.\nوإن كان سهوًا، أو جهلًا لم يبطل يسيره فرضًا كانت، أو نفلًا (^٤).\n_________\n(^١) في منتهى الإرادات ١/ ٦٥ «إن لم تكن ضرورة» وهناك فرق بين الحاجة، والضرورة. قال في حاشية الروض المربع ١/ ٩٨: «الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه، والضرورة ما لا يستغنى عنه».\nوقال في الشرح الممتع ٥/ ٧٢: «إن الحاجة: هي التي يكون بها الكمال. والضرورة: هي التي يندفع بها الضرر».\nوفي الموسوعة الفقهية ١٦/ ٢٤٧: «إن الحاجة وإن كانت حالة جهد، ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك». وقال الدكتور محمد الزحيلي في القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ١/ ٢٩٠:\nالفرق بين الحاجة والضرورة في الأحكام أمران:\n١ - إن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار للفرد أو للجماعة، والحاجة لا تبيح المحظور إلا للجماعة، والحاجة إذا عمَّت كانت كالضرورة.\n٢ - الحكم الثابت بالضرورة ينتهي بانتهاء الاضطرار؛ بخلاف الحكم الثابت بالحاجة، فهي تثبت بصورة دائمة، يستفيد منها المحتاج وغيره، وهي لا تصادم النص، إنما تخالف القواعد العامة والقياس.\n(^٢) في باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٢٤].\n(^٣) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٣٩: «: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الْمُصَلِّي ممنوع من الأكل، والشرب».\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٧٠، والمبدع ١/ ٤٥٣، والإنصاف ٢/ ١٢٩.","vol":"1","page":318},{"text":"ولا بأس بِبَلع ما بقي في فيه، أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغٍ ممالم يجر به ريقه نصًّا (^١)، وبلع ما ذَاب بفيه من سكرٍ ونحوه كأكلٍ.\nوإن أتى بقولٍ مشروعٍ في غير موضعه عمدًا كقراءة في سجودٍ، وقعودٍ، وتشهده في قيامٍ ونحوه لم تبطل.\nويسن السجود لسهوه، وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها.\nوإن كان سهوًا، ثم ذكر قريبًا عرفًا أتمها، ولو انحرف عن القبلة نصًّا (^٢)،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٢٩٧. قال الأستاذ الدكتور ناصر الميمان في تحقيقه على التوضيح ١/ ٣١٨: «وقد عبر ابن مفلح في الفروع ٢/ ٢٩٧ بهذا اللفظ (ممالم يجر به ريقه) ومن ثم تبعه المرداوي في التنقيح ص ٩٧ فتبعه المؤلف هنا - يريد الشويكي - قلت: وتبعه العُسْكُري هنا - ثم قال المحقق حفظه الله: وتبعهم ابن النجار في المنتهى ١/ ٦٥، وعندي أن هذا تحريف تتابع الناس فيه، وصواب العبارة (مما يجري به ريقه) لأمور:\nالأول: أنه أنهى العبارة إلى الإمام ﵀ حيث قال: «نصا» والمنصوص عن الإمام أحمد إنما هو فيه فيما يجري فيه الريق. ينظر: الإنصاف ٢/ ١٣١.\nثانيا: أن العبارة بهذا الشكّل، تخالف أصول المذهب؛ لأن ما لا يجري به الريق يكون له جرم، وما كان له جرم، إذا ابتلعه تبطل صلاته هذا المذهب.\nثالثا: أن ما ذكرته هو المفهوم من مهم في كل من الرعاية، والفروع، والمبدع، والإنصاف، كما جزم بذلك الشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع ١/ ٣٩٩، ولوكان هناك خلاف في المسألة لنقلوه.\nرابعا: أن جملة من الكتب المعتمدة في المذهب من المتوسطين، والمتأخرين، صرحوا بالعبارة الصحيحة (مما يجري به ريقه) ومن ذلك: المغني ٣/ ١٢٦، والكافي ١/ ٢٧٩، والشرح الكبير ١/ ٦٧١، والمبدع ١/ ٤٥٤، والإقناع ١/ ١٣٨.\nخامسا: أن أَوَّل من عبر عن هذه المسألة بهذه العبارة المشكّلة، هو صاحب الفروع، ومن المعلوم أن الفروع لم يبيضه المؤلف، وتركه مسودة؛ لذا انتقد كثير من فقهاء المذهب بعض عباراته، وأصلحوها لهذا السبب». أ هـ.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ١٢، والشرح الكبير ١/ ٦٧١، والمبدع ١/ ٤٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٥.","vol":"1","page":319},{"text":"وإن شرع في غيرها قطعها فلو طال الفصل، أو تكلم عامدًا، أو ساهيًا ولو لمصلحتها، أو في صلبها بطلت، لا إن سلَّم سهوًا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن، أو غلبه سُعالٌ، أو عُطاسٌ، أو تثاؤبٌ فبان حرفان (^١).\nوعنه (^٢) تبطل صلاة مأمومٍ ومنفردٍ، لا إمام تكلم؛ لمصلحتها، والتسليم ليس كلامٌ، وإن تقَهقَه ولولم يبين/ [٣٦/ ب] حرفين، أو نفخ، أو انتَحَبَ بأن رفع صوته ببكاءٍ فبان حرفان فككلام، لا إن كان انتحابه ونحوه من خشية الله.\nوإن بان حرفان في نحنحةٍ فكلامٌ، إن لم تكن حاجة، وإن استدعى البكاء كُرِهَ، وإلا فلا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-84>فصل</span>\nالثاني: النقص فمتى ترك ركنًا ناسيًا غير تكبيرة إحرامٍ ونية؛ لعدم انعقاد الصلاة بتركهما فذكره بعد شروعه، في قراءة التي بعدها (^٤) بطلت التي تركه منها فقط نصًّا (^٥)، فلو رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، وإن ذكره\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٦.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام احمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٨، والمحرر ١/ ٧٢، والشرح الكبير ١/ ٦٧٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٢٨٨، والمبدع ١/ ٤٦٣، والإنصاف ٢/ ١٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.\n(^٤) في المخطوط (وقراءة التي بعدها) ولعل الأصوب ما ذكرت. ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٨٤، والمبدع ١/ ٤٦٤.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام احمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٤، والفروع ٢/ ٣٢١، والمبدع ١/ ٤٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.\nوهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٢٩:\nومن سها عن ركن ركعة فلم … يذكره حتى بقراءة الأخرى ألم\nفإنه تبطل تلك الركعه … فقط ولا تقل إذا بالرجعه","vol":"1","page":320},{"text":"قبله عاد فأتى به وبما بعده نصًّا (^١)، فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به، وبما بعده.\nوإن سجد سجدةً، ثم قام، فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس، وإلا جلس ثم سجد، وإن كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل؛ لنيته بجلوسه نفلًا فلا يجزئ عن فرضٍ.\nفإن لم يعد عمدًا بطلت صلاته، وسهوًا، أو جهلًا تبطل الركعة فقط (^٢).\nوإن علم بعد السلام فهو كترك ركعةٍ كاملةٍ يأتي بها مع قرب الفصل عرفًا كما تقدم (^٣)، فإن كان المتروك تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا أتى به، وسجد وسلم.\nوإن نسي أربع سجداتٍ، من أربع ركعاتٍ وذكر في التشهد سجد في الحال سجدةً فصحت له ركعة، ثم أتى بثلاث ركعاتٍ، وسجد للسهو وسلَّم.\nوإن ذكر بعد سلامه بطلت نصًّا (^٤)، وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة\n_________\n(^١) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٦، والعدة ص ٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٨٤.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٦.\n(^٣) في الفصل السابق لوح رقم (٣٦/ ب) في الصفحة رقم [٢٣٢].\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٠١، والمغني ٢/ ٢٩، والعدة ص ٩١، والمحرر ١/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٦.","vol":"1","page":321},{"text":"فهي أُولاه، وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فِعْلِية، وقبل السجدة الثانية زيادة قَولِية.\nوإن نسي التشهد الأَوَّل وحده، أو مع الجلوس له، ونهض لزمه الرجوع والإتيان به مالم يستتم قائمًا، ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة.\nوإن استتم قائمًا ولم يقرأ فمضيه في صلاته أولى نصًّا (^١)، ويتابعه المأموم، ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد، وإن/ [٣٧/ أ] قرأ لم يجز له الرجوع وعليه السجود لذلك كله (^٢).\nوإن رجع جاز وكره، وكذا حكم تسبيح الركوع، والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين.\nوكل واجبٍ تركه سهوًا، ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوعٍ قبل اعتداله، لا بعده، وحيث جاز رجوعه أدرك مسبوق الركعة به، وإن ترك ركنًا لا يعلم موضعه بنى على الأحوط.\nفلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى، أم من الثانية جعلها من الأولى، وأتى بركعةٍ، وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعةٍ، أو ركعتين سجد سجدةً، وحصلت له ركعة، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٨٨، والمبدع ١/ ٤٦٧. وفي المنتهى ١/ ٦٧ تصريح بالكراهة.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٢٠، والشرح الكبير ١/ ٦٨٨، والوجيز ص ٤٨، والمبدع ١/ ٤٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٧.","vol":"1","page":322},{"text":"الثالثة لغت الأولتان (^١).\nوإن ترك سجدةً لا يعلم من أي ركعةٍ أتى بركعةٍ كاملةٍ، ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضًا.\nفإن شكّ في القراءة والركوع جعله قراءة، وإن شكّ في الركوع والسجود جعله ركوعًا، فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعةٍ، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-85>فصل</span>\nالثالث: الشكّ، فمن شكّ في عدد الركعات بنى على اليقين (^٣).\nوعنه (^٤) يبني منفرد على اليقين، وإمامٌ على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحدٍ، وإلا بنى على اليقين كما لا يرجع مأمومٌ واحدٌ إلى فعل إمامه بل يبنى على اليقين (^٥) كفعل نفسه ويأتي (^٦).\nفإن استويا عنده فبالأقل، وحيث قلنا يعمل بظنه، فله العمل باليقين\n_________\n(^١) ولعل الأفصح (الأوليان). ينظر: المزهر ١/ ٢٠٩، والعين ٨/ ٣٧٠، وجمهرة اللغة ٢/ ٩٩١.\n(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٦٦، والإنصاف ٢/ ١٤٩، والإقناع ١/ ١٤١، وكشاف القناع ١/ ٤٠٦.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ٣٤٤، والعدة ص ٩١، والمحرر ١/ ٨٤.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٢٨١، والوجيز ص ٤٨.\nوقال في كشاف القناع ١/ ٤٠٦: «ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وأنه المشهور عن أحمد، وأنه اختيار الخرقي؛ ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب، بخلاف المنفرد».\n(^٥) في المخطوط (بنى على اليقين) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦، والمبدع ١/ ٤٧٠، والإنصاف ٢/ ١٤٧.\n(^٦) في ثنايا هذا الفصل.","vol":"1","page":323},{"text":"صرح به القاضي وغيره.\nويأخذ مأمومٌ عند شكّه بفعل إمامه/ [٣٧/ ب] وفي فعل نفسه يبني على اليقين، فلو شكّ هل دخل معه في الأولى، أو الثانية جعله في الثانية، ولو أدرك الإمام راكعًا، ثم شكّ بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًالم يعتد بتلك الركعة (^١).\nوحيث قلنا يبني على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه، فإن كان مأمومًا أتى به بعد سلام إمامه، وسجد للسهو.\nولا أثر لشكّ من سلم نصًّا (^٢)، ومن شكّ في ترك ركنٍ فهو كتركه (^٣)، ولا يسجد لشكّه في ترك واجبٍ ولا لشكّه هل سها، أو في زيادةٍ، إلا إذا شكّ فيها وقت فعلها، ولا لشكّه إذا زال وتبين أنه مصيبٌ فيما فعله، لكن لو سجد؛ لسهوٍ ظنه، ثم بان أنه لم يسه سجد.\nوليس على مأمومٍ سجود سهوٍ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه (^٤) ولولم يتم التشهد، ثم يتمه، لو كان مسبوقًا فيمالم يدركه، سواءٌ سجد إمامه قبل السلام، أو بعده فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، وإن شرع في القراءة لم يرجع.\nوإن أدركه في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم أتى\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٥٠، والإقناع ١/ ١٤٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦، والإنصاف ٢/ ١٥٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣٠، والعدةص ٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٩٣، والمبدع ١/ ٤٧٠.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٥١، وزاد المستقنع ص ٥٠، ودليل الطالب ص ٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٧.","vol":"1","page":324},{"text":"بالثانية، ثم قضى صلاته نصًّا (^١).\nوإن أدركه بعد سجود السهو، وقبل السلام لم يسجد، وإن سها سلم معه، أو سها إمامه، أو سها فيما انفرد حتى فيمن فارقه؛ لعذرٍ سجد.\nولا يعيد المسبوق السجود إذا سجد مع إمامه، وإن لم يسجد معه سجد وجهًا واحدًا (^٢)، فإن لم يسجد الإمام ناسيًا سجد مأمومٌ بعد سلامه، وإلا يئس من سجوده، وإن كان مسبوقًا سجد إذا فرغ.\nوسجود السهو لما يُبْطِل عَمدُه الصلاةَ واجبٌ، سوى نفس سجود سهو قبل سلامٍ فإنها تصح مع سهوه، وتبطل بتركه عمدًا.\nولا يجب السجود/ [٣٨/ أ] له وكذا ما إذا لحن لحنًا يحيل المعنى (^٣) سهوًا، أو جهلًا إذا قلنا لا تبطل، قاله المجد (^٤) في شرحه.\nوالمذهب وجوب السجود، ومحله ندبًا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته.\nوإذا بنى الإمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده.\nفلو سجد ما قبل السلام بعده، أو عكسه جاز، وإن نسيه قبل السلام، أو بعده أتى به، ما لم يطل الفصل عرفًا (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣٠، والمبدع ١/ ٤٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٨.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٨٤، والمبدع ١/ ٤٧١.\n(^٣) مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في (اهدنا) ينظر: الكافي ١/ ٢٩٤، والمغني ٢/ ١٤٥، والشرح الكبير ١/ ٥٢٦.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٧٣.\n(^٥) ينظر: العدة ص ٩٣، والمحرر ١/ ٨٥، والشرح الكبير ١/ ٦٩٩، والمبدع ١/ ٤٧٣.","vol":"1","page":325},{"text":"ولو انحرف عن القبلة نصًّا (^١)، أو تكلم، أو يخرج من المسجد مالم يحدث.\nفلو شرع في صلاةٍ قضاه إذا سلم، وإن طال الفصل، أو خرج (^٢)، أو أحدث لم يسجد، وصحت (^٣).\nويكفيه لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما، بأن كان محل أحدهما قبل السلام، والآخر بعده نصًّا (^٤)، أو أحدهما في جماعةٍ، والآخر منفردًا (^٥).\nويغلِّب (^٦) بسنة الظهر قبلها (^٧) إذا قضاها قبل التي بعدها (^٨).\nويستحب غير الرواتب أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢١، والمبدع ١/ ٤٥٦.\n(^٢) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٢٧: «لأنه؛ لتكميل الصلاة، فلا يأتي به بعد طول الفصل، كركن من أركانها، وإنما ضبطناه بالمسجد؛ لأنه محل الصلاة وموضعها، فاعتبرت فيه المدة، كخيار المجلس».\n(^٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٧٥، والإقناع ١/ ١٤٣، وكشاف القناع ١/ ٤٠٩.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٣٢، والإنصاف ٢/ ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٨.\n(^٥) في حاشية المخطوط: «ما قبل السلام، ومتى سجد بعد السلام، جلس فتشهد وجوبا التشهد الأخير، ولا يتورك في ثنائية، وسجود سهو، وما يقول فيه، وبعد الرفع منه، كسجود صلب».\n(^٦) أي يبدأ. وبدأ المؤلف في ذكر بعض صلاة التطوع، والأصل أن يذكرها في الباب الذي بعد هذا، ولعل ذلك من باب التمهيد للباب، أو سهوا من الناسخ، أو غير ذلك.\n(^٧) أي: بالسنة التي قبل الظهر.\n(^٨) بدأ المؤلف في ذكر بعض صلاة التطوع، وكان الأصل أن يذكرها في الباب التالي وهو المناسب، ولكن هكذا في المخطوط.","vol":"1","page":326},{"text":"العصر، وأربعٌ بعد المغرب، وعند الشيخ ستٌ، وأربعٌ بعد العشاء (^١).\nولا إثم بترك سنةٍ، ويباح ركعتان بعد الوتر جالسًا، وركعتان بعد أذان المغرب قبلها نصًّا (^٢) فيهما.\nومن المسنون التراويح (^٣) في رمضان، وهي عشرون ركعةً في جماعةٍ يجهر فيها بالقراءة، ولا ينقص منها، ولا بأس بالزِّيادة نصًّا (^٤)، يسلِّم من كل ركعتين.\nوينوي في أَوَّل كل تسليمةٍ فيقول: أصلّي ركعتين من التراويح المسنونة (^٥) ويستريح بين كل أربعٍ، ولا بأس بتركه.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧١، والمبدع ٢/ ٢١، والروض المربع ١/ ١١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٧، والروض المربع ١/ ١١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.\n(^٣) سميت تروايح؛ لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون، وقيل: مشتقة من المراوحة، وهي التكرار في الفعل. ينظر: المطلع ص ١٢١، والمبدع ٢/ ٢١، وكشاف القناع ١/ ٤٢٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٢، والإنصاف ٢/ ١٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.\n(^٥) في الإقناع ١/ ١٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١، وكشف المخدرات ١/ ١٥٤، وبداية العابد وكفاية الزاهدص ٣٩ (في أَوَّل كل ركعتين) وهي أسلم؛ لأن عبارة المؤلف توهم أن المراد التسليمة الأولى من التسليمتين التي يخرج بهما من الصلاة.\nوالتلفظ بالنية غير مشروع، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ١/ ٢١٤: «بل التلفظ بالنية نقص في العقل، والدِّين، أما في الدِّين؛ فلأنه بدعة، وأما في العقل؛ فلأن هذا بمنزلة من يريد أكل الطعام فقال: أنوي بوضع يدي في هذا الإناء أني آخذ منه لقمة، فأضعها في فمي فأمضغها، ثم أبلعها لأشبع فهذا حمق وجهل».\nوقال في مرقاة المفاتيح ١/ ٤٢: «قال المحقق الإمام ابن الهمام: قال بعض الحفاظ: لم يثبت عن رسول الله -ﷺ- بطريق صحيح، ولا ضعيف أنه كان -ﷺ- يقول عند الافتتاح: أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين، بل المنقول أنه كان -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة كبر، وهذه بدعة. اه».","vol":"1","page":327},{"text":"ووقتها بعد سنة العشاء نصًّا (^١) قبل الوتر، إلى طلوع الفجر الثاني، وفعلها في مسجدٍ، وأَوَّل الليل أفضل، ويوتر بعدها في الجماعة.\nفإن كان له تهجد، فالأفضل وتره بعده، وإلا قدَّمه بعد سنة العشاء، فإن أحبَّ متابعة إمامه قام إذا سلَّم الإمام فشفعها بأخرى نصًّا (^٢).\nومن أوتر، ثم صلّى بعده لم ينقض وتره، وصلّى شفعًا ما شاء إلى طلوع الفجر.\nويكره تطوعٌ بين/ [٣٨/ ب] التراويح نصًّا (^٣) لا طواف.\nولا يكره تعقيبٌ نصًّا (^٤)، وهو أن يتطوَّع بعد التراويح والوتر جماعةً نصًّا (^٥).\nواستحب أحمد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم.\nفإذا سجد قام فقرأ من البقرة، ونُقِل يقرأ بها في عشاء الأخيرة (^٦)، قال أبو العباس: وهو أحسن (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٢، والمبدع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٥١، والمبدع ٢/ ٢٣، والإنصاف ٢/ ١٨٢.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٩٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ٤٤، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٩٦.\n(^٤) التعقيب: هو التطوع بعد صلاة التراويح. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٨، والمغني ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ١٨٢.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٨، والمغني ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ١٨٢.\n(^٦) نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٢/ ٣٧٤، والإقناع ١/ ١٤٧، وكشاف القناع ١/ ٤٢٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٦٥.\n(^٧) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٣.","vol":"1","page":328},{"text":"ويسن ختمه آخر ركعةٍ من التراويح قبل ركوعه، ويدعو بدعاء القرآن (^١).\nومتى سجد بعد السَّلام كبَّر، ثم سجد سجدتين، ثم جلس فتشهد وجوبًا كالتشهد الأخير، ثم سلَّم تسليمتين (^٢)، ولا يتورَّك فيه (^٣) في ثنائية.\nوإن سجد قبله سجد سجدتين بلا تشهدٍ بعدهما نصًّا (^٤)، وسجود سهوٍ وما يقول فيه، وبعد الرفع منه، كسجود صُلْب، والفرض، والنفل فيه سواءٌ.\nومن ترك السجود الواجب عمدًا، لا سهوًا بطلت بما قبل السلام، لا بما بعده، وإنمالم تبطل به؛ لأنه منفردٌ عنها واجبٌ لها كالأذان (^٥).\n_________\n(^١) عاد المصنف بعد ذلك إلى مسائل سجود السهو، والأولى أن تكون مسائل السهو متصلة.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٧٨، والكافي ١/ ٢٨٢، والمحرر ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩.\n(^٣) أي: في التشهد الذي بعد سجدتي السهو. ينظر: مطالب أولي النهى ١/ ٥٣٥.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤١٠.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٠٤، والفروع ٢/ ٣٣٦، والمبدع ١/ ٤٧٥.","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type='title' id=toc-86>باب صلاة التطوع </span>(^١)\nوهو التّنفل (^٢) وهي أفضل تطوع البدن، لعل مراده هذا التطوع الذي نفعه قاصرٌ، ومراده بقوله في الجهاد، أفضل ما يتطوع به الجهاد، وفيما نفعه متعدٍ، فيكون فضيلة كل منهما بالاعتبارين، وقاله المجد (^٣).\nقال المنُقِّح (^٤): «سوى جهادٍ، وعلم، وتحرير، أفضله أي مطلقًا جهاد، ثم توابعه، ثم علم تَعَلُّمُهُ، وَتَعْلِيمُهُ من حديثٍ، وفقهٍ ونحوهما».\nولعله يدخل فيه إقراء الناس، يؤكده قول ابن تميم (^٥).\nونصَّ أحمد أن إقراء الناس وتعليمهم أفضل من غيره، وقاله في الرعاية (^٦) من عنده انتهى، ثم صلاة، ونصه أن الطواف لغريبٍ في المسجد الحرام (^٧)، أفضل من الصلاة فيه.\n_________\n(^١) التطوع ما تبرع به من ذات نفسه، مما لم يلزمه فرضه، وسمي تطوعا؛ لأن فاعله يفعله تبرعا، من غير أن يؤمر به حتما. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٣١٤، ولسان العرب ٨/ ٢٤٣، وتاج العروس ٢١/ ٤٦٦، وحاشية الروض المربع ٢/ ١٧٨.\n(^٢) سميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من ثواب ما فرض عليهم. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٥٦، ولسان العرب ١١/ ٦٧١.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٦١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣٥.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٠١.\n(^٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ١٧٣.\n(^٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٢.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩، قال ابن قدامة في المغني ٩/ ٣٥٩: «ويجوز تسمية الحرم بالمسجد الحرام، بدليل قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ سورة الإسراء: آية رقم (١). وإنما أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجد».","vol":"1","page":330},{"text":"قال المنُقِّح (^١): والوقوف بعرفة أفضل من الطواف، خلافًا لبعضهم. انتهى.\nالظاهر أنه أراد صاحب الفروع، فإنه قال (^٢): فدلَّ أن الطواف أفضل من الوقوف، انتهى.\nولا يظهر وجه المفاضلة بينهما، إذ المفاضلة بين شيئين كلٍ منهما/ [٣٩/ أ] عبادة منفردة، وليس كذلك هنا إذ الوقوف إما جزء عبادةٍ، أو ليس بعبادة منفردًا بخلاف الطواف وما ورد في فضله، يدل على فضل الحج الذي هو جزؤه وهو مشتملٌ عليه انتهى.\nثم سائر ما تعدى نفعه، من عيادة مريضٍ، وقضاء حاجة مسلمٍ، وإصلاحٍ بين الناس ونحوه، وهو متفاوتٌ فصدقة على قريبٍ محتاجٍ، أفضل من عتقٍ.\nوعتق أفضل من صدقةٍ على أجنبيٍ، إلا زمن غلاء، أو حاجةٍ.\nثم صومٌ ولعلَّ الأفضل لكل أحدٍ ما يصلح به قلبه، وتسكن إليه نفسه يدل على هذا قول أحمد ﵀: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٠١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٤٦.\n(^٣) نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٣، وابن مفلح في الفروع ٢/ ٣٥١، وغيرهم.","vol":"1","page":331},{"text":"وآكد تطوع الصلاة ما تسن له الجماعة: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويحٌ، ثم وترٌ وليس بواجبٍ نصًّا (^١) إلا على النبي -ﷺ-، ويجوز راكبًا على الراحلة، وجالسًا على الأرض، ثم سنة فجرٍ، ثم سنة مغربٍ، ثم سواءٌ في رواتبٍ (^٢).\nووقت وترٍ ما بين صلاة العشاء، ولو في جمع تقديمٍ وطلوع الفجر الثاني، ولا يصح قبل العشاء، والأفضل في آخره لمن وَثِق من قيامه فيه (^٣).\nوأقله ركعةً، ولا يكره بها مفردةً ولو بلا عذرٍ من مرضٍ، أو سفرٍ ونحوهما، وأكثره احدى عشرة ركعةً (^٤)، يسلم من كل ركعتين (^٥)، ويوتر بركعةٍ، ويستحب فعلها عقب الشفع بلا تأخيرٍ نصًّا (^٦) فيهما، وإن صلاها كلها بتسليمةٍ جاز.\nوإن أوتر بتسعٍ سرد ثمانيًا، وجلس ولم يسلِّم، ثم صلّى التاسعة وتشهد وسلَّم (^٧).\nوإن أوتر بخمسٍ سردهن، ولم يجلس إلا في آخرهن، وإن أوتر بسبعٍ\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٥، والإنصاف ٢/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩، وكشاف القناع ١/ ٤١٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٣، والمبدع ٢/ ٦، والإنصاف ٢/ ١٦٧، والإقناع ١/ ١٤٤.\n(^٤) في المخطوط (احدى عشر ركعةً) والصواب ما أثبت.\n(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٢٧، والعدة ص ٩٥، والمحرر ١/ ٨٨، والشرح الكبير ١/ ٧٠٦.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٠٦، والمبدع ٢/ ٤، والإنصاف ٢/ ١٦٦.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٣:\nومن يكن بالتسع أيضًا صانعه … فجلستين الثامنة والتاسعه","vol":"1","page":332},{"text":"فكخمسٍ نصًّا (^١)، وهو أفضل فيهما (^٢).\nوأدنى الكمال ثلاثٌ بسلامين وهو أفضل نصًّا (^٣)، ويجوز سردًا بسلامٍ\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٠١، والإقناع ١/ ١٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠، وكشاف القناع ١/ ٤١٦. وخالف المؤلف الْمُوَفَّق ابن قدامة كما في المقنع ١/ ١٨٤، والمغني ٢/ ١١٧، وصاحب الشرح الكبير ١/ ٧١٥ مستدلين بحديث ابن عباس -﵃- وسؤال عائشة ﵂ عن وتر النبي -ﷺ- وفيه «… فلما أسن، وأخذ اللحم، أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة …» والحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل برقم (١٣٤٢) ٢/ ٤٠. قال الألباني في صحيح أبي داود ٥/ ٨٨: «إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح».\nقال ابن قدامة في المغني ٢/ ١١٧: «وهذا صريح في أن السبع يجلس فيها عقيب السادسة ولعل القاضي يحتج بحديث ابن عباس -﵃-: «صلّى سبعا، أو خمسا أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن» والحديث أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل برقم (١٣٤٢) ٢/ ٤٠، قال الألباني في صحيح أبي داود ٥/ ١٠٠، إسناده صحيح على شرط مسلم.\nوعن أم سلمة قالت: «كان رسول الله -ﷺ- يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام» والحديث أخرجه النسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث، وخمس، وسبع، وتسع برقم (١١٩٢) ١/ ٣٧٦، قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي ٤/ ٣٥٩: (صحيح) وكلا الحديثين فيه شكّ في السبع وليس في واحد منهما أنه لا يجلس عقيب السادسة، وحديث عائشة فيه تصريح بذلك، وهو ثابت فيتعين تقديمه».\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٣، ٢٣٤:\nمن وتره بركعات خمس … بجلسة ترد لا بالعكس\nوهكذا الوتر بسبع يفعل … إذ مثله عن النبي ينقل\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٦، والعدة ص ٩٥، والمحرر ١/ ٨٨، والشرح الكبير ١/ ٧١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.","vol":"1","page":333},{"text":"واحدٍ يقرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ﴾ (^١) وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (^٢) وفي الثالثة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ\nأَحَدٌ﴾ (^٣) ويسن أن يقنت فيها جميع السنة بعد الركوع، وإن/ [٣٩/ ب] كبَّر ورفع يديه، ثم قنت قبله جاز، فيرفع يديه إلى صدره مبسوطةً وبطونهما نحو السماء نصًّا (^٤).\nومن أدرك مع الإمام منها ركعةً، فإن كان سلَّم من ثنتين أجزأ، وإلا قضى كصلاته نصًّا (^٥)، ويقول في قنوته جهرًا إن كان إمامًا، أو منفردًا نصًّا (^٦): اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكّرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد (^٧)، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد (^٨) بالكفار ملحق (^٩).\n_________\n(^١) الأعلى: ١.\n(^٢) الكافرون: ١.\n(^٣) الإخلاص: ١.\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ١١، والإقناع ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦١، والإقناع ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٢.\n(^٧) أي: نسرع في العمل، والخدمة، وتبادر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤٠٦، ولسان العرب ٣/ ١٥٣، وتاج العروس ٨/ ٣٢.\n(^٨) الجد: نقيض الهزل، واللعب، أي الحق. ينظر: العين ٦/ ٧، وتهذيب اللغة ١٠/ ٢٤٩، ومشارق الأنوار ١/ ١٤١.\n(^٩) لحقه ولحق به لحاقا بالفتح، أي أدركه، وألحقه به غيره، وألحقه أيضًا، بمعنى لحقه، وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفار ملحق» بكسر الحاء، أي لا حق، والفتح أيضًا صواب. ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٣٧، والصحاح ٤/ ١٥٤٩، ومجمل اللغة ص ٨٠٤.\nوقد أثر هذا الدُّعاء موقفا على عمر -﵁- بألفاظ متقاربة، فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب القنوت برقم (٤٩٦٩) ٣/ ١١١، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب قنوت الوتر من الدُّعاء برقم (٧٠٣١) ٢/ ١٠٦، وابن جرير في تهذيب الآثار، في مسند عبد الله ابن عباس برقم (٥٩٦) ١/ ٣٥١، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الدليل على أن النبي -ﷺ- إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده، برقم (١١٠٠) ٢/ ١٥٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها، برقم (١٤٧٥) ١/ ٢٤٩. وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢/ ١٦٥.","vol":"1","page":334},{"text":"اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت (^١)، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من\nعقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (^٢)، ثم يصلي على النبي -ﷺ- نصًّا (^٣) زاد بعضهم وآله (^٤).\nويرفع يديه إذا أراد السجود نصًّا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر، برقم (١٤٢٥) ٢/ ٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (٣١٣٨) ٢/ ٢٩٦. وقال النووي في الأذكار ص ٦٠: «قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال: ولا نعرف عن النبي -ﷺ- في القنوت شيئًا أحسن من هذا». وقال ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ٢٩٦: «يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة»، وقال الألباني في الإرواء ٢/ ١٧٢: (صحيح).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ مقارب، كتاب الصلاة، باب ما يقول في الركوع والسجود، برقم (٤٨٦) ١/ ٣٥٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٣، والمبدع ٢/ ١٤، والإنصاف ٢/ ١٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ١٤، والإنصاف ٢/ ١٧١، والإقناع ١/ ١٤٥، وأخصر المختصرات ص ١١٨، وكشف المخدرات ١/ ١٥٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٥٨.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١، وكشاف القناع ١/ ٤٢٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٥٩. وهذا الموضع ليس من المواضع الثابت فيها رفع اليدين، فمواضع رفع اليدين في الصلاة أربع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول.","vol":"1","page":335},{"text":"ويمسح وجهه بيديه فعله أحمد ﵀ (^١)، واختاره الشيخان (^٢) وغيرهما كخارج الصلاة.\nوالمأموم يؤمن نصًّا (^٣)، ولا قنوت، ويفرد المنفرد الضمير، وإذا سلّم منه قال: سبحان الملك القُدوس، يرفع صوته في الثالثة (^٤).\nويكره قنوته في غير وترٍ، فإن ائتم بمن يقنت في الفجر، أو في النازلة تابعه وأمَّن نصًّا (^٥)، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، فيسن لإمام الوقت\n_________\n(^١) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ٤٠: «الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:\nالقول الأول: أنه سنة.\nالقول الثاني: أنه بدعة.\nالقول الثالث: أنه لا سنة، ولا بدعة، أي: أنه مباح؛ إن فعل لم نبدعه، وإن ترك لم ننقص عمله.\nوالأقرب: أنه ليس بسنة؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية».\n(^٢) المراد بهما: الْمُوَفَّق ابن قدامة، والمجد ابن تيمية رحمهما الله. ينظر: الفروع ١/ ٥٠.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٠.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب في الوتر ما يقرأ فيه، برقم (٦٨٧٣) ٢/ ٩٣، وأحمد في مسنده، برقم (١٥٣٥٤) ٢٤/ ٧٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في الدُّعاء بعد الوتر، برقم (١٤٣٠) ٢/ ٦٥، والنسائي في سننه، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب القراءة في الوتر، برقم (١٧٣٢) ٣/ ٢٤٤. وغيرهم، قال النووي في الأذكار ص ٨٩: قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني (صحيح) ينظر: مشكّاة المصابيح ١/ ٣٩٨، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ٢٤/ ٧٤: إسناده صحيح على شرط مسلم.\n(^٥) ينظر: المحرر ١/ ٩٠، والإنصاف ٢/ ١٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.","vol":"1","page":336},{"text":"خاصةً (^١) القنوت في كل مكتوبةٍ، إلا الجمعة نصًّا (^٢)، وعنه ونائبه اختاره جماعة (^٣).\nقال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\nقال أحمد ﵀ (^٥): ويرفع صوته/ [٤٠/ أ]، قال في الفروع (^٦): ومراده في صلاةٍ جهريةٍ.\nوالسنن الراتبة عشرٌ فيتأكد فعلها، ويكره تركها إلا في سفرٍ، فيخير في غير سنة فجرٍ، ووترٍ على ما تقدم، وفعلها في البيت أفضل، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها (^٧).\nويستحب تخفيفهما، والاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن نصًّا (^٨)، ولعل المراد به في حق من يقوم بالليل، وتجوز راكبًا يقرأ في الأولى\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١، وكشاف القناع ١/ ٤٢١، وكشف المخدرات ١/ ١٥٤، والأسئلة والأجوبة الفقهية ١/ ١٤٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٧، والإقناع ١/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧١.\n(^٣) قال في الإنصاف ٢/ ١٧٥ «وهو الصحيح من المذهب، نص عليه اختاره المجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدِّين، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، والمحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفائق».\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٠١.\n(^٥) تقل عنه كل من صاحب الفروع ٢/ ٣٦٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٦٧.\n(^٧) ينظر: المغني ٢/ ٩٣، والشرح الكبير ١/ ٧٢٩، والمبدع ٢/ ١٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٣.\n(^٨) ينظر: المغني ٢/ ٩٣، والفروع ٢/ ٣٦٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٣٧.","vol":"1","page":337},{"text":"منهما، ومن سنة المغرب بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي ثانيتهما سورة الإخلاص.\nووقت كل راتبةٍ منها قبل الفرض من دخول وقته إلى فعله، وما بعده من فعله إلى آخر وقته، ولا سنة لجمعةٍ قبلها نصًّا (^١) ويأتي بما بعدها.\nومن فاته شيءٌ منها سنَّ قضاؤه وتقدم إذا فاتت مع الفرائض (^٢)، وسنة فجرٍ، وظهر الأُولى (^٣) بعدهما قضاء، ويبدأ بسنة الظهر إذا قضى ما قبلها.\n\n<span data-type='title' id=toc-87>فصل</span>\nويستحب حفظ القرآن إجماعًا، ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط، ويستحب ختمه في كل أسبوعٍ نصًّا (^٤)، وإن قرأه في ثلاثٍ فحسنٌ، ولا بأس به فيما دونها أحيانًا (^٥).\nويكره فوق أربعين عند أحمد (^٦)، ويحرم إن خاف نسيانه.\n_________\n(^١) قال في حاشية الروض ٢/ ٤٦٩: «قال أبو شامة، وما وقع من بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل الجمعة فمن باب التطوع؛ ولأنهم كانوا يبكرون، ويصلون حتى يخرج الإمام، وذلك جائز، وليس بمنكر، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم، وبعض المتفقهة أن ذلك سنة للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر، وكل ذلك بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها، كالمغرب، والعشاء».\n(^٢) في باب شروط الصلاة. لوح رقم (٢٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٧٩].\n(^٣) في المخطوط (الأولة) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٢٣، والتوضيح ١/ ٣٢٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٠، والإقناع ١/ ١٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤، وكشاف القناع ١/ ٤٢٩.\n(^٥) ينظر: المغني ٢/ ١٢٧، والإقناع ١/ ١٤٨، وكشاف القناع ١/ ٤٢٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٠٤.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤، وكشاف القناع ١/ ٤٣٠، وكشف المخدرات ١/ ١٦٠.","vol":"1","page":338},{"text":"قال أحمد (^١): ما أشد ما جاء فيمن حفظه، ثم نسيه.\nويستحب التعوذ قبل القراءة، فإن قطعها قطع تركٍ، وإهمالٍ على أنه لا يعود إليها أعاد التعوذ إذا رجع إليها، وإن قطعها لعذرٍ عازمًا على إتمامها إذا زال؛ لتناول شيءٍ، أو إعطائه، أو أجاب سائلًا لم يحتج إلى إعادةٍ وكفى التعوذ الأوَّل.\nويختم في الشتاء أَوَّل الليل، وفي الصيف أَوَّل النهار (^٢)، ويجمع أهله، وولده عند ختمه ويدعو نصًّا (^٣)، ولا يكرر سورة الصمد، ولا يكرر الفاتحة، وخمسًا من البقرة نصًّا (^٤).\nويستحب ترتيل القراءة وإعرابها، وتمكين حروف المد، واللين من غير تكلفٍ (^٥)، وتحسين القراءة/ [٤٠/ ب].\nقال أحمد ﵀: يحسن القارئ صوته بالقراءة، ويقرأه بحزنٍ، وتدبرٍ (^٦).\n_________\n(^١) نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٢/ ٣٨٢، والإقناع ١/ ١٤٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٣٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٠٤.\n(^٢) لطول ليل الشتاء، وطول نهار الصيف.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ١٢٦، وكشاف القناع ١/ ٤٣٠، ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ١/ ١٥٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٠٥.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٥٥، وكشف المخدرات ١/ ١٦٠.\n(^٥) حروف المد هي: الواو الساكنة، المضموم ما قبلها، والياء الساكنة، المكسور ما قبلها، والألف.\nوحرفا اللين هما: الواو، والياء الساكنتان، المفتوح ما قبلهما. ينظر: التمهيد في علم التجويد ص ٥٤.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣١، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٩٩.","vol":"1","page":339},{"text":"ولا بأس بالقراءة في كل حالٍ قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا ولو في طريقٍ نصًّا (^١)، لكن يكره استدامة القراءة حال خروج الريح، وجهره بها مع الجنازة.\nوكره أحمد ﵀ السرعة في القراءة، قاله القاضي (^٢) إذا لم يبين الحروف، وتركه أكمل، ولا بأس بالقراءة حال مس الذكر، والزوجة.\n\n<span data-type='title' id=toc-88>فصل</span>\nوصلاة الليل مرغوبٌ فيها، ويستحب أن يتقدمها نومٌ.\nقال أحمد ﵀: التهجد إنما هو بعد النوم (^٣) وأن يفتتحه بركعتين خفيفتين وهي أفضل من صلاة النهار، وأفضله النصف الأخير، وأفضله ثلثه الأَوَّل نصًّا (^٤)، وقيامه مستحبٌ إلا على النبي -ﷺ- فكان واجبًا، ولم ينسخ، وقطع في الفصول، والمستوعب (^٥) بنسخه، ولا يقومه كله، إلا ليلة عيدٍ.\nوتكره مداومته، وصلاته بين عشائين من قيامه.\nقال أحمد: قيام الليل من المغرب، إلى طلوع الفجر (^٦)، ويعجب\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٩، وكشاف القناع ١/ ٤٣٢، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٢١، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٩٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والإقناع ١/ ١٥٠، ودليل الطالب ص ٤٣، وكشاف القناع ١/ ٤٣٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والإنصاف ٢/ ١٨٦.\n(^٥) لم أجده في المستوعب. ونقل عنهم كل من صاحب شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ١/ ٤٣٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩١، والمبدع ٢/ ٢٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٤٧، ومنار السبيل ١/ ١١٣.","vol":"1","page":340},{"text":"أحمد أن يكون له ركعتان معلومةً (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-89>فصل</span>\nوصلاة ليلٍ، ونهارٍ مثنى، وإن تطوع في النهار بأربعٍ كالظهر فلا بأس (^٢)، وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأَولى.\nويجوز أن يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة الكتاب وسورة، وإن زاد على أربع نهارًا، أو اثنتين ليلًا ولو جاوز ثمانيًا بسلامٍ واحدٍ كُره (^٣)، وصح التطوع في البيوت، وإسراره أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بصلاته جماعةً، ويكره جهره فيه نهارًا.\nقال أحمد: لا يرفع صوته، وليلًا يراعي المصلحة (^٤)، وكثرة ركوعٍ وسجودٍ أفضل من طول قيامٍ، ومن فاته تهجده قضاه/ [٤١/ أ] قبل الظهر.\n_________\n(^١) لعلها ركعات معلومة. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٩، والفروع ٢/ ٤٠٢، والمبدع ٢/ ٢٨، والإقناع ١/ ١٥٢.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٢٦، ومختصر الخرقي ص ٢٨، والكافي ١/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢.\nوالمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى، مثنى، فإن صلّى أربعا صح. اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والمجد وغيرهم.\nوقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى، فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع، لم يكره على الصحيح من المذهب. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٢٦.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٧، والإقناع ١/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، والروض المربع ص ١١٨.\n(^٤) إن كان بحضرته، أو قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان من ينتفع بجهره جهر. ينظر: الإقناع ١/ ١١٨، وكشاف القناع ١/ ٣٤٤.","vol":"1","page":341},{"text":"ومن نوى عددًا فهل يجوز الزيادة عليه، ظاهر كلامه فيمن قام إلى ثالثة التراويح لا يجوز قاله في الفروع (^١).\nقال أحمد (^٢) فيمن قام في التراويح إلى ثالثةٍ، يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليمًا ولا بد (^٣)، وذكر في باب سجود السهو (^٤) أن من نوى ركعتين وقام إلى ثالثةٍ نهارًا، فالأفضل أن يتم ولا\nيسجد لسهوه؛ لإباحة ذلك (^٥)، وفي الليل ليس بأفضل، ولعل مراد النص التراويح وما أشبهها، والمراد بالثاني ماعدا ذلك فلا تناقض.\nوصلاة قاعدٍ على النصف من أجر صلاة قائمٍ، إلا المعذور.\nويسن كونه في حال القيام متربعًا، ويثني رجليه في ركوعٍ وسجودٍ، ولا تصح من مضطجعٍ (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٩٧، والمبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٤.\n(^٣) والمشهور، والصحيح من المذهب الصحة مع الكراهة. ينظر: المبدع ٢/ ٢٧، والإنصاف ٢/ ١٨٧.\n(^٤) ينظر باب سجود السهو. لوح رقم (٣٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٣١].\n(^٥) لحديث أبي أيوب -﵁-: عن النبي -ﷺ- قال: «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تفتح لهن أبواب السماء» أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٧٠) ٢/ ٢٣، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى، برقم (١٢١٤) ٢/ ٢٢١. والحديث ضعفه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢١، وقال الألباني في مشكّاة المصابيح ١/ ٣٦٧: (ضعيف).\n(^٦) لعموم الأدلة على افتراض الركوع، والسجود، والاعتدال عنهما. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٤١.","vol":"1","page":342},{"text":"<span data-type='title' id=toc-90>فصل</span>\nومن المسنون صلاة الضحى، واستحب المجد، وجماعةٌ المداومة عليها (^١)، واختاره أبو العباس (^٢)، أو فعلها غِبًّا أفضل نصًّا (^٣) لمن لم يقم في ليله ولعله أظهر، ووقتها من خروج وقت نهيٍ، إلى قبيل الزوال مالم يدخل وقت النهي، والأفضل فعلها إذا اشتد الحر، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان (^٤)، ويصح تطوعٌ بفردٍ كركعةٍ ونحوها (^٥).\nفصل\nومنه سجود التلاوة (^٦) للقارئ، والمستمع في الصلاة وغيرها حتى في\n_________\n(^١) منهم أبو الخطاب، كما نقل ذلك صاحب الكافي ١/ ٢٦٨، والشرح الكبير ١/ ٧٧٦، وابن عقيل، كما نقل ذلك صاحب الإنصاف ٢/ ١٩١. وقال: «الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب المداومة على فعلها، بل تفعل غبا نص عليه في رواية المروذي، وعليه جمهور الأصحاب».\n(^٢) بل الصحيح أن شيخ الإسلام فصل في ذلك فقال: «والأشبه أن يقال: من كان مداوما على قيام الليل، أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي -ﷺ- يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل، فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل». ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ١٢٨، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٤، ولعل عبارة المؤلف (واختار أبو العباس) حتى تتوافق مع النقل عنه.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، ومنار السبيل ١/ ١١٣، وبداية العابد ص ٣٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٤٠١، والإقناع ١/ ١٥٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٢.\n(^٦) قال الخرشي في شرح مختصر خليل للخرشي ١/ ٣٤٩: «إنما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة؛ لأن التلاوة أخص من القراءة؛ لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها تقول قرأ فلان اسمه، ولا تقول تلا اسمه؛ لأن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه، فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها التلاوة ويستعمل فيها القراءة؛ لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل».","vol":"1","page":343},{"text":"طوافٍ مع قِصَرٍ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-91>فصل</span>\nويتيمم محدثٌ، ويسجد مع قصره أيضًا دون السامع نصًّا (^٢)، ولا يسجد لقراءة غير إمامه بحالٍ نصًّا (^٣) كسماع إمامٍ، أو مأمومٍ قراءة بعض المأمومين، فإن فعل بطلت، ولا مأمومٌ لقراءة نفسه.\nوهو سجود شكّر صلاة (^٤) فيعتبر له ما يعتبر لصلاةٍ نافلةٍ من الطهارة، والاستقبال وغيرهما (^٥).\nويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد قدام القارئ، ولا عن يساره مع خلوِّ يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأةٍ، وخنثى، وقيل (^٦): بلى.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٣٠٥، والمبدع ٢/ ٣٤، والإنصاف ٢/ ١٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٣٤، والإقناع ١/ ١٥٤، والروض المربع ص ١١٩، وكشاف القناع ١/ ٤٤٥. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٥:\nومن يكن سامع لا مستمعا … سجوده فليس في ذا شرعا\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٣٠٦، والمبدع ٢/ ٣٥.\n(^٤) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (وهو وسجود شكّر صلاة) ينظر: الإقناع ١/ ١٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٦.\n(^٥) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ٩٠: «ومن طالع كلام شيخ الإسلام ﵀ في هذه المسألة، تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه، من أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ، ومررت بآية سجدة، فعلى هذا القول تسجد، ولا حرج، وكان ابن عمر ﵄ مع شدة ورعه - يسجد على غير وضوء، لكن الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهرا».\n(^٦) ينظر: المبدع ٢/ ٣٦، وحاشية الروض المربع ٢/ ٢٣٧.","vol":"1","page":344},{"text":"قال المنُقِّح (^١): وهو أظهر، كسجوده لتلاوة أميٍّ (^٢) وزَمِنٍ (^٣).\nوإن/ [٤١/ ب] سجد في صلاة جهر، أو خارجها سنَّ رفع يديه نصًّا (^٤) كمنفردٍ مطلقًا، ويلزم المأموم متابعة إمامه.\nولا يقوم ركوع مقامه لكن إن كان في صلاةٍ، فإن شاء ركع، وقامت سجدة الصلاة مقامه نصًّا (^٥)، وإن شاء سجد، ثم نهض، فإذا قام، فإن شاء قرأ، ثم ركع، وإن أحبَّ ركع من غير قراءةٍ (^٦).\nوإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع (^٧) وهو أربع عشرة سجدة (^٨):\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٠٣.\n(^٢) الأمي: الباقي على أصل ولادة أمه، لم يقرأ ولم يكتب، وقيل: نسبة إلى أمة العرب. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٥٦، ومقاييس اللغة ١/ ٢٨، والفائق في غريب الحديث ١/ ٥٦.\n(^٣) الزمن: الذي لا يستطيع القيام، أو الذي طال مرضه زمانا. ينظر: جمهرة اللغة ٢/ ٦٦١، والنهاية في غريب الأثر ٣/ ٢٥١، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٢١٠.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٩٣، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٥:\nرفع اليدين في سجود التالي … لو في الصلاة جاء عن رجال\n(^٥) قال في الإنصاف ٢/ ١٩٥: «وجزم به في مجمع البحرين، وقدمه ابن تميم»، وخالف المؤلف صاحب المبدع ٢/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ١٩٥، والإقناع ١/ ١٥٥، وكشاف القناع ١/ ٤٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٨٩، في مسألة قيام سجود الصلاة عن سجود التلاوة.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، والمبدع ٢/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ١٩٩.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٨:\nمستمع سجوده لا يشرع … إن يكن التالي به يمتنع\n(^٨) في المخطوط (أربعة عشر سجدة) والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":345},{"text":"في الحج ثنتان (^١)، وثلاث (^٢) في المفصل (^٣).\nوسجدة ﴿ص﴾ عند وأناب (^٤)، ليست من عزائم السجود، بل هي سجدة شكرٍ، يسن سجوده لها خارج الصلاة وفيها تبطل، وسجدة ﴿حم﴾ عند يسأمون (^٥).\nويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرامٍ، وإذا رفع يجلس، ويسلم تسليمةً واحدةً نصًّا (^٦) عن يمينه بلا تشهدٍ، ويكفيه سجدة واحدة نصًّا (^٧)، ويقول في السجود ما يقول في سجود صلاةٍ، وإن قال: أو زاد غير ما ورد (^٨) فحسن.\n_________\n(^١) وهما قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ سورة الحج رقم (١٨).\nوقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ سورة الحج رقم (٧٧).\n(^٢) في المخطوط (وثلاثة) والصواب ما أثبت.\n(^٣) واحدة في سورة النجم آية (٦٢) وهي قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾.\nوواحدة في سورة الانشقاق آية رقم (٢١) وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾.\nوواحدة في سورة العلق آية رقم (١٩) وهي قوله تعالى: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾.\n(^٤) في قوله تعالى: سورة ص آية رقم (٢٤) ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾.\n(^٥) قوله تعالى سورة فصلت آية رقم (٣٨) ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، ودليل الطالب ص ٤٤، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.\n(^٨) مثل قوله: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدُّعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٧١) ١/ ٥٣٤.","vol":"1","page":346},{"text":"وسجوده لها، والتسليم ركنٌ، والأفضل سجوده عن قيامٍ، وإن سجد عن جلوسٍ فحسن، ويكره لإمامٍ قراءة سجدةٍ في صلاة سرٍ وسجوده لها (^١)، وإن فعل خيِّر مأمومٌ في المتابعة فيه، وتركها.\nويكره اختصار آيات السجود، وهو أن يجمعها في ركعةٍ واحدةٍ يسجد فيها، أو أن يسقطها من قراءته (^٢).\nويستحب سجود شكّرٍ عند تجدد نعمٍ، واندفاع نِقَمٍ مطلقًا ونصه في أمرٍ يخصه.\nولا يسجد له في صلاةٍ فإن فعل بطلت، لا من جاهلٍ، وناسٍ، وصفته وأحكامه كسجود تلاوةٍ (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-92>فصل</span>\nأوقات النهي خمسةٌ: بعد طلوع فجرٍ ثانٍ إلى طلوع الشمس (^٤)، وبعد\n_________\n(^١) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الإبهام، والتخليط على المأموم فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، وزاد المستقنع ص ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٧٣، وأخصر المختصرات ص ١١٩، وكشف المخدرات ١/ ١٥٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٨٩.\n(^٤) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ١١١: ولكن القول الصحيح: أنَّ النَّهيَ يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلم» وغيره تعليق الحُكم بنفس الصلاة: «لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ».","vol":"1","page":347},{"text":"طلوعها حتى ترتفع قيد رمحٍ، وعند قيامها ولو يوم جمعةٍ حتى تزول، وبعد صلاة فراغ عصرٍ حتى تغرب، ولو جمعًا في وقت ظهرٍ، فمن صلّى العصر منع من التطوع، وإن لم يصلّ غيره، ومن لم يصلّ لم يمنع، وإن صلّى غيره ولو أحرم بها، ثم قلبها نفلًا؛ لعذرٍ لم يمنع/ [٤٢/ أ] من التطوع بعدها، وتفعل سنة ظهرٍ بعدها ولو في جمع تأخيرٍ، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب (^١).\nويجوز قضاء الفرائض فيها، والنذر ولو كان نذرها فيها.\nويجوز فعل ركعتي طوافٍ فرضًا كان، أو نفلًا، وإعادة جماعةٍ إذا أقيمت وهو في المسجد جماعةً كان صلّى، أو فرادًا في كل وقتٍ منها، وصلاة جنازةٍ في الوقتين الطويلين وهما بعد فجرٍ وعصرٍ، دون غيرهما إلا أن يخاف عليه (^٢).\nويحرم على قبرٍ، وغائبٍ وقت نهيٍ نفلًا، وفرضًا، ويحرم تطوعٌ بغيرها في شيءٍ منها حتى إيقاع بعضه فيها، والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم.\nوإن ابتدأه فيهالم ينعقد ولو جاهلًا، وكذا ماله سببٌ كتحية مسجدٍ، في غير حال خطبة جمعةٍ سواءٌ صُلِّيَت قبل الزوال، أو بعده، وفيها تفعل بلا كراهةٍ، وسجود تلاوةٍ، وقضاء سننٍ راتبةٍ، وصلاة كسوفٍ (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٢٩، والمقنع ١/ ١٩٠، والشرح الكبير ١/ ٧٩٣، والفروع ٢/ ٤١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٩٧، والمبدع ٢/ ٤٣، والإنصاف ٢/ ٢٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٤.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٨٦، والشرح الكبير ١/ ٨٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type='title' id=toc-93>باب صلاة الجماعة </span>(^١)\nأقلها اثنان، فتنعقد بهما (^٢) في غير جمعةٍ، وعيدٍ ولو بأنثى، أو عبدٍ، لا بصبي في فرضٍ نصًّا (^٣) وهي واجبةٌ نصًّا (^٤) فيقاتل تاركها كأذان وجوب عين، لا وجوب كفايةٍ للصلوات الخمس المؤداة حضرًا، وسفرًا (^٥).\nوتفضل على صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجةً، ولا ينقص أجره مع العذر ولو لغير عذرٍ حتى في خوفٍ على الرجال الأحرار القادرين، لا شرط\n_________\n(^١) أي باب بيان أحكام صلاة الجماعة، وسميت جماعة؛ لاجتماع المصلين في الفعل، مكانا وزمانا، فإذا أخلوا بهما، أو بأحدهما لغير عذر، كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة، وشرع لهذه الأمة الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة؛ لأجل التواصل والتوادّ وعدم التقاطع، واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمس في المساجد من أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٥٣، وحاشية الروض المربع ٢/ ٢٥٥.\n(^٢) وفي المخطوط (فتنعد) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٣٩:\nفي كل فرض تجب الجماعه … وقال في اشتراطها جماعه\n(^٥) قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص ٢٦٨: «ومن تأمل السنة حق التأمل، تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة، والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر، كترك أصل الجماعة لغير عذر».","vol":"1","page":349},{"text":"لصحتها (^١)، إلا في جمعةٍ ونحوها فتصح من منفردٍ، وله فعلها في بيته، وصحراء، وفي مسجدٍ أفضل.\nوتسن لنساء منفرداتٍ (^٢)، ولهن حضور جماعة الرجال، وكره جماعة للشابّة.\nقال في الفروع (^٣): وهو أشهر، والمراد لِلْمُسْتَحْسَنَةِ، ويباح لغيرها.\nويستحب لأهل الثغور - وهو الموضع المخوف من فرج البلد - الاجتماع في مسجدٍ واحدٍ (^٤)، والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.\nقال بعضهم (^٥): أو تقام بدونه لكن في قصده لغيره كَسِر قلب إمامه، أو جماعته، ثم المسجد العتيق، ثم ما كان أكثر جماعةً، وأبعد أَولى من\n_________\n(^١) أي ليست الجماعة شرط لصحة الصلوات الخمس، والذي يرى أنها شرط هو شيخ الإسلام ابن تيمية. وهي رواية في المذهب. ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٥، والفروع ٢/ ٤٢٠، والإنصاف ٢/ ٢١٠.\n(^٢) أي: منفردات عن الرجال، سواء أمهن رجل، أو امرأة.\n(^٣) منهم القاضي، وابن عقيل. ينظر: الفروع ٢/ ٤٢١.\n(^٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٤ «لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة، فإذا جاءهم خبر عن عدوهم سمع جميعهم، وكذلك إذا أرادوا التشاور في أمر، وإن جاء عين للكفار أخبر بكثرتهم، قال الأوزاعي: لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور؛ ليجتمع الناس في مسجد واحد».\nوانظر في تعريف الثغر: الفروع ٤/ ٢٦٣، والمبدع ٢/ ٥٠، والصحاح ٢/ ٦٠٥، ومجمل اللغة ١/ ١٥٩، ومختار الصحاح ص ٤٩.\n(^٥) منهم: الشارح، وابن تميم، وابن حمدان. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢١٤.","vol":"1","page":350},{"text":"أقرب (^١).\nويحرم أن يؤم في مسجدٍ قبل إمامه الراتب، فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامهم/ [٤٢/ ب] قاله في الفروع (^٢).\nوقدم في الرعاية (^٣): تصح، وتكره بدون إذنه، إلا أن يتأخر لعذرٍ، أولم يظن حضوره، أو ظن ولا يكره ذلك؛ لضيق الوقت فيصلُّون، وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتُظِر ورُوسِل مع قربه، وعدم المشقة، وسعة الوقت (^٤).\nوإن صلّى، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، أو جاءه غير وقت نهيٍ ولم يقصد الإعادة، وأقيمت استحب إعادتها، إلا المغرب.\nوعنه (^٥) تعاد وتشفع برابعة ندبًا، يقرأ فيها بالحمد، وسورة كتطوعٍ نصًّا (^٦)، فإن لم يشفعها صحت، والأُولى فرضه نصًّا (^٧) كإعادتها منفردًا.\nوإن جاءه وقت نهيٍ بقصد الإعادة انبنى على فعلٍ ما له سبب، والمسبوق في المعادة يتمها، فلو أدرك من رباعيةٍ ركعتين قضى ما فاته\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤، والمبدع ٢/ ٥١، والإنصاف ٢/ ٢١٤، والإقناع ١/ ١٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٢٥.\n(^٣) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٠٢.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥، والمبدع ٢/ ٥٢، والإنصاف ٢/ ٢١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٥.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ١٠، المحرر ١/ ٩٦، والشرح الكبير ٢/ ٦.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٦، والمبدع ٢/ ٥٣.\n(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٣، والمبدع ٢/ ٥٣.","vol":"1","page":351},{"text":"منها، ولم يسلّم معه نصًّا (^١).\nولا يكره إعادة جماعةٍ في غير مسجدي مكة، والمدينة فقط، وفيهما تكره؛ لغير عذرٍ وإن قصدها للإعادة كره (^٢).\nومتى أقيمت لم يشرع في نفلٍ مطلقٍ، أو راتبٍ في المسجد، أو غيره ولو بيته، فإن فعل لم تنعقد، وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها ولو فاتته ركعة، ولا يزيد على ركعتين، فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعًا، فإن سلَّم من ثلاثٍ جاز نصًّا (^٣) فيهما، إلا أن يخشى فوات ما يدرك به الجماعة فيقطعها (^٤).\nومن كبَّر قبل سلام الإمام الأَوَّل أدركها، ومن أدرك الركوع مع إمامٍ قبل رفع رأسه أدرك الركعة، ولولم يدرك معه الطمأنينة، وأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وإتيانه بها أفضل نصًّا (^٥).\nفإن نواهما بتكبيرةلم تنعقد (^٦)، وإن أدركه غير راكعٍ سن دخوله معه، وينحط مسبوقٌ بلا تكبيرٍ له، ويقوم للقضاء بتكبيرٍ نصًّا (^٧) فيهما.\nوإن أدركه في سجود سهوٍ بعد السلام لم يدخل معه، فإن فعل لم\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٠، والمبدع ٢/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥٨.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦١، ودليل الطالب ص ٤٦، وكشاف القناع ١/ ٤٥٩.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٢٤، والإقناع ١/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٥، والمبدع ٢/ ٥٧.\n(^٧) ينظر: الفروع ٢/ ٤٣٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢.","vol":"1","page":352},{"text":"تنعقد صلاته، فإن قام قبل التسليمة الثانية بلا عذرٍ يبيح المفارقة، انقلبت نفلًا إن لم يرجع (^١).\nوما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها يستفتح له، ويتعوذ، ويقرأ السورة/ [٤٣/ أ] ويتورك آخر صلاته مع الإمام (^٢)، ويكرر التشهد الأَوَّل نصًّا (^٣) حتى يسلم إمامه وتقدم.\nفإن سلَّم قبل تمامه قام ولم يتمه، وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلّي في جماعةٍ أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلّي معه، وإن أدرك معه ركعةً من مغربٍ، أو رباعيةٍ تشهد عقب قضاء أخرى نصًّا (^٤) كالرواية الأخرى (^٥).\nولا يجب فعل قراءةٍ على مأمومٍ، فيتحمل إمامٌ عنه واجب القراءة، وسجود سهوٍ، والسترة، والتشهد الأَوَّل إذا سبقه بركعةٍ، وسجود تلاوةٍ أتى بها في الصلاة خلفه.\nقال في المستوعب (^٦): وقول: سمع الله لمن حمده.\n_________\n(^١) لترك العود الواجب؛ لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج من الائتمام به، ويبطل فرضه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٦٣.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٠، والفروع ٣/ ٢٠٨، والمبدع ٢/ ٥٧، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.\n(^٣) ينظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص ٨٥، والشرح الكبير ١/ ٥٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦.\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ٥٨، والإقناع ١/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٦٢.\n(^٥) أي رواية أن ما يدركه المسبوق هو أَوَّل صلاته. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٣، والفروع ٢/ ٤٣٩، والمبدع ٢/ ٥٨.\n(^٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٣١٦.","vol":"1","page":353},{"text":"وفي التلخيص (^١) وغيره ودعاء القنوت.\nوتسن قراءة الفاتحة وغيرها في سكتات الإمام ولو لتنفسٍ، ولا يضر تفريقه الفاتحة، وفيما لا يجهر فيه، ومع الفاتحة سورةٌ في أُولَتَيْ (^٢) ظهرٍ وعصر، أو لا يسمعه؛ لبعده نصًّا (^٣)، وموضع سكتاته بعد تكبيرة الإحرام، وفراغ القراءة، وفراغ الفاتحة فيسن هنا سكتةٌ قدر الفاتحة.\nويقرأ أطرشٌ (^٤) إن لم يشغل من إلى جنبه، ويسن أن يستفتح، ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامٌ، إذا لم يسمعه (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-94>فصل</span>\nالأَولَى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، بعد\nشروع إمامه، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم (^٦)، وإن وافقه كره ولم تبطل، وفي أقوالها إن كبَّر للإحرام معه، أو قبل تمامه لم تنعقد.\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٢٢٩.\n(^٢) هكذا في المخطوط ولعل الأفصح (أَوليي).\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٤٦، ومختصر الخرقي ص ٢٤، وعمدة الفقه ص ٢٤.\n(^٤) الطرش: الصمم، وقيل: هو أهون الصمم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٦، ولسان العرب ٦/ ٣١١، وتاج العروس ١٧/ ٢٤٣. والصمم: ذهاب السمع ينظر: العين ٧/ ٩١، وتهذيب اللغة ١٢/ ٨٨.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣، والمبدع ٢/ ٦٢، والإنصاف ٢/ ٢٣٢، والإقناع ١/ ١٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٦٤.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧، وكشف القناع ١/ ٤٦٤، وكشف المخدرات ١/ ١٦٧.","vol":"1","page":354},{"text":"وإن سلم معه كره، وصحت، وقبله عمدًا بلا عذرٍ تبطل، لا سهوًا فيعيده بعده، وإلا بطلت (^١)، ولا يكره سبقه، ولا موافقته بقول غيرهما.\nويحرم سبقه بشيءٍ من أفعالها، فإن ركع وسجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم، ولم تبطل كسبقه سهوًا ثم ذكر ويلزمه فيهما أن يرجع ليأتي به معه، فإن لم يرجع حتى أدركه إمامه فيه عمدًا، لا سهوًا وجهلًا بطلت.\nوإن سبقه بركنٍ فعليٍ، بأن ركع، ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا، عمدًا بطلت صلاته نصًّا (^٢) / [٤٣/ ب] وإن كان جاهلًا، أو ناسيًا بطلت تلك الركعة إن لم يأت بما فاته مع إمامه، وعنه لا (^٣)، كركنٍ غير ركوعٍ.\nوإن سبقه بركنين بأن ركع، ورفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه عمدًا بطلت صلاته، وصحت صلاة جاهلٍ، وناسٍ، وبطلت الركعة.\nقال ابن تميم (^٤)، وابن حمدان (^٥)، وصاحب الفروع (^٦) وغيرهم: مالم يأت بذلك مع إمامه.\nوإن تخلف عنه بركنٍ بلا عذرٍ فكالسبق به، ولعذرٍ يفعله ويلحقه،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٥، والمبدع ٢/ ٦٢، والإقناع ١/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧، والروض المربع ص ١٢٧.\n(^٢) ينظر: المغني ١/ ٣٧٨، والمحرر ١/ ١٠٢، والشرح الكبير ٢/ ١٤، والوجيز ص ٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٣٦.\n(^٤) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٨٠.\n(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.\n(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٨.","vol":"1","page":355},{"text":"وتصح الركعة، وإلا فلا (^١).\nوإن تخلف عنه بركعةٍ فأكثر؛ لعذرٍ من نومٍ، أو غفلةٍ ونحوه تابعه، وقضى بعد سلام إمامه نصًّا (^٢) جمعةً، أو غيرها كمسبوقٍ.\nوإن تخلف بركنين بطلت، ولعذرٍ كنومٍ، وسهوٍ، وزحامٍ إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته، والتي تليها عوضها (^٣).\nويستحب لإمامٍ تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر مأموم التطويل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن.\nوتطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية نصًّا (^٤)، فإن عكس قال أحمد ﵀: يجزئه، وينبغي ألا يفعل ذلك في كل صلاةٍ، إلا في صلاة خوفٍ في الوجه الثاني كما يأتي (^٥)، فالثانية أطول (^٦)، وصلاة جمعةٍ بسورة سبِّح، والغاشية (^٧)، ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، قاله في\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٧٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٠، والمبدع ٢/ ٦٤، والإنصاف ٢/ ٢٣٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٨، والإقناع ١/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٧.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٥١، والمبدع ٢/ ٦٥، والإنصاف ٢/ ٢٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨.\n(^٥) في فصل صلاة الخوف. لوح رقم (٥١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩١].\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٤، والروض المربع ص ١٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨، وكشف المخدرات ١/ ١٦٧.\n(^٧) والحديث في صحيح مسلم، من حديث النعمان بن بشير -﵁- برقم (٨٧٨) ٢/ ٥٩٨، أيضًا ثبت في السنة قراءة الإمام بالجمعة، والمنافقون، كما في مسلم عن أبي هريرة -﵁- برقم (٨٧٧) ٢/ ٥٩٧، أيضًا صحّ عن النبي -ﷺ- أنه قرأ في الأولى بالجمعة، والثانية بالغاشية، كما في مسلم من حديث النعمان بن بشير -﵁-، برقم (٨٧٨) ٢/ ٥٩٨.","vol":"1","page":356},{"text":"الفروع (^١) وهو متجه.\nويسن انتظار كل داخل وهو في ركوعٍ، أو غيره إذا أحسَّ به، إن لم يشق على مأمومٍ نصًّا (^٢).\nوإن استأذنت امرأةٌ، ولو أَمة إلى المسجد ليلًا، أو نهارًا كره لزوجٍ، أو سيد منعها، إلا أن يخشى فتنةً، أو ضررًا، وكذا أب مع ابنته، وله منعها من الانفراد.\nفإن لم يكن أبٌ، فأولياؤها المحارم ويأتي إن شاء الله تعالى (^٣).\nوينهى عن تطيبها؛ لحضور مسجدٍ، وغيره.\nقال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية (^٤)، ونقل أبو طالبٍ ظهورها عورةً، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لِكُمِّهَا زِرًّا عند يدها،/ [٤٤/ أ] وصلاتها في بيتها أفضل (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥١.\n(^٢) لأن حرمة الذي معه، أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. حاشية الروض المربع ٢/ ٢٩٢.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٤، وكشاف القناع ١/ ٤٦٨. ولعله في باب الحضانة، ولم يصل إليه ﵀.\n(^٤) المراد بها آية النور رقم (٣١) وهي قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٨، والإقناع ١/ ١٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٦٩.","vol":"1","page":357},{"text":"<span data-type='title' id=toc-95>فصل في الإمامة</span>\nالأَولَى بها الأجود قراءةً، ثم الأفقه (^١)، ثم الأجود قراءةً الفقيه، ثم الأقرأ، ثم الأكثر قرآنًا، ثم القارئ العارف فقه صلاته، ثم الأفقه، ولو كان أحد الفقيهين أفقه، أو أعلم بأحكام الصلاة قُدِّم، ويقدم قارئٌ لا يعلم فقه صلاته، على قارئٍ أميٍّ، ثم الأَسن، ثم الأَشرف وهو من كان قرشيًا، فيقدم منهم من كان من بني هاشمٍ على من سواهم، ثم الأَقدم هجرةً بسبقه إلى دار الإسلام مسلمًا ومثله السبق بالإسلام، ثم الأَتقى، ثم الأَورع، ثم قرعةً.\nوالتقديم في ذلك تقديم أَولويةٍ، واستحباب فلو تقدم المفضول جاز نصًّا (^٢) وكره.\nوإن أذن الأَفضل للمفضول لم يكره نصًّا (^٣)، ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهةٍ (^٤)، وصاحب البيت، وإمام المسجد ولو عبدًا أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل، إلا من ذي سلطانٍ نصًّا (^٥) فيهما، ويحرم تقدم\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٠:\nوقدم القاري على الفقهيه … فالنص قد جاء بلا تمويه\n(^٢) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٨٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ١١، والمبدع ٢/ ٨٨.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٥، وكشاف القناع ١/ ٤٧٣، وحاشية الروض المربع ٢/ ٣٠٦.\n(^٥) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧١، وبداية العابدص ٤١، والشرح الممتع ٤/ ٢١١. والمراد به الإمام الأعظم.","vol":"1","page":358},{"text":"غيرهما عليهما بدون إذنٍ، ويستحب تقديمهما لأفضل منهما، وسيد في بيت عبدٍ أولى منه.\nوحرٌ (^١) أولى من عبدٍ، ومن مبعضٍ (^٢)، وهو أولى من عبدٍ، وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌ (^٣)، ومتوضئٌ، ومستأجرٌ أولى من ضدهم (^٤).\nفإن قصر إمامٌ مسافرٌ قضى المقيم كمسبوقٍ ولم تكره إمامته إذًا كالعكس، وإن أتم كرهت، وإن تابعه المقيم صحت.\nولا تصح إمامة فاسقٍ بفعلٍ، أو اعتقادٍ ولو بمثله علم فسقه ابتداء، أو لا، فيعيد إذا علم ولو كان مستورًا فسقه (^٥)، وعنه (^٦) تصح مع الكراهة كصحتها مع فِسْق مأمومٍ وعلى الأُولَى تصح الجمعة، والعيد بلا إعادةٍ، إن تعذرا خلف غيره.\nوإن خاف أذى، صلّى خلفه وأعاد نصًّا (^٧).\n_________\n(^١) في المخطوط (وحرًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مرفوع.\n(^٢) المبعض: هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. ينظر: الشرح الممتع ١١/ ٣١٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣١.\n(^٣) الحضري: هو الناشئ في الحضر من المدن والقرى، والبدوي الناشئ بالبادية، المتخذ لها وطنا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٩٨، ولسان العرب ٤/ ١٩٧. قال محقق المستوعب ٢/ ٣٦١: «لأن البدوي في مظنة قلة العلم بأحكام الصلاة».\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩ وكشاف القناع ١/ ٢٣٦.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٥٢.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٣، والمبدع ٢/ ٧٤، والإنصاف ٢/ ٢٥٢.\n(^٧) ينظر: المغني ٢/ ١٤٢، والشرح الكبير ٢/ ٢٩، والمبدع ٢/ ٧٥، الإقناع ١/ ١٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩.","vol":"1","page":359},{"text":"وإن نوى مأمومٌ الانفراد، ووافقه في أفعالها صح، ولم يعد حتى ولو جماعةً صلوا خلفه بإمامٍ، فالفاسق بالفعل من أتى كبيرةً، أو داوم على صغيرةٍ، أو ترك واجبًا لله تعالى، أو لآدميٍّ/ [٤٤/ ب] من غير عذر (^١).\nوالكبيرة نصًّا (^٢) ما فيه حدٌّ في الدنيا كزّنا، وسرقةٍ، وقذفٍ، أو وعيدٌ في الآخرة كأكل ربًا، أو مال يتيمٍ ظُلمًا، أو مال غيره بالباطل، وشهادة زورٍ، وعقوقٍ ونحوه. والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات كنميمةٍ (^٣)، وسبٍ دون قذفٍ، واستماع كلام الأجنبيات، أو النظر إليهن لغير حاجةٍ ونحو ذلك (^٤).\nوالفاسق بالاعتقاد هو المقلد فيما يكفر به من يكون داعية إليه، مثل من يقول بخلق القرآن، وعلم الله تعالى وأسمائه، وأنه لا يُرَى في الآخرة، وأن الإيمان مجرد اعتقادٍ، وقذف عائشة، وسب الصحابة -﵃- ديانةً.\nوأما البدع التي لا تكَفِر كتفضيل عليٍ ونحوها، والداعية إليها فاسقٌ، وفي التكفير بنفي خلق المعاصي، والوقف عندنا فيمن حكمنا بكفره، وتكفير الخوارج، وهم الذين يكفرون عليًا،\nوعثمان، ويقذفون عائشة بما برأها الله تعالى منه روايتان (^٥) وهما في الرافضة (^٦)، وكل مخالفٍ فيما لا\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٦، وكشاف القناع ١/ ٤٧٥، وكشف المخدرات ١/ ١٧٠.\n(^٢) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٣١، والفروع ٤/ ٣٨٢، والمبدع ٨/ ٣٠٦، والإنصاف ٣/ ٢٦٨.\n(^٣) بل الصحيح أنها من الكبائر. ينظر: الكبائر ص ١٦٦، والزواجر عن اقتراف الكبائر ٢/ ٣٤.\n(^٤) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٣١، والروض المربع ص ٧٢٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٩٠، ومنار السبيل ٢/ ٤٨٨.\n(^٥) ينظر: المبدع ٨/ ٣٠٧.\n(^٦) الرافضة: هم الذين رفضوا إمامة أبي بكر، وعمر - -﵃- - ويطعنون فيهما، وأَوَّل من أطلق عليهم هذا الاسم هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وذلك لما نشب القتال بينه، وبين والي العراق يوسف الثقفي، قال أهل الكوفة لزيد: إننا ننصرك على أعدائك، بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر، وعمر اللذين ظلما جدك علي بن أبي طالب، فقال زيد: إني لا أقول فيهما إلا خيرا، وما سمعت أبي يقول فيهما إلا خيرا، ففارقوه عند ذلك حتى قال لهم: «رفضتموني»، ومن يومئذ سموا رافضة. ينظر: مقالات الإسلاميين ١/ ٣٣، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ١/ ١٥٢.","vol":"1","page":360},{"text":"يسوغ فيه الخلاف كالقائلين بنفي القدر (^١)، والمشبهة (^٢)، والمجسمة ونحوهم (^٣).\nوأما المختلفون في الفروع مع صحة اعتقادهم في الأصول، فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعضٍ نصًّا (^٤).\nقال ابن تميم: (^٥) ومن صلّى بأجرةٍ لم يصلّ خلفه، فإن دفع إليه شيءٌ بغير شرطٍ فلا بأس نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) وهم المعتزلة ينظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ١/ ١٤٧، والانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار ١/ ٦٨.\n(^٢) المشبهة: صنفان صنف شبهوا ذات البارئ، بذات غيره، وصنف آخرون شبهوا صفاته، بصفات غيره، وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى، والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة وأَوَّل ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة فمنهم السبابية. ينظر: الفرق بين الفرق ص ٢١٤، التبصير في الدِّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ص ١١٩.\n(^٣) المجسمة: يقصد به من وصف الله بأنه جسم، وشبهوه بخلقه، ويقال لهم: المشبهة. ينظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ص ١٣٦.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ١٤١، والفروع ٢/ ١٨٥، والمبدع ١/ ٣٩٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.\n(^٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٩٤.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٢.","vol":"1","page":361},{"text":"وتكره إمامة أقلفٍ (^١) وتصح، وكذا أقطع يدين، أو رجلين، أو إحداهما مع الكراهة، ولا تصح خلف كافرٍ، ولا أخرس بناطقٍ ولا بمثله نصًّا (^٢)، ولا خلف من به سلس بولٍ ونحوه إلا\nبمثله فقط (^٣)، ولا خلف عاجزٍ عن ركوعٍ، أو سجودٍ، أو قعودٍ ونحوه من الأركان، أو الشروط إلا بمثله.\nولا تصح خلف عاجزٍ عن القيام، إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتبٍ المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا، وإن صلَّوا قياما صحت (^٤)، والأفضل له أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه/ [٤٥/ أ].\nوإن ترك الإمام ركنًا، أو واجبًا، أو شرطًا عنده وحده عالمًا أعاد، وإن كان عند المأموم فلا، ومن ترك ركنًا، أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويلٍ، ولا تقليدٍ أعاد.\nوتصح خلف من خالف في فرعٍ لم يفسق فيه، ومن فعل ما يعتقد\n_________\n(^١) الأقلف هو: الذي لم يختن. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٢٦، والصحاح ٤/ ١٤١٨، والمخصص ١/ ١٦١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨.\n(^٣) قال في المبدع ٢/ ٧٨: «لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل؛ لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة، أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم بحدثه، وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة».\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩:\nوليس للقادر الائتمام … بمدنف يعجزه القيام\nإلا إمام الحي في بلائه … إن كان يرجى برؤه من دائه\nبه فيأتموا جلوسا خلفه … فإن هم قاموا وراموا خلفه\nفعندنا قولان في البطلان … أصحها لا لذوي العرفان","vol":"1","page":362},{"text":"تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاحٍ بلا ولي، وشرب نبيذٍ (^١) ونحوه.\nفإن داوم عليه فسق، ولم يصل خلفه، وإن لم يداوم (^٢)، فقال الشيخ (^٣): هو من الصغائر، ولا بأس بالصلاة خلفه.\nولم يشترط ابن عقيل مداومته، وإن ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتَلَّ فجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز الجلوس نصًّا (^٤)، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد (^٥).\nوقيل: (^٦) إن قوي الخلاف، وإلا أنكر، قال المنُقِّح (^٧): وهو أظهر.\n_________\n(^١) النبيذ: اسم لكل ما ينتبذ من تمر، أو عسل، أو زبيب، أو حنطة، أو غير ذلك، وذلك أن يلقى شيء من الثلاثة في الماء، سواء أسكر، أو لم يسكر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٤٦، ولسان العرب ٣/ ٥١١، وتاج العروس ٩/ ٤٨١. مادة (نبذ).\n(^٢) في المخطوط (وإن لم يدم) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٦٦.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ١٤١.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٠٥، ومختصر الخرقي ص ٢٩، والمغني ٢/ ١٦٤، والعدة ص ١٠٤.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣، والإقناع ١/ ١٦٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩. وقال شيخ الإسلام: «وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها، ليس بصحيح فإن الإنكار، إما أن يتوجه إلى القول بالحكم، أو العمل، أما الأَوَّل فإذا كان القول يخالف سنة، أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا، وإن لم يكن كذلك، فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة، أو إجماع وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار». الفتاوى الكبرى ٦/ ٩٦، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٠٥.\n(^٧) ينظر: التنقيح ص ١٠٧.","vol":"1","page":363},{"text":"ولا تصح إمامة امرأةٍ، ولا خنثى برجالٍ، ولا خناثى (^١) فإن لم يعلم أعاد (^٢)، وعنه تصح في تراويحَ خاصة وهو أشهر عند أكثر المتقدمين (^٣) إن كانت قارئةً وهم أُميُّون، وتقف خلفهم، قال المنُقِّح (^٤): والأَوَّل أظهر (^٥).\nولا تصح إمامة مميزٍ لبالغٍ في فرضٍ ولو وجبت، وتصح في نفلٍ، وبمثله.\nولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك ولو جهله مأمومٌ فقط نصًّا (^٦) فإن جهله هو ومأمومٌ حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأمومٍ وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح، وكذا لو كان أحد\n_________\n(^١) أي لا يصح أن يؤم الخنثى بالخناثى؛ لاحتمال أن يكون الإمام امرأة، والمأمومون ذكورا.\n(^٢) في المخطوط (فإن لم يفعل أعاد) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩.\nوالمراد: فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة، أو خنثى إلا بعد الصلاة أعاد؛ لأنه مفرط؛ لأن ذلك لا يخفى غَالِبًا. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥. قال في الإنصاف ٢/ ٢٦٤: «جزم به في المذهب، والفائق، وابن تميم، والحاويين، قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى».\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٠٧.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٢:\nإمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال\nامرأة قارئة مجيده … حافظة لسور عديده\nوغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسورة في النظم\nففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم\nونصه في الأقدمين اشتهرا … وخالف الشيخان فيما ذكرا\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥، والفروع ٣/ ٢٥، والمبدع ٢/ ٨٣، والإنصاف ٢/ ٢٦٧.","vol":"1","page":364},{"text":"المأمومين محدثًا فيها، وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلًا (^١).\nولا تصح إمامة أميٍّ - نسبةً إلى الأم - بقارئٍ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغِم منها حرفًا لا يدغَم، وهو الأرت (^٢)، أو يلحن لحنًا يحيل المعنى، كفتح همزة اهدنا، وضم تاء أنعمت، وإن أتى به مع القدرة على إصلاحه لم تصح كما يأتي (^٣).\nفإن عجز عن إصلاحه قرأه في فرض القراءة (^٤)، وما زاد عنها تبطل الصلاة بعمده، ويكفر إن اعتقد إباحته، وإن كان لجهلٍ، أو نسيان، أو آفة لم تبطل، ولا يمنع إمامته.\nوإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجهٍ يحيل معناه كقوله: إن المتقين في ضَلالٍ/ [٤٥/ ب] وسعر، ونحوه لم تبطل، ولم يسجد له، وكذا إن أبدل فيها حرفًا بحرفٍ لا يبدل به، وهو الأَلثغ الذي يجعل الراء غينًا، وعكسه، والجيم بالسين ونحوه (^٥)، إلا ضاد المغضوب، والضالين بظاء، فتصح بمثله، وإن قدر على إصلاح ذلك لم تصح.\n_________\n(^١) في باب اجتناب النجاسة. لوح رقم (٢٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٩٣].\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٨٥، والروض المربع ص ١٣٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.\nوقال في حاشية الروض ٢/ ٣٢٠: «هو من يدغم حرفا في حرف، في غير موضع الإدغام».\nوقيل: من يبدل الراء بالياء.\nوقيل: من يلحقه رتج في كلامه، وفي المذهب هو الذي في لسانه عجلة، تسقط بعض الحروف، وكذا الألكن لا تتبين قراءته».\n(^٣) في ثنايا هذا الباب وفي نفس الصفحة. لوح رقم (٤٦/ أ) من المخطوط.\n(^٤) في المخطوط \" فإن عجز عن قراءةٍ في فرض القراءة\" والصواب ما أثبت حتى تستقيم العبارة. ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ١/ ٤٨١.\n(^٥) ينظر: المغني ٢/ ١٤٦، والمبدع ٢/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.","vol":"1","page":365},{"text":"وتكره إمامة كثير اللّحن الذي لا يحيل المعنى نصًّا (^١) والفأفاء، الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف (^٢).\nوأن يؤم أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهوه بحقٍ نصًّا (^٣).\nولا يكره الائتمام به، ولا بأس بإمامة ولد الزنا (^٤) ولقيط (^٥) ومنفي بلعانٍ، وخصي، وجندي، وأعرابيٍّ نصًّا (^٦) إذا سَلِم دينهم، وصلحوا لها.\nويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وقاض ظهر يوم، بقاض ظهر يومٍ آخر (^٧)، ومتنفلٍ بمفترض، لا عكسه، إلا إذا صلّى بهم في صلاة خوفٍ صلاتين نصًّا (^٨)، ولا يصح ائتمام من يصلّي الظهر\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٨٦، والروض المربع ص ١٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٣.\n(^٢) قال في المبدع ٢/ ٨٦: «لأن في قراءتهم نقصا عن حال الكمال، بالنسبة إلى من لا يفعل ذلك؛ ولأنهم يأتون بالحرف الواجب، وإنما يزيدون حركة، أو فاء، أو تاء، وذلك غير مؤثر، كتكرير الآية».\n(^٣) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٨١، والروض المربع ص ١٣٣.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥١:\nوولد الزنا فالائتمام … به فلا يكره يا غلام\n(^٥) اللقيط: فعيل بمعنى مفعول، كجريح، وقتيل، والمقصود به الآدمي الصغير، الذي يوجد مرميا على الطريق، ولا يعرف أبوه، ولا أمه. ينظر: المطلع ص ٣٤٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٩٣.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٨، والمبدع ٢/ ٨٧، والإنصاف ٢/ ٢٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨١.\n(^٧) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٥، والروض المربع ص ١٣٤، ومختصر الإنصاف والشرح الكبيرص ١٦٨.\n(^٨) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٠، والإقناع ١/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٨١.","vol":"1","page":366},{"text":"بمن يصلي العصر، أو غيرها، ولا عكسه (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-96>فصل في الموقف</span>\nالسنة وقوف المأمومين من خلف الإمام، إلا إمام العراة، وإمامة النساء فوسطًا وجوبًا في الأُولى (^٢)، واستحبابًا في الثانية (^٣).\nفإن وقفوا قدامه ولو بإحرامٍ لم يصح، غير امرأةٍ أمَّت رجالًا في تراويح على روايةٍ تقدمت (^٤)، وداخل الكعبة في نفلٍ إذا تقابلا، أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه، لا إن جعل ظهره إلى وجهه؛ لتقدمه عليه، وفيما إذا استدار الصف حولها فلا بأس بتقدم المأموم في غير جهة الإمام فقط نصًّا (^٥).\nوفي شدة خوفٍ نصًّا (^٦) إذا أمكن المتابعة، وإن وقفوا معه، أو من جانبيه صح.\nوإن كان المأموم واحدًا وقف عن يمينه فإن وقف خلفه، أو عن يساره أداره عن يمينه، فإن جاء آخر وقف خلفه، وإلا أدارهما، فإن شق تقدم\n_________\n(^١) ينظر: والإقناع ١/ ١٧٠، والروض المربع ص ١٣٤.\n(^٢) أي إمامة العراة.\n(^٣) أي إمامة النساء. ينظر: المبدع ٢/ ٩٠، والإقناع ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ١/ ٤٨٥.\n(^٤) في فصل الإمامة. لوح رقم (٤٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٧٠].\n(^٥) ينظر: المحرر ١/ ١١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.\n(^٦) ينظر: المبدع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.","vol":"1","page":367},{"text":"الإمام، فإن تأخر الأيمن قبل إحرام/ [٤٦/ أ] الداخل؛ ليصليا خلفه جاز، كتفاوت إحرام اثنين خلفه، ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف الأَوَّل يمين الإمام، أو جاء آخر، وإلا نوى المفارقة.\nوإن أدركهما جالسين أحرم وجلس عن يمين صاحبه، أو عن يسار الإمام، ولا تَأخُر إذًا؛ للمشقة، والاعتبار بمؤخرٍ قدم (^١).\nوإن أمَّ خنثى وقف عن يمينه، وإن أمَّ رجلٌ، أو خنثى امرأة وقفت خلفه، فإن وقفت عن يمينه، أو يساره فكرجلٍ في ظاهر كلامهم قاله في الفروع (^٢).\nولا بأس بقطع الصف عن يمينه، أو خلفه، وكذا إن بَعُدَ الصف منه نصًّا (^٣) وقربه منه أفضل، وكذا توسطه نصًّا (^٤) وعمن انقطع عن يساره، فقال ابن حامد: إن كان بعد مقام ثلاثة رجالٍ بطلت صلاتهم (^٥).\nوإن اجتمع أنواع، سنَّ تقدم رجالٍ أحرارٍ، ثم عبيد، ثم الأفضل فالأفضل، ثم صبيان كذلك، (^٦) ثم خناثى، ثم نساء.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩، وكشاف القناع ١/ ١٧١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٤٦.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩، والإنصاف ٢/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٩.\n(^٥) نقل ذلك عنه كل من: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٩٥.\n(^٦) أي: كذلك إذا اجتمع صبيان أحرار، وعبيد، قدم الصبي الحر، ثم العبد. ينظر: الإقناع ١/ ١٧٢، وكشاف القناع ١/ ٤٨٩، وكشف المخدرات ١/ ١٧٤.","vol":"1","page":368},{"text":"ويقدم من الجنائز إلى الإمام، وإلى القبلة في قبرٍ حيث جاز، رجل حر، ثم عبد، ثم صبيٌ كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة نصًّا (^١) حرة، ثم أمة وتأتي تتمته (^٢).\nومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو مجنون، أو خنثى، أو محدث، أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ، وكذا صبي في فرضٍ نصًّا (^٣)، وامرأة مع نساء وإذا ائتمت بمثلها كرجلٍ كما تقدم (^٤).\nومن جاء فوجد فرجةً في الصف، أو وجده غير مرصوصٍ دخل فيه نصًّا (^٥).\nفإن مشى إلى الفرجة عرضًا كره، فإن لم يمكنه فله أن ينبهه بكلامٍ، أو نحنحةٍ، أو إشارة من يقوم معه، ويتبعه ويكره بجذبه نصًّا (^٦).\nفإن صلّى فردًا ركعة فأكثر، أو عن يساره مع خلو يمينه لم تصح (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.\n(^٢) في كتاب الجنائز (فصل في الصلاة على الميت). لوح رقم (٦٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].\n(^٣) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢، والروض المربع ص ١٣٧، وكشاف القناع ١/ ٤٨٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٤:\nوالصف بالصبيان والنساء … يبطل في الفرض بلا امتراء\n(^٤) في أَوَّل هذا الفصل. لوح رقم (٤٦/ أ) في الصفحة رقم [٢٧٣].\n(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٩٥، والإنصاف ٢/ ٢٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢، والإقناع ١/ ١٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٣، ٢٥٤:\nوالفذ من صلّى خليف الصف … صلاته باطلة لا تكفي\nأو صف مأموم على الشمال … من الإمام واليمين خالي\nصلاته تبطل لا تمار … ويكره الصف حذا السواري","vol":"1","page":369},{"text":"فإن كبَّر ثم دخل في الصف، أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس، وإن ركع فردًا ثم دخل في الصف، أو وقف عن يمين الإمام طمعًا في إدراك الركعة، أو وقف معه/ [٤٦/ ب] آخر قبل رفع الإمام صحت (^١).\nوكذا إن رفع ولم يسجد، وإن فعله؛ لغير عذرٍ، بألا يخاف فوت الركعة لم يصح.\nوإذا كان المأموم يرى الإمام، أو من وراءه وكانا في المسجد صحت، ولولم تتصل الصفوف عُرفًا (^٢)، وكذا إن لم ير أحدهما إن سمع التكبير، وإلا فلا.\nوإن كانا خارجين عنه، أو المأموم وحده، وأمكن الاقتداء صحت إن رأى أحدهما ولو من شباكٍ، وإن لم ير أحدهما والحالة هذه لم يصح، ولو سمع التكبير ويكفي الرؤية في بعض الصلاة، وسواء في ذلك الجمعة وغيرها، وحيث صحت فاعتبر جماعة اتصال الصفوف عرفًا، قال المنُقِّح (^٣): والصحيح عدم اشتراطه إذا حصلت الرؤية المعتبرة، وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمئة ذراعٍ.\nوإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن (^٤)، أو طريق ولم تتصل فيه\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦١٦، والكافي ١/ ٣٠٠، والمغني ٢/ ١٥٨، والشرح الكبير ٢/ ٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٩٨، والإنصاف ٢/ ٢٩٣، والإقناع ١/ ١٧٣.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ١١٠.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٢، والمحرر ١/ ١٢٣، والمبدع ٢/ ٩٩.","vol":"1","page":370},{"text":"الصفوف عرفًا إن صحت (^١) لم تصح فيه، ومثله من بسفينة، وإمامه في أخرى في غير شدة خوفٍ (^٢).\nويكره أن يكون إمامٌ أعلى من مأمومٍ كثيرًا بذراع فأكثر وتصح، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلوِّ مأمومٍ مطلقًا نصًّا (^٣).\nويكره لإمامٍ الصلاة في طاق القبلة (^٤) وهو المحراب أطلقه الأكثر (^٥)، وقيده ابن تميم (^٦) وابن حمدان (^٧) بما يمنع مشاهدته، ولعله مرادهم.\nوعنه (^٨) لا كسجوده فيه، وتطوعه في موضع المكتوبة بعد صلاتها نصًّا (^٩).\nقال بعضهم: وفاقًا بلا حاجةٍ فيهما كضيق مسجدٍ (^١٠)، وترك مأموم له\n_________\n(^١) في حاشية المخطوط: أي الصلاة.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٨٣.\n(^٣) انظر: الوجيز ص ٥٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ١٧٦.\n(^٤) أي المحراب، والمقصود البناء نصف الدائري، الذي يكون في مقدمة المسجد، يوضع؛ لتحديد اتجاه القبلة، وقد يقف فيه الإمام وخاصة عند امتلاء المسجد بالمصلين. مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٠٥، والفروع ٣/ ٥٥، والمبدع ٢/ ١٠٠، والروض المربع ص ١٣٨.\n(^٥) ينظر: المغني ٢/ ١٦١، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والمبدع ٢/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٢٩٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣.\n(^٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٢٨.\n(^٧) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى. ونقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٢٩٨.\n(^٨) ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٩٨.\n(^٩) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٨، والمبدع ٢/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.\n(^١٠) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٥٨٠، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٨.","vol":"1","page":371},{"text":"أولى، وإطالته القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة، بل يستحب تركه.\nفإن أطال انصرف مأموم إذًا، وإلا استحب له ألا ينصرف قبله.\nويستحب لنساءٍ قيامهن عقب سلام إمامٍ، وثبوت رجال قليلًا، ويباح اتخاذ المحراب نصًّا (^١) / [٤٧/ أ].\nويكره اتخاذ غير إمامٍ مكانًا بالمسجد لا يصلِّي فرضه إلا فيه، ولا بأس به في النفل.\nويكره لمأمومين فقط وقوفٌ بين سوار (^٢)، إذا قطعت الصفوف عرفًا بلا حاجةٍ (^٣).\nوإن أمَّت امرأة نساءًا، سنَّ قيامها وسطهنَّ وتقدم ذلك (^٤)، ويصح قدامهن، ومن الأدب وضع إمامٍ نعله عن يساره، ومأموم بين يديه؛ لئلا يؤذي غيره (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦٠٥، والمبدع ٢/ ١٠٠، والإنصاف ٢/ ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤.\n(^٢) السواري: جمع سارية وهي العامود، أو الأسطوانة، التي يقام عليها السقف في المساجد فتقيمه؛ وذكرت في القرآن بلفظ (العمد) قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ سورة الرعد: آية رقم (٢) «يعني: السواري، واحدها عمود». ينظر: تفسير الطبري ١٦/ ٣٢٢، وتفسير البغوي ٣/ ٥.\nوهي الأسطوانة -بضم الهمزة، والطاء ينظر: لسان العرب ١٤/ ٣٨٣، تاج العروس ٣٨/ ٢٦٣. كما يسميها الفقهاء.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٦١٢، والشرح الكبير ٢/ ٧٩، والفروع ٣/ ٥٩.\n(^٤) في أَوَّل هذا الفصل. لوح رقم (٤٦/ أ) من المخطوط.\n(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ١٠٣، والإقناع ١/ ١٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥، وكشف المخدرات ١/ ١٧٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٩٩، وحاشية الروض المربع ٢/ ٣٥٦.","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type='title' id=toc-97>فصل</span>\nويعذر في تركه جمعةً، وجماعةً مريض، أو خائف حدوثه، أو زيادته، فإن لم يتضرر بإتيانه راكبًا، أو محمولًا، أو يتبرع أحدٌ به، أو بقود أعمى لزمته الجمعة، دون الجماعة إن لم تكن في المسجد.\nومن يدافع أحد الأخبثين، أو من يحضره طعام محتاج إليه، وله الشبع نصًّا (^١).\nأو خائفٌ من ضياع ماله كغلة في بيادرها (^٢)، ودواب لا حافظ لها غيره ونحوه، أو تلفه كخبزٍ في تنور، وطبيخٍ على نار ونحوه، أو فواته، أو ضررٍ فيه، أو في معيشةٍ يحتاجها.\nأو مستحفظًا على شيء يخاف عليه إن ذهب وتركه، كناطور (^٣) بستان ونحوه، أو ضائع يرجوه كآبق هو في طلبه ونحوه.\nأو خائف موت رفيقه، أو قريبه نصًّا (^٤)، ولا يحضره، أو لتمريضه إن لم يكن عنده من يقوم مقامه.\nأو خائف على حريمه، أو نفسه من ضررٍ، أو سلطان ظالمٍ، أو\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٨٢، والمبدع ٢/ ١٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤.\n(^٢) البيدر: هو الموضع الذي يجمع فيه ثمر النخيل عند جداده. وقيل: هو الموضع الذي يداس فيه الطعام. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٣٦، ولسان العرب ٤/ ٥٠، والمصباح المنير ١/ ٩٧.\n(^٣) الناطور: حارس البستان. ينظر: الإقناع ١/ ١٧٥، حاشية الروض ٧/ ٤٣٧.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٤٩٦.","vol":"1","page":373},{"text":"ملازمة غريمٍ بحق ولا وفاء له، أو فوات رفقته مسافر سفرًا مباحًا منشأً، أو مستديمًا.\nأو غلبه نعاسٌ يخاف معه فوتها في الوقت، أو مع الإمام، أو تطويل إمامٍ، أو من عليه قود إن رجا العفو.\nأو متأذٍ بمطر، أو وحلٍ، وثلجٍ، وجليد، وريح باردة في ليلة مظلمة (^١).\nوالمنكر في طريقه ليس عذرًا نصًّا (^٢)، ولا الأعمى مع قدرته، فإن عجز فتبرع قائدٌ لزمه، ويكره حضور مسجدٍ ولو خلا من آدميٍ؛ لتأذي الملائكة.\nوالمراد الجماعة حتى ولو في غير مسجدٍ، أو غير صلاةٍ من أكل بصلًا، أو فجلًا ونحوه حتى يذهب/ [٤٧/ ب] ريحه (^٣).\nقال بعض الأطباء: يقطع الرائحة الكريهة مضغ السَّذَابِ (^٤)، أو السُّعْدِ (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤، ودليل الطالب ص ٥٠، وأخصر المختصرات ص ١٢٣.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٤٩٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٦٣، والمبدع ٢/ ١٠٦، والإنصاف ٢/ ٣٠٤، والإقناع ١/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٤.\n(^٤) السّذاب: جنس نباتات طيبة، من الفصيلة السذابية، له رائحة قوبة خاصة. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٢٤.\n(^٥) السعد بالضم، طيب معروف، وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ينظر: القاموس المحيط ص ٢٨٨، وتاج العروس ٨/ ١٩٩.","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type='title' id=toc-98>باب صلاة أهل الأعذار </span>(^١)\nيجب أن يصلّي مريضٌ قائمًا إجماعًا (^٢) في فرضٍ ولو لم يقدر إلا كصفة ركوعٍ كصحيح ولو معتمدًا على شيء، أو مستندًا إلى حائط ولو بأجرةٍ إن قدر عليها سوى ما تقدم في صفة الصلاة (^٣).\nفإن لم يستطع، أو شق عليه؛ لضررٍ من زيادة مرضٍ، أو تأخر بُرْءٍ ونحوه فقاعدًا متربعًا ندبًا، ويثني رجليه في ركوعٍ وسجوده كمتنفلٍ فإن لم يستطع، أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضرب بطنها حتى نفست كما سبق فعلى جنب، والأيمن أفضل (^٤)، وتصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة، مع القدرة على جنبه مع الكراهة.\nفإن تعذر تعين الظهر، ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.\nفإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز فبقلبه مستحضرًا للفعل، والقول، ولا\n_________\n(^١) أهل الأعذار هم: المريض، والمسافر، والخائف، ونحوهم. ينظر: الملخص الفقهي ١/ ٢٣١.\n(^٢) نقل الإجماع صاحب الإقناع ١/ ١٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٩٨.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٠٥، والكافي ١/ ٣١٤، وعمدة الفقه ص ٢٩. والمحرر ١/ ١٢٥.\n(^٤) ينظر: الوجيز ص ٥٤، والفروع ٣/ ٦٨، والإقناع ١/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٥.","vol":"1","page":375},{"text":"تسقط الصلاة حينئذ، وهو مقتضى قول من قال: مادام عقله ثابتًا (^١).\nوقول غيره: مع حضور ذهنه، إذ مقتضاه أن ثبوت العقل ولو مجردًا عن إمكان الإيماء المذكور كافٍ في التكليف، وإمكان الفعل منه بغير القلب متعذرٌ فيتعين؛ لإسقاط ما وجب عليه.\nيؤيده قول ابن عقيل (^٢) في الأحدب (^٣): يجدد لركوع فيه؛ لعجزه عنه كمريضٍ لا يطيق الحركة يجدد لكل ركنٍ قصدًا، كفُلك في العربية للواحد، والجمع (^٤).\nوفي المستوعب (^٥): «أومأ بطرفه، أو بقلبه».\nفجعله بقلبه كافيًا مع إمكانه بالطرف فمع عدمه أَولى، وإن سجد ما أمكنه على شيءٍ رفعه كره، وأجزأ نصًّا (^٦).\nولا بأس بسجوده على وسادةٍ ونحوها، ولا يلزمه، فإن قدر على\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٨٦، والمغني ٢/ ١٠٩، والشرح الكبير ٢/ ٨٨، والإقناع ١/ ١٧٧.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٧١، والإنصاف ٢/ ٣٠٨، والإقناع ١/ ١٧٧، وكشاف القناع ١/ ٤٩٩.\n(^٣) الحدب: خروج الظهر، ودخول الصدر والبطن. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/ ٢٦٤، والقاموس المحيط ص ٧٢، وتاج العروس ٢/ ٢٤٣. مادة (ح د ب)\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٧١، والإنصاف ٢/ ٣٠٨، والإقناع ١/ ١٧٧. أي: فإنه يصلح في العربية للواحد والجمع بالنية.\n(^٥) ينظر: المستوعب ٢/ ٣٨٢.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن اهويه ٢/ ٦٨٨، والفروع ٣/ ٦٨، والمبدع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٢/ ٣٠٨.","vol":"1","page":376},{"text":"القيام، أو القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركنٍ، أو واجبٍ في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها (^١).\nومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود،/ [٤٨/ أ] أومأ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا، ولو قدر على القيام منفردًا وجالسًا في جماعةٍ خُيِّر (^٢).\nوقيل (^٣): يلزمه القيام، قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\nوقيل (^٥): جماعة أولى، ولعله أظهر، إذ يكمل له ثواب القيام لمكان العذر ويزيد بفعلها في جماعةٍ (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، والشرح الكبير ٢/ ٨٨، والمبدع ٢/ ١١٠.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ١٠٦، تجريد العناية ص ٤٨، والفروع ٣/ ٧٩، والإنصاف ٢/ ٣٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٥.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٧٧، وكشاف القناع ١/ ٥٠٠، وكشف المخدرات ١/ ١٨٠.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١١٢، والإنصاف ٢/ ٣٠٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٧٩، والإقناع ١/ ١٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٦، وكشف المخدرات ١/ ١٨٧.\n(^٦) ينظر: المغني ٢/ ١٠٧، والشرح الكبير ٢/ ٨٦، الفروع ٣/ ٧٩. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ٣٣٨: «للعلماء فيها ثلاثة أقوال:\nمن العلماء من قال: إنه يخير؛ لتعارض الواجبين، واجب الجماعة، وواجب القيام، وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر.\nومنهم من قال: يقدم القيام، فيصلي في بيته قائما؛ لأن القيام ركن بالاتفاق؛ لقول النبي -ﷺ-: «صل قائما»، وصلاة الجماعة أقل وجوبا لما يلي:\nأولا: وجود الخلاف في وجوبها.\nثانيا: فإذا وجبت هل هي فرض كفاية، أو فرض عين.\nثالثا: إذا كانت فرض عين، فهل هي واجبة في الصلاة، بحيث تبطل الصلاة بتركها بلا عذر، أو واجبة للصلاة تصح الصلاة بدونها مع الإثم.\nومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم يصلي قائما إن استطاع، وإلا صلّى جالسا؛ لأنه مأمور بإجابة النداء، والنداء سابق على الصلاة، فيأتي بالسابق، فإذا وصل إلى المسجد، فإن قدر صلّى قائما، وإلا فلا، وأيضًا: ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله ﷿ بنشاط ويستطيع القيام».\nوالذي أميل إليه - ولكن ليس ميلا كبيرا - هو أنه يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن مسعود الثابت في «صحيح مسلم»: «وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده، فيجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ اه.","vol":"1","page":377},{"text":"وإن قدر أن يسجد على صُدْغَيْه لم يلزمه، ولو قال ثقات الأطباء ولو واحدًا: إن صلّيت مستلقيًا أمكن مداواتك فله ذلك ولو مع قدرته على القيام يؤيده نصه أنه يفطر بقول واحدٍ إن الصوم مما يُمَكِّن العلة (^١).\nوتصح صلاة فرضٍ على راحلةٍ واقفةً، وسائرةً خشية تأذٍ بوحلٍ ومطرٍ ونحوه، وعليه الاستقبال، وما يقدر عليه (^٢)، وفي شدة خوفٍ كما يأتي (^٣).\nفإن قدر على النزول ولا ضرر، لزمه القيام، والركوع، وأومأ بالسجود، ولا تصح لمرضٍ، لكن إن خاف هو، أو غيره بنزوله انقطاعًا عن رفقته، أو عجزًا عن ركوبه صلّى عليها، كخائفٍ بنزوله على نفسه من عدوٍ ونحوه.\nومن أتى بالمأمور من كل ركنٍ ونحوه؛ للصلاة وصلّى عليها بلا عذرٍ، أو في سفينةٍ ونحوها ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفةً، أو سائرةً صحت.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٧٩، والإقناع ١/ ١٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٦، وحاشية الروض المربع ٢/ ٣٧٣.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٧٨، وكشاف القناع ١/ ٥٠٢، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٣٠.\n(^٣) في فصل في صلاة الخوف، في لوح رقم (٥٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٩١].","vol":"1","page":378},{"text":"ولا تصح فيها من قاعدٍ مع القدرة على القيام، وكذا عجلةً (^١)، ومِحَفَّةً (^٢) ونحوهما (^٣).\nومن كان في ماءٍ، أو طينٍ، أومأ إيمًاء كمصلوبٍ، ومربوطٍ، والغريق يسجد على متن الماء (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-99>فصل في قصر الصلاة </span>(^٥)\nومن ابتدأ سفرًا (^٦) مباحًا ولو لنزهةٍ، أو فرجةٍ، أو مكرهًا كأسيرٍ، أو\n_________\n(^١) العجلة: خشبة معترضة على نعامة البئر والغربُ مُعَلَّقٌ بها. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٥/ ١٧٦٠، ومجمل اللغة ١/ ٦٤٩، ومقاييس اللغة ٤/ ٢٣٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٨٦.\n(^٢) المِحَفَّةُ: مركب من مراكب النساء، يحف بثوب، يشبه الهودج ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٥٥، المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٥٣٩، ومختار الصحاح ص ٧٦، ولسان العرب ٩/ ٤٩.\n(^٣) قال في حاشية الروض المربع ٢/ ٣٧٣: «بلا نزاع، لقدرته على ركن الصلاة، كمن بغير سفينة، وتجوز إقامة الجماعة فيها، على الصحيح من المذهب، ومثل السفينة، عجلة، ومحفة، وعمارية».\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٧٣، والفروع ٢/ ١١٥، والمبدع ٢/ ١١٣، والإنصاف ٢/ ٣١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٦.\n(^٥) الأصل في قصر الصلاة الكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ سورة النساء آية رقم (١٠١).\nومن السنة حديث يعلى بن أمية -﵁-، قال: قلت لعمر بن الخطاب -﵁-: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -ﷺ- عن ذلك، فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٦٨٦) ١/ ٤٧٨. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ينظر: الإجماع ص ٤١.\n(^٦) قال في المستوعب ٢/ ٣٨٦: «الأسفار أربعة: واجب كسفر الحج، والجهاد، وسفر طاعة كزيارة، وسفر مباح كسفر التجارة، والتفرج، وسفر معصية كسفر الآبق. والناشز. بتصرف.","vol":"1","page":379},{"text":"مغرَّبٍ ولو محرمًا مع مغربةٍ، وكامرأةٍ، وعبدٍ، وجنديٍ تبعًا لزوجٍ وسيدٍ وأميرٍ في نيته وسفره، ومتى صار الأسير ببلدهم أتم نصًّا (^١)، فلا يترخص في سفر معصيةٍ بقصرٍ، ولا فطرٍ، ولا أكل لميتةٍ نصًّا (^٢).\nفإن خاف/ [٤٨/ ب] على نفسه إن لم يأكل مات، قيل له: كُلْ وتُبْ، ولا في سفرٍ مكروهٍ للنهي عنه، وقاله ابن عقيل (^٣) في السفر إلى المشاهد والقبور.\nوفي الرعاية (^٤)، أو إلى قبرٍ غير قبر نبيٍ، ولا هائمٍ، وسائحٍ (^٥).\nويقصر من المباح أكثر قصده كمن قصد معصيةً ومباحًا، أو تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصرٍ وهي ستة عشر فرسخًا (^٦) تقريبًا برًا، أو بحرًا\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٨٣، والإنصاف ٢/ ٣١٥، والإقناع ١/ ١٧٩.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ١٩٦، والشرح الكبير ٢/ ٩٠، والفروع ٤/ ٣٤٩.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٨٤، والإنصاف ٢/ ٣١٧.\n(^٤) في الرعاية الصغرى ١٠/ ١١٢: (ولا يترخص هائم، ولا من قصد مشهدا، أو قبرا) ولم يخصص قبر النبي -ﷺ-.\n(^٥) هما اللذان يخرجان ولا يقصدان مكانا معينا، ولا يدريان أين يذهبان. ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩٣، ومطالب أولي النهى ١/ ٧١٧.\n(^٦) الفرسخ بالسكون، والفرسخ من المسافة المعلومة في الأرض مأخوذ منه، والفرسخ ثلاثة أميال تقريبا، سمي بذلك؛ لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك، كأنه سكن، وهو واحد الفراسخ فارسي معرب، والفرسخ يعادل (٥٠٤٠) مترا، ويعادل تقريبا خمسة كيلو مترات. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٤/ ١٩٣٥، والهداية على مذهب الإمام أحمد ص ١٠٣، ولسان العرب ٣/ ٤٤، وتاج العروس ٧/ ٣١٧، والمقادير الشرعيةص ٣٠٠.","vol":"1","page":380},{"text":"وهي يومان قاصدان أربعة بردٍ،\nوالبريد (^١): أربعة فراسخ (^٢)، والفرسخ: ثلاثة أميال هاشميةٍ (^٣)، وبأميال بني أمية، ميلان ونصف، الميل اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراعٍ (^٤)، والذراع أربعٌ وعشرون إصبعًا معترضةً معتدلةً، كل إصبع ست حبات شعيرٍ بطون بعضها إلى بعض عرض، كل شعيرةٍ ست شعيرات برذون (^٥) فله قصر الرباعية خاصةً إلى ركعتين إجماعًا (^٦).\nوكذا الفطر ولو قطعها في ساعةٍ واحدةٍ، فلو قام إلى ثالثةٍ عمدًا أتم أربعًا، فإن سلَّم من ثلاثٍ عمدًا بطلت، وإن قام سهوًا قطع، فلو نوى الإتمام أتم، وأتى بما بقي، سوى ما سها به فإنه يلغو إذا فارق خيام قومه، أو بيوت قريته العامرة بما يقع عليه اسم المفارقة بنوعٍ من البعد عرفًا، لا الخراب إن لم يَلِهِ عامر، فإن وليه اعتبر مفارقة الجميع كما لو جعل مزارع، وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة.\nويعتبر في سكان القصور، والبساتين مفارقة ما نسبوا إليه عرفًا، وأنه\n_________\n(^١) البريد يعادل (٢٠، ١٦) كم ٢. ينظر: المقادير الشرعيةص ٣٠٠.\n(^٢) في المخطوط (أربع فراسخ) والصواب ما أثبت.\n(^٣) نسبة إلى هاشم جد النبي -ﷺ- ونسب إليه لأنه قدر أميال البادية ومسافته تعادل (١٨٤٨) مترا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٧٣، والإيضاح والتبيين والتعليق عليه ص ٧٧.\n(^٤) أي ما يعادل (١٦٦٠) مترا تقريبا. ينظر: الشرح الممتع ٤/ ٣٥١، وتيسير العلام ص ٢٣٣.\n(^٥) البرذون: يطلق على العربي من الخيل، والبغال، من الفصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٤٢، وتاج العروس ٣٤/ ٢٤٧.\n(^٦) ينظر: الإجماع ص ٤١. ونقل الإجماع كل من صاحب العدة ص ١١٠، والمبدع ٢/ ١١٦، والإقناع ١/ ١٧٩.","vol":"1","page":381},{"text":"لا يرجع إلى وطنه، أو لا ينويه قريبًا، فإن رجع لم يترخص حتى يفارقه ثانيًا نصًّا (^١)، ولو لم ينو الرجوع لكن بدا له؛ لحاجةٍ لم يترخص في رجوعه بعد نية عوده حتى يفارق أيضًا، إلا أن يكون رجوعه سفرًا طويلًا.\nوالمعتبرة نية المسافة، لا وجود حقيقتها، فمتى نوى ذلك قصر، ولو رجع/ [٤٩/ أ] قبل استكمال المسافة، لم يلزمه إعادة ما قصر نصًّا (^٢)، وإن رجع، ثم بدا له العود إلى السفرلم يقصر حتى يفارق مكانه.\nفإن شكّ في قدر المسافة، أولم يعلم قدر سفره، كمن خرج في طلب آبقٍ، أو ضالةٍ ناويًا أن يعود به أين وجده، لم يقصر حتى يجاوز المفازة (^٣)، ويقصر من له قصد صحيحٌ، وإن لم تلزمه صلاةٌ كحائض، وكافر، ومجنون، وصبي ولو بقي دون مسافة قصر، ولو مرَّ بوطنه، أو ببلدٍ له فيه امرأة، أو تزوج فيه أتم، والقصر أفضل من الإتمام نصًّا (^٤).\nوإن أتم جاز ولم يكره، وإن أحرم مقيمًا في حضرٍ، أو دخل عليه وقت صلاةٍ فيه ثم سافر، أو أحرم بها في سفرٍ، ثم أقام كراكب سفينةٍ، أو ذكر صلاة حضرٍ في سفرٍ، أو عكسه، أو ائتم بمقيمٍ، أو بمن يلزمه الائتمام، أو بمن يشكّ فيه، أو بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها كمن يقتدي بمقيمٍ فيحدث، أولم ينو القصر لزمه أن يتم، كمتعمدٍ ترك صلاةً، أو\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٨٣، والمبدع ٢/ ١١٦، والإقناع ١/ ١٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٧.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٧.\n(^٣) المفازة: البرية، وكل قفر مفازة. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ١١٢، وتاج العروس ١٥/ ٢٧٤.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٩، والعمدةص ٣٠، والعدةص ١١١، والفروع ٣/ ٨٧.","vol":"1","page":382},{"text":"بعضها حتى خرج وقتها، أو عازمٍ في صلاته على قطع طريقٍ فيه القصر عند إحرامه والعلم بأنه نوى، وأنّ إمامه إذًا مسافر ولو بإمارة، وعلامة كهيئة لباس، شرط لجواز القصر، لا إنْ إمامه نوى القصر.\nفلو قال: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت لم يضر، ولو نوى القصر، ثم رفضه، ونوى الإتمام جاز، وأتم (^١).\nولو نوى القصر، ثم أتم سهوًا ففرضه الركعتان، والزيادة سهوٌ يسجد لها (^٢).\nولو نوى القصر، ثم قام إلى ثالثةٍ سهوًا لم يلزمه الإتمام، وله أن يقطع ويجلس، وإن نوى الإتمام أتم، وأتى له بركعتين سوى ما يسهو به، فإنه يلغو.\nوقال أبو بكر (^٣): لا يحتاج القصر إلى نيةٍ، فلو نوى الإتمام ابتدًاء جاز له القصر.\nومن له طريقان بعيد، وقريب فسلك البعيد، وذكر صلاة سفرٍ في آخر وفيه قصر.\nوإذا نوى إقامة مطلقة/ [٤٩/ ب] في بلدٍ ولو البلد الذي يقصده نصًّا بدار حربٍ (^٤)، أو إسلامٍ أكثر من عشرين\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٢/ ٣٢٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٨٩، والمبدع ١/ ٤٥٠، والإنصاف ٢/ ٣٢٦.\n(^٣) واختار هذا القول الزركشي، وقال في الإنصاف ٢/ ٣٢٥: «اختاره الشيخ تقي الدِّين، واختاره جماعة من الأصحاب». وهو اختيار ابن مفلح في الفروع ٣/ ٨٨.\n(^٤) دار الحرب: هي أراضي الدول الكافرة، التي أعلنت الحرب على المسلمين، ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين، ويغلب على أحكامها أحكام أهل الكفر. ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ١٣٠، والفروع ١٠/ ٢٣٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٠٥.","vol":"1","page":383},{"text":"صلاةٍ، (^١)، أو شكّ في نيته هل نوى ما يمنع القصر، أو لا أتم، وإلا قصر، ويوم الدخول، والخروج يحسب من المدة.\nومن أقام؛ لقضاء حاجةٍ بلا نيةٍ إقامة، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظنًا، أو حبس ظلمًا، أو حبسه مطرٌ، أو مرضٌ ونحوه قصر أبدًا.\nومن رجع إلى بلدٍ أقام به ما يمنع القصر قصر مطلقًا حتى فيه نصًّا (^٢).\nوإن قصد رُستَاقًا (^٣) ينتقل فيه ولم ينو إقامته في موضعٍ واحدٍ ما يمنع القصر قَصَرَ نصًّا (^٤).\nوإن نوى إقامةً بشرط كأن يقول: إن لقيت فلانًا في هذا البلد أقمت فيه، وإلا فلا، فإن لم يلقه فله حكم السفر.\nوإن لقيه به صار مقيمًا إن لم يكن فسخ نيته الأولى قبل لقائه، أو حال لقائه، وإن فسخ بعده فهو كمسافرٍ نوى القصر، ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر.\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٧:\nإذا نوى إقامة مستقر … إحدى وعشرين صلاة يقصر\nفإن نوى أكثر فالاتمام … يلزمه وينتفي الملام\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٢١٥، والشرح الكبير ٢/ ١١١، والفروع ٣/ ٩٦.\n(^٣) الرستاق: موضع فيه زرع، وقرى، أو بيوت مجتمعة، ويكون في ناحية الإقليم. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ١/ ٥١٣، وتاج العروس ٤/ ٤٢١.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣١٠، والإقناع ١/ ١٨٢.","vol":"1","page":384},{"text":"والملّاح (^١) الذي معه أهله، أو لا أهل له، وليس له نية الإقامة ببلدٍ لا يترخص، ومثله مُكَارٍ (^٢)، وراعٍ، وساعٍ ونحوهم نصًّا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-100>فصل في الجمع</span>\nوهو رخصة، وعارضة، وليس بمستحبٍ، بل تركه أفضل، غير جمعي عرفة، ومزدلفة يجوز بين ظهرٍ وعصرٍ، وعشاءين في وقت إحداهما لمسافرٍ يقصر (^٤)، فلا يجمع من لا يقصر كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة نصًّا (^٥)،\n_________\n(^١) الملاح بالتثقيل: السفان، وهو الذي يجري السفينة. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٧٨. مادة (م ل ح).\n(^٢) المكاري: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء. ينظر: التعريفات ص ٢٢٨.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٨٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٩:\nلا قصر للملاح والمكاري … ونحوهم من طالبي الأسفار\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٤، والإنصاف ٢/ ٣٣٤، والإقناع ١/ ١٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٣٥، والإقناع ١/ ١٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٣٢، قال في المغني ٣/ ٣٦٦، ٣٦٧:» ويجوز الجمع لكل من بعرفة، من مكي وغيره. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلّى مع الإمام. وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع، إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا، إلحاقا له بالقصر، وليس بصحيح؛ لأن النبي -ﷺ- جمع، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بترك القصر حين قال: (أتموا، فإنا سفر).\nولو حرم الجمع لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي -ﷺ- على الخطأ، وقد كان عثمان يتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلا، ولم يترك الجمع، وروي نحو ذلك عن ابن الزبير، قال ابن أبي مليكة: وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك، فذكر أنه قال: إذا أفاض، فلا صلاة إلا بجمع. رواه الأثرم.\nوكان عمر بن عبد العزيز والي مكة، فخرج فجمع بين الصلاتين، ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمعوا عليه، فلا يعرج على غيره. ا هـ.","vol":"1","page":385},{"text":"وكمريضٍ يلحقه بترك (^١) مشقة، وضعف، ومرضعٍ نصًّا (^٢)؛ لمشقة كثرة النجاسة، وعاجزٍ عن الطهارة، ولو تيممًا لكل صلاةٍ، أو عن معرفة الوقت كأعمى، أومأ إليه أحمد، ومستحاضةٌ ونحوها نصًّا (^٣)، ولمن له شغلٌ يبيح ترك جمعةٍ، وجماعةٍ قاله ابن حمدان (^٤) في الجمع، وحكى القاضي نص أحمد يجمع في الحضر لعذرٍ، أو شغلٍ، وحمل مراده على ما يبيح ترك الجمعة، والجماعة ذكره في الفروع (^٥).\nثم قال: ويتوجه أن مراده غير/ [٥٠/ أ] غلبة النعاس.\nوفي الوجيز (^٦): استثنى النعاس ونحوه.\nوفي الفائق (^٧): وعنه تجمع حضرًا لشغلٍ، ثم ذكر قول القاضي، وحمله النص على ما تقدم، ثم قال: قلت إلا النعاس فدل كلامه أن المقدم غير هذه الرواية.\nوقال: ظاهر كلام كثيرٍ منهم ولمطرٍ بين العشاءين فقط يبل الثياب\n_________\n(^١) أي: بترك الجمع فيه. ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١١٦، والمبدع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١١٦، والمبدع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٤، والمبدع ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٢/ ٣٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.\n(^٤) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٩.\n(^٦) ينظر: الوجيزص ٥٥.\n(^٧) نقل عنه صاحب الإنصاف ٢/ ٣٣٧.","vol":"1","page":386},{"text":"- زاد في الرعاية (^١)، والفائق وغيرهما - أو النعل، أو البدن، ويوجد معه مشقةٌ، وثلجٌ نصًّا (^٢) وبردٌ، وجليدٌ، ووحلٌ، وريحٌ شديدةٌ، باردةٌ، ولمن يصلي في بيته، أو في مسجد طريقه تحت ساباطٍ (^٣) ونحوه، ولو ناله يسيرٌ وفعل الأرفق من تأخير، وتقديمٍ أفضل سوى جمع عرفة ومزدلفة (^٤)، ويشترط للجمع في وقت الأُولى ثلاثة شروطٍ:\nنية الجمع عند إحرامها.\nوكذا تقديمها على الثانية في الجمعين ولو في وقتها، فيجب الترتيب بينهما وهو كالترتيب في الفوائت يسقط بنسيانٍ.\nوألا يفرق بينهما، إلا بقدر إقامةٍ، ووضوء خفيف (^٥).\nولا يضر كلامٌ يسيرٌ ذكرًا، أو غيره، فإن صلّى السنة الراتبة بينهما بطل الجمع.\nوعنه لا (^٦)، إن لم يطلها كما لو سجد؛ لسهوٍ، وأن يكون العذر موجودًا عند افتتاح الصلاتين، وسلام الأولى، فلو أحرم بالأولى مع وجود مطرٍ، ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وَحلٌ، وإلا بطل الجمع.\n_________\n(^١) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١١٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٥، والإنصاف ٢/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨.\n(^٣) الساباط: سقيفة بين حائطين، تحتهما ممر نافذ، ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ٣٧٠، والمطلع ص ١٣٣.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٧.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ١١٢، والإقناع ١/ ١٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٩، ودليل الطالب ص ٥٣.\n(^٦) ينظر: المغني ٢/ ٢٠٦، والمحرر ١/ ١٣٥، والشرح الكبير ٢/ ١٢٢.","vol":"1","page":387},{"text":"ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطرٍ ونحوه، بخلاف غيره كسفرٍ، ومرضٍ، فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامته ونحوها بطل القصر، ويتمها وتصح، وإن انقطع في الثانية بطلا ويتمها نفلًا، ومريضٌ كمسافرٍ فيما إذا/ [٥٠/ ب] برئ في الأُولى والثانية، وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأُولى، مالم يضق عن فعلها (^١).\nفإن ضاق لم يصح الجمع، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، ولا أثر لزواله بعد ذلك في جمع، ولا يشترط غير ذلك (^٢)، فلا يشترط الموالاة بينهما بل الترتيب كما تقدم (^٣).\nولا يشترط اتحاد إمامٍ، ولا مأمومٍ فلو صلّى الأُولى وحده، ثم الثانية إمامًا، أو مأمومًا، أو صلّى إمامٌ الأولى، وإمامٌ الثانية، أو صلّى مع الإمام مأموم الأُولى، وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو بمن لا يجمع صح (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-101>فصل في صلاة الخوف</span>\nوتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها، لا في تغيير عدد ركعاتها قال أبو عبد الله -﵁-: صحت عن النبي -ﷺ- من ستة أوجهٍ، أو سبعةٍ، وكلها\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٢٤، وشرح الزركشي ٢/ ١٥٣، والمبدع ٢/ ١٣٠، والإنصاف ٢/ ٣٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٩.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٢/ ١٢٤، والمبدع ٢/ ١٣١.\n(^٣) في أَوَّل هذا الفصل. لوح رقم (٥٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٨٩].\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ١٣١، والإنصاف ٢/ ٣٤٧، والإقناع ١/ ١٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٩.","vol":"1","page":388},{"text":"جائزةٌ (^١)، فمن ذلك:\nإذا كان العدو في جهة القبلة، وخيف هجومه، صفهم إمام خلفه صفين فأكثر حضرًا كان، أو سفرًا وصلّى بهم جميعًا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد (^٢) ويلحقه، ثم الأَولى تأخَر الصف المقدَّم، وتَقدُّم المؤخَّر، فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه، وهو الذي حرس أولًا، وحرس الآخر حتى يجلس للتشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم، ويشترط فيها ألا يخافوا كمينًا، وكون القتال مباحًا، وألا يخفى بعضهم عن المسلمين (^٣).\nوإن حرس بعض الصف، أو جعلهم صفًا واحدًا، أو حرس الأَوَّل في الأُولى، والثاني في الثانية فلا بأس، ولا يجوز أن يحرس صفٌ واحدٌ في الركعتين.\nالوجه الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو في جهتها نصًّا (^٤) ولم يروهم، أو رأوهم وأحبوا فعلها كذلك جعل طائفة حذاء العدو تكفيهم وهي مؤتمّةٌ في كل صلاته تسجد معه؛ لسهوه لا/ [٥١/ أ] لسهوهم، وطائفةٌ تصلّي معه ركعةً، وهي مؤتمةٌ فيها فقط تسجد؛ لسهوه فيها إذا فرغت، وإذا فارقوه صاروا منفردين، فإذا قام منها واستتم قائمًا نوت مفارقته ولا يجوز\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٢٥، والمبدع ٢/ ١٣٢، والإنصاف ٢/ ٣٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٩.\n(^٢) أي الصف الذي حرس. ينظر: ومنتهى الإرادات ١/ ٨٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣١٨، والشرح الكبير ٢/ ١٢٧، والفروع ٣/ ١١٦.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٩٨، والعدةص ١١٢، والمحرر ١/ ١٣٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٠.","vol":"1","page":389},{"text":"قبله، وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد وسورة، ثم تشهدَّت وسلَّمت ومضت تحرس، وثبت قائمًا يطيل قراءته حتى تحضر الأُخرى فتصلّي معه الثانية، يقرأ إذا جاؤوا الفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ، فإن كان قرأ، قرأ بقدرهما، ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها، ويكفي إدراكها لركوعها، ويكون الإمام ترك المستحب، فإذا جلس للتشهد أتمّت لأنفسها أخرى، ويكرر الإمام التشهد\nحتى تفرغ، فإذا تشهدت سلم بهم، وهذه صفة صلاته -ﷺ- يوم ذات الرقاع (^١)، واختارها الإمام وأصحابه (^٢).\nوإن كانت الصلاة مغربًا، صلّى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة، ويصح عكسها نصًّا (^٣)، وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلّى بكل طائفةٍ ركعتين، ولو صلّى بطائفةٍ ركعةً، وبالأخرى ثلاثًا صح، وتفارقه الأولى في المغرب، والرباعية عند فراغ التشهد، وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسًا، يكرر التشهد، فإذا أتت قام وتتم الأُولى بالحمد لله في كل ركعةٍ، والأُخرى تتم بالحمد لله، وسورة (^٤).\nوإن فرقهم أربعًا فصلّى بكل طائفةٍ ركعةً صحت صلاة الأولين،\n_________\n(^١) سميت بذات الرقاع: لما لفوا على أرجلهم من الخرق.\nوقيل: سميت باسم جبل بقع في ذلك المكان.\nوقيل: سميت باسم شجرة، وقيل: سميت بذلك؛ لأن خيلهم فيها سواد، وبياض.\nوقيل: لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، ينظر: معجم ما استعجم ٢/ ٦٦٤، ومعجم البلدان ٣/ ٥٦، ومراصد الإطلاع ٢/ ٦٢٥، وكشاف القناع ٢/ ١٢.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣١٦، والشرح الكبير ٢/ ١٢٨، وشرح الزركشي ٢/ ٢٤٢.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٠.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩٠.","vol":"1","page":390},{"text":"وبطلت صلاة الإمام والآخرين، إن علمتا بطلان صلاته، فإن جهلتاه والإمام صحت كحدثه (^١).\nالوجه الثالث: أن يصلّي بطائفة ركعة، ثم تمضي إلى العدو، ثم بالثانية ركعةً، ثم تمضي ويسلم وحده، ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة، ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها بقراءة، ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة/ [٥١/ ب] إمامها وسلّمت، ثم مضت وأتت الأُولى فأتمت صح، وهو أَولى (^٢).\nالوجه الرابع: أن يصلي بكل طائفةٍ صلاةً ويسلم بها (^٣).\nالوجه الخامس: ونصّ عليه أن يصلّي الرباعية المقصورة تامة، ويصلّي معه كل طائفةٍ ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة، ولهم مقصورة (^٤).\nولو قصر الجائز قصرُها، وصلّى بكل طائفةٍ ركعة بلا قضاء صح، في ظاهر كلامه، واختاره الْمُوَفَّق (^٥)، وقدمه في الفروع (^٦)، والرعاية (^٧)، ومختصر ابن تميم (^٨)، ومجمع البحرين، والفائق (^٩)، وغيرهم وهو الوجه\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣٥، والفروع ٢/ ١٢٢، والمبدع ٢/ ١٣٧.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ١٣٨، والإنصاف ٢/ ٣٥٤، والإقناع ١/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩١.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٣٩، والشرح الكبير ٢/ ١٣٦، والفروع ٣/ ١٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٩١.\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ١٣٩، والإنصاف ٢/ ٣٥٥، والإقناع ١/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩١.\n(^٥) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ١٢٧.\n(^٧) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١١٧.\n(^٨) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٨٤.\n(^٩) نقل عنهم صاحب الإنصاف ٢/ ٣٥٦.","vol":"1","page":391},{"text":"السادس، والمذهب خلافه، وعليه الأكثر (^١).\nوتصلّى الجمعة في الخوف حضرًا، بشرط كون كل طائفةٍ أربعين فأكثر، فيصلّي بطائفةٍ ركعة بعد حضورها الخطبة.\nفإن أحرم بالتي لم تحضرهالم يصح، وتقضي كل طائفةٍ ركعة بلا جهر، ويصلّي الاستسقاء ضرورة كالمكتوبة، والكسوف، والعيد آكد منه فيصليهما.\nويستحب له حمل سلاحٍ يدفع به عن نفسه، ولا يثقله كسيفٍ، وسكين ونحوهما، مالم يمنعه إكمالها كَمِغْفَر (^٢)، أو يؤذي غيره كريحٍ إذا كان متوسطًا فيكره، ويجوز حمل نجس في هذه الحالة؛ للحاجة، ولا إعادة (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-102>فصل</span>\nوإذا اشتد الخوف صلّوا وجوبًا، ولا يؤخرونها رجالًا، وركبانًا إلى القبلة وغيرها، يومئون إيماءً على قدر الطاقة، وسجودهم أخفض من ركوعهم، وسواءٌ وجد قبلها، أو فيها ولو احتاج عملًا كثيرًا.\nوتنعقد الجماعة نصًّا (^٤)، ويجب ويعتبر إمكان المتابعة، ولا يضر\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ١٤٠، والإنصاف ٢/ ٣٥٦. وقال في منتهى الإرادات ١/ ٩١: ومنعه الأكثر.\n(^٢) المغفر: درع ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. ينظر: السلاح ص ٢٩، والصحاح ٢/ ٧٧١، والمخصص ٢/ ٤٥.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩١.\n(^٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٤، والمغني ٢/ ٣٠٩، والمبدع ٢/ ١٤٢.","vol":"1","page":392},{"text":"تأخر الإمام، ولا كرٌّ، ولا فرٌّ ونحوه؛ لمصلحة، ولا تلويث سلاحه بدمٍ، ولا يلزمهم افتتاحها إلى القبلة، ولو أمكنهم من هرب من عدوٍ هربًا مباحًا، أو من سيلٍ، أو سبعٍ ونحوه كنارٍ، أو من غريم ظالمٍ، أو خوفه على نفسه، وأهله، أو ماله، أو/ [٥٢/ أ] ذَبِّه عنه، أو عن غيره، أو طالب عدوًا يخاف فوته، أو فوت وقت وقوفٍ بعرفة، ومن أمن في صلاة، أو خاف انتقل وبنى، ومن صلاها؛ لسوادٍ ظنه عدوًا فلم يكن، أو كان، وثم مانع أعاد، وإن بان يقصد غيره لم يعد (^١).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٣٥، والمبدع ٢/ ١٣٧، والإنصاف ٢/ ٣٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٢.","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type='title' id=toc-103>باب صلاة الجمعة</span>\nسميت جمعةً؛ لجمعها الجماعات، وقيل: لجمعها الخلق الكثير (^١) ولعلهما بمعنى (^٢).\nوهي صلاة مستقلة، وأفضل من الظهر.\nوفرضت نصًّا (^٣) بمكة قبل الهجرة، وقطع به القاضي في خلافه.\nواختار النووي بالمدينة، واختار أبو العباس (^٤) أنها فعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة.\nوهي واجبة على كل مسلمٍ، مكلفٍ، ذكر، حرٍ، مستوطنٍ ببناء اسمه واحدٌ (^٥) ولو تفرقا يسيرًا، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ\n_________\n(^١) وقيل: لجمع طين آدم فيها، وقيل: لأن آدم جمع فيها خلقه، وقيل: لأنه جمع مع حواء في الأرض فيها، وفيه خبر مرفوع، وقيل: لما جمع فيها من الخير. قيل: أَوَّل من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي، واسمه القديم: يوم العروبة. ينظر: الفروع ٣/ ١٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٠٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٥٤.\n(^٢) أي بمعنى واحد. لقرب مفهوم التسمية.\n(^٣) قال ابن رجب في فتح الباري ٨/ ٦٦: ممن اختار أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة: أبو حامد الإسفراييني من الشافعية، والقاضي أبو يعلى في خلافه الكبير من أصحابنا، وابن عقيل في عمد الأدلة، وكذلك ذكره طائفة من المالكية، منهم: السهيلي وغيره.\n(^٤) لم أجد هذا القول في كتب شيخ الإسلام المتوفرة لدي، وإنما نقل ذلك عنه كل من: الإقناع ١/ ١٨٩، وكشاف القناع ٢/ ٢١، وكشف المخدرات ١/ ١٩٢، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٥٥، وحاشية الروض ٢/ ٤١٨.\n(^٥) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٤٠: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم».","vol":"1","page":394},{"text":"تقريبًا إذا لم يكن عذرٌ، لأهل قرية خارج بلدها ينقصون عن أربعين.\nومن في خيامٍ ونحوها، ومسافرٍ دون قصر نصًّا (^١) فتلزمهم بغيرهم.\nولا تجب على مسافرٍ سفر قصر، ومن دونه وبينه وبين موضعها أكثر من فرسخٍ.\nفلو أقام مسافرٌ ما يمنع القصر ولولم ينو استيطان الشغل، أو علم ونحوه لزمته بغيره.\nولا يؤم فيها، ولا جمعة بمنى (^٢)، وعرفة نصًّا (^٣)، ولا عبد، ومعتق بعضه، ومكاتب (^٤) ونحوهم.\nوهي أفضل في حقهم من الظهر؛ للخلاف في وجوبها عليهم، ولا امرأة، وخنثى ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، فلا يحسب من العدد المعتبر، ولا يؤم فيها (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٢/ ٢٦٨، والشرح الكبير ٢/ ١٤٤، والمبدع ٢/ ١٤٦.\n(^٢) منى: مشعر من مشاعر الحج، وهي أقربها إلى مكة، سميت بذلك؛ لما يمنى بها من الدماء، أي: يراق، وقيل غير ذلك، وهي تقع بين جبلين مطلين عليها، وتمتد من جمرة العقبة، إلى وادي محسر، وفيها الجمرات الثلاث، ومسجد الخيف. ينظر: معجم البلدان ٥/ ١٩٨.\n(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ١٣٧، والإقناع ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٣.\n(^٤) المكاتب بفتح التاء: العبد الذي اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل، إلى أوقات معلومة. ينظر: المغني ٦/ ٤١٥، والشرح الكبير ٧/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٨.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٧:\nولا يؤم العبد والمسافر … في جمعة دليله فظاهر\nلا فرق أن كان كمال العدد … بغيره أو لم يكن في مقصدي","vol":"1","page":395},{"text":"ومن سقطت عنه؛ لعذرٍ كمرضٍ، وخوفٍ ونحوهما غير سفرٍ إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به، وأمَّ فيها.\nومن صلّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأَفضل لمن لا تجب عليه التأخير،/ [٥٢/ ب] حتى يصلّي الإمام، فإن صلّوا قبله صحت، ولو زال العذر ولا إعادة، إلا الصبي إذا بلغ فلا يسقط فرضه.\nولا يجوز لمن تلزمه الجمعة، السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلّي، إلا أن يخاف فوت رفقته وتقدم (^١).\nويجوز قبله مع الكراهة، وعنه (^٢) لا يجوز بعد الفجر، إن لم يأت بها في طريقه مطلقًا، ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروطٍ:\nأحدها: الوقت فلا تصح قبله، وأَوَّله أَوَّل وقت صلاة العيد نصًّا (^٣) كما سيأتي (^٤).\nوتفعل فيه جوازًا ورخصةً، وتجب بالزوال، وفعلها بعده أفضل، وآخره آخر وقت الظهر، وإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة، وصلّوا ظهرًا.\n_________\n(^١) في فصل في الموقف. لوح رقم (٤٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٧٨].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٦٢، والفروع ٣/ ١٤٥، والمبدع ٢/ ١٤٩، والإنصاف ٢/ ٣٧٣.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٢:\nلجمعة وقت الوجوب يدخل … إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا\n(^٤) في باب صلاة العيدين. لوح رقم (٥٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٠٦].","vol":"1","page":396},{"text":"وإن خرج وقد صلّوا ركعة أتموا جمعةً، وإن خرج قبل ركعةٍ بعد التحريمة أتموا جمعةً نصًّا (^١).\nوعنه (^٢) لا فيستأنفونها ظهرًا (^٣).\nالثاني: أن يكون بقرية مبنيةٍ بما جرت العادة بالبناء به من حجرٍ، أو طينٍ، أو قصبٍ مجتمعة البناء بما جرت به العادة، يستوطنها أربعون بالإمام من أهل وجوبها، استيطان إقامةٍ لا يَظْعَنُونَ (^٤) عنها صيفًا، ولا شتاءً (^٥).\nفلا تصح من مستوطنٍ بغير بناءٍ، كبيوت الشعر، والخَرَاكِي (^٦)، ولا في بلدٍ يسكنها أهلها بعض السنة دون بعضٍ، أو بلدٍ فيها دون العدد المعتبر، أو متفرقةً بما لم تجر به العادة، بل تفرقًا يسيرًا إذا اشتملها اسم واحد.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٦٧، والمبدع ٢/ ١٥٢، والإنصاف ٢/ ٣٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٤.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٦٧، والمبدع ٢/ ١٥٢، والإنصاف ٢/ ٣٧٦.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٦:\nإن خرج الوقت وهو في الجمعه … صحت ولو قبل كمال الركعه\nوعنه بل بدونها لا تدرك … والخرقي والشيخ هذا سلكوا\n(^٤) أي لا يرحلون عنها. ينظر: دليل الطالب ص ٥٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٦٤.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٢٥، والعدة ص ١١٣، والشرح الكبير ٢/ ١٧٠.\n(^٦) جمع: مفردها خركاة، كانت تطلق في أَوَّل الأمر بالعموم على المحل الواسع، وبالأخص على الخيمة الكبيرة التي يتخذها أمراء الأكراد، والأعراب، والتركمان مسكنا لهم، وكان التركمان يصنعونها من اللبد، ثم أطلقت على سرادق الملوك، والوزراء. ينظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص ٥٣، والفروع ٣/ ١٣٦.","vol":"1","page":397},{"text":"وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذرٍ، لا فيما بعد، ولا يتمم عددٌ من مكانين متقاربين، ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي، والأَولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قومٍ، وإن جمعوا في مكانٍ واحدٍ فلا بأس (^١).\nالثالث:/ [٥٣/ أ] حضور أربعين من أهل القرية، ولو كان بعضهم خُرسًا، أو صُمًا فلا تنعقد بأقل منهم، فإن قَرُب الأصم، وبَعُد من يسمع لم تصح على الأصح.\nفإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا نصًّا (^٢) إن لم يمكن فعل الجمعة مرةً أخرى، وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعةً، سواء سمعوا الخطبة، أو لحقوهم قبل نقصهم.\nوإن أدرك مسبوقٌ مع الإمام منها أقل من ركعة أتمها ظهرًا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها، وإلا انعقدت نفلًا.\nومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، أو نسيه، ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسانٍ، أو رجله، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الازدحام، وكذا لو تخلف؛ لمرضٍ، أو نومٍ، أو نسيانٍ ونحوه، فإن غلب على ظنه فوات الثانية تابع إمامه في ثانيته، وصارت أُولاه وأتمها جمعةً، فإن لم يتابعه عالمًا بتحريم ذلك بطلت صلاته.\nوإن جهله وسجد، ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعةٍ أخرى بعد\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩٤.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٧٧، والمبدع ٢/ ١٥٥، والإنصاف ٢/ ٣٧٩.","vol":"1","page":398},{"text":"سلامه، وصحت جمعته، فإن لم يدركه حتى سلم، استأنف ظهرًا، سواء زحم عن سجودها، أو ركوعها، أو عنهما، وإن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه فيها ثم طول، أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الإمام فركع لم يضره فيهما، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية، تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه، يدرك به الجمعة (^١).\nالرابع: أن يتقدمها خُطبتان بعد دخول الوقت من مكلفٍ، وهما بدل من ركعتين نصًّا (^٢)، ولا بأس بقراءتهما من صَحِيفة، لمن لا يحسنهما كقراءةٍ من مُصحف.\nمن شرط صحتهما حمد الله تعالى بلفظ الحمد لله، والصلاة على رسوله -ﷺ-، وقراءة آيةٍ ولو من جنب مع تحريمها، والوصية بتقوى الله تعالى، وموالاته/ [٥٣/ ب] بينهما مع أجزائهما وبين الصلاة، ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب؛ لئلا يَطول الفصل بينهما وبين الخطبة، فيستحب البداءة بالحمد، ثم بالصلاة، ثم بالموعظة، فإن نَكَّس أجزأه.\nوالنية، ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع، فإن لم يسمعوا؛ لخفض صوته، أو بعده لم يصح، وإن كان؛ لنومٍ، أو غفلةٍ، أو مطرٍ، ونحوه صحت.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٤٩، والإنصاف ٢/ ٢٣٩، والإقناع ١/ ١٦٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٤، والإنصاف ٢/ ٣٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٤، وكشاف القناع ٢/ ٣١.","vol":"1","page":399},{"text":"وإن كانوا كلهم طُرْشًا (^١)، أو عُجْمًا، وهو سميع عربي لا يفهمون قوله صحت، وقاله المجد (^٢) في الصُّم.\nوإن نقصوا عن العدد وعادوا وكثر التفريق عرفًا، أو فات ركنٌ منها استأنفوا.\nولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة على الأصح، كقراءة، وتصح مع العجز قولًا واحدًا (^٣)، وحضور العدد، وسائر شروط الجمعة؛ للقدر الواجب منها، وتبطل بكلام محرمٍ ولو يسيرًا، ولا تشترط لهما الطهارتان بل يستحب، ولا ستر عورةٍ، وإزالة نجاسةٍ، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب، ولا حضور النائب الخطبة، ولا أن يتولى الخطبتين واحدٌ.\nويستحب أن يخطب على منبرٍ، أو موضعٍ عالٍ، ويكون المنبر على يمين القبلة، وأن يسلِّم على المأمومين إذا خرج عليهم كما إذا أقبل عليهم وردوا عليه، ورد هذا السلام، وكل سلامٍ مشروع فرض كفايةٍ على المُسَلَّم عليهم.\nوقيل: سنة (^٤) كابتدائه، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، وأن يجلس بين الخطبتين جلسةً خفيفةً، فإن أبى، أو خطب جالسًا فصل بسكتة، ويخطب قائمًا، ويعتمد على سيفٍ (^٥)، أو قوس، أو عصا بإحدى يديه، فإن لم يكن\n_________\n(^١) الأطرش: الْأَصَم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٦، ولسان العرب ٦/ ٣١١، وتاج العروس ١٧/ ٢٤٣.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ١٤٦.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ١٩٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣١٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٧٦، والإنصاف ٢/ ٣٩٦، والإقناع ١/ ١٩٤.\n(^٥) قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ١٨٢: «… ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدِّين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين:\nأحدهما: أن المحفوظ أنه -ﷺ- توكأ على العصا، وعلى القوس.\nالثاني: أن الدِّين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال، والشرك، ومدينة النبي -ﷺ- التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن، ولم تفتح بالسيف ..»","vol":"1","page":400},{"text":"أمسك شماله بيمينه، أو أرسلهما عند جنبيه، ويقصد/ [٥٤/ أ] تلقاء وجهه، وأن يقصر الخطبة، والثانية أقصر، وَيُعْرِبُهُمَا (^١) بلا تمطط، ويستقبلهم نصًّا (^٢) وينحرفون إليه، وإن استدبرهم فيها صح، ويدعو للمسلمين، ولا بأس به لمعينٍ حتى للسلطان.\nويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة، ولا بأس بِالْحُبْوَةِ نصًّا (^٣)، وبِالْقُرْفُصَاءِ وهي الجلوس على أليتيه، رافعًا ركبتيه إلى صدره (^٤)، مفضيًا بأخمص قدميه إلى الأرض، وكان الإمام أحمد ﵀ يقصد هذه الجلسة، ولا جلسة أخشع منها (^٥).\nولا يشترط لصحتها إذن الإمام.\n_________\n(^١) أي: يكون كلامه بينا فصيحا. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٢١٩، ولسان العرب ١/ ٥٨٨، مادة (عرب).\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٧٧، والمبدع ٢/ ١٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ١٧٩، والمبدع ٢/ ١٧٨. والاحتباء: جلوس الإنسان على إليتيه ونصب ساقيه، وربط ظهرهُ وساقيهِ بثوب. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس ص ٢٦٢، والمحكم والمحيط الأعظم ٤/ ٢٦، والمخصص ١/ ٤٠٠.\n(^٤) ينظر: فقه اللغة وسر العربية ص ١٤١، وغريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ٢١٠، وتهذيب اللغة ٩/ ٢٨٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٧٩، والإقناع ١/ ١٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٧.","vol":"1","page":401},{"text":"<span data-type='title' id=toc-104>فصل</span>\nوصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، وفي فجر يومها بالسجدة في الأُولى، وهل أتى في الثانية، وتكره مداومتهما نصًّا (^١)، ويكره في عشاء ليلتها سورة الجمعة زاد في الرعاية (^٢) والمنافقين.\nويجوز إقامتها في أكثر من موضعٍ؛ لحاجة كضيقٍ، وخوف من فتنة، وبعد ونحوه وكذا العيد، ويحرم لغيرها، وإذن إمامٍ فيها إذًا، فإن فعلوا فجمعة الإمام التي باشرها، أو أذن فيها هي الصحيحة، فإن استويا في الإذن، أو عدمه فالثانية المسبوقة بالإحرام باطلة مطلقًا (^٣).\nوإن وقعتا معًا بطلتا، وصلّوا جمعةً إن أمكن.\nوإن جهلت الأولى، أو جهل الحال صلوا ظهرًا، وإذا وقع عيدٌ يوم جمعةٍ فصلوا العيد، والظهر جاز، وسقطت الجمعة عمن حضر العيد إسقاط حضورٍ، لا وجوبٍ، كمريضٍ ونحوه، لا كمسافرٍ ونحوه، والأفضل حضورهما، إلا الإمام فلا تسقط عنه (^٤) فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٢/ ٢٧١، والشرح الكبير ٢/ ١٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٥.\n(^٢) لم أجده في الرعاية الصغرى ولعله في الكبرى. ونقل ذلك صاحب الفروع ٣/ ١٩٠، والإنصاف ٢/ ٤٠٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٧٩.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٩٥.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٤:\nوالعيد والجمعة إن قد جمعا … فتسقط الجمعة نصًّا سمعا\nعمن أتى بالعيد لا يستثنى … سوى الإمام في أصح المعنى","vol":"1","page":402},{"text":"وإلا/ [٥٤/ ب] صلّوا ظهرًا.\nوعنه (^١) لا تسقط أيضًا عن العدد المعتبر فتكون فرض كفايةٍ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به، فإن لم يحضروا حرم وصلّوا ظهرًا، ويسقط العيد بالجمعة فعلت قبل الزوال، أو بعده، فإن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة؛ لترك صلاة العيد.\nوقال الشيخ وغيره: يسقط إن عجلت قبل الزوال فتجزئ عن العيد (^٢).\nويسن أن يفصل بينها، وبين الجمعة بكلامٍ، أو انتقالٍ ونحوه، وليس قبلها سنةٌ راتبةٌ نصًّا (^٣)، بل يستحب أربع.\n\n<span data-type='title' id=toc-105>فصل</span>\nقد تقدم (^٤) استحباب الغُسل للجمعة في يومها (^٥)؛ لحاضرها وليس بشرطٍ، ولو قيل: بوجوبه روايةً واحدةً (^٦)، ووقته بعد طلوع الفجر، ولو\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٥، والمبدع ٢/ ١٧٠، والإنصاف ٢/ ٤٠٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٥، والمبدع ٢/ ١٧١، والإنصاف ٢/ ٤٠٥.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٧٠، والشرح الكبير ٢/ ١٩٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٦.\n(^٤) في باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. لوح رقم (١٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٧].\n(^٥) قال في المغني ٢/ ٢٥٦: «وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- ومن بعدهم. وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقيل: إن هذا إجماع».\nقال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. ينظر: طرح التثريب ٣/ ١٦١.\n(^٦) ينظر: المبدع ١/ ١٦٢، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ٢/ ٤٧٠: «وحكى الترمذي وغيره، أنه ليس بواجب عند الصحابة، ومن بعدهم، وعن أحمد وغيره، أنه واجب، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وأوجبه الشيخ على من له عرق، أو ريح، … قوله -ﷺ- واجب، محمول على تأكيد الاستحباب، كما يقال: حقك علي واجب، جمعا بين الأدلة، ويرشحه قرنه بالسواك، والطيب، وهما غير واجبين إجماعا».","vol":"1","page":403},{"text":"أحدث بعده لم يؤثر فيه نصًّا (^١) والأفضل فعله عند مضيه إليها مسبوقًا بجماعٍ نصًّا (^٢) إن كان له أهلٌ.\nويستحب أن يتنظف لها بقص شاربه، وقلم أظفاره، وقطع الروائح، ويتطيب بما يقدر عليه ولو من طيب أهله، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأفضلها البياض.\nويبكر إليها بعد طلوع الفجر ماشيًا إن لم يكن عذرٌ، فإن كان، فلا بأس بركوبه ذهابًا، وإيابًا (^٣).\nويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب، والأفضل من مؤذنٍ واحدٍ، ولا بأس بالزيادة إلا من بعد منزله، ففي وقتٍ يدركها (^٤)، إذا علم حضور العدد على أحسن هيئةٍ بسكينةٍ، ووقارٍ مع خشوعٍ، ويدنو من الإمام، ويستقبل القبلة، ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام، فإن خرج خففها (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٢/ ٢٧٥، والشرح الكبير ٢/ ٢٠٠.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ١٩٨، والمبدع ٢/ ١٧٢، والإنصاف ٢/ ٤٠٧.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٠٣، والمبدع ٢/ ١٧٣، والإنصاف ٢/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٦.\n(^٤) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٢٢٠: «فأما من كان منزله بعيدا، لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة؛ لأن الجمعة واجبة، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب».\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ١٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٦.","vol":"1","page":404},{"text":"ولو نوى أربعًا صلّى ركعتين، ويحرم ابتداء نافلةٍ إذًا، غير تحية مسجدٍ، وقطع كثير بجلوسه على المنبر، وكذا بالذكر، وأفضله قراءة القرآن، ويقرأ سورة الكهف في يومها،/ [٥٥/ أ] ويكثر الدعاء، وأفضله بعد العصر.\nقال أحمد ﵀: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر» (^١)، وكذا الصلاة على النبي -ﷺ-.\nويكره أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إمامًا فلا؛ للحاجة، أو يرى فرجةً لا يصل إليها إلا به.\nويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده، أو من عادته الصلاة فيه، إلا الصغير، وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، إلا من جلس بموضعٍ يحفظه له بإذنه، أو دونه، ويكره إيثاره بمكانه الأفضل كالصف الأَوَّل ونحوه لا قبوله، فلو آثر زيدًا فسبقه إليه عمرو حرم، قاله الْمُوَفَّق (^٢)، وجماعة.\nوإن وجد مصلّى مفروشًا فليس له رفعه.\nقال في الفائق: مالم تحضر الصلاة.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو مرادهم ولا الجلوس ولا الصلاة عليه.\nومن قام من موضعه؛ لعارضٍ لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به، فإن لم\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٠، والمبدع ٢/ ١٧٤، والإنصاف ٢/ ٤٠٩.\n(^٢) انظر المغني ٢/ ٢٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٦.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ١١٩.","vol":"1","page":405},{"text":"يصل إليه إلا بالتخطي، فكما سبق.\nومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزة تحية المسجد إن كان في مسجدٍ، وإلا فلا، ولا تجوز الزيادة عليهما، فتسن لكل داخلٍ مسجدًا غير خطيبٍ دخل لها، وداخله؛ لصلاة عيدٍ، أو والإمام في مكتوبةٍ، أو بعد الشروع في الإقامة، وداخل المسجد الحرام، وقيّمه؛ لتكرار دخوله قاله ابن عقيل (^١).\nوتجزئ راتبةٌ ولو فائتة إن قلنا تقضى، وفريضة ولو فائتة عنها، وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما، قاله في الفروع (^٢).\nوإن جلس قبل فعلهما، قام فأتى بهما إن لم يطل الفصل صرح/ [٥٥/ ب] به المجد في شرحه.\nوقال الشيخ (^٣)، وجمع (^٤): إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام، وتقدم إذا دخله وهو يؤذن، ويحرم الكلام فيهما والإمام يخطب، إن كان منه بحيث يسمعه، إلا له، أو لمن كلمه؛ لمصلحةٍ، ولا بأس به قبلهما، وبعدهما نصًّا (^٥)، وبين الخطبتين إذا سكت، وتسكيت من تكلم بإشارةٍ.\nويجب؛ لتحذير ضريرٍ، وغافلٍ عن بئرٍ، وهلكةٍ ونحوه (^٦)، ويباح إذا\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الفروع ٢/ ١٨٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٢.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٣٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٨١، والمبدع ٢/ ١٧٧.\n(^٥) ينظر: المحرر ١/ ١٥٢، والنكت والفوائد السنية ١/ ١٥٢.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ١٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٨٩.","vol":"1","page":406},{"text":"شرع في الدُّعاء مطلقًا، والصلاة على النبي -ﷺ- إذا ذكر نصًّا (^١) سرًا كالدعاء، وتأمينه عليه، وحمده خفية إذا عطس نصًّا (^٢)، وتشميت عاطسٍ، ورد سلامٍ، وإشارة أخرس مفهومة كلام.\nولا يتصدق على سائلٍ وقت الخطبة، ولا يناوله، فإن سأل قبلها، ثم جلس لها جاز نصًّا (^٣)، وله الصدقة على من لم يسأل، أو على من سألها الإمام له.\nويكره العبث، والشرب والإمام يخطب إن سمعها، وإلا فلا، نصًّا (^٤) فيهما.\nولا بأس بالشرب اليسير إن اشتد عطشه، ومن نعس يسن انتقاله من مجلسه، إن لم يتخط.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤١٨، والإقناع ١/ ١٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧، وكشف المخدرات ١/ ٢٠٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٨٤، والإنصاف ٢/ ٤١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٧، والفروع ٣/ ١٨٧، والمبدع ٢/ ١٧٩.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٤١، والشرح الكبير ٢/ ٢٢١، والفروع ٣/ ١٨٨.","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type='title' id=toc-106>باب صلاة العيدين (^١) الفطر، والأضحى</span>\nواحدهما عيدٌ سمّي به؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وهي فرض كفايةٍ (^٢) إن اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإمام، ويكره انصراف من حضر وتركها.\nووقتها من ارتفاع الشمس، إلى زوالها، فإن لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو أخروها لغير عذرٍ، خرج من الغد فيصلّي بهم قضاءً، ولو أمكن في يومها، وكذا لو مضى أيام (^٣).\nويسن تقديم صلاة الأضحى بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم نصًّا (^٤)، وتأخير صلاة الفطر، والأكل في الفطر قبل الخروج إليها تمراتٍ وترًا، والإمساك في الأضحى حتى يصلّي؛ ليأكل من أضحيته، والأولى من\n_________\n(^١) العيد لغة: ما اعتادك أي تردد عليك مرة بعد أخرى، وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل: لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل: تفاؤلا بعوده، كما سميت القافلة قافلة في ابتداء خروجها، تفاؤلا بقفولها سالمة أي رجوعها. ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢١٣، والمبدع ٢/ ١٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٩. وينظر: تهذيب اللغة ٣/ ٥٨، ولسان العرب ٣/ ٣١٩.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٦٨:\nفرض على الكفاية الصلاة … للعيد قد أثبته الرواة\nوالحنفي قال فيها تجب … ومالك والشافعي تندب\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢١٠، والمبدع ٢/ ١٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٠، والمبدع ٢/ ١٨٢، والإنصاف ٢/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.","vol":"1","page":408},{"text":"كبدها إن كان يضحي، وإلا خيِّر نصًّا (^١).\nوالغُسل، وتبكير مأمومٍ إليها/ [٥٦/ أ] بعد صلاة الصُبح (^٢) ماشيًا، إن لم يكن عذرٌ، ولا بأس بالركوب في العود نصًّا (^٣)، على أحسن هيئةٍ من لبسٍ، وتطيبٍ، وتنظيفٍ ونحوه، غير\nمعتكفٍ فإنه يخرج في ثياب اعتكافه نصًّا (^٤)، وإمامٌ يتأخر إلى الصلاة، والتوسعة على الأهل، والصدقة، وإذا غدا من طريقٍ، سنَّ رجوعه في أخرى، وكذا جمعةً نصًّا (^٥).\nويشترط لوجوبها شروط الجمعة، ولصحتها استيطانٌ، وعدد جمعة، لا إذن إمامٍ فلا تقام إلا حيث تقام (^٦).\nوعنه (^٧) لا، جزم به في الكافي (^٨) وابن تميم (^٩) وغيرهما، ولعله أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.\n(^٢) ليحصل له أجر التبكير، وانتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس، ولا أذى أحد. ينظر: المغني ٢/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٢/ ٢٢٧.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٢٧.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٤٠، والمحرر ١/ ١٦٢، والشرح الكبير ٢/ ٢٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.\n(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٣، والكافي ١/ ٣٤٠، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٧.\n(^٦) أي: لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة. ينظر: المغني ٢/ ٢٩١، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٤، والفروع ٣/ ١٩٩.\n(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٩، والإنصاف ٢/ ٤٢٥.\n(^٨) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٩.\n(^٩) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٧.","vol":"1","page":409},{"text":"فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأَوَّل يفعلونها تبعًا، لكن يستحب أن يقضيها من فاتته كما يأتي (^١).\nولا بأس بحضورها النساء غير متطيباتٍ، ولا لابساتٍ ثوب زينةٍ، أو شهرةٍ، ويعتزلن الرجال.\nوعنه (^٢) يكره لشابةٍ، ولعله أظهر.\nويسن في صحراء قريبةٍ عرفًا، ويستحب لإمامٍ أن يستخلف من يصلّي بضعفاء الناس نصًّا (^٣)، والأَولى ألا يصلوا قبل الإمام، وإن صلّوا قبله فلا بأس، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية، وتكره في الجامع بلا عذر، إلا بمكة المشرفة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاةلم يعتد بها، فيصلّي ركعتين يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والاستفتاح، وقبل التعوذ ستًا، وفي الثانية بعد قيامه من السجود، وقبل قراءتها خمسًا، ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ نصًّا (^٤) قائلًا بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأَصيلًا، وصلّى الله على سيدنا محمدٍ، وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيرًا.\nوإن أحب قال/ [٥٦/ ب] غيره إذ ليس فيه ذكرٌ مؤقتٌ، ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بشيءٍ، وإن نسي التكبير، أو شيئًا منه حتى\n_________\n(^١) في هذا الباب. لوح رقم (٥٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٠٨].\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٦٧، والإنصاف ٢/ ٢١٢.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٣٩، والشرح الكبير ٢/ ٢٣٥، والمبدع ٢/ ١٨٥.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٨٧، والكافي ١/ ٣٤١، وشرح الزركشي ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.","vol":"1","page":410},{"text":"شرع في القراءةلم يعد إليه، وكذا إن أدرك الإمام قائمًا بعد التكبير الزائد، أو بعضه لم يأت به نصًّا (^١)، ثم يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وفي الثانية بالغاشية (^٢)، ويجهر بالقراءة، وتكون بعد التكبير في الركعتين.\nفإذا سلّم، خطبهم خطبتين يجلس بينهما، وبعد صعوده المنبر، وحكمهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام، إلا التكبير مع الخاطب (^٣).\nويسن أن يفتتح الأولى قائمًا بسبع تكبيراتٍ متوالياتٍ، والثانية بسبعٍ كذلك، يحثهم في خطبة فطرٍ على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية في الأضحى، ويبين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد، والذكر بينهما، والخطبتان سنَّة (^٤).\nويكره التنفل في موضعها قبلها، وبعدها حتى فائتةً نصًّا (^٥) قبل مفارقته إمامًا كان، أو مأمومًا في صحراء فعلت، أو في مسجدٍ، ولا بأس به إذا خرج، أو فارقه ثم عاد إليه نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٣، والمبدع ٢/ ١٨٨.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٠:\nقراءة الجمعة فاندب فيها … سورتها وسورة تليها\n(^٣) أي: فيجوز التكبير معه. ينظر: الفروع ٣/ ٢٠٤، والمبدع ٢/ ١٨٩، والإقناع ١/ ٢٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٥٥.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٢٨٧، والعدة ص ١٢٣، والشرح الكبير ٢/ ٢٤٥، والمبدع ٢/ ١٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.\n(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٣١، والعدة ص ١٢٣، والمحرر ١/ ١٦٣، والمبدع ٢/ ١٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.\n(^٦) ينظر: المحرر ١/ ١٦٣، والإقناع ١/ ٢٠١، وكشاف القناع ٢/ ٥٦.","vol":"1","page":411},{"text":"ومن كبَّر قبل سلام الإمام صلّى ما فاته على صفته، ويكبر مسبوقٌ ولو بنومٍ، أو غفلةٍ في قضاءٍ بمذهبه لا بمذهب إمامه، وإن فاتته الصلاة سُنَّ قضاؤها، فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها، ثم صلاها متى شاء قبل الزوال، أو بعده على صفتها (^١).\nوعنه (^٢) أربعًا بلا تكبيرٍ بسلامٍ واحدٍ، قال بعضهم (^٣): كالظهر.\nويسن التكبير المطلق في العيدين، وإظهاره نصًّا (^٤) في المسجد والمنازل والطرق حضرًا وسفرًا في كل موضعٍ يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويُسن رفع الصوت به لغير أنثى/ [٥٧/ أ].\nويُسن في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميزٍ، وبالغٍ حرًا، أو عبدًا، ذكرًا، أو أنثى من أهل القرى، والأمصار، ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين، وفي الخروج إليهما إلى فراغ الإمام من الخطبة فيهما ويقطع.\nوفي الكافي (^٥) والغُنية وغيرهما يبقى إلى آخر أيام التشريق (^٦)، وهو\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٣٤٢، وعمدة الفقه ص ٣٢، والمحرر ١/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٨.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٤٢، والمحرر ١/ ١٦٦، والشرح الكبير ٢/ ٢٥٠.\n(^٣) هو فخر الدِّين ابن تيمية قال ذلك في كتابيه (البلغة، والتلخيص). ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٣٣.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢١٧، والمبدع ٢/ ١٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٩.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٤٣.\n(^٦) أيام التشريق: هي اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة، سميت بذلك؛ من تشريق اللحم؛ لأن لحوم الأضاحي، والهدي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس. ينظر: المطلع ص ١٣٨، والقاموس الفقهي ص ١٩٤.","vol":"1","page":412},{"text":"في الفطر آكد نصًّا (^١)، ولا يقيد فيه بأدبار الصلوات، بل هو مطلقٌ في جميع الزمان المشروع فيه (^٢).\nوفي الأضحى من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد فيه فيكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان مُحِلًا، ومُحْرِم من صلاة الظهر يوم النحر، إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما، ومن لم يرمِ جمرة العقبة، كبَّر، ثم لّبى نصًّا (^٣).\nومن كان عليه سجود سهوٍ أتى به، ثم كبَّر عقيب كل فريضةٍ في جماعةٍ، حتى مأموم تبعية إمامه، ومسبوقٌ بعد قضائه نصًّا (^٤) فيهما.\nومن قضى فائتةً من غير أيامها لا من أيامها فيها في عامه إلا بعد أيامها؛ لأنه سنة فات محلها، ويكبر المسبوق في قضاءه بمذهبه، لا بمذهب إمامه كبعد الفراغ.\nولا يكبر عقب نافلةٍ ولا من صلّى وحده، ويأتي به الإمام مستقبل الناس على الأشهر (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٢، والمغني ٢/ ٢٧٣، والشرح الكبير ٢/ ٢٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٩.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧١:\nتكبير تشريق فقل بالعصر … من آخر يقطع لا بالفجر\nبخطبة الفطر كذاك يقطع … والجهر بالكسوف أيضًا يشرع\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢١٥، والمبدع ٢/ ١٩٥.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٥١، والمبدع ٢/ ١٩٣، والإنصاف ٢/ ٤٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٩٩.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٣٧، والإقناع ١/ ٢٠٣، ودليل الطالب ص ٦٠.","vol":"1","page":413},{"text":"وقيل (^١): مستقبل القبلة كمأمومٍ، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر، واختاره جماعةٌ (^٣) وقدمه في الفروع وغيره، وأيام العشر الأيام المعلومات، وأيام التشريق الأيام المعدودات.\nومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه، فإن قام، أو ذهب عاد فجلس ثم كبَّر، وإن قضاه ماشيًا فلا بأس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد إن لم يطل الفصل.\nولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى كالفطر.\nوقيل (^٤): بلى. قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.\nوصفة التكبير شفعًا/ [٥٧/ ب] الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، مرةً واحدةً، وإن كرره ثلاثًا فحسن.\nولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منك ومنا، وتعريفه (^٦) عشية عرفة بالأمصار نصًّا (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٥٥، وتجريد العناية ص ٥٧.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٢١.\n(^٣) قال في الإنصاف ٢/ ٤٣٧: «على ظاهر ما نقل ابن القاسم عنه وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، والفائق، وتجريد العناية وابن رزين في شرحه واختاره أبو بكر، والمصنف، والشارح».\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٤٠.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ١٢١.\n(^٦) التعريف: هو اجتماع الناس عشية عرفة في المساجد، للذكر، والدُّعاء حتى غروب الشمس. وهو بدعة محدثة، وسئل الإمام أحمد فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. ينظر: المغني ٢/ ٢٩٦، والفروع ٣/ ٢١٦، والمبدع ٢/ ١٩٦، والإنصاف ٢/ ٤٤١، والبدع الحولية ص ٣٧٠.\n(^٧) ينظر: المغني ٢/ ٢٩٦، والشرح الكبير ٢/ ٢٥٩، والفروع ٣/ ٢١٦.","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type='title' id=toc-107>باب صلاة الكسوف </span>(^١)\nوهو ذهاب ضوء أحد النَّيرَين، أو بعضه (^٢)، وإذا كسف أحدهما فزعوا مما وقع، ومضوا إلى الصلاة جماعةً، وفرادى، وجماعةً في مسجدٍ أفضل، ولا يشترط لها إذن الإمام نصًّا (^٣) ولا الاستسقاء، ولا يشرع لها خطبةٌ.\nووقتها من حين الكسوف إلى التَّجلي، وإن فاتت لم تقض، ولا تعاد إن صليت ولم تنجلِ، بل يذكر الله تعالى، ويدعو (^٤).\nوينادى لها الصلاة جامعة، ثم يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد استفتاحٍ وتعوذٍ الفاتحة، وسورة طويلة نحو البقرة جهرًا، ثم يركع ركوعًا طويلًا.\nقال جماعة (^٥): نحو مئة آية، ثم يرفع فيسمع، ويحمد، ثم يقرأ\n_________\n(^١) يقال: كَسَفَتْ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا، وَمِثْلُهُ خَسَفَتْ، وقيل: الكسوف مختص بالشمس، والخسوف بالقمر، وقيل: الكسوف في أوله، والخسوف في آخره، إذا اشتد ذهاب الضوء. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٨٨، ٨٩، والمبدع ٢/ ١٩٦.\n(^٢) قال في الشرح الممتع ٥/ ١٧٤: «والحقيقة أنه لا يذهب، وإنما ينحجب، ولهذا نقول: التعبير الدقيق للكسوف: انحجاب ضوء أحد النيرين، أي: الشمس، أو القمر بسبب غير معتاد».\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣١٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٧٢، والمبدع ٢/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٠.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٠٠.\n(^٥) «منهم السامري في المستوعب ٣٧٤، وابن قدامة في المغني ٢/ ٣١٣، وأبو البركات في المحرر ١/ ١٧١، وأبو الفرج المقدسي في الشرح الكبير ٢/ ٢٧٥، وابن حمدان في الرعاية الصغرى ١/ ١٣١، والحسين بن يوسف في الوجيزص ٦١، وابن مفلح في الفروع ٣/ ٢١٩، والزركشي في شرحه على الخرقي ٢/ ٢٦٠، وإبراهيم بن مفلح في المبدع ٢/ ١٩٨».","vol":"1","page":415},{"text":"الفاتحة ودون القراءة الأولى، ويطيل وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل، وهو دون الركوع الأول، نسبته إلى البقرة كنسبة الأَوَّل منها، ثم يرفع ولا يطيل فيه، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بينهما، ثم يقوم إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك من الركوع وغيرهما، لكن يكون دون الأولى في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد، ويسلم، وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفةً، فإن تجلى قبلها، أو غابت\nالشمس كاسفةً، أو طلعت، أو الفجر، والقمر خاسفٌ لم يصل، وإن غاب خاسفًا ليلًا (^١) صلّى له.\nوقيل (^٢): لا، ولعله أظهر، ويعمل بالأصل في بقائه، وذهابه، وإن وقع في وقت نهيٍ، دعا وذكر بلا صلاة، وبعرفة صلّى، ثم دفع.\nويجوز فعلها على كل صفةٍ وردت، إن شاء أتى في/ [٥٨/ أ] كل ركعةٍ بركوعين كما تقدم (^٣) وهو الأفضل، وإن شاء بثلاثٍ، أو أربعٍ، أو خمسٍ،\n_________\n(^١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية ص ١٤٨: «أجرى الله تعالى العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، وللشمس والقمر ليال معتادة، من عرفها عرف الكسوف، والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية، لكن العلم بالهلال هو علم عام للناس، وأما علم الكسوف فهو لمن يعرف حساب جريانهما، وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، بل مثل العلم بأوقات الفصول، ومن قال من الفقهاء إن الشمس (تكسف) في غير وقت الاستسرار، فقد غلط، وقال ما ليس له به علم».\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ١٧١، والفروع ٣/ ٢١٨، والمبدع ٢/ ٢٠٠.\n(^٣) في أَوَّل باب صلاة الكسوف في لوح رقم (٥٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣١١].","vol":"1","page":416},{"text":"والركوع الثاني وما بعده سنة، ولا تدرك به الركعة، ويصح فعلها كنافلةٍ.\nوإن اجتمع مع كسوفٍ، جنازةٌ قدمت، فتقدم على ما يقدم عليه، ولو مكتوبة ونصُّه على فجرٍ، وعصرٍ فقط (^١)، وتقدم على جمعة إن أمن فوتها، أولم يشرع في خطبتها، وكذا على\nعيدٍ (^٢)، أو مكتوبةٍ، إن أمن الفوات، وعلى وترٍ ولو خيف فوته، ومع تراويح وتعذر فعلها، تقدم التراويح (^٣).\nوقيل هو (^٤)، قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.\nولا يصلّى لشيءٍ من سائر الآيات كالصواعِق، والريح الشديدة، والظُّلمة بالنهار، والضباب بالليل ونحوه، إلا الزلزلة الدائمة.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٩، والإنصاف ٢/ ٤٥٠.\n(^٢) سبق أن الشمس لا تنكسف إلا في وقت الاستسرار، قال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ص ١٤٨: «وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد، والكسوف، فذكره في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصور المفروضة، كما قد ذكروا اجتماع الوتر، والظهر، وذكروا العيد مع عدم استحضارهم هل ذلك ممكن، أم لا، لكن استفدنا من تقديرهم، العلم بالحكم فقط على تقدير وجوده، كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا نفع؛ لتحرير القواعد، وتمرير الأذهان على ضبطها».\nقال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٢٢: «وأما اجتماع الكسوف يوم العيد، وهو أَوَّل شوال، أو العاشر من ذي الحجة فمستحيل؛ لاستحالة اجتماع الجرمين في هذين اليومين».\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣، والإقناع ١/ ٢٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٠، وكشاف القناع ٢/ ٦٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢٣.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ١٢٢.","vol":"1","page":417},{"text":"<span data-type='title' id=toc-108>باب صلاة الاستسقاء </span>(^١)\nوهو الدُّعاء بطلب السقيا، على صفةٍ مخصوصة، تسن حضرًا، وسفرًا، فإذا أَجْدَبَت الأرض وهو ضد الخصب، وقحط المطر وهو احتباسه، لا عن أرضٍ غير مسكونةٍ، ولا مسلوكةٍ فزع الناس إلى الصلاة، حتى ولو كان القحط في غير أرضهم، أو غار ماء عيونٍ، وأنهار، أو نقص وضر ذلك، وصفتها في موضعها، وأحكامها صفة صلاة العيد (^٢).\nوإذا أراد الإمام الخروج لها وعظَّ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم (^٣)، وأداء الحقوق، والصيام، ولا يلزمهم بأمره، والصدقة، وترك التشاحن (^٤)، ويعدهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظف لها، ولا يتطيب، ويخرج إلى المصلّى متواضعًا في ثياب بذلةٍ، مُتخشعًا، مُتذللًا، مُتضرعًا (^٥).\nويستحب أن يخرج معه أهل الدِّين، والصلاح، والشيوخ، وكذا مميز\n_________\n(^١) الاستسقاء: هو استفعال من السقيا، أي باب الصلاة لأجل الاستسقاء. ينظر: المطلع ص ١٣٠، والمبدع ٢/ ٢٠٣، وكشاف القناع ٢/ ٦٦.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٠٣، والإنصاف ٢/ ٤٥١، والإقناع ١/ ٢٠٦.\n(^٣) وذلك واجب؛ لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب للبركات؛ ينظر: المبدع ٢/ ٢٠٤.\n(^٤) التشاحن: وهو تفاعل من الشحناء، وهي العداوة؛ لأنها تحمل على المعصية والبهت، وتمنع نزول الخير. ينظر: المبدع ٢/ ٢٠٥.\n(^٥) ينظر: المغني ٢/ ٣١٩، والمحرر ١/ ١٧٦، والشرح الكبير ٢/ ٢٨٦.","vol":"1","page":418},{"text":"الصبيان، ويباح خروج أطفالٍ، وعجائز،/ [٥٨/ ب] وبهائمٍ، ويكره من النساء ذوات الهيئات، ويكره إخراج أهل الذمة (^١)، وإن خرجوا لم يكره خروجهم، ولم يمنعوا وجهًا واحدًا، وأمروا بالانفراد عن المسلمين فيصلّي بهم كالعيد، ثم يخطب خطبةً واحدةً، مفتتحةً بالتكبير تسعًا (^٢)، ويكثر فيها الصلاة على\nالنبي -ﷺ-، والاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ (^٣) ونحوه.\nويسن رفع يديه وقت دعاءٍ، ويكون ظهورهما نحو السماء، فيدعو قائمًا ويكثر منه، ويؤمن مأمومٌ ويرفع يديه جالسًا، وأي شيءٍ دعا به جاز، والأفضل بالوارد من دعاء النبي -ﷺ- ومنه: اللهم اسقنا غَيثًا مُغيثًا، هَنيئًا مَريئًا (^٤)، غَدقًا (^٥)، مُجَلَّلًا (^٦)،\n_________\n(^١) أهل الذمة: هم أهل العقد، والعهد، والأمان، والضمان. ينظر: المطلع ص ٢٦٣.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٧٤:\nوخطبة فرد في الاستسقاء … تشرع لاثنتين في الأداء\nوهكذا التكبير في ابتدائها … يشرع كالعيد وفي أثنائها\n(^٣) سورة نوح: آية رقم ١٠، ١١.\n(^٤) قال في المطلع ص ١٤١: «الغيث: المطر، والمغيث المنقذ من الشدة، والهنيء: ممدودا مهموزا، هو الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، ومعناه هنا: أنه منم للحيوان وغيره من غير ضرر ولا تعب، والمريء: ممدودا مهموزا أيضًا: المحمود العاقبة».\n(^٥) الغدق: بفتح الدال، وكسرها، الماء الكثير الغامر، وقيل: كبار القطر.\nينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٣٢، مقاييس اللغة ٤/ ٤١٥، تحرير ألفاظ التنبيه ص ٩٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٢٩.\n(^٦) مجللا أي: يجلل الأرض بمائه، أو بنباته، وقيل: الذي يعم.\nينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٨٩، ولسان العرب ١١/ ١١٨، وتاج العروس ٢٨/ ٢٢٩.","vol":"1","page":419},{"text":"سَحًّا (^١)، عامًا، طَبَقًا (^٢) دائمًا، نافعًا، عاجلًا غير آجل، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سُقيا رحمةٍ، ولا سُقيا عذابٍ، ولا بلاءٍ، ولا هدمٍ، ولا غرقٍ، اللهم إن بالعباد، والبلاد من اللّأواء (^٣)، والجهد، والضَّنك، ما لا نشكّوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدرّ لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع، والجهد، والعُري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا (^٤).\nويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحوِّل رداءه فيجعل ما\n_________\n(^١) في المخطوط (ساحا) ولعل الصواب ما أثبت لأنه هو الوارد في الحديث. والسح: الكثير المطر، الشديد الوقع على الأرض، يقال: سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل.\nينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٥٦٤، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٨٨.\n(^٢) الطبق: العام مالئا للأرض. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٣٦٤، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي ٢/ ٨٦٢. تفسير غريب ما في الصحيحين ١/ ٥١٤.\n(^٣) اللأواء: الشدة، والبؤس، وضيق المعيشة. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٤٦، ومجمل اللغة ١/ ٨٠٠، ولسان العرب ١٥/ ٢٣٨.\n(^٤) الوارد من دعاء النبي -ﷺ- في الاستسقاء قوله: «اللهم اسقنا غيثا، هنيئا، مريئا، مريعا، غدقا، مجللا، عاما، طبقا، سحا، دائما، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد، والبلاد، والبهائم، والخلق من اللأواء، والجهد، والضنك ما لا يشكّو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، اللهم ارفع عنا الجهد، والجوع، والعري، واكشف عنا من البلاء، ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا» أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الاستسقاء، باب الدُّعاء في الاستسقاء برقم (٧٢١٠) ٥/ ١٧٧. قال في البدر المنير ٥/ ١٦٢\nهذا الحديث ذكره الشافعي في «الأم» و«المختصر» ولم يوصل به إسناده، وكذلك قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠١.","vol":"1","page":420},{"text":"على الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرًا حال استقباله (^١) فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك/ [٥٩/ أ] ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد (^٢).\nفإذا فرغ من الدُّعاء استقبلهم، ثم حثهم على الصدقة، والخير، ويصلّي على النبي -ﷺ-، ويدعو للمؤمنين، والمؤمنات، ويقرأ ما تيسر، ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة.\nفإن سُقوا، وإلا عادوا ثانيًا، وثالثًا، وإن سُقوا بعد خروجهم صلّوا، وكذا قبل الخروج وبعد التأهب، وإلا لم يخرجوا، وشكّروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله، وينادى لها: الصلاة جامعة، ولا يشترط لها إذن إمامٍ، ولا بأس بالتوسل بالصالحين (^٣)، ونصّه بالنبي -ﷺ- (^٤).\n_________\n(^١) ليكون أقرب إلى الإخلاص، وأبلغ في الخشوع، والخضوع، والتضرع، وأسرع في الإجابة. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٩٥.\n(^٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الاستسقاء، باب السنة في الاستسقاء، برقم (٧٢٠٢) ٥/ ١٧٤، بلفظ «اللهم إنك أمرتنا بدعائك، ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا، اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد قارفنا ما خالفنا فيه الذين محضوا طاعتك فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتنا في سقيانا وسعة رزقنا».\n(^٣) المراد: التوسل بدعاء الصالحين؛ لأن التوسل بذواتهم غير مشروع، وقد استسقى عمر بن الخطاب -﵁- بدعاء العباس عم النبي -ﷺ-. ينظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة ص ٩٠.\n(^٤) المراد: التوسل بالإيمان به، وطاعته، ومحبته، والصلاة والسلام عليه. ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٢٢، وفتح الله الحميد المجيد ص ٤٢٧، والرد على شبهات المستعينين بغير الله ص ٩٢.","vol":"1","page":421},{"text":"وإن استسقوا عقب صلواتهم، أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة (^١).\nويستحب أن يقف في أَوَّل المطر ويخرج رحله وثيابه؛ ليصيبها وهو الاستِمطَار، ويغتسل في الوادي إذا سال، ويتوضأ، وإذا زادت المياه فخيف منها استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظِّراب (^٢)، والآكام (^٣)، وبطون الأودية (^٤)، ومنابت الشجر (^٥)، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به … الآية (^٦).\nويستحب أن يقول: مطرنا بفضل الله، ورحمته، ويحرم بنوء كذا، (^٧)\n_________\n(^١) الاستسقاء المسنون على ثلاثة أضرب:\nأحدها: الخروج إلى المصلّى، وقد تقدم وصفه، وهو أكملها.\nالثاني: استسقاء الإمام يوم الجمعة في خطبتها، كما فعل النبي -ﷺ- والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أنس.\nالثالث: أن يدعوا الله عقيب صلواتهم، وفي خلواتهم. ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٦٠، والإقناع ١/ ٢٠٨.\n(^٢) أي الروابي الصغار. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ٢٤٥، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٨٧، وتهذيب اللغة ١٤/ ٢٧٠.\nقال في الشرح الممتع ٥/ ٢٢٦: «وذلك؛ لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموا؛ لأنه مرتفع قد تبين للشمس، والهواء فيكون أحسن».\n(^٣) الآكام: جمع أكمة، وهي التل، وقيل: شرفة كالرابية، وهي ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢٢٢، ولسان العرب ١٢/ ٢١، والمصباح المنير ١/ ١٨.\n(^٤) أي الأمكنة المنخفضة. ينظر: الروض المربع ص ١٧١.\n(^٥) الحديث بنصه: «اللهم حوالينا، ولا علينا، اللهم على الآكام، والجبال، والآجام، والظراب، والأودية، ومنابت الشجر»، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، برقم (١٠١٣) ٢/ ٢٨.\n(^٦) سورة البقرة آية رقم (٢٨٦).\n(^٧) يؤيد هذا الحديث المخرج في الصحيحين بلفظ: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي، وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: (وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) برقم (١٠٣٨) ٢/ ٣٢، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، برقم (٧١) ١/ ٨٣.","vol":"1","page":422},{"text":"وإضافة المطر إلى النوء دون الله تعالى اعتقادًا كفر إجماعًا (^١)، ولا يكره في نوء كذا، ومن رأى سحابًا، أو هبت الريح سأل الله تعالى خيره، وتعوذ من شره (^٢).\n_________\n(^١) نقل الإجماع كل من صاحب المبدع ٢/ ٢١٥، والإقناع ١/ ٢٠٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٠٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٣٨، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٢٥.","vol":"1","page":423},{"text":"<span data-type='title' id=toc-109>كتاب الجنائز </span>(^١)\nبفتح الجيم: جمع جنازةٍ بالكسر، ترك الدواء أفضل نصًّا (^٢)، ولا يجب ولو ظن نفعه، ويحرم بمحرمٍ أكلًا، وشربًا، ولا بأس بكتب قرآن، وذكر/ [٥٩/ ب] في إناءٍ، ثم يسقى فيه المريض.\nويستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وعيادة المريض، ونصّه غير المبتدع من حين مرضه (^٣)، ولا يكثر الجلوس عنده، وتكره وسط النهار نصًّا (^٤).\nوقال: يعاد بكرةً وعشيةً، وقال أيضًا: العيادة في رمضان ليلًا (^٥).\nقال جماعة: ويغب بها (^٦) ويخبر المريض بما يجده بلا شكوى، ويحسن\n_________\n(^١) الجنائز: بفتح الجيم، وكسرها، اسم للميت، والسرير، ويقال للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وإذا لم يكن الميت على السرير، لا يقال له جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، وقيل: لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه، وقيل: اجنزت الشيء، إذا سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. ينظر: المطلع ص ١٤٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٣٩، والإنصاف ٢/ ٤٦٣، والإقناع ١/ ٢١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٢/ ٤٦٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣، والمبدع ٢/ ٢١٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣، والمبدع ٢/ ٢١٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣، والمبدع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٢/ ٤٦٢. يقال فلان يزور غبا: أي يزور يوما، ويدع يوما. ينظر: العين ٤/ ٣٥٠، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي ٢/ ٦١١، والصحاح ١/ ١٩٠.","vol":"1","page":425},{"text":"ظنه بربه وصرح بعضهم (^١) بوجوبه، ويغلِّب الرجاء، ونصه (^٢) يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، ويذكره التوبة، والوصية، ويدعو بالصلاح والعافية، ولا بأس بوضع يده عليه، فإذا نزل به سُن أن يليه أرفق أهله وأعرفهم بمداراته، ويتعاهد بلَّ حلقه بماءٍ، أو شرابٍ، ويندي شفتيه بقطنةٍ، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة، واختار الأكثر (^٣) ثلاثًا ولا يزاد إلا أن يتكلم، فيعاد برفقٍ ومداراةٍ.\nويسن أن يقرأ عنده سورة يس، والفاتحة نصَّ عليهما (^٤).\nويسن توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن نصًّا (^٥) إن كان المكان واسعًا، وإلا على ظهره، وعنه (^٦) مستلقيًا على قفاه اختاره الأكثر.\nقال المنُقِّح (^٧): وهو أظهر.\nفإذا مات سُنَّ تغميض عينيه، ويكره من جنبٍ، وحائضٍ، وأن يقرِّباه، قاله أحمد، ويقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله نصًّا (^٨)، فلذات\n_________\n(^١) نقل صاحب الإنصاف ٢/ ٤٦٣، عن القاضي أبي يعلى وجوب ذلك.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٨، والإنصاف ٢/ ٤٦٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧١.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٥، والمبدع ٢/ ٢١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥.\n(^٥) ينظر: المحرر ١/ ١٨١، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٥، والإنصاف ٢/ ٤٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٨٩، والإقناع ١/ ٢١١، وكشاف القناع ٢/ ٨٢.\n(^٧) ينظر: التنقيح ص ١٢٥.\n(^٨) ينظر: المغني ٢/ ٣٣٦، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٧٨، والمبدع ٢/ ٢٢٠، والإقناع ١/ ٢١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٨٣، وكشف المخدرات ١/ ٢١٨.","vol":"1","page":426},{"text":"محرمٍ تغميض رجلٍ وعكسه، ويشد لحييه (^١)، ويلين مفاصله بإلصاق ذراعيه بعضُديه، ثم يعيدهما، وَيَنْزِع ثيابه (^٢)، ويُسَجَّى (^٣)، ويجعل على بطنه مرآة، أو نحوها، ويوضع على سرير غسله متوجهًا على جنبه الأيمن، منحدرًا نحو رجليه.\nويجب أن يسارع في قضاء دينه، وتفريق وصيته، ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، ولا بأس أن ينتظر به، مالم يخف عليه، أو يشق على من يحضره من ولي غيره وجمع/ [٦٠/ أ] يقرب نصًّا (^٤)، وفي موت فجأة بصاعقة، أو هدم ونحوهما، وفيما إذا شكّ في موته حتى يعلم موته بانخساف صُدْغَيْه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه، ذكره الأصحاب (^٥).\nويعرف موت غيرهما بذلك وبغيره، ولا يستحب النعي، وهو النداء بموته، بل يكره نصًّا (^٦) ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه، ولو بعد تكفينه نصًّا (^٧).\n_________\n(^١) حتى لا تدخل الهوام فيه، والماء في وقت غسله. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٠٧.\n(^٢) لئلا يحمى فيسرع إليه الفساد والتغير. الشرح الكبير ٢/ ٣٠٧.\n(^٣) التسجية: التغطية. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٩٥، وشمس العلوم ٥/ ٢٩٨٩.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٣، والمغني ٢/ ٣٣٧، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٨، والمبدع ٢/ ٢٢٢، والإنصاف ٢/ ٤٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٦.\n(^٦) ينظر: المغني ٢/ ٤٢٥، والشرح الكبير ٢/ ٤٣٢، والفروع ٣/ ٢٧٣.\n(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧٤، والمبدع ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٦.","vol":"1","page":427},{"text":"<span data-type='title' id=toc-110>فصل في غسل الميت</span>\nغَسْلُه، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وحمله فرض كفايةٍ (^١)، ويتعين غُسلٌ مع جنابة، وحيض، ويسقطان به، ويشترط له ماءٌ طهورٌ، وإسلام غاسلٍ، وعقله ولو جنبًا، وحائضًا، ومميزًا.\nوأولى الناس به وصيه العدل (^٢)، ثم أبوه وإن علا، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبًا، ثم نعمةً، ثم ذوو أرحامه، كميراث الأحرار في الجميع، ثم الأجانب، وهم أولى من زوجة، وهي أولى من أم ولد، وأجنبية أولى من زوجٍ، وسيدٍ، وزوجٍ أَولى من سيدٍ.\nوتسن البداءة بمن يخاف عليه، ثم بأَبٍ، ثم بالأقرب، ثم بأفضل، ثم بأسنّ، ثم قرعة، وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق الأقرب فالأقرب، فالأَوَّل أمها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربى كميراثٍ، وَيُقَدم منهن من يُقَدم من الرجال، وعمتها، وخالتها سواءٌ، كبنت أخيها وبنت أختها، ثم الأجنبيات.\nولكل واحدٍ من الزوجين غسل صاحبه نصًّا (^٣)، ولو قبل الدخول، أو وَلَدَتْ عَقِبَ مَوْتِهِ، أو بعد طلاقٍ رجعيٍ إن أبيحت لا بائن، ومتى جاز نظر\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٣٥٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٢/ ٥٣٩.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٩:\nصلاة ميت فالوصي قدموا … على إمام أو قريب فاعلموا\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٠، والعدةص ١٣١، والشرح الكبير ٢/ ٣١٢.","vol":"1","page":428},{"text":"كل واحدٍ منهما غير العورة، قال أحمد ﵀: إذا غَسَّل زوجته، أو غسَّلته فليكن من فوق ثوبٍ.\nوَلِسَيِّدٍ غُسْلُ أَمَتِهِ وَطِئَهَا، أو لا، وأم ولده، وتُغَسِلانه، ومكاتبته مطلقًا، ولها تغسيله إن شرط وطأها، وإلا فلا، ولا/ [٦٠/ ب] يغسل أمته المزوَّجة، ولا المعتدة من زوجٍ، ولا المعتق بعضها، وترك التغسيل من زوجٍ، وزوجةٍ، وسيد أولى، والنساء وإن كنَّ أجانب أولى منهم، إلا الصلاة عليه فإن السلطان، ثم نائبه الأمير، ثم الحاكم أحق بها بعد وصيه، ثم الحُكْمُ (^١) كما تقدم (^٢)، لكن السيد أولى برقيقه من السلطان، ويُغسَّل، وَيُدفن، وتأتي تتمته (^٣).\nولرجلٍ، وامرأة غسل من له دون سبع سنين نصًّا (^٤) ولو بلحظةٍ، وستر عورته، ونظرها نصًّا (^٥).\nوليس له غسل ابنة سبع، ولا لها غسل ابن سبع، وإن مات رجلٌ بين\n_________\n(^١) في المخطوط (ثم الحاكم) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأنه يكون الكلام مكرورًا.\n(^٢) في بيان من الأولى بتغسيله، في أَوَّل الفصل. لوح رقم (٦٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].\n(^٣) في فصل في حمل الميت ودفنه لوح رقم (٦٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٦].\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣١٣، والفروع ٣/ ٢٨٢، والمبدع ٢/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.\nقال ابن المنذر في الإجماع ص ٤٤: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة تغسل الصبي الصغير». ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٥/ ٣٣٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٥، والإقناع ١/ ٢١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.","vol":"1","page":429},{"text":"نسوةٍ، أو عكسه ممن لا يباح لهم غسله، أو خنثى مشكّل، يمم بحائلٍ نصًّا (^١)، ويحرم بدونه لغير محرم، ورجلٌ أولى بخنثى، ولا يغسِّل مسلمٌ كافرًا، ولا يكفنه، ولا يصلّي عليه، ولا يتبع جنازته، ولا يدفنه، إلا ألا يجد من يواريه، وإذا أخذ في غسله وجب ستر عورته، وسن تجريده نصًّا (^٢)، إلا النبي -ﷺ- فلا (^٣)، وستره عن العيون، ويكون تحت سقفٍ ونحوه، ويكره النظر إليه لغير حاجةٍ، حتى الغاسل لا ينظر إلا لما بدا منه، وأن يحضره غير من يعين في غسله، ولا يغطي وجهه نصًّا (^٤).\nويستحب خَضْبُ شعر لحية رجلٍ، ورأس امرأةٍ بحناء نصًّا (^٥)، ثم يرفع رأسه برفقٍ في أَوَّل غسلةٍ إلى قريب من جلوسه، ولا يشق عليه\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ١٨٨، والشرح الكبير ٢/ ٣١٤، والمبدع ٢/ ٢٢٧، والإنصاف ٢/ ٤٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣١٥، والمبدع ٢/ ٢٢٨، والإنصاف ٢/ ٤٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.\n(^٣) لحديث عائشة ﵂، قالت: لما أرادوا غسل النبي -ﷺ- قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله -ﷺ- من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي -ﷺ- وعليه ثيابه. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (٢٦٣٠٦) ٤٣/ ٣٣١، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، برقم (٣١٤١) ٣/ ١٩٦، وابن حبان في صحيحه، كتاب التأريخ، باب وفاته -ﷺ-، برقم (٦٦٢٨) ١٤/ ٥٩٦، والحاكم في مستدركه، كتاب المغازي والسرايا، برقم (٤٣٩٨) ٣/ ٦١، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، برقم (٦٦٢١) ٣/ ٥٤٤. وحسنه الألباني في مشكّاة المصابيح ٣/ ١٦٧٥، وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ٤٣/ ٣٣٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٧.\n(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٣.","vol":"1","page":430},{"text":"نصًّا (^١)، ويعصر بطن غير حاملٍ عصرًا رفيقًا،\nويكثر صب الماء حينئذٍ، ويكون ثَمَّ بخور (^٢)، ثم يلف على يده خرقةً فينجي بها أحد فرجيه، ثم ثانيه للثاني.\nولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر، ولا النظر إليها، ويستحب ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقةٍ، ولا يجب فعل الغسل، فلو ترك تحت ميزابٍ ونحوه وحضر أهل؛/ [٦١/ أ] لغسله، ونوى، ومضى زمن يمكن غسله فيه صح، ثم ينوي غسله وهي فرض، وكذا تعميم بدنه به، ويسمي، وحكمها حكم تسمية وضوءٍ، وغسلٍ، ويغسل كفيه نصًّا (^٣)، ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة، ولا يكفي مسحها، ولا وصول الماء إليها.\nويسن أن يدخل إصبعيه السبابة، والإبهام عليهما خرقة نصًّا (^٤)، مبلولةً بالماء، ثم بين شفتيه فيمسح أسنانه، ومنخريه وينظفهما ولا يدخلهما فيه، ويتتبع ما تحت أظفاره بعود إن لم يكن قلمها.\nويسن أن يوضئه في أَوَّل غسلاته كوضوء حدثٍ، ماخلا المضمضة (^٥)، والاستنشاق (^٦) إن لم يخرج شيء، فإن خرج أعيد وضوؤه، ويأتي حُكم غَسْل (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣١٨، والمبدع ٢/ ٢٣٠، والإنصاف ٢/ ٤٨٦.\n(^٢) لئلا يظهر منه ريح. ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٢/ ٩٢.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢١٥، وكشاف القناع ٢/ ٩٣.\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٥) المضمضة: تحريك الماء في الفم. ينظر: لسان العرب ٧/ ٢٣٤، والمطلع ص ٣٠.\n(^٦) الاستنشاق: جذب الماء إلى داخل الأنف بريح الأنف. ينظر: العين ٥/ ٤٣.\n(^٧) في هذا الفصل. لوح رقم (٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٣].","vol":"1","page":431},{"text":"ويجزئ غسله مرة واحدة، ويكره الاقتصار عليها نصًّا (^١).\nويسن ضرب سدر ونحوه، فيغسل برغوته رأسه، ولحيته، وسائر بدنه في كل غسلة.\nويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، كذلك يبدأ من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم إلى الكتف، ثم إلى الرجل، ويقلبه على جنبه مع غسل شقيه، ثم يفيض الماء القراح (^٢) على جميع بدنه، فيكون ذلك غسلة يفعل ذلك ثلاثًا، إلا أن الوضوء في الأولى فقط،\nيمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بالثلاث، أو خرج منه شيء أعيد وضوءه ووجب غسله إلى سبع نصًّا (^٣)، ويقطع على وترٍ ندبًا.\nويسن أن يجعل في الآخرة كافورًا، أو سدرًا نصًّا (^٤)، وغسله بالماء البارد أفضل، ولا بأس بغسله بماءٍ حارٍ، وخِلَال (^٥) يلف عليه قطن، ويزيل ما بأنفه، وصِماخَيه من أذى، وأشنان إن احتيج إليه، وإلا كره في الكل، ولا بأس بغسله في حمَّامٍ نصًّا (^٦)، ولا بمخاطبته له حال غسله نحو انقلب\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٣٣، والإقناع ١/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٢) القراح: الخالص من الماء، الذي لم يخالطه كافور، ولا حنوط، ولا غير ذلك. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٤٩٦. مادة (ق ر ح).\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٣/ ١٥٠، والمغني ٢/ ٣٤٤، والعدة ص ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٨٦، والشرح الكبير ٢/ ٣٢٣، والفروع ٣/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٥) الخلال: العود الذي يتخلل به، وما يخل به الثوب أيضًا، والجمع الأخلة. ينظر: الصحاح ٤/ ١٦٨٧، ومختار الصحاح ص ٩٦، والمطلع ص ١٤٧، ولسان العرب ١١/ ٢١٤.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.","vol":"1","page":432},{"text":"يرحمك الله، ولا يغتسل غاسل بفضل ما سخن له، فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد نصًّا (^١)، ويقص شارب غير محرمٍ، ويقلم أظفاره/ [٦١/ ب] إن طالا (^٢).\nويأخذ شعر إبطيه نصًّا (^٣)، ويجعل ذلك معه كعضوٍ ساقطٍ، ويعاد غسله نصًّا (^٤)؛ لأنه جزءٌ منه كعضو، والمراد يستحب.\nويحرم حلق شعر عانته، ورأسه وختنه، ولا يسرح شعره نصًّا (^٥).\nقال القاضي: يكره (^٦)، ويبقى عظمٌ نجسٌ جبر به مع مثله، وتزال اللصوق؛ لغسلٍ واجبٍ فيغسل ما تحتها، فإن خيف من قلعها مُثْلَة مسح عليها، ولا يبقي خاتمٌ ونحوه كحلقةٍ في أذن\nامرأةٍ، ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون، ويسدل خلفها، فإذا فرغ من غسله نشفه بثوبٍ ندبًا، ولا يتنجس ما شق به نصًّا (^٧)؛ لعدم نجاسته بالموت.\nوإن خرج منه شيءٌ من السبيلين، أو غيرهما نصًّا (^٨) بعد السبع،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٢٨٩، والإقناع ١/ ٢١٧.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٦:\nوشارب الميْت كذاك الظفر … طويله يقص ندبا ذكروا\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٩٤، والإقناع ١/ ٢١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٠، والمبدع ٢/ ٢٣٤.\n(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٣، والعدة ص ١٢٦، والمحرر ١/ ١٨٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٩٥، والإقناع ١/ ٢١٨.\n(^٧) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٢١٤، ومختصر الخرقي ص ٣٧، والمغني ٢/ ٣٤٦.\n(^٨) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٨٨، والإقناع ١/ ٢١٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٩٥.","vol":"1","page":433},{"text":"غسلت النجاسة ووضئ، ولا غسل رواية واحدة (^١)، لكن يسد المحل بعد غسله بالقطن، والطين الحر (^٢)، ولا يكره حشو المحل إن لم يتمسك.\nوإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطنٍ نصًّا (^٣)، وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه، حمل ولم يعد غسل، ولا وضوء سواءٌ كان في السابعة، أو بعدها.\nومُحْرِمٌ ميتٌ كهو حَي فيغسل بماء، وسدر، ولا يلبس ذَكَرٌ المخيط، ولا يخمَّر رأسه، ولا وجه أنثى، ولا يقرب طيبًا، ولا يوقف بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به.\nويكره غسل شهيد المعركة ولو غير مكلف، أو غالّا (^٤) رجلًا، أو امرأة، إلا أن يكون جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء طهرتا، أو لا، أو وجب عليه غسلٌ قبل الموت، ككافرٍ يسلم، ثم يقتل ونحوه.\nوتغسل نجاسة، ويجب بقاء دم لا نجاسة معه، فإن لم تزل إلا بالدّم غسلا، وينزع عنه السلاح، والجلود.\nويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نصًّا (^٥)، ويستحب دفنه في\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ٢/ ٢١٨، والمغني ٢/ ٣٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٨.\n(^٢) هو الخالص الصلب الذي له قوة تمسك المحل. ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٣٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٢٧، والمبدع ٢/ ٢٣٥.\n(^٤) الغال: هو الذي يكتم غنيمته، أو بعضها، ليأخذه لنفسه، ويختص به. وقيل الخيانة، والسرقة الخفية. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٠، والمغني ٢/ ٤١٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٥٥.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٢/ ٥٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.","vol":"1","page":434},{"text":"مصرعه، ولا يصلّى على من لا يغسَّل.\nوإن سقط من شاهقٍ، أو دابة لا بفعل العدو، أو رفسته فمات، أو مات حتف أنفه (^١)، أو/ [٦٢/ أ] عاد سهمه عليه نصًّا (^٢)، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل بعد جرحه فأكل، أو شرب، أو نام، أو بال، أو تكلم، أو عطس نصًّا (^٣)، أو طال بقاؤه عرفًا غسِّل، وصلِّي عليه وجوبًا، ومن قتل مظلومًا حتى من قتله الكفار صبرًا في غير حربٍ، ألحق بشهيد المعركة.\nوكل شهيدٍ غُسِّلَ صُلّى عليه وجوبًا، ومن لا، فلا، والشهيد بغير قتلٍ كغريقٍ، ومحروقٍ.\nومن مات تحت هدمٍ، أو امرأةٍ في نفاسٍ، ومن قتله سبع ونحوه، يغسل، ويصلّى عليه رواية واحدة (^٤).\nوإذا ولد السقط (^٥) لأكثر من أربعة أشهرٍ غُسِّلَ، وصلّى عليه، ولولم يستهل (^٦)، ويستحب تسميته نصًّا (^٧).\n_________\n(^١) أي: لا بفعل أحد. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٧، والإنصاف ٢/ ٥٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٩٨، والإنصاف ٢/ ٥٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٩.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٩٩، والشرح الكبير ٢/ ٣٣٦.\n(^٥) السقط بكسر السين، وفتحها، وضمها: وهو المولود قبل تمامه. ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٨٦، والمطلع ص ١٤٩.\n(^٦) الاستهلال: رفع الصوت، والمراد هنا صراخ المولود، أو عطاسه، أو غير ذلك من العلامات الدالة على حياته. ينظر: المطلع ص ٣٧٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٧:\nبعد أربع الشهور سقط يغسل … وصل لو لم يستهل نقلوا\n(^٧) ينظر: المغني ٢/ ٣٨٩، والشرح الكبير ٢/ ٣٣٦، وشرح الزركشي ٢/ ٣٣٥.","vol":"1","page":435},{"text":"وإن جهل ذكرًا، أو أنثى سُمي بصالحٍ لهما، ويصلّى على طفلٍ، ومن تعذر غسله؛ لعدم ماءٍ، أو عذر غيره، يمِّمَ، وكُفِّن، وصُلّي عليه.\nوإن تعذر، غُسل بعضه يمم له، وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك، صب عليه، وترك عركه، ثم إن يمم؛ لعدم الماء، وصلي عليه، ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله، وإن وجد فيها بطلت.\nويلزم الوارث قبول ما وهب للميت لا ثمنه، ويجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا.\nوقال جمعٌ (^١) محققون: إلا على مشهورٍ ببدعةٍ مضلةٍ، أو فجور، فيسن إظهار شره، وستر خيره، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.\n\n<span data-type='title' id=toc-111>فصل في الكفن</span>\nويجب كفن الميت في ماله؛ لحق الله تعالى، وحق الميت رجلًا، أو امرأةً ثوبٌ واحدٌ يستر جميع البدن، بشرط ألا يصف البشرة، ويكون ملبوس مثله في الجُمَع، والأعياد مالم يوص بدونه، مقدمًا هو ومؤنة تجهيزه، على دينٍ ولو برهنٍ، وأرش جنايةٍ، ووصية وغيرهما.\nوإن وصَّى في أثوابٍ ثمينةٍ لم يصح، ويسن كونه جديدًا أيضًا.\n_________\n(^١) قال في المحرر ١/ ١٩٠: «ذكره ابن عقيل، والشيخ في الكافي، والشيخ وجيه الدِّين، والمصنف في شرح الهداية، وابن تميم» وقال في الإنصاف ٢/ ٥٠٦: «وجزم به في المحرر، ومجمع البحرين، والكافي، وأبو المعالي، وابن تميم، وابن عقيل».\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٢٩.","vol":"1","page":436},{"text":"ويجب كفن الرقيق على مالكه/ [٦٢/ ب] فإن لم يكن له مالٌ، فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج، ثم من بيت المال إن كان مسلمًا، ثم على مسلمٍ عالمٍ به.\nويكره في رقيقٍ يحكي هيئة البدن نصًّا (^١) وشعر، وصوف، ومزعفر، ومعصفر، ولو لامرأةٍ حتى المنقوش قطنًا كان أو غيره.\nويحرم بجلودٍ، وحريرٍ، وَمُذَهّب لامرأةٍ، ويجوز فيهما ضرورةً، فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة، ثم رأسه، وجعل على باقيه حشيش، أو ورق، ولا بأس بإعداد كفنٍ قد تُعُبِّد فيه نصًّا (^٢)، وأفضل الأكفان البياض.\nويستحب تكفين رجلٍ في ثلاث لفائف (^٣) بيض من قطنٍ، وأحسنها أعلاها، وتكره الزيادة، وتعميمه، ويكفن صغيرٌ في ثوبٍ، ويجوز في ثلاثة نصًّا (^٤) فيهما.\nوالصغير إلى بُلُوغٍ في قميصٍ، ولفافتين، وخنثى كأنثى.\nوإن ورثه غير مكلفٍ لم تجز الزيادة على ثوبٍ؛ لأنه تبرع فيبسط بعض اللفائف فوق بعض، ويجمرها بعد رشها بماء وَرْدٍ، أو غيره؛ ليعلق به، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل الحَنُوط (^٥) فيما بينها، ويجعل منه في\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣١٨، والمبدع ٢/ ٢٤٨، والإنصاف ٢/ ٥٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٨، والشرح الكبير ٢/ ٣٤١.\n(^٣) في المخطوط (ثلاثة لفائف) والصواب ما أثبت.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٩، والفروع ٣/ ٣٢٤، والإنصاف ٢/ ٥١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.\n(^٥) الحنوط: ما يخلط من الطيب؛ لأكفان الموتى، وأجسامهم خاصة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤٥٠، ولسان العرب ٧/ ٢٧٩.","vol":"1","page":437},{"text":"قطنٍ يجعل بين أليتيه، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف\nكالتبان (^١) تجمع أليتيه، ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ومغابنه نصًّا (^٢).\nوإن طُيِّب بغير وَرسٍ، وزعفرانٍ ولو بمسكٍ نصًّا (^٣) سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنًا، ويكره داخل عينيه نصًّا (^٤) وبوَرسٍ وزعفرانٍ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.\nويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ لشرفه، والفاضل عن وجهه، ورجليه عليها بعد جمعه، ثم يعقدها إن خاف انتشارها، ثم تحل العقد، لا الأزرار نصًّا (^٥)، ولا يُخَرَّق الكفن كرهه أحمد (^٦).\nوإن كفِّن في قميصٍ بكمَّين، وَدَخَارِيصَ (^٧) نصًّا (^٨) ولفافة جاز،\n_________\n(^١) التبان: بضم التاء، وتشديد الباء، هو شبه السراويل قصير الساقين، يستر العورة المغلظة. ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/ ١١٨، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٨١، والقاموس المحيط ١/ ١١٨٣.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٣٤٧، والمحرر ١/ ١٩١، والفروع ٣/ ٣٢١، وشرح الزركشي ٢/ ٢٩٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢١، والمبدع ٢/ ٢٤٦، والإنصاف ٢/ ٥١١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢١، والمبدع ٢/ ٢٤٦، والإنصاف ٢/ ٥١١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٠.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٣، والمبدع ٢/ ٢٤٧.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٣٦٠، والمغني ٢/ ٣٤٧، والشرح الكبير ٢/ ٣٤١، والمبدع ٢/ ٢٤٧، والإنصاف ٢/ ٥١٢.\n(^٧) الدخريص: البنيقة، وهي طوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١٦١، ولسان العرب ١٠/ ٢٨، والمصباح المنير ١/ ١٩٠، وتاج العروس ١٧/ ٥٧٦.\n(^٨) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٣/ ١٤٢٤، والمغني ٢/ ٣٤٨، والفروع ٣/ ٣٢٢، والمبدع ٢/ ٢٤٧، والإنصاف ٢/ ٥١٣.","vol":"1","page":438},{"text":"ويجعل المئزر مما يلي جسده/ [٦٣/ أ] ولا يزر عليه القميص، ويدفن في مقبرةٍ مُسَبَّلَةٍ بقول بعض الورثة؛ لأنه لا منة، وعكسه الكفن، والمؤنة نصًّا (^١)، ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله.\nويسن تكفين امرأةٍ في خمسة أثوابٍ بيضٍ، إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ وهو الدرع، ولفافتين.\nونصه (^٢) وجزم به جماعةٌ (^٣) خرقة تشد بها فخذاها، ثم مئزر، ثم قميص، وخمار، ثم لفافة، ولا بأس أن تُنَقَّبَ ذكره جماعة (^٤).\nويسن تغطية نعشٍ بأبيض، ويكره بغيره، وإن مات مسافرٌ كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمنه، ويؤخذ من تركته، أو ممن تلزمه نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم، فإن وجد حاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن ففي الرجوع روايتان (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٣/ ٣٨١، والفروع ٣/ ٣١٤، والمبدع ٢/ ٢٤٤.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ١/ ٢١٣، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٣٧، والكافي ١/ ٣٦٠، وعمدة الفقه ص ٣٣، والعدة ص ١٢٨، والمحرر ١/ ١٩٢، والإنصاف ٢/ ٥١٣.\n(^٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٧، والمغني ٢/ ٣٥٠، والمحرر ١/ ١٩٢، والفروع ٣/ ٣٢٣، وشرح الزركشي ٢/ ٢٩٦، والإنصاف ٢/ ٥١٣.\n(^٤) منهم ابن الزاغوني، وابن تميم، وابن حمدان. ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٣، والإنصاف ٢/ ٥١٣، وكشاف القناع ٢/ ١٠٨.\n(^٥) والمذهب الرجوع. ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٣، وكشاف القناع ٢/ ١٠٨، وكشف المخدرات ١/ ٢٢٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٧٤.","vol":"1","page":439},{"text":"ويقدم من احتاج كفن ميتٍ؛ لبردٍ ونحوه لا إلى حاجةٍ إلى الصلاة فيه.\nزاد بعضهم (^١) إن خشي التلف، وإن نُبِش، وسُرِق كفنه، كُفِّن من تركته ثانيًا، وثالثًا نصًّا (^٢)، ولو قسمت مالم تصرف في دينٍ، أو وصيةٍ، وإن أكله سبعٌ، أو أخذه سيلٌ وبقي كفنه، فإن كان من ماله فتركة، وإن كان من متبرعٍ به فهو له لا لورثة ميتٍ.\nوإن جُبِيَ كفنه، فما فضل فلربه إن علم، فإن جهل ففي كفن آخر نصًّا (^٣)، فإن تعذر تصدق به، ولا يُجْبَى كفن؛ لعدم إن ستر بحشيش.\n\n<span data-type='title' id=toc-112>فصل في الصلاة على الميت</span>\nتقدم أنها من فروض الكفايات (^٤)، ويسقط فرضها بواحدٍ، رجلًا كان، أو امرأة، أو خنثى، وتسن لها الجماعة ولو نساء نصًّا (^٥) إلا على النبي -ﷺ- فلا، احترامًا له، والفذ هنا كغيرها، ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن؛ لِيُصَلُّوا عليها، فهي كالإمام يُقصَد، ولا يَقصِد، والأولى بها بعد الوصي، السلطان كما تقدم (^٦)، ثم أقرب العصبة، ثم ذوو أرحامه، ثم\n_________\n(^١) منهم المجد، نقل ذلك عنه كل من صاحب الفروع ٣/ ٣٢٤، والمبدع ٢/ ٢٤٩، والإنصاف ١/ ٣٠٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٤، والإقناع ١/ ٢٢٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ١٩٣، والفروع ٣/ ٣٢٤، والمبدع ٢/ ٢٤٤، والإنصاف ٢/ ٥٠٨.\n(^٤) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥١٥، والإقناع ١/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.\n(^٦) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].","vol":"1","page":440},{"text":"الزوج نصًّا (^١)، ومع التساوي يقدم الأَولى بالإمامة، فإن اجتمع أولياء موتى، قدم الأَولى بالإمامة، ثم قُرعة، ولولي كل ميتٍ أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادًا، ومن قدمه ولي بمنزلته، فإن بادر أجنبيٌّ/ [٦٣/ ب] وصلّى، فإن صلّى الولي خلفه صار إذنًا، وإلا فله أن يعيد الصلاة؛ لأنها حقه، وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامه.\nوليس للوصي أن يقدم غيره، ويستحب لإمامٍ أن يصفهم، وألا ينقصهم عن ثلاثة صفوفٍ نصًّا (^٢).\nويسن أن يقوم إمامٌ عند صدر رجلٍ، ووسط امرأةٍ، وبين ذلك من خنثى، ومنفردٍ كإمامٍ، ويقدم إلى إمام من كل نوعٍ أفضلهم، فإن تساووا قدم أكبر نصًّا (^٣)، فإن تساووا فسابق، فإن تساووا فقرعة، ويقدم الأفضل أمامها في المسير.\nويجعل وسط امرأةٍ حذاء صدر رجلٍ وخنثى بينهما، ويسوي بين رؤوس خناثى، ثم يحرم كما سبق، والأَولى معرفة ذكوريته، وأنوثيته، واسمه، وتسميته في دعائه، ولا يعتبر ذلك، ولا بأس بالإشارة حال الدُّعاء للميت نصًّا (^٤)، ويتعوذ قبل الفاتحة، ولا يستفتح، ويكبر أربع تكبيراتٍ،\nيقرأ في الأَولى الفاتحة سرًا ولو ليلًا، ويصلّي على النّبي -ﷺ- في الثانية كما\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٢٨، والإنصاف ٢/ ٤٧٥، والإقناع ١/ ٢٢٣.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٦٢، والمغني ٢/ ٣٦٧، والشرح الكبير ٢/ ٣٥٠، والفروع ٣/ ٣٣٥، والمبدع ٢/ ٢٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١١، وكشاف القناع ٢/ ١١٢.\n(^٤) ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٤، والإنصاف ٢/ ٥٢١، والإقناع ١/ ٢٢٤.","vol":"1","page":441},{"text":"في التشهد، ويدعو في الثالثة سرًا بأحسن ما يحضره، فلا توقيت فيه نصًّا (^١)، ويسن بالمأثور فيقول: «اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا، ومثوانا، وأنت على كل شيءٍ قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما) (^٢)، (اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله (^٣)، وأوسع مدخله (^٤)، واغسله بالماء، والثلج، والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار» (^٥)، وافسح له في قبره، ونور له فيه.\nوإن كان صغيرًا، أو بلغ مجنونًا واستمر، زاد اللهم اجعله ذُخرًا (^٦)\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢، وكشف المخدرات ١/ ٢٣٢.\n(^٢) لم أجده في كتب السنة بهذا اللفظ، وأقرب الألفاظ إليه «اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده» أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب الدُّعاء للميت، برقم (٣٢٠١) ٣/ ٢١١، وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب الدُّعاء في الصلاة على الجنازة، برقم (١٤٩٨) ١/ ٤٨٠، قال في تهذيب الآثار ص ١٦٢: (وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده) وصححه ابن الملقن، والألباني: ينظر: البدر المنير ٥/ ٢٧١، ومشكّاة المصابيح ١/ ٥٢٧، وأحكام الجنائزص ١٢٤.\n(^٣) قال في مرقاة المفاتيح ٢/ ٥٩٢: «بضم النون والزاي وتسكن، وهو ما يقدم إلى الضيف من الطعام». أي أحسن نصيبه من الجنة.\n(^٤) قال في مرقاة المفاتيح ٣/ ١١٩٧: «بفتح الميم وضمها أي: قبره».\n(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب الدُّعاء للميت في الصلاة، برقم (٩٦٣) ٢/ ٦٢٢.\n(^٦) أي: ذخيرة عند الله ﷿ في تقديم ثواب صبره عليه، ينتفع به عند الورود عليه. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٤٣٩.","vol":"1","page":442},{"text":"لوالديه/ [٦٤/ أ] وفرطًا، وأَجرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقِّل به موازينهما، وأَعظم به أجورهما، وأَلحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم (^١).\nوإن لم يعرف إسلام والديه، دعا لمواليه ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أَمتك، ابنة أَمتك، وفي خنثى هذا الميت ونحوه.\nويقف بعد الرابعة قليلًا، ولا يدعو، ولا يتشهد قبل الرابعة ولا يسبِّح نصًّا (^٢)، ولا بأس بتيامنه، ويسلم تسليمة واحدة، ويجوز ثانية عن يمينه نصًّا (^٣)، ويجوز تلقاء وجهه نصًّا (^٤) ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ نصًّا (^٥)، ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع نصًّا (^٦)، والواجب من ذلك قيام إن كانت الصلاة فرضًا، فلا تصح من قاعدٍ.\nوتكبيرات أربعًا، فإن نقص عنها غير مسبوق تكبيرةً عمدًا بطلت، وسهوًا يكبر مالم يطل الفصل، فإن طال، أو وجد منافٍ من كلامٍ ونحوه\n_________\n(^١) لم أجد هذا الدُّعاء في كتب السنة. وقد ذكره عدد من العلماء منهم الْمُوَفَّق ابن قدامة في الكافي ١/ ٣٦٥، وإبراهيم بن مفلح في المبدع ٢/ ٢٥٤، والحجاوي في الإقناع ١/ ٢٢٥، وابن النجار في منتهى الإرادات ١/ ١١٢، والبهوتي في كشاف القناع ٢/ ١١٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٨، والمبدع ٢/ ٢٢٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣، وكشاف القناع ٢/ ١١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.\n(^٣) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣١٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٦٦، وشرح الزركشي ٢/ ٣١٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.\n(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٤، والعدة ص ١٣٠، والمبدع ٢/ ٢٥٥، والإنصاف ٢/ ٥٢٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٣٩، والإقناع ١/ ٢٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.","vol":"1","page":443},{"text":"استأنف نصًّا (^١).\nوالفاتحة على إمامٍ ومنفردٍ، والصلاة على النبي -ﷺ-، وأدنى دعاء للميت، والسلام ولولم يقل: ورحمة الله أجزأ نصًّا (^٢)، وجميع ما يشترط للمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن، إلا الوقت فلا تصح على جنازةٍ محمولةٍ؛ لأنها كإمام، ولا من وراء حائل قبل الدفن نصًّا (^٣)، ويشترط إسلام ميت، وتطهيره بماءٍ، أو ترابٍ؛ لعدم، فإن تعذر صلّى عليه، ولا يشترط عين الميت فينوي على الحاضر.\nوإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، والأَولى ألا يزيد في التكبير على أربعٍ، فإن زاد إمامٌ تابعه مأموم إلى سبع نصًّا (^٤) مالم يظن بدعته، أو رفضه فلا يتابع، ذكره ابن عقيل (^٥) محل\nوِفَاق، ولا يدعو بعد الرابعة في المتابعة أيضًا، ولا يتابع فيها زاد عليها، ولا تبطل بها ولو عمدًا، وينبغي أن يسبح بعدها نصًّا (^٦) لا فيما دونها، ولا يسلم قبله نصًّا (^٧)، ومنفردٍ كإمامٍ في الزيادة.\nولو كبر فجيء بثانيةٍ، أو أكثر فكبر ونواها لهما وقد بقي من تكبيرة\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، ومنتهى الأرادات ١/ ١١٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٢/ ١١٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤٠، والمبدع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٢/ ٥٣٣.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ١٩٧، والشرح الكبير ٢/ ٣٥١، وشرح الزركشي ٢/ ٣٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.\n(^٥) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٢/ ٥٢٧، وحاشية الروض ٣/ ٧٨.\n(^٦) ينظر: المبدع ٢/ ٢٥٧، والإقناع ١/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٢/ ١١٩.","vol":"1","page":444},{"text":"أربع صح، فيقرأ في الخامسة، ويصلّي في السادسة، ويدعو في السابعة.\nومن سبق ببعض الصلاة، كبر ودخل مع إمام ولو بين تكبيرتين ندبًا، أو بعد تكبير الرابعة قبل السلام، ويقضي ثلاث تكبيراتٍ.\nويقضي مسبوق ما فاته/ [٦٤/ ب] على صفته بعد سلام إمام، فإن خشي رفعها تابع رفعت، أو لا نصًّا (^١)، فإن سلّم ولم يقضه صح (^٢)، ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لأحدٍ، فظاهره يكره، قاله في الفروع (^٣).\nومن لم يصل، استحب له إذا وضعت أن يصلّي عليها قبل الدفن، أو بعده ولو جماعة نصًّا (^٤) على القبر، وكذا غريق ونحوه إلى شهر من دفنه، أو زيادة يسيرة، ويحرم بعدها نصًّا (^٥)، وإن شكّ في انقضاء المدة، صلّى عليه حتى يعلم فراغها.\nويصلّي إمام وغيره على غائبٍ عن البلد، ولو كان دون مسافة قصرٍ في غير جهة القبلة بالنية إلى شهر، لا في أحد جانبي البلد صغيرًا كان، أو كبيرًا ولو؛ لمشقة مرض، ومطر.\nومن صلّى كره له إعادة الصلاة، إلا على من صُلّي عليه بالنية إذا\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٤٨، والمبدع ٢/ ٢٥٨، والإنصاف ٢/ ٥٣٠.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٨١:\nوفائت التكبير للمأموم … قضاؤه فليس بالمحتوم\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥١.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٨٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٥٤، والفروع ٣/ ٣٥١، وشرح الزركشي ٢/ ٣٢٥، والمبدع ٢/ ٢٥٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥١، والمبدع ٢/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٢.","vol":"1","page":445},{"text":"حضر، أو وجد بعض ميتٍ صلّى على جملته فتسن ويأتي (^١)، أو صلّى عليه بلا إذن ممن هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعًا، ولا يصلّى على مأكولٍ في بطن سبعٍ، ومستحيل بإحراق ونحوهما.\nولا يسن للإمام الأعظم، وإمام كل قريةٍ وهو واليها في القضاء، الصلاة على غالٍّ - وهو من كتم غنيمته، أو بعضها (^٢) - ولا قاتل نفسه عمدًا نصًّا (^٣)، فلو صلّى عليهما جماعةً فلا بأس كبقية الناس، ويصلّى على كل عاصٍ كسارقٍ، وشارب خمرٍ، ومقتولٍ قصاصًا، أو حدًا وغيرهم نصًّا (^٤)، ومديونٍ لم يخلف دراهم.\nقال: ولا يغسل ولا يصلّى على كل صاحب بدعةٍ مكفرةٍ نصًّا (^٥)، ولا يورث، ويكون ماله فَيئًا نصًّا (^٦).\nوإن وجد بعض ميتٍ تحقيقًا غير شعرٍ، وظفرٍ، وسنٍ، غسِّل، وكفِّن، وصُلّي عليه، ودفن وجوبًا، ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلّى على\n_________\n(^١) في نفس هذا الفصل، وفي نفس هذا اللوح من المخطوط.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٤١٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٥٥.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٢٢١، ومختصر الخرقي ص ٤٠، والكافي ١/ ٣٦٧، والمغني ٢/ ٤١٥، والمبدع ٢/ ٢٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٨١، ٢٨٢:\nمن غل فالإمام لا يصلي … عليه لكن غيره في النقل\nوهكذا عامد قتل نفسه … لسوء ما يلقاه بعد رمسه\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٢٢١، والمبدع ٢/ ٢٦٢، والإقناع ١/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٢/ ١٢٣.\n(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٢، والإقناع ١/ ٢٢٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٨/ ٦٥، والمبدع ٥/ ٤١٥، والإنصاف ٧/ ٣٥٢، والإقناع ١/ ٢٢٨.","vol":"1","page":446},{"text":"جملته، وإلا سنت الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلّى عليه، ودفن بجنبه، ولا يصلّى على ما بان من حيٍ، كيد سارقٍ ونحوه.\nوإن اشتبه من يصلَّي عليه بضده، كمسلمٍ، وكافرٍ صَلّى على الجميع، ينوي من يصلي عليه بعد غسلهم، وتكفينهم، فإن أمكن عزلهم، وإلا دفنوا معًا نصًّا (^١)، وتباح الصلاة عليها/ [٦٥/ أ] في مسجدٍ إن أمن تلويثه، وإلا حرم، قاله أبو المعالي، وغيره (^٢)، وإن لم يحضره غير نساءٍ صلين عليه جماعةً نصًّا (^٣)، وتقدم (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-113>فصل في حمله ودفنه</span>\nتقدَّم أنهما من فروض الكفاية، وكذا مؤنتهما (^٥)، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، فلهذا يسقط بكافرٍ، فيوضع الميت على النعش مستلقيًا، ويستر بمكبة (^٦) إن كان امرأةً، ويكره ستره بغير البياض، ويسن به.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٩، والمبدع ٢/ ٢٦٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٦٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٢/ ٥٣٨.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٤، والإنصاف ٢/ ٥٣٨، والإقناع ١/ ٢٢٩.\n(^٤) في فصل الصلاة على الميت. لوح رقم (٦٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].\n(^٥) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].\n(^٦) المكبة: شيء يوضع فوق السرير، تعمل من خشب، أو جريد، أو قصب مثل القبة فوقها ثوب. ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٦، والإقناع ١/ ٢٢٩، وكشاف القناع ٢/ ١٢٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٧٣.","vol":"1","page":447},{"text":"ويسن أن يحمله أربعة؛ لأنه يسن التربيع (^١) في حمله، وهو أفضل من الحمل بين العمودين، وصفة التربيع أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى (^٢)، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة.\nوإن حمل بين العمودين كل واحدٍ على عاتقٍ كان حسنًا ولم يكره، والأولى الجمع بينه وبين التربيع، ويكره أخذ الأجرة على ذلك، ولا بأس بحمل طفلٍ على يديه، ولا بحمل الميت (^٣) بأعمدة للحاجة، ولا على دابة؛ لغرضٍ صحيحٍ كبعدٍ ونحوه (^٤).\nولا بأس بالدفن ليلًا، ويكره عند طلوع الشمس، وزوالها،\n_________\n(^١) لقول ابن مسعود -﵁-: «من اتبع جنازة، فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع». أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، باب ما قالوا فيما يجزي من حمل جنازة، برقم (١١٢٨١) ٢/ ٤٨١، وابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز، برقم (١٤٧٨) ١/ ٤٧٤، وابن حزم في المحلى بالآثار في كتاب الجنائز، مسألة حمل النعش رقم (٩٠٦) ٣/ ٣٩٧. وقال في مصباح الزجاجة ٢/ ٢٨: (هذا إسناد موقوف رجاله ثقات وحكمه الرفع إلا أنه منقطع) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٦.\n(^٢) في المخطوط (على كتفه اليمين) ولعل الصواب ما أثبت حتى تستقيم العبارة. ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٣، وشرح الزركشي ٢/ ٣٠٣، والإقناع ١/ ٢٢٩، وكشاف القناع ٢/ ١٢٧.\n(^٣) في المخطوط (فلا يحمل الميت) ولعل الصواب ما أثبت حتى تستقيم العبارة. ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٥، والإنصاف ٢/ ٥٤١.\n(^٤) وعبارة المؤلف فيها غموض، ولو قال: الإقناع (١/ ٢٣٠)\nولا بأس بحمل طفل على يديه، وبحمل الميت بأعمدة للحاجة، وعلى دابة لغرض صحيح كبعد ونحوه. لكان أوضح. ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٢/ ١٢٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٥.","vol":"1","page":448},{"text":"وغروبها (^١).\nويستحب الإسراع بها دون الخَبَب (^٢) مالم يخف عليها منه.\nواتباعها سنة، ويكره لامرأة، وماشيًا أمامها نصًّا (^٣) والراكب خلفها، ويكره ركوبٌ إلا لحاجةٍ، أو لغرضٍ فلا، والقرب منها أفضل، فإن بعد وتقدم إلى القبر فلا بأس.\nويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها، وأن يُتبع بنارٍ إلا لحاجة ضوءٍ نصًّا (^٤)، وأن يُتبع بماء وردٍ ونحوه، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن نصًّا (^٥)، لا لمن بعد عنها، وإن جاءته وهو جالسٌ، أو مرت به كره قيامه لها.\nويكره رفع الصوت معها ولو بقراءةٍ، أو ذكرٍ بل يسن سرًا.\n_________\n(^١) قال ابن بسام في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص ١٠٠: (علة الِنهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم). وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٧٧:\nعند الطلوع أو غروب الشمس … يكره وضع الميت في رمس\nكذاك عند الاستوا في الظاهر … والمشي بالنعلين في المقابر\n(^٢) الخبب: المشي بالجنازة أعلى درجات المشي المعتاد. ينظر: المغني ٢/ ٣٥٣، والمحرر ١/ ٢٠٢، والفروع ٣/ ٣٦٥، والمبدع ٢/ ٢٦٦.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٦١، والمبدع ٢/ ٢٦٦، والإنصاف ٢/ ٥٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٤.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٢/ ١٢٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٧.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٣٩٥، والكافي ١/ ٣٦٩، والمغني ٢/ ٣٥٨، والمحرر ١/ ٢٠٢.","vol":"1","page":449},{"text":"ويكره التبسم، والتحدث في أمر الدنيا، والضحك أشد، وكذا مسحه بيديه، أو بشيءٍ عليها تبركًا، وقول القائل مع الجنازة: استغفروا له ونحوه بدعة، وكرهه أحمد (^١)، وحرمه أبو حفص (^٢).\nويحرم أن يتبعها/ [٦٥/ ب] مع منكر، وهو عاجزٌ عن إزالته نصًّا (^٣) نحو طبولٍ، ونياحةٍ، ولطمٍ، وتصفيقٍ، ورفع أصواتٍ، فإن قدر تبعها وأزاله، فلو ظن إن تبعها أزيل المنكر لزمه، ويسن\nأن يدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، وإلا من حيث سهل نصًّا (^٤) ثم سواء، ولا توقيت فيمن يدخله، بل بحسب الحاجة نصًّا (^٥).\nويكره أن يُسَجَّى قبر رجلٍ نصًّا (^٦) إلا لعذر مطر، أو غيره، ويسن لامرأةٍ.\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٣٨٨، والمغني ٢/ ٣٥٥، والشرح الكبير ٢/ ٣٦٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٠، وكشاف القناع ٢/ ١٣٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٨. وهو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري، المعروف بابن المسلم، له معرفة عالية بالمذهب له مصنفات عدة منها: المقنع، وشرح الخرقي، والخلاف بين أحمد ومالك، وغيرها، رحل إلى الكوفة، والبصرة لطلب العلم، سمع من أبي علي الصواف، وأبي بكر النجاد، وأبي محمد بن موسى، توفي سنة (٣٨٧ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٩٢.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥، وكشاف القناع ٢/ ١٣٠، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٧.\n(^٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ٣٨، والمغني ٢/ ٣٧٠، والمحرر ١/ ٢٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، والفروع ٣/ ٣٧٦، والمبدع ٢/ ٢٦٩، والإنصاف ٢/ ٥٤٦.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٥، والإقناع ١/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥، وكشاف القناع ٢/ ١٣١.","vol":"1","page":450},{"text":"ومن مات في سفينةٍ، وتعذر خروجه إلى البر ثقل بشيٍ بعد غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، وألقي في البحر سَلًا (^١) كإدخاله القبر.\nوإن مات في بئرٍ أُخرج، فإن تعذر طمت عليه، ومع الحاجة إليه يخرج مطلقًا، وأَولى الناس بتكفينٍ، ودفنٍ أولاهم بغسلٍ، والأولى أن يتولاه بنفسه، ثم بنائبه، ثم من بعدهم بالدفن الرجال الأجانب، ثم محارمه من النساء، ثم الأجنبيات، ومحارمها من الرجال، أولى من الأجانب، ومن محارمها النساء بدفنها، ومن الزوج، والأجانب أولى من محارمها النساء.\nويقدم من الرجال خصي، ثم شيخٌ، ثم أفضل دينًا، ومعرفةً، ومن بعد عهده بجماعٍ أولى ممن قرب، ولا يكره للرجال دفن امرأةٍ، وثم محرم نصًّا (^٢).\nواللّحد (^٣) أفضل، وكونه مما يلي القبلة، ويكره الشَّق (^٤) بلا عذرٍ حتى ولو تعذر اللحد؛ لكون التراب يمنعها، وسنة بلبن، وحجارةٍ إن أمكن نصًّا (^٥)، ولا يشق إذًا.\nويسن تعميقه، وتوسعته بلا حدٍ نصًّا (^٦)، وقال: الأكثر قامةً وسطًا\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٠٤، والمبدع ٢/ ٢٤١، والإنصاف ٢/ ٥٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٣، والمبدع ٢/ ٢٦٩، والإقناع ١/ ٢٣١.\n(^٣) اللحد هو: أن يحفر في جانب القبر حفرة جهة القبلة، يوضع فيه الميت، وينصب عليه اللبن، فيكون كالبيت المسقف. ينظر: العين ٣/ ١٨٢، وجمهرة اللغة ١/ ٥١٦، وفقه السنة ١/ ٥٤٥.\n(^٤) الشق هو: أن يحفر في أرض القبر شقا، تبنى جوانبه باللبن، يوضع الميت فيه، ويسقفه عليه بشيء. ينظر: المغني ٢/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٧٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٧٥، والمبدع ٢/ ٢٧٠.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥، وكشاف القناع ٢/ ١٣٣، وآداب المشي إلى الصلاة ص ٣٩.","vol":"1","page":451},{"text":"وبسطة وهي بسطت\nيده قائمة، ويكفي ما يمنع الرائحة، والسباع، وينصب عليه اللبن نصًّا (^١) وهو أفضل من القصب (^٢).\nويجوز ببلاطٍ، ويكره دفنه في تابوتٍ (^٣)، ولو امرأةٍ نصًّا (^٤)، أو في حجرٍ منقوشٍ، ويكره إدخاله خشبًا (^٥)، إلا لضرورة، وما مسته نارٌ (^٦).\nويستحب قول من يدخله عند وضعه: باسم الله، وعلى ملة رسول الله، وإن أتى عند وضعه وإلحاده بذكرٍ، أو دعاءٍ يليق فلا بأس.\nويستحب الدُّعاء له عند القبر بعد دفنه نصًّا (^٧)، واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، العمدة ص ٣٤، والعدة ص ١٣٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٧٩، والفروع ٣/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.\n(^٢) القصب: كل نبات كانت ساقه أنابيب، وكعوبا، ومنه قصب السكر. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٩٤، ولسان العرب ١/ ٦٧٤، والمصباح المنير ٢/ ٥٠٤. مادة (قصب).\n(^٣) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٠: «لأنه خشب ولم ينقل عن النبي -ﷺ- ولا عن أصحابه، وفيه تشبه بأهل الدنيا والأرض أنشف لفضلاته».\n(^٤) ينظر: والمغني ٢/ ٣٧٦، والشرح الكبير ٢/ ٣٨٠، والفروع ٣/ ٣٧٨، والمبدع ٢/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٥.\n(^٥) قال النووي في المجموع ٥/ ٢٨٧، بعد ذكره كراهية دفن الميت في تابوت إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية: «وهذا الذي ذكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء كافة وأظنه إجماعا قال العبدري ﵀ لا أعلم فيه خلافا يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله أعلم».\n(^٦) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٠: «تفاؤلا أن لا تمسه النار».\n(^٧) ينظر: والفروع ٣/ ٣٨٣، والمبدع ٢/ ٢٧٥، والإقناع ١/ ٢٣١.\n(^٨) وهذا من البدع التي لم يرد عليها دليل من كتاب، أو سنة صحيحة، قال في الكافي ١/ ٣٧٣: «سئل أحمد -﵁- عن تلقين الميت في قبره فقال: ما رأيت أحدا يفعله».\nوقال في المغني ٢/ ٣٧٧: «فأما التلقين بعد الدفن، فلم أجد فيه عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا، سوى ما رواه الأثرم».\nوقال في دليل الطالب ص ٧١: «قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه؛ لأنه لم يفعله -ﷺ- بل المستحب الدُّعاء له» ونقل أيضًا عن ابن القيم قوله: «وقال: ابن القيم: لم يكن -ﷺ- يقرأ عند قبر الميت، ولا يلقن الميت، التلقين لا يصح».\nوقال ابن باز في مجموع فتاويه: ١٣/ ٢٠٦ عندما سئل عن التلقين بعد الدفن فقال: «بدعة وليس له أصل، فلا يلقن بعد الموت، وقد ورد في ذلك أحاديث موضوعة ليس لها أصل، وإنما التلقين يكون قبل الموت».\nوقال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٥/ ٣٦٤: «تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه، فيكون من البدع».\nوقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ١/ ٨٣٨: «وأما تلقينه بعد الموت، فمع أنه بدعة لم ترد في السنة، فلا فائدة منه؛ لأنه خرج من دار التكليف، إلى دار الجزاء؛ ولأنه غير قابل للتذكر».\nومن فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ٨/ ٣٣٨ في التلقين بعد الموت: «الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة».","vol":"1","page":452},{"text":"ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن، ووضع لبنةٍ تحت رأسه، وتكره مخدة، والمنصوص مِضْرَبَةٌ وَقَطِيفَةٌ (^١) تحته/ [٦٦/ أ] ونصه (^٢) لا بأس بها في علةٍ، ويسند خلفه وأمامه بترابٍ؛ لئلا يسقط.\nويجب استقباله القبلة، ويسن حثو التراب فيه من قبل رأسه ثلاثًا باليد لكل إنسان، ثم يُهال عليه التراب، ويرفعه قدر شبرٍ (^٣).\n_________\n(^١) القطيفة: دثار مخمل، والجمع قطائف، وقطف. ينظر: الصحاح ٤/ ١٤١٧، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٣٨٩، ومختار الصحاح ص ٢٥٧.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٢/ ٣٨١، والفروع ٣/ ٣٧٣، والإنصاف ٢/ ٥٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٦.\n(^٣) حتى يعلم أنه قبر فيتوقى، ويترحم عليه. ينظر: الكافي ١/ ٣٧٢، والمغني ٢/ ٣٧٦، والمبدع ٢/ ٢٧٣.","vol":"1","page":453},{"text":"ويكره فوقه، وَتَسْنِيمُهُ (^١) أفضل من تَسْطِيحه نصًّا (^٢)، إلا بدار حربٍ إذا تعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض، ويرش عليه الماء، ويوضع عليه حصا صغار يجلل به؛ ليحفظ ترابه، ولا بأس بتطيينه قاله أحمد (^٣)، وتعليمه بحجرٍ، أو خشبةٍ ونحوهما، وبناء قبةٍ (^٤)، أو بيتٍ، أو حظيرةٍ إن كان في ملكه (^٥)، وإن كان في مسبَّلةٍ كره.\nوكره أحمد (^٦) الفُسطَاط (^٧)، والخيمة على القبر، وتكره الزيادة على\n_________\n(^١) تسنيم القبر: جعله كهيئة السنام للبعير، وهو خلاف تستطيحه. ينظر: المطلع ص ١٥٢.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٧٢، والمغني ٢/ ٣٧٣، والشرح الكبير ٢/ ٣٨٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٨٦، والفروع ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٢/ ٥٤٧.\n(^٤) قال الشوكاني في شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص ٨: (اعلم أنه قد اتفق الناس، سابقهم ولاحقهم، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها، كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين).\n(^٥) والصواب التحريم كما أفتى بذلك سماحة ابن باز، وابن عثيمين رحمهما الله عندما سئلا عن البناء على القبور فقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب ٢/ ٢٢٩: «أما البناء على القبور فهو محرم سواء كان مسجدا أو قبة أو أي بناء لا يجوز ذلك؛ لأن الرسول -ﷺ- لعن اليهود، قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».\nوقال ابن عثيمين في مجموع فتاوى والرسائل ٢/ ٢٣٣ «البناء على القبور محرم وقد نهى عنه النبي -ﷺ- لما فيه من تعظيم أهل القبور، وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس يشركون بأصحاب هذه القبور، ويدعونها مع الله تعالى ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات شرك أكبر وردة عن الإسلام».\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٢/ ٥٥٠، والإقناع ١/ ٢٣٣، وكشاف القناع ٢/ ١٣٩.\n(^٧) الفسطاط: بضم الفاء، وكسرها: بيت من الشعر، وفيه لغات الفستاط، وفساط، والفسطاط، والجمع فساطيط. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٥٠، ولسان العرب ٧/ ٣٧١.","vol":"1","page":454},{"text":"تراب القبر من غيره نصًّا (^١)، زاد بعضهم إلا أن يحتاج إليه.\nويكره المبيت عنده، ويكره تجصيصه (^٢)، وَتَزْوِيقُهُ، وَتَخْلِيقُهُ (^٣) والكتابة عليه، والبناء نصًّا (^٤) لاصقة، أو لا، والجلوس، والوطء عليه (^٥).\nقال بعضهم: (^٦) إلا لحاجةٍ، والاتكاء إليه، ويحرم التخلي عليها، أو بينها، والدفن في صحراءٍ أفضل سوى النبي -ﷺ- (^٧)، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفًا، وتبركًا، ولم يزد عليهما؛ لأن الخرق يتسع، والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع (^٨)،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٦، وكشاف القناع ٢/ ١٣٩.\n(^٢) التجصيص: بناؤها بالجص، وهي النورة البيضاء. مشارق الأنوار ١/ ١٥٨، والمطلع ص ١٥٢.\n(^٣) التخليق: الخلوق هو الطيب. ينظر: العين ٤/ ١٥٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٠، والإقناع ١/ ٢٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٦، وكشاف القناع ٢/ ١٣٩.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٨٧.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٥.\n(^٧) لحديث أبي بكر -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته -ﷺ-، برقم (١٦٢٨) ١/ ٥٢٠، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢/ ٩٨٩.\n(^٨) منها حديث أنس -﵁- قال: كان النبي -ﷺ- يعجبه الرؤيا، قال: «هل رأى أحد منكم رؤيا اليوم»، قالت عائشة ﵂: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقال لها النبي -ﷺ-: «إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة هم أفضل أو خير أهل الأرض»، فلما توفي النبي -ﷺ- ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر -﵁-: هذا أحد أقمارك وهو خيرها، ثم توفي أبو بكر وعمر فدفنا في بيتها. الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب المغازي والسير برقم (٤٤٠١) ٣/ ٦٣. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٧/ ١٨٥: فيه عمر بن سعيد الأبح وهو ضعيف.\nومنها حديث يحيى بن سعيد؛ أن عائشة زوج النبي -ﷺ- قالت: رأيت ثلاثة أقمار، سقطن في حجري فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، قالت: فلما توفي رسول الله -ﷺ- ودفن في بيتها. قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك، وهو خيرها. الحديث أخرجه مالك في المؤطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، برقم (٧٩٣) ٢/ ٣٢٥. وقال محقق جامع الأصول ٢/ ٥٤٦: رجاله ثقات، إلا أن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة، فهو منقطع.","vol":"1","page":455},{"text":"ذكرها المجد\nوغيره (^١).\nويحرم إسراجها، واتخاذ المسجد عليها، وبينها، ويكره المشي بالنعل فيها حتى بالتُمُشكّ بضم التاء والميم وسكون الكاف (^٢)؛ لأنه نوعٌ منها، لا بخفٍ (^٣)، ويسن خلعه إذا داخلها إلا خوف نجاسةٍ، أو شوكٍ ونحوه نصًّا (^٤).\nومن سبق إلى مسبلة قدم، ثم يقرع، ولا بأس بتحويل الميت، ونقله إلى مكانٍ آخرٍ بعيدٍ؛ لغرض صحيحٍ نصًّا (^٥) كبقعة شريفةٍ (^٦)، ومجاورة صالحٍ، والمراد مع أمن التغير، إلا الشهيد حتى لو نقل رد إليه؛ لأن دفنه به سنة نصًّا (^٧)\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤٠.\n(^٢) قال في التوضيح ١/ ٣٩١: (هكذا في الأصول (وسكون الكاف) ولعل الصواب وسكون الشين سبق قلم.\nوالتمشك: قال ابن قندس: لم أجده في الجوهري والقاموس ولا غيرهما، وقال لي بعضهم: هو شبه السرموزة، وجانباه أقصر من جانبيها. ينظر: حواشي ابن قندس على الفروع ق ٨٧/ ب.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤١٦، والمبدع ٢/ ٢٧٥، والإنصاف ٢/ ٥٥١.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤١، وكشف المخدرات ١/ ٢٣٨.\n(^٦) قال مالك: سمعت غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق، فحملا إلى المدينة، فدفنا بها. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، برقم (٩٧٧) ١/ ٣٨٥.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧، وكشاف القناع ٢/ ١٤٢.","vol":"1","page":456},{"text":"كما تقدم (^١)، ويجوز نبشه؛ لغرضٍ صحيحٍ نصًّا (^٢) كتحسين كفنه، وخير من بقعته، وكإفراده عمن دفن معه، ويستحب جمع الأقارب (^٣)، والبقاع الشريفة، وما كثر فيه الصالحون (^٤).\nويحرم قطع شيءٍ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته ولا ضمان فيها، ولوليه أن يحامي عنه، وإن آل ذلك إلى إتلاف الطالب فلا ضمان.\nومن أمكن/ [٦٦/ ب] غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله نصًّا (^٥)، وإن خشي تفسيخه، أو تغيره ترك جزم به جماعة (^٦).\nوكذا من دفن غير موجهٍ، أو قبل تكفينه، أو الصلاة عليه نصًّا (^٧).\nوعنه (^٨) يصلّى على القبر ولا ينبش، قال المنُقِّح (^٩): وهو أظهر.\nويحرم نصًّا (^١٠) دفن اثنين فأكثر فيه إلا لضرورةٍ، أو حاجةٍ، فلا ينبش\n_________\n(^١) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٥].\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٢/ ٤٧١، والإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٨٦.\n(^٣) لأنه أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٣٨٩.\n(^٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٣٨٩: «لتناله بركتهم، وكذلك في البقاع الشريفة، فقد روي في البخاري ومسلم إن موسى ﵇ لما حضره الموت سأل الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر».\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧٠، والإقناع ١/ ٢١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والمبدع ٢/ ٢٧٨، والإنصاف ٢/ ٤٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٨٦.\n(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧١.\n(^٨) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، والإنصاف ٢/ ٤٧١.\n(^٩) ينظر: التنقيح ص ١٣٥.\n(^١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٦، والمبدع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٢/ ٥٥١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.","vol":"1","page":457},{"text":"قبر ميتٍ باقٍ؛ لميتٍ آخر.\nويسن حجزه بينهما بترابٍ نصًّا (^١)، والتقديم إلى القبلة، كالتقديم إلى الإمام في الصلاة فيسن، وتقدم ذكره (^٢).\nومتى ظن أنه صار ترابًا جاز دفن غيره فيه، والزراعة وحرثه وغير ذلك، وإلا فلا نصًّا (^٣)، ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين؛ لأنه يضر الورثة قاله أحمد (^٤).\nويصح بيع ما دفن فيه من ملكه مالم يجعل، أو يصر مقبرةً نصًّا (^٥).\nويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة، ودفنه في مسجد ونحوه، ويُنبَش (^٦) نصًّا (^٧)، وفي ملك غيره للمالك، وإلزام دافنه بنقله، والأولى تركه.\nويحرم أن يدفن مع الميت حُلِي، أو ثياب غير كفنه، وإن وقع في القبر ما له قيمةٌ عرفًا، أو رماه ربه فيه نبش وأخذ نصًّا (^٨).\nوإن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٢/ ١٤٣.\n(^٢) في فصل الصلاة على الميت. لوح رقم (٦٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٨، والإنصاف ٢/ ٥٥٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والإقناع ١/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٢/ ١٤٤.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٧، والمبدع ٢/ ٢٧٧، والإقناع ١/ ٢٣٥، وكشاف القناع ٢/ ١٤٤.\n(^٦) أي: وينبش قبر من دفن بمسجد ونحوه.\n(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨١، والمبدع ٢/ ٢٧٤، والإقناع ١/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٦.\n(^٨) ينظر: المغني ٢/ ٢١٤، والفروع ٣/ ٣٩٢، والمبدع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٢/ ٥٥٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧.","vol":"1","page":458},{"text":"كخاتمٍ، وطلبه ربه لم ينبش، وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدًا فأبق تجب قيمته؛ لأجل الحيلولة، فإن تعذر الغرم؛ لعدم تركة ونحوه نبش، وأخذ الكفن في الأولى، وشق جوفه في الثانية، وأخذ المال إن لم يبذل له قيمته، وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي، ولا يعرض له قبله، ولا يضمنه، وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى، إلا أن يكون عليه دينٌ.\nوإن ماتت حاملٌ بمن ترجى حياته حرم شق بطنها نصًّا (^١)، ويسطو عليه القَوابِل فيخرجونه فإن تعذر ترك حتى يموت، ولا يدفن قبله، ولو خرج بعضه حيًا شق حتى يخرج، فلو مات قبل خروجه، وتعذر خروجه غسل ما خرج منه، واحتمل وصلّي عليه معها بشرطه، وإلا عليها دونه، وإن ماتت ذميةٌ حاملٌ بمسلمٍ دفنها مسلمٌ وحدها إن/ [٦٧/ أ] أمكن، وإلا مع المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر، ولا يصلّى عليه؛ لأنه غير مولودٍ، ولا سقط، ويصلّى على مسلمة حامل، وحملها إن مضى مدة تصويره، وإلا عليها دونه. ولا تكره القراءة على القبر، وفي المقبرة نصًّا (^٢) بل تستحب (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: والإنصاف ٢/ ٥٥٦، والإقناع ١/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٧. لأنه هتك حرمة متيقنة، لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش، وفي هذا العصر وجدت وسائل لدى الأطباء يعرفون بها حياة الجنين، وموته، ولذلك فلا مانع من شق بطنها، إذا ما قرروا وجوده حيا.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٢٤، والفروع ٣/ ٤١٩، والمبدع ٢/ ٢٨٠، والإنصاف ٢/ ٥٥٧.\n(^٣) الحديث في المسألة (من دخل المقابر، فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات) قال الألباني في أحكام الجنائز ١/ ٢٥٩: لا أصل في شيء من كتب السنة، وقال أيضًا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٣/ ٣٩٧: وهذا إسناد مظلم، هالك، مسلسل بالعلل.\nوقال في المغني ٢/ ٤٢٢: «روى جماعة أن أحمد، نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة».\nونقل عن الإمام مالك في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٦٤: «ما علمت أحدا يفعل ذلك فعلم أن الصحابة، والتابعين ما كانوا يفعلونه». ومن أراد الزيادة فليراجع كتاب بدع القبور للعصيمي.","vol":"1","page":459},{"text":"وأي قربةٍ فعلها المسلم وجعل ثوابها، أو بعضه كالنصف ونحوه لمسلمٍ حيٍ، أو ميتٍ جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له حتى لرسول الله -ﷺ- من تطوعٍ (^١).\nوواجبٍ تدخله النيابة كحجٍ ونحوه، أو لا كصلاةٍ ونحوها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل، أو قبله (^٢).\nويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان نصًّا (^٣).\n_________\n(^١) قال في شرح العقيدة السفارينية ص ٥٣٧: «وبهذا نعرف ضلال من إذا فعلوا طاعة أهدوها للرسول -ﷺ-، فإن إهداء القرب للرسول -ﷺ- بدعة وضلالة في الدِّين وسفه في العقل؛ لأن من أهدى إليه عبادة فعلها فمضمون ذلك أنه حرم نفسه من أجرها فقط، أما الرسول ﵊ فأجرها واصل إليه من الأصل؛ سواء أهديتها إليه أم لم تهدها إليه.\nثم إنك لم تؤمر أن تهدي إليه العبادات؛ لا أضحية، ولا قراءة قرآن، ولا غيره، بل أمرت أن تصلّي وتسلم عليه، وتدعو له، فهكذا أمرت كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب الآية ٥٦).\nقال شيخ الإسلام: ولم يعهد أن أحدًا من القرون المفضلة فعل ذلك، لا الصحابة ولا التابعون وتابعوهم، كلهم لم يهدوا للرسول ﵊ ثواب قربة أبدًا؛ لأنهم أفقه وأعلم واحكم من أن يهدوا إلى الرسول -ﷺ- ثوابًا؛ إذ إن أجرهم حاصل للرسول -ﷺ- فإن (الدال على الخير كفاعله)».\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٨٥:\nتطوع القربات كالصلاة … ثوابه لمسلمي الأموات\nيهدى وكالقرآن مثل الصدقهْ … منفعة تأتيهم محققهْ\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢٧، والإقناع ١/ ٢٣٦، وكشاف القناع ٢/ ١٤٨.","vol":"1","page":460},{"text":"قال ابن تميم (^١): والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان انتهى، ولعله أولى، وهو المتداول بين الناس خلفًا عن سلف.\nويستحب أن يصلح لأهل الميت طعامٌ يبعث به إليهم ثلاثًا (^٢)، لا لمن يجتمع عندهم، ويكره فعلهم ذلك؛ للناس يجتمعون عليه، والذبح عند القبر، والأكل منه نصًّا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-114>فصل</span>\nيستحب لرجلٍ زيارة قبر مسلمٍ، وتباح لقبر كافرٍ، ولا يمنع كافر زيارة قبر أبيه المسلم، ويكره لنساءٍ، فإن علم أنه يقع منهن محرمٌ حرِّمت، غير قبر النبي -ﷺ-، وقبر صاحبيه (^٤) ﵄ فيسن (^٥)، ويقف الزائر أمام القبر،\n_________\n(^١) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ١٥٧.\n(^٢) أي: لمدة ثلاثة أيام.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٨، وكشاف القناع ٢/ ١٤٩.\n(^٤) قال في حاشية التنقيح ص ١٣٥: «والصواب وقبري صاحبيه على التثنية».\n(^٥) والصواب تحريم زيارتهن لعموم الأدلة، قال الشيخ صالح آل شيخ في تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات ص ٨٢: «المرأة تستحب لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء، لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي -ﷺ-؛ لأنها منهية عن زيارة القبور.\nقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀ في مجموع فتاويه ٣/ ٢٣٩: والصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره -ﷺ-؛ لأمرين: أولا: عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لأحد تخصيصه إلا بدليل، ثم العلة موجودة هنا. انتهى.\nوقال الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ في منسك لما ذكر زيارة قبر الرسول -ﷺ- لمن زار مسجده الشريف، قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي -ﷺ-، أنه «لعن زوارات القبور من النساء، والمتخذين عليها المساجد والسرج».","vol":"1","page":461},{"text":"ويقرب منه، ولا بأس بلمس القبر باليد.\nويستحب إذا زارها، أو مرَّ بها قوله: (السلام عليكم معرفًا نصًّا (^١) دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) (^٢) يرحم الله المستقدمين منكم، والمستأخرين «نسأل الله لنا ولكم العافية» (^٣) «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» (^٤) واغفر لنا ولهم، ونحوه .. ويخير بين تعريفه، وتنكيره في سلامه على الحي، وكذلك على الأحياء، وابتداءه سنة، ومن جماعة سنة كفاية، ورده فرض عينٍ على المخاطب المفرد، وكفاية على الجماعة، وتزاد الواو في رد السلام.\nولا ينبغي أن يسلم على من هو على حاجة، ولا على امرأةٍ أجنبيةٍ، إلا أن تكون عجوزًا بَرْزَة (^٥)، والهجر المنهي عنه يزول (^٦) / [٦٧/ ب].\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ٥٦٣، والإقناع ١/ ٢٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٩، وكشاف القناع ٢/ ١٥١.\n(^٢) إلى هذا الموضع نص حديث، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء برقم (٢٤٩) ١/ ٢١٨.\n(^٣) بهذا اللفظ، أخرجها ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، برقم (١٥٤٧) ١/ ٤٩٤، وابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به، برقم (٣١٧٣) ٧/ ٤٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا دخل مقبرة برقم (٧٢١٢) ٤/ ١٣٢.\n(^٤) بهذا اللفظ، أخرجها ابن ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، برقم (١٥٤٦) ١/ ٤٩٣، وأحمد في مسنده برقم (٢٤٤٢٥) ٤٠/ ٤٨٦.\n(^٥) أي: عفيفة تبرز للرجال، وتتحدث معهم، وهي المرأة التي أسنت، وخرجت عن حد المحجوبات. ينظر: العين ٧/ ٣٦٤، وتهذيب اللغة ١٣/ ١٣٨، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٤٣٥.\n(^٦) قال في كشاف القناع ٢/ ١٥٤: «وهو هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام (يزول بالسلام)؛ لأنه سبب التحابب للخير، فيقطع الهجر».","vol":"1","page":462},{"text":"ويستحب السلام عند الانصراف، وإذا دخل على أهله، ولا بأس به على الصبيان تأديبًا لهم، ويجزئ في السلام: السلام عليكم، وفي الرد: عليكم السلام.\nويستحب مصافحة الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، ولا بأس بمصافحة المردان؛ لمن وثق من نفسه، وقصد تعليمهم حسن الخلق.\nولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة، ولا ينزع يده من يد مصافحه حتى ينزعها، إلا لحاجة كحيائه ونحوه، ولا بأس بالمعانقة، وتقبيل الرأس، واليد لأهل العلم والدِّين ونحوهم.\nويكره تقبيل الفم، وإذا غلبه التثاؤب غطى فمه، وإذا عطس خمر وجهه، وغض صوته، وحمد الله بحيث يسمع جليسه فيشمته ويرد عليه العاطس.\nوتشمت المرأة المرأة، والرجل الرجل، والمرأة العجوز البرزة، ولا يشمِت الشابة، ولا تشمته.\nوالتشميت بالشين المعجمة والمهملة، فإن عطس ثانيًا شمته، وثالثًا دعا له بالعافية.\nولا يشمت ولا يجيب التجشي بشيء، فإن حمد قال: هنيئًا مريئًا، أو هنأك الله بالعافية، وأمراك.\nويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب، وأجانب، فإن أذن له، وإلا رجع، ولا يزيد على ثلاث، إلا أن يظن عدم سماعهم.","vol":"1","page":463},{"text":"وصفة الاستئذان سلام عليكم، ولا يستقبل الباب بوجهه حالة السماع، فإذا دخل سلم ثانيًا.\nوتستحب تعزية أهل المصيبة (^١) حتى الصغير.\nومن شق ثوبه نصًّا (^٢)، وتكره استدامة لبسه قبل الدفن، وبعده أولى إلى ثلاثة (^٣).\nوقيل: وفوقها لغائبٍ ونحوه، قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\nوكرهه جماعةٌ بعد ثلاث، ولم يحد آخرون آخر وقتها (^٥).\n_________\n(^١) قال النووي في الأذكارص ١٤٨: «واعلم أن التعزية هي التصبير، وذكر ما يسلّي صاحب الميت، ويخفّف حزنه، ويهوّن مصيبته، وهي مستحبة، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهي داخلة أيضًا في قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ وهذا أحسن ما يُستدلّ به في التعزية».\nوقال في الشرح الممتع ٥/ ٣٨٩: (التعزية: هي: التقوية، بمعنى: تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن تورد له من الأدعية، والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة).\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٤٠٥، والشرح الكبير ٢/ ٤٢٧، والفروع ٣/ ٤٠٣، والإنصاف ٢/ ٥٦٤.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٨١. قال في الفروع ٣/ ٤٠٤: «ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية، منهم الشيخ، فظاهره يستحب مطلقا، وهو ظاهر الخبر».\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٣٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٣، والمبدع ٢/ ٢٨٦، قال في النكت والفوائد السنية على مشكّل المحرر ١/ ٢٠٨: «ولم يحد جماعة من الأصحاب، منهم الشيخ موفق الدِّين استحباب التعزية بثلاث، وإطلاق كلامهم يقتضي الاستحباب بعد الثلاث، وهو ظاهر الأخبار؛ ولأن القصد تسلية أهل المصيبة، والدُّعاء لهم، ولميتهم، وهذا المعنى تستوي فيه الثلاث وغيرها، والتعليل بتحديد المصيبة مناسبة مرسلة ليس لها أصل، فلا تقبل على أن هذا المعنى موجود في الثلاث».","vol":"1","page":464},{"text":"ويكره تكرارها نصًّا (^١) لشابةٍ أجنبيةٍ، ومعنى التعزية التسلية، والحث على الصبر بوعد الأجر، والدُّعاء للميت والمصاب، ولا تعيين فيما يقوله، ويختلف باختلاف المعزون، فإن شاء قال في تعزية/ [٦٨/ أ] المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وغفر لميتك (^٢).\nوفي تعزيته بكافرٍ أخلف الله عليك، ولا نقص عددك، ويقول المسلم المعزى: استجاب الله دعاك، ورحمنا وإياك، ولا يكره أخذه بيد من عزاه نصا (^٣).\nولا يكره البكاء على الميت قبل الموت، وبعده، ولا بأس بجعل المصاب عليه علامة يعرف بها؛ ليعزى.\nويكره له تغيير حاله من خلع ردائه، ونعله، وغلق حانوته، وتعطيل معاشه ونحوه.\nولا يجوز الندب، وهو البكاء، مع تعداد محاسن الميت (^٤).\nولا النياحة، وهو اجتماع النساء؛ للبكاء متقابلاتٍ بصوتٍ، ورنةٍ (^٥)،\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٢٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١١٨، وكشاف القناع ٢/ ١٦٠.\n(^٢) والأفضل التقيد بما ورد في السنة، كما ورد في تعزية النبي -ﷺ- لإحدى بناته حيث قال: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب» وبهذا اللفظ أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى (أن رحمة الله قريب من المحسنين)، برقم (٧٤٤٨) ٩/ ١٣٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الكسوف، باب البكاء على الميت، برقم (٩٢٣) ٢/ ٦٣٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٦، والإنصاف ٢/ ٥٦٧، والإقناع ١/ ٢٤١.\n(^٤) ينظر: المطلع ١٥٤.\n(^٥) ينظر: مجمل اللغة ١/ ٨٤٧، والمطلع ١٥٤.","vol":"1","page":465},{"text":"وندبةٍ، ولا شق الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك من الصراخ، وخمش الوجه، ونتف الشعر، ونثره وحلقه.\nويباح بيسير الندبة الصدق إذا لم يخرج مخرج النوح، ولا قصد نظمه نصًّا (^١) نحو قوله: يا أبتاه، يا ولداه ونحو ذلك.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٤٠٢، والمبدع ٢/ ٢٩٠، والإنصاف ٢/ ٥٦٨.","vol":"1","page":466},{"text":"<span data-type='title' id=toc-115>كتاب الزكاة </span>(^١)\nالزكاة أحد أركان الإسلام، واختلف العلماء هل فرضت بمكة، أو بالمدينة، واختار المجد، وحفيده أبو العباس أنها مدنية (^٢)، قال في الفروع (^٣): ولعل المراد طلبها، فإنه كان بالمدينة وظاهره ميله إلى وجوبها بمكة.\nوهي حق واجبٌ في مالٍ خاصٍ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ، فتجب في أربعة أصنافٍ.\nالمال السائمة (^٤) من بهيمة الأنعام، والخارج وما في حكمه من الغل\n_________\n(^١) الزكاة لغة تطلق على معاني منها:\nأولا: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع، إذا نما وزاد.\nثانيا: الصلاح، قال -﷾-: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ سورة الكهف آية رقم (٨١). أي صلاحا. ينظر: تفسير البغوي ٣/ ٢١٠.\nثالثا: المدح، قوله -﷾-: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ سورة النساء آية رقم (٤٩) ينظر: التفسير الوسيط ٣/ ١٧٩، والتفسير المنير ٥/ ١١٠.\nرابعا: التطهر والنقاء، قوله -﷾-: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ سورة الأعلى آية (١٤). ينظر: تفسير الطبري ١٨/ ٣٤٢.\nسميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، وقيل: لأنها تزكي والفقراء، أي: تنميهم. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٨٤، المطلع ص ١٥٥.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٢٩١، وشرح المنتهى ١/ ٣٨٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٣٧.\n(^٤) قال في المطلع ص ١٥٦: السائمة: هي الراعية، يقال: سامت الماشية: رعت، وأسمتها، أخرجتها إلى الرعي.","vol":"1","page":467},{"text":"ونحوه، والأثمان، وعروض التجارة، وسيأتي بيانها في أبوابها إن شاء الله تعالى (^١).\nولا تجب في غير ذلك، إلا في متولد بين وحشيٍ، وأهليٍ، وبقر وحشٍ (^٢)، وغنمه فلا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانًا كان كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال،\nوالحمير سائمةً أو لا، أو غير حيوانٍ كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات الصناعة، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى، أو للكِري.\nولا تجب إلا بشروطٍ خمسةٍ:\nالإسلام/ [٦٨/ ب]، والحرية، فلا تجب بمعنى الأداء على كافرٍ، ولو مرتدًا، ولا عبد، ولو مدبرًا، أو أم ولدٍ، ولا مكاتبٍ نصًّا (^٣)؛ لنقص ملكه، بل معتق بعضه فيزكي ما ملكه بحريته، وإن ملَّك السيد عبده مالًا لم يملكه، وتجب على السيد نصًّا (^٤)، ولا ينعقد على المال المنسوب إلى الجنين فلا زكاة.\n_________\n(^١) باب زكاة بهيمة الأنعام. لوح رقم (٧٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٥٦]، وزكاة الخارج من الأرض. لوح رقم (٧٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٦٧]، وزكاة الأثمان في الصفحة رقم [٣٨٤]. لوح رقم (٧٩/ أ) وما بعدها من المخطوط، وزكاة عروض التجارة. لوح رقم (٨١/ أ) وما بعدها من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٠].\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٨٩:\nفي بقر الوحش زكاة تذكر … إن سامها والشيخ هذا ينكر\nكذا نتاج أمها الأهلية … من وحش أو بالعكس بالسوية.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٣٦، والمبدع ٢/ ٢٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢١.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١٠٢، والشرح الكبير ٢/ ٤٣٨، والمبدع ٢/ ٢٩٤، والإنصاف ٣/ ٦.","vol":"1","page":468},{"text":"الثالث: ملك نصاب ففي أثمان، وعروض تقريب، فلا يضر نقص حبتين، وفي ثمرٍ، وزرعٍ تحديد، وقيل: تقريب (^١) فلا يؤثر نحو رِطلَين، وَمُدَّين.\nقال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر، ويؤثران على الأول، ولا اعتبار بنقصٍ داخلٍ في الكيل، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها (^٣).\nالرابع: تمام الملك فلا زكاة في دَين الكتابة، ولا في السائمة، وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين، أو على مسجدٍ، ورباطٍ ونحوهما كموصى به في وجوه بر، ويشتري به وقفًا، ولو اتجر به وصي قبله فربح فيه نصًّا (^٤)، ولا في ربحٍ، ويضمن الوصي إن خسر.\nوتجب في سائمةٍ، وغلة أرضٍ، وشجرٍ موقوفةٍ على معينٍ نصًّا (^٥).\nويخرج من غير السائمة، فإن كانوا جماعةً، وبلغ نصيب كل واحدٍ من غلته نصابًا، وجبت نصًّا (^٦)، وإلا فلا، ولا في حصة مضاربٍ قبل القسمة، ولو ملكت بالظهور، فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٢/ ١٦٩.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٣٦.\n(^٣) في المخطوط (فلا زكاة في نقصها) والصواب ما أثبت. ينظر: عمدة الفقه ص ٣٥، والعدة ص ١٣٦، والفروع ٣/ ٤٤٥.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٣، وكشاف القناع ٢/ ١٧٠.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٣، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٢، وحاشية الروض ٣/ ١٦٨.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٥/ ٧٢، والإقناع ١/ ٢٤٣، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٢، وكشاف القناع ٢/ ١٧٠.","vol":"1","page":469},{"text":"نصًّا (^١)، ويزكي رب المال حصته منها نصًّا (^٢) كالأصل لملكه بظهوره.\nومن له دينٌ على مليء (^٣) باذلٍ من قرضٍ، أو دَين عروض تجارةٍ، أو صداقٍ، أو عوض خلعٍ، أو أجرةٍ بالعقد قبل القبض، وإن لم يستوف المنفعة ونحو ذلك جرى في حول الزكاة من حين ملكه عينًا كان، أو دَينًا نصًّا (^٤) من غير بهيمة الأنعام لا منها؛ لاشتراط السوم، فإن عينت زكيت كغيرها، وكذا الدية الواجبة لا تزكى؛ لأنهالم تتعين مالًا زكويًّا زكّاه إذا قبضه، أو أبرأ منه نصًّا (^٥) لما مضى/ [٦٩/ أ] قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة، أم لا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه، ولو قبض من الدَّين دون نصابٍ زكّاه نصًّا (^٦) وكذا لو كان في يده بعض نصاب وباقيه دَين، أو غصب، أو ضال زكى ما بيده.\nوكل دينٍ سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه كنصف صداقٍ قبل قبضه بطلاقٍ، أو كله؛ لانفساخه من جهتها فلا زكاة فيه، وإن أسقطه ربه زكّاه نصًّا (^٧)، وإن أخذ ربه به عوضًا، أو أَحال، أو احتَال زكاه كعين وهبها.\nوتجب أيضًا في دَين على غير مليءٍ، ومماطلٍ، ومؤجلٍ، ومجحودٍ\n_________\n(^١) ينظر: كشاف القناع ٢/ ١٧١.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢١٨، والفروع ٣/ ٤٦٦، والإقناع ١/ ٢٤٣.\n(^٣) المليء: كثير المال. ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ٦١، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣٥٢.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٥٣، والإقناع ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٢/ ١٧٢.\n(^٦) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٢٠، والمبدع ٢/ ٢٩٨، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٢.\n(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٤٥٥، والإنصاف ٣/ ٢٠.","vol":"1","page":470},{"text":"ببينة (^١) أو لا، ومغصوبٍ في جميع الحول، أو بعضه، فإن أخرجها الغاصب رجع المالك عليه بها، وضائع\nكلقطة فحوَّل التعريف على ربها وما بعده على ملتقطٍ نصًّا (^٢)، فإن أخرج الملتقط زكاتها عليه منها، ثم أخذها ربها، رجع عليه بما أخرج، ومسروقٍ، ومدفونٍ منسي في داره، أو غيرها، أو مذكورٍ جهل عند من هو، وموروثٍ، ومرهونٍ، ويخرجها الراهن منه بلا إذنٍ، ومبيعٍ قبل القبض، ويزكي بائع مبيعًا غير متعينٍ، ولا متميزٍ، ومشتر يزكي غيره، ومودع وليس للمودع إخراجها منه بغير إذن مالكه نصًّا (^٣)، وغائبٍ مع عبده، أو وكيله ونحو ذلك.\nولا زكاة في مال من عليه دَين ينقص النصاب، ولو مع غير جنس المال فيمنع، وما استدانه، حتى دَين خراجٍ (^٤) نصًّا (^٥)، وأرش جناية عبيد التجارة؛ لمؤنة حصاد، وجذاذ (^٦)، أو دِياسٍ (^٧)، وكِرَاء أرض ونحوه نصًّا (^٨)، لا دينًا\n_________\n(^١) ومعنى العبارة: أنه لو كان الدِّين الواجب زكاته مجحودا ببينة أو بلا بينة؛ لأن جحده لا يزيل ملك ربه عنه. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٣٩٨.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٢/ ١٧٤.\n(^٣) لأنه افتيات عليه، ولتوقف الإجزاء على النية. ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٥، وكشاف القناع ٢/ ١٧٥، وحاشية الروض ٣/ ١٧٥.\n(^٤) الخراج: عبارة عما قرر على الأرض التي استولى عليها المسلمون من أراضي المشركين بدل الأجرة. ينظر: المطلع ص ٢٥٨.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٥٠، والمبدع ٢/ ٢٩٩، والإنصاف ٣/ ٢٤.\n(^٦) الجذاذ: بفتح الجيم، وكسرها، وبالدال المهملة، والمعجمة: صرام النخل، وقطع جميع الثمر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٧، وتاج العروس ٧/ ٤٧٥. مادة (ج ز ز).\n(^٧) يقال: داس الزرع دياسا بمعنى: درسه، وأداسه لغة ومعناه: دقة ليتخلص الحب من القشر. ينظر: المطلع ص ٣١٨، ومعجم لغة الفقهاء ١/ ٢٠٥.\n(^٨) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٥، والإقناع ١/ ٢٤٥، ومنتهى الإردات ١/ ١٢٣. وخالف المؤلف ما في التنقيح ص ١٣٧: وفيه أن الزكاة لا تجب على من عليه دين ينقص النصاب إلا إذا كان لمؤنة الحصاد والجذاذ والدياس. قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ١٣٧: «ولم نر أحدا استثنى ما استثناه المنُقِّح على المذهب فيما اطلعنا عليه إلا دين الضامن».","vol":"1","page":471},{"text":"بسبب ضمان، فيمنع وجوبها في قدره حالًا كان الدَّين، أو مؤجلًا في الأموال الباطنة كالأثمان، وقيم عروض التجارة، والمعدن، أو الظاهرة كالمواشي، والحبوب في الثمار نصًّا (^١)، ومعنى قولنا يمنع بقدره، أنا نسقط من المال بقدر الدَّين، كأنه من غير مالكٍ له، ثم يزكي ما بقي.\nولا يمنع الدَّين خمس الركاز، ومتى أبرئ المدين، أو قضى من مال مستحدثٍ ابتدأ حولًا وحكم/ [٦٩/ ب] دين الله من كفارةٍ، وزكاةٍ، ونذرٍ مطلقٍ، ودين حجٍ ونحوه كدين.\nالخامس: مضي الحول شرط على نصابٍ تامٍ، ويعفى عن نحو ساعتين، إلا في الخارج من الأرض، فإذا استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول، إلا نتاج السائمة، وربح التجارة فإن حوله حول أصله إن كان نصابًا، وإن لم يكن نصابًا، فحوله من حين كمل النصاب.\nولا يبني وارث على حول مورثٍ نصًّا (^٢)، بل يستأنف حولًا، وإن ملك نصابًا صغارًا انعقد عليه الحول من حين ملكه، فعليه لو تغذت باللبن فقط لم تجب؛ لعدم السوم، ومتى نقص النصاب في بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، إلا في إبدال ذهبٍ بفضةٍ، وعكسه، وأموال الصيارف، ويخرج مما معه عند وجوب الزكاة، ولا ينقطع\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٤٠٤.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٢/ ١٧٨.","vol":"1","page":472},{"text":"فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه نصًّا (^١)، حتى لو أبدل نصابًا من السائمة بنصابين زكاهما نصًّا (^٢).\nومتى قصد ببيعٍ ونحوه الفرار من الزكاة مطلقًا حرم، ولم تسقط، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن قال: لم أقصد الفرار ففي قوله حكمًا وجهان (^٣)، ولعل أولاهما يقبل بيمينه، وقال المنُقِّح (^٤): يعمل بالقرينة.\nوإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، نقله واختاره الأكثر (^٥).\nوعنه (^٦) تجب في الذمة، فعلى الأَوَّل إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاةٌ واحدةٌ، وعلى الثاني يزكي لكل حول أطلقه أحمد (^٧).\nوقيل (^٨): إلا إذا قلنا دين الله يمنع وجوبها فزكاة واحدة، وعليه الأكثر.\nقال المنُقِّح (^٩): وهو أظهر، وعليه أيضًا يزكيه لكل حولٍ مالم تفن\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٣/ ٤٧٤، وزاد المستقنع ص ٧٣.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤٦، وكشاف القناع ٢/ ١٧٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٤٧٦، والإنصاف ٣/ ٣٣.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٣٨.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٣، والفروع ٣/ ٤٧٧، والمبدع ٢/ ٣٠٦.\n(^٦) قال في الفروع ٣/ ٤٧٧: اختاره الخرقي، وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، قال ابن عقيل: هو الأشبه بمذهبنا.\n(^٧) ينظر: الفروع ٣/ ٤٧٧، والإنصاف ٣/ ٣٥.\n(^٨) ينظر: المحرر ١/ ٢١٩، وشرح الزركشي ٢/ ٤٦٢، والإنصاف ٣/ ٣٦.\n(^٩) ينظر: التنقيح ص ١٣٩.","vol":"1","page":473},{"text":"الزكاة المال، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ففي الذمة نصًّا (^١)، وتتكرر بتكرر الأحوال، وعلى الأَوَّل إن كان أكثر من نصابٍ نقص من زكاته لكل حولٍ نقصه بها.\nتنبيه: تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية، لا كتعليق دَين رهنٍ، ولا بمال محجورٍ عليه؛ لفلس، ولا تعلق شركة فله إخراجها من/ [٧٠/ أ] غيره، والنماء بعد وجوبها له، ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف، لا قيمته، ويتصرف فيه ببيعٍ وغيره.\nولا يرجع بائعٌ بعد لزوم بيع في قدرها، ويخرجها، فإن تعذر فسخ في قدرها، ولمشتر الخيار فتجب بمضي الحول، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، فعليه لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ضمنها.\nوعنه (^٢) يعتبر فلا ضمان، ولا تسقط بتلف المال على الأَوَّل، إلا الزرع، والثمر إذا تلف بجائحةٍ (^٣) قبل حصاد، وجذاذٍ ويأتي (^٤)، ومالم يدخل تحت اليد كالديون وتقدم معناه، وديون الله من الزكاة، والكفارة، والنذر المطلق سواءٌ نصًّا (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٥، الإقناع ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٢/ ١٨١.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٠، والكافي ١/ ٣٨٢، والفروع ٣/ ٤٨٢.\n(^٣) الجائحة: المراد بها الآفة، وعرفها الشافعي بقوله: «ما أذهب الثمر بأمر سماوي» مثل الريح، والصواعق، والمطر، والجراد، وغيرها ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٩٦، والمصباح المنير ١/ ١١٣. مادة (ج وح).\n(^٤) في باب زكاة الخارج من الأرض ص ٣٧٩. لوح رقم (٧٦/ ب) من المخطوط.\n(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٤٨٧، والإقناع ١/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٢/ ١٨٢.","vol":"1","page":474},{"text":"فإن مات من عليه منها زكاة، أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط، وأخذت من تركته، فيخرجها وارث، فإن كان صغيرًا فوليه، فإن كان معها دين آدميٍ وضاق ماله اقتسموا بالحصص نصًّا (^١) إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه، ويقدم نذر بمعين عليهما، وعلى الدَّين، وكذا لو أفلس حيٌ.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٦، والمبدع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٣/ ٤١، والإقناع ١/ ٢٤٨.","vol":"1","page":475},{"text":"<span data-type='title' id=toc-116>باب زكاة بهيمة الأنعام</span>\nولا تجب إلا في السائمة منها؛ للدر، والنسل، وهي التي ترعى في أكثر الحول نصًّا (^١) طرفًا، أو وسطًا مباحًا، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، أو علفها حرامًا فلا زكاة.\nولا تجب في العوامل (^٢) أكثر السنة، ولو لإجارة، وإن كانت سائمةً نصًّا (^٣) كالإبل التي تكرى.\nوقيل: بلى (^٤) فيزكي زكاة القيمة، حتى في عقارٍ يكرى، قاله ابن عقيل (^٥).\nقال في الفروع: (^٦) في الإبل وهو أظهر، ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه فالحكم للأكثر.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٨٦، والمبدع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٣/ ٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٥.\n(^٢) العوامل جمع عاملة، وهي التي تستخدم في السقي والحرث وحمل الأثقال. وتطلق على البقر، والإبل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٠١.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٣٠، والمحرر ١/ ٢١٤، والشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، والفروع ٤/ ٢٠٥.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٣٧٨، والمبدع ٢/ ٣١٠، والإنصاف ٣/ ٤٦.\n(^٥) نقل عنه صاحب الإنصاف ٣/ ٤٠.\n(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٥.","vol":"1","page":476},{"text":"ويجب في متولدٍ بين سائمةٍ، ومعلوفةٍ، ولا يعتبر للسوم، والعلف نية، فلو سامت بنفسها، أو أسامها غاصب وجبت، كغصبه حبًا وزرعه في أرض ربه، فيه العشر على مالكه، وعكسه بعكسه، وهي ثلاثة أنواعٍ:\nأحدها الإبل (^١)، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسًا،/ [٧٠/ ب] فتجب فيها شاة بصفة الإبل جودة ورداءة، فإن كانت الإبل معيبة فالشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن\nأخرج بعيرًا لم تجزئه نصًّا (^٢) كبقرة، وكنصفي شاتين، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.\nفإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاضٍ (^٣)، لها سنة سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبًا، فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب خيِّر بين إخراجها، وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب، فإن عدمها، أو كانت معيبةً أجزأه ابن لبون، أو خنثى ولد لبون وهو الذي له سنتان، ويجزئ أيضًا حق، أو جذع (^٤)،\n_________\n(^١) الإبل: بكسر الباء ويجوز إسكانها - وهو اسم جنس يقع على الذكور والإناث، لا واحد له من لفظه، يقال لولد الناقة إذا وضعته ربع - بضم الراء وفتح الباء - والأنثى ربعة ثم هبع وهبعة - بضم الهاء وفتح الباء الموحدة - فإذ فصل عن أمه فهو فصيل، والجمع فصلان، والفصال الفطام وهو في جميع السنة حوار - بضم الحاء. ينظر: المجموع شرح المهذب ٥/ ٣٨٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٣، والإنصاف ٣/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٥.\n(^٣) بنت مخاض: ما تم لها سنة، ودخلت في الثانية، والذكر ابن مخاض، سميا بذلك؛ لأن أمهما قد ضربها الفحل، فحملت غالبا، ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل. ينظر: المطلع ص ١٥٧.\n(^٤) الجذعة من الإبل: ما تم لها أربع سنين، ودخلت في الخامسة، والذكر يقال له جذع، سميا بذلك؛ لأنهما يجذعان إذا سقطت أسنانهما. ينظر: المطلع ص ١٥٨، وشرح الزركشي ٢/ ٣٨٢.","vol":"1","page":477},{"text":"أو ثني (^١) أولى لزيادة السن وبنت لبون (^٢) ولها جبران، ولو وجد ابن لبون، فإن عدم ابن لبون لزمه شراء بنت مخاض.\nوفي ست وثلاثين بنت لبون سميت به؛ لأن أمها وضعت فهي ذات لبن.\nوفي ست وأربعين حقة (^٣) لها ثلاث سنين سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها، ويطرقها الفحل.\nوفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين سميت بذلك؛ لأنها ألقت ثنيتها، فبإسقاط سنها تجذع، وتجزئ جذعة عن ثنية بلا جبران كما يأتي (^٤).\nوفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة (^٥)، ولا أثر لزيادة بعض بعير،\n_________\n(^١) الثني من الإبل: الذي أثنى أي ألقى ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة.\nينظر: مجمل اللغة ١/ ١٦٤، وطلبة الطلبة ص ١٦، والمغرب في ترتيب المعرب ص ١٧.\n(^٢) ابنة لبون: هي ما تم لها سنتان من الإبل، ودخلت في الثالثة، والذكر: ابن لبون، سميا بذلك؛ لأن أمهما قد ولدت بعدهما - غالبا - فصارت ذات لبن. ينظر: المطلع ص ١٥٧، والمصباح المنير ٢/ ٥٤٨.\n(^٣) حقة: بكسر الحاء، وهي ما تم لها ثلاث سنين من الإبل، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها. ينظر: المطلع ص ١٥٨، والمصباح المنير ١/ ١٤٣.\n(^٤) في هذا الباب لوح رقم (٧٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٦٢].\n(^٥) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٣٩: «لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون».","vol":"1","page":478},{"text":"ولا بقرة، أو شاة.\nفإذا بلغت مئتين اتفق الفرضان، إن شاء أخرج أربع حِقَاق، أو خمس بنات لبون، إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون/ [٧١/ أ] أو حقاق فيخرج منه ولا يكلف إلى غيره، أو يكون مال يتيم، أو مجنون فيتعين إخراج أدون مجزئ، والمنصوص تجب الحقاق، وكذا الحكم في أربع مئة، وإن أخرج عنها من النوعين بلا تشقيصٍ كأربع حقاق، وخمس بنات لبون صح، أما مع الكسر فلا، كحقتين، وبنتي لبون ونصف.\nوإن وجد أحد الفرضين كاملًا، والآخر ناقصًا لابد له من جبران يعين الكامل، ومع عدم الفرضين، أو عيبهما له العدول عنهما مع الجبران فيخرج خمس بنات مخاض، وخمس جبرانات عشر شياه، أو مئة درهم، أو يخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات ثمان شياه، أو ثمانين درهمًا.\nولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق، ويضعف الجبران، ولا الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران مضاعفًا، ولا يخرج أربع بنات لبون مع جبران، ولا خمس حقاق، ويأخذ الجبران.\nوليس فيما بين الفريضتين شيء، وهو الأوقاص فهو عفو لا يتعلق به الزكاة، بل بالنصاب فقط.\nومن وجبت عليه سن فعدمها، خير المالك في الصعود، والنزول، فإن شاء أخرج سنًا أسفل منها، ومعها شاتان، أو عشرون درهمًا، وإن شاء أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي.","vol":"1","page":479},{"text":"إلا ولي يتيم، ومجنون فيتعين عليه إخراج أَدْوَن مُجزئ، صرح به في الوجيز (^١)، والزركشي (^٢)، وهو مراد غيرهما.\nويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه، فإن عدم فيه حصل الأصل فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى، وضاعف الجبران، فلو عدمه أيضًا انتقل إلى ثالث كذلك.\nوحيث تعدد الجبران جاز جبران غنمًا، وجبران دراهم، والنصف شياه، فلو كان النصاب معيبًا، وعدمت الفريضة فيه دفع السن السفلي مع الجبران.\nوليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانًا، إلا ولي يتيم فلا، ولا مدخل لجبرانٍ في غير الإبل.\n\n<span data-type='title' id=toc-117>فصل</span>\nالنوع الثاني: البقر ولا/ [٧١/ ب] شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين فهي أقل نصابها، ويجب فيها تبيعٌ (^٣)، أو تبيعةٌ وهو ما حاذى أذنُه قرنَه نصًّا (^٤)، لكلٍ منهما سنة.\nوفي أربعين مُسِنَّة (^٥) ألقت سنًا غالبًا\n_________\n(^١) ينظر: الوجيز ص ٧٠.\n(^٢) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٨٨.\n(^٣) التبيع: ما تم له سنة من أولاد البقر، يقال للذكر تبيع، وللأنثى تبيعه، وسميا بذلك؛ لأنهما قد قويا فهما يتبعان أمهما. ينظر: المطلع ص ١٥٩.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣، والإنصاف ٣/ ٥٧، والإقناع ١/ ٢٥١.\n(^٥) المسنة من البقر: هي التي تم لها سنتان، ودخلت في الثالثة، سميت بذلك؛ لسقوط ثنيتها. قال الأزهري: «والبقرة، والشاة يقع عليها اسم المسن إذا أثنيا، فإذا سقطت ثنيتها بعد طلوعها فقد أسنت، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع ثنيتها». ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٢١٠، والمطلع ص ١٥٩.","vol":"1","page":480},{"text":"نصًّا (^١) لها سنتان.\nوفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيعٌ، وفي كل أربعين مُسِنَّة (^٢).\nفإذا بلغت مئةً وعشرين اتفق الفرضان فيخير نصًّا (^٣)، ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير التبيع في زكاة البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورًا فيجزئ فيه ذكر في جميع أنواعها.\nويؤخذ من الصغار صغيرةٌ في غنم، دون إبل وبقر؛ فلا يجزئ إخراج فصلان (^٤)، وعجاجيل، فيقوَّم النصاب من الكبار، ويقوَّم فرضه؛ ثم تقوم الصغار، ويؤخذ عنها كبيرةً بالقسط.\nوقيل: يجزئ (^٥) فيؤخذ من خمس وعشرين، إلى إحدى وستين واحدة، ثم في ستٍ وسبعين ثنتان، وكذا في إحدى وتسعين، وفي ثلاثين عجل إلى تسع وخمسين واحد، وفي ستين إلى تسع وثمانين اثنان، وفي\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣، والمبدع ٢/ ٣١٦، والإنصاف ٣/ ٥٨.\n(^٢) قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٧٣: (ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر عن النبي -ﷺ- وأصحابه ما قال معاذ بن جبل في ثلاثين بقرة تبيع وفي أربعين مسنة).\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٧، والمغني ٢/ ٤٤٤، والفروع ٤/ ١٩، وشرح الزركشي ٢/ ٣٩٤، والمبدع ٢/ ٣١٤.\n(^٤) الفصلان: جمع فصيل، وهو ولد الناقة بعد فطامه، وفصله عن أمه. ينظر: المطلع ص ٣٤١، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٩١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩، والمبدع ٢/ ٣١٨.","vol":"1","page":481},{"text":"تسعين ثلاثٌ منها، وقس عليه، والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ولو\nكانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارًا وجب في كل خمس شاة كالكبار، ويؤخذ من المراض مريضة.\nفإن اجتمع صغارٌ، وكبارٌ، وصحاحٌ، ومعيباتٌ، وذكورٌ، وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قسمة المالين، إلا إذا لزمه شاتان في مالٍ معيبٍ إلا واحدة، أو لزماه في مئة وعشرين سخلة (^١) وشاة كبيرة فيخرج في الأُولى الصحيحة ومعيبة معها.\nوفي الثانية الشاة وسخلة معها، فإن كان نوعين كَالْبَخَاتِيِّ (^٢)، وَالْعِرَابِ (^٣)، والبقر، والجواميس،/ [٧٢/ أ] والضأن، والمعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، أو كان فيه كرام، ولئام، وسمان، ومهازيل وجب الوسط نصًّا (^٤) بقدر قيمة المالين.\nوإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.\n_________\n(^١) يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أمهاتها من الضأن، والمعز ذكر كان، أو أنثى سخلة، وجمعها سخال.\nينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥٩٨، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٩٨، وتهذيب اللغة ٦/ ١٧٩.\n(^٢) البخاتي: هي إبل غلاظ، ذوات سنامين، وهي الإبل الخرسانية. المطلع على ألفاظ المقنع ص ١٥٩.\n(^٣) العراب تطلق على الإبل، والبقر، والخيل، وهي جرد ملس، حسان الألوان الكريمة، وهي العربية الخالصة، خلاف البخاتي. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٠١، والمصباح المنير ١/ ١٧٩.\n(^٤) ينظر: عمدة الفقه ص ٣٦، والعدة ص ١٤١، والفروع ٤/ ٣١، والمبدع ٢/ ٣١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٨.","vol":"1","page":482},{"text":"<span data-type='title' id=toc-118>فصل</span>\nالنوع الثالث: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين، فهي أقل نصابها.\nفيجب فيها شاةٌ إلى مئةٍ وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى أربع مئة، ثم في كل مئة شاةٍ شاةٌ، ويؤخذ من معزٍ ثني (^١)، ومن ضأن جذع هنا وفي كل موضع وجبت شاة على ما يأتي بيانه في الأضحية (^٢).\nولا يؤخذ تيس إلا فحلٌ ضراب؛ لخيره برضا ربه حيث يؤخذ ذكر ويجزئ، ولا هرمة، ولا ذات عوار وهي المعيبة بذهاب عضوٍ، أو غيره عيبًا يمنع التضحية بها نصًّا (^٣)، إلا أن يكون النصاب كله كذلك، ولا الرُّبى (^٤) وهي التي لها ولد تُرَبِّيه، ولا حامل، ولا مرضع، ولا طَرُوقَة (^٥) الفحل؛ لأنها تحبل غالبًا، ولا خيار المال، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا سن من جنس الواجب أعلى منه، إلا برضا ربه كبنت لبون عن بنت مخاض، ولا يجزئ إخراج القيمة مطلقًا فطرةً، أو غيرها.\n_________\n(^١) الثني من المعز: ما تم له سنة، ودخل في الثانية. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٣، والمغني ٢/ ٤٥٢، والشرح الكبير ٢/ ٥١٩.\n(^٢) في باب الهدي والأضاحي في لوح رقم (١٢٠/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٩].\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٥، والإقناع ١/ ٢٥٣.\n(^٤) الربى: على وزن فعلى، وهي الشاة التي وضعت حديثا، وقيل هي التي تحبس في البيت لأجل اللبن. ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٨٤، والصحاح ١/ ١٣١، ومجمل اللغة ص ٣٧١، وطلبة الطلبة ص ١٧.\n(^٥) أي: يطرق الفحل أمثالها، وإطراق الفحل إنزاؤه. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١١، والفائق في غريب الحديث ٢/ ٣٦٠، ولسان العرب ١٠/ ٢١٦.","vol":"1","page":483},{"text":"وإن أخرج سنًا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ، فيجزئ مسن عن تبيع، أو تبيعةٍ وأعلى من المُسِنَّة عنها، وبنت لبون عن بنت مخاض، وحقة عن بنت لبون، وجذعة عن حقة، ولو كان الواجب عنده وتقدم إجزاء حق، وجذع، وثني (^١) عن بنت مخاض، ويجزئ ثنية وأعلى منها عن جذعة، ولا جبران.\n\n<span data-type='title' id=toc-119>فصل في الخلطة</span>\nالخلطة في المواشي/ [٧٢/ ب] لها تأثير في الزكاة إيجابًا، وإسقاطًا فتصير الأموال كالواحد في نصاب الزكاة دون الحول.\nفإذا اختلط نفسان، أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولًا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه بأن ملكاه معًا بإرث، أو شراءٍ، أو غيرهما فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواءٌ كانت خلطة أعيانٍ بأن يكون مشاعًا بينهما (^٢)، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كلٍ منهما متميزًا (^٣)، فلو استأجر؛ لرعي غنمه شاةً منهما فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان، فإذا اختلطا فيها، فيشترط اشتراكهما في مُراح بضم الميم، وهو المبيت والمأوى أيضًا.\n_________\n(^١) الثني والثنية من الإبل: ما دخل في السنة السادسة، سمي بذلك؛ لأنه ألقى ثنيته في وقتها، والثنايا هي أسنان مقدم الفم. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ١٩٩، ولسان العرب ١٤/ ١٢٣، وشمس العلوم ١/ ٤٥٢.\n(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٤٥٤، والعدة ص ١٤١، والشرح الكبير ٢/ ٥٣٠، والفروع ٤/ ٣٨.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٥٤، والعدة ص ١٤١، والشرح الكبير ٢/ ٥٣٠، والفروع ٤/ ٣٨.","vol":"1","page":484},{"text":"ومسرح، وهو مكان اجتماعها؛ لتذهب إلى المرعى.\nومحلب وهو موضع الحلب، وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين.\nومرعى وهو موضع الرعي ووقته، وراعٍ على منصوص أحمد (^١) والحديث.\nويظهر أن اتحاده كما في الفحل، ولا يعتبر لها نية مطلقًا، واعتبرها صاحب المحرر (^٢) وغيره في خلطة الأوصاف، ويبني على الخلاف.\nولو وقع الخلط اتفاقًا، أو فعله راعٍ من نفسه، ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة، ولا في دون نصاب، ولا خلطة الغاصب بمغصوبٍ، فإن اختل شرطٌ منها، أو ثبت لهما حكم\nالانفراد في بعض الحول كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه وفيما بعده زكاة الخلطة.\nوإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، مثل إن ملك نفسان كل واحدٍ أربعين شاة في أَوَّل المحرم، ثم خلطاها في أَوَّل صفر، ثم باع أحدهما نصيبه من آخر فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم\n_________\n(^١) لعله يشير إلى ما رواه سعد بن أبي وقاص ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله -ﷺ-: «لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق، والخليطان ما اجتمع على الحوض والراعي والفحل» أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين، برقم (١٩٤٣) ٢/ ٤٩٤.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢١٦.","vol":"1","page":485},{"text":"الانفراد فعليه زكاة المنفرد إذا تم حوله شاة، وعلى الآخر زكاة الخلطة عند تمام حوله نصف شاة إن كان الأَوَّل أخرجها من غير المال.\nوإن أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزءًا من شاة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما/ [٧٣/ أ] تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها.\nولو ملك رجلٌ نصابًا شهرًا، ثم باع نصفه مشاعًا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطًا انقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع.\nوقال ابن حامد (^١): لا ينقطع حول البائع، وعليه عند تمام حوله زكاة حصته، فإن أخرجها من المال انقطع حول مشتر إن لم يستدم الفقير الخلطة.\nوإن أخرجها من غيره لم ينقطع حول المشتري، ولو قلنا تتعلق بالعين وإن انفرد بعضه وباعه، ثم اختلطا انقطع الحول قبل زمن الانفراد، أو كثر ولو ملك نصابًا من شهر، ثم باع أحدهما مشاعًا ثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد.\nوإن ملك نصابًا شهرًا، ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاةً في المحرم، وأربعين في صفر فعليه زكاة الأَوَّل عند تمام حوله، ولا شيء عليه في الثاني، وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون مئة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله وجهًا واحدًا، وقدرها بأن ينظر إلى\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب المحرر ١/ ٢١٦، والشرح الكبير ٢/ ٥٤٠، والفروع ٤/ ٤٧، والمبدع ٢/ ٣٢٧، والإنصاف ٣/ ٧.","vol":"1","page":486},{"text":"زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأَوَّل، ويجب الباقي في الثاني وهو شاة، وإن كان الثاني يتغير به الفرض، ولا يبلغ نصابًا مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم، وعشرًا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة ربع مُسِنَّة.\nوإن ملك مالًا يبلغ نصابًا ولا يغير الفرض كخمسٍ، فلا شيء فيها، ومثله لو ملك عشرين شاةً بعد أربعين، أو ملك عشرًا من البقر بعد أربعين لا شيء فيها.\nوإذا كان لرجلٍ ستون شاةً كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع/ [٧٣/ ب] شاة نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه على كل واحدٍ سدس شاة، ضمًا لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد.\nوإن كانت كل عشر منها مختلطة بعشرٍ لآخر فعليه شاة، ولا شيء على خلطائه؛ لأنهم لم يختلطوا في نصابٍ، وإذا كانت ماشية الرجل مفترقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة.\nوإن كان بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه (^١) نصابًا كما لو كانا لرجلين، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة نصًّا (^٢).\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٩١:\nماشية النصاب إن تفرقت … مسافة القصر زكاة سقطت\nوعنه لا والشيخ قد صححها … كذا أبو الخطاب قد رجحها\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٩٤، والعمدة ص ٣٦، والعدةص ١٤٢، والمبدع ٢/ ٣٣١، والإنصاف ٣/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣١.","vol":"1","page":487},{"text":"وعنه أنها تؤثر في خلطة أعيان (^١)، وقيل (^٢): وأوصاف، فعلى هذا يعتبر اتِّحَادُ الْمُؤَنَ، ومرافق الملك، فيشترط اشتراكهما فيما يتعلق بإصلاح مال الشركة، فإن كانت في الزرع، والثمر فلا بد من الاشتراك في الماء، والجَرِين، والبَيدَر (^٣)، والعمال من الناطور، والحصاد، والدواب ونحوه.\nوإن كانت في التجارة، فلابد من الاشتراك في الدكان (^٤)، والميزان، والمخزن، ونحوه مما يرتفق به.\nوللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها نصًّا (^٥)، ولو بعد قسمة في خلطة أعيانٍ وقد وجبت الزكاة مع بقاء النصيبين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته يوم أخذت، فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه، وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٤٦، والمبدع ٢/ ٣٣١، والإنصاف ٣/ ٨٣.\n(^٢) ممن قال به القاضي، وابن عبدوس وقال الزركشي: «وهو ظاهر كلام الأكثرين». ينظر: الإنصاف ٣/ ٨٣.\n(^٣) الجرين، والبيدر: قيل هما بمعنى واحد وقيل: إن الجرين اسم لموضع الحب، والبيدر: اسم لموضع التمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١١٠، وتاج العروس ٧/ ٢٤٦، والمعجم الوسيط ١/ ٧٨. وقال الشيخ صال البليهي في السلسبيل ١/ ٢٦١: «البيدر لغة أهل الشام، وعند أهل نجد، ومصر، والعراق الجرين، وفي الحجاز المربد، وفي لغة آخرين المسطاح، وقال في المصباح ١/ ٩٧: «الجرين البيدر الذي يداس فيه الطعام والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضا والجمع جرن مثل: بريد وبرد»\n(^٤) الدكان: بضم الدال، وفتح الكاف مع تشديدها: يطلق على الحانوت، وعلى الدكة، وهي المكان المرتفع الذي يقعد عليه. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٠٦، والمصباح المنير ١/ ١٩٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٦٠، وشرح الزركشي ٢/ ٤٠٨، والمبدع ٢/ ٣٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣١.","vol":"1","page":488},{"text":"فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، إذا احتمل صدقه وعدمت البينة.\nوإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما، أو عن ثلاثين بعيرًا جذعة، رجع على خليطه في/ [٧٤/ أ] الأُولى بقيمة نصف شاة، وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة؛ لأنها ظلم فلم يرجع بها على غير ظالمه.\nوإن أخذه بتأويل كأخذه صحيحة عن مراض، أو كبيرة عن صغار، أو قيمة الواجب رجع عليه، ومن بذل الواجب لزم قبوله، ولا تبعة عليه.\nويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم، وغيبتهم.\nقال صاحب المحرر (^١): عقد الخلطة جعل كل واحدٍ منهما كالإذن لخليطه في الإخراج عنه، ومن أخرج منهما فوق الواجب، لم يرجع بالزيادة.\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢١٦.","vol":"1","page":489},{"text":"<span data-type='title' id=toc-120>باب زكاة الخارج من الأرض</span>\nتجب الزكاة في كل مكيلٍ مدَّخرٍ نصًّا (^١)، من قوتٍ كَبُرٍ، وشعيرٍ ونحوهما، وغير قوت كبِزْر كتَّان، وفجل ونحوهما، فتجب في صَعتر (^٢)، وأشنانٍ ونحوهما، وكل ورقٍ مقصود كورق سدرٍ، وخطمي (^٣)، وآسٍ (^٤)، وحناء، وورس (^٥)، ونِيْل (^٦)، وغُبَيْرَا، وعُصفُر (^٧) ونحوه.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٧٠، والإنصاف ٣/ ٨٦، والإقناع ١/ ٤٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣١.\nوهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٩٤:\nزكاة ما تخرجه الأراضي … علته فالكيل للتقاضي\nوالادخار لا بالاقتيات … ولا تقول سائر النبات\n(^٢) السعتر: نبات معروف: وتبدل السين صادا في لغة بلعنبر فيقال: صعتر، وبعضهم يقتصر على الصاد، ومن خواصه أنه إذا فرش في موضع طرد الهوام. ينظر: المصباح المنير ١/ ٢٧٦، وتاج العروس ١٢/ ٣٢٠.\n(^٣) الخطمي، ويفتح: نبات محلل منضج ملين، نافع لعسر البول، والحصا، والنسا، وقرحة الأمعاء، والارتعاش، ونضج الجراحات، وغيرها. تهذيب اللغة ٧/ ٢٤٤، والقاموس المحيط ص ١١٠٤.\n(^٤) الآس: شجر عطر الرائحة الواحدة آسة. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/ ٢٩.\n(^٥) الورس: نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ٣/ ٩٨٨.\n(^٦) النيل: ويسمى (نَبَاتُ العِظْلِمِ) نبات ذو ساق صلب، وشعب دقاق، وورق صغار مرصفة من جانبيه.\nينظر: القاموس المحيط ص ١٠٦٦، وتاج العروس ٣١/ ٥٤. مادة (ن ي ل).\n(^٧) العصفر: بضم العين والفاء وهي معربة نبات صبغ. ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ٢١٣، ومختار الصحاح ص ٢١٠.","vol":"1","page":490},{"text":"قال في الفروع (^١): والمذهب عند جماعةٍ، وجزم به آخرون من حبٍ، وثمرٍ.\nفلا تجب في ذلك عليهما، وتجب في سائر الحبوب كالحنطة، والشعير، والسُّلت (^٢)، وهو حبٌ لونه لون الحنطة، وطبعه طبع الشعير في البرودة، والذرة، والقطنيات (^٣)، كلها\nكالباقلاء (^٤)، والحمص، واللوبياء، والعدس، والماش، والتُّرمُس حبٌ عريض أصفر من الباقلاء، والدخن (^٥)، والأرز ونحو ذلك، وكالخشخاش (^٦)، والسمسم، ولا يجزئ السَّيرج عنه.\nقال بعضهم: وجهًا واحدًا.\nوبزر البقول كلها كالهندباء (^٧)،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٧٠.\n(^٢) السلت: بضم السين، حب لا قشر له، كقشر الشعير، بل أملس، كالحنظة في ملمسه، وكالشعير في طبعه وبرودته. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٠٥، والمصباح المنير ١/ ٢٨٤، مادة (س ل ت)\n(^٣) القطنيات: بكسر القاف، وفتحها، وتشديد الياء، وتخفيفها، حبوب كثيرة تقتات، وتطبخ وتختبر كالحمص، والعدس، ونحوهما، سميت قطنية، لقطنها في بيوت الناس. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٢، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٠٥.\n(^٤) الباقلا بتخفيف اللام، على وزن فاعلاء، وإذا شدد قصر، وإذا خفف مد: نبات عشبي حولي، تؤكل قرونه مطبوخة، وكذلك أوراقه، مثل الفول، واللوبيا. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٦٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٢٣٢.\n(^٥) الدخن: نبات عشبي، من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا، ومزروعا. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٧٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧٣١.\n(^٦) الخشخاش: نبت يستخرج منه الأفيون، ثمرته حمراء، وعصارته تستعمل للتنويم، والتخدير. ينظر: مختار الصحاح ص ٩١، والمعجم الوسيط ١/ ٢٢.\n(^٧) الهندباء: بقل زراعي حولي، ومحول من الفصيلة المركبة، يطبخ ورقه، أو يجعل في الشلطة. المعجم الوسيط ٢/ ٩٩٧.","vol":"1","page":491},{"text":"والكَرَفْسِ (^١)، ونحوهما وبزر الرياحين جميعها، وأَبَازِير القدر كالكُسْفُرة (^٢) الخضراء، والكمون، والكَرَاويا، وكذلك حب الأشنان، والرازيانج وهو الشمر (^٣)، واليانسون، والقُنَّب وهو الشَّهْدَانِجُ (^٤)، والخَرْدَل (^٥)، وبزر الكتان، وقطن، مع عدم وجوب زكاته، فإن وجبت/ [٧٤/ ب] فلا.\nوقال الشيخ: بلى (^٦)، ويقطين (^٧)،\n_________\n(^١) الكرفس: عشب ثنائي الحول، من الفصيلة الخيمية، له جذر وتدي مغزلي، وساق جوفاء قائمة، يكون في الموسم الأَوَّل من نموه حزمة من أوراق جذرية ذات أعناق طويلة غليظة تؤكل، وثمرته جافة منشقة تنقسم إلى ثميرتين. ينظر: لسان العرب ٦/ ١٩٦، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٨٣.\n(^٢) الكسفرة: ويقال لها كسبرة؛ نبات عشبي من فصيلة الخيميات، أو البقدونسيات، أوراقه وردية اللون، أو بيض، أزهاره صغيرة القد، يستعمل تابلا، وتضاف أوراقه إلى بعض المآكل، ويدخل في تركيب بعض المشروبات، كما يستعمل في الأدوية ضد الصداع، والتشنج، وهو هاضم، ومقو. معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٩٢٨.\n(^٣) الشمر: بقلة، وهو نوعان، نوع حلو يزرع ويؤكل ورقه، وسوقه نيئا، ونوع آخر سكري، يؤكل مطبوخا. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٩٣، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٢٣٣.\n(^٤) الشهدانج: بفتح الشين، وكسر النون، ويقال شاهدانج بزيادة الألف بعد الشين. وهي كلمة معربة، ومعناه سلطان الحب، ويعبرون في كتب الطب بأنه (حب القنب)، ومن خواصه أنه ينفع من حمى الربع شربا، والبهق والبرص) طلاء. ينظر: تاج العروس ٦/ ٦٨، والمعجم الوسيط ١/ ٤٩٧.\n(^٥) الخردل: نبات عشبي حريف من الفصيلة الصليبية، ينبت في الحقول، وعلى حواشي الطرق، تستعمل بزوره في الطب، ومنه بزور يتبل بها الطعام، الواحدة خردلة. المعجم الوسيط ١/ ٢٢٥.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٣٩٧، والمغني ٣/ ٤.\n(^٧) اليقطين: من لا ساق له من النبات، كالقثاء، والبطيخ، وغلب استعمال اليقطين على الدباء، وهو القرع. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/ ١٠٢١، وجمهرة اللغة ٣/ ١٢٤٥، والمخصص ٣/ ٢٨٤.","vol":"1","page":492},{"text":"وقُرْطُم (^١)، وقثاء، وخيار، وبطيخ، ورشاد (^٢)، وفجل ونحوه، وكذا تجب في كل ثمرٍ يكال ويدخر كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبُندُق (^٣)، لا في عُنَّابٍ، وجوزٍ نصًّا (^٤).\nوسائر الفواكه كالتين، والمشمش، والتوت، والتفاح، والإجَّاص، والخوخ، والكُمَّثْرَى، والسفرجل (^٥)، والرمان، والنَّبق، وَالزُّعْرُورِ (^٦)، والموز، وكذا في قصب السكر، ولا في الخضر كبطيخٍ، وقثاءٍ، وخيارٍ، وباذنجان، ولفتٍ وهو السَّلجم، وسِّلْق (^٧)، وكزبرة، وقنبيط، وبصل، وثوم، وكراث، وجزر، وفجل، ونحوه، ولا في البقول كالهندباء، والكَرَفس، والنعناع، والرشاد، وبقلة الحمقاء، والقَرَظ (^٨)، والجرجير ونحوه، ولا في\n_________\n(^١) القرطم: نبات زراعي، صبغي من الفصيلة المركبة، يستعمل زهره تابلا، وملونا للطعام، ويستخرج منه صباغ أحمر. المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٧.\n(^٢) الرشاد: بقلة سنوية، له حب حريف يسمى حب الرشاد. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٠٦، ولسان العرب ٣/ ١٧٧.\n(^٣) البندق: بالضم الذي يرمى به، الواحدة بهاء، والجمع البنادق وهي كلمة معربة. تاج العروس ٢٥/ ١٠٠.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٥٨، ودليل الطالب ص ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٢.\n(^٥) السفرجل: ثمر معروف، قابض، مقو، مدر، مشه، مسكن للعطش، وإذا أكل على الطعام أطلق. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١٠١٥، وتاج العروس ٢٩/ ٢٠٣.\n(^٦) الزعرور ثمر شجر، منه أحمر، وأصفر، له نوى صلب مستدير. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٨٠، وتاج العروس ١١/ ٤٢٧.\n(^٧) السلق: بقلة لها ورق طوال، وأصله ذاهب في الأرض، ورقها غض طري يؤكل مطبوخا. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٣١٠، ولسان العرب ١٠/ ١٦٢.\n(^٨) العناب: شجر شائك من الفصيلة السدرية، وتطلق الكلمة أيضًا على ثمر ذلك الشجر، وهو ثمر أحمر، حلو لذيذ الطعم، زيتوني الشكّل والقد، يؤكل عند النضج. معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٥٦٠.","vol":"1","page":493},{"text":"الزهر كالورد، والبنفسج، والنرجس، واللِّينوفر (^١)، والخِيرِي (^٢) وهو المنثور ونحوه.\nولا في طلع الفُحَّال وهو ذكر النخل بضم أوله وتشديد ثانيه (^٣)، والسعف، والخوص وقشور الحب، والتين، والحطب، والخشب، وأغصان الخلاف، والقصب الفارسي، ولبن الماشية، وصوفها ونحو ذلك.\nوكذا الحرير، ودود القز، وعنه (^٤) أنها تجب في الزيتون، والقطن، والزعفران (^٥) إذا بلغا بالوزن نصابًا، فيخرج من حبٍ زيتون، ومن زيته أفضل، فإن لم يكن له زيتٌ تعين الحب، ويعتبر لوجوبها شرطان:\nأحدهما: أن يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار خمسة أوسق (^٦)، والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال\n_________\n(^١) اللينوفر: ضرب من الرياحين، ينبت في المياه الراكدة، وهو المسمى عند أهل مصر بالبشنين، ويقوله العوام النوفر، كجوهر، بارد في الثالثة، رطب في الثانية، ملين للصلابات، وصالح للسعال، وأوجاع الجنب، والرئة، والصدر. ينظر: تاج العروس ١٤/ ٢٧٢.\n(^٢) الخيري: نبات له زهر، وغلب على أصفره؛ لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية، وطبعه حار يابس في الدرجة الثانية، وهو صنفان، وأفضله ما كان زهره أصفر، فأما الأبيض فضعيف؛ لكثرة مائه، وينفع من كان مزاجه معتدلا، ويفتح سدد الرأس. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٦٤، وشمس العلوم ٣/ ١٩٦٧.\n(^٣) ينظر: العين ٦/ ١٢٦، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٣٥٣، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨١، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٧٦.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥٢، والفروع ٤/ ٧١، والمبدع ٢/ ٣٣٥.\n(^٥) الزعفران: نبات معروف كان يستخدم؛ لصبغ الثياب. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٥٣.\n(^٦) أوسق: بفتح الهمزة، وسكون الواو، ثم سين مهملة مضمومة، جمع وسق بفتح الواو وكسرها، وسكون السين لغتان. وهو مكيلة معلومة يعادل ستين صاعا، فيكون النصاب ثلاثمئة صاع. ينظر: تاج العروس ٢٦/ ٤٧١، مادة (وس ق)، وفتح الباري ٣/ ٣١١. والصاع يعادل: كيلوين وأربعين جراما فيكون النصاب بالكيلو= ٢٠٤٠×٣٠٠= ٦١٢، كيلو جراما، أي ستمئة واثني عشر كيلو جراما. ينظر: مجالس شهر رمضان ص ١٦٠.","vol":"1","page":494},{"text":"وثلث بالعراقي.\nفيكون النصاب في الكل ألفًا (^١) وستمئة رطل عراقي، ولو فيما لا يكال القطن، وزعفران ونحوهما، وألفًا (^٢)، وأربعمئة، وثمانية وعشرين (^٣) رطلًا، وأربعة أسباع رطلٍ مصري وما وافقه، وثلاثمئة، واثنين وأربعين (^٤) / [٧٥/ أ] رطلا (^٥) وستة أسباع رطلٍ دمشقي وما وافقه، ومئتين وخمسة\nوثمانين (^٦) رطلًا، وخمسة أسباع رطلٍ حلبي وما وافقه، ومئتين، وسبعة وخمسين (^٧) رطلًا، وسبع رطلٍ قدسيٍ وما وافقه.\nوالوسق، والصاع، والمد مكاييل نقلت إلى الوزن؛ لتحفظ وتنقل، والمكيل يختلف في الوزن فمنه ثقيلٌ كالأرز ومتوسطٌ كبرٍ، وعدسٍ،\n_________\n(^١) في المخطوط (ألف) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه خبر كان.\n(^٢) في المخطوط (ألف) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على منصوب.\n(^٣) في المخطوط (وعشرون) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على منصوب.\n(^٤) في المخطوط (واثنان وأربعون) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على منصوب.\n(^٥) في المخطوط (رطل) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه تمييز.\n(^٦) في المخطوط (ومائتان وخمسة وثمانون) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على منصوب.\n(^٧) في المخطوط (ومائتان وسبعة وخمسون) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على منصوب.","vol":"1","page":495},{"text":"وخفيف كشعيرٍ، وذرةٍ فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصًّا (^١)، ومثل مكيله من غيره وإن لم يبلغ الوزن نصًّا (^٢)، فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطالٍ وثلثًا من جيد البر، ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره نصًّا (^٣)، فإن شكّ في بلوغ قدر النصاب ولم يجد ما يقدره به احتاط وأخرج ولا يجب.\nوعنه (^٤) يعتبر نصاب ثمرة نخلٍ، وكرمٍ (^٥) رطبًا، ثم يؤخذ عشر يابسه.\nونصاب عَلَس، وهو نوعٌ من الحنطة، وأرز يدخر في قشره عادةً لحفظه عشرة أوسقٍ إذا كان ببلدٍ قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفى النصف؛ لأنه يختلف في الخفة والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره، وإن صفيا فنصاب كل منهما خمسة أوسق، فإن شكّ في بلوغهما نصابًا خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره، وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمانٍ، وتضم ثمرة العام الواحد، وزرعه بعضها إلى بعضٍ في تكميل النصاب.\nولو اختلف وقت اطلاعه، وإدراكه بالفصول وسواءٌ تعدد البلد، أو لا نصًّا (^٦)، فإن كان له نخلٌ تحمل في السنة مرتين ضم أحدهما/ [٧٥/ ب] إلى\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٥٩، والروض المربع ٣/ ٢٢٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٥٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٧٨، والمبدع ٢/ ٣٣٨، الإقناع ١/ ٢٥٩.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٩١.\n(^٥) الكرم: هو العنب. ينظر: شمس العلوم ٢/ ١١١٩.\n(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٨٣، والإقناع ١/ ٢٦٠.","vol":"1","page":496},{"text":"الآخر، كزرع العام الواحد فعلى هذا، لو كان النخل يحمل في السنة حملًا، وبعضه حملين ضم ما يحمل حملًا إلى أيهما بلغ معه، فإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه.\nولا تضم ثمرة عامٍ، أو زرعه إلى آخر، وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (^١)، فالسُّلت نوعٌ من الشعير جزم به الشيخان (^٢)؛ لأنه يشبهه في صورته فيضم إليه، والعَلَس (^٣) نوعٌ من البر يضم إليها.\nولا يضم جنسٌ إلى آخر كأجناس الثمار، والماشية.\nوعنه (^٤) يضم إلى شعيرٍ، وقطنياتٍ، وأبازير، وبقول، وكلما تقارب بعضها إلى بعضٍ.\nالثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حبٌ في أرضه، أو أرضٍ مباحةٍ.\nولا يجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط، أو يأخذه أجرةً لحصاده، ودِياسَه،\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٩٢:\nوالقمح والشعير والقطاني … تضم في النصاب كالأثمان\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٤، والمحرر ١/ ٢٢١.\n(^٣) العلس: بفتح العين، واللام، نوع من القمح، يكون في الكمام منه الحبتان، والثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه جنس مستقل عن القمح. ينظر: الزاهر ص ١٠٥، والمصباح المنير ٢/ ٤٢٥ مادة (ع ل س).\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥٩، والفروع ٤/ ٨٥، والمبدع ٢/ ٣٣٩.","vol":"1","page":497},{"text":"ولا فيما يجتنيه من مباحٍ كبُطْمٍ (^١)، وزَعْبَل وهو شعير الجبل (^٢)، وَبِزْرُ قَطْونَا (^٣) ونحوه كعفصٍ، وأُشنانٍ، وسُماقٍ، ونحوه سواءٌ أخذه من مواتٍ، أو نبت في أرضه، وقلنا لا يملكه إلا بأخذه.\n\n<span data-type='title' id=toc-121>فصل</span>\nويجب العشر واحد من عشرة فيما سقي بغير مؤنةٍ، كالغيث وهو المطر، والسيوح كالأنهار والسواقي (^٤)، وما يشرب بعروقه كالبعل.\nونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدَّوالي جمع دالية وهو الدلو الصغير، قاله في الفروع (^٥).\nوقال ابن أبي الفتح (^٦): الدُّولَابُ (^٧) تديره البقر، وَالنَّاعُورَةُ (^٨) يديرها الماء، والسَّانِية، والنَّواضِح واحدهما ناضح (^٩) وهما البعير يستقي عليه، وما\n_________\n(^١) البطم: بضمة، وبضمتين، الحبة الخضراء، أو شجرها، ثمره مسخن، مدر، نافع للسعال، واللقوة، والكلية، وتغليف الشعر بورقه الجاف المنخول ينبته ويحسنه. ينظر: العين ٧/ ٤٣٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ١٨١، والقاموس المحيط ١/ ١٠٨٠.\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٥.\n(^٣) برز قطونا: بذور نبات عشبي حولي، من فصيلة لسان الحمل، ينبت في الأراضي الرملية، وتسمى حب البراغيث، وتستعمل في الإمساك المستعصي. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٥٤.\n(^٤) ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٢٥٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٨٧.\n(^٦) انظر: المطلع ص ١٦٧.\n(^٧) الدولاب: هي الآلة التي تديرها الدابة، ليسقى بها. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٠٥.\n(^٨) الناعورة: دولاب ذو دلاء، أو نحوها يدور بدفع الماء، أو جر الماشية فيخرج الماء من البئر، أو النهر إلى الحقل، والجمع نواعير. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٩٣٤.\n(^٩) سمي ناضحا: لأنه ينضح العطش، أي يبله بالماء الذي يحمله، ثم أطلق على كل بعير، وإن لم يحمل الماء. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٠٩.","vol":"1","page":498},{"text":"يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرف، أو غيره.\nقال الشيخان وغيرهما (^١): ولا يؤثر مؤنة حفر الأنهار، والسواقي وتنقيتها، ومؤنة سقي؛ لقلة المؤنة، وكذا من يحمل/ [٧٦/ أ] الماء في السواقي؛ لأنه كحرث الأرض.\nوإن اشترى ماء بركةٍ، أو حفيرةٍ وسقى بها سيحًا (^٢) فالعشر في ظاهر كلامهم.\nقاله المجد (^٣)، وكذا إن جمعه، وسقى به فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا وجب ثلاثة أرباع العشر، وإن سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها.\nوإن سقيت أرض الخراج بماء العشرلم يسقط خراجها، ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى نصًّا (^٤)، فإن سقى بأحدهما أكثر اعتبر أكثرهما نفعًا، ونمو الزرع نصًّا (^٥)، فإن جهل المقدار وجب العشر نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٣/ ١٠، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، والفروع ٤/ ٨٧، والإنصاف ٣/ ٩٩.\n(^٢) السيح: الماء الجاري، مثل الغيل، يسمى سيحا؛ لأنه يسيح في الأرض: أي يجري. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ٦٩، ومعجم ديوان الأدب ٣/ ٢٩٩، وتهذيب اللغة ٥/ ١١٢، ومجمل اللغة ص ٤٨٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١، والإنصاف ٣/ ١٠٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١، وكشاف القناع ٢/ ٢١٠.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٠، والمغني ٣/ ١٠، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، والفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٤.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٠، والمغني ٣/ ١٠، والشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٤.","vol":"1","page":499},{"text":"وقال ابن حامد: فيما إذا سقى بأحدهما أكثر يؤخذ بالقسط، فإن جهل المقدار جعل بكلفة المتيقن والباقي سيحًا (^١).\nومن له حائطان، أو أرضان ضما في النصاب، ولكلٍ منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنةٍ، أو غيرها ويصدق المالك فيما سقي به بلا يمينٍ، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.\nوإذا اشتد الحب (^٢) وبدا صلاح ثمرة ففي فستقٍ، وبندقٍ ونحوه انعقاد لبه، وفي زيتونٍ له زيت بأن يجري فيه الدهن، وما لا زيت له بأن يصلح؛ للكبس، وفي غيرهما كبيعٍ، وجبت الزكاة، فإن قطعها قبله؛ لغرضٍ صحيحٍ كأكلٍ، أو بيعٍ، أو تخفيفٍ، أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه، ولغيره بل فرارًا من الزكاة، أو إتلافه يأثم، وتلزمه ولو باعه، أو وهبه خرص، أم لا فزكاته عليه.\nولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين، وبيدرٍ، ومِسْطَاحٍ (^٣) فإن تلفت قبله بغير تعدٍ منه، أو إتلافه سقطت الزكاة نصًّا (^٤) خرصت أم لم تخرص، وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابًا، وإلا فلا.\nوإن تلفت بعد الاستقرار لم تسقط، وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٣، والفروع ٤/ ٨٨، والمبدع ٢/ ٣٤١.\n(^٢) اشتداد الحب: المراد به قوته، وصلابته، وذلك علامة صلاحه. ينظر: لسان العرب ٣/ ٢٣٢. مادة (ش د د).\n(^٣) المسطاح: بفتح الميم، الموضع الذي يسقط فيه الثمر. ينظر: الصحاح ١/ ٣٧٥، ومجمل اللغة ص ٤٦٠، ومقاييس اللغة ٣/ ٧٢.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٤، والمبدع ٢/ ٣٤٢، والإنصاف ٣/ ٤٠.","vol":"1","page":500},{"text":"يمينٍ، ولو اتهم نصًّا (^١) إلا أن يدعيه/ [٧٦/ ب] بجائحةٍ ظاهرةٍ تظهر عادةً فلابد من بينةٍ، ثم يصدق في قدر التالف.\nويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسًا، فإن دفعها إلى الساعي رطبًا، وعنبًا ردت إليه إن كانت باقيةً، أو قيمتها إن تلفت.\nوقيل: (^٢) لا يضمنها إن تلفت بغير تعريض، وكان المالك دفعها اختيارًا منه.\nقال ابن تميم: (^٣) وهو أظهر ولعله أولى، فإن بقي في يد الساعي حتى جف، وكان قدر الواجب أجزأ، وإن كان أكثر منه، أو أقل عمل بمقتضاه من رد إليه، أو تكميله.\nفإن احتيج إلى قطع ثمرٍ، بعد بدو صلاحها، وقبل كماله؛ لضعف أصلٍ ونحوه كخوف عطشٍ، أو تحسين بقيته جاز، وعليه زكاته يابسًا نصًّا (^٤) كما لو قطع لغرض البيع، ويحرم قطعه مع حضور ساعٍ إلا بإذنه، وكذا لو كان رطبًا لا يجيء منه تمرٌ (^٥)، وعنبًا لا يجيء منه زبيبٌ وجب قطعه، وفيه الزكاة إن بلغ نصابًا يابسًا منه تمرًا، أو زبيبًا، أو يخرج منه رطبًا، وعنبًا اختاره القاضي (^٦)، وجماعة (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠٣، والإقناع ١/ ٢٦٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٩٢، والإنصاف ٣/ ١٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٢.\n(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٢٦٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٩٤، والإقناع ١/ ٢٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.\n(^٥) في المخطوط (تمرا) ولعل الصواب ما ذكرت؛ لأنه فاعل.\n(^٦) ينظر: نقل عنه صاحب الإقناع ١/ ٢٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.\n(^٧) منهم الْمُوَفَّق والمجد، وصاحب الفروع ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢١٣.","vol":"1","page":501},{"text":"وله أن يخرج الواجب منه مشاعًا، أو مقسومًا بعد الجذاذ، أو قبله بالخرص، فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجراتٍ مفردة، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل وله بيعها منه، أو من غيره، والمذهب أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه يحرم ولا يصح شراء زكاته، ولا صدقته نص عليهن (^١)، وسواء اشتراها من آخِذها منه، أو من غيره.\nويسن أن يبعث الإمام ساعيًا خارصًا إذا بدا صلاح الثمر، فيخرص (^٢) ثمرة نخلٍ، وكرم فقط على أربابه، وهو حزر مقدار الثمرة في رؤوس النخل وزنًا، ثم يعرِّف المالك قدر الزكاة، ويخيره بين أن يتصرف ويضمن قدرها، وبين حفظها إلى وقت الجفاف.\nفإن لم يضمن، وتصرف صحّ تصرفه، وإن حفظها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط، وافق قول/ [٧٧/ أ] الخارص، أو لا، وسواء اختار حفظها ضمانًا بأن يتصرف، أو أمانةٍ، وإن أتلفها المالك، أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها ثمرًا.\nوإن ترك الساعي شيئًا من الواجب أخرجه المالك نصًّا (^٣)، فإن لم يبعث ساعيًا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٦٧، والفروع ٤/ ٣٧٥، والمبدع ٢/ ٣٤٤، والإنصاف ٣/ ١٠٧.\n(^٢) الخرص: لغة الحرز، والتخمين، وهو شرعا التقدير للثمار، فينظر الخارص كم فيها رطبا، أو عنبا، ثم كم تجيء بعد الجفاف تمرا، أو زبيبا. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٥٨٥، ومختار الصحاح ص ٨٩، والكافي ٢/ ٣٨، والمطلع ص ١٦٨.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٣/ ١١١، وكشاف القناع ٢/ ٢١٦.","vol":"1","page":502},{"text":"التصرف؛ ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، ثم إن كان أنواعًا، لزم خرص كل نوعٍ وحده؛ لاختلاف الأنواع وقت الجفاف.\nوإن كان نوعًا واحدًا فله خرص كل شجرةٍ وحدها، وله خرص الجميع دفعةً واحدةً، وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطًا محتملًا، قبل قوله بغير يمينٍ كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا، وإن فحش لم يقبل، وكذا إن ادعى كذبه عمدًا.\nويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع فيجتهد الساعي بحسب المصلحة، ولا يكمل بهذا المقدار المتروك النصاب نصًّا (^١) إن أكله، وإن لم يأكله كمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط قاله المجد (^٢).\nوإن لم يترك الخارص شيئًا فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يجب عليه نصًّا (^٣)، ويأكل هو وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريكٍ (^٤) ونحوه، وما يحتاجه ولا يجب عليه ولا يهدي نصًّا (^٥).\nولا يأكل من زرعٍ مشتركٍ شيئًا إلا بإذن شريكه نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٧٠، والفروع ٤/ ١٠٤، والمبدع ٢/ ٣٤٥، والإنصاف ٣/ ١١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥.\n(^٢) نقل عنه صاحب الفروع ٤/ ١٠٥.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٠٢، والفروع ٤/ ١٠٥، والإقناع ١/ ٢٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٢١٧.\n(^٤) الفريك هو: البر الذي يفرك حتى ينقلع قشره وينقى. ينظر: العين ٥/ ٣٥٩، ولسان العرب ١٠/ ٣٧٤.\n(^٥) ينظر: والفروع ٤/ ١٠٦، والمبدع ٢/ ٣٤٦، والإنصاف ٣/ ١١١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٧.","vol":"1","page":503},{"text":"ويؤخذ العشر من كل نوعٍ على حدته بحصته ولو شق؛ لكثرة الأنواع، واختلافها قال في الفروع (^١): واختار الأكثر أخذ الوسط.\nولا يجوز إخراج جنسٍ عن آخر، ويجتمع عشر وخراج/ [٧٧/ ب] في كل أرضٍ خراجية فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها إن كانت لمسلمٍ، وهي ما فتحت عَنْوَة ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفًا منَّا، وما صولحوا عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج.\nوالأرض الْعُشْرِيَّةُ (^٢) المملوكة كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها، وما أحياه المسلمون، واختطوه كالبصرة، وما صولح أهلها على أنها لهم بخراجٍ يضرب عليها، وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك، وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويأتي (^٣).\nويجوز لأهل الذمة شراء أرضٍ عُشريةٍ من مسلمٍ كالخراجية، ولا عشر عليهم، كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها، وعنه (^٤) لا، لغير تغلبي (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٨٦.\n(^٢) الأرض العشرية: الأرض المملوكة وهي خمسة أضرب:\nالأولى: التي أسلم أهلها عليها، كالمدينة ونحوها، كجواثى من قرى البحرين. (وهي التي تسمى الآن الأحساء)\nوالثانية: ما أحياه المسلمون، واختطوه كالبصرة.\nوالثالثة: ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها، كاليمن.\nوالرابعة: ما أقطعها الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.\nوالخامسة: ما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر. ينظر: كشاف القناع ١/ ٢١٩، ٢١٨.\n(^٣) في باب حكم الأرضين المغنومة. لوح رقم (١٣١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٦٣].\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ١١٥.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٠. بنو تغلب: هم من مشركي العرب، طلبهم عمر بالجزية فأبوا أن يعطوها باسم الجزية، وصالحوا على اسم الصدقة مضاعفة، ويروى أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم، والنسبة إليه تغلبي. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٢٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٥٠.","vol":"1","page":504},{"text":"فإن خالفوا واشتروا صحّ كالتغلبي، وعليهم عشران في زروعهم، وثمارهم يسقط أحدهما بالإسلام، ومصرف ذلك كما يؤخذ من نصارى بني تغلب، ولا شيء على ذمي فيما اشتراه\nمن أرضٍ خراجية، ولا فيما استأجره، أو استعاره من مسلمٍ إذا زرعه، ولا فيما إذا جعل داره بستانًا، أو مزرعةً، ولا فيما إذا رضخ (^١) الإمام له أرضًا من الغنيمة، أو أحيا مواتًا، وقلنا يملكه.\n\n<span data-type='title' id=toc-122>فصل</span>\nوفي العسل العشر سواءٌ أخذه من مواتٍ، أو من مِلْكِه.\nقال جماعة (^٢): أو ملك غيره، وهو واضحٌ إذ هو لا يملك بملك الأرض، كالصيد ونصابه عشرة أَفرَاق (^٣)، كل فرقٍ بفتح الراء ستة عشر\n_________\n(^١) الرضخ: العطاء ليس بالكثير من الغنائم، حسب ما يراه الإمام. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس ص ٣٨١، وطلبة الطلبة ص ٨٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٣١٨.\n(^٢) ينظر: منهم ابن حمدان، الفروع ٤/ ١٢٠، والمبدع ٢/ ٣٤٩، والإقناع ١/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٢١.\n(^٣) أفراق: بفتح الفاء، وسكون الراء، جمع فرق، قال الزمخشري في الفائق ٣/ ١٠٤: «فيه لغتان، تحريك الراء، وهو الفصيح، وتسكينها» نوع من المكاييل.\nقال ابن قدامة: مكيال ضخم لا يصح ما ورد في نصاب العسل عليه ويعادل بالصاع ثلاثين صاعا، لأن الفرق ثلاثة آصع فيكون نصاب العسل بالجرام= ٢٠٤٠×٣٠= ٦١٢٠٠، أي واحدا وستين كيلو ومائتي جرام. ينظر: الأموال ص ٦٢٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٣٧، والمغني ٣/ ٢١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٩٥:\nوفي نصاب عسل بالفرق … عشر فعشر أي أرض قد لقي","vol":"1","page":505},{"text":"رطلًا عراقيةً نصًّا (^١)، فتكون مئةً وستين رطلًا، ولا تتكرر زكاة معشراتٍ إن لم يقصد بها التجارة، ولا شيء في المنِّ، والزنجبيل، والشيرخشكّ ونحوه مما ينزل من السماء، كلادن وهو طلٌ، وندى ينزل على نبتٍ تأكله المعز فتتعلق الرطوبة بها فيؤخذ.\n\n<span data-type='title' id=toc-123>فصل</span>\nفي المعدن وهو كل متولدٍ في الأرض من غير جنسها (^٢)، ليس نباتًا ومن/ [٧٨/ أ] استخرج من أهل الزكاة من معدنٍ في الأرض المملوكة، أو مباحةٍ ولو من داره نصًّا (^٣) نصابًا من عين أثمان، وقيمة غيره بعد سبكه، وتصفيته منطبعًا كان كصفرٍ، ورصاصٍ، وحديد، أو غير منطبع كياقوت، وعقيق، وفَيرُوزَج (^٤)، وبَلَّور، وَسَبَج (^٥)، وكُحل وَمَغْرَة (^٦) وكبريتٍ، وزِفت،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٢٦، والمبدع ٢/ ٣٥٠، والإنصاف ٣/ ١١٧، والإقناع ١/ ٢٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٢١.\n(^٢) قال ابن الجوزي في التبصرة ٢/ ١٧٨: «وقد أحصيت المعادن كالجص والنورة فوجدوها سبعمئة معدن».\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٦٦، والمبدع ٢/ ٣٥٠، والإقناع ١/ ٢٦٦.\n(^٤) الفيروزج: حجر كريم غير شفاف، معروف بلونه الأزرق كلون السماء، أو هو أميل إلى الخضرة، يتحلى به. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٧٥٩.\n(^٥) قال ابن فارس في مقاييس اللغة ٣/ ١٢٥: \" السين والباء والجيم ليس بشيء ولا له في اللغة العربية أصل. يقولون السبجة: قميص له جيب. قالوا: وهو بالفارسية \" شبي \". والسبج: أيضا ليس بشيء. وكذلك قولهم إن السبج حجارة الفضة. وفي كل ذلك نظر\". وقال في تكملة المعاجم العربية ٦/ ١٨: \" ضرب من الحجر الأسود اللامع\".\n(^٦) المغرة: مسحوق أكسيد الحديد، ويوجد مختلطا بالطوفال، وقد يكون أصفر، وقد يكون بنيا، ويستعمل في أعمال الطلاء. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٧٩.","vol":"1","page":506},{"text":"وزئبقٍ (^١)، وزجاجٍ، وملحٍ، وقارٍ، ونفطٍ وغيره مما يسمى معدنًا ففيه الزكاة في الحال، ولا يعتبر له حول ربع العشر (^٢).\nووقت وجوبها بظهوره، واستقرارها بإحرازه سواءً استخرجه في دفعةٍ، أو دفعاتٍ لم يترك العمل بينهما ترك إهمال وحده ثلاثة أيام إن لم يكن عذرٌ، فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه له كإصلاح آلةٍ، ومرضٍ، وسفرٍ واستراحةٍ ليلًا، أو نهارًا ونحوه، فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل نصابٍ، ولا يضم جنس إلى آخر غير نقدٍ، ولا ضم مع الإهمال.\nولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانًا، إلا بعد سبكٍ، وتصفيةٍ، فإن وقت الإخراج بعدهما، فإن أخرج قبل ذلك لم يجز، ورد عليه إن كان باقيًا، أو قيمته إن تلف، فإن اختلفا في القيمة، أو القدر فالقول قول القابض مع يمينه، فإن صفاه أخذه، فكان قدر الواجب أجزأ.\nوإن نقص رجع عليه بالنقص، وإن زاد عليه إلا أن يسمح به.\nومؤنة تصفيته وسبكه عليه، فلا يعتبر النصاب بعدهما كمؤنة استخراجه، ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به التجارة، إلا أن يكون نقدًا.\n_________\n(^١) الزئبق: فارسي معرب، وهو دهن الياسمين. ينظر: الصحاح ٤/ ١٤٨٨، والمخصص ٣/ ٢٧٧.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٩٧:\nوعندنا فكل ما يستخرج … من معدن الأرض عداك الحرج\nففي النصاب منه ربع العشر … كالقار أو النفط أو كالصفر\nهكذا فيروزج ياقوت … ووكل ما بمعدن منعوت","vol":"1","page":507},{"text":"وإن/ [٧٨/ ب] استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه.\nولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والمرجان (^١)، والعنبر (^٢)، ونحوه نصًّا (^٣) حيوانًا كان، أو غيره كصيد برٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-124>فصل</span>\nوفي الركاز الخمس في الحال، فلا يعتبر حول أي نوعٍ كان من المال، ولو غير نقدٍ قل، أو كثر فلا يعتبر نصاب لأهل الفيء، فيصرف مصرف الفيء المطلق؛ للمصالح كلها، وباقيه لواجده، ولو مستأمنًا بدارنا، ومكاتبًا، وصبيًا، ومجنونًا، ويخرج عنهما الولي، إلا أن يكون فرضًا فيه لطالبه فلمستأجره، ولو استؤجر؛ لحفر بئر، أو هدم شيءٍ فوجده فهو له، لا لمستأجره، وإن وجده عبدٌ فهو من كسبه (^٤) لسيده إن وجده في مواتٍ، أو\n_________\n(^١) المرجان: جنس حيوانات برية ثوابت، من طائفة المرجانيات، لها هيكل، وكلس أحمر يعد من الأحجار الكريمة، ويكثر في البحر الأحمر. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٨٦٢، مادة (مرج).\n(^٢) قال العيني في عمدة القاري ٩/ ٩٦: «العنبر بفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة: ضرب من الطيب، وهو غير العبير، وقال الكرماني: الظاهر أن العنبر زبد البحر، وقيل: هو روث دابة بحرية، وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض الدواب، فإذا امتلأت منه قذفته رجيعا، وقال الشافعي: أخبرني عدد ممن أثق بخبره: أنه نبات يخلقه الله تعالى في جنبات البحر، وقيل: إنه شجر ينبت في البحر فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل. وقال ابن سينا: وما يحكى من أنه روث دابة، أو قيؤها، أو من زبد البحر بعيد».\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٨٤، والفروع ٤/ ١٧٢، والمبدع ٢/ ٣٥٢، والإنصاف ٣/ ١٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٥.\n(^٤) الكسب: يجري من الفعل، والقول، والعمل، والآثار على إحسان قوة عليه.\nوقيل: الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع، أو دفع ضر.\nوقيل: الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع، وتحصيل حظ، وقد يستعمل فيما يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة، والكسب فيما أخذه لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٨١، والكليات ص ٧٦٩.","vol":"1","page":508},{"text":"شارعٍ، أو أرضٍ لا يعلم مالكها، أو على وجه هذه الأرض، أو في طريقٍ غير مسلوكٍ، أو خربةٍ، أو في ملكه الذي أحياه.\nوإن علم مالكها، أو كانت منتقلة إليه فهو له أيضًا إن لم يدعه المالك، فلو ادعاه بلا بينةٍ، ولا وصفٍ فله مع يمينه، وإن وجد فيها لقطةً فواجدها أحق من صاحب الملك، وكذا حكم المستأجر، والمستعير يجد في الدار ركازًا، أو لقطةً، فإن ادعى كلٌ منهما أنه وجده أولًا، أو دفنه فوجهان (^١)، وعليهما من وصفه منهما حلف، وأخذه.\nوالركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أو ما تقدم من الكفار في الجملة في دار إسلامٍ، أو عهدٍ، أو دار حربٍ، وقدر عليه وحده، أو بجماعةٍ لا منعة لهم نصًّا (^٢) عليه، أو على بعضه\nعلامة كفرٍ فقط نصًّا (^٣) فإن كان عليه، أو على بعضه علامة المسلمين، أولم تكن عليه علامة كالأواني، والحلي، والسبائك فهو لقطة.\n_________\n(^١) قال في الفروع ٤/ ١٨٣: «أحدهما: القول قول المكري، قدمه ابن رزين وقال: لأن الدفن تابع للأرض».\nوالوجه الثاني: القول قول المكتري قلت: وهو الصواب، لزيادة اليد عليه. وينظر: الإنصاف ٣/ ١٢٨، والإقناع ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٧.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٩٩:\nبنفسه الدفين من قد أخرجا … من أرض حربي ركاز ذاك جا\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١٣٨، والفروع ٤/ ١٨٥، والإنصاف ٣/ ١٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٦.","vol":"1","page":509},{"text":"<span data-type='title' id=toc-125>باب زكاة الأثمان</span>\nوهي الذهب، والفضة، ولا زكاة في ذهبٍ حتى يبلغ عشرين مثقالًا (^١)،/ [٧٩/ أ] ولا في فضةٍ حتى تبلغ وزن مئتي درهمٍ إسلامي مضروبًا وغيره (^٢).\nفالدرهم ستة دَوَانِق (^٣)، وكل عشرة سبعة مثاقيل، وزنة المثقال درهم، وثلاثة أسباع درهم، وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل: ثنتان وثمانون حبة شعير، وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق، ولا تنافي بينهما.\nوزنة الدرهم نصف مثقال وخُمُسُهُ، وهو خمسون حبة، وخمسا حبةٍ على الأَوَّل، وعلى الثاني سبعٌ وخمسون حبة، وستة أعشار حبة، وعشر عشر حبة، وهو ستة دَوَانِق كما تقدم (^٤).\nوالبغلية (^٥) وهي السوداء ثمانية دَوَانِق،\n_________\n(^١) المراد الدِّينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه المثقال لربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما، يعادل عشر جنيهات سعودي وخمسة أثمان الجنيه. ينظر: رسالة في زكاة الحلي لابن عثيمين ص ٢٦.\n(^٢) المراد الدرهم الإسلامي الذي يبلغ وزنه سبعة أعشار مثقال، فيبلغ مئة وأربعين مثقالا وهي خمسمئة وخمسة وتسعون جراما، تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة. ينظر: رسالة في زكاة الحلي لابن عثيمين ص ٢٦.\n(^٣) الدوانق: جمع دانق، وهو من الأوزان، وهو سدس الدرهم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٥، مادة (دنق)\n(^٤) في أَوَّل الصفحة.\n(^٥) البغلية: منسوبة إلى ملك يقال له رأس البغل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٣، والمطلع ص ١٧١، والمصباح المنير ١/ ١٧١.","vol":"1","page":510},{"text":"والطبرية (^١) أربعة دَوَانِق، واليمنية دانقان ونصف، والخراسانية دانق (^٢) ونحوه، فيرد ذلك كله إلى المثقال، والدرهم الإسلامي في الزكاة، فنصاب ذهبٍ بالدراهم ثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وبالمثاقيل عشرون مثقالًا، وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن، خمسة وعشرون دينارًا، وسبعا دينارٍ، وتسعه على التحديد.\nونصاب الفضة بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دَوَانِق مئتا درهمٍ، وبالمثاقيل الذي زنة كل مثقالٍ منها درهم وثلاثة أسباع درهمٍ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، مئة وأربعون مثقالًا، ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابًا.\nفإن شكّ فيه خيِّر بين سبكه، وإخراج زكاة نقده إن بلغ نصابًا، وبين استظهاره، وإخراج قدر زكاته بيقينٍ.\nوإن وجبت الزكاة، وشكّ في زيادةٍ استظهر فألف ذهبًا، وفضةً مختلطة، وتعذر التميز،/ [٧٩/ ب] يزكي ستمئةٍ ذهبًا، وأربعمئةٍ فضة، وإن لم يجز ذهبٌ عن فضة زكي ستمئةٍ ذهبًا، وستمئةٍ فضةً، وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها، وعلم قدر الغش في كل دينارٍ جاز، وإلا لم يجزئه، إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقينٍ.\nوإن أخرج ما لا غش فيه فهو أفضل، ويعرف قدر غشه بوضع ذهبٍ\n_________\n(^١) طبرية: مدينة بالشام، وكانت قصبة الأردن، والدراهم الطبرية منسوبة إليها. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٨٧، المصباح المنير ٢/ ٣٦٨.\n(^٢) في المخطوط (دانقا) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه خبر.","vol":"1","page":511},{"text":"خالصٍ زنة المغشوش في ماءٍ، ثم فضةٍ كذلك وهي أضخم، ثم المغشوش، ويعلم علو الماء، ويمسح بين كل علامتين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهبٌ، ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه. ويكره ضرب نقدٍ مغشوشٍ، واتخاذه نصًّا (^١)، وتجوز المعاملة به مع الكراهة، إذا أعلمه بذلك، وإن جهل قدر الغش نصًّا (^٢)، ولا يضرب لغير السلطان.\nقال أحمد (^٣) ﵀: لا يصلح ضرب الدراهم، إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، ويخرج عن جيدٍ، ورديءٍ من جنسه، ومن كل نوعٍ بحصته، وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل، وإن أخرج عن الأعلى مكسرًا، أو بهرجًا وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ نصًّا (^٤).\nوإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه.\nويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، ويجزئ مغشوشٌ عن جيدٍ، ومكسرٌ عن صحيحٍ، وسودٌ عن بيضٍ مع الفضل بينهما نصًّا (^٥)، ولا يلزم قبول رديءٍ عن جيدٍ، في عقدٍ وغيره.\nويثبت الفسخ، ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه، ويكون الضم بالأجزاء/ [٨٠/ أ] فعشرة مثاقيل ذهبًا نصف\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٣، والمبدع ٢/ ٣٥٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧١، وكشاف القناع ٢/ ٢٣١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٣، والمبدع ٢/ ٣٥٩.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤، والإنصاف ٣/ ١٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ١٣٤، والإقناع ١/ ٢٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٨.","vol":"1","page":512},{"text":"نصابٍ، ومئة درهمٍ نصف فإذا ضما كمل النصاب، وإن بلغ أحدهما نصابًا ضم إليه ما نقص عن الآخر.\nوتضم قيمة العروض إلى كلٍ منهما، واليهما، فذهبٌ، وفضةٌ، وعروض يضم الجميع، ويضم جيد لكل جنس، ومضروبه إلى رديئه، وتبره (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-126>فصل</span>\nولا زكاة في حُليٍّ مباحٍ لرجلٍ، وامرأةٍ من ذهبٍ، وفضةٍ معد؛ لاستعمال مباحٍ، أو إعارةٍ ولولم يفعل، أو ممن يحرم عليه فيهما، كرجلٍ يتخذ حُليّ النساء؛ لإعارتهن، وعكسه لا فارًا منها (^٢).\nوإن كان الحلي ليتيمٍ، فلوليه إعارته، فإن فعل فلا زكاة، وإلا ففيه الزكاة نصًّا (^٣)، فأما الحلي المحرم كطوق الرجل، وسواره، وخاتمه الذهب كالآنية، وحلية مُصحفٍ، ودواةٍ، ومقلمةٍ، وسرجٍ، ولجامٍ ونحوه، وما أعد للكراء كحُليّ المَوَاشِط نصًّا (^٤) حل له لبسه، أو لا، أو أعد؛ لتجارةٍ كحُليّ الصَّيارف، أو قنيةٍ (^٥)، أو ادخارٍ، ونفقةٍ إن احتاج إليه، أولم يقصد به شيئًا\n_________\n(^١) التبر: جوهر الذهب، والفضة يقال للقطعة منها تبرة مالم تضرب، فإذا ضربت دراهم، أو دنانير سميت عينا.\nينظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٢٤٧، والصحاح ٢/ ٦٠٠، ومجمل اللغة ص ١٥٣، ولسان العرب ٤/ ٨٨.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٣٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٠، والمبدع ٢/ ٣٦٢، والإنصاف ٣/ ١٣٩.\n(^٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٠١، والمبدع ٢/ ٣٦٢، والإنصاف ٣/ ١٣٩.\n(^٥) قنى الشيء، واقتناه، وقنيت أيضًا قنية وقنية، إذا اقتنيتها لنفسك، لا للتجارة. ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٤٦٧): ومجمل اللغة ١/ ٧٣٤، ومختار الصحاح ١/ ٢٦١.","vol":"1","page":513},{"text":"نصًّا (^١) ففيه الزكاة، ولا زكاة في الجوهر، واللؤلؤ وإن كثرت قيمته، أو كان في حُلِيّ، إلا أن يكون؛ لتجارةٍ فيقوم جميعه تبعًا.\nوالفلوس (^٢) كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة (^٣).\nقال المجد (^٤): وإن كانت للنفقة فلا.\nوالاعتبار في نصاب الكل بوزنه، إلا المباح المعد؛ للتجارة ولو نقدًا، فالاعتبار بقيمته نصًّا (^٥)، فيقوم النقد بنقدٍ آخر إن كان أحظ للفقراء، أو نقص عن نصابٍ؛ لأنه عرض.\nوقيل: بقيمة المباح وزنة التحريم.\nوإن انكسر الحُلِيّ، وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح، وإن لم يمكن لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبكٍ، وتجديد صنعة، ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه.\nوإن نوى كسره، أولم ينو شيئًا ففيه الزكاة، وإن احتاج إلى تجديد صنعةٍ زكاه وحيث اعتبرت/ [٨٠/ ب] القيمة في النصاب فكذا في الإخراج، فإن أخرج منه مشاعًا، أو مثله وزنًا مما يقابل جودته زيادة الصنعة جاز.\nوإن أراد كسره منع، وإذا لم تعتبر القيمة في النصاب لم تعتبر في الإخراج.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٣٦٢.\n(^٢) الفلوس: العملة المضروبة من غير الذهب والفضة. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠، مادة (فلس).\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٣١.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٣.\n(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٣٦٣، والإقناع ١/ ٢٧٣، كشاف القناع ٢/ ٢٣٥.","vol":"1","page":514},{"text":"قال في الفروع (^١): «والأشهر، واختاره القاضي، والشيخ وغيرهما يعتبر في المباح خاصة» وهذا من فروع القولين المتقدمين.\nويباح لذكرٍ من فضةٍ خاتم، ولبسه في خنصر يسار أفضل نصًّا (^٢)، ويجعل فصه مما يلي كفه، ولا بأس بجعله مثقالًا، أو أكثر ما لم يخرج عن العادة، وجعل فصه منه، أو من غيره، ويكره لبسه في سبابةٍ، ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله تعالى، من قرآنٍ وغيره ويستحب التختم بالعقيق (^٣).\nويكره لرجلٍ، وامرأةٍ خاتم حديدٍ، وصفر، ونحاسٍ، ورصاصٍ نصًّا (^٤)، وكذا قبيعة سيفٍ (^٥)، وحلية منطقة، وجَوشَن، وخُوذَة (^٦) وخف، وَرَان وهو شيءٌ يلبس تحت الخف، وحمائل ونحوها ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنفٍ، وربط سنٍ، أو أسنان به.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ١٤٩، والإنصاف ٣/ ١٤٢، والإقناع ١/ ٢٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٦.\n(^٣) العقيق: خرز أحمر، تتخذ منه الفصوص، يكون باليمن، وبسواحل البحر الأبيض المتوسط. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/ ٥٧، والمخصص ١/ ٣٧٥، تاج العروس ٢٦/ ١٦٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ١٦٤، والمبدع ٢/ ٣٦٨، والإنصاف ٣/ ١٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٠.\n(^٥) القبيعة من السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد، وقيل: قبيعة السيف رأسه الذي فيه منتهى اليد إليه.\nينظر: الصحاح ٣/ ١٢٦٠، والمطلع ص ١٧٢/ ولسان العرب ٨/ ٢٥٩، والقاموس المحيط ص ٧٤٨.\n(^٦) الخوذة: بالضم المغفر، والجمع خوذ، كغرف، فارسي معرب. تاج العروس ٩/ ٤٠٦.","vol":"1","page":515},{"text":"ويباح للنساء من الذهب، والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كطوقٍ، وخلخالٍ، وسوارٍ، وَدُمْلُجٍ (^١) وقُرْط، وخاتم، وما في المُخَانق، والمَقَالد من حرائز، وتعاويذ، وأُكَر، وما أشبه ذلك قل، أو كثر، حتى دراهم، ودنانير لاسيما في من عادتهم التحلي بها.\n_________\n(^١) الدملج: هو السوار يحيط بالعضد. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ١٧١، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٣٤، وتاج العروس ٥/ ٥٧٩.","vol":"1","page":516},{"text":"<span data-type='title' id=toc-127>باب زكاة العروض </span>(^١)\nوهي ما يعد؛ لبيع وشراء؛ لأجل ربحٍ غير النقدين كذا قالوا، ولعل مرادهم في الأصل، ثم استعمل في غيره كما تقدم (^٢) في اعتبار النصاب بوزنه، إلا المعد للتجارة ولو نقدًا، فدلَّ أن العرض قد يكون نقدًا، وصرح به بعضهم (^٣)، وعبارة بعضهم تتناوله عمومًا.\nتجب الزكاة في عروض التجارة (^٤)، إذا بلغت قيمتها نصابًا، ويؤخذ منها؛ لأنها محل الوجوب/ [٨١/ أ] لا من العروض، ولا تصير للتجارة، إلا أن يملكها بفعله (^٥) ولو منفعة، أو بغير معاوضةٍ، أو استرد ما باعه بنية\n_________\n(^١) العروض: بضم العين، جمع عرض بسكون الراء، كفلس وفلوس، ما سوى الدراهم والدنانير. ينظر: الصحاح ٣/ ١٠٨٣، ومختار الصحاح ص ٢٠٥، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٥. قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٦/ ١٣٨: (سمي بذلك؛ لأنه لا يستقر، يعرض، ثم يزول، فإن المتَّجِرَ لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها).\n(^٢) في باب زكاة الأثمان. لوح رقم (٨٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٨٧].\n(^٣) منهم صاحب الفروع ٤/ ١٦١، والإنصاف ٣/ ١٣٢، ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٣٥.\n(^٤) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٢٢: «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول، روى ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والاوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، واسحق».\n(^٥) وذلك مثل البيع، والنكاح، والخلع. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩٦.","vol":"1","page":517},{"text":"التجارة بها عند تملكه بأن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه، فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير النية، ثم نوى التجارة بهالم تصر للتجارة، إلا أن يكون اشتراه بغرض تجارةٍ فلا يحتاج إلى نية.\nوإن كان عنده عرضٌ للتجارة فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة، إلا حُلِيّ اللبس إذا نوى بفعله التجارة فيصير لها بمجرد النية؛ لأن التجارة أصلٌ فيه.\nوتقوم العروض عند الحول بالأحظ للمساكين (^١) من عينٍ، أو وَرِقٍ، إلا المغنية فَتُقَوَّمُ سَاذِجَة (^٢)، ولا عبرة بقيمة آنية ذهبٍ، أو فضةٍ، ويقوم الخصي بصفته، وإن بلغت قيمة العرض\nبكل منهما نصابًا خيِّر بينهما، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من الأثمان، أو من العروض بنى على حوله، وإن اشتراه بنصابٍ من السائمة، أو باعه بنصابٍ منها لم يَبن على حوله، وإن اشترى نصاب سائمةٍ؛ لتجارةٍ بنصاب سائمةٍ؛ لقنيةٍ بَنى.\nوإن ملك نصاب سائمةٍ؛ لتجارة فعليه زكاة تجارة دون سوم، ولو سبق حول سوم، فإن لم يبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم.\nوإن اشترى أرضًا؛ لتجارة يزرعها، أو زرعها ببذرٍ تجارةً، أو شجرًا تجب في ثمره الزكاة فأثمر الشجر، وزرعت الأرض زكى الجميع زكاة قيمة\n_________\n(^١) تخصيصه المساكين دون غيرهم من أهل الزكاة فيه نظر، والأولى أن يقال: بالأحظ لأهل الزكاة. ينظر: حاشية التنقيح ص ١٥٢، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٤٢٦.\n(^٢) ساذجة: بفتح الذال المعجمة، أي: مجردة عن معرفة ذلك. شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩٩.","vol":"1","page":518},{"text":"نصًّا (^١)، ولو سبق وجوب عشر، مالم تكن قيمتها دون نصاب كما تقدم، ولا عشر عليه.\nوإن اشترى صَبَّاغ ما يصبغ به وبقي كزعفران، ونيل، وعصفر ونحوه، فهو عرض تجارةٍ يقوم عند حوله؛ لاعتياضه عن صبغ قائمٍ بالثوب ففيه معنى التجارة/ [٨١/ ب] ومثله ما يشتريه دَبَّاغٌ؛ ليدبغ به كَعَفْصٍ (^٢)، وَقَرَضٍ وما يدهنه به كسمنٍ، وملحٍ.\nولا زكاة فيما لا يبقى له أثرٌ بما يشتريه قصارٌ من حطبٍ، وَقِلْيٍ (^٣) وَنُورَةٍ (^٤)، وصابون، وأشنان ونحوه.\nوإذا أذن كل واحدٍ من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معًا، ضمن كل واحدٍ منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل حكمًا؛ ولأنه لم يبق عليه زكاةٌ كما لو علم، ثم نسي.\nوإن أخرج أحدهما قبل الآخر، ضمن الثاني نصيب الأَوَّل علم، أولم يعلم، لا إن أدى دينًا بعد أداء موكله ولم يعلم، ويرجع على القابض مما\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤١، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٢، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٠١.\n(^٢) العفص: مولد أو عربي، أو شجرة من البلوط، تحمل سنة بلوطًا، وسنة عفصًا، يتخذ منه الحبر، ويدبغ به، وكذا القرظ ونحوه. ينظر: العين ١/ ٣٠٧، وجمهرة اللغة ٢/ ٨٨٥، ومختار الصحاح ص ٢١٣.\n(^٣) قِلْيٌ: هو رماد الغضا والرمث يحرق رطبا ويرش بالماء فينعقد قليا. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٢٦، ولسان العرب ١٥/ ١٩٩.\n(^٤) النورة بضم النون، حجر الكلس، ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٣٠، والقاموس الفقهي ص ٣٦٣.","vol":"1","page":519},{"text":"قبض من الوكيل، ولو أذن غير شريكين كل واحدٍ منهما للآخر في إخراج زكاته، فكما لشريكين فيما سبق، ولا يجب إخراج زكاته،\nأولا.\nويقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده.\nفإن تلفت، أو كان دفعها إلى الفقير، أو كانا دفعا إليه فلا، ومن لزمه نذرٌ، وزكاةٌ قدم الزكاة، وله الصدقة قبل إخراج زكاته.","vol":"1","page":520},{"text":"<span data-type='title' id=toc-128>باب زكاة الفطر</span>\nوهي صدقة تجب في الفطر من رمضان، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث (^١)، وهي واجبة، وتسمى أيضًا فرضًا نصًّا (^٢) على كل مسلمٍ حرٍ، ومكاتبٍ (^٣) ذكرٍ، وأنثى، كبيرٍ وصغيرٍ.\nوتجب في مال صغيرٍ نصًّا (^٤)، وذلك كله ممن تلزمه (^٥) مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته، صاع، ويعتبر كون ذلك بعدما يحتاجه للنظر، والحفظ قاله الْمُوَفَّق (^٦) ومن تبعه (^٧).\n_________\n(^١) الرفث: الكلام القبيح، والفسق. ينظر: مجمل اللغة ص ٣٩٠، وتفسير غريب ما في الصحيحين ص ٣٢٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٠٥. قال في المغني ٣/ ٨٠: «قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم، على أن صدقة الفطر فرض».\nوقال إسحاق: «هو كالإجماع من أهل العلم».\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٠:\nمكاتب فطرته عليه … كذا قريب ينتمي إليه\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢١١، والإنصاف ٣/ ١٦٤، والإقناع ١/ ٢٧٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٧.\n(^٥) في حاشية المخطوط (لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته، من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذله ونحوه، وكذا كتب يحتاجها).\n(^٦) ينظر: المغني ٣/ ٩٦. ونص عبارة الْمُوَفَّق: «ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها، والحفظ منها، لا يلزمه بيعها».\n(^٧) منهم صاحب الفروع ٤/ ٢١٢، والمبدع ٢/ ٣٧٧، والإنصاف ٣/ ١٦٥، والإقناع ١/ ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٧.","vol":"1","page":521},{"text":"وإن فضل بعض صاعٍ لزمه إخراجه، ويكمله من تلزمه فطرته لو عجز عن جميعها، وعنه (^١) لا يلزمه/ [٨٢/ أ] ويخرجها كلها، قاله المجد (^٢) في شرحه.\nويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين، حتى زوجة عبده الحرة، ومالك نفع قنٍ (^٣) فقط، وخادم زوجته إن لزمته نفقته، وبائن حامل إن قلنا النفقة لها، لا من استأجر أجيرًا، أو\nظئرًا بطعامه، وكسوته نصًّا (^٤) كضيفٍ، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ولا من تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط، بل على سيدها، ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين، وترتيبها كالنفقة، فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم، فيلزمه البداءة بنفسه، ثم بامرأته، ثم برقيقه، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بولده، ثم على ترتيب الميراث الأقرب فالأقرب، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاعٍ، أقرع.\nولا يجب على جنينٍ بل يستحب، ومن تبرع بمؤنة شخصٍ شهر رمضان لزمته فطرته نصًّا (^٥)، لا إن مانه جماعة (^٦)، وإذا كان رقيقٌ واحدٌ، أو أكثر بين شركاء، أو بعضه حر، أو قريب تلزمه نفقة اثنين فأكثر، أو ألحقت\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤١٣، والشرح الكبير ٢/ ٦٤٩، والمبدع ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٣/ ١٦٦.\n(^٢) ينظر: شرح المحرر ١/ ٣٤٣.\n(^٣) القن: العبد الذي كان أبوه مملوكا لمواليه. ينظر: العين ٥/ ٢٧، والغريب المصنف ٢/ ٤٠٣، وغريب الحديث للقاسم بن سلام ٣/ ٣٤٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢١٧، والإنصاف ٣/ ١٦٩، والإقناع ١/ ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٧١، والكافي ١/ ٤١٥، والمغني ٣/ ٩٣، والمحرر ١/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢.\n(^٦) مانه يمونه: قام بكفاية أمره، واحتمل مؤنته. ينظر: أساس البلاغة ٢/ ١٤٢، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤٩، ومختار الصحاح ص ٣٠١، ولسان العرب ١٣/ ٤٢٥.","vol":"1","page":522},{"text":"قافة (^١) ولدًا باثنين فأكثر فعليهم صاعٌ واحدٌ (^٢)، ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريكٍ ذميٍ.\nوإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها إن كانت حرةً، وعلى سيدها إن كانت أمةً، وهل ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر، كالنفقة أم لا؟ كالقريب فيه وجهان (^٣).\nقال في الرعايتين: (^٤) بالرجوع وأنه أقيس، ومن له آبقٌ، أو ضال، أو مغصوبٌ فعليه فطرته، إلا أن يشكّ في حياته فتسقط نصًّا (^٥)، فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى.\nولا يلزم الزوج فطرة ناشزٍ وقت الوجوب، ولا من لا تلزمه نفقتها؛\n_________\n(^١) القافة: القائف: هو الذي يعرف الآثار، ويتبعها ويعرف شبه الرجل في ولده، وأخيه.\nغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٥١٩، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٧٣، ولسان العرب ٩/ ٢٩٣، والتعريفات ص ١٧١.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١١، ٣١٢:\nوالشركاء كلهم في عبد … فيلزم الصاع لكل فرد\nوقدم المقنع والمحرر … يلزمهم صاع ولا يكرر\nومثله من ألحقته القافة … بأبوين فافهم اللطافة\nوهكذا جماعة تلزمهم … نفقة لواحد يقربهم\nوهكذا مبعض الحرية … فالكل في الإفتاء بالسوية\n(^٣) الرجوع وعدمه. والراجح عدم الرجوع والله أعلم ينظر: الإنصاف ٣/ ١٧٢، والإقناع ١/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٠.\n(^٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٨٢.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٥٦، والمبدع ٢/ ٣٨٠، والإنصاف ٣/ ١٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢.","vol":"1","page":523},{"text":"لصغرٍ ونحوه، وتلزم فطرة مريضة/ [٨٢/ ب] ونحوها لا تحتاج نفقة.\nومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ، كما لو أخرج بإذنه؛ لأن الغير متحمل لا أصيل، ولولم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيءٌ وله مطالبته بالإخراج، ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئه، وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ، وإلا فلا.\nولا يمنع الدَّين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبًا به نصًّا (^١)، ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو تزوج، أو ولد له ولدٌ، أو ملك عبدًا، أو كان معسرًا وقت الوجوب، ثم أيسر بعده فلا فطرة، وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت، ولا تسقط بعد وجوبها بموتٍ، ولا غيره.\nويجوز تقديمها بيومٍ، أو بيومين فقط نصًّا (^٢)، وآخر وقتها غروب شمس يوم الفطر، فإن أخرها عنه أثم، وعليه القضاء، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، أو قدرها، ويجوز في سائره مع الكراهة، ومن وجبت عليه فطرة غيره، أخرجها مكان نفسه نصًّا (^٣) ويأتي (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤١٤، والمحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٢/ ٦٥٧، والمبدع ٢/ ٣٨١، والإنصاف ٣/ ١٧٦.\n(^٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٨، والفروع ٤/ ٢٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٤:\nوفوق يومين قبيل العيد … تعجيلها فليس بالمفيد\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٢، وحاشية الروض ٣/ ٢٨٣.\n(^٤) في باب إخراج الزكاة. لوح رقم (٨٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٠١].","vol":"1","page":524},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>فصل</span>\nوالواجب فيها صاع تمرٍ عراقيٍ، ومثل مكيله من غيره، وهي التمر، والزبيب، والشعير، والأقط (^١)، ولا عبرة بوزن تمرٍ نصًّا (^٢)، فإذا بلغ صاعًا بالبر أجزأ، وإن لم يبلغ الوزن ويحتاط في الثقيل؛ ليسقط الفرض بيقينٍ.\nولا يجزئ نصف صاعٍ من برٍ نصًّا (^٣) خلافًا لأبي العباس (^٤).\nويجزئ صاع دقيقٍ، وسويقٍ (^٥) نصًّا (^٦)، ولو مع وجود الحب وهو بر، أو شعير يحمص ثم يطحن، وصاعه بوزن حبه، ويجزئ بلا نخلٍ، وكذا أقطٍ، ولو ممن يقتاته نصًّا (^٧)، أو مع وجود غيره، وهو شيءٌ يعمل من اللبن المخيض.\nولا يجزئ غير هذه الأصناف (^٨) مع قدرته على تحصيلها كدِبسٍ،\n_________\n(^١) الأقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، وفيه أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف. ينظر: المطلع ص ١٧٦، والقاموس الفقهي ص ٢١، والمعجم الوسيط ١/ ٢٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٠، والمبدع ٢/ ٣٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣.\n(^٤) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٠٨، ١٥٩.\n(^٥) السويق: هو القمح، والشعير إذا قلي ثم طحن، وبعض العرب تنطقه بالصاد. ينظر: المطلع ص ١٧٦.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨١، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٣.\n(^٨) والرواية الثانية في المذهب الإجزاء خاصة إذا كان أعلى منه وأنفع للفقير. ينظر: الكافي ٣/ ١٧٥، والشرح الكبير ٢/ ٦٦٣، والفروع ٤/ ٢٣٦.\nقال في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٢: «ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الأرز وغيره ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث وهو رواية عن أحمد وقول أكثر العلماء». وهو المعمول به في الوقت الحاضر. ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٢٦٥، ومجموع فتاوى ابن باز ١٤/ ٢٠١، ومجموع فتاوى ابن عثيمين ١٨/ ٢٨٧.","vol":"1","page":525},{"text":"وجبنٍ، ومَصلٍ (^١) ولا القيمة نصًّا (^٢)، فإن عدم المنصوص/ [٨٣/ أ] عليه أخرج ما يقوم مقامه من حبٍ، وتمرٍ يقتات،\nولا يجزئ إخراج حبٍ معيبٍ، كمسوسٍ، ومبلولٍ، وقديمٍ تغير طعمه ونحوه، ولا خبز نصًّا (^٣) فإن خالط المخرج ما لا يجزئ وكثر لم يجزئه، وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعًا.\nقال أحمد (^٤) ﵀: واجبٌ تنقية الطعام.\nويجزئ إخراج صاعٍ ملفقٍ من أجناسٍ (^٥).\nوأفضل مُخْرَج تمر نصًّا (^٦)، ثم زبيبٍ، ثم برٍ، ثم أنفع، ثم شعير، ثم دقيق بر وشعيرٍ، ثم سويقهما، ثم أقط.\nويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، لكن الأفضل ألا ينقصه عن مدٍ برًا، ونصف صاع برٍ من غيره، وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة،\n_________\n(^١) الميم والصاد واللام أصل صحيح، يدل على تحلب شيء وقطره ومصل الأقط: عمله، وهو أن تجعله في وعاء خوص، أو غيره حتى يقطر ماؤه، والذي يسيل منه المصالة. ينظر: الصحاح ٥/ ١٨١٩، مقاييس اللغة ٥/ ٣٢٧، والمحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٣٣٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٥، والمبدع ٢/ ٣٨٦.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٥، والمبدع ٢/ ٣٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٣٧، والمبدع ٢/ ٣٨٦، والإنصاف ٣/ ١٨٣.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٤:\nوالصاع إن لفق من أجناس … جوازه موافق القياس\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٤.","vol":"1","page":526},{"text":"ولفقيرٍ إخراج فطرة، وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه.\nقال المنُقِّح (^١): مالم يكن حيلةً، وكذا الإمام، ونائبه إذا حصلت عنده فقسمها وردهما إلى من أخذتا منه.\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٥٤.","vol":"1","page":527},{"text":"<span data-type='title' id=toc-130>باب إخراج الزكاة</span>\nلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه، فيجب إخراجها على الفور نصًّا (^١)، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ نصًّا (^٢) ويأتي (^٣) إلا أن يخاف ضررًا كرجوع ساعٍ ونحوه، كخوفه على نفسه، أو ماله، أو حاجته إليها نصًّا (^٤)، وتؤخذ منه عند يساره، أو لمن حاجته أشد نصًّا (^٥)، أو لقريبٍ، أو جارٍ، أو لتعذر إخراجها من النصاب؛ لغيبة، أو غيرها، ولو قدر على الإخراج من غيره، وتقدم (^٦)، أو لغيبة المستحق، أو الإمام عند خوف رجوعه، وكذا للإمام، والساعي التأخير عند ربها؛ لعذر قحطٍ ونحوه.\nفإن جحد وجوبها جهلًا به، ومثله يجهله كقريب عهدٍ بإسلامٍ، ونشوئه ببادية بعيدة تخفى عليه عرف ذلك، فإن أصر، أو كان عالمًا به كفر، وأخذت منه إن كانت وجبت، واستتيب ثلاثًا، فإن لم يتب قتل.\nومن منعها بخلًا بها، أو تهاونًا أخذت منه، وعزره إمامٌ عدلٌ، أو\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١١١٠، والمغني ٢/ ٥١٠، والمحرر ١/ ٢٢٤، والشرح الكبير ٢/ ٦٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٤٤، كشاف القناع ٢/ ٢٢٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥.\n(^٣) في باب صوم التطوع. لوح رقم (٩٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٤٢].\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٣/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤.\n(^٦) في باب زكاة الفطر. لوح رقم (٨٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٥].","vol":"1","page":528},{"text":"عامل زكاة ما لم يكن جاهلًا (^١)، فإن غيب ماله، أو كتمه وأمكن أخذت من غير زيادةٍ، فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيامٍ، فإن تاب وأخرج/ [٨٣/ ب] وإلا قتل حدًا (^٢)، وأخذت من تركته، وإن لم\nيمكن أخذها إلا بقتالٍ وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها نصًّا (^٣)، ولا يكفر بقتاله له، ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول، أو النصاب، أو انتقاله في بعض الحول ونحوه، كادعائه أداءها، أو تجدده قريبًا، أو أن ما بيده لغيره، أو أنه منفرد، أو مختلط قبل قوله بلا يمينٍ، وإن أقر بقدر زكاته، ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله، ولم يكلف إحضار ماله.\nوالصبي، والمجنون يخرج عنهما وليهما كنفقة وغرامة، ويستحب لرب المال تفرقة زكاته بنفسه بشرط أمانته (^٤).\nوفي عبارة بعضهم يجوز، فهو أفضل من دفعها لإمامٍ عادلٍ نصًّا (^٥)،\n_________\n(^١) قال في كشاف القناع ٢/ ٢٥٧: «أو عزره عامل زكاة لقيامه مقام الإمام فيها، وإنما عزر لتركه الواجب وهي معصية لا حد فيها ولا كفارة، ما لم يكن مانع الزكاة بخلا، أو تهاونا جاهلا بتحريم ذلك فلا يعزر؛ لأنه معذور».\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠١:\nوبالزكاة باخل أو يكسل … فيستتاب إن أصر يقتل\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٤٦، والإقناع ١/ ٢٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٧.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٨، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٩٩.\n(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٣٩٢، والإنصاف ٣/ ١٩١، والإقناع ١/ ٢٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٨، ومطالب أولي النهى ٢/ ١١٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٩:\nزكاته يخرج في الأنام … بنفسه أولى من الإمام","vol":"1","page":529},{"text":"وله دفعها إلى الساعي، وإلى الإمام ولو فاسقًا يضعها في مواضعها، ويجب كتمها إذًا (^١)، ويجزئه مطلقًا، ويجزئ دفعها إلى الخوارج (^٢)، والبغاة (^٣)، نص عليه (^٤) في الخوارج إذا غَلَبوا على بلدٍ، وأخذوا منه العشر وقع موقعه.\nولا يجوز دفع عشرٍ، وصدقةٍ إليهم ولا إقامة حدٍ، وللإمام طلبها من المال الظاهر، والباطن إن وضعها في أهلها، ولا يجب الدفع إليه، وليس له أن يقاتل على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية نصًّا (^٥).\nولا يجزئ إخراجها إلا بنيةٍ من مكلفٍ فينوي الزكاة، أو الصدقة الواجبة، أو صدقة المال، أو الفطر فلولم ينو، أو نوى صدقة مطلقةً لم يجزئ عما في ذمته، حتى ولو تصدق بجميع المال، والأَولى مقارنتها للدفع، ويجوز قبله بيسيرٍ كصلاةٍ، ولا يعتبر فيه الفرض، ولا يعين المال المزكى عنه، فلو كان له مالان غائبٌ، وحاضرٌ فنوى زكاة أحدهما أجزأ عن أيهما شاء، ولو نوى زكاة ماله الغائب، فإن كان تالفًا فعن الحاضر أجزأ عنه إن كان الغائب تالفًا، ولو نوى عن الغائب فبان تالفًا لم يكن مصرفه إلى غيره.\n_________\n(^١) لعل هنا سقط وصواب العبارة والله أعلم (وإلا يجب كتمها إذًا) يعني إذا لم يوجد إمام يضعها موضعها وجب كتم الزكاة).\n(^٢) الخوارج: هم الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون عثمان، وعليا، وطلحة، والزبير -﵃-، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم. ينظر: شرح الزركشي على الخرقي ٦/ ٢١٨.\n(^٣) البغاة هم: الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة. ينظر: دليل الطالب ص ٣٢٢، وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ١٠/ ٥٣٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦١، والإقناع ١/ ٢٨٤، ودليل الطالب ص ٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٥٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٠، والإنصاف ٣/ ١٩٢، والإقناع ١/ ٢٨٤.","vol":"1","page":530},{"text":"وإن أخذها الإمام قهرًا؛ لامتناعه كفت نية الإمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرًا، لا باطنًا، وكذا إن أخذها الإمام، أو الساعي؛ لغيبة رب المال، وتعذر الوصول إليه لحبسٍ ونحوه/ [٨٤/ أ] أجزأ ظاهرًا وباطنًا، وإن أخذها منه طوعًا، ونواها دون الإمام جاز، لا إن نواها الإمام دونه.\nولا بأس بالتوكيل في إخراجها، ويعتبر كون الوكيل ثقة نصًّا (^١) مسلمًا، فإن دفعها إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضًا، ولا يجزئ نية الوكيل وحده.\nوإن أخرج زكاة شخصٍ من ماله بأمره صح، وإلا فلا، وإن كان من مال المخرج عنه بلا إذنه وقلنا بصحة تصرف الفضولي موقوفًا على الإجازة فأجازه ربه أجزأت (^٢)، وإلا فلا، ولو قال لآخر: أخرج عني زكاتي من مالك ففعل، أجزأت عن الآمر نص عليه في الكفارة (^٣).\nومن أخرج زكاة مال غصبٍ لم يجزئه، ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا (^٤).\nويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٣، والإقناع ١/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٦١.\n(^٢) المشهور من مذهب الحنابلة عدم صحة التصرف الفضولي. انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٩٢٧، والكافي ٣/ ١٤، والمغني ٤/ ١٨٧، والمحرر ١/ ٣١٠، والفروع ٧/ ٦٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ١٩٨.\n(^٤) الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة، برقم (١٧٩٧) ١/ ٥٧٣. قال الألباني (موضوع) ينظر: إرواء الغليل ٣/ ٣٤٣، وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٢١٥.","vol":"1","page":531},{"text":"لك طهورا (^١)، ولا يجب ذلك عليه.\nوإظهارها مستحبٌّ، سواءٌ كان بموضعٍ يخرج أهله الزكاة، أم لا، وإن علم الآخذ أهلًا لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة نصًّا (^٢).\nقال أحمد ﵀ (^٣): لم يُبَكِّته (^٤)، يعطيه ويسكت، وإن علمه أهلًا والمراد ظنه، ويعلم من عادته لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه لم يجزئه في قياس المذهب (^٥).\nوله نقل زكاةٍ إلى دون مسافة قصرٍ نصًّا (^٦)، وفي فقراء بلده أفضل، ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها، فلو لم يظنه من أهلها فدفع إليه، ثم بان من أهلها لم يجزئه.\nولا يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة، ولو لرحمٍ، وشدة حاجة، فإن خالف وفعل أجزأه.\nوعنه (^٧) لا، إلا أن يكون في باديةٍ، أو بلدٍ لا فقراء فيه.\n_________\n(^١) نص الدُّعاء المأثور أن يقول: «آجرك الله فيما أعطيت، وجعلها لك طهورا، وبارك لك فيما أبقيت» أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار موقوفا، كتاب الزكاة، باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن أخذها منه، برقم (٨٤٠٩) ٦/ ١٧٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٨، والمبدع ٢/ ٣٩٦، والإنصاف ٣/ ٢٠٠، والإقناع ١/ ٢٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٣.\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٨٢، والشرح الكبير ٢/ ٧٠٦، والفروع ٤/ ٢٥٨، والإنصاف ٣/ ٢٠٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٩.\n(^٤) قال في لسان العرب ٢/ ١١: \" التبكيت: التقريع والتعنيف\".\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٣، والمبدع ٢/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٣.\n(^٧) الإنصاف ٣/ ٢٠٢، وزاد المستقنع ص ٧٨.","vol":"1","page":532},{"text":"قال المنُقِّح (^١): أو فضل معه منها فيفرقها في أقرب البلاد إليه.\nوالمسافر بالمال يفرقها في موضعِ أكثر إقامة المال فيه نصًّا (^٢)، وله نقل كفارةٍ ونذرٍ/ [٨٤/ ب] ووصية مطلقة ولو إلى مسافة قصرٍ، لا مقيدةٍ نصًّا (^٣) كفقراء مكانٍ معينٍ.\nوإن كان في بلدٍ، وماله في آخر، أو أكثر أخرج زكاة كل مالٍ في بلده متفرقًا كان، أو مجتمعًا إلا في نصاب سائمةٍ فيجوز الإخراج في بعضها؛ لئلا يفضي إلى شقيص زكاة الحيوان.\nويخرج فطرة نفسه ومن يمونه في البلد نفسه، وإن كانوا في غيره نصًّا (^٤) وتقدم (^٥). وحيث جاز النقل فأجرته عليه كأجرة كيلٍ، ووزنٍ وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم إبلٍ، وبقرٍ في أفخاذها، وغنمٍ في أذانها (^٦).\nفإن كانت زكاةً كتب (لله)، أو (زكاة).\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٥٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٦٤، والمبدع ٢/ ٣٩٧، والإقناع ١/ ٢٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٤.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٧.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٤، قال في الشرح الممتع ٦/ ٢١٤: «لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به».\n(^٥) في باب زكاة الفطر في لوح رقم (٨٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٩٥].\n(^٦) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٢٢)؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لتمييزها عن غنم الجزية، والضوال؛ ولترد إلى مواضعها إذا شردت، وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألم الوسم،. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٢، والشرح الكبير ٢/ ٦٨٢، والمبدع ٢/ ٣٩٨.","vol":"1","page":533},{"text":"وإن كانت جزيةً كتب (صَغَارًا)، أو (جِزْيةً)؛ لتتميز (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-131>فصل</span>\nتقدم أنه يجب إخراج الزكاة عند وجوبها، وله تعجيلها، وتركه أفضل لحولين فأقل فقط بعد كمال النصاب، لا قبله، ولا قبل السوم.\nفلو ملك بعض نصابٍ فعجل زكاته، أو زكاة نصابٍ لم يجزئه، ولو ظن ماله ألفًا فعجل زكاته فبان نصفه أجزأه عن عامين، وإن أخذ الساعي فوق حقه، حسبه من حولٍ ثانٍ نصًّا (^٢).\nوليس لولي رب المال أن يعجل زكاته، وإن عجل عن النصاب وما ينمو في حوله أجزأ عن النصاب دون النماء، ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره، والزرع بعد نباته إذ ظهوره كالنصاب، وإدراكه كالحول؛ لحولٍ، ولا يجوز قبل ذلك.\nوإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقصٌ قدر ما عجله أجزأ أداء المعجل في حكم الموجود، وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها، أو شاة منها، وأخرى من غيرها أجزأ، وشاتين منها لا يجزئ عنهما، وينقطع الحول (^٣).\nكذا لو عجل شاةً عن الحول الثاني وحده؛ لأن ما عجله عنه زال ملكه\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٨١، والفروع ٤/ ٢٦٦، والمبدع ٢/ ٣٩٨، والإقناع ١/ ٢٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٧.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٣١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٧، والمبدع ٢/ ٣٩٩، والإنصاف ٣/ ٢٠٦.","vol":"1","page":534},{"text":"عنه فينقص به، وإن عجل زكاة المئتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثةٌ.\nوإن عجل عن مئة وعشرين واحدة، ثم نتجت قبل الحول أخرى، لزمه إخراج ثانيةٍ، وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها/ [٨٥/ أ]، أو ارتد، أو استغنى منها، أو من غيرها أجزأت عنه، وإن دفعها إلى غنيٍ، أو كافرٍ يعلم غناه، أو كفره، فافتقر عند الوجوب، أو أسلم لم يجزئه، وإن عجلها، ثم هلك المال، أو نقص النصاب، أو مات المالك، أو ارتد قبل الحول لم يرجع على المسكين مطلقًا (^١).\nوقيل: (^٢) يملك الرجوع اختاره ابن حامد، وابن شهابٍ، وأبو الخطاب (^٣)، كما لو كانت بيد الساعي عند التلف، وقطع المصنف، وغيره عن ابن حامد، إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقًا (^٤).\nوإن كان رب المال، أو أعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق\n_________\n(^١) ينظر: العدة ص ١٥٣، والمبدع ٢/ ٤٠١، والإنصاف ٣/ ٢١٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٢٨٩، والمبدع ٢/ ٤٠١، والإنصاف ٣/ ٢١٣.\n(^٣) هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، إمام الحنابلة في وقته، أصله من «كلواذا» بضواحي بغداد، ولد ببغداد سنة (٤٣٢ هـ) كان فقيها أصوليا، أديبا، أخذ أبو الخطاب العلم من عدد من فقهاء بغداد، ومحدثيها الذين عاصرهم والتقى بهم منهم القاضي أبو يعلى، وأبو طالب العشاري، والدامغاني، ومن أشهر تلاميذه أبو سعد عبد الوهاب بن حمزة، وأبو بكر الدِّينوري، وأبو الفتح السامري، له مصنفات عدة، منها «التمهيد» في أصول الفقه، و«الانتصار في المسائل الكبار»، و«الهداية» في الفقه، توفي بغداد سنة (٥١٠ هـ) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد ١/ ٧، وطبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨، وتأريخ الإسلام ٣٥/ ٢٥١.\n(^٤) ينظر: المغني ٢/ ٤٧٥، والشرح الكبير ٢/ ٦٨٨، الفروع ٤/ ٢٩٠، والإنصاف ٣/ ٢١٣.","vol":"1","page":535},{"text":"لم يرجع، وقال جماعة (^١) على هذا القول: إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقًا، وإن كان رب المال، ودفع إلى الساعي مطلقًا رجع فيها، مالم يدفعها إلى الفقير، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها إليه رب المال، وحيث قيل بالرجوع إذا عجل الزكاة، فإن كان المعجل باقيًا أخذه ربه بزيادته المتصلة لا المنفصلة.\nوإن كان تالفًا ضمنه القابض إن اقتضى الحال الضمان؛ لأنه تبين ألا زكاة قاله في القواعد (^٢) بمعناه.\nوقال في الفروع (^٣): ومتى كان رب المال صادقًا فله الرجوع باطنًا أعلمه بالتعجيل، أو لا، لا ظاهرًا مع الإطلاق؛ لأنه خلاف الظاهر.\nوإن اختلفا في ذكر التعجيل، صدق الآخذ ويحلف، ولا يصح تعجيل زكاة معدن بحالٍ، ولا ما يجب في ركازٍ، وللإمام، ونائبه استسلاف زكاةٍ برضا رب المال، لا إجباره على ذلك.\nفإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها، وكانت من ضمان الفقراء، سواءٌ سأله ذلك الفقراء، أو رب المال، أولم يسأله أحدٌ؛ لأن له قبضها كولي اليتيم.\nوإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها، فمن ضمان رب المال، وإن أخرج الساعي (^٤) قسمة زكاةٍ عنده بلا عذرٍ كاجتماع الفقراء، أو الزكوات لم\n_________\n(^١) منهم ابن تميم. ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٠، والمبدع ٢/ ٤٠٢، والإنصاف ٣/ ٢١٣.\n(^٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٦٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٠.\n(^٤) في المخطوط \" وإن أخرج الساعي\" والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٤، والإقناع ١/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٩.","vol":"1","page":536},{"text":"يجز، ويضمن؛ لتفريطه كوكيلٍ في/ [٨٥/ ب] إخراجها يؤخره.\nوإن وجد الساعي مالًا لم يحل حوله، ولم يعجلها ربه، وَكّل ثقةً في قبضها عند وجوبها، وصرفها في مصرفها.\nولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقةً، فإن لم يجد ثقةً، أخرجها ربها إن لم يخف ضررًا، وإلا أخرها إلى العام الثاني.\nوإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه، وما قاربه، فإن فضل شيءٌ حمله، وإلا فلا (^١).\nوللساعي بيع الزكاة من ماشيةٍ وغيرها؛ لحاجةٍ كخوف تلفٍ، ومؤنةٍ، ومصلحة، وصرفه في الأحظ للفقراء، أو حاجتهم.\nفإن باع لغير حاجةٍ، ومصلحةٍ، فقال القاضي (^٢): لا يصح؛ لعدم الإذن، ويضمن قيمة ما تعذر.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٢، والإقناع ١/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٠.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٤/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٠.","vol":"1","page":537},{"text":"<span data-type='title' id=toc-132>باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به</span>\nوهم ثمانية أصنافٍ:\nأحدها: الفقراء، فالفقير من لا يجد شيئًا البتة، أو يجد يسيرًا من الكفاية دون نصفها من كسبٍ، أو غيره، مما لا يقع موقعًا من كفايته.\nالثاني: المساكين، فالمسكين من يجد معظم الكفاية، أو نصفها، ومن ملك نقدًا، أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سنة.\nقال أحمد ﵀ (^١): إذا كان له عقارٌ، أو ضيعةٌ يستغلها عشرة آلافٍ، أو أكثر لا تكفيه يأخذ من الزكاة، وكذا من له كتب يحتاجها؛ للحفظ، والمطالعة، ولها حلي؛ للبسٍ، أو لكريٍ يحتاج إليه.\nوإن تفرغ قادرٌ على الكسب لعلمٍ، وتعذر الجمع أُعطي، لا إن تفرغ للعبادة، وإطعام الجائع ونحوه واجبٌ، مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة.\nومن أبيح له أخذ شيءٍ فله سؤاله، ولا بأس بمسألة شرب الماء، والاستعارة، والاقتراض نصًّا (^٢) فيهن، ولا بأس بسؤال الشيء اليسير\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٢٩٩، والمبدع ٢/ ٤٠٤، والإنصاف ٣/ ٢٢١.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥١.","vol":"1","page":538},{"text":"كشِسع (^١) النعل،/ [٨٦/ أ] أو الحذاء.\nوإن أُعطي مالًا من غير مسألةٍ، ولا استشِراف نفسٍ وجب أخذه.\nوإن استَشرفَت نفسه بأن قال: سيبعث لي فلانٌ، أو لعله يبعث لي، فلا بأس بالرد.\nالثالث: العاملون عليها وهم جباتها، وكاتب، وقاسم، وحاشر، وكيال، ووزان، وعداد ونحوه، وأُجرة كيل الزكاة، ووزنها، ومؤنة دفعها على المالك.\nويشترط كون العامل مسلمًا، أمينًا، مكلفًا كافيًا من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته، ولا فقره.\nويجوز أن يكون الراعي، والحمَّال ونحوهما كافرًا، أو عبدًا وغيرهما ممن منع الزكاة (^٢)؛ لأن ما يأخذه أجرة لعمله، لا لعمالته.\nوإن تلف المال بيده بلا تفريطٍ، لم يضمن، وأعطي أجرته من بيت المال (^٣)، وإن ادعى المالك دفعها إلى العامل، وأنكر، صدق المالك بلا يمينٍ في الدفع، وحلف العامل وبرئ.\n_________\n(^١) الشسع: سير يمسك النعل بأصابع القدم. ينظر: المخصص ١/ ٤١٠، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٤٧٢.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٤:\nيجوز كون العبد أو ذي القربى … عاملا الشيخ لهذا يأبى\nوفيه لا يشترط الإسلاما … وعكس الشيخان ذا ولاما\n(^٣) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٩٦: «إذا تلفت الزكاة في يد الساعي من غير تفريط فلا ضمان عليه؛ لأنه أمين ويعطى أجرته من بيت المال؛ لأنه لمصالح المسلمين وهذا من مصالحهم».","vol":"1","page":539},{"text":"وإن ادعى العامل دفعها للفقير فأنكر، صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل.\nوإن عمل إمامٌ، أو نائبه على زكاةٍ لم يكن له أخذ شيءٍ منها، ويقدم بأجرته على غيره، وإن أعطي فله الأخذ، وإن تطوع بعمله؛ لقصة عمر (^١) -﵁-، وله تفرقة الزكاة إن أذن له، وإلا فلا.\nوتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها، لا في أخذها منهم.\nوإن شهد به بعضهم لبعض قبل التشاجر والتخاصم قبل، وغرم العامل وإلا فلا.\nالرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم من كافرٍ يرجى إسلامه، أو كف شره، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو الدفع عن المسلمين (^٢)، أو كف شره كالخوارج/ [٨٦/ ب] ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها،\nإلا أن يخوف ويهدد بقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها\n_________\n(^١) وهي: أنه كان يقول: كان النبي -ﷺ- يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف، ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، برقم (١٤٧٣) ٢/ ١٢٣، ومسلم في صحيحه قريبا من هذا اللفظ، في كتاب الكسوف، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، برقم (١٠٤٥) ٢/ ٧٢٣.\n(^٢) قال في الشرح الكبير ٢/ ٦٩٨ عند ذكره لأصناف المؤلفة: (الضرب الثالث: قوم في طرف بلاد الإسلام اذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين).","vol":"1","page":540},{"text":"منه ويقبل قوله في ضعف إسلامه، لا أنه مطاعٌ في قومه إلا ببينةٍ (^١).\nوعنه أن حكمهم انقطع (^٢)، فيرد سهمهم في بقية الأصناف، أو يصرف في مصالح المسلمين نصًّا (^٣).\nالخامس الرقاب: وهم المكاتبون، ولهم الأخذ قبل حلول نجمٍ (^٤) ولو تلفت بيده أجزأت ولم يغرمها، سواءٌ عتق أم لا، ويجوز أن يفدي بها أسيرًا مسلمًا في أيدي الكفار، وأن يشتري منها رقبة يعتقها، لا من يعتق عليه بالشراء كرَحِم محرم، ولا إعتاق عبده، أو مكاتبه عنها، ومن عتق من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين، ولا يعطي المكاتب لجهة الفقر؛ لأنه عبد ذكره جماعة (^٥).\nوذكر ابن تميم (^٦) لا يعطى؛ لفقره إذا كان معه قدر كفايته قاله أصحابنا، ومقتضاه أنه يعطي إذا لم يكن معه قدر كفايته.\nالسادس الغارمون: وهم المديونون، وهم ضربان:\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٥:\nومن يقول الحكم في المؤلفه … لم ينقطع فقول أهل المعرفه\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٢٥، والمحرر ١/ ٢٢٣، والشرح الكبير ٢/ ٦٩٦، وشرح الزركشي ٢/ ٤٤٧، والمبدع ٢/ ٤٠٨، والإنصاف ٣/ ٢٢٨.\n(^٣) ينظر: المبدع ٢/ ٤٠٩، والإنصاف ٣/ ٢٢٨.\n(^٤) المراد بالنجم هنا: القسط، لأن العرب كانت تؤقت بطلوع النجوم، لعد معرفتهم بالحساب، وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما تجوزا؛ لأن الأداء لا يعرف إلا بالنجم، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما؛ لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه النجم ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٩٤.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣٧، والإقناع ١/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٨١.\n(^٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٨٥.","vol":"1","page":541},{"text":"أحدهما: من غرم؛ لإصلاح ذات البين ولو بين أهل ذمةٍ؛ لمصلحة فيأخذ، ولو قبل حلول دينه، ومن تحمل بسبب إتلاف مالٍ، أو نهبٍ، أو ضمانٍ عن غيره وهما معسران، فيجوز الدفع إلى كلٍ منهما، وإن كانا مؤسرين، أو أحدهما، لم يجز للثاني.\nومن غرم؛ لإصلاح نفسه في مباحٍ حتى في شراء نفسه من الكفار، وإن دفع إلى الغارم ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره، وإن كان فقيرًا، وكذا المكاتب، والغازي لا يصرفان ما أخذاه إلا لجهةٍ واحدةٍ.\nوإن دفع إلى الغارم جاز أن يقضي به دينه فالمذهب أن من أخذ بسببٍ يستقر الأخذ به وهو الفقر، والمسكنة، والعمالة، والتآلف صرفه فيما شاء كسائر ماله (^١).\nوإن لم يستقر صرفه/ [٨٧/ أ] فيما أخذه له خاصةً؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجهٍ، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ، أولم يغز، وإن وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه، أو نائبه في دفعها إلى الغريم (^٢) عن دينه جاز نصًّا (^٣).\nوإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح، كما أن للإمام قضاء دين الحي من الزكاة بلا وكالة.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٣٩، والإنصاف ٣/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٢.\n(^٢) الغريم هو: الذي عليه الدِّين. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٥/ ١٩٩٦، ومختار الصحاح ١/ ٢٢٦، والمطلع ص ١٢٩، مادة (غرم).\n(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٤٨٧، والشرح الكبير ٢/ ٧٠٥، والفروع ٤/ ٣٤٠، والإنصاف ٣/ ٢٥١.","vol":"1","page":542},{"text":"ويشترط في إخراج الزكاة تمليك المعطي، فلا يجوز أن يغذي المساكين، أو يعشيهم، ولا يقضي منه دين ميتٍ غرمه؛ لمصلحة نفسه، أو غيره؛ لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها خلافًا لأبي العباس (^١)، وذكره روايةً عن أحمد (^٢).\nويعتبر لملك الفقير لها وإجزائها قبضه، فلا يصح تصرفه قبله نصًّا (^٣) للأمر بها بلفظ الإيتاء، والأداء، والأخذ، والإعطاء، فلو قال الفقير لرب المال: اشترى لي بها ثوبًا ولم يقبضها، لم تجزئه، ولو اشتراه كان له، ولو تلف فمن ضمانه، ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة\nنصًّا (^٤)، سواءٌ كان المخرج عنه دينًا، أو عينًا، خلافًا لأبي العباس فيما إذا كانت عن دينٍ، ولا تكفي الحوالة بها (^٥).\nالسابع في سبيل الله: وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الدِّيوان (^٦)، ويتمم لمن أخذ منه دون كفايته من زكاة، ولا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازي، ثم يصرفه إليه؛ لأنه قيمة ولا شرائه فرسًا منها يصير حبيسًا (^٧)، ولا دارًا، ولا ضيعة؛ للرباط، أو يقفها على الغزاة، ولا غزوة\n_________\n(^١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٦٤.\n(^٢) ينظر: المبدع ٢/ ٤١١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٢٧٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٢، والمبدع ٢/ ٤١١، والإنصاف ٣/ ٢٥١، والإقناع ١/ ٢٨٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٦٩.\n(^٥) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٦٠.\n(^٦) الديوان: اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٥٠، والمطلع ص ٣٦٣، ولسان العرب ١٣/ ١٦٦.\n(^٧) الحبيس في اللغة: مأخوذ من الحبس وهو المنع ضد التخلية، وفي اصطلاح الفقهاء: وهو كل ما وقفته لوجه الله تعالى حيوانا كان، أو أرضا، أو دارا. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ١٠١، ومختار الصحاح ص ٦٥، ولسان العرب ٦/ ٤٥.","vol":"1","page":543},{"text":"على فرسٍ أخرجه من زكاته نص على ذلك كله (^١)، ولا يغزي بها عنه، ولا يحج بها عنه، والحج من السبيل نصًّا (^٢) فيأخذ فقيرٌ ما يؤدي به فرض حجٍ، أو عمرةٍ، أو يستعين به فيه.\nالثامن ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به في سفرٍ مباحٍ، دون المنشئ للسفر من بلده، ويصدق في إرادة/ [٨٧/ ب] السفر بلا يمينٍ فيعطى قدر ما يصل به إلى بلده، أو منتهى قصده، وعوده إلى بلده ولو وجد من يقرضه، أو مع غناه ببلده، ويعطي الفقير، والمسكين تمام كفايتهم سنة، والعامل قدر أجرة مثله ولو جاوزت الثمن نصًّا (^٣).\nونصه أيضًا أن ما يأخذه أجرة، ومكاتب، وغارم ما يقضيان به دينهما، ولو دينًا لله تعالى، وليس لهما صرفه إلى غيره كغازٍ وتقدم (^٤).\nوالمؤلَّف ما يصل به التأليف، والغازي ما يحتاج إليه؛ لغزوه وإن كثر، ولا يزاد أحد منهم عن ذلك، ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم، ولا يعطي أحدٌ منهم مع الغنى، إلا أربعة: العامل، والمؤلف، والغازي، والغارم؛ لإصلاح ذات البين، مالم يكن دفعها من ماله، وإن فضل مع\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٦، والمبدع ٢/ ٤١٢، والإنصاف ٣/ ٢٤٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٨، والإنصاف ٣/ ٢٣٥، والإقناع ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٤. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٦:\nالحج أيضًا في سبيل الله … عدوا وفي المقنع هذا واه\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٥.\n(^٤) في الصنف السابع من أهل الزكاة في نفس الصفحة.","vol":"1","page":544},{"text":"غارمٍ، ومكاتب حتى ولو سقط ما عليهما ببراءةٍ، أو غيرها وغازٍ، وابن سبيلٍ شيءٌ بعد حاجتهم، لزمهم رده، كما لو أخذ شيئًا؛ لفك رقبةٍ وفَضُلَ منه.\nوإن فسخت الكتابة بعجزٍ، أو موتٍ ونحوه، والزكاة بيده فهي لسيدٍ، وكذا لو اشترى بها شيئًا، ثم عجز وهو في يده كما لو كان صدقة تطوعٍ فضلت معه عن حاجته لم تسترجع منه، والباقون يأخذون أخذًا مستقرًا فلا يردون شيئًا.\nولو ادعى الفقر من عرف بغنى ولو ابن سبيل، أو ادعى إنسانٌ أنه مكاتبٌ، أو غارمٌ لنفسه، أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينةٍ، بخلاف غازٍ ففي من عرف بغنى ثلاثة رجالٍ.\nوإن صدق المكاتب سيده، أو الغارم غريمه قبل، وأعطي، وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله، وإن كان جَلْدًا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، ولو لم يملك شيئًا، فإن لم يعرف، وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمينٍ بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنيٍ، ولا لقويٍ مكتسبٍ، وتقدم إذا تفرغ القادر (^١)؛ لطلب علمٍ، وتعذر الجمع أنه يعطى.\nومن غرم، أو سافر في معصيةٍ لم يدفع إليه، إلا أن/ [٨٨/ أ] يتوب (^٢)، وكذا لو سافر في مكروهٍ، أو نزهةٍ.\n_________\n(^١) في باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به. لوح رقم (٨٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٠٦].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧٠٧، والمبدع ٢/ ٤١٦، والإنصاف ٣/ ٢٤٧، والإقناع ١/ ٢٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٧.","vol":"1","page":545},{"text":"ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء، ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها (^١)، لكل صنفٍ ثُمنها إن وجد حيث وجب الإخراج، ولا يجب الاستيعاب نصًّا (^٢) كما لو فرقها الساعي، ولا التعداد من كل صنفٍ، كالعامل فلو اقتصر على صنفٍ منها، أو واحدًا منها أجزأه.\nوعنه (^٣) يجب الاستيعاب، فعليها لا يجزئ أقل من ثلاثةٍ في كل صنفٍ، إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدًا.\nولا يجب التسوية بين الأصناف، فله تفضيل بعضها على بعضٍ، وإن أخرجها ربها سقط سهم العامل، وإن حرم نقل الزكاة كفى الموجود ببلده ولم يجب النقل؛ لاستيعابها.\nومن فيه سببان كغرم، وفقر أخذ بهما، ولا يجوز أن يعطي عن أحدهما لا بعينه؛ لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره.\nوإن أعطى بهما، وعين لكل سببٍ قدرًا، وإلا كان بينهما نصفين، تظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد.\nويستحب صرفها إلى أقاربه، الذين لا تلزمه مؤنتهم، ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم، ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا يلزمه نفقته؛ ليدفع إليه زكاته دفعها قبل خلطها، وبعده هم كغيرهم، ولا يخرجهم منها.\n_________\n(^١) قال في المبدع ٢/ ٤١٧: «لأن في ذلك خروجًا من الخلاف، وتحصيلا للإجزاء يقينا».\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥١، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥١، والمبدع ٢/ ٤١٧.","vol":"1","page":546},{"text":"ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه، ولغير سيده الدفع إليه، وإلى سيده بغير إذنه وهو أولى، فإن رق؛ لعجزٍ أخذت من السيد، وله دفعها إلى غريمه؛ ليقضي دينه، سواء دفعها إليه ابتداءً، أو استوفى حقه، ثم دفعها إليه؛ ليقضي دين المقرض، مالم يكن حيلةً نصًّا (^١).\nقال القاضي وغيره (^٢): ومعنى الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه؛ لأن من شرطها/ [٨٨/ ب] تمليكًا صحيحًا، فإذا شرط الرجوع لم يوجد، وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاءً عن دينه من غير شرطٍ ولا مواطأةٍ جاز أخذه نصًّا (^٣).\nويقدم الأقرب، والأحوج، وإن كان الأجنبي أحوج أعطى الكل، ولم يحاب بها قريبه، ولا يدفع بها مذمة، ولا يستخدم بسببها قريبًا ولا غيره، ولا يقي ماله، كقومٍ عودهم برًا من ماله فيعطيهم من الزكاة؛ لدفع ما عودهم (^٤).\nوالجار أولى من غيره، والقريب أولى نصًّا (^٥)، ويقدم العالم، والدَّيّن على ضدهما، وكذا ذو العائلة (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٥٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٣، والمبدع ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٨.\n(^٣) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٢٨٩، وكشف المخدرات ١/ ٢٦٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٣، والمبدع ٢/ ٤١٨، والإنصاف ٣/ ٢٥٠.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠٤٦، والمبدع ٢/ ٤١٨، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥١.\n(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٤، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، والإقناع ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٩.","vol":"1","page":547},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>فصل</span>\nولا يجزئ دفعها إلى كافرٍ ما لم يكن مؤلفًا، ولو زكاة فطرٍ نصًّا (^١)، ولا عبد كامل الرق ما لم يكن عاملًا، ولا إلى فقيرةٍ لها زوجٌ غنيٌ، ولا عمودي نسبه في حال تجب نفقتهما، ولو في غرمٍ لنفسه، أو كتابةٍ نصًّا (^٢)، حتى ولد البنت نصًّا (^٣) ما لم يكونوا عمالًا، أو مؤلفة، أو غزاة، أو غارمين لذات بين، ولا إلى الزوجة ولو لم تكن في مؤنته كناشزٍ، وكذا عبده المغصوب، ولا إلى بني هاشمٍ نصًّا (^٤) كالنبي -ﷺ-، وهو من كان من سلالة هاشمٍ فدخل فيهم آل عباسٍ، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيلٍ، وآل الحارث بن عبد المطلب، وآل أبي لهبٍ، ما لم يكونوا غزاةً، أو مؤلفةً، أو غارمين؛ لذات بينٍ.\nواختار أبو العباس (^٥) جواز أخذهم إن منعوا الخمس، ويجوز إلى ولد هاشميةٍ من غير هاشمي في ظاهر كلامهم.\nوقاله القاضي (^٦) اعتبارًا بالأب، ولا لموالي بني هاشمٍ نصًّا (^٧)، ولهم\n_________\n(^١) ينظر: العدة ص ١٥٩، والشرح الكبير ٢/ ٧٠٩، والفروع ٤/ ٣٦٤، والمبدع ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٢٥٥، والإقناع ١/ ٢٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥١.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧٠٩، والفروع ٤/ ٣٦٤، والمبدع ٢/ ٤١٩، والإنصاف ٣/ ٢٦٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٥٤، والمبدع ٢/ ٤٢٠.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٣٨١، والفروع ٤/ ٣٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٧، والمبدع ٢/ ٤٢١، والإنصاف ٣/ ٢٥٥.\n(^٦) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٩، والإنصاف ٣/ ٢٥٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٤.\n(^٧) ينظر: المغني ٧/ ٣٩، وشرح الزركشي ٢/ ٤٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٧:\nمولى بني هاشم في المنقول … لا يقبض الزكاة كالأصول","vol":"1","page":548},{"text":"الأخذ من صدقة التطوع، إلا النبي -ﷺ-، ووصايا الفقراء نصًّا (^١).\nومن نذر لا كفارة، ولا يحرم على أزواجه -ﷺ- في ظاهر كلام أحمد ﵀ كمواليهن، ولا يجزئ دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه (^٢) ممن يرث/ [٨٩/ أ] بفرضٍ، أو تعصيبٍ\nبنسبٍ، أو ولاءٍ كأخٍ، وابن عمٍ، ما لم يكونوا عمالًا، أو غزاةً، أو مؤلفة، أو مكاتبين، أو أبناء سبيلٍ، أو غارمين لذات البين، ولا إلى غنيٍ بنفقةٍ لازمةٍ.\nفإن تعذرت النفقة من زوجٍ، أو قريبٍ؛ لغيبةٍ، أو امتناع، أو غيره جاز الأخذ نصًّا (^٣) وله الدفع إلى ذوي أرحامه غير عمودي نسبه، ولو ورثوا لضعف قرابتهم.\nوإن تبرع بنفقة قريبٍ، أو يتيمٍ، أو غيره ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه وكل من حرمنا عليه الزكاة بما سبق فله قبولها هديةً ممن أخذها من أهلها.\nوالذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء، والصغير ولو مميزًا كالكبير، فيصرف ذلك في أجرة رضاعه، وكسوته، وما لابد منه، ويقبل\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧١١، والمبدع ٢/ ٤٢٢، والإنصاف ٣/ ٢٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٨:\nدفع الزكاة للقريب اللازم … إنفاقه فليس بالملايم\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٦٤، والإنصاف ٣/ ٢٥٤، والإقناع ١/ ٣٠٠.","vol":"1","page":549},{"text":"ويقبض له منها ولولم يأكل الطعام.\nومن هبة، وكفارة من يلي ماله، وهو وليه، ووكيله الأمين.\nوفي المغني (^١) وهو رواية يصح قبض المميز.\nقال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.\nوعند عدم الولي يقبض له من يليه من أمٍ، وقريبٍ وغيرهما.\nوذكر صاحب المحرر (^٣) أنه منصوص أحمد، وإن دفعها إلى من لا يستحقها؛ لكفرٍ، أو شرفٍ وكونه عبدًا، أو قريبًا وهو لا يعلم، ثم علم لم يجزئه، ويستردها ربها بزيادتها مطلقًا، وإن تلفت في يد القابض ضمنها؛ لعدم ملكه بهذا القبض، وهو قبضٌ باطلٌ لا يجوز له قبضه، ولو دفع صدقة تطوعٍ إلى غنيٍ وهو لا يعلم لم يرجع، فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرًا فبان غنيًا أجزأت نصًّا (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-134>فصل</span>\nوصدقة التطوع مستحبةٌ كل وقتٍ، وسرًا أفضل بطيب نفسٍ في الصحة، وفي رمضان، وأوقات الحاجة، وكل زمانٍ، أو مكانٍ فاضلٍ، كالعشر، والحرمين، وهي على ذي الرحم صدقة، وصلة فهي عليه وعلى\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ١٨٥.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٥٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٣٧٣، والمبدع ٢/ ٤٢٥، والإنصاف ٣/ ٢٢٠، والإقناع ١/ ٣٠١، وكشاف القناع ٢/ ٢٩٤.\n(^٤) ينظر: المغني ٧/ ٤٩٨، والشرح الكبير ٢/ ٧١٥، والمبدع ٧/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٢.","vol":"1","page":550},{"text":"جارٍ أفضل بعده، وتقدم (^١)، لاسيما/ [٨٩/ ب] مع العداوة.\nوتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه دائمًا بمتجر، أو غلة ملكٍ، ووقفٍ، أو صنعةٍ.\nوإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته، أو أضر بنفسه، أو بغريمه، أو كفالته أثم، ومن أراد الصدقة بماله كله وهو وحده يعلم من نفسه حسن التوكل، والصبر عن المسألة فله ذلك، ومرادهم يستحب، وجزم به المجد (^٢) وغيره.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر.\nوإن لم يعلم ذلك حرم، ويمنع منه، ويحجر عليه، وإن كان له عائلةٌ ولهم كفايةٌ، أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق (^٤) -﵁-، وإلا فلا،\n_________\n(^١) في باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق به. لوح رقم (٨٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤١٣].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٧١٦، والفروع ٤/ ٣٨١، والمبدع ٢/ ٤٢٧، والإنصاف ٣/ ٢٦٧.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ١٦٠.\n(^٤) قال: سمعت عمر بن الخطاب، -﵁- يقول: أمرنا رسول الله -ﷺ- يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله -ﷺ-: «ما أبقيت لأهلك؟»، قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر -﵁- بكل ما عنده، فقال له رسول الله -ﷺ-: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. والحديث أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الزكاة، باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده، برقم (١٧٠١) ٢/ ١٠٣٣، وأبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ماله والرخصة في ذلك، برقم (١٦٧٨) ٢/ ١٢٩، والترمذي في سننه، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر، برقم (٣٦٧٥) ٥/ ٦١٤، والحاكم في مستدركه كتاب الزكاة برقم (١٥١٠) ١/ ٥٧٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما يستدل به على أن قوله -ﷺ-: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، برقم (٧٧٧٤) ٤/ ٣٠٣، قال الحاكم في المستدرك ١/ ٥٧٤: (حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). وقال الألباني (حسن) ينظر: مشكّاة المصابيح ٣/ ١٦٩٩، وصحيح بي داود ٥/ ٣٦٦.","vol":"1","page":551},{"text":"ويكره لمن لا صبر له على الضيق، أو لا عادة له به أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة.","vol":"1","page":552},{"text":"<span data-type='title' id=toc-135>كتاب الصيام</span>\nوهو شرعًا إمساكٌ عن أشياءٍ مخصوصةٍ، بنيةٍ في زمنٍ معينٍ، من شخصٍ مخصوصٍ.\nصوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام، وفروضه، فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله -ﷺ- تسع رمضانات.\nوالمستحب قول: شهر رمضان، ولا يكره قول: رمضان بإسقاط شهرٍ.\nويجب صومه برؤية هلاله، فإن لم يُرَ مع الصحو، أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صاموا، وإن حال دون منظره غيمٌ، أو قترٌ (^١) (^٢)، أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان، وجب صيامه بنية رمضان، حكمًا ظنيًا بوجوبه احتياطًا (^٣) لا يقينًا، ويجزئه إن بان منه، وتصلّى التراويح ليلة إذٍ، وتثبت بقية توابعه من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه، مالم يتحقق أنه من شعبان.\n_________\n(^١) في المخطوط (قترا) والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مرفوع.\n(^٢) القَتَر: جمع قترة وهي الغبار، وفرق بعضهم بين الغبار، والقتر، فجعل الغبار خاضا بما إذا كان أسفل في الأرض، والقتر خاصا بالغبار إذا ارتفع فلحق بالسماء. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢٤٧، والمطلع ص ١٨٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٠٨، والمبدع ٣/ ٥، والإنصاف ٣/ ٢٧١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٨:\nوفي الثلاثين من الليالي … من شهر شعبان عن الهلال\nإن حال غيم في غد يصام … من رمضان فطره حرام","vol":"1","page":553},{"text":"ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال، ووقوع المعلقات وغيرها.\nوعنه (^١) لا يجب (^٢) فعليها يباح صومه.\nوعنه (^٣) الناس تبعٌ للإمام فإن صام صاموا، وإلا فلا.\nفيتحرى في/ [٩٠/ أ] كثرة كمال الشهور، ونقصها.\nوإن نواه احتياطًا بلا مستندٍ شرعي كحسابٍ، ونجومٍ، أو مع صحو فبان منه، لم يجزئه، ويأتي أيضًا (^٤)، وكذا لو صام تطوعًا فوافق الشهرلم يجزئه؛ لعدم التعيين نصًّا (^٥).\nوإن رؤي نهارًا فهو لليلة المقبلة قبل الزوال، أو بعده أَوَّل النهار، أو آخره فلا يجب فيه صومٌ، ولا يباح به فطرٌ.\nوإذا رأى الهلال أهل بلد قريبًا، أو بعيدًا لزم الناس كلهم الصوم (^٦)،\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ١٢٣٠، والكافي ١/ ٤٣٧، والمغني ٣/ ١٠٨، والمحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٣/ ٥، والفروع ٤/ ٤١٠.\n(^٢) قال في المبدع ٣/ ٥: «اختاره في التبصرة والشيخ تقي الدِّين، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وقاله أكثر العلماء».\n(^٣) قال في المبدع ٣/ ٦: «وهو قول الحسن، وابن سيرين»، ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ١٢٣٠، والكافي ١/ ٤٣٧، والمغني ٣/ ١٠٨، والمحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٣/ ٥، والفروع ٤/ ٤١٠.\n(^٤) في نفس هذا الباب. لوح رقم (٩٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٢٤].\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٣.\n(^٦) فلم يعتدوا باختلاف المطالع، واختار هذا القول المجمع الفقهي بجدة. ينظر: مجلة المجمع ٢/ ٦٨٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٢:\nوإن رأى الهلال أهل بلد … صام جميع الناس في المجود","vol":"1","page":554},{"text":"وحكم من لم يره كمن رآه، ولو اختلفت المطالع نصًّا (^١).\nويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ نصًّا (^٢)، وهو خبرٌ فيصام بقوله، ويقبل فيه المرأة، والعبد، ولا يعتبر لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكمٍ، فيلزم الصوم من سمعه من عدلٍ، وتثبت بقية الأحكام.\nولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، وإذا صاموا بشهادة اثنين، ثلاثين يومًا فلم يروا الهلال أفطروا، لا إن صاموا بشهادة واحد.\nوإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا، ثم رأوا الهلال قضوا يومًا فقط نصًّا (^٣).\nوإن صاموا؛ لأجل غيمٍ ونحوه لم يفطروا، فلو غم هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدروا رجبًا، وشعبان ناقصين، ولا يفطروا حتى يروا الهلال، ويصوموا اثنين وثلاثين يومًا، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان، وشوال، وأكملنا شعبان، ورمضان وكانا ناقصين.\nقال أبو العباس: قد يتوالى شهران، وثلاثة، وأكثر ثلاثين ثلاثين، وقد يتوالى شهران، وثلاثة، وأكثر تسعة وعشرين يومًا (^٤).\nوفي شرح مسلمٍ للنووي (^٥): قد يقع النقص متواليًا في شهرين،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٤١٣. والإقناع ١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٣.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٨، والفروع ٤/ ٤١٦، والمبدع ٣/ ٧، والإنصاف ٣/ ٢٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٦.\n(^٣) ينظر: الفروع ٤/ ٤٢١، والمبدع ٣/ ٩، والإنصاف ٣/ ٢٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٦.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٨١.\n(^٥) ينظر: شرح مسلم للنووي ٧/ ١٩٠.","vol":"1","page":555},{"text":"وثلاثة، وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة.\nوقال أبو العباس (^١) أيضًا: قول من يقول: إن رؤي الهلال صبيحة ثمانٍ وعشرين، فالشهر تامٌ، وإن لم ير فهو ناقص، هذا بناء على أن الاستتار لا يكون إلا ليلتين، وليس بصحيحٍ، بل قد يستتر ليلة تارة، وثلاث ليالٍ أخرى.\nومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته، لزمه الصوم/ [٩٠/ ب] وجميع أحكام الشهر من طلاقٍ، وعتقٍ وغيرهما معلقين به، ولا يفطر إلا مع الناس.\nوإن رأى هلال شوالٍ وحده لم يفطر، وإن راءه عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا فردهما؛ لجهله بحالهمالم يجز لأحدهما، ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب، قاله المجد (^٢)، وخالفه الْمُوَفَّق، فجزم بالجواز (^٣).\nوإذا اشتبهت الأشهر على أسيرٍ، أو مطمُورٍ (^٤)، أو من بمفازة ونحوهم، تحرى وصام، فإن وافق الشهر أجزأه، وكذا ما بعده إن لم يكن رمضان السنة القابلة، فإن كان فلا يجزئ عن واحدٍ منهما إن اعتبرنا نية التعيين وهو المذهب (^٥)، وإن لم نعتبرها أجزأ عن الثاني، وقضى الأَوَّل،\n_________\n(^١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٨٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٤٢٧، والمبدع ٣/ ١٠، والإنصاف ٣/ ٢٧٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ١٦٧، والفروع ٤/ ٤٢٧، والمبدع ٣/ ١٠، والإنصاف ٣/ ٢٧٩.\n(^٤) المطمور: المسجون في مكان خفي. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٤١٤، والفروع ٥/ ٣٩.\n(^٥) ينظر: المبدع ٣/ ١٠، والإنصاف ٣/ ٢٧٩.","vol":"1","page":556},{"text":"قاله المجد (^١) وغيره، ويقضي يوم عيدٍ، وأيام التشريق، وإن وافق قبله لم يجزئه نصًّا (^٢).\nوإن تحرى وشكّ هل وقع قبله، أو بعده أجزأه، ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم صام ثلاثة أشهرٍ، شهرًا على إثر شهرٍ كالصلاة إذا فاتته، كذا نقله مهنا (^٣).\nوإن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة، وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه ولو أصاب، وكذا لو شكّ في دخوله.\nولا يجب الصوم إلا على مسلمٍ، مكلفٍ، قادرٍ على الصوم، فلا يجب على كافرٍ، ولا مجنونٍ، ولا على صغيرٍ، لكن يجب على وليه أمره به إذا طاقه، وضربه حينئذٍ عليه؛ ليعتاده، وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك، والقضاء.\nوإن أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو بلغ صبيٌ فكذلك، وإن بلغ الصبي بسن، أو احتلامٍ صائمًا أتم، ولا قضاء عليه.\nوإن كان نوى من الليل كنذر إتمام نفلٍ، وإن طهرت حائضٌ، أو نفساء، أو تعمد الفطر، ثم حاضت، أو تعمده مقيم، ثم سافر، أو قدم مسافر، أو برئ مريضٌ مفطرين فعليهم القضاء، والإمساك، ومتى لم يجب\n_________\n(^١) قال المجد: «وإذا جهل الأسير، الأشهر تحرى وصام وقد أجزأه، إلا أن يتبين صومه قبل الشهر». ينظر: المحرر ١/ ٢٢٨.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٧.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٨٠، والإقناع ١/ ٣٠٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧٥.","vol":"1","page":557},{"text":"إمساك، وطهرت جاز وطؤها، وإن علم مسافرٌ أنه يقدم غدًا لزمه الصوم نصًّا (^١)، بخلاف صبيٍ يعلم أنه يبلغ غدًا؛ لعدم تكليفه.\nومن عجز عن الصوم؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه أفطر، وأطعم عن كل/ [٩١/ أ] يومٍ مسكينًا، ما يجزئ في كفارةٍ.\nوإن سافر، أو مرض فلا فدية؛ لفطره بعذرٍ معتادٍ، ولا قضاء، وإن قدر على القضاء فكمعضوبٍ أحَجَّ عنه، ثم عوفي (^٢).\nوالمريض إذا خاف ضررًا بزيادة مرضه، أو طوله بقول مسلمٍ ثقةٍ نصًّا (^٣)، أو كان صحيحًا فمرض في يومه، أو خاف مرضًا؛ لأجل عطشٍ، أو غيره سن فطره، وكره صومه فإن صام أجزأه، ولا يفطر مريضٌ لا يتضرر بالصوم.\nوقال الآجُرِّي (^٤) الذي صنعته شاقة، فإن خاف تلفًا أفطر، وقضى،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٢، والمبدع ٣/ ١٢، والإنصاف ٣/ ٢٨٢.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٢:\nإذا استناب العاجز المعضوب … ولو تعافى سقط الوجوب\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٧، وكشاف القناع ٢/ ٣١٠، وكشف المخدرات ١/ ٢٧٣.\n(^٤) في المخطوط (الأجير) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٧، الإقناع ١/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٣١٠.\nوهو: محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، البغدادي، أبو بكر، فقيه، محدث، نسبة إلى محلّة ببغداد، سمع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني وخلف بن عمرو العكبري، روى عنه أبو الحسن الحمامي وعبد الرحمن بن عمر بن النحاس، كان عالمًا عاملًا صاحب سنة واتباع، له مصنفات عدة منها «النصيحة» و«الشريعة» و«آداب العلماء» توفي سنة (٣٦٠ هـ) ينظر: تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩، وسير أعلام النبلاء ١٦/ ١٣٣، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٦.","vol":"1","page":558},{"text":"فإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا.\nومن قاتل عدوًا، أو أحاط العدو ببلده، والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفرٍ نصًّا (^١)، ومن به شبقٌ يخاف تشقق مثانته جامع، وقضى، ولا يكفر نصًّا (^٢)، إن لم تندفع شهوته بغيره، وإلا لم يجز، وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته لم يجز، وإلا جاز للضرورة، ومع الضرورة إلى وطء حائضٍ، وصائمةٍ، فوطء صائمةً أولى.\nوإن تعذر قضاؤه؛ لدوام شبقه فككبيرٍ عجز عن الصوم على ما تقدم (^٣).\nومسافرٌ سفر قصرٍ كمريضٍ فيما تقدم (^٤)، ولولم يجد مشقة، لكن لو سافر؛ ليفطر حرم (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٨٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٤٣٩، الإقناع ١/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٣١١، وكشف المخدرات ١/ ٢٧٤، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٨٢.\n(^٣) في أَوَّل كتاب الصيام. لوح رقم (٩١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٢٠].\n(^٤) في أَوَّل كتاب الصيام. لوح رقم (٩١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٢١].\n(^٥) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٦/ ٣٤٣: (الصواب أن المسافر له ثلاث حالات:\nالأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية:\nأولًا: أن هذا فعل الرسول -ﷺ- قال أبو الدرداء -﵁-: «كنا مع النبي -ﷺ- في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله -ﷺ- وعبد الله بن رواحة» والصوم لا يشق على الرسول -ﷺ- هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل.\nثانيًا: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر.\nثالثًا: أنه أسهل على المكلف غالبًا؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف.\nرابعًا: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي ﵀ أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.\nالحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: إن الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروهًا؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله ﷿.\nالحال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حرامًا.\nوالدليل على ذلك أن النبي -ﷺ-: «لما شكا إليه الناس أنه قد شق عليهم الصيام، وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول -ﷺ- دعا بإناء فيه ماء بعد العصر، وهو على بعيره فأخذه وشربه، والناس ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» فوصفهم بالعصيان».","vol":"1","page":559},{"text":"ولا يجوز لمريضٍ، ومسافرٍ أبيح لهما الفطر، أن يصوما في رمضان عن غيره، كمقيمٍ صحيحٍ فيلغوا صومه.\nومن نوى الصوم في سفرٍ، فله الفطر بما شاء من جماعٍ وغيره، ولا كفارة؛ لحصول الفطر بالنية قبل الفعل، وكذا مريضٍ يباح له الفطر.\nوإن نوى الحاضر صوم يومٍ، ثم سافر في أثنائه فله الفطر بعد خروجه، لا قبله (^١)، والحامل، والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما، أو ولديهما أبيح لهما الفطر، وكره صومهما، ويجزئ إن فعلتا، وإن أفطرتا، قضتا (^٢)، ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما كمريضٍ، بل إن خافتا على\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٥:\nومن نوى الصيام وهو حاضر … في يومه يفطر إذ يسافر\n(^٢) في المخطوط (وقضتا) ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"1","page":560},{"text":"ولديهما أطعمتا مع القضاء عن كل يومٍ مسكينًا ما يجزئ في الكفارة، وهو على من يمونه على الفور.\nوإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها، وقدرت [٩١/ ب] تستأجر له، أو له ما تستأجر منه فعلت، ولم تفطر، وله صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً.\nوحكم الظئر (^١) كمرضعٍ فيما تقدم، فإن لم تفطر فتغير لبنها، أو نقص خير المستأجر، وإن قصدت الإضرار أتمت، وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر، ولا يسقط الإطعام بالعجز قاله جماعة منهم المجد (^٢).\nوخالف الْمُوَفَّق وغيره (^٣)، وكذا عن الكبير، والميئوس لا يسقط بالعجز.\nومن نوى الصوم ليلًا، ثم جنَّ، أو أغمي عليه جميع النهار، لم يصح صومه، وإن أفاق جزءًا منه صحّ صومه.\nولا يفسده قليل الجنون، والإغماء، ومن جن في صوم قضاء، وكفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق.\nوإن نام جميع النهار صحّ صومه، ولا يلزم المجنون قضى زمن جنونه، بل المغمى عليه.\n_________\n(^١) الظئر: «بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة»: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضًا، وقد ظأره على الشيء، إذا عطفه عليه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص ٣١٧.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٢٢٨، والفروع ٤/ ٤٤٨، والإنصاف ٣/ ٢٩٢.\n(^٣) منهم ابن عقيل، وصححه صاحب الحاوي الكبير والصغير، وقدمه الشارح. ينظر: الفروع ٤/ ٤٤٨، والمبدع ٣/ ١٦، والإنصاف ٣/ ٢٩٢، ٢٩١.","vol":"1","page":561},{"text":"<span data-type='title' id=toc-136>فصل</span>\nولا يصح صوم واجب إلا بنيةٍ من الليل لكل يومٍ نية مفردة؛ لأنها عبادات.\nولا يفسد يومٌ بفسادٍ آخر وكالقضاء.\nوعنه (^١) يجزئ في أوله بنية واحدةٍ لجميعه، فعليها لو أفطر يومًا؛ لعذرٍ، أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، ولو نسي النية، أو أغمي عليه حتى طلع الفجرلم يصح، وتعتبر من الليل، فلو نوى نهارًا صيام الغد لم يصح، ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم لم يبطل نصًّا (^٢).\nومن خطر بباله أنه صائمٌ غدًا فقد نوى.\nقال بعضهم (^٣): ومعناه لغيره الأكل، والشرب بنية الصوم نية عندنا، ويجب تعيين النية له نصًّا (^٤) بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو من قضائه، أو من نذره، أو كفارته، ولا يجب معه نية الفريضة، والوجوب في واجبه.\nوعنه (^٥) لا يجب تعيين النية لرمضان فعليها يصح بنيةٍ مطلقةٍ، ونية\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٣، والمبدع ٣/ ١٨، والإنصاف ٣/ ٢٩٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٢، والإنصاف ٣/ ٢٩٤.\n(^٣) منهم صاحب الروضة نقل عنه كل من صاحب الفروع ٤/ ٤٥٦، والإنصاف ٣/ ٢٩٧.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٣١٥، وكشف المخدرات ١/ ٢٧٦.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٣٩، والمغني ٣/ ١١٢، والمحرر ١/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٣/ ٢٢.","vol":"1","page":562},{"text":"نفلٍ ليلًا، ونية تردد فيها، فلو نوى إن كان غدًا من رمضان فهو عنه، وإلا فعن واجبٍ غيره، وعينه بنيته لم يجزئه عن واحدٍ منهما.\nوإن قال: وإلا فهو نفل، أو وفاء، فأفطرلم يصح، وفي ليلة الثلاثين من رمضان/ [٩٢/ أ] وجهان للشكّ، والبناء على الأصل في المذهب الصحة (^١) كما صححه ابن رجب، وقدمه في الرعاية (^٢)، ومن قال: أنا صائمٌ غدًا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشكّ، والتردد في العدم والقصد فسدت نيته، وإلا لم تفسد، إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله تعالى، وتوفيقه،\nوتيسيره، كما لا يفسد الإيمان بقول: إن شاء الله تعالى غير مترددٍ في الحال (^٣)، وكذا سائر العبادات.\nوإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائمٌ غدًا من رمضان بلا مستندٍ شرعيٍ، إما بلا مستندٍ أصلًا، أو بمستندٍ غير شرعيٍ، كحسابٍ، ونجومٍ لم يصح، وإن كان يجزئه منه.\nومن نوى الإفطار أفطر نصًّا (^٤)، فصار كمن لم ينو، لا كمن أكل، فلو كان في نفلٍ، ثم عاد نواه صحّ نصًّا (^٥)، وكذا لو كان في نذرٍ، أو كفارةٍ، أو\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٣/ ١١٢، والشرح الكبير ٣/ ٢٢.\n(^٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٠٢.\n(^٣) قال في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ٣/ ٧٨١: «ذهب أكثر العلماء إلى جواز الاستثناء بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على جهة الشكّ، بل على معنى أنه لا يدري ما حكمه عند الله وما عاقبته عند الله. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعائشة».\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨، والفروع ٤/ ٤٥٩، والمبدع ٣/ ١٩، والإنصاف ٣/ ٢٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٤/ ٤٥٩، والمبدع ٣/ ٢٠، والإنصاف ٣/ ٢٩٧.","vol":"1","page":563},{"text":"قضاءٍ فقطع نيته، ثم نوى نفلًا ولو قلب نية نذرٍ، وقضاءٍ إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاةٍ، إلى نفلها.\nولو تردد في الفطر، أو نوى أنه سيفطر ساعةً أخرى، أو إن وجدت طعامًا أكلت، وإلا أتممت ونحوه لم يصح كصلاةٍ.\nويصح صوم نفلٍ بنية من النهار مطلقًا نصًّا (^١)، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصًّا (^٢) فيصح تطوع حائضٍ طهرت، وكافر أسلم في يومٍ ولم يأكلا، بصوم بقية اليوم.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٣١٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٣:\nبنية يصح صوم النفل … بعد زوال الشمس نصًّا نقلي\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ١١٤، والشرح الكبير ٣/ ٣١، والفروع ٤/ ٤٥٧، والمبدع ٣/ ٢٠، والإنصاف ٣/ ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٩.","vol":"1","page":564},{"text":"<span data-type='title' id=toc-137>باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة</span>\nمن أكلٍ، أو شربٍ ولو ترابًا، أو ماءً لا يغذي، ولا يماع في الجوف كالحصى، أو استعط (^١) بدهنٍ، أو غيره فوصل إلى حلقه، أو دماغه.\nقال في الكافي (^٢): أو خياشيمه، أو احتقن (^٣)، أو داوى الجائفة (^٤)، أو جرحًا بما يصل إلى جوفه (^٥)، أو اكتحل بكحلٍ، أو صَبِر (^٦)، أو قطر (^٧)، أو ذرور (^٨)، أو إثمدٍ كثير، أو يسير مطيب نصًّا (^٩) يتحقق معه وصوله إلى\n_________\n(^١) استعط الدواء: أدخله في أنفه. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٣١.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٤٠.\n(^٣) الحقنة: هي أن يعطى المريض الدواء من أسفله، وهي معروفة عند الأطباء. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤١٦، ومختار الصحاح ص ٧٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢٥، ولسان العرب ١٣/ ١٢٦.\n(^٤) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف، فقد تكون التي تخالط الجوف. ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٣٦٥، والصحاح ٤/ ١٣٣٩، وطلبة الطلبة ص ٢٤، ومختار الصحاح ص ٦٤، والمطلع ص ٤٤٨.\n(^٥) ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٣٦٥، وطلبة الطلبة ص ٢٤، ومختار الصحاح ص ٦٤، والمطلع ٤٤٨.\n(^٦) الصبر: بكسر الباء، عصارة شجر مر، كثيرا ما تداوى به العين. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٣١٤، ولسان العرب ٤/ ٤٤٢، والقاموس الفقهي ص ٢٠٦.\n(^٧) القطر: سائل يقطر في العين للعلاج، أو الغسل. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٤٤، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٣٣.\n(^٨) الذرور: ما يذر في العين، أو على الجرح من دواء يابس. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ١٥٧، والمعجم الوسيط ١/ ٣١٠.\n(^٩) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٥٩، والروض المربع ١/ ٢٣١.","vol":"1","page":565},{"text":"حلقه، أو استقاء (^١) فقاء ولو قل، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء شيئًا من أي موضعٍ/ [٩٢/ ب] كان، ولو خيطًا ابتلعه كله، أو بعضه، أو رأس سكينٍ من فعله، أو فعل غيره، أو داوى المأمومة (^٢)، أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه، أو استمنى، أو قبَّل، أو لمس، أو باشر دون الفرج فأمنى، أو مذى، أو كرر النظر فأمنى، لا إن مذى، أولم يكرر النظر، أو حجم، أو احتجم وظهر دمٌ نصًّا (^٣)، لا إن جرح نفسه لغير\nالتداوي بدل الحجامة (^٤)، ولا بفصدٍ (^٥) وشرطٍ ولا بإخراج دمه برعافٍ أي ذلك فعل عامدًا ذاكرًا لصومه مختارًا فسد صومه، ولو جهل التحريم نصًّا (^٦).\nفلا يفطر غير قاصدٍ للفعل، كمن طار إلى حلقه غبارٌ ونحوه، أو ألقي في ماءٍ فوصل إلى جوفه ونحوه، ولا ناسٍ، ولا مكره، سواءٌ أكره على الفعل حتى فعل، أو فعل به بأن صب في حلقه مكرهًا، أو نائمًا كما لو أُجِّر\n_________\n(^١) استقاء: القيء أي استخرج ما في الجوف عمدا. ينظر: تاج العروس ١/ ٣٨٠. مادة (قيأ).\n(^٢) المأمومة: وهي الشجة التي بلغت أم الدماغ. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٣/ ٧٦، ومقاييس اللغة ١/ ٢٣، والمخصص ٤/ ١١٨.\n(^٣) ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٩، والكافي ١/ ٤٤١، والمغني ٣/ ١١٩، والمحرر ١/ ٢٢٩، والمبدع ٣/ ٢٤، والإنصاف ٣/ ٣٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٥٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٢٦:\nقل أفطر الحاجم والمحجوم … بذا أتى النص عداك اللوم\n(^٤) الحجامة هي: مص الدّم من الجرح، أو القيح من القرحة بالفم، أو بآلة كالكأس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ١٧٥.\n(^٥) الفصد: (بفتح الفاء وسكون الصاد) شق الوريد؛ لإخراج الدّم بقصد العلاج. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٣٤٦.\n(^٦) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٥٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٠، كشف المخدرات ١/ ٢٧٨، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٩١.","vol":"1","page":566},{"text":"المغمى عليه معالجةً، وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار طريقٍ، أو دقيق، أو دخان، أو قطر في إحليله نصًّا (^١)، أو فكر فأمنى (^٢)، أو مذى كما لو حصل بفكرٍ غالبٍ، أو احتلم، أو أمنى نهارًا من وطئ ليل، أو ليلًا من مباشرته نهارًا، أو ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره، لا إن عاد باختياره، أو أصبح وفي فيه طعامٌ فلفظه، أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصدٍ، أو جرى ريقه ببقية طعامٍ تعذر رميه، أو بلع ريقه عادةً لا إن أمكن لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدًا نصًّا (^٣) ولو دون حِمّصة.\nأو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصدٍ، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر، وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما، أو بالغ فيه.\nولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلًا من جنبٍ، وحائضٍ ونحوهما أن يغتسل قبل طلوع الفجر، فلو أخره واغتسل بعده صحّ صومه، وكذا إن أخره يومًا لكن يأثم.\nوإن فعلهما لغير طهارةٍ فإن كان لنجاسةٍ ونحوها فكالوضوء، وإن كان عبثًا، أو لحرٍ، أو عطشٍ كره نصًّا (^٤)، وحكمه/ [٩٣/ أ] حكم الزائد على الثلاث،\n_________\n(^١) ينظر: عمدة الفقه ص ٤٢، والعدة ص ١٦٩، والشرح الكبير ٣/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٢٦، والإنصاف ٣/ ٣٠٧.\n(^٢) قال الشوكاني في السيل الجرار ص ٢٨٤: (إن لم يتسبب بسبب بل خرج منيه لشهوة ابتداء، أو عند النظر إلي ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الأمناء فلا يبطل صومه، وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا).\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٦، والمبدع ٣/ ٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ١٩، والمبدع ٣/ ٢٧، والإنصاف ٣/ ٣٠٩.","vol":"1","page":567},{"text":"وكذا إن غاص في الماء في غسلٍ غير مشروعٍ، أو أسرف، أو كان عابثًا.\nومن أكل ونحوه شاكًّا في طلوع الفجر، ودام شكّه فلا قضاء عليه.\nوإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلًا، ولم يحدد نية صومه الواجب قضى (^١)، جزم به بعضهم (^٢).\nوإن أكل ونحوه شاكًّا في غروب الشمس ودام شكّه، لا ظانًّا، ولو شكّ بعده ودام، أو أكل يظن بقاء النهار قضى، وإن بان ليلًا لم يقض، ولعله معنى قول بعضهم: وإن لم يدم شكّه عمل بما تيقن، وإن أكل يظن، أو يعتقد أنه ليلٌ فبان نهارًا في أوله، أو آخره فعليه القضاء (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-138>فصل</span>\nوإذا جامع في صوم شهر رمضان بلا عذرٍ كشبقٍ ونحوه بذكرٍ أصليٍ، في فرجٍ أصليٍ، فلو أولج بغير فرجٍ أصليٍ في أصليٍ، أو عكسه، أو بغير أصلي في مثله لم يفسد صوم واحدٍ منهما إلا أن ينزل - قبلًا كان، أو دبرًا من آدميٍ، أو غيره حيٍ، أو ميتٍ أنزل، أم لا، فعليه القضاء والكفارة، عامدًا كان، أو ساهيًا مختارًا، أو مكرهًا، حتى مجبوب (^٤) أنزل، أو امرأتان\n_________\n(^١) قال في كشاف القناع ٢/ ٣٢٣: «لأنه قطع نية الصوم بأكله يعتقد نهارا، والصوم لا يصح بغير نية».\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨، والمبدع ٣/ ٢٨، والإنصاف ٣/ ٣١٠.\n(^٣) قال في الإنصاف ٣/ ٣١٠: (وَإِن أكل شاكا في غروب الشمس، فعليه القضاء). يعني إذا دام شكّه، وهذا إجماع، وكذا لو أكل يظن بقاء النهار إجماعا، فلو بان ليلا فيهما: لم يقض، وعبارة بعضهم: صحّ صومه).\n(^٤) المجبوب: هو الذي قطع مذاكيره. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٠٢، وكتاب الأفعال ١/ ١٨٠، وأساس البلاغة ١/ ١١٩.","vol":"1","page":568},{"text":"بمساحقةٍ (^١).\nوالنزع جماعٌ، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامعٌ فنزع في الحال مع أَوَّل طلوع الفجر، فعليه القضاء، والكفارة كما لو استدام (^٢).\nولا يلزم المرأة كفارةٌ مع العذر كنومٍ، أو إكراهٍ ونحوهما، وتفطر نص عليه في المكرهة (^٣)، ويلزمها الكفارة إن طاوعته، غير ناسيةٍ، ولا جاهلةٍ.\nوقيل (^٤): يفطر من فعل، لا من فعل به من نائمٍ وغيره.\nوقيل: لا قضاء مع النوم، وذكره بعضهم نصًّا فيه (^٥).\n_________\n(^١) وافقه في منتهى الإرادات ١/ ١٦٠، وخالفه في الإقناع ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦. وقال في المغني في المساحقة ٣/ ١٣٨: «وأصح الوجهين، أنهما لا كفارة عليهما؛ لأن ذلك ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الأصل، وإن ساحق المجبوب فأنزل، فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل».\nوقال في كشاف القناع ٢/ ٣٢٦: «صححه في المغني، والشرح، فيما إذا تساحقتا، ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب؛ لأنه لا نص فيه، ولا يصح قياسه على الجماع».\nوقال في الإنصاف ٣/ ٣٠٤: «وقال في المستوعب: المساحقة كالوطء فيما دون الفرج».\nوقال في حواشي التنقيح ص ١٦٤: «هذا خلاف المذهب، بل حكم الوطء دون الفرج».\nوقال في حاشية الروض ٣/ ٤١٢: «خلاف المذهب، لأن ذلك مباشرة دون الفرج، وليس بوطء حقيقة، وحقيقة الوطء إيلاج الذكر في الفرج، فليس فيه غير القضاء، وهو قول الجمهور».\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣١:\nوالنزع عندنا جماع يذكر … مذ بان فجر معه يكفر\n(^٣) ينظر: المبدع ٣/ ٣٠، والإنصاف ٣/ ٣٥٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٢.","vol":"1","page":569},{"text":"قال في الفائق (^١): ولو وطئت نائمةً فانتبهت بعد فراغه، أو امتنعت قبله لم تفطر نص عليه، ولو استدخلت ذكر نائمٍ بطل صومها، وظاهره لا يبطل صوم النائم.\nوإن جامع دون الفرج عامدًا، وقيل: (^٢) أو ناسيًا اختاره الأكثر (^٣) فأنزل ولو مذيًا نصًّا (^٤)، أو وطئ بهيمةٍ في الفرج أفطر، ويجب الكفارة في الثانية فقط، ولا تجب بقبلةٍ، ولمسٍ ونحوهما.\nوإن جامع في يومٍ رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء، والكفارة.\nوإن جامع في يومين، ولم يكفر فكفارتان.\nوإن جامع، ثم كفَّر، ثم جامع في يومه فكفارة ثانية نصًّا (^٥)، وكذا كل واطئٍ يلزمه الإمساك يكفّر بوطئه.\nولو جامع وهو صحيحٌ، ثم جنَّ [٩٣/ ب] أو مرض، أو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست بعد وطئها نصًّا (^٦) لم تسقط الكفارة.\n_________\n(^١) لم أجد من نقل عنه في كتب الفقه المتوفرة لديّ.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٣١، والإنصاف ٣/ ٣١٥.\n(^٣) ينظر: المبدع ٣/ ٣١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠، وشرح الزركشي ٢/ ٥٩١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠، والمبدع ٣/ ٣٣، والإنصاف ٣/ ٣٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١. قال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٨١: (أجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين أو أكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة).\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٦.","vol":"1","page":570},{"text":"ومن نوى الصوم في سفره، ثم جامع فلا كفارة.\nولا تجب الكفارة بغير الجماع كأكلٍ، وشربٍ ونحوهما في صيام رمضان أداءً، ويختص وجوب الكفارة برمضان؛ لأن غيره لا يساويه، فلا تجب في قضائه، والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر على الرقبة في الصوم، لم يلزمه\nالانتقال نصًّا (^١)، إلا إن قَدِر قبله (^٢)، فإن لم يجد سقطت عنه، كصدقة فطرٍ، بخلاف كفارة حجٍ، وظهارٍ، ويمينٍ ونحوها نصًّا فيهما (^٣).\nوإن كفَّر غيره عنه بإذنه فله أخذها، وإن ملكه ما يكفر به، وقلنا له أخذه هناك فله أخذه، وإلا أخرجه عن نفسه.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٣/ ٣٥، والإنصاف ٣/ ٣٢٢، والإقناع ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٧.\n(^٢) في العبارة سقط ولعله سهوا من الناسخ وصواب العبارة (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا). وينظر: التوضيح ١/ ٤٥٤، والإقناع ١/ ٣١٤.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٤، والروض المربع ١/ ٢٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشاف القناع ٢/ ٣٢٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٠٢.","vol":"1","page":571},{"text":"<span data-type='title' id=toc-139>باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء</span>\nلا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة، ويكره أن يجمع ريقه ويبلعه، فإن فعله قصدًا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتيه، فإن فعل أفطر، وإن انفصل عن فمه، ثم ابتلعه أفطر.\nوإن أخرج من فيه حصاةً، أو درهمًا، أو خيطًا، أو نحوه وعليه من ريقه، ثم أعاده فإن كان ما عليه كثيرًا فبلعه أفطر، لا إن قل؛ لعدم تحقق انفصاله، ولا إن أخرج لسانه، ثم أعاده وبلع ما عليه؛ لأن الريق لم يفارق محله، وإن تنجس فمه ولو بخروج قيءٍ ونحوه فبلعه أفطر نصًّا (^١)، وإن قل، وإن بصقه، وبقي فمه نجسًا فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلا فلا.\nويحرم بلع نُخَامةٍ، ويفطر به سواءٌ كانت من جوفه، أو صدره، أو دماغه بعد أن تصل (^٢) إلى فمه، ويكره له ذوق الطعام.\nقال أحمد (^٣) ﵀: أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٣/ ١٢٣، والشرح الكبير ٣/ ٧١، والفروع ٥/ ٢١، والمبدع ٣/ ٣٧، والإنصاف ٣/ ٣٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١.\n(^٢) في المخطوط (اتصل) ولعل الصواب ما ذكرت؛ لأنه أسلم للعبارة.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ١٢٥، والشرح الكبير ٣/ ٧٢، والفروع ٥/ ٢٢، والمبدع ٣/ ٣٨، والإنصاف ٣/ ٣٢٦.","vol":"1","page":572},{"text":"وقيد صاحب المحرر (^١) النص بما كان؛ لمصلحةٍ، وحاجة، فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر.\nويكره مضغ العلك (^٢) الذي لا يتحلل منه أجزاء نصًّا (^٣)، وإن/ [٩٤/ أ] وجد طعمه في حلقه أفطر، ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقًا.\nوقال المصنف (^٤): إلا ألا يبلع ريقه وتابعه، شراحه (^٥).\nقال المنُقِّح (^٦): ولم نره لغيره.\nويكره قبلة من تحرك شهوته، وإن ظن الإنزال حرم، ولا يكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطء كلها.\nويكره تركه بقية طعامٍ بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نَفَسُه إلى حلقه كسحيق مسكٍ، وكافورٍ، ودهنٍ ونحوه، قاله في المستوعب (^٧) وغيره (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: لم أجده في المحرر، وإنما نقل ذلك عنه في الفروع ٥/ ٢٢، والإنصاف ٣/ ٣٢٦.\n(^٢) العلك: بالكسر: يطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطكا، واللبان. ينظر: العين ١/ ٢٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٢٦.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٤٩، والشرح الكبير ٣/ ٧٢، والفروع ٥/ ٢٤، والمبدع ٣/ ٣٨، والإنصاف ٣/ ٣٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦١.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٤٤٩، والمغني ٣/ ١٢٥، والمقنع ١/ ٣٧٢.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٧٢، والمبدع ٣/ ٣٨.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٦٦.\n(^٧) ينظر: المستوعب ٣/ ٤٤٣.\n(^٨) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥، والمبدع ٣/ ٣٩.","vol":"1","page":573},{"text":"ويجب اجتناب كذبٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ، وشتمٍ، وفحشٍ ونحوه مطلقًا، وفي رمضان، ومكانٍ فاضلٍ آكد.\nقال أحمد (^١) ﵀: «ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه» ولا يغتاب أحدًا، ولا يعمل عملًا يجرح به صومه، فيجب كف لسانه عما يحرم، ويسن عما يكره، ولا يفطر بغيبةٍ ونحوها.\nوإن شُتِمَ استحب قوله جهرًا في رمضان: إني صائم.\n\n<span data-type='title' id=toc-140>فصل</span>\nيستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب، والمذهب له الفطر بغلبة الظن (^٢)، وفطره قبل الصلاة أفضل، وتأخير السحور (^٣) مالم يخش طلوع الفجر الثاني، ولا يستحب تأخير الجماع، بل يكره مع الشكّ في طلوع الفجر، لا الأكل، والشرب نص عليهما (^٤).\nقال أحمد (^٥) ﵀: إذا شكّ في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٣/ ١٢٥، والفروع ٥/ ٢٧، والمبدع ٣/ ٤٠.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٤٠، والإقناع ١/ ٣١٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٣١، وكشف المخدرات ١/ ٢٨١.\n(^٣) السحور: هو بالفتح، اسم ما يتسحر به من الطعام، والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة، والأجر، والثواب، في الفعل، لا في الطعام. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٤٧.\n(^٤) ينظر: والفروع ٥/ ٣١، والمبدع ٣/ ٤١.\n(^٥) ينظر: المغني ٣/ ١٧٤، والشرح الكبير ٣/ ٧٨، والفروع ٥/ ٣٠، والمبدع ٣/ ٤١، والإنصاف ٣/ ٣٣٠.","vol":"1","page":574},{"text":"وتحصل فضيلة السحور بأكلٍ، أو شربٍ، وإن قلَّ، وقال المجد: (^١) تمام فضيلته بالأكل.\nقال في الفروع (^٢): والظاهر أنه مراد غيره.\nوأن يفطر على رطبٍ، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وأن يدعو عند فطره فيقول: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت (^٣)، «سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم» (^٤).\nوإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يَطْعَمْ فلا يثاب/ [٩٤/ ب] على الوصال، ومن فطَّر صائمًا فله مثل أجره، وظاهره أي شيءٍ كان.\nوقال أبو العباس (^٥): المراد إشباعه، ويستحب التتابع في قضاء رمضان، ولا يجب.\n\n<span data-type='title' id=toc-141>فصل</span>\nمن فاته رمضان؛ لعذرٍ، أو غيره تامًا كان، أو ناقصًا قضى عدد أيامه مطلقًا، اختاره جماعةٌ منهم صاحب المغني، والمحرر (^٦) كأعداد الصلوات.\n_________\n(^١) ينظر: لم أجده في المحرر، وإنما نقل عنه ذلك في الإنصاف ٣/ ٣٣١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٦.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه، كتاب الصيام، باب ما قالوا في الصائم إذا أفطر ما يقول، برقم (٩٧٤٤) ٢/ ٣٤٤، وأبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار، برقم (٢٣٥٨) ٢/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر، برقم (٨١٣٤) ٤/ ٤٠٣. قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٨٨ (ضعيف).\n(^٤) مابين القوسين لم أجد له حديثا مرفوعا، ولا موقوفا.\n(^٥) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٦٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣. وقال في المغني ٨/ ٣٧: «قال ابن المنذر: أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم، فأما إن صام شهرا بالهلال، وشهرا بالعدد، فصام خمسة عشر يوما من المحرم، وصفر جميعه، وخمسة عشر يوما من ربيع، فإنه يجزئه، سواء كان صفر تاما، أو ناقصا؛ لأن الأصل اعتبار الشهور بالأهلة، لكن تركناه في الشهر الذي بدأ من وسطه؛ لتعذره، ففي الشهر الذي أمكن اعتباره يجب أن يعتبر».","vol":"1","page":575},{"text":"وعند القاضي (^١) إن قضى شهرًا هلاليًا أجزأه مطلقًا، وإلا تمم ثلاثين يومًا فعلى الأَوَّل من صام من أَوَّل شهرٍ كاملٍ، أو من أثناء شهرٍ تسعةً وعشرين يومًا، وكان رمضان الفائت ناقصًا أجزأه عنه، اعتبارًا بعدد الأيام، (^٢) يقضي يومًا تكميلًا للشهر بالهلال والعدد ثلاثين، ويجوز تأخير قضائه مالم يفت وقته، وهو إلى أن يهل شهر رمضان آخر، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذرٍ نصًّا (^٣)، فيحرم التطوع بالصوم قبله نصًّا (^٤) ولا يصح.\nوعنه (^٥) بلى إن اتسع الوقت.\nقال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر، وكالتطوع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متسعٍ قبل فعله، فإن فعل فعليه القضاء، ويبدأ بفرض الصوم قبل نذرٍ لا يخاف فوته، وإطعام مسكينٍ لكل يومٍ ما يجزئ في كفارةٍ، ويجوز إطعامه قبل القضاء، وإن أخره؛ لعذرٍ كأسيرٍ، ومريضٍ ونحوهما فلا كفارة، ولا قضاء إن مات.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٣، والمبدع ٣/ ٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣.\n(^٢) هنا نقص ولعله سهو من الناسخ والصواب (وعلى الثاني) ينظر: الفروع ٥/ ٦٤، والمبدع ٣/ ٤٣، والإنصاف ٣/ ٣٣٣.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ١٥٣، والشرح الكبير ٣/ ٨١، والإنصاف ٣/ ٣٣٣.\n(^٤) ينظر: المبدع ٣/ ٤٣، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤.\n(^٥) ينظر: المبدع ٣/ ٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٦٧.","vol":"1","page":576},{"text":"ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال، صام الشهر الذي أدركه، ثم قضى ما فاته، ولا إطعام نصًّا (^١)، كما لو مات قبل زواله، وإن أخره لغير عذرٍ فمات قبل رمضانٍ آخر أطعم عنه لكل يومٍ مسكين، وكذا لو أدركه رمضان آخر نصًّا (^٢)، ولا يصام عنه؛ لأن الصوم الواجب أصل الشرع لا يقضى عنه (^٣).\nوالإطعام من رأس ماله، أو وصى به نصًّا (^٤)، لكن لو مات بعد قدرته عليه، وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب، أطعم عنه (^٥) ثلاثة مساكين، لكل يومٍ مسكين.\nولو مات وعليه صوم شهرٍ من كفارة، أطعم عنه أيضًا، وكذا صوم/ [٩٥/ أ] متعةٍ نصًّا فيهما (^٦).\nوإن مات وعليه صوم منذورٌ في الذمة ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه، ولم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء، وإن خلف تركةً وجب، ويسن لوليه فعله عنه بنفسه، ويجزئ فعل غيره بغير إذنه، وبإذنه، فيدفع إلى من يصوم\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٦٥، والمبدع ٣/ ٤٤، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٤.\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ١٥٤، والشرح الكبير ٣/ ٨٣، والمبدع ٣/ ٤٤.\n(^٣) قال ابن قاسم في حاشية الروض ٣/ ٤٤٠: «وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء، فهو أحد أركان الإسلام، فلا تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين، فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها، وأمر بها، وهذا لا يؤديه عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره، وهكذا من ترك الحج عمدا، مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة، فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل، وقواعد الشرع إن فعلها عنه أحد بعد الموت، لا يبرئ ذمته، ولا تقبل منه، والحق أحق أن يتبع».\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٧١، والإقناع ١/ ٣١٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٥.\n(^٥) في المخطوط (وأطعم عنه) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٥/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٣٣٥.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٧٢، والإنصاف ٣/ ٣٣٥، والإقناع ١/ ٣١٧.","vol":"1","page":577},{"text":"عنه من تركته عن كل يومٍ مسكينًا.\nوإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومه فقط، ويجزئ صوم جماعةٍ عنه في يومٍ واحدٍ عن عدتهم من الأيام.\nوإن نذر صوم شهرٍ بعينه، فمات قبل دخوله لم يصم، ولم يقض عنه.\nقال صاحب المحرر (^١): وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافًا، وإن مات في أثنائه سقط باقيه، فإن لم يصمه؛ لمرضٍ حتى انقضى، ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة، ولا كفارة مع الصوم عنه، أو الإطعام.\nوإن كان عليه حجٌ منذورٌ فعل عنه نصًّا (^٢)، وكذا العمرة، وكذا الاعتكاف المنذور نقله الجماعة (^٣)، فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم، وإن كانت عليه صلاةٌ منذورةٌ فعلت عنه، ولا كفارة معه.\nوعنه لا (^٤)، وعليه كفارة يمينٍ كترك النذر، وطواف منذورٍ كصلاةٍ في ظاهر كلامهم، أما صلاة الفرض فلا تقبل عنه كما تقدم في قضاء رمضان.\n_________\n(^١) ينظر: نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٥/ ٧٨، والإقناع ١/ ٣١٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٧٨، والمبدع ٣/ ٤٦، والإقناع ١/ ٣١٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٦.\n(^٣) يراد به القول عن الإمام أحمد يرويه عنه الكبار من تلامذته وهم سبعة: ولداه: عبد الله، وصالح، وحنبل ابن عم الإمام- إسحاق- وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. وهو اصطلاح متقدم، وقد استعمله أبو الخطاب في «الانتصار» وابن قدامة في: «المغني» والمرداوي في: «الإنصاف» وغيرهما. ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ١/ ١٧٤.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٨٧، والفروع ٥/ ٨٠، والمبدع ٣/ ٤٦، والإنصاف ٣/ ٣٤٠.","vol":"1","page":578},{"text":"<span data-type='title' id=toc-142>باب صوم التطوع</span>\nقال أحمد (^١) ﵀: ليس في الصوم رياءٌ، وهو يدل على فضله على غيره؛ لعدم دخول الرياء فيه، وأفضله نصًّا (^٢) صوم داود -﵇- كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا.\nويستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وفي أيام الليالي البيض أفضل نصًّا (^٣) وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وصوم الاثنين، والخميس نصًّا (^٤).\nوصوم ستة أيامٍ من شوالٍ، وتحصل فضيلتها ولو متفرقةً عند أحمد، والأصحاب، واستحب بعضهم (^٥) تتابعها، وبعضهم عقب العيد (^٦).\n_________\n(^١) لم أجد من نسبه للإمام أحمد في كتب الفقه، وإنما ذكره ابن مفلح في طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٨، في ترجمة محمد بن يحيى الكحال، وأصله حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن شهاب الزهري مرسلا، في بيان فضل الصوم برقم (٣٣١٠) ٥/ ٢٠٥، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته برقم (٤٩٠٧) ١/ ٧٠٨، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (٤٣٨٥) ٩/ ٣٧٥.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٢٥، والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٢، والشرح الكبير ٣/ ٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.\n(^٣) ينظر: والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٣، والفروع ٥/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٣١، والشرح الكبير ٣/ ٩٤، والمبدع ٣/ ٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣.\n(^٦) قال في الفروع ٥/ ٨٦: «استحبهما ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق».","vol":"1","page":579},{"text":"قال في الفروع (^١): وهو أظهر ولعله/ [٩٥/ ب] مراد أحمد، والأصحاب.\nقال المنُقِّح (^٢): ولا ينافي الأَوَّل، وفيه نظر (^٣)، ولا تحصل فضيلتها في غير شوالٍ.\nقال في الفروع (^٤): ولعل مرادهم حصولها إذا فعلت مع قضاء رمضان وقد فاته؛ لعذرٍ، وصوم عشر ذي الحجة (^٥)، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة إجماعًا (^٦) سمي بذلك؛ للوقوف بعرفة، والثامن وهو يوم التروية سمي بذلك؛ لأن عرفة لم يكن بها ماء، فكانوا يتروون من الماء إليها.\nوصوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان، وأفضله يوم عاشوراء وهو العاشر، ثم تاسوعاء وهو التاسع، ويسن الجمع بينهما نصًّا (^٧)، وإن اشتبه أَوَّل الشهر صام ثلاثة أيامٍ نص عليهما (^٨)، ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وهما آكده، ثم العشر، ولم يجب صوم عاشوراء.\nوعنه (^٩) وجب، ثم نسخ اختاره\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٨٦.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٦٨.\n(^٣) لعل مراد المؤلف بقوله: «فيه نظر» على قول المنُقِّح: «ولا ينافي الأول» أن فيه منافاة بين تتابعها، وبين تفرقتها، ولكن المراد من قول المنُقِّح: أن استحباب تتابع الست من شوال لا يقتضي أن تكون بعد العيد مباشرة. والله أعلم.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٨٦.\n(^٥) المراد تسع ذي الحجة، لأنه يحرم صوم يوم النحر، وهو العاشر من ذي الحجة.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٨٧، والإقناع ١/ ٣١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٣١٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٨.\n(^٨) ينظر: والمغني ٣/ ١٧٨، والشرح الكبير ٣/ ١٠٤، والمبدع ٣/ ٤٩.\n(^٩) ينظر: الفروع ٥/ ٩١، والإقناع ١/ ٣١٨.","vol":"1","page":580},{"text":"أبو العباس (^١)، ومال إليه الشيخ (^٢).\nوصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين.\nقال في شرح مسلمٍ عن العلماء (^٣): المراد كفارة الصغائر، فإن لم تكن، رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم تكن رفع له درجات، ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل، إلا لمتمتعٍ، وقارنٍ عدما الهدي ويأتي (^٤).\nويكره إفراد رجب بالصوم، وتزول الكراهة بفطره فيه، ولو يومًا، أو صومه شهرًا آخر من السنة.\nقال المجد (^٥): وإن لم يله، وتعمد إفراد يوم الجمعة بصومه نصًّا (^٦) وإفراد يوم السبت.\nويكره صوم يوم الشكّ، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراء الناس الهلال.\nوإن صامه بنية الرمضانية احتياطًا كره، وإن صامه تطوعًا كره إفراده، ويصح.\n_________\n(^١) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٤٦٦، والمستدرك على الفتاوى ٣/ ١٧٦.\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ١٧٨.\n(^٣) ينظر: شرح مسلم للنووي ٨/ ٥١.\n(^٤) في باب الفدية، في لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٩].\n(^٥) نقل ذلك عنه كل من صاحب الإقناع ١/ ٣١٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٠.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٣٨، والمغني ٣/ ١٧٠، والشرح الكبير ٣/ ١٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٤.","vol":"1","page":581},{"text":"قال أحمد (^١) ﵀ في رواية أبي داود وغيره: أنه إذا لم يحل دونه سحابٌ، أو قتر يوم شكّ لا يصام.\nقال القاضي: والأكثرون، أو شهد به من ردت شهادته (^٢)، إلا أن يوافق عادةً، أو يصله بصيامٍ قبله كما تقدم (^٣) / [٩٦/ أ]، أو يصومه عن قضاء، ونذرٍ، وصوم يوم نيروزٍ، ومهرجان، وهما عيدان للكفار.\nوقال الزمخشري: النَّيْرُوز (^٤) الشهر الثالث من شهور الربيع.\nوالمهرجان (^٥): اليوم السابع عشر من الخريف.\nوقال ابن خطيب الدهشة: النَّيْرُوز يقال: أنه اسمٌ للوقت الذي تنزل فيه الشمس أَوَّل الحمل، والمهرجان في بعض التواريخ كان موافق أَوَّل الشتاء، ثم تقدم عند إهمال الكَبِيس حتى بقي في الخريف، وهو اليوم السادس عشر من مَهرَمَاه (^٦)، وذلك عند نزول الشمس أَوَّل الميزان، وكذا كل عيدٍ\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني ص ١٢٧، ونقلها عنه صاحب الفروع ٥/ ٩٧.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٥٢، والإنصاف ٣/ ٣٤٩.\n(^٣) في كتاب الصيام. لوح رقم (٩٠/ ب) في الصفحة رقم [٤١٩].\n(^٤) النَّيْرُوز هو: فارسي معرب، ولم يستعمل إلا في الدولة العباسية، وأصله بالفارسية: نيع روز، جديد يوم، وهو اسم أَوَّل يوم من السنة عند الفرس. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ٢٨، ولسان العرب ٥/ ٤١٦، تاج العروس ١٥/ ٣٤٩. مادة (نزر).\n(^٥) المهرجان: عيد للفرس، وهي كلمتان: مهر وزان، حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان، حتى صارتا كالكلمة الواحدة، ومعناها محبة الروح. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٨٢، مادة (مهر).\n(^٦) في المخطوط (مرمهاة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب ١/ ١٨٧، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٢.","vol":"1","page":582},{"text":"للكفار، أو يوم يفردونه بتعظيم، إلا أن يوافق عادة.\nويكره تقدم رمضان بيومٍ، أو يومين، ولا يكره بأكثر من يومين نصًّا (^١) ولو بعد نصف شعبان، ويكره الوصال، إلا للنبي -ﷺ- فيباح له، وهو ألا يفطر بين اليومين، وتزول الكراهة بأكل تمرةٍ ونحوها، وبمجرد الشرب.\nولا يكره الوصال إلى السحر نصًّا (^٢)، وتركه أولى.\nويحرم صوم يومي العيدين (^٣)، ولا يصح فرضًا، ولا نفلًا، وكذا أيام التشريق، إلا عن دم متعةٍ، وقرانٍ، ومن دخل في تطوعٍ غير حجٍ، وعمرةٍ استحب له إتمامه ولم يجب، لكن يكره قطعه بلا عذرٍ، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا يلزم الصدقة، ولا القراءة، ولا الأذكار بالشروع، وإن دخل في فرض كفايةٍ، أو واجب موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني، والمكتوبة في أَوَّل وقتها وغير ذلك، كنذرٍ مطلقٍ، وكفارةٍ، إن قلنا يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذرٍ بغير خلافٍ، قاله الشيخان (^٤).\nوقد يجب قطعه كرد معصومٍ عن هلكة، وإنقاذ غريقٍ ونحوه، وإذا دعاه النبي -ﷺ-، وله قطعها بهرب غريمه نصًّا (^٥)، وقلبها نفلًا،\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٥١، والمغني ٣/ ١٠٦، والشرح الكبير ٣/ ١١٠، والفروع ٥/ ٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٩٦، والإنصاف ٣/ ٣٥٠، والإقناع ١/ ٣١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٤، وكشاف القناع ٢/ ٣٤٢.\n(^٣) قال في المغني ٣/ ١٦٩: «أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه، محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة».\n(^٤) ينظر: نقل عنهما صاحب الفروع ٥/ ١٢٢، والإنصاف ٣/ ٣٥٤.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٠٩، والإقناع ١/ ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٩٦.","vol":"1","page":583},{"text":"وتقدم (^١)، وإن أفسده بفعله فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه.\nوليلة القدر شريفة معظمة، يرجى إجابة الدُّعاء فيها، وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي/ [٩٦/ ب] باقية لم ترفع، وهي مختصة بالعشر الأخير من رمضان فتطلب فيه، وليالي الوتر آكد، وأرجاها ليلة سبعٍ وعشرين نصًّا (^٢)، وهي أفضل الليالي، حتى من ليلة الجمعة، ويستحب أن ينام فيها متربعًا، ويذكر حاجته في دعائه، ويستحب منه ما روي عن عائشة رضي لله عنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني (^٣).\n_________\n(^١) في باب صفة الصلاة. لوح رقم (٣٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٢٥].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١١٤، والفروع ٥/ ١٢٤، والمبدع ٣/ ٥٧، والإنصاف ٢/ ٣٣٥. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٢:\nوليلة القدر فقل أرجاها … سبع وعشرون فقم تلقاها\n(^٣) أخرجه أحمد في مسنده برقم (٢٥٣٨٤) ٤٢/ ٢٣٦، والترمذي في سننه، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد، برقم (٣٥١٣) ٥/ ٥٣٤، وابن ماجة في سننه، كتاب الدعاء، باب الدُّعاء بالعفو والعافية، برقم (٣٨٥٠) ٢/ ١٢٦٥، والحاكم في مستدركه، كتاب الدعاء، والتكبير، والتهليل، والتسبيح، والذكر، برقم (١٩٤٢) ١/ ٧١٢. وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) وقال الألباني في مشكّاة المصابيح ١/ ٦٤٦: (صحيح) وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ٤٢/ ٢٣٦: (إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين).","vol":"1","page":584},{"text":"<span data-type='title' id=toc-143>كتاب الاعتكاف </span>(^١)\nوهو لزوم مسجدٍ؛ لطاعة الله تعالى، على صفةٍ مخصوصةٍ، من مسلمٍ عاقلٍ ولو مميزًا، طاهرٍ مما يوجب غسلًا، وأقله ساعةً، فلو نذر اعتكافًا وأطلق، أجزأه المسمى، ويسمي جوازًا.\nقال ابن هبيرة: ولا يحل أن يسمي خلوة.\nقال في الفروع (^٢): ولعل الكراهة أولى، وهو سنة كل وقتٍ (^٣)، إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر، ولا يختص بزمانٍ، وآكده في رمضان، وآكده العشر الأخير منه، وإن علقه، أو غيره من التطوعات بشرطه فله شرطه نحو لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيمًا، أو معافى، فلو كان فيه مريضًا، أو مسافرًا لم يلزمه شيءٌ.\nويصح بغير صوم (^٤)، وبه أفضل.\n_________\n(^١) الاعتكاف هو الإقامة، والاحتباس، يقال: اعتكف فلان بمكان كذا إذا أقام به ولم يخرج عنه، وعكف فلان على فلان إذا أقام عليه. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢١٧، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١١٦، والصحاح ٤/ ١٤٠٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٢.\n(^٣) نقل ابن المنذر الإجماع ص ٥٠ فقال: «أجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا، إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه».\n(^٤) في المخطوط (ويصح بغير نذر) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٣/ ١٨٨، والمحرر ١/ ٢٣٢، والفروع ٥/ ١٤٤، والمبدع ٣/ ٦١.","vol":"1","page":585},{"text":"وعنه (^١) لا يصح، فلا يصح في ليلةٍ مفردةٍ، ولا في بعض يومٍ إن كان مفطرًا، وإلا صح.\nولا يجوز الاعتكاف للمرأة، ولا للعبد بغير إذن زوجٍ، وسيدٍ، فإن شرعا فيه بغير إذنٍ فلهما تحليلهما فلولم يحللاهما صح، وأجزأ، وإن كان بإذنٍ فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا وإلا فلا، ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز، والإذن في عقد النذر إذنٌ في فعله إن نذر زمنًا معينًا بالإذن، وإلا فلا.\nوللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نصًّا (^٢).\nقال جماعة: مالم يحل نجم وكذا له أن يحج بغير إذنه نصًّا (^٣)، ولا يمنع من إنفاقه المال فيه، ويجوز بإذنه أطلقه جماعةٌ وقالوا (^٤): نصَّ عليه، قال في الفروع (^٥): ولعل المراد مالم يحل نجم، وصرح به بعضهم، ومن بعضه حرٌّ إن كان بينهما مُهَايَأَة (^٦) فله أن يعتكف، ويحج في نوبته، وإلا فلا، ولسيده منعه.\nولا يصح إلا بنية، ولا من رجلٍ تلزمه الصلاة جماعةً، إلا في مسجدٍ\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير ٣/ ١٢٠، والفروع ٥/ ١٤٤، والمبدع ٣/ ٦١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦، والمبدع ٣/ ٦٣، والإنصاف ٢/ ٣٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٦٣، والإقناع ١/ ٣٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٠.\n(^٤) منهم القاضي، وابن عقيل، ينظر: الفروع ٥/ ١٣٦، والإنصاف ٢/ ٣٦٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٧.\n(^٦) المهايأة لغة: المناوبة، واصطلاحا: قسمة المنافع على التعاقب، والتناوب. التنقيح ٤٦٤.","vol":"1","page":586},{"text":"تقام فيه (^١) / [٩٧/ أ] ولو من رجلين معتكفين إن أتى عليه فعل صلاةٍ زمن اعتكافه (^٢)، وإلا صحّ في كل مسجدٍ، وظهره، ورحبته المحوطة، ومنارتها التي بابها فيه منه، وكذا ما زيد فيه، حتى في الثواب في المسجد الحرام، وكذا مسجده -ﷺ-، عند أبي العباس، وابن رجب، وجمع (^٣)، وحكي عن السلف (^٤).\nوخالف فيه ابن عقيل، وابن الجوزي، وجمعٌ (^٥).\nقال في الفروع (^٦): وهو ظاهر كلام أصحابنا، وتوقف أحمد.\nولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجدٍ لا تصلّى فيه، بطل\n_________\n(^١) في التنقيح (إلا في مسجد تصلّى فيه الجمعة، أو الجماعة) والعبارة تدل على أن الاعتكاف يصح في مسجد تقام فيه الجمعة فقط دون الجماعة. وهو غير صحيح.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٤:\nوالاعتكاف لا تجز إيقاعه … في المسجد العاري عن الجماعة\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨.\n(^٤) قال في حاشية الروض ٣/ ٤٨١: «لعموم الخبر، وهو قول بعض السلف، واختاره الشيخ، وقال: حكم الزيادة حكم المزيد، في جميع الأحكام، وكذا قال الخلوتي، وعثمان، وغيرهما: وفي المسجد ما زيد فيه، فيثبت له جميع أحكامه، حتى حكم المضاعفة في الثواب في المسجد الحرام، وعن أبي هريرة مرفوعا «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء، كان مسجدي» وقال عمر -﵁- لما زاد في المسجد -: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة، كان مسجد رسول الله -ﷺ-.\nقال ابن رجب: «وقد قيل: إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة، وإنما خالف بعض المتأخرين، منهم ابن الجوزي، وابن عقيل».\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٢، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٣٤.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ١٣٩، ١٤٠.","vol":"1","page":587},{"text":"بخروجه إليها إن لم يشترطه، والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله، والمرأة لها الاعتكاف في كل مسجدٍ، إلا مسجد بيتها، وهو ما اتخذته؛ لصلاتها.\nومن نذر الصلاة، أو الاعتكاف في مسجدٍ غير الثلاثة فله فعله في غيره، وإن نذره في إحدى الثلاثة، المسجد الحرام، ومسجد النبي -ﷺ-، والمسجد الأقصى (^١)، لم يجزئه في غيرها، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم الأقصى.\nفإن عيَّن الأفضل منها في نذره، لم يجزئه فيما دونه، وعكسه بعكسه.\nومن نذر اعتكاف شهرٍ، أو عشرٍ بعينه دخل معتكفه قبل ليلة الأُولى، وخرج بعد آخره نصًّا (^٢)، كذا لو نذر يومًا معينًا، دخل قبل فجره الثاني، وخرج بعد غروب شمسه، ولم يجز تفريقه بساعةٍ من أيام، وكذا كل زمانٍ معينٍ يدخل قبله، ويخرج بعده.\nوإن اعتكف رمضان، أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت العيد في معتكفه، ويخرج منه إلى المصلّى نصًّا (^٣).\nوإن نذر شهرًا مطلقًا لزمه شهرٌ متتابعٌ نصًّا (^٤)، وحكمه في دخوله\n_________\n(^١) المسجد الأقصى: ثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، ويسمى بيت المقدس، والقدس، والمدينة التي بها المسجد الأقصى تسمى القدس، من أرض فلسطين. ينظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٢٩٢.\n(^٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٣٦٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ١٥٩، والمبدع ٣/ ٦٨، والإنصاف ٢/ ٤٢٣.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٣٠، والمبدع ٣/ ٦٨، والإنصاف ٣/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٥.","vol":"1","page":588},{"text":"معتكفه، وخروجه منه كما تقدم (^١).\nويكفي شهرٌ هلاليٌ ناقصٌ بلياليه، أو ثلاثين يومًا بلياليها.\nوإن نذر أيامًا، أو ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع، ونذر اعتكاف يومٍ لا تدخل ليلته، وكذا عكسه.\nوإن نذر شهرًا متفرقًا فله تتابعه، وإن/ [٩٧/ ب] نذر أيامًا، أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليلٍ، أو نهارٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-144>فصل</span>\nولا يجوز للمعتكف الذي يلزمه التتابع فيه الخروج، إلا لما لا بد منه كحاجة الإنسان من بولٍ، أو غائطٍ، وقيءٍ بغتة، وغسل متنجسٍ يحتاجه، والطهارة الواجبة نصًّا (^٢)، ويتوضأ فيه بلا ضررٍ، فإذا خرج فله المشي على عادته، من غير عجلةٍ، وقصد بيته إن لم يجد مكانًا يليق به لا ضرر فيه، ولا منة، كسقاية لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه، ويلزم قصد أقرب منزليه، وإن بذل له صديقه، أو غيره منزله القريب؛ لقضاء حاجته لم يلزمه؛ للمشقة بترك المروة، والاحتشام.\nويحرم بوله في المسجد في إناء، وفصد وحجامة فيخرج؛ لحاجة كثيرةٍ، وإلا لم يخرج كمرضٍ يمكنه احتماله.\nويخرج؛ ليأتي بمأكولٍ، ومشروبٍ يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به نصًّا (^٣).\n_________\n(^١) في هذا الباب، وفي نفس الصفحة.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٥٧، والمغني ٣/ ١٩٢، والعدة ص ١٧٦، والشرح الكبير ٣/ ١٣٣، والفروع ٥/ ١٦٥.","vol":"1","page":589},{"text":"ولا يجوز خروجه؛ لأكله، وشربه في بيته، وله غسل يده في إناءٍ من وسخٍ، وزفرٍ ونحوهما، ولا يخرج؛ لغسلهما، ويخرج للجمعة إن كانت واجبةً عليه، أو شرط الخروج إليها، وله التبكير إليها نصًّا، وإطالة المقام بعدها (^١)، وكذا إن تعين خروجه؛ لإطفاء حريقٍ، وإنقاذ غريقٍ ونحوه، ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب إلى سرعة الرجوع، ولنفيرٍ متعينٍ إن احتيج إليه، ولشهادة تعيّن عليه أداؤها فيلزمه الخروج، ولا يبطل اعتكافه، ولخوفٍ من فتنةٍ على نفسه، أو حرمته، أو ماله نهبًا، وحريقًا ونحوه، ولمرضٍ يتعذر معه القيام فيه، أو لا يمكنه إلا بمشقةٍ شديدةٍ بأن يحتاج إلى خدمةٍ، أو فراشٍ لا إن كان خفيفًا كصداعٍ، وحمى خفيفة.\nوإن أكرهه سلطانٌ، أو غيره على الخروج لم يبطل اعتكافه ولو بنفسه كحائضٍ، ومريضٍ، وخائفٍ أن يأخذه السلطان ظلمًا فخرج واختفى، وإن خرج؛ لاستيفاء حقٍ عليه فإن أمكنه/ [٩٨/ أ] الخروج منه بلا عذرٍ بطل اعتكافه، وإلا لم يبطل لوجوب الإخراج.\nوإن خرج من المسجد ناسيًا لم يبطل، ويبني إذا زال العذر في الكل، فإن أخر الرجوع إليه مع إمكانه بطل ما مضى، كمرضٍ، وحيضٍ، ولوجود حيضٍ، ونفاسٍ فترجع إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة تضرب خباؤها فيها بلا ضررٍ، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد كما تقدم (^٢).\n_________\n(^١) وافق المؤلف كل من صاحب الفروع ٥/ ١٦٥، والإنصاف ٣/ ٣٧٣، والإقناع ١/ ٣٢٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٧. وخالف المؤلف صاحب منتهى الإرادات حيث قال: «وسن أن لا يبكر لجمعة، ولا يطيل المقام بعدها». ينظر: ١/ ١٦٩.\n(^٢) في نفس الباب في الصفحة رقم [٤٤٩].","vol":"1","page":590},{"text":"وإن كان له رحبةٌ، وأمكن ضربها فيها بلا ضررٍ سن إن لم تخف تلويثًا، فإذا طهرت دخلت المسجد، ولعدة وفاةٍ ونحوها مما يجب الخروج له.\nولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرطٍ نصًّا (^١)، أو وجوبٍ، وكذا كل قربةٍ لا تتعين، كزيارةٍ، وتغسيل ميتٍ وغيره نصًّا (^٢).\nوإن شرط ما له منه بدٌ، وليس بقربةٍ كالعشاء في منزله، والمبيت فيه جاز له فعله لا إن شرط الوطء في اعتكافه، والفرجة، أو النزهة، أو الخروج للبيع والشراء؛ للتجارة، أو التكسب بالمسجد.\nوإن قال: متى مرضت، أو عرض لي عارضٌ خرجت فله شرطه، وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرج لما لا بد منه ما لم يعرّج، أو يقف؛ لمسألته كبيعه، وشرائه إذا لم يقف.\nوالدخول إلى مسجدٍ يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأَوَّل، وإن كان أبعد، أو خرج إليه ابتداءً بلا عذرٍ بطل اعتكافه، وإن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا كحاجة الإنسان ونحوها فلا شيء فيه.\nوإن خرج لغير معتادٍ كنفيرٍ ونحوه في المتتابع المطلق المنذور وتطاول، خيّر بين استئنافه، وإتمامه مع كفارة يمينٍ، وقضاء ما فاته.\nوإن لم يتطاول لم يقض الوقت الفائت؛ لكونه يسيرًا مباحًا، أو واجبًا،\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٢، والكافي ١/ ٤٥٨، والمغني ٣/ ١٩٤، والمحرر ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير ٣/ ١٣٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٧٥، والمبدع ٣/ ٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٨.","vol":"1","page":591},{"text":"وإن فعله في متعينٍ متتابعٍ قضى، وكفَّر معه نصًّا (^١).\nوإن كان أيامًا مطلقةً، تمم ما بقي بلا كفارةٍ، ويبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله.\nتنبيه: المعتاد من هذه الأعذار حاجة/ [٩٨/ ب] الإنسان، والطهارة من الحدث، والطعام والشراب إجماعًا فيهن، والجمعة، وغير المعتاد بقية الأعذار.\nوإن خرج جميعه لما له بدٌ مختارًا عمدًا، أو مكرهًا بحقٍ بطل، وإن قل، ثم إن كان في متتابعٍ بشرطٍ، أو نيةٍ استأنف، ولا كفارة، وإن كان مكرهًا، أو ناسيًا فقد تقدم في الأعذار، وإن كان في معينٍ متتابعٍ كنذره شعبان متتابعًا، أو معين ولم يقيده بالتتابع استأنف، وكفَّر، ويكون القضاء، والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن.\nوإن وطئ في فرجٍ ولو ناسيًا نصًّا (^٢) فسد اعتكافه للوطء بل أفسد به المنذور، فهو كما لو أفسده بالخروج فيما له منه بدٌ كما سبق، وهو مراد أبي بكر.\nوإن باشر دون الفرج فأنزل فكوطء، وإلا فلا، ولو سكر ولو ليلًا، أو ارتد بطل اعتكافه.\nويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب، واجتناب ما لا يعنيه من\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ١٧١، والإنصاف ٣/ ٣٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٠.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٧٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٦١.","vol":"1","page":592},{"text":"جدالٍ، ومراءٍ (^١)، وكثرة كلامٍ وغيره؛ لأنه مكروهٌ في غيره، ففيه أولى.\nولا بأس أن تزوره زوجته، وتتحدث معه، وتصلح رأسه مالم يلتذ بشيءٍ منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويأمر بما يريد خفيفًا لا يشغله نصًّا (^٢)، وليس الصمت من شريعة الإسلام.\nقال ابن عقيل (^٣): يكره الصمت إلى الليل، وقال الشيخان (^٤): ظاهر الأخبار تحريمه، وجزم به في الكافي (^٥)، وإن نذره لم يوف به، ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلًا من الكلام ذكره ابن عقيل (^٦)، وتابعه الشيخان مثل أن يرى رجلًا جاء في وقته فيقول: وجئت على قدرٍ يا موسى.\nولا يستحب له إقراء القرآن، والعلم، والمناظرة فيه ونحوه، لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف؛ لتعدي نفعه (^٧)، ولا بأس أن يتزوج، ويشهد\n_________\n(^١) الفرق بين الجدال والمراء: قيل: هما بمعنى. غير أن المراء مذموم؛ لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال.\nولا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. ينظر: معجم الفروق اللغوية ص ١٥٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٧٠.\nالفروع ٥/ ١٨٨، والإنصاف ٣/ ٣٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ١٨٨، والإنصاف ٣/ ٣٨٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢.\n(^٣) ينظر: نقل ذلك عنه صاحب الفروع ٥/ ١٨٨، والمبدع ٣/ ٧٦، والإنصاف ٣/ ٣٨٣.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٢٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٦٢، وكشف المخدرات ١/ ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٥٣.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٦١.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٤٦١، والفروع ٥/ ١٨٩، والإنصاف ٣/ ٣٨٣.\n(^٧) أي فعل ذلك في غير زمن الاعتكاف، أفضل له من الاعتكاف، لأن المنفعة في هذه الأفعال تتعدى.","vol":"1","page":593},{"text":"النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلي على الجنائز، ويهنئ، ويعزي، ويؤذن، ويقيم/ [٩٩/ أ] كل ذلك في المسجد.\nولا يجوز البيع، والشراء في المسجد لمعتكفٍ وغيره نصًّا (^١)، ولا يتكسب فيه بالصنعة كخياطةٍ وغيرها قليلًا كان، أو كثيرًا؛ لحاجةٍ وغيرها.\nوينبغي لمن يقصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لاسيما إن كان صائمًا.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٠، والمغني ٣/ ٢٠٠، والشرح الكبير ٣/ ١٤٨، والفروع ٥/ ١٩٤.","vol":"1","page":594},{"text":"<span data-type='title' id=toc-145>كتاب مناسك الحج </span>(^١)\nالمناسك: جمع منسك بفتح السين، وكسرها وهو التعبد، يقال: تنسك: تعبد.\nوقال صاحب المطالع: (^٢) المناسك مواضع متعبدات الحج، فالمناسك إذًا التعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على تعبدات الحج (^٣).\nوالحج لغة: القصد إلى من تعظمه.\nوشرعًا: قصد مكة؛ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ، وهو أحد أركان الإسلام، وهو فرض كفايةٍ كل عامٍ، وفرض سنة تسع، عند الأكثر (^٤).\nوالعمرة (^٥) شرعًا: زيارة البيت على وجهٍ مخصوصٍ، ويجبان في\n_________\n(^١) الحج بفتح الحاء وكسرها: لغتان مشهورتان. ينظر: المطلع ص ١٩٦.\n(^٢) هو: إبراهيم بن يوسف الوهراني الحمزي نسبة لقريته حمزة في المغرب من أئمة أهل المغرب، فقيه، مناظر، متفنن حافظ للحديث، بصير بالرجال، ويعرف بابن قرقول، ولد سنة (٥٠٥ هـ) سمع من: جده لأمه أبي القاسم بن ورد، ومن أبي الحسن بن نافع، وروى عنهما، وعن: أبي الحسن بن اللواز، وأبي العباس بن العريف الزاهد، توفي سنة: ٥٦٩ هـ، ينظر: شذرات الذهب ٧/ ٥٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠/ ٥٢٠ والأعلام ١/ ٨١.\n(^٣) ينظر: المطلع ص ١٩٦.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٩، وكشف المخدرات ١/ ٢٩١، ومطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٤.\n(^٥) العمرة في اللغة: الزيارة. ينظر: المطلع ص ١٩٧.","vol":"1","page":595},{"text":"العمر مرةً واحدةً، على الفور بخمسة شروطٍ:\nالإسلام، والعقل، فلا يجب على كافرٍ أصليٍ، ولا مجنونٍ ولا يصح منهما ولو مرتدًا، ويبطل إحرامه إذًا، ويخرج منه بهما.\nوالبلوغ، والحرية، فلا تجب على صغيرٍ، ولا قنٍ، ولا معتقٍ بعضه، ويصح منهم بشرطه، ولا يجزئ إلا أن يسلم، أو يفيق، أو يبلغ، أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم.\nقال الْمُوَفَّق (^١) وغيره في إحرام العبد، والصبي: إنما يعتد بإحرام، ووقوفٍ موجودين إذًا، وما قبله تطوعٌ لم ينقلب فرضًا.\nوقال المجد (^٢)، وجمع (^٣): ينعقد إحرامه موقوفًا، فإذا تغير حاله تبين فرضيته، ولو سعى قن، أو صغير بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف وقلنا السعي ركنٌ لم يجزئه، فعليه إن أعاد السعي لم يجزئه؛ لأنه لا تشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، وخالف الوقوف/ [٩٩/ ب] إذ هو مشروعٌ، ولا قدر له محدودٌ.\nوقيل: (^٤) يجزئه، قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٣/ ٨٢، والإقناع ١/ ٣٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٢٣، والمبدع ٣/ ٨٢، والإقناع ١/ ٣٣٥.\n(^٣) منهم صاحب الخلاف، والانتصار. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٧٣، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٩.\n(^٤) ينظر: المبدع ٣/ ٨٢.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ١٧٣.","vol":"2","page":596},{"text":"ويحرم الممِّيز بإذن وليه (^١)، وهو من يلي ماله، وغير مميزٍ يحرم عنه وليه ولو كان محرمًا، أولم يحج ولا يصح من غيره، ومعنى إحرامه عند عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرمًا دون الولي، وكل ما أمكنه فعله كالوقوف، والمبيت لزمه.\nوما عجز عنه فعله عنه وليه، لكن لا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه، كما في النيابة في الحج، وإن كان حلالًا لم يعتد به، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصى ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه، فإن وضعها النائب في يده، ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن.\nوإن أمكنه أن يطوف فعله، وإلا طيف به محمولًا، أو راكبًا، ويصح طواف الحلال به، والمحرم طاف عن نفسه أم لا؛ لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام.\nوتعتبر النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام، فإن نوى الطواف عن نفسه، وعن الصبي، وقع عن الصبي.\nونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر، وكفارته في مال وليه إن كان أنشأ السفر به تمرينًا على الطاعة، وإلا فلا، وعمده هو، ومجنون خطأ، فلا يجب عليهما شيءٌ إلا فيما يجب على مكلفٍ في خطأٍ، ونسيانٍ.\nوإن وجب في كفارة صومٍ صام الولي، وليس للعبد الإحرام إلا بإذن\n_________\n(^١) وعرف شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٢/ ٢٨١ الولي بأنه: الذي يملك التصرف في ماله من الأب، والحاكم، والوصي، فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوها، فقال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام متعلق به إلزام مال.","vol":"2","page":597},{"text":"سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلًا إلا بإذن زوج، فإن فعلا فلهما تحليلهما، ويكونان كالمحصر (^١) فلولم تقبل المرأة تحليله أثمت، وله مباشرتها، فإن أحرم، أو امرأة بإذنٍ لم يجز تحليلهما، وله الرجوع في الإذن قبل الإحرام، ثم إن علم الرقيق برجوع سيده عن إذنه فكما لولم يأذن/ [١٠٠/ أ] وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه، وكذا لو أحرما بنذرٍ أذن لهما فيه، أولم يأذن فيه للمرأة، ويلزم العبد حكم جنايته (^٢) كحرٍ معسرٍ، فإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه، وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه، والقضاء ويصح في رقه.\nوليس لزوجٍ منع امرأته من حج فرض إذا أكملت الشروط، وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به لا تحليلها إن أحرمت به، ولولي سفيهٍ مبذرٍ تحليله إن أحرم بنفلٍ، وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها، وإلا فلا.\nوليس له منعه من حج فرضٍ، ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى ثقةٍ ينفق عليه في الطريق، ولكل من أبوي البالغ منعه من إحرامٍ بنفل كجهادٍ، وليس لهما تحليله (^٣)، وليس لهما منعه من حجٍ واجبٍ، ولا تحليله، ولا يجوز للولد طاعته فيه.\n_________\n(^١) المحصر: هو من حبس عن البيت بعد إحرامه بمرض، أو عدو. ينظر: المطلع ص ٢٤١.\n(^٢) المقصود بالجناية هنا: فعله شيئا من محظورات الإحرام.\n(^٣) أي: ليس لهما تحليل ولدهما من حج التطوع؛ لوجوبه بالشروع فيه، وإن كان لهما منعه منه قبل أن يشرع فيه.","vol":"2","page":598},{"text":"<span data-type='title' id=toc-146>فصل</span>\nالشرط الخامس: الاستطاعة وهو أن يملك زادًا، وراحلةً نصًّا (^١)؛ لذهابه، وعوده، أو ما يقدر به على تحصيل ذلك إن وجده يباع بثمن مثله، أو بزيادةٍ يسيرةٍ فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله، وإلا لزمه.\nوتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط، وهو ما تقصر فيه الصلاة لا ما في دونها من مسكنٍ وغيره، ويلزمه المشي إلا مع عجزٍ كشيخٍ كبيرٍ ونحوه.\nوما تحتاج إليه من آلتها بكراءٍ، أو شراءٍ صالحة لمثله عادةً؛ لاختلاف أحوال الناس، وإن لم يقدر على خدمة نفسه، والقيام بأمره اعتبر من يخدمه؛ لأنه من سبيله.\nويستحب الحج لمن يقدر على الحج، والتكسب بالصنعة، ويكره لمن حرفته المسألة، ويعتبر كونه فاضلًا عما يحتاج إليه، من كتبٍ، ومسكنٍ لكن إن فضل منه عن حاجته، وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه، ويفضل ما يحج به لزمه، وخادمٍ وقضاء دينه حالًا، أو مؤجلًا/ [١٠٠/ ب] لله تعالى، أو لآدميٍ وما لابد منه.\nويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العَنَت نصًّا (^٢)، ومن احتاج إليه ومؤنته، ومؤنة عياله على الدوام من عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ ونحوها.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦٩، وشرح الزركشي ٣/ ٢٣، والمبدع ٣/ ٨٧، والإنصاف ٣/ ٤٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٧٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٣٧، والمبدع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٣/ ٤٠٤.","vol":"2","page":599},{"text":"ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره مالًا، أو ركوبا (^١) ولو ولدًا، أو والدًا فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور نصًّا (^٢).\nفإن عجز عن السعي إليه؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، قال أحمد ﵀: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة (^٣).\nوأطلق أبو الخطاب (^٤) وغيره عدم القدرة.\nزاد الشيخ (^٥) وغيره، أو كان نِضْوَ الخلقة بكسر النون، وهو المهزول، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ، ويسمى المعضوب (^٦)، أو أيست المرأة من محرمٍ لزمه إن وجد نائبًا أنه يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده (^٧) ولو امرأة عن رجلٍ، ولا كراهة، وقد أجزأ\n_________\n(^١) الركوب بالفتح، أي: المركوب.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٧٤، والمبدع ٣/ ٨٩، والإنصاف ٣/ ٤٠٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.\n(^٤) ينظر: ينظر: الفروع ٥/ ٢٥٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.\n(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٢٢.\n(^٦) المعضوب: الضعيف الزمن الذي لا حراك به، وقد عضبته الزمانة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥١، وتاج العروس ٣/ ٣٩١.\n(^٧) قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في المختارات الجلية ص ٨٧، ٨٨: «والصحيح أن النائب في الحج الفرض، لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه؛ لعدم وروده؛ ولأن الرخصة في القضاء عن الميت، والمعضوب شاملة لمن كان ينشئ الحجة من بلده، أو من غيره؛ ولأن الذي يجب على المنوب عنه أفعال الحج فقط، وأما السعي إلى مكة فإنه من باب (ما لا يتم الواجب إلا به) فيكون مقصودا قصد الوسائل التي إذا حصل مقصودها برئت الذمة، يؤيد هذا التعليل، أن المنوب عنه لو قدرنا أنه سار إلى نحو مكة بغير قصد الحج والعمرة، ثم بدا له في أثناء الطريق فيه الحج، أنه لا يلزمه العودة إلى بلد؛ لينشئ منها نية الحج، فكذلك نائبه، وهذا بين، ولله الحمد».","vol":"2","page":600},{"text":"عنه، وإن عوفي نصًّا (^١) قبل فراغه، أو بعده.\nوإن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه، كما لو استناب من يرجى زوال علته إن بنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي (^٢).\nقال المجد (^٣): فإن قلنا يثبت في ذمته كان المشترط للإيجاب عليه بقدر ما نوجبه عليه لو كان صحيحًا، وإن قلنا لا يبقى بل يسقط اشترط للمال ألا ينقص عن نفقة المثل للنائب.\nومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك، إذا كان في وقت المسير، ووجد طريقًا آمنًا ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه، حسب ما جرت به العادة برًا، أو بحرًا، الغالب فيه السلامة.\nوإن غلب الهلاك لم يلزمه سلوكه، وإن سلم فيه قوم، وهلك قومٌ، ولا غالب.\nقال القاضي (^٤): يلزمه.\nوخالف الشيخ (^٥)، واختاره أبو العباس (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٣، والشرح الكبير ٣/ ١٧٧، والفروع ٥/ ٢٥٧، والمبدع ٣/ ٩١، والإنصاف ٣/ ٤٠٥.\n(^٢) في هذا الباب وفي ص ٤٦١.\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٤.\n(^٤) ينظر: نقل عنه كل من صاحب الفروع ٥/ ٢٣٨، والإقناع ١/ ٣٤١، وكشاف القناع ٢/ ٣٩١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٢٣٨.\n(^٦) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٥، وشرح عمدة الفقه ٢/ ١٥٨.","vol":"2","page":601},{"text":"ويعتبر ألا يكون في الطريق خفارة (^١).\nقال بعضهم (^٢): كثيرة فأما اليسيرة/ [١٠١/ أ] فيلزمه بدلها.\nقال أبو العباس (^٣): الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها، ويعتبر أيضًا أن يوجد فيه الماء، والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره، فسعة الوقت وهو إمكان المسير بأن تكمل الشروط فيه، وفي الوقت سعة يتمكن من المسير لأدائه.\nوأمن الطريق: بألا يكون في الطريق مانعٌ من خوفٍ، ولا غيره من شرائط لزوم الأداء، اختاره الأكثر، وجزم به في الوجيز (^٤).\nوعنه (^٥) هما من شرائط الوجوب كقائد الأعمى، ودليل البصير الذي يجهل الطريق، ويلزمه أجرة مثله، صححه المنُقِّح في الإنصاف (^٦) وجزم به هنا (^٧).\nفلو مات قبل وجود هذين الشرطين، أخرج عنه من ماله من ينوب عنه على الأول، دون الثاني، ويأتي.\n_________\n(^١) الخفارة: بتثليث الخاء، والفتح أشهر: اسم لجعل الخفير، أو من في حكمه أجرة على الحراسة، يقال: خفرت الرجل أجرته من طالبه. ينظر: المطلع ص ١٩٨، ولسان العرب ٤/ ٢٥٣.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٦.\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ١٨٥.\n(^٤) ينظر: الوجيز ص ٩٠.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٩٢.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤١٥.\n(^٧) ينظر: التنقيح ص ١٧٤.","vol":"2","page":602},{"text":"ومن وجب عليه الحج، فتوفي قبله ولو قبل التمكن، أخرج عنه من جميع ماله حجةً، وعمرةً ويكون من حيث وجب عليه نصًّا (^١).\nويجوز من أقرب وطنيه، ومن خارج بلده دون مسافة قصرٍ، لا فوقها، ويسقط بحج أجنبيٍ عنه ولو بلا إذنٍ.\nوإن مات هو، أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي نصًّا (^٢) مسافة، وقولًا، وفعلًا.\nوإن صد فعل ما بقي، وإن وصى بحج نفلٍ، أو أطلق جاز من الميقات نصًّا (^٣)، ما لم يمنع منه قرينة، فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دينٌ أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ نصًّا (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-147>فصل</span>\nويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة، أو عجوزًا مسافة قصرٍ ودونها وجود محرمٍ (^٥)، وكذا كل سفرٍ يحتاج فيه إلى محرمٍ، وهو معتبرٌ\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والشرح الكبير ٣/ ١٨٨، وشرح الزركشي ٣/ ٣٩، والمبدع ٣/ ٩٣، والإنصاف ٣/ ٣٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٧:\nويلزم الوارث أن يحجوا … من أصل مال الميت عنه يخرجوا\nهذا وإن لم تكن بالوصية … حتى ولا تجزئ ميقاتيه\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٨، وشرح الزركشي ٣/ ٤٢، والمبدع ٣/ ٩٤، والإنصاف ٣/ ٤١٠.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٣، والفروع ٥/ ٢٦٥، والإنصاف ٣/ ٤١٠، والإقناع ١/ ٣٤٣.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٥٠، والشرح الكبير ٣/ ١٨٨، والفروع ٥/ ٢٦٤، والمبدع ٣/ ٩٤.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٨:\nوامنع من الحج بغير محرم … لامرأة لو في جوار الحرم","vol":"2","page":603},{"text":"لمن لعورتها حكمٌ كبنت سبع سنين فأكثر، وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسبٍ، أو سببٍ مباحٍ كرضاعٍ، ومصاهرةٍ؛ لحرمتها لكن يستثنى من سببٍ مباحٍ، نساء النبي -ﷺ-/ [١٠١/ ب] وخرج به أم الموطوءة بشبهةٍ، أو زنا وبنتها، وخرج بقوله: لحرمتها الملاعنة، فإن تحريمها عليه عقوبةٌ، وتغليظٌ لا لحرمتها إذا كان (^١) ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، مسلمًا نصًّا (^٢) ولو عبدًا، ونفقته عليها نصًّا (^٣)، فيعتبر أن تملك زادًا، وراحلةً لهما، ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها، وكانت كمن لا محرم لها.\nوليس العبد بمحرمٍ لسيدته نصًّا (^٤)، ولو جاز له النظر إليها، فلو حجت بغير محرمٍ حرم وأجزأ، ويصح من أجير خدمه بأجرة، أو لا، ومن تاجر، ويأتي، ولا إثم نص على ذلك (^٥).\nوإن مات المحرم مضت في حجها، ولم تصر محصرةً، ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه، أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعمرة كحجٍ في ذلك، ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره، ونفله قبل الآخر، وحكم النائب كالمنوب عنه، فلو\n_________\n(^١) أي: المحرم، من زوج أو من تحرم عليه على التأبيد.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٩٤، والإقناع ١/ ٣٤٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٠:\nوكافر فلا يكون محرما … لامرأة حتى يكون مسلما\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٣٣، والمبدع ٣/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٢٤٧.\n(^٥) ينظر: المبدع ٣/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٤٤.","vol":"2","page":604},{"text":"أحرم عن نذرٍ، أو نفلٍ، عمن عليه حجة الإسلام، وقع عنها على المذهب (^١).\nولو استناب عنه، أو عن ميتٍ واحدًا في فرضه، وآخر في نذره في سنةٍ جاز، ويحرم بحجة الإسلام قبل الآخر، وأيهما أحرم أولًا، فعن حجة الإسلام، ثم الآخر عن نذره، ولولم ينوه.\nوتصح الاستنابة في حج التطوع، وفي بعضه لقادرٍ وغيره، ومن أوقع فرضًا، أو نفلًا عن حيٍ بلا إذنه، أو لم يأمر به، كأمره بحج فيعتمر، وعكسه لم يجز، كزكاةٍ فيقع عنه، ويرد ما أخذه، ويقع عن الميت، ولا إذن له كالصدقة.\nويتعين النائب بتعيين وصيٍ جعل إليه التعيين، فإن أبى عيَّن غيره، ويكفي النائب أن ينوي عن المستنيب، ولا يعتبر تسميته لفظًا نصًّا (^٢)، وإن جهل اسمه، أو نسبه لبى عمن سلَّم إليه المال ليحج عنه.\nويستحب أن يحج عن أبيه، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أمه، على نفلها نص عليهما (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٢، والمغني ٣/ ٢٣٦، والعدة ص ١٨٠، والمحرر ١/ ٢٣٦، والشرح الكبير ٣/ ١٩٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٢٩٥، والمبدع ٣/ ٩٦، والإقناع ١/ ٣٤٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٢٩٥، والمبدع ٣/ ٩٩، والإقناع ١/ ٣٤٥.","vol":"2","page":605},{"text":"<span data-type='title' id=toc-148><span data-type='title' id=toc-149>باب المواقيت </span></span>(^١)\nوهي مواضع، وأزمنة معينة؛ لعبادة مخصوصة، وميقات/ [١٠٢/ أ] أهل المدينة من ذي الحُلَيفة (^٢) وهي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة عشرة أيامٍ، ويليه في البعد الجُحْفة (^٣) وهي لأهل الشام، ومصر، والمغرب، ولأهل اليمن يلملم (^٤)، ولأهل نجدٍ، واليمن،\n_________\n(^١) المواقيت: جمع ميقات، والوقت: مقدار من الزمان، وكل ما قدرت له غاية أو حينا فهو موقت. والميقات: مصدر الوقت، والآخرة ميقات الخلق. ومواضع الإحرام مواقيت الحاج. والهلال ميقات الشهر. ينظر: العين ٥/ ١٩٩، وتهذيب اللغة ٩/ ١٩٨، ولسان العرب ٢/ ١٠٧.\n(^٢) ذو الحليفة: بضم الحاء المهملة، وفتح اللام وبالفاء، تصغير الحلفة، نبات معروف، وهو ميقات لأهل المدينة، يقع جنوب المدينة، وتعرف الآن بآبار علي، وبينه وبين المسجد النبوي قرابة (١٣) كم ٢، وهو أبعد المواقيت عن مكة بينه وبينها (٤٢٠) كم ٢ تقريبا. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٣٧، والمطلع ص ٢٠٠، وفاء الوفاء ٤/ ٦٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢١٥.\n(^٣) الجحفة: بالضم ثم السكون، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة، من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر، والشام إن لم يمروا على المدينة، فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة، ووضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين مسجدا فيها يحرم منه الحجاج والمعتمرون، وكان اسمها مهيعة، وإنما سميت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام، وهي الآن خراب، ويحرم الناس من رابغ، ورابغ تبعد عن مكة (١٨٦) كم ٢ تقريبا. ينظر: معجم البلدان ٢/ ١١١، والتوضيح تحقيق الميمان ٢/ ٤٧٧.\n(^٤) يلمم: بفتح أوله وثانيه، جبل على ليلتين من مكة، من جبال تهامة، وأهله كنانة، تنحدر أوديته إلى البحر، وهو في طريق اليمن إلى مكة، ويقع بقربه قرية السعدية، وهو ميقات لأهل اليمن، وحجاج جنوب آسيا، وقد أنشئ حديثا ميقات يحرم الناس منه، ويبعد عن السعدية (٢٠ كم ٢) غربا،. ينظر: معجم ما استعجم ٤/ ١٣٩٨، ومعجم البلدان ٢/ ٢٤٦، والتوضيح تحقيق الميمان ٢/ ٤٧٧.","vol":"2","page":606},{"text":"والحجاز (^١) والطائف قرن (^٢)، ولأهل المشرق، والعراق، وخراسان، ذات عرقٍ (^٣)، وهذه المواقيت الثلاثة من مكة ليلتان، وكلها ثبتت بالنص (^٤).\nوأومأ أحمد وِفاقًا لبعض العلماء أن ذات عرقٍ باجتهاد عمر (^٥).\nقال في الفروع (^٦): والظاهر أنه خفي النص فوافقه فإنه مُوفَقٌ للصواب (^٧).\n_________\n(^١) سمي بالحجاز؛ لأنه حجز بين تهامة ونجد، وهو يمتد من جبال السروات من اليمن، بحذاء ساحل البحر الأحمر، إلى نهايتها في الشام، ويشمل المدن التالية: مكة، والمدينة، والطائف، وجدة، وتبوك. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٢١٨، معجم الأمكنة الوارد في صحيح البخاري ١/ ١٦٥، والحجاز أرضه وسكناه ص ٥٥ - ٥٩.\n(^٢) وهو قرن المنازل، وقرن الثعالب، بسكون الراء، بلدة، أو اسم الوادي، وقرن الجبل الصغير المنفرد، وسميت القرية به، يبعد عن مكة (٧٨) كم ٢ تقريبا، ويحرم منه أهل نجد، وحجاج الشرق عموما، وعلى موازنته من طريق كراء وادي محرم. ينظر: معجم البلدان ٤/ ٣٣٢.\n(^٣) ذات عرق: بكسر العين، قرية تقع في وادي الضريبة، وهي خراب الآن، وبينه وبين مكة (١٠٠) كم ٢ تقريبا، مهل أهل العراق، وهو الحد بين نجد وتهامة، وقيل: عرق: جبل بطريق مكة. ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ١٨٩.\n(^٤) من حديث ابن عباس -﵁-، قال: «إن النبي -ﷺ- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» الحديث أخرجه البخاري بلفظه في صحيحه، كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، برقم (١٥٢٤) ٢/ ١٣٤، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، برقم (١١٨١) ٢/ ٨٣٩.\n(^٥) قال ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، نقل ذلك عنه جمع من أهل العلم». ينظر: المغني ٣/ ٢٤٥، والعدةص ١٨١، والشرح الكبير ٣/ ٢٠٧، ومنار السبيل ١/ ٢٤٢.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠٠.\n(^٧) والنص ثابت عن ابن عمر ﵄، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، «إن رسول الله -ﷺ- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق برقم (١٥٣١) ٢/ ١٣٥.","vol":"2","page":607},{"text":"وهي مواقيتٌ لأهلها ولمن مرَّ عليها من غيرهم، كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها نصًّا (^١)، وإن مر الشامي، أو المدني من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة، والاعتبار بمواضعها.\nومن منزله دونها فمن موضعه للحج والعمرة، ويجوز من أقربه إلى البيت، والبعيد أَولَى.\nوأهل مكة ومن بها من غيرهم، إذا أرادوا العمرة فمن أدنى الحل من التنعيم (^٢) أفضل، فإن أحرموا من مكة، أو من الحرم انعقدت، وفيه دمٌ.\nوإن أرادوا الحج فمن مكة من حيث شاء، ونصه من المسجد، ويجوز من سائر الحرم، ومن الحل نصًّا (^٣) كالعمرة، ولا دم عليهم ويأتي (^٤).\nومن عَرَّج عن المواقيت، أولم يكن طريقه على ميقاتٍ، أحرم إذا علم أنه حاذى أقربها منه، ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة، فإن تساويا في القرب إليه، فمن أبعدهما عن مكة، فإن لم يحاذ ميقاتًا، أحرم عن مكة بقدر مرحلتين قاله في الرعاية (^٥)،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠١، والمبدع ٣/ ١٠٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٥.\n(^٢) التنعيم: موضع قريب من مكة، وهو أقرب الحل إلى مكة، وسمي بذلك؛ لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم، وآخر عن شماله يقال له ناعم، والوادي نعمان. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٤٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٠٤، والمبدع ٣/ ١٠٢، والإنصاف ٣/ ٤٢٥.\n(^٤) في باب صفة الحج. لوح رقم (١١٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥١٢].\n(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.","vol":"2","page":608},{"text":"وحسنه المنُقِّح (^١).\nولا يجوز لمن أراد دخول مكة نصًّا (^٢)، أو الحرم، أو نسكًا، تجاوز الميقات بغير إحرامٍ إن كان حرًا مسلمًا، مكلفًا، فلو تجاوزه رقيقٌ، أو كافرٌ، أو غير مكلفٍ، ثم لزمهم أحرموا من موضعهم نصًّا (^٣)، ولا دم عليهم، إلا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تتكرر، كحطّابٍ ونحوه (^٤)، وتردد مكيٍ إلى قريته بالحل.\nثم إن بدا له، أولم يرد الحرم أحرم من موضعه، ومن تجاوز بلا إحرامٍ لم يلزمه قضاء الإحرام، وحيث/ [١٠٢/ ب] لزم الإحرام من الميقات؛ لدخول مكة، لا لنسكٍ طاف، وسعى، وحلق، وحل نصًّا (^٥).\nوأبيح للنبي -ﷺ-، وأصحابه دخول مكة محلين ساعة، وهي من طلوع الشمس، إلى صلاة العصر. رواه أحمد (^٦).\nلا قطع شجرٍ، ومن جاوزه مريدًا للنسك، أو كان فرضه ولو جاهلًا،\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٧٦.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢١٠٨، والعدة ص ١٨٢، والشرح الكبير ٣/ ٢١٧، والمبدع ٣/ ١٠٣، والإنصاف ٣/ ٤٢٧.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٤، والإنصاف ٣/ ٤٢٧، والإقناع ١/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٣.\n(^٤) في حاشية المخطوط كالحطاب، وفيج، وناقل الميرة، والصيد، والاحتشاش.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٣.\n(^٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم (٦٦٨١) ١١/ ٢٦٤، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصل الحديث في صحيح البخاري، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم، برقم (١٨٣٣) ٣/ ١٤، وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، برقم (١٣٥٣) ٢/ ٩٨٦.","vol":"2","page":609},{"text":"أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.\nفإن رجع فأحرم منه فلا دم (^١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (^٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (^٣).\nويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.\nوميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.\n_________\n(^١) قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه».\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٤، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣١٣، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.","vol":"2","page":610},{"text":"<span data-type='title' id=toc-150>باب الإحرام</span>\nوهو نية النسك، سمي إحرامًا؛ لأن المحرم بإحرامه حرّم على نفسه أشياءً كانت مباحةً له.\nيستحب لمريده الغسل، ولو حائضًا، ونفساء، ويتيمم له؛ لعدم الماء، ولا يضر حدثه بعده قبل إحرامه، والتنظف بأخذ شعرٍ، وظفرٍ ونحوهما، وقطع رائحةٍ كريهةٍ، والتطيب سواء بقي عينه كالمسك وأثره كالبخور في بدنه.\nويكره في ثوبه رجلًا كان، أو امرأةً، ولا فرق بين ما يبقي عينه كالمسك، وأثره كالبخور فلا يضر مادام منه بعد إحرامه، فإن نزع الثوب المطيب بعد إحرامه لم يلبسه بعد ذلك والطيب فيه، فإن فعل فدى، وإن نقله من بدنه من مكانٍ إلى آخر، أو نقله عنه، ثم رده، أو مسه بيده فدى، بخلاف سيلانه بعرقٍ وشمسٍ.\nولبسه إزارًا، ورداءً أبيضين، نظيفين، ونعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان رجلًا، ثم يحرم عقب صلاةٍ مكتوبةٍ، أو نفلٍ/ [١٠٣/ أ] نصًّا (^١)، ولا يركعه وقت نهيٍ، ولا من عدم الماء، والتراب.\nولا ينعقد إلا بالنية، فيقصد بنيته نسكًا معينًا، ونية النسك كافية\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٣/ ٤٣٣، والإقناع ١/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٧.","vol":"2","page":611},{"text":"نصًّا (^١)، فلا يحتاج إلى تلبيةٍ، ولا سوق هديٍ.\nويسن النطق به (^٢)، وينعقد حال جماعه، ويبطل إحرامه ويخرج منه بِردةٍ، لا بجنونٍ، وإغماءٍ، وسكرٍ، وموتٍ.\nولا ينعقد مع وجود أحدهما، ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي، وتقبله مني.\nويستحب أن يشترط فيقول (^٣): وإن حبسني حابسٌ، فمحِلي حيث\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٣٢٣، والمبدع ٣/ ١٠٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٨.\n(^٢) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٠٥: «لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة، والصلاة، والصيام، باتفاق الأئمة بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي -ﷺ- لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه بل ما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي: إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك: ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه: بم أهللت؟».\n(^٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٧/ ٧٢: في حكم الاشتراط هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء:\nالقول الأول: أنه سنة مطلقا، أي: يستحب أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني على كل حال.\nالقول الثاني: ليس بسنة مطلقا.\nالقول الثالث: أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول -ﷺ- أحرم بعمره كلها، حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل: إن حبسني حابس، وحبس، وكذلك في عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال: وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، قلنا له: اشترط استرشادا بأمر الرسول -ﷺ-، ومن لم يخف قلنا له: السنة ألا تشترط، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.","vol":"2","page":612},{"text":"حبستني، أو معناه نحو: أريد كذا إن تيسر لي، وإلا فلا حرج علي، فمتى حُبس بمرضٍ، وخَطَرِ طريقٍ وغيره حل، ولا شيء عليه نصًّا (^١).\nقال في المستوعب (^٢): إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره.\nولو قال: فلي أن أحل، خيِّر، وإن قال: متى شئت أحللت، أو إن أفسدته لم أقضه لم يصح.\nوهو مخيرٌ بين التمتع، والإفراد، والقران (^٣)، وأفضل الأنساك التمتع نصًّا (^٤)، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، من ميقات بلده، ويفرغ\n_________\n(^١) وفائدة ذلك أنه إذا عاقه عائق من عدو، أو مرض، أو ذهاب نفقة، يتحلل، ولا دم عليه، ولا صوم، كما هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: المحرر ١/ ٢٣٦، والفروع ٥/ ٣٢٩، والمبدع ٣/ ١١٠، والإنصاف ٤/ ٧٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٩.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٥/ ٣٢٩، والمبدع ٣/ ١١٠، والإنصاف ٤/ ٧٢. ونص صاحب المستوعب ٤/ ٦٤: «فإن حبس حل في الموضع الذي حبس فيه، ولا شيء عليه».\n(^٣) قال في الفروع ٥/ ٣٣٠: (يخير بين التمتع والإفراد والقران ذكره جماعة إجماعا).\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٩، والفروع ٥/ ٣٣١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٣٨:\nوأفضل الأنساك فالتمتع … لا مفردا أو قارنا فاستمعوا","vol":"2","page":613},{"text":"منها، ثم يحرم بالحج من عامه من مكة، زاد\nجماعة، أو من قريبٍ منها (^١)، ثم الإفراد، وهو أن يعتمر بعد فراغه من الحج، ثم القران أن يحرم بهما جميعًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، إلا لمن معه هديٌ فيصح ولو بعد السعي.\nواختار أبو العباس (^٢) أن إفراد كل نسكٍ بنيةٍ أفضل.\nويجب على متمتعٍ دم نسكٍ (^٣)، بشرط ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهم أهل مكة، والحرم ومن كان منه دون مسافة قصرٍ نصًّا (^٤) حتى من له منزلان متأهلٌ بهما، أحدهما داخل الحرم، فلو استوطن أُفقي (^٥) مكة\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٣:\nوالحج والعمرة إن لم يقعا … في أشهر الحج فما تمتعا\nوسمي تمتعا لأن الحاج يتمتع بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج، وقيل: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وقيل: للأمرين معا. ينظر: التمهيد لابن عبد البر ٨/ ٣٤٤، وتفسير القرطبي ٢/ ٣٩٥.\n(^٢) انظر مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٧، ٨٩، ٢٧٧، ٢٨٣. وقال عند أفضل الأنساك في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٠١: (فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة، وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة … والذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة، ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا).\n(^٣) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٦: «وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام».\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٩، والمبدع ٣/ ١١٦، والإقناع ١/ ٣٥١.\n(^٥) الأفقي بضمتين: نسبة إلى الأفق، وهو الناصية من الأرض، أو السماء، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٥، وكشاف القناع ٢/ ٤١٢.","vol":"2","page":614},{"text":"فحاضر، وإن دخلها متمتعًا ناويًا للإقامة/ [١٠٣/ ب] بها، أو استوطن مكيٌ بلدًا بعيدًا، ثم عاد مقيمًا متمتعًا لزمه دمٌ.\nوأن يعتمر في أشهر الحج، والاعتبار بالشهر الذي أحرم فيه، لا بالذي حل فيه نصًّا (^١)، وأن يحج من عامه، وألا يسافر بين الحج، والعمرة مسافة قصرٍ فأكثر.\nفإن فعل فأحرم فلا دم نصًّا (^٢)، وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنًا، وأن يحرم بالعمرة من الميقات، أو من مسافة قصرٍ فأكثر من مكة\nونصه (^٣)، واختاره المصنف وغيره أن هذا ليس بشرطٍ، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة، أو أثنائها، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ، ولا هذه الشروط في كونه متمتعًا.\nويلزم الدّم بطلوع فجر النحر، ويأتي وقت ذبحه (^٤).\nولا يسقط هو، ودم قران بفساد نسكهما نصًّا (^٥)، ولا بفواته، ويلزم القارن أيضًا دم نسكٍ نصًّا (^٦) إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥١.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥١، وكشاف القناع ٢/ ٤١٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٦:\nمسافة القصر لدى الأسفار … ما بينما الحج والاعتمار\nبه دم المتعة والقران … سقوطه فواضح البرهان\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣١، وكشاف القناع ٢/ ٤١٣.\n(^٤) في باب الهدي والأضاحي. لوح رقم (١٢٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣١].\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٤.\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٤.","vol":"2","page":615},{"text":"ويسن له، ولمفردٍ فسخ نيتهما بالحج، وينويان عمرة مفردة، فإذا فرغا منها، وحلا، أحرما بالحج؛ ليصيرا متمتعين، ما لم يكونا ساقا هديًا (^١)، أو وقفا بعرفة، فلو فسخا في الحالين فلغوٌ، ولو ساق متمتعٌ هديًا لم يكن له أن يحل، فيحرم بحجٍ إذا طاف، وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما نصًّا (^٢).\nوالمرأة إذا دخلت متمتعةً فحاضت قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج، أو خافه غيرها، أحرم بالحج وصار قارنًا نصًّا (^٣) ولم يقض طواف القدوم، ويجب دم قرانٍ، وتسقط عنه\nالعمرة نصًّا (^٤) وإن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكًا صح، وله صرفه إلى ما شاء نصًّا (^٥) بالنية لا بلفظٍ، ولا يجزئه العمل قبل النية.\nوإن أحرم مبهمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به، أو بما أحرم به فلانٌ، وعلم انعقد إحرامه بمثله، فإن كان الأَوَّل أحرم مطلقًا كان له صرفه إلى ما شاء، ولو جهل إحرام الأَوَّل فكمن أحرم بنسكٍ ونسيه، وإن شكّ هل/ [١٠٤/ أ] أحرم الأَوَّل فكما لولم يحرم، فيكون إحرامه مطلقًا على الأشهر.\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٤٤:\nمن لم يسق هديا ففسخ حجه … بعمرة جوز لمن يرجه\nبل جاءنا منصوصه بندبه … حيث النبي آمر لصحبه\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٧٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٢.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٢١، والشرح الكبير ٣/ ٢٤٨، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٧٨، الإقناع ١/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٠، والإقناع ١/ ٣٥٣، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.","vol":"2","page":616},{"text":"وقيل: كالذي قبله، قدمه في الفروع (^١) وغيره، ولو كان إحرام الأَوَّل فاسدًا فيتوجه، كنذره عبادةً فاسدةً، قاله في الفروع (^٢).\nوإن أحرم بنسكٍ، أو نذره، ونسيه جعله عمرةً نصًّا (^٣).\nقال في الفروع (^٤): والمراد له يجعله عمرة لا تعيينها، وفيه نظر.\nوقال القاضي (^٥): وجمع، قال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر، إن كان قبل الطواف، فله صرفها إلى أيهما شاء، فإن عينه بقرانٍ، أو إفرادٍ صحّ حجًا فقط، ولا دم عليه.\nوإن عينه بتمتعٍ فكفسخ حجٍ إلى عمرةٍ، ويلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما، وإن كان شكّه بعد طواف العمرة تعين جعله عمرةً؛ لامتناع إدخال الحج إذًا لمن لا هدي معه.\nفإذا سعى، وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم بالحج ويتمه، ويلزم دمٌ؛ للحلق في غير وقته إن كان حاجًا، وإلا قدم متعةً، فإن جعله حجًا، أو قرانًا تحلل بفعل الحج، ولم يجزئه عن واحدٍ منهما؛ للشكّ، ولا دم، ولا قضاء.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٠.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢٣٥٤، والشرح الكبير ٣/ ٢٥٢، والفروع ٥/ ٣٨١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٠.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٥٢، والفروع ٥/ ٣٨١، والمبدع ٣/ ١٢٠، والإنصاف ٣/ ٤٥٠.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٧٩.","vol":"2","page":617},{"text":"وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما، وإن أحرم عن اثنين، وقع عن نفسه (^١)؛ لعدم إمكانه عنهما، ولا أولوية، وكذا لو أحرم عن أحدهما لا بعينه، ويضمن، ويؤدب من أخذ من اثنين؛ ليحج عنهما في عامٍ؛ لفعله محرمًا نصًّا (^٢).\nوإن استنابه اثنان في عامٍ في نسك، فأحرم عن أحدهما بعينه صح، ولم يصح إحرامه للآخر بعده نصًّا (^٣)، فإن سعى عمن أحرم، وتعذر معرفته، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما.\nوإن فرَّط الموصى إليه بذلك غرم ذلك، وإلا فمن تركة الموصيين، أو كان النائب غير مستأجرٍ لذلك وإلا لزماه.\nويستحب التلبية، وابتداؤها عقب إحرامه، والإكثار منها، والدُّعاء بعدها، والصلاة على النبي -ﷺ-، وصفتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة/ [١٠٤/ ب] لك، والملك، لا شريك لك.\nورفع الصوت بها؛ لإظهارها في مساجد الحِلِّ، وأمصاره، ولا في طواف القدوم، والسعي بعده، ولا تستحب الزيادة عليها، ولا يكره نصًّا (^٤)، ولا بأس أن يلبي الحلال (^٥)، ويسن ذكر نسكه فيها، وذكر العمرة\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥١:\nومن ينب لاثنين في حجهما … كان له حيث نوى وأبهما\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٦، والإقناع ١/ ٣٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٦، والإقناع ١/ ٣٥٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٨٩، والإقناع ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٠.\n(^٥) قال ابن قدامة: لأنه ذكر يستحب للمحرم، فلم يكره لغيره، كسائر الأذكار. المغني ٣/ ٢٧٤.","vol":"2","page":618},{"text":"قبل الحج للقارن نصًّا (^١)، ونصه تُسن عن أخرسٍ، ومريضٍ، وتشرع بالعربية لقادرٍ، وإلا بلغته، ويلبي إذا سمع ملبيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذكره، أو ركب دابةً.\nزاد في الرعاية (^٢)، أو نزل عنها.\nزاد في المستوعب (^٣) أو رأى البيت.\nولا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ نصًّا (^٤)، ويتأكد إذا علا نشزًا، أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإقبال الليل، والنهار، وإذا التقت الرفاق.\nويعتبر أن تسمع المرأة نفسها بها، ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤١٩.\n(^٢) لم أجده في الرعاية الصغرى. ١/ ٢٢٤.\n(^٣) ينظر: المستوعب ٤/ ٧٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٩٣، والإقناع ١/ ٣٥٥.\n(^٥) في باب دخول مكة. لوح رقم (١١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥١١].","vol":"2","page":619},{"text":"<span data-type='title' id=toc-151>باب محظورات الإحرام</span>\nواحدها: محظور، وهو المحرَّم، والممنوع من فعله وهي تسع:\nإزالة الشعر بحلقٍ، أو غيره (^١)، وتقليم الأظفار (^٢): فمن حلق ونحوه، أو قلَّم ثلاثةً منهما ولو بعضًا، فعليه الفدية، وله تقديم الكفارة على الحلق، ككفارة يمينٍ، وفيما دونهما في كل واحدٍ إطعام مسكينٍ نصًّا (^٣).\nوإن حلق رأسه بإذنه، أو سكت، ولم ينهه، ولو كان الحالق محرمًا فالفدية عليه، ولا شيء على الحالق، وإن كان مكرهًا ولو على فعله بيده، أو نائمًا فعلى الحالق.\nومن طيب غيره فكحالقٍ، وإن حلق محرمٌ حلالًا فهدر نصًّا (^٤)، وشعر رأس، وبدن واحدٍ فلو حلق شعرتين من رأسه، وواحدة من بدنه وجبت الفدية، ولو لبس، أو تطيب في رأسه، وبدنه ففدية واحدة نصًّا (^٥)، وإن خرج في عينيه شعرٌ فقطعه، أو نزل شعرٌ فغطى عينيه قلع ما خرج، وأزال ما\n_________\n(^١) هذا هو المحظور الأَوَّل من محظورات الإحرام.\n(^٢) هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٦٤، والمبدع ٣/ ١٢٤، والإنصاف ٣/ ٤٥٦، والإقناع ١/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٢. وقال في الشرح الكبير ٣/ ٢٦٤: (ووجهه انه لا تقدير فيه فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة).\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٣، والإقناع ١/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.","vol":"2","page":620},{"text":"نزل، ولا شيء عليه/ [١٠٥/ أ] وكذا إن انكسر ظفره فقصه، أو قطع إصبعًا بظفرٍ، أو قلع جلدًا عليه شعرٌ، وإن حصل الأذى من غير شعرٍ، كقملٍ، وقروحٍ، أو صداعٍ، أو شدة حرٍ؛ لكثرته أزاله، وفدى ويأتي (^١).\nوإن خلل لحيته، أو مشطها فسقط شعرٌ، فإن تيقن أنه بان بالمشط، أو التخليل فدى.\nقال أحمد (^٢): إن خللها فسقط إن كان شعرًا ميتًا فلا شيء، ويستحب الفدية مع الشكّ، وله حك بدنه، ورأسه برفقٍ نصًّا (^٣)، مالم يقطع شعرًا، وله غسله في حمامٍ وغيره بلا تسريحٍ، وغسله بسدرٍ، وخطميٍّ ونحوهما.\n\n<span data-type='title' id=toc-152>فصل</span>\nالثالث: (^٤) تغطية الرأس فمتى غطى رأسه، أو بعضه حتى أذنيه بلاصقٍ معتادٍ، أو لا، كعمامةٍ وخرقةٍ، وقرطاسٍ فيه دواء، أو غيره، وعصابةٍ؛ لصداعٍ ونحوه، وطينٍ طلاه به، وبحناء وغيره، قال أحمد (^٥): وشد سير فيه فعليه الفدية.\nوإن استظل في محملٍ (^٦) ونحوه حرم، وفدى، وكذا لو استظل بثوبٍ\n_________\n(^١) في باب الفدية. لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٨].\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٤.\n(^٤) في المخطوط (الثاني) ولعل الصواب ما أثبت لأن المؤلف دمج حلق الشعر، وتقليم الأظفار في محظور واحد.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤١٤.\n(^٦) المحمل: على وزن منبر، وقيل على وزن مجلس، هو ما يحمل فيه الآدمي، وعرفه بعضهم بأنه مركب يركب عليه على البعير. ينظر: تاج العروس ٢٨/ ٣٤٨. مادة (ح م ل).","vol":"2","page":621},{"text":"ونحوه، راكبًا، ونازلًا، لا إن لبده بعسلٍ، وصمغٍ ونحوهما؛ لئلا يدخله دبيبٌ، أو غبارٌ، أو يصيبه شعثٌ.\nوإن حمل على رأسه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍ، أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ، أو شجرةٍ، أو سقفٍ، أو جدارٍ فلا شيء عليه.\nويباح له تغطية وجهه، ولا فدية.\n\n<span data-type='title' id=toc-153>فصل</span>\nالرابع: لبس المخيط قلَّ، أو كثر في بدنه، أو بعضه بما عمل على قدره، ولو درعًا منسوجًا، أو لبدًا، أو معقودًا ونحوه والخفين.\nفإن لم يجد إزارًا، لبس سراويل (^١) نصًّا (^٢)، ومثله لو شق إزاره، وشد كل نصف على ساقٍ، ومتى وجد إزارًا خلعه، وإن اتزر بقميصه فلا بأس، وإن عدم نعلين، أولم يكن لبسهما لبس خفين، أو نحوهما من ران وغيره (^٣) بلا فدية، ويحرم قطعهما (^٤).\nوإن لبس مقطوعًا/ [١٠٥/ ب] دونهما، مع وجود نعلٍ حرم، وفدى نصًّا (^٥).\n_________\n(^١) السراويل: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما. والسراويل المعروفة الآن هي: لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، يفصل بحيث تدخل فيه الرجلان كلا على حدة. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢١٧٨، والمعجم الوسيط ص ٤٢٨.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٨٨، والمغني ٣/ ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٢٧٣، والفروع ٥/ ٤٢٢.\n(^٣) قال في كشاف القناع ٢/ ٤٢٦: «كَسُرمُوذَةٍ وَزُربُولٍ».\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٣:\nوعادم النعلين في الإحرام … يلبس خفين على التمام\nمن غير قطع لهما كلا ولا … فدية في هذا على من فعلا\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٥، والإقناع ١/ ٣٥٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٧.","vol":"2","page":622},{"text":"والخنثى المشكّل إن لبس المخيط، أو غطى وجهه، وجسده من غير لبسٍ فلا فدية، وإن غطى وجهه، ورأسه، أو غطى وجهه، ولبس المخيط فدى، ولا يعقد عليه شيءٌ نصًّا (^١) ولا بشوكةٍ، أو إبرةٍ، أو خيطٍ، ولا يزره، ولا يغرز أطرافه، فإن فعل أثم، وفدى؛ لأنه كمخيطٍ.\nقال أحمد (^٢) ﵀ في محرمٍ حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها، ويدخل بعضها في بعض، إلا إزاره؛ لحاجة ستر العورة، وَهِميَانَه (^٣)، أو مِنْطَقَته الذي فيها نفقته إذا لم تثبت إلا\nبالعقد، وإن لبس المنطقة؛ لوجعٍ، أو حاجةٍ، فدى نصًّا (^٤)، وله أن يلتحف بقميصٍ، ويرتدى به، وبرداءٍ موصلٍ، ولا يعقده، ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه، ومن به شيءٌ لا يحب أن يطلع عليه أحد لبس، وفدى نصًّا (^٥).\nويتقلد بسيفٍ؛ لحاجةٍ، ولا يجوز لغيرها، وله حمل جرابه، وقربة الماء في عنقه، ولا فدية، ولا يدخله في صدره نصًّا فيهما (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٣٦، والإقناع ١/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٢٨٤، والشرح الكبير ٣/ ٢٧٧، والفروع ٥/ ٤٢٧.\n(^٣) الهميان: التكة، وقيل: للمنطقة هميان، ويقال للذي يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط: هميان؛ قال: والهميان دخيل معرب، والعرب قد تكلموا به قديما فأعربوه. ينظر: لسان العرب ١٣/ ٤٣٧، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٣٦، والإقناع ١/ ٣٥٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٤٢٨.","vol":"2","page":623},{"text":"<span data-type='title' id=toc-154>فصل</span>\nالخامس الطيب: فيحرم عليه ابتداءً تطييب بدنه، وثيابه ولو من غيره بإذنه، وكذا لو اكتحل به، أو استعط، أو احتقن؛ لاستعماله، وشم الأدهان المطيبة، والادهان بها، وشم المسك غير السحيق، والكافور، ولو مطبوخًا، أو مسته النار، والعنبر، والزعفران، والوَرْس، والبخور بالعود ونحوه، وأكل، أو شرب ما فيه طيب يظهر طعمه، أو ريحه، وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسكٍ غير مسحوقٍ، وقطع كافور، وعنبر ونحوه فلا فدية.\nوله شم العود؛ لأنه لا يتطيب به إلا بالنار، والفاكهة، ونبات صحراء كشيح (^١)، وخزامى (^٢)، وقيصوم (^٣)، واذخر (^٤)، ونحوه مما لا يتخذ طيبًا، وما ينبته آدميٌ، لا لقصد طيبٍ، كحناءٍ، وعصفرٍ، وقَرَنْفَلٍ، ودَارَ صِيْنِي (^٥)، ونحوه، أو ينبته لطيبٍ ولا يتخذ منه طيبٌ، كريحان فارسي، ومحل\n_________\n(^١) الشيح: نبات عشبي، بري سهلي من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهر، كثير الأنواع ذو رائحة قوية، ترعاه الماشية وله استعمالات طبية. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٢٥٣.\n(^٢) الخزامى: زهر طويل العيدان، زهره أحمر، طيب الرائحة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٦٣٨.\n(^٣) القيصوم: من نبات السهل، على أطرافه زهر مستدير تنهض على ساق وتطول، ذهبي اللون، طيب الرائحة، طعمه مر. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٤٨٧، واللطائف في اللغة ١/ ٣١٥.\n(^٤) الإذخر: بكسر الهمزة والخاء، نبات معروف ذكي الرائحة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٣، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٨٠٦.\n(^٥) دار صيني: هي القرفة الحارة، وهو من الأدوية النافعة الأصحاء، وهي نافعة من الحمى التي تكون من البلغم، وتخلط بالجوارش لمكان حرارتها ولطافتها، وتنفع من برد المعدة، وتهضم الطعام، وتذيب البلغم وتلطفه، وتفتح العروق المنسدة، وتنزل البول والحيضة، وتنفع من لدغ الهوام. ينظر: العلاج بالأعشاب ص ٩١.","vol":"2","page":624},{"text":"الخلاف فيه، وهو الحَبَق معروفٌ بالشام، والعراق، ومكة/ [١٠٦/ أ] وغيرها، وخصه بعض العلماء بالضَّيمَران (^١)، وهو صنفٌ منه.\nقال بعضهم: هو العُنْجُج (^٢) المعروف في الشام بالريحان الجمامي؛ لاستدارته على أصلٍ واحدٍ انتهى.\nوالريحان عند العرب هو الآسُ، ولا فدية في شمه قطعًا، وكذا نَرْجِسٌ، ونَمَّام، وبَرَم وهو ثمر العضاة، كأم غيلان (^٣)، ونحوها، ومرزجوش (^٤)، ونحوها، ويفدي بشم ما ينبته لطيبٍ ويتخذ منه طيب، كوردٍ، وبنفسجٍ، وخيري، وهو المنثور، ولينوفر، وياسمين، ونحوه؛ وماء وردٍ كهو.\nولا فدية بادِّهانٍ بدهنٍ غير مطيب، كزيت، وشيرج في رأسه، وبدنه نصًّا (^٥)، وإذا تطيب ناسيًا أزاله بمهما أمكن من المائعات، فإن لم يجد فبما أمكن من الجامدات، وله غسله بنفسه، ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده، والأفضل الاستعانة على غسله بحلال (^٦)، وقليل الطيب، وكثيره سواءٌ.\n_________\n(^١) الضيمران: نوع من الريحان، طيب الرائحة، له أسماء منها العنجج، والضومران ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٢٠١، ولسان العرب ٢/ ٣٣١، وشمس العلوم ٦/ ٤٧٨٩.\n(^٢) ينظر: التعليق السابق.\n(^٣) أم غيلان: ضرب من العضاة، وهو كل شجر لهشوك صغر أو كبر كالطلح، واحده عضة، وقيل عضاهة. ينظر: طلبة الطلبة ص ٣٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥٥.\n(^٤) المرزجوش: ضرب من الرياحين دقيق الورق بزهر أبيض عطري، نافع لعسر البول، والمغص، ولسعة العقرب. ينظر: المخصص ٣/ ٢٦٤، والقاموس المحيط ص ٦٠٥، وتاج العروس ١٧/ ٣٨١، والمعجم الوسيط ١/ ٤٤٨.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٤٩٥، والشرح الكبير ٣/ ٢٨٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٠:\nأن يدهن في رأسه بالشيرج … أو زيت المنصوص لا من حرج\n(^٦) لئلا يباشره بنفسه. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٣١.","vol":"2","page":625},{"text":"<span data-type='title' id=toc-155>فصل</span>\nالسادس قتل صيد البر، واصطياده: وهو ما كان وحشيًا أصلًا نصًّا (^١) لا وصفًا، فلو تأهل وحشيٌّ ضمنه، لا إن توحش أهلي مأكولًا، أو متولدًا منه، ومن غيره من أهليٍ، وغير مأكولٍ فحمام، وإن تأهل نصًّا (^٢)، وبطٌ وحشيٌ، والجواميس أهلية مطلقًا، فمن أتلفه، أو تلف في يده، أو بعضه بمباشرةٍ، أو سببٍ ولو بجناية دابةٍ متصرَّف فيها فعليه جزاؤه.\nويضمن محرم، ويحرم عليه ما دلَّ عليه، أو شار إليه ما لم يكن رآه من يصيده، أو أعان عليه حلالًا ولو بإعارة سلاحٍ، ولو لغير صيدٍ فاستعمله فيه، أو بمناولته إياه، أو سؤاله، أو أمره باصطياده، أو دفع إليه فرسًا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به، وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحكٌ، أو استشرافٌ ففطن له غيره فصاده.\nوإن كان القاتل/ [١٠٦/ ب] محرمًا فجزأه بينهما (^٣)، ولو دل ونحوه حلال ضمنه محرمٌ وحده، كشركة غيره معه، ولو دل حلال حلالًا على صيدٍ في الحرم، فكدلالة محرمٍ محرمًا عليه (^٤)، ولا يحرم دلالة على طيبٍ، ولباسٍ، وإن نصب شبكته ونحوها، ثم أحرم، أو أحرم ثم حفر بئرًا\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٤، والإقناع ١/ ٣٦٠.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٨٤، والإقناع ١/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٢.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٦:\nومحرم فإن يدل محرما … على اصطياد فالجزا عليهما\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٧:\nوهكذا الحلال للحلال … في حرم صاد ولم يبال","vol":"2","page":626},{"text":"بحقٍ كداره ونحوها لم يضمن ما حصل بسببه، وإن كان حيلةً ضمن.\nوإن نفر صيدًا فتلف، أو نقص في حال نفوره ضمن.\nويحرم عليه الأكل من ذلك كله، وأكل ما ذبحه، أو صيد؛ لأجله نصًّا (^١)، فإن فعل فعليه الجزاء، ولا يحرم عليه من غير ذلك، وما حرم على محرمٍ؛ لدلالةٍ، أو إعانةٍ، أو صيد له لا\nيحرم على محرمٍ غيره كحلالٍ، وإن قتل المحرم صيدًا، ثم أكله ضمنه؛ لقتله، لا لأكله نصًّا (^٢)؛ لأنه ميتة نصًّا (^٣).\nوبيض الصيد مثله فيما سبق، وإن أتلف بيض صيدٍ ولو بنقله فجعله تحت صيدٍ آخر ففسد ضمنه بقيمته نصًّا (^٤) مكانه كَلَبنِه، إلا المَذَر (^٥) وما فيه فرخ ميتٍ سوى بيض النعام فلقشره قيمة فيضمنه، ولو كان الصيد مملوكًا ضمنه جزاءً، وقيمةً.\nولا يملك صيدًا ابتداءً بغير إرثٍ كاصطياده، وشرائه ولو وكيلًا، واتهابه فلو قبضه مشترٍ ونحوه فتلف في يده فعليه جزاؤه وقيمته لمالكه، وإن بقي رده، وإن قبضه رهنًا وتلف فعليه جزاؤه فقط، وإلا رده.\nوإن أمسك صيدًا حتى تحلل، ثم تلف، أو ذبحه، أو أمسك صيد\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٤٩٢، والمغني ٣/ ٢٩٢، والشرح الكبير ٣/ ٢٨٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٤٨٠، والإقناع ١/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٥.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٥.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٩٣، والفروع ٥/ ٥٠٥.\n(^٥) أي الفاسد، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣١١، ولسان العرب ٥/ ١٦٤.","vol":"2","page":627},{"text":"حرم، وخرج به إلى الحل، أو ذبح محل صيد حرم ضمنه، وكان ميتة.\nوإن أحرم وفي يده صيدًا، ودخل الحرم به لم يزل ملكه عنه، فيرده من أخذه، ويضمنه من قتله، ويلزمه/ [١٠٧/ أ] إزالة يده المشاهدة عنه كرحله، وخيمته، وقفصه، دون الحكمية كبيته، ونائبه في غير مكانه، ولا يضمنه.\nوله نقل الملك فيه، فلو تلف قبل التمكن من إرساله لم يضمنه، وإلا ضمنه.\nوإن أرسله إنسانٌ من يده المشاهدة قهرًا لم يضمنه، وإن قتل صيدًا صائلًا عليه دفعًا عن نفسه، أو بتخليصه من سبعٍ، أو شبكة ونحوها لم يضمنه.\nولو أخذه؛ ليداويه فوديعةٌ، وله أخذ ما لا يضره كيدٍ متآكلةٍ، ولا تأثير لحرم، وإحرام في تحريم حيوانٍ إنسيٍ، ولا محرَّم الأكل، إلا المتولد.\nوإن قتل شيئًا من الخمس الفواسق وهي: الغراب الأَبقع (^١)، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.\nوالأسود كلبٌ لا كلب صيدٍ، فيحرم قتله، كما أن الأسود البهيم (^٢) يباح قتله، أو قتل كل مؤذٍ من حيوانٍ، وطيرٍ، مع أنه يستحب قتله فلا جزاء،\n_________\n(^١) الغراب الأبقع: الذي فيه سواد وبياض، ومنهم من خص فقال: في صدره بياض. ينظر: الصحاح ٣/ ١١٨٧، ومختار الصحاح ١/ ٣٨.\n(^٢) البهيم: هو الذي لا يخاط لونه لون غيره. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٥٩، مادة (بهم). وخص بالأسود لحديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأل النبي -ﷺ- عن ذلك، فقال: «الكلب الأسود شيطان».","vol":"2","page":628},{"text":"وكذا ما لا يؤذي بطبعه، ويجوز قتله.\nويحرم على محرمٍ فقط قتل قملٍ (^١)، وصيبانه ولو برميه، ولا جزاء فيه كالبراغيث؛ (^٢) لجواز قتلها.\nولا يحرم صيد بحرٍ، ونهرٍ، وعين، على محرمٍ، وفي الحرم، وما يعيش فيهما كسلحفاةٍ، وسرطانٍ (^٣)، كسمكٍ، وطير الماء البري، وتقدم (^٤).\nويحرم صيده في الحرم، ويضمن الجراد بقيمته، فإن انفرش في طريقه فقتله بمشيه عليه، فعليه جزاؤه، وكذا حكم بيض طيرٍ إذا أتلفه؛ لحاجة المشي.\nومن اضطر إلى أكل صيدٍ، أو احتاج إلى فعل محظورٍ فله فعله، وعليه الفداء، والصيد ميتة في حق غيره، فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها.\nوقيل: (^٥) يحل بذبحه.\nقال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر، ولعل الخلاف في حق قاتله؛ لحاجة الأكل.\n_________\n(^١) قال في الشرح الممتع ٣/ ٢٥٤: القملة: حشرة صغيرة، تتولد داخل الثياب والشعر، وتقرص الجلد، وتمتص الدم.\n(^٢) البراغيث: جمع برغوث، بضم الباء على الأشهر، وهي دويبة معروفة خاصيتها اللسع، والأذى، روي حولها كثير من الأشعار، والأخبار. ينظر: الحيوان ٥/ ٢٠٦، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ١٧٧.\n(^٣) السرطان: حيوان بحري من القشريات، العشريات الأرجل. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٢٧، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٥٧.\n(^٤) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٠٧/ ب) من المخطوط.\n(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٣/ ٤٩١.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٨٢.","vol":"2","page":629},{"text":"<span data-type='title' id=toc-156>فصل</span>\nالسابع من المحظورات/ [١٠٧/ ب] عقد النكاح: فلا يصح منه، إلا في حق النبي -ﷺ- فليس بمحظورٍ، والاعتبار بحالة العقد، فلو وكل محرمٌ حلالًا فيه، فعقده بعد حله صح، وإلا فلا، وعكسه بعكسه.\nولو وكل، ثم أحرم لم ينعزل وكيله، فإذا حل فلوكيله عقده، لكن لو أحرم إمامٌ أعظم، أو نائبه امتنعت مباشرته؛ لعقد النكاح، لا ثوابه بالولاية العامة.\nوتكره خطبة مُحْرِمٍ كخطبة عقده، وحضوره، وشهادته فيه.\nوتباح رجعة لمحرمٍ (^١)، وتصح كشراء أمةٍ؛ لوطئٍ وغيره، ولا فدية عليه في شيءٍ من ذلك.\nفصل\nالثامن الجماع في فرجٍ أصليٍ، قُبلًا كان، أو دُبرًا من آدميٍ، أو غيره، فمتى فعل ذلك قبل تحللٍ أول، ولو بعد وقوفٍ فسد نسكهما، ولو ساهيًا، وجاهلًا، ومكرهًا، وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور ولو نفلًا، إن كانا مكلفين، وإلا بعده نصًّا (^٢) بعد حجة الإسلام على الفور (^٣).\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٧:\nورجعة النكاح في الإحرام … قولان في الصحة عن إمامي\nفابن عقيل لا على المشهور … والشيخ بالصحة كالجمهور\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣١٧، والفروع ٥/ ٤٥٠، والإقناع ١/ ٣٦٥.\n(^٣) قال ابن المنذر في الإقناع ١/ ٢١١: (أجمعوا عَلَى أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع).","vol":"2","page":630},{"text":"ويصح قضاء عبدٍ في رقه، من حيث أحرما أولًا إن كانا أحرما من الميقات، أو قبله، وإلا لزمهما من الميقات نصًّا (^١).\nوإن أفسد القضاء قضى الواجب، لا القضاء، ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج، ويستحب تفريقهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه، إلى أن يحلا، بألا يركب معها على بعيرٍ واحدٍ، ولا يجلس معها في خباء، بل يكون قريبًا منها يراعي أحوالها.\nقال أحمد (^٢) -﵁-: يتفرقان في النزول، والمحمل، والفسطاط وما أشبه ذلك؛ لأنه ربما تذكر إذا بلغ الموضع فواقع المحظور.\nوإن جامع بعد الحل الأَوَّل لم يفسد حجه، ويمضي إلى الحل فيحرم منه؛ ليطوف في إحرامٍ كاملٍ، ويسعى/ [١٠٨/ أ] إن لم يكن سعى، وإن طاف، ولم يرم فكما سبق.\nوقدم بعضهم (^٣) لا يلزمه شيءٌ؛ لوجود أركان الحج، ولعله أظهر.\nوهو بعد التحلل الأَوَّل محرمٌ؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام، ويلزمه شاةٌ، والقارن كالمفرد، والعمرة كالحج فيفسدها قبل فراغ سعي، ولا تفسد بعده، وقبل حلق، ويلزمه\nدمٌ، لكن إن كان مكيًا، أو حصل بها مجاورًا أحرم للقضاء من الحل؛ لأنه ميقاتها، ولا فرق بين أن يكون أحرم بها منه، أو من الحرم.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٤.\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٣٣٤، والفروع ٥/ ٤٥٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٤٦٠، والإنصاف ٣/ ٥٠١، والإقناع ١/ ٣٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٦.","vol":"2","page":631},{"text":"<span data-type='title' id=toc-157>فصل</span>\nالتاسع المباشرة فيما دون الفرج: ولو بلمسٍ، ونظرٍ؛ لشهوة، فإن فعل فأنزل لم يفسد نسكه، كما لو لم ينزل، وكما لولم يكن لشهوةٍ.\nفصل\nوالمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقعٍ، أو نِقَاب، أو غيره إلا لحاجةٍ فتسدل، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس، إلا بجزءٍ من الوجه، ولا كشف جميع الوجه، إلا بجزءٍ\nمن الرأس فتستر الرأس كله أولى؛ لأنه آكد؛ لكونه عورةً (^١).\nولا يختص ستره بإحرامٍ، ويحرم عليها مما سبق ما يحرم على الرجل، إلا في لبس المخيط، وتظليل المحمل، ويحرم عليها، وعلى رجلٍ لبس قفازين، وهما شيءٌ يعمل لليدين كما يعمل للبزاة (^٢)، وفيه الفدية كالنِقَاب.\n_________\n(^١) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١١٢: (ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه، لا بعود، ولا بيد، ولا غير ذلك فإن النبي -ﷺ- سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -ﷺ- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -ﷺ- أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها» وإنما هذا قول بعض السلف لكن النبي -ﷺ- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين.\nكما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب).\n(^٢) البزاة: جمع بازي، وهو نوع من الصقور التي يصاد بها، يقال: لبس الصائد القفازين. القفاز: حديدة مشتبكة يجلس عليها البازي. ينظر: تاج العروس ١/ ٢١.","vol":"2","page":632},{"text":"قال القاضي: (^١) ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم (^٢).\nقال في الفروع (^٣): وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس.\nويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة.\nوفي الرعاية (^٤) وغيرها يكره.\nوقد قال أحمد (^٥) ﵀: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا (^٦) لا لغيرها.\nويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم (^٧).\nويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [١٠٨/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٠، والمبدع ٣/ ١٥٤، والإقناع ١/ ٣٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١، والمبدع ٣/ ١٥٥، والإنصاف ٣/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١.\n(^٤) ينظر: لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٣٠٤، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، والفروع ٥/ ٥٣١، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٥/ ٥٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٢.\n(^٧) في هذا الفصل. في لوح رقم (١٠٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٦].","vol":"2","page":633},{"text":"وله لبس خاتمٍ، قاله جماعةٌ (^١)، ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه من الرفث (^٢)، والفسوق وهو السباب، والجدال، وهو المراء فيما لا يعني.\nقال الشيخ (^٣): المحرم ممنوعٌ من ذلك كله.\nويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، ويجوز له التجارة، وعمل الصنعة ما لم يشغله عن مستحبٍ، أو واجبٍ.\n_________\n(^١) منهم ابن عباس. ينظر: المغني ٣/ ٢٨٤.\n(^٢) الرفث هو: ما يكنى عنه من ذكر الجماع. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٤٢، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٠٠، ومختصر الخرقي ص ٥٥، والمغني ٣/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٨، والفروع ٥/ ٥١٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ٢٧٧.","vol":"2","page":634},{"text":"<span data-type='title' id=toc-158>باب الفدية</span>\nوهي ما يجب بسبب نسكٍ، أو حرمٍ وله تقديمها على فعل المحظور، كحلقٍ ونحوه، ككفارة يمينٍ وهي على ثلاثة أضربٍ:\nأحدها: ما هو على التخيير وهو نوعان:\nأحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيامٍ، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكينٍ مدُّ برٍ، أو نصف صاعِ تمرٍ، أو شعير وهي فدية حلق الرأس، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، واللبس، والطيب (^١).\nوعنه (^٢) يتعين الدّم على غير معذورٍ، فإن عدم أطعم، فإن تعذر صام.\nالثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين مثلٍ، أو تقويمٍ مثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه، وبقربه نصًّا (^٣)، فيخير بين إطعامٍ، وصومٍ كما لو كان الصيد غير مثليٍ.\nفإن اختار الإطعام اشترى به طعامًا كفدية أذى، وكفارةٍ نصًّا (^٤)، لكل\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٢، والكافي ١/ ٤٩٧، والمغني ٣/ ٤٢٩، والعدة ص ١٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٨٩.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٩٧، والفروع ٥/ ٤٠٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٦، والشرح الكبير ٣/ ٣٥٤، وشرح الزركشي ٣/ ٣٤٧، والمبدع ٣/ ١٥٨، والفروع ٥/ ٤٠٠، والإقناع ١/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.","vol":"2","page":635},{"text":"مسكينٍ مد برٍ، أو نصف صاعٍ من غيره.\nوإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكينٍ يومًا، وإن بقي ما لا يعدل يومًا، صام يومًا نصًّا (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-159>فصل</span>\nالضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواعٍ أحدها:\nدم متعةٍ، وقرانٍ فيجب الهدي، فإن لم يجده موضعه، أو وجده، ولا ثمن معه إلا في بلده، أو وجد من يقرضه نصًّا (^٢) ويعمل بظنه في عجزه، صام ثلاثة أيامٍ في الحج.\nوالأشهَر عن أحمد (^٣) وعليه أصحابه/ [١٠٩/ أ] أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها بإحرام العمرة نصًّا (^٤).\nووقت وجوبها وقت وجوب الهدي، بطلوع فجر يوم النحر وتقدم (^٥).\nوسبعةً إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها في أيام منى نصًّا (^٦)؛ لبقاء أعمالٍ من الحج، ولا بعدها قبل طواف الزيارة، فإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج أجزأ، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى،\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢٣٩٨، الفروع ٥/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨، والمبدع ٣/ ١٦٠، والإنصاف ٣/ ٥١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨، والمبدع ٣/ ١٦٠، والإنصاف ٣/ ٥١٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.\n(^٥) في باب الهدي. لوح رقم (١٢٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣١].\n(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٤.","vol":"2","page":636},{"text":"ولا دم عليه، فإن لم يصمها فيها، أو قلنا بعدم صومها صام بعد ذلك عشرة أيامٍ، وعليه دمٌ مطلقًا، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذرٍ (^١).\nولا يجب تتابعٌ، ولا تفريقٌ في صوم الثلاثة، ولا السبعة، ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أولًا، ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الانتقال إليه، وله الانتقال إن شاء.\nالنوع الثاني: المحصر يلزمه الهدي، ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي (^٢).\nفإن لم يجده صام عشرة أيامٍ ثم حل.\nالنوع الثالث: فدية الوطء يجب به بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةً إذا رجع كدم المتعة؛ لقضاء الصحابة به (^٣).\nويجب بالوطء في الفرج بدنة، إن كان في الحج، وشاة إن كان في العمرة.\nويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً، وإن كانت مكرهةً، أو نائمةً فلا فدية عليها.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٠.\n(^٢) في باب الفوات والإحصار. لوح رقم (١١٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٨].\n(^٣) منهم ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو -﵃- رواه عنهم الأثرم، ولم يظهر في الصحابة خلافهم، فيكون إجماعا، فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة. ينظر: الكافي ١/ ٥٠٠، والمغني ٣/ ٤٦٨، والشرح الكبير ٣/ ٣٣٨.","vol":"2","page":637},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>فصل</span>\nالضرب الثالث: الدماء الواجبة؛ لفوات الحج، بعدم وقوفه بعرفة؛ لعذرٍ حصرٍ أوغيره، ولم يشترط أن محلي حيث حبستني، أو وجب؛ لترك واجبٍ، كترك إحرامٍ من الميقات، أو وقوفٍ بعرفة إلى الليل ونحوه، فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم/ [١٠٩/ ب] المتعة على ما تقدم (^١).\nوما وجب للمباشرة في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عدا ما أوجب بدنة، بل دمًا كاستمتاعٍ لم ينزل فيه، فإنه يوجب شاةً، وإن أنزل فبدنة على ما تقدم.\nوإن كرر النظر، أو قبَّل، أو لمس؛ لشهوة فأنزل، أو استمنى فأمنى، فعليه بدنة نصًّا (^٢)، وإن مذى بذلك، أو أمنى بنظرةٍ فشاة (^٣).\nوإن فكر فأنزل فلا فدية عليه، كما لو أنزل عن فكرٍ غلبه، وخطأ كعمد في الكل، والمرأة كالرجل مع شهوة (^٤).\n_________\n(^١) في هذا الباب. لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٩].\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٩:\nأو يمن باللمس أو التقبيل … والوطء دون الفرج في التمثيل\nبدنة تلزمه لما اعتدى … إذ حجه بذاك نصًّا فسدا\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٥٨:\nومحرم بالنظر المكرر … أمنى فدى بالشاة أو بالجزر\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩١.","vol":"2","page":638},{"text":"<span data-type='title' id=toc-161>فصل</span>\nومن كرر محظورًا من جنس (^١) مثل إن حلق، أو قلَّم، أو لبس، أو تطيب، أو وطئ، أو غيرها، ثم أعاده ثانيًا ولو غير الموطوءة أولًا، أو بلبس مخيطٍ في رأسه، أو بدواءٍ مطيب منه قبل التكفير عن الأَوَّل، فكفارةٌ واحدة نصًّا (^٢)، غير صيد تابع الفعل، أو فرقه.\nقال في الفروع (^٣): فظاهره لو قلم خمسة أظفار، في خمسة أوقاتٍ لزمه دمٌ، وقاله القاضي.\nوَمَثَّل المنُقِّح (^٤) بتقليم ثلاثة أظفارٍ، وإن كفَّر عن الأَوَّل لزمته للثاني كفارة، وتتعدد كفارة الصيد بتعدده.\nوإن كرر محظورًا من أجناسٍ فعليه لكل واحدٍ فداء.\nوعنه (^٥) عليه فدية واحدة إن اتحدت كفارته، وإلا تعددت.\nوإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو غيره، أو مكرهًا\n_________\n(^١) في هامش المخطوط مثل إن حلق، ثم حلق، أو وطئ، ثم وطئ. وقال ابن جبرين في شرح عمدة الفقه ٢/ ٦٧٦: (الأقرب أن الجنس هو ما اتفق في الاسم، كالحلق، فحلق شعر الرأس وحلق شعر البدن جنس، وكاللبس فلبس العمامة ولبس المخيط على البدن، ولبس الخف جنس؛ لأنها كلها من اللبس، وفي معنى اللبس التغطية، وكقص الأظافر، فقص أظافر اليدين، وقص أظافر الرجلين جنس، وهكذا فكل ما يشمله اسم واحد فهو جنس).\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٢، والمبدع ٣/ ١٦٧، والإنصاف ٣/ ٥٢٥.\n(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٥.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٨٤.\n(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٣٥، والشرح الكبير ٣/ ٣٤٣، والمبدع ٣/ ١٦٨، والإنصاف ٣/ ٥٢٧.","vol":"2","page":639},{"text":"فعليه الكفارة.\nوإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه ناسيًا، أو جاهلًا، أو مكرهًا فلا كفارة نصًّا (^١)، ومتى زال عذرُ من تطيَّب غَسَلَه في الحال، فإن لم يجد ماءً مسحه بخرقةٍ، أو حكَّه بترابٍ، أو غيره حسب الإمكان، وله غسله بيده، وبمائعٍ، فإن أخره بلا عذرٍ فدى.\nويستحب أن يستعين في غسله بحلالٍ وتقدم (^٢).\nويغسله ويتيمم لحدثٍ؛ لأن له بدلًا، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل، وتوضأ إذًا؛ لقصد قطعها.\nومن رفض إحرامه بالنية لم يفسد، ولم يلزمه دمٌ؛ لرفضه، وحكم إحرامه باقٍ نصًّا (^٣)، فإن فعل محظورًا فعليه فداؤه.\nومن تطيب قبل/ [١١٠/ أ] إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه، فإن نقله من مكانٍ إلى مكانٍ من بدنه، أو نقله عنه، ثم رده إليه، أو مسه بيده فدى، لا إن سال بعرقٍ، وشمس.\nوليس له لبس ثوبٍ مطيبٍ بعد إحرامه، فإن فعل فدى.\nوإن أحرم وعليه قميصٌ ونحوه، خلعه ولم يشقه، فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد في خلعه فدى.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٩، والمبدع ٣/ ١٦٩، والإنصاف ٣/ ٥٢٨.\n(^٢) في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٧٨].\n(^٣) ينظر: المبدع ٣/ ١٧٠، والإقناع ١/ ٣٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٩.","vol":"2","page":640},{"text":"وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا، أو افترشه نصًّا (^١) ولو تحت حائلٍ غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته فانقطع ريح المطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماءً فاح ريحه فدى (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-162>فصل</span>\nوكل هديٍ، أو طعامٍ يتعلق بحرمٍ، أو إحرامٍ كجزاء صيدٍ، وما وجب لترك واجبٍ، أو فواتٍ، أو بفعل محظورٍ في حرمٍ نصًّا (^٣)، وهدي تمتعٍ، وقرانٍ، ومنذورٍ ونحوها يلزمه ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه فيه، أو إطلاقه؛ لمساكينه من المسلمين إن قدر يوصله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه، وهم من كان به، أو وارد إليه من حاجٍ وغيره، ممن له أخذ زكاةٍ؛ لحاجةٍ، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان.\nقال أحمد (^٤) ﵀: مكة، ومنى واحدٌ، ومراده في الإجزاء، ومنى كلها منحرٌ، والأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة.\nوإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى، وعجز ضمنه، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غيره، وتفرقته حيث نحره، ووقت ذبحه حين فعله، وله الذبح قبله؛ لعذرٍ، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما كطيبٍ، ما وجب بفعل محظورٍ خارج الحرم ولو بغير عذرٍ فله\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٠.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٥، والمبدع ٣/ ١٧٢، والإقناع ١/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٦١.","vol":"2","page":641},{"text":"تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضًا.\nوأما الصيام، والحلق، وهدي/ [١١٠/ ب] التطوع، وما سمي نسكًا فيجزئه بكل مكانٍ، وكل دمٍ ذكر يجزئ فيه شاةٌ كأضحيةٍ نصًّا (^١)، فيجزئ الجذع من الضأن (^٢) والثني من المعز (^٣) وسبع بدنةٍ، أو بقرةٍ، وإن ذبح بقرةً، أو بدنةً فهو أفضل، ويلزمه كلها.\nومن وجبت عليه بدنة، أجزأته بقرةً ولو في جزاء صيدٍ، ويجزئه عن سبع شياهٍ بدنة، أو بقرة.\nوقيل: (^٤) إلا في جزاء صيدٍ، قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٨، والمبدع ٣/ ١٧٣، والإنصاف ٣/ ٥٣٤.\n(^٢) ذكر الأزهري نقلا عن ابن الأعرابي أن الجذع من الضأن، إذا كان ابن شابين، فإنه يجذع لستة أشهر، إلى سبعة أشهر، وإذا كان ابن هرمين، أجذع لثمانية أشهر. ينظر: الزاهر ١/ ٩٩.\n(^٣) الثني من المعز: ما تم له سنة ودخل في الثانية. ينظر: الشرح الممتع ٧/ ٤٢٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٥١، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ١٨٥.","vol":"2","page":642},{"text":"<span data-type='title' id=toc-163>باب جزاء الصيد </span>(^١)\nجزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه، ويجتمع الضمان، والجزاء نصًّا (^٢) إذا كان ملكًا للغير وتقدم (^٣).\nويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت نصًّا (^٤) وهو ضربان:\nأحدهما: ما له مثلٌ من النعم خلقةً، لا قيمة فيجب مثله فيه نصًّا (^٥) وهو نوعان:\nأحدهما: قضت فيه الصحابة: ففيه ما قضت، ففي النَعامة بفتح النون مخففًا بدنة، وفي حمار الوحش، وبقرته، لا جاموسه، والِإيَّل - بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحًا - الذكر من الأوغال (^٦)، والتيتل (^٧)،\n_________\n(^١) أي باب حكم جزاء الصيد، وجزاؤه: جزاؤه ما يستحق بدله على من أتلفه بمباشرة أو سبب من مثل الصيد ومقاربه وشبهه ولو أدنى مشابهة، أو من قيمة ما لا مثل له. ينظر: مفيد الأنام ونور الظلام ١/ ٢١٨.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.\n(^٣) في باب محظورات الإحرام. لوح رقم (١٠٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٠].\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٣، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٩٥، والمبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣. قال شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه ٣/ ٢٨١: «المراد بالمثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول، أو أنقص؛ بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة».\n(^٦) ينظر: المطلع ص ٢١٥.\n(^٧) التيتل: هو جنس من بقر الوحش. وقيل: هو الوعل المسن. ينظر: المطلع ص ٢١٥، وتاج العروس ٢٨/ ١٤٨.","vol":"2","page":643},{"text":"والوعل (^١) بقرة، وفي الضبع كبش.\nوفي غزالٍ، وثعلب على القول بإباحته شاةٌ، وإلا فلا شيء فيه وهو المذهب (^٢).\nوفي الوبْر (^٣) بسكون الباء، وهي في عظم الجرذ كحلاء.\nوالضَّب بفتح الضاد، حيوانٌ صغيرٌ، ذو ذنب شبيهٍ بالجرذ، دون جَدْي بفتح الجيم، وسكون الدال، ما بلغ من أولاد المعز ستة أشهرٍ.\nوفي اليربوع (^٤) جفرة (^٥) نصًّا (^٦)، وهي ما لها أربعة أشهرٍ من المعز.\nوفي الأرنب عَناقٌ (^٧) نصًّا (^٨).\n_________\n(^١) الوعل مفرد، والجمع وعول، وأوعال، ووعل، وهو تيس الجبل، له قرنان قويان، منحنيان، كسيفين، أحدبين وهو جنس من المعز الجبلية. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢٤٦٨.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٣٨.\n(^٣) الوبر: حيوان من ذوات الحوافر، في حجم الأرنب، أطحل اللون أي بين الغبرة والسواد، قصير الذنب، يحرك فكه السفلي، كأنه يجتر، ويكثر في لبنان، والأنثى وبره. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٣٣٠، والصحاح ٢/ ٨٤١، والمخصص ٢/ ٣٠٦.\n(^٤) اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية، صغير على هيئة الجرذ الصغير، وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر، وهو قصير اليدين، طويل الرجلين. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٣٢٥.\n(^٥) الجفرة: ما عظم واستكرش من ولد الشاة، والمعزي، أو ما بلغ أربعة أشهر. ينظر: القاموس المحيط ص ٣٦٦، وتاج العروس ١٠/ ٤٧٧، والقاموس الفقهي ص ٦٣، والمعجم الوسيط ١/ ١٢٦.\n(^٦) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٣، والمحرر ١/ ٢٤١، والشرح الكبير ٣/ ٣٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.\n(^٧) العناق: الأنثى من ولد المعز، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة. ينظر: القاموس الفقهي ص ٢٦٣، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٣٢.\n(^٨) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٢، والشرح الكبير ٣/ ٣٥١، والفروع ٥/ ٤٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.","vol":"2","page":644},{"text":"قال الجوهري (^١): هي الأنثى من ولد المعز التي قاربت الحمل.\nوفي الحمام، وهو كل ما عب، وهدر (^٢) الماء في شربه، بأن يضع منقاره فيه، ويكرع شاة، ولا يشرب/ [١١١/ أ] قطرةً، قطرةً كبقية الطير، فما يشرب كالحمام القطا (^٣) والفواخت (^٤)، والوراشين (^٥)، والقماري (^٦)، والدَّبَّاسِي (^٧) ونحوها.\nوقال الكسائي: كل مطوقٍ حمام، فعليه الحجل (^٨) من الحمام.\nالنوع الثاني: ما لم يقض فيه الصحابة: فيرجع فيه إلى قول عدلين (^٩)،\n_________\n(^١) انظر: الصحاح ٤/ ١٥٣٤.\n(^٢) عب، وهدر: العب: هو شرب الماء من غير مص. يقال عب في الإناء يعب عبا، إذا شرب شربا عنيفا. ينظر: مقاييس اللغة ٤/ ٢٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٣٩، ومختار الصحاح ص ١٩٨. والهدر: أي صوت، وقال غيره، هدر، غرد ورجع صوته، كأنه يسجع. ينظر: المطلع ص ٢١٨.\n(^٣) انظر الإقناع ١/ ٦٠٠.\n(^٤) الفواخت: ضرب من الحمام المطوق، إذا مشى توسع في مشيه، وباعد بين جناحيه وإبطيه، وتمايل. ينظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٦٧٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٦٧٨.\n(^٥) الورشان: طائر من الفصيلة الحمامية، أكبر قليلًا من الحمامة المعروفة، يستوطن أوربة، ويهاجر في جماعات إلى العراق، والشام. ينظر: المعجم الوسيط: ٢/ ١٠٢٥، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢٤٢٥.\n(^٦) القماري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. ينظر: المعجم الوسيط: ٢/ ٧٥٨.\n(^٧) الدباسي: هو ضرب من الحمام. ينظر: شمس العلوم ٤/ ٢٠١٤، والمعجم الوسيط ١/ ٢٧٠.\n(^٨) الحجل: طائر على قدر الحمام، أحمر المنقار، والرجلين، طيب اللحم، ويسمى دجاج البر. ينظر: موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي ص ١٦٦، والمعجم الوسيط ١/ ١٥٨، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٤٤٩.\n(^٩) قال في المغني ٣/ ٤٤٣: «فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم، من حيث الخلقة، لا من حيث القيمة، بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيها؛ لأن ذلك زيادة على أمر الله تعالى به، وقد أمر عمر أن يحكم في الضب، ولم يسأل أفقيه هو أم لا؟ وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة، ولأن الخبرة بما يحكم به شرط في سائر الحكام».","vol":"2","page":645},{"text":"من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما نصًّا (^١)، وأن يكونا القاتلين أيضًا.\nوقيده ابن عقيل بما إذا قتله خطأً، أو لحاجةٍ، أو جاهلًا تحريمه (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو قوي ولعله مرادهم إذ قتله ينافي العدالة».\nويضمن كل واحدٍ من الكبير، والصغير، والصحيح، والمعيب، والحامل، والحائل بمثله.\nويجوز فداء أعور من عينٍ، وأعرج من قائمة بأعورٍ، وأعرجَ من أخرى، لا فداء أعور بأعرج، ويجزئ فداء ذكر بأنثى، وعكسه (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-164>فصل</span>\nالضرب الثاني: ما لا مثل له، يجب فيه قيمته مكانه، وهو سائر الطير، ولو أكبر من الحمام، وإن أتلف جزءًا من صيدٍ، واندمل وهو ممتنعٌ فله ضمن مثله لحمًا من مثله، وما لا مثل له ما نقص من قيمته، وإن جنى\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٥٠١، والشرح الكبير ٣/ ٣٥٢، والمبدع ٣/ ١٧١، والإنصاف ٣/ ٥٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٣.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ١٨٦.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.","vol":"2","page":646},{"text":"عليها فألقت جنينًا ميتًا ضمن نقص الأم فقط، كما لو جرحها، وإن ألقته حيًا، ثم مات.\nقال جماعة: (^١) ومثله يعيش فجزاؤه (^٢).\nوإن نفَّر صيدًا فتلف بشيءٍ، أو نقص في حال نفوره ضمنه، وإن جرحه جرحًا غير موحٍ (^٣) فغاب، ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه فيقوم صحيحًا، وجريحًا غير مندملٍ، ثم يخرج بقسطه من مثله، وكذا إن وجده ميتًا، ولم يعلم موته بجرحه.\nوإن وقع في ماءٍ، أو تردى فمات، ضمنه.\nوإن اندمل غير ممتنعٍ، أو جرحه جرحًا موحيًا (^٤) فعليه جزاء جميعه، وإن نتف ريشه، أو شعره، أو وبره فعاد فلا شيء عليه، وإن صار غير ممتنعٍ فكالجرح (^٥).\n_________\n(^١) منهم صاحب المغني ٤/ ٢٨٢، وصاحب الشرح الكبير ٤/ ٤٥١، وينظر: الفروع ٥/ ٥٠١، والإنصاف ٣/ ٥٤٢.\n(^٢) في هامش المخطوط (أي فعليه جزاؤه).\n(^٣) في المخطوط (موج) ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٤) في المخطوط (موجيا) ولعل الصواب ما أثبت، والموحي: بضم الميم، وكسر الحاء، المسرع للموت. ينظر: المطلع ص ٤٦٨، والقاموس الفقهي ص ٣٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٨.\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٤.","vol":"2","page":647},{"text":"<span data-type='title' id=toc-165>باب صيد الحرمين، ونباتهما</span>\nوهو حرامٌ/ [١١١/ ب] على الحلال، والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئًا فعليه ما على المحرم في مثله، ولا يلزم المحرم جزاءان نصًّا (^١) فيهما، وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقًا نصًّا (^٢) حتى في تملكه وغيره.\nوإن رمى الحلال من الحل صيدًا في الحرم، أو بعض قوائمه فيه، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدًا على غصنٍ في الحرم أصله في الحل، أو أمسك طائرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم ضمنه لأمه (^٣).\nوإن قتل من الحرم صيدًا في الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدًا على غصنٍ في الحل أصله في الحرم، أو أمسك حمامةً في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن.\nوإن أرسل كلبه من الحل على صيدٍ في الحل فقتله في الحرم، بأن طرده إليه، وقتله فيه، أو قتل فيه غيره، أو فعل ذلك بسهمه فقتل في الحرم بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن نصًّا (^٤)، ولو جرح من الحل صيدًا فيه فمات في الحرم حل ولم يضمن.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٦، والمبدع ٣/ ١٨١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٦، والإقناع ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٨.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٥.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٥٥٢، والإقناع ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٩.","vol":"2","page":648},{"text":"<span data-type='title' id=toc-166>فصل</span>\nويحرم قلع شجر الحرم حتى ما فيه مضرة كشوكٍ، وعَوْسَج (^١) عند الشيخ وغيره (^٢)، ولا يحرم عند أكثر الأصحاب، منهم القاضي وأصحابه (^٣)؛ لأنه مؤذٍ طبعًا، وحشيشه حتى شوكٌ، وورقٌ، وسواكٌ ونحوه، ويضمنه، إلا اليابس، وما زال بغير فعل آدميٍ نصًّا (^٤)، أو انكسر ولم يبن.\nوالإذخِر، والكمأَة (^٥)، والفقع (^٦)، والثمرة، وما زرعه آدميٌّ من بقلٍ، ورياحين، وزرع ولو من شجرٍ نصًّا (^٧).\nويجوز رعي حشيشٍ، ولا ينتفع بما حرم قطعه نصًّا (^٨) فيضمن شجرةً كبيرة، ومتوسطة ببقرة، وصغيرة بشاةٍ، وحشيشًا، وورقًا بقيمته نصًّا (^٩)، وغصنًا بما نقص نصًّا (^١٠).\n_________\n(^١) العوسج: شجر كثير الشوك، وله ثمر أحمر مدور، كأنه خرز العقيق، الواحدة عوسجة. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢١٨، والمحكم والمحيط الأعظم ١/ ٢٩٦، والمصباح المنير ٢/ ٤٠٩.\n(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٥٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٥. ونقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١١، والإقناع ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١١.\n(^٤) ينظر: المغني ٣/ ٣٢١، والشرح الكبير ٣/ ٣٦٦، والفروع ٦/ ١٠.\n(^٥) الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. ينظر: العين ٥/ ٤٢٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٩٧، ولسان العرب ١/ ١٤٨.\n(^٦) الفقع: البيضاء الرخوة من الكمأة. ينظر: الصحاح ٣/ ١٢٥٩، والقاموس المحيط ص ٧٤٧، وتاج العروس ٢١/ ٥٠٧.\n(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ١٠.\n(^٨) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٠.\n(^٩) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٢، والإقناع ١/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦.\n(^١٠) ينظر: الكافي ١/ ٥٠٧، والمحرر ١/ ٢٤٢، والإقناع ١/ ٣٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦.","vol":"2","page":649},{"text":"وإن استخلف هو، أو حشيشٌ سقط ضمانه (^١)، وكذا لو رد شجرة فنبتت لكن يضمن نقصها، ولو غرس من شجر الحرم في الحل رده،/ [١١٢/ أ] فإن تعذر، أو يبس ضمنه، فلو قلعه غيره من الحل ضمنه القالع فيخير بينهما وبين تقويمهما، ويفعل بثمنه كجزاء صيدٍ، قاله في الوجيز (^٢).\nوقال في الفروع (^٣): ومن لم يجد قوَّمه ثم صام، وفي الفصول من لم يجد قوَّم الجزاء طعامًا كصيدٍ.\nوإن قطع غصنًا في الحل أصله، أو بعضه في الحرم ضمنه، لا إن قطعه في الحرم، وأصله كله في الحل.\nوحد الحرم (^٤) من طريق المدينة ثلاثة أميالٍ، عند بيوت السُّقيا (^٥)،\n_________\n(^١) قال في الإقناع: «يريد لو قلع شجرة من الحرم، ثم ردها إليه ثانيا فنبت كما كانت، فلا ضمان».\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ١٠١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٤.\n(^٤) (فائدة): أَوَّل من نصب الحدود للحرم، أبونا إبراهيم ﵊، ثم قصي، وقيل: إسماعيل، ثم قصي، ثم قريش بعد قلعهم لها، ثم نبينا محمد -ﷺ- عام الفتح، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم معاوية، ثم عبد الملك بن مروان، وفي سنة (١٥٩ هـ) لما رجع المهدي من الحج أمر بتجديدها، وكذلك جددها المقتدر بالله العباسي، وفي سنة (٣٢٥ هـ) أمر الراضي بالله العباسي بعمارة العلمين من جهة التنعيم، وفي سنة (٦١٦ هـ) أمر المظفر صاحب أربل بعمارة العلمين من جهة عرفة، ثم الملك المظفر صاحب اليمن سنة (٦٨٣ هـ)، وجددها السلطان أحمد الأَوَّل العثماني سنة (١٠٢٣ هـ)، وكل هؤلاء أظهروا وجددوا ما حدده أبونا إبراهيم ﵊ بعد الدراسة، لا أنهم أحدثوا حدودا من عند أنفسهم. ينظر: أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٢٧، ومفيد الأنام ونور الظلام ١/ ٢٤٥.\n(^٥) بيوت السقيا: ويقال لها: بيوت نفار، بكسر النون وبالفاء، وهي دون التنعيم، ويعرف الآن بمساجد عائشة. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٧٣.","vol":"2","page":650},{"text":"ومن اليمن سبعة عند أضاءة لِبنٍ (^١).\nومن العراق كذلك على تثنية رِجْل وهو جبل بالمنقَطع.\nومن الجعرانة (^٢) تسعة أميالٍ في شعب عبد الله بن خالدٍ (^٣).\nومن جدة عشرة أميالٍ عند منقطع الأعشاش.\nومن الطائف، وعرفات، وبطن نمرة (^٤) سبعة أميالٍ عند طرف عرفة.\nومن بطن عرنة (^٥) أحد عشر ميلًا (^٦).\n_________\n(^١) أضاءة لبن: بكسر اللام، وسكون الباء الموحدة، ونون: حد من حدود الحرم على طريق اليمن. ينظر: معجم البلدان ١/ ٢١٤، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ١/ ٨٩.\nوفي هامش المخطوط قال ابن الجوزي: ويقال عند إضاحة لبن، وهو مكان إضاحة اللبن، قال في الفروع: وهذا هو المعروف، والأَوَّل ذكره في الهداية وغيرها.\n(^٢) الجعرانة: بكسر الجيم والعين، أو بتسكين العين، وتخفيف الراء لغتان جيدتان، ويقع شمال شرقي مكة في صدر وادي سرف، بين الطائف ومكة، وهى إلى مكة أقرب، نزله النبي ﵊، وقسم بها غنائم حنين، وأحرم منه بالعمرة، وله فيه مسجد، وبه بئار متقاربة، ولا زال الاسم معروفا، وقد اتخذها الناس مكانا للإحرام بالعمرة اقتداء باعتمار الرسول منها بعد غزوة الطائف. ينظر: معجم ما استعجم ٢/ ٣٨٤، والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٩٠، ومراصد الاطلاع ١/ ٣٣٦.\n(^٣) شعب عبد الله بن خالد بن أسيد، ويسمى اليوم بوادي العسيلة، ويمتد من جبال نقواء إلى شارع الحج، وأنصاب الحرم موجودة فيه. أخبار مكة للأزرقي ٥/ ٥٨، والتوضيح ٢/ ٥١٢.\n(^٤) نمرة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، بعده راء مهملة، موضع بعرفة معلوم، وهو الجبل الصغير البارز الذي تراه غربك، وأنت تقف بعرفة، بينك وبينه سيل وادي عرنة. ينظر: معجم ما استعجم ٤/ ١٣٣٤، والمعالم الأثيرة ص ٢٩٠.\n(^٥) بطن عرنة: واد بحذاء عرفات، وقال غيره: بطن عرنة مسجد عرفة والمسيل كله. ينظر: معجم البلدان ٤/ ١١١.\n(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٨، والمبدع ٣/ ١٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٦.","vol":"2","page":651},{"text":"قال أحمد (^١) ﵀: لا يخرج من تراب الحرم، ولا يدخل من الحل، وصرح بعضهم (^٢) بالكراهة.\nولا يكره إخراج ماء زمزم، ومكة أفضل من المدينة، ويستحب المجاورة بها، ولمن هاجر منها المجاورة بها.\n\n<span data-type='title' id=toc-167>فصل</span>\nويحرم صيد المدينة (^٣)، والأَولَى ألا تسمى يثرب، وشجرها، وحشيشها، ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها؛ للرحل (^٤) من القَتَب (^٥)، وعوارضه ونحو ذلك، والعارضة لسقف المحمل، والمساند من القائمتين التي تنصب البكرة عليها، والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك، ومن حشيشه؛ للعلف، ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه، وذبحه.\nوحد حرمها ما بين ثَورٍ، إلى عَير، وهما جبلان بالمدينة، فثورٌ جبلٌ صغيرٌ، إلى الحمرة بتدوير (^٦) خلف أحد من جهة الشمال، وعيرٌ مشهورٌ بها.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٦، والمبدع ٣/ ١٨٧، والإنصاف ٣/ ٥٥٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٦، والمبدع ٣/ ١٨٧، والإنصاف ٣/ ٥٥٨.\n(^٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٧/ ٢٢٣: (والصواب أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزر من تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه، أو تضمينه مالًا، فلا بأس).\n(^٤) أي: رحل البعير، وهو أصغر من القتب. ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٧٤.\n(^٥) القتب: رحل صغير على قدر السنام. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ٢٠٤، والصحاح ١/ ١٩٨، وطلبة الطلبة ص ٨٤.\n(^٦) أي لا استطالة فيه. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٥، ومطالب أولي النهى ٢/ ٣٨٨.","vol":"2","page":652},{"text":"وفي الفروع (^١): حرمها ما بين لابتيها (^٢) بريدٌ في بريدٍ نصًّا (^٣)، واللابة الحرة أرض/ [١١٢/ ب] بها حجارةٌ سوداء.\nوقال في المطالع (^٤): جاء في الحديث إضافة التحريم إلى ما بين جبليها، وفي روايةٍ إلى ما بين لابتيها، فما بين جبليها بيانٌ لحد حرمها من جهة الجنوب، وما بين لابتيها بيانٌ لحده من جهة المشرق، والمغرب.\nولا يحرم صيد وج (^٥) وشجره، وهو وادٍ بالطائف.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٢١.\n(^٢) لابتي المدينة: حرتان تكتنفاها، واحدها لابة، واللابة الحرة، وهي أرض بها حجارة سود. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٧٥، ومقاييس اللغة ٥/ ٢١٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٠٨، والمغني ٣/ ٣٢٤، والفروع ٦/ ٢٥، والمبدع ٣/ ١٨٩. ويقدر بالكيلو: ٢٠، ١٦ كم. ينظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص ٣١٠.\n(^٤) وينظر: المطلع ص ٢٢٢.\n(^٥) وادي وج: بالفتح ثم التشديد: وادي الطائف، يمر في طرف الطائف من الجنوب الغربي، ثم الجنوب، ثم الشرق. ينظر: المعالم الأثيرةص ٢٩٥.","vol":"2","page":653},{"text":"<span data-type='title' id=toc-168>باب دخول مكة</span>\nيستحب أن يدخل مكة نهارًا من أعلاها، من ثنية كَداء (^١) بفتح الكاف، ويخرج من كُداء بضمها من الثنية السفلى، فأعلاها ما تنحط المياه منه، وأسفلها ما تجري إليه، وتدخل المسجد من باب بني شيبة (^٢).\nفإذا رأى البيت رفع يديه فقط (^٣) نصًّا (^٤)، ودعا فقال: اللهم أنت\n_________\n(^١) كداء: قال ابن الجوزي: واعلم أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين كداء بفتح الكاف وضمها، وربما خلطوا في ذلك، وتحقيق ذلك أني أقول: اعلم أن بمكة ثلاثة أمكنة أسماؤها على هذا الشكّل، فلذلك تشتبه:\nفالأول: كداء بفتح الكاف مع المد، وهو بأعلى مكة إذا صعد فيه الآتي من طريق العمرة، وما هنالك انحدر به إلى المقابر، وإلى المحصب، وهو الذي يستحب الدخول منه.\nوالثاني: كدى بضم الكاف مع القصر، وهو أسفل مكة، يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذي طوى، وهو بقرب شعب الشافعين عند قعيقعان، وهو الذي يستحب الخروج منه.\nوالموضع الثالث: كدي بضم الكاف مع تشديد مصغر، وإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن، فهو في طريقه وليس من هذين المقدمين في شيء، وهذا هو ضبط المحققين. ينظر: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ١/ ٣٤٠.\n(^٢) قال في الشرح الممتع ٧/ ٢٢٩: (باب بني شيبة الآن عفا عليه الدهر، ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا طوق باب مقوسًا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال: إن هذا هو باب بني شيبة، وكان الذي يدخل من باب السلام، ويتجه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب) وينظر: أخبار مكة ٢/ ٨٧.\n(^٣) أي لا يكبر، والذي عليه الأكثر أن يكبر. ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٧، والمغني ٣/ ٣٣٦، والعدة ص ٢٠٠.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٥١٠، والمغني ٣/ ٣٣٧، والشرح الكبير ٣/ ٣٨٠، والإنصاف ٤/ ٣، والإقناع ١/ ٣٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٧.","vol":"2","page":654},{"text":"السلام، ومنك السلام (^١)، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيمًا، وتشريفًا، وتكريمًا، ومهابةً، وبرًا، وزد من عظمه، وشرفه ممن حجه، واعتمره تعظيمًا، وتشريفًا، ومهابةً، وبرًا (^٢).\nالحمد لله الذي بلغني بيته، ورآني لذلك أهلًا، والحمد لله على كل حالٍ، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وقد جئتك؛ لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، «وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت» (^٣).\nيرفع بذلك صوته، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًا، وطواف القدوم، ويسمى أيضًا طواف الورود، إن كان مفردًا، أو قارنًا فهو تحية الكعبة، لا الصلاة، والأَولَى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض.\nثم يضطبع غير حامل معذورٍ نصًّا (^٤) بردائه في جميع أسبوعه\n_________\n(^١) قال الصنعاني في سبل السلام ١/ ٢٩٥: «شرع له أن يصف ربه بالسلام كما وصف به نفسه، والمراد ذو السلامة من كل نقص وآفة، مصدر وصف به للمبالغة» ومنك السلام «أي منك نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة».\n(^٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ قريب منه، كتاب الحج، باب القول عند رؤية البيت، برقم (٩٢١٣) ٥/ ١١٨، كما أنه في مسند الشافعي بدون (اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام) في مناسك الحج ١/ ١٢٥، وابن أبي شيبة، في كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا دخل المسجد الحرام، برقم (٢٩٦٢٤) ٦/ ٨١. قال في نصب الراية ٣/ ٣٧ (وهذا معضل) وقال في البدر المنير ٦/ ١٧٥ (وَفِي إسناده رجل مَجْهُول وَآخر ضَعِيف).\n(^٣) لم أقف عليه بهذا السياق في شيء من كتب الحديث. وما بين القوسين أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الدعاء، باب ما كان النبي -ﷺ- يقوله عند الكرب، برقم (٢٩١٥٤) ٦/ ٢٠، وأحمد في مسنده برقم (٢٠٤٣٠) ٣٤/ ٧٤، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، برقم (٥٠٩٠) ٤/ ٣٢٤.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٨.","vol":"2","page":655},{"text":"نصًّا (^١)، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ثم يبدأ من الحجر الأسود وهو جهة المشرق فيحاذيه، أو بعضه بجميع بدنه، ثم يستلمه بيده اليمين (^٢) ويقبله ونص ويسجد عليه (^٣)، فإن شق استلمه، وقبل يده نصًّا (^٤).\nفإن شق استلمه بشيءٍ، وقبَّله، فإن شق أشار إليه بيده، أو بشيءٍ واستقبله بوجهه.\nولا يزاحم فيؤذي أحدًا، ويقول: بسم الله، والله أكبر، إيمانًا بك، [١١٣/ أ] وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد (^٥)، كلما استلمه (^٦).\nثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت، ويجعله على يساره، ويقرب\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧.\n(^٢) قال في تهذيب اللغة ١٢/ ٣١٢: (الذي عندي في استلام الحجر أنه افتعال من السلام وهو التحية، واستلامه لمسه باليد، .. ومما يدلك على صحة هذا القول أن أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا، معناه: أن الناس يحيونه بالسلام فافهمه).\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣٣، والإنصاف ٤/ ٥، والإقناع ١/ ٣٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٨.\n(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٥١١، والمغني ٣/ ٣٤٥، والمحرر ١/ ٢٤٥، والمبدع ٣/ ١٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٨.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب المناسك، باب القول عند استلامه، برقم (٨٨٩٨) ٥/ ٣٣. موقوفا على ابن عباس -﵁- بلفظ مقارب، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يقال عند استلام الركن، برقم (٩٢٥٢) ٥/ ١٢٨. موقوفا على علي -﵁- بلفظه.\n(^٦) وافق المصنف في قول الدُّعاء كلما استلمه، كلا من صاحب الشرح الكبير ٣/ ٣٨٣، والمبدع ٣/ ١٩٥، والإنصاف ٤/ ٧، والإقناع ١/ ٣٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٩. وصاحب المنتهى ذكر الدُّعاء عند استلام الحجر، ولم يذكر في كل استلامه.","vol":"2","page":656},{"text":"جانبه الأيسر إليه، فأَوَّل ركنٍ يمر به يسمى الشامي، والعراقي، وهو جهة الشام، ثم يليه الركن الغربي، والشامي، وهو جهة المغرب، ثم اليماني جهة اليمن.\nفإذا أتى عليه استلمه فقط نصًّا (^١)، ولا يستلم الركنين الآخرين نصًّا (^٢).\nويطوف سبعًا يرمل في الثلاثة الأَوَّل منها، ماشٍ غير حاملِ معذورٍ نصًّا (^٣)، ونساء، ومحرمٍ من مكة، أو من قربها فلا يسن هو، ولا اضطباع لهم، ولا في غير هذا الطواف، ولا يقضيه (^٤)، ولا بعضه في خببٍ وهو إسراع المشي، مع تقارب الخطا من غير وثبٍ.\nوالرَّمَل أولى من الدنو من البيت بدونه (^٥) والتأخير له (^٦)، والدنو أولى.\nويمشي الأربعة الأشواط الباقية، وكلما حاذى الحجر، والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما.\nويقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر فقط نصًّا (^٧)، وله القراءة في\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٣/ ١٩٦، والإقناع ١/ ٣٨١، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥، والمبدع ٣/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٩.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٨٦، والمبدع ٣/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٨.\n(^٤) قال في المغني ٣/ ٣٤١: «لأنها هيئة فات موضعها، فسقطت، كالجهر في الركعتين الأولتين، ولأن المشي هيئة في الأربعة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة، كان تاركا للهيئة في جميع طوافه، كتارك الجهر في الركعتين الأولتين من العشاء، إذا جهر في الآخرتين».\n(^٥) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة، أهم من فضيلة تتعلق بمكانها. شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٢.\n(^٦) أي: تأخير الطواف لزوال الزحام. شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٢.\n(^٧) ينظر: الكافي ١/ ٥١٢، والإقناع ١/ ٣٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٩.","vol":"2","page":657},{"text":"طوافٍ نصًّا (^١) فتستحب، مالم يغلط مصلين فتكره، وبين الركنين، الأسود، واليماني «ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار» (^٢)، ويكثر في بقية طوافه من الذكر، والدُّعاء\nومنه: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكّورًا، وذنبًا مغفورًا، رب اغفر، وارحم، وتجاوز عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم» (^٣)، ويدعو بما أحب (^٤).\nومن طاف راكبًا، أو محمولا مع نيته عنه منهما؛ لعذرٍ أجزأه، لا لغيره (^٥)؛ وكذا السعي راكبًا نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٤/ ٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٩.\n(^٢) أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب المناسك ص ١٢٦، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل بين الركن والمقام برقم (٢٩٦٣٤) ٦/ ٨٢، وأبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب الدُّعاء في الطواف، برقم (١٨٩٢) ٢/ ١٧٩.\n(^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ (واعف) بدل تجاوز، كتاب الحج، باب القول في الطواف، برقم (٩٢٨٨) ٥/ ١٣٧.\n(^٤) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٢٢: (ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى، ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي -ﷺ- لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، وكان النبي -ﷺ- يختم طوافه بين الركنين بقوله: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ كما كان يختم سائر دعائه بذلك وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير).\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٢، ٣٦٣:\nوراكب بغير عذر طائفا … لم يجز والشيخان فيه خالفا\nوهكذا أيضًا طواف الحامل … ليس بمجرد عن طواف كامل\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢١٣٣، والمغني ٣/ ٣٥٩، والفروع ٦/ ٣٧، والإنصاف ٤/ ١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.","vol":"2","page":658},{"text":"وقيل: (^١) يجزئ، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.\nولا يجزئ عن الحامل، وإن طاف منكسًا بأن جعل البيت عن يمينه، أو على جدار الحجر، أو شاذَروان الكعبة (^٣) بفتح الذال، وهو القدر الذي ترك خارجًا/ [١١٣/ ب] عن عرض الجدار، مرتفعًا عن الأرض قدر ثلثي ذراعٍ، أو ترك شيئًا من الطواف، وإن قل، ورجع إلى أهله نصًّا (^٤) ولم ينوه، أو طاف خارج المسجد لم يجزئه.\nوإن طاف في المسجد، ولو من وراء حائلٍ أجزأ، وإن طاف على سطحه توجه الإجزاء قاله في الفروع (^٥).\nوإن قصد في طوافه غريمًا، وقصد معه طوافًا بنية حقيقية، لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم (^٦)، قاله (^٧) في الفروع أيضًا.\nوإن شكّ في عدد الأشواط أخذ باليقين نصًّا (^٨)، ويقبل قول عدلين\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٤، والمبدع ٣/ ١٩٩.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ١٨٩.\n(^٣) شاذروان الكعبة: بفتح الشين، والذال، وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار، مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع. ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٢، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.\n(^٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٠، والإنصاف ٤/ ١٥، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨.\n(^٦) قال القرافي في الأمنية في إدراك النية ص ٤٢: «النية قسمان، فعليه موجوده، وحكمية معدومه، فإذا نوى المكلف أَوَّل العبادة فهذه نية فعليه، ثم إذا ذهل عن النية حكم صاحب الشرع بأنه ناو، ومتقرب، فهذه هي النية الحكمية، أي حكم الشرع؛ لصاحبها ببقاء حكمها، لا أنها موجوده».\n(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ٣٨.\n(^٨) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.","vol":"2","page":659},{"text":"نصًّا (^١).\nوإن طاف محدثًا، ولو حائضًا ويلزم الناس انتظارها؛ لأجله فقط إن أمكن، أو نجسًا، أو عريانًا لم يجزئه.\nويسن فعل المناسك على طهارةٍ نصًّا (^٢)، وإن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه، وتشترط الموالاة فيه، وفي سعي، وإن كان يسيرًا، أو أقيمت صلاةٌ مكتوبةٌ، أو حضرت جنازة صلّى، وبنى، ويكون البناء من الحجر، ولو كان القطع من أثناء الشوط نصًّا (^٣)، ثم يتنفل بركعتين، وتكفي عنهما مكتوبةٌ نصًّا (^٤)، وحيث ركعهما جاز، ولا شيء عليه، والأفضل خلف المقام، يقرأ فيهما ب (الكافرون)، والإخلاص بعد الفاتحة.\nويسن الإكثار من الطواف كل وقتٍ، وله جمع أسابيع، ثم يصلي لكل أسبوعٍ ركعتين بعد فراغه نصًّا (^٥).\nولا يشرع تقبيل المقام، ومسحه، ثم إذا أراد السعي استحب عوده إلى الحجر فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، فيرقى عليه حتى يرى البيت\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٧، والإقناع ١/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢.\n(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٥١٤، والمغني ٣/ ٣٤٨، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٢، والمبدع ٣/ ٢٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٠.\nوهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٤:\nلا يكره الطواف أسبوعين … من غير فصل بركعتين\nكذا طواف ثالث ورابع … ويجمع الركعات ثم يركع","vol":"2","page":660},{"text":"إن أمكنه، فيستقبله، ويكبر ثلاثًا ويقول ثلاثًا: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي، ويميت، وهو حيٌ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (^١)، ويدعو، ولا يلبي.\nوقيل: (^٢) / [١١٤/ أ] يلبي قارنٌ، ومفرد، ثم ينزل من الصفا، ويمشي حتى يبقى بينه، وبين العلم الذي ببطن الوادي نحو ستة أذرعٍ، فيسعى ماشٍ، سعيًا شديدًا إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيرقاها ندبًا، ويقول عليها ما قال على الصفا.\nويجب استيعاب ما بينهما، فإن لم يرقهما، ألصق عقب رجليه بأسفل الصفا، وأصابعهما بأسفل المروة، ثم ينقلب إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعًا يحتسب بالذهاب سعيةً، وبالرجوع أخرى، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.\nفإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط، ولا يسن السعي بينهما إلا في حجٍ، أو عمرةٍ فقط.\nويستحب أن يسعى طاهرًا، مستترًا، وتشترط الموالاة كما تقدم (^٣) والنية.\n_________\n(^١) الثابت في الصحيح قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي -ﷺ-، برقم (١٢١٨) ٢/ ٨٨٦.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٥.\n(^٣) في هذا الباب، لوح رقم (١١٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٠٩].","vol":"2","page":661},{"text":"قال المنُقِّح (^١): «وهو أظهر، وظاهر كلام الأكثر خلافه».\nوالمرأة لا ترقى، ولا تسعى شديدًا، ولا يسن فيه اضطباعٌ، ولا يجزئ قبل طوافٍ نصًّا (^٢) فيشترط تقدمه ولو مسنونًا، وله تأخيره عن طوافه نصًّا (^٣).\nولا يسن عقبه صلاة، وإن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة، وإلا سعى بعده، فإذا فرغ من السعي فإن كان معتمرًا، أو متمتعًا بلا هديٍ، حلق، أو قصَّر، والأفضل هنا التقصير؛ ليتوفر الحلق للحج.\nولا يسن تأخير التحلل، وإن كان معه هديٌ لم يحل، ولم يحلق حتى يحج فيحرم به بعد طوافه، وسعيه لعمرته كما يأتي (^٤) فيحل منهما يوم النحر نصًّا (^٥)، وهو يوم الحج الأكبر، وإن كان حاجًا بقي على إحرامه.\nومن كان متمتعًا، أو معتمرًا قطع التلبية إذا شرع في الطواف نصًّا (^٦)، ولا بأس بها في طواف القدوم نصًّا (^٧) سرًا.\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ١٨٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤، والمبدع ٣/ ٢٠٦.\n(^٤) في أَوَّل الباب التالي (باب صفة الحج) في الصفحة رقم [٥١٢].\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.\n(^٦) ينظر: المغني ٣/ ٣٦١، والمحرر ١/ ٢٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٢.\n(^٧) ينظر: الإقناع ١/ ٣٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٢.","vol":"2","page":662},{"text":"<span data-type='title' id=toc-169>باب صفة الحج</span>\nيستحب لمتمتعٍ حل أولًا، وفرغ من عمرته، وغيره من المحلين، الإحرام بالحج يوم التروية نصًّا (^١) وتقدم (^٢)، وهو الثامن من ذي الحجة إلا لمن لم يجد هدي تمتعٍ، وصام، فيحرم يوم السابع، وإن قلنا آخر الثلاثة يوم التروية فيوم (^٣) السادس/ [١١٤/ ب]، وأن يفعل عند إحرامه ما يفعله عند إحرامه من الميقات، من غُسلٍ وغيره، ويطوف سبعًا، ويصلي ركعتين، ثم يحرم، ولا يطوف بعده؛ لوداعه نصًّا (^٤)، والأفضل الإحرام من المسجد نصًّا (^٥)، وفي المبهج والإيضاح (^٦) من تحت الميزاب (^٧)، ومن حيث أحرم جاز، ولو من خارج الحرم، ولا دم عليه نصًّا (^٨) وتقدم (^٩).\nثم يخرج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر مع الإمام، ويبيت\n_________\n(^١) الشرح الكبير ٣/ ٤٢١، والمبدع ٣/ ٢٠٨، والإقناع ١/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٨٩.\n(^٢) في باب الإحرام. لوح رقم (١٠٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٦٦].\n(^٣) في حاشية المخطوط (أي فيحرم).\n(^٤) ينظر: المغني ٣/ ٣٦٤، والمبدع ٣/ ٢٠٩، والإنصاف ٤/ ٢٥.\n(^٥) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٨.\n(^٦) نقل عنهما كل من صاحب المبدع ٣/ ٢٠٩، والإنصاف ٤/ ٢٦، والإقناع ١/ ٣٤٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٢.\n(^٧) الميزاب: ما يجعل من الخشب ونحوه في الأسطحة؛ ليسيل عليه الماء. ينظر: تاج العروس ٣/ ٢٨. مادة (زوب).\n(^٨) ينظر: المبدع ٣/ ٢٠٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٨.\n(^٩) في باب المواقيت. لوح رقم (١٠٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٦٣].","vol":"2","page":663},{"text":"بها إلى أن يصلي معه الفجر نصًّا (^١)، ولو صادف يوم جمعةٍ وهو مقيمٌ بمكة، وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها.\nفإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس، فإن خاف فوات وقت الوقوف صلّى صلاة خائفٍ، وإن رجا إدراكه، ثم يخطب إمامٌ، أو نائبه، خطبة واحدة يقصرها، ويفتتحها بالتكبير، ويعلم الناس مناسكهم من الوقوف، ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلي بهم الظهر، والعصر جمعًا إن جاز له بأذانٍ، وإقامتين، ثم يأتي عرفة\nوكلها موقفٌ، إلا بطن عرنة (^٢) وهو من الجبل المشرف على عرفة، إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامرٍ (^٣).\nويستحب أن يقف عند الصخرات (^٤)، وجبل الرحمة، واسمه (إِلال)\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧، والمبدع ٣/ ٢٠٩، والإقناع ١/ ٣٨٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧٨.\n(^٢) ينظر: عمدة الفقه ص ٤٨، والعدة ص ٢٠٧، والمبدع ٣/ ٢١٠. وبطن عُرَنَة: بضم العين، وفتح الراء، والنون بعدها واد بحذاء عرفات: وقيل: مسجد عرفة والمسيل كله، ووادي عرنة ليس من موقف عرفات، بل هو حدها الغربي.\nينظر: الأماكن، أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه ص ٦٦٥، ومعجم البلدان ٤/ ١١١.\n(^٣) تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز بن خال عثمان بن عفان الذي افتتح فارس وخراسان، قال صاحب كتاب مفيد الأنام ٢/ ٢٢: «وقد اكتشفتها في خامس عشر صفر سنة (١٣٨٨ هـ)، فوجدت الساقي الذي يجري معه ماء العين مستطيلا، ومشيت معه جنوبا شرقا حتى أتيت على موضع بركة العين، فوجدتها مبنية هي وساقيها بالحجارة والنورة القوية الصلبة، وقد عجزت عن فصل النور من الحجارة، وهذا هو أَوَّل اكتشاف لبساتين ابن عامر وعينها، ووجدت موضعها على طبق ما حدده الشافعي».\n(^٤) قال النووي شرحه على مسلم ٨/ ١٨٥: «يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات فهذا هو الموقف المستحب، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه، فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله -ﷺ- عند الصخرات، فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان».","vol":"2","page":664},{"text":"على وزن هِلال (^١)، ولا يشرع صعوده (^٢)، ويكون مستقبلًا راكبًا (^٣) نصًّا (^٤)، بخلاف سائر المناسك، والعبادات فراجلًا، ويكثر من الدعاء، ومن قول لا إله إلا الله،/ [١١٥/ أ] وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حيٌ لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير، اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي نورًا، ويسر لي أمري (^٥).\n_________\n(^١) لمن أراد التوسع يوجد كتاب اسمه (جبل إلال) لبكر أبو زيد.\n(^٢) قال النووي في شرحه على مسلم ٨/ ١٨٥: (يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات، وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات، فهذا هو الموقف المستحب، وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات، وأن الفضيلة في موقف رسول الله -ﷺ- عند الصخرات فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان).\n(^٣) قال ابن القيم في مدارج السالكين ١/ ١٤١: «والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك، واقتداء به، وكان أعون على الدعاء، ولم يكن فيه ضرر على الدابة».\n(^٤) ينظر: المبدع ٣/ ٢١١، والإقناع ١/ ٣٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٣.\n(^٥) ونص الدُّعاء الذي في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب ما يقال عشية عرفة وما يستحب من الدُّعاء برقم (١٥١٣٥) ٣/ ٣٨٢. بلفظ عن علي -﵁-: «أكبر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الرياح» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ مقارب، باب الحج، باب أفضل الدُّعاء دعاء عرفة برقم (٩٤٧٥) ٥/ ١٩٠. وهو ضعيف. ينظر: البدر المنير ٦/ ٢٢٧، والتلخيص الحبير ٢/ ٥٤٧.","vol":"2","page":665},{"text":"ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة، إلى طلوع فجر النحر (^١)، فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت ولو لحظة، أو مارًا بها، أو نائمًا، أو جاهلًا بها وهو مسلمٌ، عاقلٌ صحّ حجه، لا مجنونٌ، ولا مغمى عليه، وسكران نصًّا (^٢).\nوكمال الوقوف أن يجمع فيه بين الليل، والنهار، فإن وقف بها نهارًا، ودفع قبل غروب الشمس فعليه دمٌ إن لم يعد قبله، ويستمر بها حتى تغرب، وإن وافى ليلًا فوقف بها فلا.\nثم يدفع بعد غروب الشمس، إلى مزدلفة على طريق المأزمين (^٣) مع إمامٍ (^٤)، أو نائبه، فإن دفع قبله فلا دم عليه، وعليه السكينة يسرع في الفجوة، فإذا وصلها صلّى المغرب، والعشاء جميعًا قبل حط رحله، ولا يتطوع بينهما، فإن صلّى المغرب في الطريق ترك السنة، وأجزأت، فإن فاتته الصلاة مع الإمام بها، أو بعرفة جمع وحده، ثم يبيت بها، وله الدفع قبل الإمام نصًّا (^٥).\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٦:\nوقت الوقوف عندنا فيدخل … في يوم تعريف بفجر نقلوا\n(^٢) ينظر: كشاف القناع ٢/ ٤٩٤.\n(^٣) المأزمان: تثنية مأزم، وهو شعب ضيق بين جبلين، بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومنى. ينظر: الصحاح ٥/ ١٨٦١، والمطلع ص ٤٦، ولسان العرب ١٢/ ١٧، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٣/ ١٢١٩.\n(^٤) قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي ٣/ ٢٤٤: (الإمام هو الذي إليه أمر الحج، ولا نزاع في مطلوبية اتباعه، وأن لا يدفع إلا بعد دفعه؛ لأنه الأعرف بأمور الحج، وما يتعلق بها، وأضبط للناس من أن يتعدى بعضهم على بعض، ولا ريب أن النبي -ﷺ- وأصحابه معه دفعوا من عرفة، وكان يأمرهم بالرفق في السير.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٥٠، والإقناع ١/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٧.","vol":"2","page":666},{"text":"فإن دفع غير رعاة، وسقاة، قاله الخرقي وجماعة (^١): قبل نصف الليل فعليه دم، إن لم يعد نصًّا (^٢) إليها، ولو بعد نصفه، وإن دفع بعده فلا شيء عليه، كما لو وافاها بعد نصفه، وإن جاء بعد الفجر فعليه دمٌ.\nوحد المزدلفة، ما بين المأزمين، ووادي/ [١١٥/ ب] مُحَسِّرٍ (^٣)، فإذا أصبح صلّى الصبح بِغَلَس (^٤) أَوَّل وقتها، ثم يأتي المشعر الحرام (^٥) فيرقى عليه إن أمكن، وإلا وقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويهلله، ويكبر، ويدعو فيقول: اللهم كما وقفتنا فيه، وأريتنا إياه، فوفقنا؛ لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا، وارحمنا كما وعدتنا، بقولك وقولك الحق ﴿فإذا أفضتم من عرفاتٍ﴾ إلى قوله ﴿غفور رحيم﴾ (^٦) ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدًا.\nثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ وادي محسرٍ أسرع\n_________\n(^١) ينظر: العدة ص ٢٢٧، والشرح الكبير ٣/ ٤٤١، والمبدع ٣/ ٢١٥، والإقناع ١/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٧.\n(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٤٣٦، والفروع ٦/ ٥٠، والإقناع ١/ ٣٨٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٧.\n(^٣) وادي محسر: «بضم الميم، وفتح الحاء، بعدها سين مهملة مشددة مكسورة، وبعدها راء» وهو واد بين مزدلفة ومنى، قيل سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل، حسر فيه. ينظر: رحلة ابن بطوطة ١/ ١٢٨، والمطلع ص ٢٣٤.\n(^٤) الغلس: ظلام آخر الليل. ينظر: العين ٤/ ٣٧٨، وتهذيب اللغة ٨/ ٦٩، ومقاييس اللغة ٤/ ٣٩٠، ومختار الصحاح ص ٢٢٨.\n(^٥) المشعر الحرام: هو موضع مرتفع، عن يمين الطريق إذا مضيت إلى عرفات، من أصل جبل بني قزح، وقيل: مزدلفة جميعها. ينظر: الاستبصار في عجائب الامصار ١/ ٣٤، ومعجم البلدان ٥/ ١٣٣.\n(^٦) لم أجد هذا الدُّعاء ثابتا في كتب السنة، وإنما تناقلته كتب الفقه كما في الكافي ١/ ٥٢١، والمغني ٣/ ٣٧٦، والعدة ص ٢١٢، والمحرر ١/ ٢٤٧، والشرح الكبير ٣/ ٤٤٣، والمبدع ٣/ ٢١٦.","vol":"2","page":667},{"text":"راكبًا، أو ماشيًا قدر رمية حجر (^١).\nويأخذ حصى الجمار (^٢) من طريقه، أو من مزدلفة، ومن حيث أخذه جاز نصًّا (^٣)، ويكره من منى، وتكسيره، ويكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف (^٤) فلا يجزئ\nصغير جدًا، ولا كبير، ويجزئ نجس، وحصاة في خاتمٍ إن قصدها، ولا فرق بين أن يكون الحصى أبيض، أو أسود، أو كَدَانًا (^٥)، أو أحمر، من مرمر، وبرم، ومرو وهو حجر الصوان (^٦)، ورخام وغيرها.\nوعدد الحصى سبعون حصاةً، ولا يستحب غسله، فإذا وصل منى وحدُّها من وادي محسر إلى العقبة بدأ بجمرتها راكبًا إن كان، والأكثر ماشيًا نصًّا (^٧)؛ لأنها تحية منى، فرماها بسبعٍ بعد طلوع الشمس ندبًا، فإن رمى\n_________\n(^١) قال في أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٨٩: (وبين جدار حائط محسر ووادي محسر خمسمئة ذراع، وخمسة وأربعون ذراعا). وهو كذلك في أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٢٤. وقد اختلف في العلة التي من أجلها أسرع النبي -ﷺ- في هذا الوادي فقيل: لأن النصارى كانوا يقفون فيه، وقيل: لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، وقيل: لأنه مكان يقف فيه أهل الجاهلية يذكرون مفاخر آبائهم، فأمر المسلم بمخالفتهم، وقيل: لأن الوادي يكون لينا يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره ليتساوى سيره فيه مع سيره في الأرض الصلبة، والراجح والله أعلم القول الأول. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ٢/ ٧١٠.\n(^٢) في حاشية المخطوط (سبعين حصاة).\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٢١، والمحرر ١/ ٢٤٧، والمبدع ٣/ ٢١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٤.\n(^٤) حصى الخذف: معناه حصى الرمي، والمراد الحصى الصغار، وتوضع عند الرمي بطرفي الإبهام والسبابة. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٦٥.\n(^٥) الكدان: ما يبقى في أسفل الماء من الطين المتلجن. ينظر: مقاييس اللغة ٥/ ١٦٦.\n(^٦) الصوان: هي الحجارة الصلبة. ينظر: معجم ديوان الأدب ٣/ ٣٧٥، وتهذيب اللغة ١٢/ ١٧٠، ومختار الصحاح ص ١٨١.\n(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ٥٣، والمبدع ٣/ ٢١٨، والإنصاف ٤/ ٣٥.","vol":"2","page":668},{"text":"بعد نصف ليلة النحر أجزأه، وإن غربت الشمس فبعد الزوال مرتبًا، فإن رماها دفعةً واحدةً لم يجزئه إلا عن واحدةٍ، ويؤدَّب (^١) نصًّا (^٢)؛ ويشترط علمه بحصولها في الرمي فيها وفي سائر الجمرات، ولا يجزئ وضعها بل طرحها/ [١١٦/ أ] ولو أصابت مكانًا صلبًا، أو ثوبًا، ثم وصلت المرمى (^٣) أجزأه، وكذا إن وقعت على ثوب غيره، فنفضها فوصلت المرمى نصًّا (^٤)، وإن رماها فاختطفها طائرٌ قبل حصولها فيه لم يجزئه.\nويكبِّر مع كل حصاةٍ، ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطه، ويرميها على حاجبه الأيمن، وله رميها من فوقها، ولا يقف عندها.\nويقطع التلبية مع رمي أَوَّل حصاةٍ منها، فإن رمى بذهبٍ، أو فضةٍ، أو حجرٍ رمي به لم يجزئه، ثم ينحر هديًا إن كان معه، ثم يحلق رأسه، ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه، وإن قصر فمن جميع شعره نصًّا (^٥).\nوالمرأة تقصر من شعرها على أي صفةٍ كان من ظَفْرٍ، وعَقْصٍ (^٦) وغيرهما قدر أنملةٍ فأقل، وكذا عبدٌ، ولا يحلق إلا بإذن سيده؛ لأنه يزيد\n_________\n(^١) في المخطوط (فيندب) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٣/ ٢١٨، والإنصاف ٤/ ٣٣، والإقناع ١/ ٣٩٠.\n(^٢) ينظر: المبدع ٣/ ٢١٨، والإنصاف ٤/ ٣٣، والإقناع ١/ ٣٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.\n(^٣) المرمى: أي موضع الرمي، وهو الذي فيه الشاخص الآن.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٥٠١.\n(^٥) ينظر: المغني ٣/ ٣٥٥، والمبدع ٣/ ٢٢١، والإنصاف ٤/ ٣٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.\n(^٦) العقص: ضرب من الضفر، وهي أن تأخذ شعر فتلويها، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثم ترسلها، فكل خصلة عقيصة، ينظر: العين ١/ ١٢٧، تهذيب اللغة ١/ ١٢٠، والصحاح ٣/ ١٠٤٦.","vol":"2","page":669},{"text":"في قيمته، ويسن أخذ أظفاره؛ وشاربه ونحوه.\nومن عدم الشعر استحب له أن يمر الموسى (^١) عليه، ثم قد حل له كل شيءٍ فيحصل التحلل الأول، باثنين من ثلاث رمي، وحلق، وطواف، والثاني بالباقي منها، فعليه الحلق، والتقصير نسك، وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه، وإن قدم الحلق على الرمي، أو النحر، أو طاف للزيارة، أو نحر قبل رميه جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه نصًّا (^٢)، وكذا لو كان عالمًا، لكن يكره.\nثم يخطب إمام يوم النحر بمنى نصًّا (^٣) خطبةً مفتتحةً بالتكبير، قاله في الرعاية (^٤) يعلمهم فيها النحر، والإفاضة، والرمي.\nثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتعٌ؛ لقدومه كعمرته نصًّا (^٥) بلا رملٍ.\n_________\n(^١) الموسى: آلة حلق على وزن مفعل، من أوسى رأسه إذا حلقه وجمعه مواسي. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٨٥. وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٥٨: (أجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق).\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٢، والإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٣.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٢٥، والشرح الكبير ٣/ ٤٦٣، والإنصاف ٤/ ٤٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٥.\n(^٤) الرعاية الصغرى ١/ ٢٤٤، ولم يذكر أن الخطبة مفتتحة بالتكبير.\n(^٥) ينظر: عمدة الفقه ص ٤٩، والإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٤. وهذا الطواف لا دليل على سنيته. قال في المبدع ٣/ ٢٢٦: «ومنع في المغني مسنونية هذا الطواف، وقال: لم أعلم أن أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد، وأقيمت المكتوبة، فإنه يكتفي بها مع أنه لم ينقل بالكلية، وحديث عائشة دليل على هذا، فلم تذكر طوافا آخر، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه». وينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٤، وحاشية الروض المربع ٤/ ١٦٦.","vol":"2","page":670},{"text":"ثم يطوف؛ للزيارة ويسمى الإفاضة، زاد في المستوعب (^١) والصدر (^٢) / [١١٦/ ب] ويعينه بنيته نصًّا (^٣) بعد وقوفه بعرفة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، فإن رجع إلى بلده\nقبله، رجع من بلده محرمًا فطافه، ولا يجزئ عنه غيره، ويطوفه مفردٌ، وقارن، وقبله للقدوم نصًّا (^٤) برملٍ إن لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر وطافاه.\nوأَوَّل وقت طواف الزيارة، بعد نصف ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه، وعن أيام منى جاز كالسعي، ولا شيء عليه.\nثم يسعى بين الصفا، والمروة إن كان متمتعًا، أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان قد سعى لم يسع.\nوإن قلنا السعي ركنٌ في الحج لم يتحلل إلا بفعله الآن بعد طواف الزيارة، إن كان متمتعًا، أو بعد طواف القدوم إن كان مفردًا، أو قارنًا، ولم يسع مع طواف القدوم (^٥)، فإن فعله قبله عالمًالم يعتد به، وأعاده روايةً\n_________\n(^١) ينظر: المستوعب ٤/ ٢٤٩.\n(^٢) الصدر: بفتح الصاد والدال، اسم لطواف الوداع، سمي بذلك، لأن الناس يصدرون من البيت أي يرجعون إلى بلادهم. ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٤/ ٦١. والمراد به هنا طواف الإفاضة؛ لأن بعض العلماء يسميه الصدر كما نقل المؤلف عن المستوعب، وكذا صاحب المبدع ٣/ ٢٢٥، والفروع ٦/ ٧٠، والإنصاف ٤/ ٦١.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٥٨.\n(^٥) عبارة المؤلف فيها غموض ولعل الصواب وكذا المفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم.","vol":"2","page":671},{"text":"واحدةً (^١)، وكذا ناسيًا صححه جماعة (^٢)، ثم قد حل له كل شيءٍ.\nفإذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة بقي على إحرامه حتى يرجع، ويطوف متى أمكنه، لا يجزئه غيره.\nويستحب التطيب عند الإحلال، ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب، ويتضلع منه، زاد بعضهم (^٣) ويرش على بدنه، وثوبه ويقول: اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وريًا، وشبعًا، وشفاء من كل داءٍ، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-170>فصل</span>\nثم يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليالٍ غير سقاةٍ، ورعاة، ولا يبيت بمكة ليالي منى، فيصلي بمنى ظهر يوم النحر، ويرمي في الغد الجمرات بها في أيام التشريق كل يومٍ/ [١١٧/ أ] من الثلاث بعد الزوال نصًّا (^٥)، إلا لسقاة، ورعاة فلهم الرمي ليلًا، ونهارًا ولو في يومٍ واحدٍ من أيام التشريق، أو ليله.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٤.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٥٩، والإنصاف ٤/ ٤٤، والإقناع ١/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٦ س.\n(^٤) لم أجد هذا الدُّعاء كاملا في كتب السنة، والآثار المتوفرة لدي. وإنما تناقلته كتب الفقه. ينظر: الكافي ١/ ٥١٨، والمغني ٣/ ٣٩٤، والعدة ص ٢١٦، والشرح الكبير ٣/ ٤٧٢، والمبدع ٣/ ٢٢٧، وغيرها. ولكن ورد بعضه عن ابن عباس ﵄ في سنن الدارقطني كتاب الحج، باب المواقيت برقم (٢٧٣٨) ٣/ ٣٥٣، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك برقم (١٧٣٩) ١/ ٦٤٦.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٦، وكشاف القناع ٢/ ٥٠٨.","vol":"2","page":672},{"text":"وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه، وآخر وقت رميٍ كل يومٍ إلى المغرب، ويستحب قبل الصلاة، وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى، ويرمي كل جمرةٍ بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ، لا معًا، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف (^١) فيجعلها عن يساره، ويرميها بسبعٍ، ثم يتقدم قليلًا؛ لئلا يصيبه الحصى فيقف يدعو الله تعالى، ويطيل.\nثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه، ويرميها كذلك ويقف عندها ويدعو.\nثم جمرة العقبة كذلك، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها، ويستقبل القبلة في الجمرات كلها، وترتيبها شرطٌ، فإن نَكَّسَه لم يجزئه.\nوإن أخل بحصاة واجبة من الأُولى، لم يصح رمي الثانية، وإن جهل محلها بنى على اليقين، ثم يرمي في اليوم الثاني، والثالث كذلك.\nوعدد الحصى سبع، وإن أخر الرمي كله ولو مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداءً، وكان تاركًا للأفضل، ويرتبه بنيته، وكذا لو أخر رمي يومٍ، أو يومين (^٢) غده فيها، ويرمي رميين نصًّا (^٣)، وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى في لياليها فعليه دمٌ، ولا يأتي به كالبيتوتة.\nوفي ترك حصاةٍ ما في شعرة، وفي حصاتين ما في شعرتين، وفي ترك\n_________\n(^١) مسجد الخيف: هو المسجد المعروف، وأَوَّل من بناه المنصور العباسي، وهو محل خطبة النبي -ﷺ- بمنى، وصلواته «والخيف» ما انحدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسيل الماء. ينظر: حاشية الروض المربع ٤/ ١٧٤.\n(^٢) في هامش المخطوط (إلى)\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٦٠، والمبدع ٣/ ٢٣٠، والإنصاف ٤/ ٤٦.","vol":"2","page":673},{"text":"مبيت ليلة دمٌ.\nوليس على أهل سقاية الحاج، والرعاة مبيتٌ بمنى، ولا بمزدلفة.\nفإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاة المبيت، دون أهل السقاية للحاج، ويرمون بعد الزوال كما تقدم (^١).\nويستحب خطبة إمامٍ في ثاني التشريق بعد الزوال، خطبة يعلمهم فيها/ [١١٧/ ب] حكم التعجيل، والتأخير، وتوديعهم، ولكل حاجٍ التعجيل إن أحب، إلا الإمام المقيم للمناسك؛ لأجل من يتأخر، فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق، وهو النفر الأَوَّل خرج قبل غروب الشمس، ولا يضر رجوعه، فإن غربت وهو بها لزمه المبيت، والرمي من الغد بعد الزوال نصًّا (^٢).\nثم ينفر وهو النفر الثاني وليس على متعجلٍ رمي اليوم الثالث، ويدفن مابقي من الحصى إذا نفر (^٣)، ويسن نزوله بالأبطح وهو المُحَصَّب وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر، والعصر، والعشائين، ويهجع يسيرًا، ثم يدخل مكة، ويسن دخوله البيت، والحجر منه حافيًا بغير سلاحٍ نصًّا (^٤)، ويكثر النظر إلى البيت؛ لأنه عبادة.\nفإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف، إذا فرغ من\n_________\n(^١) في هذا الباب. لوح رقم [١١٧/ ب] وما بعده من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٠].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٣، وشرح الزركشي ٣/ ٢٨٣، والمبدع ٣/ ٢٣٢، والإنصاف ٤/ ٤٩.\n(^٣) في المخطوط (إذا انفرد) ولعل الصواب ما أثبت لوضوح المعنى.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٨، والإنصاف ٤/ ٥٠.","vol":"2","page":674},{"text":"جميع أموره إن لم يقم، ولا يودع غير حاجٍ، ثم يصلي ركعتين، ويستقبل الحجر ندبًا، فإن ودع، ثم اشتغل بغير شد رحلٍ نصًّا (^١) ونحوه، أو اتجر، أو أقام، أو التفت (^٢) أعاد الوداع نصًّا (^٣)، لا إن اشترى حاجةً في طريقه، فإن خرج قبله فعليه الرجوع إليه؛ لفعله إن كان قريبًا، ولم يخف على نفسه ونحوه، ولا شيء عليه، فإن لم يمكنه، أو أمكن، ولم يرجع، أو بعد مسافة قصرٍ نصًّا (^٤) رجع أولا، ومتى\nرجع مع القرب لم يلزمه إحرامٌ، وإن كان مع البعد، لزمه الإحرام بعمرةٍ يأتي بها، ويطوف للوداع.\nوإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج كفاه عنهما.\nولا وداع على حائضٍ، ونفساء إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، وتقدم انتظارها للطواف (^٥).\nوإذا فرغ من الوداع، وقف في الملتزم (^٦) بين الركن، والباب/ [١١٨/ أ] ويلتزمه ملصقًا به جميعه، ويأتي الحطيم أيضًا، وهو تحت الميزاب فيدعو\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٤/ ٥٠، والإقناع ١/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٢/ ٥١٢.\n(^٢) أي: التفت إلى البيت أعاد طواف الوداع. ينظر: المبدع ٣/ ٢٣٣، والإقناع ١/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٥١٤.\nقلت: وهذا لا دليل عليه بل هو من التنطع المذموم.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٦، والمبدع ٣/ ٢٣٣، والإنصاف ٤/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٧.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٠٧، وكشاف القناع ٢/ ٥١٣.\n(^٥) في باب دخول مكة في لوح رقم (١١٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٠٩].\n(^٦) الملتزم: مابين الحجر الأسود والباب، مساحته أربعة أذرع تقريبا، ويسمى المدعى، والتعوذ، سمي بذلك؛ لالتزامه للدعاء، والتعوذ به ينظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار ١/ ٣٩٣.","vol":"2","page":675},{"text":"نصًّا (^١) فيقول: اللهم إن هذا بيتك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني، فازدد عني رضًا، وإلا فمن الآن قبل أن تنآني عن بيتك، فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدلٍ بك، ولا ببيتك، ولا راغبٍ عنك، ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي ما بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيءٍ قدير (^٢).\nوإن أحب دعا بغير ذلك، ويصلي على النبي -ﷺ-، إلا أن المرأة إذا كانت حائضًا لم تدخل المسجد، ووقفت على بابه فدعت بذلك، ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ويستلم الحجر، ويقبله.\nفإذا فرغ من الحج، استحب له زيارة قبر النبي -ﷺ-، وقبري صاحبيه (^٣)\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٦٥، والمبدع ٣/ ٢٣٥، والإنصاف ٤/ ٥٢.\n(^٢) هذا الدُّعاء لم أجده مرفوعا، بل هو من دعاء الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الوقوف في الملتزم، برقم (٩٧٦٧) ٥/ ٢٦٨، والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب المناسك، باب الوقوف في الملتزم، برقم (١٠٣١٨) ٧/ ٣٥٥. وتناقلته كتب الفقه. ينظر: الكافي ١/ ٥٣٠، والمغني ٣/ ٤٠٧، والعدة ص ٢٢٤، والشرح الكبير ٣/ ٤٩٠، والمبدع ٣/ ٢٣٥، وغيرها.\n(^٣) قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع ٤/ ١٩٠: «والنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة، فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه، فهذا مشروع بالنص والإجماع، وكذا إن قصد السفر إلى مسجده، وقبره معا، فهذا قصد مستحبا مشروعا بالإجماع، وإن لم يقصد إلا القبر، ولم يقصد المسجد، فهذا مورد النزاع».\nفمالك والأكثرون: يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه، لا يجوزون قصر الصلاة فيه.\nوآخرون يجعلونه سفرا جائزا، وإن كان السفر غير جائز، ولا مستحب، ولا واجب بالنذر، ولم يعرف عن أحد من أصحاب النبي -ﷺ- أنه قال: تستحب زيارة قبر النبي -ﷺ- أو لا تستحب، ونحو ذلك، ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا، وقد كره كثير من العلماء التكلم به، وذلك اسم لا مسمى له، ولفظ لا حقيقة له، وإنما تكلم به من تكلم من بعض المتأخرين، ومع ذلك لم يريدوا ما هو المعروف من زيارة القبور، فإنه معلوم أن الذاهب إلى هناك، إنما يصل إلى مسجده -ﷺ- والمسجد نفسه يشرع إتيانه، سواء كان القبر هناك أو لم يكن.\nوقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٣٠٨: (أن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث بل القول الثالث يكون مخالفا لإجماعهم. والمسلمون تنازعوا في السفر لغير المساجد الثلاثة على قولين: هل هو حرام أو جائز غير مستحب. فاستحباب ذلك قول ثالث مخالف للإجماع وليس من علماء المسلمين من قال يستحب السفر لزيارة القبور …).","vol":"2","page":676},{"text":"﵄، فيسلم عليه مستقبلًا له حال زيارته، لا للقبلة، ثم يستقبلها، ويجعل الحجرة عن يساره.\nولا يستحب تمسحه به، ويستحب الصلاة بمسجده -﵇- وهي بألفٍ، وبالمسجد الحرام بمئة ألف، وحسنات الحرم كصلاته فيه، وتضاعف السيئات به، كالحسنات نصًّا (^١).\nوخص في الفائق المضاعفة في الصلاة بالفرض، وحكاه في الفروع عن الحنفية (^٢)، وقدم أن الفرض، والنفل سواءٌ فيه، وقال به المالكية (^٣)،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٥١٧. ونقل الثعلبي، والبغوي، وابن الجوزي قول مجاهد: (تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات) ينظر: تفسير الثعلبي ٧/ ١٧، وتفسير البغوي ٣/ ٣٣٤، وزاد المسير ٣/ ٢٣٢، ولعل الصواب: أن السيئات تعظم ولا تضاعف، قال في تحفة المحتاج ٤/ ٦٤: (قولهم إن السيئات تضاعف بها كما تضاعف الحسنات أي تعظم فيها أكثر منها في غيرها، لا أنها تتعدد؛ لئلا ينافي الآية، والأحاديث المصرحة).\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٥. وينظر: الدرالمختار ١/ ٦٥٩.\n(^٣) ينظر: شرح مختصر خليل ٣/ ٩٧.","vol":"2","page":677},{"text":"والشافعية (^١) انتهى.\nوإن قدمه على الحج فلا بأس، ويستحب أن يهلل عند منصرفه من حجه متوجهًا، ويقول: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون،/ [١١٨/ ب] صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-171>فصل في صفة العمرة</span>\nمن كان في الحرم من مكيٍ، وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه، ومن كان خارج الحرم دون الميقات فمن دويرة أهله، وإن كان بقربه، فمن الجانب الأقرب من البيت، ومن الأبعد أفضل، وتقدم مستوفًى (^٣).\nومن التنعيم أفضل، ثم من الجعرانة، ثم من الحديبية (^٤)، ثم ما بعد\n_________\n(^١) ينظر: تحفة المحتاج ٤/ ٦٤.\n(^٢) واللفظ الصحيح المتفق عليه «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده» أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب التكبير إذا علا شرفا، برقم (٢٩٩٥) ٤/ ٥٧، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، برقم (١٣٤٤) ٢/ ٩٨٠.\n(^٣) في باب المواقيت في لوح رقم (١٠٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٦٢].\n(^٤) الحُدَيْبية: بضم الحاء، وفتح الدال، وياء ساكنة، وباء موحدة مكسورة، وياء اختلفوا فيها فمنهم من شددها ومنهم من خففها، وقيل: كل صواب، وأهل المدينة يثقلونها، وأهل العراق يخففونها، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله، -ﷺ-، تحتها.\nوقال الخطابي في أماليه: سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، وبها بويتات يعدها الناظر، ومسجد غير مسجد الشجرة يصلّى فيه، وبها مخفر للشرطة، وهي خارج الحرم غير بعيدة منه، على مرأى، وملاكها الأشراف ذوو ناصر. ينظر: معجم البلدان ٢/ ٢٢٩، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ١/ ٣٨٦، معجم المعالم الجغرافية ص ٩٤.","vol":"2","page":678},{"text":"نصًّا (^١)، وتباح كل وقتٍ، ولا يكره إحرامه بها يوم عرفة، والنحر، والتشريق.\nولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا، ويكره الإكثار منها، والموالاة بينهما نصًّا (^٢)، وفي أشهر الحج، وفي رمضان أفضل، ويستحب تكرارها فيه؛ لأنها تعدل حجةً.\nفإن أحرم من الحرم لم يجز، وتنعقد، وعليه دمٌ، ثم يطوف، ويسعى، ثم يحلق، أو يقصر، ولا يحل قبل ذلك، ويجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام.\n\n<span data-type='title' id=toc-172>فصل</span>\nأركان الحج:\nالوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي، والإحرام وهو النية نصًّا فيهما (^٣).\nوواجباته سبعة:\nالإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمي مرتبًا، والحلق، أو التقصير،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٩٧.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٥٧، والإقناع ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٢٠.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٤٣، والشرح الكبير ٣/ ٥٠٢، والمبدع ٣/ ٢٣٩، والإقناع ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٥٢١.","vol":"2","page":679},{"text":"وطواف الوداع وهو الصدر لكن لو طاف للزيارة، أو القدوم نصًّا (^١) عند خروجه كفاه عنهما.\nوقدم في الفروع (^٢) عدمه في طواف القدوم، وما عدا هذا سنن.\nوأركان العمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعي.\nوواجبها: حلقٌ، أو تقصيرٌ، فمن ترك ركنًا، أو النية له لم يتم نسكه إلا به، لكن لا ينعقد نسكٌ بلا إحرام، ويأتي إذا فاته الوقوف (^٣).\nومن ترك واجبًا ولو سهوًا فعليه دمٌ، فإن عدمه فكصوم المتعة، والإطعام عنه على ما تقدم (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٦٤، والإقناع ١/ ٣٩٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٦٤.\n(^٣) في هذا الفصل وفي لوح رقم (١١٩/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٢٧].\n(^٤) في باب الفدية في لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٨].","vol":"2","page":680},{"text":"<span data-type='title' id=toc-173>باب الفوات والإحصار</span>\nواحد الفوات:/ [١١٩/ أ] فوت (^١)، وهو سبق لا يدرك، والإحصار الحبس.\nومن طلع عليه الفجر يوم النحر، ولم يقف بعرفة فاته الحج؛ لعذرٍ أو لا، ويسقط عنه توابع الوقوف، كمبيتٍ بمزدلفة، ومنى، ورمي جمارٍ، وانقلب إحرامه عمرةً نصًّا (^٢)، قارنًا، أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه؛ ليحج من قابلٍ.\nولا يجزئ عن عمرة الإسلام نصًّا (^٣) وعليه القضاء ولو نفلًا.\nويلزمه هديٌ من حين الفوات، سواءٌ كان ساقه معه، أو لا نصًّا (^٤) يؤخره إلى القضاء يذبح فيه، وإن لم يلزمه قضاء ذبحه في عامه.\nوإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة مما يليه قبله، أو بعده\n_________\n(^١) قال في كشاف القناع ٢/ ٥٢٣: \" مصدر فاته يفوته فواتا، وفوتا\".\n(^٢) ينظر: المغني ١٠/ ١٧، والشرح الكبير ١١/ ٣٦٦، والإنصاف ١١/ ١٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٦:\nمن فاته الوقوف خاب الأرب … بعمرة إحرامه ينقلب\nوعنه بل إحرامه لا يبطل … من حجة بل يلزم التحلل\n(^٣) ينظر: المبدع ٣/ ٢٤٣، والإقناع ١/ ٣٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠، وكشاف القناع ٢/ ٥٢٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٦٥.","vol":"2","page":681},{"text":"كالثامن، والعاشر أجزأ نصًّا فيهما (^١)، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج.\nفإن عدم الهدي زمن الوجوب، صام عشرة أيامٍ، ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع، ثم حل (^٢).\nومن أحرم واحدًا أو الكل فحصره عدوٌ في حجٍ، أو عمرةٍ عن الوصول إلى البيت بالبلد، أو الطريق قبل الوقوف، أو بعده، أو منع ظلمًا، أو جُنّ، أو أغمي عليه، ولم يكن له طريقٌ آمن إلى الحج، أو بعدت ويفوت الحج ذبح هديًا في موضعه، ينوي التحلل وجوبًا (^٣).\nفإن لم يجد هديًا صام عشرة أيامٍ بالنية كمبدله، ثم حل نصًّا (^٤)، ولا إطعام فيه بل يجب مع الهدي حلقٌ، أو تقصير.\nولو نوى التحلل قبل ذبح هديٍ، أو صومٍ ورفض إحرامه لم يحل، ولزمه دمٌ؛ لتحلله، ولكل محظورٍ فعله بعده، وله التحلل؛ لحاجته في الدفع إلى قتالٍ، أو بذل مالٍ يسيرٍ لا كثيرٍ لمسلمٍ، ومع كفر العدو، ويستحب قتاله إن قوي المسلمون، وإلا فتركه أولى.\nولا قضاء على محصرٍ إن كان نفلًا، ومن حصر عن واجب لم\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٥٣٤، والعدة ص ٢٣٠، والمحرر ١/ ٢٤٣، والشرح الكبير ٣/ ٥١٣، والمبدع ٣/ ٢٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٧:\nإن عدم الهدي لذي الإحصار … أو كان لا يمكن للإعسار\nيصوم عشرا فبها التحلل … فالصوم عن فقد الهدايا بدل\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢١٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٨٢، والإقناع ١/ ٣٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٠.","vol":"2","page":682},{"text":"يتحلل، بل عليه دمٌ له، وحجه صحيح، وإن صد عن عرفه دون البيت تحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.\nومن أحصر بمرضٍ، أو ذهاب نفقةٍ لم يكن له التحلل، وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت، فإن فاته/ [١١٩/ ب] الحج تحلل بعمرةٍ، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرم نص على التفرقة (^١)، فيبعث بهديه إلى الحرم يذبح فيه (^٢)، والحكم في القضاء، والهدي كما تقدم (^٣).\nويقضي عبدٌ كحر، وصغير كبالغ، ولا يصح إلا بعد البلوغ، ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك، ولا شيء عليه.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٨٣، والإنصاف ٤/ ٧١، والإقناع ١/ ٤٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١١.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٦٨:\nوهديه فعندنا يختص … بفقراء حرم قد نصوا\n(^٣) في هذا الباب لوح رقم (١١٩/ ب) في الصفحة رقم [٥٢٧].","vol":"2","page":683},{"text":"<span data-type='title' id=toc-174>باب الهدي (^١) والأضاحي </span>(^٢)\nالهدي: ما يهدى إلى الحرم من نَعَم وغيرها.\nوالأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر؛ بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى. والأفضل فيهما: إبل، ثم بقر، ثم غنم إن أخرج كاملًا، وأفضلها أسمن، ثم أغلاها ثمنًا وأفضلها لونًا الأشهب، ثم الأملح، ثم أصفر، ثم أسود (^٣).\nفالأَشهب: ما غلب بياضه سواده.\nوالأَملح: ما فيه بياضٌ، وسوادٌ، وقيل: نقي البياض.\nقال أحمد (^٤) ﵀: يعجبني البياض، وقال (^٥) أيضًا: أكره السواد.\n_________\n(^١) الهدي: بإسكان الدال وتخفيف الياء، وبكسرها وتشديد الياء، على وزن فعيل، لغتان مشهورتان، والواحدة هدية كمطية. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٥٦، المغرب في ترتيب المعرب ص ٥٠٢.\n(^٢) الأضحية: بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء، فيها أربع لغات، يقال: أضحية، وإضحية وجمعها أضاحي، وضحية وجمعها ضحايا، وضحية بوزن سرية. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ١٠٠، ومختار الصحاح ص ١٨٣، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٦٢، والمطلع ص ٢٤٢.\n(^٣) في التنقيح ص ١٩٤ قال: … فأشهب وهو الأملح، وهنا جعلهما لونين. وكذا في منتهى الإرادات ١/ ٢١١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٨٥، والمبدع ٣/ ٢٥١، والإنصاف ٤/ ٧٣، والإقناع ١/ ٤٠١، وكشاف القناع ٢/ ٥٣١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٨٥، والمبدع ٣/ ٢٥١، والإنصاف ٤/ ٧٣، والإقناع ١/ ٤٠١، وكشاف القناع ٢/ ٥٣١.","vol":"2","page":684},{"text":"وفي الكافي (^١) أفضلها البياض، ثم ما كان أحسن لونًا، والأقرن أفضل، وذكرٌ كأنثى، ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهرٍ، والثني مما سواه، فثني إبلٍ ما كمل له خمس سنين، وبقر سنتان، ومعز سنة، ويجزئ أعلى سنًا مما ذكر.\nوجذع ضأنٍ أفضل من ثني معز، وكل منهما أفضل من سبع بدنة، أو بقرة، وسبع شياهٍ أفضل من بدنة، أو بقرة، وتعدد في جنسٍ أفضل من المغالاة نصًّا (^٢)، ويجزئ شاةٌ عن واحدٍ\nونص (^٣) وعن أهل بيته وعياله، وبدنة، وبقرة عن سبعة، سواءٌ أراد جميعهم القربة، أو بعضهم، والباقون اللحم، ويعتبر/ [١٢٠/ أ] ذبحها عنهم.\nولا يجزئ فيهما العوراء التي انخسفت عينها، أو قامت عينتاها، أو عميتا، ولا عجفاء لا تعي، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا عرجاء بيِّن ظلعها، وهي التي لا تتبع الغنم إلى المرعى، ولا كسيرة، ولا مريضة بيِّن مرضها، وهو المفسد للحم بجربٍ، أو غيره، ولا عضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها، أو قرنها (^٤).\nوتكره معيبةُ أذن بخرقٍ، أو شقٍ، أو قطعٍ لأقل من النصف، وكذا\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ١/ ٥٤٣.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٥٣٢.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٠١٥، والفروع ٦/ ٨٦، والمبدع ٣/ ٢٥٢، والإنصاف ٤/ ٧٥.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧١:\nأضحية لا تجزئ العضباء … وهي التي بقرنها بلاء\nكنصفه يكسر لا القليل … ودمه لو لم يكن يسيل","vol":"2","page":685},{"text":"أقرن، ولا يجزئ ما شاب ونشف ضرعها وجف وهي الجدّاء، أو الجدباء.\nوقال كثيرٌ من الأصحاب (^١): ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها، ويجزئ ما ذهب دون نصف إليته نصًّا (^٢).\nويجزئ الجماء التي خلقت بلا قرنٍ، وما خلقت بلا أذنٍ، والبتراء التي لا ذنب لها، وخصيٌّ مرضوض الخصيتين لا مجبوبٌ نصًّا (^٣) ولا مسلولهما.\nوالسنة نحر إبلٍ قائمةً معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق، والصدر، وذبح بقر، وغنم، ولو عكس جاز كما يأتي (^٤).\nويستحب قوله عند ذلك: بسم الله، والله أكبر.\nقال أحمد (^٥) ﵀: حين يحرك يده بالذبح ويقول: اللهم هذا منك، ولك (^٦)\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٤/ ٨٠، والإقناع ١/ ٤٠٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٣، وكشاف القناع ٣/ ٦.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢١٢.\n(^٣) ينظر: زاد المستقنع ١/ ٩٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٢.\n(^٤) في باب الذكاة، ولم يصل إليه المؤلف لوفاته ﵀.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٦٢، والكافي ١/ ٥٤٤، والمغني ٩/ ٤٣٨، والشرح الكبير ٣/ ٥٥٠.\n(^٦) الدُّعاء بأكمله من حديث جابر -﵁- «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد، وأمته، باسم الله، والله أكبر» ثم ذبح. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، برقم (١٥٠٢٢) ٢٣/ ٢٦٧، وأبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، برقم (٢٧٩٥) ٣/ ٩٥، وابن ماجة في سننه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله -ﷺ-، برقم (٣١٢١) ٢/ ١٠٤٣، وغيرهم، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب المناسك، باب استحباب توجيه الذبيحة للقبلة، والدُّعاء عند الذبح، برقم (٢٨٩٩) ٤/ ٢٨٧، قال الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده صحيح ٤/ ٢٨٧، والحاكم في مستدركه برقم (١٦١٧) ١/ ٦٣٩، وقال الحاكم في المستدرك: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».","vol":"2","page":686},{"text":"وتوجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر ويأتي (^١).\nوالأفضل تولي صاحبها ذلك بنفسه نصًّا (^٢)، وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميًا جاز، والأفضل مسلم، ويشهدها إذًا نصًّا (^٣).\nولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلانٍ نصًّا (^٤)، وتعتبر النية من الموكل إذًا، إلا مع التعيين، ولا يعتبر تسمية المضحى عنه.\nووقت ابتداء ذبح أضحيةٍ، وهدي نذر، أو تطوع، ومتعة، وقران، يوم العيد بعد الصلاة، ولو سبقت صلاة إمامٍ في البلد جاز الذبح، أو قدرها في حق مقيمٍ بموضعٍ لا تلزمه، فإن فات العيد بالزوال ضحى إذًا، وآخره إلى/ [١٢٠/ ب] آخر ثاني التشريق، وأفضله أَوَّل يومٍ، ثم ما يليه، ويجزئ في ليلتهما نصًّا (^٥).\nووقت ذبح ما وجب بفعل محظورٍ من حين وجوبه، وإن فعله؛ لعذرٍ\n_________\n(^١) في باب الذكاة، ولم يصل إليه المؤلف لوفاته ﵀.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٢، وكشاف القناع ٣/ ٨.\n(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٣، وزاد المستقنع ١/ ٩٥، وكشاف القناع ٣/ ٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٩١، والإنصاف ٤/ ٨٢، والإقناع ١/ ٤٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٢، وكشاف القناع ٣/ ٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٩٣، والمبدع ٣/ ٢٥٨، والإقناع ١/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٣.","vol":"2","page":687},{"text":"فله ذبحه قبله وتقدم (^١)، وكذا ما وجب كترك واجبٍ، وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه، وصنع به ما شاء، وعليه بدل الواجب.\nوإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع، ويتعين هدي بقوله هذا هدي، أو تقليده (^٢)، وإشعاره (^٣) مع النية، وأضحية بقوله: هذه أضحية، أو لله فيهما ونحوه.\nولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك (^٤).\nوإذا تعينا لم يزل ملكه، وجاز له نقل الملك فيهما، وشراء خيرٍ منهما، وإبدال لحمٍ بخيرٍ منه، لا مثل ذلك، ولا دونه نصًّا فيهن (^٥).\nوإن علم عيبهما بعد التعيين ملك الرد، فإن أخذ الأرش فكفاضلٍ عن القيمة على ما يأتي (^٦).\nوعنه (^٧) يزول ملكه بالتعيين فلا يجوز إبدالٌ، ولا غيره اختاره أبو\n_________\n(^١) في باب الفدية في لوح رقم (١٠٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٨].\n(^٢) التقليد: تقليد البدنة، وذلك أن يعلق في عنقها شيء؛ ليعلم أنها هدي. ينظر: مقاييس اللغة ٢/ ٥٣٩.\n(^٣) الإشعار: في أصل اللغة: الإعلام، والمقصود به في عرف الفقهاء: جرح صفحة سنام البدنة، أو جرح موضع السنام من البقر حتى يسيل الدم، سمي بذلك؛ لأنه علامة على الهدي. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٣، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١١٢، والمطلع ص ٢٤٤. والإشعار خاص بالإبل والبقر، أما التقليد فيشمل الإبل، والبقر، والغنم.\n(^٤) لأن التعيين إزالة ملك على وجه القربة، فلم يؤثر فيه مجرد النية، كالعتق والوقف. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٠٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ٤٨٠، وحاشية الروض المربع ٤/ ٢٣٢.\n(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٣.\n(^٦) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٢١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣٣].\n(^٧) ينظر: المغني ٣/ ٤٦٣، والفروع ٦/ ٨٦، وشرح الزركشي ٧/ ٣١.","vol":"2","page":688},{"text":"الخطاب (^١).\nوإن بانت مستحقة بعده أيضًا لزمه بدلها نصًّا (^٢)، وإن ماتت لزم الورثة ذبحها، وحكمهم حكمه فيما يأكل، ولا تباع في دينه، وله الركوب؛ لحاجةٍ فقط بلا ضررٍ، ويضمن نقصها.\nوإن ولدت ذبح ولدها معها عينها حاملًا، أو حدث بعده، إن أمكن حمله، أو سوقه إلى محله، وإلا فهدي عطب، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإن خالف حرم وضمنه.\nويجز صوفها، ووبرها؛ لمصلحة ويتصدق به، ولا يعطي الجازر شيئًا منها أجرةً، بل هديةً، وصدقة، وله أن ينتفع بجلدها، وجلها (^٣)، أو يتصدق به، ويحرم بيعها وشيء منها. وإن عيَّن\nأضحيةً، أو هديًا ابتداءً فسرقت بعد الذبح، فلا شيء عليه، وإن تلفت ولو قبل الذبح نصًّا (^٤)، أو سرقت، أو ضلت قبله فلا بدل/ [١٢١/ أ] عليه، إن لم يفرط.\nوإن عيَّن عن واجبٍ في الذمة وتعيب، أو تلف، أو ضل، أو عطب، أو سرق ونحوه لم يجزئه، ولزمه بدله، ويكون أفضل مما في الذمة.\nوإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذن، ونواها عن ربها، أو أطلق أجزأت، وإن نواها عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم تجزئه، وإلا\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٨٩.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٠٢٨، والمغني ٩/ ٤٥١، والمبدع ٣/ ٢٦٥.\n(^٣) الجل: بضم الجيم: ما تجلل به الدابة، وجمعه جلال. ينظر: المطلع ص ٢٤٤.\n(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٥، وكشاف القناع ٣/ ١٣.","vol":"2","page":689},{"text":"أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها.\nوإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف، تصرف في مثلها كإتلاف أجنبيٍ، وقيل: (^١) بأكثر الأمرين من مثلها، أو قيمتها أكثر ما كانت من الإيجاب إلى التلف.\nوإن فقأ عينه بعد إيجابه تصدق بأرشه، وإن فضل من القيمة شيءٌ من شراء المثل فيهما اشترى به هديًا إن اتسع، وإلا اشترى به لحمًا، وتصدق به وجوبًا.\nوالمذهب الخيرة فيما إذا لم يبلغ الفاضل ما يشتري به دم كما ذكره في المقنع (^٢) بقوله: فإن لم يبلغ اشترى به لحمًا فتصدق به، أو يتصدق بالفضل.\nوإن عطب في الطريق قبل محله، أو في الحرم نصًّا (^٣) هديٌ واجبٌ، أو تطوع دامت نيته فيه قبل ذبح، أو عجز عن المشي لزم نحره موضعه مجزيًا، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته؛ ليعرفه الفقراء فيأخذوه.\nويحرم عليه وعلى خاصة رفقته الأكل منه ما لم يبلغ محله.\nوإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء، وإن ساقه عن واجبٍ في ذمته ولم يعينه بقوله لم يتعين، وهو باقٍ على ملكه له التصرف\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٧٠، والمبدع ٣/ ٢٦٣، والإنصاف ٤/ ٩٥.\n(^٢) ينظر: المقنع ١/ ٤٧٨.\n(^٣) ينظر: الكافي ١/ ٥٣٩، والمحرر ١/ ٢٥٠، والشرح الكبير ٣/ ٥٧١، والمبدع ٣/ ٢٦٤، والإقناع ١/ ٤٠٦.","vol":"2","page":690},{"text":"فيه بما شاء، فإن بلغ محله سالمًا فنحره أجزأ عما عينه عنه، وإن عطب دون محله صنع به ما شاء، وعليه إخراج ما في ذمته.\nوإن تعيبا (^١) بغير فعله/ [١٢١/ ب] ذبحهما، وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين.\nوإن كان تعيبه بفعله بدّله.\nوإن كان واجبًا قبل التعيين بأن عينه عن واجبٍ في الذمة، كالفدية، والمنذور في الذمة لم يجزئه، وعليه بدله كما لو أتلفه، أو تلف بتفريطه ولو كان زائدًا عما في ذمته، وكذا لو سرق، أو ضل ونحوه وتقدم (^٢).\nويذبح واجبًا قبل نفلٍ، وليس له استرجاع عاطبٍ، ومعيبٍ، وضالٍ وجد ونحوه بعد ذبح بدله.\n\n<span data-type='title' id=toc-175>فصل</span>\nسوق الهدي مسنون من الحل، ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب أن يقفه بعرفة، ويجمع فيه بين الحل، والحرم، ويسن إشعار بدنٍ نصًّا (^٣)، وبقر، فيشق صفحة سنامها اليمنى، أو محله مما لا سنام له من إبلٍ، وبقرٍ حتى يسيل الدم، ويقلد هي، وبقر، والغنم، آذان القرب، والعري.\nوإذا نذر هديًا مطلقًا، فأقل ما يجزئ شاةٌ، أو سبع بدنة، أو بقرة،\n_________\n(^١) في هامش المخطوط (أي الهدي، أو الأضحية)\n(^٢) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٢١/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣٣].\n(^٣) ينظر: المقنع ١/ ٤٧٩، والمبدع ٣/ ٢٦٧، والإنصاف ٤/ ١٠١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٠.","vol":"2","page":691},{"text":"فإن ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبةٌ، وإذا نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق، وإلا ما نواه.\nفإن عيَّن بنذره أجزأه ما عينه، صغيرًا كان، أو كبيرًا من حيوانٍ ولو معيبًا، وغير حيوانٍ كدراهم ونحوها، والأفضل من بهيمة الأنعام، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.\nويبعث ثمن غير المنقول، إلا أن يعينه بموضع سواه، ولا معصية فيه فيتعين ذبحًا وتفريقًا على فقرائه.\nويستحب أن يأكل من هدي التطوع، ويهدي ويتصدق أثلاثًا كأضحية، وإن فرَّق أجنبي نذرًا بلا إذن لم يضمن.\nولا يأكل من واجبٍ إلا من دم متعةٍ، وقرانٍ نصًّا (^١) حتى ما وجب/ [١٢٢/ أ] بنذرٍ، أو تعيينٍ، وما ملك أكله فله هديته، وإلا ضمنه بمثله لحمًا كبيعه، وإتلافه، وأجنبي بقيمته.\n\n<span data-type='title' id=toc-176>فصل</span>\nوالأضحية سنةٌ مؤكدةٌ لمسلمٍ ولو مكاتبًا بإذن سيده، ولا يستحب لقادرٍ عليها تركها، وليست بواجبةٍ نصًّا (^٢)، إلا أن ينذرها فتجب، وكانت واجبة على النبي -ﷺ-.\n_________\n(^١) ينظر: العمدة ص ٥٢، والعدة ص ٢٣٦، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٠، والفروع ٦/ ١٠٣، والمبدع ٣/ ٢٦٩.\n(^٢) ينظر: المقنع ١/ ٤٨١، والشرح الكبير ٣/ ٥٨١، والمبدع ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٤/ ١٠٥.","vol":"2","page":692},{"text":"وذبح أضحيةٍ وعقيقةٍ (^١)، أفضل من الصدقة بثمنها نصًّا فيهما (^٢).\nوالسنة أكل ثلثها ولو على القول بوجوبها، وإهداء ثلثها، ولو لكافرٍ إن كانت تطوعًا، والصدقة بثلثها، مالم تكن ليتيمٍ، أو مكاتبٍ، فإن أكل أكثر جاز نصًّا (^٣)، وإن أكلها كلها، ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحمًا.\nويعتبر تمليك فقيرٍ فلا يكفي إطعامه، وتضحية عن ميتٍ أفضل، ويعمل بها كأضحية الحي.\nومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه، وعلى من يضحي عنه (^٤) أخذ شيءٍ من شعره، وظفره إلى الذبح (^٥).\nقال المنُقِّح (^٦): «ولو بواحدةٍ لمن يضحي بأكثر».\n_________\n(^١) العقيقة: العقيقة أصله الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. والمراد بها: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.\nينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٨٤، وجمهرة اللغة ٢/ ١٢٥٦، والزاهر ص ٢٦٧، وتهذيب اللغة ١/ ٤٧، والمطلع ص ٢٤٥.\n(^٢) ينظر: العمدة ص ٥١، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٢، والمبدع ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٤/ ١٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٦.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٠٢٣، ومختصر الخرقي ص ١٤٧، والمغني ٩/ ٤٤٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٣، والإقناع ١/ ٤٠٨، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٢:\nفي عشر ذي الحجة أخذ الظفر … على المضحي حرموا والشعر\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ١٩٦.","vol":"2","page":693},{"text":"فإن فعل تاب، ولا فدية إجماعًا (^١).\nويستحب حلقه بعد الذبح نصًّا (^٢) ولو أوجبها، ثم مات قبل الذبح، أو بعده قام وارثه مقامه، ولا تباع في دينه، ونسخ تحريم الادخار، فيجوز ادخارها فوق ثلاث (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-177>فصل</span>\nوالعقيقة (^٤) سنةٌ مؤكدةٌ على الأب نصًّا (^٥)، عن الغلام شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا نصًّا (^٦)، فإن عدم فواحدة، فإن عدم اقترض نصًّا،\n_________\n(^١) ينظر: للمالكية: القوانين الفقهية ص ١٢٨، والتاج والإكليل ٤/ ٣٧٢.\nوللشافعية: الحاوي الكبير ١٥/ ٧٤، والمهذب ١/ ٤٣٣، والمجموع ٨/ ٣٩١.\nوللحنابلة: شرح الزركشي ٧/ ٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.\n(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.\n(^٣) وهذا هو رأي الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ينظر: للحنفية: بدائع الصنائع ٥/ ٨١، وللمالكية: الاسذكار ٥/ ٢٣١، وللشافعية: المجموع ٨/ ٤١٨، وللحنابلة: المبدع ٣/ ٢٧٢.\n(^٤) قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٠٨: (لفظ العقيقة قد صحّ عن النبي -ﷺ- من وجوه ثابتة … ..... وعليها العلماء وهو الموجود في كتب الفقهاء، وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود العقيقة دون النسيكة، وأما العقيقة في اللغة فزعم أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد (قال) وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، قال: ولهذا قيل في الحديث وأميطوا عنه الأذى يعني بالأذى ذلك الشعر). وقال ابن القيم في تحفة المودود بتصرف ص ٥٤: (والتحقيق كراهة هجر الاسم المشروع من النسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث).\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٤، والإنصاف ٤/ ١١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.\n(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٥٤٦، والعمدة ص ٥٢، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٦، والفروع ٦/ ١٠٤، والمبدع ٣/ ٢٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.","vol":"2","page":694},{"text":"قال (^١): وأرجو أن يخلف الله عليه.\nقال أبو العباس (^٢): محل النص لمن له وفاء.\nولا يعق غير الأب نصًّا (^٣)، فلا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، وعن الجارية شاةٌ تذبح يوم سابعه من ميلاده، وينويها عقيقةً، ويسمى فيه، وهي/ [١٢٢/ ب] حقٌ للأب، فلو تنازع الأبوان فيها يفتى له، ويؤذن في أذنيه حين يولد (^٤).\nوفي الرعاية (^٥): ويقيم في اليسرى، ويحنك بتمرةٍ، ويحلق رأس ذكر يوم سابعه (^٦)، ويتصدق بوزنه وَرِقًا (^٧)، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات\n_________\n(^١) المراد به الإمام أحمد. ينظر: المغني ٩/ ٤٦٠، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٦، والإنصاف ٤/ ١١٠.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٣/ ٢٧٤، والإقناع ١/ ٤٠٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٥، وكشف المخدرات ١/ ٣٤١ وغيرهم.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١١١، والإنصاف ٤/ ١١٢، والإقناع ١/ ٤٠٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٥.\n(^٤) لم أقف على من قال بالأذان في الأذنين جميعا، ولعل مراد المؤلف بالأذان في الأذن اليسرى الإقامة؛ لتسميتها أذان كما في حديث بين كل أذانين صلاة. ينظر: المبدع ١/ ٢٧٤، والإنصاف ٤/ ١١٤، والإقناع ١/ ٧٦.\n(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٦) قال ابن القيم في تحفة المودود ص ٩٤: (وقد تقدمت الآثار بذبح العقيقة يوم السابع، وحكمة هذا والله اعلم أن الطفل حين يولد يكون أمره مترددا بين السلامة والعطب، ولا يدري هل هو من أهل الحياة أم لا إلى أن تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من أحواله فيها على سلامة بنيته، وصحة خلقته، وأنه قابل للحياة وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع، فإنه دور يومي كما أن السنة دور شهري).\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ٣١٦: (قال مالك: ولا يعد اليوم الذي ولد فيه المولود، إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم).\n(^٧) الورق: الدراهم المضروبة، وفيه أربع لغات ورق كوتد، وورق كفلس، وورق كقلم، وقيل: بكسر الراء الفضة، وبفتحها المال من الغنم والإبل. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٢٨١، وتهذيب اللغة ٩/ ٢٢٢، ولسان العرب ١٠/ ٣٧٥.","vol":"2","page":695},{"text":"ففي أحد وعشرين، ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.\nويكره لطخه من دمها نصًّا (^١)، وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها، وطبخها أفضل نصًّا (^٢)، وحكمها حكم أضحيةٍ، إلا أنه لا يجزئ فيها شركٌ في دمٍ، ويباع جلدها، ورأسها وسواقطها، ويتصدق بثمنها نصًّا (^٣)، ولا يسن الْفَرَعَة (^٤) وهي ذبح أَوَّل ولد الناقة، ولا العَتِيرة (^٥) وهي ذبيحة رجب (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١١١، والإقناع ١/ ٤٠٨، ودليل الطالب ص ١١٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ١١٣، والمبدع ٣/ ٢٧٧، والإقناع ١/ ٤١٢.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٢٥١، الإقناع ١/ ٤١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧، وكشاف القناع ٣/ ٣١.\n(^٤) الفرعة: أَوَّل نتاج الإبل والغنم، وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم، وجمع الفرع فرع.\nينظر: العين ٢/ ١٢٦، ومجمل اللغة ص ٧١٧، والمخصص ٢/ ١٤٢، ولسان العرب ٨/ ٢٤٨.\n(^٥) العتيرة: إنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية.\nينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ١/ ١٩٥، وتهذيب اللغة ٢/ ١٥٦، وطلبة الطلبة ص ١٠٥.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٥٩٠، والفروع ٦/ ١١٧، والمبدع ٣/ ٢٧٨، والإنصاف ٤/ ١١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.","vol":"2","page":696},{"text":"<span data-type='title' id=toc-178>كتاب الجهاد</span>\nوهو قتال الكفار، وهو فرض كفايةٍ إذا قام به من يكفي، سقط عن غيرهم، وسن في حقهم بتأكدٍ وتقدم (^١).\nولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍ، مكلفٍ، مستطيعٍ وهو الصحيح، ولو أعور، الواجد بملك، أو بذل إمامٍ لزاده، وما يحمله إذا كان مسافة قصرٍ، وما يكفي أهله في غيبةٍ، فلا يجب على أنثى، ولا خنثى، ولا عبدٍ لو أذن له سيده، ولا صبي، ولا مجنونٍ، ولا ضعيفٍ، ولا مريضٍ مرضًا شديدًا، إلا يسيرًا لا يمنعه كوجع ضرسٍ، وصداعٍ خفيفٍ ونحوهما، ولا على فقيرٍ، ولا كافرٍ، ولا أعمى، ولا أشل، ولا أقطع اليد، أو الرجل، أو ما يذهب بذهابه نفعهما ونحو ذلك.\nوأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عامٍ مرة، إلا أن تدعو حاجةٌ إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين ونحوه.\nومن حضر الصف، أو حصره، أو بلده عدو، أو احتاج إليه بعيدٌ، أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه ولو عبدًا.\nولم يجز لأحدٍ تخلفه عن النفير إلا من يحتاج إليه؛ لحفظ أهلٍ/ [١٢٣/ أ]، أو مالٍ، أو مكانٍ، ومن منعه الإمام من الخروج.\n_________\n(^١) في باب صلاة التطوع في لوح رقم (٣٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٤١].","vol":"2","page":697},{"text":"وإن نودي بالصلاة، والنفير، صلّى، ونفر مع قرب العدو، وينفر، ويصلي راكبًا أفضل، ولا ينفر في خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة نص على الثلاث (^١)، ولو نودى الصلاة جامعة؛ لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحدٌ بلا عذرٍ.\nومنع النبي -ﷺ- من نزع لأمة الحرب (^٢) إذا لبسها، حتى يلقى العدو، كما منع من الرمز بالعين، والإشارة بها، ومن الشعر، والخط وتعلمهما، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، وغزو البحر أفضل، من غزو البر.\nويغزى مع كل برٍ، وفاجرٍ يحفظان المسلمين، لا مخذل (^٣)، ومرجفٍ (^٤) ونحوهما.\nويقدم القوي منهما نصًّا (^٥)، ويستحب تشييع غازٍ، لا تلقيه نصًّا (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٢٨، والمبدع ٣/ ٢٨٣، والإنصاف ٤/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٩.\n(^٢) لأمة الحرب: أداتها، وقد يترك الهمز تخفيفا، ويقال للسيف لأمة، وللرمح لأمة، وإنما سمي لأمة؛ لأنها تلائم الجسد وتلازمه؛ وقال بعضهم: اللأمة الدرع الحصينة، سميت لأمة؛ لإحكامها وجودة حلقها. ينظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٨٦، لسان العرب ١٢/ ٥٣٢، تاج العروس ٣٣/ ٣٩٢.\n(^٣) المخذل: الذي يفند الناس عن الغزو، ومفشل عن القتال، مثل أن يقول: بالمشركين كثرة، وخيولنا ضعيفة، وهذا حر شديد، أو برد شديد. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٣١٣، والمطلع ص ٢٥١.\n(^٤) المرجف: من يشيع أقوالا تدل على ظهور العدو، وقوتهم، وضعف المسلمين، ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم بهم. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٣١٣، والمطلع ص ٢٥١.\n(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٢٧، والمبدع ٣/ ٢٨٤، والإنصاف ٤/ ١٢٠.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٦٣٣، والفروع ١٠/ ٢٣١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٦١٨.","vol":"2","page":698},{"text":"ويتعين قتال كل قومٍ من يليهم من العدو نصًّا (^١)، إلا لحاجةٍ، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل.\nويقاتل من تقبل منه الجزية (^٢) حتى يسلموا، أو يبذلوا الجزية، ومن لا تقبل منه حتى يسلم، فإن امتنعوا من ذلك، وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا، إلا إن خاف على من يليهم من المسلمين.\nوتسن الدعوة قبل القتال لمن بلغته، ويحرم قبلها لمن لم تبلغه.\nوقيد ابن القيم (^٣) وجوبها، واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون.\nأما إذا كان الكفار قاصدين، فللمسلمين قتالهم من غير دعوةٍ، دفعًا عن نفوسهم، وحريمهم.\nويستحب الرباط، بأن يقيم بثغرٍ تقويةً؛ للمسلمين، وأقله ساعة نصًّا (^٤)، وتمامه أربعون يومًا، وهو بأشدها خوفًا أفضل، وأفضل من المقام بمكة، والصلاة بها أفضل نصًّا (^٥).\nويكره نقل أهله من الذرية، والنساء إليه لا إلى غير مخوف/ [١٢٣/ ب]\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ١٣٨، والكافي ٤/ ١٢١، والمغني ٩/ ٢٠٢، والمحرر ٢/ ١٧٠، والشرح الكبير ١٠/ ٣٧١.\n(^٢) الجزية: هي ما يؤخذ من أهل الذمة. ينظر: المطلع ص ١٧٧.\n(^٣) ينظر: أحكام أهل الذمة ١/ ٨١.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٢٠، ودليل الطالب ص ١١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٢.\n(^٥) ينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد ص ٤٩، والمبدع ٣/ ٢٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٢.","vol":"2","page":699},{"text":"كأهل الثغر (^١).\nوتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدار حربٍ يغلب فيها حكم الكفار، إن قدر عليها، ولو في عدةٍ بلا راحلةٍ، ولا محرمٍ، وتستحب لقادر.\nولا يجاهد من عليه دينٌ لآدمي لا وفاء له، إلا بإذن غريمه، أو إقامة كفيلٍ مليء، ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه الجهاد، فإنه لا طاعة لهما في ترك فريضةٍ.\nولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم، فيلزمهم الثبات وإن ظنوا التلف، ولا يفر واحدٌ من اثنين، ولا مئة من مئتين، إلا متحرفين لقتالٍ كأن ينحازوا من ضيق إلى سعة، أو من معطشة إلى ماءٍ، أو عن استقبال شمسٍ، أو ريحٍ إلى استدباره ونحو ذلك، أو متحيزين إلى فئةٍ ناصرةٍ تقاتل معهم، وإن بعدت، وإن زادوا عن ضعفهم فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا التلف بتركه، وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى، بل يستحب كما لو ظنوا الهلاك فيهما فيقاتلوا، ولا يستأسروا.\nقال أحمد (^٢) ﵀: ما يعجبني أن يستأسروا.\nوقال (^٣): فليقاتل أحب إلي الأسر شديد، ولا بد من الموت.\n_________\n(^١) الثغر: موضع المخافة بين العدو والمسلمين. ينظر: جمهرةاللغة ١/ ٤٢١، الصحاح ١/ ٣٣٣، ومختار الصحاح س ٣٤.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥١٥.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥١٥.","vol":"2","page":700},{"text":"وقال (^١): يقاتل ولو أعطوه الأمان (^٢) قد لا يفرون.\nوإن استأسروا جاز، وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه من المقام، أو الوقوع في الماء، وإن شكّوا، فعلوا ما شاؤوا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنًا متساويًا، وكذا إن ظنوا السلامة ظنًا متساويًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-179>فصل</span>\nويجوز تبييت الكفار وهو الإيقاع بهم ليلًا، وإن قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأةٍ، وصبيٍ وغيرهما (^٣) إذا لم يقصدهم، ورميهم بالمنجنيق،/ [١٢٤/ أ] وقطع المياه عنهم، والسابلة (^٤)، ولا يجوز إحراق نخلٍ، ولا تغريقه، ولا عقر دوابهم، ولو من دواب قتالهم إلا لأكلٍ يحتاج إليه.\nويجوز حرق شجرهم، وزرعهم وقطعه بلا ضررٍ بالمسلمين ولم يكونوا يفعلونه بنا وقدر عليهم بدونه وعكسه بعكسه (^٥)، وكذلك رميهم\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥١٥.\n(^٢) الأمان: الطمأنينة، ضد الخوف، وهو العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٨٨.\n(^٣) في هامش المخطوط (كخنثى).\n(^٤) السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٣٠٣، ومختار الصحاح ص ١٤١، ولسان العرب ١١/ ٣٢٠، والمصباح المنير ١/ ٢٦٥.\n(^٥) قال في حاشية الروض المربع ٤/ ٢٧٠: \" والزرع والشجر ثلاثة أصناف، ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما، فيجوز قطعه وحرقه، قال الموفق: بلا خلاف نعلمه، والثاني ما يتضرر المسلمون بقطعة، فيحرم قطعه وما عداهما فقيل: يجوز، وهو المذهب، وقيل: لا إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، قال أحمد: يكافئون على فعلهم، وكذا رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم، وهدم عامرهم، وجزم الموفق وغيره بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز\".","vol":"2","page":701},{"text":"بالنار، والحيات، والعقارب في كفات المجانيق، وفتح الماء؛ ليغرقهم وهدم حصونهم وعمارهم.\nويجوز إتلاف كتبهم المبدلة، وإذا ظفر بهم حرم قتل صبيٍ، وامرأةٍ، وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، أو يحرضوا عليه، فإن تترسوا بهم جاز رميهم، إلا أن يخاف علينا فقط نصًّا (^١) فيرميهم، ويقصد الكفار.\nومن أسر أسيرًا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام، إلا أن يمتنع من المسير معه، ولا يمكنه إكراهه بضربٍ، أو غيره، أو يكون مريضًا فيتمرض معه.\nويحرم قتل أسيرٍ وغيره قبل تخيير الإمام، فإن فعل فلا شيء عليه نصًّا (^٢) إلا أن يكون مملوكًا.\nقال جماعةٌ (^٣): ويقتل المسلم أباه، وابنه ونحوهما من ذي قرابته في المعترك.\nويخير الأمير في الأسرى الأحرار المقاتلين، والجاسوس ويأتي (^٤)، بين قتلٍ، واسترقاقٍ، ومَنٍّ، وبين فداءٍ بمسلمٍ، أو مالٍ، فما فعله تعين، وإن تردد نظره، فالقتل أولى (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ٢/ ١٧١، والشرح الكبير ١٠/ ٤٠٢، والمبدع ٣/ ٢٩٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٦٥، والإنصاف ٤/ ١٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢١.\n(^٣) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٣٩٦، والإقناع ٢/ ١١، وكشاف القناع ٣/ ٥٢.\n(^٤) في هذا الباب، وفي هذا اللوح من المخطوط (١٢٤/ ب) في الصفحة رقم [٥٤٤].\n(^٥) ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص ٣٩٦، والوجيز ص ١١٢.","vol":"2","page":702},{"text":"والجاسوس المسلم يعاقب، ويأتي الذمي (^١)، ولا يبطل الاسترقاق حق مسلمٍ، ونساءٍ، وصبيان من كتابيٍّ وغيره، ومن فيه نفعٌ مما لا يقتل كأعمى ونحوه، رقيق بنفس السبي، ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله، وقن غنيمةٌ وله قتله؛ لمصلحةٍ.\nويجوز استرقاق من تقبل منه/ [١٢٤/ ب] الجزية وغيره، ولو كان عليه ولاءٌ لمسلمٍ، أو ذميٍ، ولا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين، وإن أسلموا تعين رقهم نصًّا، وعليه الأكثر (^٢).\nوعنه (^٣) يحرم قتلٌ، ويخير بين رقٍ، وبين مَنٍ وفداءٍ وهو المذهب نصًّا (^٤) فيجوز الفداء؛ ليتخلص من الرق، ويحرم رده إلى الكفار رجلًا كان، أو امرأةً، وإن بذلوا الجزية قبلت من غير لزوم، ولم يسترق زوجةٌ (^٥) وولد بالغ.\nومن أسلم قبل أسره؛ لخوفٍ، أو غيره فلا تخيير، وهو كمسلمٍ أصلي، ومتى صار لنا رقيقًا محكومًا بكفره من ذكرٍ، وأنثى وبالغٍ، وصغيرٍ حرم مفاداته بمالٍ، وبيعه لكافرٍ ذميٍ وغيره ولم يصح، ويجوز مفاداته بمسلمٍ، وثيابٍ ونحوها.\nوليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه، ولا رق من حكم بقتله، ولا\n_________\n(^١) في باب الهدنة في لوح رقم (١٣٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٦٨].\n(^٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٢، والإقناع ٢/ ١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٠٥، والمبدع ٣/ ٢٩٨، والإنصاف ٤/ ١٣٢.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٣٤، والإقناع ٢/ ١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢١.\n(^٥) في المخطوط (ولم يسترق زوجةٌ) ولعل الصواب ما ثبت لوضوح المعنى. ينظر: الفروع ١٠/ ٢٦٠.","vol":"2","page":703},{"text":"قتل من حكم بفدائه، وله المن على الثلاثة المذكورين، وله قبول الفداء ممن حكم بقتله، أو رقه، ومتى حكم برقٍ، أو فداءٍ، ثم أسلموا فحكمه بحاله لا ينقض.\nويفدى الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين، ولا يرد إلى بلاد العدو بحالٍ، ولا يفدى بخيلٍ، ولا سلاحٍ، ولا مكاتب، وأم ولد.\nفلو اشتراه أحدٌ من أهل دار الحرب، ثم أطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه نصًّا (^١) بما اشتراه به بنية الرجوع إذا كان حرًا، أذن أم لم يأذن، ويأتي (^٢).\nومن سبي من أطفالهم، أو مميزهم منفردًا، أو مع أحد أبويه فمسلمٌ (^٣).\nوإذا كان السابي ذميًّا تبعه كمسلمٍ، وإن سبي مع أبويه فهو على دينهما.\nوإن أسلم أبو حمل غير جدٍ، وجدة، أو طفلٍ، أو مميزٍ نصًّا (^٤) أو أحدهما، أو ماتا، أو أحدهما في دارنا نصًّا (^٥)، أو عدما، أو أحدهما بلا\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٦.\n(^٢) في باب الغنيمة لوح رقم (١٢٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٣].\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٤:\nمع واحد من أبويه الطفل … إن يسب يسلم وعليهم يعلو\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٦.\n(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٣، والمبدع ٧/ ٤٩٦، والإنصاف ١٠/ ٣٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٢.","vol":"2","page":704},{"text":"موتٍ كزنا ذمية ولو بكافرٍ، أو اشتبه ولد/ [١٢٥/ أ] مسلم بكافر نص عليهما (^١) فمسلمٌ في الجميع (^٢).\nوكذا إن بلغ مجنونًا، وإن بلغ عاقلًا ممسكًا عن إسلامٍ وكفر قتل قاتله، ويرث ممن جعلناه مسلمًا بموته حتى لو تصور موتهما معًا لورثتهما.\nوإن ماتا بدار حربٍ لم يجعل مسلمًا، ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين (^٣).\nوإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها، وحلت لسابيها.\nوليس بيع الزوجين القنين، أو أحدهما طلاقًا نصًّا (^٤)؛ لقيامه مقام البائع.\nويحرم، ولا يصح أن يفرق بين ذي رحمٍ محرمٍ ببيعٍ، ولا بغيره ولو رضوا به (^٥).\nأو كان بعد البلوغ، إلا بعتقٍ، أو افتداء أسيرٍ، أو بيعٍ فيما إذا ملك\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٧/ ٤٩٧.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٦، ٣٧٥:\nأو واحد من أبويه هلكا … يسلم حكما لا يخاف دركا\nوولد المسلم بالنصراني … إن يشتبه يحكم بالإيمان\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٧:\nوالزوج إن تسبه دون امرأته … لم ينفسخ نكاحه في مدته\n(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٥، والإقناع ٢/ ١٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٧.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٧٧:\nوالأبوان سبيا والولد … بالبيع لو بالغ لا ينفرد","vol":"2","page":705},{"text":"أختين ونحوهما على ما يأتي (^١).\nوإذا حصر الإمام حصنًا لزمه عمل الأصلح من مصابرته، أو انصرافه، فإن أسلموا، أو من أسلم منهم أحرز دمه، وماله ولو منفعة إجارةٍ أين كان، وأولاده الصغار، ولو حملًا في السبي كانوا، أو في دار الحرب، ولا يحوز امرأته إذا لم يسلم، ولا ينفسخ نكاحها برقها، وإن سألوا الموَادَعة (^٢) بمالٍ، أو غيره وجب إن كان فيه مصلحةٌ، وإن نزلوا على حكم حاكمٍ جاز إذا كان مسلمًا، حرًا، بالغًا، عاقلًا من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل، والسبي، والفداء.\nفإن حكم بالمن لزم قبوله، وإن حكم بقتلٍ، أو سبيٍ فأسلموا عصموا دماءهم فقط.\nولا يسترقون، وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه، وخير كأسرى، ويكره نقل رأسٍ، ورميه بمنجنيقٍ (^٣) بلا مصلحة، ويحرم أخذه مالًا؛ ليدفعهم إليه به.\n_________\n(^١) لعله في باب المحرمات من النكاح ولم يصل إليه ﵀.\n(^٢) الموادعة: هي المصالحة والمسالمة، وترك كل من الشخصين، أو القوم الآخر. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٥٣، وتاج العروس ٣/ ٤٥٠، والقاموس الفقهي ص ٣٧٦.\n(^٣) المنجنيق: بفتح الميم، وكسرها وقيل: الميم والنون في أوله أصليتان، وقيل: زائدتان، وقيل: الميم أصلية، والنون زائدة وهو أعجمي معرب، وهو آلة الحرب القديمة، من آلات الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة، أو كرى نارية على الأسوار فتهدمها. ينظر: التعريب والمعرب ص ١٤٥/ والمعجم الوسيط ٢/ ٥٩٢، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ٢١٢٧.","vol":"2","page":706},{"text":"<span data-type='title' id=toc-180>باب ما يلزم الإمام والجيش</span>\nيلزم الإمام عند مسير الجيش إلى الغزو تعاهد الخيل، والرجال، فيمنع/ [١٢٥/ ب] ما لا يصلح لحربٍ كفرس حطيم، وهو الكسير، وقحم وهو الكبير، وضرع وهو الصغير، وهزيل ونحو ذلك من دخول أرض العدو.\nويمنع مخذلًا وهو من يفند عن الغزو، ومرجفًا وهو من يحدِّث بقوة الكفار، وضعيفًا، وصبيًا، ومكاتبًا بأخبارنا، ورامٍ بيننا، ومعروفًا بنفاقٍ، وزندقةٍ، ونساءٍ، إلا طاعنةً في السن؛ لمصلحةٍ كسقي الماء، ومعالجة الجرحى.\nويحرم أن يستعين بكافرٍ، إلا لضرورةٍ، وأن يعينهم على عدوهم، إلا خوفًا، وبأهل الأهواء في شيءٍ من أمور المسلمين مطلقًا.\nويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف، ولا يشق على القوي، ويعد لهم الزاد، ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر، ويعرف عليهم العرفاء، جمع عريف وهو القيِّم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس، ويتعرف الأمير منه أحوالهم (^١).\nويستحب له عقد الألوية البيض، وهي كالعصائب تعقد على قناة ونحوها.\n_________\n(^١) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٣١٢، ومختار الصحاح ص ٢٠٦، ولسان العرب ٩/ ٢٣٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٠٤، والقاموس المحيط ص ٨٣٦.","vol":"2","page":707},{"text":"والرايات وهي أعلامٌ مربعةٌ، ويجعل لكل طائفة شعارًا يتداعون به عند الحرب؛ ليعرف بعضهم بعضًا، ويتخير لهم من المنازل أوطاها، وأكثرها ماءً، ومرعى، ويتتبع مكامنها فيحفظها؛ ليؤمنوا، ويبعث العيون على العدو ممن له قوةٌ، وخبرةٌ بالفجاج؛ حتى لا يخفى عليه أمرهم.\nويمنع جيشه من الفساد، والمعاصي، والتشاغل بالتجارة، ويعد الصبر بالأجر، والنفل، ويشاور في أمر الجهاد، والمسلمين ذا الرأي، والدِّين، ويصف جيشه، ويجعل في كل ناحيةٍ كفؤًا، ولا يميل مع قريبه، وذي مذهبه على غيره، ويلزم الصبر معه، والنصح والطاعة له، ويجوز أن يبذل جعلًا؛ لمن يعمل ما فيه عناءً، أو يدله على/ [١٢٦/ أ] طريقٍ، أو قلعةٍ، أو ماءٍ ونحوه،\nبشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس نصًّا (^١)، وله إعطاء ذلك ولو بغير شرطٍ، ويجب أن يكون معلومًا إن كان من بيت المال، وإن كان من مال الكفار جاز مجهولًا وهو له إذا فتح.\nفإن احتيج إلى أكثر من الثلث؛ لمصلحةٍ جعله من مال المصالح، وإن جعل له امرأةً منهم فماتت قبل الفتح، أولم يفتح، أو فتح ولم توجد، فلا شيء له حرةً كانت، أو أمةً.\nفإن أسلمت قبل الفتح عَنْوَة، وهي حرة فله قيمتها، وإن أسلمت بعده، أو قبله وهي أمة سلمت إليه، إلا أن يكون كافرًا فله قيمتها، وإن\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨٢، والمبدع ٣/ ٣٠٨، والإنصاف ٤/ ١٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٤.\nوهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٠:\nيجوز للإمام بعد الخمس … تنفيله بثلث أو سدس","vol":"2","page":708},{"text":"فتحت صلحًا ولم يشترطوها فله قيمتها، فإن أبى إلا الجارية، وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح، وإن بذلوها مجانًا لزم أخذها، ودفعها إليه.\nقال في الفروع (^١): والمراد غير حرة الأصل، وإلا قيمتها.\nوكل موضعٍ أوجبنا القيمة، ولم تغنم شيئًا فمن بيت المال، وله أن ينفل في البداءة الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية (^٢) تغير، وإذا خرج بعث أخرى، فما أتت به أخرج خمسه، وأعطى السرية ما جعل لها، وقسم الباقي في الجيش والسرية معًا، ولا يستحقه إلا بشرطٍ نصًّا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-181>فصل</span>\nويلزم الجيش طاعة الأمير، والنصح له، والصبر معه في اللقاء، وأرض العدو، ولا يجوز لأحدٍ أن يعتلف، ولا يحتطب، ولا يبارز (^٤)، ولا يخرج من العسكر، ولا يحدث حدثًا إلا بإذنه.\nقال أحمد ﵀ (^٥): لا ينبغي أن يؤذن في موضعٍ إذا علم أنه موضع مخوف.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٧.\n(^٢) السرية من الجيش: السرى السير بالليل وجمع السرية السرايا، وهي قطعة من الجيش يقال: خير السرايا أربعمئة رجل ينظر: طلبة الطلبة ص ٨٠، ومختار الصحاح ص ١٤٧.\n(^٣) ينظر: عمدة الفقه ص ١٤٣، والعدة ص ٦٣٧، والشرح الكبير ١٠/ ٤٣٥، والإنصاف ٤/ ١٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٢:\nبغير إذن تحرم المبارزة … فالسلب المشهور ليست جائزة\n(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥١.","vol":"2","page":709},{"text":"وإن دعا كافرٌ إلى البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة، والشجاعة مبارزته بإذن الأمير، فإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه/ [١٢٦/ ب]، أو كان هو العادة لزمه، فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلمٍ الدفع عنه والرمي.\nوإن قتله المسلم، أو أثخنه فله سلبه (^١) ولو عبدًا بإذن سيده، أو امرأة، أو كافرًا بإذن لا مخذلًا، ومرجفًا، وكل عاصٍ لمن دخل بغير إذنٍ، أو منع منه ولو كان المقتول صبيًا، أو امرأةً ونحوهما إذا قاتلوا.\nوكل من قتل قتيلًا فله سلبه، ولو بغير شرطٍ إذا قتله حال الحرب، لا قبلها، ولا بعدها منهمكًا على القتال أي مجدٍّ فيه، مقبلًا عليه، لا إن قتله مشتغلًا بأكلٍ ونحوه، أو منهزمًا نصًّا (^٢) غير مثخنٍ، أو موهنٍ بالجراح، فإن أثخن بها فلا، وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه لا إن رماه بسهم من صف المسلمين ونحوه.\nوإن قطع أربعته (^٣)، وقتله آخر فسلبه للقاطع، وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمةٌ نصًّا (^٤)، وإن أسره، فقتله الإمام، أو استحياه، فسلبه ورقبته إن رق، وفداؤه إن فدى، غنيمةً، وإن قطع يده، ورجله، وقتله آخر فغنيمة، وكذا لو\n_________\n(^١) السلب في اللغة: السين واللام والباء أصل واحد، مصدر، وهو أخذ الشيء بخفة واختطاف. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٣٤٠، ومقاييس اللغة ٣/ ٩٢. وسلب الرجل: هو ما عليه ومعه من ثياب، وسلاح، ودابة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٨٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ١٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.\n(^٣) أي: يداه ورجلاه.\n(^٤) ينظر: المغني ٩/ ٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/ ٤٥٥، والفروع ١٠/ ٢٧٦، وشرح الزركشي ٦/ ٤٧٣، والمبدع ٣/ ٣١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.","vol":"2","page":710},{"text":"قطع يديه، أو رجليه وقتله آخر.\nوالسلب ما كان عليه من ثيابٍ، وحُلِيّ قل، أو كثر حتى منطقة ذهبٍ، وسلاحٍ، ودابته التي قاتل عليها بالنهار، ونفقته، ورحله، وخيمته غنيمة، ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدوٌ ويخافون عليه بالتوقف على الإذن نصًّا (^١).\nوفي المغني (^٢): «أو فرصةٌ يخاف فوتها»، فإن دخل قومٌ لا منعة لهم، أو لهم منعة، أو واحد ولو عبدًا ظاهرًا، أو خفيةً دار حربٍ بغير إذنه، فغنيمتهم فيءٌ.\nومن أخذ في دار الحرب من الغنيمة طعامًا، ولو سكرًا ونحوه، أو علفًا فله أكله، وعلف دابته ولو؛ لتجارةٍ، وسبي اشتراه بلا حاجةٍ، ولا إذنٍ لم يجز، أو يوكل به الإمام من يحفظه، فلا يجوز إذًا إلا؛ لضرورةٍ/ [١٢٧/ أ] نصًّا (^٣).\nولا يطعم منه فهدًا، وجارحًا، ولا يبيعه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه شيءٌ ولو يسيرًا فأدخله بلده في دار الإسلام رده في الغنيمة، ومن أخذ سلاحًا فله أن يقاتل به حتى تنقضي الحرب، ثم يرده.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٩/ ٢١٣، والإقناع ٢/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٣.\n(^٢) نص المغني ٩/ ٢١٣: «إلا أن يتعذر استئذانه؛ لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه» ولعله وهم من المؤلف والصواب أنه في الكافي ٤/ ١٣٤.\n(^٣) ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٥٢٠، والإنصاف ٤/ ١٥٣، والإقناع ٢/ ٢٠، وكشاف القناع ٣/ ٧٣.","vol":"2","page":711},{"text":"وليس له القتال على فرسٍ من الغنيمة، ولا لبس ثوبٍ.\nوعنه بلى (^١)، قال شيخنا المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر إن كان فيه مصلحةٌ انتهى».\nويتوجه أن مرادهم مع عدم الحاجة، ومعها يجوز.\nوليس لأجيرٍ؛ لحفظ غنيمةٍ، ركوب دابةٍ منها، إلا بشرط، ولا ركوب دابة حبيسٍ، فإن فعل فأجرة مثلها.\nومن أخذ ما يتعين به في غزاةٍ معينةٍ فالفاضل له، وإلا في الغزو، ومن أخذ دابة غير عاريةٍ، وحبيس؛ لغزوه عليها ملكها به نصًّا (^٣)، ومثلها السلاح وغيره نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٤/ ١٣٧، والمغني ٩/ ٣٢٢، والفروع ١٠/ ٢٨٨.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٠٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٠، والإقناع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٤٠، والإقناع ٢/ ٢٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٦، وكشاف القناع ٣/ ٧٦.","vol":"2","page":712},{"text":"<span data-type='title' id=toc-182>باب الغنيمة</span>\nوهي ما أُخِذ من مال حربيٍ قهرًا بقتالٍ، وما ألحق به كهارب، وهدية للأمير ونحوهما، وإن أخذ منهم مال مسلمٍ، أو معاهدٍ فأدركه صاحبه قبل قسمه، وقلنا: يملكون أموالنا به لم يقسم، فإن قسم لم تصح قسمته، وصاحبه أحق به، ثم إن كان أم ولدٍ لزم السيد أخذها مجانًا، وبعد القسمة بالثمن نص على ذلك (^١) وما سواها لربه أخذه، وتركه غنيمة، فإن أخذه أخذه مجانًا، وإن أبى، أولم يعرف صاحبه قسم نصًّا (^٢).\nوإن كانت جاريةً لمسلمٍ، أو ولدها أهل حربٍ فلسيدها أخذها، دون أولادها ومهرها، وإن أدركه مقسومًا فهو أحق به بثمنه، كأخذه من مشتريه منهم.\nوعنه (^٣) لا حق له فيه، كما لو وجده في يد مستولٍ عليه، وقد جاءنا بأمانٍ، أو مسلمًا وإن أخذه من الغنيمة بغير عوضٍ، فصاحبه أحق به بغير شيءٍ.\nوإن/ [١٢٧/ ب] تصرف فيه من أخذه منهم لزم تصرفه، وفي أخذ ربه له ممن هو في يده كما تقدم (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٣، والمبدع ٣/ ٣٢٢، والإقناع ٢/ ٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٧٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٤، والإقناع ٢/ ٢٣، وكشاف القناع ٣/ ٧٨.\n(^٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٧١، والشرح الكبير ١٠/ ٤٧٦، والمبدع ٣/ ٣٢١، والإنصاف ٤/ ١٥٧.\n(^٤) في أَوَّل هذا الباب.","vol":"2","page":713},{"text":"وترد مسلمةٌ سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنةٍ، وزنا، ومالم يملكوه فلا يقسم بحالٍ، ويأخذه ربه حيث وجده مجانًا، ولو بعد إسلامٍ ممن هو معه، أو قسمه، أو شراه منهم، وإن جُهِل ربه وقف.\nويملك أهل حربٍ مال مسلمٍ بأخذه ولو بغير قهرٍ، كأن أبق، أو شرد إليهم حتى أم ولد.\nوعنه (^١) لا يملكونها. قال شيخنا المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر».\nولا يملكون حبيسًا، ووقفًا، وذميًا، ويلزم فداؤه وحرًا، ومن اشتراه منهم وأطلقه، أو أخرجه إلى دار الإسلام، رجع بثمنه نصًّا (^٣) بنية الرجوع، ولا يرد إلى بلاد العدو بحالٍ وتقدم (^٤).\nويعمل بقول عبدٍ مأسورٍ: هو لفلان، أو بسمة حبيس نص عليهما (^٥).\nوما أخذ من دار الحرب ممن هو مع الجيش من مفردٍ، أو مع جماعةٍ لا يقدر عليه بدونهم من ركازٍ، أو مباحٍ له قيمته في مكانه كالدار صيني (^٦)، وسائر الأخشاب، والأحجار، والصُّمُوغ، والصُّيُود، ولقطة حربيٍ، والعسل من الأماكن المباحة ونحوه، فهو غنيمةٌ في الأكل منه وغيره، وإن لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه، فالركاز لواجده، وإن لم يكن له قيمةٌ\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٣، والمبدع ٣/ ٣٢٤.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٠١.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٨٠.\n(^٤) في كتاب الجهاد في لوح رقم (١٢٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٥].\n(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٧٤.\n(^٦) المراد بها: القِرْفة: انظر: تكملة المعاجم العربية ٤/ ٢٧١.","vol":"2","page":714},{"text":"كالأقلام ونحوها، فهو لآخذه، ولو صار له قيمةٌ بنقله، ومعالجته نصًّا (^١).\nوتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها، وتبايعها نصًّا فيهما (^٢)، وهي لمن شهد الوقعة من أهل الحرب بقصده قاتل، أو لا، من تاجر العسكر، وفرضًا أخذ منهم الذين يستعدون؛ للقتال حتى من منع؛ لدينه، أو منعه أبوه، ومن بعثه الأمير؛ لمصلحةٍ كرسولٍ،/ [١٢٨/ أ] وجاسوسٍ ونحوهما، وإن لم يشهدوا.\nقال أحمد (^٣) ﵀: يسهم لِلْمُكَارِي (^٤)، والبَيْطَار (^٥)، والحَدَّاد، والخياط، والإِسْكَافي (^٦)، والصُّنَاع (^٧)، ويسهم لمن منع منه بدينه، أو منعه أبوه؛ لتعيينه بحضوره، ولمن خلفه الأمير في\nبلاد العدو، ولو لمرضٍ بموضع مخوف، وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصًّا (^٨)، لا لمريضٍ عاجزٍ، وكافرٍ، وعبدٍ لم\n_________\n(^١) ينظر: شرح الزركشي ٦/ ٥١١، والإنصاف ٤/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٨١.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٨٦، والمبدع ٣/ ٣٢٥، والإقناع ٢/ ٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨٣، والإنصاف ٤/ ١٦٤.\n(^٤) المكاري: هو الذي يكري دابته للناس. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٧٠، ولسان العرب ١٥/ ٢١٩، وشمس العلوم ٩/ ٥٨١٨.\n(^٥) البيطار: معالج الدواب. ينظر: تاج العروس ١٠/ ٢١٣، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٢٧٢.\n(^٦) الإسكافي: مفرد، والجمع منه أساكفة، وهو صانع الأحذية، ومصلحها. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٨٥.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٥:\nوتاجر بلا قتال قد حضر … وقعتنا بسهمه يقضي الوطر\nوأسهم للحداد وللبيطار … أيضًا وللخياط والمكاري\nكذاك للصباغ والإسكافي … ونحوهم بذاك نص وافي\n(^٨) ينظر: الإنصاف ٤/ ١٦٤.","vol":"2","page":715},{"text":"يؤذن لهما، ومنهيٌ عن حضوره، أو بلا إذنه، وفرسٍ عجيفٍ (^١) ونحوه ومخذلٍ، ومرجفٍ ونحوهما، ولو تركا وقاتلا، ولا يرضخ لهم؛ لعصيانهم وكذلك من هرب من كافرين.\nوإذا ألحق مرتدٌ، أو هرب أسيرٌ، أو أسلم، أو بلغ، أو عتق، أو صار الفارس راجلًا، أو عكسه قبل انقضاء الحرب، أسهم لهم، وإن كان ذلك بعد مقتضى الحرب ولولم تحرز فلا، ولا يسهم لمن مات، أو انصرف قبله.\nوفي المحرر (^٢) وشرحه بلى.\nوكذلك الحكم لو أُسِرَ في أثنائها، صرح به في الكافي (^٣) وغيره.\nوإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها، ثم أخرج أجرة من جمعها، وحملها، وحفظها، وأعطى جعل من دله على مصلحةٍ إن شرطه كقوله: من صعد هذا، أو جاء بكذا فله من الغنيمة كذا، بشرط عدم مجاوزة الثلث بعد الخمس كما تقدم (^٤).\nثم بعد ذلك كله، يخمس الباقي فيقسم خمسهُ على خمسة أسهم، سهمٌ لله تعالى، ولرسوله -ﷺ-، يصرف مصرف الفيء، وخص أيضًا من المغنم بالصفي، وهو شيءٌ يختاره قبل القسمة، كجاريةٍ، وعبدٍ، وثوبٍ،\n_________\n(^١) العجيف: المهزول، يقال: عجف الشيء «بفتح الجيم وكسرها وضمها» إذا هزل. ينظر: المطلع ص ٢٥٥.\n(^٢) ينظر: المحرر ٢/ ٤١٦.\n(^٣) ينظر: الكافي ٤/ ١٤٨.\n(^٤) في باب ما يلزم الإمام والجيش في لوح رقم (١٢٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٨].","vol":"2","page":716},{"text":"وسيفٍ ونحوه.\nوسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشمٍ، وبنو المطلب، ابني عبد مناف، فيجب تعميمهم وتفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا من البلاد غنيهم، وفقيرهم فيه سواءٌ نصًّا (^١)،\nجاهدوا أو لا، فإن لم يأخذوا رد في سلاح/ [١٢٨/ ب]، وكراع ولا شيء لمواليهم، ولا لغيرهم من قريشٍ، ولا لأولاد بناتهم من غيرهم.\nوسهم لليتامى الفقراء جميع يتيمٍ وهو من لا أب له، ولم يبلغ، سواءٌ كان له أمٌ، أو لا.\nوسهمٌ للمساكين فيدخل الفقير ويعطوا كزكاةٍ، ويشترط في ذوي قربى، ويتامى ومساكين، وابن سبيل كونهم مسلمين.\nوإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسًا حقه فهو للباقين، وإن أسقط الكل ففيءٌ، ومن فيه سببان فأكثر أخذ بعددها، ثم يعطى النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة وهو الزيادة على السهم؛ لمصلحةٍ وهو المجعول لمن عمل عملًا كتنفيل السرايا بالثلث، والربع ونحوه.\nوقول الأمير: من طلع حصنًا، أو نقبه، ومن جاء بأسيرٍ ونحوه فله كذا.\nويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد ولو معتقًا بعضه بحسابه من رضح، وإسهام، والنساء، والصبيان المميزون على ما يراه الإمام.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٩٦، والمغني ٦/ ٤٦٢، والمحرر ٢/ ١٧٦، والشرح الكبير ١٠/ ٤٩٢، والمبدع ٣/ ٣٢٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٧.","vol":"2","page":717},{"text":"ويسهم لكافرٍ أُذِنَ له (^١)، ولا يبلغ برضخ لراجل سهم راجل، ولا لفارسٍ سهم فارس، إلا العبد إذا غزى على فرس سيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم يكن مع سيده فرسان (^٢)، ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهمٌ، وللفرس العربي ويسمى العتيق، قاله في المطلع (^٣) وغيره، سهمان، فيكمل للفارس ثلاثة أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمان لفرسه.\nوإن كان فرسه هجينًا وهو ما أبوه عربي، وأمه غير عربية (^٤)، والمُقْرِف (^٥) عكسه، والبِرْذَون ويسمى العتيق، قاله في الفروع (^٦).\nقال المنُقِّح (^٧): «ولم نره لغيره وهو ما أبواه نبطيان» فلكلٍ منهما سهمٌ، وإن غزا اثنان على فرسٍ لهما هذا عقبة (^٨)، وهذا عقبة، والسهم لهما فلا بأس نصًّا (^٩)، ولا يسهم لأكثر من/ [١٢٩/ أ]\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٤:\nوالكافر الغازي مع الإمام … بإذنه يرغب بالإسهام\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٩:\nوفرس السيد إن غزا بها … مملوكه فارضخ له واسهم لها\n(^٣) ينظر: المطلع ١/ ٢٥٦.\n(^٤) الهجين: الذي أمه برذونة، وأبوه فرس. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي ٢/ ٣٦٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٩٣.\n(^٥) المقرف: هو الذي أمه عربية، وأبوه ليس بعربي. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٥٢، والمطلع ص ٢٥٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٩٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٨٦.\n(^٧) ينظر: التنقيح ص ٢٠٢.\n(^٨) العقبة: النوبة، يقال تمت عقبتك، أي الفترة الزمنية الخاصة بك. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ١٦٢، والصحاح ١/ ١٨٥، وإكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٤٣٩.\n(^٩) ينظر: المبدع ٣/ ٣٣٤، والإقناع ٢/ ٢٨.","vol":"2","page":718},{"text":"فرسين (^١)، ولا يسهم لغير الخيل، كفيلٍ، وبعيرٍ ونحوهما.\nوعنه (^٢) يسهم لبعير سهم إذا شهد عليه الوقعة، وكان مما يمكن القتال عليه.\nومن استعار فرسًا، أو استأجره، وشهد به الوقعة فله سهمه، وكذا على فرسٍ حبيسٍ.\nومن غصب فرسًا ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.\nويحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له، ولا يستحقه.\nوقيل: لا يحرم لمصلحة (^٣).\nقال المنُقِّح (^٤): «وهو أظهر».\nويصح تفضيل بعض الغانمين على بعضٍ؛ لمعنى فيه كشجاعةٍ ونحوها، ولا تصح الإجارة على الجهاد فيرد الأجرة وله سهمه.\nوعنه (^٥) تصح إجارة من لا يلزمه من العبيد، والكفار وله الأجرة فقط.\nوإن ترك الأمير شيئًا من الغنيمة عجزًا عن حمله ولم يشترِ فللأمير\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٦:\nلفرسين جوزوا الإسهاما … وللبعير أسهم ولا ملاما\n(^٢) ينظر: الكافي ٤/ ١٤٣، والمغني ٩/ ٢٥١، والشرح الكبير ١٠/ ٥١٥، والمبدع ٣/ ٣٣٣.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩، وكشاف القناع ٣/ ٨٩.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٠٢.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥١٩، والمحرر ٢/ ١٧٧.","vol":"2","page":719},{"text":"أخذه لنفسه، وإحراقه نص عليهما (^١)، وكذا لغيره من الغانمين أخذه.\nقال الأمير: من أخذ شيئًا فهو له، أولم يقل، فهو لآخذه نصًّا (^٢)، وإن كان حيوانًا لا يقاتلون عليه كبهيمة الأنعام ونحوها لم يجز عقرها إلا لمأكلة.\nوإن كان مما يقاتلون عليه ويستعينون به فكذلك، وخالف الشيخ وغيره (^٣) ولعله أظهر.\nومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه؛ لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب، أحرزت الغنيمة أم لا، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.\nوإذا قسمت غنيمةٌ في أرض حربٍ فتبايعوها، ثم غلب عليها العدو فهي من مال مشترٍ نصًّا (^٤).\nوعنه (^٥) من مال بائعٍ إن لم يفرط المشتري، بأن خرج بها من العسكر ونحوه واشترى الأمير منها لنفسه، إن وكل من جهل أنه وكيله صح، وإلا حرم نصًّا (^٦) وله البيع منها قبل القسمة؛ لمصلحة، وكذا لو تبايعوا شيئًا في دار الإسلام زمن خوفٍ.\nومن وطئ جاريةً من المغنم ممن له فيها/ [١٢٩/ ب] حقٌ، أو لولده\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٥٣، والإنصاف ٤/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢٩.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٤٨٥، والمبدع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٤/ ١٢٧.\n(^٣) ينظر: المغني ٩/ ٢٩٠.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٢٦، والمبدع ٣/ ٣٣٧، والإنصاف ٤/ ١٨٢.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥٢٦، والمبدع ٣/ ٣٣٧، والإنصاف ٤/ ١٨٢.\n(^٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤١.","vol":"2","page":720},{"text":"أُدِّب، ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون غنيمة قيمتها فقط، وتصير أم ولدٍ له، والولد حرٌ ثابت النسب.\nولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً، وعزل عنها، ولا يتزوج منهم.\nوإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج، وإن أعتق منها قنا، أو كان يعتق عليه عتق عليه، إن كان قدر حقه، وإلا فكعتقه شقصًا (^١) نصًّا (^٢) على ما يأتي (^٣).\nوقطع في المغني (^٤) وغيره لا يعتق رجلٌ قبل خِيرَة الإمام.\nوالغَالّ (^٥) من الغنيمة، ومن كتم ما غنمه، أو بعضه يجب حرق رحله كله (^٦)، مالم يكن خرج عن ملكه إذا كان حيًا نصًّا (^٧)، حرًا، مكلفًا، ملتزمًا\n_________\n(^١) الشقص: بالكسر السهم والنصيب، والطائفة من الشيء، والجمع أشقاص. ينظر: مختار الصحاح ص ١٦٧، القاموس المحيط ص ٦٢٢. مادة (ش ق ص) والمراد به هنا: النصيب المشاع الذي لم يقسم بعد.\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٠.\n(^٣) لعله في باب العتق ولم بصل إليه المؤلف ﵀.\n(^٤) ينظر: نقل ذلك عنه في الإقناع ٢/ ٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٩٢.\n(^٥) الغال هو: الخائن في المغانم، بحيث يكتم شيئا مما غنمه. ينظر: المطلع ص ١٥١، والروض المربع ١/ ١٨٦.\n(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٢:\nمن غل من غنيمة لذله … عقابه إحراق كل رحله\nإلا سلاحا حيوانا مصحفا … وسهمه يحرم عند الوفاء\n(^٧) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٩٢.","vol":"2","page":721},{"text":"ولو أنثى، أو ذميًا (^١) إلا سلاحًا، ومُصحفًا، وحيوانًا بآلته، ونفقته، وكتب علم، وثيابه التي عليه، ومالم تأكله النار له، ويعزر، ولا ينفى نصًّا (^٢).\nويؤخذ ما غل للمغنم، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه، وتصدق ببقيته.\nوما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، أو بعض الغانمين في دار الحرب غنيمةٌ.\n_________\n(^١) قال في حاشية التنقيح ص ٢٠٣: «هذا تكرار لدخول الذمي فو قوله ملتزما».\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٩٣، والإقناع ٢/ ٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٩٣.","vol":"2","page":722},{"text":"<span data-type='title' id=toc-183>باب حكم الأرضين المغنومة</span>\nوهي على ثلاثة أضربٍ:\nأحدها: ما فتح عَنْوَة، وهي ما جلا عنها أهلها بالسيف، فيخير إمامٌ فيها بين قسمها كمنقولٍ فتملك به، ولا خراج عليها، بل هي أرض عشرٍ، ووقفها للمسلمين بلفظٍ يحصل به الوقف (^١) فيمتنع بيعها ونحوه، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا، يؤخذ ممن هي في يده من مسلمٍ، ومعاهدٍ يكون أجرةً لها، ويلزمه فعل الأصلح وليس لأحدٍ نقضه.\nالثاني: ما جلا عنها أهلها خوفًا منا فظهرنا عليها، فتصير وقفًا بنفس الظهور عليها.\nالثالث: ما صولحوا عليه، وهو ضربان:\nأحدهما: أن نصالحهم على أن الأرض لنا، ونقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفًا أيضًا، بنفس ملكنا لها كالتي قبلها، وهما دار إسلامٍ سواءٌ/ [١٣٠/ أ] سكنها المسلمون، أو أقر أهلها عليها، ولا يجوز إقرار كافرٍ بها سنة، إلا بجزيةٍ، ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم، ويكون خراجها\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٠:\nوالأرضون عنوة إن فتحت … فللإمام خيرة ما رجحت\nمن قسمها مع جملة الغنيمة … أو وقفها فذاك لا ظليمة","vol":"2","page":723},{"text":"أجرة، لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلمٍ، ومعاهدٍ، وما كان فيها من شجرٍ وقت الوقف ثمره لمستقبلٍ لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمجدد فيها (^١).\nالضرب الثاني: أن نصالحهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها فهذه ملكٌ لهم، خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم، كما لو انتقلت إلى مسلمٍ، لا إلى ذميٍ من غير أهل الصلح، ويقرون فيها بغير جزيةٍ ما أقاموا على الصلح؛ لأنها دار عهدٍ بخلاف ما قبلها، والمرجع في الخراج، والجزية إلى اجتهاد الإمام في زيادة، ونقص بقدر الطاقة، وعنه (^٢) يرجع إلى ما ضربه عمر -﵁- لا يزاد، ولا ينقص.\nوقد روي عنه في الخراج رواياتٌ مختلفةٌ (^٣)، قال في المحرر (^٤):\n_________\n(^١) في المخطوط (فيه عشر الزكاة كالمجدد فيها) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٢، وكشاف القناع ٣/ ٩٦.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٣، والمبدع ٣/ ٣٤٣.\n(^٣) منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم، والرطاب، والنخل برقم (١٠٧٢٢) ٢/ ٤٣٠، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: وضع عمر بن الخطاب على «أهل السواد على كل جريب يبلغه الماء عامرا، وغامرا درهما، وقفيزا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة من طعام، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة طعام، ولم يضع على النخل شيئا، وجعله تبعا للأرض، وعلى رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما».\n(^٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٩.","vol":"2","page":724},{"text":"والأشهر عنه أنه جعل على جَرِيب (^١) الزرع درهمًا، وقفيزًا (^٢) من طعامه.\nوعلى جَرِيب (^٣) النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم.\nوعلى جَرِيب الرطبة ستة دراهم، وتابعه صاحب الحاوي، وظاهر ذلك أن جَرِيب الزرع الحنطة وغيرهما سواءٌ في ذلك.\nوفي الرعايتين (^٤): خراج عمر -﵁- على جَرِيب الشعير درهمان، والحنطة أربعة، والرطبة (^٥) ستة، والنخل ثمانية، والكرم عشرة، والزيتون اثنا عشر.\nويؤيد الأَوَّل قوله في المقنع (^٦): قال أحمد ﵀، وأبو عبيدٍ (^٧): أعلى،\n_________\n(^١) الجريب: الجريب الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة المبذورة من الأرض، وجمعها أجربة، ويساوي في المساحة (١٣٦٦، ٠٤١٦) مترا مربعا تقريبا، ويختلف مقداره باختلاف الأقاليم. ينظر: أساس البلاغة ١/ ١٢٩، والمصباح المنير ١/ ٩٥، والتوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٥٦٥.\n(^٢) القفيز: مكيال يسع ثمانية مكاكيك، والمكوك: (بفتح الميم، وتشديد الكاف المضمومة) مكيال لأهل العراق يساوي صاعا ونصف، وعلى ذلك يكون القفيز اثنا عشر صاعا. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢٥٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٦، والمصباح المنير ٢/ ٥١١ ص. مادة ٠ ق ف ز).\n(^٣) في حاشية المخطوط (الجريب عشرة قصبات في مثلها، والقصبة ستة أذرع بذراع الوسط، وقبضة، وإبهام قائمة.\n(^٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٢٩٢.\n(^٥) الرطبة «بفتح الراء وسكون الطاء»: نبت معروف يقيم في الأرض سنين، كلما جز نبت، وهي القضب أيضًا، وتسمى عندنا في زمننا: الفصة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٢، والمطلع ص ٢٧٨.\n(^٦) ينظر: المقنع ١/ ٥١٣.\n(^٧) أبو عبيد المراد به: القاسم بن سلام البغدادي، القاضي، أحد الأعلام، ولد سنة (١٥٤ هـ) قرأ القرآن على الكسائي، وإسماعيل بن جعفر، وشجاع بن أبى نصر، وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ووكيع، وأبو بكر بن أبى الدنيا، له مصنفات عدة منها: كتاب «الأموال» و«الغريب» و«الناسخ والمنسوخ» وغيرها، توفي بمكة سنة (٢٢٤ هـ) ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/ ٤٩٠، وطبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٥٣، والمقصد الأرشد ٢/ ٣٢٣.","vol":"2","page":725},{"text":"وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون (^١) يعني أن عمر وضع على كل جريبٍ درهمًا، وقفيزًا (^٢).\nقال في الكافي (^٣): وهذا يدل على أنه أخذ به، ويأتي (^٤) ما ضربه في الجزية.\nوالقفيز ثمانية أرطالٍ/ [١٣٠/ ب] نصًّا (^٥)، فالقاضي (^٦)،\n_________\n(^١) ونصه عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون، قال: دخل عثمان بن حنيف على عمر، فسمعته يقول: «لإن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم أو كلمة نحوها»، قال: نعم قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب ما قالوا في الخمس والركاز كيف يوضع، برقم (٣٢٧١٩) ٦/ ٤٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الجزية، باب الزيادة على الدِّينار بالصلح برقم (١٨٦٨٤) ٩/ ٣٢٩.\nوهو: عمرو بن ميمون الأودي، من أود، كنيته أبو عبد الله، أدرك الجاهلية، دخل مكة خمسا وخمسين مرة بين حج وعمرة، سكن الشام، ثم انتقل إلى الكوفة، يروى عن ابن مسعود، ومعاذ بن جبل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وأهل الكوفة، مات سنة أَربع، أَو خمس وَسبعين. ينظر: الثقات ٥/ ١٦٦، وسير أعلام النبلاء ٤/ ١٥٨، والإصابة ٥/ ١٩٩.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ١٠٣١، والكافي ٤/ ١٥٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٤.\n(^٣) ينظر: الكافي ٤/ ١٥٩.\n(^٤) في باب عقد الذمة لوح رقم (١٣٤/ أ) من المخطوط.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠٢٩، والكافي ٤/ ١٦٠، والمحرر ٢/ ١٧٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٤.\n(^٦) نقل عنه كل من صاحب الكافي ٤/ ١٦٠، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٤، والمبدع ٣/ ٣٤٤.","vol":"2","page":726},{"text":"والمقنع (^١)، وجمعٌ (^٢) بالمكي، والمجد (^٣)، وجمعٌ (^٤)، بالعراقي، فعلى الأَوَّل يكون ستة عشر رطلًا بالعراقي.\nوهذا القفيز، قفيز الحجاج، وهو صاع عمر نصًّا (^٥).\nوالقفيز الهاشمي مَكُّوكان، وهو ثلاثون رطلًا عراقية.\nوالجَرِيب عشر قصباتٍ في عشر قصبات.\nوالقصبة (^٦) ستة أذرعٍ، بذراع عمر -﵁-، وهو ذراعٌ وسط، وقبضةٌ، وإبهام قائمة، وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها.\nوالخراج على المزارع، دون المساكن، حتى مساكن مكة، لا على مزارعها، وإنما كان أحمد -﵁- يمسح داره ويخرج عنها؛ لأن بغداد كانت حين فتحت مزارعه.\nولا خراج إلا على ما له ما يسقى به ولو لم تزرع، لا على ما لا يناله الماء، ولو أمكن زرعه بماء السماء وإحياؤه ولم يفعل، وإن أمكن زرعه عامًا، ويراح عامًا عادةً وجب نصف خراجه في كل عامٍ.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ١/ ٥١٣. قال شارح المقنع سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: لأن العراقي لم يكن.\n(^٢) منهم الشارح في الشرح الكبير ١٠/ ٥٤٤.\n(^٣) ينظر: المحرر ٢/ ١٧٩.\n(^٤) منهم ابن حمدان في الرعايةالصغرى ١٢٩٢.\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠٢٩، والمحرر ٢/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ١٩٤، والإقناع ٢/ ٣٣.\n(^٦) القصبة: مقياس للمساحة يساوي (١٣) مترا مربعا تقريبا. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٥١.","vol":"2","page":727},{"text":"قال أبو العباس: وإن يبست الكروم بجرادٍ، أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع، وإذا لم يمكن النفع به ببيعٍ، أو إجارةٍ، أو عمارةٍ، أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج (^١) والخراج على المالك، دون المستأجر، والمستعير، وهو كالدَّين يحبس به الموسر، وينظر به المعسر.\nومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، أو رفع يده عنها، وتدفع إلى من يعمرها، ويجوز له أن يرشو العامل، ويهدي له؛ لدفع ظلمه فيه نصًّا (^٢)، لا ليدفع له منه شيئًا.\nويحرم على العامل الأخذ فيها، فالرشوة (^٣) ما يدفع إليه بعد طلبه.\nوالهدية الدفع إليه ابتداءً، قاله في الترغيب (^٤)، ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عشر.\nوإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسانٍ جاز، ويجوز\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٣، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٣٠.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٩٩. قال ابن عثيمين في فتاوى إسلامية ٤/ ٣٠٢: «أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه .. كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال - فإن هذه حرام على الآخذ وليس حرامًا على المعطى .. لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه لكن الأخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم؛ لأنه أخذ مالا يستحق».\n(^٣) الرشوة: بتثليث الراء وجمعها رشا، ورشا «بكسر الراء وضمها» وهي ما يتوصل به إلى ممنوع، فإن كان حقا، فالإثم على المرتشي، وإن كان باطلا، فالإثم عليهما. وأصلها من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. فالراشي: معطي الرشوة، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الساعي بينهما. ينظر: المطلع ص ٢٥٩.\n(^٤) نقل عنه صاحب الإنصاف ١١/ ٢١٢.","vol":"2","page":728},{"text":"للإمام إقطاع الأراضي، والمعادن، والدور نصًّا (^١)، وتقدم (^٢) / [١٣١/ أ] بيان الأرض الخراجية والْعُشْرِيَّةُ.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٤، وكشاف القناع ٣/ ١٠٠.\n(^٢) في باب زكاة الخارج من الأرض في لوح رقم (٧٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٨].","vol":"2","page":729},{"text":"<span data-type='title' id=toc-184>باب الفيء</span>\nوهو ما أخذ من مال كافرٍ بحق الكفر بغير قتالٍ، كجزيةٍ، وخراجٍ، وعشر مال تجارتهم، ونصفه، وما تركوه فزعًا، وخمس خمس الغنيمة وتقدم (^١).\nومال من مات منهم، ولا وارث له ولو مرتدًا فيصرف في مصالح الإسلام نصًّا (^٢)، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد الثغور بمن فيه كفايةً، وكفاية أهلها، وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح، والكراع، ثم الأهم فالأهم من سد البثوق - جمع بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر (^٣) - وكرى الأنهار بحفرها، وتنظيفها، وعمل القناطر - أي الجسور - والطرق، والمساجد، وأرزاق القضاة، والأئمة، والمؤذنين، وما يحتاج إليه المسلمون وغير ذلك، ولا يخمس، وإن فضل عن المصالح منه فضلٌ، قسم بين المسلمين غنيهم، وفقيرهم إلا عبيدهم نصًّا (^٤).\nويجعل العطاء كل عامٍ مرة - زاد بعضهم (^٥): أو مرتين ـ، وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله -ﷺ-، وقريش بني\n_________\n(^١) في باب الغنيمة في لوح رقم (١٢٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٤].\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٠٠.\n(^٣) ينظر: لسان العرب ١٠/ ١٣، وتاج العروس ٢٥/ ٣٢.\n(^٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٨، والإقناع ٢/ ٣٥.\n(^٥) ينظر: الكافي ٤/ ١٥٦، والشرح الكبير ١٠/ ٥٥١، والإقناع ٢/ ٣٥، وكشاف القناع ٣/ ١٠١.","vol":"2","page":730},{"text":"النضر ابن كنانة، والأكثر بنو فهر بن مالك بن النضر، ثم بأولاد الأنصار، ثم سائر المسلمين، وللإمام أن يفضل بينهم، بحسب السابقة ونحوها.\nوإن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة، قدم أسبق إسلامًا، وأسن، فأقدمهم هجرةً وسابقة، وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا، يكتب فيه أسماء المقاتلة، وقدر أرزاقهم، ويجعل لكل طائفةٍ عريفًا يقوم بأمرهم، ويجمعهم وقت العطاء، ووقت الغزو، والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغٍ، عاقلٍ، حرٍ، بصيرٍ، صحيح، يطيق القتال، فإن مرض مرضًا غير مرجو الزوال كزمانةٍ ونحوها، خرج من المقاتلة.\nوبيت المال، ملكٌ للمسلمين يضمنه متلفه، ويحرم الأخذ منه بلا إذن إمامٍ ويأتي (^١) أنه غير وارثٍ، ومن مات بعد حلول وقت/ [١٣١/ ب] العطاء، دفع إلى ورثته حقه.\nومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته، وأولاده الصغار كفايتهم، فإذا بلغ ذكورهم أهلًا للقتال فرض لهم بطلبهم، وإلا تركوا، ويسقط فرض المرأة، والبنات بالتزوج.\n_________\n(^١) لعله في كتاب الفرائض ولم يصل إليه المؤلف ﵀.","vol":"2","page":731},{"text":"<span data-type='title' id=toc-185>باب الأمان</span>\nوهو ضد الخوف، ويحرم به قتلٌ، ورقٌ، وأسرٌ، ومن شرط صحته أن يكون من مسلمٍ ولو أسيرًا، عاقلٍ ولو مميزًا، مختارٍ حتى عبدٍ، وأنثى نص على ذلك (^١)، وعدم الضرر علينا، وألا تزيد مدته على عشرين سنة.\nويصح منجزًا، ومعلقًا، ومن إمامٍ وغيره، لأسير كافر، ويصح من إمامٍ لجميع المشركين، وأمان أميرٍ لأهل بلدةٍ جعل بآرائهم.\nوأمان أحد الرعية لواحدٍ، وعشرة، وقافلة، وحصن صغيرين عرفًا، ويصح بكل ما يدل عليه من قولٍ، وإشارةٍ، فإذا قال لكافر: أنت آمنٌ، ولا بأس عليك، أو أجرتك، أو قف، أو قم، أو لا بأس عليك، أو لا تذهل، أو ألق سلاحك، أو مترس بالفارسية، أو سلّم عليه، أو أمّن يده، أو بعضه فقد أمنه، وكذا لو باعه الإمام.\nومن جاء بمشركٍ فادعى أنه أسره، أو اشتراه بماله، وادعى المشرك على أنه أمنه فأنكر، فالقول قوله، ويكون على ملكه، ومن صحّ أمانه صحّ إخباره به إذا كان عدلًا، وإذا أمنه سرى إلى من معه من أهل، ومالٍ إلا أن يقول: أمنتك وحدك ونحوه.\nومن أعطى أمانًا؛ ليفتح حصنًا ففتحه، أو أسلم واحدٌ منهم، ثم\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٣/ ٣٥٢، والإقناع ٢/ ٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٣.","vol":"2","page":732},{"text":"تداعوه واشتبه فيهم حرم قتالهم، واسترقاقهم نصًّا (^١)، ويجوز عقده لرسولٍ، ومستأمن، ومقيمون عندنا مدة الهدنة بغير جزيةٍ نصًّا (^٢).\nومن دخل منا دارهم بأمانٍ لم يخن في مالهم، ولم يعاملهم بربا، ومن دخل دار الإسلام بغير أمانٍ، وادعى أنه رسولٌ، أو تاجرٌ ومعه متاعٌ يبيعه قبل منه، إن صدقته عادةٌ/ [١٣٢/ أ] كدخول تجارهم إلينا ونحوه، وإلا فكأسيرٍ.\nوإن كان جاسوسًا خير الإمام فيه كالأسير، وإن كان ممن ضل الطريق، أو حملته ريحٌ في مركبٍ إلينا، أو شرد إلينا بعض دوابهم، أو أبق بعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموسٍ، ويحرم دخوله إلينا بلا إذنٍ.\nوينتقض الأمان بردةٍ، وبالخيانة، وإن أودع المستأمن ماله مسلمًا، أو ذميًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب؛ لتجارةٍ، أو حاجةٍ على عزم عوده إلينا فهو على أمانه، وإن كان؛ لإقامته بها، أو نقض ذميٌ عهده لحق بدار حربٍ أم لا، انتقض في نفسه، وبقي في ماله فيبعث إليه إن طلبه، وإن مات فلوارثه، فإن عدم ففيءٌ، وإن أسر، أو استرق، وُقِف، فإن عتق أخذه، وإن مات قنًا ففيء.\nوإن أسر كفارٌ مسلمًا فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدةً، أو أبدًا لزمه الوفاء نصًّا (^٣)، وإن لم يشترطوا شيئًا، أو شرطوا كونه رقيقًا فإن لم يأمنوه\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ٢/ ١٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٣.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٣٩١١، والكافي ٤/ ١٦٢، والمغني ٩/ ٢٤٤، والمحرر ٢/ ١٨١، والشرح الكبير ١٠/ ٥٦٢، والمبدع ٣/ ٣٥٥، والإنصاف ٤/ ٢٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٣.\n(^٣) ينظر: الكافي ٤/ ١٦٥، والشرح الكبير ١٠/ ٥٦٨، والمبدع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٤/ ٢٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٤.","vol":"2","page":733},{"text":"فله أن يقتل، ويسرق، ويهرب نص على ذلك (^١).\nوإن أمنوه فله الهرب فقط، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالًا باختياره، فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء نصًّا (^٢) إلا أن يكون امرأةً فلا ترجع.\nويجوز نبذ الأمان إليهم إن توقع شرهم، وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدةٍ صح، فإذا بلغها، واختار البقاء في دارنا أدى الجزية، وإن لم يختر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٤/ ١٦٥، والمغني ٩/ ٣١٧، والشرح الكبير ١٠/ ٥٦٨، والمبدع ٣/ ٣٥٧، والإنصاف ٤/ ٢٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٤.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٤، وكشاف القناع ٣/ ١١٠.","vol":"2","page":734},{"text":"<span data-type='title' id=toc-186>باب الهدنة</span>\nوهي عقد إمامٍ، أو نائبه على ترك القتال مدةً معلومةً، لازمةً وتسمى مهادنة، وموادعة ومعاهدة، ومسالمة.\nلا يصح عقد الهدنة، والذمة/ [١٣٢/ ب] إلا من إمامٍ، أو نائبه، ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد على ما تقدم (^١).\nفمتى رأى المصلحة في عقدها؛ لضعف المسلمين، أو لمشقة الغزو جاز ولو بمالٍ منا ضرورةً، مدةً معلومةً ولو طالت.\nوعنه (^٢) لا يجوز أكثر من عشر سنين، فإن زاد عليها بطلت الزيادة فقط، وكذا لو زاد على قدر الحاجة، وإن هادنهم مطلقًا، أو معلقًا بمشيئةٍ كما شئنا، أو ما شاء فلان، أو ما أقركم الله لم يصح.\nوإن شرط فيها شرطًا فاسدًا، أو في عقد ذمةٍ ولو رد صبيٍّ بطل الشرط فقط، فلا يجب الوفاء به، وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلمًا جاز؛ لحاجةٍ، وإلا فلا، ولا يمنعهم أخذه، ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره سرًا بقتالهم، والفرار منهم.\n_________\n(^١) في أَوَّل هذا الباب، وفي لوح رقم (١٣٢/ ب) من المخطوط. وفي نفس الصفحة.\n(^٢) ينظر: الكافي ٤/ ١٦٦، والمغني ٩/ ٢٧٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٧٦، والمبدع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٤/ ٢١٢.","vol":"2","page":735},{"text":"وإن هرب منهم عبدٌ أسلم لم يرده إليهم، وهو حرٌ ويضمنون ما أتلفوه لمسلمٍ، ويحدون؛ لقذفه، ويقطعون بسرقة ماله، ولا يحدون؛ لحق الله تعالى.\nوعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين، وأهل الذمة دون غيرهم، كأهل حربٍ فلو أخذهم، أو مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك، وإن سباهم كفارٌ آخرون، أو سبا بعضهم بعضًالم يجز لنا شراؤهم، وإن سبا بعضهم ولد بعضٍ، وباعه صح، ولنا شراء ولدهم، وأهلهم كحربي، وعنه (^١) يحرم كذمي.\nوإن دخل ناسٌ من الكفار دار الإسلام بعقدٍ باطلٍ معتقدين الأمان لم نقاتلهم، بل يردون إلى أمانهم، ولا يقرون في دارنا.\nوإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم، ويجب إعلامهم قبل الإغارة، وينتقض عهد نساءٍ، وذريةٍ بنقض عهد رجالهم تبعًا.\nويجوز قتل رهائنهم، إذا قتلوا رهائننا، ومتى/ [١٣٣/ أ] مات إمامٌ، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ١٠/ ٣١٦.","vol":"2","page":736},{"text":"<span data-type='title' id=toc-187>باب عقد الذمة</span>\nتقدم (^١) أن عقدها لا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبه، ويحرم من غيرهما، ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلةً (^٢) منهم.\nوصفة عقدها أقررتكم بجزيةٍ، واستسلامٍ، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك ونحوهما.\nفالجزية مالٌ يؤخذ منهم على وجه الصَّغار كل عامٍ بدلًا عن قتلهم، ولا يجوز عقدها إلا لمن بذل الجزية، والتزم أحكام الملة من أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة، والإنجيل كَسَامِرة (^٣)، وفِرِنج (^٤)، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وصابئين مطلقًا، وهم نصارى.\n_________\n(^١) في باب الهدنة في لوح رقم (١٣٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٦٨].\n(^٢) الغائلة: الفساد، والشر. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٣٢، ولسان العرب ١١/ ٥١٢، وتاج العروس ٣٠/ ١٣٩.\n(^٣) السامرة: هم قوم يسكنون جبال بيت المقدس، وقرايا من أعمال مصر، ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسى، وهارون، ويوشع بن نون ﵈، وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء، إلا نبيا واحدا، وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد موسى، يصدق ما بين يديه من التوراة، ويحكم بحكمها، ولا يخالفها ألبتة. ينظر: الملل والنحل للشهرساتي ٢/ ٢٣.\n(^٤) الإفرنج: اسم أطلقه العرب على الأوربيين بعد الحروب الصليبية في الشرق. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢١، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ١٠٢.","vol":"2","page":737},{"text":"ومن تهود، أو تنصر، أو تمجس بعد بعث نبينا -ﷺ-، أو قبله، ولو بعد التبديل، وله حكم أهل الدِّين الذي انتقل إليه قبل البعثة، قاله في المحرر (^١) والفروع (^٢).\nومن انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود، أو تنصر، أو تمجس قبل بعث نبينا -ﷺ-، ولو بعد التبديل، وله حكم الدِّين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره، وكذا بعدها، قدمه في الفروع (^٣).\nوعنه (^٤) إن لم يسلم قتل، فلا يقر، ولا يقبل منه إلا الإسلام، فعلى هذه إذا ادعى أحد الكتابيين، وجهلنا حال دخوله هل دخل قبل البعثة فيقر، أو بعدها فلا يقر، فتقبل منه الجزية، ولا تحل ذبيحته، ولا مناكحته، قاله في المحرر (^٥) والفروع (^٦).\nويأتي (^٧) إذا انتقل أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه منها.\nومن ولد بين أبوين، لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من تقبل منه الجزية، ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها،/ [١٣٣/ ب] بل من حربيٍ منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها، وليس للإمام\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠.\n(^٣) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٣.\n(^٥) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٣.\n(^٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٢٥، ونصه (وتحل ذبيحته ومناكحته)\n(^٧) في باب أحكام الذمة في لوح رقم (١٣٦/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٧٩].","vol":"2","page":738},{"text":"نقض عهدهم، وتجديد الجزية عليهم؛ لأن عقد الذمة مؤبدٌ، وقد عقده عمر -﵁- هكذا فلا يغيره إلى الجزية وإن سألوه، ويؤخذ منهم عوضها من ماشيةٍ وغيرها، مما تجب فيه زكاةٌ مثل زكاة تؤخذ من المسلمين، حتى ممن لا تلزمه جزيةٌ فيؤخذ من نسائهم، وصبيانهم، ومجانينهم (^١)، وزمناهم، ومكافيفهم، وشيوخهم ونحوهم، ولا تؤخذ من فقيرٍ، ولا ممن له مالٌ غير زكوي، ويلحق بهم كل من أباها إلا باسم الصدقة من العرب، كمن تنصر من تَنُوخَ (^٢)، وبَهَراء (^٣)، أو تهود من كنانة، وحمير، أو تمجس من بني تميمٍ، سواء كانت لهم شوكة يخشى الضرر منها، أو لم يكن.\nونصه (^٤) جواز المصالحة على مثل ما صولح عليه بنو تغلب، ممن له شوكةٌ دون غيرهم، ومصرفه مصرف الجزية، ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أُسِر، فلا يجب على صبي، ولا امرأةٍ، ولا خنثى، فإن بان رجلًا أخذ منه للمستقبل، ولا على مجنونٍ، ولا زمنٍ، ولا أعمى، ولا شيخٍ فانٍ، ولا راهبٍ بصومعةٍ، ولا عبدٍ بل على معتقٍ ذميٍ، ولو أعتقه مسلمٌ، ومعتقٌ بعضه بقدر حريته، ولا على فقيرٍ يعجز عنها غير مُعْتَمَلٍ (^٥)، فإن كان معتملًا وجبت.\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٦:\nإذا أخذت من نصارى تغلب … مثلي زكاة مسلم بالنصب\nفخذ من الصبي والمجنون … كنسوة وأضرب عن المجون\n(^٢) قال في كشاف القناع ٣/ ١٢٠: \" قبيلة سموا بذلك لأنهم اجتمعوا فأقاموا في مواضعهم يقال تنخ بالمكان أقام به\".\n(^٣) قال في كشاف القناع ٣/ ١٢٠: \"بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء بعدها ألف وزان حمراء قبيلة من قضاعة\".\n(^٤) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٤، وشرح الزركشي ٦/ ٥٨٢، والإنصاف ٤/ ٢٢٢.\n(^٥) المعتمل: أي مكتسب بنفسه. ينظر: شرح المنتهى ١/ ٦٦٠، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥٩٧.","vol":"2","page":739},{"text":"ومن بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأَوَّل، ولا يحتاج إلى استئناف عقدٍ، وتؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك، ومن كان يجن، ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولًا أخذت منه، وإن كان في الحصن نساءٌ، أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزيةٍ أجيبوا إليها، وإن طلبوا عقدها بجزيةٍ أخبروا أنه/ [١٣٤/ أ] لا جزية عليهم، فإن تبرعوا بها كانت هبةً متى امتنعوا منها لم يجبروا عليها، وإن بذلتها امرأةٌ لدخول دارنا مكنت مجانًا.\nوتقدم (^١) مرجع خراجٍ وجزيةٍ إلى اجتهاد الإمام.\nوعنه (^٢) يرجع إلى ما ضربه عمر، فيجب أن يقسمه الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر.\nويجوز أن يأخذ عن كل اثني عشر درهمًا دينارًا، أو قيمتها نصًّا (^٣)، فيأخذ من الغني أربعة دنانير، ومن المتوسط دينارين، ومن الفقير المعتمل دينارًا.\nومرجع غنيٍ وغيره إلى العرف، فالغني فيهم من عده الناس غنيًا في العادة، ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذى في\n_________\n(^١) في باب حكم الأرضين المغنومة في لوح رقم (١٣٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٩].\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٠١٩، والشرح الكبير ١٠/ ٥٤٣، والمبدع ٣/ ٣٤٣.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٢٧، والإقناع ٢/ ٤٤.","vol":"2","page":740},{"text":"دارنا، وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ومن\nأسلم بعد الحول سقطت الجزية، لا إن مات، أو طرأ عليه مانعٌ من جنونٍ ونحوه، فتؤخذ من تركة ميتٍ، ومن مال حيٍ.\nوإن طرأ المانع في أثناء الحول سقطت، وإن اجتمعت عليه جزية سنين، أو استوفيت كلها ولم تداخل، وتؤخذ الجزية كل سنة مرةً بعد انقضائها، ولا تجوز مطالبةٌ بها عقب عقد الذمة.\nويمتهنون عند أخذها، وتجر أيديهم عند أخذها، ويطال قيامهم، وتؤخذ منهم وهم قيامٌ، ولا يقبل إرسالها، كما لا يجوز تفرقتها بنفسه.\nويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم، ودوابهم، ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام، والإدام، والعلف، وعدد من يضاف، ولا تجب من غير شرطٍ.\nوإذا تولى إمامٌ فعرف قدر جزيتهم، أو قامت به بينة، أو كان ظاهرًا أقرهم عليه، وإن لم يعرفه رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزيةً، وله تحليفهم مع التهمة، فإن بان له كذبهم، رجع عليهم.\nوإذا عقد الإمام الذمة كتب/ [١٣٤/ ب] أسماءهم، وأسماء آبائهم، وحلاهم، ودينهم، وجعل لكل طائفةٍ عريفًا يكشف حال من بلغ، أو استغنى، أو أسلم، أو سافر ونحوه، أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذمة.","vol":"2","page":741},{"text":"<span data-type='title' id=toc-188>باب أحكام الذمة</span>\nيلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس، والمال، والعرض، وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنى، وسرقةٍ، لا فيما يعتقدون حله كشرب خمرٍ، ونكاحٍ محرمٍ، أو يرون صحته من العقود.\nويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم، وهو حذف شعر التحذيف (^١) الذي بين العذارة (^٢)، والترعتين، ولا يتحذفوا شوابين (^٣)؛ لأنه من عادة الأشراف، وترك الفرق فلا يفرق شعر جمته فرقتين، كما يفرق النساء، وكناهم فلا يتكنوا بكنى المسلمين، كأبي القاسم، وأبي عبد الله، ونحوهما، وكذا لقبٌ كعز الدِّين، ونحوه.\nولهم ركوب غير خيلٍ بلا سرجٍ عرضًا، بأن يكون رجلاه إلى جانب، وظهره إلى جانبٍ آخر، على الأُكُف (^٤) جمع إكاف وهو البرذعة (^٥)، وفي\n_________\n(^١) تحذيف الشعر: تطريره وتسويته، وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حذفته. ينظر: تهذيب اللغة ٤/ ٢٧٠، والمغرب في ترتيب المعرب ص ١٠٨، ولسان العرب ٩/ ٤٠.\n(^٢) العذار: الخد، وهو الشعر النازل على اللحيين. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٢/ ٧٣، ولسان العرب ٤/ ٥٥٠، والمصباح المنير ٢/ ٣٩٨، وتاج العروس ١٢/ ٥٤٤.\n(^٣) قال في الإقناع ٢/ ٤٧: «أي: لا يرسلوا شعر ما بين النزعة والعذار وهو شعر الصدغين».\n(^٤) الأكف: بضم الهمزة والكاف وتخفيف الكاف جمع إكاف، وهي ضرب من السروج، تتخذ من نسيج القنب المحشو بالشعر. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٣٢٠، وتكملة المعاجم العربية ٢/ ٢٣٨.\n(^٥) بكسر الهمزة وضمها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٤٢، والمطلع ص ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٤٧.","vol":"2","page":742},{"text":"لباسهم بالغيار فيلبسون ثوبًا يخالف لونه بقية ثيابهم، كعسلي ليهود وهو ضربٌ من اللباس معروفٌ، وأدكن لنصارى لونه يضرب إلى السواد وهو الفاختي، ولامرأة غيارٌ بخفين مختلفي اللون كأحمر، وأبيض ونحوهما، وشد الخرق الصفر ونحوها في قلانسهم، وعمائمهم، وتؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم، وللمرأة تحت ثيابها، ويكفي أحدهما، ويجعل في رقابهم خاتم من رصاصٍ، أو حديدٍ، أو جلجل (^١) وهو الجرص الصغير؛ لدخول حمامنا.\nولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءتهم بسلامٍ، وبكيف أصبحت، وأمسيت، وكيف أنت، أو حالك نصًّا (^٢).\nوإن سلم أحدهم لزم رده فيقول: وعليكم، وإن سلم عليه مسلمٌ، ثم علم أنه ذميٌ استحب/ [١٣٥/ أ] قوله له: رد علي سلامي، وتكره مصافحته نصًّا (^٣).\nوإن شتمه كافرٌ أجابه، ويحرم تهنئتهم، وتعزيتهم، وعيادتهم، والقيام لهم، ولمبتدعٍ يجب هجره، ويمنعون من تعلية بنيانٍ فقط على مسلمٍ ولو رضي لاصقه، أو لا، ويجب هدمه، وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم\n_________\n(^١) الجلجل: هو الجرس الصغير الذي يعلق في أعناق الدواب وغيرها. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٢٨٤، والمطلع ٢٦٧، ولسان العرب ١١/ ١٢٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٦٥.\n(^٢) ينظر: المغني ٩/ ٣٦٣، والمحرر ٢/ ١٨٥، والشرح الكبير ١٠/ ٦١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.","vol":"2","page":743},{"text":"يجب نقضها، لكن لا تعاد عاليةً لو انهَدمت، أو هُدمت.\nولو بنى مسلمٌ دارًا عندهم دونهم فلا تغيير، ويمنعون من إحداث كنائس، وبيع في دار الإسلام، وصومعة لراهبٍ، ومجمع لصلواتهم (^١)، قاله في المستوعب (^٢)، لا فيما شرطوه فيما فتح صلحًا على أنه لنا نصًّا (^٣).\nولا يجب هدم ما كان موجودًا منها وقت فتح، ولهم رم ما تشعث منها، ويمنعون من بناء ما استهدم منها ولو كلها، أو هدم ظلمًا.\nويمنعون وجوبًا إظهار منكرٍ، وضرب ناقوسٍ، ورفع صوتهم بكتابهم، أو على ميتٍ، وإظهار عيدٍ، وصليبٍ.\nقال أبو العباس (^٤): وأكل، وشرب في رمضان، ويمنعون من إظهار بيع مأكولٍ في شهر رمضان كشواءٍ ذكره القاضي، ومن شراء مُصحفٍ، وكتاب حديثٍ، وفقهٍ، ولا يصح، وقراءة\nقرآنٍ، ومن إظهار خمرٍ، وخنزيرٍ، فإن فعلوا أتلفناهما، وإلا فلا نصًّا (^٥)، وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء جزيةٍ، أو خراجٍ لم يمنعوا شيئًا من ذلك.\nويمنعون دخول مكة، لا حرم المدينة، فإن قدم رسولًا لابد له من\n_________\n(^١) قال في اللطائف في اللغة ص ٢٩٩: «المسجد للمسلمين، الكنيسة لليهود، البيعة للنصارى، الصومعة للرهبان، بيت النار للمجوس».\n(^٢) نقل عنه صاحب كتاب مطالب أولي النهى ٢/ ٦١١.\n(^٣) ينظر: المحرر ٢/ ١٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.\n(^٤) ينظر: نقل عنه ذلك في الإنصاف ٤/ ٢٣٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٤١، والمبدع ٣/ ٣٧٩، والإنصاف ٤/ ٢٣٩، والإقناع ٢/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٨.","vol":"2","page":744},{"text":"لقاء الإمام وهو به خرج إليه، ولم يأذن له، فإن دخل عزر، وهدد غير الجاهل، فإن مرض، أو مات به أخرج، وإن دفن ينبش، إلا أن يكون قد بلي.\nويمنعون من الإقامة بالحجاز، وهو الحاجز بين تهامة ونجد، كالمدينة (^١)، واليمامة (^٢)، وخيبر (^٣)، واليَنبع (^٤)،\n_________\n(^١) قال شيخ الإسلام في المنتخب ص ٣٠٣: «مدينة النبي -ﷺ- من الحجاز باتفاق أهل العلم، ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم: إن المدينة النبوية من الشام، وإنما يقول هذا جاهل بحد الشام والحجاز، جاهل بما قاله الفقهاء، وأهل اللغة وغيرهم».\n(^٢) اليمامة: بفتح المثناة من تحت، والميم وألف وميم وهاء في الآخر وهي قطعة من جزيرة العرب من الحجاز، وكان اسمها: الجو، وهي في سمت الشرق عن مكة المشرفة، ويحدها من جهة الشرق البحرين، ومن الغرب أطراف اليمن، ومن الشمال نجد والحجاز، وأرضها تسمى العروض؛ لاعتراضها بين الحجاز والبحرين، وطولها عشرون مرحلة.\nوسميت اليمامة بامرأة، وهي الزرقاء، زرقاء اليمامة، وهي المشهورة في الجاهلية بجودة النظر، وفتحت اليمامة صلحا في سنة اثنتي عشرة في خلافة الصديق -﵁-، على يد خالد بن الوليد -﵁-، بعد أن قتل مسيلمة الكذاب. ينظر: العين ٨/ ٤٣١، وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء ٥/ ٥٥، والروض المعطار ص ٦١٩.\n(^٣) خيبر: بينها وبين المدينة ثمانية برد، مشى ثلاثة أيام، سميت خيبر بخيبر بن قاينة بن مهلائيل، وهو أَوَّل من نزلها، وتشتمل على حصون، ومزارع ونخل كثير، ومن جملة حصونها: حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى، والقموص وهو حصن أبي الحقيق، والشق، ونطاة، والسلالم، والوطيح، وهي موصوفة بكثرة الحمى ولا تفارق الحمى أهلها، وتبعد عن المدينة في الوقت الحاضر (١٧٠) كم ٢ تقريبا. ينظر: معجم ما استعجم ٢/ ٥٢١، والأماكن ص ٤٢٠، وآثار البلاد وأخبار العباد ص ٩٢.\n(^٤) ينبع: تقع غرب المدينة المنورة، بين مكة والمدينة، عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر سميت بذلك؛ لكثرة ينابيعها، أقطعها النبي -ﷺ- عمر -﵁-، ولها شهرة في كتب التاريخ؛ لوقوعها على طريق القوافل التجارية القادمة من الشام؛ ولوقوع غزوات فيها مثل غزوة العشيرة، وغزوة بواط، وإذا ذكر في القديم فهو مصروف إلى واد ينبع النخل، وتبعد عنها (١٥٠) كم ٢. ينظر: معجم البلدان ٥/ ٤٥٠، المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص ٣٠١.","vol":"2","page":745},{"text":"وفَدَك (^١)، وما والاها من قرايا.\nقال أبو العباس (^٢): منه تبوك (^٣) ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام كمعان (^٤)، وليس لهم دخوله إلا بإذن إمامٍ.\nوفي المستوعب (^٥) وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب (^٦).\n_________\n(^١) فدك: بفتح أوله وثانيه: معروفة، بينها وبين المدينة يومان؛ وهي قرية بشرقي سلمى أحد جبلي طيئ، سميت بفدك ابن حام، وقيل: سميت بفيد بن حام، وهو أَوَّل من نزلها، وحصنها يقال له الشمروخ؛ وتعرف اليوم باسم الحائط، وهي من أكبر قرى حرة خيبر، أفاءها الله على رسوله، -ﷺ- في سنة سبع صلحا، على النصف من ثمارهم وأموالهم فهي ممالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت خالصة لرسول الله، -ﷺ-، وفيها عين فوارة، ونخيل كثيرة. ينظر: معجم ما استعجم ٣/ ١٠١٥، ومعجم البلدان ٤/ ٢٣٨، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ٤/ ٢٩٥.\n(^٢) المستدرك على مجموع الفتاوى ٣/ ٢٤٢.\n(^٣) تبوك: من أدنى أرض الشام، وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، لها إمارة تعرف بإمارة تبوك، وهي تبعد عن المدينة شمالا (٧٧٨) كم ٢ تقريبا. ينظر: معجم المعالم الجغرافية ص ٥٩.\n(^٤) معان: بلدة في طرف بادية الشام، في جنوب الأردن، بين الحجاز والشام، حصن كبير على خمسة أيام من دمشق بطريق مكة، وهى الآن خراب، منها ينزل حاج الشام إلى البر. ينظر: معجم ما استعجم ٤/ ١١٧٢، ومعجم البلدان ٥/ ١٥٣، ومراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٣/ ١٢٨٧.\n(^٥) نقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٥١، وكشاف القناع ٣/ ١٣٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ٦١٦.\n(^٦) منها حديث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي -ﷺ- ووفاته، برقم (٤٤٣١) ٦/ ٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الهبات، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم (١٦٣٧) ٣/ ١٢٥٧، ومنها حديث (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيهما إلا مسلما» أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، برقم (١٧٦٧) ٣/ ١٣٨٨.","vol":"2","page":746},{"text":"قال أصحابنا/ [١٣٥/ ب] المراد به الحجاز وحدها على ما ذكره أبو عبيدٍ من عدن، إلى ريف العراق طولًا، ومن تهامة، إلى ما وراءها أي أطراف الشام، فإن دخلوا إليه؛ لتجارةٍ لم يقيموا في موضعٍ واحدٍ أكثر من ثلاثة أيامٍ، فإن أقام أكثر منها عزر إن لم يكن عذر، فإن كان فيهم من له دَيْن حالٌ، أجبر غريمه على وفائه، فإن تعذر جازت الإقامة؛ لاستيفائه، وإن كان مؤجلًا لم يمكن، ويوكل، وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلمٍ.\nوعنه (^١) يجوز بإذن مسلمٍ، قال المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر كاستئجاره؛ لبنايةٍ لاسيما؛ لمصلحةٍ».\n\n<span data-type='title' id=toc-189>فصل</span>\nوإن اتجر ذميٌ إلى غير بلده ولو أنثى صغيرة، أو تغلبيًا، ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه، ويضعّف على التغلبي فيؤخذ عشر، ويمنعه دين ثبت ببينة كزكاة، ولا يعشر ثمن خمرٍ، ولا خنزيرٍ تبايعوه.\nوإن اتجر حربيٌ إلينا أخذ مما معه العشر (^٣)، ولا يؤخذ من أقل من\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٤/ ١٨٠، والمغني ٩/ ٣٥٩، والمحرر ٢/ ١٨٦، والشرح الكبير ١٠/ ٦٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٤٢.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢١١.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٩٨:\nوالكافر التاجر إن مر على … عاشرنا يأخذ عشرا أنجلا","vol":"2","page":747},{"text":"عشرة دنانير فيهما نصًّا (^١)، ويؤخذ كل عامٍ مرةً، وعلى الإمام حفظهم، والمنع من أذاهم استنقاذ أسراهم بعد فك أسرانا، وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلمٍ لزم الحكم بينهم.\nوإن تحاكم بعضهم مع بعضٍ، أو مستأمنان، أو تعدى بعضهم على بعض خير بين الحكم، وتركه، ويحكم ويعدى بطلب أحدهما وفي المستأمنين باتفاقهما، ولا يحكم إلا بحكم الإسلام، وينبغي أن يكتب لهم كتابًا بما أخذ منهم وقت الأخذ، ووقت المال؛ لئلا يؤخذ منهم شيءٌ قبل انقضاء الحول، وأن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار؛ ليؤخذوا به إذا تركوه، ويلزمهم حكمنا.\nوإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئًا من أمورهم،/ [١٣٦/ أ] ولا يدعو إلى حكمنا نصًّا (^٢).\nولا يحضر يهوديًا يوم سبت، ذكره ابن عقيل (^٣).\nوإن تبايعوا بيوعًا فاسدةً، وتقابضوا من الطرفين، ثم أتونا، أو أسلموا لم ينقض فعلهم، وإن لم يتقابضوا فسخناه، سواءٌ كان قد حكم بينهم حاكمهم، أم لا؛ لعدم لزومهم حكمه؛ لأنه لغوٌ، وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا، وإن تهود نصرانيٌ، أو تنصر يهوديٌ لم يقروا، ولم يقبل منهم إلا الإسلام، أو الدِّين الذي كان عليه.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٩/ ٣٤٩، والشرح الكبير ١٠/ ٦٢٧، والإنصاف ٤/ ٢٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٣٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٥٣.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١٠/ ٣٤٩، والمبدع ٣/ ٣٨٦، والإنصاف ١٠/ ٤٠٨.","vol":"2","page":748},{"text":"فإن أبى هدد، وضرب، وحبس، وإن انتقلا، أو مجوسيٌ إلى غير دين أهل الكتاب لم يقروا، ولم يقبل منه ثَمَّ إلا الإسلام، أو السيف فيقتل إن أبى.\nوإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر ولو مجوسيًا نصًّا (^١)، وكذا إن تمجس وثني.\n\n<span data-type='title' id=toc-190>فصل في نقض العهد</span>\nوإن امتنع من بذل الجزية، أو التزام (^٢) أحكام الملة، أو أبى الصغار، أو قاتلنا مع المشركين، أو لحق بدار حربٍ مقيمًا انتقض عهده.\nوكذا لو تعدى على مسلمٍ بقتلٍ، أو فتنةٍ عن دينه، أو زنا بمسلمةٍ، أو أصابها باسم نكاحٍ، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوسٍ، أو ذكر الله تعالى، أو كتابه، أو دينه، أو رسوله بسوءٍ ونحوه، لا بقذفه، وإيذائه بسحرٍ في تصرفه نص عليهما (^٣).\nولا ينتقض عهد نسائه، وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب، أم لا.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٣، والإنصاف ٤/ ٢٥١، والإقناع ٢/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٠.\n(^٢) في المخطوط (التزم) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت. ينظر: الكافي ٤/ ١٨٤، والمغني ٩/ ٣٣٢، والعدة ص ٦٥٤، والشرح الكبير ١٠/ ٥٩٠.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٠.","vol":"2","page":749},{"text":"وإن أظهر منكرًا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وحيث قلنا انتقض عهده خُيِّر الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم (^١)، وماله فيءٌ.\nويحرم قتله إذا أسلم حتى ولو بسب النبي -ﷺ-، قطع به في المغني (^٢)، والشرح (^٣)، وشرح ابن رزين وغيرهم، وقدمه في الفروع (^٤)، والرعاية (^٥).\nقال/ [١٣٦/ ب] المنُقِّح (^٦): «وهو ظاهر كلام الأكثر».\nوقيل: (^٧) يقتل سابه بكل حالٍ.\nاختاره ابن أبي موسى (^٨)، وابن البنا، والسامري، وأبو العباس (^٩)، وقال: هو الصحيح من\nالمذهب (^١٠)،\n_________\n(^١) في كتاب الجهاد في لوح رقم (١٢٥/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٤٦].\n(^٢) ينظر: المغني ٩/ ٩٨. ونقل عنهم صاحب مطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٧٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦.\n(^٥) قال في الرعاية الصغرى ١/ ٣٠٥: (وقيل من سب النبي ﵇ قتل).\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ٢١١.\n(^٧) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٥٦، والمبدع ٣/ ٣٩١، وكشاف القناع ٣/ ١٤٤.\n(^٨) نقل عنه كل من صاحب كشاف القناع ٣/ ١٤٤، ومطالب أولي النهى ٢/ ٦٢٥.\n(^٩) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص ٣: هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي -ﷺ- القتل».\n(^١٠) وفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٤٣١: «سمعت أبي يقول فيمن سب النبي -ﷺ- قال: تضرب عنقه».\nوقال ابن المنذر في الإجماع ص ١٢٢: «وأجمعوا على أن من سب النبي -ﷺ- أن له القتل».\nوقد ذكر محقق مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٣٩٦: «ذكر أبو الخطاب في «الهداية» ومن احتذى حذوه من متأخري أصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين: هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال؟ روايتان:\nفقد تلخص أن أصحابنا حكوا في الساب إذا تاب ثلاث روايات:\nإحداهن: يقتل بكل حال، وهي التي نصروها كلهم، ودل عليها كلام الإمام أحمد في نفس هذه المسألة، وأكثر محققيهم لم يذكروا سواها.\nوالثانية: تقبل توبته مطلقا.\nوالثالثة: تقبل توبة الكافر، ولا تقبل توبة المسلم، وتوبة الذمي التي تقبل إذا قلنا بها أن يسلم، فأما إذا أقلع، وطلب عقد الذمة له ثانيالم يعصم ذلك دمه، رواية واحدة» وينظر: الكافي ٤/ ٦٢، والشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥، والفروع ١٠/ ١٩٤، والمبدع ٧/ ٤٨٧، والإنصاف ٤/ ٢٥٧.","vol":"2","page":750},{"text":"قال المنُقِّح (^١): «وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب المرتد».\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢١١.","vol":"2","page":751},{"text":"<span data-type='title' id=toc-191>كتاب البيع </span>(^١)\nوهو مبادلة عينٍ مالية، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقًا بأحدهما، كذلك على التأبيد، غير ربا، ولا قرض، وله صورتان ينعقد بهما، أحدهما:\nالصيغة القولية: وهي غير منحصرة في لفظ بعينه، بل كل ما أدى معنى البيع، فمنها الإيجاب من بائعٍ فيقول: بعتك، أو ملكتك ونحوهما، كوليتك، أو أشركتك، أو وهبتك ونحوه.\nوالقبول بعده من مشترٍ بلفظٍ دالٍ على الرضا: فيقول: ابتعت، أو قبلت، وما في معناهما، كتملكته، أو اشتريته، أو أخذته ونحوه.\nفإن تقدم قبولٌ على إيجابٍ صحّ بلفظ أمرٍ، أو ماضٍ مجردٍ عن استفهام، ومعه لا يصح نصًّا (^٢) ماضيًا كان مثل: أبعني، أو مضارعًا مثل: أتبيعني.\nوإن تراخى عنه صحّ ماداما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفًا، وإلا فلا.\n_________\n(^١) مأخوذ من الباع؛ لمد كل من المتبايعين يده للآخر أخذا، وإعطاء، أو من المبايعة أي المصافحة؛ لمصافحة كل منهما الآخر عنده، ولذلك سمي صفقة. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥. وقد نقل الإجماع على جوازه كل من صاحب المغني ٣/ ٤٦٠، والمجموع شرح المهذب ٩/ ١٤٩، وفتح القدير لابن الهمام ٦/ ٢٤٧.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٣.","vol":"2","page":753},{"text":"والثانية: الدلالة الخالية، وهي المعاطاة (^١) نحو أن يقول: أعطني بهذا الدِّينار خبزًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم فيأخذه، ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول: خذها، أو هي لك، أو أعطيتكها، أو يقول: كيف تبيع الخبز فيقول: كذا بدرهمٍ فيقول: خذ درهمًا زنه، أو وضع ثمنه عادةً، وأخذه ونحو ذلك، مما يدل على بيعٍ، وشراءٍ، وكذا هبةً فتجهيز بنته، بجهازٍ إلى بيت زوجٍ تمليك، ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ:\nأحدها: التراضي به منهما، وهو أن يأتيا به اختيارًا مالم يكن بيع/ [١٣٧/ أ] تلجئة، وأمانة بأن يظهرا بيعًالم يريداه باطنًا، بل خوفًا من ظالمٍ ونحوه.\nقال أبو العباس (^٢): ومن استولى على ملك رجلٍ بلا حقٍ فطلبه فجحده، أو منعه إياه حتى يبيعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكرهٌ بغير حقٍ، فإن كانا، أو أحدهما مكرهًا، لم يصح، إلا أن يكره بحق، مثل الذي يكرهه الحاكم على بيع ماله؛ لوفاء دينه فيصح.\nوإن أكره على وزن مالٍ فباع ملكه صح (^٣)، وكره الشراء، ولا بأس به\n_________\n(^١) المعاطاة لغة: المناولة، واصطلاحا: أن يناول المشتري الثمن للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجاب، ولا قبول. ينظر: مختار الصحاح ١/ ٢١٢، والمطلع ١/ ٢٧٢، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤.\n(^٢) المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥.\n(^٣) قال في الشرح الممتع ١٥/ ٤٨٧: «يعني على دراهم، وعبر عنها بالوزن؛ لأن الدراهم يتعامل بها وزنا، وعددا، فإذا أكره على وزن نقد، ذهب، أو فضة، بأن قالوا له: سلم لفلان خمسين أوقية من الفضة، قال: ما عندي شيء، قالوا: سلم، وإلا حبسناك، فباع ملكه؛ ليسدد ما أكره عليه، فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف: يصح؛ لأنه ما أكره على البيع».","vol":"2","page":754},{"text":"وقت حال الشراء نصًّا (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-193>فصل</span>\nالثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو المكلف الرشيد، إلا الصبي المميز، والسفيه، فيصح تصرفهما بإذن وليهما، ويحرم إذنه لهما لغير مصلحةٍ.\nولا يصح منهما قبول هبةٍ، ووصيةٍ بلا إذن.\nوقيل: (^٢) يصح من مميزٍ، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر كعبدٍ نصًّا».\nويصح تصرف صغيرٍ ولو دون تمييز، ورقيق، وسفيه بغير إذن، في يسيرٍ، وشراء رقيقٍ في ذمته، واقتراضه لا يصح كسفيهٍ، ويقبل من مميزٍ هدية أرسل بها، وإذنه في دخول الدار ونحوها، وقيده القاضي (^٤) بما إذا ظن صدقه.\nقال في الفروع (^٥) وهو متجهٌ.\nفصل\nالثالث: أن يكون المبيع مالًا، وهو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير حاجةٍ، أو\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٦٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٦١٨.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٥١، وكشف المخدرات ١/ ٣٦١.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٢.\n(^٤) ينظر: نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١٢٦، والإنصاف ٤/ ٢٧٠، والإقناع ٢/ ٥٩، وكشاف القناع ٣/ ١٥١، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٢٦.","vol":"2","page":755},{"text":"ضرورةٍ فيجوز بيع بغلٍ، وحمارٍ، وعقارٍ، ودود قزٍّ، وبزره (^١)، وما يصاد عليه كبومة شباشا (^٢)، وديدان؛ لصيد سمكٍ، وعلق (^٣)؛ لمص دمٍ، وطيرٍ؛ لقصد صوته، كبلبلٍ، وهزارٍ (^٤) ونحوهما.\nونحل منفردا عن كِوَارَاتِه (^٥)، بشرط كونه مقدورًا عليه، وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلًا إليها، فيشترط معرفته بفتح رأسها، ومشاهدته/ [١٣٧/ ب] وخفاء بعضه لا يمنع الصحة، كالصبرة (^٦)، ولا يصح بيعها بما فيها من عسلٍ، ونحلٍ.\nولا يبيع ما كان مستورًا بأقراصه، وهو وفيلٌ، وسباع بهائمٍ، وجوارح طيرٍ، تصلح؛ لصيد معلمة، أو تقبله، وولده، وفرخه، وبيضه، وقرد؛ لحفظ، لا للعبٍ.\n_________\n(^١) هو: بيض دود القز، تشبيها له ببزر البقل. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٢، والمصباح المنير ص ٤٧.\n(^٢) طائر يخيط الصائد عينيه ويربطه؛ لتجتمع الطير إليه. ينظر: المطلع ص ٤٩٦.\n(^٣) العلق: دود أسود يمتص الدم، يكون في الماء الآسن، إذا شربته الدابة علق بحلقها. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٢٦٧، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٢٢.\n(^٤) الهزار: طائر حسن الصوت (فارسي معرب) ويقال له هزار دستان؛ لأنه يغني ألحانا كثيرة. المعجم الوسيط ٢/ ٩٨٤.\n(^٥) الكوارات: شيء يتخذ للنحل من القضبان، أو الطين، ضيق الرأس، أو هي عسلها في الشمع.\nينظر: القاموس المحيط ص ٤٧٢، والمعجم الوسيط ٢/ ٨٠٤، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٩٦٩.\n(^٦) الصبرة: بضم الصاد، واحدة الصبر، وهي الكومة المجموعة من الطعام، وسميت صبرة؛ لإقراغ بعضها على بعض. ينظر: الزاهر في غريب ألفظ الشافعي ص ١٤٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٦، والقاموس الفقهي ص ٢٠٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٧٠.","vol":"2","page":756},{"text":"وكره أحمد ﵀ بيع القرد، وشراءه، ومرتدٍ، وجانٍ نصًّا (^١) فيهما، ويأتي (^٢)، ومريضٍ، ولجاهلٍ الخيار، وقاتل في محاربة متحتمٍ قتله بعد القدرة، ولبن آدمية ولو حرة ويكره نصًّا (^٣)، لا\nكلب، ولو كان مباح الاقتناء، ومن قتله وهو معلم أساء، ولا غرم عليه، ومنذور عتقه، وقيده ابن نصر الله، بنذر تبرر (^٤).\nويحرم بيع مُصحفٍ ولو في دينٍ نصًّا (^٥)، ولا يصح كبيعه من كافرٍ، فإن ملكه بإرثٍ، أو غيره ألزم بإزالة يده عنه، وكذا إجارته، ويلزمه بذله؛ لحاجةٍ، ولا يكره شراؤه؛ لأنه استنقاذ، ولا إبداله لمسلمٍ، ولو أوصى ببيعه، لم يبع نصًّا (^٦)، ويجوز نسخه بأجرةٍ، ويصح شراء كتب زندقةٍ؛ ليتلفها.\nولا يصح بيع آلة لهوٍ، ولا حشرات سوى ما تقدم، كفأرٍ، وحياتٍ، وعقارب ونحوهم.\nولا ميتة مطلقًا، ولا شيء منها إلا السمك، والجراد ونحوهما.\nولا سباع بهائم لا تصلح؛ لصيدٍ كنمر، وذئبٍ، ودبٍ، وسبعٍ،\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٤، والمغني ٤/ ١٩٤، والفروع ٦/ ١٣٣، والإنصاف ٤/ ٢٧٤، والإقناع ٢/ ٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٣.\n(^٢) لعله في كتاب الصيد ولم يصل إليه المؤلف ﵀.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.\n(^٤) التبرر: التقرب إلى الله بفعل الطاعة وعمل الخير. ينظر: المطلع ص ٤٧٧، والزاهر ص ١٢٢.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.\n(^٦) ينظر: الإقناع ٢/ ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٣/ ١٥٥، وكشف المخدرات ١/ ٣٦٢.","vol":"2","page":757},{"text":"وغرابٍ، وحدأةٍ، ونسرٍ ونحو ذلك، ولا سرجين (^١) نجس، وأدهانٌ نجسةٌ، ولا يحل الانتفاع بها نصًّا (^٢).\nويجوز استصباحه في غير مسجدٍ، ويصح بيع نجسٍ يمكن تطهيره، كثوبٍ ونحوه.\nويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خَلِقَت نصًّا (^٣).\nولا يصح بيع حرٍ ولو في دينٍ، ولو باع أمة حاملة به قبل وضعه صحّ فيها.\n\n<span data-type='title' id=toc-194>فصل</span>\nالرابع: أن يكون مملوكًا له حتى أسيرًا، ومأذونًا له وقت/ [١٣٨/ أ] إيجابٍ، وقبول، ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه، أو وكل فيه كموت أبيه وهو وارثه، أو توكيله.\nفإن باع ملكه بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته، أو اشترى له بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح.\nوإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صحّ إن لم يسمه في العقد.\nفإن أجازه من اشترى له، مَلَكه من حين العقد، وإلا لزم من اشتراه فيقع\n_________\n(^١) السرجين: بكسر السين وفتحها فرسي معرب والمراد به الزبل: ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٢٩٣، والمطلع ص ٢٧٢، والمصباح المنير ١/ ٢٧٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٤.\n(^٣) هكذا في المخطوط (بمعنى بليت) وفي الإقناع ٢/ ٦١، وكشاف القناع ٣/ ١٥٦، وكشف المخدرات ١/ ٣٦٣، (إذا خُلِعَت).","vol":"2","page":758},{"text":"الشراء له، وإن حكم بصحته بعد إجازته، صحّ من الحكم ذكره القاضي (^١).\nقال في الفروع (^٢): ويتوجه كالإجازة أي فيكون من حين العقد.\nولا يصح بيع معين لا يملكه؛ ليشتريه ويسلمه، بل موصوف عينٍ معين بشرط قبضه، أو قبض ثمنه في مجلس عقد كسلمٍ.\nولا يصح بيع ما فتح عَنْوَة ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها؛ لأن عمر -﵁- وقفها على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرةً لها في كل عامٍ، ولم يقدر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها، إلا المساكن الموجودة حال الفتح، أو حدثت بعده وآلتها منها، فإن كانت آلتها من غيرها جاز بيعها.\nوكذا إن رأى المصلحة في بيع شيءٍ منها فباعه، أو أقطعه (^٣) إقطاع تمليك، على مقتضى ما قاله في الفروع في باب إحياء الموات (^٤).\nقال في الرعاية (^٥) في حكم الأراضي المغنومة: ومثله لو بيعت، وحكم بصحته حاكم يراه، قاله الْمُوَفَّق (^٦) وغيره.\nوإلا أرضًا من العراق فتحت صلحًا، وهي الحيرة (^٧)\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١٦٤، والإنصاف ٤/ ٢٨٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٤.\n(^٣) في المخطوط (قطعه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٦٣، وكشاف القناع ٣/ ١٥٩.\n(^٤) ينظر: الفروع باب إحياء الموات ٧/ ٢٩٦.\n(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٦) نقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٦٣، وكشاف القناع ٣/ ١٥٩.\n(^٧) الحيرة: مدينة قديمة على ثلاثة أميال من الكوفة، وكانت منازل آل النعمان بن المنذر، وبها تنصر المنذر بن امرئ القيس وبنى بها الكنائس العظيمة، قال الهمداني: سار تبع أبو كرب في غزوته الثانية، فلما أتى موضع الحيرة، خلف هناك مالك بن فهم بن غنم بن دوس على أثقاله، وتخلف معه من ثقل من أصحابه، في نحو اثني عشر ألفا، وقال تحيروا هذا الموضع، فسمى الموضع الحيرة. فمالك أَوَّل ملوك الحيرة، وأبوهم؛ ينظر: حدود العالم ص ١٦١، والمسالك والممالك ص ١١٤، ومعجم ما استعجم ٢/ ٤٧٩.","vol":"2","page":759},{"text":"وأُلّيس (^١) وبانقيا (^٢)، وأرض بني صَلُوبا (^٣)، وتصح إجارتها، وله إقطاع هذه الأراضي، والدور، والمعادن، إرفاقًا لا تمليكًا نصًّا (^٤).\nولا يصح بيع رباع (^٥) مكة، وهي المنازل، ودار الإقامة حتى الحرم نصًّا (^٦)، وبقاع المناسك قولًا واحدًا إذ هي كالمساجد؛ لأنها فتحت\n_________\n(^١) أليس: مصغر بوزن فليس، مدينة تقع على صلب الفرات، جنوب العراق، كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس بقيادة خالد بن الوليد -﵁-، وانتصر فيها المسلمون، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق -﵁-. ينظر: معجم البلدان ١/ ٢٤٨، والروض المعطارص ٢٩.\n(^٢) بانقيا: بزيادة ألف بين الباء والنون، وكسر النون، أرض بالنجف دون الكوفة، بعث خالد -﵁- جرير بن عبد الله -﵁- إلى بانقيا، فخرج إليه بصبهري بن صلوبا فاعتذر إليه وصالحه على ألف درهم وطيلسان، وقال: ليس لأحد من أهل السواد عهد، إلا لأهل الحيرة، وأليس، وبانقيا. ينظر: معجم ما استعجم ١/ ٢٢٢، ومعجم البلدان ١/ ٣٣٢.\n(^٣) دير بني صلوبا: قرية من قرى الموصل، وسميت بذلك؛ نسبة إلى أميرهم، فتحها خالد بن الوليد -﵁- صلحا سنة (١٣) هـ وقيل: (١٢) هـ، وكتب لهم كتابا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن بصبهري ومنزله بشاطئ الفرات، إنك آمن بأمان الله على حقن دمك في إعطاء الجزية عن نفسك، وجيرتك، وأهل قريتك بانقيا وسميا على ألف درهم جزية، وقد قبلنا منك ورضي من معي من المسلمين بذلك، فلك ذمة الله، وذمة النبي محمد -ﷺ-، وذمة المسلمين على ذلك». ينظر: معجم البلدان ١/ ٣٣٢.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٣.\n(^٥) الرباع: بالكسر جمع ربع، وهي الدار بعينها حيث كانت، مشتقة من ربع المكان يربع، إذا اطمأن. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ١١٦، وتهذيب اللغة ٢/ ٢٢٣، وتاج العروس ٢١/ ٢٢. مادة (ر ب ع).\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٢٩، والإنصاف ٤/ ٢٨٩، والإقناع ٢/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.","vol":"2","page":760},{"text":"عَنْوَة (^١)، ولا إجارة بيوتها.\nوعنه (^٢) فتحت صلحًا، فيجوزان (^٣)، كبيع بناءٍ بآلةٍ ليست منها دون القرار.\nولا يملك ماء عِدٍّ، وهو الذي له مادةٌ لا تنقطع، كمياه العيون (^٤)، ونقع البئر، ولا ما في معدنٍ جارٍ كملحٍ،/ [١٣٨/ ب] وقارٍ، ونفطٍ ونحوه، ولا كلأ (^٥)، وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرضٍ فلا يصح بيعه، ولا يدخل في بيعها، بل مشتريه أحق، كأرضٍ مباحةٍ.\nومن حاز من ذلك شيئًا ملكه نصًّا (^٦)، إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه؛ لأجل أخذ ذلك إن كان محوطًا عليها، وإلا جاز بلا ضررٍ نصًّا (^٧)، ولو استأذنه، حرم منعه إن لم يحصل ضرر، وسواءٌ كان ذلك موجودًا في الأرض خفيًا، أو حدث بها بعد ملكه، وكذا المصانع المعدة؛ لمياه الأمطار يملك ماؤها بحصوله فيها، ويجوز بيعه عند معرفته، والطلول التي يجتني منها النجل، ككلأ، وأواني.\n_________\n(^١) العنوة: هي التي فتحت بالقتال. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٥.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٢٩، والمحرر ٢/ ١٨٠، والمبدع ٤/ ٢١.\n(^٣) الصلح هي الأرض التي فتحت بدون قتال. ينظر: مختصر الخرقي ص ٤٥.\n(^٤) ينظر: غريب الحديث للخطابي ٣/ ١٨٦، والصحاح ٢/ ٥٠٦، والمطلع ص ٢٧٤.\n(^٥) الكلأ: (كجبل) العشب رطبه، ويابسه، ينظر: الصحاح ١/ ٦٩، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٨٥، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٩٤ القاموس المحيط ص ٥١. مادة (ك ل أ).\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩١، والإقناع ٢/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.\n(^٧) ينظر: الإنصاف ٤/ ٢٩١، والإقناع ٢/ ٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٥.","vol":"2","page":761},{"text":"فأما المعادن الجامدة كمعادن ذهبٍ، وفضة، وصفرٍ، ورصاصٍ، وكحلٍ، وسائر الجواهر كياقوتٍ، وزمردٍ، وفيروزجٍ ونحوها، فتملك بملك أرضٍ على ما يأتي.\nويجوز لربها بيعه، ولا يؤخذ بغير إذنه، ويستوي الموجود فيها خفيًا قبل ملكها، وما حدث بعده كما تقدم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-195>فصل</span>\nالخامس: أن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبقٍ، ولو لقادرٍ على تحصيله، وعنه (^٢) فيه يصح، فإن عجز كان له الفسخ كمغصوبٍ.\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر».\nولا شاردٍ، ولا نحلٍ، وطيرٍ في الهواء يألف الطير الرجوع، أو لا، ولا سمكٍ في لجة ماءٍ، فإن كان الطائر في قفصٍ، أو في مكانٍ مغلقٍ، أو السمك في ماءٍ صافٍ يشاهد فيه غير متحصلٍ بنهر، ولم تطل مدة تحصيله صحّ بيعه.\nوصحح المنُقِّح (^٤) صحة بيع طيرٍ يمكن أخذه ولو طال مدة/ [١٣٩/ أ] تحصيله، ويتوجه الأظهر الأَوَّل.\n_________\n(^١) في هذا الباب وفي لوح رقم [١٣٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٨].\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٨٤٩، والمبدع ٤/ ٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٩٣.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٣.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢١٣.","vol":"2","page":762},{"text":"ولا يصح بيع مغصوبٍ، إلا من غاصبه، أو من قادرٍ على أخذه منه.\n\n<span data-type='title' id=toc-196>فصل</span>\nالسادس: أن يكون معلومًا لهما برؤيةٍ تحصل بها معرفته مقارنةً له وقت العقد، أو لبعضه إن دلت على بقيته نصًّا (^١)، وإلا فلا يكفي رؤية أحد وجهي ثوبٍ خامٍ، لا منقوشٍ، ورؤية وجه الرقيق، وكذا رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حبٍ، وتمرٍ ونحوهما.\nوما في ظروفٍ، وأعدالٍ من جنسٍ واحدٍ متساوي الأجزاء ونحو ذلك.\nوما عرف بلمسه، أو شمه، أو ذوقه فكرؤيته، ويحصل العلم بمعرفته أيضًا، ويصح بصفةٍ تكفي في السلم إن صحّ السلم فيه، سواءٌ كان المبيع غائبًا، أو حاضرًا مستورًا كجاريةٍ متنقبةٍ، وأمتعة في ظروفها ونحو ذلك، ويسمى بيع الباديا، وبرؤيةٍ متقدمةٍ بزمنٍ لا يتغير فيه المبيع يقينًا، أو ظاهرًا، فإن كان يفسد فيه، أو يتغير يقينًا، أو ظاهرًا، أو شكّا لم يصح، وعنه (^٢) يصح مع الشكّ، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر».\nوحيث صحّ بهما، فإن وجده لم يتغير، فلا خيار له، وإن وجده متغيرًا، فله الفسخ، ويسمى خيار الخلف في الصفة، ويكون فسخه على التراخي، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سومٍ ونحوه، لا بركوب\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣٠٢٤، والإنصاف ٤/ ٢٩٥، والإقناع ٢/ ٦٤.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢١٤.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٤.","vol":"2","page":763},{"text":"الدابة في طريق الرد.\nومتى أبطل حقه من رده فلا أرش.\nوإن اختلفا في الصفة، أو التغير فالقول قول المشتري.\nويصح بيع أعمى، وشراؤه بها نصًّا (^١)، كتوكيله، وبما يمكنه معرفته بغير حاسة البصر كشمٍ، وذوقٍ.\nفإن اشترى مالم يره، ولم يوصف له، أو راءه، ولم يعلم ما هو، أو ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم؛ لم يصح البيع.\nوعنه (^٢) يصح، إن/ [١٣٩/ ب] ذكر جنسه، وإلا لم يصح روايةً واحدةً، فعليها لمشترٍ خيار الرؤية، وله الفسخ قبلها، لا الإجازة.\nوحكم بائع مالم يره، حكم مشترٍ فيما تقدم.\nولا يصح بيع الحمل مفردًا، ويصح مع أمه تبعًا، ومطلق البيع يشمله تبعًا، ولا اللبن في الضرع، والبيض في الدجاجة، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا الصوف على الظهر، ولا بيع ملامسةٍ (^٣)،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٤، والمبدع ٤/ ٢٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٧، والإقناع ٢/ ٦٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٤، والمبدع ٤/ ٢٥، والإنصاف ٤/ ٢٩٥.\n(^٣) الملامسة: مفاعلة من لمس يلمس، ويلمس، إذا أجرى يده على الشيء.\nوبيع الملامسة: أن يقول إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع.\nوقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه، ثم يوقع البيع عليه وهذا من الغرر. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع على ألفاظ المقنع ص ٢٧٥، والمصباح المنير ٢/ ٥٥٨.\nوقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بثلاثة معان وهي:\nالأول: أن يأتي بثوب مطوي، أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه بكذا، بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته.\nوالثاني: أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك.\nوالثالث: أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره.","vol":"2","page":764},{"text":"ومنابذةٍ (^١) نحو: أي ثوبٍ لمسته، أو نبذته، أو لمست، أو نبذت فهو بكذا.\nولا بيع مستورٍ في الأرض، يظهر ورقه فقط كلِفتٍ، وفُجْلٍ، وجزرٍ، وقُلقَاسٍ (^٢)، وبصلٍ، وثومٍ ونحوه قبل قلعه نصًّا (^٣)، ولا ثوب مطوي، ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج الباقي، فإن\nأحضر اللُّحْمَة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح، إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي (^٤).\nولا يصح بيع العطاء قبل قبضه، وهو قسطه من الديوان؛ لأنه غرر، ولا رقعه به، ولا بيع معدنٍ، وحجارته، والسلف فيه نصًّا (^٥).\n_________\n(^١) المنابذة: مفاعلة من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.\nبيع المنابذة: أن يشترط البائع أن ما نبذته لك من السلع فهو لك بالثمن، وهو من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٢٨، والمطلع ص ٢٧٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ١١٤.\nوقد فسره النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ١٥٥، بأوجه وهي:\nأحدها: أن يجعلا نفس النبذ بيعا، وهو تأويل الشافعي.\nوالثاني: أن يقول: بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع.\nوالثالث: المراد نبذ الحصاة، وهذا البيع باطل للغرر.\n(^٢) القلقاس: نبات استوائي من الفصيلة القلقاسية ينتشر في آسيا، له أوراق عريضة، ودرنات نشوية تؤكل مطبوخة. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٥٢.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٧٠، والشرح الكبير ٤/ ٢٠٨، والإقناع ٢/ ٦٧.\n(^٤) في باب الشروط في البيع في لوح رقم (١٤٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٠٥].\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤.","vol":"2","page":765},{"text":"ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا، وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا، وكلاهما لا يصح.\nولا بعتك عبدًا غير معينٍ، ولا عبدًا من عبيدٍ، ولا شاةً من قطيعٍ (^١)، ولا شجرةً من بستانٍ، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدًا غير معينٍ، ولا هذا القطيع إلا شاةً غير معينةٍ (^٢).\nوإن استثنى معينًا من ذلك جاز، وإن باعه قفيزًا من هذه الصرة صحّ إن تساوت أجزاؤها، وكانت أكثر من قفيزٍ ككلها، أو جزءٌ مشاعٌ منها، سواء علما مبلغ الصبرة، أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر، وفي الثانية بالأجزاء، وكذا/ [١٤٠/ أ] رطلُ من دُنٍ (^٣)، أو من زبرة (^٤) حديدٍ ونحوه.\nوإن تلفت، إلا واحدًا فهو المبيع، ولو فرَّق قفزانها، وباع واحدًا مبهمًا مع تساوي أجزائها صح، وإلا فلا.\n_________\n(^١) القطيع: الطائفة من الغنم، والنعم ونحوه، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين.\nوقيل: ما بين خمس عشرة، إلى خمس وعشرين، والجمع: أقطاع، وأقطعة، وقطعان، وقطاع، وأقاطيع. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١/ ١٦٣، ولسان العرب ٨/ ٢٨١.\n(^٢) لأن في هذا البيع غررا على المشتري، وقد ورد النهي عن بيع الغرر كما في حديث أبي هريرة -﵁- قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، برقم (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣.\n(^٣) الدن: الراقود العظيم، له عسعس لا يقعد إلا أن يحفر له. ينظر: القاموس المحيط ص ١١٩٧، وتاج العروس ٣٥/ ٢٨.\n(^٤) الزبرة: «بضم الزاي»: القطعة من الحديد، والجمع زبر قال الله تعالى: ﴿آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ سورة الكهف (٩٦). المطلع ص ٣١٧.","vol":"2","page":766},{"text":"وإن (^١) باعه الصبرة إلا قفيزًا لم يصح إن جهلا قفزانها، وإلا صح.\nوإن باعه (^٢) ثمرة الشجرة إلا صاعًا لم يصح عند الْمُوَفَّق (^٣) ومن تابعه (^٤).\nوقدم في الفروع (^٥) عكسه، وقاله القاضي في الجامع الصغير (^٦)، وقاسها على سواقط الشاة، ويصح بيع الصبرة جزافًا (^٧) مع جهلهما نصًّا (^٨)، أو علمهما، ومع علم بائع وحده يحرم ويصح، ولمشترٍ الرد، وكذا علم مشترٍ وحده، ولبائعٍ الفسخ.\nوكلما تساوت أجزاؤه من حبوبٍ، وأدهانٍ، وبكيلٍ، وموزونٍ فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها، وما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض، والثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية.\nفلو قال: بعتك هذه الدار، وأراه (^٩) حدودها، أو جزءًا منها مشاعًا منها، كالثلث ونحوه، أو عشرة أذرعٍ، وعين الطرفين صح.\n_________\n(^١) في المخطوط (وأب) والصواب ما ذكرت.\n(^٢) في المخطوط (وإن باعه) مكررة وهو سهو من الناسخ.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ١٥، والمغني ٤/ ٧٩.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٠٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٤. وكذلك صاحب المنتهى ١/ ٢٤٨.\n(^٦) ينظر: الجامع الصغير ص ١٣٣.\n(^٧) الجزاف: بيع الشيء بلا كيل، ولا وزن وهي كلمة فارسية معربة. ينظر: العين ٦/ ٧١، وتهذيب اللغة ١٠/ ٣٣٠، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣.\n(^٨) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٥، والإقناع ٢/ ٦٨.\n(^٩) في المخطوط (وأرواه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٦٩، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣٥.","vol":"2","page":767},{"text":"وإن عيَّن ابتداءها، ولم يعين انتهاءها لم يصح نصًّا (^١)، وكذا من ثوبٍ ومثله لو قال: بعني نصف دارك الذي يلي داري.\nوإن باعه أرضًا إلا جريبًا، أو جريبًا من أرضٍ يعلمان جربانها صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا لم يصح وكذا الثوب.\nوإن باعه حيوانًا مأكولًا إلا رأسه، وجلده، وأطرافه صح، ولو في المصر نصًّا (^٢)، وإن لم يجز بيعه وحده؛ لعدم اعتياده، فإن امتنع مشترٍ من ذبحه، لم يجبر نصًّا (^٣)، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا نصًّا (^٤)، ولمشترٍ الفسخ لعيبٍ يختص هذا المستثنى.\nوإن استثنى حمله من حيوانٍ، أو أمة، أو شحمه، أو رطلًا من لحمه، أو شحمه، أو باعه سمسمًا، أو استثنى كسبه لم يصح، وكذا الطِّحَال (^٥)، والكبد.\nويصح بيع حيوانٍ/ [١٤٠/ ب] مذبوحٍ، أو لحمه، أو جلده.\nويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وبيع الباقلاء، والجوز، واللوز ونحوه\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.\n(^٢) لعل المراد أن ذلك جائز في الحضر مع السفر أيضا، ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٧٩، والمبدع ٤/ ٣١، والإنصاف ٤/ ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.\n(^٣) في المخطوط (لم يجز) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٧٩، والمحرر ١/ ٢٩٦، والإقناع ٢/ ٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٧٩، والمحرر ١/ ٢٩٦، والإقناع ٢/ ٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.\n(^٥) الطحال: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار، لازقة بالجنب. ينظر: لسان العرب ١١/ ٣٩٩، تاج العروس ٢٩/ ٣٦٣.","vol":"2","page":768},{"text":"في قشريه، وبيع الحب المشتد في سنبله.\n\n<span data-type='title' id=toc-197>فصل</span>\nالسابع: أن يكون الثمن معلومًا، فيشترط العلم به، وبأجرةٍ في إجارةٍ حال عقدٍ ولو صبرةً بمشاهدةٍ، وبوزن صبرة، لا يعلمان وزنها، وبما يسع هذا الكيل، ونصه (^١) يصح بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي (^٢)، واقتصر عليه في القواعد (^٣).\nفلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنها بلا عقدٍ، ثم عقداه بآخر فالثمن الأَوَّل، ولو عقداه سرًا بثمنٍ، وعلانية بأكثر فكنكاح، ذكره الحلواني (^٤)، واقتصر عليه في الفروع (^٥).\nقال المنُقِّح (^٦): «الأظهر أن الثمن هو الثاني، إن كان في مدة خيارٍ،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٧، والمبدع ٤/ ٣٤، والإقناع ٢/ ٧٠.\n(^٢) نقل عنه صاحب المبدع ٤/ ٣٤.\n(^٣) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٣٣.\n(^٤) هو: محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح، الحلواني، نسبة إلى بيع الحلوى، المعروف بابن المراق، من أهل بغداد، ولد سنة (٤٣٩ هـ) شيخ الحنابلة في عصره، سمع الحَدِيث من أبي الْحُسَيْن بن المهتدى، ورأى القاضي أبا يعلى وصحبه مدة يسيرة، ثم تفقه على صاحبيه الفقيهين: أبي علي يعقوب، وأبي جعفر الشريف، ودرس عليهما الفقه أصولا وفروعا، حتى برع فيهما، وأفتى ودرس، له مصنفات عدة منها: كفاية المبتدي، ومختصر العبادات، توفي سنة (٥٠٥ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٧، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٦، والمقصد الأرشد ٢/ ٤٧٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٤.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ٢١٥.","vol":"2","page":769},{"text":"وإلا الأَوَّل انتهى». ومراده إن كان الثاني أكثر، وإن باعه السلعة برقمها (^١)، أو بما باع به فلانٌ، ولم يعلمه، أو بألف درهمٍ ذهبًا، وفضةً، أو أسقط لفظ درهمٍ، أو بما ينقطع به السعر، أو بدينار مطلقٍ، وفي البلد نقودٌ متساوية رواجًا لم يصح.\nوإن كان فيه نقدٌ واحد، أو نقود وأحدهما غالبٌ صحّ وانصرف إليه، وإن باعه بعشرةٍ صحاحًا، أو إحدى عشرة مكسرةً، أو بعشرةٍ نقدًا، أو عشرين نسيئةً (^٢) لم يصح إن افترقا على ذلك، فإن عيَّن أحد الثمنين قبل افتراقهما صح.\nوإن باعه الصبرة كل قفيزٍ بدرهمٍ، والقطيع كل شاةٍ بدرهمٍ، والثوب كل ذراعٍ بدرهمٍ، صح، لا منها مد قفيزٍ بدرهمٍ ونحوه، وإن باعه (^٣) بمئة درهمٍ إلا دينارًا لم يصح، ويصح بيع دهنٍ ونحوه في ظرفٍ معه موازنة، كل رطلٍ بكذا، سواء علما مبلغ كلٍ منهما، أو لا، وإن احتسب بزنة الظرف على مشترٍ وليس مبيعًا وعلما مبلغ كلٍ منهما صح، وإلا فلا؛ لجهالة الثمن.\nوإن باعه جزافًا بظرفه، أو دونه، أو باعه إياه في ظرفه/ [١٤١/ أ] كل رطلٍ بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح.\n_________\n(^١) هو بمعنى المرقوم؛ أي: المكتوب عليها وهما يجهلانه، أو أحدهما؛ لم يصح للجهالة، وإن كان معلوما لهما، كان بيع التولية. ينظر: المبدع في شرح المقنع ٤/ ٣٣، والمطلع ص ٢٧٦.\n(^٢) النسيئة في اللغة: التأخير. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص ٢٦٦، ومختار الصحاح ص ٣٠٩.\n(^٣) في المخطوط (وأب) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٢، وكشف المخدرات ١/ ٣٦٨.","vol":"2","page":770},{"text":"وإن اشترى زيتًا، أو سمنًا في ظرفٍ فوجد فيه رُبًّا صحّ في الباقي بقسطه، وله الخيار، ولم يلزمه بدل الرُّبِّ (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-198>فصل في تفريق الصفقة</span>\nوهو أن يجمع بين ما يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، وله ثلاث صورٍ.\nأحدها: باع معلومًا ومجهولًا تجهل قيمته مطلقًا أي يتعذر علمه، ولا مطمع في معرفته، ولم يقل كلٌ منهما بكذا فلا يصح، فإن لم يتعذر علمه، أو قال: كلٌ منهما بكذا صحّ في المعلوم بقسطه، وفي قوله: كلٌ منهما بكذا بما سماه.\nالثانية: باع مشاعًا بينه وبين غيره، كعبدٍ مشتركٍ بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقفيزين متساويين لهما فيصح في نصيبه بقسطه، ولمشترٍ الخيار إذا لم يكن عالمًا، وله الأرش إن أمسك فيما ينقصه التفريق ذكره في المغني (^٢) وغيره في الضمان.\nالثالثة: باع عبده، وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدًا، وحرًا، أو خلًّا، وخمرًا صفقةً واحدةً صحّ في عبده، وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين، وبقدر الخمر خلاًّ، والحر عبدًا، ولمشترٍ فقط الخيار.\nوإن باع عبده، وعبد غيره بإذنه بثمنٍ واحدٍ صحّ نصًّا (^٣)، ويقسط\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٤٩. الرُّبِّ بضم الراء، ثقل الزيت والسمن. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٢.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ١٢١.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩، والفروع ٦/ ١٦١، والمبدع ٤/ ٣٩، والإنصاف ٤/ ٣١٩.","vol":"2","page":771},{"text":"على قدر القيمة، ومثله بيع عبديه لاثنين بثمنٍ واحدٍ، لكلٍ منهما عبدًا واشتراهما منهما، أو من وكيليهما، ومثله الإجارة، ولو اشتبه عبده بعبيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل قرعةٍ.\nوإن جمع مع بيعٍ، إجارة (^١)، أو صرفا (^٢)، أو خلعًا نصًّا (^٣)، أو نكاحًا (^٤) صحّ فيهن، ويقسط الثمن على قيمتهما، ومهر مثله في خلعٍ، ونكاحٍ كقيمةٍ.\nوإن جمع بين كتابةٍ، وبيعٍ بطل البيع، وصحت الكتابة بقسطها، كما تقدم (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-199>فصل</span>\nولا يصح البيع، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد المتعاقدين، أو وجد أحد شقي البيع - من إيجاب وقبول - (^٦) بعد ندائها الثاني الذي عند/ [١٤١/ ب] المنبر.\n_________\n(^١) فقال: بعتك هذه الدار، وأجرتك الأخرى بألف. ينظر: المغني ٤/ ١٧٨.\n(^٢) نحو أن يقول: بعتك هذا الدِّينار، وهذا الثوب بعشرين درهما. المغني ٤/ ١٧٨.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٣/ ١٧٩.\n(^٤) فقال: زوجتك ابنتي، وبعتك داري بمئة، صحّ في النكاح، على الصحيح من المذهب. الإنصاف ٤/ ٣٢١.\n(^٥) في هذا الفصل.\n(^٦) في المخطوط «ولا يصح البيع، ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة، ولو كان أحد المتعاقدين، شقي صح البيع بعد ندائها الثاني الذي عند المنبر». والذي يظهر أن هناك سقطًا من الناسخ، ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٤، وكشاف القناع ٣/ ١٨٠، والتوضيح ٢/ ٥٩٩.","vol":"2","page":772},{"text":"قال المنُقِّح (^١): «أو قبله لمن منزله بعيدٌ بحيث إنه يدركها، ويتوجه أنه مرادهم، ومحله إن لم يكن حاجةً كمضطرٍ إلى طعامٍ، أو شرابٍ إذا وجده يباع، وعريانٍ وجد سترةً تباع، وكفن ميتٍ، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، ووجود أبيه ونحوه، مع من لو تركه معه ذهب، وشراء مركوبٍ؛ لعاجزٍ، وضريرٍ لا يجد قائدًا، أو نحوه.\nوكذا لو تضايق وقت مكتوبةٍ غيرها، ولو أمضى بيع خيارٍ صحّ كسائر العقود من النكاح وغيره، وتحرم مساومةٌ ومناداةٌ».\nولا يصح بيع ما قصد به الحرام، كعنبٍ، وعصيرٍ؛ لمتخذه خمرًا، ولا سلاح ونحوه في فتنةٍ، أو لأهل حربٍ، أو لقطاع طريقٍ إذا علم ذلك ولو بقرائن، ولا بيع مأكولٍ، ومشروبٍ لمن يشرب عليه مسكرًا، أو أقداح لمن يشربه بها، وجوز، وبيض، ونحوهما لقِمِارٍ (^٢) نصًّا (^٣)، وشرائه من مقامرٍ، وغلامٍ، وأمة، لمن عرف بوطء دبرٍ، أو غناءٍ.\nويصح ممن قصد ألا يسلم مبيعًا، أو ثمنه.\nولا يصح بيع عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ نصًّا (^٤)، ولو كان وكيلًا إلا إن عتق\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢١٦.\n(^٢) القمار لغة: يقال: قامره مقامرة، وقمارا فقمره، كنصره يقمره قمرا، وتقمره: راهنه فغلبه. ينظر: تاج العروس ١٣/ ٤٦٦.\nواصطلاحا: أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة، هل يحصل له عوضه، أو لا يحصل، كالذي يشتري العبد الآبق، والبعير الشارد، وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له. ينظر: الفتاوى الكبرى ١/ ١٥٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٠، والمبدع ٤/ ٤٢، والإقناع ٢/ ٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٢.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٧١، والإنصاف ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٣/ ١٨٢.","vol":"2","page":773},{"text":"عليه بملكه، وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته.\nويحرم سومه على سوم أخيه (^١) مع الرضا صريحًا، وهو أن يتساوما في غير المناداة، فأما المزايدة في المناداة فجائزةٌ فقط.\nويصح البيع، وكذا سوم إجارةٍ، وكذا استئجاره على إجارة أخيه، قاله أبو العباس (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): وهو صحيحٌ في مدة خيارٍ، ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين، وهو أن يقول لمن اشترى سلعةً بعشرة، أنا أعطيك مثلها بتسعةٍ، ولا شراؤه على شرائه، وهو أن يقول لمن باع سلعةً بتسعة:\n_________\n(^١) السوم لغة: عرض السلعة على البيع. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٧٥، ولسان العرب ١٢/ ٣١٠.\nوسوم الرجل على سوم أخيه: قال في المغني ٤/ ١٦١ بتصرف: ولا يخلو من أربعة أقسام:\nأحدها: أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهو الذي تناوله النهي.\nالثاني: أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا، فلا يحرم السوم.\nالثالث: أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا، ولا على عدمه، فلا يجوز له السوم أيضًا، ولا الزيادة.\nالرابع: أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال القاضي: لا تحرم المساومة. وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة، استدلالا بحديث فاطمة، ولأن الأصل إباحة السوم والخطبة، فحرم منع ما وجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل.\n(^٢) قال أبو العباس في المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٥: «وإن ركن المؤجر إلى شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار؟ فإنه لا يجوز الزيادة على ساكن الدار».\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢١٦.","vol":"2","page":774},{"text":"عندي فيها عشرة؛ ليفسخ ويعقد معه.\nولا بيع حاضرٍ لبادٍ؛ لبقاء النهي عنه، بشروطٍ خمسةٍ:\nوهو أن يحضر بادٍ لبيع سلعته، بسعر يومه، جاهلًا بالسعر،/ [١٤٢/ أ] ويقصده حاضرٌ عارفٌ بالسعر، وبالناس إليها حاجة، فإن اختل شرطٌ منها صحّ البيع.\nوأما شراؤه له فيصح روايةً واحدةً.\nوإن أشار حاضرٌ على بادٍ، ولم يباشر له بيعًا لم يكره.\nوإن استشاره البادي (^١) وهو جاهلٌ بالسعر لزمه بيانه له؛ لوجوب النصح.\nومن باع سلعةً بنسيئةٍ، أو بثمنٍ لم يقبضه حرم، ولم يصح شراؤها نصًّا (^٢) بأقل مما باعها بنقدٍ، أو نسيئةٍ، ولو بعد حل أجله نصًّا (^٣)، إلا أن يتغير صفتها بما ينقصها، أو يقبض ثمنها، وإن اشتراها أبوه، أو ابنه، أو غلامه ونحوه، ولا حيلة، أو اشتراها من غير مشتر، أو بمثل الثمن، أو بغير جنسه صح، ولم يحرم.\nوإن قصد بالعقد الأَوَّل الثاني بطلا، قاله أبو العباس (^٤)، وقال: هو\n_________\n(^١) البادي: هو المقيم في البادية، أو هو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي. ينظر: الإقناع ٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٤.\n(^٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، والمغني ٤/ ١٣٢، والشرح الكبير ٤/ ٤٥، وشرح الزركشي ٣/ ٦٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥١.\n(^٣) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٦٠١، والمبدع ٤/ ٤٨.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٤٦، ٣٠.","vol":"2","page":775},{"text":"قول أحمد (^١) وأبي حنيفة (^٢) ومالك (^٣).\nقال في الفروع (^٤): ويتوجه أنه مراد من أطلق.\nوهذه المسألة تسمى العينة (^٥) سميت بذلك؛ لأن مشتري السلعة إلى أجلٍ يأخذ بدلها عينًا أي نقدًا حاضرًا، وعكسها مثلها (^٦) نصًّا (^٧).\nوإن باع ما يجري فيه الربا نسيئةً، ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئةً لم يجز.\nويحرم التسعير (^٨)، ويكره الشراء به، وإن هدد من خالفه حرم، وبطل (^٩).\nويحرم بِعْ كالنّاس (^١٠)، وأوجب أبو العباس إلزامهم المعاوضة بثمن\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٧٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٥.\n(^٢) ينظر: المبسوط ١٤/ ٣٦، الهداية ٣/ ٩٤، البناية شرح الهداية ٤/ ٤٦٢.\n(^٣) ينظر: الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦٧٢، بداية المجتهد ٣/ ١٧٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٦.\n(^٥) العينة هي: بيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حال؛ ليسلم به من الربا. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٧٧، والكافي ٢/ ١٦، والمغني ٤/ ١٣٣، والشرح الكبير ٤/ ٤٥.\n(^٦) وصورتها: أن يبيع شيئا بنقد حاضر، ثم يشتريه من مشتريه، أو وكيله بنقد أكثر من الأَوَّل من جنسه غير مقبوض. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.\n(^٧) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٦.\n(^٨) التسعير: تقدير الطعام بثمن لا يتجاوزه الباعة. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٦.\n(^٩) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.\n(^١٠) لأنه إلزام له بما لا يلزم. ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٧، والإنصاف ٤/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧. وفي المخطوط (ويحرم بيع كالناس) والصواب ما أثبت.","vol":"2","page":776},{"text":"المثل (^١)، وأنه لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة؛ لحق الله تعالى، ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد.\nوكره أحمد (^٢) البيع والشراء من مكانٍ ألزم الناس بهما فيه، لا الشراء ممن اشترى منه.\nويحرم الاحتكار (^٣) نصًّا (^٤) في قوت آدميٍ وهو: أن يشتريه؛ للتجارة ويحبسه؛ ليقل فيغلو، ويصح الشراء.\nوفي الرعاية الكبرى (^٥) أن من جلب شيئًا، أو استغله من ملكه، أو مما استأجره، أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق/ [١٤٢/ ب] على الناس إذًا، أو اشتراه من بلدٍ كبيرٍ، كبغداد، والبصرة ونحوهما، فله حبسه حتى يغلو، وليس بمحتكرٍ نصًّا (^٦)، وترك ادخاره كذلك أولى انتهى.\n_________\n(^١) قال في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٨٧: «وأما في الأموال، فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل، ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو، أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون».\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٧٧، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.\n(^٣) الاحتكار: فرد شخص، أو جماعة بعمل ما؛ لغرض السيطرة على الأسواق، والقضاء على المنافسة، يقال: احتكر فلان الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء. ينظر: الصحاح تاج اللغة ٢/ ٦٣٥، ومختار الصحاح ص ٧٨، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٦، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٥٣٥.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٤٩، والفروع ٦/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ٣٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢.\n(^٥) نقل عنها كل من صاحب الإقناع ٢/ ٧٧، وكشاف القناع ٣/ ١٨٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٩، والإنصاف ٤/ ٣٢٩، والإقناع ٢/ ٧٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٧.","vol":"2","page":777},{"text":"ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس.\nولا يكره ادخار قوتٍ؛ لأهله، ودوابه نصًّا (^١).\nومن ضمن مكانًا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجةٍ، ويحرم عليه أخذ زيادةٍ بلا حق.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٢٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٨.","vol":"2","page":778},{"text":"<span data-type='title' id=toc-200>باب الشروط في البيع</span>\nوهو جمع شرطٍ ومعناه هنا: اشتراط من المتعاقدين على الآخر بسبب العقد من إلزام أحد المتعاقدين، وماله الآخر فيه منفعةً، ويعتبر لترتيب الحكم علم مقارنته للعقد، قاله في الانتصار وهي ضربان: صحيحٌ لازم وهو ثلاثة أنواعٍ:\nأحدها: شرط مقتضى عقد البيع، كالتقابض وحلول الثمن، وتصرف كل واحدٍ منهما فيما يصير إليه ونحوه، فلا يؤثر ذكره فيه.\nالثاني: شرطٌ من مصلحة العقد، كاشتراط صفةٍ في الثمن، كتأجيل ثمنٍ، أو بعضه نصًّا (^١)، أو رهن ولو المبيع، أو ضمينين معينين به، وليس له طلبهما بعد العقد؛ لمصلحةٍ، أو صفةٍ في المبيع لكون العبد كاتبًا، أو خصيًا، أو صانعًا، أو مسلمًا، أو الأمة بكرًا، أو تحيض نصًّا (^٢).\nأو الدابة هِمْلاجَة (^٣)، أو لَبُونًا (^٤)،\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٨، والمبدع ٤/ ٥٠، والإنصاف ٤/ ٣٤٠، والإقناع ٢/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٣/ ١٨٩.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣١٣، والشرح الكبير ٤/ ٤٨، والإنصاف ٤/ ٣٤٠، والإقناع ٢/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٣.\n(^٣) هملاجة: التي تمشي الهملجة: وهي حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. ينظر: العين ٤/ ١١٨، وتهذيب اللغة ٦/ ٢٧٣، ولسان العرب ٢/ ٢٩٤.\n(^٤) اللبون من الشاء، والإبل، ذات اللبن. ينظر: معجم ديوان الأدب ١/ ٣٩٧، وتهذيب اللغة ١٥/ ٢٦١، والمحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٣٨٢.","vol":"2","page":779},{"text":"أو الفهد (^١) صَيُودًا (^٢)، أو الطير مُصَوِّتًا، أو يبيض، أو يجيء من مسافة معلومًا (^٣) لا أن يوقظه للصلاة، أو الأرض خراجها كذا فيصح لازمًا، فإن وفى به، وإلا فله الفسخ، أو أرش فقد الصفة، فإن تعذر رد تعين أرش، وإن شرطها ثيبًا كافرةً، أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له ولو شرطها حاملًا ولو أمة صح.\nفإن شرطها حائلًا فبانت حاملًا فسخ في الأمة فقط؛ لأنه عيبٌ فيها، لا في غيرها، ولو أخبره بائعٌ بصفة، وصدقه بلا شرط فلا/ [١٤٣/ أ] خيار ذكره أبو الخطاب (^٤).\nالثالث: شرط بائع نفعًا معلومًا في مبيعٍ نصًّا (^٥)، كسكنى الدار شهرًا، وحملان البعير إلى موضعٍ معلوم، لا وطءٍ ودواعيه، وله إجارة ما استثناه، وإعارته.\nوإن تلفت العين قبل استيفاء بائعٍ له بفعل مشترٍ، أو تفريطه، لزمه أجرة مثله، وإلا فلا، أو شرط مشترٍ نفع بائعٍ في مبيعٍ كحمل حطبٍ، أو\n_________\n(^١) الفهد: سبع من الفصيلة السنورية بين الكلب والنمر، لكنه أصغر منه، وهو شديد الغضب يضرب به المثل في كثرة النوم والاستغراق فيه يقال (هو أنوم من فهد) الجمع: أفهد، وفهود. المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٤.\n(^٢) في المخطوط (صيود) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأنه حال.\n(^٣) في المخطوط (يجيء من مسافة معلومًا) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٦/ ١٨٤، والإقناع ٢/ ٧٩.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ١٨٥، والمبدع ٤/ ٥٢.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٩، والمبدع ٤/ ٥٢، والإنصاف ٤/ ٣٤٤، والإقناع ٢/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٣.","vol":"2","page":780},{"text":"تكسيره، وخياطة ثوبٍ، أو تفصيله، أو حصاد زرعٍ ونحوه صحّ نصًّا (^١)، إن كان معلومًا.\nوإن جمع بين شرطين ولو صحيحين، أو منهما كاشتراط بائعٍ منفعة المبيع مدةً معلومةً، أو مشترٍ منفعة بائعٍ لم يصح البيع، إلا أن يكونا من مقتضاه، أو من مصلحته، ويصح تعليق فسخٍ بشرط، ويأتي تعليق خلعٍ بشرط (^٢).\nوإن تراضيا على أخذ عوض النفع المشترط جاز، وهو كأجيرٍ فيلزمه فعل ما شرط عليه، وله أن يقيم من يعمل عنه، فإن مات، أو تلف، أو استحق فللمشتري عوضه نصًّا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-201>فصل</span>\nالضرب الثاني: فاسدٌ يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواعٍ:\nأحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر كسلفٍ، أو قرضٍ، أو بيعٍ، أو إجارةٍ، أو شركةٍ، أو صرفٍ للثمن، أو غيره فهذا يبطل البيع، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه نصًّا (^٤).\nالثاني: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه، نحو أن يشترط ألا خسارة\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٣، وكشاف القناع ٣/ ١٩١.\n(^٢) في باب الخلع ولم يصل إليه المؤلف ﵀.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٨، والمبدع ٤/ ٥٣، والإنصاف ٤/ ٣٤٧.\n(^٤) ينظر: المغني ٤/ ١٧٦، والمحرر ١/ ٣٠٤، والفروع ٦/ ١٩١، والمبدع ٤/ ٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٤.","vol":"2","page":781},{"text":"عليه، أو متى نفق المبيع، وإلا رده، أو ألا يبع، ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، أو وقفه فهذا لا يبطل البيع نصًّا (^١)، والشرط باطلٌ في نفسه، إلا العتق فيصح، ويجبر عليه إن أباه، فإن امتنع عتقه حاكمٌ عليه (^٢).\nوإن شرط رهنًا فاسدًا كخمر، وخنزيرٍ، أو نحوه كخيارٍ، أو أجلٍ مجهولين، أو شرط نفع بائعٍ، أو مبيعٍ إن لم يصحا، أو تأخير تسليمه بلا انتفاعٍ ونحوه لغا/ [١٤٣/ ب] الشرط وصح البيع نصًّا (^٣)، ويأتي الرهن في بابه (^٤).\nوللذي فات غرضه في الكل، علم بفساد الشرط، أو لا، الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعًا، أو ما زاد إن كان مشتريًا، قاله الشارح (^٥).\nومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق، ولم ينتقل الملك، وإن خلعتك فأنت طالقٌ ففعل لم تطلق، ومن قال لزيدٍ: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: إن اشتريته منك فهو حرٌ، ثم اشتراه منه، عتق على البائع من ماله قبل القبول، وإن قال لآخر: اشترني من فلانٍ، فأتى عبده فاشتراه، فبان حرًا لم تلزمه العهدة، حضر البائع، أو غاب نصًّا (^٦)، كقوله: اشتر منه عبده هذا\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٤، وكشاف القناع ٣/ ١٩٣.\n(^٢) لأنه عتق مستحق لله؛ لكونه قربة التزمه المشتري فأجبر عليه كالنذر. ينظر: المبدع ٤/ ٥٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٢، والإنصاف ٤/ ٣٥٤.\n(^٤) في باب الرهن في لوح رقم (١٦٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦٧].\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٦.\n(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.","vol":"2","page":782},{"text":"لكن يغرم المقر ما أخذه نصًّا (^١)، وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقر بالعبودية، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن.\nفإن مات أحدهما، أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره أبو العباس (^٢).\nقال في الفروع (^٣): ويتوجه هذا في كل غَار ولو كان الْغَارُّ أنثى حُدَّت، ولا مهر نصًّا (^٤)، ويلحقه الولد، ولو أقر أنه عبده فرهنه فيتوجه كبيعٍ قاله في الفروع (^٥).\nالثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع غير بعت، أو قبلت إن شاء الله كقوله: بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي فلانٌ، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فالرهن لك مبيعًا بمالك فلا يصح البيع، إلا بيع العربون (^٦)، وإجارته، فيصح نصًّا (^٧) وهو أن يشتري شيئًا، أو يستأجره، ويعطي البائع، أو الموجود درهمًا من المسمى، ويقول: إن أخذته فهو من الثمن، وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن، وإلا فللبائع في\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٣، والإنصاف ٤/ ٢٦٦، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.\n(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨، والإنصاف ٤/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٧٨.\n(^٦) بيع العربون: هو أن يشتري سلعة ويعطي البائع درهما، أو دراهم مثلا ويقول: إن يتم البيع فهو من الثمن، وإن تركته فهو لك مجانا، سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع: أي إصلاحا، وإزالة فساد؛ لئلا يملكه غيره باشترائه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٠٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٦.\n(^٧) ينظر: الإقناع ٢/ ٨١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥.","vol":"2","page":783},{"text":"ظاهر كلام أحمد (^١) والأصحاب.\nوصرح به/ [١٤٤/ أ] ناظم المفردات (^٢).\nوفي المطلع (^٣) يرد إلى مشترٍ، أي وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ ونحوه، وإلا فلا بيع بيننا يصح نصًّا (^٤)، وينفسخ إن لم يفعل، وهو تعليق فسخ على شرطٍ كما تقدم (^٥).\nوإن باعه، وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان، فالشرط فاسدٌ، لا يبرأ به، سواءٌ كان العيب ظاهرًا ولم يعلمه المشتري، أم باطنًا، وكذا لو أبرأه من جرح لا يعرف غوره، ويصح العقد.\nوإن سمى العيب وأبرأه منه برئ، وإن باعه دارًا، أو أرضًا، أو ثوبًا\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٢٨٠.\n(^٢) هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي ولد سنة (٧٦٤ هـ)، خطيب الجامع المظفري، وابن خطيبه تفقه في المذهب، حفظ «المقنع» وسمع الحديث وبرع في الفقه والحديث، وأخذ عن ابن رجب، وابن المحبّ، وكان خطيبا بليغا، له مؤلفات حسنة، وقلمه جيد، له مصنفات منها «النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد»، وباشر القضاء، ودرس بدار الحديث الأشرفية، وكان في آخر عمره عين الحنابلة بدمشق، وتوفي بها سنة (٨٢٠) هـ. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٨٠، وشذرات الذهب ٩/ ٢١٥، والأعلام ٦/ ٢٨٧. وفي النظم:\nلبائع دريهما من أعطى … عربونه يصح هذا الإعطا\nإن رده ليس به مطلوب … أو يمضه من ثمن محسوب\n(^٣) ينظر: المطلع ص ٢٧٩.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣٠٢٥، والمغني ٣/ ٥٠٤، والمحرر ١/ ٣١٢، والشرح الكبير ٤/ ٥٩، والمبدع ٤/ ٥٩.\n(^٥) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٤٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٠٥].","vol":"2","page":784},{"text":"على أنه عشرة أذرعٍ، فبان أكثر فالبيع صحيحٌ، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل منهما الفسخ، إلا أن المشتري إذا أُعطي الزائد مجانًا، فلا فسخ له، وإن اتفقا على إمضائه لمشترٍ بعوضٍ جاز.\nوإن بان أقل فكذلك، والنقص على البائع، ولمشترٍ الخيار بين الفسخ، وإمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع، وإلا فله الفسخ.\nوإن بذل مشترٍ جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز، ويصح في صبرةٍ ونحوها ولا خيار لمشترٍ، والزائد لبائعٍ مشاعًا، والنقص عليه فينقص من الثمن بقسطه.","vol":"2","page":785},{"text":"<span data-type='title' id=toc-202>باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة </span>(^١)\nالخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين (^٢)، وهو على سبعة أقسامٍ:\nأحدها خيار المجلس: فيثبت ولو لم يشرطه في بيع غير كتابة (^٣)، وتولى واحدٌ طرفي عقد فيه، وفي هبة وشراء من يعتق عليه.\nقال المنُقِّح (^٤): «أو يعترف بحريته قبل الشراء، ويثبت فيما قبضه شرطٌ لصحته كصرفٍ، وسلمٍ ونحوهما، وهبةٍ بعوضٍ، وقسمةٍ إن قلنا هي بيع، وإلا فلا، عند القاضي في المجرد، والأكثر، وفي الخلاف، وابن الزاعوني، وصححه في الفروع (^٥) يثبتان فيها، وأطلق»؛ ولأنهما يثبت في\n_________\n(^١) الإقالة: الفسخ والرد، والمراد به إعادة المبيع إلى مالكه، والثمن إلى المشتري، إذا ندم أحدهما، أو كلاهما.\nينظر: طلبة الطلبة ص ١٤٦، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٣٤، ولسان العرب ١١/ ٥٨٠، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٨٦.\n(^٢) من إمضاء البيع، أو فسخه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٩١، والمطلع ص ٢٧٩، ولسان العرب ٤/ ٢٦٧، وتاج العروس ١١/ ٢٤٣.\n(^٣) فلا خيار فيه; لأنها تراد للعتق. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٨٣.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٢١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٢.","vol":"2","page":786},{"text":"سائر العقود مطلقًا، ولكلٍ منهما الخيار، ما لم يتفرقا بأبدانهما/ [١٤٤/ ب] ولو قاما فيه شهرًا، أو أكثر، فإن تفرقا بها عرفًا باختيارهما سقط، لا كرهًا، ومعه يبقى الخيار في مجلسٍ زال الإكراه فيه حتى يفارقه، ومتى تم العقد، وتفرقالم يكن لواحدٍ منهما الفسخ، إلا بعيبٍ، أو خيارٍ كخيار شرطٍ، أو غبنٍ بما يتغابن بمثله كما يأتي (^١) أو مخالفة شرطٍ صحيحٍ اشتُرِط.\nوإن تبايعا على ألا خيار بينهما، أو أسقط الخيار بعده، أو لا خيار لأحدهما بمفرده سقط، كخيار من قال لصاحبه: اختر، وإن أسقطه أحدهما، بقي خيار صاحبه، ويبطل خيارهما بموت أحدهما، لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق.\nوحد الفراق عرفًا يختلف باختلاف المواضع، فإن كان في فضاءٍ واسعٍ، أو مسجدٍ كبيرٍ، أو سوقٍ فبأن يمشي أحدهما مستدبرًا صاحبه خطوات (^٢).\nزاد في الكافي (^٣) وغيره بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، وفي سفينةٍ كبيرةٍ بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها، ويترك الآخر في أسفلها، أو صغيرة بأن يخرج أحدهما منها ويمشي، ودار كبيرة بخروجه من بيتٍ إلى بيت، أو إلى مجلسٍ، أو صفةٍ ونحو ذلك بحيث يعد مفارقًا، وصغيرةٍ بأن يصعد أحدهما السطح، أو يخرج منها.\n_________\n(^١) في باب الوكالة في لوح رقم (١٤٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦١٦].\n(^٢) في المخطوط (مستدبر صاحبه خطوات) ولعل الصواب ما أثبت لأنه حال.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦، والمغني ٣/ ٤٨٤، والشرح الكبير ٤/ ٦٣، وشرح الزركشي ٣/ ٣٩٢، والمبدع ٤/ ٦٤.","vol":"2","page":787},{"text":"وإن كانا في مجلسٍ فبنى بينهما حائطًا من جدارٍ، أو غيره لم يكن تفرقًا، وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع، أو حاجةً أخرى، غير أنه يحرم الفرقة خشية الاستقالة.\n\n<span data-type='title' id=toc-203>فصل</span>\nخيار الشرط: وهو أن يشترطا في العقد، وفي المحرر (^١) وبعده، زمن الخيارين (^٢)، لا بعد لزومه مدةً معلومةً، فيثبت فيها وإن طالت (^٣)، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيّها بيع، وحفظ ثمنه، وإن شرطه حيلةً؛ ليربح فيما أقرضه حَرُم نصًّا (^٤)، ولا خيار.\nقال المنُقِّح (^٥): «ولا يحل تصرفهما فلا يصح البيع» وفيه نظر، إذ غايته أن يكون شرطًا فاسدًا في عقدٍ، ولا يصح مجهولًا، ولا يثبت إلا في بيعٍ، وصلحٍ بمعناه، وإجارةٍ في الذمة، أو على مدةٍ لا تلي العقد لا إن وليته، ويثبت في قسمةٍ أيضًا/ [١٤٥/ أ] كما تقدم في خيار مجلسٍ (^٦).\nوإن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة، ويسقط بأوله، ولا يثبت خيار شرطٍ في بيع القبض شرط لصحته كصرفٍ، وسلمٍ ونحوهما،\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٢٦٢.\n(^٢) أي خيار المجلس، وخيار الشرط.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٦:\nفوق ثلاث يشرط الخيار … في البيع قالوا مطلقا واختاروا\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢١٥، والمبدع ٤/ ٦٦، والإنصاف ٤/ ٣٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٦.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢١.\n(^٦) في باب الخيار في البيع، والتصرف في المبيع وقبضه، والإقالة لوح رقم (١٤٤/ ب) وما بعده في الصفحة رقم [٦٠٩].","vol":"2","page":788},{"text":"وإن شرطاه مدةً فابتداؤها من حين العقد، وإن شرطه لغيره وأطلق، أو له ولغيره صحّ وكان توكيلًا له فيه لأحدهما الفسخ.\nوإن قال: له دوني لم يصح، وإن شرط وكيلٌ فهو لموكله، وإن شرط لنفسه ثبت لهما، ولنفسه دون موكله، لا يصح، وإن شرطاه لأحدهما، أو لهما ولو متفاوتًا صح، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه أطلقه الأصحاب.\nونقل أبو طالب (^١) برد الثمن، وجزم به أبو العباس (^٢) كالشفيع، قاله في الفروع (^٣).\nوإن مضت المدة، ولم يفسخا بطل خيارهما، وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى مشترٍ بنفس العقد في أظهر الروايتين (^٤)، وهي المذهب فيعتق قريبه، وينفسخ نكاح، ويخرج فطرته.\nقال في الرعاية (^٥): وإذا قلنا بانتقال الملك، قلنا بانتقال الثمن المعين، وما حصل من كسبٍ، أو أجرةٍ، أو نمى من عينه كثمرة، وولد، ولبن، ولو في يد بائعٍ قبل قبضه، وهو أمانةٌ عنده فهو له أمضيا العقد، أو فسخاه.\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٤/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٩٣.\n(^٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٢٠.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٠، والفروع ٦/ ٢٢٠، والإنصاف ٤/ ٣٧٨.\n(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى.","vol":"2","page":789},{"text":"وعنه (^١) لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعليها يكون ملك البائع.\nويحرم تصرفهما في مدة الخيار (^٢) في ثمنٍ معينٍ، ومثمن سواءٌ كان الخيار لهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما إلا بما تحصل به تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ ونحوهما، والخيار له وحده، أو بإذن بائعٍ نفذ تصرفه، وإلا فلا، إن كان مع غير البائع، إلا بالعتق فينفذ (^٣) كما يأتي (^٤).\nوإن تصرف/ [١٤٥/ ب] البائع لم ينفذ تصرفه، سواءٌ كان الخيار له وحده، أو لا (^٥)، إلا بإذن مشترٍ، ويعتق إن قلنا الملك له، وإلا فلا.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٣/ ٢١٤، والمغني ٣/ ٧٧.\n(^٢) سواء كان خيار مجلس، أو خيار شرط.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٨:\nوالمشتري إن جاد بالإعتاق … ينفذ بالنص على الإطلاق\nوالنفاذ: الجواز والخلوص من الشيء، ونفذت أي جزت، وطريق نافذ: يجوزه كل أحد ليس بين قوم خاص دون العامة.\nأما مصطلح (نفاذ العقد) عند الفقهاء فيعني أن العقد منتج لنتائجه المترتبة عليه شرعا بمجرد انعقاده، فنفاذ البيع مثلا يعني أنه منذ انعقاده صحيحا قد نقل ملكية المبيع إلى المشتري، وملكية الثمن إلى البائع، وأوجب بين الطرفين سائر الالتزامات العقدية الأخرى التي تترتب عليه، كوجوب التسليم، والتسلم، وضمان العيب القديم في المبيع، إذا ظهر فيه عيب. ينظر: العين ٨/ ١٨٩، وتهذيب اللغة ١٤/ ٣١٤، وفقه المعاملات ٤/ ١٦٠.\n(^٤) في هذا الباب في خيار يثبت لاختلاف المتبايعين، في لوح رقم (١٥٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٢].\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤٠٧:\nفي مدة الخيار إن تصرفا … من باع في المبيع لو قد وقفا\nفاردد ولا تقل بفسخ العقد … وهكذا في الحكم عتق العبد","vol":"2","page":790},{"text":"ووكيلهما مثلهما وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشترٍ، ووطؤه، ولمسه لشهوةٍ، وسومه إمضاء، وإبطال لخياره، وتصرف بائعٍ ليس فسخا نصًّا (^١) وعنه (^٢) هو فسخٌ.\nوإن استخدم المبيع ولو بغير استعلامٍ لم يبطل خياره، وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها (^٣)، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه، وبطل خيارهما.\nوكذلك إن تلف المبيع بعد القبض، وعنه (^٤) لا يبطل خيار بائعٍ وله الفسخ، والرجوع بالقيمة وقت التلف، أو مثله إن كان مثليًا.\nوحكم وقفٍ كبيعٍ، وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولدٍ، وولده حرٌ ثابت النسب، وإن وطئها البائع فكذلك، إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه على ما تقدم (^٥).\nوإن قلنا لا ينفسخ فعليه الحد، وإن علم زوال ملكه، وتحريم وطئه نصًّا (^٦).\nوقيل: لا (^٧)، اختاره جماعةٌ، قال المنُقِّح (^٨): «وهو أظهر».\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٨٧.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٨٧.\n(^٣) لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطال؛ ولأن الخيار له لا لها، فلو ألزمناه بفعلها لألزمناه بغير رضاه، بخلاف ما إذا قبلها، فإنه يدل على الرضا. ينظر: المبدع ٤/ ٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠، ومطالب أولي النهى ٣/ ٩٨.\n(^٤) ينظر: المغني ٣/ ٤٨٧، والشرح الكبير ٤/ ٧٥.\n(^٥) في أَوَّل هذا اللوح (١٤٦/ أ) من المخطوط. وفي نفس الصفحة.\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٦، والمبدع ٤/ ٧٥، والإنصاف ٤/ ٣٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩.\n(^٧) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٦، والمبدع ٤/ ٧٥، والإنصاف ٤/ ٣٩٢.\n(^٨) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.","vol":"2","page":791},{"text":"ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته.\nفإن طالب به قبله ورث كشفعةٍ، وحد قذفٍ نصًّا فيهن (^١)، ويتخرج أن يورث، وإن لم يطالب كأجلٍ، وخيار مجلسٍ لا يورث نصًّا (^٢)، ولا يبطل خيار صاحبه.\n\n<span data-type='title' id=toc-204>فصل</span>\nالثالث خيار الغبن: ويثبت في ثلاث صورٍ:\nأحدها: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم، وباع، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة، سواءٌ قصد التلقي، أم لا (^٣).\nالثانية: في النجش (^٤): وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٩٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٧٧، والمبدع ٤/ ٧٥، والإنصاف ٤/ ٣٩٣.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.\n(^٤) النجش لغة: مأخوذ من الاستخراج والإثارة. ينظر: المطلع ص ٢٨١، ولسان العرب ٦/ ٣٥١. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٣٤٨: «وأما النجش فلا أعلم بين أهل العلم اختلافا في أن معناه: أن يعطي الرجل الذي قد دسه البائع وأمره في السلعة عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري فيرغب فيها، أو يمدحها بما ليس فيها فيغتر المشتري حتى يزيد فيها، أو يفعل ذلك بنفسه؛ ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها وهذا معنى النجش عند أهل العلم، وإن كان لفظي ربما خالف شيئا من ألفاظهم، فإن كان ذلك فإنه غير مخالف لشيء من معانيهم، وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم؛ لنهي رسول الله -ﷺ- عن النجش وقوله لا تناجشوا، وأجمعوا أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالما».","vol":"2","page":792},{"text":"ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ.\nويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.\nقال ابن رجب (^١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.\nقال المنُقِّح (^٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».\nومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.\nالثالثة المسترسل (^٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (^٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (^٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (^٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في\n_________\n(^١) ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٦٤، ونقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٩١، وكشاف القناع ٣/ ٢١٢.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.\n(^٣) المسترسل: اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، هذا أصله في اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل ﵁: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: الذي لا يماكس فإنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بعينه. ينظر: المطلع ص ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٠، والمبدع ٤/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٣٩٧. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٩٨: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠:\nخيار غبن المشتري المسترسل … إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل\n(^٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٣٩٧.","vol":"2","page":793},{"text":"أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.\nوالغبن محرمٌ نصًّا (^١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (^٤).\nوقيل: (^٥) فيه وجهان مبنيان عليه.\nومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (^٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (^٧).\n\n<span data-type='title' id=toc-205>فصل</span>\nالرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:\nأحدهما: كتمان العيب.\nوالثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢.\n(^٢) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٠.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.\n(^٤) قال في المنتهى ١/ ٢٥٨: «والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية».\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.\n(^٦) خلابه: خلابة يعني الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وقيل: الخديعة باللسان. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩٤، وتاج العروس ٢/ ٣٧٨.\n(^٧) ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.","vol":"2","page":794},{"text":"اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، وهو التَّصْرِيَة (^١)، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد إن لم يعلم به، أو الإمساك مجانًا، وكذا لو حصل ذلك من غير قصدٍ (^٢).\nولا يثبت بتسويد كف عبدٍ، أو ثوبه؛ ليظن أنه كاتبٌ، أو حدَّاد، ولا بعلف شاةٍ، أو غيرها؛ ليظن أنها حاملٌ، ويرد مع المُصَرَّات في بهيمة الأنعام، عرض اللبن الموجود حال العقد، ويتعدد بتعدده المُصَرَّات صاعًا من تمرٍ سليمٍ، ولو زادت قيمته على المُصَرَّات، أو نقصت عن قيمة اللبن نصًّا (^٣).\nفإن لم يجد التمر، فقيمته موضع عقدٍ فإن كان اللبن/ [١٤٦/ ب] باقيًا بحاله بعد الحلب رده، ولزم قبوله، ولا شيء عليه كردها قبل الحلب وقد أقر له التَّصْرِيَة ونحوه.\nومتى علم التَّصْرِيَة خيِّر ثلاثة أيامٍ منذ علم، بين إمساكها بلا أرشٍ، وبين ردها مع صاع تمر، كما تقدم (^٤).\nفإن مضت ولم يرد بطل الخيار، وخيار غيرها من التدليس على التراخي كخيار عيبٍ، وإن صار لبنها عادة، أو زال العيب لم يكن له الرد في قياس قوله إذا اشترى أمةً مزوجةً فطلقها الزوج لم يملك الرد.\n_________\n(^١) ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤١، وجمهرة اللغة ١/ ٧٠، والزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٢٠٧، ومفاتيح العلوم ص ٣٢.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.\n(^٣) ينظر: المبدع ٤/ ٨٠، والإنصاف ٤/ ٣٩٩، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.\n(^٤) في هذا الباب لوح رقم [١٤٦/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦١٧].","vol":"2","page":795},{"text":"وإن كانت التَّصْرِيَة في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانًا.\nوقال المنُقِّح (^١): «بل بقيمة ما تلف من اللبن انتهى».\nولعل المراد، اللبن الظاهر كلبن الفرس، والأمة إن قيل بجواز بيعه، لا النجس الذي لا يجوز بيعه كلبن الأُتُنِ، وتقدم أَوَّل الفصل تحريم التدليس (^٢)، وكتمان العيب، ويصح العقد مع التحريم.\n\n<span data-type='title' id=toc-206>فصل</span>\nالخامس خيار العيب: وهو نقص عين المبيع، كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت إذ يفوت به غرضٌ صحيح مباح، أو نقص قيمته عادةً.\nوفي الترغيب (^٣) وغيره نقصه يقتضي العرف سلامة المبيع عنها، كمرضٍ، وذهاب جارحة، أو سن، أو زيادتها، وعيوب رقيق من فعله كزنا بالغٍ عشرًا نصًّا (^٤)، وسرقته، وشربه مسكرًا، وإباقه، وبوله في فراش، وحمق نصًّا (^٥).\nوفي الفروع (^٦) قال الأصحاب: والحمق من الكبير، وهو ارتكاب\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٢٣.\n(^٢) في أَوَّل هذا الفصل، وذلك في نهاية لوح رقم [١٤٦/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦١٧].\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ٢٣٥، والمبدع ٤/ ٨٤، والإنصاف ٤/ ٤٠٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥، والإقناع ٣/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.\n(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٥. وكذلك في منتهى الإرادات ١/ ٢٥٩.","vol":"2","page":796},{"text":"الخطأ على بصيرةٍ، وفي الكافي (^١) في كفارة الظهار هو الذي يخطئ، ويعتقده صوابًا.\nواستطالة على الناس، وعدم ختان في ذكر كبيرٍ، لا صغير، وأنثى، وبهق، وسعال، وبحةٍ، وكثرة كذبٍ، وعثرة مركوبٍ، وكدمه، ورفسه، وقوة رأسه، وحرنه/ [١٤٧/ أ] وشموسه (^٢)، وحملٍ في بنات آدم، وبقٍ غير معتادٍ، ونحو ذلك.\nفمن اشترى معيبًا لم يعلم عيبه، ثم علم، أو حدث به عيبٌ بعد عقدٍ، وقبل قبضٍ فيما ضمانه على بائعٍ كمكيلٍ، وموزونٍ ونحوهما، وثمرٍ على شجرٍ ونحوه، خُيِّر بين رده وعليه مؤنة رده، وأخذ الثمن كاملًا من عينه إن كان باقيًا حتى ولو وهبه ثمنه، أو أبرأه منه، وبين إمساكٍ\nمع أرشٍ رضي البائع، أو سخط مالم يفض إلى ربًا (^٣)، كشراء حُلِيّ فضةٍ بزنته دراهم، أو قفيزٍ (^٤) مما يجري فيه الربا بمثله، ثم وجده معيبًا فله الرد، والإمساك مجانًا.\nوإن تعيّب أيضًا عند مشترٍ فسخ حاكمٌ البيع، ورد البائع الثمن، ويطالب بقيمة المبيع؛ لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا، ولا أخذ\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٣/ ١٧٢.\n(^٢) في المخطوط، (وشموصه) قال في كشاف القناع ٣/ ٢١٧: (وشموسه) أي استعصاؤه، ولا يقال بالصاد.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠:\nأيضًا له رد معيب حققا … أو لا وأخذ أرش إن شا مطلقا\n(^٤) في المخطوط (قفيزًا) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مجرور.","vol":"2","page":797},{"text":"أرشٍ، وإن ظهر على عيبٍ بعد تلفه عنده فسخ العقد، ورد الموجود، وتبقى قيمة المبيع في ذمته، وظاهره ولو كان العيب يسيرًا.\nوذكر جماعةٌ منهم أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (^١)، وأبو الوفا بن عقيل، لا فسخ بعيبٍ يسيرٍ كصداعٍ، وحمى يسيرة، وآياتٍ في مُصحفٍ للعادة، كغبنٍ يسيرٍ.\nقال أحمد -﵁- (^٢): من اشترى مُصحفًا فوجده ينقص الآية، والآيتين ليس هذا عيبًا لا يخلو المُصحف من هذا.\nوقاله القاضي في الجامع، وأنه كغبن يسير، قال: وأجود من هذا، أنه لا يسلم عادةً من ذلك كيسير التراب، والعقد في البز (^٣).\nوقال ابن الزاغوني: لا يسقط شيءٌ من أجرة الناسخ بعيبٍ يسيرٍ، وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه، ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من\n_________\n(^١) هو: محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء، عماد الدِّين، أبو يعلى الصغير بن القاضي أبي يعلى، البغدادي، فقيه حنبلي، ولد سنة (٤٩٤ هـ) شيخ المذهب في وقته، سمع الحديث وتفقه على أبيه، وعمه القاضي أبي الحسين وطبقتهما، وبرع في المذهب، والخلاف والمناظرة، وأفتى، ودرس، وولي القضاء، وممن تتلمذ عليه أبو إسحاق الصقال، وأبو العباس القطيعي، وأبو البقاء العكبري، له مصنفات منها: «التعليقة» في مسائل الخلاف، و«المفردات»، و«النكت والإشارات في المسائل المفردات» وتوفي سنة (٥٦٠ هـ). ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٩٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٥٠٠، والأعلام ٧/ ٢٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٢٣٩، والإنصاف ٤/ ٤٠٩، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٠.\n(^٣) البز: الثياب، أو متاع البيت من الثياب، ونحوها. ينظر: العين ٧/ ٣٥٣، وتهذيب اللغة ١٣/ ١٢٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٩/ ١٤.","vol":"2","page":798},{"text":"الكَاغَد (^١)، ويتوجه الفرق بين\nاليسير/ [١٤٧/ ب] الذي تؤمن زيادته كيسير التراب، والعقد في البز، والآية، والآيتين في المُصحف، وبين الذي لا تؤمن زيادته كالصداع، والحمى، فيملك الفسخ في الثاني دون الأَوَّل، والأرش نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحًا فيرجع بنسبته من ثمنه.\nولو أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع، وقبله جاز، وليس من الأرش في شيءٍ، ذكره القاضي، وابن عقيل، ونص أحمد على مثله (^٢) في خيار معتقة تحت عبدٍ، قاله في القاعدة التاسعة والخمسين (^٣).\nوما كسب قبل الرد فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط، فلا يرد إلا لعذرٍ كولد أمةٍ، ويأخذ قيمته.\nووطء الثيب لا يمنع الرد، فله ردها مجانًا، ولهذا له بيعها مرابحةً (^٤) بلا إخبارٍ.\nوإن وطئ البكر، أو تعيبت عنده ولو بنسيان صنعةٍ، أو قطع ثوبٍ تعين أرشٌ، قاله في الوجيز (^٥) وغيره.\nوالمذهب (^٦) يخير بين الإمساك، وأخذ الأرش، وبين الرد مع أرش\n_________\n(^١) الكاغد: القرطاس فارسي، أو صيني معرب، يتخذ من الخرق، والقنب ونحو ذلك. ينظر: القاموس المحيط ص ٣١٥، وتاج العروس ٩/ ١١٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٥٤، والإنصاف ١/ ٤٤٦، والإقناع ١/ ٨٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٥٦.\n(^٣) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٠٧.\n(^٤) ببيع المرابحة: هو البيع برأس المال، وربح معلوم. ينظر: المغني ٤/ ١٣٦، والفروع ٦/ ٢٥٨، وشرح الزركشي ٣/ ٦٠٦، والإقناع ٢/ ١٠٣.\n(^٥) ينظر: الوجيز ص ١٣١.\n(^٦) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٨١، والشرح الكبير ٤/ ٨٩، والمبدع ٤/ ٨٨، والإنصاف ٤/ ٤١٦.","vol":"2","page":799},{"text":"العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، إلا أن يكون البائع دلس العيب فله رده بلا أرشٍ نصًّا (^١)، وهو معنى قول الخرقي في المقنع (^٢).\nقال أحمد ﵀: في رجلٍ اشترى عبدًا فأبق، فأقام بينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع، ثم تلف عند المشتري رجع بالثمن كله على البائع نصًّا (^٣).\nقال الشيخ (^٤): سواءٌ كان تلف بفعل الله تعالى، أو بفعل المشتري، أو أجنبيٍ، أو العبد مُذهبًا للجملة (^٥)، أو بعضها وهو معنى قول القاضي في المقنع.\nقال في الفائق (^٦): لم ينص أحمد ﵀ على جهات الإتلاف، والمنقول في الإباق يعني النص المتقدم.\nوإن أعتق/ [١٤٨/ أ] العبد، أو عتق عليه ونحوه، أو تلف المبيع ولو بفعله، كأكله ونحوه، يعين الأرش، وكذا لو باعه، أو وهبه، أو وقفه، غير\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٦٧، شرح الزركشي ٣/ ٥٨٣، والإنصاف ٤/ ٤١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٤٦.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢١.\n(^٤) ينظر: المغني ٤/ ١١٥، والشرح الكبير ٤/ ٩١، والمبدع ٤/ ٩٠، والإقناع ٢/ ٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٢.\n(^٥) في المخطوط (مُذهبًا الجملة) والصواب ما أثبت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٢٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ١١٧.\n(^٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٤١٧.","vol":"2","page":800},{"text":"عالمٍ بعيبه.\nوعنه (^١) لا أرش لما باعه، إلا أن يرد عليه، فيكون له حينئذٍ الرد، أو الأرش، ويقبل قوله في قيمته.\nوإن أخذ منه أرشٌ ولم يرد عليه، فله أخذه من البائع، ولو باعه مشترٍ لبائعه له كان له رده على البائع الثاني، ثم للثاني رده عليه، وفائدة اختلاف الثمنين، وإن فعل ذلك عالمًا بعيبه، أو تصرف بما يدل على الرضا، فلا أرش له.\nوإن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره فوجده فاسدًا، ولا قيمة لمكسوره، كبيض دجاجٍ، وبطيخٍ لا نفع فيه، رجع بالثمن كله.\nوإن كان لمكسوره قيمةٌ، كبيض نعامٍ، وجوز هندٍ، خُيِّر، فإن رده، رد ما نقصه، وإن كسره كسرًا لا تبقى له قيمة، تعين الأرش.\nوخيار عيبٍ متراخٍ نصًّا (^٢)، فمن علم العيب، وأخر الرد لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا، من وطء، وسومٍ، وإيجارٍ، واستعمالٍ حتى ركوب دابةٍ لغير خبرةٍ ورد ونحوه، فيسقط أرش، كرد.\nوعنه (^٣) لا يسقط أرش، كإمساكه.\nقال المنُقِّح (^٤): «وهو أظهر».\n_________\n(^١) ينظر: العدة ص ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٩٢، والإنصاف ٤/ ٤١٩.\n(^٢) ينظر: زاد المستقنع ص ١٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦١.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ٥٠، والعدة ص ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٩٥.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٢٤.","vol":"2","page":801},{"text":"ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع، ولا حضوره، ولا قضاء، وإن اشترى اثنان شيئًا، وشرطا الخيار، ووجداه معيبًا فرضي أحدهما، فللآخر رد نصيبه، كشراء واحدٍ من اثنين، لا إن ورثا العيب.\nوإن اشترى واحد معيبين، أو طعامًا في وعائين صفقةً واحدةً، فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما، والمطالبة بالأرش، وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه/ [١٤٨/ ب] من الثمن، والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه.\nوإن كان أحدهما معيبًا وأبى الأرش، فله رده بقسطه، إلا إن نقصه تفريق كمصراعي بابٍ، وزوجي خفٍ، أو خدم كجارية، وولدها ونحوه، فليس له رد أحدهما، بل ردهما، أو الأرش.\nوإن اختلفا عند من حدث العيب، مع احتمال قول كلٍ منهما، كخرق ثوبٍ ونحوه، فقول مشترٍ، مع يمينه على البت (^١)، فله رده، إن لم يخرج عن يده إلى يد غيره.\nومنه لو اشترى جاريةً على أنها بكرٌ، ووطئها فقال: لم أصبها بكرًا، قاله في المغني (^٢) وغيره (^٣).\nوإن لم يحتمل إلا قول أحدهما، فالقول قوله بغير يمينٍ، ويقبل قول\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٢:\nوالخلف في العيب مع احتماله … هل كان عند بائع في ماله\nأو حادث بعد الشرا في النظرِ … فالقول باليمين قول المشتري\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ١٢٦.\n(^٣) ينظر: المبدع ٤/ ٩٨، والإنصاف ٤/ ٤٣٥.","vol":"2","page":802},{"text":"بائعٍ: أن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرطٍ، فقول مشترٍ نص عليهما (^١).\nويقبل قول مشترٍ في عين ثمن معين بعقدٍ، وقول قابضٍ في ثابتٍ في الذمة من ثمن مبيعٍ، وقرضٍ، وسلمٍ ونحوه، إن لم يخرجه عن يده.\nوإن باع أمةً بعبدٍ، ثم وجد بالعبد عيبًا فله الفسخ، واسترجاع الأمة، أو قيمتها؛ لعتق مشترٍ لها.\nوكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد، وليس له التصرف في عوضه الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه قائمٌ مستقرٌ، فلو أقدم وأعتق الأمة، أو وطأها، لم يكن ذلك فسخًا، ولم ينفذ عتقه قاله في القواعد (^٢).\nومن باع عبدًا تلزمه عقوبةٌ من قصاصٍ، أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد، أو الأرش، فإن لم يعلم حتى قتل، تعين له الأرش على البائع (^٣)، وإن قطع، فهو كما لو عاب (^٤) المبيع عنده على ما تقدم (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الروض المربع ١/ ٣٣١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٧، وكشف المخدرات ١/ ٣٨٦.\n(^٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٩٢.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٢:\nمن باع عبدا مستحقا دمه … والمشتري فذاك لا يعلمه\nفقتلوه مشتريه ينثني … بأرشه لا بجميع الثمن\n(^٤) في المخطوط (غاب) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ١٠١، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٨.\n(^٥) في هذا الباب وفي لوح رقم (١٤٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٢١].","vol":"2","page":803},{"text":"وإن كانت الجناية موجبةً للمال،/ [١٤٩/ أ] والسيد معسرٌ، قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار، وإن كان السيد موسرًا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازمٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-207>فصل</span>\nالسادس: خيارٌ يثبت في التَّولية (^١)، والشركة، والمُرَابحة (^٢)، والمُوَاضَعة (^٣)، إذا ظهر خلاف ما أظهر البائع على روايةٍ كما سيأتي (^٤).\nوهن أنواع من البيع فيصح بألفاظها، وبلفظ البيع، وهي البيع بتخبير الثمن، وبيع المساومة أسهل منه نصًّا (^٥).\nومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول البائع: وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه المعلوم.\nوالشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، نحو أشركتك في نصفه، أو ثلثه ونحوه، كقوله شركة بيننا، فلو قال لمن قال: أشركني فيه، أشركتك،\n_________\n(^١) التولية في اللغة: تقليد العمل. وفي الاصطلاح: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل وإنما سمي تولية؛ لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه من الثمن. ينظر: المطلع ص ٢٨٤، والتعريفات ص ٧١، ودستور العلماء ١/ ٢٤٧.\n(^٢) المرابحة البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. طلبة الطلبة ص ٥٥.\n(^٣) مصدر واضعه مواضعة، والمواضعة البيع بما اشترى وبنقصان شيء معلوم عنه. وسمي هذا البيع مواضعة؛ لأنه أخذ بدون رأس المال. ينظر: طلبة الطلبة ص ٥٥، والمطلع ص ٢٨٤/ ٢٨٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٨.\n(^٤) في هذا الفصل وفي لوح رقم (١٥٠/ أ) واللوح الذي يليه من المخطوط في الصفحة رقم [٦٢٦].\n(^٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٦٢، والمبدع ٤/ ١٠٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٩.","vol":"2","page":804},{"text":"انصرف إلى نصفه، وإن لقيه آخر فقال: أشركني عالمًا بشركة الأَوَّل فشركه، فله نصف نصيبه، وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح، وأخذ نصيبه كله، وهو النصف.\nوإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما: أشركاني فأشركاه معًا، فله الثلث، وإن أشركه أحدهما، فنصف نصيبه.\nوالمرابحة: أن يبيعه بثمنه، وربحٍ معلومٍ فيقول: رأس مالي فيه مئة، بعتكه بها وربح عشرة، فيصح بلا كراهةٍ، ويكون الثمن مئة وعشرة.\nوكذا قوله: على أن أربح في كل عشرةٍ درهمًا، ويكره نصًّا (^١).\nوالمواضعة: عكس المرابحة، ويكره فيها ما يكره فيهما، فيقول: بعتكه بها: ووضيعة درهمٍ من كل عشرةٍ: فيحط منه عشرة، ويلزم المشتري تسعون درهمًا، وإن قال: ووضيعة درهمٍ لكل عشرة كان الحط من أحد عشر كعن كل عشرة، فيلزمه تسعون درهمًا، وعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزءًا/ [١٤٩/ ب] من درهمٍ.\nومن أُخبِر بثمنٍ فعقد به، ثم ظهر الثمن أقل فله حط الزيادة في المرابحة، وحطها من الربح، وينقصه في المواضعة، ويلزم البيع بالباقي، ولا خيار له فيهما نصًّا (^٢) كبائعٍ.\nوكذا إن بان مؤجلًا وقد كتمه بائعٌ في تخييره، ثم علم مشترٍ أخذ به\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٢، والفروع ٦/ ٢٥٨، والبدع ٤/ ١٠١، والإنصاف ٤/ ٤٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣١.","vol":"2","page":805},{"text":"مؤجلًا، ولا خيار نصًّا (^١) فلا يملك الفسخ فيهن (^٢).\nقال في الفروع: (^٣) اختاره الأكثر.\nوعنه بلى (^٤) فيأخذ بما ذكر، وينفسخ وهو مقتضى كلام الْمُوَفَّق في كُتبه المغني (^٥)، والكافي (^٦)، والمقنع (^٧)، وصاحب الوجيز، والشرح الكبير (^٨)، وغيرهم، ولو قال: مشتراه مئة ثم قال: غلطت، والثمن زائدٌ عما أخبرت، فالقول قوله مع يمينه، بطلب مشترٍ اختاره الأكثر، فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر، فإن حلف، خُيِّر مشترٍ بين الرد، ودفع الزيادة، وإن نكل عن اليمين، أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد.\nوقدم المنُقِّح في تنقيحه أنه لا يقبل إلا ببينة ثم قال: «وعنه يقبل قول معروفٍ بالصدق، وهو أظهر» انتهى (^٩).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣١.\n(^٢) قال في الإقناع ٢/ ١٠٤: «قوله ولا خيار فلا يملك الفسخ فيهن، يريد به أن المشتري في التولية، والشركة، والمرابحة، والمواضعة، إذا علم بزيادة في الثمن المعقود عليه، أو تأجيل كان أخفاه البائع، فليس له سوى حط الزيادة من الثمن، والأخذ بالتأجيل، والبيع لازم، ووجه ذلك أن لزوم البيع لا يلحق به ضرر، بل ازداد خيرا بحط الزيادة، والأخذ بالتأجيل».\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٥٩.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٥٩، والإقناع ٢/ ١٠٤.\n(^٥) ينظر: المغني ٤/ ١٣٦.\n(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ٥٦.\n(^٧) ينظر: المقنع ٢/ ٥٤.\n(^٨) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٣.\n(^٩) ينظر: التنقيح ص ٢٢٤.","vol":"2","page":806},{"text":"ولا يحلف مشترٍ بدعوى بائعٍ عليه علم الغلط، وخالف الشيخ (^١).\nوإن باع بدون ثمنها عالمًا لزمه، وإن اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة كشرائه من غلام دكانه بأكثر مما باعه به ونحوه، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن قيمةً، لا مثليًا، وكتمه في تخيير، فلمشتر الخيار إذا علم بين الإمساك، والرد.\nولو اشترى اثنان شيئًا، وتقاسماه لم يجز لأحدهما بيع نصيبه مرابحةً، إن كان غير مثليٍ كثوبٍ ونحوه، وإن اشتراه بثمنٍ؛ لرغبةٍ تخصه لزمه أن يخبر بالحال، ويصير كالشراء بثمنٍ غالٍ؛ لأجل الموسم الذي كان حال الشراء، وما يزاد في ثمنه، أو مثمن، أو يحط منهما.\nوفي المحرر (^٢) وغيره: أو أجَلٍ، أو خيار في مدة/ [١٥٠/ أ] الخيارين يلحق به، وما كان بعد ذلك لا يلحق به كخيارٍ، وأجل، وكما لو جنى، ففداه المشتري، ولا يخبر بأخذ نماء (^٣)، واستخدام، ووطئ ثيب إن لم ينقصه، وإن رخصت عما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك نصًّا (^٤).\nوما أخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه أخبر به على وجهه، وهبة مشترٍ لوكيلٍ باعه كزيادة، ومثله عكسه.\nوإن اشترى ثوبًا بعشرة، وقصره، أو نحوه بعشرة أخبر به على وجهه\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ١٤٢، ونقل ذلك عنه كل من صاحب الفروع ٦/ ٢٦٠، والمبدع ٤/ ١٠٢، والإقناع ٢/ ١٠٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٢.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٠.\n(^٣) المراد به هنا: نفس الشيء الزائد من المبيع، كلبن الماشية، وأولادها. المطلع ص ٢٨٠.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٤/ ٤٤٣.","vol":"2","page":807},{"text":"فقط، ومثله أجرة مكانه، وكيله، ووزنه، وحمله، وخياطته.\nولا يجوز أن يخبر بعشرين، ولا أن يقول: يحصل علي بها حتى ولو عمله بنفسه وجهًا واحدًا.\nوإن اشترى ثوبًا بعشرةٍ، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرةٍ لم يبعه مرابحةً، بل يخبر بالحال على وجهه، أو يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة نصًّا (^١)، وقيل: (^٢) يجوز إخباره أنه اشتراه بعشرة.\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر، وعلى الأَوَّل لولم يبق شيءٌ أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمنٍ كان، بَيْنَّه» ولم يضم خسارةً إلى ثمنٍ ثانٍ.\nولو اشترى نصف شيءٍ بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحةً، أو مواضعة، أو توليه صفقةً واحدةً، فالثمن لهما بالتساوي كمساومة.\nولو اشترى اثنان ثوبًا بعشرين، ثم بذل لهما فيه اثنان وعشرون، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك، أخبر في المرابحة بأحد وعشرين، لا باثنين نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٧، والمبدع ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٤/ ٤٤٤.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ١٤٠، والشرح الكبير ٤/ ١٠٧، والفروع ٦/ ٢٦٢، والمبدع ٤/ ١٠٦، والإنصاف ٤/ ٤٤٤.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٥.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٨، والإقناع ٢/ ١٠٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٥.","vol":"2","page":808},{"text":"<span data-type='title' id=toc-208>فصل</span>\nالسابع خيارٌ يثبت لاختلاف المتبايعين: ومتى اختلفا في قدر ثمن، أو أجرةٍ نصًّا (^١)، ولا بينة، أو لهما تحالفا، ولو كانت السلعة تالفة؛ لأن كلًّا منهما مدعٍ، ومدعى عليه صورة، وكذا حكمًا لسماع بينتهما، ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا، إلا إذا كان بعد قبض ثمنٍ، وفسخ عقدٍ/ [١٥٠/ ب] فقول بائعٍ نصًّا (^٢)، وفي كتابةٍ فقول سيدٍ ويأتي (^٣).\nفيبدأ بيمين بائعٍ، ثم مشترٍ يجمعان فيها إثباتًا، ونفيًا، ويقدمان النفي، فيحلف البائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ثم المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.\nوإن نكل أحدهما، لزمه ما قال صاحبه بيمينه، وكذا لو نكل مشترٍ عن الإثبات فقط بعد حلف بائعٍ، صرح به بعضهم.\nقال المنُقِّح (^٤): «وإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين».\nوإذا تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه، أقر العقد، وإلا فلكلٍ منهما الفسخ بلا حاكمٍ، ولا ينفسخ بنفس التحالف، ولا بإباء كل واحدٍ منهما الأخذ بما قال صاحبه.\nوإن كانت السلعة تالفةً، وتحالفا، رجعا إلى قيمة مثلها، فيأخذ مشترٍ\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٦.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٦، ومطالب أولي النهى ٣/ ١٣٥.\n(^٣) لعله في باب الكتابة، ولم يصل إليه المؤلف لوفاته ﵀.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٢٥.","vol":"2","page":809},{"text":"الثمن إن لم يرض بقول بائعٍ، وبائعٌ القيمة، فإن اختلفا فيها، أو في صفةٍ، أو قدرٍ فقول مشترٍ بيمينه، فلو وصفها بعيبٍ، كبرصٍ ونحوه، فقول من ينفيه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما.\nوإذا فسخ العقد في التحالف انفسخ ظاهرًا، وباطنًا، وإن اختلفا في صفة ثمنٍ أخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجًا، فإن استوت فالوسط.\nوإن اختلفا في أجلٍ، أو رهنٍ، أو قدرهما سوى أجل في سلمٍ كما سيأتي (^١)، أو شرط صحيحٍ، أو فاسدٍ يبطل العقد أو لا، أو ضمينٍ فقول من ينفيه، نص عليه (^٢) في دعوى عبدٍ عدم الإذن، ودعوى البائع الصغر، ومثله دعوى إكراهٍ، أو جنونٍ.\nوإن اختلفا في قدر مبيعٍ فقال: بعتني هذين بثمنٍ واحدٍ، قال: بل أحدهما، أو عينه فقال: بعتني هذا، قال: بل هذا فقول بائعٍ/ [١٥١/ أ] نصا (^٣).\nوقيل: (^٤) يتحالفان، ولا يثبت بيع واحدٍ منهما.\nوكذا حكم إجارةٍ، فعلى التحالف إن كان بعد فراغ المدة فأجرة مثلٍ، وفي أثنائها بالقسط، وعليه أيضًا إن كان ما ادعاه البائع مبيعًا بيد المشتري فعليه رده إلى البائع، وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه؛ لاعترافه ببيعه.\n_________\n(^١) في باب السلم في لوح رقم (١٥٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٥٢].\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٨.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٩، ومطالب أولي النهى ٣/ ١٤٠.\n(^٤) ممن قال به القاضي، وابن عقيل وذكرها رواية في المذهب، وصاحب التبصرة، وصاحب الشرح الكبير ٤/ ١١٢. ينظر: المبدع ٤/ ١١٢، والإنصاف ٤/ ٢٩٩.","vol":"2","page":810},{"text":"وإن لم يعطه ثمنه فله فسخ البيع، واسترجاعه، قاله الْمُوَفَّق (^١)، والشارح (^٢).\nوإن كان بيد البائع أقر في يده، ولم يكن للمشتري طلبه، وعلى البائع رد الثمن قولًا واحدًا، وإن أنكر المشتري شراء الأمة لم يطأها البائع ببيعها، ولا يبطل البيع بجحوده.\nوإن قال بائعٌ: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال مشترٍ: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدلٌ يقبض منهما، ويسلم إليهما، فسلم المبيع أولًا، ثم الثمن.\nومن امتنع منهما من تسليم ما عليه، مع إمكانه حتى تلف، ضمنه كغاصبٍ.\nوإن كان دينًا حالًا، أو مُؤجلًا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه، فيجبر بائعٌ على تسليم مبيعٍ، ثم مشترٍ على تسليم ثمنه الحال، إن كان معه في المجلس.\nوإن كان غائبًا عنه في البلد، حجر على مشترٍ في المبيع، وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن، وكذا إن كان خارجه دون مسافة قصرٍ.\nوإن كان مسافة قصرٍ فصاعدًا، أو المشتري معسرٌ، ولو ببعض الثمن فلبائعٍ خيار الفسخ في الحال كمفلسٍ، أو الصبر، وكذا مؤجرٌ بنقدٍ حالٍ.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ١٤٧.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١١٣.","vol":"2","page":811},{"text":"وإن كان بيع خيارٍ لم يملك بائع مطالبته بالنقد، ذكره القاضي، والأزجي (^١)، ولا مشترٍ قبض مبيع في مدة خيارٍ بغير إذنٍ صريحٍ من البائع نصًّا (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): «وظاهر ما قدمه في الفروع يملك ذلك، وهو ظاهر كلام غيره».\n\n<span data-type='title' id=toc-209>فصل</span>\nومن اشترى شيئًا بكيلٍ، أو وزنٍ/ [١٥١/ ب]، أو عددٍ، أو ذرعٍ ملكه، ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولو من بائعٍ ببيعٍ، ولا إجارةٍ، ولا رهنٍ، ولا هبةٍ، ولو بلا عوضٍ بعد قبض ثمنه، ولا غير ذلك، إلا بالعتق فيصح، وكذا جعله مهرًا، والخلع عليه والوصية به، فلو قبضه جزافًا مكيلًا كان ونحوه؛ لعلمهما قدره بأن شاهد كيله ونحوه وقبضه، ثم باعه به من غير اعتبارٍ صح.\nوإن أعلمه بكيله ونحوه، فقبضه، ثم باعه به لم يجز.\nوكذا إن قبضه جزافًا، وكان مكيلًا فقبضه وزنًا، ومتى قبضه مشترٍ\n_________\n(^١) هو: يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه: صاحب كتاب «نهاية المطلب في علم المذهب» وهو كتاب كبير جدا، وعبارته جزلة، حذا فيه حذو «نهاية المطلب»، لإمام الحرمين الجويني الشافعي، وكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد، وذكر ابن الوليد المحدث أن هذا الأزجي كان من كبار أصحاب أحمد وزهادهم، ذكر فِي كتابه: أَنَّهُ قرأ بنفسه عَلَى ابْن كليب الحراني قال الشيخ زين الدِّين بن رجب: ويغلب على ظني أنه توفي بعد الستمئة بقليل. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٣/ ٢٤٨، والمقصد الأرشد ٣/ ١١٣.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٠٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٤١.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٢٦.","vol":"2","page":812},{"text":"فوجده زائدًا ما لا يتغابن به، وإن قبضه مصدقًا لبائعه في كيله، ووزنه برئ من عهدته، ولا يتصرف فيه قبل اعتباره؛ لفساد القبض.\nوإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع، أو بعضه (^١).\nفإن اتفقا على بقائه على حاله، أو ثبت ببينةٍ اعتبر بالكيل، فإن وافق الحق، أو زاد، أو نقص شيءٌ يسير لا يتغابن الناس بمثله، فلا شيء على البائع، والمبيع بزيادته للمشتري، والمبيع بصفته، أو سابقه كبيعٍ.\nوإن تلف، أو بعضه بآفةٍ سماويةٍ قبل قبضه، فمن ضمان بائعٍ، وينفسخ العقد فيما تلف، ويخير مشترٍ في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن، وبين رده.\nفلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفيةٍ من مكيلٍ ونحوه، كما لو اشترى شاةً، أو اشترى شقصًا بطعامٍ فقبض الشاة وباعها، أو أخر الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأَوَّل، دون الثاني، ولم تبطل الأخذ بالشفعة، ويرجع البائع الأَوَّل على المشتري منه بقيمة ما اشتراه، ويأخذ من الشفيع قيمة الشقص؛ لتعذر الرد فيهما.\nوإن أتلفه غير مشترٍ بائعًا كان، أو غيره، خير مشترٍ بين فسخٍ، وأخذ الثمن، وللبائع مطالبة متلفه ببدله، وبين إمضاء، وينقد هو للبائع الثمن، ويطالب متلفه بمثله إن كان مثليًا\nنصًّا (^٢)، وإلا بقيمته وإتلاف مشترٍ ولو/ [١٥٢/ أ] عمدًا، لا غصبه كقبضه، ويستقر عليه الثمن وكذا حكم تمرٍ على\n_________\n(^١) يوجد فراغ في المخطوط يتسع لكلمة ولعلها (مفقودا) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٣٥،.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٦.","vol":"2","page":813},{"text":"شجرٍ قبل جذاذه.\nوإن اختلط بغيره ولم يتميز لم ينفسخ وهما شريكان، وإن نما في يد بائعٍ قبل قبضه فلمشترٍ، وهو أمانة في يد بائعٍ، لا يضمنه إذا تلف بغير تفريطٍ.\nوما عدا ذلك من غير مكيلٍ ونحوه، كعبدٍ، وصبرة ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه.\nوإن تلف فمن ضمان مشتر تمكن من قبضه، أم لا، إذا لم يمنعه منه البائع نصًّا (^١)، ولمن اشترى منه المطالبة بتقبيضه من شاء من البائع الأَوَّل، أو الثاني، ويصح قبضه بغير رضا البائع ولو غير متعينٍ، وغصب بائعٍ ثمنًا، أو أخذه بلا إذنه ليس قبضًا، إلا مع المُقَاصَّة (^٢) والثمن الذي ليس في الذمة كَمُثَمَّنٍ، وما في الذمة له أخذ بدله؛ لاستقراره.\nوكل عوضٍ ملك بعقدٍ، ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرةٍ معينةٍ، وعوضٍ في صلحٍ بمعنى بيعٍ، ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف، ومنعه.\nوكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتقٍ، وخلعٍ، ومهرٍ، ومصالح به عن دم عمدٍ، وأرش جناية، وقيمة متلفٍ ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله، أو قيمته، ولا فسخ.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١١١.\n(^٢) المقاصة: في اللغة تأتي بمعنى القطع فيقال قص الثوب إذا قطعه، وتأتي بمعنى التتبع فيقال قص أثره إذا تتبع أثره ومنه قوله تعالى: ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ سورة الكهف (٦٤). وهي في الشرع: جعل دينه في مقابل دين الآخر. ينظر: القاموس الفقهي ص ٣٠٤، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٣٩، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٢٣.","vol":"2","page":814},{"text":"وإن تعين ملكه في مورثٍ، أو وصيةٍ، أو غنيمةٍ لم يعتبر قبضه، وله التصرف فيه قبله؛ لعدم ضمانه بعقد معاوضةٍ، كمبيعٍ مقبوضٍ، وكوديعةٍ، ومال شركة، وعارية.\nوما قبضه شرطٌ؛ لصحة عقده، كتصرفٍ في سلمٍ، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه، ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا فلا يملك به، ولا ينفذ تصرفه، ويضمنه، وزيادته بقيمته لمغصوبٍ، لا بالثمن.\nويحصل قبضٌ فيما بيع بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عد، أو ذرعٍ، بما سماه بذلك نصًّا (^١)، بشرط حضور مستحقٍ، أو نائبه ونصه (^٢) تكره زلزلة الكيل (^٣).\nولو اشترى جوزًا عددًا معلومًا فعدَّ في وعاءٍ بالحساب، فليس بقبض نصًّا (^٤)، ونصه (^٥) صحة قبض وكيلٍ من نفسه لنفسه، إلا ما كان من غير جنس ماله.\nوتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وقيل: لا (^٦)، فوعاؤه كيله نصًّا (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٤/ ٤٦٩، الإقناع ٢/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.\n(^٣) قال في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦١: «لاحتمال الزيادة على الواجب وحملا على العرف». ومعناه دقه المكيال وهزه. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣١١.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٤/ ١١٩، والإنصاف ٤/ ٤٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٧.\n(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٤، والمبدع ٤/ ١١٩، والإنصاف ٤/ ٤٦٩.\n(^٧) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٦.","vol":"2","page":815},{"text":"ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه، أو صرفه، أو المضاربة به، لم يصح، ولم يبرأ، ومؤنة توفية/ [١٥٢/ ب] المبيع من أجرة كيلٍ، ووزنٍ، وعدٍ، وذرعٍ.\nقال المنُقِّح (^١): «ونقَّادٍ، وهو داخل في كلامهم ونحوهم على باذله من بائعٍ، ومشترٍ انتهى».\nوالمراد بالتناقد قبل قبض البائع له؛ لأن عليه تسليم الثمن صحيحًا، أما بعد قبضه فعلى البائع؛ لأن ملكه بقبضه، فعليه أن يبين أنه معيبٌ؛ ليرده، كما قاله القاضي في التعليق.\nوأجرة نقله على مشترٍ نصًّا (^٢)، وما كان من العوضين متميزًا (^٣) لا يحتاج إلى كيلٍ، ووزنٍ ونحوهما فعلى المشتري إن قلنا كمقبوضٍ، وأطلق الشيخ، وغيره (^٤) قال: لأنه لم يتعلق به حق توفية نصا (^٥).\nولا ضمان على ناقدٍ، حاذق، أمين في خطئه نصًّا (^٦).\nوفي صبرة وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وفي ماعدا ذلك من عقارٍ ونحوه بتخليةٍ (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٢٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٧، والإنصاف ٤/ ٤٧١، والإقناع ٢/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٨.\n(^٣) في المخطوط (متميزٌ) والصواب ما أثبت؛ لأنه خبر كان.\n(^٤) ينظر: المغني ٤/ ٨٣، والشرح الكبير ٤/ ١١٥، والفروع ٦/ ٢٨٧.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٧، والإنصاف ٤/ ٤٧١.\n(^٦) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٦٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٤٧.\n(^٧) المقصود بالتخلية: أن يخلي البائع بين المبيع، وبين المشتري برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له. ينظر: بدائع الصنائع ٥/ ٢٤٤.","vol":"2","page":816},{"text":"قال المنُقِّح (^١): لكن يعتبر في قبض مشاعٍ إذن شريكه، ذكروه في الهبة، وأطلقوا وقالوا: قبض هبة، ورهن كمبيعٍ.\nوفي المغني (^٢)، والشرح (^٣) في الرهن يصح قبض ما لا ينقل بلا إذن شريكٍ، وغيره بإذنه، ولعله مراد من أطلق، فإن أبى الشريك الإذن، توكل في القبض، فإن أبى نصب الحاكم من يقبض ولو سلمه بلا إذنٍ، فالبائع غاصبٌ، فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى البائع.\nقال في المغني (^٤)، والشرح (^٥): في الرهن لا يكفي هذا التسليم، إن قلنا استدامة القبض شرط.\nوإلإقالة (^٦) للنادم مشروعة، وهي فسخ تصح في المبيع قبل قبضه، وبعد نداء الجمعة، ومن مضاربٍ، وشريكٍ فيما اشترياه على القولين، ومن مفلسٍ بعد حجرٍ؛ لمصلحة، وبلا شروط بيعٍ من معرفة المقال فيه وغيرها،\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٢٨.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٥٠.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩٣.\n(^٤) ونص عبارة المغني ٤/ ٢٥٠. «وإن ناولها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك فتناولها، فإن قلنا: استدامة القبض شرط، لم يكفه ذلك التناول».\n(^٥) ونص عبارة الشرح الكبير ٤/ ٣٩٣: «وإن سلمها الراهن إلى المرتهن بغير إذن الشريك، فتناولها وقلنا استدامة القبض شرط، لم يكف هذا التناول».\n(^٦) الإقالة هي الرفع والإزالة، وشرعا: هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب، أي: لا يلزمه بالعقد ويفسخه. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢١، والشرح الممتع ٨/ ٣٨٧.","vol":"2","page":817},{"text":"وبلفظها، وبلفظ مصالحةٍ، وظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب، وبلفظ بيعٍ، وتكون معاطاةً، خلافًا للقاضي.\nولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث (^١) بها من حلف، لا ببيع.\nولا تصح مع تلف مبيعٍ، وموت متعاقدين، ولا بزيادةٍ على ثمنٍ، أو نقصٍ/ [١٥٣/ أ] منه، أو بغير جنسه.\nوعنه (^٢) بيعٌ، فلا تصح إلا بمثل الثمن، والفسخ مطلقًا رفعٌ للعقد من حين الفسخ.\n_________\n(^١) الحنث: هو عدم الوفاء بموجب اليمين. انظر: المصباح المنير ١/ ١٥٤. مادة (ح ن ث).\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ١٢١، والمبدع ٤/ ١٢٣.","vol":"2","page":818},{"text":"<span data-type='title' id=toc-210>باب الربا (^١) والصرف </span>(^٢)\nالربا محرمٌ وهو: تفاضلٌ في أشياء، ونسأ في أشياءٍ، مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. وهو نوعان: ربا فضلٍ، وربا نسيئةٍ.\nفأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيلٍ، أو موزونٍ بيع بجنسه ولو يسيرًا لا يتأتى كيله، ولا وزنه، سوى ماء فلا ربًا فيه بحالٍ؛ لعدم تموله عادةً، ولو قيل: هو مكيل، ولا ما لا يوزن؛ لصناعة كالمعمول من الصفر، والحديد، والرصاص ونحوها.\nوالمعمول من الموزونات كالخواتم، اللُّجُمِ، والأسطال، والإبر، والسكاكين، والثياب، والأكسية من حريرٍ، وقطنٍ ونحوهما.\nفيجوز بيع سكينٍ بسكينين، وإبرةٍ بإبرتين ونحوه، وكذا فلسٍ بفلسين\n_________\n(^١) الربا: مقصور، وهو لغة: الزيادة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ﴾ [سورة الحج: آية ٥] أَيْ: عَلَتْ وارتفعت، وشرعا: زيادة في شيء مخصوص. أو هو: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض. ينظر: المغني ٤/ ٣، وشرح الزركشي ٣/ ٤٠٥، والمبدع ٤/ ١٢٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٨، والمطلع ٢٨٦.\n(^٢) الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف، وصارف نفسه عن الشيء صرفها عنه، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ سورة التوبة آية (١٢٧) أي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٣٠١.\nوالصرف شرعا: بيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، وفي تسميته صرفا، قولان.\nأحدهما: الصرفة عن مقتضى البياعات، من عدم جواز التفرق قبل القبض واليبع نساء.\nوالثاني: من صريفهما وهو: تصويتهما في الميزان. ينظر: المطلع ص ٢٨٦.","vol":"2","page":819},{"text":"عددًا ولو نافقةً (^١)، وعنه (^٢) لا يحرم، إلا في جنسٍ واحدٍ من ذهبٍ، وفضةٍ، وكل مطعوم آدميٍ، وجيد الربا، ورديئه، وتبره، ومضروبه، وصحيحه، ومكسوره في جواز البيع متماثلًا، وتحريمه متفاضلًا، فلا يجوز بيع مصوغٍ من الموزون إلا بمثله وزنًا (^٣).\nوخالف أبو العباس (^٤) فيجوز بيع مصنوعٍ مباحٍ كخاتمٍ ونحوه، بيع بجنسه بقيمته حالاًّ جعلا للزائد في مقابلة الصنعة، وإنما خرج عن القوت بالصنعة؛ كنسأٍ فليس بربوي، وإلا فجنسٌ بنفسه، فيباح خبزٌ بهريسةٍ، وجهل التساوي كعلم التفاضل، فلو باع بعضه ببعض جزافًا، أو كان من أحد الطرفين حرم، ولم يصح.\nولا يباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزنًا، ولا عكسه، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي، صرح به الزركشي وغيره (^٥).\nفإن اختلف الجنس جاز/ [١٥٣/ ب] بيع بعضه ببعضٍ كيلًا، ووزنًا،\n_________\n(^١) قال في حاشية الروض المربع ٤/ ٥١٩: يعني أنه يتعامل بها.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٢٤، والفروع ٦/ ٢٩٤، والمبدع ٤/ ١٢٧.\n(^٣) قال في الشرح الممتع ٨/ ٤٠٦: «الجنس ضابطه، هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصها، هذا هو الفرق، فمثلًا البر جنس؛ لأنه يشمل أشياءً مختلفة بأنواعها، والبر فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالمعية، وما يسمى بالجريباء، وما يسمى باللقيمي هذه أربعة أنواع، إذًا فالبر جنس شمل أنواعًا.\nوالنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، كالحنطة مثلًا تشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك، وما أشبه ذلك».\n(^٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٤/ ١٦١، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٧.\n(^٥) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٤٣٦.","vol":"2","page":820},{"text":"وجزافًا، كذهبٍ بفضةٍ، وتمرٍ بزبيبٍ، وحنطةٍ بشعيرٍ، وأشنانٍ بملحٍ، وجصٍ بنورَة ونحوه.\nوالجنس: ما له اسمٌ خاصٌ كذهبٍ، وفضةٍ، وبرٍ، وشعيرٍ، وتمرٍ، وملحٍ، وفروع الأجناس أجناسٍ كأَدقةٍ (^١)، وأَخباز، وأدهانٍ، وخلول.\nواللحم أجناسٌ باختلاف أصوله فضأنٌ، ومعزٌ، نوعان، حسنٌ، وسمين، ظهر، وجنب، كاللحم الأحمر فهما جنسٌ واحدٌ، وكذلك اللبن، والشحم، والإلية، والكبد، والطحال، والرئة، والرؤوس، والأكارع، والدماغ، والكراش، والأمعاء، والقلب، والجلود، والأصواف، والعظام، ونحوها أجناسٌ، فلا يحرم التفاضل بين أجناسها.\nويجوز بيع جنسٍ منها بعضه ببعضٍ مماثلًا، لا خل عنبٍ، بخلِّ زبيبٍ، فيجوز بيع دبسٍ بمثله.\nويصح بيع لحمٍ بمثله نصًّا (^٢) من جنسه إذا نزع عظمه، ولا يصح بيع لحمٍ بحيوانٍ من جنسه، ويصح بغير جنسه، كبعيرٍ مأكولٍ، ولا يصح بيع حبٍ بدقيقه، ولا بسويقه، ولا دقيق حبٍ بسويقه، ولا خبز بحبه ولا بدقيقه نصًّا (^٣).\n_________\n(^١) الأدقة: جمع دقة وهي: التوابل من الأبزار مثل القزح وما أشبهه. والقزح: الكزبرة اليابسة. وقيل: الدقة: الملح وما خلط به من أبزار. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ١١٣، والمحكم والمحيط الأعظم ٦/ ١١٦، ولسان العرب ١٠/ ١٠١.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٥.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٨٥٦، والإنصاف ٥/ ٢٦، والإقناع ٢/ ١١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٠.","vol":"2","page":821},{"text":"وعنه (^١) يصح وزنًا ولا يصح بيع نيِّه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، كزيتونٍ بزيته ونحوه، ولا خالصه، أو مشوبه بمشوبه، كحنطة بحنطة فيها شعيرٌ، يقصد تحصيله، أو زوانٍ، أو ترابٍ يظهر أثره، أو عسل بعسلٍ فيه شمعه، ولا حبٌّ مسوسٌ بجيدٍ، بل بخفيفٍ، ولا رطبه بيابسه في غير العرايا (^٢)، وتأتي العرايا (^٣).\nويصح بيع دقيقه بدقيقه، إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه كَاللِّبأِ، والأقط، والسمن ونحوه بمثله، وخبزة بخبزة، إذا استويا في النشاف، أو الرطوبة، وعصيره بعصيره ولو مطبوخين، ورَطْبِهِ بِرَطْبِهِ من عنبٍ، ورُطَب ونحوهما نصًّا (^٤).\nولا يصح بيع زبدٍ بسمنٍ، ويجوزان بمخيضٍ (^٥)، ولا بيع المحاقلة (^٦)، وهو بيع حبٍ مشتدٍ/ [١٥٤/ أ] في سنبله بجنسه، ويصح بغير\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٨٥٧، والشرح الكبير ٤/ ١٤٦، والفروع ٦/ ٣٠٣.\n(^٢) العرايا جمع عرية وهي في اللغة: كل شي أفرد من جملة، ووجه تسميتها بذلك: أنها عريت من جملة التحريم أي أخرجت. ينظر: الكافي ٢/ ٣٧، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٠، والمطلع ص ٢٨٨، والشرح الممتع ٨/ ٤٢١، والأسئلة والأجوبة الفقهية ٤/ ٢٣٥.\n(^٣) بعد هذا الكلام بيسير في هذا الباب وفي لوح رقم [١٥٤/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٩].\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ١٤٩، والمبدع ٤/ ١٣٥، والإنصاف ٥/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٠.\n(^٥) يقال لبن مخيض: إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٦٥، وتاج العروس ١٩/ ٤٦.\n(^٦) المحاقلة: مأخوذة من الحقل وهو الزرع. ينظر: المبدع ٤/ ١٣٧، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٤١٦، والمطلع ص ٢٨٧.","vol":"2","page":822},{"text":"جنسه، مكيلًا كان، أو غيره.\nوالعرايا التي رُخِص فيها: هي بيع الرطب في رؤوس النخل خرصًا بماله، يابسًا بمثله، من التمركيلًا، فيما دون خمسة أوسقٍ؛ لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه فتصح، ويشترط فيها حلولٌ، وقبضٌ من الطرفين في مجلسٍ نصًّا (^١).\nففي نخلٍ بتخليةٍ، وفي تمرٍ بكيلٍ، ولو سلم أحدهما، ثم مشيا معًا إلى الآخر فسلمه صح، ولا يعتبر حاجة بائعٍ، ولا يصح في سائر التمر، ولا يصح بيع ربويٍ بجنسه، ومع أحدهما، أو معهما من غير جنسهما، كمد عجوةٍ (^٢) ودرهمٍ بمثلهما، أو بمدين، أو بدرهمين.\nوإن باع نوعي جنسٍ، أو نوعًا بنوعٍ، أو نوعين كدينار قراضة، وهي قطع ذهبٍ، أو فضةٍ بصحيحٍ، أو هو وصحيحٌ بصحيحين، أو بقراضتين، أو حنطةٍ حمراء، وسوداء ببيضاء، أو تمر برنيٍ (^٣)، ومعقلي (^٤)، بإبراهيمي\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٩.\n(^٢) العجوة: نوع من التمر، وهو أفضل أنواع التمر بالحجاز، ويقال: هو مما غرسه النبي -ﷺ- بيده. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٠، وتاج العروس ٣٨/ ٥٣٨. مادة (ع ج و).\nوالمراد بمد عجوة عند الفقهاء: لقب يطلقونه على المسألة التي فيها بيع مال ربوي بجنسه، ومع العوضين، أو أحدهما جنس آخر، وللمسألة لقب آخر وهو: مسألة الأكرار. ينظر: والمغني ٤/ ٢١، والمحرر ١/ ٣٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧١، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٠.\n(^٣) البرني: ضرب من التمر الجيد، واحده برنية، أحمر مشرب صفرة، كثير اللحاء، عذب الحلاوة، ضخم، وهو فارسي معرب. ينظر: العين ٨/ ٢٧٠، وتهذيب اللغة ١٥/ ١٥٤، والمحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٢٦٤.\n(^٤) التمر المعقلي: بفتح الميم وإسكان العين المهملة نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٧٩.","vol":"2","page":823},{"text":"ونحوه صح، وخذ هذا الدرهم، أعطني بنصفه نصفًا، وبالآخر فلوسًا، أو حاجةً، أو أعطني به نصفًا، وفلوسًا ونحوه يصح (^١).\nولا يصح بيع تمرٍ منزوع النوى، بما نواه فيه.\nويصح بيع نوى، بتمرٍ فيه نوى، ولبن، بشاةٍ ذات لبنٍ، وصوفٍ، بنعجةٍ عليها صوفٌ، ودرهمٌ فيه نحاسٌ، بنحاسٍ، أو بمثله متساويًا، وذات لبنٍ، أو صوفٍ بمثلها.\nومرجع كيل عرف المدينة، ووزن عرف مكة (^٢)، على عهد النبي -ﷺ-، وما لا عرف له به، عرفه في موضعه، فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن، رد إلى أقرب الأشياء شبهًا به بالحجاز، والمائع كله مكيلٌ، ويجوز التعامل بكيلٍ لم يعهد (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧١.\n(^٢) قال في الشرح الممتع ٨/ ٤٣٢: «أي: مرد كون الشيء مكيلًا، أو كون الشيء موزونًا إلى عرف مكة والمدينة، فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة، فلو كان هذا الشيء مكيلًا في المدينة، وموزونًا في مكة فإننا نعتبر المكيل بالمدينة، ولو كان هذا الشيء موزونًا في مكة، مكيلًا في المدينة رجعنا إلى مكة، فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في مكة، أو إذا كان في المدينة، فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال المدينة، وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكة، فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلًا، أو موزونًا صار هذا الشيء مكيلًا، أو موزونًا، سواء كان في مكة، أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على عهد الرسول -ﷺ- وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه». وينظر: معالم السنن ٣/ ٦٢، ونيل الأوطار ٥/ ٢٣٤.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧١.","vol":"2","page":824},{"text":"<span data-type='title' id=toc-211>فصل</span>\nوأما ربا النسيئة، فكل شيئين ليس أحدهما ثمنًا، علة ربا الفضل فيهما واحدة، كمكيلٍ بمكيل، بأن باع مد برٍ بجنسه، أو شعيرٍ ونحوه، وموزونٍ بموزونٍ، بأن باع رطل حديدٍ بجنسه، أو بنحاسٍ ونحوه لا يجوز النسأ فيهما، فيشترط حلولٌ، وقبضٌ في المجلس نصًّا (^١) / [١٥٤/ ب] فإن تفرقا قبله بطل العقد، وإن كان أحدهما ثمنًا فلا، إلا في صرف فلوسٍ نافقةٍ به نصًّا (^٢).\nوإن اختلفت العلة فيهما، كما لو باع مكيلًا بموزونٍ، جاز التفرق قبل القبض، والنسأ، وما لا يدخله ربا فضلٍ كثيابٍ، وحيوانٍ يجوز النسأ فيهما.\nوعنه (^٣) لا يجوز، فعليها إن كان مع أحدهما نقدٌ، فإن كان وحده نسيئة جاز.\nوإن كان نقدًا، والعوضان، أو أحدهما نسيئة، لم يجز نصًّا (^٤).\nولا يصح بيع كالئٍ بكالئ، وهو بيع دينٍ بدينٍ، كبيع ما في الذمة، بثمنٍ مؤجلٍ لمن هو عليه، أو جعل رأس مال سلم دينًا، أو تصارفا بدينين من جنسين في ذمتيهما ونحوه، وذكر متفرقًا (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٤.\n(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ١٤٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠، والإنصاف ٥/ ٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٠، والإنصاف ٥/ ٤٣.\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٢.","vol":"2","page":825},{"text":"<span data-type='title' id=toc-212>فصل في المصارفة</span>\nوهي بيع نقدٍ بنقدٍ، فمتى افترقا قبل التقابض، أو افترقا عن مجلس سلم، قبل قبض رأس ماله بطل العقد، وإن قبض البعض فيهما، ثم افترقا كفرقة خيار مجلسٍ، بطل فيمالم يقبض فقط.\nولو وكل المتصارفان، أو أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز، وإن تفرقا قبل القبض بطل التصرف، افترق الوكيل، أم لا.\nوإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل، لا بعده وقبل التفرق.\nوإن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزنٍ متقدمٍ، أو بخبر صاحبه وظهر غصبٌ، أو عيبٌ في جميعه ولو يسيرًا من غير جنسه بطل العقد، وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط.\nوإن كان من جنسه، وقلنا النقود تتعين بالتعيين فالعقد صحيحٌ مطلقًا، وله الخيار، فإن رده بطل، وإن أمسكه فله أرشه في المجلس، وكذا بعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، وكذا سائر أموال الربا، إن بيعت بغير جنسها مما يشترط فيه القبض.\nفلو باع برًا بشعيرٍ/ [١٥٥/ أ] فوجد أحدهما عيبًا فأخذ أرشه درهمًا ونحوه جاز ولو بعد التفرق.\nوإن تصارفا في الذمة، والعيب من جنسه فالعقد صحيحٌ مطلقًا، فله","vol":"2","page":826},{"text":"أخذ بدله، وله أخذ أرشٍ قبل التفرق، وبعده لا يبطل أيضًا، وله إمساكه مع أرشٍ، ورده، وأخذ بدله في مجلس الرد (^١)، فإن تفرقا قبله بطل.\nوعنه (^٢) لا يبطل فلو ظهر بعضه معيبًا بطل فيه فقط.\nوإن كان من غير جنسه فالعقد صحيحٌ، وله رده قبل التفرق، وأخذ بدله، وبعده يفسد العقد.\nوإن كان أحدهما معيبًا دون الآخر، فلكل حكم نفسه، وكذا الحكم فيهما إذا كانت المصارفة، أو ما يجري فيه الربا من جنسٍ واحدٍ، إلا أنه لا يصح أخذ أرشٍ مطلقًا.\nومتى صارفه كان له الشراء منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة، ولو صارفه فضة بدينارٍ ونصف فأعطاه أكثر؛ ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح، والزائد أمانة في يده نصًّا (^٣).\nولو صارفه خمسة دراهم، بنصف دينارٍ فأعطاه دينارًا صح، وله مصارفته بعد ذلك بالباقي.\nولو اقترض الخمسة منه، وصارفه بها عن الباقي، أو صارفه دينارًا بعشرة، فأعطاه الخمسة، ثم اقترضها منه ودفعها عن الباقي صحّ بلا حيلة.\n_________\n(^١) ينظر: شرح الزركشي ٣/ ٤٦٢، والإقناع ٢/ ١٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٢٦٨.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٦، والشرح الكبير ٤/ ١٦٦، والفروع ٦/ ٣١١، وشرح الزركشي ٣/ ٤٦٢، والمبدع ٤/ ١٤٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١، والشرح الكبير ٤/ ١٦٦، والمبدع ٤/ ١٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.","vol":"2","page":827},{"text":"ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها من الدِّينار صح، وإلا فلا نصًّا (^١).\nويتميز ثمنٌ عن مثمن بباء البدلية مطلقًا، وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن، وإلا تميز بالباء.\nقال المنُقِّح: (^٢) «وهو أظهر»، وما قاله متجهٌ.\nويصح اقتضاء نقدٍ من آخر إن حضر أحدهما، أو كان عنده أمانة، والآخر في الذمة مستقرٌ بسعر يومه نصًّا (^٣)، ولا يشترط حلوله، وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح نصًّا (^٤) وتقدم/ [١٥٥/ ب] في الباب.\nوالدراهم، والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات، فلا يصح إبدالها، ويبطل العقد بكونها مغصوبةً، ويملكها مشترٍ (^٥) بمجرد التعيين فيصح تصرفه فيها.\nقال المنُقِّح (^٦): «إن لم يحتج إلى وزنٍ، أو عدٍ، وإن تلفت فمن ضمانه».\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ٣٧، والشرح الكبير ٤/ ١٧٢، والمبدع ٤/ ١٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٣١.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٦٤٣، والفروع ٦/ ٣١٢، والمبدع ٤/ ١٥٢، والإنصاف ٥/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣١٢، والمبدع ٤/ ١٥٢، والإنصاف ٥/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٥.\n(^٥) قال الحجاوي في حاشية التنقيح ص ٢٣١: «كذا في القواعد لابن رجب، وهي سبقة قلم، وتابعه على ذلك في الإنصاف، والتنقيح، ثم العُسْكُري في منهجه، وصوابها ويملكها بائع، لأن البائع هو الذي يأخذ النقد المعين وغير المعين، وكيف يقال: ويملكها مشتر وهو الباذل لها من ملكه، ومن تأمل كلامهم كالزركشي وغيره فهم كلامهم».\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ٢٣١.","vol":"2","page":828},{"text":"وإن وجدها معيبةً من غير جنسها بطل العقد، وإن كان في بعضها بطل فيه فقط، ومن جنسها يخير بين فسخٍ، وإمساكٍ بلا أرش إن كان العقد على جنسٍ، وإلا فله أخذ أرشٍ في المجلس، وبعده إن جعلاه من غير جنس الثمن، كما تقدم (^١).\nويحرم ربا بين مسلمين، مالم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدَبَّرا، وأم ولدٍ، سواء قيل: يملك، أو لا، ومكاتبًا في مال كتابة.\nويجوز معاملة بمغشوشٍ بجنسه لمن يعرفه، وكذا بغير جنسه، وكذا ضربه، ويحرم قطع درهمٍ، ودينارٍ وكسره ولو؛ لصياغة (^٢)، وإعطاء سائلٍ إلا أن يكون رديئًا نسيئًا، واحتج بنهيه -﵇- عن كسر سكة (^٣) المسلمين الجائزة بينهم (^٤)، إلا من بأس، وأن ابن مسعود كان يكسر الزيوف (^٥) وهو على بيت المال.\n_________\n(^١) في فصل المصارفة في لوح رقم [١٥٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٢].\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.\n(^٣) أراد بالسكة الدِّينار، والدرهم المضروبين، سمي كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع بالحديدة المعلمة له، وإنما كره تقويضها لما فيها من ذكر الله، أو لأنه يضيع قيمتها، وقد نهى عن إضاعة المال، أو لكراهة التدنيق. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣١٩، والفائق في غريب الحديث ٢/ ١٨٩، ولسان العرب ١٠/ ٤٤٠، وتاج العروس ٢٧/ ٢٠٢.\n(^٤) والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب في كسر الدراهم وتغييرها برقم (٢٢٩٠١) ٤/ ٥٣٥، وابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ما جاء في كراهة الأيمان في الشراء والبيع برقم (٢٢٦٣) ٢/ ٧٦١، والحاكم في المستدرك برقم (٢٢٣٣) ٢/ ٣٦، قال محقق جامع الأصول ١١/ ٧٩٢ (ضعيف) وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ٣/ ١٨١: (فيه محمد بن فضاء، وهو عندهم ضعيف جدا).\n(^٥) الزيوف: أي فضته صلبة رديئة ليست بلينة. ينظر: المطلع ص ٥٠٦، ولسان العرب ١٥/ ١٨١. وفي أثر عبد الله بن مسعود -﵁-: أنه باع نفاية بيت المال، وكانت زيوفا، وقسيانا بدون وزنها، فذكر ذلك لعمر فنهاه، وأمره أن يردها. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه، كتاب البيوع والأقضية، باب في إنفاق الدرهم الزيف، برقم (٢٢٩٠٥) ٤/ ٥٣٥، وابن حزم في المحلى، في كتاب البيوع، مسألة بيع الذهب مع غيره ٧/ ٤٤٦.","vol":"2","page":829},{"text":"<span data-type='title' id=toc-213>باب بيع الأصول والثمار</span>\nالأصول جمع أصلٍ وهو ما ينبني عليه غيره، والمراد هنا: أرضٌ، ودورٌ، وبساتين ونحوها، والثمار أعم مما يؤكل.\nومن باع دارًا تناول البيع أرضها بمعدنها الجامد، وبناءها، ومسقفها، ودرجها، وفناءها إن كان، وما فيها من شجر، وعرش وهي ما تحمل عليها الدوالي، وما يتصل بها؛ لمصلحتها كسلالم، ورفوف مُسَمَّرة، وأبواب منصوبة، وخَوَابي (^١) مدفونة؛ للانتفاع بها، وأَجِرنة مبنية، ورحى منصوبة لا مودوع فيها من كنزٍ، وحجرٍ مدفونين، ولا منفصل عنها كحبلٍ، ودلوٍ (^٢) وبكرةٍ (^٣) وقفلٍ، وفرشٍ، ولو كان من مصلحة المتصل بها كمفتاحٍ، وحجر رحى فوقاني، ومعدنٍ جار وما ينبع (^٤).\n_________\n(^١) الخابية: الخب وهي الجرة الكبيرة من الطين، يوضع فيه الماء، أو الزيت، والجمع خوابي (تركوا همزتها) تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال. ينظر: تاج العروس ١/ ٢٠٧، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٩١.\n(^٢) الدالية: شيء يتخذ من خوص وخشب، يستقى به بحبال تشد في رأس جذع طويل. ينظر: تهذيب اللغة ١٤/ ١٢٢، والمخصص ٢/ ٤٦٣، ودستور العلماء ٢/ ٦٨.\n(^٣) البكرة: هي التي يستقى عليها «بسكون الكاف» وفتحها لغة، ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٧٦، والمخصص ٢/ ٤٦٧، ولسان العرب ٤/ ٨٠، والمطلع ص ٢٩١.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٤.","vol":"2","page":830},{"text":"فإن/ [١٥٦/ أ] كان فيها متاعٌ له لزمه نقله منها بحسب العادة، فلا يلزمه ليلًا، ولا جمع الحمالين، ويسوي الحفر، فإن طالت مدة نقله عرفًا، وذكر جماعةٌ فوق ثلاثة أيام فعيبٌ (^١)، وتثبت اليد عليها، وإن كانت مشغولةً بمتاعه، وكذا كل موضعٍ يعتبر فيه القبض كرهنٍ ونحوه.\nقال في المغني (^٢) في الرهن: «وإن خلى بينه وبينها من غير حائلٍ، بأن يفتح له باب الدار، ويسلم إليه مفتاحها صحّ التسليم، ولو كان فيها قماشٌ للراهن، وكذا لو رهنه دابةً عليها حمل للراهن وسلمها إليه يحملها، أو رهنه حملها الذي عليها وسلمها إليه به».\nولا أجرة لمدة نقله، وإن باع، أو رهن أرضًا، أو بستانًا، أو أقر، أو أوصى به، وعلى قياسه لو وقفه، أو وهبه دخل أرض، وغراس، وبناء، وعرش، ولو لم يقل بحقوقها، وقيل: (^٣) لا يدخل إن لم يقل سوى حيطانها، وللبائع تبقيته في الأرض، فلا يجبر على قلعه.\nولو باع قريةً، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها (^٤).\nوقال الْمُوَفَّق (^٥): وغيره (^٦)، أو قرينةٍ كمساومةٍ على أرضها، وذكر\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٦، والمبدع ٤/ ١٥٧، والإقناع ٢/ ١٢٥.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٥٠.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ٤٢، والمغني ٤/ ٥٨، والشرح الكبير ٤/ ١٨٨، والمبدع ٤/ ١٥٥، والإنصاف ٥/ ٥٦.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٦، والإقناع ٢/ ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٦.\n(^٥) ينظر: المغني ٤/ ٥٩.\n(^٦) ينظر: الإقناع ٢/ ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٦.","vol":"2","page":831},{"text":"الزرع، والغرس ونحوه.\nقال في الفروع (^١): وهو أولى.\nوهو كما قال، وشجرها بين بنيانها، وأصول بقولها كما تقدم (^٢).\nولا يدخل بذرٌ، وزرع وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كثمرٍ على شجر، قال أبو الخطاب وغيره: ويثبت له حق الاختيار، وله الدخول؛ لمصالحها، ولا يدخل منبتها من الأرض بل يكون له حق الانتفاع في الأرض، فلو انقلعت، أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها.\nوظاهر كلام أحمد -﵁- الدخول، فلو انقلعت، فله إعادة غيرها مكانها، وإن كان فيها زرعٌ يجز مرةً بعد أخرى، كالرَّطْبَة (^٣)، والبقول، أو تتكرر ثمرته، كقثاء، وباذنجان، أو زهرة كبنفسج ونحوه، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة، والزهرة الظاهرة منه لبائعٍ، إلا أن يشترطه المبتاع (^٤).\nوإن كان فيها/ [١٥٦/ ب] زرعٌ لا يحصد إلا مرةً، نبت، أو لا، كبرٍّ، وشعيرٍ، وقطنيات ونحوها، كجزرٍ، وفجلٍ، وثومٍ، وبصلٍ ونحوه لم يدخل، وهو لبائعٍ يبقى إلى حصاده، وقلعٌ بلا\nأجرة، إن لم يشترطه\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٧.\n(^٢) في باب بيع الأصول والثمار في لوح رقم (١٥٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٥].\n(^٣) الرطبة: نبات كالبرسيم، وكل ما أكل من النبات غضا طريا، والجمع رطاب. المعجم الوسيط ١/ ٣٥١.\n(^٤) قال في المجموع ١١/ ٣٨١: «لا خلاف في ذلك؛ لأنها ظاهرة في الحال لا تراد للبقاء فلم تدخل في البيع إلا بالشرط كالثمرة المؤبرة».","vol":"2","page":832},{"text":"مشترٍ (^١)، ويأخذه بائع أَوَّل وقت أخذه، وعليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض، وتسوية حفر، والحصاد ونحوه على بائعٍ.\nوإن أراد قلعه قبل وقته؛ لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، كما لو ابتاع دارًا فيها متاعٌ لا ينقل عادةً إلا في شهرٍ، فتكلف نقله في يومٍ؛ لينتفع به في بقيته.\nوإن ظن مشترٍ دخوله، أو ادعى الجهل به، ومثله يجهله فله الفسخ.\nفإن قال البائع: أنا أحوله على وجهٍ لا يضر، وفعل، فلا فسخ.\nوقصب سكرٍ كزرعٍ، وقصب فارسي كثمرة، وعروقه لمشترٍ، وبذر إن بقي أصله كنوى، وبزر رطبة، فكشجرٍ، وإلا كزرعٍ (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-214>فصل</span>\nومن باع نخلًا قد تشقق طلعه (^٣)، ولولم يؤبر (^٤)، أو طلع فحال\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٦. قال في المغني ٤/ ٥٧: «وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا، ويكون للبائع مبقى في الأرض إلى حين الحصاد بغير أجرة؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة له، وعليه حصاده في أَوَّل وقت حصاده، وإن كان بقاؤه أنفع له، كقولنا في الثمرة، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه نقله عقيب البيع. كقوله في الثمرة».\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.\n(^٣) الطلع: بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٣٧٥.\n(^٤) التأبير: التلقيح وهو: وضع الذكر في الأنثى. ينظر: المطلع ص ٢٩١.","vol":"2","page":833},{"text":"تشقق، يراد للتلقيح، أو صالح به، أو جعله صداقًا، أو عوض خلعٍ، أو أجرة، أو رهنه، أو وهبه فثمرٌ لمعطٍ، متروكًا في نخلٍ إلى الجذاذ مالم تجر عادة بأخذه بسرًا، أو يكن بسره خيرًا من رطبه، إن لم يشترط قطعه، ولم تتضرر الأصول ببقائه، فإن تضررت أجبر على القطع، هذا إن لم يشترطه آخذ الأصل، بخلاف وقفٍ، ووصيةٍ، فإن الثمرة تدخل فيهما نصًّا (^١) قاله في القواعد (^٢) كفسخ؛ لعيبٍ، ومقايلةٍ في بيعٍ، ورجوع أبٍ في هبته، قاله في المغني وغيره (^٣).\nوقدم في الفروع (^٤) أن الوصية كبيع، فيما يتبع الأصول، ثم ذكر نصوصها بالدخول، ويصح شرط بائعٍ ما لمشترٍ معلومًا، وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد عند العقد كعنبٍ، وتينٍ، وتوتٍ، ورمانٍ، وجوزٍ، وما ظهر من نَورِه (^٥)، كمشمشٍ، وتفاحٍ، وسفرجلٍ، ولوزٍ وما خرج من أكمامه، كوردٍ، وقطنٍ، وما قبل ذلك فهو للمشتري.\nفإن اختلفا هل بدا قبل بيعٍ، أو بعده، فالقول قول بائعٍ، والورق للمشتري بكل حالٍ.\nوإن ظهر بعض/ [١٥٧/ أ] الثمرة، أو تشقق طلع بعض نخل البائع وغيره لمشترٍ في نوعٍ واحدٍ، إلا في الشجرة الواحدة فالكل للبائع، ولبائعٍ، ومشترٍ، سقي ماله، إن كان فيه مصلحة؛ لحاجةٍ وغيرها، ولو تضرر الآخر\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ١٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٠.\n(^٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٤٧.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٤.\n(^٥) النور: الزهر، أو الأبيض منه. ينظر: القاموس المحيط ص ٤٨٨.","vol":"2","page":834},{"text":"فلا يمنعان، ولا يلزم أحدهما سقي ما للآخر.\n\n<span data-type='title' id=toc-215>فصل</span>\nولا تصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه نصًّا (^١)، إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعًا به حينئذٍ، ولم يكن مشاعًا بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها، أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعًا، فلا يصح شرط القطع؛ لأنه لا يمكنه قطعه، إلا بقطع ما لا يملكه، وليس له ذلك.\nفإن تلف قبل قطعه بعد تمكنه من أخذه، فهو من ضمانه، وقبله من ضمان بائعٍ، إلا أن يبيعه مع الأصل، بأن يبيع الثمرة مع الشجر، أو هي، أو الزرع مع الأرض فيجوز.\nوالحصاد، واللقاط، والجداد على المشتري، بأن شرطه على البائع صحّ نصًّا (^٢).\nوإن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا، ولا تبقيةً، أو باعه بشرط التبقية لم يصح.\nوإن اشترط القطع، ثم أخره حتى بدا صلاح الثمرة، أو طالت الجزة، أو اشترى عريةً؛ ليأكلها رطبًا فأخر حتى أتمرت، أو الزرع حتى اشتد، بطل البيع بمجرد الزيادة، والنماء للبائع، لكن يعفى عن يسيرها عرفًا، وإن تلف\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٦٢٥، والمغني ٤/ ٦٥، والشرح الكبير ٤/ ١٩٦، والمبدع ٤/ ١٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٢١١، والفروع ٦/ ٢٠٢، والمبدع ٤/ ١٦١، والإنصاف ٥/ ٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.","vol":"2","page":835},{"text":"بجائحةٍ قبل التمكن من أخذه ضمنه بائعٌ، وإلا مشترٍ.\nولو باع شجرًا فيه ثمرٌ له ونحوه، فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز، فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحدٍ منهما، فإن لم يعلم قدرها اصطلحا، والبيع صحيحٌ.\nوإن أخَّر قطع خشبٍ مع شرطه فنمى، وغلظ فالبيع لازمٌ، ويشتركان في الزيادة نص عليهما (^١).\nوإذا بدا صلاح الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التبقية/ [١٥٧/ ب] وللمشتري تبقيته إلى الحصاد، والجداد.\nويلزم البائع سقيه مطلقًا، ويجبر إن أبى، ولو تضرر الأصل، ولمشتريه تعجيل قطعه، وبيعه قبل جذه.\nوإن تلفت ثمرةٌ، أو بعضها بجائحةٍ من السماء، وهي التي لا صنع لآدميٍ فيها كريح، ومطر، وثلجٍ، وبرد، وجليدٍ، وصاعقةٍ، وحر، وعطشٍ، ونحو ذلك، كجرادٍ ونحوه، ولو بعد قبضها، وتسلمها رجع على بائعٍ، لكن يسامح في تلفٍ يسيرٍ لا ينضبط نصًّا (^٢)، ويوضع من الثمن بتلف البعض بقدر التالف، وإن تعيبت بها من غير تلفٍ، خيِّر بين إمضاءٍ مع أرشٍ، وبين ردٍ وأخذ ثمنٍ كاملًا (^٣).\nوإن اختلفا في التلف، أو قدره فالقول قول البائع، إذ الأصل\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٠٥، والإنصاف ٥/ ٧٣، والإقناع ٢/ ١٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٣١، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٥.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٨.","vol":"2","page":836},{"text":"السلامة، ولأنه غارمٌ ومحل الجائحة مالم يشترها مع أصلها، أو يؤخرها عن وقت أخذها المعتاد، فإن كان ذلك فمن ضمان مشترٍ، وماله أصلٌ يتكرر حمله كقثاءٍ، وخيارٍ، وباذنجان، وشبهها كشجرةٍ، وثمرةٍ كثمرةٍ فيما تقدم من جائحةٍ وغيرها.\nوإن أتلفه آدميٌ، خيِّر مشترٍ بين فسخٍ، وإمضاءٍ ومطالبة متلفٍ، وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاحٌ لها، ولسائر النوع الذي في البستان، فصلاح ثمر نخلٍ أن يحمر، أو يصفر، وفي عنبٍ أن يتموه، وما يظهر ثمره فمًا واحدًا من سائر الثمر أن يظهر فيه النضج، ويطيب أكله، وما يظهر فمًا، بعد فمٍ، كقثاءٍ ونحوه أن يؤكل عادةً، وفي حبٍ أن يشتد، أو يبيَض (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-216>فصل</span>\nومن باع عبدًا له مالٌ فماله للبائع، إلا يشترطه المبتاع، فإن كان قصده المال اشترط علمه، وسائر شروط المبيع.\nوإن لم يكن قصده المال لم يشترط، فإن كانت عليه ثيابٌ فقال أحمد ﵀ (^٢): ما كان للجمال فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري، ومثله عِذَار (^٣) فرسٍ، ومِقوَد (^٤) دابةٍ، ويدخل نعلٌ في/ [١٥٨/ أ] مطلق بيعٍ.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩.\n(^٢) الشرح الكبير ٤/ ٣٠٣، والمبدع ٤/ ١٧٠، والإنصاف ٥/ ٨٣، والإقناع ٢/ ١٣٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٨.\n(^٣) العذار: اللجام وهو مختص بالفرس. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ١٨٧، ولسان العرب ٤/ ٥٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٨، والشرح الممتع ٩/ ٤٤.\n(^٤) المقود بكسر الميم: الحبل الذي تقاد به الدابة. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٩٣، والصحاح ٢/ ٥٢٨، ومختار الصحاح ص ٢٦٢، وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف ص ٤٨٩.","vol":"2","page":837},{"text":"<span data-type='title' id=toc-217>باب السلم </span>(^١)\nوهو عقدٌ على موصوفٍ في الذمة مؤجلٍ، بثمنٍ مقبوضٍ في مجلس العقد (^٢).\nوهو نوعٌ من البيع يصح بلفظه، وبلفظ سلمٍ، وسلفٍ، وكل ما يصح به البيع، ولا يصح إلا بشروطٍ سبعةٍ:\nأحدها: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، من المكيل من حبوبٍ وغيرها، والموزون من الأخباز، واللحوم النيئة، ولو مع عظمه، إن عين موضع القطع، كلحم فخذٍ، وجنبٍ، وغير ذلك، والمذروع من الثياب، ويصح في معدودٍ مختلفٍ، كحيوانٍ ولو آدميًا، وفي شحمٍ نصًّا (^٣)، لا أَمَة وولدها ونحوه، وفواكه، وبقولٍ، وجلودٍ، ورؤوس، وأكارعٍ، وبيضٍ،\n_________\n(^١) السلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق، فهما شيء واحد وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٥٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٧، والمطلع ص ٢٩٣، والمبدع ٤/ ١٧٠. مثل أن يشتري سيارة لها مواصفات محددة في العقد، يدفعها له البائع بعد سنة مثلا، وهذه السيارة غير معينة، ويدفع المشتري ثمن هذه السلعة في مجلس العقد، فإذا حل الأجل أحضر البائع السيارة سواء كانت موجودة عنده أو يشتريها، ثم يسلمها للمشتري. ينظر: شرح عمدة الفقه لابن جبرين ٢/ ٨٦٢.\n(^٢) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٧، والمطلع ص ٢٩٣، ومعجم مقاليد العلوم في الحدود ص ٥٣، ومنتهى الإردات ١/ ٢٧٩.\n(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٧٩.","vol":"2","page":838},{"text":"ورمانٍ ونحوها، وأواني مختلفة رؤوسٍ، وأوساطٍ كقماقم (^١)، وأسطالٍ ضيقة رؤوس، وأوساط، وقيل: يصح (^٢)، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر، حيث أمكن ضبطها».\nويصح فيما يجمع أخلاطًا مقصودةً متميزةً، كثيابٍ منسوجةٍ من نوعين، ونشابٍ، ونبلٍ (^٤) مُرَيَّشَيْنِ (^٥)، وخفافٍ، ورماحٍ ونحوها، لا قسي (^٦) ونحوها.\nولا يصح فيما لا ينضبط، كالجواهر كلها من درٍ، وياقوتٍ، وعقيقٍ وشبهه، ولا في عينٍ من عقارٍ، وشجرٍ نابتٍ وغيرهما، ولا ما لا ينفعه خلطه، كلبنٍ مشوبٍ، ومش في ذهبٍ (^٧)، ولا يتميز، كمغشوش أثمانٍ، ومعاجين (^٨) وحلوى،\n_________\n(^١) القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره، ويكون ضيق الرأس. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١١٠، والمطلع ص ٢٩٣، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٣/ ١٨٥٩.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٣٤.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٥.\n(^٤) النبل: السهام العربية اسم مفرد اللفظ مجموع المعنى، وجمعه نبال، والنشاب التركية الواحدة نشابة. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٥٣.\n(^٥) المريش: الذي ركب عليه الريش. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ٢٨٠، والمحكم والمحيط الأعظم ٨/ ١٠٣.\n(^٦) القسي: جمع مفرده قوس، وهو آلة على هيئة هلال، ترمى بها السهام (تذكر وتؤنث). ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٦.\n(^٧) المَشُّ: الخَلْطُ حتى يَذوب. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ١٤٠، ومجمل اللغة ١/ ٨١٥، والمحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٦٣١.\n(^٨) المعجون: كل خليط يشبه عجين الخبز من أطعمة، وأدوية، ومستحضرات تجميل ومواد صناعي. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٤٦٣.","vol":"2","page":839},{"text":"ونَد (^١) وغَالية (^٢).\nويصح فيما يترك فيه شيءٌ غير مقصودٍ؛ لمصلحته كجبنٍ، وخبزٍ، وخل تمر، وَسَكَنْجَبِينَ (^٣)، ونحوها (^٤).\nويصح في أثمانٍ، ويكون رأس المال غيرها، وفي فلوسٍ، ويكون رأس مالها عرضًا لا يجري فيهما ربًا، وفي عرضٍ بعرضٍ، لا يجري فيه ربًا، فلو جاءه بعينه عند محله لزمه قبوله.\n\n<span data-type='title' id=toc-218>فصل</span>\nالثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه، فيقول مثلًا: تمر، ونوعه فيقول: برني، أو معقلي ونحوه، وقدر حبه، فيقول: صغار، أو كبار (^٥)، ولونه إن اختلف، وبلده فيقول:/ [١٥٨/ ب] كوفي، أو بصري، وحداثته، وقدمه، فيقول: حديثٌ، أو قديم، وجودته، ورداءته، فيقول: جيد، أو رديء (^٦).\n_________\n(^١) الند: بفتح النون وهو مسك، وعنبر وعود يختلط بغير دهن، وهو ليس بعربي. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ١١٥، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٥٩، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٨٩، والمطلع ص ٢٩٤.\n(^٢) الغالية: نوع من الطيب، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن، وأَوَّل من سماها بذلك سليمان بن عبد الملك. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٣٨٣، والمعجم الوسيط ٢/ ٦٦٠، وشمس العلوم ٨/ ٤٩٨٨.\n(^٣) السكنجبين: هو ما يجمع من الخل والعسل ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٩، والكليات ص ٧٤٥.\n(^٤) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٧٩، ٢٨٠.\n(^٥) في المخطوط (صغارًا، أو كبارًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه خير لمبتدأ محذوف تقديره هو.\n(^٦) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٠. في المخطوط (جيدًا، أورديئًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه خير لمبتدأ محذوف تقديره هو.","vol":"2","page":840},{"text":"وكذلك سائر الأجناس يذكر فيها ما يختلف به الثمن، ومميزٌ مختلفٌ نوعه، وسن حيوانٍ، وذكوريته، وسمنه، وراعيًا وضدها، وآلة صيدٍ أحبولة (^١)، أو كلبٍ، أو غيرهما، وطولًا بشبر في رقيقٍ، وكحلًا، ودعجًا (^٢)، وَبَكَارة، وَثُيُوبةٍ ونحوها، وفي طيرٍ نوعًا، ولونًا، وكبرًا، وصغرًا ونحوه.\nوما لا يختلف به الثمن، لا يحتاج إلى ذكره.\nفإن شرط الأجود، أو الأردأ لم يصح، وإذا جاءه بدون ما وصف، أو نوعٍ آخر فله أخذه، ولا يلزمه.\nوإن جاءه بجنسٍ آخر لم يجز له أخذه.\nوإن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله.\nفإن قال: خذه وزدني درهمًا لم يجز، وإن جاءه بزيادةٍ في القدر فقال ذلك صح.\nوإن وجد عيبًا فله أرشه، أو رده.\n\n<span data-type='title' id=toc-219>فصل</span>\nالثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإن أسلم في مكيلٍ وزنًا، أو في موزونٍ كيلًا لم\n_________\n(^١) الأحبولة: هي المصيدة من أي شيء كانت. ينظر: لسان العرب ١١/ ١٣٦.\n(^٢) الدعج: شدة سواد سواد العين، وشدة بياض بياضها. ينظر: العين ١/ ٢٢٠، وتهذيب اللغة ١/ ٢٢٤، والمحكم والمحيط الأعظم ١/ ٣٠٥، والمخصص ١/ ٩٩.","vol":"2","page":841},{"text":"يصح (^١)، ولا بد أن يكون المكيال معلومًا.\nفإن شرط مكيالًا، أو ميزانًا، أو ذراعًا بعينه لا عرف له، أو صَنْجَة (^٢) بعينها غير معلومةٍ، لم يصح.\nوإن كان معلومًالم يصح التعيين، وصح العقد، ويسلم في معدودٍ مختلفٍ يتقارب غير حيوانٍ عددًا، وفي غيره وزنًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-220>فصل</span>\nالرابع: أن يشترط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن عادة، كشهرٍ ونحوه، فإن اختلفا في قدره، أو مضيه فقول مدين، كقبوله في مكان تسليمه، وحلوله.\nوإن أسلم حالًا، أو مطلقًا، أو إلى أجلٍ قريبٍ، كيومٍ ونحوه كاليومين، والثلاثة لم يصح، إلا أن يسلم في شيءٍ كخبزٍ، ولحمٍ ونحوهما يأخذ منه كل يومٍ أجزاء معلومةً فيصح نصًّا (^٣).\nوإن أسلم في جنسٍ واحدٍ إلى أجلين، أو في جنسٍ إلى/ [١٥٩/ أ]\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٤٦:\nوفي المكيل لا يصح السلم … وزنا ولا بالعكس نصًّا فاعلموا\n(^٢) الصنج: ما يتخذ من صفر مدورا يضرب أحدهما بالآخر والمراد به: ما يوزن به كالكيلو والرطل والأوقية.\nينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٧٣، ومختار الصحاح ص ١٧٩، والمطلع ص ٢٩٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٢٨، والمبدع ٤/ ١٨٢، والإنصاف ٥/ ٩٨.","vol":"2","page":842},{"text":"أجلٍ، صحّ إن بيَّن قسط كل أجلٍ، وثمن كل جنسٍ، وإلا فلا نصًّا (^١).\nوإن أسلم جنسين في جنسٍ واحدٍ لم يصح (^٢)، حتى يبين حصة كل جنسٍ من المسلم فيه، ولا بد أن يكون الأجل مقدرًا بزمنٍ معلومٍ.\nفإن أسلم، أو باع، أو شرط الخيار إلى حصادٍ، أو جداد ونحوهما، لم يصح الشرط، والعقد في السلم، ولا الشرط في البيع، والخيار، ويصح العقد فيهما وتقدم (^٣).\nوإن قال: إلى شهر كذا، أو محله شهر كذا، أو فيه صح، وحل بأوله.\nوإن قال: يؤديه فيه لم يصح، وإلى أوله، أو آخره يحل بأَوَّل جزءٍ وآخره، وإلى شهرٍ روميٍ، أو عيدٍ لهم يصح إن عُرف، وإلا فلا.\nوإلى العيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر، مما يشترك فيه شيئان (^٤) لم يصح (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٤/ ١٨٢، والإنصاف ٥/ ٩٩، والإقناع ٢/ ١٤٠، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨١.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٤٦:\nكذاك لا يصح في جنسين … بثمن يجمل للإثنين\nحتى يبين لكل جنس ثمنا … والرهن فيه لا تجز والضمنا\n(^٣) انظر باب الشروط في البيع في لوح رقم (١٤٣/ أ) وما بعدها في الباب نفسه في الصفحة رقم [٦٠٤]، وفي باب السلم لوح رقم (١٨٥/ ب) في الصفحة رقم [٦٥٢].\n(^٤) مثال المشترك: العيد فإنه مشترك بين عيد الفطر، وعيد الأضحى، وربيع فإنه مشترك بين، ربيع الأول، والثاني، وجمادى فإنه مشترك بين جمادى الأول، والثاني، والنفر فإنه مشترك بين اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق. ينظر: الإقناع ٢/ ١٤١.\n(^٥) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨١.","vol":"2","page":843},{"text":"وقيل (^١): بلى، وينصرف إلى أولهما، ومثله الإجارة في هذا.\nوإن جاءه بالمسلم فيه قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه قبضه نصًّا (^٢)، وإلا فلا.\nفإن أبى القبض قيل له: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ، فإن أبى دفعه إلى الحاكم فيقبضه له، وكذا كل دينٍ لم يحل إذا أتى به، لكن من أراد قضاء دينٍ عن غيره فلم يقبله رب الدَّين، أو أعسر زوجٌ بنفقة زوجته فبذلها أجنبيٌ، فلم تقبل لم يجبرا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-221>فصل</span>\nالخامس: أن يكون المسلم فيه عامّ الوجود في محله، سواء كان موجودًا حال العقد، أو معدومًا، فإن كان لا يوجد فيه، أو لا يوجد إلا نادرًا كالسلم في العنب، والرطب إلى غير وقته لم يصح، وإن أسلم في ثمرة نخلة، أو بستانٍ بعينه بدا صلاحها، أو لا، أو زرعه استحصد، أو لا، أو قريةٍ صغيرةٍ، أو في نتاج (^٤) فحل فلانٍ، أو غنمه، أو في مثل هذا الثوب\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٠١.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٣١، والمبدع ٤/ ١٨٤، والإنصاف ٥/ ١٠١، والإقناع ٢/ ١٤١، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨١.\n(^٣) أي: الزوجة ولا رب الدِّين على قبول ذلك؛ لما فيه من المنة عليهما، وأما إذا كان الباذل لذلك وكيلا ونحوه؛ لزم القبول تبرئة لذمة المبذول عنه. ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨١، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٢، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٥.\n(^٤) النتاج بالكسر: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها. ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ٢/ ٥٩١.","vol":"2","page":844},{"text":"ونحوه لم يصح (^١).\nوإن أسلم إلى محل يوجد فيه عامًا فانقطع، وتعذر حصوله، أو بعضه خيِّر بين صبرٍ، وفسخ، ويرجع برأس مالٍ، أو عوضه إن كان معدومًا/ [١٥٩/ ب].\n\n<span data-type='title' id=toc-222>فصل</span>\nالسادس: أن يقبض رأس المال في مجلس العقد نصًّا (^٢)، أو ما في معنى القبض، كما لو كان عنده أمانة، أو عين مغصوبة، لا بما في ذمته، فإن قبض البعض، ثم افترقا بطل فيمالم يقبض وتقدم (^٣).\nويشترط كونه معلوم الصفة، والقدر، فلا يصح بصبرة، ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة، كجوهرٍ ونحوه، فإن فعل فباطل، ويرجع إن كان باقيًا، وإلا فقيمته، فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلًا، وكذا إن قلنا بصحة العقد ثم انفسخ.\nوإن أسلم ثمنًا واحدًا في جنسين، أو ثمنين في جنسٍ نصًّا (^٤) لم يصح، حتى يبين ثمن كل جنسٍ، وقدر قسط كل ثمنٍ من المبيع نص عليهما (^٥)، وتقدم في الباب (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨١.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٦٦، والمغني ٤/ ٢٢٣، والشرح الكبير ٤/ ٣٣٤، وشرح الزركشي ٤/ ١٤، والمبدع ٤/ ١٨٦، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٢.\n(^٣) في فصل في المصارفة في لوح رقم [١٥٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٢].\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٤/ ١٨٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٤/ ١٨٢، والإنصاف ٥/ ٩٩، والإقناع ٢/ ١٤٠، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٢.\n(^٦) في الشرط الرابع من شروط صحة السلم في لوح رقم [١٥٩/ أ] وما بعدها في الفصل نفسه في الصفحة رقم [٦٥٦].","vol":"2","page":845},{"text":"<span data-type='title' id=toc-223>فصل</span>\nالسابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عينٍ لم يصح، ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، ويجب الوفاء مكان العقد نصًّا (^١)، مع المشاحة، وله أخذه في غيره إن تراضيا، لا مع أجرة حمله، ويصح شرطه فيه ويكون تأكيدًا، أو في غيره، وإن كان موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كبريَّة، أو بحر، اشترط ذكره.\nولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولو لمن هو في ذمته، ولا هبته، ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ويأتي (^٢).\nولا أخذ غيره مكانه، ولا الحوالة به، ولا عليه، ولو برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي (^٣).\nويصح بيع دينٍ مستقرٍ من ثمنٍ، وقرضٍ، ومهر، بعد دخولٍ، وأجرةٍ استوفى نفعها، أو فرغت مدتها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته، إلا رأس مال سلم بعد فسخ وقبل قبض نصًّا (^٤)، لكن إن كان من ثمن مكيلٍ، أو موزونٍ باعه له بالنسيئة، فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضلٍ، أو نسيئة، حيثما المادة ربا النسيئة، وتقدم\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ١٨٨، والإنصاف ٥/ ١٠٧، والإقناع ٢/ ١٤٣، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٥.\n(^٢) في باب الهبة والعطية في لوح رقم [٢٢٧/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٧٩].\n(^٣) في باب الحوالة، في لوح رقم [١٦٧/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٨٤].\n(^٤) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٧.","vol":"2","page":846},{"text":"آخر كتاب البيع (^١).\nويشترط أن يقبض عوضه في المجلس، إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوفٍ/ [١٦٠/ أ] في الذمة، وإلا فلا يشترط.\nولا يصح بيعه لغيره، ولا بيع دينٍ كتابة ولا غيره غير مستقرٍ، وتصح الإقالة في المسلم فيه مع الغريم (^٢)، لا الضامن، وفي بعضه.\nولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم، ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة (^٣).\nوإن انفسخ عقده بإقالةٍ، أو غيرها لزم رد الثمن الموجود، وإلا مثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنًا وهو ثمن فصرفٌ يشترط فيه التقابض، وإلا بأن كان عرضًا (^٤) فأخذ عنه عرضًا، أو ثمنًا فبيع يجوز التفرق به قبل القبض.\nوإن كان لرجلٍ سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه، إذ هو حوالةٌ بسلم، ولا يصح، ولا للآمر؛ لأنه لم يجعله وكيلًا، والمقبوض باقٍ على ملك الدافع.\n_________\n(^١) في كتاب البيع وفي فصل ربا النسيئة في لوح رقم [١٥٤/ ب] في الصفحة رقم [٦٤١]. وما بعدها.\n(^٢) قال في المغني ٤/ ٢٢٨: «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة؛ لأن الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعا».\n(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٢.\n(^٤) هكذا في المخطوط. وفي الإقناع ٢/ ١٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٨. (وإن كان عرضا).","vol":"2","page":847},{"text":"وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك صح، فيصح قبض وكيلٍ من نفسه لنفسه نصًّا (^١)، إلا ما كان من غير جنس ماله، وعكسه، وتقدم (^٢).\nوإن قال: أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهده صح، وكان قبضًا لنفسه، ولم يكن قبضًا للغريم المقول له ذلك، ومعنى القول بأنه ليس بقبض: أنه لا يباح له التصرف فيه بدون كيلٍ ثانٍ، لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع.\nوإن اكتاله، ثم تركه في المكيال، وسلمه إلى غريمه فقبضه صحّ القبض لهما، ومن أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه، أو في صرفه، أو المضاربة به، أو قال: اعزله وضارب به، لم يصح، ولم يبرأ.\nولو قال: تصدق عني بكذا، ولم يقل من ديني صح، وكان اقتراضًا، كما لو قاله لغير غريمه، وتدخل المقاصة في قدره.\nوإن قبض المسلم فيه جزافًا، فإن اكتال ما عليه في غيبته ثم قال: خذ هذا قدر حقك وقبضه بذلك، فالقول قوله مع قدره مع يمينه، ولا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره.\nفإن اعتبره فوجده زائدًا فالزائد في يده أمانة، وإن كان ناقصًا طالب بالنقص، وإن/ [١٦٠/ ب] قبضه كيلًا، أو وزنًا، ثم ادعى غلطًا ونحوه لم يقبل قوله (^٣)، وكذا حكم ما قبضه من مبيعٍ، أو دينٍ آخر.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٤/ ١١٩، والإقناع ٢/ ١٤٥، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٨.\n(^٢) في باب الخيار في لوح رقم [١٥٢/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٤].\n(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.","vol":"2","page":848},{"text":"ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه قدرًا، أو صفةً، وحالًا، أو مؤجلًا أجلًا واحدًا، لا حالًا، ومؤجلًا، تساقطا، أو قدر الأقل، لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلمٍ (^١).\nولا يصح أخذ رهنٍ، ولا كفيلٍ بمسلم فيه.\nوعنه (^٢) يصح، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر».\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٣.\n(^٢) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣١١، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٢٩، ومنار السبيل ١/ ٣٤٦.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٣٨.","vol":"2","page":849},{"text":"<span data-type='title' id=toc-224>باب القرض </span>(^١)\nوهو دفع مالٍ إرفاقًا؛ لمن ينتفع به، ويرد بدله ونوعٌ من السلف؛ لارتفاقه به.\nويصح بلفظ سلف، وقرض، وبكل لفظٍ يؤدي معناهما كقوله ملكتك هذا على أن ترد بدله ونحوه.\nومن المرافق المندوب إليها نصًّا (^٢)، وفيه فضلٌ كبير، ولا إثم على من سُئل فلم يُقرِض، وليس هو من المسألة التي لا تحل، وينبغي أن يُعلِم المُقرِض بحاله.\nقال أحمد ﵀ (^٣): ما يعجبني أن يقرض ولا يعلمه بحاله، إلا ما يقدر أن يؤديه.\nوكره الشراء بدينٍ، ولا وفاء عنده إلا اليسير، وكذا الفقير يتزوج الموسرة ينبغي أن يُعلِمهَا حاله؛ لئلا يغرها.\nويشترط معرفة قدره، بمقدرٍ معلومٍ، ووصفه، وأن يكون المقرض\n_________\n(^١) القرض لغة: وهو في اللغة القطع، ويطلق على ما أسلفه الإنسان من إحسان، ومن إساءة. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٥١، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣.\n(^٢) ينظر: العدة ص ٢٦٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٨.","vol":"2","page":850},{"text":"ممن يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة لا على ما يحدث، ذكره في الانتصار قاله في الفروع (^١) هنا، فلا يصح قرض جهةٍ، كمسجدٍ ونحوه.\nوقال في باب الوقف (^٢): وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكمٍ؛ لمصلحة، كشرائه له نسيئة، أو بنقدٍ لم يعينه.\nويصح في كل عينٍ يجوز بيعها إلا بني آدم فقط.\nويتم بقبولٍ، ويثبت الملك فيه، ويلزم بقبضه مكيلًا كان، أو موزونًا، أو غيرهما فلا يملك المقرض استرجاعه مالم يفلس القابض ويحجر عليه، وله طلب بدله، ولا يلزمه رد عينه (^٣)، فإن\nرده المقترض/ [١٦١/ أ] عليه لزمه قبوله إن كان مثليًا، وإلا فلا، مالم تتعيب، أو يكن (^٤) فلوسًا مكسرة فيحرمها السلطان فله القيمة وقت قرضٍ نصًّا (^٥)، من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضلٍ، وكذا لو كانت ثمنًا معينًا لم يقبضه في مبيعٍ، أو رد مبيعًا، ورام (^٦) أخذ ثمنه.\nويجب رد مثلٍ في مكيلٍ، وموزونٍ سواء زادت قيمته عن وقت القرض، أو نقصت، فإن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه، وقيمة جواهرٍ ونحوها يوم قبضها، إن صحّ قرضها.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٤٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٧.\n(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٤.\n(^٤) في المخطوط (يكون) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ١٩٧، والإنصاف ٥/ ١٢٧.\n(^٥) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٧، والإنصاف ٥/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٤.\n(^٦) الروم: طلب الشيء. ينظر: العين ٨/ ٢٩١.","vol":"2","page":851},{"text":"وقيمة ما سوى ذلك يوم القرض.\nوقيل: (^١) برد مثله من جنسه بصفته تقريبًا.\nوإن تعذر المثل فقيمته يوم تعذره، ولو اقترض خبزًا عددًا بلا قصد زيادةٍ جاز نصًّا (^٢)، ولو اقترض تفاريق لزمه أن يرد جملة.\nويصح قرض الماء كيلًا، وكذا قرضه للسقي إذا قدر بأنبوبةٍ ونحوها (^٣).\nوسئل أحمد ﵀ عن عينٍ بين قومٍ لهم نوائب في أيامٍ يقترض الماء من نوبة صاحب الخميس؛ ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت قال: إذا كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه.\nويثبت العوض في الذمة حالًا، وإن أجله، ويحرم تأجيله.\nوكذا كل دينٍ حالٍ، أو أجل أجله، ولا يلزم الوفاء به نصًّا (^٤)، لكن ينبغي له أن يفي بوعده نصًّا (^٥).\nويجوز شرط الرهن، والضمين فيه، وإن شرط الوفاء أنقص مما اقترض لم يجز، كشرط ما يجر نفعًا، نحو أن يسكنه داره، أو يقضيه خيرًا منه (^٦)،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ٢٣٩، والمبدع ٤/ ١٩٨، والإنصاف ٥/ ١٢٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٢، والمبدع ٤/ ١٩٨، والإنصاف ٥/ ١٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٣١٦.\n(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٤.\n(^٤) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٨، والإقناع ٢/ ١٤٨.\n(^٥) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٨، والإقناع ٢/ ١٤٨.\n(^٦) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٥.","vol":"2","page":852},{"text":"أو يبيع شيئًا يرخصه عليه، أو يسكنه عقارًا بزيادةٍ على أجرته ونحوه.\nوإن فعله بغير شرطٍ بعد الوفاء، أو قضى خيرًا منه بغير مواطأةٍ نصًّا (^١) جاز، وكذا إن علم منه الزيادة؛ لشدة سخائه وكرمه.\nولو أراد إرسال نفقةٍ إلى عياله فأقرضها رجلًا؛ ليوفيها لهم فلا بأس به، وإن فعل شيئًا مما منع منه قبل الوفاء لم يجز مالم ينو احتسابه من دينه، أو مكافأته نصًّا (^٢)، إلا أن تكون العادة جاريةً بينهما به قبل القرض وكذا الغريم، فلو استضافه له ما أكل نصًّا (^٣).\nوإن قال: إن متُ بضم التاء فأنت في حلٍ، فوصية صحيحة، وبفتحها لا يصح؛ لأنه/ [١٦١/ ب] إبراءٌ معلقٌ بشرطٍ، ولو جعله جعلًا على اقتراضه له؛ لجاهه جاز، لا إن جعل له جعلًا على ضمانه له نص عليهما (^٤).\nقال أحمد ﵀ (^٥): ما أحب أن يقترض؛ لجاهه لإخوانه، ولو أقرض لغريمه؛ ليوفيه كل وقتٍ شيئًا جاز نصًّا (^٦).\nوإن أقرضه، أو غصبه أثمانًا، أو غيرها فطالبه ببدلها ببلدٍ آخر\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ١٩٩، والإنصاف ٥/ ١٣٢، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٣١٧.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٥٣، والمبدع ٤/ ٢٠٠، والإنصاف ٥/ ١٣٣، والإقناع ٢/ ١٤٩، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٥، وكشاف القناع ٣/ ٣١٨.\n(^٣) ينظر: المبدع ٤/ ٢٠٠، والإقناع ٢/ ١٤٩، ومنتهى الإردات ١/ ٢٨٥.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٣٤، والإقناع ٢/ ١٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٩.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ١٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٩.\n(^٦) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٣٤، والإقناع ٢/ ١٤٩، وكشاف القناع ٣/ ٣١٩.","vol":"2","page":853},{"text":"لزمه (^١)، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته في بلد القبض أنقص فيلزمه إذن قيمته فيه فقط، وليس له إذن مطالبته بالمثل، ولا بقيمته في بلد المطالبة.\nوإن كانت قيمته في البلدين سواء، أو في بلد القبض أكثر لزمه أداء المثل.\nوإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القبض لزمه أداؤها، ولو بدل المقترض، أو الغاصب ما في ذمته، ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد، والطريق (^٢)، فإن كان المغصوب باقيًا لم يجبر على قبوله بحالٍ.\n_________\n(^١) وتسمى مسألة السفتجة، وهي: كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر؛ ليدفع إليه بدله، وفائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١٩٣، والمطلع ص ٣١٢، والمصباح المنير ١/ ٢٧٨.\n(^٢) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٥.","vol":"2","page":854},{"text":"<span data-type='title' id=toc-225>باب الرهن </span>(^١)\nوهو توثقة دينٍ بعينٍ يمكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره، وهو لازمٌ في حق الراهن، جائزٌ في حق المرتهن، يجوز عقده مع الحق وبعده، لا قبله.\nوالمرهون: كل عينٍ جعلت وثيقة بحقٍ يمكن استيفاؤه منها، والمراد كل عينٍ يجوز بيعها حتى المؤجر، والمكاتب، ويمكن من الكسب كما كان، وما أداه رهنٌ معه، فإن عجز كان هو وكسبه رهنًا، وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا، ويصح زيادة رهنٍ، لا زيادة دينه.\nويصح الرهن ممن يصح بيعه، لا معلقًا بشرط.\nولا يصح بدون إيجابٍ وقبولٍ، أو ما يدل عليهما، ولا بد من معرفته، وقدره، وصفته، وجنسه، وملكه ولو منافعه بأجرةٍ، وإعارةٍ بإذن مؤجر، ومعير، وله أن يكلف راهنه فله ولهما/ [١٦٢/ أ] الرجوع قبل إقباضه، فإن بيع رجع بمثله في المثلي، وإلا بأكثر الأمرين من قيمته، أو ما بيع به، والمنصوص (^٢) يرجع بقيمته.\nويصح بكل دينٍ واجبٍ، أو مآله إليه حتى على عينٍ مضمونةٍ،\n_________\n(^١) الرهن لغة: الثبوت، والدوام، يقال: ماء راهن، أي راكد، وقيل: هو من الحبس. ينظر: المطلع ص ٢٩٦، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٢٧.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٥١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٦.","vol":"2","page":855},{"text":"ومقبوضٍ بعقدٍ فاسدٍ، ونفع إجارةٍ في الذمة، لا على دية على عاقلةٍ قبل الحول، وبعده لا يصح، ولا على دين كتابةٍ وجعل في جعالةٍ قبل العمل، وبعده يصح، ولا على عهدة مبيعٍ، وعوضٍ غير ثابتٍ في الذمة، كثمنٍ معينٍ، وأجرةٍ معينةٍ في إجارةٍ، وإجارة منافع معينة، كدارٍ ونحوها، أو دابةٍ؛ لحمل شيءٍ معينٍ، إلى مكانٍ معلومٍ.\nويصح رهن ما يسرع إليه الفساد قبل حلول الدَّين، ويبيعه حاكم ويجعل ثمنه رهنًا مكانه (^١).\nويصح رهن المشاع، ثم إن رضي الشريك، والمرتهن بكونه في يد أحدهما، أو غيرهما جاز، وإلا جعله حاكمٌ في يد أمينٍ أمانة، أو بأجرة، وله أن يؤجره لهما.\nويحرم رهن مال يتيمٍ لفاسقٍ، ويصح رهن مبيعٍ غير مكيلٍ، وموزونٍ، ومعدودٍ، ومذروعٍ قبل قبضه، ولو على ثمنه، وتقدم حكم المكيل ونحوه (^٢).\nوما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، من غير شرط القطع، والزرع الأخضر، وأمة دون ولدها وعكسه، ويباعان، ويوفى الدَّين من المرهون منهما، والباقي للراهن (^٣).\nويصح رهن عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، إذا شرط كونه في يد مسلمٍ عدلٍ،\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٦.\n(^٢) في باب الخيار في البيع لوح رقم (١٥١/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٣٢].\n(^٣) ينظر: منتهى الإردات ١/ ٢٨٦.","vol":"2","page":856},{"text":"ولا يلزم الرهن في حق الراهن، إلا بالقبض من المرتهن، أو من اتفقا عليه، وصفة قبضه (^١) كمبيعٍ.\nفلو تصرف فيه راهنٌ قبله، نفذ تصرفه، وبطل الرهن، ولو أذن في قبضه، ثم تصرف نفذ أيضًا.\nوإن امتنع من إقباضه لم يجبر، لكن إن شرطه في عقد بيعٍ، وامتنع من إقباضه فللبائع/ [١٦٢/ ب] فسخ البيع إن أحب، ولو رهنه ما في يده، ولو غصبًا صح، كهبته إياه، وزاد ضمانه.\nواستدامة قبضه شرطٌ في لزومه، فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن، زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه.\nولو رهنه عصيرًا فتخمر زال لزومه، فإن تخلل عاد لزومه بحكم العقد السابق.\nوإن أجره، أو أعاره من المرتهن، أو غيره بإذنه فلزومه باقٍ.\nوعنه (^٢) يزول، فعليها ويعود بمضي إجارة، أو إعارة مرتهنٍ، فإن اختلفا في ذلك تعطل الرهن.\nوتصرف راهن في رهنٍ لازمٍ، بغير إذن مرتهنٍ لا يصح، إلا العتق مع تحريمه، فإنه ينفذ، ويؤخذ من مؤسر قيمته يوم عتقه رهنًا مكانه، ومتى أيسر معسرٌ بقيمته قبل حلول الدَّين\nأخذت منه، وجعلت رهنًا، وله إخراج\n_________\n(^١) في المخطوط (قبضه) مكرره ولعله خطأ من الناسخ.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٣٥، والفروع ٦/ ٣٦٨.","vol":"2","page":857},{"text":"زكاةٍ منه بلا إذن مرتهنٍ إن عدم، ومتى أيسر جعل بدله رهنًا.\nوله غرس أرضٍ إذا كان الدَّين مؤجلًا، ووطءٌ بشرطٍ ذكره في عيون المسائل، والشيرازي في المنتخب، واقتصر عليه في الفروع (^١) أو إذن مرتهنٍ، والرهن بحاله، ويحرم بدونه، ولا يمنع من سقي شجر، وتلقيح، وإنزاء فحلٍ على إناثٍ مرهونةٍ، ومداواةٍ، وفصد ونحوه.\nوإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن، وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنًا.\nوإن أذن مرتهنٌ لراهنٍ في بيع رهنٍ، أو هبته ونحو ذلك ففعل صح، وبطل الرهن، إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه رهنًا مكانه، أو يبيعه بإذنه بعد حل الدَّين فلا يبطل، ويأخذ الدَّين الحال من الثمن، وما سواه يبقى رهنًا إلى أجله.\nوإن أذن له في بيعه، بشرط أن يجعل دينه من ثمنه صحّ البيع ولغا الشرط، ويكون الثمن رهنًا.\nوللمرتهن الرجوع في كل تصرفٍ أذن فيه قبل وقوعه، فإن ادعى أنه رجع قبل البيع قُبل.\nونماء الرهن متصلًا كان، أو منفصلًا، وكسبه، وأرش الجناية عليه الموجبة للمال من الرهن (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٧٣.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٥٠:\nوكسب مرهون فكالنماء … يدخل في الرهن بلا امتراء","vol":"2","page":858},{"text":"وتأتي الجناية الموجبة للقصاص (^١)، ومؤنته/ [١٦٣/ أ] على الراهن، وكفنه إن مات، وأجرة مخزنه إن كان مخزونًا، ورده من إباقه على مالكه نصًّا (^٢).\nفإن تعذر أخذ ذلك من الراهن بيع منه بقدر الحاجة، فإن خيف استغراقه بيع كله، وهو أمانةٌ في يد مرتهنٍ، ولو قبل العقد كبعد الوفاء إن تلف بغير تعدٍ، أو تفريط فلا شيء عليه كما لو تلف تحت يد العدل (^٣)، وإن تعدى فيه، أو فرط فكوديعةٍ، يصير مضمونًا والرهن بحاله.\nولا يسقط بهلاكه شيءٌ من دينه نصًّا (^٤)، كدفع عبده ببيعه، ويأخذ حقه من ثمنه، وكحبس عينٍ مؤجرةٍ بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان.\nوإذا تلف الرهن، لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنًا، وإن قضى بعض دينه، أو أبرئ منه وبعضه رهنٌ، أو كفيلٌ وقع عما نواه الدافع، أو المبرئ فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن تلف بعضه، فباقيه دينٌ بجميع الدَّين، ولو عينين تلفت إحداهما (^٥).\nولا ينفك شيءٌ من الرهن، حتى يقضي جميع الدَّين، ويقبل قوله في\n_________\n(^١) في نفس الباب وفي لوح رقم [١٦٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٧٦].\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٧٥، والإقناع ٢/ ١٦١، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٨.\n(^٣) العدل في باب الرهن: هو الشخص الذي يوضع عنده الرهن، عند اتفاق الراهن والمرتهن على ذلك، أو نحو ذلك من الحالات. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٦٥٩.\n(^٤) ينظر: المبدع ٤/ ٢١٥، والإقناع ٢/ ١٦٢، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.\n(^٥) في المخطوط (إحديهما) ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"2","page":859},{"text":"التلف دون الرد، وإن ادعاه؛ لحادثةٍ ظاهرةٍ، قُبل قوله فيه ببينةٍ، ثم قوله في تلفه به بدونها.\nوإن رهنه عند رجلين، فوفى أحدهما، أو رهنه رجلان شيئًا، فوفاه أحدهما انفك في نصيبه، كتعدد العقد.\nوإذا حل الدَّين، وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن، أو للعدل في بيعه باعه نصًّا (^١)، ووفى الدَّين، وإن لم يكن أذن، أو أذن، ثم رجع رفع الأمر إلى حاكمٍ فيجبره على وفاء الدَّين، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل حبسه، أو عزره، فإن أبى باعه عليه نصًّا (^٢) وقضى الدَّين، وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاء.\n\n<span data-type='title' id=toc-226>فصل</span>\nوإذا شرط في الرهن، جَعْلَه على يد عدلٍ، غير الراهن، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن في اللزوم به، وإن شرط جَعْلَه في يد اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه (^٣).\nوليس للراهن، ولا للمرتهن إذا لم/ [١٦٣/ ب] يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل، إلا أن يتغير حاله، وله رده عليهما، ولا يملك رده إلى\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ٢/ ٤٧٢، والمبدع ٤/ ٢١٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.\n(^٢) ينظر: المحرر ٢/ ٤٧٢، والمبدع ٤/ ٢١٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ٨٩، والمبدع ٤/ ٢١٨، والإقناع ٢/ ١٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.","vol":"2","page":860},{"text":"أحدهما، فإن فعل فعليه رده إلى يده، فإن لم يفعل ضمن حق الآخر.\nوإن أذن الراهن، والمرتهن للعدل في البيع، أو أذن الراهن للمرتهن فيه وعين نقدًا تعين، وإلا لم يبع، إلا بنقد البلد، فإن كان فيه نقودٌ باع بأغلب نقوده.\nفإن تساوت باع بجنس الدَّين، فإن لم يكن، باع بما يرى أنه أصلح.\nفإن تساوت عيّن حاكم نقدًا يبيعه به.\nوإن قبض الثمن، فتلف في يده، فهو من ضمان الراهن، وإن استحق المبيع، رجع المشتري على الراهن، إن أعلمه العدل أنه وكيلٌ، وإلا فعلى العدل.\nوإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة، ولا حضور راهنٍ ضمن (^١)، كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل، ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهنٍ، فيحلف مرتهن، ويرجع على أيهما شاء.\nفإن رجع على العدل، لم يرجع العدل على أحد، وإن رجع على راهنٍ، رجع على العدل، ويأتي حكم الوكيل.\nوإن شرط أن يبيعه المرتهن، أو العدل صح، ولم يؤثر فيه.\nوكذا كل شرطٍ وافق مقتضى العقد، فإن عزلهما صحّ عزله علما، أولم يعلما.\nوإن شرط شرطًا لا يقتضيه العقد، أو منافيه، نحو كون منافعه له، أو\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٢١، والإنصاف ٥/ ١٦٥، والإقناع ٢/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.","vol":"2","page":861},{"text":"ألا يقتضيه، أو لا يبيعه عند الحلول، أو إن جاءه بحقه في محله، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط، والرهن صحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-227>فصل</span>\nإذا اختلفا في قدر الدَّين الذي به الرهن، أو قدر الرهن، أو قال: رهنتك ببعض الدَّين، فقال المرتهن: بل بكله، أو قال: أقبضتك عصيرًا في عقد شرط فيه رهنه، قال: بل خمرًا، أو اختلفا في عين الرهن، فالقول قول الراهن (^١).\nوإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه، وكذبه المرتهن عتق،/ [١٦٤/ أ] وأخذت منه قيمته، فجعلت رهنًا كما لو باشر عتقه، وإن أقر أنه كان جنى، أو أنه باعه، أو غصبه قُبل على نفسه، ولم يُقْبل على المرتهن، إلا أن يصدقه (^٢).\nفصل\nوإذا كان الرهن مركوبًا، أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب، ويحلب حيوانًا، ولو أمة مرضعة، كما نقله الزركشي، وغيره (^٣)، بغير إذن راهنٍ بقدر نفقته نصًّا (^٤)، متحريًا للعدل في ذلك، ولو بحضور راهنٍ، وعدم\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٩٢، والمبدع ٤/ ٢٢٣، والإنصاف ٥/ ١٦٨، والإقناع ٢/ ١٦٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩١.\n(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ٢٢٤، والإنصاف ٥/ ١٧٢، والإقناع ٢/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩١.\n(^٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٥٢، والمبدع ٤/ ٢٢٦.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٤٩:\nمرتهن للرهن نصًّا يركب … بقدر ما أنفق أيضًا يحلب\nسيان بذل مالك للنفقة … أو منعها فالإذن فيها مطلقة","vol":"2","page":862},{"text":"امتناعه من ذلك، ولا ينهك نصًّا (^١)، فإن فضل من الدَّين شيءٌ باعه المأذون له، وإلا الحاكم.\nوإن فضل من النفقة شيءٌ، رجع به على راهنه، ولمرتهنٍ أن ينتفع بالرهن بإذن راهنٍ مجانًا ولو بمحاباة مالم يكن الدَّين قرضًا نصّ عليهما (^٢).\nوإن أنفق على الرهن بغير إذن راهنٍ مع إمكانه فهو متبرعٌ، ولو نوى الرجوع.\nوإن عجز عن استئذانه، رجع بالأقل بما أنفق، ونفقة مثله إذا نوى الرجوع ولو قدر على استئذان حاكمٍ ولم يستأذنه.\nوعنه (^٣) لا يرجع مع القدرة على استئذانه، فإن تعذر رجع مع النية ولولم يشهد، وكذا حكم وديعةٍ، وجَمَّالٍ إذا هرب الجمَّال (^٤) وتركها في يد مكترٍ، وتأتي في الإجارة (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٣٩، والكافي ٢/ ٨٤، والمغني ٤/ ٢٩٠، والمبدع ٤/ ٢٢٥. قال في الأسئلة والأجوبة الفقهية ٤/ ٤٢٠: (ولا ينهك المركوب والمحلوب بالركوب والحلب؛ لأنه إضرار به بلا إذن راهن، ومعنى إنهاكه: المبالغة في ذلك حتى يُهْزِلَهُ، ولو كان الراهن حاضرًا، ولم يمتنع من النفقة عليه؛ لأنه مأذون فيه شرعًا).\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧١، وكشاف القناع ٣/ ٣٣٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١١٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٩١، والمبدع ٤/ ٢٢٧، والإنصاف ٥/ ١٧٥.\n(^٤) الجمال: صاحب الجمال. ينظر: القاموس المحيط ص ٩٨٠. مادة (ج م ل).\n(^٥) في باب الإجارة في لوح رقم [١٩٣/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٤].","vol":"2","page":863},{"text":"وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع به روايةً واحدةً، لكن له أخذ أعيان آلته.\n\n<span data-type='title' id=toc-228>فصل</span>\nوإن جنى الرهن جنايةً موجبةً للمال يستغرقه تعلق أرشها برقبته، وخُيّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويبقى الرهن بحاله، أو يبيعه في الجناية، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، ويبطل الرهن فيهما (^١).\nقال المنُقِّح (^٢): «قاله الأصحاب هنا، وفي مقادير الديات ما يخالفه، والأظهر أن الحكم فيهما واحد، وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب (^٣) في الموضعين انتهى».\nفإن لم يستغرق الأرش قيمته، بيع منه بقدره، وباقيه رهنٌ، فإن تعذر بيع بعضه بيع كله، وإن/ [١٦٤/ ب] اختار مرتهنٌ فداءه ففداه بإذن راهنه رجع به، وإن فداه بغير إذنه لم يرجع، وإن نوى الرجوع ويأتي حكم جنايته عمدًا (^٤).\nوإن جنى عليه بجنايةٍ موجبةٍ للقصاص، أو غيره فالخصم سيده، فإن أخر المطالبة؛ لغيبة، أو عذرٍ، أو غيره فللمرتهن المطالبة، ولسيده القصاص\n_________\n(^١) أي في بيع الرهن، وتسليمه.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٤٤.\n(^٣) بيعه في الجناية، أو تسليمه، ويبطل الرهن، أو فداؤه. ينظر: الفروع ٦/ ٣٨٦، والإقناع ٢/ ١٧١، وكشاف القناع ٣/ ٣٥٧.\n(^٤) بعد هذا الكلام مباشرة وفي نفس اللوح من المخطوط.","vol":"2","page":864},{"text":"بإذن مرتهن، أو غيره إن أعطاه ما يكون رهنًا، فإن اقتص في نفسٍ، أو دونه أو عفا على مالٍ فعليه نصًّا (^١) قيمة، أقلها قيمة يجعل رهنًا مكانه إن قلنا الواجب في قتل العمد أحد شيئين، وإلا لم يضمن في القصاص، قاله الأكثر، والمنصوص (^٢) يلزمه إن اقتص قيمة الرهن مطلقًا، أو أرشه.\nوكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو، أو ورثته يعني أن حكم ما لو كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبيٍ فاقتص السيد عن المال صحّ في حقه، ولم يصح في حق المرتهن، فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن.\nفإذا انفك الرهن بأداء راهنٍ، أو إبراءٍ، رد إلى الجاني ما أخذ منه.\nوإن استوفاه من الأرش رجع جانٍ على راهنٍ.\nوإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة، من غير شبهةٍ فعليه الحد (^٣)، والمهر، وولدها رقيقٌ للراهن، رهنًا مع أمه، وإن وطئها بإذن راهنٍ عالمًا تحريمه، فلا مهر، وإن ادعى الجهالة، وكان مثله يجهل ذلك، فلا حد، ولا مهر، وولده حرٌ، لا تلزمه قيمته.\nوكل أمينٍ طلب منه الرد قبل قوله فيه، فليس له تأخيره؛ ليشهد به، ولو قلنا إنه يحلف، ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه.\nقال في الترغيب (^٤): ولا يجوز لحاكمٍ إلزامه،/ [١٦٥/ أ] وكذا تسليم\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.\n(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ٢٣٠، والإنصاف ٥/ ١٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٥، والإقناع ٢/ ١٧٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٢.\n(^٤) نقل عنه صاحب الفروع ٦/ ٣٨٦.","vol":"2","page":865},{"text":"بائعٍ كتابًا (^١) ابتاعه إلى مشترٍ، وله بيع رهنٍ جهل ربه إن أيس من معرفته، والصدقة بثمنه، بشرط ضمانه نصًّا (^٢).\n_________\n(^١) في المخطوط (كتاب) والصواب ما أثبت؛ لأنه مفعول به.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ١٧٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٢.","vol":"2","page":866},{"text":"<span data-type='title' id=toc-229>باب الضمان (^١) والكفالة</span>\nالضمان: إلزام من يصح تبرعه، أو مفلسٍ (^٢) برضاهما ما وجب على غيره مع بقائه، أو ما يجب غير جزيةٍ فيهما بلفظ ضمينٍ، وكفيلٍ، وقبيلٍ، وحميلٍ، وصبيرٍ، وزعيم، وضمنت دينك، أو تحملته ونحوه (^٣).\n_________\n(^١) الضمان لغة: مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به. وقال ابن سيده: ضمن الشيء ضمنا وضمانا، وضمنه إياه: كفله إياه، وهو مشتق من التضمين؛ لأن ذمة الضامن تتضمن.\nوقيل: الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه.\nوقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٣٩٩، والمطلع ص ٢٩٧، وحاشية الروض ٥/ ٩٨.\nوشرعا: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. ينظر: المحرر ١/ ٣٣٩، والشرح الكبير ٥/ ٧٠، والمبدع ٤/ ٢٣٣، والإنصاف ٥/ ١٨٩.\nوالكفالة لغة: مصدر «كفل» بمعنى التزم.\nوشرعا: التزام رشيد - برضاه، ولو مفلسا، أو قنا، أو مكاتبا بإذن سيد - إحضار من تعلق به حق مالي من دين، أو عارية ونحوها لرب الحق. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٣٠، كشاف القناع ٣/ ٣٧٥.\nوالفرق بين الضمان، والكفالة، أن الضمان أضيق منها، بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء، أو الإبراء، بخلاف الكفالة، فإنها تسقط عنه بموت المكفول عنه، وبتلف العين مثلا. ينظر: حاشية الروض المربع ٥/ ١٠٨.\n(^٢) لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. ينظر: الكافي ٢/ ٩٧، والشرح الكبير ٤/ ٥٠٩، والمبدع ٤/ ٢٨٧.\n(^٣) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٤: «قياس المذهب أنه يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرفا».","vol":"2","page":867},{"text":"ويصح من أخرسٍ بإشارةٍ مفهومةٍ، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما، ومطالبتهما معًا في الحياة، والموت، ولو كان المضمون عنه باذلًا لكن لو أحال رب الحق، أو أحيل (^١)، أو زال العقد برئ ضامنٌ، وكفيلٌ، وبطل الرهن إن كان، فإن برئ المضمون عنه، برئ الضامن.\nوإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته، كقوله برئت من الدَّين، أو أبرأتك، لم يكن مقرًا بالقبض، ولم يبرأ مضمون عنه، وبرئت إلىَّ من الدَّين: مقر بقبضه.\nووهبتك الحق تمليك له، فيرجع على مديونٍ.\nولو ضمن ذميٌ لذميٍ عن ذميٍ خمرًا، فأسلم المضمون له، والمضمون عنه، برئ هو، والضامن معًا.\nولو اقترض، أو غصب ذميٌ من ذميٍ خمرًا، فنصه لا شيء له (^٢) بإسلام أحدهما، فإن أسلم ضامنٌ، برئ وحده.\nولا يصح إلا من جائز التصرف، إلا المحجور عليه؛ لفلسٍ، وقاله المصنف في الحجر (^٣).\nولا يصح من مجنونٍ، ولا صبيٍ، ولو مميزًا فلو ضمن وقال: كان قبل بلوغي.\n_________\n(^١) في المخطوط (لو أحال رب الحق، وأحيل) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٦/ ٤١٠، والمبدع ٤/ ٢٥١، والإنصاف ٥/ ٢٢٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٣٩٣.\n(^٣) قال الْمُوَفَّق: «وإن تصرف في ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه» ينظر: الكافي ٢/ ٩٧، والمبدع ٤/ ٢٨٧.","vol":"2","page":868},{"text":"وقال خصمه: بل بعده، فقال القاضي: قياس قول أحمد ﵀ أن القول قول المضمون له (^١).\nولا يصح من سفيهٍ، ولا من عبدٍ بغير إذن سيده، ويصح بإذنه، ويتعلق بذمة السيد، وأن من قال: ما أعطيته فهو علي، ولا قرينة فهو لما وجب، وما بناه المشتري/ [١٦٥/ ب] فقبضه المستحق، رجع بقيمة التالف على البائع، ويدخل في ضمان العهدة (^٢)، ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما، ولا كون الحق معلومًا، ولا واجبًا إذا كان مآله إلى العلم، أو الوجوب، فلو قال: ضمنت لك ما على فلانٍ، وما تداينه به صح، وله إبطال الضمان قبل وجوبه (^٣).\nويصح ضمان دين ضامن، وميتٍ مفلسٍ، وغير مفلس ولا تبرأ ذمته قبل القضاء، وضمان كل دينٍ صحّ أخذ الرهن به، فإن أدى ضامنُ الضامنِ\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٩٣.\n(^٢) ضمان العهدة: قال ابن قدامة في المغني ٤/ ٤٠٣: «وهو في الحقيقة التزام رد الثمن، أو عوضه، إن ظهر بالبيع عيب، أو خرج مستحقا، فأما الأمانات، كالوديعة، والعين المؤجرة، والشركة، والمضاربة، والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط، فهذه إن ضمنها من غير تعد فيها، لم يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة على من هي في يده، فكذلك على ضامنه، … ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع، فضمانه على المشتري هو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وإن ظهر فيه عيب، أو استحق، رجع بذلك على الضامن، وضمانه عن البائع للمشتري، هو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا، أو رد بعيب، أو أرش العيب. فضمان العهدة في الموضعين، هو ضمان الثمن، أو جزء منه عن أحدهما للآخر.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ١٩٥، والإقناع ٢/ ١٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٣، كشاف القناع ٣/ ٣٦٨.","vol":"2","page":869},{"text":"الدَّين، رجع على ضامنٍ وهو على الأصيل.\nويصح ضمان عهدة بائعٍ لمشترٍ، بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رد بعيبٍ، أو أرش العيب، وعن مشترٍ لبائعٍ، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، وإن ظهر به عيبٌ، أو استحق فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن، أو بعضه عن أحدهما للآخر، ولا يصح ضمان دين الكتابة، ولا ضمان الأمانات، كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها.\nويصح ضمان الأعيان المضمونة، كالغصوب، والقوارب، والمقبوض على وجه السوم من بيعٍ، وإجارةٍ (^١)، فلو ضمن مقبوضًا على وجه سوم، بأن يساوم إنسانًا على عينٍ، ويقطع ثمنها، ثم يأخذها؛ ليريها أهله، فإن رضوها، وإلا ردها، أو يساومه، ويأخذه؛ ليريه أهله إن رضوه، وإلا رده من غير قطع ثمنه ضمنه إذا تلف، وصح ضمانه فيهما، إلا إن أخذه بإذن ربه؛ ليريه أهله، فإن رضوه أخذه، وإلا رده من غير مساومةٍ، ولا قطع ثمنٍ فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريطٍ، ولا يصح ضمانه.\nوإن قضى الضامن الدَّين/ [١٦٦/ أ] متبرعًا لم يرجع بشيءٍ، وكذا إن أحال به وناويًا للرجوع يرجع مطلقًا، وكذا حكم من أدى عن غيره دينًا واجبًا لا زكاة ونحوها (^٢) فيرجع بأقل الأمرين مما قضى، حتى قيمة عرضٍ\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ١٣٠، والمغني ٤/ ٤٠٢، والمحرر ١/ ٣٤٠، والإقناع ٢/ ١٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٠.\n(^٢) نحو الزكاة، الكفارة، والنذر فليس لمن دفعها عن غيره بدون إذنه أن يرجع ولو نوى الرجوع، فإنها تحتاج إلى نية من صاحبها، أو توكيل ولم يوجد ذلك ولهذا لم تقع الموقع. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨١.","vol":"2","page":870},{"text":"عوضه به، أو قدر الدَّين، وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به، إن كان ضمن بإذنه، وإلا فلا، لكن إن أدى الدَّين فله المطالبة بما أدى.\nوإن ضمن الضامن، وإن أنكر مضمون له القضاء، وحلف لم يرجع ضامنٌ على مضمونٍ عنه، ولو صدَّقه، إلا أن يكون بحضرته، أو إشهاد، ولو ماتوا، أو غابوا إن صدقه\nالمضمون عنه، أو ثبت، وإن اعترف بالقضاء، وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره، وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل.\nوإن مات المضمون عنه، أو الضامن لم يحل الدَّين.\nوعنه (^١) يحل، فعليها أيهما حل عليه بموته، لم يحل على الآخر.\nويصح ضمان الحال مؤجلًا، وإن ضمن المؤجل حالًا لم يلزمه قبل أجله.\n\n<span data-type='title' id=toc-230>فصل في الكفالة</span>\nوهي التزام رشيدٍ برضاه، إحضار مكفولٍ به لزمه حقٌ حاضرًا كان، أو غائبًا إلى مكفولٍ له، وتنعقد بألفاظ الضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به نصًّا (^٢)، ومعناه: أَنِّي أُعَرِّفُكَ مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ (^٣)، فإن لم يعرفه ضمن،\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٤٤، والإنصاف ٥/ ٢٠٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٠، والمبدع ٤/ ٢٤٨، والإنصاف ٥/ ٢٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.\n(^٣) في المخطوط (إني أعرفك من هو وإن هو) والصواب ما ذكرت. ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٥، ومطالب أولي النهى ٣/ ٣١٤.","vol":"2","page":871},{"text":"ويصح بدون من عليه دينٌ لازمٌ مطلقًا يصح ضمانه من كل ما يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم به، ويصح بالأعيان المضمونة، لا بزوجةٍ، وشاهدٍ، ولا إلى أجلٍ مجهولٍ ولو في ضمانٍ؛ لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه.\nولا ببدن من عليه حد، أو قصاص (^١) ولا بغير معينٍ، كأحد هذين.\nوإن كفل بجزءٍ شائعٍ/ [١٦٦/ ب] من إنسانٍ، كثلثٍ، وربعٍ ونحوهما، أو عضوٍ منه وجهًا كان، أو غيره، أو كفل إنسانًا (^٢) على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيلٌ بآخر، أو ضامنٌ ما عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيلٌ بفلانٍ شهرًا صح.\nولا يصح إلا برضا كفيلٍ كما مر، ولا يعتبر رضا مكفولٍ به، ومتى أحضر المكفول به مكان العقد؛ لتعيينه فيه إن لم يشترط غيره بعد حل الدِّين، أو قبله، ولا ضرر في قبضه وسلمه، برئ مطلقًا، مالم تكن هناك يدٌ حائلةٌ، ظالمة، قاله في المغني (^٣)، والمستوعب (^٤)، والشرح (^٥) وغيرهم، ولا يبرأ بموت كفيلٍ، ولا مكفولٍ له.\nوإن مات مكفول به، سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات، أو لا\n_________\n(^١) في المخطوط (أو قصا) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت.\n(^٢) في المخطوط (أو كفل إنسان) ولعل الصواب ما أثبت لأنه مفعول به.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٤١٧.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٤/ ٢٤٧، والإنصاف ٥/ ٢١٤.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٠٢.","vol":"2","page":872},{"text":"نصًّا (^١)، أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها، أو سلم نفسه في محله، برئ الكفيل.\nوقيل (^٢): لا يبرأ بتلف العين، إلا بشرط البراءة، ألا مال عليه، فإن شرط برئ قولًا واحدًا.\nوإذا طالب المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك، إن كانت الكفالة بإذنه، أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا.\nويؤخذ الكفيل بالإتيان، فإن كان غائبًا أمهل بقدر ما يمضي، ويحضره، فإن مضى ولم يحضره إما؛ لتوانٍ، أو لهربه، واختفائه، أو لامتناعه، أو لغير ذلك بحيث تعذر إحضاره مع بقائه لزمه ما عليه من الدَّين، إلا إذا شرط البراءة منه، وكذا عوض العين (^٣).\nوإن كفل اثنان واحدًا فسلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر، وكذا إن كفل واحدٌ لاثنين فأبرأه أحدهما، لم يبرأ من الآخر.\nوإن كفل الكفيل كفيل آخر صح، فإن برئ الأول، برئ الثاني، ولا عكس.\nوإن كفل الثاني ثالثٌ برئ كلٌ منهم ببراءة من قبله، ولا عكس كضمان.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٧٨.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢١٦.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٠٧، والمبدع ٤/ ٢٤٩، والإنصاف ٥/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٥٣:\nإن لم يسلم كافل من كفلا … يضمن ما على الأصيل أصلا","vol":"2","page":873},{"text":"ولو كفل اثنان واحدًا، وكفل/ [١٦٧/ أ] كل واحدٍ منهما كفيل آخر فأحضره أحدهما برئ هو، ومن تكفل به فقط، ولو ضمنه اثنان فقال كل واحدٍ: أنا ضامنٌ لك الدَّين فهو ضمان اشتراكٍ في انفراد، فله مطالبة كل واحدٍ بالدَّين كله (^١).\nوإن قالا: ضمنا لك الدَّين فهو بينهما بالحصص.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ٤١٥، والإنصاف ٥/ ٢١٨، والإقناع ٢/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٣/ ٣٦٥.","vol":"2","page":874},{"text":"<span data-type='title' id=toc-231>باب الحوالة </span>(^١)\nوهي انتقال الحق من ذمة، إلى ذمة، واشتقاقها من التحول، فينتقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال (^٢) الرجوع عليه بحال، أي سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذر لمطلٍ، أو فلسٍ، أو موتٍ، أو جحودٍ صرح به في الفروع (^٣) وغيره، ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدَّين، أو صدق المحيل عليه، أو ثبت ببينةٍ، وماتت ونحوه، أما إن ضمنه عليه فجحده ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه.\nوهي عقد إرفاق تصح بلفظها، أو معناها الخاص، ولا يصح إلا بشروطٍ ثلاثةٍ:\nأحدها: أن يحيل على دينٍ مستقرٍ نصًّا (^٤)، ولو في ذمة ميتٍ، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم، أو رأس ماله بعد فسخه وتقدم (^٥)، أو\n_________\n(^١) الحوالة لغة: هي بفتح الحاء وكسرها، اسم مأخوذ من تحويل الشيء من موضع لآخر. ينظر: طلبة الطلبة ص ١٤٠، ومختار الصحاح ص ٨٤، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠٣، والمطلع ص ٢٩٩.\n(^٢) المحيل هو المدين، والمحال هو الدائن، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدِّين. ينظر: فقه السنة ٣/ ٢١١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.\n(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ١٢٣، والمغني ٤/ ١٩٣، والفروع ٦/ ٤١٤، والمبدع ٤/ ٢٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.\n(^٥) في باب السلم، في الشرط السابع في لوح رقم [١٦٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦٠].","vol":"2","page":875},{"text":"بجزيةٍ، أو الصداق قبل الدخول، أو الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع، لم يصح.\nولا يشترط استقرار المحال به (^١) فإن أحال المكاتب سيده، أو الزوج امرأته، صح.\nالثاني: اتفاق الدَّينين في الجنس، والصفة، والحلول، والتأجيل كما يشترط في المقاصة، ويشترط علم المال المحال به، وأن يكون مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها، كمعدودٍ، ومذروعٍ.\nوقال أبو العباس (^٢): الحوالة على ما له في الديوان إذن في الاستيفاء فقط، وللمحتال الرجوع، ومطالبة محيله، وإحالة من لا دين عليه، على من دينه عليه وكالة في استيفاء، ومن لا دين عليه، على/ [١٦٧/ ب] مثله وكالة في اقتراضٍ، وكذا مدين عليه برئ فلا يصارفه نصًّا (^٣).\nالثالث: أن يحيل برضاه، ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئًا، فيجب أن يحتال، فإن امتنع أجبر على قبولها، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الإجبار (^٤)، وتعتبر الملاءة في المال، والقول، والبدن كما فسره أحمد -﵁- (^٥).\n_________\n(^١) في المخطوط (والمحال به) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥، والإقناع ٢/ ١٨٨.\n(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٥، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٢٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٢، والمبدع ٤/ ٢٥٧، والإنصاف ٥/ ٢٥٥.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦١:\nعلى مليء من أحيل يتبع … وإن أبى فقوله لا يسمع\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ١٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٦.","vol":"2","page":876},{"text":"زاد في الرعاية (^١) وفعله، وتمكنه من الأداء، ففي المال، القدرة على الوفاء، وفي القول ألا يكون مماطلًا، وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم، قاله الزركشي (^٢) تفقها.\nقال المنُقِّح (^٣): «فلا يصح، ولعل الصواب: فلا يلزم أن يحتال على والده» (^٤).\nوفسر في شرح المحرر (^٥) الملاءة في المال: بالقدرة على الوفاء، وفي القول بإقراره بالدَّين، وفي البدن بالحياة، ومتى صحت فرضيا بخيرٍ منه، أو بدونه، أو تعجيله، أو تأجيله، أو عوضه جاز.\nوإن رضي ولم يشترط اليسار، وجهله، أو ظنه مليئًا فبان مفلسًا، لم يرجع نصًّا (^٦).\nفإن ظن ملاءته، فبان معسرًا رجع على المحيل، كما لو بان مفلسًا بلا رضا.\nوإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلًا ببينة، أو باتفاقهما فالحوالة باطلة.\n_________\n(^١) ذكر في الرعاية الصغرى (وفعله) ولم يذكر تمكنه من الأداء ١/ ٣٥١.\n(^٢) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.\n(^٣) ينظر: الذي في التنقيح ص ٢٤٨ «فلا يصح أن يحتال على والده» قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح ص ٢٤٨: «وصوابه: فلا يلزم أن يحتال على والده، وأما الصحة فيصح إذا رضي، لأن دينه يثبت في ذمة أبيه».\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.\n(^٥) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٤/ ٢٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٦.\n(^٦) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥، والمبدع ٤/ ٢٥٥، والإنصاف ٥/ ٢٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.","vol":"2","page":877},{"text":"وإن فسخ بيعٌ بعيبٍ إذا قاله، أو خيار ونحوه بعد قبض المحتال، أو قبله، لم تبطل الحوالة قولًا واحدًا في الأُولى (^١)، وعلى المذهب في الثانية (^٢)، كأخذ البائع بحقه عرضًا، فعليه للمشتري\nالرجوع على البائع في مسألة حوالته، والحوالة عليه لأهلٍ كان عليه الدَّين في المسألة الأولى، ولا على من أحيل عليه في الثانية.\nوإن كان قبل القبض فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأُولى، وللمشتري أن يحيل المحال عليه على البائع في الثانية.\nوإذا قال: أحلتك، قال:/ [١٦٨/ أ] بل وكلتني، أو قال: وكلتك، قال: بل أحلتني فالقول قول مدعي الوكالة.\nوكذا إن اتفقا على أنه قال: أحلتك، أو قال: أحلتك بديني، وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة، وأنكر الآخر.\nوإن قال: أحلتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة وجهًا واحدًا (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٥/ ٢٢٩، الإقناع ٢/ ١٩٠، وكشاف القناع ٣/ ٣٨٨.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٢٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٩٦، والمبدع ٤/ ٢٥٧، والإنصاف ٥/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٨.","vol":"2","page":878},{"text":"<span data-type='title' id=toc-232>باب الصلح (^١) وحكم الجوار</span>\nالصلح: هو التوفيق، والسلم، ويكون بين مسلمين، وأهل حربٍ، وبين أهل بَغْيٍ، وعدلٍ، وبين زوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت امرأة إعراض زوجها عنها، وبين متخاصمين في غير مالٍ، وفي مال عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين وهو المراد بهذا الباب.\nالصلح في الأموال قسمان:\nأحدهما: صلحٌ على الإقرار، وهو نوعان:\nأحدهما: الصلح على جنس الحق (^٢)، مثل أن يقر له بدينٍ، فيضع عنه بعضه، أو بعينٍ فيهب له بعضها، ويأخذ الباقي، فيصح بغير لفظ الصلح، إن لم يكن بشرطٍ، مثل أن يقول: على أن تعطيني الباقي، أو يمنعه حقه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار، وعدم البينة، ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة.\n_________\n(^١) الصلح: اسم مصدر، والمصدر منه مصالحة، وصلاحا، وهو قطع المنازعة، والمقصود به هنا: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، وله أنواع كثيرة. والمراد به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٠١، والمطلع ص ٢٩٩.\n(^٢) في المخطوط (الصلح جنس الحق) ولعل الصواب ما أثبت حتى يستقيم المعنى. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢، والمبدع ٤/ ٢٥٩، والإنصاف ٥/ ٢٣٤، والإقناع ٢/ ١٩٢.","vol":"2","page":879},{"text":"وإن صالح عن مؤجلٍ ببعضه حالًا، لم يصح، إلا في كتابةٍ (^١) وعكسه، يصح.\nوإن وضع بعض الحال، وأجل باقيه صحّ الإسقاط، دون التأجيل.\nوإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو عن قيمة متلفٍ بأكثر منها من جنسها لم يصح.\nوإن صالحه بعوضٍ، وقيمته أكثر منها صحّ فيهما، ويصح عن المثلي بأكثر من قيمته ويضم في دم العمد بدون الدية وأكثر منها إن تعين القود، أو بطلب الولي، إن قيل: الواجب أحد شيئين.\nوإن صالحه عن بيتٍ أقر له به ببعضه، أو على أن يسكنه سنة، أو يبني له غرفة لم يصح، وإن/ [١٦٨/ ب] قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مئة ففعل صحّ الصلح.\nوإن صالح إنسانًا؛ ليقر له بالعبودية، أو امرأةً؛ لتقر له بالزوجية لم يصح.\nوإن دفع المدعى عليه العبودية، أو الزوجية إلى المدعي مالًا صلحًا عن دعواه صح، وكذا لو دفعت إليه مالًا؛ ليقر لها بما وقع من طلاقها (^٢)، ويحرم عليه الأخذ، وقيل (^٣): لا يصح، قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ١٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٩٢.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٥/ ٦، والإقناع ٢/ ١٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٩٤.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٢، والشرح الكبير ٥/ ٦، والمبدع ٤/ ٢٦١، والإنصاف ٥/ ٢٣٩.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٥١.","vol":"2","page":880},{"text":"النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة (^١)، فإن كان بأثمان فهو صرف له حكمه، وإن كان بغير الأثمان كعرض عن نقد، أو عنه بنقد، أو عرض فهو بيع، وعن دين يصح بغير جنسه مطلقًا، ويحرم بجنسه بأكثر، أو أقل على سبيل المعاوضة.\nوإن كان بمنفعةٍ كسكنى دارٍ فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات.\nوإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح.\nفإن كان الصلح به عن عيبٍ في مبيعها، فبان أنه ليس بعيبٍ رده، وكذا إن زال، قدمه في الرعايتين (^٢)، وقطع به في المذهب، والحاويين، والنظم (^٣)، وقيده بزواله سريعًا.\nقال المنُقِّح (^٤): ولا بد منه، وهو ظاهر الكافي (^٥)، والوجيز (^٦)، والفروع (^٧)، وقيل: لا (^٨).\nوهو ظاهر الخلاصة، والمحرر (^٩)،\n_________\n(^١) المعاوضة في اللغة: الخلف، وقيل: كل ما أعطيته من شيء فكان خلفا، وقيل: البدل. ينظر: تاج العروس ١٨/ ٤٤٩.\n(^٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦١.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٤٠.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٥١.\n(^٥) ينظر: الكافي ٢/ ١١٧.\n(^٦) ينظر: الوجيز ص ١٥٢.\n(^٧) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٧.\n(^٨) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٤١.\n(^٩) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٢.","vol":"2","page":881},{"text":"والشرح (^١)، وغيرهم (^٢)، واختاره ابن منجا.\nوقيل (^٣): إن زال والعقد جائز رده، وإلا فلا.\nويصح الصلح عن مجهولٍ بمعلومٍ، إذا كان مما لا يمكن معرفته؛ للحاجة نصًّا (^٤) بنقدٍ، ونسيئةٍ، فإن أمكن معرفته، ولم يتعذر فكبراءة من مجهولٍ.\nقال في التلخيص: فيصح على الشهود؛ لقطع النزاع.\n\n<span data-type='title' id=toc-233>فصل</span>\nالقسم الثاني: أن يدعي عليه عينًا/ [١٦٩/ أ] في يده، أو دينًا في ذمته فينكرهما، أو يسكت، وهو يجهله، ثم يصالحه على مالٍ فيصح، ويكون المال المصالح به بيعًا في حق المدعي، فإن وجد بما أخذه عيبًا، فله رده وفسخ الصلح.\nوإن كان شقصًا مشفوعًا ثبتت فيه الشفعة، إلا إذا صالح ببعض العين المدعى بها، فهو كمنكرٍ، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح عنه بعيبٍ، ولا يؤخذ بشفعةٍ، ومتى كان أحدهما عالمًا بكذب نفسه فالصلح باطلٌ في حقه، وما أخذه حرامٌ عليه، ولا يشهد له إن علم ظلمه.\nوإن صالح عن منكرٍ أجنبي بإذنه، أو بغيره صح، سواءٌ كان المدعى\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٦.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٤٠، ٢٤١.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٢٤٢.\n(^٤) ينظر: المبدع ٤/ ٢٦٤، والإنصاف ٥/ ٢٤٢، والإقناع ٢/ ١٩٥.","vol":"2","page":882},{"text":"به دينًا، أو عينًا ولو لم يذكر أن المنكر وكله، ويرجع مع الإذن فقط (^١).\nوإن صالح الأجنبي لنفسه؛ لتكون المطالبة له، غير معترفٍ بصحة الدعوى، أو معترفًا بها والمدعى به دينٌ، أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن؛ لكونه شراء مالم يثبت لبائعٍ، أو دينٍ لغير من هو في ذمته، أو مغصوبٍ لا يقدر على تخليصه، وتقدم حكمهن (^٢).\nوإن علم، أو ظن القدرة عليه، أو عدمها، ثم تبين القدرة، صحّ في العين فقط، ثم إن عجز عن ذلك، فهو مخيرٌ بين فسخ الصلح، وبين إمضائه (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-234>فصل</span>\nويصح الصلح عن القصاص بدياتٍ، وبكل ما يثبت مهرًا حالًا، ومؤجلًا، ولو صالح سارقًا، أو شاربًا؛ ليطلقه، أو شاهدًا؛ ليكتم شهادته، أو لئلا يشهد عليه، أو ليشهد بالزور، أو شفيعًا عن شفعته، أو مقذوفًا عن حده، أو صالح بعوضٍ عن خيارٍ، لم يصح الصلح، وتسقط الشفعة، وحد القذف (^٤).\nوإن صالحه على أن يجري على أرضه، أو سطحه ماءً معلومًا صح، فإن كان بعوضٍ مع بقاء ملكه فإجارةٌ (^٥)، يشترط فيها تقدير المدة، ولا يعتبر\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٩، والإقناع ٢/ ١٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٠.\n(^٢) في نفس الصفحة.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠٠.\n(^٤) المبدع ٤/ ٢٦٩، والإنصاف ٥/ ٢٤٧، والإقناع ٢/ ١٩٧.\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.","vol":"2","page":883},{"text":"بيان عمقه، ويعلم قدر الماء بتقدير الساقية، وماء مطرٍ بما يزول عنه الماء، أو مساحته.\nويعتبر في ماء المطر إذا صالحه على إجراء الماء على سطحه من سطحه، أو في أرضه عن سطحه، أو في أرضه عن أرضه تقدير ما يجري فيه/ [١٦٩/ ب] الماء، لا قدر المدة؛ لدعوى الحاجة، فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدرٍ كنكاحٍ.\nقال المنُقِّح (^١): لكن قال في القواعد: ليس بإجارةٍ محضةٍ؛ لعدم تقدير المدة، بل هو شبيهٌ بالبيع انتهى.\nولا يملك صاحب الماء مجراه؛ لأنه لا يستوفي به منافع المجرى دائمًا، ولا في أكثر المدة بخلاف الساقية فكانت بيعًا تارةً، وإجارة أخرى، ويشترط فيهما ذكر المدة، وسائر شروط الإجارة كما ذكر (^٢).\nويشترط أيضًا في ماء المطر المصالح عنه من سطحٍ إلى سطح، ومعرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح، ويحرم إجراء ماءٍ معلومٍ في ملك إنسانٍ بلا إذنه (^٣)، كتضرره، أو أرضه،\nولمستأجرٍ، ولمستعيرٍ، الصلح على إجراء ماءٍ في ساقيةٍ محفورةٍ في مدة إجارته، لا على ماء مطرٍ على سطح.\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٥٢.\n(^٢) شروط الإجارة ستأتي في باب الإجارة في لوح رقم [١٨٨/ أ] وما بعدها في الصفحة رقم [٧٥٤].\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.","vol":"2","page":884},{"text":"ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره، أو عينه يومًا، ونحوه لم يصح؛ لعدم ملك الماء (^١).\nوإن صالحه على سهمٍ منها كثلثٍ، ونحوه جاز، وكان بيعًا للقرار، والماء تابعٌ له.\nويصح أن يشتري ممرًا في دارٍ، وموضعًا في حائطٍ يفتحه بابًا، وبقعة يحفرها بئرًا، وعلو بيتٍ يبني عليه بنيانًا موصوفًا، وكذا لو كان البيت غير مبنيٍ إذا وصف العلو، والسفل، ومتى زال فله إعادته مطلقًا، ويرجع بأجرة مدة زواله عنه، وله الصلح على زواله، وعدم عوده.\nويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا، وإجارة مدة معلومة.\nوإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره، أو عروقها في أرضه فطالبه بإزالتها لزمه، فإن أبى لم يجبر؛ لأنه ليس من فعله، ولم يضمن ما تلف به، ولمن حصل في هوائه إزالته بلا حكم حاكمٍ.\nوفي الوجيز (^٢)، وغيره إن أمكن ليه، وإلا قطعه، ويضمن ما تلف بها بعد المطالبة، وإن صالحه عن ذلك بعوضٍ لم يجز.\nوفي المغني (^٣) اللائق بمذهبنا صحته، واختاره/ [١٧٠/ أ] ابن حامد، وابن عقيل، وجزم به جماعة (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠١.\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ١٥٣.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٦٥.\n(^٤) ينظر: نقل ذلك عنهم صاحب الفروع ٦/ ٤٤١، والإنصاف ٥/ ٢٥٢، والإقناع ٢/ ١٩٩، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٥. وقال في الإنصاف ٥/ ٢٥٣: «وجزم به في المنور، وقدمه ابن رزين في شرحه، وأطلقهما في المغني، والمحرر، والشرح، والفروع».","vol":"2","page":885},{"text":"وإن اتفقا على أن الثمرة لهما، أو بينهما جاز، ولم يلزم، وصلح من مال حائطه، أو لزلق خشبته إلى ملك غيره، كغصنٍ، ولا يجوز أن يشرع إلى طريقٍ نافذٍ جناحًا (^١)، ولا سباطًا، ولا\nدكةً (^٢)، ولا ميزابًا (^٣)، إلا بإذن إمامٍ، أو نائبه إن لم يكن فيه ضرر، ولا دكانًا ولو بإذن إمامٍ، ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسانٍ، ولا درب غير نافذٍ، إلا بإذن أهله، ويضمن ما تلف به، فإن صالح عن معلوم ذلك بعوضٍ صح.\nوإذا كان ظهر داره في درب غير نافذٍ ففتح بابًا لغير الاستطراق جاز، ولا يجوز للاستطراق، إلا بإذنهم نصًّا فيهما (^٤)، وإن صالحهم جاز، ويجوز في دربٍ نافذٍ، ولو أن بابه في آخر الدرب، ملك نقله إلى أوله إن لم يحصل ضررٌ، كفتحه مقابل باب غيره ونحوه.\n_________\n(^١) الجناح: بالفتح من الطائر معروف، ومن الإنسان يده، ومن العسكر جانبه، فسمي ما يخرج إلى الطريق من الخشب جناحا تسمية له بذلك، وهو الخشب الذي يكون أحد جانبيه مدفونا في الحائط، والجانب الآخر خارجا عن الطريق، فإذا بنى على هذا الخشب بناء سمي روشنا، وهي كلمة معربة أصلها: روزن. ينظر: المغني ٤/ ٣٧٤، والمطلع ص ٣٠١.\n(^٢) الدكة: المكان المرتفع يجلس عليه، وهو المسطبة معرب والجمع دكك مثل: قصعة وقصع. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٩٨، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ١٦٦.\n(^٣) أي: فيحرم إخراجه ولو بنافذ. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز إخراجه إلى الطريق الأعظم، لقصة عمر، ولأن الحاجة داعية إليه، والعادة جارية به. وقال الشيخ: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، مع انتفاء الضرر، واختاره وقدمه غير واحد، قال في الإنصاف: وعليه العمل في كل عصر ومصر. ينظر: حاشية الروض المربع ٥/ ١٥٢.\n(^٤) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٧، والمبدع ٤/ ٢٧٤، والإنصاف ٥/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٢٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٠.","vol":"2","page":886},{"text":"ولم يملك نقله إلى داخلٍ منه نصًّا (^١) إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.\nولو كان له داران، ظهر كل واحدةٍ منهما إلى ظهر الأخرى، وباب كل واحدة منهما في دربٍ غير نافذٍ، فرفع الحاجز بينهما، وجعلهما دارًا واحدةً جاز.\nوإن فتح من كل واحدةٍ منهما بابًا إلى الأخرى؛ ليتمكن من التطرق من كل واحدٍ منهما إلى الدارين، فقال القاضي (^٢): لا يجوز.\nوقال الشيخ (^٣): الأشبه الجواز، وليس له أن يفتح في حائط جاره، ولا الحائط المشترك رَوْزَنَة (^٤)، ولا طَاقًا (^٥)، ولا غيرهما من التصرفات حتى بضرب وتد، ولا أن يعليه، ولا يحدث عليه\nسترة، ولا حائطًا، ولا خُصًّا (^٦) يفصل به بين السطحين إلا بإذن صاحبه، وله الاستناد إليه وإسناد شيءٍ لا يضره، ولا يمكن التحرز منه، والجلوس في ظله، ونظره في ضوء سراجه بلا إذن.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٧٥، والإنصاف ٥/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٠٥.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٧، والمبدع ٤/ ٢٧٥، والإنصاف ٥/ ٢٥٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٧.\n(^٤) الروزنة: الكوة، أو الخرق في الحائط لا ينفذ إلى آخره. ينظر: المحيط في اللغة ٩/ ٣٩، القاموس المحيط ١/ ١٢٠٠.\n(^٥) الطاق: ما عقد من الأبنية، والجمع الطاقات. ينظر: مختار الصحاح ص ١٩٤، والمطلع ص ٣٠٢.\n(^٦) الخُصُّ: بَيت من شجر أَو قصب، وَقيل: الْبَيْت الَّذِي يسقف عَلَيْهِ بخشبة على هَيْئَة الأزج. ينظر: العين ٤/ ١٣٤، والمحكم والمحيط الأعظم ٤/ ٤٩٩، والمخصص ١/ ٥٠٧.","vol":"2","page":887},{"text":"وأعجب أحمد -﵁- استئذانه، فإن منعه حاكمه ولو كان له حق ماءٍ يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه؛ ليمنع الماء، ولو كثر ضرره.\nوليس له وضع/ [١٧٠/ ب] خشبة عليه، إلا عند الضرورة فيجوز، إن لم يتضرر الحائط نصًّا (^١).\nوليس له منعه منه إذًا، فإن أبى أجبره حاكمٌ، وكذا حكم جدار مسجدٍ.\nومن ملك وضع خشبةٍ على حائطٍ، فزال بسقوطه، أو قلعه، أو سقوط الحائط فله إعادته بشرطه، ومتى وجده، أو بناه، أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره، ولم يعلم سببه فالظاهر وضعه بحقٍ، فإن زال فله إعادته.\nويلزم أعلى الجارين بناء سترةٍ تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر.\nوإن كان بينهما حائطٌ، أو سقفٌ فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر، كنقضه عند خوف سقوطه.\nوعنه (^٢) لا يجبر، كبناء حاجزٍ بين ملكيهما فعليها ليس له منع شريكه من بنائه، وله بناؤه بغير حكم حاكمٍ، فإن بناه بآلته فبينهما وليس له منعٌ من الانتفاع به ويعطيه نصف قيمة تالفيه لما ليس له نقضه فيمكنه من الانتفاع،\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٢٧٧، والإنصاف ٥/ ٢٦٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٣، وكشاف القناع ٣/ ٤١١.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٣، والمبدع ٤/ ٢٧٨، والإنصاف ٥/ ٢٦٥.","vol":"2","page":888},{"text":"ويطالبه بها. وقيل: له منعه.\nقال المنُقِّح (^١): وهو أظهر.\nوإن بناه بآلةٍ من عنده فهو له، وله منع الشريك من غير رسم (^٢) طرح خشبٍ حتى يدفع نصف قيمة حقه، فيملك منع ما كان له فيه من الحق قبل الهدم مما كان له عليه من بناءٍ، أو خشبٍ ونحوهما.\nويمنع في صورة السقف صاحب السفل من سكناه في ظاهر قوله، قاله صاحب المحرر (^٣) وغيره، فإن بدلها لزمه قبولها، ويمتنع إذًا نقضه على الأُولى، وعلى الثانية له نقضه، وأخذ آلته لا لغير بانيه قاله في الفروع (^٤).\nوقال الشيخ وغيره (^٥): «فإن قال الشريك: أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء، ولا تنقضه لم يجبر على ذلك».\nوإن أراد غير الباني نقضه، أو إجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك على الروايتين انتهى.\nوحيث قلنا: يجبر فامتنع أخذ الحاكم، وأنفق، وإن كان له متاعٌ باعه، وأنفق منه، فإن لم يكن اقترض عليه وأنفق.\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٥٣.\n(^٢) الرسم: بالفتح وهو الأثر والعلامة، وقيل بقية الأثر. ينظر: لسان العرب ١٢/ ٢٤١، والمصباح المنير ١/ ٢٧٧، وتاج العروس ١/ ٦٥.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٣.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤٨.\n(^٥) ينظر: المغني ٤/ ٣٨٤، والمحرر ١/ ٣٤٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٦، والإنصاف ٥/ ٢٦٦.","vol":"2","page":889},{"text":"وإن/ [١٧١/ أ] أنفق الشريك بإذنه، أو إذن حاكمٍ، أو نية رجوعٍ رجع بما أنفق على حصة الشريك.\nولو انهدم سفل علوه لغيره، انفرد صاحبه ببنائه، وأجبر عليه، وإن كان بينهما نهر، أو بئر ودُولاب (^١)، أو ناعورة (^٢)، أو قناة، واحتاج إلى عمارة فعلى ما تقدم من الحائط، والسقف منه، ليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته، فإذا عمره فالماء بينهما على الشركة، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك المشتركة.\nولو انهدم جدار أحدهما، وخيف ضرره نقضاه، فإن أبى أحدهما، أجبره الحاكم، فإن تعذر، ضمن ما تلف به إذا أشهد على شريكه، وإلا فلا.\nوإن كان نهر، أوساقية مشتركًا بين جماعةٍ فاحتاج إلى كريه، أو سد شقه فيه، أو إصلاح حائطه، أو شيءٍ منه كان ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه، فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض، اشترك الملك في كريه، وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول، ثم لا شيء على الأَوَّل، ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني، ثم لا شيء عليه، ويشترك من بعده كلما انتهى العمل إلى موضع واحدٍ منهم لم يكن عليه فيها بعده شيءٌ قاله الْمُوَفَّق (^٣).\n_________\n(^١) في المخطوط (وإن كان بينهما نهرًا، أو بئرًا ودولابًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه اسم كان مرفوع.\n(^٢) الناعورة: الساقية. ينظر: الإقناع ٢/ ٢٠٦.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ٤٣٦.","vol":"2","page":890},{"text":"ومتى هدم مشتركًا من حائطٍ، أو سقفٍ فإن خيف سقوطه ووجب هدمه فلا شيء عليه، وحكمه حكم ما لو انهدم بنفسه، وإن كان لغير ذلك؛ لحاجةٍ، أو غيرها التزم إعادته أولًا، فعليه إعادته (^١)، ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره، كحمّامٍ، وكنيفٍ (^٢)، وَرَحى، وتنُّور (^٣)، وحفر بئرٍ ينقطع بها ماء بئر جاره ونحوه، وكَدَق، وسقي، يتعدى إليه بخلاف، طبخه، وخبزه فيه.\nولو ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره، أو بالوعته وكان/ [١٧١/ ب] البئر أقدم منهما طرح في الخلاء، أو البالوعة فقط، فإن لم يظهر طعمه، ولا رائحته في البئر، علم أن فسادها بغيره، وإن ظهر ذلك فيها كلف صاحب الخلاء، والبالوعة نقل ذلك، إن لم يمكن إصلاحه.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٠٣.\n(^٢) معناه في كلام العرب: الحظيرة التي تعمل للإبل، فتكنها من البرد، والمراد به هنا المرحاض المعد للتخلي من الدار، ويقضي فيه الإنسان حاجته، تشبيها به. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ١/ ٤٠٩، وتهذيب اللغة ١٠/ ١٥٢، والمخصص ٢/ ٢٤٨.\n(^٣) التنور: حجارة مدورة، إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها، وهو الذي يخبز فيه. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس ٢/ ٩٦، والمصباح المنير ١/ ٧٧.","vol":"2","page":891},{"text":"<span data-type='title' id=toc-235>كتاب الحجر </span>(^١)\nوهو منع الإنسان من التصرف في ماله، وهو على ضربين:\nحجر لحق الغير، كحجرٍ على مفلسٍ، ومريضٍ فيما زاد على الثلث، وعبد، ومكاتب، ومشترٍ ماله في البلد، أو قريب منه بعد تسليمه المبيع، وراهن، ومشتر، بعد طلب شفيعٍ، ومرتدٍ، وغير ذلك على ما يأتي (^٢).\nنذكر منه هاهنا الحجر على المفلس، وهو من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته. وشرعًا: من لزمه أكثر من ماله (^٣).\nفحجر المفلس: منع حاكم من عليه دين حال، يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه.\nومن لزمه دين مؤجلٌ، حرم مطالبته به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله (^٤).\nوإن أراد سفرًا طويلًا فحل الدَّين قبل فراغه، أو بعده مخوفًا كان، أو\n_________\n(^١) الحجر: بفتح الحاء وسكون الجيم، وهو في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا «بكسر الحاء وفتحها وضمها» وسمي العقل حجرا؛ لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. ينظر: المطلع ص ٣٠٤، ودستور العلماء ٢/ ٨.\n(^٢) في هذا الباب.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٥.\n(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ٩٥، والعمدة ص ٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٥٦، والمبدع ٤/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٥.","vol":"2","page":893},{"text":"غيره فلغريمه منعه في غير جهاد متعين، إلا أن يوثقه برهنٍ يحرزه، أو كفيلٍ مليءٍ، ولا يملك تحليل محرم.\nوإن كان دينه حالًا، وهو عاجزٌ عن وفاء شيءٍ منه، حرم مطالبته من الحجر عليه، وملازمته، وإن كان له مالٌ يفي بدينه، لم يحجر عليه، ويجب على الحاكم أن يأمره بوفائه، إن طلبها الغرماء منه.\nويجب على قادرٍ وفاؤه على الفور بطلب ربه، أو عند أجله إن كان مؤجلًا، وإلا فلا. ولو مطل حتى شكا عليه فما غرمه بسببه فعلى المماطل.\nوفي الرعاية (^١) لو أحضر مدّعَى به، ولم يثبت للمدعي، لزمه مؤنة إحضاره ورده، وإلا لزما المنكِر.\nوقال أبو العباس (^٢): لو تعيب مضمون عنه فعدم الضامن بسببه، أو غرم بسبب/ [١٧٢/ أ] كذب عليه عند ولي الأمر، رجع على المتسبب، فإن أبى الوفاء حبسه، وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره، ببراءٍ من غريمه بوفاء، أو إبراء ببراءة غريمه، أو يوفيه.\nوإن ادعى الإعسار، وكان دينه عن عوضٍ، كالبيع، والقرض، أو عرف له مال سابق، والغالب بقاؤه من غير عوض (^٣)، وأقر أنه مَليء حُبِسَ، إلا أن يدعي تلفًا ونحوه وسأل سؤاله ويصدقه فلا، وإن أنكره وأقام بينة\n_________\n(^١) لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٥/ ٢٧٧، والإقناع ٢/ ٢٠٨، وكشاف القناع ٣/ ٤١٩.\n(^٣) في المخطوط (والغالب بوفائهما أو عن عوضٍ) والصواب ما أثبت لوضوح المعنى. ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٨٢، والإنصاف ٥/ ٢٧٧.","vol":"2","page":894},{"text":"بقدرته، أو حلف بحسب جوابه حبس، فإن لم يحلف، حلف المدين، وخُلي، إلا أن يقيم بينة تشهد له؛ فإن شهدت بنفاد ماله، أو تلفه، حلف معها أنه لا مال له في الباطن.\nوإن شهدت بإعساره يعتبر فيها أن يكون ممن يخبر باطن حاله، ولا يحلف معها؛ لئلا يكون مكذبًا لبينته.\nويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف، والإعسار، وتسمع قبل حبسه وبعده.\nوإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه، أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد عليه (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-236>فصل</span>\nكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه، فهو نافذٌ نصًّا (^٢)، ولو استغرق جميع ماله، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، وبعده يتعلق به أربعة أحكامٍ:\nأحدها: تعلق حق الغرماء، بماله فلا يقبل إقراره عليه، ولا يصح تصرفه فيه حتى ما يتجدد له من مالٍ من أرش جناية، وإرثٍ، ونحوهما، ولو عتقا إلا بتدبيرٍ.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٩٦، والعمدة ص ٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٦٢، والمبدع ٤/ ٢٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٦٠، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٣.","vol":"2","page":895},{"text":"وفي المستوعب (^١) وصدقة بمالٍ يسيرٍ، وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيبٍ، أو خيارٍ، ويكفِّر هو، وسفيه بصومٍ (^٢)، فإن فك حجره قبل تكفيره، وقدر كفَّر بغيره (^٣).\nوإن تصرف في ذمته بشراءٍ، أو/ [١٧٢/ ب] ضمانٍ، أو إقرارٍ، صح، وَيُتْبَعُ به بعد فك الحجر عنه، ولا يشاركون غرماءه قبل الحجر، سواءٌ نسب بما أقر به إلى ما قبل الحجر، أو بعده.\nوإن جنى شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده قدم المجني عليه بعلمه على الغرماء (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-237>فصل</span>\nالحكم الثاني: أن من وجد عنده عينًا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالمٍ به، أو عين قرضه، أو رأس مال سلم، أو غير ذلك حتى عينا مؤجرة لم يمض من المدة شيءٌ، أو مكريًا نفسه فهو أحق به، إن شاء ولو بعد خروجها عن ملكه، وعودها إليه بفسخٍ، أو شراءٍ، ونحوه، أو بذل له كل ثمنها نصًّا (^٥).\nوفي الوجيز (^٦): لا من المفلس، ولعله مرادهم، بشرط أن يكون المفلس حيًا إلى حين أخذه، ولم ينقد من ثمن المبيع شيئًا، ولا أبرئ من\n_________\n(^١) لم أجد من نقل عنه من الفقهاء.\n(^٢) ينظر: الفتاوى السعدية ص ٣٨٧، والتوضيح ٢/ ٦٨٨.\n(^٣) في المخطوط (وقدر دعن بغيره) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ١٧، والمبدع ٤/ ٢٨٧، والإقناع ٢/ ٢١١، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٤.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٥.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٥.\n(^٦) ينظر: الوجيز ص ١٥٦.","vol":"2","page":896},{"text":"بعضه، والسلعة بحالها ولم يزل ملكه عن بعضها بتلفٍ، ولا غيره إن كانت عينًا واحدةً في مبيعٍ ونحوه، فإن كانت عينين كعبدين، ونحوهما وبقي واحدة أخذها، ولم يتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج، غزلٍ، وخبز دقيقٍ، وعمل زيت صابون، وقطع ثوبٍ قميصًا، ونجر خشبةٍ بابًا، وعمل شريطٍ إبرًا، أو طحن حبٍ، أو حبًا فصار زرعًا، أو عكسه، أو بيضًا فصار فراخًا، ولم يخلطها بما لا تتميز ولم يتعلق بها حق من شفعةٍ، أو جنايةٍ، أو رهنٍ ونحوه، ولم يكن صيدًا، والبائع مُحرِم، فلا يأخذه حال إحرامه، ولم تزد زيادة متصلة، كالسمن، والكبر، وتعلم صنعةٍ، ولا بكرًا وطئها، ولا جرح رقيقًا، فإن وجد شيءٌ من ذلك، منع الرجوع.\nوإن كان الثمن مؤجلًا، وقلنا: لا يحل، رجع فيها فيأخذها عند حلول الأجل نصًّا (^١)، فتوقف إليه ويكون الأخذ فيها، وفي غيرها بالقول على التراخي فسخًا فلا يفتقر إلى شروط البيع من المعرفة/ [١٧٣/ أ]، والقدرة على تسليمه، فلو رجع في آبقٍ صح، وصار له، فإن قدر أخذه، وإن تلف في ماله، وإن بان تلفها بطل استرجاعها.\nفأما الزيادة المنفصلة، والنقص بهزالٍ، أو نسيانِ صنعةٍ فلا يمنع الرجوع، والزيادة لبائعٍ نصًّا (^٢).\nوعنه (^٣) لمفلسٍ، قال المنُقِّح (^٤): وهي أظهر.\nوإن صبغ الثوب، أو قصره لم يمنع الرجوع مالم ينقص بهما،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٩.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٧٨، والمبدع ٤/ ٢٩٢، والإقناع ٢/ ٢١٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٧٨، والمبدع ٤/ ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٥٦.","vol":"2","page":897},{"text":"والزيادة للمفلس (^١).\nوإن غرس الأرض، أو بنى فيها فله الرجوع فيها ولو قبل القلع ودفع قيمة الغراس، والبناء، أو قلعه وضمان نقصه، إلا أن يختار المفلس، والغرماء القلع، ومشاركة البائع بالنقص.\nويلزمهم إذًا تسوية الأرض، وأرش نقصها.\nوإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه، وإن أبوا القلع، وأبى دفع القيمة، سقط الرجوع.\n\n<span data-type='title' id=toc-238>فصل</span>\nالحكم الثالث: باع الحاكم ماله، وقسم ثمنه على الفور، ويجب عليه ذلك إن كان ماله من غير جنس الدَّين، ولا يحتاج إلى استئذانه، لكن يستحب أن يحضره، أو وكيله، ويحضر الغرماء، ويبيع كل شيءٍ في سوقه، أو غيره بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر، أو أكثر (^٢).\nويجب أن يترك له من ماله ما يدعو إليه حاجته، من مسكنٍ، وخادمٍ، لكن إن كان له مسكن واسع (^٣) عن سكنى مثله بيع، واشترى له مسكن مثله، وشرط الخادم ألا يكون نفيسًا، وشرطهما ألا يكون عين (^٤) مال بعض\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٨٠، والمبدع ٤/ ٢٩٣، والإنصاف ٥/ ٢٩٥، والإقناع ٢/ ٢١٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧١، والمبدع ٤/ ٢٩٦، والإنصاف ٥/ ٣٠٣، والإقناع ٢/ ٢١٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٨.\n(^٣) في المخطوط (واسعا) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت؛ لأنه اسم لكان مؤخر.\n(^٤) ينظر: في المخطوط (أعين) ولعل الصواب ما ذكرت، انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق ٨/ ٤٤١٥، والإنصاف ٥/ ٣٠٣.","vol":"2","page":898},{"text":"الغرماء، ويترك له أيضًا حرفة، فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به؛ لمؤنته المذكورة نصًّا (^١).\nوينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته بالمعروف، من مأكلٍ، ومشربٍ، وكسوةٍ، إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه، ويجهز من ماله إن مات مقدمًا/ [١٧٣/ ب] على غيره كما تقدم (^٢).\nويبدأ ببيعٍ أقله بقاء، أو أكثره مؤنة، فيبيع أولًا ما يسرع إليه الفساد، ثم الحيوان، ثم الأثاث، ثم العقار (^٣)، ويعطي منادٍ ونحوه أجرته من المال إن لم يوجد متبرعٌ.\nويبدأ المجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش، أو ثمنه، إن كان عبدًا لمفلسٍ، وإلا فأسوة الغرماء، ثم بمن له رهنٌ لازمٌ فيخص به، ولم يقيد الشيخان (^٤)، وجماعة بلازمٍ، وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء، وإن فضل منه فضلٌ رد على المال.\nثم بمن له عين مال، أو عين مؤجرة، أو مؤجر نفسه بشرطه، أو مستأجرها من مفلسٍ يأخذها.\nوإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء، ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، ولا يلزمهم بيان ألا غريم\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٠٣، والإقناع ٢/ ٢١٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٩.\n(^٢) في فصل في الكفن في لوح رقم [٦٢/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٧].\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٧:\nوإن يكن في فلس يباع … لدينه العقار والمتاع\n(^٤) ينظر: عمدة الفقه ص ٥٧، والشرح الكبير ٤/ ٤٩٩، والمبدع ٤/ ٢٩٨، والإنصاف ٥/ ٣٠٥.","vol":"2","page":899},{"text":"سواهم، فإن ظهر غريمٌ بعد القسمة لم ينقض ورجع على كل واحدٍ بقدر حصته، فلو كان ألفٌ، أقسمها غريماه نصفين، ثم ظهر ثالثٌ، دينه كدين أحدهما، رجع على كل واحدٍ بثلث ما قبضه.\nفإن كان فيهم من له دينٌ مؤجلٌ لم يحل، ولم يوقف له شيءٌ، ولا يرجع على الغرماء إذا حل لكن إن حل قبل القسمة شاركهم، وإن حل قبل قسمة البعض شارك في الباقي، وصرف بجميع ديته وغيره ببقية دينه، قاله الأصحاب (^١).\nومن مات وعليه دينٌ مؤجلٌ لم يحل إذا وثق الورثة، أو غيرهم برهنٍ، أو كفيلٍ أقل الأمرين من قيمة التركة، أو الدَّين كما لا تحل الديون التي (^٢) له بموته (^٣) فيختص أرباب الديون الحالة بالمال، فإن تعذر التوثق حل، ولا يمنع الدَّين انتقال التركة إلى الورثة، سواءٌ كان آدميا (^٤)، أو دينًا لله تعالى (^٥) وتأتي تتمته (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ٣٠٣، والفروع ٧/ ٤٤٦، وقال في الإنصاف ٧/ ١٧٢: «على الصحيح من المذهب، نص عليه. وقدمه في المستوعب، والرعايتين والحاوي الصغير، والهداية، والمذهب، والخلاصة».\n(^٢) في المخطوط (كما لا تحل الديون الذي له بموته) ولعل الصواب ما أثبت لأن الديون مؤنث. وينظر: الإقناع ٢/ ٢١٩، وكشاف القناع ٣/ ٤٣٨.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٥:\nولا يحل ما على المديون … بموته من أجل الديون\n(^٤) في المخطوط (سواءٌ كان آدمي) ولعل الصواب ما أثبت؛ لأنه خبر كان.\n(^٥) سواء ثبت في الحياة، أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان، كحفر بئر ونحوه. ينظر: الإقناع ٢/ ٢٢٠.\n(^٦) لعل المراد في باب القسمة، وتوفي المؤلف قبل الوصول إليه.","vol":"2","page":900},{"text":"وإن بقي على المفلس بقية أُلزِمَ (^١) المحترف على الكسب وإيجار/ [١٧٤/ أ] نفسه فيما يليق بمثله؛ لقضاء ما بقي عليه مع الحجر عليه إلى الوفاة كوقفٍ، وأم ولدٍ، استغنى عنها، لا في لزوم حجٍ، وكفارةٍ، ولا يجبر (^٢) على قبول هبةٍ، وصدقةٍ، ووصيةٍ، وتزويج، حتى أم ولد، وخلع، ورد مبيع، وإمضائه وأخذ ديةٍ عن قودٍ ونحوه.\nولا ينفك الحجر عنه، إلا بحكم حاكمٍ إن بقي عليه شيء، وإلا انفك.\nفإذا انفك الحجر عنه فلزمته ديون فحجر عليه شارك غرماء الحجر الأَوَّل، غرماء الحجر الثاني في ماله.\nوإن كان للمفلس حقٌ له به شاهدٌ فأبى أن يحلف معه لم يكن لغرمائه أن يحلفوا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-239>فصل</span>\nالحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه، فمن أقرضه شيئًا، أو باعه لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه (^٤).\n_________\n(^١) في المخطوط (الزام) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٥، والمبدع ٤/ ٣٠١، والإنصاف ٥/ ٣١٧.\n(^٢) قال في منتهى الإرادات ١/ ٣١٠: (ويحرم عليه قبول هبة وصدقة ووصية وتزويج …) فيختلف الحكم بين قول المؤلف: ولا يجبر، وبين قول صاحب المنتهى: ويحرم.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٨، والمبدع ٤/ ٣٠٢، والإنصاف ٥/ ٣١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٠.\n(^٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٦٦، والإقناع ٢/ ٢٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١١.","vol":"2","page":901},{"text":"<span data-type='title' id=toc-240>فصل</span>\nالضرب الثاني: المحجور عليه؛ لحظه وهو الصبي، والمجنون، والسفيه، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن (^١)، ومن دفع إليهم ماله ببيعٍ، أو قرضٍ رجع فيه ما كان باقيًا، وإن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر، أولم يعلم.\nوإن جنوا فعليهم أرش الجناية، ويضمنون مالم يدفع إليهم إذا أتلفوه، ويأتي حكم وديعةٍ، وعارية، وعبد (^٢).\nومن أعطوه مالًا ضمنه، حتى يأخذه وليه، ويأتي بعضه، وإن أخذه؛ ليحفظه لم يضمنه كمغصوبٍ أخذه؛ ليحفظه لربه، ومتى عقل المجنون، وبلغ الصبي ورشد، انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكمٍ، ودفع إليهما مالهما، ولا ينفك قبل ذلك بحالٍ.\nوالبلوغ يحصل بالاحتلام وهو إنزال المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة (^٣)، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بالحيض، وحملها دليل إنزالها، وقدره أقل مدة الحمل.\nقال في المستوعب (^٤): ويحكم ببلوغ الحامل منذ حملت، ويقدر ذلك\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٩، والمبدع ٤/ ٣٠٢، والإنصاف ٥/ ٣١٨، والإقناع ٢/ ٢٢١.\n(^٢) لعل المراد في باب الوديعة، وتوفي المؤلف قبل الوصول إليه.\n(^٣) في المخطوط (خمسة عشر سنة) والصواب ما أثبت.\n(^٤) لم أجد من نقل عنه من الفقهاء. وقال به صاحب الإقناع ٢/ ٢٢٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٤٤، وغيرهم.","vol":"2","page":902},{"text":"بما قبل وضعها بستة أشهرٍ، أقل مدة الحمل؛ لأنه اليقين، وخنثى بسنٍ، أو نباتٍ، أو منيٍ من أحديه، أي فرجيه، أو حيض من فرج،/ [١٧٤/ ب] أو هما من فرجٍ واحدٍ.\nوالرشد: الصلاح في المال، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده.\nفإن كان من أولاد التجار، وهم من يبيع، ويشتري، فبأن يتكرر منه (^١)، فلا يغبن غالبًا غبنًا فاحشًا، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه، كالقمار، والغناء، وبشراء المحرمات ونحوه.\nوعنه (^٢) لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج، وتلد، وتقيم في بيت الزوج سنة، فإن لم تتزوج دفع إليها إذا عنست، وبرزت للرجال، ووقت الاختبار قبل البلوغ.\n\n<span data-type='title' id=toc-241>فصل</span>\nولا تثبت الولاية على صغيرٍ، ومجنونٍ إلا لأبٍ بالغٍ رشيد، ولو كافرًا على ولده الكافر، ويكفي العدالة ظاهرًا، ثم من بعده لوصيه، ثم لحاكمٍ كذلك، فإن لم يوجد، فأمين يقوم به، ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما، إلا على وجه الحظ لهما، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على النفقة عليهما، أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن (^٣).\n_________\n(^١) في المخطوط (فبان بتكرار منه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ٣٠٦، والإنصاف ٥/ ٣٢٢.\n(^٢) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٤/ ٥١٧، والمبدع ٤/ ٣٠٧، والإنصاف ٥/ ٣٢٢.\n(^٣) ينظر: المبدع ٤/ ٣٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٢.","vol":"2","page":903},{"text":"ولو أفسد نفقته دفعها إليه يومًا بيومٍ، فإن أفسدها أطعمه معاينة.\nولا يصح شراء غير أبٍ من مالهما لنفسه، ولا يبيعهما، ويأتي بأتم من هذا (^١).\nولوليهما مكاتبة رقيقهما، وعتقه على مالٍ إن كان فيه حظٌ. كما تقدم (^٢).\nوتزويج رقيقهما من عبيدٍ، وإماء؛ لمصلحة، والسفر بمالهما؛ لتجارةٍ وغيرهما في مواضع آمنة، والمضاربة به حتى بنفسه، والربح إذن كله لليتيم، وبيعه نساءً، وقرضه؛ لمصلحة ولو بلا رهنٍ، ولا كفيلٍ، ولا يقرضه؛ لمودة، ومكافأة نصًّا (^٣).\nولا يقترض وصيٌ، ولا حاكم منه شيئًا، ولا هبته بعوضٍ، ورهنه وإيداعه عند ثقة؛ لحاجة ولو مع إمكان قرضه، ولأبٍ فقط أن يرتهن مالهما من نفسه، وشراء العقار لهما، وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده به.\nوفي المغني (^٤) وغيره (^٥)، نقلا عن الأصحاب، يبنيه بالآجُرِّ (^٦)، والطين، ولا يبنيه باللبن، وله شراء الأضحية لليتيم الموسر نصًّا (^٧)، وتقدم.\n_________\n(^١) في باب الوكالة في لوح رقم (١٧٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٧١٨].\n(^٢) في أَوَّل هذا الفصل.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٤، والمبدع ٤/ ٣١١، والإقناع ٢/ ٢٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٢.\n(^٤) ينظر: المغني ٤/ ١٨١.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٢٣، والإنصاف ٥/ ٣٣٠، والإقناع ٢/ ٢٢٥، وكشاف القناع ٣/ ٤٥٠.\n(^٦) الآجر: هو الطين المطبوخ وهو معرب. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٢١.\n(^٧) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٢٣، والمبدع ٤/ ٣١٢، والإنصاف ٥/ ٣٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣.","vol":"2","page":904},{"text":"وتركه في المَكْتَب (^١)، وأداء/ [١٧٥/ أ] الأجرة عنه، وتعليمه الخط، وما ينفعه، ومداواته بأجرة بلا إذن حاكمٍ نصًّا (^٢) إذا رأى المصلحة في ذلك كله وجهله.\nولا يبيع عقارهم، إلا لضرورةٍ، أو غبطةٍ، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدًا، والمذهب جوازه لمصلحةٍ نصًّا (^٣) ولولم تحصل زيادة على ثمن مثله.\nوإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته؛ لإعسار الموصى له، أو غير ذلك وجب على الأَوَّل قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها.\nوللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب غير المصورة، وله شراؤها من مالها نص عليهما (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-242>فصل</span>\nومن بلغ سفيهًا، أو مجنونا، أو جن بعد رشده فالنظر لوليه قبل، وإن فك عنه الحجر فعاود السفه، أعيد الحجر عليه، ولا ينظر في ماله، إلا الحاكم، ولا ينفك إلا بحكمه، ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد\n_________\n(^١) المكتب: موضع التعليم ويسمى أيضًا كتاب، أو كتاتيب. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٨٧، وأساس البلاغة ٢/ ١٢١، والمغرب في ترتيب المعرب ص ٤٠٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٢٤، والمبدع ٤/ ٣١٣، والإنصاف ٥/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٣١، والإقناع ٢/ ٢٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣، وكشاف القناع ٣/ ٤٥١.","vol":"2","page":905},{"text":"عليه؛ لتجتنب معاملته (^١).\nويصح تزوجه بإذن وليه، وبغير إذنه إن كان محتاجًا إليه ويتقيد بمهر مثل، وإن عضل استقل فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة (^٢)، ويأتي تزويج وليه له (^٣)، ولا يصح تدبيره، ولا عتقه.\nوإن أقر بحدٍ، أو قصاصٍ، أو طلق زوجته، أو خلعها بمالٍ صح، وأخذ به وليس لولي قصاص العفو على مالٍ (^٤).\nوإن أقر بمالٍ صح، ولم يلزمه في حال حجره، وحكم تصرف وليه، حكم تصرف ولي صبي ومجنون.\n\n<span data-type='title' id=toc-243>فصل</span>\nوللولي المحتاج غير الحاكم، أو أمينه أن يأكل من مال المولَّى عليهما الأقل من أجرة مثله، أو قدر كفايته، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر، وعنه يلزم (^٥).\nومن فرض له الحاكم، غير الأب، فإن الأب يأكل مع الحاجة، وعدمها، ولا يلزمه عوضه إذا أيسر.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ٣٥٤، والشرح الكبير ٤/ ٥٢٧، والمبدع ٤/ ٣١٤، والإنصاف ٥/ ٣٣٣.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٣.\n(^٣) لعله في باب النكاح ولم يصل إليه المؤلف لوفاته قبل ذلك.\n(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ١١٢، والشرح الكبير ٤/ ٥٢٩، والمبدع ٤/ ٣١٥، والإنصاف ٥/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٣.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٣١، والمبدع ٤/ ٣١٦، والإنصاف ٥/ ٣٣٨، والإقناع ٢/ ٢٢٨.","vol":"2","page":906},{"text":"ويأكلُ ناظرُ وقفٍ بمعروفٍ نصًّا (^١)، فظاهره ولولم يكن محتاجًا، قاله في القواعد (^٢)، وقال أبو العباس (^٣): له أخذ أجرة عمله/ [١٧٥/ ب] مع فقره.\nومتى زال الحجر فادعى على الولي تعديًا، أو ما يوجب ضمانًا ونحوه، فقول وليٍ حتى في قدر نفقةٍ، وكسوةٍ مالم تخالفه عادة، وعرف.\nويقبل أيضًا قول وليٍ في وجود ضرورة، وغبطة، ومصلحة، وتلف، ويحلف غير حاكمٍ ويقبل قوله في المال بعد رشده، وعقله إن كان متبرعًا، وإلا فلا.\nوليس لزوجٍ حجرٌ على امرأته الرشيدة، في تبرعٍ زائدٍ على ثلث مالها.\n\n<span data-type='title' id=toc-244>فصل في الإذن</span>\nيجوز لوليٍّ مميزٍ الإذن له في التجارة، ويجوز ذلك لسيد العبد، ولا ينفك عنهما الحجر، إلا فيما أذن لها فيه، وفي النوع الذي أمرا به، فلا يصح تصرفه وتوكيلهما كوكيلٍ (^٤).\nوإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر لنفسه، ولا يتوكل لغيره، ويصح شراء من يعتق على سيده، وإن رآه سيده، أو وليه\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٤، وكشاف القناع ٣/ ٤٥٥.\n(^٢) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٣١.\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٣٠، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠١، ومختصر الفتاوى المصرية ص ٤٠٥.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٤.","vol":"2","page":907},{"text":"يتجر فلم ينهه، قال: لم ينهه ولم يصر مأذونًا له.\nوما استدان عنه غير مأذون له ففي رقبته، يفديه سيده، ويسلمه إن لم يعتقه، فإن أعتقه لزم السيد دينه إن تلف، وله أخذه إن كان باقيًا في يده؛ لتحقق إعساره في يد السيد.\nويتعلق دين مأذون له بذمة سيده، وأرش جناياته، وقيم متلفاته برقبته فيجري فيه الخلاف.\nقال في المغني (^١) وغيره: لا فرق في المأذون له، بين أن يأذن له في الاستدانة، أو في التصرف، ولا فيما لزمه من الدَّين، بين أن تكون في التجارة المأذون فيها، أو فيما لم يأذن له فيه؛ لأنه لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذونٌ له في ذلك أيضًا.\nوإذا باع السيد/ [١٧٦/ أ] عبده المأذون له شيئًا لم يصح (^٢).\nويصح إقرار المأذون في قدر ما أذن له فيه، وإن حجر عليه وفي يده مالٌ، ثم أذن له فأقر به صح، ولا يملك عبدٌ بتمليكٍ، ولا غيره، وتقدم (^٣).\nوما كسب عبدٌ غير مكاتبٍ فلسيده، وله معاملة عبدٍ، ولولم يثبت كونه مأذونًا له، ولا يعامل صغير، إلا في مثل ما يعامل مثله نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٤/ ١٨٦.\n(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ٣٢١، والإنصاف ٥/ ٣٤٨، والإقناع ٢/ ٢٣١، قال في كشاف القناع ٣/ ٤٥٩: «لأن العبد وما بيده ملك للسيد، وليس له أن يسافر بلا إذن سيده، بخلاف المضارب، والمكاتب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى».\n(^٣) في كتاب الزكاة لوح رقم (٦٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٥١].\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٣١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٣، وكشاف القناع ٣/ ٤٦٠.","vol":"2","page":908},{"text":"ولا يبطل إذنٌ بإباق، وتدبير، وإيلادٍ، وكتابة، وحرية ونحوه.\nولا يصح تبرع مأذون له هبة دراهم، وكسوة ثياب، ويجوز له هدية مأكول، وإعارة دابته، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولغير مأذونٍ له الصدقة من قوته برغيفٍ ونحوه، إذا لم يضر به، ولامرأته ونحوها كخادمه، أو أخته، أو غلامه المتصرف في بيت سيده (^١)، وإطعامه الصدقة من قوته بغير إذنه بنحو ذلك إلا أن يمنعها؛ لأنه العرف.\nقال في الفروع (^٢): والمراد إلا أن يضطرب العرف (^٣)، أو يكون بخيلًا، ويشكّ في رضاه فيهما فيحرم، كصدقة الرجل بطعام المرأة، وكمن يطعمها بفرض، ولا تعلم رضاه (^٤)، ولم يفرق أحمد -﵁- (^٥).\n_________\n(^١) في المخطوط (المتصرف في بيت وسيده) وهو خطأ من الناسخ ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٤/ ٣٥٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٨.\n(^٣) المراد باضطراب العرف، عدم استقراره على حالة واحدة، قال في شرح المنتهى ٢/ ٢٨٤: «بأن تكون عادة البعض الإعطاء، وعادة آخرين المنع».\n(^٤) صورة المسألة: مثل إن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها، كالتي يطعمها بالفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها من الصدقة بالقول عملا بدلالة الحال، فلا تتصدق من ماله بشيء. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٦١.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٨، والمبدع ٤/ ٣٢٥.","vol":"2","page":909},{"text":"<span data-type='title' id=toc-245>باب الوكالة </span>(^١)\nوهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.\nوتصح بكل قولٍ يدل على الإذن كوكلتك، أو فوضت إليك، أو أذنت لك فيه ونحو ذلك نصًّا (^٢)، وقول كل قولٍ، أو فعلٍ من الوكيل يدل على القبول، ولولم يعلم بها.\nويصح قبول على الفور، والتراخي بأن يوكله في بيع شيءٍ فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول: قبلت، وكذا سائر العقود الجائزة، كشركة،/ [١٧٦/ ب] ومضاربة، ومساقاة ونحوهما (^٣) ولو أبى الوكيل أن يقبل، فكعزله نفسه.\nويعتبر تعيين وكيل، وتصح موقوتة، ومعلقة بشرطه نصًّا (^٤).\nولا يصح التوكيل في شيءٍ، إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه، سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية، وتقدم (^٥).\n_________\n(^١) الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض يقال: وكله أي: فوض إليه، فالوكالة: تفويض التصرف إلى الغير. ينظر: المطلع ص ٣٠٩، وأنيس الفقهاء ص ٨٩.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٠٢، والمبدع ٤/ ٣٢٥، والإنصاف ٥/ ٣٥٣، والإقناع ٢/ ٢٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٦.\n(^٣) مثل: المزارعة، والوديعة، والجعالة، والمسابقة والرمي، والعارية. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٦٩٩.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٦.\n(^٥) في كتاب البيع في لوح رقم [١٣٩/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٩١].","vol":"2","page":910},{"text":"ومثله التوكل سوى توكل حرٍ واجد الطول في قبول نكاح أمةٍ لمن تباح له، وتوكل غني في قبض زكاةٍ لفقيرٍ، وقبول نكاح أخته ونحوهما، من أبيه لأجنبي، قاله في الوجيز (^١) وغيره (^٢)، وطلاق امرأةٍ نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن، ولا يصح في بيع ما سيملكه، ولا طلاق من تزوجها.\nويصح التوكيل في كل حق آدميٍ من العقود، والفسوخ حتى في صلحٍ، وإقرارٍ وليس توكيله فيه بإقرارٍ، وفي عتقٍ، وإبراءٍ ولو لغريمه، وعبده، ويملكانه؛ لأنفسهما بالوكالة الخاصة، لا العامة،\nوفي طلاق، ورجعة، وتملك مباحاتٍ، من صيدٍ، وحشيشٍ ونحوهما، سوى ظهار، ولعان، وأيمان، ونذور، وإيلاء، وقسامة، وقسم بين زوجات، وشهادة، والتقاط، واغتنام، ومعصية، وجزية ونحوه مما لا تدخله النيابة.\nوله أن يوكل من يقبل له النكاح، ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه (^٣)، وموليته، إلا توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمةٍ ممن تباح له، فيصح كما تقدم (^٤).\nويعتبر لصحة نكاح، تسمية الوكيل في القبول من موكله في عقده، وعدالته إن كان في إيجابٍ، كما تقدم (^٥).\nويصح في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة،\n_________\n(^١) ينظر: الوجيز ص ١٦٠.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٥٦.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٠٦، والمبدع ٤/ ٣٢٨، والإنصاف ٥/ ٣٥٨.\n(^٤) في أَوَّل هذا الباب في الصفحة رقم [٧١٤] ..\n(^٥) في أَوَّل هذا الباب في الصفحة رقم [٧١٤].","vol":"2","page":911},{"text":"وزكاة، ونذرٍ، وكفارة (^١)، وحج، وعمرة، وركعتا طواف تدخل تبعًا لهما، بخلاف عبادة بدنية (^٢) محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث ونحوه فلا يصح.\nويصح قوله: أخرج زكاة مالي من مالك، ويصح في إثبات الحدود، واستيفائها، وله استيفاء بحضرة موكل، وغيبته حتى في قصاص/ [١٧٧/ أ] وحد قذفٍ.\nوليس لوكيلٍ أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، إلا بإذن موكل، ويتعين أمين، إلا تعيين موكل (^٣).\nوعنه (^٤) يصح إن لم يمنعه، كقوله: اصنع، أو تصرف كيف شئت، وكذا وصيٌ يوكل، وحاكمٌ يستنيب، وما يعجز عنه؛ لكثرته له التوكيل في جميعه، كتوكيله فيما لا يتولى مثله\nبنفسه، وقول موكلي: وكل عنك وكيل وكيله (^٥)، ووكِّل عني، أو يطلق (^٦) وكيل\n_________\n(^١) في المخطوط (وكافر) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: المبدع ٤/ ٣٢٨، والإقناع ٢/ ٢٣٤، والروض المربع ص ٣٩٤.\n(^٢) في المخطوط (وعمرة عبادة بدنية محضة) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦١، والتوضيح ٢/ ٧٠٠، والإقناع ٢/ ٢٣٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٦٥. وفي منتهى الإرادات ١/ ٣١٧: (لا بدنية محضة كصلاة، وصوم، وطهارة من حدث).\n(^٣) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب أن يقال: (إلا مع تعيين موكل) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤، والتوضيح ٢/ ٧٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٤٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤.\n(^٥) صورة المسألة: إذا قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح ذلك، وتبطل بموت الوكيل الأول، أو عزله.\n(^٦) كأن يقول: وكل، ولم يقيد بعنك، أو عني. صح التوكيل، ولا ينعزل بعزل الوكيل له، ولا بموته. ينظر: التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ٢/ ٧٠١.","vol":"2","page":912},{"text":"موكله (^١)، وله عزل وكيل وكيله.\nوكذا أَوصِ إلى من يكون وصيًا لي، ولا يوصي وكيلٌ مطلقًا، ويصح توكيل عبد بإذن سيده، ولا يصح بغير إذنه، وإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده صح.\nوالوكالة عقدٌ جائزٌ من الطرفين، تبطل بفسخ أحدهما، فلو قال: وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك، انعزل بعزلتك، وكلما وكلتك فقد عزلتك فقط، وهي الوكالة الدورية (^٢)، وهو فسخٌ معلقٌ بشرط.\nويبطل بالموت، والجنون، والحجر للسفيه حيث اعتبر رشده (^٣).\nوبفلَسِ موكلٍ فيما حجر عليه فيه، وبسكرٍ إن فسق به فيما ينافيه، كإيجابٍ في نكاحٍ ونحوه، وإلا فلا، وكذلك كل عقدٍ جائزٍ كشركة، ومضاربة، وجعالة، ويأتي (^٤).\nولا تبطل بالسكر، والإغماء، والتعدي كلبس ثوبٍ، وركوب دابةٍ\n_________\n(^١) في المخطوط (وكيل وكيله) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٤٥، والمبدع ٤/ ٣٣٠.\n(^٢) سميت دورية؛ لدورانها على العزل، وهي صحيحة؛ لصحة تعليق الوكالة، مثل أن يقول شخص لآخر: وكلتك وكلما عزلتك، أو كلما انعزلت، فقد وكلتك، أو كلما انعزلت فأنت وكيلي، فكلما عزله، أو انعزل عاد وكيلا. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٩٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٦١.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٨.\n(^٤) في كتاب الشركة في لوح رقم (١٨٠/ ب) في الصفحة رقم [٧٢٦]، وباب الجعالة في لوح رقم (٢١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٨٤١].","vol":"2","page":913},{"text":"ونحوهما، ويصير به ضامنًا، فإذا تصرف كما قال موكله برئ بقبض العوض، فإن رد عليه بعيبٍ عاد الضمان.\nوتبطل أيضًا بتلف العين، ودفعه عوضًا لم يؤمر بدفعه، واقتراضه/ [١٧٧/ ب] كسلفة ولو عزل عوضه.\nوتبطل بِرِدَّةِ موكل، لا وكيل، إلا بما ينافيها (^١)، ولا بطلاق امرأةٍ، ولا بجحود وكالةٍ، وينعزل بموت موكلٍ، وعزله قبل علمه به.\nوعنه لا (^٢)، قال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر كمودع»، وينبني عليهما تضمينه.\nوقال أبو العباس (^٤): لا يضمن؛ لأنه لم يفرط، وقال: في تضمين مشترٍ لم يعلم الأجرة، نزاع في مذهب أحمد -﵁- (^٥) واختار عدمه قال: وإذا ضمن رجع الغار في ظاهر مذهبه، ولا يقبل قوله إن كان عزله ببينةٍ، ويقبل قوله أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي، وتؤخذ منه إن كان بيده، وإلا فلا.\n_________\n(^١) في المخطوط (وتبطل بردة وكيل، لا وكيل) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: التنقيح ص ٢٦٢، والإقناع ٢/ ٢٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٧٠.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٩٤٥، والكافي ١/ ٤٦٩، والمغني ٥/ ٨٩، والشرح الكبير ٥/ ٢١٧.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٦٣.\n(^٥) مسألة: ضمان الوكيل بعد عزله وقبل علمه، في مذهب الحنابلة على روايتين: الأولى يضمن وينعزل ولولم يعلم وهي المذهب، والرواية الثانية: لا ينعزل إلا بعد علمه ولا يضمن. ينظر: المقنع ٢/ ١٥١، والكافي ١/ ٤٦٩، والمغني ٥/ ٨٩.","vol":"2","page":914},{"text":"وتفسخ شركة، ومضاربة بعزله قبل العلم، وقيل (^١): لا، قال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.\nومتى صحّ العزل في الكل كان ما بيده أمانة، ويأتي قبول قول موكل أنه رجع قبل طلاق وكيله، وعتقه، ورهنه.\nوحقوق العقد متعلقة بموكلٍ، فلا يعتق قريب وكيل عليه، ولا يطالب في الشراء بالثمن، ولا وكيل في البيع بتسلم المبيع، بل يطالب بهما الموكل، ويرد بعيب، ويضمن العهدة ونحو ذلك.\nوإذا وكل اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف، إلا أن يجعل ذلك إليه (^٣).\nولا يصح بيع وكيلٍ لنفسه، ولا شراؤه منها لموكله إلا بإذنه، فيصح تولي طرفي عقدٍ فيهما كأب الصغير وتوكيله في بيعه، وآخر له في شرائه، ومثله نكاحٌ ويأتي، ودعوى (^٤).\nولا يصح بيعه لولده، أو والده، أو مكاتبه ونحوهم، إلا أن يأذن، وكذا حاكمٌ، وأمينه، ووصي، وناظر، ومضارب.\nقال المنُقِّح (^٥): وشركة عنان، ووجوه.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٨، والإنصاف ٥/ ٣٧٤.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٩، والمبدع ٤/ ٣٣٤، والإقناع ٢/ ٢٣٩.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٨، وأخصر المختصرات ص ١٨٢.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.","vol":"2","page":915},{"text":"ولا يصح أن يبيع نساءً، ولا يضر نقد البلد، أو غالبه إن كان فيه نقود وكمضاربٍ، فإن تساوت فبالأصلح، هذا إن لم يعين الموكل نقدًا، ولا يبيع بعرضٍ، ولا نفع مع الإطلاق.\nوليس لوكيل في بيع تقليبه على مشترٍ، وإلا ضمن، ولا بيعه ببلدٍ آخر فيضمن ويصح، ومع مؤنة نقلٍ لا.\nوليس له العقد مع فقيرٍ،/ [١٧٨/ أ] ولا قاطع طريقٍ، إلا أن يأمره نصًّا (^١).\nوإن باع هو، أو مضارب بدون ثمن المثل، أو بأنقص مما قدره له صحّ نصًّا (^٢) وضمنا النقص كله، إن كان مما يتغابن بمثله عادةً (^٣)، وإلا فلا، ويضمن الكل في المقدر.\nولا يضمن عبدٌ لسيده، ولا صبيٌ لنفسه، ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به، وإن زاد في مدة خيارٍ لم يلزمه فسخٌ، وإن باع بأكثر صح، سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره، أولم يكن.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٧٠، والمبدع ٤/ ٣٤٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، والإقناع ٢/ ٢٤٠.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣١٤٢، والشرح الكبير ٥/ ٢٢٦، والفروع ٦/ ٢٤٩، والمبدع ٤/ ٣٣٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٩.\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٢:\nموكل قدر للوكيل … قدرا به يبيع يا خليلي\nفباع بالأقل مما قدرا … أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء\nوهكذا في مطلق التوكيل … إن زاد أو نقص في التمثيل\nعن ثمن المثل مضى انعقادا … ويضمن النقص كذا ما زادا","vol":"2","page":916},{"text":"وبعه بدرهم فباعه بدينار يصح، وإن قال: اشتره بمئة، ولا تشتره بخمسين، صحّ شراؤه بما بينهما، وبدون الخمسين، وبعه بألف نساء فباعه به حالة يصح، سواء استضر بقبض الثمن في الحال، أم لا مالم ينهه.\nوقيل: لا يصح مع الضرر (^١).\nقال المنُقِّح (^٢): «وهو أظهر» وهو كما قال.\nوإن وكله في الشراء، فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له صح، وضمن الزائد، ومثله مضاربٌ (^٣).\nوإن وكله في بيع شيءٍ فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح، مالم يبع الباقي، أو يكن عبيدًا، أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقًا، مالم يأمره ببيعه صفقةً واحدة.\nوإن اشتراه بما قدره له مؤجلًا، أو قال: اشتر لي شاةً بدينارٍ، فاشترى شاتين تساوي أحدهما دينارًا، أو اشترى شاةً تساوي دينارًا بأقل منه صحّ وكان للموكل، وإن لم تساوه لم يصح.\nوإن باع إحدى الشاتين بغير إذن صحّ إن كانت الباقية تساوي دينارًا،\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٣٤٠، والإنصاف ٥/ ٣٨٣.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٦٢.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣١٨، وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٦٢:\nأو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء\nوهكذا في مطلق التوكيل … إن زاد أو نقص في التمثيل\nعن ثمن المثل مضى انعقادا … ويضمن النقص كذا ما زادا","vol":"2","page":917},{"text":"وليس له شراء معيبٍ، فإن فعله عالمًا لزمه مالم يرضه موكله، ولم يرده، ولا يرده موكله.\nوإن جهل عيبه صحّ ولم يضمنه وله رده.\nفإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب/ [١٧٨/ ب] فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك، ويرده، ويأخذ حقه في الحال، فإن رده فصدق الموكِّل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد، وهو باقٍ للموكل.\nوقيل: يصح (^١)، فيجدد العقد، ولا يستمع قوله لوكيل غائب أحلف أن لك مطالبتي، أو أنه ما عزلك، ويسمع قوله: أنت تعلم ذلك فيحلف، ولو قال: موكلك أخذ حقه، أو أبرأني لم يقبل، فإن حلف طالبه، وأخذ ولم يؤخر؛ ليحلف الموكِّل.\nوإن وكله في شراء معينٍ فاشتراه ووجده معيبًا فله الرد (^٢) قبل إعلام موكله، وإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل، وعكسه يصح، ويلزمه، وإن أطلق جاز.\nويقبل إقرار الوكيل بعيبٍ فيما باعه نصًّا (^٣)، وإن أمره ببيعه في سوق بثمنٍ، فباعه به في آخر صحّ إن لم ينهه، ولم يكن له فيه غرض.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٥٦، والمبدع ٤/ ٣٤١، والإنصاف ٥/ ٣٨٨.\n(^٢) من الفروق بين التوضيح، والمنهج الصحيح ففي التوضيح ٢/ ٧٠٥ قال: «فليس له رده» وفي المنهج الصحيح قال: «فله الرد» ووافقه صاحب الإقناع ٢/ ٢٤٣، وفي المنتهى ١/ ٣٢٠ «ولا يرد ما عينه له موكل بعيب وجده قبل إعلامه».\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٩، والفروع ٧/ ٥٠، والمبدع ٤/ ٣٤٥، والإنصاف ٥/ ٣٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.","vol":"2","page":918},{"text":"وإن قال: بعه من زيدٍ، فباعه من غيره لم يصح، وإن وكله في بيع شيءٍ ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه مطلقًا لحاكمٍ، وأمينه.\nقال المنُقِّح (^١): «مالم يفض إلى ربا، فإن أفضى ولم يحضر الموكل ملك قبضه».\nوالظاهر أنه مرادهم إذ الوكالة المطلقة، إنما تنصرف إلى الصحيح، والفاسد لا يصح التوكيل فيه، فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيءٌ كظهور معينه مستحقًا، أو معيبًا.\nوإن أمره بقبض دراهم، أو دينارلم يصارف، وإن أخذ رهنًا أساء ولم يضمن نصًّا (^٢)، وقال: يضمن إن لم يقبض، وكذا الشراء، ولا يسلم المبيع قبل قبض ثمنه، أو حضوره، فإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه، قاله الشارح (^٣).\nوكذا وكيل في شراء في قبض مبيعٍ، وإن أخر تسليم ثمنه بلا عذرٍ ضمنه نصًّا (^٤).\nوإن وكله في بيعٍ فاسدٍ، كشرطه على وكيله ألا يسلم المبيع/ [١٧٩/ أ] لم يصح، فلو باع بيعًا صحيحًا، أو وكله في كل قليل، وكثيرٍ فكذلك.\nوإن وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه كلها،\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٦٤.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٧٣، والإقناع ٢/ ٢٤٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢١.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٣٩، ونقل عنه في الإنصاف ٥/ ٣٩١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٥٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢١.","vol":"2","page":919},{"text":"أو الإبراء منها، أو ما شاء منها.\nوإن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا (^١) بما شئت لم يصح، حتى يذكر النوع، وقدر الثمن.\nوإن وكله في الخصومة، لم يكن وكيلًا في القبض، ولا الإقرار عليه مطلقًا نصًّا (^٢)، كإقراره بقودٍ، أو قذفٍ، وكالولي.\nوإن وكله في القبض، كان وكيلًا في الخصومة، وإن وكله في قبض الحق من إنسانٍ تعين قبضه منه، أو من وكيله، لا من وارثه.\nوإن قال: حقي الذي قبله، أو عليه فمنه، أو من وارثه، وإن قال: اقبضه اليوم، لم يملك قبضه غدًا، وله إثبات وكالته مع غيبة موكله.\nوإن أمره بدفع ثوب (^٣) إلى قصار معين، فدفعه، ونسيه، لم يضمنه، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرف عينه، ولا اسمه، ولا دكانه ضمنه؛ لتفريطه، ذكره ابن الزعفراني (^٤)، وأطلق أبو الخطاب عدم الضمان (^٥).\n_________\n(^١) في المخطوط (أو عبد) ولعل الصواب ماأثبت؛ لأنه مفعول به.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٤٢، والإنصاف ٥/ ٣٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢١.\n(^٣) في المخطوط (تون) ولعل الصواب ما ذكرت. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٨٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٧٨.\n(^٤) هو: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، الإمام، العلامة، شيخ الفقهاء والمحدثين، أبو علي، يسكن محلة الزعفراني، قرب بغداد، ولد سنة بضع وسبعين ومئة، وحج، وسمع من: سفيان بن عيينة، وأبي معاوية الضرير، وإسماعيل ابن علية، وقرأ على الشافعي كتابه القديم، وكان مقدما في الفقه والحديث، حدث عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، والقزويني، توفي سنة (٢٦٠ هـ).\nينظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٦٣، والبداية والنهاية ١١/ ٣٨، والأعلام ٢/ ٢١٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٧٣، والإقناع ٢/ ٢٤٤، وكشاف القناع ٣/ ٤٨٤.","vol":"2","page":920},{"text":"وإن وكله في الإيداع، فأودع ولم يشهد لم يضمن، وإن وكل مودعًا، أو غيره في قضاء دينه ولم يأمره بإشهادٍ فقضاه ولم يشهد، فأنكره الغريم، ضمن، إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.\nوإن قال: أشهدت فماتوا، أو أذنت فيه بلا بينة، أو قضيت بحضرتك، فالقول قول موكلٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-246>فصل</span>\nوالوكيل أمينٌ مالم يخن، أو يتعدَّ، لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن، ومثمن وغيرهما بغير تفريطٍ، فلو قال: بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف، فالقول قوله، وكذا في الهلاك، ونفى التفريط مع يمينه.\nويقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاحٍ (^١).\nوإن اختلفا في رد عينٍ، أو ثمنها إلى موكلٍ فقول وكيلٍ مع يمينه، وإن كان متبرعًا، وكذا وصي متبرع لا بجعل فيهما، ولا أجير، ومستأجر، ولا يقبل قول وكيلٍ في رده إلى ورثة موكلٍ، ولا ورثة وكيل/ [١٧٩/ ب] في دفعه إلى موكلٍ.\nولا يقبل قول وكيلٍ في دفع مالٍ إلى غير من ائتمنه بإذنه (^٢) وقيل: بلى، ونص عليه (^٣)، وفي كلام المصنف دعوى رد مرتهن، ومضاربٍ، ومودعٍ.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٤٨٦.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٥/ ٣٩٩.","vol":"2","page":921},{"text":"ومن ادعى منهم التلف بحادثٍ ظاهرٍ كحريق، ونهب جيشٍ ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ثم يقبل قوله في التلف وتقدم في الرهن (^١)، ولا ضمان بشرط ويأتي (^٢).\nوإن قال وكيلٌ، أو مضاربٌ: أذنت لي في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن فقولهما (^٣).\nوإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت، وصدقته المرأة فأنكره، فالقول قول المنكر بغير يمينٍ، ويلزمه تطليقها نصًّا (^٤)، ولا يلزم الوكيل شيءٌ.\nويجوز التوكيل بجُعل معلومٍ، وبغير جُعل (^٥)، ويستحق الجُعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن.\nفلو قال: بع ثوبي بعشرة، فما زاد فلك صحّ نصًّا (^٦) ويفسد بجعل\n_________\n(^١) في باب الرهن في لوح رقم [١٦٣/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٧١].\n(^٢) في باب الوديعة لوح رقم [٢١٠/ أ] من المخطوط.\n(^٣) المراد بهما (الوكيل والمضارب).\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٧٧، والشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، والإقناع ٢/ ٢٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.\n(^٥) قال في المغني ٥/ ٦٨: (ويجوز التوكيل بجعل وغير جعل؛ فإن النبي -ﷺ- وكل أنيسا في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعمرا، وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل. وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة. ولهذا قال له ابنا عمه: لو بعثتنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي الناس، ونصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة فإن كانت بجعل، استحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل، إن كان مما يمكن تسليمه، كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولا فله الأجر).\n(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٥٥، والمبدع ٤/ ٣٥٠، والإنصاف ٥/ ٤٠٢، والإقناع ٢/ ٢٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٢.","vol":"2","page":922},{"text":"مجهولٍ، ويصح تصرفه، وله أجرة مثله.\n\n<span data-type='title' id=toc-247>فصل</span>\nفإن كان عليه حقٌ لإنسانٍ فادعى رجلٌ أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم يُستَحلَف كدعوى وصية، فإن دفع إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده، إن كان دينًا وهو على الوكيل مع بقائه، أو تعديه في تلف.\nوإن كان عينًا كوديعةٍ ونحوها فوجدها أخذها، وإن كانت تالفةً فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع بها على من ضمنه على الآخر، وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله به (^١) فكدعوى وكالةٍ، ووصيةٍ على ما تقدم (^٢).\nوإن ادعى أنه مات، وأنا وارثه لزمه الدفع إليه مع التصديق، واليمين مع الإنكار عينًا كان، أو دينًا، وديعة، أو غيرها، وتقدم في الرهن من قبل، قوله في الرد (^٣)، وطلب منه هل له التأخير ليشهد/ [١٨٠/ أ] وهل يلزمه دفع الوثيقة مستوفى فلينظر فيه، ومن أخبر بوكالة وظن صدقه تصرف وضمن في ظاهر قوله (^٤).\n_________\n(^١) في المخطوط (حاله به) والصواب ما أثبت.\n(^٢) في نفس الباب ونفس اللوح من المخطوط.\n(^٣) في باب الرهن في لوح رقم (١٦٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٧٧].\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٧٧، والإنصاف ٥/ ٤٠٥، والإقناع ٢/ ٢٥١.","vol":"2","page":923},{"text":"<span data-type='title' id=toc-248>كتاب الشركة </span>(^١)\nوهو الاجتماع في استحقاقٍ، أو تصرفٍ (^٢) والمراد هنا الثاني، وهو شركة العقود، وتنعقد بكل لفظٍ يدل على الرضا منهما يصير كل منهما لهما، ولا يكره مشاركة كتابي، إن ولي المسلم التصرف، بل مشاركة مجوسيٍ نصًّا فيهما (^٣).\nوالشركة على خمسة أضربٍ:\nأحدها: شركة العنان (^٤)، بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما المعلومين،\n_________\n(^١) الشركة: بفتح فكسر على وزن سرقة، أو بفتح فسكون على وزن تمرة، أو بكسر فسكون على وزن نعمة، لغات ثلاث، والشركة: في اللغة اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز نصيب كل عن نصيب الآخر. ينظر: التعريفات ص ١٢٦، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، والكليات ص ٥٣٧، ودستور العلماء ٢/ ١٥١.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٣، والشرح الكبير ٥/ ١٠٩، وشرح الزركشي ٤/ ١٢٤، والمبدع ٤/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ٤٠٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٨١، والمبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٧.\n(^٤) العنان بالكسر، السير الذي يمسك به اللجام. ينظر: العين ١/ ٩٠.\nوفي الاصطلاح: أن يشترك رجلان بماليهما، على أن يعملا فيه بأبدانهما، والربح بينهما، سميت بذلك؛ لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير.\nوقيل: هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض، يقال: عنت لي حاجة إذا عرضت; لأن كلا منهما قد عن له، أي عرض له مشاركة صاحبه.\nوقيل: هي مأخوذة من عانه إذا عارضه، فكل منهما عارض صاحبه بمثل ماله، وقيل غير ذلك. ينظر: المغني ٥/ ١١، والمطلع ص ٣١١ والمبدع ٤/ ٣٥٥، وشرح المنتهى ٢/ ٢٠٨.","vol":"2","page":925},{"text":"ولو كان مختلطًا بينهما مشاعًا إن علما قدر ما لكل منهما (^١).\nويعتبر حضور المالين؛ لتقدير العمل، فلا يصح على غائبٍ، ولا في الذمة، ولا على مجهولٍ؛ ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، أو يعمل أحدهما، بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله، ويكون عنانًا، أو مضاربةً فلا يصح بقدره؛ لأنه إبضاعٌ (^٢)، ولا بدونه؛ لأخذه\nجزءًا من ربح مال صاحبه بلا عملٍ، ويغني لفظ الشركة عن إذنٍ صريحٍ في التصرف، وينفذ تصرف كل واحدٍ منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه، والوكالة في نصيب شريكه، ولا يصح إلا بشرطين:\nأحدهما: أن يكون رأس المال دراهم، أو دنانير، فلا يصح بعرض مثليًّا، أو غيره، وعنه (^٣) تصح به، ويجعل رأس المال قيمته مطلقًا وقت العقد، وعلى الأولى لا يصح بمغشوشٍ، ولا فلوسٍ (^٤).\nوقيل (^٥): يصح بهما، إذا كانا نافقين ويرد مثلهما، وكذا النَّقرَة (^٦) وهي\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٧٥:\nوفي اشتراك المال حيث عينا … صحح بلا خلط وتاو يضمنا\n(^٢) الإبضاع: أن يعطي من يبيع له بلا جعل، أو يدفع مالا لمن يعمل فيه بلا عوض. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٠٩، وحاشية الروض المربع ٥/ ٢٤٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١١١، والفروع ٧/ ١٠٢، والمبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٩.\n(^٤) الفلوس: مفردها فلس، والفلس: عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس الدرهم، وهي تساوي جزءا من ألف من الدِّينار في العراق وغيره. ينظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٠٠.\n(^٥) ينظر: المبدع ٤/ ٣٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٠٩.\n(^٦) النقرة: هي القطعة المذابة من الذهب، والفضة، وهي السبيكة. ينظر: أنيس الفقهاء ص ٧٠، وتاج العروس ١٤/ ٢٧٦، مادة (نقر).","vol":"2","page":926},{"text":"التي تضرب، ولا أثر هنا، وفي الربا وغيرهما بغشٍ يسير؛ لمصلحته كحبة فضة ونحوها في دينارٍ.\nالثاني: أن يشترطا لكل واحدٍ جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا، فإن قالا: الربح بيننا، فهو بينهما نصفين، وإن لم يذكر.\nوإن لم يذكرا الربح، وشرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا، ودراهم معلومة، أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذلك حكم مساقاة.\nولا يشترط خلط المالين، فتصح ولو اختلفا قدرًا، أو جنسًا، وصفةً، فلو نما أحدهما قبل الخلط، أو خسر فلهما غنمه، وعليهما غرمه.\nولو أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، أو أحدهما مئة،/ [١٨٠/ ب] والآخر مئتين، أو أحدهما ناصريه (^١)، والآخر ظاهريه (^٢)، صح، وعند\n_________\n(^١) أي ضرب الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٩٩، وشذرات الذهب ٨/ ٢٣٣.\nوهو: محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي، ولد في المحرم سنة (٦٨٤ هـ) وسمع من قاضي القضاة بدر الدِّين بن جماعة، وابن الشحنة، وأجاز له أبو جعفر بن الموازيني، وإسحاق النحاس، والقاضي تقي الدِّين سليمان، وطائفة. وتوفي سنة (٧٤١ هـ) ينظر: المختصر في أخبار البشر ٤/ ١٣٤، والعبر في خبر من غبر ٤/ ١٢٤، وشذرات الذهب ٨/ ٢٣٣.\n(^٢) نسبة للظاهر بيبرس ينظر: كشاف القناع ٣/ ٤٩٩.\nوهو: يبرس المنصوري الخطائي الدوادار، ركن الدِّين، مؤرخ من الأمراء بمصر، ولد بمصر وكان من مماليك المنصور قلاوون، واستنابه بالكرك، ثم صار (دوادار) السلطان وناظر الأحباس، فنائبا للسلطنة في الديار المصرية، كان كثير الأدب، حنفي المذهب، عاقلا، قد أجيز بالإفتاء والتدريس، وله برّ ومعروف، كثير الصّدقة سرّا، ويلازم الصّلاة في الجماعة، وغالب نهاره في سماع الحديث والبحث في العلوم، وليله في القرآن والتهجد، مع طلاقة الوجه ودوام البشر، له تصانيف، منها (زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة) و(التحفة الملوكية في الدولة التركية) توفي بمصر سنة (٧٢٥ هـ). ينظر: العبر في خبر من غبر ٤/ ٧٤، وشذرات الذهب ٨/ ١٢٠، والأعلام ٢/ ٨٠.","vol":"2","page":927},{"text":"التراجع، يرجعان بما أخرجاه.\nوما يشتريه كل واحدٍ منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما.\nوإن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط، فهو من ضمانهما، والوضيعة على قدر المال (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-249>فصل</span>\nولكل واحدٍ منهما أن يبيع، ويشتري، وَيَقْبِضَ وَيُقْبِضَ، ويطالب بالدَّين ويخاصم فيه، ويحيل، ويحتال، ويرد بالعيب للخلط، ولو رضي شريكه، ويقر، وَيُقَايِل (^٢)، ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما (^٣).\nوليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه بمالٍ، ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب بالمال، ولا يشارك فيه، ولا يأخذ به سفتجة (^٤) كأن يدفع إلى إنسانٍ شيئًا من مال الشركة، ويأخذ منه كتابًا إلى\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٥/ ١٥، والشرح الكبير ٥/ ١١٩، والمبدع ٤/ ٣٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٥.\n(^٢) في المخطوط (ويقاتل) ولعل الصواب ما أثبت والمراد من الإقالة. ينظر: المبدع ٤/ ٣٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٦، والتوضيح ٢/ ٧١٣.\n(^٣) في المخطوط (ويفعل كل هو من مصلحة تجارتهما) والصواب ما ذكرت.\n(^٤) السفتجة بفتح السين، وضمها، وفتح التاء، فارسي معرب، والجمع سفاتج - وتسميه التجار الآن بوليصة، وكلاهما ليس بعربي، وفائدتها: السلامة من خطر الطريق، ومؤنة الحمل. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٨٥٨، والمطلع ص ٣١٢، والتعريفات ص ١٢٠، ومطالب أولي النهى ٣/ ٥٠٦.","vol":"2","page":928},{"text":"وكيله ببلدٍ أخرى، يستوفي منه ذلك المال، ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسانٍ عَرْضًا، ويعطيه بثمنه كتابًا إلى وكيله ببلدٍ أخرى يستوفي منه ذلك، إلا بإذن شريكه.\nقال المنُقِّح (^١): والأظهر فيهما الصحة مطلقًا؛ لمصلحةٍ، ويملك الإيداع؛ للحاجة، والإيجار، والاستئجار، والبيع نساءً، والرهن، والارتهان عند الحاجة، وليس له أن يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، وهو كمضاربٍ فيما له وعليه، ويمنع منه، وله السفر مع الأمن، فلو سافر والغالب العطب ضمن، ذكره أبو الفرج.\nقال في الفروع (^٢): وظاهر كلام غيره، وفيما ليس الغالب السلامة فيه، ومثله ولي يتيمٍ، وإن لم يعلما بخوفه، لم يضمنا.\nوإن علم عقوبة سلطانٍ (^٣) ببلدٍ بأخذ مال، فسافر إليه فأخذه ضمنه؛ لتعريضه للأخذ، وليس له أن يستدين على مال الشركة، بأن يشتري بأكثر من رأس المال، أو بثمنٍ ليس معه\nمن/ [١٨١/ أ] جنسه إلا في النقدين، فإن فعل فهو عليه، وربحه له، إلا أن يأذن شريكه، وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق، أما لو أذن فيه، أو قال: اعمل برأيك، جاز الكل حتى دفعه مضاربة نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٦٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٨٦.\n(^٣) في المخطوط (وإن علم عقوقة سلطان) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ١١٠، والإقناع ٢/ ٢٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٠١.\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٣٦، والشرح الكبير ٥/ ١٢٣، والفروع ٧/ ٨٩، والإقناع ٢/ ٢٥٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٢.","vol":"2","page":929},{"text":"وإن أخذ حقه من الدَّين جاز، لكن لو قبض شريكه شيئًا ممالم يؤخذ كان له مشاركته فيه، وتقدم في آخر السلم بأتم من هذا (^١)، وله حبس غريمٍ مع منع الآخر منه.\nوإن تقاسما الدَّين في الذمة، أو الذمم لم يصح نصًّا (^٢).\nوإن أبرأ من الدِّين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمالٍ على الشركة عينًا كان، أو دينًا قبل الفرقة بينهما لزم في حقه، ولم يقبل على شريكه.\nوقال القاضي: يقبل إقراره على مال الشركة (^٣).\nقال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر، كالمتعلق بها.\nوعلى كل واحدٍ أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه، من نشر الثوب، وطيه، وختم الكيس، وإحرازه، فإن فعله بأجرةٍ غرمها.\nوما جرت العادة أن يستنيب فيه، كالاستئجار، والنداء على المتاع ونحوه، فله أن يستأجر من يفعله، وليس له فعله؛ ليأخذ أجرته بلا شرطٍ.\nوإذا استأجر أحدهما الآخر، فيما لا يستحق أجرته، إلا بعملٍ فيه جاز، كداره، وبذل خفارة، وعشرٍ على المال. قال أحمد -﵁-: ما أنفق على المال فعلى المال.\n_________\n(^١) انظر باب السلم لوح رقم [١٦٠/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦١].\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٢٤، والمبدع ٤/ ٣٦٣، والإنصاف ٥/ ٤٢٠.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٤٨، الشرح الكبير ٥/ ١٢٤، والمبدع ٤/ ٣٦٤، والإنصاف ٥/ ٤٢١.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٦٧.","vol":"2","page":930},{"text":"ويحرم على شريكٍ في زرعٍ، فرك شيءٍ من سنبله يأكله بلا إذن.\nوفي الفروع (^١) يتوجه عكسه.\n\n<span data-type='title' id=toc-250>فصل</span>\nوالشروط في الشركة ضربان:\nصحيحٌ، مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع، أو بلدٍ بعينه، أو لا يبيع إلا بنقدٍ معلومٍ، أو لا يسافر بالمال، ولا يبيع إلا من فلان.\nوفاسدٌ مثل أن يشترط ما يعود بجهالة/ [١٨١/ ب] الربح كأن يشترط جزءًا من الربح مجهولًا، أو ربح أحد الكيسين، أو أحد الألفين، أو العبدين، أو أحد السفرتين، أو ما ربح في هذا الشهر ونحوه نصًّا (^٢)، أو ما يشترط عليه ضمان المال (^٣)، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، وأن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو لا يفسخ الشركة مدةً بعينها فما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، وما لا يعود بجهالته، كوضيعة ماله، أو بعضه على صاحبه، أو لزوم العقد، أو خدمة، أو قرضٍ، أو مضاربةٍ أخرى، أو شرطه لأجنبيٍ، أو أيما أعجبه أخذه بثمنه، أو الارتفاق بالسلع ونحوه، لا يفسد العقد نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ١١٠.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٦، وكشاف الإقناع ٣/ ٤٩٩.\n(^٣) في المخطوط (أو ما يشتر عليه ضمان المال) والصواب ما ذكرت.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٥٤، والفروع ٧/ ١١٤.","vol":"2","page":931},{"text":"وإذا فسد العقد، قسم ربح شركة عنان، ووجوه، على قدر المالين كالوضيعة، وقسمة أجرة ما تقبلاه (^١) في الأبدان بالسوية، ويرجع أحدهما فيها، وفي شركة وجوه، وأبدان بأجرة نصف عمله.\nوإن تعدى شريكٌ ضمن، والربح لرب المال نصًّا (^٢)، وعقدٌ فاسدٌ في كل أمانةٍ، وتبرع كمضاربةٍ، وشركة، ووكالة، ووديعة، ورهنٍ، وهبة، وصدقة ونحوها كصحيحٍ في ضمانٍ وعدمه.\nوكل عقدٍ لازمٍ يجب الضمان في صحيحه، يجب في فساده كبيعٍ، وإجارةٍ، ونكاحٍ ونحوها.\n\n<span data-type='title' id=toc-251>فصل</span>\nالثاني المضاربة (^٣): وهي دفع مالٍ وما في معناه، معينٍ، معلومٍ قدره، ولا صبرة نقدٍ، ولا أحد كيسين، سواءً إلى من يتجر فيه بجزءٍ معلومٍ من ربحه له، أو لعبده، أو لأجنبيٍ مع عملٍ منه، ويسمى أيضًا قراضًا، ومعاملةً،\n_________\n(^١) في المخطوط (ما يعتلاه في الأبدان بالسوية) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت. ينظر: الفروع ٧/ ١١٥، والإقناع ٢/ ٢٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٨.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٩٤، والكافي ٢/ ١٥٦، والإنصاف ٥/ ٤٢٥، والإقناع ٢/ ٢٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٢٨.\n(^٣) المضاربة: مصدر ضارب، وفي اشتقاقها وجهان:\nالأول: أنها مشتقة من الضرب في الأرض: أي السفر للكسب، والتجارة بدليل قوله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ سورة المزمل الآية: (٢٠)\nالثاني: أو أنها مشتقة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، والأَوَّل أصح. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٥٩٣، والمغني ٥/ ٣٠، والإنصاف ٥/ ٤٢٧.","vol":"2","page":932},{"text":"وهي أمانة، ووكالة.\nفإن ربح فشركة،/ [١٨٢/ أ] وإن فسد فإجارة، وإن تعدى فغصب (^١).\nوقال في الهدي (^٢): المضارب أمين، وأجير، ووكيل، وشريك، فأمينٌ إذا قبض المال، ووكيلٌ إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه، وشريك إذا ظهر فيه، ويكفي مباشرته فلا يعتبر نطقٌ.\nفإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي فهو إبضاعٌ، لا حق للعامل فيه.\nوإن قال: الربح كله لك، فقرضٌ، لاحق لرب المال فيه، وليس بشركةٍ.\nوإن قال: الربح بيننا، فبينهما نصفان، وإن قال: خذه مضاربةً، والربح كله لك، أو قال: لي، لم يصح.\nوإن قال: لك ثلث الربح، ولم يذكر نصيب العامل صح، والباقي للعامل.\nوإن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل، وكذا حكم المساقاة، والمزارعة فيما تقدم (^٣).\nوحكم المضاربة حكم الشركة، فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله وفي الشروط.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٢٩.\n(^٢) ينظر: زاد المعاد ١/ ١٥٤.\n(^٣) ستأتي في باب المساقاة والمناصبة والمزارعة لوح رقم [١٨٦/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٤٦].","vol":"2","page":933},{"text":"وإن فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر المال، أو ربح نصًّا (^١)، ولولم يعمل العامل شيئًا، إلا أنه صرف الذهب بالورق، فارتفع الصرف، استحق العامل حصته، ولا ضمان عليه فيها، ويصح تعليقها، والمنصوص (^٢) وبع هذا، وما حصل ثمنه فقد ضاربتك به، ويصح تأقيتها، فلو قال: فإذا مضى فهو قرضٌ، فمضى وهو ناضٌّ (^٣) صار قرضًا، وكذا لو كان متاعًا، فإذا باعه كان قرضًا نصًّا (^٤)، ويصح قوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر.\nوإن قال: بع هذا العرض، وطالب بثمنه، أو اقبض وديعتي، أو ديني وضارب به، أو بعين مالي الذي غصبته مني صح، وزال/ [١٨٢/ ب] ضمان الغصب.\nويصح قوله: إذا قدم الحاج فضارب بوديعتي، أو بغيرها.\nوإن قال: ضارب بالدَّين الذي عليك، أو بديني على زيد فاقبضه لم يصح.\nوإن أخرج مالًا؛ ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما صحّ نصًّا (^٥)،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ١١٥، والإقناع ٢/ ٢٦٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٨٤، والإقناع ٢/ ٢٦٢، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٢.\n(^٣) الناض: اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز، وإنما يسمونه ناضا، إذا تحول عينا بعد أن يكون متاعا. ينظر: تهذيب اللغة ١١/ ٣٢٢، والمخصص ٣/ ٢٩٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٤١٥.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٨.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٤١، والمبدع ٤/ ٣٧٢، والإنصاف ٥/ ٤٣٢، والإقناع ٢/ ٢٦٣، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٣.","vol":"2","page":934},{"text":"وكان مضاربةً، وكذا مساقاة، ومزارعة، وإن شرط فيهن عمل المالك، أو غلامه معه صح، كبهيمته، ولا يضر عمل المالك بلا شرط نصًّا (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-252>فصل</span>\nوليس للعامل شراء من يعتق عليه رب المال، فإن فعل صح، وعتق، وضمن ثمنه علم، أولم يعلم (^٢).\nوإن اشترى امرأة رب المال، أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها، صح، وانفسخ النكاح فيهما، وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح، لم يعتق، وإن ظهر ربح عتق.\nوليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربحٌ، وإلا صحّ نصًّا (^٣).\nولا أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضررٌ على الأَوَّل، فإن فعل حرم، ورد نصيبه من الربح في شركة الأَوَّل نصًّا (^٤)، ولا خلط مال المضاربة بمال نفسه، ولا غيره، وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما نصًّا (^٥)، فإن أذن\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٨٥، والإنصاف ٥/ ٤٣٣، والإقناع ٢/ ٢٦٣.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٧٠:\nإذا اشترى مضارب من يعتق … على الشريك صححوا وأطلقوا\nحتى بلا إذن أتت إليه … لو كان ذا ويعتقوا عليه\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٠، وكشاف القناع ٣/ ٥١٤.\n(^٤) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٤، والمغني ٥/ ٣٧، والشرح الكبير ٥/ ١٥٥، والمبدع ٤/ ٣٧٥، والإنصاف ٥/ ٤٣٧، والإقناع ٢/ ٢٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٠، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٩٨، والمبدع ٤/ ٣٧٩، والإقناع ٢/ ٢٦٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٦.","vol":"2","page":935},{"text":"له، قبل تصرفه في الأَوَّل، أو بعده وقد نض جاز، وصار مضاربةً واحدة.\nوليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه، وكملك شراء السيد من عبده المأذون.\nوإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح.\nوإن اشترى الجميع بطل في نصيبه، وصح في نصيب شريكه.\nوليس لمضاربٍ نفقة ولو مع السفر، إلا بشرط نصًّا (^١)، كوكيلٍ، فإن شرطها له وأطلق فاختلفا، فله نفقة مثله عرفًا من طعامٍ، وإن كان يتجر في مالين فعلى قدرهما، إلا أن يشترط\nأحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك، وإن لقيه رب المال/ [١٨٣/ أ] ببلدٍ أذن له في سفره إليه، وقد نض فأخذه فله نفقة رجوعه في وجه، قاله في الفروع (^٢).\nوقدم في المغني (^٣)، وتابعه الشارح (^٤)، وجزم به في الرعاية (^٥) لا نفقة، وله التسري بإذن، فإذا اشترى جاريةً ملكها، وصار ثمنها قرضًا نصًّا (^٦).\nوليس للمضارب ربحٌ حتى يستوفي رأس المال، فإن اشترى سلعتين\n_________\n(^١) ينظر: والإقناع ٢/ ٢٦٤، وكشاف الإقناع ٣/ ٥١٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٩٢.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ٣١.\n(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٦٥.\n(^٥) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٨٦.\n(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ١٥٥، والمحرر ١/ ٣٥٢، والشرح الكبير ٥/ ١٦٥، والفروع ٧/ ٩٣، والإنصاف ٥/ ٤٤٢، والإقناع ٢/ ٢٦٥.","vol":"2","page":936},{"text":"بالمال، فربح في أحداهما، أو في إحدى السفرتين، وخسر في أخرى، جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي من ربح باقيه قبل قسمته ناضًّا، أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما (^١).\nوإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت فيه المضاربة، وكان رأس المال الباقي خاصة، والمضاربة بحالها، أو بعضه.\nوإن تلف، أو تعيب، أو خسر بسبب مرضٍ، أو تغير صفة، أو ترك السعر بعد تصرفه فيه، جبرت الوضيعة.\nوإن تلف المال، ثم اشترى سلعةً في ذمته للمضاربة فهي له، وثمنها عليه، إلا أن يجيزه رب المال، وإن تلف بعد الشراء قبل فقد ثمنها، بأن اشترى في الذمة، أو تلف هو، والسلعة فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال، ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن، ويرجع به العامل، فلو كان المال مئة، فخسر عشرة نقص بها، وقسطها بما خسر درهم وتسع، ولو اشترى عبدين بمئة، فتلف أحدهما، وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين؛ لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود، فسقط نصف الخسران، ولو لم يتلف العبد، وباعهما بمئة/ [١٨٣/ ب] وعشرين، فأخذ رب المال ستين، ثم خسر العامل فيما\nمعه عشرين، فله من الربح خمسة؛ لأن سدس ما أخذه رب المال ربحٌ، للعامل نصفه، وقد انفسخت المضاربة فيه، فلا يجبر له خسران الباقي.\nوإن اقتسما العشرين الربح خاصة، ثم خسر عشرين، فعلى العامل رد\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٩٧، والمبدع ٤/ ٣٧٨، والإنصاف ٥/ ٤٤٣.","vol":"2","page":937},{"text":"ما أخذه، وبقي رأس المال تسعين؛ لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال، ومهما بقي العقد على رأس المال، وجب جبر خسرانه من ربحه، وإن قسما الربح.\nقال أحمد (^١) -﵁-: إلا أن يقبض رأس المال صاحبه، ثم يرده إليه، أو يحتسبا حسابًا كالقرض، وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه، فإن شاء صاحبه قبضه، ولا يكون ذلك إلا في الناض دون المتاع؛ لأن المتاع قد يتغير سعره، وأما قبل ذلك، فالوضيعة تحسب من الربح، ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح، دون رأس المال لم يجب إجابته؛ لأنه لا يأمن الخسران في الثاني.\nوإن اقتسما على قسمةٍ، أو قسم بعضه، أو على أن يأخذ كل واحدٍ منهما كل يومٍ قدرًا معلومًا جاز، وإتلاف المالك للمال كقسمة، فيغرم نصيبه، وكذا الأجنبي، ومن الربح مهر، وثمرة، وأجرة، وأرش عيبٍ، ونتاج، وإذا ظهر الربح لم يكن له أخذ شيءٍ منه، إلا بإذن رب المال نصًّا (^٢).\nويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال، وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه وفسخه، فأبى رب المال أجبر، إن كان فيه ربحٌ نصا (^٣)، وإلا فلا.\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ١٥٨، والمغني ٥/ ٤٤، والشرح الكبير ٥/ ١٧٠، والإقناع ٢/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٣/ ٥١٩.\n(^٢) في المخطوط (إلا بإذن المال) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٧٠، والمبدع ٤/ ٣٧٩، والإقناع ٢/ ٢٦٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٠١، والإقناع ٢/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٢٠.","vol":"2","page":938},{"text":"وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك نصًّا (^١)، فيقوم عليه، ويدفع حصة العامل، ثم إن ارتفع السعر، لم يطالبه العامل بشيءٍ، وإن لم يرض بأخذه من ذلك وطلب البيع، أو طلبه ابتداء/ [١٨٤/ أ] فله ذلك، ويلزم المضارب بيعه.\nوإن كان رأس المال دراهم فصار دنانيرَ، أو عكسه فكعرضٍ، وإن انفسخ، والمال دينٌ لزم العامل تقاضيه سواءً كان فيه ربحٌ، أولم يكن، وإن قارض في المرض، فالربح من رأس المال، وإن زاد على أجرة المثل، ويقدم به على سائر الغرماء.\nوإن مات المضارب نصًّا (^٢) فجأة، أو لا، ولم يعرف حال المضاربة؛ لعدم تعيين العامل له، وجهل بقائه فهو دينٌ في تركته، لصاحبه أسوة الغرماء، وكذلك الوديعة، ومثله لو مات وصيٌ، وجهل بقاء ماله موليه، قاله في الفروع (^٣).\nقال أبو العباس (^٤): هو في تركته.\nوإن أراد المالك تقرير وارثه فمضاربة مبتدأة؛ لانفساخها بالموت، ولا يبيع عرضًا بلا إذنه فيبيعه حاكم، ويقسم الربح، ووارث المالك كهو،\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ١٧١، والمبدع ٤/ ٣٨٠، والإنصاف ٥/ ٤٤٨، والإقناع ٢/ ٢٦٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٢١.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٤٥، والشرح الكبير ٥/ ١٧٤، والمبدع ٤/ ٣٨٢، والإنصاف ٥/ ٤٥١، والإقناع ٢/ ٢٦٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٢١.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٠٤.\n(^٤) ينظر: نقل عنه صاحب الفروع ٧/ ١٠٤، والمبدع ٤/ ٣٨٢، والإنصاف ٥/ ٤٥٢.","vol":"2","page":939},{"text":"فيقرر ما لمضاربٍ، ويقدم على غريمٍ، ولا يشتري وهو في بيعٍ، واقتضاء دينٍ كفسخها، والمالك حي.\n\n<span data-type='title' id=toc-253>فصل</span>\nوالعامل أمينٌ، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدٍ، ولا تفريط، والقول قوله في قدر رأس المال، والربح، وأنه ربح، أو لا، وفيما يدعيه من هلاكٍ، وخسرانٍ، وما يذكر أنه اشتراه لنفسه، أو للقراض، وما يدعى عليه من خيانة، أو جنايةٍ، أو مخالفته شيئًا مما شرط عليه، والقول قول رب المال في رده إليه، وفي الجزاء المشروط للعامل بعد الربح نصًّا فيهما (^١) كقبوله في صفة خروجه عن يده.\nفلو دفع إليه مالًا يتجر فيه، ثم اختلفا فقال رب المال: كان قِراضًا فربحه بيننا، وقال العامل: كان قَرضًا فربحه كله لي، فالقول قول رب المال، فيحلف، ويقسم الربح بينهما.\nوإن أقام كل واحدٍ منهما بدعواه تعارضتا، وقسم بينهما نصفين/ [١٨٤/ ب].\nوإن قال: رب المال كان بضاعة، وقال العامل: كان قِراضًا، حلف كل واحدٍ منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان للعامل أجرة عمله، لا غير.\nوإن خسر المال، أو تلف، فقول رب المال (^٢)، وكذا القول في الإذن\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ١٠١، والإقناع ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٣.\n(^٢) في المخطوط (فقال رب المال) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت.","vol":"2","page":940},{"text":"في البيع نساءً، وفي الشراء بكذا، أو السفر به نصًّا (^١).\nوإن قال العامل: ربحت ألفًا، ثم خسرتها، أو هَلَكَت، قُبِل قوله، وإن قال: غلطت، أو نسيت، أو كذبت، لم يقبل.\nولو دفع عبده، أو دابته إلى من يعمل بهما بجزءٍ من الأجرة، أو ثوبًا يخيطه، أو غزلًا ينسجه بجزءٍ من ربحه، واستيفاء مالٍ مشاعٍ منه ونحوه، وغزوه بدابةٍ بجزءٍ من السهم، وهي مسألة قفيز الطحان (^٢).\nولو دفع دابته، أو نحله لمن يقوم به بجزءٍ من نمائه كدرٍ، ونسلٍ، وصوفٍ، وعسلٍ ونحوه، لم يصح نصًّا (^٣)، وبجزءٍ منه يجوز مدة معلومة، ونماؤه ملكٌ لهما.\n\n<span data-type='title' id=toc-254>فصل</span>\nالثالث شركة وجوهٍ (^٤): وهي أن يشتركا في ربح ما اشترياه في\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٤/ ٣٨٣، والإنصاف ٥/ ٤٥٧.\n(^٢) ومعناه أن يستأجر طحانا؛ ليطحن له كراء بقفيز منه، فيصير كأنه شرط عمله في القفيز عوضا عن عمله في باقي الكراء المطحون. ينظر: المغني ٤/ ٧٦، والشرح الكبير ٤/ ٥١. ولعل في الكلام نقص، ولعله سقط من الناسخ؛ لأنه لم يبين الحكم. وفي الإقناع ٢/ ٢٦٩: «ولو دفع عبده، أو دابته إلى من يعمل بهما، بجزء من الأجرة، أو ثوبا يخيطه، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه، أو بجزء منه جاز، ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه، وغزوه بدابته بجزء من السهم وهي مسألة قفيز الطحان». وكذلك في كشاف القناع ٣/ ٥٢٥.\n(^٣) ينظر: والإقناع ٢/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٣٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٢٦.\n(^٤) أضيفت إلى الوجوه؛ لأنها تبتذل فيها؛ لعدم المال. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٧٨، والمغني ٥/ ١٢، والعدة شرح العمدة ص ٢٨٣.","vol":"2","page":941},{"text":"ذممهما، بجاههما عينا جنسه، أو قدره، أو وقته، أو لا.\nفلو قال كلٌ منهما للآخر: ما اشتريت من شيءٍ فبيننا صح، فما ربحا فهو بينهما، وكل منهما وكيل صاحبه، كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح ما شرطاه، وهما في التصرفات كشريكي العنان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-255>فصل</span>\nالرابع شركة الأبدان (^٢): وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما في المباح، أو في أجر ما تقبلاه في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة، ولو مع اختلاف الصنائع (^٣)، وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما، يطالبان به، ويلزمهما عمله، ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه، وتصح في تملك/ [١٨٥/ أ] المباحات من الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص (^٤) على دار الحرب، وسائر المباحات، والاستئجار عليها.\nوإن مرض أحدهما، أو ترك، ولو بلا عذرٍ، فالكسب بينهما، فإن طالبه الصحيح أن يقوم مقامه لزمه ذلك.\nوإن اشتركا؛ ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة، والأجرة\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٤، ٣٣٣.\n(^٢) سميت بذلك؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكاسب، وتسمى أيضًا: شركة التقبل وشركة الصنائع. ينظر: دستور العلماء ٢/ ١٥٢.\n(^٣) كالصناع، والحطابين، والحشاشين. ينظر: الكافي ٢/ ١٤٩، والمغني ٥/ ٤، والعدة شرح العمدة ص ٢٨٣، والمحرر ١/ ٣٥٣.\n(^٤) التلصص: فعل الشيء في سر، وإغلاق الباب أيضًا. ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ٢/ ٥٦٤، والقاموس المحيط ص ٦٣٠.","vol":"2","page":942},{"text":"بينهما صح، وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين، أو أنفسهما إجارة خاصة لم يصح، ولكلٍ منهما أجرة دابته، ونفسه ولو اشتركا لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت يعملان بها فيه صح.\nولو اشترك ثلاثة، لواحدٍ دابة، ولآخر رحى، وللثالث دكان، ورابع يعمل، ففاسدتان (^١) وللعامل الأجرة، وعليه لرفقته أجرة آلتهم، وقياس نصه صحتها، واختاره الْمُوَفَّق (^٢) وغيره.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر.\nومن استأجر من الأربعة ما ذكر للطحن صح، والأجرة بقدر القيمة.\nوإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح، والأجرة أرباعًا، ويرجع كل واحدٍ على رفقته؛ لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل.\nوإن قال: أجر عبدي والأجرة بيننا فله أجرة مثله.\nوتصح شركة شهودٍ، قاله أبو العباس (^٤).\nوللشاهد أن يقيم مقامه، إن كان على عملٍ في الذمة، وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل،\n_________\n(^١) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة؛ لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض ولا إجارة؛ لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم ففسدتا. ينظر: كشاف القناع ٣/ ٥٢٩.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ١٠.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٦٩.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧٦، ٧٨، ونقل عنه صاحب الفروع ٧/ ١١٢، والإقناع ٢/ ٢٧٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٠.","vol":"2","page":943},{"text":"والأجر، ولو عمل واحد أكثر، ولم يتبرع طالبٌ بالزيادة.\nولا تصح شركة دلالين (^١)، وإن جمعا بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة صح.\n\n<span data-type='title' id=toc-256>فصل</span>\nالخامس شركة المفاوضة: وهي قسمان:\nأحدهما: ما قاله في المقنع (^٢): أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة، كوجدان لقطة، أو ركاز، أو ما يحصل لهما من ميراثٍ، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ، أو أرش جنايةٍ ونحو ذلك، فهي شركة فاسدة نصًّا (^٣) / [١٨٥/ ب] ولكلٍ منهما ربح ماله، وأجرة عمله، وما يستفيده له، ويختص بضمان ما غصبه، أو جناه، أو ضمنه عن الغير.\nوالثاني: تفويض كلٍ منهما إلى صاحبه شراء، وبيعًا، ومضاربة، وتوكيلًا، وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهانًا، وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحة، وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما، أو عليهما، إن لم يدخلا فيها كسبًا نادرًا، أو غرامة (^٤).\n_________\n(^١) كقول: أَجّر دابتك والأجرة بيننا؛ لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان، ولا وكالة هنا; لأنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان; لأنه لا دين بذلك يصير في ذمة واحد منهما، ولا يقبل عمل. ينظر: الإقناع ٢/ ٢٧٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٠.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ١٨٤.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ١٨٤، والإنصاف ٥/ ٤٦٥، والإقناع ٢/ ٢٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٦، ٣٣٥.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٥.","vol":"2","page":944},{"text":"<span data-type='title' id=toc-257>باب المساقاة والمناصبة والمزارعة</span>\nالمساقاة: مفاعلة من السقي (^١)، وهي دفع أرضٍ، وشجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ لمن يغرسه، أو مغروسٍ معلومٍ، لمن يعمل عليه، ويقوم بمصلحته، بجزءٍ مشاعٍ من ثمرته (^٢).\nوالمزارعة دفع أرضٍ، وحب لمن يزرعه، ويقوم عليه، أو مزروع لمن يعمل عليه بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ من المتحصل (^٣)، ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف.\nفيجوز المساقاة في كل شجرٍ له ثمرٌ مأكولٌ، وقال الشيخ: مقصود، لا كصنوبرٍ، وقال: أو يقصد ورقه، أو زهره بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ، من ثمرةٍ تجعل للعامل (^٤).\nوتصح بلفظ مساقاة، ومعاملة، ومفالحة، واعمل بستاني هذا، وتقدم صفة القبول.\n_________\n(^١) سميت بذلك؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار. المغني ٥/ ٢٩٠.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٦. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٤٩: «والمزارع يستحق جزءا من الزرع النابت في أرض المالك، وإن كان البذر من المالك، وكذلك إن كان البذر منه، كما ثبت بالسنة، وإجماع الصحابة».\n(^٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٨:\nيصح في الأرضين أن يزارع … ببعض ما تخرجه المزارع\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٢.","vol":"2","page":945},{"text":"وتصح هي، ومزارعة، بلفظ إجارةٍ، وتصح إجارة أرضٍ بنقدٍ، وعروض، وبجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مما يخرج منها نصًّا (^١)، فإن لم يزرع في إجارة، أو مزارعة نظر إلى معدل المقل، فيجب القسط المسمى فيه.\nوتصح إجارتها بطعامٍ معلومٍ من جنس الخارج منها، ومن غير جنسه، وتصح المساقاة على ثمرةٍ موجودةٍ لم تكمل، وعلى زرعٍ نابتٍ ينمى بالعمل.\nوإن ساقاه على شجرٍ يغرسه، ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ معلومٍ من الثمرة، أو من الشجر، أو منهما وهي المغارسة، والمناصبة صح، إن كان الغرس من رب الأرض.\nوقيل (^٢): يصح كونه من مساقٍ، ومناصبٍ/ [١٨٦/ أ].\nقال المنُقِّح (^٣): وعليه العمل.\nوهما عقدان جائزان (^٤)، فيبطلان بما يبطل بالوكالة (^٥)، ولا يفتقران إلى القبول ضرب مدة يحصل الكمال فيها، ولكلٍ منهما فسخها، فمتى\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٦٦٦، والفروع ٧/ ١١٨، وشرح الزركشي ٤/ ٢١٢، والمبدع ٤/ ٤٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٢.\nببعض ما تخرج أرض تؤجر … كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٧٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٥٣.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧١.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٥:\nعقد المساقي وكذا المزارع … جوازه ففي الأصح قد رعي\n(^٥) تبطل الوكالة بما يلي: بموت أحدهما، وفسخه لها، والحجر على أحدهما، أو كليهما لسفه، أو جنون أحدهما، أو ردة عن الإسلام، أو تلف العين الموكل عليها.","vol":"2","page":946},{"text":"انفسخت من أيهما كان بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه، يملك العامل لها بالظهور روايةٍ واحدةً، قاله في القواعد (^١)، ويلزم العامل تمام العمل (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): فيؤخذ منه تمام العمل على العامل في المناصبة، ولو فسخت إلى أن تبيد، والواقع كذلك انتهى.\nوصرح به أبو العباس في فتيا له (^٤).\nوإن فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له، وإن فسخ رب المال، فعليه للعامل أجرة عمله، ويصح توقيتها.\nوقيل (^٥): لازمان فلا تبطل بما تبطل به الوكالة، وتفتقر إلى القبول لفظًا.\nويشترط ضرب مدةٍ يحصل الكمال فيها، فإن جعلا مدةً لا يحصل فيها لم تصح، وللعامل أجرة مثله.\nوإن جعلا مدةً قد تكمل فيها، وقد لا تكمل، أو إلى الجداد، أو إدراكها صح.\nوقيل: لا (^٦)، وله أجرة مثله.\n_________\n(^١) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١١٠.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٧.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧١.\n(^٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٤٨.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٥/ ٤٧٢.\n(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ١٦٤، والشرح الكبير ٥/ ٥٦٧، والفروع ٧/ ١٢١، والمبدع ٤/ ٣٩٥، والإنصاف ٥/ ٤٧٤.","vol":"2","page":947},{"text":"وإن مات العامل وهو على عينه، أو جن، أو حجر عليه؛ لفلسٍ (^١)، انفسخت على المذهب كرب المال (^٢)، وهي كما لو فسخ أحدهما.\nوإن قلنا: لازمة، والعمل في ذمته تمم الوارث، فإن أبى استؤجر على العمل من تركته، فإن تعذر العمل، فلرب المال الفسخ، فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فللعامل أجرة مثله.\nوإن هرب العامل قبل ظهورها فلا أجرة له.\nوإن عمل فيها رب المال بإذن حاكمٍ، أو أشهد أولًا، ونوى الرجوع رجع به، وإلا فلا.\nوإن ظهر الشجر مستحقًا فعلى الغاصب للعامل أجرة مثله، ولا شيء على ربه (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-258>فصل</span>\nويلزم/ [١٨٦/ ب] العامل ما فيه صلاح الثمرة، والزرع، وزيادتهما من السقي، والحرث، وآلته، وبقره، والزُّبَار (^٤)، والتلقيح، والتشميس، وإصلاح طرق الماء، وموضع التشميس، وقطع حشيشٍ مضرٍ، وتفريق\n_________\n(^١) هكذا في المخطوط، وأما في المبدع ٤/ ٣٩٥، والإقناع ٢/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٩. وغيرها (لسفه)\n(^٢) ينظر: المبدع ٤/ ٣٩٥، والإقناع ٢/ ٢٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٣٩.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٧.\n(^٤) الزبار هو: تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل، ويسمى التقليم. ينظر: المطلع ص ٣١٥، والإقناع ٢/ ١٦١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠، والشرح الممتع ٩/ ٤٥٤، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٣١.","vol":"2","page":948},{"text":"زبلٍ، ونقل ثمرٍ ونحوه إلى جرين، وتجفيفه، وحفظه إلى قسمة (^١).\nوعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل، من سد الحيطان، ومثله السباخ (^٢) قاله أبو العباس (^٣)، وإجراء الأنهار، وحفر البئر، والدولاب، وما يديره من آلة، ودابة، وشراء الماء، وما يلقح به، وتحصيل الزبل، ولو شرط على أحدهما ما يلزم الآخر، أو بعضه فسد الشرط، إلا في الجذاذ، كما يأتي (^٤).\nوحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه، وما يرد.\nوإن ثبتت خيانته، ضم إليه من يشارفه، فإن لم يمكن حفظه، استؤجر من ماله من يعمل العمل، ويتبع في الكلف السلطانية العرف مالم يكن شرط.\nوما طلب من قريةٍ من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، فإن وضع على الأرض فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، مالم يشرط على مستأجرٍ، وإن وضع مطلقًا فالعادة، ويعتبر معرفة جنس البذر، ولو تعذر قدره.\nوفي المغني (^٥) أو تقدير المكان، وتعيينه.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٧. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٤٧: «هذا قول كل من يجيز أنه لا يجوز إلا على سنتها، وأن العمل على الداخل لا رب الحائط».\n(^٢) في المخطوط (السياج) ولعل الصواب ماأثبت. ينظر: الإنصاف ٥/ ٤٧٨، والإقناع ٢/ ٢٧٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠.\n(^٣) نقل عنه صاحب الإنصاف ٥/ ٤٧٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠.\n(^٤) في فصل في المزارعة لوح رقم [١٨٧/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٢].\n(^٥) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٥.","vol":"2","page":949},{"text":"وإن شرط أن يسقي سيحًا، أو زرعها شعيرًا فالربع، وبكلفة، أو حنطة النصف، أو لك نصف هذا النوع، وربع الآخر، ويجهل العامل قدرهما، أو لك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا الربع نصًّا (^١) فيهما، لم يصح.\nوإن قال: ما زرعت من شعيرٍ فلي ربعه، وما زرعت من حنطةٍ فلي نصفه، أو ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع، لم يصح وجهًا واحدًا (^٢).\nوإن قال: ما زرعت من شيءٍ فلي نصفه صح، قولًا واحدًا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-259>فصل في المزارعة</span>\nتجوز/ [١٨٧/ أ] المزارعة بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ، يجعل للعامل من الزرع كما تقدم (^٤).\nفإن كان في الأرض شجرٌ فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر صحّ نصًّا (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ١٢٩، والإقناع ٢/ ٢٨٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٨، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٢.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٥٧٩، والفروع ٧/ ١٢٩، والمبدع ٤/ ٣٩٩، والإقناع ٢/ ٢٨٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ٢٩٤، والفروع ٧/ ١٢٩، والمبدع ٤/ ٣٩٩، والإنصاف ٥/ ٤٨١.\n(^٤) في أَوَّل باب المساقاة والمناصبة والمزارعة لوح (١٨٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٧٤٦].\n(^٥) ينظر: المغني ٥/ ٣١٣، والشرح الكبير ٥/ ٥٨٦، والفروع ٧/ ١٢٩، والمبدع ٤/ ٤٠٢، والإنصاف ٥/ ٤٨١.","vol":"2","page":950},{"text":"وإن أجره إياها، وساقاه صحّ نصًّا (^١) كجمعٍ بين إجارةٍ، وبيع.\nوإن كان حيلةً، فإن كانت المساقاة في عقدٍ ثانٍ فسدت، وإن جمعهما في عقدٍ، فكتفريق صفقةٍ، وللمستأجر فسخ الإجارة.\nوقال المنُقِّح (^٢): قياس المذهب، بطلان عقد الحيلة مطلقًا، ولا يجوز إجارة أرضٍ، وشجرٍ.\nقال أحمد ﵀: أخاف أنه استأجر شجرًا لم يثمر (^٣).\nويشترط كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل، وبقر العمل من الآخر، ولا تصح إن كان البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما، والأرض لهما، أو الأرض، والعمل من الآخر، أو البذر من ثالثٍ، والبقر من رابعٍ (^٤).\nوقيل: (^٥) لا يشترط، فيصح فيهن، واختاره الشيخان (^٦).\nقال المنُقِّح (^٧): وعليه العمل.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٠، والإنصاف ٥/ ٤٨١.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٧٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٠، والمبدع ٤/ ٤٠٢، والإنصاف ٥/ ٤٨٢.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٨.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٢٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢١٣، والإنصاف ٥/ ٤٨٤، والإقناع ٢/ ٢٨١، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٣.\n(^٦) ينظر: المغني ٥/ ٣١٣، والمحرر ١/ ٣٥٤، والمبدع ٤/ ٤٠٢، والإنصاف ٥/ ٤٨٣.\nوقال في الإقناع ٢/ ٢٨١: «وأختاره الْمُوَفَّق، والمجد، والشارح، وابن رزين، وأبو محمد الجوزي، والشيخ، وابن القيم، وصاحب الفائق، والحاوي الصغير، وهو الصحيح وعليه عمل الناس».\n(^٧) ينظر: التنقيح ص ٢٧٢.","vol":"2","page":951},{"text":"وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي فهو فاسدٌ نصًّا (^١).\nوإن شرطا لأحدهما قفزانًا معلومة، أو دراهم معلومة، أو زرع ناحيةٍ معينةٍ، فسدت المزارعة، والمساقاة، ومتى فسد العقد، فالزرع، والثمر لصاحبه، وعليه الأجرة، وحكم المزارعة، حكم المساقاة فيما ذكرنا.\nوالحصاد، والدياس، والتصفية نصًّا فيها (^٢).\nواللقاط على العامل، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، إلا أن يشترطه على العامل نصًّا (^٣)، وأخذ منه صحة شرط كل واحدٍ ما عليه، أو بعضه على الآخر، والمذهب فساد الشرط كما تقدم (^٤).\nويكره حصادٌ، وجذاذٌ ليلًا نصًّا (^٥)، ولا يصح قوله: أنا أزرع الأرض ببذري، وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٩، والمغني ٥/ ٣١٥، والشرح الكبير ٥/ ٥٩٠، وشرح الزركشي ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٥/ ٤٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٨.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٤.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٦٥، والشرح الكبير ٥/ ٥٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨٧:\nوعندنا العامل والمساقي … عليهما الجذاذ في الإطلاق\nوالشيخ بالعامل بل يختص … كالحصد والأَوَّل فيه النص\n(^٤) في باب المساقاة والمناصبة والمزارعة لوح رقم (١٨٧/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٧٤٩].\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٨.","vol":"2","page":952},{"text":"وما سقط من حبٍ وقت حصادٍ فنبت في عامٍ آخر فلرب الأرض نصًّا (^١).\nوفي الرعاية (^٢) ولو مالكًا، أو مستأجرًا، أو مستعيرًا، وكذا نص فيمن باع قَصِيلًا (^٣) فحصد، وبقي يسير فصار سنبلًا فلرب الأرض، وإن خرج الأكَّار (^٤)، وترك/ [١٨٧/ ب] العمل باختياره\nقبل الزرع، أو بعده قبل ظهوره، وأراد أن يبيع عمل يديه، وما عمل في الأرض، لم يجز نصًّا (^٥) ولا شيء له.\nوإن أخرجه مالك ذلك، فله أجرة عمله، وما أنفق في الأرض، ومعناه في القواعد (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ١٦٨، والفروع ٧/ ١٣٣، والمبدع ٤/ ٤٠٥، والإقناع ٢/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٥.\n(^٢) لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٣) القصيل: وهو الشعير يجز أخضر؛ لعلف الدواب، سمي قصيلا؛ لأنه يقصل وهو رطب، وقيل: لسرعة انفصاله وهو رطب. المصباح المنير ٢/ ٥٠٦.\n(^٤) الأكار: اسم فاعل للمبالغة وهو بمعنى الحراث، أو الزارع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٥٧، ولسان العرب ٤/ ٢٦، والقاموس المحيط ص ٣٣٤، وتاج العروس ١٠/ ٦٧.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٥.\n(^٦) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١١٠، القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن.","vol":"2","page":953},{"text":"<span data-type='title' id=toc-260>باب الإجارة </span>(^١)\nوهي عقدٌ على منفعةٍ معلومةٍ، تؤخذ شيئًا فشيئًا مدةً معلومةً، من عينٍ معلومةٍ، أو معينةٍ في الذمة، أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): وقولنا مدة معلومة يستثنى منه ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه، أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة.\nولا يشترط معرفة مدتها؛ للحاجة كنكاحٍ.\nوتقدم (^٤) ما فتح عَنْوَة ولم يقسم فيما فعله عمر -﵁-، وهي المساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة ونحوها من الرخص المباحة، على خلاف القياس، فالأصح على وفقه (^٥).\nتنعقد بلفظ إجارة، وكراء، وما في معناهما إضافة إلى العين، أو\n_________\n(^١) الإجارة (بفتح الهمزة، وكسرها، وضمها) لغات مشتقة من الأجر وهو الثواب؛ لأن المستأجر يثيب المؤجر عوضا عن بدل المنافع، والإجارة تطلق على بيع المنافع. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٩، والذخيرة للقرافي ٥/ ٣٧١.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٩.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٣.\n(^٤) في باب حكم الأرضين المغنومة لوح رقم [١٣٠/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٩].\n(^٥) قال في المبدع ٤/ ٤٠٦: «لأن من لا يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه، وتخلف الحكم عنه».","vol":"2","page":954},{"text":"النفع، وبلفظ بيع إضافة إلى النفع، أو أطلق، ولا يصح إلا بشروطٍ ثلاثةٍ (^١):\nأحدها: معرفة المنفعة بعُرف، كسكنى الدار شهرًا، وخدمة العبد سنة، فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف، لا ليلًا ونهارًا، فإذا كان لهما عرفٌ أغنى عن تعيين النفع، وصفته، وينصرف الإطلاق إليه، فإذا كان عرف الدار السكنى، أولم يكن، واكتراها فليس له أن يعمل فيها جذاذه، ولا قصاره، ولا مخزنًا للطعام، أو بوصف، كحمل زبرة حديد، وزنها كذا، إلى موضعٍ معين، فلو كان المحمول كتابًا فوجد المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة؛ لذهابه، ورده، ونقل\n(حرب) (^٢) إن استأجر دابة، أو وكيلًا؛ ليحمل له شيئًا من/ [١٨٨/ أ] الكوفة، فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد له الأجرة من هنا، إلى ثم.\nقال أبو العباس (^٣): قلت: وإنمالم يستحق أجرة الرجوع أيضًا؛ لأن الإجارة كانت تحمل شيئا فقال: كما لو مات الرضيع، مع أنه يتوجه الإيجاب؛ للتعطيل بخلاف الرضيع.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٩.\n(^٢) بياض في الأصل. ولعل مكان البياض (حرب) أي (نقل حرب) كما أثبت ذكر ذلك صاحب الفروع ٧/ ١٣٥، والإنصاف ٦/ ٦.\nوحرب هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، الحافظ صاحب الإمام أحمد، حافظ، فقيه، نبيل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، سمع أبا الوليد الطيالسي والحميدي وسعيد بن منصور وأبا عبيد وطبقتهم، وأخذ عنه أبو حاتم الرازي مع تقدمه وعبد الله بن إسحاق النهاوندي والقاسم بن محمد الكرماني وأبو بكر الخلال وغيرهم. توفي سنة (٢٨٠ هـ).\nينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٤١، وشذرات الذهب ٣/ ٣٣٠.\n(^٣) لم أجد هذا النقل عن أبي العباس لا في كتبه، ولا في كتب الفقه حسب بحثي.","vol":"2","page":955},{"text":"وقال أبو بكر (^١): ما قاله أحمد ﵀، جوابٌ على أحد القولين، والآخر له الأجرة ذهابًا، وإيابًا، وبناء حائطٍ يذكر طوله، وعرضه، وسمكه، وآلته، فلو استأجر؛ لحفر بئرٍ عشرة أذرعٍ طولًا، وعرضًا، وعمقًا، يحفر خمسة طولًا، وعرضًا، وعمقًا، فاضرب عشرة في عشرة، فما بلغ فاضربه في عشرة يبلغ ألفًا، واضرب خمسة في خمسة، فما بلغ فاضربه في خمسة، يبلغ مئة، وخمسة وعشرين، وذلك ثمن الألف، فله ثمن الأجرة، إن وجب له شيءٌ، قاله في الرعاية (^٢).\nوإن استأجره؛ ليبني له بناءً معلومًا، أو في زمن معلومٍ فبناه، ثم سقط البناء، فقد وفى ما عليه واستحق الأجرة، وإن استأجره؛ لبناء أذرعٍ معلومةٍ فبنى بعضها، ثم سقط فعليه تمام ما وقعت عليه الإجارة من الذرع.\nوإجارة أرضٍ معينةٍ؛ لزرع كذا، أو غرس، أو بناء معلومٍ، أو لزرعٍ، أو غرس ما شاء، أو لزرعٍ، أو لغرسٍ وسكت، وأجرة الأرض وأطلق، وهي تصلح للزرع وغيره.\nوإن استأجر؛ للركوب ذكر المركوب فرسًا، أو بعيرًا ونحوه كمبيعٍ، وما يركب به من سرجٍ وغيره، وكيفية سيره من هملاج (^٣) وغيره، ولا يشترط ذكر ذكوريته، وأنوثيته، ونوعه، ولا بد من معرفة راكبٍ برؤية، أو صفة كمبيعٍ.\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ١٣٦، والإنصاف ٦/ ٦.\n(^٢) لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٣) الهملاج: بكسر الهاء من الهملجة مشية معروفة، وهي السير الحسن مع السرعة. ينظر: الأفعال ٣/ ٣٧٠، والمصباح المنير ٢/ ٦٤١، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٠.","vol":"2","page":956},{"text":"ويذكر توابعه العرفية كزادٍ، وأثاثٍ ونحوهما،/ [١٨٨/ ب] وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره، إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة، وإلا اشترط، كحامل خزفٍ، وزجاجٍ ونحوهما، ومعرفة محمولٍ برؤية، أو صفة، وذكر جنسه، وقدره، فلا يكفي ذكر وزنه، ومعرفة أرضٍ؛ لحرث (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-261>فصل</span>\nوالثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة كثمن، والمعيّنة كمبيعٍ، ويصح استئجار أجيرٍ، وظئر بطعامهما، وكسوتهما، وهما عند التنازع، كزوجةٍ نصًّا (^٢).\nويستحب إعطاء ظئرٍ عند الفطام عبدًا، أو أمةً إن كان المسترضع موسرًا، وإن كانت الظئر أمةً، سن إعتاقها، ولا يصح استئجار دابةٍ بعلفها.\nوإن دفع ثوبه إلى قصارٍ، أو خياطٍ ونحوهما؛ ليعملاه، ولم يعقدا عقد إجارةٍ، واستعمل حمالًا، أو شاهدًا ونحوه صح، وله أجرة مثله كتعريضه بهما نحو: خذه، وأنا أعلم أنك تتعيش، أو أنا أرضيك ونحوه، وكذا دخول حمامٍ، وركوب سفينة ملاحٍ (^٣).\nقال في التلخيص (^٤): ما يأخذه الْحَمَّامِيُّ أجرة المكان، والسطل - أي\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٧، والإقناع ٢/ ٢٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٠.\n(^٣) الملاح: صاحب السفينة، سمي بذلك؛ لملازمته الماء الملح. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/ ٣٧٨، ولسان العرب ٢/ ٦٠٠، وتاج العروس ٧/ ١٤٣.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٦/ ١٧، والإقناع ٢/ ٢٨٩، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٥.","vol":"2","page":957},{"text":"الطاسة - والمئزر، ويدخل الماء تبعًا.\nويجوز إجارة دارٍ، بسكنى دارٍ، وخدمة عبدٍ، وتزويج امرأةٍ، وتصح إجارة حُلِيّ من جنسه نصًّا (^١)، كغير جنسه.\nوإن قال: إن خِطْت هذا الثوب اليوم، أو روميًا فلك درهم، وغدًا، أو فارسيًا فنصفه، أو إن وزعتها برًا فبخمسه، وذره فبعشرة ونحوه، لم يصح.\nوإن أكراه دابةً وقال: إن رددتها اليوم فبخمسة، وغدًا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيامٍ، وما زاد فلكل يومٍ كذا، صح.\nونصه (^٢) لا يصح أن يكتري مدة مجهولة، كمدة غزاته، أو غيرها.\nوإن سمى لكل يومٍ شيئًا معلومًا فجائز.\nوإن أكراه كل شهرٍ بدرهمٍ، أو كل دلو بتمرة صحّ نصًّا (^٣)، ولكل منهما الفسخ بعد تقضي كل شهرٍ على الفور، واختاره/ [١٨٩/ أ] الْمُوَفَّق وجماعة (^٤)، منهم أبو العباس (^٥)، قبله أخر الأَوَّل، وجزم به في الوجيز (^٦)، فعليه كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة، إن لم يفسخا.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٦.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤١، وكشاف القناع ٣/ ٥٥٦.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٩١٨، والشرح الكبير ٦/ ٢٤، والمبدع ٤/ ٤١٤، والإقناع ٢/ ٢٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤١.\n(^٤) قال في المبدع ٤/ ٤١٤: اختاره الخرقي، والقاضي، وعامة أصحابه، والشيخان، وينظر: المقنع ٢/ ١٩٨، والشرح الكبير ٦/ ٢٤، والمبدع ٤/ ٤١٤، والإنصاف ٦/ ٢١.\n(^٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٨، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٣.\n(^٦) ينظر: الوجيز ص ١٧٢.","vol":"2","page":958},{"text":"<span data-type='title' id=toc-262>فصل</span>\nالثالث: أن تكون المنفعة مباحة، لغير ضرورةٍ مقصودةٍ.\nفلا تصح الإجارة على الزنا، والزمر، والغناء، والنياحة، ولا إجارة الدار؛ لتجعل كنيسة، أو بيت نارٍ، أو لبيع الخمر شرط في العقد، أو لا، ولا إجارة ما يحمل به دكانه من نقدٍ، وشمعٍ ونحوهما، وثوبٍ؛ لتغطية نعشٍ.\nولا يصح الاستئجار على حمل ميتةٍ ونحوها؛ لأكل لغير مضطرٍ، وخمرٍ؛ لشربها، ولا أجرة له، ذكره في التلخيص، ويصح إلقاء، وإراقة (^١).\nفصل\nوالإجارة على ضربين:\nأحدهما: إجارة عينٍ، فما حرم بيعه فإجارته مثله، إلا الحر، والحرة، ويصرف بصره في النظر نصًّا (^٢)، والوقف، وأم الولد.\nوتصح إجارة كل عينٍ يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها.\nفلا يصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها منها، كأرضٍ سبخةٍ (^٣) لا تنبت للزرع، أو لا ماء لها، أو لها ماءٌ لا يدوم لمدة الزرع، أو ديك؛ ليوقظه\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ١٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤١، ٣٤٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٤٣، والإنصاف ٦/ ٢٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٣.\n(^٣) أرض سبخة: أي: ذات ملح ونز. ينظر: العين ٤/ ٢٠٤، والمحكم والمحيط الأعظم ٥/ ٨٩، والمخصص ٣/ ٩٣، ولسان العرب ٣/ ٢٤.","vol":"2","page":959},{"text":"لوقت الصلاة نصًّا (^١).\nولا إجارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه، كالمطعوم، والمشروب ونحوه ويأتي (^٢).\nويصح استئجار دارٍ يجلعها مسجدا، وحائط؛ ليضع عليه أطراف خشبه، وحيوانٍ؛ ليصيد به إلا الكلب إن كان يصيد، ولو لحراسةٍ، وكذا الخنزير.\nواستئجار كتابٍ للقراءة، والنظر فيه، إلا المُصحف فلا يصح بخلاف نسخه بأجرةٍ نصًّا (^٣) وتقدم (^٤).\nويصح استئجار نقدٍ؛ للتحلي، والوزن.\nفإن أطلق الإجارة لم تصح مطلقًا، وكذا لو أجره مكيلًا، أو موزونًا، أو فلوسًا، وعند القاضي (^٥) تكون كنايةً عن القرض في الكل.\nوله استئجار فرعه، وأصله، ويكره، وامرأته؛ لرضاع ولده، وحضانته، سواءٌ كانت/ [١٨٩/ ب] في حاله، أو بائنًا منه، وسواءٌ كان الولد منها، أو من غيرها (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٦١.\n(^٢) في اللوح التالي رقم [١٩٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦١].\n(^٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٣٩، والمبدع ٤/ ١٣، والإنصاف ٦/ ٢٧.\n(^٤) في كتاب البيع لوح رقم [١٣٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٦].\n(^٥) نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ١٠٥.\n(^٦) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٨١:\nزوج على زوجته حيث عقد … إجارة جاز لإرضاع الولد","vol":"2","page":960},{"text":"ولا تصح إجارة العين، إلا بشروطٍ خمسةٍ:\nأحدها: أن ينعقد على نفع العين دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام؛ للأكل كما تقدم (^١)، ولا الشمع يشعله، ولا حيوان؛ ليأخذ لبنه، إلا في ظئرٍ، ونفع بئرٍ يدخل تبعًا، وكذا حبر ناسخٍ، وخيوط خياطٍ، وكحل كحالٍ، ومرهم طبيبٍ، وصبغ صباغٍ ونحوه.\nومنع في المغني (^٢) مرهم طبيبٍ ونحوه.\nوالمعقود عليه في الظئر الحضانة، واللبن تبع، والأصح اللبن، والعقد على الحضانة، لا يشمل الرضاع، وكذا عكسه.\nقال المنُقِّح: (^٣) والأظهر الرجوع إلى العرف، ويشترط رؤية مرضعٍ، ولا تكفي الصفة، ويعتبر ذكر محل الرضاع.\nورخص أحمد ﵀ (^٤) في مسلمةٍ ترضع طفلًا لنصرانيٍ بأجرة، لا لمجوسٍ.\nوسئل أحمد ﵀ (^٥) عن إجارة بيت الرحى الذي تديره الماء، فقال: الإجارة على البيت، والأحجار، والحديد، والخشب، فأما الماء فإنه يزيد، وينقص، وينضب، ويذهب، فلا يقع عليه إجارة.\nالثاني: معرفة العين برؤيةٍ، أو صفةٍ يحصل بها معرفته كمبيعٍ، فإن لم\n_________\n(^١) في اللوح السابق رقم [١٨٩/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٠].\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٤٠١.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ١٤٧، والإنصاف ٦/ ١٦.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩٣، وكشاف القناع ٣/ ٥٦٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٦٠٢.","vol":"2","page":961},{"text":"يحصل بها، أو كانت لا يتأتي فيها كالدار، والعقار فلا بد من مشاهدتها، وتحديدها.\nالثالث: القدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق، ولا الشارد، ولا المغصوب، ممن لا يقدر على أخذه.\nولا تصح إجارة مشاعٍ مفردٍ لغير شريكه، إلا بإذنه، قاله في الفائق (^١) وهو مقتضى تعليلهم، ولا عين لاثنين وهي لواحدٍ.\nوعنه (^٢) بلى، اختاره أبو حفصٍ، وأبو الخطاب، والحلواني، وصاحب الفائق، وابن عبد الهادي (^٣)، قال المنُقِّح (^٤): وهو أظهر، وعليه العمل.\nالرابع: استعمالها على المنفعة،/ [١٩٠/ أ] فلا تصح إجارة بهيمةٍ زمنةٍ؛ للحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.\nالخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو مأذونًا له فيها، فتصح إجارة مستأجرٍ؛ لمن يقوم مقامه، ولولم يقبضها مالم يكن المأجور حرًا كبيرًا، فلا تصح، وتصح لغير مؤجرها، ولمؤجرها، قال المنُقِّح (^٥): ما لم يكن حيلة.\n_________\n(^١) ينظر: نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ٣٣.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٠٣، والإقناع ٢/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٣/ ٥٦٥.\n(^٣) ينظر: نقل عنهم صاحب الإنصاف ٦/ ٣٣.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.\n(^٥) ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.","vol":"2","page":962},{"text":"قال أبو العباس (^١): وحيث صح، فليس للمؤجر مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة، ولا يأباه كلام غيره.\nولمعيرٍ إجارتها إن أذن له معيرٌ فيها مدة بعينها، والأجرة لربها، ولا يضمن مستأجرٌ ويأتي (^٢)، ويصح إجارة وقفٍ، فإن مات المؤجر انفسخت، إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق.\nوقيل (^٣): لا ينفسخ، فيرجع مستأجرٌ على مؤجر قابض في تركته، فإن لم يكن له تركة، فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات، فللبطن الثاني فسخ الإجارة، والرجوع بالأجرة على من هو في يده، حكاه أبو الخطاب، وأقره، ولولم يتعقبه.\nوإن لم يقبض الأجرة أخذها من مستأجرٍ.\nوقيل (^٤): لا ينفسخ، قدمه في الفروع (^٥) وغيره، وجزم به في الوجيز (^٦) وغيره، كملكه المطلق.\nقال المنُقِّح (^٧): «وهو أشهر، وعليه العمل».\nوللبطن الثاني حصته لعزل الولي، وناظر الوقف، فإنه إذا كان الناظر\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٨.\n(^٢) في كتاب العارية لوح رقم [١٩٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٨٦].\n(^٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٥٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٦١٨.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٠٣.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ١٦٦.\n(^٦) ينظر: الوجيز ص ١٧٣.\n(^٧) ينظر: التنقيح ص ٢٧٥.","vol":"2","page":963},{"text":"العام، أو من شرطه له الواقف النظر، وكان أجنبيًا، لا تنفسخ قولًا واحدًا، لا بموته، ولا بعزله، قاله الْمُوَفَّق (^١)، وجمع، منهم أبو العباس (^٢).\nوإن كان المشروط له النظر من أهل الوقف، فهل يلحق بالناظر العام، فلا تنفسخ، أو لا، يكون على الخلاف.\nقال أبو العباس (^٣): وهو الأشبه، فيه وجهان، ومثله مقطع ماءٍ جرى إقطاعه، ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر، وكذا إذا أجر الولي اليتيم، أو ماله، أو السيد العبد/ [١٩٠/ ب] ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، أو مات المؤجر، أو عزل، فإن كان يعلم ببلوغ الصبي فيها، أو عتق العبد بأن كان معلقًا انفسخت، وإلا لم تنفسخ.\n\n<span data-type='title' id=toc-263>فصل</span>\nوإجارة العين تنقسم إلى قسمين:\nأحدهما: أن تكون على مدةٍ، كإجارة الدار شهرًا، والأرض عامًا، والعبد؛ للخدمة، أو للرعي مدة معلومة، وسمي الأجير فيها الأجير الخاص (^٤) وهو من قدر نفعه بالزمن.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٥٧٨.\n(^٢) ينظر: جامع المسائل ٦/ ٤٠٢.\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٩.\n(^٤) الأجير الخاص: سمي بذلك؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة، دون سائر الناس، وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة، كرجل استؤجر؛ لخدمة، أو عمل في بناء، أو خياطة، أو رعاية يوما، أو شهرا. ينظر: المغني ٥/ ٣٨٨.","vol":"2","page":964},{"text":"ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها، وإن طالت.\nولا يشترط أن يلي العقد، فلو أجره سنة خمس، في سنة أربع صح، سواءٌ كانت العين مشغولةً وقت العقد بإجارةٍ، أو رهنٍ، أو غيرهما، أولم تكن مشغولةً (^١).\nقال أبو العباس (^٢): وليس لوكيلٍ مطلق الإيجار مدةً طويلةً، بل العرف، كسنتين ونحوهما.\nوإذا أجره في أثناء شهرٍ مدةً لا تلي العقد، فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها، وإذا كانت تليه لم يحتج إلى ذكره، ويكون من حين العقد، وكذا إن أطلق فقال: أجرتك شهرًا، أو سنة ونحوهما، وإذا أجره في أثناء شهرٍ سنةً، استوفى شهرًا بالعدد ثلاثين من أَوَّل المدة، وآخرها نص عليه في النذور (^٣)، وباقيها بالأهلة، وكذا حكم كل ما يعتبر فيه الأشهر، كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة.\nالقسم الثاني: إجارتها؛ لعملٍ معلومٍ، كإجارة الدابة؛ للركوب إلى موضعٍ معينٍ، وله ركوبها إلى مثل ذلك الموضع في جادة تماثلها، أو بقر؛ لحرث مكانٍ، أو دياس زرعٍ، واستئجار عبدٍ؛ ليدله على طريقٍ، أو رحى؛ لطحن قفزان معلومةٍ، فيشترط معرفة العمل، وضبطه بما لا يختلف.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٤.\n(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٥٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ٣٢٣، والفروع ٧/ ١٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٥.","vol":"2","page":965},{"text":"<span data-type='title' id=toc-264>فصل</span>\nالضرب الثاني: عقدٌ على منفعةٍ في الذمة/ [١٩١/ أ] في شيءٍ معينٍ، أو موصوفٍ مضبوطةٍ بصفاتٍ كالسلم، فيشترط تقديرها بعملٍ، أو مدةٍ كخياطة ثوبٍ، وبناء دارٍ، وعملٍ إلى موضعٍ معين، ويلزم الشروع فيه عقب العقد، فلو ترك ما يلزمه.\nقال أبو العباس: (^١) بلا عذرٍ، فتلف ضمن.\nولا يجوز الأجير فيها، إلا آدميًا جائز التصرف، ويسمى الأجير المشترك (^٢)، وهو من قدر نفعه بالعمل.\nولا يصح الجمع بين تقدير المدة، والعمل كقوله: استأجرتك؛ لتخيط لي هذا الثوب في يومٍ، ويصح جعالةً، ويحرم.\nولا تصح الإجارة على عملٍ يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وهم المسلمون، ولا يقع إلا قربةً؛ لفاعليه كالحج، والأذان ونحوهما، كإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآنٍ، وفقه، وحديثٍ، وكذا القضاء، قاله ابن حمدان (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤١٢، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٤٥.\n(^٢) الأجير المشترك: الذي يقع العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب، وبناء حائط، وحمل شيء إلى مكان معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحال، والطبيب، سمي مشتركا؛ لأنه يتقبل أعمالا لاثنين، وثلاثة وأكثر في وقت واحد. ينظر: المغني ٥/ ٣٨٨.\n(^٣) في المخطوط (أبو حمدان) والصواب ماأثبت. ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠٢، والتوضيح ٢/ ٧٤١.","vol":"2","page":966},{"text":"ويصح أخذ جعالةٍ على ذلك كأخذه بلا شرطٍ، وعلى رقية نص عليهما (^١).\nوله أخذ رزقٍ على ما يتعدى نفعه، لا على ما لا يتعدى نفعه، كصومٍ، وصلاة خلفه ونحوه.\nوإن استأجره؛ ليحجمه صح، كفصدٍ، ويكره للحر أكل أجرته، كأخذ ما أعطاه بلا شرطٍ، ويطعمه الرقيق، والبهائم.\n\n<span data-type='title' id=toc-265>فصل</span>\nويعتبر كون المنفعة للمستأجر فلو اكترى دابةً؛ لركوب المؤجر، لم يصح.\nوللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، وبمثله، ولو شَرَط عليه استيفاءها بنفسه فسد الشرط، ولم يلزم الوفاء به، ويعتبر كون راكبٍ مثله في طولٍ، وقصرٍ وغيرهما، لا معرفةً بالركوب، ومثله شرط زرع برٍ فقط،/ [١٩١/ ب] ولا يضمنها مستعيرٌ منه إن تلفت (^٢)، ويأتي (^٣).\nولا يجوز استيفاء ما هو أكثر ضررًا، ولا بما يخالف ضَررُه (^٤) ضَرَرَه (^٥)، وله أن يستوفي المنفعة، ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٥، وكشاف القناع ٤/ ١٢.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٦.\n(^٣) في كتاب العارية لوح رقم [١٩٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٨٦].\n(^٤) أَيْ الْمُسْتَوْفَى. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٥.\n(^٥) أَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٥.","vol":"2","page":967},{"text":"فإذا اكترى؛ لزرع الحنطة، فله زرع الشعير ونحوه، وليس له زرع الدخن ونحوه، ولا يملك الغرس، ولا البناء، وإن اكتراها لأحدهما، لم يملك الآخر، وإن اكتراها؛ للغرس ملك الزرع.\nوإن اكترى دابةً؛ للركوب، أو الحمل لم يملك الآخر، وإن اكتراها؛ لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل الآخر، فإن خالف في شيءٍ مما تقدم، ففعل ما ليس فعله، أو سلك طريقًا أشق مما عينها فتصح لزوم المسمى، مع تفاوت أجر المثل (^١)، إلا فيما إذا اكترى؛ لحمل حديدٍ فحمل قطنًا وعكسه، فإنه يلزمه أجر المثل بلا نزاعٍ، قاله الشيخ (^٢)، وتابعه في الشرح الكبير (^٣)، والزركشي (^٤).\nوإن اكتراها؛ لحمولة شيءٍ فزاد عليه ولو لركوبه وحده، فأردف غيره، أو إلى موضعٍ فجاوزه، فعليه المسمى، وأجر المثل للزائد، وما ذكر عن أبي بكرٍ من القول بوجوب أجرة المثل، إنما هو فيما إذا اكترى؛ لحمولة شيءٍ فزاد عليه فقط، ومن ذكره في غيرها، فإنه مخرجٌ من قوله.\nوإن تلفت الدابة، ضمن قيمتها مطلقًا، إلا ألا يكون له عليها شيءٌ، وتلف في يد صاحبها بسببٍ غير حاصلٍ من الزيادة، فلا يضمن (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٦.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٣٧٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٨٦.\n(^٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٤٢.\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٧.","vol":"2","page":968},{"text":"<span data-type='title' id=toc-266>فصل</span>\nويلزم المؤجر مع الإطلاق، كل ما يتمكن به من النفع، مما جرت به عادة، وعرف من آلاتٍ، ونعلٍ، وزمام مركوبٍ، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وتغطيته، وشد الأحمال، والمحامل، والرفع، والحط، ولزوم البعير؛ لينزل؛ لصلاة فرضٍ، وحبسه له؛ لينزل؛ لحاجةٍ، وتبريكه؛ لشيخٍ ضعيفٍ، وامرأةٍ، وسمينٍ ونحوهم؛ لركوبهم، ونزولهم (^١).\nوكذا لمرض طار، وسائق، وقائد/ [١٩٢/ أ] لا محمل، ومظلة، ووطاء فوق الرحل (^٢)، وحبل قرانٍ (^٣) بين المحملين بل على المستأجر، كأجرة دليلٍ.\nوقال في الترغيب: (^٤) وعدل قماشٍ على مكرٍ، إن كانت في الذمة.\nوقال الشيخ (^٥): إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره، إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر، أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة؛ ليركبها لنفسه، فكل ذلك عليه، انتهى.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٤٧.\n(^٢) في المخطوط (فوق الرجل) والصحيح ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ١٧٣، والإنصاف ٦/ ٥٦، والإقناع ٢/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٠.\n(^٣) القران: هو الحبل، والقرن بفتحتين لغة فيه، قال الثعالبي: لا يقال للحبل قرن حتى يقرن فيه بعيران. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٧.\n(^٤) ينظر: نقل عنه صاحب الإقناع ٢/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٠، ومطالب أولي النهى ٣/ ٦٥٢.\n(^٥) ينظر: المغني ٥/ ٣٨٢.","vol":"2","page":969},{"text":"وهو متوجهٌ في بعضٍ دون بعض، فأما تفريغ البالوعة، والكنف، وما حصل فيهما من زبلٍ، وقمامةٍ ونحوهما، فيلزم المستأجر إذًا تفريغها فأفرغه أيضًا.\nويلزمه حبلٌ، ودلوٌ، وبكرة، ويلزم مؤجر الدار تسليمها منظفة، ومفاتيح الدار، وتسليمها إلى مكترٍ، وتكون أمانة معه، ويلزمه أيضًا عمارتها سطحًا، أو سقفًا، بترميم إصلاح منكسر، وإقامة مائلٍ، وعمل بابٍ، وتطيين ونحوه.\nولا يجبر على تجديدٍ، ولو شرط عليه مدة تعطيلها، أو أن يأخذ بقدر التعطيل بعد فراغ المدة، أو شرط عليه العمارة، أو جعلها أجرة لم يصح، لكن لو عمر بهذا الشرط، أو بإذنه رجع\nبما قال مكرٍ، والشيء المعتاد قرب المنزل لا يلزم راكبًا ضعيفًا، أو امرأة، بل قويًا قادرًا، ولو اكترى بعيرًا إلى مكة، فليس له الركوب إلى الحج.\nوإن اكتراه؛ ليحج عليه، فله الركوب إلى مكة، ومن مكة إلى عرفة، والخروج عليه إلى منى؛ لرمي الجمار.\n\n<span data-type='title' id=toc-267>فصل</span>\nوالإجارة عقدٌ لازمٌ من الطرفين، ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا للمستأجر فسخها قبل تقضى المدة فعليه الأجرة، فإن فسخها، لم تنفسخ.\nولا يجوز للمؤجر التصرف فيها، فإن تصرف فيها، ويد المستأجر عليها بأن سكن الدار، أو أجرها لغيره لم تنفسخ، وعلى المستأجر جميع","vol":"2","page":970},{"text":"الأجرة، وله على المالك أجرة/ [١٩٢/ ب] المثل لما سكنه، أو تصرف فيه.\nوإن حوله المالك قبل تقضى المدة، أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من تسليم في بعض المدة، أو المسافة لم يكن له أجرة لما فعل، أو سكن نصًّا (^١).\nوإن هرب الأجير، أو شردت الدابة، أو أخذها المؤجر، وهرب بها، أو منفعةٍ من استيفاء المنفعة من غير هربٍ، وكانت على مدةٍ انفسخت بمضيها يومًا فيومًا، فإن عادت العين في أثنائها، استوفى ما بقي، وإن انقضت انفسخت.\nوإن كانت على عملٍ في الذمة، كخياطة ثوبٍ، ونحوه، أو حملٍ إلى موضعٍ معينٍ استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر فله الفسخ، فإن لم يفسخ فله مطالبته بالعمل متى أمكن، وإن هرب قبل إكمال العمل ملك المستأجر الفسخ، (والصبر) (^٢).\nوإن هَرَبَ الْجَمَّالُ، أو مات وترك الجِمَالَ، أنفق عليها الحاكم من مال الْجَمَّال، إن كان، فإن لم يكن استدان عليه، أو أذن للمستأجر في النفقة، ولو ببيع ما فضل من جماله، فإذا انقضت باعها الحاكم، ووفى المنفق، وحفظ باقي ثمنها؛ لصاحبها.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢١١، والإقناع ٢/ ٣٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٠.\n(^٢) بياض قليل في المخطوط يسع لكلمة، ولعلها (والصبر) وفي المقنع ٢/ ٢١١ «وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الفسخ والصبر» وفي التوضيح ٢/ ٧٤٤: «وإن كانت على عمل خير مستأجر بين فسخ وصبر».","vol":"2","page":971},{"text":"فإن لم يستأذن الحاكم، وأنفق بنية الرجوع رجع، وإلا فلا، وفي القواعد الفقهية (^١) يعتبر الإشهاد على نية الرجوع عند الأكثرين.\nوتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها (^٢)، وموت الصبي المرتضع، وانقلاع الضرس الذي اكتري؛ لقلعه، أو برئه، ونحوه لا بموت راكبٍ، ولولم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة نصًّا (^٣)، وخالف الشيخ (^٤).\nوإن أكترى دارًا فانهدمت، أو أرضًا للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه انفسخت فيما بقي من المدة، وكذا لو انهدم البعض، ولمكترٍ الخيار في البقية، فإن أمسك فبالقسط من الأجرة.\nوإن أجره أرضًا بلا ماءٍ، وأطلق مع علمه بحالها صح، لا إن ظن\n_________\n(^١) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٤١.\n(^٢) قال في الشرح الكبير ٦/ ١٠٥: «على ثلاثة أضرب:\nأحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه.\nالثاني: أن تتلف عقيب قبضها، فإن الإجارة تنفسخ أيضًا ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور حكي عنه أنه قال: يستقر الأجر؛ لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه أشبه المبيع.\nوهذا غلط؛ لأن المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها، أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل قبض العين.\nالثالث: أن تتلف بعد مضي شيء من المدة، فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة، دون ما مضى ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوفى من المنفعة».\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٦٢، والإقناع ٢/ ٣١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٨.\n(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ١٧٨، والمقنع ٢/ ٢١٣.","vol":"2","page":972},{"text":"إمكان تحصيل ماءٍ، وإن علم، أو ظن وجوده بالأمطار، أو زيادة صح.\nومتى/ [١٩٣/ أ] زرع فغرق، أو تلف بحريقٍ، أو جرادٍ، أو غيره قبل حصاده، أولم ينبت، فلا خيار، وتلزمه الأجرة نصًّا (^١).\nوإن تعذر زرعها؛ لغرق، أو قل الماء قبل زرعها، أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار، ولا تنفسخ بِموتِ الْمُكْرِي وَلَا الْمُكْتَرِي، ولا بعذرٍ لأحدهما، مثل أن يكتري؛ للحج فتضيع نفقته، أو دكانًا فيحترق متاعه، وتقدم بعضه (^٢).\nوإن غُصِبَت العين المستأجرة، فإن كانت على عينٍ موصوفةٍ في الذمة لزمه بدلها، فإن تعذر فله الفسخ، وكذا لو تلفت، أو تعيبت، وإن كانت على عينٍ معينةٍ؛ لعملٍ خيِّر مستأجرٌ بين فسخ، وصبرٍ إلى أن يقدر عليها.\nوإن كانت لمدةٍ خيِّر بين فسخ، وإمضاء، ومطالبة غاصبٍ بأجرة مثل، متراخيًا ولو بعد فراغ المدة، فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى، وإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي، وخيِّر فيما مضى، وإن كان الغاصب هو المؤجر، فلا أجرة له مطلقًا نصًّا (^٣)، وقد علم مما تقدم، وحدوث خوفٍ عامٍّ، كغصبٍ.\nومن استؤجر؛ لعمل شيءٍ في الذمة ولم تشترط عليه مباشرته فمرض،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ١٧٢، والإقناع ٢/ ٣١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٨.\n(^٢) في نفس هذا الفصل.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٦٥، والإقناع ٢/ ٣١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٤٩، وكشاف القناع ٤/ ٣٠.","vol":"2","page":973},{"text":"أقيم مقامه من يعمله، والأجرة عليه، إلا فيما يختلف فيه القصد، كنسخٍ ونحوه فلا.\nقال في المغني (^١): «فإن اختلف القصد كنسخٍ لم يلزمه، ولا المكتري قبوله، فإن تعذر فله الفسخ، فإن شرط عليه مباشرته، فالاستنابة إذًا، وإن مات في بعضها، بطلت فيما بقي».\nوإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيبٌ يظهر بها تفاوت الأجرة، فله الفسخ، إن لم يزل سريعًا بلا ضررٍ يلحقه، وعليه أجرة ما مضى، وإلا مضى بلا شيء.\nقال في الفروع (^٢): «وقياس المذهب، له الأرش».\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر»، ونصه (^٤) أن له الأجرة في البيع، ولا تنفسخ/ [١٩٣/ ب] بشراء مستأجرها، أو إرثها، أو هبتها له، أو أخذها بوصية، أو صداقٍ، أو عوضٍ في خلعٍ، أو صلحٍ ونحوه، فيجتمع لبائعٍ على المشتري، الثمن، والأجرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-268>فصل</span>\nقد تقدم أن الأجير الخاص (^٥) هو الذي قدر نفعه بالزمن فيستحق\n_________\n(^١) ينظر: نقل عنه صاحب الفروع ٧/ ١٦٤، والمبدع ٤/ ٤٣٠، والإنصاف ٦/ ٤٥.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٦١.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٨.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢١٥، والإقناع ٢/ ٣١٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١.\n(^٥) في باب الإجارة في لوح رقم [١٩١/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٤].","vol":"2","page":974},{"text":"المستأجر نفعه في جميعها، سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسنتها، وصلاة جمعةٍ، وعيدٍ، وسواء سلم نفسه إلى المستأجر، أو لا يستحق الأجرة بتسليم نفسه عَمِلَ، أولم يعمل.\nوتتعلق الإجارة بعينه فلا يستنيب، وتقدم (^١).\nولا ضمان عليه فيما يتلف في يده، إلا أن يتعمد، وليس له أن يعمل لغيره، فإن عمل، وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه.\nوالأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل، ويتقبل الأعمال، فتتعلق الإجارة بذمته، ولا يستحق الأجرة، إلا بتسليم عمله، ويضمن ما تلف بفعله، أو بخطئه، كتخريق قصارة الثوب وغلطه في تفصيله، ودفعه الثوب إلى غير ربه، ولا يحل لقابضه لبسه، ولا الانتفاع به.\nوإن قطعه قبل علمه، غرم أرش نقصه، ولبسه، ويرجع به على القصار نصًّا (^٢)، وكزلق حمالٍ، وسقوطٍ عن دابته، وطباخٍ، وخبازٍ، وحائكٍ نصًّا (^٣).\nولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له فيما عمله، سواءٌ عمله في بيت المستأجر، أو بيته، وإن استأجر مشتركٌ خاصًا فلكلٍ حكم نفسه، وإن استعان ولم يعمل، فله الأجرة؛ لأجل ضمانه، لا لتسليم العمل.\n_________\n(^١) في باب الإجارة في لوح رقم [١٨٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٤].\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣١٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥١، وكشاف القناع ٤/ ٣٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٧٤، وكشاف القناع ٤/ ٣٤.","vol":"2","page":975},{"text":"ولا ضمان على حجام، ولا بزاغ (^١)، وهو البيطار، ولا طبيب (^٢) ونحوهم، خاصًا كان، أو مشتركًا، إذا عرف منهم حذق، ولم تجن أيديهم، إذا أذن فيه مكلف، أو ولي، حتى في قطع سلعة ونحوها/ [١٩٤/ أ] ويأتي.\nولا على راعٍ لم يتعد بنومٍ، أو غيره، كغيبتها عنه ونحوه.\nوإن عقد في الرعي على معينة تعينت، فلا يبدلها، ويبطل العقد فيما تلف منها، ونماؤها في يده أمانة، ومن عقد على موصوفٍ، ذكر نوعه، وكبره، وصغره، ولا يلزمه رعي سخالها، ولو أحضر الجلد ونحوه مدعيًا للموت، قبل قوله.\nزاد في المستوعب (^٣) ومثله إذا جاء المستأجر بجلد الدابة، وقال: ماتت في بعض الطريق.\nوإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف، أو أتلفه، أو عمله على غير صفة شرط، خير مالكه بين تضمينه إياه غير معمولٍ ولا أجرة له، وبين تضمينه معمولًا، ويدفع إليه الأجرة.\n_________\n(^١) البزاغ: فعال من بزغ الحجام والبيطار بمبزغة بزغا: شرط، والبزاغ للتكثير والمراد به: البيطار. المطلع ص ٣٢٠.\n(^٢) قال ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ١٢٨ في تقسيم الأطباء: «الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو، أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا». وقال في الشرح الممتع ١٠/ ٧٨: «هؤلاء الثلاثة أجراء عامون من وجه، خاصون من وجه آخر، إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاص ومع ذلك هم عامون».\n(^٣) لم أجد من نقل عنه من الفقهاء.","vol":"2","page":976},{"text":"ويقدم قوله في صفة عمله، ذكره ابن رزين، ومثله تلف أجير مشتركٍ، وضمان المتاع المحمول، يخيّر ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له، وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده فيه وله الأجرة إلى ذلك المكان.\nوإن أفلس مستأجره، ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه.\nوإذا ضرب المستأجر، أو الرائض (^١)، وهو الذي يعلمها السير - أي الدابة - بقدر العادة، أو كبحها (^٢) أي جذبها؛ لتقف لم يضمن، ويأتي إذا أدَّب ولده ونحوه، وهو في بعض نسخ المقنع هنا.\nوإن قال: أذنت لي في تفصيله قباءً، قال: بل قميصًا، فقول خياطٍ نصًّا (^٣).\nوله أجرة مثله؛ لئلا يغرم نقصه مجانًا بمجرد قول ربه بخلاف وكيلٍ، وله أجرة مثله، واختار الشيخ (^٤) قبول قول ربه، ولا أجرة، ومثله صباغ ونحوه، اختلف هو وصاحب الثوب، في لون الصبغ.\nولو قال: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه، وفصله، فقال: يكفيك، ففصله/ [١٩٤/ ب] ولم يكفه ضمنه.\n_________\n(^١) في المخطوط (الرابض) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ٧٩.\n(^٢) في المخطوط (حبكها) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٩/ ١٩٠، والشرح الكبير ٦/ ١٣٠، والمبدع ٤/ ٤٤٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ٧٨، والشرح الكبير ٦/ ١٣١، والمبدع ٤/ ٤٥٠، والإنصاف ٦/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥١.\n(^٤) نقل عنه صاحب المبدع ٤/ ٤٥٠، والإنصاف ٦/ ٧٩.","vol":"2","page":977},{"text":"<span data-type='title' id=toc-269>فصل</span>\nوتجب الأجرة بنفس العقد، فتثبت الأجرة في المدة، وإن تأخرت المطالبة بها، وله الوطء سواءٌ كانت إجارة عينٍ، أو في الذمة، وتستحق كاملة بتسليم العين المستأجر، أو بذلها له، وبفراغ عمل بيد مستأجرٍ، ويدفعه إليه بعد عمله، وتستقر بمضي المدة، أو بفراغ العمل، إلا أن يتفقا على تأخير تسليمها (^١).\nوإذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراسٌ، أو بناءٌ شرط قلعه عند انقضائها، أو في وقت لزم قلعه مجانًا، ولا يجب على الأرض غرامة نقصٍ، ولا على مستأجرٍ تسوية حفرٍ، ولا إصلاح أرضٍ، إلا بشرط.\nوإن لم يشترط قلعه، أو شرط بقاءه، فلمالك أرض أخذه بالقيمة، إن كان ملكه تامًا، ولا يملكه غير تام الملك كالموقوف عليه، والمستأجر، ولا مرتهنٌ، أو تركه بالأجرة، أو قلعه، وضمان نقصه.\nوفي التلخيص (^٢) وغيره: إذا اختار المالك القلع وضمان النقص، فالقلع على المستأجر، وليس عليه تسوية حُفرِه، فالمؤجر دخل على ذلك انتهى.\nومحل الخيرة في ذلك لرب الأرض، ما لم يختر مالكه قلعه، فإن اختار قلعه فله ذلك، وعليه تسوية الحفر، قاله الشيخ، وغيره (^٣)، وظاهر\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٢.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٦/ ٨٤، الإقناع ٢/ ٣١٩، وكشاف القناع ٤/ ٤٣.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ١٧٤، والشرح الكبير ٥/ ٣٦٣، والمبدع ٤/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٢.","vol":"2","page":978},{"text":"كلامهم، كما قاله صاحب الفروع (^١).\nلا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له، أو قلعه، وضمان نقصه، أو تركه بالأجرة كون المستأجر وقف ما بناه، أو غرسه، فإذا لم يتركه في الأرض فلا يبطل الوقف بالكلية بل ما يؤخذ بسبب قلعه، وضمان نقصه، أو تملكه بالقيمة (^٢) يكون بمثابة ما لو تلف الوقف وأخذ منه قيمته يشتري به ما يقوم مقامه فكذا هنا، وهو كما قال، وهو ظاهر.\nوإن أبقاه بالأجرة، فمتى باد بطل الوقف، وأخذ الأرض صاحبها فانتفع بها.\nواختار المنُقِّح استثناؤه أيضًا، وأنه يبقى بالأجرة إلى أن يسير فقال (^٣): ومحله أيضًا مالم يكن البناء مسجدًا، أو نحوه فلا يهدم، اختاره في الفنون، وأبو العباس، وهو توجيهٌ في الفروع/ [١٩٥/ أ] وهو أظهر، وليس ثم صريح فخالفه.\nوفي الفائق قلت: فلو كانت الأرض وقفًا لم يتملك إلا بشرط واقفٍ، أو رضا مستحق انتهى.\nقال المنُقِّح (^٤): «بل إذا حصل به نفعٌ كان له ذلك انتهى».\nويؤيد ما قاله ابن رجب في كتابه المسمى بأحكام الخراج (^٥) فيما إذا\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧٠.\n(^٢) في المخطوط (أو تملكه لعله بالقيمة) ولعل كلمة (لعله) زائدة.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٩.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٧٩.\n(^٥) اسم الكتاب (الاستخراج لأحكام الخراج) ينظر: ص ٩٥.","vol":"2","page":979},{"text":"خرج من بيده الأرض الخراجية (^١) منها، وله بناءٌ، أو غراسٌ فيها، وبنى بالأجرة بالقيمة بعد انقضاء المدة، ولا يبعد جوازه، بل أولى من ناظر الوقف؛ للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف، وأما المسلمون، فإنهم يملكون رقبة أرض العَنْوَة، فإنه جعل الناظر أصلًا في جواز الأخذ.\nوإن كان فيها زرعٌ بقاؤه بتفريط مستأجرٍ، فللمالك أخذه بالقيمة، مالم يختر مستأجرٌ قلع زرعه في الحال، وتفريغ الأرض فله ذلك، ولا يلزمه، وللمالك تركه بالأجرة.\nوإن كان بقاؤه بغير تفريطٍ، لزم تركه بالأجرة، وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة، فعليه أجرة المثل سكن، أولم يسكن.\nوإن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير، ثم انفسخ العقد، رجع المستأجر بالدراهم (^٢).\nوإذا اختلف المؤجران في قدر الأجرة، فكالبيع نصًّا (^٣)، وكذا المدة، وعلى التخالف إن كان بعد المدة فأجرة المثل؛ لتعذر رد المنفعة، وفي أثنائها بالقسط.\nوإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده، ولم يلزمه الرد، ولا مؤنته كمودع (^٤).\n_________\n(^١) الأرض الخراجية: هي ما فتحت عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منها، وما صولحوا على أنها لنا، ونقرها معهم بخراج. ينظر: الفروع ٤/ ١٣٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٢١.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٢، ٣٥٣.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٨٦، الفروع ٧/ ١٧٨، والمبدع ٤/ ٤٥٠، والإنصاف ٦/ ٨٠.\n(^٤) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٣.","vol":"2","page":980},{"text":"<span data-type='title' id=toc-270>باب السبق (^١) والمناضلة </span>(^٢)\nالسبَق - بفتح الباء - الجعل الذي يسابق عليه، وبسكونها المجاراة بين حيوانٍ ونحوه.\nوالمناضلة: المسابقة بالسهام (^٣).\nتجوز المسابقة/ [١٩٥/ ب] بلا عوضٍ بين سائر جميع الحيوانات، من إبلٍ، وخيلٍ، وبغالٍ، وحميرٍ، وفيلٍ، وطيورٍ، حتى الحمام، وعلى الأقدام، والسفن، والمزاريق وغيرها، ورمي أحجار، ومقاليع وغيرهما.\nوتجوز المصارعة، ورفع أحجار؛ لمعرفة الأشد، ولا تجوز بعوضٍ، إلا في الخيل، والإبل، والسهام، بشروطٍ خمسة:\nأحدها: تعيين المركوبين برؤيةٍ، وتساويهما في ابتداء عدوٍ، وانتهائه، وتعيين الرماة، سواء كانا اثنين، أو جماعتين، ولا يشترط تعيين الراكبين، ولا القوسين، ولا السهام، ويبدل منكسر.\nالثاني: أن يكون المركوبان، والقوسان من نوعٍ واحدٍ، فلا يجوز بين\n_________\n(^١) السبق: مصدر سبق سبقا، والسبق بفتح الباء، الخطر الذي يوضع في النضال والرهان. ينظر: تهذيب اللغة ٨/ ٣١٧، مقاييس اللغة ٣/ ١٢٩.\n(^٢) المناضلة لغة: يقال: ناضله مناضلة ونضالا: أي راماه، وناضله بالكلام: مأخوذ من ذلك، يقال: فلان يناضل عن فلان: إذا تكلم عنه ودافع دونه. ينظر: شمس العلوم ١٠/ ٦٦٣٩.\n(^٣) ينظر: المبدع ٤/ ٤٥٥، والإقناع ٢/ ٣٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٣.","vol":"2","page":981},{"text":"عربيٍ، وهجينٍ، ولا بين قوسٍ عربيةٍ، وفارسيةٍ، ولا بأس بالرمي بالقوس الفارسية نصًّا (^١).\nالثالث: تحديد المسافة، والغاية، والرمي مما جرت به العادة.\nالرابع: كون العوض معلومًا مباحًا، وهو تمليك بشرط سبقه.\nالخامس: الخروج عن شبهة القمار، بألا يُخْرِجَ جميعهم، فإن كان الجعل من الإمام، أو من أحدٍ غيرهما، أو من أحدهما على ما سبق أخذه جاز، فإن جاءا معًا فلا شيء لهما، وإن سَبَقَ الْمُخْرِجُ أحرز سبقه، ولم يأخذ من الآخر شيء، وإن سبق من لم يحرز، أحرز سبق صاحبه،\nوإن أخرجا معًا لم يجز إلا بمحللٍ (^٢)، لا يخرج شيئًا (^٣)، ويكفي واحدٌ يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما، أحرز سبقيهما، وإن سبقاه، أجزل سبقيهما ولم يأخذا منه شيئًا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل فسبق الآخر بينهما.\nوإن قال المخرج من غيرهما: من سبق، أو صلّى فله عشرة، لم يصح إذا كانا اثنين، فإن كانوا أكثر، أو قال: ومن صلّى أي جاء ثانيًا، فله خمسة صح، وكذا على الترتيب للأقرب إلى السبق.\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٩/ ٤٨٥، والمبدع ٤/ ٤٥٨، والإنصاف ٦/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٣.\n(^٢) المحلل: فرس ثالث كفء لفرسيهما يدخلانه بينهما ويتواضعان على مال معلوم يكون للسابق منهما فمن سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولم يكن على المحلل شيء. ليخرج هذا العقد عن صورة القمار. ينظر: معالم السنن ٢/ ٢٥٦، شرح النووي على مسلم ١٣/ ١٤.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.","vol":"2","page":982},{"text":"وَخَيْلُ الْحَلْبَةِ على الترتيب (^١) مُجَلّ، فَمُصَلّ، فَتَال، فَبَارِع، فَمُرْتَاح، فَخَطِيّ، فَعَاطِف، فَمُؤَمَّل، فَلَطِيم، فَسُكَيْت، فَفُسْكُل الأخير.\nوفي الكافي (^٢)، وتبعه في المطلع (^٣) مجل، فمصل، فمسل،/ [١٩٦/ أ] فتال، فمرتاح، إلى آخره …\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٤، قال في المطلع ص ٣٢٢: وقد نظمها شيخنا الإمام أبو عبد الله بن مالك في هذين البيتين: «من البسيط».\nخيل السباق المجلي يقتفيه مصلي … والمسلي وتال قبل مرتاح\nوعاطف وحظي والمؤمل والـ … لطيم والفسكل السكيت يا صاح\nوأما معانيها فهي كالتالي:\nالأول: المجلي؛ لأنه جلى عن وجه صاحبه الكرب.\nالثاني: المصلي؛ لأنه يضع خرطومه على عجز المجلي بين العظمين الناتئين في جانبي الكفل.\nالثالث: المسلي؛ لأنه سلى عن قلب صاحبه الحزن حين لم يكن بينه وبين المجلي غير واحد.\nالرابع: التالي؛ لأنه تلا هذا المسلي.\nالخامس: المرتاح مأخوذ من راحة الكف؛ لأن فيها خمس أصابع، والعربي إذا أومأ إلى خمسة من العدد فتح يده وفرق أصابعه.\nالسادس: الحظي؛ لأن له حظا فقد أعطى النبي -ﷺ- السادس قصبة.\nالسابع: العاطف؛ لأنه قد عطف بشيء وإن قل ودخل المحجرة، أي: الحظيرة التي اتخذوها لدخول السابق منها.\nالثامن: المؤمل: تفاؤلا، كما يسمون الفلاة: مفازة، واللديغ: سليما؛ لأنه يؤمل سبقه حيث قرب من بعض ذوات الحظوظ.\nالتاسع: اللطيم؛ لأنه لو رام المحجرة للطم دونها.\nالعاشر: السكيت؛ لأن صاحبه يسكت حزنا وحياء، وكانوا يجعلون في عنق السكيت حبلا، ويجعلون عليه قردا، ويعطون للقرد سوطا، فيركضه تعييرا لصاحبه، ويسمى أيضًا الفسكل، والقاشور. ينظر: المطلع ص ٣٢٢، ونخبة عقد الأجياد ص ٧٤، والكليات ص ٨٦٢.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ١٩٠.\n(^٣) ينظر: المطلع ١/ ٣٢٢.","vol":"2","page":983},{"text":"وإن شرطا، أن السابق يطعم السبق أصحابه، أو بعضهم، أو غيرهم، أو إن سبقتني فلك كذا، أو لا أرمي أبدًا، أو شهرًا لم يصح الشرط، وصح العقد (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-271>فصل</span>\nوالمسابقة جعالة، لا يؤخذ بعوضها رهنٌ، ولا كفيلٌ، ولكلٍ منهما فسخها (^٢)، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، وتبطل بموت، ويقوم وارث الميت مقامه، فإن لم يكن له وارثٌ، أقام الحاكم مقامه من تركته، والسبق بالرأس في متماثل عنقه، وفي مختلفة، وإبل بكتف (^٣).\nويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه، أو ورائه فرسًا يحرضه على العدو (^٤) وجلبه وهو أن يصيح به في وقت سباقه؛ (^٥) لقول النبي -ﷺ-: لا جَلَبَ، ولا جَنْبَ (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤. قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ٥/ ٤١٥: «وتصح شروط السبق للإنشاد، وشراء قوس، وكراء حانوت، وإطعام الجماعة؛ لأنه مما يعين على الرمي».\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ١٤١، والمبدع ٤/ ٤٦٢، والإنصاف ٦/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٤.\n(^٤) قال ابن قدامة في المعني ٩/ ٤٨٥: «معنى الجنب، أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه، يحرض الذي تحته على العدو، ويحثه عليه. هذا ظاهر كلام الخرقي. وقال القاضي: معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليه؛ لكونها أقل كلالا».\n(^٥) قال ابن قدامة في المعني ٩/ ٤٨٦: «الجلب، فهو أن يتبع الرجل فرسه، يركض خلفه، ويجلب عليه، ويصيح وراءه، يستحثه بذلك على العدو. هكذا فسره مالك».\n(^٦) الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب الشغار برقم (١٠٤٤٢) ٦/ ١٨٥، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب ما قالوا في الخيل يرسل فيجلب عليها برقم (٣٢٦٢٢) ٦/ ٤٢٦، وأحمد في مسنده برقم (١٩٨٥٥) ٣٣/ ٨٦، وأبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الجلب على الخيل في السباق، برقم (٢٥٨١) ٣/ ٣٠، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار برقم (١١٢٣) ٣/ ٤٢٣، والنسائي في سننه، كتاب النكاح، باب الشغار برقم (٣٣٣٥) ٦/ ١١١، وغيرهما.\nقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، لكن الحسن - وهو البصري- لم يسمع من عمران بن حصين. وقال الألباني: صحيح. ينظر: صحيح أبي داود ٥/ ٣٠٧، وصحيح الجامع الصغير ٢/ ١٢٤٦.","vol":"2","page":984},{"text":"<span data-type='title' id=toc-272>فصل في المناضلة</span>\nوحكمها في العوض حكم الخيل، ويشترط لها شروطٌ أربعةٌ:\nأحدها: أن يكون على من يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر مثله، ولهم الفسخ إن أحبوا.\nوإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالتراضي جاز لا بقرعة (^١).\nوإن بان بعض الحزب كثير الإصابة، أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل.\nالثاني: معرفة عدد الرِشق بكسر الراء، وهو الرمي، وليس له عددٌ معلومٌ عند الفقهاء، بل أي عدد اتفقوا عليه جاز، وعدد الإصابة بأن يقولا: الرشق عشرون، والإصابة خمسة ونحوه.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٥.","vol":"2","page":985},{"text":"الثالث: معرفة الرمي فهل هو مفاضلة، أو مبادرة، أو محاطَة.\nفالمفاضلة: أن يقولا: أينا فضل صاحبه بخمس إصاباتٍ من عشرين رمية، فقد سبق، فأيهما فضل صاحبه بذلك، فهو السابق/ [١٩٦/ ب].\nوالمبادرة: أن يقولا: من سبق إلى خمس إصاباتٍ من عشرين رمية، فقد سبق، فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي، فهو السابق، ولا يلزم إتمام الرمي.\nوالمحاطة: أن يشترط حط ما يتساويان فيه من الإصابة من رشقٍ معلومٍ، مع تساويهما في الرميات، فإذا فضل أحدهما بإصابةٍ معلومةٍ، فقد سبق، وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفةٍ كانت، فإن قال: خواصل فهو بمعناه (^١)، ويكون تأكيدًا، ومن صفات الإصابة.\nخَوَاسِقُ: وهو ما خرق الغرض، وثبت فيه (^٢)، وخوازق بالزاي، وَمُقَرْطَسٌ (^٣) بمعناه.\nوَخَوَارِقُ بالراء المهملة: وهو ما خرقه، ولم يثبت (^٤) فيه، وسمي مَوَارِق.\n_________\n(^١) الخاصل: الذي قد أصاب القرطاس، وقد خصله إذا أصابه، وكان ابن عمر -﵁- يرمي، فإذا أصاب خصله قال: أنا بها أي: أنا صاحبها وراميها، والخصلة الإصابة في الرمي، يقال: خصلت مناضلي أخصله خصلا وخصالا إذا نضلته وسبقته. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٧٠، وتهذيب اللغة ٧/ ٦٦، والمطلع ص ٣٢٤.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٤، والمبدع ٤/ ٤٦٦، وكشاف القناع ٤/ ٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.\n(^٣) في المخطوط (ومقرطن) ولعل الصواب ماأثبت. ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٤، والمبدع ٤/ ٤٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.","vol":"2","page":986},{"text":"وخَوَاصِر: وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض (^١).\nوخَوَارِم: ما خرم جانب الغرض (^٢).\nوحوابى (^٣): ما وقع بين الغرض، ثم وثب إليه، فبأي صفة قيد، والإصابة تقيدت به وحصل السبق بإصابته، ولا يصح شرط إصابةٍ نادرةٍ.\nالرابع: معرفة قدر الغرض طولًا، وعرضًا، وسُمكًا، وارتفاعًا من الأرض، وهو ما ينصب في الهدف، وهو التراب المجموع، أو حائط أو غيره.\nولا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي، فإن ذكراه كان أولى، وإن أطلقا، ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز.\nوإن تشاحَّا في المبتدئ منهما أقرع بينهما، وإذا بدا أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني، والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني، وإذا أثارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهم خواصل احتسب، وإن كان خواسق لم يحتسب له به، ولا عليه.\nوإن عرض عارضٌ من كسر قوسٍ، أو قطع وترٍ، أو ريحٍ شديدةٍ لم يحتسب عليه، ولا/ [١٩٧/ أ] له بالسهم، وإن عَرَضَ مطرٌ، أو ظلمةٌ جاز تأخير الرمي.\nويكره للأمين، والشهود، مدح أحدهما، أو المصيب، وعيب المخطئ؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٤، والمبدع ٤/ ٤٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ١٥٣، والمبدع ٤/ ٤٦٧، والإقناع ٢/ ٣٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١١/ ١٥٣، والمبدع ٤/ ٤٦٧، والإقناع ٢/ ٣٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٦.","vol":"2","page":987},{"text":"<span data-type='title' id=toc-273>كتاب العارية </span>(^١)\nوهي العين المعارة، والإعارة إباحة منفعةٍ بغير عوضٍ، من عينٍ ينتفع بها مع بقائها، ويعتبر كون معير أهلًا للتبرع شرعًا، وأهلية (^٢) مستعيرٍ للتبرع له.\nوإن شرط لها عوضًا معلومًا صح، وإعارة نقدٍ ونحوه قرض، وتصح في كل المنافع المباحة، إلا منافع البضع، وهو ما استبيح بالعقد، وعبدًا مسلمًا؛ لخدمة كافرٍ، وعينًا؛ لنفع محرمٍ، ويجب إعارة مُصحفٍ؛ لمحتاجٍ إلى قراءةٍ فيه، ولم يجد غيره، قاله القاضي وغيره (^٣).\nويكره إعارة أمةٍ جميلةٍ، لرجلٍ غير محرمها، وقيل: يحرم (^٤).\n_________\n(^١) العارية: مشدد الياء على المشهور، وتخفف على وجه، مأخوذة من عار الشيء: إذا ذهب وجاء، وقيل: مأخوذة من التعاور وهو التداول، يقال: تعاورته الأيدي وتداولته أي أخذته هذه مرة وهذه مرة ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ١٥٨، وتهذيب اللغة ٣/ ١٠٧، وطلبة الطلبة ص ٩٨، والمطلع ص ٣٢٧.\n(^٢) الأهلية مصدر صناعي لكلمة (أهل) ومعناها لغة: الصلاحية.\nويتضح تعريف الأهلية في الاصطلاح من خلال تعريف نوعيها: أهلية الوجوب، وأهلية الأداء.\nفأهلية الوجوب هي: صلاحية الإنسان؛ لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.\nوأهلية الأداء هي: صلاحية الإنسان؛ لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. ينظر: تاج العروس ٢٨/ ٤٥، والقاموس الفقهي ص ٢٩، والمعجم الوسيط ١/ ٣٢، والموسوعة الفقهية الكويتية ٧/ ١٥١.\n(^٣) ينظر: المبدع ٥/ ٤، والإقناع ٢/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٤/ ٦٣.\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ١٦٧، والفروع ٩/ ٢٦٦، والإنصاف ٦/ ١٠٣.","vol":"2","page":989},{"text":"قال المنُقِّح (^١): «وهو أظهر، ولاسيما لشابٍ، خصوصًا العَزَب».\nوحيث صحت العارية لم يحل له نظرٌ إليها، ولا خلوة بها، واستعارة والديه؛ للخدمة، ولمعير الرجوع، مالم يأذن في شغله بشيءٍ يستضر المستعير برجوعه، مثل أن يعيره سفينة؛ ليحمل متاعه، فليس له الرجوع، والمطالبة بتفريغها، ما دامت في لجة البحر، حتى ترسي، ولا لمن أعاره أرضًا؛ للدفن، حتى يبلى الميت، ولا لمن أعاره حائطًا؛ ليضع عليه أطراف خشبة، أو لتعلية\nسترة عليه مادام عليه، فإن سقط عنه؛ لهدمٍ، أو غيره لم يملك رده، إلا بإذنه، أو عند الضرورة، إن لم يتضرر الحائط وتقدم (^٢).\nولا لمن أعاره أرضًا؛ للزرع قبل الحصاد، إلا أن يكون مما يحصل قصيلًا فيحصده، وإن أعارها؛ لغرسٍ، أو بناءٍ، وشرط عليه القلع في وقتٍ، أو عند رجوعه، ثم رجع لزمه القلع، ولا يلزمه تسوية/ [١٩٧/ ب] الأرض، إلا بشرط، وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص.\nفإن قلع فعليه تسوية الأرض، وإن أبى القلع فلمعيرٍ أخذه بقيمته، أو قلعه، وضمان نقصه، فإن أبى ذلك تبعًا لهما، فإن أبيا البيع ترك بحاله واقفًا.\nولمعيرٍ التصرف في أرضه على وجهٍ لا يضر بالشجر، ولمستعيرٍ الدخول؛\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح ص ٢٨١.\n(^٢) في باب الصلح وحكم الجوار، لوح رقم [١٧٠/ ب] و[١٧١/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٩٤].","vol":"2","page":990},{"text":"لسقيٍ، وإصلاحٍ، وأخذ ثمرةٍ فقط، وأيهما طلب البيع، وأبى الآخر أجبر عليه.\nولا أجرة من حين رجوع في غرسٍ، وبناءٍ، وسفينةٍ في لجة بحرٍ، وأرضٍ قبل أن يبلى الميت، بل في زرعٍ، وخالف فيه المجد (^١) وصاحب الوجيز (^٢) وغيرهما.\nوإن غرس، أو بنى بعد الرجوع، أو بعد الوقت فهو غاصبٌ، يأتي حكمه (^٣).\nوإن حمل السيل بذرًا إلى أرضٍ، فنبت فيها فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد بأجرة مثله، وإن حمل غرس شخص، فنبت في أرض غيره، فكغرس مشترٍ شقصًا فيه شفعة.\nوكذا حكم نوى، وجوز، ولوز ونحوه، إذا حمل فنبت في أرضٍ أخرى، كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-274>فصل</span>\nوحكم مستعيرٍ في استيفاء منفعةٍ، كمستأجرٍ، إلا في إعارة، وإجارة كما يأتي (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٠.\n(^٢) ينظر: الوجيزص ١٨٠.\n(^٣) في باب الغصب لوح رقم (١٩٩/ أ).\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٤/ ٦٨.\n(^٥) في ثنايا هذا الفصل وفي نفس الصفحة.","vol":"2","page":991},{"text":"والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حالٍ، وإن شرط نفى ضمانها نصًّا (^١) إن لم تكن مثليه، فإن كانت فبمثلها، وكل ما كان أمانةً، أو مضمونًا لا يزول حكمه بالشرط، ولو استعار وقفًا؛ ككتب علمٍ وغيرها، فتلف بغير تفريطٍ، فلا ضمان في ظاهر كلام أحمد ﵀، قاله في الفروع (^٢).\nولو أركب دابته منقطعًا لله (^٣)، فتلفت تحته لم يضمن، وكذا رديف ربها، ورائض (^٤)، ووكيل (^٥).\nولو قال: لا أركب إلا بأجرةٍ، فقال: ما آخذ أجرة، فعارية، وإن تلف أجزاؤها، أو كلها باستعمال بمعروفٍ، كحمل مِنْشَفَة، وطِنْفَسَة (^٦) ونحوهما فلا ضمان، وكذا لو تلف ولدها، أو الزيادة، وليس/ [١٩٨/ أ] لمستعيرٍ أن يعير، ولا يؤجر، إلا بإذنٍ، ولا يضمن مستأجرٌ منه وتقدم (^٧).\nوالأجرة لربها، لا له، فإن أعار بلا إذن فتلفت عند الثاني ضَمَّن\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٠، والشرح الكبير ٥/ ٣٦٥، والمبدع ٥/ ١٠، والإنصاف ٦/ ١١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٠٥.\n(^٣) في المخطوط (ولو ركب دابة) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٢٠٧، والإنصاف ٦/ ١١٦، والإقناع ٢/ ٣٣٥.\n(^٤) الرائض: هو الذي يروض الدابة، ويذللها ويعلمها السير. ينظر: المطلع ص ٣٢١، والمصباح المنير ١/ ٢٤٥، والقاموس المحيط ص ٦٤٤.\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦١.\n(^٦) الطنفسة: هي كل بساط له خمل بفتح الخاء وتسكين الميم أي هدب، وهو الذي يقال له مخمل. ينظر: طلبة الطلبة ص ١٤٩.\n(^٧) في باب الإجارة لوح رقم [١٩٠/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٢].","vol":"2","page":992},{"text":"أيَّهُما شاء (^١)، والقرار على الثاني إن كان عالمًا بالحال، وإلا ضمن العين دون المنفعة، ويستقر ضمان المنفعة على\nالأَوَّل، وليس له أن يستعمل ما استعاره، في غير ما يستعمل فيه مثله، مثل يحشو القميص قطنًا، كما يفعل بالجُوالِق (^٢)، أو يستعمل المناشف، والطَّنَافِس في ذلك، أو يستظل بها من الشمس، أو نحوه فإن فعل ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات، فإن اختلفا فيمن ذهبت وَيَبْرَأُ من ضمانها.\nوعلى مستعيرٍ مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوبٍ، لا مؤنتها عنده، قاله أبو المعالي، وابن حمدان، وغيرهما.\nفإن رد الدابة إلى إسطبل المالك، أو غلامه لم يبرأ من الضمان، وإن ردها، أو غيرها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كسائسٍ،\n_________\n(^١) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٩/ ١٩٤: المذهب أن العارية مضمونة بكل حال، ولهذا صح ضمانها أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على قابضها بكل حال.\nالقول الثاني: أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي، أو التفريط، فالأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا تؤول إلى الوجوب، فصار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل، فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن، فإن ضمن التعدي فيها، أو التفريط صح؛ لأنه إذا ضمن التعدي، أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال فيصح ضمانه، فالقول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد، أو تفريط، بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعديا ولا مفرطا، وهذا القول هو الراجح.\n(^٢) الجوالق: بكسر الجيم واللام، وبضم وفتح اللام، وكسرها: وعاء من صوف، أو شعر، أو عيرهما كالغرارة وهو عند العامة شوال. ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٢، والقاموس المحيط ص ٨٧٢، والمعجم الوسيط ص ١٤٩.","vol":"2","page":993},{"text":"وزوجة، وخازن، ووكيل عام في قبض حقوقه، قاله في المجرد برئ.\nوإن سلم شريكٌ إلى شريكه الدابة المشتركة، فتلفت بلا تفريطٍ، ولا تعدٍ، بأن ساقها فوق العادة ونحوه لم يضمن، قاله أبو العباس (^١) وتأتي تتمته (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-275>فصل</span>\nإذا دفع إليه دابةً، أو أمةً، ثم اختلفا فقال: أجرتك قال: بل أعرتني عقيب العقد، فالقول قول القابض فلا يغرم القيمة.\nوإن كان بعد مضي مدةٍ لها أجرة، فقول مالكٍ فيما مضى من المدة، دون ما بقي منها، وله أجرة مثلٍ (^٣)، وإن كانت الدابة قد تلفت لم يستحق مالكها المطالبة بقيمتها؛ لإقراره بما يسقط ضمانها، ولا نظر إلى إقرار المستعير؛ لأن المالك رد قوله بإقراره فبطل.\nوإن قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة، أو اختلفا في ردها فقول مالكٍ، وإن قال: أعرتني، أو أجرتني قال: بل غصبتني، فإن كان اختلافهما عقيب العقد، والبهيمة باقية/ [١٩٨/ ب] أخذها مالكها، ولا شيء له، وإن كان بعد مضي مدةٍ لها أجرة، فالقول قول المالك، فيجب له أجرة المثل على القابض (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٧١. ونقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٢، والإنصاف ٦/ ١١٧، والإقناع ٢/ ٣٣٧، وكشاف القناع ٤/ ٧٤.\n(^٢) لعله في باب الهبة ولم يصل إليها المؤلف.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦١.\n(^٤) قال في الإنصاف ٦/ ١١٩: «وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة، إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة».","vol":"2","page":994},{"text":"وقيل: (^١) قول القابض فلا يلزمه شيءٌ، وهذه مسألة المقنع (^٢).\nوإن تلفت الدابة، ففي مسألة دعوى القابض العارية هما متفقان على ضمان العين، مختلفان في الأجرة، والقول قول المالك، فيجب أجرة المثل، كما تقدم (^٣).\nوفي دعواه الإجارة متفقان على وجوب الأجرة، مختلفان في ضمان العين، والقول قول المالك، فيغرم القابض قيمتها، إذا كانت تالفة في الصورتين، وهي المسألة الأولى في التنقيح والله أعلم.\nوإن قال: أعرتك، قال: بل أودعتني، فقول مالكٍ، ويستحق قيمة العين إن كانت تالفةً، وعكسها قوله أيضًا: فيضمن ما انتفع (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٣٧٣، والمبدع ٥/ ١٣، والإنصاف ٦/ ١١٨.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣١.\n(^٣) في باب الإجارة لوح رقم [١٩٢/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٦٧].\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦١.","vol":"2","page":995},{"text":"<span data-type='title' id=toc-276>كتاب الغصب </span>(^١)\nالغصب حرامٌ، وهو استيلاء غير حربيٍ عرفًا على حق غيره، قهرًا بغير حقٍ، وَيَضْمَن أم ولد، وقن، وعقار بغصبٍ إذا تلف بغرقٍ ونحوه، لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويجها، ولا يضمن نفعه بفواته (^٢).\nوإن غصب كلبًا يقتنى، أو خمر ذميٍ مستورة، أو تخلل خمر مسلمٍ في يد غاصبٍ، لزمه رده، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته، كخمرة، وخنزيرٍ، ويجب إراقة خمر المسلم، ولا غرم (^٣).\nوإن غصب جلد ميتةٍ نجسةٍ لم يلزمه رده؛ لأنه لا يطهر بدبغه، وإن استولى على حرٍ لم يضمنه بذلك ولو صغيرا، وتأتي تتمته في الديات (^٤)، ويضمن ثيابه، وحليه.\nوإن استعمل حرًا كرهًا، أو حبسه مدة، فعليه أجرته، وإن منعه العمل من غير حبسٍ فلا، ولو عبدًا (^٥).\n_________\n(^١) الغصب: مصدر غصبه يغصبه (بكسر الصاد) وهو لغة: أخذ الشيء ظلما. ينظر: العين ٤/ ٣٧٤، وتهذيب اللغة ٨/ ٦٢، ومختار الصحاح ص ٢٢٧.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.\n(^٤) المؤلف وافته المنية قبل أن يصل إليه.\n(^٥) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.","vol":"2","page":997},{"text":"<span data-type='title' id=toc-278>فصل</span>\nويلزمه ردّ المغصوب إلى محله، وإن بَعُدَ (^١) إن قدر على رَدِه، ولو غرم عليه أضعاف قيمته فإن قال ربه: دعه، وأعطني أجرة رده، وإلا ألزمتك برده، لم يلزمه (^٢).\nوإن خلطه بما يتميز منه، أو بعضه لزمه تخليصه، ورده إن أمكن، وإن لم يمكن فسيأتي (^٣)، وإن بنى عليه لزمه رده، إلا أن يكون قد بَلِيَ.\nوإن سمَّر بالمسامير بابًا لزمه قلعها، وردها، وإن زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع/ [١٩٩/ أ] فعليه أجرتها.\nوإن أدركها ربها، والزرع قائمٌ فليس له إجبار الغاصب على قلعه، وخيِّر بين تركه إلى الحصاد بأجرته، وبين أخذه بنفقته، وهي مثل البذر، وعوض لواحقه من حرثٍ، وسقي وغيرهما.\nوعنه (^٤) بقيمته زرعًا فعليها عليه أجرة الأرض إلى تسليمه (^٥).\nوإن غرسها الغاصب، أو بنى فيها ولو شريكًا، أو فعله من غير غصبٍ\n_________\n(^١) في المخطوط (وإن بعده) ولعله خطأ من الناسخ. والصواب ما أثبت.\n(^٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.\n(^٣) في نفس هذا الباب في لوح رقم [٢٠١/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٩٢].\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٣٣، والإنصاف ٦/ ١٣٣.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩٥:\nبالاحترام أحكم لزرع الغاصب … وليس كالباني أو كالناصب\nإن شاء رب الأرض ترك الزرع … بأجرة المثل فوجه مرعي\nأو ملكه إن شاء بالإنفاق … أو قيمة للزرع بالوفاق","vol":"2","page":998},{"text":"بلا إذن نصًّا (^١) أخذ بقلع غرسه، وبنائه، وتسوية أرضٍ، وأرش نقصها، وأجرتها، ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب فأجرتها مبنية، وإلا أجرتها غير مبنية، فلو أجرها، فالأجرة بقدر قيمتها، ورطبة ونحوها كزرعٍ، لا كغرسٍ.\nولو أراد مالك الأرض أخذ البناء، والغراس مجانًا، أو بالقيمة وأبى مالكه لم يكن له ذلك.\nوإن غصب لوحًا، فرقع به سفينة، لم يقلع حتى ترسي، إن خيف من قلعه، وإلا قلع في الحال.\nوإن غصب خيطًا، فخاط به جرح حيوانٍ محترمٍ، وخيف من قلعه ضرر آدميٍ، وتلف غيره، فعليه قيمته، وإن كان مأكولًا لغاصبه لزمه رده، وذبح.\nوإن مات الحيوان لزمه رده، إلا أن يكون آدميًا معصومًا، فيرد القيمة.\nوإن غصب جوهرةً، فابتلعتها بهيمةٌ، فحكمها حكم الخيط، ولو ابتلعت شاته جوهرة آخر غير مغصوبة، وتوقف إخراجها على ذبحها، بقيد كون الذبح أقل ضررًا، قاله الشيخ (^٢) وغيره في بعض النسخ، واختيار الأصحاب عدم القيد (^٣).\nوعلى مالك الجوهرة، ضمان نقص الذبح، إلا أن يفرط مالك الشاة،\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٢١٢.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ١٤١، والإقناع ٢/ ٣٤٢، وكشاف القناع ٤/ ٨٥.","vol":"2","page":999},{"text":"بكون يده عليها، فلا شيء له؛ لتفريطه.\nومن وقع في مِحْبَرَتِهِ مال غيره بتفريطه، فلم يخرج كسرت مجانًا.\nوإن لم يفرط ضمن رب المال كسرها، فإن بذل ربها بدله وجب/ [١٩٩/ ب] قبوله.\n\n<span data-type='title' id=toc-279>فصل</span>\nوإن زاد لزمه رده بزيادته، متصلة كانت كالسمن، وتعلم صنعة، أو منفصلة كالولد، والكسب.\nولو غصب جارحًا فصاد به، أو شبكةً، أو شركًا فأمسك شيئًا، أو فرسًا فصاد عليه، أو غنم فهو لمالكه، ولا أجرة له معه (^١).\nوإن غصب ثوبًا فقصره، أو غزلًا فنسجه، أو فضةً، أو حديدًا فضربه، أو شاةً فذبحها وشواها، أو طينا فضربه لبنًا، رد ذلك بزيادته، وأرش نقصه، ولا شيء له، لكن وإن أمكن الرد في الحالة الأُولى كحُلِيّ، ودراهم ونحوهما، فللمالك إجباره على الإعادة.\nوقول المنُقِّح (^٢): «وإدخال المصنف فيها بغير المغصوب عن صفته قصر الثوب، وذبح الشاة وشبههما فيه نظر» يتوجه أن النظر في تنظيره، إذ المصنف لم يذكر الضابط الذي يحصل النظير بسببه.\nوإن غصب أرضًا، فحفر فيها بئرًا، أو شق نهرًا ونحوه، فلربها إلزامه\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٥.\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٨٤.","vol":"2","page":1000},{"text":"بطمها مطلقًا، ولو كشط ترابها فطالبه المالك برده، وفرشه لزمه ذلك.\nوإن أراده الغاصب، وأبى المالك فله فعله؛ لغرضٍ صحيحٍ، مثل إن كان نقله إلى ملك نفسه فيرده؛ لينتفع بالمكان، أو طرحه في ملك غيره، أو في طريق محتاجٍ إلى تفريغه.\nوإن كان لا لغرضٍ صحيحٍ مثل أن يكون قد وضع التراب في أرض مالكها، وأبْرَأَهُ من ضمان ما يتلف بها، وتصح البراءة منه، أو وضعه في مواتٍ لم يملك طمها.\nوإن غصب حبًا فزرعه، أو بيضًا فصار فراخًا، أو نوى فصار غرسًا، أو غصنًا فصار شجرةً، رده ولا شيء له، وإن نقص، ضمن نقصه (^١).\nونصَّ في طِيَرَة (^٢) جاءت إلى قومٍ فَازْدَوَجَتْ عندهم وَفَرَّخَتْ أن الفراخ يتبعون الأم، ويرد على صاحب الطيرة فراخها.\nوإن غصب شاةً، وأَنْزَى عليها/ [٢٠٠/ أ] فحله، فالولد لمالك الأم، ولا أجرة للفحل، وإن غصب فحل غيره، فأنزاه على شاته، فالولد له تبعًا للأم، ولا يلزمه أجرة الفحل، لكن إن نقص، لزمه أرش نقصه.\n\n<span data-type='title' id=toc-280>فصل</span>\nوإن نقص لزمه ضمان نقصه بقيمته، رقيقًا كان، أو غيره، ولو بنبات\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٦.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ١٩٨، والشرح الكبير ٥/ ٣٩٨، والإقناع ٢/ ٣٤٤، وكشاف القناع ٤/ ٩٠، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢٥.","vol":"2","page":1001},{"text":"لحية أمردٍ، وما ذكره في المقنع (^١) من غصبه، والجناية عليه وما بعده، مبني على القول بضمانه بمقدر من قيمته.\nولو غصب عبدًا فخصاه، ولو زادت قيمته، أو قطع منه ما يجب فيه دية كاملة من حرٍ، لزمه رده، ورد قيمته، ولا يملكه الجاني، وإن نقصت قيمة العين؛ لتغيير سعرٍ، لم يضمن نصًّا (^٢)، وإن نقصت القيمة؛ لمرضٍ، ثم عادت ببرئه لم يلزمه شيءٌ، ونصه يضمن (^٣).\nوإن زاد من جهةٍ أخرى، مثل إن تعلم صنعةً مباحةً، فعادت القيمة ضمن النقص.\nوإن زادت القيمة؛ لسمنٍ، أو نحوه، ثم نقصت ضمن الزيادة، وإن عاد مثل الزيادة الأُولى من جنسها لم يضمن ما نقص.\nوإن كانت من غير جنس الأُولى لم يسقط ضمانها.\nوإن غصب عبدًا مفرطًا في السمن فهزل فزادت قيمته رده ولا شيء عليه.\nوإن نقص المغصوب نقصًا غير مستقرٍ كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ، وَعَفِنَتْ، خيِّر بين أحد مثلها، وبين تركها حتى يستقر فسادها فيأخذها، وأرش نقصها، فإن استقر كل أرشٍ، وإن جنى المغصوب فعلى الغاصب أرش جنايته، سواءٌ جنى على سيده، أو أجنبي.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٧.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٣٨، والشرح الكبير ٥/ ٤٠٣، والمبدع ٥/ ٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٩١.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ١٥٦.","vol":"2","page":1002},{"text":"وجنايته على غاصبٍ، وعلى ماله هدرٌ، إلا في قود، فلو قتل عبدًا لأحدهما عمدًا، فله قتله به، ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهما.\nوفي المستوعب (^١) من استعان بعبد غيره، بلا إذن سيده، فحكمه حكم الغاصب حالة استخدامه، ويضمن زوائد الغصب، كالولد إذا ولدته حيًا، ثم مات،/ [٢٠٠/ ب] سواءً حملت به عنده، أو غصبها حاملًا، وإن ولدته ميتًا، من غير جنايةٍ لم يضمنه، وبها يضمنه بعشر قيمة أمه.\n\n<span data-type='title' id=toc-281>فصل</span>\nوإن خلط المغصوب، بماله على وجهٍ لا يتميز، مثل إن خلط حنطة، أو زيتًا، أو نقدًا بمثله لزمه مثله منه نصًّا (^٢).\nوإن خلطه بدونه، أو خير منه، أو بغير جنسه على وجهٍ لا يتميز، فهما شريكان بقدر قيمتهما فعليه يباع الجميع، ويدفع إلى كل واحدٍ قدر حقه، كاختلاطهما من غير غصبٍ نصًّا (^٣).\nوإن غصب ثوبًا فصبغه، أو سويقًا ولو بمغصوبٍ مثله لآخر فلتّه بزيتٍ، فنقصت قيمتهما، أو قيمة أحدهما، ضمن الغاصب النقص، وإن لم ينقص، ولم تزد، أو زادت قيمتهما، فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن زادت قيمة أحدهما، فالزيادة لصاحبه.\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٣٤٦، وكشاف القناع ٤/ ٩٣، ومطالب أولي النهى ٤/ ٣٠.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٠، والشرح الكبير ٥/ ٤١٠، والمبدع ٥/ ٣٠، والإنصاف ٦/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٣٩، والإنصاف ٦/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٧.","vol":"2","page":1003},{"text":"وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه، وإن وهب الصبغ للمالك، أو تزويق الدار (^١) ونحوها لزمه قبوله، كنسج غزلٍ، وقصر ثوبٍ، وعمل حديدٍ إبرًا، أو سيوفًا ونحوهما، لا مسامير، فسمَّر بها بابًا مغصوبًا.\nوإن غصب صبغًا فصبغ به ثوبًا، أو زيتًا، فلتّ به سويقًا فهما شريكان بقدر حقهما، ويضمن النقص، وإن غصب ثوبًا، وصبغًا فصبغ به رده، وأرش نقصه، ولا شيء له في زيادته.\n\n<span data-type='title' id=toc-282>فصل</span>\nوإن وطئ الغاصب الجارية، فعليه الحد، مع العلم بالتحريم، وكذا هي إن طاوعت، والمهر، وإن كانت مطاوعة، وأرش البكارة.\nوإن ولدت، فالولد رقيقٌ للسيد، ويضمن نقص الولادة (^٢)، وتقدم (^٣) إذا ولدته ميتًا.\nوإن قتلها بوطئه فالدية نصًّا (^٤).\nوإن باعها، أو وهبها ونحوهما من كل قابض منه/ [٢٠١/ أ] لعالمٍ بالغصب فوطئها، فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها، ومهرها، وأجرتها،\n_________\n(^١) التزويق: التحسين والتزيين. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣١٩، ولسان العرب ١٠/ ١٥٠، وتاج العروس ٢٥/ ٤٢٢.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٢، والإقناع ٢/ ٣٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٨، وكشاف القناع ٤/ ٩٧. س.\n(^٣) في لوح رقم (٢٠١ أ) في الصفحة رقم [٧٩٤].\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٦، والمبدع ٥/ ٣٦.","vol":"2","page":1004},{"text":"وقيمة ولدها إن تلف، فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر، ولا يرجع الآخر عليه.\nوإن لم يعلما بالغصب، فهما كالغاصب في جواز تضمينهما العين، والمنفعة، لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه، وما بعده مفرع عليه.\nفإذا ضمن المشتري، أو المستعير، رجعا بقيمة المنفعة، دون العين، والمستأجر عكسهما، وإن ضمن المودع، أو المتهب رجعا بهما.\nوإن ضمن الغاصب، رجع الآخر بما لا يرجع به عليه لو ضمنه، ويسترد المشتري، والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى بكل حالٍ.\nوإن ولدت من مشترٍ، أو متهبٍ، فالولد حرٌ، ويفديه بقيمته يوم وضعه.\nوعنه بمثله في صفاته تقريبًا يوم وضعه اختاره الأكثر (^١)، ويرجع بالفداء على الغاصب (^٢).\nوإن تلفت عند مشترٍ، فعليه قيمتها، ولا يرجع بها، ولا بأرش بكارةٍ، بل بثمن، ومهر، وأجرة نفعٍ، وثمرةٍ، وكسبٍ، وقيمة ولدٍ، كما تقدم (^٣)، ونقص ولادةٍ، ومنفعة فائقة.\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٢٠، والفروع ٧/ ٢٤٥، والمبدع ٥/ ٣٦، والإنصاف ٦/ ١٧١.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩٣:\nوالمهر إن ضمنه المغرور … على الذي غر فقل يحور\nويفد أولادا له بالمثل … من العبيد في صحيح النقل\n(^٣) في لوح رقم (٢٠١ أ) في الصفحة رقم [٧٩٦].","vol":"2","page":1005},{"text":"وتقدم حكم غير المشتري من كل قابضٍ من الغاصب (^١).\nوأيضًا إذا ضمن الغاصب، لم يرجع به على القابض منه، ولدت (^٢) من زوجٍ غير عالمٍ، فمات الولد ضمنه بقيمته، ويرجع بها على غاصبٍ، وإن أعارها فتلفت، ضمن مستعير غير عالم القيمة، وغاصب الأجرة، وإلا ضمنهما.\nوإذا اشترى أرضًا فغرسها، أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وَقُلِع غَرْسُه، وبناؤه، رجع المشتري على البائع بما غرمه.\nوإن أطعم المغصوب لعالمٍ بالغصب، استقر الضمان على الآكل، وإن لم يعلم، فعلى الغاصب سواءٌ قال له: كله، فإنه طعامي، أولم يقل.\nوإن أطعمه/ [٢٠١/ ب] لمالكه، ولم يعلم، أو لعبده، أو دابته، أو أخذه بقرضٍ، أو شراءٍ، أو هبةٍ، أو صدقةٍ نصَّ عليهما (^٣)، أو أباحه، لم يبرأ.\nوإن رهنه عند مالكه، أو أودعه إياه، أو أجره، أو استأجره على قصارته، وخياطته لم يبرأ، إلا أن يعلم، وإن أعاره إياه برئ علم، أولم يعلم.\nومن اشترى عبدًا فأعتقه، فادعى رجلٌ أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر، وإن صدقاه مع العبد، لم يبطل العتق، ويستقر الضمان على المشتري.\n_________\n(^١) في نفس هذا الفصل في الصفحة رقم [٧٩٦].\n(^٢) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (وإن ولدت من زوج) حتى يستقيم المعنى. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٢٢، والمبدع ٥/ ٣٧، والإنصاف ٦/ ١٧٧، والتوضيح ٢/ ٧٧١.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٢٤، والمبدع ٥/ ٣٩، والإنصاف ٦/ ١٨٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٩.","vol":"2","page":1006},{"text":"<span data-type='title' id=toc-283>فصل</span>\nوإن تلف المغصوب، أو أتلفه الغاصب، أو غيره، ولو بلا غصب ضمنه بمثله (^١)، إن كان مكيلًا، أو موزونًا نصًّا (^٢)، سواء تماثلت أجزاؤه،\n_________\n(^١) المال المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، وقيل: هو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، أو هو ما تماثلت آحاده، أو أجزاؤه، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به، وكان له نظير في الأسواق كالحبوب، والنقود، والأدهان. ينظر: المبدع ٥/ ٤١، والإنصاف ٦/ ١٩٢، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١٧، والموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ٢٣٩، والشرح الممتع ٩/ ١٠٦. قال الأستاذ الدكتور: ناصر الميمان في تحقيقه للتوضيح ٢/ ٧٧٢: «فالمثليات إذًا: أموال متوفرة في السوق، تخضع أنواعه للوحدات القياسية العرفية، وهي الوزن، والحجم، والطول، والعدد، مثال ذلك جميع المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم، ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي وعدم تغيير النموذج من ملابس، وأدوات، ومحركات، وسيارات، وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق».\nوالقيمي لغة: نسبة إلى القيمة على لفظها؛ لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل الخلقة حتى ينسب إليه. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٥٢٠.\nوفي الاصطلاح: ما ليس له نظير، أو ما اختلفت آحاده، وتفاوتت أفراده، بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض بلا فرق، ولا يوجد له مثل في الأسواق، أو يوجد لكن مع التفاوت، ومثاله أفراد الحيوانات، والحلي، ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/ ٥٢، والتوضيح ٢/ ٧٧٣.\nقال الأستاذ الدكتور: ناصر الميمان في تحقيقه للتوضيح ٢/ ٧٧٣: «وينبغي أن ينبه هنا إلى أن كثيرًا مما كان يعده الفقهاء في السابق قيميًّا، قد أصبح اليوم مثليًا بسبب تطور الصناعة الحديثة التي ألغت الفوارق والتفاوت الذي كان معتدًا به بين أفراد الشيء، فالأقمشة، والملابس، والحلي، والأخشاب بعد أن كانت قيمية؛ لأنها تختلف في مواصفاتها ومقاييسها، أصبحت اليوم مثليات، حيث تأتي بأوصاف واحدة، ومقاييس واحدة لا تختلف».\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٨، والشرح الكبير ٥/ ٤٢٨، والمبدع ٥/ ٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٠.","vol":"2","page":1007},{"text":"أو تفاوتت (^١) كالأثمان، والحبوب، والأدهان، إلا ما فيه صناعة مباحة، قاله المنُقِّح (^٢).\nوما يصح السلم فيه، كالمكيل، والموزون قال: ومعناه في المستوعب (^٣).\nوإن أعوز المثل، فعليه قيمة مثله يوم إعوازه (^٤) فلو قَدرَ على المثل، قبل أداء القيمة لزمه المثل، ولم يَرُدَّ القيمة، فإن كان مصوغًا مباحًا، كمعمول ذهبٍ، وفضةٍ، وحديدٍ، ونحاسٍ، ورصاصٍ، ومغزول صوفٍ، وشعرٍ ونحوه، أو تبرًا تخالف قيمة وزنه.\nقال القاضي: أو عنبًا، أو رطبًا ضمنه بقيمته، فإن كان من النقدين، أو محلى بأحدهما، قومه بغير جنسه.\nوإن كان محلى بهما، قومه بما شاء منهما، وأعطاه بقيمته عرضًا، وإن كان محرم الصناعة كأواني ذهبٍ، وفضةٍ ونحوهما (^٥) ضمنه بوزنه.\nوتقدم أن المالك له إلزام من كسر خلخالًا، أو دراهم، أو نحوها إلى\n_________\n(^١) في المخطوط (أو تماثلت) وهو خطأ من الناسخ، ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٩٠، وفي كشاف القناع ٤/ ١٠٦ (أو تباينت).\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٨٥.\n(^٣) نقل عنه صاحب التنقيح ص ٢٨٥، والتوضيح ٢/ ٧٧٣.\n(^٤) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩١:\nإن تلف المغصوب وهو مثلي … وعدم المثل فحقق نقلي\nيضمن بالقيمة يوم العدم … لا يوم غصب أو بأقصى القيم\n(^٥) كحلي محرم للرجال، وسرج، ولجام، وركاب من ذهب. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٩٨، والإقناع ٢/ ٣٥١، ومطالب أولي النهى ٤/ ٩٧.","vol":"2","page":1008},{"text":"حالته الأُولى، وفي الانتصار، والمفردات (^١)، لو حكم حاكمٌ بغير المثل في المثلي، وبغير القيمة في التقويم لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قبوله.\nوإن لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته يوم تلفه، في بلد غصبه، من نقده، فإن كان فيه نقودٌ فمن غالبها، وكذا متلف بلا غصب، ومقبوض بعقد فاسدٍ، وما أجرى مجراه، ممالم يدخل في ملكه، فلو دخل في ملكه بأن أخذ معلومًا بكيلٍ، أو وزنٍ/ [٢٠٢/ أ]، أو حوائج من بَقَّالٍ ونحوه في أيامٍ، ثم يحاسبه بعد، فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه نصًّا (^٢)، أو إن تلف بعض المغصوب، فنقصت قيمته باقيه كزوجي خفٍ تلف أحدهما، فعليه رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش النقص (^٣).\nوإن غصب عبده فأبق، أو فرسًا فشرد، أو شيئًا تعذر رده مع بقائه، ضمن قيمته، وملكها المغصوب منه.\nولا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة، ولا إكسابها، فإن قدر عليه بعد، رده بنمائه المتصل، والمنفصل، وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة فقط، إن كانت باقيةً، وإلا بدلها.\nوإن غصب عصيرًا فتخمر، فعليه مثله، فإن انقلب خلاًّ رده، وما نقص من قيمة العصير (^٤)، أو منه بغليانه.\n_________\n(^١) نقل عنهما كل من صاحب الفروع ٧/ ٢٤١، والإنصاف ٦/ ١٩٤، والإقناع ٢/ ٣٥١، وكشاف القناع ٤/ ١٠٨، ومطالب أولي النهى ٤/ ٥٦.\n(^٢) ينظر: المبدع ٥/ ٤٣، والإقناع ٢/ ٣٥١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٠.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧١.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧١.","vol":"2","page":1009},{"text":"<span data-type='title' id=toc-284>فصل</span>\nوإن كان للمغصوب (^١)، أو المقبوض بعقدٍ فاسدٍ منفعة، تصح إجارتها، لا ما لا تصح إجارته، كغنمٍ، وشجرٍ، وطيرٍ ونحوها مما لا منفعة له يستحق بها عوض، فعلى الغاصب، والقابض أجرة مثله نصًّا (^٢)، مدة مقامه في يده.\nوإن تلف المغصوب، فعليه أجرته إلى تلفه، ويقبل قوله إن تلف، فيطالب بالبدل.\nوإن غصب شيئًا، فعجز عن رده فأدى قيمته، فعليه أجرته إلى وقت القيمة فقط.\nفصل\nوتصرف الغاصب الحكمية، وهي ما لها حكمٌ من صحة، أو فساد، كالحج، وسائر العبادات، والعقود كالبيع، والنكاح ونحوهما باطلة، وغير الحكمية، كإتلاف، واستعمالٍ كاملٍ، ولبسٍ ونحوهما.\nوإن اتجر بعين المال، أو بثمن عينٍ مغصوبةٍ، فالربح، والسلع المشتراة، للمالك نصًّا (^٣).\n_________\n(^١) في المخطوط (وإن كان المغصوب) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٢، وكشاف القناع ٤/ ١١١.\n(^٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٧، والشرح الكبير ٥/ ٤٣٨، وشرح الزركشي ٤/ ١٨٢.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٨، والإقناع ٢/ ٣٥٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩٨:\nوبالنقود غاصب إن تجرا … والشيخ بالعروض أيضًا قررا\nفالربح بالمالك قد يختص … فيه وفي المودع جاء بالنص","vol":"2","page":1010},{"text":"وإن اشترى في ذمته، ثم نقدها ولو من وديعةٍ عنده، أو قارض بهما، وفي المحرر (^١) وغيره، بنية نقده، وهو أوجه، ولعله أظهر.\nوكذلك أيضًا فالعقد صحيح، والإقباض فاسدٌ، أي غير مبرئ، ولا شيء للعامل منه، وعنه (^٢) الربح للغاصب المشتري، وله الوطء نصًّا (^٣).\nفعلى هذا إذا أراد التخلص من/ [٢٠٢/ ب] شبهة بيده اشترى في ذمته، ثم نقدها، وقاله القاضي، وابن عقيل، وذكره عن أحمد (^٤).\nوإن لم يبق درهمٌ مباحٌ، أكل عادته، لا ماله عنه غنى، كحلوٍ، وفاكهةٍ، قاله في النوادر.\nوإن بقيت في يده غصوبٌ، لا يعرف أربابها ونص (^٥)، أو عرفهم، ويشق دفعه إليهم وهو يسير، كحبةٍ فسلمها إلى الحاكم، ويلزمه قبولها، برئ من عهدتها، وله الصدقة بها عنهم،\nبشرط ضمانها كلقطة، ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون، وودائع، وسائر الأمانات، قاله الحارثي (^٦)، وذكر\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٢.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٠، والمبدع ٥/ ٤٧، والإنصاف ٦/ ٢٠٩.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨، والمبدع ٥/ ٤٧.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٤٨، والمبدع ٥/ ٤٧، والإنصاف ٦/ ٢٠٩.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥١، والشرح الكبير ٦/ ٣٥٠، والمبدع ٥/ ٤٨، والإنصاف ٦/ ٢١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧١.\n(^٦) هو: مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي، ثم المصري الفقيه، المحدث الحافظ، سعد الدِّين أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، ولد سنة (٦٥٢ هـ) وسمع بمصر من الرضا بن البرهان، والنجيب الحراني، وابن علاف، وبرع وأفتى، له مصنفات منها: شرح بعض سنن أبي داود، وخرج لنفسه آمالي، وتكلم فيها على الحديث ورجاله، وعلى التراحم فأحسن وشفي، وشرح قطعة من كتاب المقنع في الفقه، من العارية إلى آخر الوصايا، وكلامه في الحديث أجود من كلامه في الفقه، توفي سنة (٧١١ هـ) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٤/ ٣٨٧، والمقصد الأرشد ٣/ ٢٩، والأعلام ٧/ ٢١٦.","vol":"2","page":1011},{"text":"في ذلك نصوصًا، وليس لمن هي عنده، أخذ شيءٍ منها، ولو فقيرًا نصًّا (^١).\nولو نوى جحد ما بيده من ذلك، أو حق عليه في حياة ربه، فثوابه له، وإلا فلورثته نصًّا (^٢)، ولو ندم، ورد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، ولو رده وارث الغاصب، فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة (^٣) نصَّ عليهما (^٤).\n\n<span data-type='title' id=toc-285>فصل</span>\nومن أتلف مالًا محترمًا لمعصومٍ بغير إذنه، ومثله يضمنه ضمنه، عمدًا كان، أو سهوًا، وإن أُكرِه على إتلافه ضمنه مُكرِهَهُ، كدفعه مكرهًا.\nوقيل: (^٥) يضمن المكرَه المباشر، كمضطرٍ إن كان جاهلًا، لا عالمًا، ويرجع على مكرهه، ولربه مطالبة المكرِه بكسر الراء، فإن طالبه رجع على المتلف، إن لم يرجع عليه.\nونقل ابن رجب في طبقاته (^٦) من فتاوى الزريراني (^٧)، أن من أغرى\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ٤٩، والإقناع ٢/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٤/ ١١٥.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٤/ ١١٥.\n(^٣) في المخطوط (مطالبته في الآجرة) والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٤/ ١١٥.\n(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٤/ ١١٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٢٥٠، والمبدع ٥/ ٤٩.\n(^٦) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٧.\n(^٧) هو: عبد الله بن محمد بن أبي بكر الإمام العلامة تقي الدين الزريراني العراقي الحنبلي مدرس المستنصرية ولد سنة (٦٤٧ هـ) فقرأ المذهب على الشيخ زين الدين ابن المنجي، والشيخ مجد الدين ابن تيمية، وكان عارفا بأصول الدين، ومعرفة المذهب والخلاف، وبالحديث، وبأسماء الرجال، والتواريخ، واللغة والعربية وغير ذلك، وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق وطالع المغنى للموفق ثلاثا وعشرين مرة وكان يستحضر كثيرا منه وعلق عليه حواشيَ وولى القضاء، له مصنفات منها: الفروق، وحواشي المغني، وشرح المحرر، توفي سنة (٧٢٩ هـ). ينظر: الوافي بالوفيات ١٧/ ٣١٩، والمقصد الارشد ٢/ ٥٥.","vol":"2","page":1012},{"text":"ظالمًا، بأخذ مال إنسانٍ، ودله عليه أنه يضمنه.\nوإن فتح قفصًا عن طائرٍ، أو حل قيد عبدٍ، أو أسيرٍ فذهبوا، أو حل رباط سفينة، فغرقت؛ لعصوف ريحٍ، أو لا، أو فتح إسطبلًا/ [٢٠٣/ أ] فضاعت الدابة، وكذا لو حل رباط فرسٍ، أو كزق مائعٍ (^١)، أو جامدٍ فأذابته الشمس، أو بقي بعد حله قاعدًا فألقته الريح، فاندفق ضمنه، وإن رماه إنسانٌ آخر اختص الضمان به، وكذا لو أتلف وثيقةً بمالٍ لا يثبت إلا بها.\nوإن بقي الطائر، والفرس بحالهما، فنفرهما آخر ضمنهما الْمُنَفِّرُ (^٢)، وإن دفع مِبْرَدًا إلى عبدٍ فَبَرَد قيده وذهب، ضمن الدافع، لا إن دفع مفتاحًا إلى لصٍ.\nوإن غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب، ولا يضمن غير محترمٍ كمال حربي، وصائل، وعبد حال قطعه الطريق، ولا متلف ليس من أهل الضمان، كحربيٍ أتلف مال مسلمٍ.\n_________\n(^١) هكذا في المخطوط (أو كزق مائعٍ) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٤٥، والمبدع ٥/ ٥٠، والإنصاف ٦/ ٢١٩.\nالزق: وعاء للشراب، وهو الجلد يجز شعره، ولا ينتف نتف الأديم. العين ٥/ ١٣.\n(^٢) في المخطوط (المنفرد) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٤/ ١١٨.","vol":"2","page":1013},{"text":"ولو حبس مالك دواب، فتلفت لم يضمن، وإن ربط دابةً، أو أوقفها، وليست يده عليها في طريقٍ، ولو واسعًا، فأتلفت شيئًا، وبنفح رِجْلٍ، أو ترك فيها طينًا، فزلق به إنسانٌ، أو خشبة، أو عمودًا، أو حجرا، أو كيس دراهم نصًّا فيها (^١)، أو أسند خشبةً إلى حائطٍ فتلف به شيءٌ ضمن ما أتلفه نصًّا (^٢)، أو تلف به.\nوإن اقتنى كلبًا عقورًا نصًّا (^٣)، أو أسدًا، أو نمرًا، أو ذئبًا، أو هرًا، يأكل الطيور، وَتَقْلِبُ الْقُدُورَ في العادة، مع علمه ونحوها من السباع المتوحشة إذا اقتناها فعقرت، أو خرقت ثوبًا ضمن، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه، ولا يضمن ما أفسدت لغير ذلك كبولٍ، وولوغٍ.\nقال المنُقِّح (^٤): «وعلى قياسه الكلب، والكبش المعلم للنطاح».\nومثله أسود بهيم، وما لا يقتنى منها، وله قتل هرٍ بأكل لحمٍ ونحوه، كالفواسق/ [٢٠٣/ ب].\nوإن أَهَّجَ نارًا في ملكه (^٥)، أو سقى أرضه، فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه، والمراد لا بطيران ريحٍ (^٦)؛ لأنه ليس من فعله، قاله في\n_________\n(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٤٤٧، والفروع ٧/ ٢٥٦، والمبدع ٥/ ٥٠، والإنصاف ٦/ ٢٢١.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٥٦، والمبدع ٥/ ٥٠، والإنصاف ٦/ ٢٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٥٦، والمبدع ٥/ ٥٠، والإنصاف ٦/ ٢٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٣.\n(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٨٧.\n(^٥) هكذا في المخطوط ولعل الصواب (أجج) ينظر: المغني ٥/ ٢٢٧، والمبدع ٥/ ٥١، والإنصاف ٦/ ٢٢٤.\n(^٦) في المخطوط (بطرآن ريح) ولعله خطأ من الناسخ.","vol":"2","page":1014},{"text":"الفروع (^١) ضمنه، إن كان قد أسرف فيه، أو فرط (^٢)، وإلا فلا.\nوإن حفر في فنائه بئرًا؛ لنفسه ضمن ما تلف بها نصًّا (^٣)، وإن حفرها، أو بنى مسجدًا، أو خانًا (^٤) ونحوه، في سابلةٍ واسعةٍ؛ لنفع المسلمين بلا ضررٍ بالمارة، لا لنفع نفسه، لم يضمن ما تلف بها، كبناء جسرٍ، وكذا لو حفرها في مواتٍ؛ لتملك، أو ارتفاقٍ (^٥)، أو انتفاعٍ عامٍ نصًّا (^٦)، وإن فعله فيها لنفع نفسه، أو كان يضر بالمارة، سواءً فعله؛ لمصلحةٍ عامةٍ، أو لا، بإذن الإمام، أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيه، أو في طريقٍ ضيقٍ ضمن، وفعل عبده بأمره؛ كفعل نفسه أعتقه، أو لا، وبغير إذنه، يتعلق ضمانه برقبته.\nوإن فعل ما تدعو الحاجة إليه؛ لنفع الطريق، وإصلاحها كإزالة الطين، والماء منها، وتنقيتها مما يضر فيها، وَحَفْرِ هَدَفِة (^٧) فيها، وقلع حجر يضر بالمارة، ووضع الحصى في حفرةٍ فيها؛ ليملأها، وتسقيف ساقيةٍ\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٢٥٦.\n(^٢) التفريط: التقصير في الشيء، حتى يضيع ويفوت ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٩٨، والصحاح ٣/ ١١٤٨، ومقاييس اللغة ٤/ ٤٩٠.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٤٧، والمبدع ٥/ ٥١، والإنصاف ٦/ ٢٢٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٣.\n(^٤) الخان: هي الأماكن التي ينزلها الناس مما يكون في الطرق والمدائن، وهو فارسي ويسمى الفندق، والحانوت. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣٠٧، ومختار الصحاح ص ٩٨، وتاج العروس ٢٦/ ٣١٦.\n(^٥) الارتفاق لغة: الاتكاء، والانتفاع، وفي الاصطلاح: تحصيل منافع تتعلق بالعقار. ينظر: الصحاح ٢/ ٦٥٩، ومعجم لغة الفقهاء ص ٥٣.\n(^٦) ينظر: المبدع ٥/ ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٣، وكشاف القناع ٤/ ١٢٢.\n(^٧) قال في الفروع ٧/ ٢٥٨، وكشاف القناع ٤/ ١٢٣: الهدفة هي الربوة العالية.","vol":"2","page":1015},{"text":"فيها (^١)، ووضع حجرٍ في طينٍ فيها؛ ليطأ الناس عليها، فهذا كله مباحٌ، لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافًا قاله الشيخ (^٢).\nوإن بسط في مسجدٍ حصيرًا، أو بارية، أو بساطًا، أو علق فيه قنديلًا، أو أوقده، أو نصب فيه بابًا، أو عمدًا، أو سقفًا، أو جعل فيه رفًا؛ لنفع الناس، أو بنى جدارًا ونحوه، أو وضع فيه حصى، أو اضطجع، أو قام، أو قعد لم يضمن ما تلف به.\nوإن جلس، أو اضطجع، أو قام في مسجدٍ، أو طريقٍ واسعٍ فعثر به حيوانٌ لم يضمن، وإن أخرج جناحًا، أو ميزابًا ونحوه إلى طريقٍ نافذٍ ولا بغير إذن أهله فسقط على شيءٍ\nفأتلفه/ [٢٠٤/ أ] ضمن، ولو بعد بيعه، وقد طولب بنقصه؛ لحصوله بفعله، مالم يأذن فيه إمامٌ، أو نائبه، ولم يكن فيه ضررٌ.\nوإن مال حائطه إلى غير ملكه علم به، أو لا، فلم يهدمه، حتى أتلف شيئًا لم يضمنه نصًّا (^٣)، كما لو سقط من غير ميلان.\nوعنه بلى (^٤)، كما لو بناه مائلًا إليه من أصله، ولا عبرة بطلب\n_________\n(^١) في المخطوط (وسقيف ساقيةٍ فيها) والصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٨/ ٤٢٥، الشرح الكبير ٥/ ٤٤٨، والمبدع ٥/ ٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٢٧.\n(^٢) ينظر: المغني ٨/ ٤٢٥.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٧/ ٣٤٤٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٥٠، والمبدع ٥/ ٥٥، والإنصاف ٦/ ٢٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٤.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٤٤، والفروع ٧/ ٢٥٨، والمبدع ٥/ ٥٥، وكشاف القناع ٤/ ١٢٤، وحاشية الروض المربع ٥/ ٤١٧.","vol":"2","page":1016},{"text":"مستأجرٍ، ومودعٍ، ومرتهن، ومستعيرٍ، ولا ضمان عليهم.\nوإن تشقق الحائط عرضًا فكميله، لا طولًا، وما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها.\nقال في الفروع (^١): «سواءٌ كان صيد حرمٍ، أو غيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (^٢) ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا (^٣) فيمن أمر رجلًا بإمساكها ضمنه، إن لم يعلمه بها».\nوفي الفصول (^٤): من أطلق كلبًا عقورًا، أو دابةً ضروسًا، أو عضوضًا على الناس، وخلاه في طريقهم، وَمَصَاطِبِهِمْ (^٥)، ورحابهم فأتلف مالًا، أو نفسًا ضمن لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر، والبازي فأفسد طيور الناس، وحيواناتهم.\nقال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر. انتهى.\nويتوجه أن المراد بالضارية إذا أرسلها قريبًا مما أفسدته، أما لو كان بعيدًا فشردت إليه، وأتلفته فلا؛ لأنها ليست في يده، ولا ينسب إليه تفريطٌ انتهى.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٠.\n(^٢) الضارية من الماشية: المعادة لرعي زروع الناس. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٨٦، ولسان العرب ١٤/ ٤٨٢، وتاج العروس ٣٨/ ٤٧٠.\n(^٣) المراد به شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ٢٦٠، والمبدع ٥/ ٥٤، والإنصاف ٦/ ٢٣٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ٨٥.\n(^٥) قال في المعجم الوسيط ص ٥١٤: المصطبة: بناء غير مرتفع يجلس عليه.\n(^٦) ينظر: التنقيح ص ٢٨٨.","vol":"2","page":1017},{"text":"فإن كانت في يد إنسانٍ، كالسائس، والقائد، والراكب المتصرف فيها ضمن ما جنت يدها، أو فمها، أو وطؤها برجلها، لا ما نفحت بها، مالم يكبحها (^١) زيادة على العادة، أو يضربها في وجهها.\nولا يضمن ما جنت بذنبها، بل بلى ما جنى ولدها، ومن نَفَّرَهَا، أو نخسها (^٢) ضمن وحده دونهم؛ لأنه السبب.\nوإن ركبها اثنان، ضمن الأول/ [٢٠٤/ ب] منهما، إلا أن يكون صغيرًا، أو مريضًا ونحوهما.\nوالثاني متولٍ تدبيرها فعليه الضمان، وإن اشتركا في التصرف، اشتركا في الضمان، وكذا لو كان معها سائقٌ، وقائدٌ، وإن كان معهما، أو مع أحدهما راكبٌ شاركهما.\nوالإبل، والبغال الْمُقَطَّرَةِ (^٣) كالواحدة، على قائدها الضمان.\nوإن كان معه سائقٌ شاركه في ضمان الأخير فقط، إن كان في آخرها، وإن كان في أولها، شارك في الكل، وإن كان فيما عدا الأَوَّل، شارك في ضمان ما باشر سوقه، وفيما بعده دون ما قبله.\n_________\n(^١) في المخطوط (مالم يحكيها) ولعله خطأ من الناسخ. والصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ٢/ ٣٥٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٢٩، وكشاف القناع ٤/ ١٢٦.\n(^٢) في المخطوط (أو تجنبها) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٢، والإقناع ٢/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٤/ ١٢٦.\n(^٣) المقطرة: هي التي تمشي بعضها خلف بعض، كل واحد في عجز الذي أمامه، على نسق واحد، مأخوذة من قطر الشيء يقطر قطرا. ينظر: العين ٥/ ٩٥، والدلائل في غريب الحديث ٢/ ٨٤١، وأساس البلاغة ٢/ ٨٧.","vol":"2","page":1018},{"text":"وإن انفرد راكب بالقطار، وكان على أوله، ضمن جنايته الجميع، قاله الحارثي (^١)، ويضمن ربها، ما أفسدت من زرعٍ، وشجرِ، وغيرهما ليلًا، إن فرطوا، وإلا فلا.\nولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارًا.\nوقيل: بلى (^٢) إن أرسلها بقرب ما تتلفه.\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر كالطير، وجزم في المغني أنها كالبهائم».\nويضمن غاصبها ما أفسدت ليلًا، ونهارًا، ومودعٍ، ومستعيرٍ، ومستأجرٍ كمالك.\nومن طرد دابةً من مزرعته، لم يضمن، إلا أن يدخلها مزرعة غيره.\nوإن اتصلت المزارع صبر؛ ليرجع على ربها، ولو قدر أن يخرجها، وله منصرفٌ غير المزارع، فتركها فهدر، والحطب على الدابة، إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفًا فهدر، وكذا لو كان مستدبرًا، فصاح به منبهًا له، وإلا ضمن، ذكره في الترغيب (^٤).\nومن صال عليه آدميٌ، أو غيره، فقتله دفاعًا عن نفسه لم يضمنه، بخلاف ما لو قتله دفاعًا عن غيره، ويأتي (^٥).\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ٥٦، والإنصاف ٦/ ٢٣٩، والإقناع ٢/ ٣٦٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٢، والإنصاف ٦/ ٢٤١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٣١.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٨٩.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ٢٦٢، والإنصاف ٦/ ٢٤٢.\n(^٥) لعله قصد في باب حد المحاربين ولم يصل إليه المؤلف.","vol":"2","page":1019},{"text":"وإن اصطدمت سفينتان، فغرقتا ضمن كل واحدٍ منهما سفينة الآخر، وما فيها، وقطع في المغني (^١)، والشرح (^٢)، والمنتخب وغيرهم، إن فرط، وإلا فلا.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو/ [٢٠٥/ أ] أظهر.\nوعزاه الحارثي (^٤) إلى الأصحاب، ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كلٍ منهما، ومن فيهما، فإن قتل غالبًا فالقود، وإلا شبه عمد.\nولو كانت إحداهما واقفة، إن فرط، وإلا فلا، ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات.\nوإن كانت إحداهما منحدرة، فعلى صاحبها ضمان المصعدة، إلا أن يكون عليه ريح، فلم يقدر على ضبطها نصًّا (^٥).\nومن أتلف، أو كسر مزمارًا، أو طُنْبُورًا (^٦)، أو صليبًا، أو إناء فضةٍ،\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٩/ ١٩٣.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٥٦.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٨٩. وقال في الإنصاف ٦/ ٢٤٤: «قال الحارثي: إن فرط ضمن كل واحد سفينة الآخر وما فيها، وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما، حكاه المصنف في كتابيه، ومن عداه من الأصحاب ونص الإمام أحمد - ﵀ - على نحوه من رواية أبي طالب».\n(^٤) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ٥٧.\n(^٥) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٥٦، والمبدع ٥/ ٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٤٥، والإقناع ٢/ ٣٦٢، وكشاف القناع ٤/ ١٣١.\n(^٦) الطنبور: آلة موسيقية ذات عنق وأوتار، تشبه العود. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٧/ ٣٢١، والمخصص ٤/ ١١، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٤١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٠:\nوآلة اللهو فكالطنبور … تكسر لا ضمان في المشهور","vol":"2","page":1020},{"text":"أو ذهبٍ، أو إناء فيه خمرٌ مأمورٌ بإراقتها قدر على إراقتها بدونه، أو لا، نصًّا (^١)، أو آلة لهو، ولو مع صغيرٍ نصًّا (^٢) كعودٍ، أو طبلٍ، ودفٍ بِصُنُوج (^٣)، أو حلق نصًّا (^٤)، أو نرد، أو شِطْرَنج، أو آلة سحر، أو تعزيم، أو صور خيال (^٥)، أو أوثان، أو خنزير، أو كتب مبتدعةٍ مضلة، أو كتب كفرٍ، أو حرق مخزن خمرٍ، أو كتابًا فيه أحاديث رديئة نصًّا (^٦)، أو حليًا محرمًا على ذكرٍ لم يستعمله يصلح للنساء، لم يضمنه.\nوإن تلف حامل، أو حملها من ريح طبيخٍ علم ربه ذلك عادة ضمن.\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٤/ ١٣٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٣، والإقناع ٢/ ٣٦٣، وكشف المخدرات ٢/ ٤٩٤.\n(^٣) الصنج: آلة من آلات الملاهي ذات أوتار، جمعه صنوج وهو ما يتخذ مدورا يضرب أحدهما بالآخر تثبت على الدف؛ لتعطي صوتا معينا حسب ضربة الضارب به، أو تثبت في الأصابع يضرب بها الراقصون ونحوهم. ينظر: المصباح المنير ١/ ٣٤٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٢٧٧.\n(^٤) ينظر: المبدع ٥/ ٥٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.\n(^٥) خيال الظل: خيال الظل: نوع من التمثيل يكون بإلقاء خيال من خلف ستار، أو صندوق الفرجة وهي آلة ذات نظارة تكبر بها صور الأشياء وتعكسها على شاشة. معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧١٥.\n(^٦) ينظر: الفروع ٧/ ٢٦٣، والمبدع ٥/ ٥٩، والإنصاف ٦/ ٢٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.","vol":"2","page":1021},{"text":"<span data-type='title' id=toc-286>باب الشفعة </span>(^١)\nالشفعة مأخوذةٌ من الزيادة؛ لأنه يضم الشقص (^٢) المبيع إلى نصيبه، كأنه كان وترًا، فصار شفعًا.\nوهو: استحقاق الإنسان (^٣) انتزاع حصة شريكه، المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، إن كان مثله، أو دونه بثمنه الذي استقر عليه العقد، بعوضٍ ماليٍ (^٤).\nولا يحل الاحتيال؛ لإسقاطها، ولا تسقط به نصًّا فيهما (^٥).\n_________\n(^١) الشفعة لغة: مأخوذة من الشفع وهو الضم، نقيض الوتر. ينظر: طلبة الطلبة ص ١١٩، ولسان العرب ٨/ ١٨٣، وأنيس الفقهاء ص ١٠١.\n(^٢) الشقص بالكسر: القطعة من الأرض والطائفة من الشيء، وإشقيص الشريك. ينظر: العين ٥/ ٣٣، وطلبة الطلبة ص ٢٦، وأساس البلاغة ١/ ٥١٥.\n(^٣) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٠/ ٢٣٠: الحقيقة أن في هذا التعريف نظرا؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة، وليس استحقاقا؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة، لكن لا يستحق الانتزاع إلا بشروط، فالصواب أن يقال في التعريف: (الشفعة انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه … إلخ) دون أن يقال: «استحقاق»؛ لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع، ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأَوَّل مستحق، فإذا أجاز البيع ولم يأخذه فهل هناك شفعة؟ لا، إذا التعريف ليس بجيد، والصواب أن يقال: «انتزاع حصة شريكه».\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٧، والمبدع ٥/ ٦٠، والإنصاف ٦/ ٢٥١، وكشاف القناع ٤/ ١٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦. قال في المقنع ٢/ ٢٥٧: قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم.","vol":"2","page":1022},{"text":"وقد ذكروا صورًا من التحيل على إسقاطها (^١).\nثم قال في الفائق (^٢): قلت: «ومن صور التحيل أن يقفه المشتري، أو يهبه حيلة؛ لإسقاطها، فلا تسقط بذلك عند الأئمة الأربعة، ويغلط من يحكم بهذا، ممن ينتحل مذهب أحمد».\nولا تثبت إلا بشروطٍ خمسةٍ:\nأحدها: أن يكون الشقص مبيعًا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض/ [٢٠٥/ ب] بحالٍ، كموهوبٍ، وموصى به، وموروثٍ (^٣) ونحوه، ولا فيما عوضه غير مالٍ، كصداقٍ، أو عوض خلعٍ، وصلح عن دم عمدٍ، وما أخذه أجرة، أو ثمنًا في سلمٍ، أو عوضًا في كتابة (^٤).\n_________\n(^١) ومن صور إسقاط الشفعة.\nالأولى: أن تكون قيمة الشقص مئة، وللمشتري عرض قيمته مئة، فيبيعه العرض بمئتين، ثم يشتري الشقص منه بمئتين، ويتقاصان، أو يتواطأان على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المئتين، وهي أقل من المئتين، فلا يقدم الشفيع عليه، لنقصان قيمته عن المئتين.\nالثانية: إظهار كون الثمن مئة، ويكون المدفوع عشرين فقط.\nالثالثة: أن يكون كذلك، ويبرئه من ثمانين.\nالرابعة: أن يهبه الشقص، ويهبه الموهوب له الثمن. ذكر هذه الصور المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢٥١، ولمزيد من الصور يراجع: المقنع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٦/ ٢٥١.\n(^٢) نقل ذلك عنه كل من الإنصاف ٦/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٤/ ١٣٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٠٣.\n(^٣) الميراث لا تجب فيه الشفعة باتفاق أهل العلم كما في بداية المجتهد ٤/ ٤٢.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٣٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦.","vol":"2","page":1023},{"text":"<span data-type='title' id=toc-287>فصل</span>\nالثاني: أن يكون شقصًا مشاعًا، مع شريكٍ ولو مكاتبًا، من عقارٍ ينقسم قسمة إجبارٍ، فأما المقسوم المحدود، فلا شفعة لجاره فيه، ولا في طريقٍ مشتركٍ لا ينفذ، كدارٍ بيعت فيه، ولو كان نصيب مشترٍ منها أكثر من حاجته، فإن كان لها بابٌ آخر، وأمكن فتح بابٍ لها إلى شارعٍ وجبت (^١).\nوقيل: لا (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): «وهو أظهر، وكذا دِهْلِيز (^٤) دارٍ، وصحنه».\nولا شفعة فيما لا يجب قسمه، كحمامٍ صغيرٍ، وبئرٍ، وطرقٍ، وغراسٍ ضيقةٍ، ولا فيما ليس بعقار، كشجر، وحيوانٍ، وبناء مفردٍ، وجوهرٍ، وسيفٍ ونحوهما، إلا أن البناء، والغراس يؤخذ تبعًا للأرض، لا ثمر وزرع (^٥).\nفصل\nالثالث: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم نصًّا (^٦)، إن لم يكن عذرٌ،\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٨، والإقناع ٢/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٦، ٣٧٧.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٥٦.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٠.\n(^٤) الدهليز: مدخل، أو ممر بين الباب والدار، وهي كلمة فارسية معربة من داليج. ينظر: تهذيب اللغة ٦/ ٢٧٨، ولسان العرب ٥/ ٣٤٩، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٧٧٧.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٧.\n(^٦) ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٤، والمقنع ٢/ ٢٦٠، والشرح الكبير ٥/ ٤٧٣، والمبدع ٥/ ٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٧. قال في شرح المنتهى ٢/ ٣٣٧: «لأن الأخذ بالتراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه على المبيع».","vol":"2","page":1024},{"text":"فإن كان عذر، كما لو لم يعلم، أو علم ليلًا فأخره إلى الصبح، أو لشدة جوعٍ، أو عطشٍ حتى يأكل، ويشرب، أو لطهارةٍ، أو إغلاق بابٍ، أو ليخرج من الحمام، أو ليقضي حاجته، أو ليؤذن، ويقيم، وتأتي الصلاة، وليشهدها في جماعةٍ يخاف فوتها ونحوه، لم تسقط، إلا أن يكون المشتري حاضرًا عنده في هذه الأحوال، إلا الصلاة.\nويملك الشقص بالمطالبة ولولم يقبضه مع ملاءته بالثمن فيصح تصرفه فيه، ولا يلزم مشترٍ تسليمه قبل أخذ ثمنٍ، بخلاف بيعٍ، ويورث.\nولا تعتبر رؤيته قبل تملكه نصًّا (^١)، وإن صحّ بيع غائبٍ، ولا رضا مشترٍ.\nولفظ الطلب: أنا أطالب، أو مطالبٌ، أو آخذٌ بالشفعة، أو قائمٌ عليها ونحوه، مما يفيد محاولة الأخذ.\nفإن أخر الطلب، مع إمكانه ولو جهلًا باستحقاقها، أو جهلًا بأن التأخير/ [٢٠٦/ أ] مسقطٌ لها، ومثله لا يجهله سقطت، إلا أن يعلم وهو غائبٌ، فيشهد على الطلب بها، فلا تسقط.\nولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه، وتسقط إذا سافر هو، أو وكيله في طلبها ولم يشهد ولو بمضي معتاد.\nوإن أخر الطلب والإشهاد؛ لعجزه عنهما، أو عن السيران كفى، كالمريض، والمحبوس ظلمًا.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ٧٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٦٠.","vol":"2","page":1025},{"text":"ومن لا يجد يشهده، أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصًا في المبيع، أو أنه موهوبٌ له، أو أن المشتري غيره، أو أخبره من لا يقبل خبره، فلم يصدقه فهو على شفعته.\nوإن أخبره من يقبل خبره ولو عدلًا واحدًا عبدًا، أو أنثى فلم يصدقه ولم يطلب، أو قال لمشترٍ: بعني ما اشتريت، أو صالحني، مع أنه لا يصح الصلح عنها، أو هبه لي، أو ائْتَمِنِّي\nعليه (^١)، أو بعه ممن شئت، أو وَلِّهِ إيَّاهُ، أو هبه له، أو أكرني، أو قاسمني، أو اكترى منه، أو ساقاه ونحوه.\nأو قدِر معذور على التوكيل، فلم يفعله، أو نسي المطالبة، أو البيع، أو بكم اشتريت، أو اشتريت رخيصًا، أو قال له المشتري: بعتك، أو وليتك، فقبل سقطت (^٢).\nوإن دل في البيع: أي عمل دلالًا، وهو السفير، أو رضي به، أو ضمن ثمنه، أو سلم عليه، أو دعا له بعده ونحوه، أو توكل لأحد المبتاعين، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء المبيع، فعلى شفعته، وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط نصًّا (^٣).\nوإن ترك وليٌ، ولو أبًا شفعة موليه صغيرًا كان، أو مجنونًا، لم تسقط، وله الأخذ بها، إذا عقل، أو رشد سواءٌ كان فيها حظٌ له، أولم يكن نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) في المخطوط (أو هبة لي، أو تمنى عليه) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٦٩، والتنقيح المشبع ص ٢٩٠، وكشاف القناع ٤/ ١٤٤، ومطالب أولي النهى ٤/ ١١٥.\n(^٢) ينظر: والمقنع ٢/ ٢٦٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨.\n(^٣) ينظر: المغني ٧/ ٧٦، والشرح الكبير ٥/ ٤٨٣، والمبدع ٥/ ٦٧.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٨٣، والفروع ٧/ ٢٨٦.","vol":"2","page":1026},{"text":"وقيل: لا يأخذ بها، إلا إذا كان فيها حظٌ له، وعليه الأكثر (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-288>فصل</span>\nالرابع: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل، سقطت شفعته، وإن تعدد الشفعاء، فبينهم على قدر ملكهم نصًّا (^٢)، فدار بين ثلاثة، نصف، وثلث، وسدس، باع صاحب الثلث، فالمسألة من ستة، الثلث بينهما على أربعةٍ: لرب النصف ثلاثة، ولرب السدس واحد، ولا يرجح أقرب، ولا قرابة.\nفإن ترك أحدهم شفعته، أو طلب أخذ/ [٢٠٦/ ب] البعض سقطت، ولم يكن للباقين أن يأخذوا إلا الكل، ويتركوا كما لو كان بعضهم غائبًا، فإذا قدم الغائب، وقد أخذ شركاؤه أخذ سهمه منهم دون غلته، فإن كان المشتري شريكًا، فالشفعة بينه، وبينهم، فإن ترك شفعته؛ ليوجب الكل عليهم، لم يجب عليهم الأخذ، ولم يصح إسقاطه لملكه له بالشراء، فلا يسقط.\nوإذا كانت دارٌ بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبيٍ، صفقتين، ثم علم شريكه، فله الأخذ بهما، وبأحدهما، فإن أخذ بالثاني، شاركه مشترٍ في شفعته، وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعة الأَوَّل، ولا الثاني، وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٣، والشرح الكبير ٥/ ٤٨٥، والفروع ٧/ ٢٨٦، والإقناع ٢/ ٣٦٨.\n(^٢) ينظر: المغني ١٠/ ١١٥، والمقنع ٢/ ٢٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.","vol":"2","page":1027},{"text":"وإن اشترى واحدٌ حق اثنين، واشترى واحدٌ شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما (^١).\nوإن باع شقصًا، وسيفًا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، فيقسم الثاني على قيمتهما نصًّا (^٢).\nوإن تلف بعض المبيع، أو انهدم ولو بفعل الله تعالى، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن.\nفلو اشترى دارًا بألفٍ تساوي ألفين فباع بابها، أو هدمها، فبقيت بألف، أخذها بخمس مئة بالقيمة من الثمن نصًّا (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-289>فصل</span>\nالخامس: أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق، ولو مكاتبًا، لا ملك منفعة، كدارٍ موصى بنفعها فباع الورثة نصفها، فلا شفعة للموصى له، ويعتبر ثبوت الملك، فلا تكفي اليد، فإن لم يسبق أحدهما، كشراء اثنين دارًا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه.\nوإن ادعى كل واحدٍ منهما السبق فتحالفا، أو تعارضت بينتهما فلا\n_________\n(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٥:\nشقصين من أرضين من قد اشترى … في صفقة فللشفيع ما يرى\nفواحد إن شا بقسط يأخذ … وآخر لمشتريه بنبذ\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٣٥، والمغني ٤/ ٢٩، والمحرر ١/ ٣٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٨٨، والمبدع ٥/ ٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٥١.","vol":"2","page":1028},{"text":"شفعة لهما، ولا شفعة بشركة وقف، سواء قيل بملك الموقوف الوقف، أم لا (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-290>فصل</span>\nوإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقفٍ على معينٍ، أو لا، أو هبةً، أو صدقة/ [٢٠٧/ أ] عتقٍ سقطت الشفعة نصًّا (^٢)، لا برهنه، ولا يصح تصرفه بعد الطلب.\nوإن باع، فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه، فإن أخذ بالأَوَّل، رجع الثاني على الأَوَّل، ورجع الثالث على الثاني وهلم جرًا.\nوإن فسخ البيع بعيبٍ في الشقص، أو إقالة، أو تحالف، ثم علم الشفيع فله الأخذ بها فيقض فسخه.\nويأخذ في الإقالة بالثمن، والعيب الذي وقع عليه العقد.\nوفي التحالف بما حلف عليه البائع، وإن فسخ البائع؛ لعيبٍ في ثمنه المعين، فإن كان قبل الأخذ بالشفعة، فلا شفعة، وإلا استقرت.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٣٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٤/ ١٥١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٢:\nومشتر للشقص إن قد وقفا … لا حيلة بعد الطلاب بالوفا\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٧، والإنصاف ٦/ ٢٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٣:\nيبطل حق شفعة كذا الهبة … وصدقات للفقير ذاهبة\nجمهور الأصحاب على هذا النمط … والقاضي قال: النص في الوقف فقط","vol":"2","page":1029},{"text":"وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه، ويتراجع المشتري، والشفيع بما بين القيمة، والثمن فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل.\nوإن أخذ الشفيع الشقص، ثم ظهر على عيبٍ لم يعلماه، فله رده على المشتري، أو تعذر أرشه، والمشتري على البائع كذلك، وأيهما علم به لم يرده، لكن إذا علم الشفيع وحده، فلا رد للمشتري، وله الأرش.\nوإن أجَّره أخذه شفيعٌ، وانفسخت الإجارة من وقت أخذه، وإن استغله بأن أخذ ثمرته، أو أجرته فهي له، وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها.\nوإن أخذه شفيعٌ، وفيه زرعٌ، أو ثمرةٌ ظاهرة، أو مؤبرة وما في معناه ونحوه، فهو لمشترٍ، مبقى إلى أوان أخذه؛ لحصاد، أو جذاذٍ، أو غيرهما بلا أجرةٍ.\nوإن نما عنده نماءً متصلًا، كشجر كَبِرَ، وطلع لم يُؤَبَّرْ، تبعه في عقدٍ وفسخٍ.\nوإن قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادةً في الثمن، أو أن الشقص موهوبٌ له ونحوه، ثم غرس، أو بنى لم تسقط الشفعة، وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال، ويدفع قيمة الغراس، والبناء حين تقويمه فيملكه، أو يقلعه/ [٢٠٧/ ب]، ويضمن نقصه من القيمة بالقلع (^١).\nفإن اختار الشفيع أخذه، وأراد المشتري قلعه فله ذلك، بلا ضررٍ،\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٠.","vol":"2","page":1030},{"text":"واختاره الشيخ وغيره (^١)، وجزم به في الوجيز (^٢) وغيره.\nولا يضمن بنقص الأرض، ولا يلزمه تسوية حفرها.\nوصحح المنُقِّح (^٣) له القلع أضر، أم لا، وقدمه في الفروع.\nقال الزركشي (^٤): وهو ظاهر كلام الأكثرين، ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغرس، والبناء دفع ما أنفقه، سواءٌ كان أقل من قيمته، أو أكثر، وصفة تقويمه، أن الأرض تقوم مغروسة، ومبنية، ثم تقوم خالية، فيكون ما بينهما قيمة الغراس، والبناء، وإن حفر فيها بئرًا أخذها، ولزمه أجرة المثل؛ لحفرها.\nوإن باع شفيعٌ ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع، وإن مات شفيعٌ بطلت، وإن طالب فلا نصًّا (^٥)، وتكون لورثته كلهم نصًّا (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-291>فصل</span>\nويأخذ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بلا حكم حاكمٍ، بالثمن الذي استقر عليه العقد، قدرًا، أو جنسًا، وصفة إن قدر عليه، وإن طلب الإمهال أمهل\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٥١٢ والمبدع ٥/ ٧٦، والإقناع ٢/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٤/ ١٥٧. قال في المبدع ٥/ ٧٦: «هذا اختيار الخرقي، وابن عقيل، والآدمي، وجزم به في الوجيز؛ لأن الضرر لا يزال بمثله».\n(^٢) ينظر: الوجيز ص ١٩٠.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٢.\n(^٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١٩٩.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٠.\n(^٦) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٠.","vol":"2","page":1031},{"text":"اليومين، والثلاثة نصًّا (^١)، فإذا مضت، ولم يحضره فللمشتري الفسخ، وإن كان الثمن عرضًا مُتَقَوَّمًا موجودًا قُوِّمَ، وأعطى قيمته.\nوإن كان معدومًا، وتعذر معرفته، كان دعوى جهله، كدعوى جهل الثمن على ما يأتي، قاله الشيخ وغيره (^٢).\nفإن كان مثليًا فمثله، وإلا فبقيمته وقت لزومه، وإن عجز عنه، أو عن بعضه، سقطت شفعته كما تقدم، فلو أتى برهن، أو كفيل لم يلزم المشتري.\nوإن فلَّس، والثمن في الذمة، خيِّر مشترٍ بين فسخٍ، وضربٍ مع الغرماء بالثمن، كبائعٍ، وما يزاد في الثمن، أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما كان بعد ذلك، لا يلحق به.\nوإن كان مؤجلًا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئًا، وإلا أقام كفيلًا مليئًا، وأخذ به نصًّا (^٣)، فلو لم يعلم حتى/ [٢٠٨/ أ] حل فكالحالّ.\nوإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة، ولا يقبل شهادة البائع لواحدٍ منهما، ويؤخذ بقول مشترٍ في جهله به، فيحلف أنه لا يعلم قدره، ولا شفعته، فإن اتهمه أنه فعله حيلة، حَلَّفَهُ، وإن وقع حيلة، دفع إليه ما أعطاه، أو قيمة الشقص، فإن كان مجهولًا، كصرة نقدٍ ونحوه، وجوهرة دفع مثله، أو قيمته، فإن تعذر فقيمة الشقص.\nوإن قال المشتري: اشتريته بألفٍ، وأقام البائع بينةً، أنه باعه بألفين،\n_________\n(^١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٦، والمنتهى ١/ ٣٨٠.\n(^٢) ينظر: المغني ٥/ ٢٥٩، والإنصاف ٦/ ٣٠٤.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧١، والمبدع ٥/ ٧٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١.","vol":"2","page":1032},{"text":"فللشفيع أخذه بألف، فإن قال المشتري: غلطت، أو نسيت، أو كذبت، لم يقبل قوله (^١).\nوإن ادعى أنك اشتريته بألفٍ، قال: اتهبته، أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة فله أخذه، ويبقى الثمن في يده، إلى أن يدعيه المشتري (^٢).\nوإن كان الشقص عوضًا في الخلع، أو النكاح، أو عن دم عمدٍ، وقلنا تثبت فيه الشفعة أخذه بقيمته يوم خلعٍ، ونكاحٍ، وصلح، وعلى قياسه ما أخذ أجرة، أو ثمنًا في سلم، أو عوضًا في كتابة (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-292>فصل</span>\nولا شفعة في بيع خيار مجلسٍ، أو شرطٍ قبل انقضائه نصًّا (^٤).\nوإن أقر بائعٌ ببيعٍ، وأنكر مشترٍ، وجبت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه، ويدفع إليه الثمن إن لم يكن قبضه، وإن كان قبضه من المشتري، ففي ذمة الشفيع، إلى أن يدعيه المشتري، وعهدة شفيعٍ على مشترٍ، وعهدة مشترٍ على بائعٍ، إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع، وقلنا بوجوب الشفعة، فإن العهدة على البائع.\nوالمراد بالعهدة هنا: رجوع من انتقل الملك إليه، على من انتقل عنه\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٢، والتنقيح المشبع ص ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٢، والتنقيح المشبع ص ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٢، والتنقيح المشبع ص ٢٩٢.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١، وكشاف القناع ٤/ ١٦٢.","vol":"2","page":1033},{"text":"بالثمن، والأرش عند استحقاق الشقص، أو عيبه (^١)، فإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه، وإن ورث اثنان شقصًا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه، وشريك أبيه.\nولا شفعة لكافرٍ على مسلمٍ (^٢)،/ [٢٠٨/ ب].\nولا لمضاربٍ على رب المال، إن ظهر ربحٌ، وإلا وجبت.\nوصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار، فيشتري من مال المضاربة بقيتها.\nولا لرب المال على مضاربٍ.\nوصورته: أن يكون لرب المال شقصٌ في دارٍ، فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٦/ ٣١١، والإقناع ٢/ ٣٧٦، وكشاف القناع ٤/ ١٦٣.\n(^٢) ينظر: مختصر الخرقي ص ٧٨، والمقنع ٢/ ٢٧٥، والمحرر ١/ ٣٦٧، والفروع ٧/ ٢٩٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٢:\nوليس على المسلم للذمي … بشفعة أخذا على المرضي","vol":"2","page":1034},{"text":"<span data-type='title' id=toc-293>باب الوديعة </span>(^١)\nالوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة من الوَدَعِ وهو الترك، فكأنما سميت وديعة أي: متروكة عند الْمُودَعِ، وهي اسمٌ للمال المودع.\nوالإيداع: توكيلٌ في حفظ مالٍ تبرعًا.\nوالاستيداع: توكل في حفظه كذلك بغير تصرفٍ.\nفإن أذن المالك له فيه، ففعل صارت عاريةً مضمونةً، ويشترط فيها أركان وكالة (^٢)، وتنفسخ بموتٍ، وجنونٍ، وعزل مع علمه كوكالة، وهي أمانة، لا ضمان عليه فيها (^٣)، إلا أن يتعدى، وإن تلفت من بين ماله، لم\n_________\n(^١) الوديعة: سميت بذلك؛ لأنها متروكة عند المودع غير مبتذلة للانتفاع، وقيل: من ودع الشيء إذا سكن، فكأنها ساكنة عند المودع. ينظر: طلبة الطلبة ص ٧٦، والمطلع ص ٣٣٧، وكشاف القناع ٤/ ١٦٦، ودستور العلماء ٣/ ٣١١.\nوالفرق بين الوديعة والعارية: أن العارية يد آخذة، والوديعة يد معطاة، فالعارية مثل القرض، فجميعا قابضهما ضامن، والفرق بينهما أن العين المستعارة لا يجوز استهلاكها، ولا هبتها، ولا تغييرها، ولا التصرف فيها، بخلاف القرض، ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١٦٦.\n(^٢) قال في شرح المنتهى ٢/ ٣٥٢: «أي: ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف وتعيين وديع ونحوه; لأنها نوع منها». وأركانها: مودع، ومودع، ومودع إليه، فالمودِع: صاحب المال، والمودَع: المال، والمودَع إليه: المؤتمن. الشرح الممتع ١٠/ ٢٨٦.\n(^٣) قال الشوكاني في السيل الجرار ص ٦٥٢: «الأصل الشرعي هو عدم الضمان؛ لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام، فلا يلزم منه شيء، إلا بأمر الشرع، ولا يحتاج مع هذا الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان بما لم يثبت، كما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -ﷺ- قال: لا ضمان على مؤتمن».","vol":"2","page":1035},{"text":"يضمن، إلا أن يتعدى.\nويلزمه حفظها بنفسه، أو وكيله، أو من يحفظ ماله عادة، كزوجة، وعبد، في حرز مثلها عرفًا، كحرز سرقةٍ، فإن لم يحرزها في حرز مثلها، أو سعى بها إلى ظالمٍ، أو دل عليها لصًا فأخذها ضمنها.\nوإن عيّن صاحبها حرزًا، فجعلها في دونه ضمن، سواء ردها إليه، أو لا.\nوإن أحرزها بمثله، أو فوقه لم يضمن، ولو لغير حاجةٍ.\nوإن نهاه عن إخراجها، فأخرجها؛ لغشيان شيء الغالب (^١) منه الهلاك، ويلزمه إذًا، لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها، أو فوقه، فإن تعذر، وأحرزها في دونه، فلا ضمان، وإلا ضمن، صرح به الشيخ وغيره (^٢).\nوإن تركها إذًا، ولم يخرجها فتلفت، ضمن، وإن أخرجها لغير خوفٍ ضمن.\nفإن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها، لم يضمن، أخرجها، أم لا،/ [٢٠٩/ أ].\nوإن أودعها بهيمة كانت، فلم يعلفها (^٣) حتى ماتت ضمن، إلا أن\n_________\n(^١) في المخطوط (العالم) ولعله خطأ من الناشخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ٣١٨، والإقناع ٢/ ٢٧٨، وكشف المخدرات ٢/ ٤٩٩.\n(^٢) ينظر: المغني ٦/ ٤٤١، والمبدع ٥/ ٨٧، والإنصاف ٦/ ٣١٩، والإقناع ٢/ ٣٧٨.\n(^٣) هكذا في المخطوط والعبارة فيها ركاكة ولم أجدها في هذا اللفظ لغيره، ولعل العبارة (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٢٩٠، والمبدع ٥/ ٨٧، والإنصاف ٦/ ٣٢٠، والإقناع ٢/ ٣٧٩.","vol":"2","page":1036},{"text":"ينهاه المالك عن علفها، فيحرم، ويضمن.\nوإن أمره به لزمه، ومتى أودعه وأطلق، فتركها في جيبه، أو يده، أو شدها في كُمِّهِ (^١)، أو عضده، أو ترك في كُمِّهِ، ثقيلًا بلا شدٍّ، أو تركها في وسطه، وأحرز عليه سراويل، لم يضمن.\nوإن عين جيبه ضمن في كُمِّهِ، ويده، لا عكس.\nوإن قال: اتركها في كمك، فتركها في جيبه لم يضمن، وإن تركها في يده، أو عكسه ضمن، كما لو جاءه بها في السوق، وأمره بحفظها ببيته، فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله، وقيل: لا (^٢).\nقال في الفروع (^٣): وهو أظهر.\nوإن أودعه خاتمًا وقال: اجعله في البنصر، فجعله في الخنصر (^٤) ضمن، لا عكسه.\nوإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، أو مال ربها عادة، كزوجته، وعبده، وخادمه لم يضمن نصًّا (^٥) كوكيل ربها.\n_________\n(^١) الكُمُّ للقميص، والجمع أكْمامٌ وكممة، وهو مَدْخَل اليَدِ ومَخْرَجُها. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ٣٤٣، والصحاح تاج اللغة ٥/ ٢٠٢٤، والمخصص ١/ ٣٩٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٢١١، والإنصاف ٦/ ٣٢٢.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢١١.\n(^٤) في المخطوط (وقال: اجعله في المبنصر فجعله في البنصر) ولعل الصواب ما ذكرت، ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥٥، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٥٤.\n(^٥) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٥٧٨، والمبدع ٥/ ٨٩، والإنصاف ٦/ ٣٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٣.","vol":"2","page":1037},{"text":"وإن دفعها إلى أجنبيٍ، أو حاكم؛ لعذرٍ لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالكٍ مطالبة الثاني أيضًا، ويستقر عليه للضمان، إن كان عالمًا، وإلا فلا.\nوإن أراد سفرًا، أو خاف عليها عنده، ردها على مالكها، أو من يحفظ ماله عادة، أو وكيله في قبضها إن كان، وإن لم يجد من يردها عليه منهم، حملها معه في سفره، ونصه مطلقًا (^١)، إن كان أحفظ لها، ولم ينهه، ولا ضمان، وإلا فلا.\nفإن لم يسافر بها دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر ذلك، أودعها ثقة، أو دفنها، وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار، فيكون كإيداعه، فإن دفنها ولم يعلم بها أحدًا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها.\nوحكم من حضرته الوفاة، حكم من أراد سفرًا في دفعها إلى الحاكم، أو ثقة، وإن تعدى فيها بانتفاعه، فركب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب، أو أخرجها لا لإصلاحها كإنفاقها،/ [٢٠٩/ ب] أو شهوة إلى رؤيتها، ثم ردها، أو كَسَرَ خَتْمَ كِيسِهَا، أو حله، أو جحدها، ثم أقر بها، أو منعها بعد طلب طالبها شرعًا، والتمكن، أو خلطها بما لا تتميز منه ولو في أحد عينين فيه (^٢)، بطلت، وضمن، ولا تعود وديعة، إلا بعقدٍ جديدٍ، ووجب الرد فورًا، ومتى جدد استئمانًا، أو أبرأه برئ، ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٦/ ٤٤٠، والشرح الكبير ٧/ ٣٠٢، والمبدع ٥/ ٩٠، والإنصاف ٦/ ٣٢٦، وفي منتهى الإرادات ١/ ٣٨٣: (فإن لم يجده، ولا وكيله حملها معه، إن كان أحفظ، ولم ينهه).\n(^٢) أي ولو كانت الوديعة عينين في كيسين، فتعدى على أحدهما دون الآخر، فإنها تبطل في الكيس الذي تعدى فيه، دون الآخر. ينظر: التوضيح ٢/ ٧٩٣.","vol":"2","page":1038},{"text":"تلفت، وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة؛ ليسقيها، أو خوفًا عليه من عبءٍ ونحوه، لم يضمن.\nوإن أخذ درهمًا؛ لينفقه ونحوها، ثم رده، أو أبدله، أو أذن له في أخذه منها، ورد بدله غير متميزٍ فيضمن الجميع، كما لولم يدر أيهما ضاع نصًّا (^١).\nوإن اختلطت من غير فعله، ثم ضاع البعض جعل من مال المودع.\nوإن أودعه صغير مميزًا، أو لا وديعة فتلفت ضمنها، ولم يبرأ، إلا بالتسليم إلى وليه، إلا أن يكون مأذونًا له، أو يخاف هلاكها معه، فيأخذها؛ لحفظها حسبة فلا، كالمال الضائع، والموجود في مهلكة إذا أخذه لذلك وتلف.\nوإن أودع الصغير، والمجنون، أو السفيه وديعة، أو أعارهم شيئًا فأتلفوه، لم يضمنوا.\nوفي السفيه وجه (^٢) يضمن، كعبدٍ يضمنها في رقبته.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر، ولا يضمن الكل تلفهما بتفريط.\n\n<span data-type='title' id=toc-294>فصل</span>\nوَالْمُودَعُ أمينٌ، والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه، من ردٍ إلى ربها ولو\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٥/ ٨١، والشرح الكبير ٥/ ٢٦١، والفروع ٧/ ٢١٤، والمبدع ٥/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٤.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٣٦.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٤.","vol":"2","page":1039},{"text":"على يد عبده، أو زوجته، أو خازنه، وكذا دعوى تلفٍ، إلا أن يدعيه بسببٍ ظاهرٍ، كحريقٍ، وغرقٍ، وغارةٍ ونحوه، فلا يقبل إلا ببينةٍ بوجود السبب وتقدم (^١).\nويكفي في ثبوته الاستفاضة (^٢)، ويقبل قول المودَع في الإذن في دفعها إلى إنسانٍ، وأنه دفع نصًّا (^٣)، وما يدعي عليه من خيانةٍ، وتفريطٍ، ولا تقبل دعواه في الرد/ [٢١٠/ أ] إلى ورثة المالك، أو الحاكم، ولو منع المودع ربها منها، أو مطله، ثم ادعى تلفًا لم يقبل إلا ببينة.\nولو سلم وديعة كرهًا، أو صادره سلطانٌ لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرًا، وإن سلم الوديعة إلى من يظنه صاحبها، فتبين خطؤه ضمنها؛ لتفريطه.\nوإن قال: لم يودعني، ثم أقر بها، أو ثبتت ببينةٍ، فادعى ردًا، أو تلفًا سابقين لجحوده لم يقبل، وإن أقام به بينةً نصًّا (^٤)، وإن كانت بعد جحوده، قبلت بهما، ويأتي (^٥).\nوإن قال مالكٌ: عندي شيءٌ قبل قوله في الرد، والتلف.\n_________\n(^١) في باب الوكالة لوح رقم [١٨٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٢٣].\n(^٢) الاستفاضة: مأخوذة من فيض الماء؛ لكثرته وذلك يستدعي كثرة القائل به مما تظاهرت به الأخبار، واستقرت معرفته في القلب، يعني حصل العلم به. ينظر: المغني ١٠/ ١٤٢، والمبدع ٨/ ٢٨٧.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٧/ ٣١٦، والمبدع ٥/ ٩٤، والإنصاف ٦/ ٣٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٤.\n(^٤) ينظر: المبدع ٥/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٤/ ١٨١.\n(^٥) لعله أراد في باب طريق الحكم وصفته ولم يصل إليه المؤلف.","vol":"2","page":1040},{"text":"ولو قال: لك وديعة، ثم ادعى ظن البقاء، ثم علم تلفها، لم يقبل قوله، ولو ادعى الرد إلى ربها، فأنكره، وورثته قبل قوله، كما لو كان ربها حيًا.\nوإن مات المودَع، وادعى وارثه الرد لم يقبل، إلا ببينةٍ، ومن حصل في يده أمانة، فهي لصاحبها، كاللقطة.\nومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا، وجبت المبادرة إلى رده، مع العلم بصاحبها، والتمكن منه، وكذا الوديعة، والمضاربة، والرهن ونحوها، إذا مات المرتهن، وانتقلت إلى وارثه؛ لزوال الائتمان، وكذا لو فسخ المالك عقد الائتمان.\nوإن تلفت عنده، قبل إمكان ردها، لم يضمنها، وإلا ضمن، وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذرٍ ضمن، ويمهل لأكلٍ، ونومٍ، وهضم الطعام ونحوه بقدره، وكذا لو أمره بالرد إلى وكيله، فتمكن وأبى ضمن، طلبها الوكيل، أم لا.\nومثله من أخَّر دفع مالٍ أُمِرَ بدفعه بلا عذرٍ، ويعمل بخط أبيه على كيس ونحوه، هذا وديعة، أو لفلان نصًّا (^١)، كخطه بدينٍ له فيحلف، وكذا بدينٍ عليه.\nوإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما، فهي له مع يمينه، ويحلف المودِع أيضًا للمدعي الآخر، فإن نكل لزمه بدلها له، وإن أقر بها لهما فهي لهما، ويحلف لكل واحدٍ منهما، فإن نكل لزمه بدل/ [٢١٠/ ب]\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٢١٧، والمبدع ٥/ ٩٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٥.","vol":"2","page":1041},{"text":"نصفها، لكل واحدٍ منهما، ويلزم كل واحدٍ منهما الحلف لصاحبها.\nوإن قال: هي لأحدهما، ولا أعرف عينه، فإن صدقاه، أو سكتا فلا يمين، ويقرع بينهما.\nوإن كذباه، حلف أنه لا يعلم يمينًا واحدة، ويقرع بينهما، فمن قرع حلف، وأخذها، وقيل: (^١) لا يمين على المودع، إلا أن يكون متهمًا.\nقال الحارثي (^٢): هذا المذهب، وتأتي تتمته (^٣). وعلى الأول، إن نكل عنها حكم عليه، وألزم التعين.\nفإن أبى، أجبر على القيمة، قاله في الفائق وغيره، فعليه تؤخذ القيمة، والعين فيقترعان عليها، أو يتفقان.\nوإن أودعه اثنان مكيلًا، أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقه؛ لغيبة شريكه، أو امتناعه، سلمه إليه (^٤)، وإن غصبت الوديعة، فللمودع المطالبة بها، وكذا مضارب، ومرتهن، ومستأجر (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ٩٦، والإنصاف ٦/ ٣٤٠.\n(^٢) ينظر: نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ٩٥، والإنصاف ٦/ ٣٤٠.\n(^٣) لعله أراد في باب الدعاوي ولم يصل إليها في تأليفه لوفاته قبل ذلك.\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٤، والمبدع ٥/ ٩٦، والإنصاف ٦/ ٣٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٤/ ١٨٤.\n(^٥) ينظر: المبدع ٥/ ٩٦، والإنصاف ٦/ ٣٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٥، وكشاف القناع ٤/ ١٨٤.","vol":"2","page":1042},{"text":"<span data-type='title' id=toc-295>باب إحياء الموات </span>(^١)\nوهي الأرض المنفكة عن الاختصاص (^٢) وملك معصومٍ، فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، ملك بالإحياء نصًّا (^٣).\nوإن ملكها من له حرمة، أو شكّ فيه، فإن وَجَدَ، أو أحدًا من ورثته لم تملك بإحياء، وإن علم، ولم يُعْقِبْ لم تملك، وأقطعه إمام.\nوإن كان قد ملك بإحياء، ثم ترك، حتى دثر، وعاد مواتًا، لم يملك بإحياء إذا كان لمعصوم، وإن علم ملكه لمعين غير معصومٍ، فإن كان بدار حربٍ، واندرس كان كمواتٍ أصليٍ يملكه مسلمٌ بإحياء.\nوإن كان فيه أثر الملك، غير جاهلي، كالخَرِب (^٤) التي ذهبت\n_________\n(^١) الموات: الأرض الدارسة، وقيل: التي لم تحيَ بعد.\nوقال الأزهري: الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة ولا ينتفع بها، إلا أن يجري إليها ماء، أو تستنبط فيها عين، أو يحفر بئر. ينظر: الزاهر في غريب ألفظ الشافعي ص ١٧٠، والجامع الصغير في الفقه ص ١٩٨، والمطلع ص ٣٣٨.\n(^٢) الاختصاص لغة: بمعنى الإنفراد يقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد. ينظر: لسان العرب ٧/ ٢٤.\nوأما في الاصطلاح فقد عرفها ابن رجب في القواعد ص ١٩٢. بأنها: عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات.\n(^٣) ينظر: المغني ٥/ ٤١٦، والإنصاف ٦/ ٣٥٤، والإقناع ٢/ ٣٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٦.\n(^٤) قال في مطالب أولي النهى ٤/ ١٧٩: بفتح الخاء وكسر الراء وبالعكس - وكلاهما جمع خربة - بسكون الراء - وهي ما تهدم من البنيان.","vol":"2","page":1043},{"text":"أنهارها، واندرست آثارها تملك بإحياء، وكذا إن كان جاهليًا قديمًا، أو قريبًا، أو تردد جريان الملك عليه.\nومن أحيا أرضًا ميتًا فهي له، مسلمًا كان، أو ذميًا، بإذن الإمام، وغير إذنه في دار الإسلام/ [٢١١/ أ] وغيرها، إلا موات الحرم، وعرفات، وموات العَنْوَة (^١)، كغيره فيملك، ولا جناح عليه، إلا أن يكون ذميًا.\nولا يملك مسلمٌ ما أحياه من أرض كفارٍ، صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها.\nوما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، كطرقه، وفنائه، ومسيل مياهه، ومرعاه، ومحتطبه، وحريمه ونحوه، لم يملك بالإحياء، ولم يجز للإمام إقطاعه، بل ما يتعلق بمصالحه.\nولا يملك معادن ظاهرة، وهي ما لا تفتقر إلى عملٍ، كملحٍ، وقارٍ، ونفطٍ، وكحلٍ، وجصٍ، وياقوتٍ، وماءٍ، وكبريتٍ، ومقاطع طين ونحوها، ولا باطنة ظهرت، أو لا، كحديدٍ ونحوه بإحياء، ولا ما تصب عنه الماء مما كان مملوكًا وغلبت عليه، ثم نضب عنه، بل هو باقٍ على ملك مالكه له أخذه نصًّا (^٢).\n_________\n(^١) قال في كشاف القناع ٤/ ١٨٧: (وموات العنوة: كأرض مصر والشام والعراق كغيره مما أسلم أهله عليه، كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين فيملك موات العنوة بالإحياء).\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٨٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٦٥، وكشاف القناع ٤/ ١٨٨، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٨٤.","vol":"2","page":1044},{"text":"أما ما ينضب عنه الماء من الجزائر، وَالرَّقَاقِ (^١) ممالم يكن مملوكًا، فلكل أحدٍ إحياؤه كمواتٍ، وليس للإقطاعي ظاهرة كانت، أو باطنة.\nوقيل (^٢): يجوز إقطاع الباطنة، قال المنُقِّح (^٣): وهو أظهر.\nفإن كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء صار ملحًا ملكه بالإحياء، وللإمام إقطاعه.\nوإذا ملك الْمُحْيَا، ملكه بما فيه من المعادن الجامدة، كمعادن الذهب، والفضة ونحوهما باطنةً كانت، أو ظاهرة تبعًا، وإن ظهر فيه عين ماءٍ، أو معدن جاز، أو كلأ، أو شجر فهو أحق به بغير عوضٍ، ولا يملكه.\nوما فضل من مائه الذي في قرار العين، والبئر لزمه بذلُه لبهائمِ غيره، سواء اتصل بالمرعى، أو بَعُدَ عنه، إن لم يوجد ماء مباحًا، ولم يتضرر به، ويلزمه بذلُه؛ لزرعِ غيرهِ، مالم يؤذه بالدخول.\nفإن آذاه، أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشًا، فلا بأس أن يمنعه نصًّا (^٤)، وكذا لو حازه في إناءٍ، وعند الأذى يوجه وجه الماشية إليه، فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها.\nولا يلزمه بذل آلة الاستقاء له، كالحبل، والدلو، والبكرة، وعند\n_________\n(^١) الرقاق: بفتح الراء أرض لينة، أو رمال يتصل بعضها ببعض، قاله في الحاشية وقال بعضهم: أرض مستوية لينة التراب تحتها صلابة. ينظر: كشاف القناع ٤/ ١٨٨.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، والمبدع ٥/ ١٠١، والإنصاف ٦/ ٣٦٢.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٩٨، والمبدع ٥/ ١٠٣، والإنصاف ٦/ ٣٦٦، والإقناع ٢/ ٣٨٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧.","vol":"2","page":1045},{"text":"الضيق/ [٢١١/ ب] يقدم الحيوان، على الزرع.\nوعنه (^١) لا يلزمه بذل ذلك، فعليه آلة بيعه بكيلٍ، أو وزنٍ معلومٍ لا مقدرًا بمدةٍ معلومةٍ، ولا بالري، ولا جزافًا، قاله القاضي وغيره، واقتصر عليه في الفروع (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): «لو قيل بالصحة إذا قدر بمدة، أو بالري، وله عادة لكان قويًا».\nقال في المغني (^٤): «وعلى كل حالٍ، لكل أحد أن يسقي من الماء الجاري؛ لشربه، وطهارته، وغسل ثيابه، وانتفاعه به في أشباه ذلك مما لا يورث فيه من غير إذن، إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه، ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك».\nوقال الحارثي (^٥): «للفضل الواجب بذله ما فضل عن شَفَتِهِ، وَشَفَةِ عِيَالِهِ، وعجينهم وطبيخهم، وطهارتهم، وغسل أثوابهم ونحو ذلك، وعن مواشيه، ومزارعه، وبساتينه».\nقال الأثرم: «سمعت أبا عبد الله يسأل عن فضل الماء ما هو؟ قال: أن تسقي زرعك، وماشيتك، فما فضل بعد ذلك، فهو فضل الماء، فليس له\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، والمحرر ١/ ٣٦٨، والمبدع ٥/ ١٠٣، والإنصاف ٦/ ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ٢٩٦.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٦٦.\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٩٦.\n(^٤) ينظر: المغني ٥/ ٤٣٦.\n(^٥) نقل عنه صاحب الإقناع ٢/ ٣٨٧، وكشاف القناع ٤/ ١٩٠، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٨٦.","vol":"2","page":1046},{"text":"أن يمنعه، نص على الزرع، والماشية»، فأما ما هو للشفعة ونحوه تنبيها، وما دونه مما يحتاج إليه قياسًا، وبهذا تقول الأئمة الثلاثة (^١)؛ لمسيس الحاجة إلى هذه الأمور، انتهى.\n\n<span data-type='title' id=toc-296>فصل</span>\nوإحياء الأرض أن يحوزها بحائطٍ منيع نصًّا (^٢)، سواء أرادها؛ لبناء، أو زرع، أو حظيرة غنم، وخشبٍ ونحوهما، ويجري لها ماء، إن كانت لا تزرع إلا به، أو يحفر فيها بئرًا، أو يغرس فيها شجرًا نصًّا (^٣)، أو يمنع ماءً لا يمكن زرعها معه.\nولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث، والزرع، وإن حفر بئرًا عاديّة (^٤)، بتشديد الياء، وهي القديمة، ملك حريمها خمسين ذراعًا، وغير العادية خمسة وعشرين من كل جانبٍ فيهما (^٥).\n_________\n(^١) وهذا مذهب المالكية، ولكن بشروط منها: أن يكون صاحب الزرع له بئر قد انهدمت، وأن يخاف التلف على زرعه، وأن يكون ساعيا في إصلاح بئره، انظر للمالكية: الذخيرة ٦/ ١٦٥، وشرح مختصر خليل ٧/ ٧٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٧٢، والمذهب عند الشافعية عدم وجوب بذل فضل الماء للزرع، ووجوبه للماشية. ينظر: المهذب ٢/ ٣٠١، والبيان في مذهب الإمام الشافعي ٧/ ٥٠٣، والمجموع ١٥/ ٢٤٠.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ١٦٠، والفروع ٧/ ٢٩٦، والمبدع ٥/ ١٠٣، والإنصاف ٦/ ٣٦٨، والإقناع ٢/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وكشاف القناع ٤/ ١٩١.\n(^٤) البئر العاديّة: هي القديمة منسوبة إلى عاد، قوم هود ﵇، وكذا نسبوا إلى عاد كل قديم، وإن لم يدركهم. ينظر: المغني ٥/ ٤٣٨.\n(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٣:\nبحفر بئر في موات يملك … حريمها معها بذرع يسلك\nفخمسة تملك والعشرونا … وإن تكن عاديّة خمسونا","vol":"2","page":1047},{"text":"وحريم (^١) عينٍ، وقناة خمس مئة ذراعٍ نصًّا (^٢).\nوحريم نهرٍ من جانبيه ما يحتاج إليه؛ لطرح كِرَايَتِهِ (^٣)، وطَريقِ شَاوِيهِ (^٤) ونحوهما.\nوحريم شجرةٍ، قدر مد أغصانها، وأرض لزرع ما تحتاجه لسقيها، وربط دوابها، وطرح سبخها ونحو ذلك.\nوحريم دارٍ من موات حولها مطروح تراب، وكناسة، وثلج، وممرٍ إلى بابها.\nولا حريم لدارٍ محفوفة بملك الغير،/ [٢١٢/ أ] ويتصرف كل واحدٍ في ملكه، وينتفع به بحسب ما جرت به العادة، فإن تعدى، مُنِع.\nومن تحجر مواتًا، بأن حفر بئرًا، ولم يصل إلى مائها نصًّا (^٥)، أو أدار حول الأرض ترابًا، أو أحجارًا، أو جدارًا صغيرًا، أو سبق إلى شجرٍ مباحٍ، كالزيتون، والخروب (^٦) ونحوهما، ولم يركبه ونحو ذلك، أو أقطعه له إمامٌ،\n_________\n(^١) حريم الشيء: ما حوله من حقوقه ومرافقه سمي بذلك؛ لأنه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. ينظر: تهذيب اللغة ٥/ ٣٢، والمصباح المنير ١/ ١٣٣.\n(^٢) ينظر: والفروع ٧/ ٢٩٩، والإقناع ٢/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وكشاف القناع ٤/ ١٩١.\n(^٣) يقال: كريت النهر كريا: إذا حفرته. والمراد تنظيفه؛ ليسرع جريه. ينظر: تهذيب اللغة ١٠/ ١٨٧، والمخصص ٣/ ٢٣، ولسان العرب ١٥/ ٢١٩.\n(^٤) أي قيمه، قال البهوتي: والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلا في اللغة بهذا المعنى، ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام. شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٦٦.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٧٤، والإقناع ٢/ ٣٨٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٨، وكشاف القناع ٤/ ١٩٢.\n(^٦) الخروب: شجرة مثمرة من الفصيلة القرنية، ثماره قرون، تؤكل، وتعلف للماشية، ويزن الصاغة بحبها. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٢٣.","vol":"2","page":1048},{"text":"لم يملكه بذلك، وهو أحق به، ووارثه بعده، ومن ينقله إليه، وليس له بيعه، فإن لم يتم إحياؤه، وطالت المدة عرفًا، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه، إن حصل متشوف للإحياء لم يملكه في الأصح.\nقال في الفروع (^١): ويتوجه مثله، من ترك عن وظيفة لزيد هل (^٢) بتقرر غيره.\nقال المنُقِّح (^٣): قال ابن أبي المجد (^٤): لا يقرر غيره، فإن قرر هو، وإلا فهي للنازل.\nوقال أبو العباس (^٥): لا يتعين المنزول له، ويولى الناظر مستحقًا شرعًا.\nوقال ابن القيم (^٦): «ومن بيده أرض خراجيةٌ، فهو أحق بها بالخراج،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢. ونص صاحب الفروع (ويتوجه مثله في نزوله عن وظيفة لزيد، هل يتقرر غيره).\n(^٢) في المخطوط (قل) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٩٨.\n(^٤) في المخطوط (قال ابن أبو المجد) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما ذكرت. وهو: عماد الدِّين أبو بكر بن أبي المجد بن ماجد بن أبي المجد بن بدر بن سالم السعدي الدمشقي، ثم المصري الحنبلي، ولد سنة (٧٣٠ هـ) سمع من المزي، والذهبي، وغيرهما، وأحب الحديث فحصل طرفا صالحا منه، وجمع الأوامر والنواهي من الكتب الستة، واختصر تهذيب الكمال، توفي سنة (٨٠٤ هـ). ينظر: شذرات الذهب ٩/ ٦٩، ومعجم المؤلفين ٣/ ٧٠.\n(^٥) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٠٧، والإنصاف ٦/ ٣٧٦، والإقناع ٢/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ١٩٤.\n(^٦) نقل عنه صاحب الإقناع ٢/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ١٩٤، ومطالب أولي النهى ٤/ ١٩٢.","vol":"2","page":1049},{"text":"كالمستأجر ويرثها ورثته كذلك، وليس للإمام أخذها منه، ودفعها إلى غيره، وإن ترك عنها، أو أثر بها فالمنزول له، والمورث أحق».\nقال (^١): وقريب منه ما صححه المصنف يعني صاحب الفروع وغيره، لو آثر شخصًا بمكانه في الجمعة، لم يكن لغيره سبقه إليه؛ لأنه أقامه مقامه في الاستحقاق أشبه من يحجر مواتًا، أو سبق إليه، وآثر به، وخالف ابن عقيل انتهى.\nفمراد صاحب الفروع بالتنبيه المذكور، أنه لم يقم المنزول المذكور، إما لكونه قبل المقبول من المنزول له، أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقًا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك، فإنه حينئذٍ يشبه المتحجر فيجري فيه ما فيه من الخلاف.\nأما إذا تم النزول، إما بالقول، أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر، ولا التقرير فيه، وهو حينئذٍ شبيهٌ بالمتحجر إذا أحيا ما تحجره، وبالمؤثر بالمكان إذا صار فيه فإنه يدفع يد المحيي عما أحياه، ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه.\nوكلام ابن أبي المجد لا يأباه، وكلام أبي العباس، مناطٌ بالأهلية فإذا لم يكن أهلًا/ [٢١٢/ ب] فلا يتعين، ومقتضاه أنه إذا كان أهلًا يتعين، ويستحقها دونه وهو أصح والله أعلم.\n_________\n(^١) المراد به المرداوي في التنقيح المشبع.","vol":"2","page":1050},{"text":"<span data-type='title' id=toc-297>فصل</span>\nوللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، ولا يملكه بالإقطاع، بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء كما تقدم (^١).\nوله إقطاع غير موات تمليكًا، وانتفاعًا؛ للمصالحة، قاله في الفروع (^٢).\nوقال الحارثي: يجوز الإقطاع من مال الجزية، كما في الإقطاع من مال الخراج.\nوقال القاضي: لا يجوز أكثر من سنة، وهذا لا يصح انتهى.\nوالظاهر أن مرادهم بالمصلحة ابتداءً، ودوامًا، فلو كان ابتداؤه لمصلحةٍ، ثم في أثناء الحال فقدت، فللإمام استرجاعها، ويأتي كلام صاحب الفروع في نقض الإطلاق آخر الباب.\nوله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، ورحاب المساجد المتسعة، إن قيل إنها ليست منها، مالم يضيق على الناس فيحرم، ولا يملك ذلك بالإحياء، ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها مالم يعد الإمام فيه، فإن لم يقطعها الإمام فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير إذنه، ويكون أحق بها ولو ليلًا مالم ينقل قماشه عنها.\nوإن أطال الجلوس فيها أزيل، وإن أجلس غلامه، أو أجنبيًا؛ ليحفظ له المكان حتى يعود، فهو كما لو نزع المتاع فيه، وله أن يظل عن نفسه فيها\n_________\n(^١) في هذا الباب وفي لوح رقم (٢١٢/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٨٣٥].\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.","vol":"2","page":1051},{"text":"بلا ضررٍ فيه من بلدته، وكسبًا، لا بناءً.\nفإن سبق اثنان فأكثر إليها، وإلى خان مسبّلٍ، أو رباطٍ، أو مدرسةٍ، أو خَانِكَاة (^١) ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر أقرع.\nومن سبق إلى معدنٍ مباحٍ، فهو أحق بما ينال منه، ولا يمنع ما دام آخذًا ولو طال.\nوإن سبق اثنان فأكثر، وضاق المكان عن أحدهم جملة، أقرع كطريق، ومن سبق إلى ما ينبت في الجزاير، والزقاق.\nوكل مواتٍ من الطَّرفَاء (^٢)، والقصب وغير ذلك من النبات فهو من المباحات، من سبق إلى شيءٍ منه ملكه، ومن سبق إلى مباحٍ، كصيدٍ،/ [٢١٣/ أ] ولو سمكًا، وعنبر، وحطب، وثمرٍ، ولؤلؤ، ومرجان ونحوه، وما ينبذه الناس رغبةً عنه فهو أحق به.\nوإن سبق إليه اثنان، قسم بينهما، وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة، ولقيطٍ، وما يسقط من الثلج، والمنِّ، وسائر المباحات، فإن رأى اللقطة واحدٌ، وسبق آخر إلى أخذها، فهي لمن سبق، فإن أمر أحدهما صاحبه بأخذها، فأخذها، فإن نواه لنفسه فهي له، وإلا فلمن أمره.\n_________\n(^١) الخانكاه، أو الخانقاه محل التعبد، والزهد والبعد عن الناس، والمراد دار الصوفية، وهي كلمة فارسية. ينظر: تاج العروس ٣٦/ ٣٧٤.\n(^٢) الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار، وجنبات من الفصيلة الطرفاوية، ومنه الأثل. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٩/ ١٥١، ولسان العرب ٩/ ٢٢٠، وتاج العروس ٢٤/ ٧٣.","vol":"2","page":1052},{"text":"وإذا كان الماء في نهرٍ غير مملوكٍ، كمياه الأمطار، والأنهر الصغار، وازدحم الناس فيه وتشاحوا، فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي، ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه نصًّا (^١)، ثم يرسل إلى من يليه كذلك إلى آخرهم، فإن لم يفضل عن الأَوَّل ماءً، ومن يليه شيءٌ، فلا شيء للباقين.\nوإن كانت بعض أرض أحدهم مستفلة، وبعضها مستعلية، سقى كل واحدةٍ على حدتها، فإن استوى اثنان في القرب من أَوَّل النهر، اقتسما الماء على قدر الأرض إن أمكن، وإلا أقرع.\nفإن كان الماء لا ينفضل عن أحدهما، سقى القارع بقدر حقه من الماء، ثم يتركه للآخر، وليس له أن يسقي بجميع الماء؛ لمساواة الآخر له، وإنما القرعة للتقدم، بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حقٌ، إلا في الفاضل على الأعلى.\nوإن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر، قسم الماء بينهما على قدر الأرض، ولو احتاج الأعلى إلى الشرب ثانيًا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك.\nومن سبق إلى قناةٍ لا مالك لها، وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق، أو من أسفل فلكل واحدٍ منهما ما سبق إليه، ولمالك أرض منعه من الدخول بها، ولو كانت رسومها في أرضه، وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لصٍ؛ لأنه لصاحبها نصًّا (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ١١٠، والإنصاف ٦/ ٣٨٤، والإقناع ٢/ ٣٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ١٩٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٨، والإقناع ٢/ ٣٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٤/ ١٩٩.","vol":"2","page":1053},{"text":"وإن كان النهر كبيرًا، لا يحصل فيه تزاحمٌ، فلكل واحدٍ أن يسقي منه ما شاء، متى شاء، كيف شاء، فإن أراد إنسانٌ إحياء أرضه بسقيها منه ولو كان/ [٢١٣/ ب] أقرب إلى أَوَّل النهر لم يمنع، ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه، ولا يسقي قبلهم، ولو أحيا سابقٌ في أسفله، ثم آخر فوقه، ثم ثالث فوق الثاني سقى المحيي أولًا، ثم الثاني، ثم الثالث.\nولو كان الماء بنهر مملوكٍ، كحفر نهرٍ صغيرٍ، سيق الماء إليه من نهرٍ كبيرٍ ملك، فلو كان لجماعةٍ فبينهم على حسب العمل، والنفقة، فإن لم يكفهم، وتراضوا على قسمةٍ جاز، وإلا قسمه حاكمٌ على قدر ملكهم، فما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب.\nوأما النهر المشترك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك.\nوفي الكافي (^١): وليس لأحدهم فتح ساقيةٍ في جانب النهر قبل المقسم يأخذ حقه منها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء، ولا غير ذلك؛ لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير إذنهم.\nومن ترك دابة بمهلكةٍ، أو فلاةٍ؛ لعجزه عن علفها، وانقطاعها ملكها مستنقذها نصًّا (^٢) ومتاعًا تركه عجزًا، ولا ما ألقي (^٣) في البحر خوفًا من الغرق فيرجع آخذه بنفقةٍ واجبةٍ، وأجرة حمل متاعٍ نصًّا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٩.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٩، والإقناع ٢/ ٣٩٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٠١.\n(^٣) في المخطوط (أو لا ما ألقى) ولعل الصواب ما ذكرت، انظر الإقناع ٢/ ٣٩٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٠١.\n(^٤) ينظر: المغني ٦/ ١١٠، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٧، والمبدع ٥/ ١٢١، والإقناع ٢/ ٣٩٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٠١.","vol":"2","page":1054},{"text":"وللإمام أن يحمي أرض مواتٍ؛ لرعي دواب المسلمين، التي يقوم بحفظها من الصدقة، والجزية، ودواب الغزاة، والضعفاء وغير ذلك، مالم يضيق، وليس ذلك لغيره (^١).\nوما حماه النبي -ﷺ- ولو لنفسه، فليس لأحدٍ نقضه، ولولم يحتج إليه عن غير المرعى، ولا إحياؤه، فإن أحياه لم يملكه، وما حماه غيره من الأئمة، جاز لإمامٍ غيره نقضه، كهو (^٢)،\nوقيل (^٣): لا يجوز، فعليه يملكه محييه، ومن أخذه مما حماه إمام عزر في ظاهر كلامهم؛ لمخالفته، وظاهره لا ضمان، قاله في الفروع (^٤).\nوقال أيضًا: ويتوجه في نقض إطلاقات الإمام الخلاف، يعني المذكور في نقض حماه، وفي كلام أبي العباس ﵀: إذا كان من أطلق له ممن يستحق تناولها؛ لحاجة مع دينه، أو لمنفعةٍ عامةٍ ونحوه جاز، ولم يجز مخالفته (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٤/ ٢٠١.\n(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٢٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٩.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ٢٤٨، والمغني ٥/ ٤٣٠، والشرح الكبير ٦/ ١٨٤، والمبدع ٥/ ١١٣، والإنصاف ٦/ ٣٨٧، والتنقيح المشبع ص ٢٩٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٢.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٠٣.","vol":"2","page":1055},{"text":"باب/ [٢١٤/ أ] الجعالة (^١)\nالجعالة: مشتقةٌ من الْجَعْلِ، وهو عوضهما، وهي شيءٌ معلومٌ، كأجرة، لا من مال محارب، فيصح مجهولًا، لمن يعمل له عملًا مباحًا (^٢)، ولو مجهولًا على مدةٍ ولو مجهولة، سواء جعله لمعين بأن يقول من تصح إجارته: إن رددت عبدي فلك كذا، فلا يستحقه من رده سواه.\nأو غير معينٍ بأن يقول: من رد لقطتي، أو من وجدها، أو بنى لي هذا الحائط، أو يقول: من رد عبدي، فله كذا، فيصح العقد، ويستحق الجعل، ولو كان أكثر من دينار، أو اثني عشر درهمًا، وإلا إن لم يكن أكثر فله ما قدره الشارع قطع به الحارثي.\nقال المنُقِّح (^٣): «وظاهر كلام غيره له الجعل فقط، وقدمه في الفروع» انتهى.\n_________\n(^١) الجعالة: بفتح الجيم، وكسرها، وضمها لغات، مصدر جعل، وهي مفرد جمعها: أجعال، أو جعول. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٣٧٨.\nقال شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية ص ٥٢٧: «الناس قد تنازعوا في جواز الجعالة، وأبطلها طائفة من الظاهرية، والصواب الذي عليه الجمهور جوازها، وليست عقدا لازما؛ لأن العمل فيها معلوم، ولهذا يجوز أن يجعل للطبيب جعلا على الشفاء، كما جعل سيد الحي اللديغ لأصحاب النبي -ﷺ- حين رقاه أبو سعيد الخدري ولا يجوز أن يستأجر الطبيب على الشفاء؛ لأنه غير مقدور عليه».\n(^٢) في المخطوط (لا لمن يعمل له عملًا مباحًا) والصواب ما أثبت. ينظر: الكافي ٢/ ١٨٦، والإنصاف ٦/ ٣٨٩.\n(^٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٩.","vol":"2","page":1056},{"text":"فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، كدينٍ، وفي أثنائه يستحق حصة تمامه، والجماعة تقسمه، فإن فاوت بينهم، فجعل لواحدٍ دينارًا، ولآخر اثنين، ولآخر ثلاثة، فردوه الثلاثة، فلكلٍ ثلث جعله.\nوإن رده من دون المسافة المعينة فبالقسط، ومن أبعد منها، فله المسمى فقط، ذكره في التلخيص، واقتصر عليه في الرعاية (^١)، والفروع (^٢).\nوإن قال: من رد عَبْدَيَّ فله كذا، فرد أحدهما، فله نصف الجعالة، ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه، وحرم أخذه، سواء رده قبل بلوغ الجعل، أو بعده.\nويصح الجمع بين تقدير المدة، والعمل، ويصح على مدةٍ مجهولةٍ، وعملٍ مجهولٍ، إذا كان العوض معلومًا وتقدم (^٣).\nوهي عقدٌ جائزٌ، لكل واحدٍ فسخها، فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئًا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع، فعليه للعامل أجرة عمله.\nوإن اختلفا في أصل الجعل، فقول من ينفيه، وفي قدره، أو المسافة فقول جاعلٍ.\nومن عمل لغيره عملًا بغير جعلٍ، فلا شيء له، إن لم يكن معدًّا لأخذ الأجرة (^٤)، فإن كان كذلك، وأذن له فله الأجرة وتقدم معناه في\n_________\n(^١) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٨٣.\n(^٣) في أَوَّل هذا الباب لوح رقم (٢١٤/ ب) في الصفحة رقم [٨٤١].\n(^٤) في المخطوط (إن لم يكن مع الأخذ الأجرة) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. انظر: المبدع ٥/ ١١٦، والإقناع ٢/ ٣٩٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٦، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢١٢، والتوضيح ٢/ ٨٠٧.","vol":"2","page":1057},{"text":"الإجارة (^١)، إلا في تخليص متاع غيره من بحرٍ، أو فلاة نصًّا (^٢)، ولو عبدًا فله أجرة مثله، وفي رد آبق من قنٍ، ومدبرٍ، وأم ولد، إن كان غير الإمام، فله ما قدره الشارع دينارًا، أو اثني عشر درهمًا.\nوإن مات السيد، قبل وصول الْمُدَبَّرِ، وأم الولد عتقا، ولا شيء له، ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته، وعلى دابته ولولم يستأذن/ [٢١٤/ ب] المالك مع القدرة عليه حتى ولو هرب منه في طريقه مالم ينو التبرع، لكن لا جعل له، وذلك أمانة في يده، وله ذبح مأكولٍ خيف موته، ولا يضمن ما نقصه؛ لأنه إنقاذٌ له من التلف الْمُشْرِفِ عليه.\n_________\n(^١) في باب الإجارة لوح رقم (١٨٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٧٥٧].\n(^٢) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩١، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٦، وكشف المخدرات ٢/ ٥٠٥.","vol":"2","page":1058},{"text":"<span data-type='title' id=toc-298>باب اللقطة </span>(^١)\nاللُقَطة بضم اللام، وفتح القاف، وسكونها لغةً: اسمٌ لما يلقط.\nوهي مالٌ، أو مختص وما في معناه، لغير حربيٍ ونحو ذلك، (وهي ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كسوط وشسع ونحوه ورغيف وكسرة) (^٢) فيملك بأخذه، وينتفع به نصًّا (^٣) بلا تعريف، ولا يلزمه دفع بدله، إن وجد ربه، ولعل المراد، إذا تلف، فأما إن كان موجودًا، أو وجد ربه فيلزمه دفعه إليه، وكذا لو لقي كنَّاس، ومن في معناه، قطعًا صغارًا مفرقةً ولو كثرت (^٤).\nالثاني: الضَّوَالُّ الذي تمتنع من صغار السباع، مثل ثعلب، وذئبٍ، وابن آوى ونحوهما، إما؛ لكبر جثته (^٥)، كإبلٍ، وبقرٍ نصًّا (^٦)، وخيلٍ، وبغالٍ.\n_________\n(^١) اللقطة: يضم اللام وفتح القاف، أو سكونها، ويقال لُقَاطة بضم اللام وفتح القاف مع المد، لغات من لقط الشيء: إذا رفعه من الأرض. ينظر: الزاهر في غريب ألفظ الشافعي ص ١٧٦، وتهذيب اللغة ٩/ ١٦، وطلبة الطلبة ص ٩٣، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٣٥.\n(^٢) ما بين القوسين ساقط من المخطوط ولعله خطأ من الناسخ. ينظر: التوضيح ٢/ ٨٠٨، والإقناع ٢/ ٣٩٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٠٩.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٤، والعدةص ٢٨٨، والشرح الكبير ٦/ ٣١٩، والمبدع ٥/ ١١٩، والتنقيح المشبع ص ٣٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٢.\n(^٤) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ١٠/ ٣٦٣: «والآن - والحمد لله - الدرهم لا يهتم به أحد، وكذا خمسة دراهم، وكذا عشرة، والخمسون يهتم بها أوساط الناس، إذا يقدر هذا بحسب الأحوال، والأحوال يختلف فيها الناس».\n(^٥) في المخطوط (كثته) ولعل الصواب (جثته) ينظر: المغني ٦/ ١٠٧، والمحرر ١/ ٢٠٣، والشرح الكبير ٦/ ٣٢١.\n(^٦) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٤، والمغني ٦/ ١٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٢.","vol":"2","page":1059},{"text":"وإما؛ لطيرانه، كطيور كلها، أو؛ لسرعةٍ، كظباء، ولِنَابه، ككلابٍ، وفهودٍ معلمةٍ، ومن الممتنع الحمر، وخالف الشيخ فيها (^١).\nقال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر.\nفهذا القسم يحرم التقاطه، إلا الآبق، ولا يملك بتعريفه، قاله الشيخ (^٣) وغيره.\nوإن أنفق على أنه ملكه لشهر يرجع؛ لتعديه، لكن للإمام، أو نائبه، لا غيرهما، ولو بموضع مخوف، خلافًا للشيخ (^٤) أخذه؛ ليحفظه لربه، ولا يلزمهما تعريفه، ولا تكفي فيه الصفة.\nومن أخذه ضمنه إن تلف، أو نقص، كغاصبٍ، وإن كتمه، ضمنه بقيمته مرتين نصًّا (^٥)، فإن دفعه إلى إمامٍ، أو نائبه، أو أَمَرَاهُ برده إلى مكانه، زال عنه الضمان، وكذا من أخذ من نائمٍ، أو ساهٍ شيئًا لا يبرأ برده، بل بتسليمه لربه بعد انتباهه، أو لإمامٍ، أو نائبه.\nويجوز التقاط الصيود/ [٢١٥/ أ] المتوحشة، التي إذا تركت رجعت إلى\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٦/ ١٠٨. وقال في الإنصاف ٦/ ٤٠١: «الصحيح من المذهب: أن الحمر مما يمتنع من صغار السباع، وعليه جماهير الأصحاب».\n(^٢) ينظر: التنقيح ص ٣٠١.\n(^٣) ينظر: المغني ٦/ ١٠٨، والتنقيح المشبع ص ٣٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٢.\n(^٤) ينظر: المغني ٦/ ١٠٩.\n(^٥) ينظر: المحرر ١/ ٣٧١، والمبدع ٥/ ١٢٠، والتنقيح المشبع ص ٣٠١، والإقناع ٢/ ٣٩٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٢.","vol":"2","page":1060},{"text":"الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (^١)، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (^٢).\nوأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (^٣)، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.\nقال القاضي (^٤): هذا قياس المذهب.\nوقال الشيخ (^٥): لأنه محكومٌ بحريته.\nالثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (^٦)، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٦/ ١٠٧، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٢، والمبدع ٥/ ١١٩، والإنصاف ٦/ ٤٠٣، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والتنقيح المشبع ص ٣٠١.\n(^٣) ينظر: قال في الإنصاف ٦/ ٤٠٣: «منهم ابن عقيل، والمصنف، والشارح، والزركشي» وينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢.\n(^٤) ينظر: المغني ٦/ ١١١، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٧، والإنصاف ٦/ ٤٠٥.\n(^٥) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠٢، والمغني ٦/ ١١١، وعمدة الفقه ص ٦٢.\n(^٦) أفلاء: بالمد جمع فلو، بوزن سحر، وجرو، وعدو، وسمو، وهو الجحش والمهر إذا فطما، أو بلغا السنة.\nينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٤٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧٩، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٠٢.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٦:\nوعندنا الأفضل ترك اللقطة … وإن يخف عاد عليها شططه","vol":"2","page":1061},{"text":"ومتى أخذها، ثم ردها إلى موضعها، أو فرط فيها ضمنها، إلا أن يكون ردها بإذن إمامٍ، أو نائبه ولو ممتنعًا، كما تقدم (^١).\nوهي على ثلاثة أضربٍ:\nأحدها: حيوانٌ، فيلزمه فعل الأحظ من أكلها وعليه قيمتها، أو بيعها، وحفظ ثمنها لصاحبها، أو حفظها، والإنفاق عليها من ماله، ويرجع به مالم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا، فإن استوت الثلاثة خيِّر بينهما (^٢).\nقال الحلواني (^٣): وأولى الأمور الحفظ مع الإنفاق، ثم البيع، وحفظ الثمن، ثم الأكل، وغرم القيمة.\nالثاني: ما يخشى فساده، كطبيخٍ، وبطيخٍ ونحوهما، فيلزمه فعل الأحوط من أكله، وعليه قيمته وبيعه بلا حاكم، وحفظ ثمنه، فإن استويا خيِّر بينهما، وقيده جماعة بعد تعريفه بقدر ما لا يخاف معه فساده، ثم هو بالخيار، إلا أن يمكن تجفيفه (^٤)، كالعنب، فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه، وغرامة التجفيف منه، فيبيع بعضه في ذلك (^٥).\n_________\n(^١) في نفس هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٤٤].\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٧، ٢٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٢:\nوالشاة في الحال ولو في المصر … تملك بالضمان إن لم يبر\n(^٣) في الإنصاف ٦/ ٤٠٨، والإقناع ٢/ ٤٠٠، وكشاف القناع ٤/ ٢١٥، النقل عن الحارثي وليس عن الحلواني ولم أجد من نقله عن الحلواني.\n(^٤) في المخطوط (إلا أن يكون تجفيفه) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٧٢، والمبدع ٥/ ١٢٤.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٧، والإقناع ٢/ ٤٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٣.","vol":"2","page":1062},{"text":"الثالث: سائر المال، فيلزمه الجميع، ويعرفه/ [٢١٥/ ب] نصًّا (^١)، على الفور بالنداء عليه، في مجامع الناس، كالأسواق، والحمامات، وأبواب المساجد وقت الصلوات، ويكره فيها، حولًا كاملًا، نهارًا أسبوعًا، أو لكل يومٍ، ثم العادة.\nوفي الرعاية (^٢) وغيرها كل يومٍ مرةً أسبوعًا، ثم مرةً في كل أسبوعٍ من شهرٍ، ثم مرةً في كل شهرٍ، ولا يصفه بل يقول: من ضاع منه شيءٌ، أو نفقة، وأجرة المنادي على الملتقط نصًّا (^٣)، ولا يرجع بها نصًّا (^٤)، ولم يذكر الأكثر للحيوان تعريفًا (^٥)، وَلَا تُعَرَّفُ كلاب، بل ينتفع بالمباح منها.\nولو أخر التعريف عن الحول الأَوَّل، أو بعضه مع إمكانه أثم، وسقط نصًّا (^٦) كالتقاطه بنية تملكه، أولم يرد تعريفه، ولا يملكها بالتعريف بعده، وكذا لو تركه فيه عجزًا، كمريضٍ، ومحبوسٍ، أو نسيانًا، أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول، ولم يعلمه، أو أعلمه، وقصد بتعريفها لنفسه، لم\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٧، والشرح الكبير ٦/ ٣٤٢، والمبدع ٥/ ١٢٥، والإنصاف ٦/ ٤١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٣.\n(^٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٣٥.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٨، والمبدع ٥/ ١٢٥، والإنصاف ٦/ ٤١٢، والإقناع ٢/ ٤٠١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٤.\n(^٤) ينظر: المغني ٦/ ٧٦، والشرح الكبير ٦/ ٣٤٥، والإنصاف ٦/ ٤١١، والإقناع ٢/ ٤٠١.\n(^٥) قال الزركشي في مختصره على الخرقي ٤/ ٣٤٧: «وظاهر كلام الخرقي أنها تعرف كغيرها من اللقطات، وهو مقتضى كلام صاحب التلخيص، وأبي البركات، وغيرهما، وزعم أبو محمد أن الأصحاب لم يذكروا لها تعريفا».\n(^٦) ينظر: المغني ٦/ ٧٧، والشرح الكبير ٦/ ٣٤٦، والمبدع ٥/ ١٢٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٤.","vol":"2","page":1063},{"text":"يملكه، وليس خوفه أن يأخذها سلطانٌ جائرٌ، أو يطالبه بأكثر عذرًا في ترك تعريفها، فإن أخرلم يملكها، إلا بعده، ذكره أبو الخطاب (^١) وغيره.\nقال في الفروع (^٢): والمراد والله أعلم، أنه ليس عذرًا حتى يملكها بلا تعريفٍ، ولهذا قالوا: يملكها بعده، فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط، بعد الحول نصًّا (^٣) حكمًا كالميراث، ولو عروضًا كأثمانٍ.\nوعنه (^٤) لا يملك غيرها، اختاره الأكثر، فعليها له الصدقة بها بشرط الضمان.\nوعنه لا (^٥) فيعرفها أبدًا، كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكمٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-299>فصل</span>\nولا يجوز له التصرف في اللقطة، حتى يعرف وِعَاءَهَا، وهو ظرفها كيسًا، أو غيره - وَوِكَاءَهَا - وهو الخيط الذي تشد به (^٦) - وعِفَاصَهَا (^٧) - وهو\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٦، وكشاف القناع ٤/ ٢١٨.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٦.\n(^٣) ينظر: الكافي ٢/ ١٩٨، والمقنع ٢/ ٢٩٨، والفروع ٧/ ٣١٦، والمبدع ٥/ ١٢٦، والإنصاف ٦/ ٤١٣، والإقناع ٢/ ٤٠١، وكشاف القناع ٤/ ٢١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٤. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٠:\nملتقط الأثمان مذ عرفها … حولا فقهرا ذو الغنى يملكها\n(^٤) ينظر: المحرر ١/ ٣٧١، والمبدع ٥/ ١٢٦، والإنصاف ٦/ ٤١٣.\n(^٥) ينظر: الكافي ٢/ ١٩٩، والمغني ٦/ ٨١، والمبدع ٥/ ١٢٧، والإنصاف ٦/ ٤١٥.\n(^٦) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٢٢.\n(^٧) العفاص: بكسر العين وفتح الفاء مخففة: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك، من العفص، وهو الثني والعطف. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٦٣، وفتح الباري لابن حجر ٥/ ٨١. قال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٤٤: «فمما أجمعوا عليه أن عفاص اللقطة وهي الخرقة المربوط فيها الشيء الملتقط».","vol":"2","page":1064},{"text":"الشد، والعقد، قاله في المستوعب (^١)، أي صفتها، وقدرها، وجنسها (^٢).\nويسن ذلك عند وجدانها، وإشهاد عدلين عليها، لا على صفتها، فمتى جاء طالبها، فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت/ [٢١٦/ أ] عنده بلا بينةٍ، ولا يمينٍ نصًّا (^٣) ظن صدقه، أو لا، فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيعٍ، أو غيره بعد ملكها، فلا رجوع، وله بدلها، فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخٍ، أو غيره أخذها بنمائها المتصل.\nفأما المنفصل قبل الحول، فلمالكها، أو بعده، لواجدها، ووارثٍ ملتقط كهو، في تعريفٍ وغيره.\nوإن تلفت، أو نقصت، أو ضاعت نصًّا (^٤) قبل الحول لم يضمنها إن لم يفرط؛ لأنها في يده أمانةٌ، وبعده يضمنها مطلقًا بقيمتها يوم عرف ربها سواءٌ تلفت بفعله، أو بغيره (^٥).\nوإن وصفها أحد مدعيين حلف، وأخذها، ومثله وصفه مغصوبًا،\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٦/ ٤١٧.\n(^٢) في المخطوط (وصفتها) وهو تكرار.\n(^٣) ينظر: المبدع ٥/ ١٢٩، والإنصاف ٦/ ٤١٨، والإقناع ٢/ ٤٠٢.\n(^٤) ينظر: المبدع ٥/ ١٣٠، والإنصاف ٦/ ٤٢٠، والإقناع ٢/ ٤٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٥.\n(^٥) قال النووي في شرحه على مسلم ١٢/ ٢٥: «وقد نقل القاضي وغيره، إجماع المسلمين على أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك، إلا داود فأسقط الضمان».","vol":"2","page":1065},{"text":"ومسروقًا يستحقه بالوصف، ذكره القاضي (^١)، وأصحابه على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر، والمستأجر في دفن\nفي الدار من وصفه فهو له، ولا يكفي تصديق عبدٍ ملتقطٍ لواصف، بل لا بد من بينةٍ بالتقاطه؛ لأن إقرار العبد، لا يصح فيما يتعلق برقبته.\nوإن وصفاها معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأَوَّل، أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني (^٢).\nولا يجوز دفعها بغير وصفٍ، ولا بينةٍ ولو ظهر صدقه.\nوإن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف، فإن تلفت، وكان الدافع بإذن حاكم، أو قلنا بوجوب الدفع إليه لم يضمن (^٣)، وإلا فلربها تضمين من شاء من الواصف، والدافع إليه، فإن ضمن الدافع، رجع على الواصف إن لم يعترف له بالملك، ومؤنة ردها على ربها.\nوإن وجد في حيوان اشتراه نقدًا فلقطة لواجده، كما لو وجد صيدًا مخضوبًا، أو في عنقه حرز، وإن اصطاد سمكة، فوجد في بطنها درةً غير مثقوبة، فلصيادٍ نصًّا (^٤).\nفإن باعها غير عالمٍ بها لم يزل ملكه عنها، فترد إليه نصًّا (^٥)، كما لو\n_________\n(^١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ٣١٨، والمبدع ٥/ ١٢٩، والإنصاف ٦/ ٤٢٣، والإقناع ٢/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٢١.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٥.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٥.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧١٤، والفروع ٧/ ٣٢٠، والمبدع ٥/ ١٢٠، والإنصاف ٦/ ٤٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٥.\n(^٥) ينظر: الكافي ٢/ ٢٠١، والإقناع ٢/ ٤٠٣.","vol":"2","page":1066},{"text":"باع دارًا له فيها/ [٢١٦/ ب] مالٌ يعلم به.\nومن أُخِذَ متاعه، كثيابٍ في حمامٍ، أو أخذ مداسه، وترك بدله لم يأخذه نصًّا (^١)، وهو لقطةً.\n\n<span data-type='title' id=toc-300>فصل</span>\nولا فرق بين كون الملتقط غنيًا، أو فقيرًا مسلمًا، أو كافرًا عدلًا، أو فاسقًا يأمن نفسه عليها.\nوإن وجدها صغير (^٢)، أو سفيه، أو مجنون، قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها فهو لواجدها، وإن تركها الولي بيد الصبي بعد علمه ضمنها، وإن تلفت بيد أحدهم، وفرَّط ضمنها، نص عليه في صبيٍ (^٣) كإتلافه، وكعبدٍ.\nوإن وجدها عبدٌ فله التقاطها، وتعريفها بلا إذن سيده، كاحتطابه، وله إعلام سيده العدل بها إن أمنه، وإلا لزم سترها عنه، ولسيده العدل أخذها منه، وتركها معه؛ ليعرفها إذا كان عدلًا، فإن أتلفها العبد، أو تلفت بتفريطه قبل الحول ففي رقبته (^٤)، وبعده إن قلنا يملكها ففي ذمته، وإلا ففي رقبته، ومثله أم ولد، ومدبر، ومعلق عتقه بصفةٍ، ولقطة من بعضه حرٌ بينه وبين سيده، ولو كان بينهما مُهَايَأَة (^٥).\nوكذا حكم نادٍ، ومن كسبه لهبةٍ، وهدية، ووصية، وركازٍ ونحوه.\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٢٣.\n(^٢) في المخطوط (صغيرا) والصواب ما أثبت؛ لأنه فاعل.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٧، والمبدع ٥/ ١٣٣، والإقناع ٢/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.\n(^٥) قال في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٨٧: «أي: مناوبة بأن كان يستقل بنفعه وكسبه مدة، وسيده كذلك؛ لأن الكسب النادر لا يعلم وجوده، ولا يظن فلا يدخل فيها».","vol":"2","page":1067},{"text":"<span data-type='title' id=toc-301>باب اللَّقِيطِ</span>\nوهو الطفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ، أو ضل، إلى سن التمييز.\nوقيل (^١): والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر، والتقاطه فرض كفايةٍ.\nويستحب لِلْمُلْتَقِطِ الإشهاد عليه، وعلى ما معه، وهو حرٌ (^٢).\nقال المنُقِّح (^٣): إلا أن يوجد بدار حربٍ كما يأتي (^٤) انتهى، وفيه نظر إذا حل دار الحرب أحرارٌ، وإنما الرق يطرى عليهم، يُنفَق عليه من بيت المال، إن لم يكن معه ما ينفق عليه.\nفإن تعذر، اقترض حاكمٌ على بيت المال.\nفإن تعذر، فعلى من علم حاله الإنفاق مجانًا، فهي فرض كفايةٍ على عالمٍ به.\nفإن تعذر، الإنفاق، فأنفق عليه ملتقطه بنية الرجوع، فنص أحمد ﵀ أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال (^٥)، ولعل المراد به/ [٢١٧/ أ] أمكن بعد\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ١٣٥، والإقناع ٢/ ٤٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.\n(^٢) قال ابن قدامة في المغني ٦/ ١١٢: «اللقيط حر، في قول عامة أهل العلم، إلا النخعي».\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٣.\n(^٤) في هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٣].\n(^٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٣٩٢، والفروع ٧/ ٣٢٣، والإنصاف ٦/ ٤٣٣.","vol":"2","page":1068},{"text":"تعذره، أو أنفق ابتداءً مع إمكان الإنفاق منه.\nوقيل (^١): يرجع على لقيط، وقدمه في الفروع (^٢).\nويحكم بإسلامه، فتجري عليه أحكامه، إلا أن يوجد في بلد كفار حرب، ولا مسلم فيه، أو فيه مسلمٌ، كتاجرٍ، وأسيرٍ، فكافر، فإن كثر المسلمون فمسلمٌ.\nوإن كان في دار الإسلام بلدٌ كل أهلها ذمة، فكافر، وإن كان فيه مسلمٌ، فمسلم، إن أمكن كونه منه.\nوما وجد معه من فراشٍ تحته، أو ثياب، أو مالٍ في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه، أو كان مدفونًا تحته طريًا، أو مطروحًا قريبًا منه فهو له (^٣).\nوأولى الناس بحضانته، وحفظ ماله، واجده إن كان، أمينًا، عدلًا ولو ظاهرًا، حرًا، مكلفًا، رشيدًا، وقيل: يصح التقاط سفيه (^٤)، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع (^٥).\nقال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٢٣، والإنصاف ٦/ ٤٣٣.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٢٣.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.\n(^٤) في المخطوط (سفينة) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ٤٤٠.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٢٤.\n(^٦) ينظر: ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٣.","vol":"2","page":1069},{"text":"وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكمٍ، وإن كان فاسقًا، أو رقيقًا بلا إذن سيده مع وجود غيره، أو كافرًا، واللقيط مسلمًا، بل ذمي لذمي، أو بدويًا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر، فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده.\nوإن التقطه في البادية مقيم في حُلة، أو من يريد نقله إلى الحضر، أقر معه، وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلدٍ آخر، ونقله من بلدٍ إلى قريةٍ، أو من محلةٍ إلى محلةٍ (^١)، لم يقر بيده، مالم يكن البلد الذي كان فيه وبيئًا (^٢)، كَغَور بَيْسَان (^٣) ونحوه، قاله الحارثي (^٤).\nويقدم موسرٌ، ومقيمٌ من أهل الحضانة، إذا التقطه على ضدهما، فإن تساويا، وتشاحا أقرع بينهما (^٥).\nفإن اختلفا في الملتقط منهما، قدم من له بينة، فإن كان لكل واحدٍ\n_________\n(^١) الْمَحَلَّةُ: بفتح الميم واللام: مَنْزِلُ الْقَوْمِ، ومكان محلال، أي: يحل به الناس كثيرًا. ينظر: مختار الصحاح ص ٧٩، والمطلع ص ٤٧٨، وتاج العروس ٢٨/ ٣٢٠.\n(^٢) أي: وخيما. ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٠، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢٥٠.\n(^٣) الغور: هو المنخفض من الأرض.\nبيسان: بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، ونون: مدينة بالأردن بالغور الشامي، ويقال هي لسان الأرض، وهي بين حوران وفلسطين، وبها عين جاء ذكرها في حديث الجساسة، وهي بلدة وبئة حارة أهلها سمر الألوان جعد الشعور لشدة الحر الذي عندهم. ينظر: معجم البلدان ١/ ٥٢٧، والمعالم الأثيرة من السنة ص ٢١١.\n(^٤) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٦/ ٤٤١، ومطالب أولي النهى ٤/ ٢٥٠.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٧.","vol":"2","page":1070},{"text":"منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخًا (^١)، فإن اتحدتا تاريخًا، أو أطلقتا، أو أحديهما تعارضتا.\nوإن لم يكن بينة، قدم صاحب اليد، مع يمينه، فإن كان في أيديهما، أقرع بينهما، فمن قرع سلم إليه مع يمينه (^٢).\nوإن لم يكن لهما يدٌ، ولا بينة، فوصفه أحدهما بعلامةٍ مستورةٍ في/ [٢١٧/ ب] جسده قدم، فإن وصفاه جميعًا، أقرع بينهما، ولا تخيير للصبي، ومن أسقط حقه منهما سقط.\n\n<span data-type='title' id=toc-302>فصل</span>\nوميراث اللقيط، وديته إن قتل، لبيت المال، وإن قتل عمدًا، فوليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية نصًّا (^٣).\nوإن قطع طرفه عمدًا، انتظر بلوغه، فيحبس الجاني، إلى أوان البلوغ مع رشده، إلا أن يكون فقيرًا مجنونًا، أو عاقلًا، فيجب على الإمام العفو على مالٍ ينفق عليه.\nوإن ادعى الجاني عليه ما يوجب قودًا، أو قاذفه رقه، وكذبهما اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط.\nوإن ادعى إنسانٌ أجنبي أن اللقيط، أو مجهول النسب غيره، مملوكه،\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٨٦، والمبدع ٥/ ١٤٠، والإنصاف ٦/ ٤٤٣.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٨٧، والمبدع ٥/ ١٤٠، والإنصاف ٦/ ٤٤٣.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٥، والمبدع ٥/ ١٤١، والإنصاف ٦/ ٤٤٦، والإقناع ٢/ ٤٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٢.","vol":"2","page":1071},{"text":"وهو في يده صُدِّق مع يمينه، وإلا فلا، فلو شهدت له بينة باليد، أو الملك، أو أنها ولدته في ملكه، حكم له به، وإن ادعاه الملتقط لم يقبل إلا ببينة (^١).\nوإن كان المدعي بالغًا، عاقلًا فأنكر، فالقول قوله أنه حرٌ.\nوإن أقر بالرق بعد بلوغه، فإن لم يتقدم إقراره تصرف، ولا إقرار بحرية، بل أقر بالرق جوابًا، أو ابتداء، لم يقبل إقراره، ولو صدقه المقر له، صححه الشيخ (^٢)، وخالف صاحب المحرر (^٣) فقط بقبول قوله.\nوإن تقدم إقراره بالرق، تصرف ببيعٍ، أو شراء، أو تزويج، أو إصداق ونحوه، لم يقبل إقراره، كما لو تقدمه إقرارٌ بحرية.\nوإن قال: إني كافرٌ، وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعًا للدار لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد، كما لو بلغ سنًا يصح إسلامه فيه، ونطق بالإسلام ثم قال: إني كافرٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-303>فصل</span>\nوإن أقر إنسانٌ مسلمٌ، أو ذميٌ يمكن كونه منه حرًا كان، أو رقيقًا، رجلًا كان، أو امرأةً، ولو أمة، حيًا كان اللقيط، أو ميتًا ألحق/ [٢١٨/ أ] به نصًّا (^٤)، لا يلحق بزوج المرأة الْمُقِرَّةِ به، ولا بالرقيق في رقه، بدون بينة\n_________\n(^١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٩٧.\n(^٢) ينظر: المغني ٦/ ١٣٣، والإنصاف ٦/ ٤٥١، والإقناع ٢/ ٤٠٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٤.\n(^٣) ينظر: المحرر ١/ ٣٧٣، والإنصاف ٦/ ٤٥١.\n(^٤) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٥، والإنصاف ٦/ ٤٥٢، والإقناع ٢/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٥.","vol":"2","page":1072},{"text":"الفراش، كما لو استلحق رقيقًا، ويلحق الذمي نسبًا، لا دينًا إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه فيلحقه دينًا أيضًا.\nوإن ادعاه اثنان، أو أكثر، لأحدهم بينة قدم بها، كما تقدم (^١).\nولو كان في يد أحدهما، وأقاما بينة قدمت بينة خارج، وإن تساووا في البينة، أو عدمها عرض معهما على القافة (^٢)، أو مع أقاربهما كالأخ، والأخت، والعمة، والخالة إن ماتا، فإن ألحقته بأحدهما لحق به، وإن ألحقته بهما لحق بهما، فيرث كلّا منهما إرث ولدٍ كاملًا، ويرثانه إرث أبٍ واحدٍ، وإن وصى له قبلا جميعًا، وإن حلف أحدهما، فله إرث أبٍ كامل، ونسبه ثابت من الميت نصًّا (^٣)، ولأم أبويه مع أم أم نصف السدس، ولها نصفه.\nوإن ادعاه أكثر من اثنين، فَأُلْحِقَ بِهِمْ لَحِقَ بِهِمْ، وإن كثروا، والحكم كما تقدم (^٤).\nوإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة ولو بعيدة فيذهبون إليها، أو اختلف قائفان، أو اثنان، وثلاثة، وإن اتفق اثنان، وخالف ثالث أخذ بهما نصًّا (^٥)، ومثله بيطاران، وطبيبان في عيبٍ ولو رجعا.\n_________\n(^١) في هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٧/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٢].\n(^٢) القافة: جمع قائف، ويطلق على من يتتبع الأثر، وكذا على من يعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود والوالد. ينظر: المطلع ص ٣٤٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣٥٣.\n(^٣) ينظر: الفروع ٩/ ٢٣٠، والإقناع ٢/ ٤٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٣٧.\n(^٤) في هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٨/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٤].\n(^٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٣٢، والمبدع ٥/ ١٤٨، والإنصاف ٦/ ٤٦٢، والإقناع ٢/ ٤٠٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٨.","vol":"2","page":1073},{"text":"وإن وطئ اثنان امرأة بشبهةٍ، فأتت بولدٍ يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ أري القافة معهما، سواء ادعياه، أو جحداه، أو أحدهما، ولا يقبل قول القائف، إلا أن يكون\nذكرًا، عدلًا، مجربًا في الإصابة، ويكفي قائف واحد نصًّا (^١)، وهو كحاكم، فيكفي مجرد خبره، وعنه (^٢) يعتبر اثنان، ولفظ الشهادة منهما، اختاره جماعة (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٧، والمحرر ٢/ ١٠٣، وشرح الزركشي ٤/ ٣٦٠، والمبدع ٥/ ١٤٩، والإنصاف ٦/ ٤٦٠، والإقناع ٢/ ٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٩.\n(^٢) ينظر: المحرر ٢/ ١٠٣، والمبدع ٥/ ١٤٩، والإنصاف ٦/ ٤٦١.\n(^٣) ينظر: المحرر ٢/ ١٠٣، والمبدع ٥/ ١٤٩، والإنصاف ٦/ ٤٦٢.","vol":"2","page":1074},{"text":"<span data-type='title' id=toc-304>كتاب الوقف </span>(^١)\nوهو تحبيس مالكٍ مطلق التصرف، ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برٍ، تقربًا إلى الله تعالى.\nوهو مستحبٌ، ويصح بقولٍ، وفعلٍ دالٍ عليه، مثل أن يجعل أرضه مقبرةً، ويأذن في الدفن فيها، أو يبني صورة مسجدٍ، ويأذن للناس في الصلاة فيه نصًّا فيهما (^٢)، إذنًا عامًا، أو يبني بيتًا؛ لقضاء حاجة الإنسان، والتطهر، ويشرعه/ [٢١٨/ ب] لهم.\nولو جعل سفل بيته مسجدًا، أو عكسه، أو وسطه ولم يذكر استطراقًا صح، وَيُسْتَطْرِقُ.\nوصريحه: وقّفت، وحبّست، وسبّلت، وكنايته: تصدّقت، وحرّمت، وأبّدت (^٣).\nفلا يصح الوقف بالكناية، إلا أن ينويه، أو يقرن بها أحد الألفاظ الباقية، أو حكم الوقف فيقول: تصدقت صدقةً موقوفةً، أو محبَّسةً، أو\n_________\n(^١) الوقف مصدر وقف، يقال: وقف الشيء وأوقفه، وحبسه وأحبسه وحبسه، وسبله، كله بمعنى واحد، وهو مما اختص به المسلمون. ينظر: المطلع ص ٣٤٤، والمبدع ٥/ ١٥١.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٨، والمبدع ٥/ ١٥٢، والإقناع ٣/ ٢، ودليل الطالب ص ١٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠١، وكشاف القناع ٤/ ٢٤١.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠١.","vol":"2","page":1075},{"text":"مسبَّلة، أو محرَّمة، أو مؤبَّدة، أو لا تباع ولا تورث، ولا يصح الوقف إلا بشروطٍ أربعةٍ:\nأحدها: أن يكون في عينٍ يصح بيعها، ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها عرفًا، كإجارة، سواء كانت غير منقول، كالعقار، ومنقول، كالحيوان، والأثاث، والسلاح ونحوه.\nويصح وقف المشاع نصًّا (^١)، ووقف الحلي على اللبس، والعارية.\nولا يصح الوقف في الذمة، كعبدٍ، ودارٍ، ولا غير معين، كأحد هذين، أو عليه، ولا وقف ما لا يصح بيعه، كأم الولد، والكلب، والمرهون.\nلكن يصح وقف الدار، وإن لم يذكر حدودها، إذا كانت معروفة نصًّا (^٢).\nولا وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا، كأثمان، إلا تبعا، كفرسٍ بسرج، ولجامٍ مفضضين نصًّا (^٣)، ولا مطعوم، ورياحين.\nالثاني: أن يكون على برٍ من مسلمٍ، وذميٍ، كالمساكين، والحج، والغزو، والقناطر، والمساجد، والأقارب من مسلمٍ وذميٍ، ويصح على ذمي غير قريب، وشرط استحقاقه ما دام ذميًا لاغٍ، ويستمر له إن أسلم، كمع عدم هذا الشرط، ولا يصح على غير بر، فلا يصح على كنائسٍ، وبيوت\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨١، والكافي ٢/ ٢٥٠، والمغني ٦/ ٣٦، وشرح الزركشي ٤/ ٢٩٥، والمبدع ٥/ ١٥٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٣/ ٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٤.\n(^٣) ينظر: المبدع ٥/ ١٥٧، والإقناع ٣/ ٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٤.","vol":"2","page":1076},{"text":"نارٍ، ومصالحها (^١).\nزاد في الفصول: وساكنٍ بها ومجاورٍ؛ لأن الوقف ليس عليها، بل على الناس، ولا على الأغنياء، وقطاع الطريق، ولا مرتد، ولا على نفسه، ويصرف في الحال إلى من بعده.\nوعنه يصح (^٢) اختاره جماعةٌ، منهم أبو العباس (^٣).\nقال المنُقِّح (^٤): وعليه العمل، وهو أظهر.\nوإن وقف على غيره، واستثنى/ [٢١٩/ أ] كل الغلة، أو بعضها له، أو لولده مدة حياته نصًّا (^٥)، أو مدةً، أو استثنى الأكل، أو النفقة عليه، وعلى عياله نصًّا (^٦)، والانتفاع لنفسه، وعياله ونحوهم ولو بسكنى مدة حياتهم، أو يطعم صديقه صح (^٧)، فلو مات المشروط له في أثناء المدة، كان لورثته، وتصح إجارتها، ولو وقف على الفقراء فَافْتَقَرَ شَملَهُ، وتناوَل منه، ولو\nوقف\n_________\n(^١) بياض في الأصل ولعله (ولو من ذمي) ينظر: الإقناع ٣/ ٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٦.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٢، والمحرر ١/ ٣٦٩، والفروع ٧/ ٣٣٦، والمبدع ٥/ ١٥٩.\n(^٣) انظر في تفصيل من اختارها في الإنصاف ٧/ ١٧، ١٨ وقال: «وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله، عند حكامنا من أزمنة متطاولة، وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة، وترغيب في فعل الخير، وهو من محاسن المذهب».\n(^٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٣٦، والإنصاف ٧/ ١٩. والإقناع ٣/ ٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٨.\n(^٦) ينظر: الإقناع ٣/ ٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٤٨.\n(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٦:\nوالوقف إن يستثن منه الواقف … نفقة عليه لا توافق","vol":"2","page":1077},{"text":"مسجدًا، أو مقبرةً، أو بئرًا، أو مدرسةً؛ لعموم الفقهاء، أو رباطًا للصوفية مما يعم، فهو كغيره في الاستحقاق، والانتفاع.\nالثالث: أن يقف على معينٍ بملك، فلا يصح على مجهولٍ، كرجلٍ، أو مسجدٍ ونحوهما، ولا على حيوانٍ لا يَمْلِكُ، كعبدٍ ولو مكاتبًا، وأم ولد، وحمل أصالة بل تبعًا، كعلى أولادي، أو أولاد فلان، أو انتقل إلى بطن من أهل الوقف وفيهم حمل استحق بوضعه، من ثمرٍ، وزرعٍ ما يستحقه مشترٍ نصًّا (^١).\nولا على معدومٍ أصلًا، كمن سيولد لي، أو لفلان، ولا على مَلَكٍ، كجبريل ونحوه، ولا على بهيمة.\nالرابع: أن يقف ناجزًا، فإن علقه بشرطٍ، لم يصح، إلا أن يعلقه بموته، فيقول هو وقفٌ بعد موتي، فيصح، ويكون لازمًا نصًّا (^٢)، ويعتبر من ثلثه.\nوإن شرط شرطًا فاسدًا، كخيارٍ فيه، وتحويله، وتغيير شرط، وبيعه، وهبته، ومتى شاء أبطله ونحوه، لم يصح الوقف.\n\n<span data-type='title' id=toc-305>فصل</span>\nولا يشترط له قبول ناظره، ولا آدمي موقوف عليه ولو معينًا، ولا يبطل برده كسكوته.\nوقيل (^٣): يشترط فورًا، فيشترط اتصال القبول بالإيجاب، فإن تراخى\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٣/ ٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٠.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٥١، والمبدع ٥/ ١٦١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٠.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٧.","vol":"2","page":1078},{"text":"عنه، بطل البيع ونحوه.\nوقيل: (^١) ولو تراخيا.\nقال المنُقِّح (^٢): وهو أظهر، وتصرفه فيه يقوم مقام القبول.\nقال أبو العباس (^٣): وكذا أخذ ريعه، فإن لم يقبله، أو رده بطل في حقه دون من بعده، وليس كمنقطع الابتداء (^٤)، بل يصح هنا، وإن لم يصح هناك، ويصرف هو ومنقطع الابتداء، كوقفه على من لا يجوز، ثم على من يجوز، أو منقطع الوسط (^٥) حينئذٍ إلى من/ [٢١٩/ ب] بعده.\nويصرف منقطع الآخر، كما لو وقف على جهةٍ تنقطع ولم يذكر له مالًا، أو على من يجوز، ثم على من لا يجوز (^٦).\nوما وقفه، وسكت، إلى ورثة الواقف نسبًا بعد انقراض من يجوز\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٨.\n(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٦.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب المبدع ٥/ ١٦٢، والإنصاف ٧/ ٢٨.\n(^٤) قال في المغني ٦/ ٢٤: «مثل أن يقفه على من لا يجوز الوقف عليه، كنفسه، أو أم ولده، أو عبده، أو كنيسة، أو مجهول».\n(^٥) قال في كشاف القناع ٤/ ٢٥٢: «أي: ويصرف منقطع الوسط في الحال بعد من يجوز الوقف عليه، إلى من بعده، فلو وقف داره على زيد، ثم على عبده، ثم على المساكين، صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة؛ ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره».\n(^٦) مثل أن يقول: وقفت هذا على ولدي سنة ثم على المساكين. ينظر: المبدع ٥/ ١٦٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٣.","vol":"2","page":1079},{"text":"الوقف عليه، وقفًا عليهم على قدر إرثهم، فيستحقونه كالميراث، ويقع الحجب بينهم، فلبنتٍ مع ابن الثلث، وللأخ من الأم، مع الأخ من الأب، السدس، وجد، وأخ، يقتسمانه نصفين، وأخ، وعم ينفرد به الأخ، وعم، وابن عم، ينفرد به العم.\nوعنه (^١) يصرف إلى أقرب عصبته وقفًا، ولا يختص به فقراؤهم، فإن لم يكن له أقارب، فللفقراء، والمساكين، ونصه (^٢) يصرف في مصالح المسلمين، ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين.\nوإن قال: وقفته سنةً، أو إلى سنة، أو قدوم الحاج ونحوه لم يصح، وهو الوقف المؤقت، وإن قال: على أولادي سنة، أو مدة حياتي، ثم على الفقراء، صح.\nوإن قال: على الفقراء، ثم على ولدي، صحّ للفقراء فقط.\nولا يشترط للزومه إخراجه عن يده، بل يلزم بإيجابه، وقبول ملكه عنه.\nوعنه (^٣) يشترط، فلو شرط نظره له سلمه كغيره، ثم ارتجعه.\n\n<span data-type='title' id=toc-306>فصل</span>\nويملك الموقوف عليه الوقف إن كان آدميًا معينًا، أو جمعًا محصورًا\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٣١٦، والمبدع ٥/ ١٦٣، والإنصاف ٧/ ٣٠. وفي الفروع ٧/ ٣٤٢ (إلى عصبته) بدون أقرب.\n(^٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٩، والإنصاف ٧/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٤٠، والمبدع ٥/ ١٦٥، والإنصاف ٧/ ٣٧.","vol":"2","page":1080},{"text":"نصًّا (^١)، فينظر فيه هو، أو وليه بشرطه، ويزوجه إن لم يشترطه لغيره، ويلزمه بطلبها، ويأخذ المهر، ويزوجه، ويفديه إذا جنى خطأً، وعليه فطرته، وزكاته، ونفقته إن لم يكن له كسبٌ، ويقطع سارقه، وعنه (^٢) لا يملكه، بل يكون ملك الله تعالى، والحاكم ينوب فيه، ويصرفه في مصارفه، وجنايته في كسبه، وعلى القولين يملك نفعه، وصوفه ونحوه، وغلته، وكسبه، وَلَبَنَهُ، وثمرته، وله وطء الجارية.\nفإن وطئها فعلى الأَوَّل، لا حد بوطئه، ولا مهر، وولده/ [٢٢٠/ أ] حرٌ، وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه، وتصير أم ولده تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته، ويشتري بها مثلها تكون وقفًا بمجرد الشراء، وله تملك زرع غاصبٍ بالنفقة، حيث يتملك رب الأرض ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من أهل الوقف من الواقف، لا من البطن الذي قبله، فله اليمين مع شاهده؛ لإثبات الوقف مع امتناع بعض البطن الأَوَّل منهما.\nوإن وطئ الموقوفة أجنبي بشبهةٍ، يظنها حرة، فأولدها فهو حرٌ، وعليه المهر لأهل الوقف، وقيمة الولد تصرف في مثله.\nوإن كان من زوجٍ، أو زِنًا، فهو وقفٌ معها، وإن تلفت به، أو أتلفها، أو بعضها إنسان فعليه القيمة، يشتري بها مثلها، أو شقص يكون وقفًا\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٣١٧، والإنصاف ٧/ ٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٤. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٦:\nوالملك في الوقف فقل ينتقل … إلى من الوقف عليه جعلوا\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣١٧، والكافي ٢/ ٢٥٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٠٧، والمبدع ٥/ ١٦٥، والإنصاف ٧/ ٣٨.","vol":"2","page":1081},{"text":"بمجرد الشراء، ويأتي (^١).\nوإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (^٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،\nوإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (^٣).\nوقطع في القواعد (^٤) بأنه يصرف إلى الباقي.\nقال المنُقِّح (^٥): وهو قويٌ.\nوإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.\n\n<span data-type='title' id=toc-307>فصل</span>\nويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملًا، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (^٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل\n_________\n(^١) في هذا الباب.\n(^٢) لو قال: رد نصيبه على من بقي لكان أولى؛ لأنه قد يموت اثنان، ولا يبقى إلا واحدا، وقد عبر بذلك البعلي. ينظر: كشف المخدرات ٢/ ٥١٧.\n(^٣) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٦٨، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٨.\n(^٤) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٦٣.\n(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٧.\n(^٦) ينظر: المغني ٥/ ١١٦، والشرح الكبير ٥/ ٣٠٦، وشرح الزركشي ٧/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٥.","vol":"2","page":1082},{"text":"ونحوه، وجار، ومجرور نحو: على أنه، وبشرط أنه، ونحوه.\nويجب العمل به في عدم إيجاره، أو قدر المدة، وقسمه على الموقوف عليه في تقدير الاستحقاق وتقديم، كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض نحو: وقفت على زيدٍ، وعمر، وبكرٍ، ويبدأ بالدفع إلى زيد، أو وقفت على طائفة كذا، ويبدأ بالأصلح ونحوه، وتأخير عكسه، كجعل الاستحقاق مشتركًا في حالةٍ واحدة (^١)، وترتيبٍ، كجعل استحقاق بطن مرتبًا على آخر، فالتقديم: بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر، على صفة أن له ما فضل، وإلا سقط، والمراد إذا كان للمقدم شيءٌ مقدرٌ، فحينئذٍ إن كانت الغلة وافرة حصل بعده فضلٌ، وإلا/ [٢٢٠/ ب] فلا.\nوالترتيب: عدم استحقاق المؤخر، مع وجود المقدم، وفي التسوية، كقوله: الذكر، والأنثى سواء ونحوه، والتفضيل، كقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين.\nولو جهل شرط الوقف، عمل بعادةٍ، ثم عرف، ثم التساوي.\nوإن شرط إخراج من شاء بصفةٍ، وإدخاله بها، أو إخراج من شاء من أهل الوقف، وإدخال من يشاء منهم، صح، لا إدخال من شاء منهم من غيرهم، كشرطه تغيير شرط، وتقدم (^٢).\nقال أبو العباس (^٣): «كل متصرفٍ بولايةٍ، إذا قيل يفعل ما يشاء، فإنما\n_________\n(^١) كأن يقف على أولاده، وأولادهم. كشاف القناع ٤/ ٢٦٠.\n(^٢) في هذا الباب لوح رقم [٢١٩/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٨].\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٩٦.","vol":"2","page":1083},{"text":"هو إذا كان فعله؛ لمصلحةٍ شرعيةٍ، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه، أو ما يراه مطلقًا، فشرطٌ باطلٌ على\nالصحيح المشهور، قال: وعلى الناظر، بيان المصلحة فيعمل بما ظهر مع الاشتباه، إن كان عالمًا عادلًا ساغ له اجتهاده انتهى».\nوفي الناظر فيه، والإنفاق عليه وسائر أحواله، فإن عين الإنفاق عليه من غلةٍ، أو غيرها عمل به، وإن لم يعينه رأسًا فمن غلته، فإن لم يكن له غلة، فمن الموقوف عليه المعين إن كان ذا روحٍ، فإن تعذر بيع، وصرف في عينٍ أخرى تكون وقفًا لمحل الضرورة، قاله الحارثي (^١).\nثم قال: فإن كان عدم الغلة؛ لأجل أنه ليس من شأنه أن يؤجر، كالعبد يخدمه، والفرس يغزو عليها، أو يركبه، أوجر بقدر نفقته، وكذا إن احتاج الخان الْمُسَبَّل، أو الدار الموقوفة؛ لسكنى الحاج، أو الغزاة إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك.\nوإن كان الوقف على غير معينٍ، كالمساكين ونحوهم، فنفقته في بيت المال، فإن تعذر بيع، كما تقدم (^٢)، وإن كان عقارًا لم تجب عمارته، إلا بشرط كالمطلق.\nوخالف أبو العباس (^٣) فقال: «تجب عمارته بحسب البطون، فإن شرط الواقف عمارته عمل به مطلقًا، ومع الإطلاق يقدم على أرباب الوظائف».\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ٧١.\n(^٢) في هذا الباب وفي نفس اللوح من المخطوط في الصفحة رقم [٨٦٤].\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٣.","vol":"2","page":1084},{"text":"وقال أبو العباس (^١): الجمع بينهما حسب الإمكان.\nوإن شرط ألا ينزل فاسقٌ، ولا شرير، ولا متجوه ونحوه (^٢) عمل به، وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكمٍ؛ لمصلحةٍ، كشراءٍ للوقف نسيئةً، أو بنقدٍ لم يعينه.\nويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف نصًّا (^٣).\nويجوز صرف الموقوف على بناء المسجد؛ لبناء منارته، وإصلاحها وبناء منبره، وأن يشتري/ [٢٢١/ أ] سلمًا للسطح، وأن يبني منه ظلة، ولا يجوز في بناء مرحاضٍ، وزخرفة مسجدٍ، ولا في شراء مكانس، ومَجَارِف (^٤)، قاله الحارثي (^٥).\nوإن وقف على المسجد، أو على مصالحه، جاز صرفه في نوع العمارة، وفي مكانسٍ، ومجارف، ومساحي، وقناديل، ووقود، ورزق إمامٍ، ومؤذن، وقيم.\nوفي الفتاوى لأبي العباس (^٦): إذا وقف على مصالحه، وعمارته، فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف، والحفظ،\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٤.\n(^٢) أي متخذ جاه، أو متعال على غيره، ونحوه كمبتدع. ينظر: حاشية الروض المربع ٥/ ٥٥٠.\n(^٣) ينظر: الإقناع ٣/ ١٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٧.\n(^٤) المجارف: جمع مجرفة وهي: اسم آلة أداة يُجرف بها التُراب والثلج ونحوهما، وهي عبارة عن حديدة مسطَّحة لها مقبض سميك. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ٣٦٥.\n(^٥) نقل عنه صاحب الإقناع ٣/ ١٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٧.\n(^٦) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩.","vol":"2","page":1085},{"text":"والفرش، وفتح الأبواب، وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم.\nفإن لم يشرط ناظرًا، فليس للناظر ولاية النصب نصًّا (^١).\nوالنظر لموقوفٍ عليه إن كان معينًا، أو جمعًا محصورًا كل واحدٍ على حصته، وغير المحصور، والوقف على مسجدٍ ونحوه للحاكم، ووظيفة ناظرٍ، حفظ وقف، وعمارته، وإيجاره، وزرعه، ومخاصمة فيه، وتحصيل ريعه من أجرة، أو زرع، أو ثمر، والاجتهاد في تنميته، وصرفه في جهاته، من عمارة، وإصلاحٍ، وإعطاء ضعيف، قوي، أمين.\nفإن كان النظر لغير موقوفٍ عليه، وكانت ولايته من الحاكم، أو ناظر، فلا بد من شروط العدالة فيه، فإن فسق، أو أصر متصرفًا بخلاف الشرط الصحيح، عالمًا بتحريمه، قدح فيه، فإن عاد إلى أهليته، عاد حقه، كما لو صرح به، وكالموصوف، ذكره أبو العباس قال (^٢): «ومتى فرط، سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب».\nوفي الأحكام السلطانية (^٣): في العامل يستحق ماله، إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل، لم يستحق ما قابله، وإن كان؛ لجنايةٍ منه، استحقه، ولا يستحق لزيادةٍ، وإن كان مجهولًا فأجرة مثله.\nفإن كان مقدرًا في الديوان، وعمل به جماعة فهو أجرة المثل، وإن\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٨.\n(^٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠١. ونقل عنه صاحب الفروع ٧/ ٣٥٠، والإنصاف ٧/ ٦٣.\n(^٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ٣١٢.","vol":"2","page":1086},{"text":"شرط للناظر أجرة، فكلفته عليه، حتى يبقى أجرة مثله نصًّا (^١).\nوإن لم يسم له شيئًا فقياس المذهب إن كان مشهورًا بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله، وإلا فلا شيء له، وله الأجرة من وقت نظره فيه.\nوإن كانت ولايته من واقفٍ وهو فاسق، أو عدل، ففسق صح، وضم إليه أمينٌ.\nوإن كان لموقوفٍ عليه، إما بجعل الواقف النظر له،/ [٢٢١/ ب] أو لكونه أحق؛ لعدم ناظر، فهو أحق بذلك مطلقًا، فإن كان صغيرًا، أو سفيهًا، أو مجنونًا، قام وليه في النظر مقامه كملكه المطلق قاله الشيخ (^٢).\nقال الحارثي (^٣): وهو مبنيٌ على القول بملك الموقوف عليه، إما على انتفاء ملكه فللحاكم، ولا بد إلى حين تأهله، وإن أجر الناظر الوقف بأنقص من أجرة مثل، صحّ وضمن النقص.\nولو شرط الواقف النظر إلى غيره، لم يصح عزله بلا شرطٍ، ومقتضاه له عزله مع الشرط، فيتوجه أن يؤخذ منه أنه لو شرط له عزل من شاء كان صحيحًا. انتهى.\nوإن شرط النظر لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده، أو فوضه إليه، فله عزله، قاله ابن حمدان، والحارثي وغيرهما (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥١، والإنصاف ٧/ ٦٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٧١.\n(^٢) ينظر: المغني ٦/ ٤٠.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٠.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٧/ ٦٠.","vol":"2","page":1087},{"text":"وقيل (^١): لا، اختاره جمعٌ، وللناظر بالأصالة كموقوفٍ عليه، وحاكم نصب ناظر، وعزله، لا ناظر بشرط.\nوقيل (^٢): بلى، بناءً على أن للوكيل التوكيل.\nولا يوصي به نصًّا (^٣)، ولو أسند النظر إلى اثنين فأكثر، أو جعله الحاكم، أو الناظر إليهما لم يصح تصرف أحدهما مستقلًا بلا شرط، وإن شرطه لكلٍ منهما صحّ واستقل به.\nولا نظر لحاكم، مع ناظر حاضر.\nقال في الفروع (^٤): «أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا، ويتوجه ومع وجوده فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته؛ لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة، ودوام نفعه فالظاهر أنه يريده»، ولو سبق تولية ناظر غائب قدمت.\nقال أبو العباس (^٥): «فله الاعتراض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمينٍ إليه مع تفريطه، أو تهمته؛ ليحصل المقصود، وللناظر وضع يده عليه، والتقرير في وظائفه ذكروه في ناظر المسجد فَيُنَصِّبُ من يقوم بوظائفه من إمامٍ، ومؤذن، وقيِّمٍ وغيرهم».\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ١٧٠.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٤٧.\n(^٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٤٠٦.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٤٨.\n(^٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٧.","vol":"2","page":1088},{"text":"كما أن للناظر الموقوف عليه نَصْبَ من يقوم بمصلحته من جابٍ ونحوه.\nوإن شرط الواقف/ [٢٢٢/ أ] ناظرًا، ومدرسًا، ومعيدًا، وإمامًا، لم يجز أن يقوم شخصٌ بالوظائف كلها وينحصر فيه.\nوفي الفتاوى المصرية لأبي العباس (^١): إن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحدٍ فعل.\nوما بناه أهل الشوارع، والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم بعد الرضا صرفه، ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غاب، وإلا صح.\nقال الحارثي فيه (^٢): للإمام النصب أيضًا، لكن لا يَنصِبُ من لا يرضاه الجيران، وكذا الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضاه الجيران.\nوقال أيضًا (^٣): «ليس لأهل المسجد مع وجود إمامٍ، أو نائبه نصب ناظرٍ في مصالحه، ووقفه، فإن لم يوجد كالقرى الصغار الخارجة عن المصر، أو وجد وكان غير مأمونٍ، أو ينصب غير مأمونٍ فلهم النصب تحصيلًا للغرض ودفعًا للمفسدة وكذا ما عداه من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك، وكذا لو نزل مستحقٌ تنزيلًا شرعيًا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي، ومن\nلم يقم بوظيفته غيَّره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتبين الأَوَّل، ويلتزم الواجب، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية، وهي\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية ص ٣٩١.\n(^٢) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٧/ ٦٢، والإقناع ٣/ ١٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٤.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٧/ ٦٢، والإقناع ٣/ ١٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٤.","vol":"2","page":1089},{"text":"الجوامع، إلا من ولاه السلطان؛ لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه».\nوفي الرعاية (^١) إن رضوا بغيره بلا عذرٍ كره، وصح في المذهب (^٢).\nقال القاضي (^٣): «وإن غاب من ولاه فنائبه أحق، ثم من رضيه أهل المسجد؛ لتعذر إذنه».\nوإن علق الناظر الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها، فإن زالت منه زال استحقاقه، فلو وقف على المشتغلين بالعلم، استحق من اشتغل، فإن ترك المشتغل الاشتغال زال استحقاقه، فإن عاد، عاد استحقاقه، قاله في المغني (^٤).\nوإن شرط الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق كالمدرس، والمعيد، والمتفقه بالمدرسة مثلًا فلا إشكّال في توقف الاستحقاق على نصب/ [٢٢٢/ ب] الناظر له.\nوإن لم يشترطه بل قال: ويصرف الناظر إلى مدرسٍ، أو معيدٍ، أو متفقه بالمدرسة، لم يتوقف الاستحقاق على نصب، بل لو انتصب مدرسٌ، أو معيدٌ بالمدرسة، وأذعن له الطلبة بالاستفادة، وتأهل لذلك استحق؛ لعلمه، ولم تجز منازعته؛ لوجود الوصف المشروط.\nوكذا لو قام طالبٌ بالمدرسة متفقهًا، ولم ينصبه ناصب، وكذا لو\n_________\n(^١) لم أجده في الرعاية الصغرى.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٤، والإنصاف ٧/ ٦٦.\n(^٣) نقل عنه كل من الفروع ٧/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٥.\n(^٤) ينظر: المغني ٦/ ٩.","vol":"2","page":1090},{"text":"شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجدٍ، أو مؤذنه، أو قيِّمه فأم إمامٌ ورضيه الجيران، أو قام بخدمة المسجد قائم ونحو ذلك.\nقال أبو العباس (^١): ولو وقف على مدرس، وفقهاء، فللناظر، ثم للحاكم تقدير أعطيتهم، فلو زاد النماء، فهو لهم، وليس تقرير الناظر أمرًا حتمًا، كتقرير الحاكم بحيث لا يجوز له، أو لغيره زيادته، ونقضه؛ للمصلحة.\nوإن قيل: إن المدرس لا يزاد، ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه؛ للمصلحة كان باطلًا؛ لأنه لهم، والحكم بتقديم مدرسٍ، أو غيره باطلٌ لم نعلم أحدًا يعتد به قال به، ولا بما يشبهه (^٢)، ولو\nنفذه حاكمٌ، وإنما قدم القيّم ونحوه؛ لأن ما يأخذه أجرة، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرطٍ.\nقال في الفروع: «وجعل الإمام، والمؤذن كالقيّم بخلاف المدرس، والمعيد، والفقهاء، فإنهم من جنسٍ واحدٍ» (^٣).\nوقال أبو العباس (^٤) أيضًا: «ولو عطل مغل، وقف مسجد سنة، تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى؛ لتقوم الوظيفة فيهما، فإنه خير من التعطيل، ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام».\nقال في الفروع: «فتداخل مغل سنة في سنة، وأفتى غير واحدٍ منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهرٍ، أنه يتمم مما بعده، وحكم به\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الفروع ٧/ ٣٥٢، والإنصاف ٧/ ٦٤.\n(^٢) في المخطوط (لم نعلم أحدًا يعتد به، ولا قال به، ولا بما يشبهه) ولعله خطأ من الناسخ والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٢، والإنصاف ٧/ ٦٤.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٣.\n(^٤) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٠.","vol":"2","page":1091},{"text":"بعضهم بعد سنتين، ورأيت غير واحد لا يراه انتهى» (^١)، ويتوجه أن الثاني أظهر.\nومن شرط لغيره النظر إن مات، فعزل نفسه، أو فَسَقَ، فكموته؛ لأن تخصيصه للغالب قاله/ [٢٢٣/ أ] أبو العباس (^٢).\nوإن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له، فإن أبى القبول، انتقل إلى من يليه، فإن تعين أحدهم؛ لفضله، ثم صار فيهم من هو أفضل، انتقل إليه؛ لوجود الشرط فيه، ويتوجه إن استوى اثنان اشتركا، وللإمام ولاية النصب؛ لأنه من المصالح العامة.\nوقال أبو العباس (^٣): إن أطلق النظر؛ لحاكمٍ شمل أي حاكمٍ كان، سواءٌ كان مذهب حاكم البلد زمن الواقف، أو لا، وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطلٌ اتفاقا انتهى.\nفإن تعذر كان للسلطان تولية من شاء من المتأهلين، قاله نصر الله الحنبلي، وولد صاحب الفروع (^٤).\nولو فوضه حاكمٌ، لم يجز لآخر نقضه، ويتعين مصرف الوقف نصًّا (^٥)؛\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٥٤.\n(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٧.\n(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٧.\n(^٤) المراد به برهان الدِّين. قاله في المبدع ٥/ ١٧١، ونقل عنهم صاحب الإنصاف ٧/ ٦٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤١٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٦.\n(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٦٣، والإنصاف ٧/ ٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٧٦.","vol":"2","page":1092},{"text":"فلا يصرف في غيره، وإن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه صح، واتبع شرطه، وكذا لو شرط، ألا يزاد في عقد الإجارة على مدةٍ قدرها قاله في التلخيص.\nوقال ابن أبي موسى (^١) وغيره: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف، إذا كان أمينًا، ولهم مُسَاءَلَتُهُ عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم، حتى يستوي علمهم فيه، وعلمه، ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف؛ لتكون نسخته في أيديهم وثيقةً لهم.\nوينفق عليه من غلته، إن لم يعين واقف النفقة من غيره.\nفإن لم يعينه، ولم تكن له غلة، فالنفقة على الموقوف عليه المعين إن كان ذا روح، فإن تعذر، بيع وصرف في عين أخرى (^٢) تكون وقفًا لمحل الضرورة قاله الحارثي (^٣).\nفإن أمكن إيجاره كعبدٍ، وفرسٍ، أوجر بقدر نفقته، وإن كان على غير معينٍ، كالمساكين ونحوهم، فالنفقة من بيت المال، فإن تعذر بيع، كما تقدم (^٤).\nوإن كان عقارًا لم تجب عمارته من غير شرطٍ، كالمطلق.\nوخالف أبو العباس فقال (^٥): تجب عمارته بحسب البطون، وإن شرط\n_________\n(^١) نقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ٦٨.\n(^٢) في المخطوط (أجري) ولعله خطأ من الناسخ. ينظر: المبدع ٥/ ١٧٢، والإنصاف ٧/ ٧١، وكشاف القناع ٤/ ٢٦٦.\n(^٣) ينظر: الإنصاف ٧/ ٧١.\n(^٤) في هذا الباب لوح رقم [٢٢٣/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٦٤].\n(^٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٣.","vol":"2","page":1093},{"text":"الواقف عمارته عمل به مطلقًا، ومع الإطلاق، تقدم على أرباب الوظائف.\nوقال أبو العباس (^١):/ [٢٢٣/ ب] الجمع بينهما حسب الإمكان أولى.\nوقال المنُقِّح (^٢): إن أفضى تقديم العمارة إلى تعطيل مصالحه جمع بينهما حسب الإمكان.\nولو احتاج خان مسبَّل، أو دار؛ لسكنى حاجٍ، أو غزاة ونحوه إلى مرمة، أوجر منه بقدر ذلك، فإن تعذر فيتوجه من بيت المال.\nوإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده الذكور، والإناث بالسوية نصًّا (^٣)، ولو وجدوا بعد الوقف، وكذا ولد بنيه، لكن لا يستحقون مع آبائهم، بل بعدهم مرتبًا على الأصح، قاله في الفروع (^٤).\nقال في القواعد (^٥): ونصه، ترتيب فردٍ على فرد، فيستحق كل ولدٍ نصيب والده بعد فقده.\nوقدم في الفروع (^٦) بطنًا بعد بطن، أو الأقرب، فالأقرب، أو الأَوَّل فالأَوَّل ونحوه.\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٢٩، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٤.\n(^٢) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٩.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٢٤، والشرح الكبير ٦/ ٢١٤، والفروع ٧/ ٣٦٤، والمبدع ٥/ ١٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٦٩.\n(^٥) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٣٢٥.\n(^٦) ينظر: الفروع ٧/ ٣٦٩.","vol":"2","page":1094},{"text":"فلا يستحق ولد الولد شيئًا مع وجود فردٍ مع الأَوَّل يعني أنه ترتيب جملة، وكذا حكم وصية إذا وجدوا قبل موت موصٍ، فإن كان ولد غيره قبيلة، أو قال: أولادي، وأولادهم، فلا ترتيب، واستحقوا مع آبائهم.\nوعنه (^١) لا يدخل ولد البنين، إلا بذكرهم.\nفإذا قال: على ولدي، وولد ولدي، ثم على المساكين دخل البطن الأَوَّل والثاني، ولم يدخل الثالث، وإن قال: على ولدي، وولد ولد ولدي، دخلت ثلاث بطون دون من بعدهم.\nوإن وقف على ولده فلانٌ، وفلانٌ وسكت عن الثالث، وعلى ولد ولدي، دخل فيه ولد الثالث الذي لم يذكره نصًّا (^٢)؛ لدخوله في عموم ولدي، وخالف الشيخ (^٣)، وكذا ولدي فلان،\nوفلان، ثم الفقراء يشمل ولد ولده، ولا يدخل فيه ولد البنات نصًّا (^٤)، إلا بقرينةٍ، كقوله من مات منهم عن ولدٍ، فنصيبه لولده، أو قال: على ولدي فلان، وفلانة، وفلانة، وأولادهم ونحو ذلك.\nوعنه (^٥) يدخلون اختاره جماعة (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٥، والمغني ٦/ ١١، والمحرر ١/ ٣٨٢، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، والمبدع ٥/ ١٧٣.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٦/ ١٤.\n(^٤) ينظر: المغني ٦/ ١٦، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، وشرح الزركشي ٤/ ٢٧٨، والمبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٩.\n(^٥) ينظر: المغني ٦/ ١٦، والشرح الكبير ٦/ ٢١٥، والمبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٧٩.\n(^٦) قال في الإنصاف ٧/ ٨٠: «قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في القواعد: ومال إليه صاحب المغني. وهي طريقة ابن أبي موسى، والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون: أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبو الخطاب في الهداية في الوصية، وصاحب الفائق، وجزم به في منتخب الأدمي، وقدمه في المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. وأطلقهما في القواعد الفقهية. وقال أبو بكر، وابن حامد: يدخلون في الوقف. وقال في الإنصاف ٧/ ٧٩: فنص الإمام أحمد - ﵀ - في رواية المروذي: أن أولاد البنات لا يدخلون. وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب».","vol":"2","page":1095},{"text":"قال المنُقِّح (^١): وعليه العمل.\nفإن قيد فقال: لصاحبي، أو من ينتسب إليَّ، لم يدخلوا، ولو قال: على/ [٢٢٤/ أ] أولادي، ثم أولادهم، ثم الفقراء فترتيب جملةٍ على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئًا قبل انقراض الأَوَّل.\nفلو قال: من مات عن ولدٍ، فنصيبه لولده، استحق كل ولدٍ بعد أبيه نصيبه الأصلي، والعائد، وبالواو الاشتراك، فإن زاد على أنه إن توفي أحدٌ من أولاده الموقوف عليه ابتداءً في حياة والده وله ولدٌ، ثم مات الابن عن أولاده لصلبه، وعن ولد ولده لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه، فله معهم ما لأبيه لو كان حيًا، فهو صريحٌ في ترتيب الأفراد.\nوإن قال: على أن نصيب من مات عن غير ولدٍ لمن في درجته، والوقف مرتب، فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف، وكذا إن كان مشتركًا بين البطون، فإن لم يوجد في\nدرجته أحدٌ، فكما لولم يذكر الشرط، فيشترك الجميع في مسألة الاشتراك، ويختص الأعلى به في مسألة\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٩. قال محمد بن إبراهيم في مجموع فتاويه ٩/ ٩٤: «وهي المفتى بها عندنا لقوة دليلها».","vol":"2","page":1096},{"text":"الترتيب على المذهب (^١).\nوأفتى جمعٌ من الحنفية (^٢)، والشافعية (^٣) بانقطاعه فيها.\nوإن كان الوقف على البطن الأَوَّل، على أن نصيب من مات منهم عن غير ولدٍ لمن في درجته، فكذلك، فيستوي في ذلك كله إخوته، وبنو عمه، وبنو بني عم أبيهم ونحوهم، إلا أن يقول: يقدم الأقرب، فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به، وليس من الدرجة من هو أعلى، ولا أنزل.\nوإن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولدٍ، لمن في درجته استحقه أهل الدرجة، وقت وفاته، وكذا من سيوجد منهم، أفتى به الشارح (^٤)، واختاره صاحب الفائق (^٥)، وابن رجب (^٦).\nقال: وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين، وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم، وإن/ [٢٢٤/ ب] على بنيه، أو بني فلانٍ فهو للذكر خاصة، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء، دون أولادهن عن غيرهم، ولا يدخل مولى بني هاشمٍ في الوصية لهم؛ لأنه ليس منهم حقيقةً، ويحدد حق حملٍ بوضعه من ثمرٍ، وزرعٍ، كمشترٍ نصًّا (^٧)،\n_________\n(^١) ينظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٠، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٣.\n(^٢) ينظر: رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٦٩.\n(^٣) ينظر: حاشية قليوبي وعميره ٣/ ١٠٤، وتحفة المنهاج ٦/ ٢٦١.\n(^٤) ينظر: نقل عنه في المبدع ٥/ ١٧٦.\n(^٥) ينظر: نقل عنه في الإنصاف ٧/ ٥١.\n(^٦) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٣٩.\n(^٧) ينظر: المبدع ٥/ ١٧٣، والإنصاف ٧/ ٨٣، والإقناع ٣/ ٢٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٦.","vol":"2","page":1097},{"text":"وجزم به الْمُوَفَّق، وغيره (^١).\nثم قال في الفروع: «ويشبه الحمل، إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه، نقله يعقوب، وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه» (^٢).\nوإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته دخل فيه ولد البنين وإن نزلوا، ولا يدخل فيه ولد البنات نصًّا (^٣).\nوإن وقف على قرابته، أو قرابة فلان، فهو للذكر، والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وجده، وجد أبيه، يستوي ذكر، وأنثى، وصغير، وكبير، وغني، وفقير، ولا يدخل فيه قرابته من قبل أمه، ويأتي حكم أقرب قرابته، أو الأقرب إليه في الوصايا إن شاء الله تعالى (^٤).\nوأهل بيته نصًّا (^٥)، وقومه، ونساؤه، كقرابته، ونسل، كعقب، وأهله، وآله، كأهل بيته.\nوالعترة: العشيرة، وهي قبيلته، وذوو رحمه قرابته من جهة أبويه، وولده، وعصبته، وارثه بها مطلقًا، والأشراف أهل بيت النبي -ﷺ-، وجمع المذكر السالم، كالمسلمين، وضميره يشتمل النساء.\n_________\n(^١) ينظر: قال في الإنصاف ٧/ ٨٣: «نقله المروذي. وجزم به في المغني، والشرح، والحارثي».\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٦٧.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٢٢، والمبدع ٥/ ١٧٤، والإنصاف ٧/ ٧٩، والإقناع ٣/ ٢٤، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٧.\n(^٤) ولكن قدّر الله أن يتوفى قبل ن يصل إلى باب الوصايا ﵀ رحمة واسعة.\n(^٥) ينظر: المبدع ٥/ ١٧٨.","vol":"2","page":1098},{"text":"وإن قال لجماعةٍ، أو لجمعٍ من الأقارب إليه فمثله، ويتمم مما بعد الدرجة الأُولى، والأيامى (^١).\nوالعزاب: من لا زوج له من رجلٍ، وامرأةٍ.\nوالأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبكر.\nوثيب وهو: من زالت بكارته، ولو من غير زوجٍ، وعانس (^٢)، وإخوته، وعمومته لذكرٍ، وأنثى وتناوله لبعيدٍ، كولد ولده، وعزب، وأيم غير متزوجٍ.\nوالوسط:/ [٢٢٥/ أ] مادون العشيرة من الرجال، وأهل الوقف: المتناولون له.\nوالعلماء: حملة الشرع من غنيٍ، وفقير.\nوأهل الحديث: من عرفه، ولو حفظ أربعين حديثًا، لا من سمعه، والقراء الآن حفَّاظه (^٣).\nواليتيم: من لم يبلغ، ولا أب له، ولو جهل بقاء أبيه، فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، قاله في الفروع (^٤).\nوإن وقف على أهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم، لم يدخل\n_________\n(^١) الأيم: الْمَرْأَة لَا زوج لها بكرا كانت، أَو ثَيِّبًا. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٤٦، وجمهرة اللغة ١/ ٢٤٨، ومجمل اللغة ١/ ١٠٨.\n(^٢) العانس: الْمرأَة التي تُعَجِّز فِي بيت أَبويها لا تتزوَّج. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٦٢، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٣٠٨، ولسان العرب ٦/ ٣٩.\n(^٣) انظر الفروع ٧/ ٣٧٩، والإقناع ٣/ ٢٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٨٩.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٧٩.","vol":"2","page":1099},{"text":"فيهم من يخالف دينه، إلا بقرينةٍ.\nوإن وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم، واستيعابهم، وجب تعميمهم، والتسوية بينهم، كما لو أقر لهم، وإن أمكن حصرهم في ابتدائه، ثم تعذر، كوقف علي -﵁-، عمم من أمكن منهم، وسوى بينهم، وإن لم يمكن حصرهم ابتداءً، جاز التفضيل، والاقتصار على واحدٍ منهم. وإن وقف على الفقراء، والمساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها، وما يأخذه الفقهاء منه؛ كرزق من بيت المال، لا كجعل واستحق ببعض المال، ولا كأجرة في أصحها، ولو وقف على أصناف الزكاة، أو الفقراء، أو المساكين، جاز الاقتصار على صنفٍ، كزكاة.\nولا يعطي فقيرًا أكثر مما يعطاه من زكاة نصًّا (^١)، ووصية، كوقف فيما ذكر في هذا الفصل، وتأتي تتمته (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-308>فصل</span>\nوالوقف عقدٌ لازمٌ، لا يجوز فسخه بإقالة، ولا غيرها، ولا يصح بيعه، ولا المناقلة به نصًّا (^٣)، إلا أن يتعطل منافعه المقصودة منه بخرابٍ، أو غيره، ولو مسجد حتى بضيقه على أهله، أو خراب محلته، نص عليهما (^٤) فيصح\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٢٩، والإقناع ٣/ ٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٩١.\n(^٢) المراد في باب الوصايا، ولكن قدر الله أن يتوفى قبل ن يصل إلى باب الوصايا ﵀ رحمة واسعة.\n(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣٠٨٠، والمبدع ٥/ ١٨٥، والإنصاف ٧/ ١٠١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٥.\n(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٠، والإقناع ٣/ ٢٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٣.","vol":"2","page":1100},{"text":"بيعه، ولو شرط عدمه إذًا، فشرطه إذًا فاسدٌ نصًّا (^١)، ويصرف ثمنه في مثله، أو بعض مثله نصًّا (^٢) وقاله في التلخيص وغيره، كجهةٍ ويصير حكم المسجد للثاني، ويصح بيع بعضه؛ لإصلاح ما بقي إن اتحد الواقف، كالجهة، إن كان عينين، أو عينًا، ولم تنقص القيمة، وإلا بيع الكل.\nوأفتى عبادة (^٣) رحمه/ [٢٢٥/ ب] الله بجواز عمارة وقف من آخر على جهة.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٨٨، والإقناع ٣/ ٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٦.\n(^٢) ينظر: المبدع ٥/ ١٨٧، والإنصاف ٧/ ١٠٦، والإقناع ٣/ ٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٢. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٨:\nوبالخراب إن زال الانتفاع … وقيل أو معظمه يباع\nبشرط أن لا يرتجى التعمير … ويشتري بالثمن النظير\n(^٣) هو: عبادة بن عبد الغني بن منصور بن منصور بن عبادة الحراني، ثم الدمشقي، الفقيه المفتي، الشروطي، المؤذن، زين الدِّين، أبو محمد، ولد في رجب سنة (٦٧١ هـ) وسمع من القاسم الأربلي، وأبي الفضل بن عساكر، وجماعة. وطلب الحديث، وكتب الأجزاء، وتفقه على الشيخ زين الدِّين بن المنجا، ثم على الشيخ تقي الدِّين ابن تيمية.\nقال الذهبي: تقدم في الفقه وناظر وتميز، وكان فقيها عالما جيد الفهم يفهم شيئا في العربية والأصول، وكان صالحا دينا، ذا حظ من تهجد وإيثار وتواضع، توفي في شوال سنة (٧٣٩ هـ) ودفن بالباب الصغير وكانت جنازته حافلة. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٨٩، والدرر الكامنة ٣/ ٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٢٨٦.\nأما فتواه فقد نقلها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٥/ ٩٩ فقال: ومما أفتى به عبادة - ورأيته بخطه - في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر، فإذا خرب أحدها، وليس له ما يعمر به أنه يجوز لمباشر الأوقاف أن يعمره من الوقف الآخر، ووافقته طائفة من الحنفية، ونقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ١٠٥، والإقناع ٣/ ٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٤.","vol":"2","page":1101},{"text":"قال المنُقِّح (^١): وعليه العمل.\nويجوز اختصار أبنية إلى أصغر منها، وإنفاق الفضل على الإصلاح، ونصه (^٢) جواز تجديد بنايةٍ؛ لمصلحة، وحكم فرس حبيسٍ إذا لم يصلح للغزو، كوقفٍ، فيباع، ويشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، وبمجرد شراء البدل، يصير وقفًا، كبدل أُضْحِيَّةٍ، ورهن أُتْلِفَ.\nقال المنُقِّح (^٣): «والاحتياط وقفه»، ويبيعه حاكمٌ إن كان سبل الخيرات، وإلا ناظره الخاص، فإن عدم، فحاكم.\nوقيل (^٤): يبيعه حاكم، قدمه في الفروع (^٥).\nقال المنُقِّح (^٦): «وهو قويٌ في النظر، والأحوط إذن حاكم، ويجوز بيع آلته».\nوصرفها في عمارته، وما فضل عن حاجته من حصره، وزيته، وأنقاضه، وآلة، وثمنها، جاز صرفه إلى مسجدٍ آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين نصًّا (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.\n(^٢) ينظر: الإقناع ٣/ ٢٨، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٤.\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٠، والإنصاف ٧/ ١٠٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٥.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٠.\n(^٦) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.\n(^٧) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٤٤، والمبدع ٥/ ١٨٨، والإنصاف ٧/ ١١٢، والإقناع ٣/ ٢٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٨.","vol":"2","page":1102},{"text":"قال أبو العباس (^١): وفي سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحقٍ، ريعه، وفضلة غلة، موقوف على معين استحقاقه مقدر، بتعيين إرصاده (^٢)، ذكره أبو الحسين (^٣).\nواقتصر عليه الحارثي (^٤).\nوقال أبو العباس (^٥): إن علم أن ريعه يفضل دائمًا، وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد، وإعطاؤه فوق ما قدره الواقف جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده، قال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه.\nقال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل، ومن صرف على ثغرٍ، فاختل صُرِف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد، ورباط ونحوهما.\n_________\n(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٣٣، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٨.\n(^٢) الإرصاد في اللغة: التهيئة، والإعداد، وفي الاصطلاح: تخصيص الإمام غلة أراضي بيت المال؛ لبعض مصارفه ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٩٧، ولسان العرب ٣/ ١٧٧، معجم لغة الفقهاء ص ٥٤.\n(^٣) هو: محمد بن محمد بن الحسين، أبو الحسين بن الفراء الإمام، العلامة، الفقيه، القاضي، ابن القاضي الكبير أبي يعلى ولد سنة (٤٥١ هـ) وسمع: أباه، وأبا جعفر بن المسلمة، وأبا بكر الخطيب، وعدة، وتفقه بعد موت أبيه، وبرع وناظر، ودرس وصنف، وسمع منه خلق كثير من الأصحاب وغيرهم، منهم: ابن ناصر، ومعمر بن الفاخر، وابن الخشاب جمع طبقات الفقهاء الحنابلة، وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول، وغير ذلك، منها: المجموع في الفروع، ورؤوس المسائل، والمفردات في الفقه توفي مقتولا سنة (٥٢٦ هـ) ودفن بمقبرة باب حرب، وقدر الله ظهور قاتليه، فقتلوا كلهم. ينظر: سير أعلام النبلاء ١٩/ ٦٠١، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٢، والمقصد الأرشد ٢/ ٤٩٩.\n(^٤) نقل عنهم كل من صاحب المبدع ٥/ ١٨٩، والإقناع ٣/ ٢٨.\n(^٥) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١٠٨.","vol":"2","page":1103},{"text":"وَنَصَّ (^١) فيمن وقف على قنطرة، فانحرف الماء، أو انقطع يُرْصَدُ، لعله يرجع.\nويحرم حفر بئرٍ، وغرس شجرة في مسجدٍ، فإن فعل قلعت، وطمت نص عليهما (^٢)، فإن لم تقلع فثمرتها لمساكين المسجد، ويتوجه جواز حفر بئرٍ فيه، إن كان فيه مصلحة، ولم يحصل به ضيق.\nقال في الرعاية الكبرى: لم يكره أحمد ﵀ حفرها فيه (^٣).\nوإن كانت مغروسة/ [٢٢٦/ أ] فيه قبل بنايةٍ، ووقفها معه، فإن عين مصرفها عمل، وإلا فكوقفٍ منقطعٍ.\nقال في الفروع (^٤): «وإن بنى، أو غرس ناظر في وقفٍ، توجه أنه له، إن أشهد، وإلا للوقف، ويتوجه في أجنبيٍ للوقف بنيته» انتهى.\nوقال المنُقِّح (^٥): ولو غرس، أو بنى فيما هو وقفٌ عليه وحده فهو له محترمٌ، وإن كان شريكًا، وله النظر فقط فغير محترمٍ، وإن غرسه للوقف، أو من مال الوقف فوقف.\nوإن أجر الوقف بدون أجرة مثله صح، وضمن النقص.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٥، والمبدع ٥/ ١٨٩، والإقناع ٣/ ٢٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٦.\n(^٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٧، والإقناع ٣/ ٢٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٢، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٦.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٧/ ٣٩٨، والمبدع ٥/ ١٨٩، والإنصاف ٧/ ١١٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٣٩٧.\n(^٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١١.","vol":"2","page":1104},{"text":"<span data-type='title' id=toc-309>باب الهبة والعطية</span>\nالهبة: تمليك الحي لغيره ما يصح بيعه، غير واجبٍ بغير عوضٍ، بما يعد هبةً عرفًا من لفظ هبة، وتمليك ونحوهما، وبمعاطاة، بفعل مقترنٍ بما يدل عليها، فتجهيز ابنته بجهازٍ إلى زوج، تمليكٌ، وتقدم (^١).\nوأنواعها: صدقة، وهدية (^٢)، وهبة، ونِحْلَةٌ (^٣)، ويستحب لله تعالى، وصلة رحمٍ، لا مباهاة، ورياءً، وسمعةً فيكره، ويعتبر أن تكون من جائز التصرف، ويصح بعقد، وتملك به أيضًا، ولو بمعاطاة، كما تقدم (^٤)، وهي\n_________\n(^١) في باب البيع لوح رقم [١٣٧/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٨٢].\n(^٢) الفرق بين الهبة والهدية: أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة، ولهذا لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد، كما يقال إنه يهب له وقال تعالى ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ سورة مريم آية رقم (٥)، وتقول أهدى المرؤوس إلى الرئيس، ووهب الرئيس للمرؤوس، واصل الهدية من قولك: هدى الشيء إذا تقدم، وسميت الهدية؛ لأنها تقدم أمام الحاجة. ينظر: الفروق اللغوية للعسكري ص ١٦٧، ١٦٨.\n(^٣) الفرق بين العطية والنحلة: أن النحلة ما يعطيه الإنسان بطيب نفس، ومنه قوله تعالى ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ النساء آية رقم (٤)، أي عن طيب أنفس، وقيل: النحلة أن تعطيه بلا استعراض، ومنه قولهم: نحلة الوالد ولده، وفي الحديث ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن.\nوقال علي بن عيسى: الهبة لا تكون واجبة، والنحلة تكون واجبة، وغير واجبه، وأصله العطية من غير معاوضه، ومنه النحلة الديانة؛ لأنها كالنحلة التي هي العطية. ينظر: الفروق اللغوية للعسكري ص ١٦٨، ١٦٩.\n(^٤) في باب البيع لوح رقم [١٣٧/ أ] من المخطوط.","vol":"2","page":1105},{"text":"كبيعٍ في تراخي قبول، وتقدمه وغيرها، وإن شرط فيها عوضًا معلومًا صارت بيعًا، فيثبت فيها خيارٌ، وشفعة ونحوهما، وإن شرط ثوبًا مجهولًا لم تصح (^١).\nوتلزم بقبض، إن اعتبر، كقبض مبيعٍ لا قبله، إلا ما كان في يد متهبٍ، كوديعةٍ، وعاريةٍ فتلزم بعقدٍ، ولا تحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها.\nوعنه (^٢) يلزم في غير مكيلٍ، وموزونٍ، ومعدودٍ، ومذروعٍ بمجرد الهبة، ولا يصح إلا بإذن واهبٍ، ولواهبٍ الرجوع في إذن وهبةٍ قبل قبض.\nويبطل إذنٌ بموت أحدهما، ويقبض لطفلٍ أبٌ فقط من نفسه، فيقول: وهبت ولدي كذا، أو قبضته له إن كان مما يحتاج إلى قبض، ولا يحتاج إلى قبول، ولا يصح قبضه، ولا قبض مجنونٍ لنفسه، ولا قبوله، بل وليه يقوم مقامه/ [٢٢٦/ ب] فيهما، ثم وصى، ثم حاكمٌ أمينٌ يقوموه مقامهم، فإن لم يكن واحدٌ منهم، فيتوجه أن الأظهر صحة قبض ممن يلي أمرهما، من غير هؤلاء، ورحجه الشيخ (^٣)، واختاره في الفائق.\nوإن كان الواهب لهما أحد الثلاثة، وكل من يقبض، ويقبل هو، وإن مات واهبٌ قبل إقباض، ورجع، قام وارثه مقامه في إذنٍ، ورجوعٍ، وتبطل بموت متهبٍ قبل القبض.\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٢، والعدةص ٣١٥، والشرح الكبير ٦/ ٢٥٠، والمبدع ٥/ ١٩٢، والإنصاف ٧/ ١٢٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٩.","vol":"2","page":1106},{"text":"قال في المستوعب: لو وهب الغائب هبةً، وأنفذها مع رسول الموهب له، أو وكيله، ثم مات الواهب، أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها، وكانت للموهوب له؛ لأن قبضها كقبضه.\nولو أنفذها الواهب مع رسول نفسه، ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له، أو مات الموهوب له بطلت، وكانت للواهب، أو ورثته؛ لعدم القبض، وكذا حكم هديةٍ نص على ذلك كله (^١).\nوإن أبرأ غريمٌ، غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه، أو أسقطه عنه، أو تركه، أو ملَّكه له، أو تصدّق به عليه، أو عفا عنه صح، وبرأت ذمته، وإن رد ذلك ولولم يقبله نصًّا (^٢)، أو اعتقد أنه لا شيء له عليه، أو قبل حلوله حتى ولو كان المبرأ منه مجهولًا، لكن لو جهله ربه، وكتمه المدين خوفًا من أنه لو علمه لم يبرئه، لم تصح البراءة.\nومن صور البراءة من المجهول: لو أبرأه من أحدهما، أو أبرأه أحدهما، قاله الحلواني، والحارثي، ويؤخذ بالبيان (^٣).\nوالمذهب لا يصح مع إبهام المحل: كأبرأت أحد غرمائي (^٤)، ولا تصح هبة الدَّين، لغير من هو في ذمته وتقدم (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف ٧/ ١٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٤، والإقناع ٢/ ٣٢.\n(^٢) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٤، والمبدع ٥/ ١٩٤، والإنصاف ٧/ ١٢٧، والإقناع ٣/ ٣٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٠٤.\n(^٣) نقل عنهم كل من صاحب الفروع ٦/ ٣٤٠، والإنصاف ٧/ ١٢٨.\n(^٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٤٢، والمبدع ٥/ ١٩٤، والإقناع ٣/ ٣٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.\n(^٥) في باب السلم في لوح رقم [١٦٠/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٦٦٠].","vol":"2","page":1107},{"text":"وتصح هبة المشاع من شريكه، وغيره، منقولًا كان، أو غيره، فيقسم أولًا، ويعتبر لقبضه إذن شريكٍ، ويكون نصفه مقبوضًا تملكًا، ونصف الشريك أمانة، وإن أذن له في التصرف مجانًا، فكعارية، وإن كان بأجرةٍ، فكمأجورٍ، وهبةٍ/ [٢٢٧/ أ] جائز بيعه خاصة نصًّا (^١)، وفي الكافي (^٢) وغيره (^٣): وكلبٌ، ونجاسةٌ يباح نفعهما.\nقال المنُقِّح (^٤): وهو قويٌ.\nولا تصح هبة مجهولٍ، إلا إن تعذر علمه فيصح، كصلحٍ، ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت، نحو إن متَّ بفتح التاء، فأنت في حلٍ، فإن ضم التاء صح، وكان وصيةً (^٥).\nولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو ألا يبيعها، ولا يهبها ونحوه، وتصح هي، ولا يصح توقيتها، إلا في العمرى (^٦) كقوله: أعمرتك هذه الدار، أو\n_________\n(^١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٤، والفروع ٧/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.\n(^٢) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٦٢، والإنصاف ٧/ ١٣١. قال في الشرح الممتع على زاد المستقنع ١١/ ٧٧: «والذي يقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرث، وإما الماشية، وإما الصيد، فهذه ثلاثة أشياء يجوز اقتناء الكلب لها بشرط ألا يكون أسود، فإن كان أسود، فإنه لا يجوز اقتناؤه؛ لأنه لا يحل صيده؛ ولأنه شيطان فلا يحل اقتناؤه».\n(^٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٣.\n(^٥) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٥.\n(^٦) العمرى: بضم العين وسكون الميم وفتح الراء، وحكي ضم العين والميم، وحكي فتح العين وسكون الميم، لغات ثلاث، وهي نفسها لغات في العمر؛ لأنها مشتقة منه، وهي ما تجعله للرجل طول عمرك، أو عمره.\nينظر: تحرير ألفظ التنبيه ص ٢٤٠، والمطلع ٣٥٣، وأنيس الفقهاء ص ٩٦.","vol":"2","page":1108},{"text":"أرقبتكها، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو عمرى، أو رقبى، أو ما بقيت، أو أعطيتكها، ويقبلها فتصح، وتكون للمعمر ولورثته من بعده، كتصريحه، فإن لم يكن له ورثة، فلبيت المال.\nوإن شرط رجوعها بلفظٍ وغيره إلى المعمِر بكسر الميم عند موته، أو إليه إن مات قبل، أو إلى غيره، فهي الرُّقبى (^١)، أو رجوعها مطلقًا، أو إلى ورثته، أو قال: لآخرنا موتًا صحّ العقد، ولم يصح الشرط، وتكون للمُعْمَر، ولورثته من بعده كالأول، ولا ترجع إلى المُعَمِّرِ والمُرَقِّبِ نصًّا (^٢).\nولا يصح إعمار المنفعة، ولا إرقابها، فلو قال: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو غلة هذا البستان، أو خدمة هذا العبد، أو منحتكه، فعارية نصًّا (^٣)، له الرجوع فيها متى شاء في حياته، وبعد موته.\nويصح إعمار منقولٍ، وإرقابه من حيوانٍ، كعبدٍ، وجاريةٍ، ونحوهما، وغير حيوانٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-310>فصل</span>\nويجب التعديل، حتى من الأم في عطية الأولاد، وغيرهم، ممن يرثه\n_________\n(^١) الرقبى: أن يعطي الرجل دارا، أو أرضا رجلا فإن مات قبله رجعت إلى ورثته، وهي مشتقة من المراقبة، سميت بذلك؛ لأن كلا منهما يراقب موت صاحبه وينتظره؛ لتبقى له. ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٣٢٣، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٢٤٠.\n(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٢٨، ومختصر الخرقي ص ٨٢، والمغني ٦/ ٦٧، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.\n(^٣) ينظر: الفروع ٧/ ٤٠٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، والروض المربع ص ٤٦٢.","vol":"2","page":1109},{"text":"نصًّا (^١)، غير زوج، وزوجةٍ، حتى في نفقةٍ، لا في شيءٍ تافه نص عليهما (^٢) على قدر ميراثهم نصًّا (^٣) إلا في نفقةٍ فتجب الكفاية.\nوله التخصيص بإذن الباقي، فإن خص بعضهم، أو فضله/ [٢٢٧/ ب] بدون إذنٍ، فعليه التسوية بالرجوع، أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا.\nوإن مات قبل التسوية، ثبت للمعطي مالم يكن في مرض الموت، قاله الأصحاب، والشيخ (^٤) في مرض الموت فيما بعد.\nوتحرم الشهادة على التخصيص، أو التفضيل تحملًا، وأداءً نصًّا (^٥) إن علم، وكذا كل عقدٍ فاسدٍ عند الشاهد من المختلف فيه، قاله الشيخ وغيره في الرهن، وقال القاضي: يشهد، قال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر.\nوتكره على عقد نكاح مُحْرِمٍ وتقدم (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٢:\nعطية الأولاد جا في الأثر … للأنثيين مثل حظ الذكر\nوبينهم فيحرم التفضيل … وليس يمضي إذ به يميل\n(^٢) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١٠.\n(^٣) ينظر: المغني ٦/ ٥٤، والعدة ص ٣١٦، والمحرر ١/ ٣٧٤، والشرح الكبير ٦/ ٢٦٩، والمبدع ٥/ ١٩٩، والإنصاف ٧/ ١٣٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.\n(^٤) ينظر: الكافي ٢/ ٢٦٠، والمقنع ٢/ ٣٣٨.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣٦، وكشاف القناع ٤/ ٣١١.\n(^٦) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.\n(^٧) في باب محظورات الإحرام لوح رقم (١٠٨/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٢].","vol":"2","page":1110},{"text":"ولا يكره قسم ماله بين وارثه، فإن حدث له وارثٌ، سوى وجوبًا، وتستحب التسوية بينهم في وقفٍ، وإن وقف ثلثه في مرضه، أو وصى بوقفه على بعضهم جاز نصًّا (^١)، وقيل: (^٢) لا، اختاره جماعةٌ.\nقال المنُقِّح (^٣): وهو قويٌ.\nولا يصح وقف مريضٍ على أجنبيٍ، أو وارث بزيادةٍ على الثلث.\nقال المنُقِّح (^٤): ولو حيلة، كوقف مريضٍ ونحوه على نفسه، ثم عليه.\nولا يجوز لواهبٍ، ولا يصح أن يرجع في هبته، ولو صدقة، وهدية بعد قبضها نصًّا (^٥) كالقيمة، إلا الأب الأقرب فيجوز، إلا إذا وهبه سُريَّة (^٦)؛ للإعفاف.\nولو استغنى، أو أسقط حقه من الرجوع، وإن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن له لم يكن رجوعًا، وإن سألها هبة مهرها فوهبته، ثم ضرها\n_________\n(^١) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٤١٤، المبدع ٥/ ٢٠٢، والإنصاف ٧/ ١٤٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.\n(^٢) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٢٧٤، والفروع ٧/ ٤١٤، المبدع ٥/ ٢٠٢، والإنصاف ٧/ ١٤٣.\n(^٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.\n(^٤) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٤.\n(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٨٢، والمقنع ٢/ ٣٣٩، والمغني ٦/ ٥٦، وشرح الزركشي ٤/ ٣١٠، والإقناع ٣/ ٣٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦.\n(^٦) السرية: الأمة التي بوأتها بيتا، منسوبة إلى السر، وهو الجماع والإخفاء؛ لأن الإنسان كثيرا ما يسر بها، ويسترها عن حرته، وضموا السين ولم يكسروها؛ لأنهم خصوا الأمة بهذا الاسم، فولدوا لها لفظا فرقوا به بين المرأة التي تنكح، وبين الأمة التي تتخذ للجماع. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٠٣، والمطلع ص ١٤٦.","vol":"2","page":1111},{"text":"بطلاقٍ، أو غيره، فلها الرجوع نصًّا (^١)، إلا إن تبرعت به من غير مسألةٍ.\nوإن نقصت العين، أو زادت زيادةً منفصلةً لم تمنع الرجوع، إلا إذا كانت ولد أمةٍ فيمنع الرجوع في الأم، والزيادة للابن، وتمنع المتصلة.\nوإن باعه المتهب، ثم رجع إليه بفسخٍ، أو إقالةٍ، أو فَلَس مشترٍ، أو كاتبه، أو دبَّره ملك الرجوع، وهو مكاتبٌ، وما أخذه الابن من دية المكاتبة/ [٢٢٨/ أ] لم يأخذه منه أبوه.\nوإن رجع إليه ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إرثٍ، أو وصيةٍ، لم يملكه، وإن وهبه المتهب لابنه لم يملك أبوه الرجوع، إلا أن يرجع هو، كما لو رهنه، فإنه لا يملك الرجوع، إلا أن ينفك الرهن، ولا يصح رجوعه، إلا بقولٍ، وليس الوطء بمجرده رجوعًا.\nولأبٍ فقط إذا كان حرًا أن يأخذ من مال ولده ما شاء، مع الحاجة، وعدمها، في صغر الابن وكبره، بعلمه، وغيره مالم يضره نصًّا (^٢)، إلا\n_________\n(^١) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٣٧، وكشاف القناع ٤/ ٣١٦.\n(^٢) قال في الكافي ٢/ ٢٦٣: «وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين:\nأحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته.\nالثاني: أن لا يأخذ من مال أحد ولديه، فيعطيه الآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى، فإذا وجد الشرطان، جاز الأخذ». وينظر: المغني ٦/ ٦٢، والشرح الكبير ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٥/ ٢٠٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٥:\nمن مال ولد جاز أخذ الولد … بقد ما يحتاج أو بالزائد\nإلا إذا ما حصل الإجحاف … حينئذ لا يثبت الخلاف","vol":"2","page":1112},{"text":"سريته، ولو لم تكن أم ولدٍ، أو يأخذه؛ ليعطيه لولدٍ آخر نصًّا (^١)، أو يكون في مرض الموت، قاله أبو العباس (^٢).\nويحصل تملكه بقبضٍ نصًّا (^٣) مع قولٍ، أو نيةٍ، ولا يصح تصرفه فيه قبله، ولا قبل تملكه بعتقٍ، أو إبراء غريمٍ من دينه، أو بيعٍ ونحوه، ولا يكون تمليكًا.\nولا يملك إبراء نفسه من دينه، ولا القبض من غريم ولده؛ لأن الولد لم يملكه، ولو أراد أخذه مع غناه، فليس له بابًا عليه نصًّا (^٤).\nولو أقر بقبض دين ولده، فأنكر الولد، رجع على غريمه، ورجع الغريم على الأب نصًّا (^٥).\nقال في الفروع (^٦): «وظاهره لو أقر الابن بقبضه، أنه لا يرجع، وليس له طلبه، ومثله وارثه».\nويثبت له في ذمته الدِّين ونحوه، ولا يطالب به، كما يأتي (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: المغني ٦/ ٦٢، والشرح الكبير ٦/ ٢٨٥، والمبدع ٥/ ٢٠٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٧.\n(^٢) ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ١١٧، ونقل عنه صاحب الإنصاف ٧/ ١٥٦.\n(^٣) ينظر: المقنع ٢/ ٣٣٩، والإقناع ٣/ ٣٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٦، وحاشية الروض ٦/ ٢٤.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٢، والإقناع ٣/ ٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١٨.\n(^٥) ينظر: الإنصاف ٧/ ١٦٢، والإقناع ٣/ ٣٨، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٣١٨.\n(^٦) ينظر: الفروع ٧/ ٤٢٢.\n(^٧) في أخر هذا الفصل.","vol":"2","page":1113},{"text":"وإن وطئ جارية ولده، فأحبلها صارت أم ولدٍ له، وولده حرٌ، لا تلزمه قيمتها، ولا مهر، ولا حد، ويعزر، ويلزمه قيمتها، إن لم يكن الابن وطأها، نصًّا فيهما (^١).\nولا ينتقل الملك فيها إن الابن استولدها، وإن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولدٍ، وولده قن، ويحد، وليس لولدٍ، ولا لورثته مطالبة من دين قرضٍ (^٢)، أو ثمن مبيعٍ، أو قيمة متلفٍ، أو أرش جنايةٍ، أو ما انتفع به من ماله، ولا غير ذلك، إلا بنفقته الواجبة فله مطالبته، زاد في الوجيز (^٣) وحبسه عليها، ويعين مالٌ له في يده، ويثبت له في ذمته/ [٢٢٨/ ب] الدَّين ونحوه.\nوإن وجد عين ماله الذي أقرضه، أو باعه ونحوه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن أنقد ثمنه، ولا يكون ميراثًا، بل يكون له دون سائر الورثة.\nوقيل (^٤): لا يثبت في ذمة الأب شيءٌ لولده، فعلى الأَوَّل يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، ونصه يسقط، كجنايةٍ (^٥).\nقال المنُقِّح (^٦): وهو أظهر.\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٧/ ٣٨٩، والإنصاف ١٠/ ٢٤٦، والإقناع ٣/ ٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٧.\n(^٢) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٢٧:\nلا يملك ابن لأب مطالبة … ديونه حتى القروض ذاهبة\n(^٣) ينظر: الوجيز ص ٢٠٥.\n(^٤) ينظر: الإنصاف ٧/ ١٦٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٠.\n(^٥) ينظر: الإقناع ٣/ ٣٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٨، وكشاف القناع ٤/ ٣٢١، وحاشية الروض ٦/ ٢٦.\n(^٦) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣١٥.","vol":"2","page":1114},{"text":"وما قضاه في مرضه، أو وصى بقضائه فمن رأس ماله.\nوالهدية، والصدقة نوعان من الهبة، فيجري فيهما أحكامها، ثم إن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط، فصدقة.\nوإن قصد إكرامًا، وتوددًا ونحوه، فهدية، وإلا فهبة، وعطية، ونحلة، ووعاء هدية كهي، مع عرف، وَمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ لِيُهْدَى لَهُ، فلا بأس به، لغير النبي -ﷺ- (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-311>فصل في عطية المريض</span>\nأما المريض غير مرض الموت ولو مخوفًا، أو في غير مخوفٍ، كالرمد، ووجع الضرس، والصداع ونحوه، ولو مات به، أو صار مخوفًا ومات، فعطاياه، كوصية تصح في جميع ماله، وإن كان مرض الموت المخوف، كالبرسام (^٢)، وذات الجنب (^٣)، والطاعون، والقولنج (^٤)، والإسهال المتواتر، والحمى المطبقة، والرعاف (^٥) الدائم، والقيام المتدارك،\n_________\n(^١) ينظر: المبدع ٥/ ٢١٠، والإنصاف ٧/ ١٦٤، والإقناع ٣/ ٣٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٣، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٩.\n(^٢) البرسام: التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٩.\n(^٣) ذات الجنب هي: قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه.\nوقال أبو السعادات: ذات الجنب هي: الدبيلة والدمل الكبير التي تظهر في باطن الجنب وتتفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. ينظر: المطلع ص ٣٥٤. وفي الطب الحديث: التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ١٣٨.\n(^٤) القولنج: بضم القاف وفتح اللام، كلمة أعجمية معربه، وهو مرض معوي مؤلم، يعسر معه خروج الثقل، والريح. ينظر: والطب النبوي ص ١٠٩، والمصباح المنير ٢/ ٥١٨.\n(^٥) الرعاف: الدّم الذي يسبق من الأنف. ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٦٥، والمطلع ١/ ٦١.","vol":"2","page":1115},{"text":"والفالج (^١) في ابتدائه، والسل (^٢) في انتهائه.\nوما قال مسلمان عدلان من أهل الطب أنه مخوفٌ، واتصل به الموت، فعطاياه كوصية، لا يجوز لوارثٍ، ولا لأجنبيٍ بزيادةٍ على الثلث مثل الهبة، والعتق، والوقف، والمحاباة، لا الكتابة فمن رأس المال، وكذا لو أوصى بكتابةٍ بمحاباة، وإطلاقها بقيمته، وفرّع في المستوعب (^٣) على العتق فقال: وينفذ العتق في مرض الموت في الحال، ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لا حين العتق، فلو أعتق في مرضه أمة، تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها، إلا أن يصح من مرضه.\nوإن وهبها، حرم على المتهب/ [٢٢٩/ أ] وطؤها، حتى يبرأ الواهب، أو يموت.\nفأما الأمراض الممتدة كالسل، والجذام (^٤)، والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراشٍ فهي مخوفة، وإلا فلا.\nومن كان بين الصفين عند التحام حربٍ هو فيه وكلٌ منهما مكافئ الآخر، أو أحدهما مقهورًا، فأما القاهر بعد ظهوره، فليس بمخوفٍ، أو في\n_________\n(^١) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولا والجمل الضخم ذو السنامين. المعجم الوسيط ٢/ ٦٩٩، ومعجم اللغة العربية ٢/ ١٧٣٨.\n(^٢) السل: قروح تكون في الرئة، فتتجلط، وتثقل عن الحركة. ينظر: الشرح الممتع ١١/ ١٢٢.\n(^٣) نقل عنه كل من صاحب الإقناع ٣/ ٤٠، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٤.\n(^٤) الجذام: على وزن - غراب - علة تصيب البدن، تفسد مزاج الأعضاء وهيأتها، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وتساقطها. ينظر: القاموس المحيط ١/ ١٠٨٦، والمصباح المنير ١/ ٩٤. مادة (ج ذ م)، وتاج العروس ٣١/ ٣٨١.","vol":"2","page":1116},{"text":"لجة البحر عند هيجانه، أو وقوع الطاعون ببلدهما، أوقدم ليُقَص منه، أو أُسِر عند من عادته القتل، أو حامل عند مخاضٍ نصًّا (^١) حتى تنجو من نفاسها مع ألمٍ، وقيل (^٢): أو لا.\nوكذا السقط التام، بخلاف المضغة، وكذا من حبس؛ ليقتل، أو جرح جرحًا بليغًا مع ثبات عقله، فكمرضٍ مخوف، وحكم من ذبح، أو أبينت حشوته، وهي أمعاؤه، لا حزقها وقطعها فقط، قاله الشيخ (^٣) وغيره، كميتٍ في حكمه.\nولو علق صحيحٌ عتق عبده فوجد شرطه في مرضه، فمن ثلثه نصًّا (^٤)، وإن اختلف الورثة، وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة، أو المرض، فالقول قولهم، وإن كانت في رأس الشهر، واختلفا في مرض المعطي فيه، فالقول قول المعطي، وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة، بدأ بالأَوَّل فالأَوَّل منها، ولو كان فيها عتقٌ، فإن تساوت بأن وقعت دفعةً واحدةً، قسم الثلث بين الجميع بالحصص، وإن اجتمعت عطيته، ووصيته، وضاق الثلث عنهما، ولم تجز جميعها، قدمت العطية.\nوأما معاوضة المريض بثمن المثل فتصح من رأس المال، ولو مع وارثٍ، ولو قضى بعض غرمائه، وتركته تفي بدينه صح، ونصه مطلقًا (^٥)،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤٤، والمبدع ٥/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١٦٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٣.\n(^٢) ينظر: الإنصاف ٧/ ١٦٩.\n(^٣) ينظر: المغني ٦/ ٢٠٣، والفروع ٧/ ٤٤٤، والمبدع ٥/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١٧٠.\n(^٤) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤٣، والمبدع ٥/ ٢١٧، والإقناع ٣/ ٤١، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٩.\n(^٥) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١٩.","vol":"2","page":1117},{"text":"ولا يبطل تبرعه بإقراره بدينٍ نصًّا (^١).\nولو حابا وارثه، بطلت في قدرها، وصحت في غيرها بقسطه، ولمشترٍ الفسخ.\nوإن كان له شفيعٌ فله أخذه، فإن أخذه، فلا خيار للمشتري.\nولو باع المريض أجنبيًا، أو حاباه وله شفيعٌ/ [٢٢٩/ ب] وارثٌ أخذ بها إن لم تكن حيلةً؛ لأن المحاباة لغيره، ويعتبر الثلث عند الموت، فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره، ثم ملك مالًا يخرج من ثلثه تبين أنه عتق كله.\nوإن صار عليه دينٌ يستغرقه، لم يعتق منه شيئًا نصًّا (^٢).\nوعنه (^٣) بلى ثلثه، فلو مات قبل السيد كان حرًا، وإجازة المريض في مرضه معتبرة من الثلث، ولو قضى بعض غرمائه، وتفي تركته ببقية دينه (^٤) صح، ونصه مطلقًا (^٥).\nوهذا ما وجد بخط المصنف في نسخة مبيضة بخطه، ونسخت هذه النسخة عن نسخة نسخت عنها، على يد أفقر العباد، وأحوجهم إلى عفو ربه تعالى، محمد بن جمال الدِّين بن محمد بن عبد القادر بن\n_________\n(^١) ينظر: الفروع ٧/ ٤٤٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٣٢٧.\n(^٢) ينظر: عمدة الفقه ص ٧١، والعدة ص ٣١٨، والشرح الكبير ٦/ ٣٠٠، والمبدع ٥/ ٢١٧، والإنصاف ٧/ ١٧٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٤.\n(^٣) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٠٠، والإنصاف ٧/ ١٧٣.\n(^٤) في المخطوط (وبقي بقيته دينه) والكلام لا يستقيم ولعل العبارة ما أثبت كما في الفروع ٧/ ٤٤٦.\n(^٥) ينظر: المغني ٦/ ٢٠١، والشرح الكبير ٦/ ٢٩٥، والفروع ٧/ ٤٤٦، والمبدع ٥/ ٢١٥.","vol":"2","page":1118},{"text":"ـ المرحوم (^١) الشيخ - شهاب الدِّين أحمد العُسْكُري، مؤلفه رحمه الله تعالى، وكان الفراغ من ذلك نهار الاثنين، رابع عشر، في شوال المبارك، لسنة أربعين، وألف، أحسن الله ختامها [٢٣٠/ أ].\n_________\n(^١) هذه الكلمة إن أريد بها الإخبار فإنها لا تجوز، وإن أريد بها الدُّعاء والرجاء فهي جائزة. ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين ٣/ ١٣٥.","vol":"2","page":1119},{"text":"فهرس<span data-type='title' id=toc-312> المصادر والمراجع</span>\n١ - ابن قدامة وآثاره الأصولية، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ هـ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n٢ - الإتقان في علوم القرآن: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين السيوطي (ت ٩١١ هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: ١٣٩٤ هـ.\n٣ - آثار البلاد وأخبار العباد: المؤلف: زكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت ٦٨٢ هـ) الناشر: دار صادر - بيروت.\n٤ - الإجماع: المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩ هـ) المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ.\n٥ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت ٣٥٤ هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ.\n٦ - أحكام الجنائز: المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدِّين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠ هـ) الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٦ هـ.\n٧ - الإحكام في أصول الأحكام: المؤلف: أبو الحسن سيد الدِّين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت ٦٣١ هـ) المحقق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.\n٨ - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: المؤلف: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي (ت ٢٥٠ هـ) المحقق: رشدي الصالح ملحس، الناشر: دار الأندلس للنشر - بيروت.\n٩ - الاختيار لتعليل المختار: المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، مجد الدِّين الحنفي (ت ٦٨٣ هـ) الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة، تاريخ النشر: ١٣٥٦ هـ.\n١٠ - أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: محمّد بن بدر الدِّين بن عبد الحق ابن بلبان الحنبلي (ت ١٠٨٣ هـ) المحقق: محمد ناصر العجمي.\n١١ - آداب المشي إلى الصلاة: المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت ١٢٠٦ هـ) الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.\n١٢ - الإرشاد إلى سبيل الرشاد: تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي (ت ٤٢٨ هـ) تحقيق د/ عبد الله التركي، طبعة دار الكتب، السعودية، عام ١٤٣٢ هـ.\n١٣ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: المؤلف: محمد ناصر الدِّين الألباني (ت ١٤٢٠ هـ) دار النشر: المكتب الإسلامي -بيروت - الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ.\n١٤ - أساس البلاغة: المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨ هـ) تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.\n١٥ - الاستبصار في عجائب الأمصار: المؤلف: كاتب مراكشي (توفي: ق ٦ هـ) الناشر: دار الشؤون الثقافية، بغداد، عام النشر: ١٩٨٦ م.\n١٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت ٤٦٣ هـ) تحقيق: سالم محمد عطا- محمد علي معوض، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى، ٢٠٠٠ م.\n١٧ - الإصابة في تمييز الصحابة، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ.\n١٨ - إصلاح غلط المحدثين، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت ٣٨٨ هـ) المحقق: د. محمد علي عبد الكريم الرديني، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.\n١٩ - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدِّين) المؤلف: أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (ت بعد ١٣٠٢ هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى ١٤١٨ هـ.\n٢٠ - إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الطبعة الثالثة، ١٤٢٣ هـ.","vol":"2","page":1120},{"text":"٢١ - الأعلام: المؤلف: خير الدِّين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت ١٣٩٦ هـ) الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار/ مايو ٢٠٠٢ م.\n٢٢ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.\n٢٣ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، المؤلف: تقي الدِّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) المحقق: ناصر عبد الكريم العقل، الناشر: دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، ١٤١٩ هـ.\n٢٤ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدِّين، أبو النجا (ت ٩٦٨ هـ) المحقق: عبد اللطيف السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان.\n٢٥ - إكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال: المؤلف: شمس الدِّين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي (ت ٧٦٥ هـ) حققه ووثقه: د عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: منشورات جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي - باكستان.\n٢٦ - إكمال الأعلام بتثليث الكلام: المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدِّين (ت ٦٧٢ هـ) المحقق: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: جامعة أم القرى- مكة المكرمة-، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ.\n٢٧ - الأم: اسم المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ١٣٩٣، الطبعة: الثانية.\n٢٨ - الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة: المؤلف: أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمداني، زين الدِّين (ت ٥٨٤ هـ) المحقق: حمد بن محمد الجاسر، الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، عام النشر: ١٤١٥ هـ.\n٢٩ - الأمنية في إدراك النية: المؤلف: أبو العباس شهاب الدِّين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٣٠ - الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار: المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت ٥٥٨ هـ) المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف، الناشر: أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ.\n٣١ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: اسم المؤلف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن (ت ٨٨٥ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي.\n٣٢ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: المؤلف: قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي (ت ٩٧٨ هـ) المحقق: يحيى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: ٢٠٠٤ م.\n٣٣ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت ١٣٩٩ هـ) عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: محمد شرف الدِّين بالتقايا رئيس أمور الدِّين، والمعلم رفعت بيلكه الكليسي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان.\n٣٤ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: اسم المؤلف: زين الدِّين بن نجيم الحنفي (ت ٩٧٠ هـ)، دار النشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.\n٣٥ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: اسم المؤلف: علاء الدِّين الكاساني (ت ٥٨٧ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٠٦، الطبعة: الثانية.\n٣٦ - بدائع الفوائد: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.\n٣٧ - بداية العابد وكفاية الزاهد (في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل): المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (ت ١١٩٢ هـ) تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ.\n٣٨ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩٥ هـ)، دار النشر: دار الحديث - القاهرة.\n٣٩ - البداية والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ) المحقق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى ١٤٠٨، هـ.\n٤٠ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ) الناشر: دار المعرفة - بيروت.","vol":"2","page":1121},{"text":"٤١ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: اسم المؤلف: سراج الدِّين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت ٨٠٤ هـ) تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار النشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n٤٢ - البدع الحولية: إعداد: عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ.\n٤٣ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين السيوطي (ت ٩١١ هـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية - لبنان/ صيدا.\n٤٤ - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ) المحقق: د. الحسين آيت سعيد الناشر: دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٤٥ - تاج العروس من جواهر القاموس: اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، دار النشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.\n٤٦ - التاج والإكليل لمختصر خليل: المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (ت ٨٩٧ هـ).\n٤٧ - تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: المؤلف: شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) المحقق: عمر عبد السلام التدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٣ هـ.\n٤٨ - التبصير في الدِّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: المؤلف: طاهر بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر (ت ٤٧١ هـ) المحقق: كمال يوسف الحوت، الناشر: عالم الكتب - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ.\n٤٩ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ: المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدِّين الزيلعي الحنفي (ت ٧٤٣ هـ) الحاشية: شهاب الدِّين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (ت ١٠٢١ هـ) الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ.\n٥٠ - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر الهداية: تأليف: علاء الدِّين علي بن محمد ابن اللحام الحنبلي (ت ٨٠٣ هـ) تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n٥١ - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: المؤلف: علاء الدِّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت ٨٨٥ هـ) المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، الناشر: مكتبة الرشد - السعودية/ الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ.\n٥٢ - تحرير ألفاظ التنبيه: المؤلف: أبو زكريا محيي الدِّين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) المحقق: عبد الغني الدقر، الناشر: دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ.\n٥٣ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: المؤلف: ابن الملقن سراج الدِّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤ هـ) المحقق: عبد الله بن سعاف اللحياني، الناشر: دار حراء - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ.\n٥٤ - التحقيق في مسائل الخلاف: المؤلف: جمال الدِّين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ.\n٥٥ - تذكرة الموضوعات: المؤلف: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي (ت ٩٨٦ هـ) الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، الطبعة: الأولى، ١٣٤٣ هـ.\n٥٦ - تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: المؤلف: صلاح الدِّين خليل بن أيبك الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) تحقيق: السيد الشرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.\n٥٧ - التعريفات: اسم المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت ـ، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ.\n٥٨ - تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١ هـ) المحقق: أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: مكتبة أضواء السلف، الطبعة: الطبعة الثالثة ١٤١٥ هـ.\n٥٩ - تفسير البغوي: اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.\n٦٠ - التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: المؤلف: وهبة بن مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشق، الطبعة: الثانية، ١٤١٨ هـ.","vol":"2","page":1122},{"text":"٦١ - تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر (ت ٤٨٨ هـ) المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز، الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ.\n٦٢ - تكملة المعاجم العربية: المؤلف: رينهارت بيتر آن دُوزِي (ت ١٣٠٠ هـ) الناشر: وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، الطبعة: الأولى، من ١٩٧٩ - ٢٠٠٠ م.\n٦٣ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ.\n٦٤ - التمهيد في علم التجويد: المؤلف: شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (ت ٨٣٣ هـ) تحقيق: الدكتور على حسين البواب، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ.\n٦٥ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (ت ٤٦٣ هـ) دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ١٣٨٧، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري.\n٦٦ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: المؤلف: شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت ٧٤٤ هـ) تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني\n٦٧ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: المؤلف: علاء الدِّين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت ٨٨٥ هـ) المحقق: د/ ناصر السلامة، الناشر مكتبة الرشد، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n٦٨ - تهذيب اللغة: اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ) تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ٢٠٠١ م، الطبعة: الأولى.\n٦٩ - التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: تأليف: أحمد بن محمد الشويكي (ت ٩٣٩ هـ) تحقيق: د/ ناصر بن عبد الله الميمان، الناشر: المكتبة الملكية، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة، ١٤١٩ هـ.\n٧٠ - التوقيف على مهمات التعاريف: المؤلف: زين الدِّين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت ١٠٣١ هـ) الناشر: عالم الكتب -القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ.\n٧١ - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد البسام (ت ١٤٢٣ هـ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، الناشر: مكتبة الصحابة، الأمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، ١٤٢٦ هـ.\n٧٢ - الثقات، المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (ت ٣٥٤ هـ) طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ.\n٧٣ - جامع الأصول في أحاديث الرسول: المؤلف: مجد الدِّين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى.\n٧٤ - جامع البيان في تأويل القرآن: المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠ هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.\n٧٥ - الجامع الصحيح سنن الترمذي: اسم المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت ٢٧٩ هـ)، دار إحياء التراث العربي - بيروت ـ، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ.\n٧٦ - جامع المسائل لابن تيمية، المؤلف: تقي الدِّين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق: محمد عزير شمس، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n٧٧ - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -ﷺ- وسننه وأيامه: اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، (ت ٢٥٦ هـ) تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ.\n٧٨ - الجامع لأحكام القرآن: اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، (ت ٦٧١ هـ) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.\n٧٩ - الجبال والأمكنة والمياه، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨ هـ) المحقق: د/ أحمد عبد التواب عوض المدرس بجامعة عين شمس، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع القاهرة، عام النشر: ١٣١٩ هـ.\n٨٠ - الجرح والتعديل: المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ) الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٢٧١ هـ.","vol":"2","page":1123},{"text":"٨١ - جمهرة اللغة: اسم المؤلف: ابن دريد، تحقيق: رمزي منير بعلبكي. دار النشر: دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة: الأولى ١٩٨٧ م.\n٨٢ - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد: تأليف: يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الحنبلي المعروف ب (ابن المبرد) (ت ٩٠٩ هـ) تحقيق د/ عبد الرحمن العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ.\n٨٣ - حاشية البجيرمي على الخطيب: المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت ١٢٢١ هـ) الناشر: دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤١٥ هـ.\n٨٤ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ١٢٣٠ هـ) الناشر: دار الفكر.\n٨٥ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (ت ١٣٩٢ هـ) الطبعة: الأولى - ١٣٩٧ هـ.\n٨٦ - حاشيتا قليوبي وعميرة: المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، ١٤١٥ هـ.\n٨٧ - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠ هـ) المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ.\n٨٨ - حواشي التنقيح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: المؤلف: شرف الدِّين موسى بن أحمد الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ) تحقيق د/ يحيى بن أحمد الجردي، الناشر: دار المنار القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.\n٨٩ - حياة الحيوان الكبرى: المؤلف: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدِّين الشافعي (ت ٨٠٨ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ.\n٩٠ - الحيوان: المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب، الليثي، الشهير بالجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ.\n٩١ - خريدة العجائب وفريدة الغرائب، المؤلف: سراج الدِّين أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي، البكري القرشي، المعري ثم الحلبي (ت ٨٥٢ هـ) المحقق: أنور محمود زناتي، الناشر: مكتبة الثقافة الإسلامية، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ.\n٩٢ - خطبة الحاجة التي كان رسول الله -ﷺ- يعلمها أصحابه، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدِّين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠ هـ) الناشر: مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.\n٩٣ - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام: المؤلف: أبو زكريا محيي الدِّين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ) المحقق: حققه وخرج أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٩٤ - درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: المؤلف: علي حيدر خواجه أمين أفندي (ت ١٣٥٣ هـ) تعريب: فهمي الحسيني، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ.\n٩٥ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية: المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة: السادسة، ١٤١٧ هـ.\n٩٦ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: اسم المؤلف: الحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) دار النشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثانية، سنة النشر ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م.\n٩٧ - دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: المؤلف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ.\n٩٨ - الدلائل في غريب الحديث، المؤلف: قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي، أبو محمد (ت ٣٠٢ هـ) تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n٩٩ - دليل الطالب لنيل المطالب: المؤلف: مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (ت ١٠٣٣ هـ) المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n١٠٠ - ذيل طبقات الحنابلة: المؤلف: زين الدِّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَّلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.","vol":"2","page":1124},{"text":"١٠١ - رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) المؤلف: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي، أبو عبد الله، ابن بطوطة (ت ٧٧٩ هـ) الناشر: أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، عام النشر: ١٤١٧ هـ.\n١٠٢ - الرحلة الشامية، المؤلف: الأَمير محمَّد عَلي بن محمد توفيق بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي (ت ١٣٧٤ هـ) حرّرهَا وقدّم لها: علي أحمد كنعان، الناشر: دار السويدي للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٢ م\n١٠٣ - رد المحتار على الدر المختار: المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢ هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢ هـ.\n١٠٤ - الرد على شبهات المستعينين بغير الله: المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى (ت ١٣٢٩ هـ) الناشر: مطبعة دار طيبة - الرياض - السويدي، الطبعة: ١٤٠٩ هـ.\n١٠٥ - رسالة في زكاة الحلي: المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١ هـ) الناشر: دار الوطن للنشر، الطبعة: ١٤٢٣ هـ.\n١٠٦ - الرعاية الصغرى: تأليف: أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي (ت ٦٩٥ هـ) تحقيق: د/ ناصر بن سعود السلامة، الناشر: دار أشبيليا، المملكة العربية السعودية، ١٤٢٣ هـ، الطبعة الأولى.\n١٠٧ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام: المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت ٥٨١ هـ) المحقق: عمر عبد السلام السَّلامي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الطبعة الأولى، ١٤٢١ هـ.\n١٠٨ - الروض المربع شرح زاد المستقنع: اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، الناشر: دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.\n١٠٩ - الروض المعطار في خبر الأقطار: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحِميري (ت ٩٠٠ هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - طبع على مطابع دار السراج، الطبعة: الثانية، ١٩٨٠ م.\n١١٠ - روضة الناظر وجنة المناظر: اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ)، الناشر: مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ-٢٠٠٢ م.\n١١١ - زاد المستقنع: اسم المؤلف: موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا (ت ٩٦٨ هـ) المحقق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر، الناشر: دار الوطن للنشر - الرياض.\n١١٢ - زاد المسير في علم التفسير: المؤلف: جمال الدِّين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤٢٢ هـ.\n١١٣ - زاد المعاد في هدي خير العباد: المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١٥ هـ.\n١١٤ - الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت ٣٧٠ هـ) المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني، الناشر: دار الطلائع.\n١١٥ - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ٨٥٢ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٣٧٩ هـ، الطبعة: الرابعة، تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي.\n١١٦ - سر صناعة الإعراب: المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ٣٩٢ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، الطبعة: الأولي ١٤٢١ هـ.\n١١٧ - السلاح: المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت ٢٢٤ هـ).\n١١٨ - السلسبيل في معرفة الدليل، تأليف: صالح بن إبراهيم البليهي (ت ١٤١٠ هـ) الطبعة الثالثة ١٤٠١ هـ، مطابع دار الهلال، الرياض.\n١١٩ - سنن ابن ماجه: اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت ٢٧٥ هـ)، الناشر: دار إحياء الكتب العربية -، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n١٢٠ - سنن أبي داود: اسم المؤلف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥ هـ)، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، تحقيق: محمد محيي الدِّين عبد الحميد.","vol":"2","page":1125},{"text":"١٢١ - سنن البيهقي الكبرى: اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت -، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤ هـ.\n١٢٢ - سنن الدارقطني، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ.\n١٢٣ - سنن الدارمي: اسم المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ\n١٢٤ - سنن النسائي: اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣ هـ) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ.\n١٢٥ - سير أعلام النبلاء اسم المؤلف: شمس الدِّين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبي (ت ٧٤٨ هـ)، الناشر: دار الحديث- القاهرة، الطبعة: ١٤٢٧ هـ.\n١٢٦ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ) الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى.\n١٢٧ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: اسم المؤلف: لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي (ت ١٠٨٩ هـ)، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ.\n١٢٨ - شرح الزركشي: المؤلف: شمس الدِّين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (ت ٧٧٢ هـ) الناشر: دار العبيكان، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ.\n١٢٩ - شرح السنة: اسم المؤلف: الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت - ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، الطبعة: الثانية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش.\n١٣٠ - شرح الصدور بتحريم رفع القبور، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ) الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٨ هـ.\n١٣١ - شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١ هـ) الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ.\n١٣٢ - الشرح الكبير لابن قدامة: اسم المؤلف: ابن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن محمد (ت ٦٨٢ هـ). الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.\n١٣٣ - شرح الكوكب المنير: المؤلف: تقي الدِّين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (ت ٩٧٢ هـ) المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة: الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ.\n١٣٤ - الشرح الممتع على زاد المستقنع: اسم المؤلف: محمد بن صالح بن عثيمين، دار النشر دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.\n١٣٥ - شرح سنن أبي داود، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفي بدر الدِّين العيني (ت ٨٥٥ هـ) المحقق: أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.\n١٣٦ - شرح عمدة الفقه، المؤلف: تقي الدِّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) المحقق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n١٣٧ - شرح عمدة الفقه، تأليف: د/ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين، الطبعة الثانية ١٤٢٩ هـ.\n١٣٨ - شرح مختصر الروضة، المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدِّين (ت ٧١٦ هـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.\n١٣٩ - شرح مختصر خليل للخرشي، المؤلف: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت ١١٠١ هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة - بيروت.\n١٤٠ - شرح مشكّل الآثار، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ٣٢١ هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى - ١٤١٥ هـ.","vol":"2","page":1126},{"text":"١٤١ - شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ)، دار النشر: عالم الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى ١٤١٤ هـ.\n١٤٢ - شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، المؤلف: نشوان بن سعيد الحميري اليمني (ت ٥٧٣ هـ) المحقق: د حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)، دار الفكر (دمشق - سورية) الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.\n١٤٣ - الصارم المسلول على شاتم الرسول، المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) المحقق: محمد محي الدِّين عبد الحميد، الناشر: الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعودية.\n١٤٤ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (ت ٨٢١ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٤٥ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ٣٩٣ هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ.\n١٤٦ - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت ٣٥٤ هـ)، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.\n١٤٧ - صحيح ابن خزيمة، المؤلف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت ٣١١ هـ) المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت.\n١٤٨ - صحيح الترغيب والترهيب، المؤلف: محمد ناصر الدِّين الألباني (ت ١٤٢٠ هـ) الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، الطبعة: الخامسة.\n١٤٩ - صحيح مسلم بشرح النووي، اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٣٩٢، الطبعة: الطبعة الثانية.\n١٥٠ - صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n١٥١ - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي (ت ٦٩٥ هـ) المحقق: محمد ناصر الدِّين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ.\n١٥٢ - الصلاة وأحكام تاركها، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ.\n١٥٣ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، المؤلف: شمس الدِّين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت.\n١٥٤ - طبقات الحفاظ، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين السيوطي (ت ٩١١ هـ).\n١٥٥ - طبقات الحنابلة، اسم المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (ت ٥٢٦ هـ)، المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت.\n١٥٦ - طبقات الشافعية الكبرى، المؤلف: تاج الدِّين عبد الوهاب بن تقي الدِّين السبكي (ت ٧٧١ هـ) المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤١٣ هـ.\n١٥٧ - طبقات الشافعية، المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدِّين ابن قاضي شهبة (ت ٨٥١ هـ) المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.\n١٥٨ - طبقات الشافعيين، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت ٧٧٤ هـ) تحقيق: د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب، الناشر: مكتبة الثقافة الدِّينية، تاريخ النشر: ١٤١٣ هـ.\n١٥٩ - طبقات الفقهاء، هذبهُ: محمد بن جلال الدِّين المكرم (ابن منظور)، اسم المؤلف: أبو إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)، المحقق: إحسان عباس، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر: ١٩٧٠ م، الناشر: دار الرائد العربي، عنوان الناشر: بيروت - لبنان.\n١٦٠ - الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (ت ٢٣٠ هـ) المحقق: زياد محمد منصور، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ.","vol":"2","page":1127},{"text":"١٦١ - طرح التثريب في شرح التقريب، المؤلف: أبو الفضل زين الدِّين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت ٨٠٦ هـ) أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدِّين، ابن العراقي (ت ٨٢٦ هـ) الناشر: الطبعة المصرية القديمة.\n١٦٢ - طلبة الطلبة، المؤلف: عمر بن محمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدِّين النسفي (ت ٥٣٧ هـ) الناشر: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، تاريخ النشر: ١٣١١ هـ.\n١٦٣ - العبر في خبر من غبر، اسم المؤلف شمس الدِّين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (ت ٧٤٨ هـ المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n١٦٤ - العدة شرح العمدة، المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدِّين المقدسي (ت ٦٢٤ هـ) الناشر: دار الحديث، القاهرة.\n١٦٥ - عمدة الفقه، المؤلف: أبو محمد موفق الدِّين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الشهير بابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) المحقق: أحمد محمد عزوز، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: ١٤٢٥ هـ.\n١٦٦ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف: بدر الدِّين محمود بن أحمد العيني، (ت ٨٥٥ هـ) دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.\n١٦٧ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدِّين أبو يحيى السنيكي (ت ٩٢٦ هـ) الناشر: المطبعة الميمنية.\n١٦٨ - غريب الحديث لابن قتيبة، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري (ت ٢٧٦ هـ) المحقق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العاني - بغداد، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧.\n١٦٩ - غريب الحديث، اسم المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بابن الجوزي، (ت ٥٩٧ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى، ١٤٠٥، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي.\n١٧٠ - غريب الحديث، اسم المؤلف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، (ت ٢٢٤ هـ) دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١٣٩٦، الطبعة: الأولى، ١٣٨٤ هـ، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.\n١٧١ - غريب الحديث، المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق (ت ٢٨٥ هـ) المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ.\n١٧٢ - غريب الحديث، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت ٣٨٨ هـ) المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٤٠٢ هـ.\n١٧٣ - الفائق في غريب الحديث والأثر، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت ٥٣٨ هـ) المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة - لبنان، الطبعة: الثانية.\n١٧٤ - الفتاوى السعدية. اسم المؤلف: عبد الرحمن السعدي، دار النشر: دار المنهاج، القاهرة/ الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ، ٢٠٠٣ م.\n١٧٥ - الفتاوى الكبرى اسم المؤلف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدِّين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ.\n١٧٦ - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اسم المؤلف: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، دار النشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عدد الأجزاء: ٣٢.\n١٧٧ - فتاوى مهمة لعموم الأمة، المؤلف: عبد العزيز بن باز، محمد بن صالح العثيمين، المحقق: إبراهيم الفارس، الناشر: دار العاصمة - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ.\n١٧٨ - فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، المؤلف: محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ت ١٣٨٩ هـ) جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٩ هـ.\n١٧٩ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت ٨٥٢ هـ)، دار النشر: دار المعرفة - بيروت ١٣٧٩ هـ، تحقيق: محب الدِّين الخطيب.\n١٨٠ - فتح الباري، اسم المؤلف: زين الدِّين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدِّين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب، (ت ٧٩٥ هـ) الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ.","vol":"2","page":1128},{"text":"١٨١ - فتح القدير، المؤلف: كمال الدِّين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت ٨٦١ هـ) الناشر: دار الفكر.\n١٨٢ - فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد، المؤلف: حامد بن محمد بن حسين بن محسن، المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار المؤيد، الطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ.\n١٨٣ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، المؤلف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور (ت ٤٢٩ هـ) الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٧٧ م.\n١٨٤ - الفروع وتصحيح الفروع، اسم المؤلف: محمد بن مفلح المقدسي (ت ٧٦٢ هـ)، المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ١٤٢٤ هـ.\n١٨٥ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدِّين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤ هـ) الناشر: عالم الكتب.\n١٨٦ - الفقه الإسلامي وأدلته، المؤلف: وهبة الزحيلي، الناشر: دار الفكر - سورية - دمشق، الطبعة الرابعة المنُقِّحة المعدلة.\n١٨٧ - فقه السنة، المؤلف: سيد سابق (ت ١٤٢٠ هـ) الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٣٩٧ هـ.\n١٨٨ - فقه اللغة وسر العربية، المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: إحياء التراث العربي، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.\n١٨٩ - فقه المعاملات، المؤلف: عبد العزيز محمد عزام، الناشر: مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، الطبعة: ١٩٩٧ - ١٩٩٨ مـ.\n١٩٠ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) المحقق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.\n١٩١ - فوات الوفيات، المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدِّين (ت ٧٦٤ هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى.\n١٩٢ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، اسم المؤلف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي (ت ١١٢٥ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٤١٥ هـ.\n١٩٣ - القاموس المحيط، المؤلف: مجد الدِّين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧ هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ.\n١٩٤ - قواطع الأدلة في الأصول، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت ٤٨٩ هـ) المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n١٩٥ - القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ.\n١٩٦ - القواعد لابن رجب، المؤلف: زين الدِّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.\n١٩٧ - القوانين الفقهية، اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت ٧٤١ هـ).\n١٩٨ - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو محمد (ت ٦٢٠ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ.\n١٩٩ - كتاب الأفعال، المؤلف: علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم، المعروف بابن القَطَّاع الصقلي (ت ٥١٥ هـ) الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى ١٤٠٣ هـ.\n٢٠٠ - كتاب الأموال، المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (ت ٢٢٤ هـ) المحقق: خليل محمد هراس، الناشر: دار الفكر. - بيروت.","vol":"2","page":1129},{"text":"٢٠١ - كتاب الجيم، المؤلف: أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء (ت ٢٠٦ هـ) المحقق: إبراهيم الأبياري، راجعه: محمد خلف أحمد، الناشر: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، عام النشر: ١٣٩٤ هـ.\n٢٠٢ - كتاب العين، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت ١٧٠ هـ) المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال.\n٢٠٣ - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، (ت ٢٣٥ هـ) دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - ١٤٠٩، الطبعة: الأولى، تحقيق: كمال يوسف الحوت.\n٢٠٤ - الكتاب: القاموس الفقهي، المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب، الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية، الطبعة: الثانية ١٤٠٨ هـ.\n٢٠٥ - كشاف القناع عن متن الإقناع، اسم المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، (ت ١٠٥١ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية.\n٢٠٦ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، المؤلف: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١١٦٢ هـ) الناشر: مكتبة القدسي، لصاحبها حسام الدِّين القدسي - القاهرة، عام النشر: ١٣٥١ هـ.\n٢٠٧ - كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، المؤلف: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي (ت ١١٩٢ هـ) المحقق: قابله بأصله وثلاثة أصول أخرى: محمد بن ناصر العجمي، الناشر: دار البشائر الإسلامية - لبنان/ بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ.\n٢٠٨ - الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (ت ٤٢٧ هـ) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ.\n٢٠٩ - كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية، المؤلف: إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله اللواتي الأَجْدَابي، أبو إسحاق الطرابلسي (ت ٤٧٠ هـ) المحقق: السائح علي حسين، الناشر: دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة - طرابلس - الجماهيرية الليبية.\n٢١٠ - الكلم الطيب، المؤلف: تقي الدِّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الدمشقي (ت ٧٢٨ هـ) تحقيق: محمد ناصر الدِّين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٩٧٧ م.\n٢١١ - الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (ت ١٠٩٤ هـ) المحقق: عدنان درويش - محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت.\n٢١٢ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، المؤلف: نجم الدِّين محمد بن محمد الغزي (ت ١٠٦١ هـ) المحقق: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٢١٣ - لسان العرب، اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، (ت ٧١١ هـ) دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة ١٤١٤ هـ.\n٢١٤ - لسان الميزان، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٣٩٠ هـ.\n٢١٥ - اللطائف في اللغة، المؤلف: أحمد بن مصطفى اللَّبَابِيدي الدمشقي (ت ١٣١٨ هـ) الناشر: دار الفضيلة - القاهرة.\n٢١٦ - المبدع في شرح المقنع، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت ٨٨٤ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ.\n٢١٧ - المبسوط، اسم المؤلف: شمس الدِّين السرخسي، (ت ٤٩٠ هـ) دار النشر: دار المعرفة - بيروت.\n٢١٨ - متعة الأذهان من التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران، تأليف: محمد شمس الدِّين بن طولون الصالحي (ت ٩٣٥ هـ)، ويوسف بن حسن بن عبد الهادي الجمال بن المبرد الحنبلي (ت ٩٠٩ هـ) الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩ م.\n٢١٩ - متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (ت ٣٣٤ هـ) الناشر: دار الصحابة للتراث، الطبعة: ١٤١٣ هـ.\n٢٢٠ - مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، المؤلف: جمال الدِّين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) المحقق: مرزوق علي إبراهيم، تقديم: حماد بن محمد الأنصاري، الناشر: دار الراية، الطبعة: الأولى ١٤١٥ هـ.","vol":"2","page":1130},{"text":"٢٢١ - مجالس شهر رمضان، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١٤٢١ هـ) الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - ١٤٠٨ هـ.\n٢٢٢ - مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت ٣٩٥ هـ) دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية - ١٤٠٦ هـ.\n٢٢٣ - مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ﵀، المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت ١٤٢٠ هـ) أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.\n٢٢٤ - المجموع، اسم المؤلف: أبو زكريا محيي الدِّين يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٦ هـ)، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٩٩٧ م.\n٢٢٥ - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، (ت ٦٥٢ هـ) دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - ١٤٠٤، الطبعة: الثانية.\n٢٢٦ - المحكم والمحيط الأعظم، اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، (ت ٤٥٨ هـ) دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢١ هـ، الطبعة: الأولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي.\n٢٢٧ - المحلى، اسم المؤلف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، (ت ٤٥٦ هـ) دار النشر: دار الفكر - بيروت.\n٢٢٨ - المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة ﵁، المؤلف: أبو المعالي برهان الدِّين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (ت ٦١٦ هـ) المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ.\n٢٢٩ - المحيط في اللغة، اسم المؤلف: الصاحب الكافي الكفاة أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني، (ت ٣٨٥ هـ) دار النشر: عالم الكتب - بيروت/ لبنان - ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين.\n٢٣٠ - مختار الصحاح، اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، (ت ٧٢١ هـ) تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، ١٤٢٠ هـ.\n٢٣١ - مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: محمد بن تميم الحراني (ت ٦٧٥ هـ) الناشر مكتبة الرشد، السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ.\n٢٣٢ - مختصر الإنصاف والشرح الكبير المؤلف: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت ١٢٠٦ هـ) المحقق: عبد العزيز بن زيد الرومي، د. محمد بلتاجي، د. سيد حجاب، الناشر: مطابع الرياض - الرياض، الطبعة: الأولى.\n٢٣٣ - المختصر في أخبار البشر، المؤلف: أبو الفداء عماد الدِّين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك المؤيد، صاحب حماة (ت ٧٣٢ هـ) الناشر: المطبعة الحسينية المصرية، الطبعة: الأولى.\n٢٣٤ - المخصص، اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، (ت ٤٥٨ هـ) دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م، الطبعة: الأولى، تحقيق: خليل إبراهيم جفال.\n٢٣٥ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٦ هـ.\n٢٣٦ - المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب، المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد (ت ١٤٢٩ هـ) الناشر: دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ.\n٢٣٧ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اسم المؤلف: عبد القادر بن بدران الدمشقي، (ت ١٣٤٦ هـ) دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٠١، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي.\n٢٣٨ - المذهب الحنبلي دراسة في تأريخه وسماته، وأشهر أعلامه ومؤلفاته، تأليف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار الكتب، السعودية، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ.\n٢٣٩ - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ٤٥٦ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٢٤٠ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، المؤلف: عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدِّين (ت ٧٣٩ هـ) الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.","vol":"2","page":1131},{"text":"٢٤١ - مرقاة المفاتيح شرح مشكّاة المصابيح، المؤلف: علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدِّين الملا الهروي القاري (ت ١٠١٤ هـ) الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n٢٤٢ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين السيوطي (ت ٩١١ هـ) المحقق: فؤاد علي منصور، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٢٤٣ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ٢٤١ هـ) المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ.\n٢٤٤ - المسائل الأصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في المستصفى، المؤلف: عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ.\n٢٤٥ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح، (ت ٢٦٦ هـ)، دار النشر: الدار العلمية - الهند - ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨ م.\n٢٤٦ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، المؤلف: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (ت ٢٥١ هـ) الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n٢٤٧ - المسالك والممالك، المؤلف: أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن خرداذبة (ت ٢٨٠ هـ) الناشر: دار صادر أفست ليدن، بيروت، عام النشر: ١٨٨٩ م.\n٢٤٨ - المستدرك على الصحيحين، المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت ٤٠٥ هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ.\n٢٤٩ - المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المؤلف: تقي الدِّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٧٢٨ هـ) جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (ت ١٤٢١ هـ) الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٢٥٠ - المستصفى، المؤلف أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ.\n٢٥١ - المستوعب، تأليف: نصير الدِّين محمد بن عبد الله السامري (ت ٦١٦ هـ) تحقيق: د/ مساعد بن قاسم الفالح، الناشر: مكتبة المعارف، المملكة العربية السعودية، ١٤١٣ هـ، الطبعة الأولى.\n٢٥٢ - مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) لمحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ.\n٢٥٣ - مسند الإمام الشافعي، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ٢٠٤ هـ) رتبه على الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي، عرف للكتاب وترجم للمؤلف: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على نسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، عام النشر: ١٣٧٠ هـ.\n٢٥٤ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (ت ٥٤٤ هـ) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.\n٢٥٥ - مشكّاة المصابيح، المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدِّين، التبريزي (ت ٧٤١ هـ) المحقق: محمد ناصر الدِّين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ.\n٢٥٦ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، المؤلف: شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت ٨٤٠ هـ) المحقق: محمد المنتقى الكشناوي، الناشر: دار العربية - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣ هـ.\n٢٥٧ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، (ت ٧٧٠ هـ) دار النشر: المكتبة العلمية - بيروت.\n٢٥٨ - مصنف عبد الرزاق، اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، (ت ٢١١ هـ) الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي.\n٢٥٩ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، اسم المؤلف: مصطفى السيوطي الرحيباني، (ت ١٢٤٣ هـ) دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق - الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ.\n٢٦٠ - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٢٧ هـ.","vol":"2","page":1132},{"text":"٢٦١ - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، المؤلف: محمد بن محمد حسن شُرَّاب، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى ١٤١١ هـ.\n٢٦٢ - معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت ٣٨٨ هـ) الناشر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى ١٣٥١ هـ.\n٢٦٣ - معجم الأدباء، المؤلف: شهاب الدِّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ٦٢٦ هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ.\n٢٦٤ - معجم البلدان، المؤلف: شهاب الدِّين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت ٦٢٦ هـ) الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٩٥ م.\n٢٦٥ - معجم الفروق اللغوية، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العُسْكُري (ت نحو ٣٩٥ هـ) المحقق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم»، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.\n٢٦٦ - معجم اللغة العربية المعاصرة، المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت ١٤٢٤ هـ) بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ.\n٢٦٧ - معجم المؤلفين اسم المؤلف: عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.\n٢٦٨ - المعجم الوسيط (١+٢)، اسم المؤلف: إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار، دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية.\n٢٦٩ - معجم ديوان الأدب، المؤلف: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي (ت ٣٥٠ هـ) تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام النشر: ١٤٢٤ هـ.\n٢٧٠ - معجم لغة الفقهاء، المؤلف: محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٠٨ هـ.\n٢٧١ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (ت ٤٨٧ هـ) الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣ هـ.\n٢٧٢ - معجم مقاييس اللغة، اسم المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الناشر: دار الفكر، الطبعة: ١٣٩٩ هـ.\n٢٧٣ - معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، اسم المؤلف: الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو أحمد البيهقي. (ت ٤٥٨ هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشرون: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي - باكستان)، دار قتيبة (دمشق -بيروت)، دار الوعي (حلب - دمشق) دار الوفاء (المنصورة - القاهرة) الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.\n٢٧٤ - المغرب، المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدِّين الخوارزمي المُطَرِّزِي (ت ٦١٠ هـ) الناشر: دار الكتاب العربي.\n٢٧٥ - المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) الناشر: مكتبة القاهرة، تاريخ النشر: ١٣٨٨ هـ.\n٢٧٦ - مفاتيح العلوم، المؤلف: محمد بن أحمد بن يوسف، أبو عبد الله، الكاتب البلخي الخوارزمي (ت ٣٨٧ هـ) المحقق: إبراهيم الأبياري، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الثانية.\n٢٧٧ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدِّين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٢٧٨ - مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، المؤلف: عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر النجدي التميمي الوهيبي الأشيقري ثم المكي السلفي (ت ١٤٠١ هـ) الناشر: مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٣٨٩ هـ.\n٢٧٩ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، المؤلف: شمس الدِّين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) المحقق: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ.\n٢٨٠ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت ٣٢٤ هـ) المحقق: نعيم زرزور، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ.","vol":"2","page":1133},{"text":"٢٨١ - المقدمات الممهدات، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠ هـ) الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ.\n٢٨٢ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدِّين (ت ٨٨٤ هـ) المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ.\n٢٨٣ - المقنع اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠ هـ) الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، طبعة عام ١٤٠٠ هـ. مع حاشية منقولة بخط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب.\n٢٨٤ - الملخص الفقهي، المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ.\n٢٨٥ - منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (ت ١٣٤٦ هـ) المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٨٥ م.\n٢٨٦ - منار السبيل في شرح الدليل، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، (ت ١٣٥٣ هـ) المحقق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: السابعة ١٤٠٩ هـ.\n٢٨٧ - المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، المؤلف: علوي بن عبد القادر السَّقَّاف، الناشر: دار الهدى للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ.\n٢٨٨ - المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تأليف: منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ) تحقيق: د/ عبد الله بن محمد المطلق، الناشر: دار كنوز أشبيليا، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ.\n٢٨٩ - المهذب في فقه الإمام الشافعي، المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية.\n٢٩٠ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدِّين المقريزي (ت ٨٤٥ هـ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٢٩١ - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، المؤلف: شمس الدِّين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (ت ٩٥٤ هـ) الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ.\n٢٩٢ - الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت) الأجزاء ١ - ٢٣: الطبعة الثانية، دار السلاسل الكويت. الأجزاء ٢٤ - ٣٨: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة مصر. الأجزاء ٣٩ - ٤٥: الطبعة الثانية، طبع الوزارة.\n٢٩٣ - موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية المؤلف: أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي، الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، النبلاء للكتاب، مراكش - المغرب، الطبعة: الأولى.\n٢٩٤ - الموطأ، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت ١٧٩ هـ) المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n٢٩٥ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، المؤلف: شمس الدِّين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت ٧٤٨ هـ) تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٣٨٢ هـ.\n٢٩٦ - النتف في الفتاوى، المؤلف: أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، حنفي (ت ٤٦١ هـ) المحقق: صلاح الدِّين الناهي، الناشر: دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة - عمان الأردن/ بيروت لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٤ هـ.\n٢٩٧ - نخبة عقد الأجياد في الصافنات الجياد، المؤلف: محمد (باشا) ابن الأمير عبد القادر ابن محيي الدِّين الحسني الجزائري (ت ١٣٣١ هـ).\n٢٩٨ - النشر في القراءات العشر، المؤلف: شمس الدِّين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف (ت ٨٣٣ هـ) المحقق: علي محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى.\n٢٩٩ - نصب الراية لأحاديث الهداية، اسم المؤلف: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، (ت ٧٦٢ هـ) دم للكتاب: محمد يوسف البَنُوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة -السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ.\n٣٠٠ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدِّين بن الخطيب، المؤلف: شهاب الدِّين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت ١٠٤١ هـ) المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر- بيروت - لبنان.","vol":"2","page":1134},{"text":"٣٠١ - النفحة المسكية في الرحلة المكية، المؤلف: عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدِّين البغدادي، أبو البركات السويدي (ت ١١٧٤ هـ) الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي، عام النشر: ١٤٢٤ هـ.\n٣٠٢ - النكت والفوائد السنية على مشكّل المحرر لمجد الدِّين ابن تيمية، اسم المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، (ت ٨٨٤ هـ) دار النشر: مكتبة المعارف - الرياض - ١٤٠٤، الطبعة: الثانية.\n٣٠٣ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدِّين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدِّين الرملي (ت ١٠٠٤ هـ) الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: الأخيرة - ١٤٠٤ هـ.\n٣٠٤ - النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدِّين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ) الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي.\n٣٠٥ - نهر الذهب في تاريخ حلب، المؤلف: كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البالي الحلبي، الشهير بالغزي (ت ١٣٥١ هـ) الناشر: دار القلم، حلب، الطبعة: الثانية، ١٤١٩ هـ.\n٣٠٦ - نيل الأوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت ١٢٥٠ هـ) تحقيق: عصام الدِّين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ.\n٣٠٧ - الهداية على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني المحقق: عبد اللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n٣٠٨ - همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدِّين السيوطي (ت ٩١١ هـ) المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيقية - مصر.\n٣٠٩ - الوافي بالوفيات، المؤلف: صلاح الدِّين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت ٧٦٤ هـ) المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، عام النشر: ١٤٢٠ هـ.\n٣١٠ - الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري (ت ٧٣٢ هـ) تحقيق: د/ ناصر بن سعود السلامة، الناشر: دار الفلاح، مصر، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ.","vol":"2","page":1135}]}