{"ً":{"ٌ":798,"ٍ":"روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/rwdm_3/","files":["rwdm_1.pdf","rwdm_2.pdf","rwdm_3.pdf","rwdm_4.pdf","rwdm_5.pdf"]},"ّ":"الكتاب: روضة المتمتع في تخريج أحاديث الروض المربع\nالمؤلف: خالد بن ضيف الله الشلاحي\nالناشر: مكتبة الرشد، السعودية - الرياض\nالطبعة: الأولي، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م\nعدد الأجزاء: ٥\nقدمه للشاملة: أبو يوسف الفلسطيني، وفقه الله\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2967,"ٕ":8,"ٖ":1780758753,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التخريج","level":1,"page":1},{"title":"وكان منهجي العام في التخريج على النحو التالي","level":2,"page":2},{"title":"مقدمة المصنف","level":1,"page":6},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":22},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":78},{"title":"باب الاستنجاء","level":2,"page":90},{"title":"باب السواك وسنن الوضوء","level":2,"page":137},{"title":"باب: فروض الوضوء وصفته","level":2,"page":184},{"title":"باب مسح الخفين","level":2,"page":201},{"title":"باب نواقض الوضوء","level":2,"page":231},{"title":"باب الغسل","level":2,"page":280},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":308},{"title":"باب إزالة النجاسة","level":2,"page":315},{"title":"باب: الحيض","level":2,"page":346},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":375},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":385},{"title":"باب شروط الصلاة","level":2,"page":402},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":458},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":633},{"title":"باب: صلاة الجماعة","level":2,"page":728},{"title":"فصل: في أحكام الإمامة","level":3,"page":754},{"title":"فصل: في موقف الإمام والمأمومين","level":3,"page":773},{"title":"فصل: في أحكام الاقتداء","level":3,"page":811},{"title":"فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة","level":3,"page":826},{"title":"باب: صلاة أهل الأعذار","level":2,"page":837},{"title":"فصل: في قصر صلاة المسافر","level":3,"page":844},{"title":"فصل: في الجمع","level":3,"page":852},{"title":"فصل: صلاة الخوف","level":3,"page":866},{"title":"باب: صلاة الجمعة","level":2,"page":871},{"title":"فصل","level":3,"page":875},{"title":"فصل: الجمعة ركعتان","level":3,"page":903},{"title":"باب: صلاة العيدين","level":2,"page":946},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":1015},{"title":"فصلى رسول الله -ﷺ- بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال؛ ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ....».","level":3,"page":1029},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":1034},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":1060},{"title":"فصل: غسل الميت وتكفينه","level":2,"page":1095},{"title":"فصل: في الكفن","level":2,"page":1136},{"title":"فصل: في الصلاة على الميت","level":2,"page":1154},{"title":"فصل: في حمل الميت ودفنه","level":2,"page":1187},{"title":"فصل: زيارة القبور","level":2,"page":1236},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":1259},{"title":"باب: زكاة بهيمة الأنعام","level":2,"page":1286},{"title":"فصل في زكاة البقر","level":3,"page":1294},{"title":"فصل: في زكاة الغنم","level":3,"page":1301},{"title":"باب: زكاة الحبوب والثمار","level":2,"page":1305},{"title":"فصل","level":3,"page":1311},{"title":"باب: زكاة النقدين","level":2,"page":1318},{"title":"باب: زكاة الفطر","level":2,"page":1358},{"title":"فصل","level":3,"page":1383},{"title":"باب: إخراج الزكاة","level":2,"page":1385},{"title":"باب: أهل الزكاة","level":2,"page":1391},{"title":"فصل","level":3,"page":1401},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":1417},{"title":"باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة","level":2,"page":1453},{"title":"فصل","level":3,"page":1471},{"title":"باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء","level":2,"page":1483},{"title":"باب: صوم التطوع","level":2,"page":1515},{"title":"باب: الاعتكاف","level":2,"page":1611},{"title":"كتاب: المناسك","level":1,"page":1637},{"title":"باب: المواقيت","level":2,"page":1682},{"title":"باب: الإحرام","level":2,"page":1696},{"title":"باب: محظورات الإحرام","level":2,"page":1752},{"title":"باب: الفدية","level":2,"page":1765},{"title":"فصل","level":3,"page":1767},{"title":"باب جزاء الصيد","level":2,"page":1770},{"title":"باب: صيد الحرم","level":2,"page":1775},{"title":"باب: دخول مكة","level":2,"page":1785},{"title":"فصل","level":3,"page":1827},{"title":"باب: صفة الحج والعمرة","level":2,"page":1838},{"title":"فصل","level":3,"page":1889},{"title":"باب: الفوات والإحصار","level":2,"page":1898},{"title":"باب: الهدي والأضحية","level":2,"page":1900},{"title":"فصل","level":3,"page":1914},{"title":"فصل في العقيقة","level":3,"page":1919},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":1933},{"title":"باب: عقد الذمة وأحكامها","level":2,"page":1947},{"title":"فصل: في أحكام أهل الذمة","level":3,"page":1950},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":1958},{"title":"فصل","level":2,"page":2010},{"title":"باب: الشروط في البيع","level":2,"page":2012},{"title":"باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة","level":2,"page":2030},{"title":"فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه","level":3,"page":2058},{"title":"باب: الربا والصرف","level":2,"page":2071},{"title":"فصل","level":3,"page":2094},{"title":"فصل","level":3,"page":2105},{"title":"باب: بيع الأصول والثمار فصل","level":2,"page":2107},{"title":"باب: السلم","level":2,"page":2117},{"title":"باب: القرض","level":2,"page":2123},{"title":"باب: الرهن","level":2,"page":2133},{"title":"فصل","level":3,"page":2134},{"title":"باب: الضمان","level":2,"page":2157},{"title":"فصل: في الكفالة","level":3,"page":2159},{"title":"باب: الحوالة","level":2,"page":2161},{"title":"باب: الصلح","level":2,"page":2163},{"title":"فصل","level":3,"page":2170},{"title":"باب: الحجر","level":2,"page":2180},{"title":"بأبي المعتمر، فحكى، عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا وأبو المعتمر من هو لا يعرف. ثم قال: قال الشافعي: خبر موصول. وقول ابن المنذر: هذا حدي مجهول الإسناد قد تبين لك ابتداء الجهالة عنه فاعلمه. اهـ.","level":2,"page":2191},{"title":"فصل في المحجور عليه لحظه","level":3,"page":2192},{"title":"باب: الوكالة","level":2,"page":2200},{"title":"باب: الشركة","level":2,"page":2206},{"title":"باب: المساقاة","level":2,"page":2207},{"title":"فصل","level":3,"page":2211},{"title":"باب: الإجارة","level":2,"page":2212},{"title":"باب: السبق","level":2,"page":2218},{"title":"باب: العارية","level":2,"page":2226},{"title":"باب: الغصب","level":2,"page":2228},{"title":"فصل","level":3,"page":2234},{"title":"باب: الغصب","level":2,"page":2235},{"title":"باب: الشفعة","level":2,"page":2249},{"title":"فصل","level":3,"page":2259},{"title":"باب: الوديعة","level":2,"page":2262},{"title":"باب: إحياء الموات","level":2,"page":2267},{"title":"باب: الجعالة","level":2,"page":2291},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":2294},{"title":"باب: اللقيط","level":2,"page":2306},{"title":"كتاب: الوقف","level":1,"page":2309},{"title":"فصل","level":2,"page":2316},{"title":"باب: الهبة والعطية","level":2,"page":2325},{"title":"فصل","level":3,"page":2330},{"title":"فصل في تصرفات المريض","level":3,"page":2345},{"title":"باب: الوصايا","level":2,"page":2350},{"title":"باب الوصية بالأنصباء والأجزاء","level":2,"page":2372},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":2376},{"title":"فصل: في أحوال الأم","level":2,"page":2393},{"title":"فصل: في ميراث الجدة","level":2,"page":2399},{"title":"فصل: في ميراث البنات، وبنات الابن والأخوات","level":2,"page":2405},{"title":"فصل","level":2,"page":2408},{"title":"باب: ميراث الحمل والخنثى المشكل","level":2,"page":2412},{"title":"باب: ميراث الحمل","level":2,"page":2412},{"title":"باب: ميراث الغرقى","level":2,"page":2416},{"title":"باب: ميراث أهل الملل","level":2,"page":2419},{"title":"باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا","level":2,"page":2431},{"title":"باب: ميراث القاتل والمبعض والولاء","level":2,"page":2434},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":2446},{"title":"باب: الكتابة","level":2,"page":2455},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":2473},{"title":"فصل","level":2,"page":2504},{"title":"فصل: في الشهادة","level":3,"page":2512},{"title":"باب: المحرمات من النكاح","level":2,"page":2533},{"title":"باب الشروط والعيوب في النكاح","level":2,"page":2550},{"title":"فصل","level":3,"page":2570},{"title":"فصل في العيوب في النكاح","level":3,"page":2577},{"title":"باب: نكاح الكفار","level":2,"page":2583},{"title":"باب: الصداق","level":2,"page":2587},{"title":"فصل","level":3,"page":2602},{"title":"باب: وليمة العرس","level":2,"page":2605},{"title":"باب: في عشرة النساء","level":2,"page":2638},{"title":"فصل","level":3,"page":2646},{"title":"فصل: في القسم","level":3,"page":2659},{"title":"فصل في النشوز","level":3,"page":2662},{"title":"باب: الخلع","level":2,"page":2666},{"title":"فصل","level":3,"page":2668},{"title":"فصل","level":3,"page":2673},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":2676},{"title":"فصل","level":2,"page":2685},{"title":"فصل","level":3,"page":2694},{"title":"فصل","level":3,"page":2695},{"title":"باب: حكم إيقاع الطلاق","level":2,"page":2702},{"title":"باب تعليق الطلاق بالشروط","level":2,"page":2705},{"title":"فصل: في تعليقه بالمشيئة","level":3,"page":2717},{"title":"باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره","level":2,"page":2731},{"title":"باب: الرجعة","level":2,"page":2732},{"title":"كتاب الظهار","level":1,"page":2734},{"title":"فصل","level":2,"page":2734},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":2738},{"title":"فصل","level":2,"page":2738},{"title":"فصل","level":3,"page":2756},{"title":"باب: الاستبراء","level":2,"page":2762},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":2770},{"title":"كتاب: النفقات","level":1,"page":2775},{"title":"فصل","level":2,"page":2776},{"title":"فصل في نفقة الرقيق","level":2,"page":2785},{"title":"فصل في نفقة البهائم","level":2,"page":2787},{"title":"باب: الحضانة","level":2,"page":2788},{"title":"فصل","level":3,"page":2792},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":2797},{"title":"فصل","level":2,"page":2797},{"title":"باب: شروط وجوب القصاص","level":2,"page":2802},{"title":"باب: استيفاء القصاص","level":2,"page":2812},{"title":"فصل","level":3,"page":2814},{"title":"باب العفو عن القصاص","level":2,"page":2822},{"title":"فصل","level":3,"page":2824},{"title":"كتاب: الديات","level":1,"page":2829},{"title":"باب مقادير ديات النفس","level":2,"page":2830},{"title":"باب: ديات الأعضاء ومنافعها","level":2,"page":2876},{"title":"فصل في دية المنافع","level":3,"page":2891},{"title":"باب: الشجاج وكسر العظام","level":2,"page":2902},{"title":"باب: العاقلة وما تحمله","level":2,"page":2909},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":2914},{"title":"باب: حد الزنا","level":2,"page":2935},{"title":"باب: حد المسكر","level":2,"page":2949},{"title":"باب: التعزير","level":2,"page":2956},{"title":"باب: القطع","level":2,"page":2959},{"title":"باب: حد قطاع الطريق","level":2,"page":2973},{"title":"باب: حكم المرتد","level":2,"page":2980},{"title":"فصل","level":3,"page":2980},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":2986},{"title":"فصل","level":2,"page":3007},{"title":"باب: الذكاة","level":2,"page":3013},{"title":"باب: الصيد","level":2,"page":3035},{"title":"باب: الأيمان","level":2,"page":3038},{"title":"فصل في كفارة اليمين","level":3,"page":3045},{"title":"باب: النذر","level":2,"page":3048},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":3067},{"title":"باب: آداب القاضي","level":2,"page":3071},{"title":"باب: طريق الحكم وصفته","level":2,"page":3078},{"title":"فصل","level":3,"page":3091},{"title":"باب الدعاوي والبينات","level":2,"page":3092},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":3096},{"title":"فصل: في عدد الشهود","level":2,"page":3099},{"title":"باب: اليمين في الدعاوي","level":2,"page":3115}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,80":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,114":110,"1,115":111,"1,116":112,"1,117":113,"1,118":114,"1,119":115,"1,120":116,"1,121":117,"1,122":118,"1,123":119,"1,124":120,"1,125":121,"1,126":122,"1,127":123,"1,128":124,"1,129":125,"1,130":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131,"1,136":132,"1,137":133,"1,138":134,"1,139":135,"1,140":136,"1,141":137,"1,142":138,"1,143":139,"1,144":140,"1,145":141,"1,146":142,"1,147":143,"1,148":144,"1,149":145,"1,150":146,"1,151":147,"1,152":148,"1,153":149,"1,154":150,"1,155":151,"1,156":152,"1,157":153,"1,158":154,"1,159":155,"1,160":156,"1,161":157,"1,162":158,"1,163":159,"1,164":160,"1,165":161,"1,166":162,"1,167":163,"1,168":164,"1,169":165,"1,170":166,"1,171":167,"1,172":168,"1,173":169,"1,174":170,"1,175":171,"1,176":172,"1,177":173,"1,178":174,"1,179":175,"1,180":176,"1,181":177,"1,182":178,"1,183":179,"1,184":180,"1,185":181,"1,186":182,"1,187":183,"1,188":184,"1,189":185,"1,190":186,"1,191":187,"1,192":188,"1,193":189,"1,194":190,"1,195":191,"1,196":192,"1,197":193,"1,198":194,"1,199":195,"1,200":196,"1,201":197,"1,202":198,"1,203":199,"1,204":200,"1,205":201,"1,206":202,"1,207":203,"1,208":204,"1,209":205,"1,210":206,"1,211":207,"1,212":208,"1,213":209,"1,214":210,"1,215":211,"1,216":212,"1,217":213,"1,218":214,"1,219":215,"1,220":216,"1,221":217,"1,222":218,"1,223":219,"1,224":220,"1,225":221,"1,226":222,"1,227":223,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":231,"1,236":232,"1,237":233,"1,238":234,"1,239":235,"1,240":236,"1,241":237,"1,242":238,"1,243":239,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,268":264,"1,269":265,"1,270":266,"1,271":267,"1,272":268,"1,273":269,"1,274":270,"1,275":271,"1,276":272,"1,277":273,"1,278":274,"1,279":275,"1,280":276,"1,281":277,"1,282":278,"1,283":279,"1,284":280,"1,285":281,"1,286":282,"1,287":283,"1,288":284,"1,289":285,"1,290":286,"1,291":287,"1,292":288,"1,293":289,"1,294":290,"1,295":291,"1,296":292,"1,297":293,"1,298":294,"1,299":295,"1,300":296,"1,301":297,"1,302":298,"1,303":299,"1,304":300,"1,305":301,"1,306":302,"1,307":303,"1,308":304,"1,309":305,"1,310":306,"1,311":307,"1,312":308,"1,313":309,"1,314":310,"1,315":311,"1,316":312,"1,317":313,"1,318":314,"1,319":315,"1,320":316,"1,321":317,"1,322":318,"1,323":319,"1,324":320,"1,325":321,"1,326":322,"1,327":323,"1,328":324,"1,329":325,"1,330":326,"1,331":327,"1,332":328,"1,333":329,"1,334":330,"1,335":331,"1,336":332,"1,337":333,"1,338":334,"1,339":335,"1,340":336,"1,341":337,"1,342":338,"1,343":339,"1,344":340,"1,345":341,"1,346":342,"1,347":343,"1,348":344,"1,349":345,"1,350":346,"1,351":347,"1,352":348,"1,353":349,"1,354":350,"1,355":351,"1,356":352,"1,357":353,"1,358":354,"1,359":355,"1,360":356,"1,361":357,"1,362":358,"1,363":359,"1,364":360,"1,365":361,"1,366":362,"1,367":363,"1,368":364,"1,369":365,"1,370":366,"1,371":367,"1,372":368,"1,373":369,"1,374":370,"1,375":371,"1,376":372,"1,377":373,"1,378":374,"1,379":375,"1,380":376,"1,381":377,"1,382":378,"1,383":379,"1,384":380,"1,385":381,"1,386":382,"1,387":383,"1,388":384,"1,389":385,"1,390":386,"1,391":387,"1,392":388,"1,393":389,"1,394":390,"1,395":391,"1,396":392,"1,397":393,"1,398":394,"1,399":395,"1,400":396,"1,401":397,"1,402":398,"1,403":399,"1,404":400,"1,405":401,"1,406":402,"1,407":403,"1,408":404,"1,409":405,"1,410":406,"1,411":407,"1,412":408,"1,413":409,"1,414":410,"1,415":411,"1,416":412,"1,417":413,"1,418":414,"1,419":415,"1,420":416,"1,421":417,"1,422":418,"1,423":419,"1,424":420,"1,425":421,"1,426":422,"1,427":423,"1,428":424,"1,429":425,"1,430":426,"1,431":427,"1,432":428,"1,433":429,"1,434":430,"1,435":431,"1,436":432,"1,437":433,"1,438":434,"1,439":435,"1,440":436,"1,441":437,"1,442":438,"1,443":439,"1,444":440,"1,445":441,"1,446":442,"1,447":443,"1,448":444,"1,449":445,"1,450":446,"1,451":447,"1,452":448,"1,453":449,"1,454":450,"1,455":451,"1,456":452,"1,457":453,"1,458":454,"1,459":455,"1,460":456,"1,461":457,"1,462":458,"1,463":459,"1,464":460,"1,465":461,"1,466":462,"1,467":463,"1,468":464,"1,469":465,"1,470":466,"1,471":467,"1,472":468,"1,473":469,"1,474":470,"1,475":471,"1,476":472,"1,477":473,"1,478":474,"1,479":475,"1,480":476,"1,481":477,"1,482":478,"1,483":479,"1,484":480,"1,485":481,"1,486":482,"1,487":483,"1,488":484,"1,489":485,"1,490":486,"1,491":487,"1,492":488,"1,493":489,"1,494":490,"1,495":491,"1,496":492,"1,497":493,"1,498":494,"1,499":495,"1,500":496,"1,501":497,"1,502":498,"1,503":499,"1,504":500,"1,505":501,"1,506":502,"1,507":503,"1,508":504,"1,509":505,"1,510":506,"1,511":507,"1,512":508,"1,513":509,"1,514":510,"1,515":511,"1,516":512,"1,517":513,"1,518":514,"1,519":515,"1,520":516,"1,521":517,"1,522":518,"1,523":519,"1,524":520,"1,525":521,"1,526":522,"1,527":523,"1,528":524,"1,529":525,"1,530":526,"1,531":527,"1,532":528,"1,533":529,"1,534":530,"1,535":531,"1,536":532,"1,537":533,"1,538":534,"1,539":535,"1,540":536,"1,541":537,"1,542":538,"1,543":539,"1,544":540,"1,545":541,"1,546":542,"1,547":543,"1,548":544,"1,549":545,"1,550":546,"1,551":547,"1,552":548,"1,553":549,"1,554":550,"1,555":551,"1,556":552,"1,557":553,"1,558":554,"1,559":555,"1,560":556,"1,561":557,"1,562":558,"1,563":559,"1,564":560,"1,565":561,"1,566":562,"1,567":563,"1,568":564,"1,569":565,"1,570":566,"1,571":567,"1,572":568,"1,573":569,"1,574":570,"1,575":571,"1,576":572,"1,577":573,"1,578":574,"1,579":575,"1,580":576,"1,581":577,"1,582":578,"1,583":579,"1,584":580,"1,585":581,"1,586":582,"1,587":583,"1,588":584,"1,589":585,"1,590":586,"1,591":587,"1,592":588,"1,593":589,"1,594":590,"1,595":591,"1,596":592,"1,597":593,"1,598":594,"1,599":595,"1,600":596,"1,601":597,"1,602":598,"1,603":599,"1,604":600,"1,605":601,"1,606":602,"1,607":603,"1,608":604,"1,609":605,"1,610":606,"1,611":607,"1,612":608,"1,613":609,"1,614":610,"1,615":611,"1,616":612,"1,617":613,"1,618":614,"1,619":615,"1,620":616,"1,621":617,"1,622":618,"1,623":619,"1,624":620,"1,625":621,"1,626":622,"1,627":623,"1,628":624,"1,629":625,"1,630":626,"1,631":627,"1,632":628,"1,633":629,"1,634":630,"1,635":631,"1,636":632,"2,5":633,"2,6":634,"2,7":635,"2,8":636,"2,9":637,"2,10":638,"2,11":639,"2,12":640,"2,13":641,"2,14":642,"2,15":643,"2,16":644,"2,17":645,"2,18":646,"2,19":647,"2,20":648,"2,21":649,"2,22":650,"2,23":651,"2,24":652,"2,25":653,"2,26":654,"2,27":655,"2,28":656,"2,29":657,"2,30":658,"2,31":659,"2,32":660,"2,33":661,"2,34":662,"2,35":663,"2,36":664,"2,37":665,"2,38":666,"2,39":667,"2,40":668,"2,41":669,"2,42":670,"2,43":671,"2,44":672,"2,45":673,"2,46":674,"2,47":675,"2,48":676,"2,49":677,"2,50":678,"2,51":679,"2,52":680,"2,53":681,"2,54":682,"2,55":683,"2,56":684,"2,57":685,"2,58":686,"2,59":687,"2,60":688,"2,61":689,"2,62":690,"2,63":691,"2,64":692,"2,65":693,"2,66":694,"2,67":695,"2,68":696,"2,69":697,"2,70":698,"2,71":699,"2,72":700,"2,73":701,"2,74":702,"2,75":703,"2,76":704,"2,77":705,"2,78":706,"2,79":707,"2,80":708,"2,81":709,"2,82":710,"2,83":711,"2,84":712,"2,85":713,"2,86":714,"2,87":715,"2,88":716,"2,89":717,"2,90":718,"2,91":719,"2,92":720,"2,93":721,"2,94":722,"2,95":723,"2,96":724,"2,97":725,"2,98":726,"2,99":727,"2,100":728,"2,101":729,"2,102":730,"2,103":731,"2,104":732,"2,105":733,"2,106":734,"2,107":735,"2,108":736,"2,109":737,"2,110":738,"2,111":739,"2,112":740,"2,113":741,"2,114":742,"2,115":743,"2,116":744,"2,117":745,"2,118":746,"2,119":747,"2,120":748,"2,121":749,"2,122":750,"2,123":751,"2,124":752,"2,125":753,"2,126":754,"2,127":755,"2,128":756,"2,129":757,"2,130":758,"2,131":759,"2,132":760,"2,133":761,"2,134":762,"2,135":763,"2,136":764,"2,137":765,"2,138":766,"2,139":767,"2,140":768,"2,141":769,"2,142":770,"2,143":771,"2,144":772,"2,145":773,"2,146":774,"2,147":775,"2,148":776,"2,149":777,"2,150":778,"2,151":779,"2,152":780,"2,153":781,"2,154":782,"2,155":783,"2,156":784,"2,157":785,"2,158":786,"2,159":787,"2,160":788,"2,161":789,"2,162":790,"2,163":791,"2,164":792,"2,165":793,"2,166":794,"2,167":795,"2,168":796,"2,169":797,"2,170":798,"2,171":799,"2,172":800,"2,173":801,"2,174":802,"2,175":803,"2,176":804,"2,177":805,"2,178":806,"2,179":807,"2,180":808,"2,181":809,"2,182":810,"2,183":811,"2,184":812,"2,185":813,"2,186":814,"2,187":815,"2,188":816,"2,189":817,"2,190":818,"2,191":819,"2,192":820,"2,193":821,"2,194":822,"2,195":823,"2,196":824,"2,197":825,"2,198":826,"2,199":827,"2,200":828,"2,201":829,"2,202":830,"2,203":831,"2,204":832,"2,205":833,"2,206":834,"2,207":835,"2,208":836,"2,209":837,"2,210":838,"2,211":839,"2,212":840,"2,213":841,"2,214":842,"2,215":843,"2,216":844,"2,217":845,"2,218":846,"2,219":847,"2,220":848,"2,221":849,"2,222":850,"2,223":851,"2,224":852,"2,225":853,"2,226":854,"2,227":855,"2,228":856,"2,229":857,"2,230":858,"2,231":859,"2,232":860,"2,233":861,"2,234":862,"2,235":863,"2,236":864,"2,237":865,"2,238":866,"2,239":867,"2,240":868,"2,241":869,"2,242":870,"2,243":871,"2,244":872,"2,245":873,"2,246":874,"2,247":875,"2,248":876,"2,249":877,"2,250":878,"2,251":879,"2,252":880,"2,253":881,"2,254":882,"2,255":883,"2,256":884,"2,257":885,"2,258":886,"2,259":887,"2,260":888,"2,261":889,"2,262":890,"2,263":891,"2,264":892,"2,265":893,"2,266":894,"2,267":895,"2,268":896,"2,269":897,"2,270":898,"2,271":899,"2,272":900,"2,273":901,"2,274":902,"2,275":903,"2,276":904,"2,277":905,"2,278":906,"2,279":907,"2,280":908,"2,281":909,"2,282":910,"2,283":911,"2,284":912,"2,285":913,"2,286":914,"2,287":915,"2,288":916,"2,289":917,"2,290":918,"2,291":919,"2,292":920,"2,293":921,"2,294":922,"2,295":923,"2,296":924,"2,297":925,"2,298":926,"2,299":927,"2,300":928,"2,301":929,"2,302":930,"2,303":931,"2,304":932,"2,305":933,"2,306":934,"2,307":935,"2,308":936,"2,309":937,"2,310":938,"2,311":939,"2,312":940,"2,313":941,"2,314":942,"2,315":943,"2,316":944,"2,317":945,"2,318":946,"2,319":947,"2,320":948,"2,321":949,"2,322":950,"2,323":951,"2,324":952,"2,325":953,"2,326":954,"2,327":955,"2,328":956,"2,329":957,"2,330":958,"2,331":959,"2,332":960,"2,333":961,"2,334":962,"2,335":963,"2,336":964,"2,337":965,"2,338":966,"2,339":967,"2,340":968,"2,341":969,"2,342":970,"2,343":971,"2,344":972,"2,345":973,"2,346":974,"2,347":975,"2,348":976,"2,349":977,"2,350":978,"2,351":979,"2,352":980,"2,353":981,"2,354":982,"2,355":983,"2,356":984,"2,357":985,"2,358":986,"2,359":987,"2,360":988,"2,361":989,"2,362":990,"2,363":991,"2,364":992,"2,365":993,"2,366":994,"2,367":995,"2,368":996,"2,369":997,"2,370":998,"2,371":999,"2,372":1000,"2,373":1001,"2,374":1002,"2,375":1003,"2,376":1004,"2,377":1005,"2,378":1006,"2,379":1007,"2,380":1008,"2,381":1009,"2,382":1010,"2,383":1011,"2,384":1012,"2,385":1013,"2,386":1014,"2,387":1015,"2,388":1016,"2,389":1017,"2,390":1018,"2,391":1019,"2,392":1020,"2,393":1021,"2,394":1022,"2,395":1023,"2,396":1024,"2,397":1025,"2,398":1026,"2,399":1027,"2,400":1028,"2,401":1029,"2,402":1030,"2,403":1031,"2,404":1032,"2,405":1033,"2,406":1034,"2,407":1035,"2,408":1036,"2,409":1037,"2,410":1038,"2,411":1039,"2,412":1040,"2,413":1041,"2,414":1042,"2,415":1043,"2,416":1044,"2,417":1045,"2,418":1046,"2,419":1047,"2,420":1048,"2,421":1049,"2,422":1050,"2,423":1051,"2,424":1052,"2,425":1053,"2,426":1054,"2,427":1055,"2,428":1056,"2,429":1057,"2,430":1058,"2,431":1059,"2,432":1060,"2,433":1061,"2,434":1062,"2,435":1063,"2,436":1064,"2,437":1065,"2,438":1066,"2,439":1067,"2,440":1068,"2,441":1069,"2,442":1070,"2,443":1071,"2,444":1072,"2,445":1073,"2,446":1074,"2,447":1075,"2,448":1076,"2,449":1077,"2,450":1078,"2,451":1079,"2,452":1080,"2,453":1081,"2,454":1082,"2,455":1083,"2,456":1084,"2,457":1085,"2,458":1086,"2,459":1087,"2,460":1088,"2,461":1089,"2,462":1090,"2,463":1091,"2,464":1092,"2,465":1093,"2,466":1094,"2,467":1095,"2,468":1096,"2,469":1097,"2,470":1098,"2,471":1099,"2,472":1100,"2,473":1101,"2,474":1102,"2,475":1103,"2,476":1104,"2,477":1105,"2,478":1106,"2,479":1107,"2,480":1108,"2,481":1109,"2,482":1110,"2,483":1111,"2,484":1112,"2,485":1113,"2,486":1114,"2,487":1115,"2,488":1116,"2,489":1117,"2,490":1118,"2,491":1119,"2,492":1120,"2,493":1121,"2,494":1122,"2,495":1123,"2,496":1124,"2,497":1125,"2,498":1126,"2,499":1127,"2,500":1128,"2,501":1129,"2,502":1130,"2,503":1131,"2,504":1132,"2,505":1133,"2,506":1134,"2,507":1135,"2,508":1136,"2,509":1137,"2,510":1138,"2,511":1139,"2,512":1140,"2,513":1141,"2,514":1142,"2,515":1143,"2,516":1144,"2,517":1145,"2,518":1146,"2,519":1147,"2,520":1148,"2,521":1149,"2,522":1150,"2,523":1151,"2,524":1152,"2,525":1153,"2,526":1154,"2,527":1155,"2,528":1156,"2,529":1157,"2,530":1158,"2,531":1159,"2,532":1160,"2,533":1161,"2,534":1162,"2,535":1163,"2,536":1164,"2,537":1165,"2,538":1166,"2,539":1167,"2,540":1168,"2,541":1169,"2,542":1170,"2,543":1171,"2,544":1172,"2,545":1173,"2,546":1174,"2,547":1175,"2,548":1176,"2,549":1177,"2,550":1178,"2,551":1179,"2,552":1180,"2,553":1181,"2,554":1182,"2,555":1183,"2,556":1184,"2,557":1185,"2,558":1186,"2,559":1187,"2,560":1188,"2,561":1189,"2,562":1190,"2,563":1191,"2,564":1192,"2,565":1193,"2,566":1194,"2,567":1195,"2,568":1196,"2,569":1197,"2,570":1198,"2,571":1199,"2,572":1200,"2,573":1201,"2,574":1202,"2,575":1203,"2,576":1204,"2,577":1205,"2,578":1206,"2,579":1207,"2,580":1208,"2,581":1209,"2,582":1210,"2,583":1211,"2,584":1212,"2,585":1213,"2,586":1214,"2,587":1215,"2,588":1216,"2,589":1217,"2,590":1218,"2,591":1219,"2,592":1220,"2,593":1221,"2,594":1222,"2,595":1223,"2,596":1224,"2,597":1225,"2,598":1226,"2,599":1227,"2,600":1228,"2,601":1229,"2,602":1230,"2,603":1231,"2,604":1232,"2,605":1233,"2,606":1234,"2,607":1235,"2,608":1236,"2,609":1237,"2,610":1238,"2,611":1239,"2,612":1240,"2,613":1241,"2,614":1242,"2,615":1243,"2,616":1244,"2,617":1245,"2,618":1246,"2,619":1247,"2,620":1248,"2,621":1249,"2,622":1250,"2,623":1251,"2,624":1252,"2,625":1253,"2,626":1254,"2,627":1255,"2,628":1256,"2,629":1257,"2,630":1258,"3,5":1259,"3,6":1260,"3,7":1261,"3,8":1262,"3,9":1263,"3,10":1264,"3,11":1265,"3,12":1266,"3,13":1267,"3,14":1268,"3,15":1269,"3,16":1270,"3,17":1271,"3,18":1272,"3,19":1273,"3,20":1274,"3,21":1275,"3,22":1276,"3,23":1277,"3,24":1278,"3,25":1279,"3,26":1280,"3,27":1281,"3,28":1282,"3,29":1283,"3,30":1284,"3,31":1285,"3,32":1286,"3,33":1287,"3,34":1288,"3,35":1289,"3,36":1290,"3,37":1291,"3,38":1292,"3,39":1293,"3,40":1294,"3,41":1295,"3,42":1296,"3,43":1297,"3,44":1298,"3,45":1299,"3,46":1300,"3,47":1301,"3,48":1302,"3,49":1303,"3,50":1304,"3,51":1305,"3,52":1306,"3,53":1307,"3,54":1308,"3,55":1309,"3,56":1310,"3,57":1311,"3,58":1312,"3,59":1313,"3,60":1314,"3,61":1315,"3,62":1316,"3,63":1317,"3,64":1318,"3,65":1319,"3,66":1320,"3,67":1321,"3,68":1322,"3,69":1323,"3,70":1324,"3,71":1325,"3,72":1326,"3,73":1327,"3,74":1328,"3,75":1329,"3,76":1330,"3,77":1331,"3,78":1332,"3,79":1333,"3,80":1334,"3,81":1335,"3,82":1336,"3,83":1337,"3,84":1338,"3,85":1339,"3,86":1340,"3,87":1341,"3,88":1342,"3,89":1343,"3,90":1344,"3,91":1345,"3,92":1346,"3,93":1347,"3,94":1348,"3,95":1349,"3,96":1350,"3,97":1351,"3,98":1352,"3,99":1353,"3,100":1354,"3,101":1355,"3,102":1356,"3,103":1357,"3,104":1358,"3,105":1359,"3,106":1360,"3,107":1361,"3,108":1362,"3,109":1363,"3,110":1364,"3,111":1365,"3,112":1366,"3,113":1367,"3,114":1368,"3,115":1369,"3,116":1370,"3,117":1371,"3,118":1372,"3,119":1373,"3,120":1374,"3,121":1375,"3,122":1376,"3,123":1377,"3,124":1378,"3,125":1379,"3,126":1380,"3,127":1381,"3,128":1382,"3,129":1383,"3,130":1384,"3,131":1385,"3,132":1386,"3,133":1387,"3,134":1388,"3,135":1389,"3,136":1390,"3,137":1391,"3,138":1392,"3,139":1393,"3,140":1394,"3,141":1395,"3,142":1396,"3,143":1397,"3,144":1398,"3,145":1399,"3,146":1400,"3,147":1401,"3,148":1402,"3,149":1403,"3,150":1404,"3,151":1405,"3,152":1406,"3,153":1407,"3,154":1408,"3,155":1409,"3,156":1410,"3,157":1411,"3,158":1412,"3,159":1413,"3,160":1414,"3,161":1415,"3,162":1416,"3,163":1417,"3,164":1418,"3,165":1419,"3,166":1420,"3,167":1421,"3,168":1422,"3,169":1423,"3,170":1424,"3,171":1425,"3,172":1426,"3,173":1427,"3,174":1428,"3,175":1429,"3,176":1430,"3,177":1431,"3,178":1432,"3,179":1433,"3,180":1434,"3,181":1435,"3,182":1436,"3,183":1437,"3,184":1438,"3,185":1439,"3,186":1440,"3,187":1441,"3,188":1442,"3,189":1443,"3,190":1444,"3,191":1445,"3,192":1446,"3,193":1447,"3,194":1448,"3,195":1449,"3,196":1450,"3,197":1451,"3,198":1452,"3,199":1453,"3,200":1454,"3,201":1455,"3,202":1456,"3,203":1457,"3,204":1458,"3,205":1459,"3,206":1460,"3,207":1461,"3,208":1462,"3,209":1463,"3,210":1464,"3,211":1465,"3,212":1466,"3,213":1467,"3,214":1468,"3,215":1469,"3,216":1470,"3,217":1471,"3,218":1472,"3,219":1473,"3,220":1474,"3,221":1475,"3,222":1476,"3,223":1477,"3,224":1478,"3,225":1479,"3,226":1480,"3,227":1481,"3,228":1482,"3,229":1483,"3,230":1484,"3,231":1485,"3,232":1486,"3,233":1487,"3,234":1488,"3,235":1489,"3,236":1490,"3,237":1491,"3,238":1492,"3,239":1493,"3,240":1494,"3,241":1495,"3,242":1496,"3,243":1497,"3,244":1498,"3,245":1499,"3,246":1500,"3,247":1501,"3,248":1502,"3,249":1503,"3,250":1504,"3,251":1505,"3,252":1506,"3,253":1507,"3,254":1508,"3,255":1509,"3,256":1510,"3,257":1511,"3,258":1512,"3,259":1513,"3,260":1514,"3,261":1515,"3,262":1516,"3,263":1517,"3,264":1518,"3,265":1519,"3,266":1520,"3,267":1521,"3,268":1522,"3,269":1523,"3,270":1524,"3,271":1525,"3,272":1526,"3,273":1527,"3,274":1528,"3,275":1529,"3,276":1530,"3,277":1531,"3,278":1532,"3,279":1533,"3,280":1534,"3,281":1535,"3,282":1536,"3,283":1537,"3,284":1538,"3,285":1539,"3,286":1540,"3,287":1541,"3,288":1542,"3,289":1543,"3,290":1544,"3,291":1545,"3,292":1546,"3,293":1547,"3,294":1548,"3,295":1549,"3,296":1550,"3,297":1551,"3,298":1552,"3,299":1553,"3,300":1554,"3,301":1555,"3,302":1556,"3,303":1557,"3,304":1558,"3,305":1559,"3,306":1560,"3,307":1561,"3,308":1562,"3,309":1563,"3,310":1564,"3,311":1565,"3,312":1566,"3,313":1567,"3,314":1568,"3,315":1569,"3,316":1570,"3,317":1571,"3,318":1572,"3,319":1573,"3,320":1574,"3,321":1575,"3,322":1576,"3,323":1577,"3,324":1578,"3,325":1579,"3,326":1580,"3,327":1581,"3,328":1582,"3,329":1583,"3,330":1584,"3,331":1585,"3,332":1586,"3,333":1587,"3,334":1588,"3,335":1589,"3,336":1590,"3,337":1591,"3,338":1592,"3,339":1593,"3,340":1594,"3,341":1595,"3,342":1596,"3,343":1597,"3,344":1598,"3,345":1599,"3,346":1600,"3,347":1601,"3,348":1602,"3,349":1603,"3,350":1604,"3,351":1605,"3,352":1606,"3,353":1607,"3,354":1608,"3,355":1609,"3,356":1610,"3,357":1611,"3,358":1612,"3,359":1613,"3,360":1614,"3,361":1615,"3,362":1616,"3,363":1617,"3,364":1618,"3,365":1619,"3,366":1620,"3,367":1621,"3,368":1622,"3,369":1623,"3,370":1624,"3,371":1625,"3,372":1626,"3,373":1627,"3,374":1628,"3,375":1629,"3,376":1630,"3,377":1631,"3,378":1632,"3,379":1633,"3,380":1634,"3,381":1635,"3,382":1636,"3,383":1637,"3,384":1638,"3,385":1639,"3,386":1640,"3,387":1641,"3,388":1642,"3,389":1643,"3,390":1644,"3,391":1645,"3,392":1646,"3,393":1647,"3,394":1648,"3,395":1649,"3,396":1650,"3,397":1651,"3,398":1652,"3,399":1653,"3,400":1654,"3,401":1655,"3,402":1656,"3,403":1657,"3,404":1658,"3,405":1659,"3,406":1660,"3,407":1661,"3,408":1662,"3,409":1663,"3,410":1664,"3,411":1665,"3,412":1666,"3,413":1667,"3,414":1668,"3,415":1669,"3,416":1670,"3,417":1671,"3,418":1672,"3,419":1673,"3,420":1674,"3,421":1675,"3,422":1676,"3,423":1677,"3,424":1678,"3,425":1679,"3,426":1680,"3,427":1681,"3,428":1682,"3,429":1683,"3,430":1684,"3,431":1685,"3,432":1686,"3,433":1687,"3,434":1688,"3,435":1689,"3,436":1690,"3,437":1691,"3,438":1692,"3,439":1693,"3,440":1694,"3,441":1695,"3,442":1696,"3,443":1697,"3,444":1698,"3,445":1699,"3,446":1700,"3,447":1701,"3,448":1702,"3,449":1703,"3,450":1704,"3,451":1705,"3,452":1706,"3,453":1707,"3,454":1708,"3,455":1709,"3,456":1710,"3,457":1711,"3,458":1712,"3,459":1713,"3,460":1714,"3,461":1715,"3,462":1716,"3,463":1717,"3,464":1718,"3,465":1719,"3,466":1720,"3,467":1721,"3,468":1722,"3,469":1723,"3,470":1724,"3,471":1725,"3,472":1726,"3,473":1727,"3,474":1728,"3,475":1729,"3,476":1730,"3,477":1731,"3,478":1732,"3,479":1733,"3,480":1734,"3,481":1735,"3,482":1736,"3,483":1737,"3,484":1738,"3,485":1739,"3,486":1740,"3,487":1741,"3,488":1742,"3,489":1743,"3,490":1744,"3,491":1745,"3,492":1746,"3,493":1747,"3,494":1748,"3,495":1749,"3,496":1750,"3,497":1751,"3,498":1752,"3,499":1753,"3,500":1754,"3,501":1755,"3,502":1756,"3,503":1757,"3,504":1758,"3,505":1759,"3,506":1760,"3,507":1761,"3,508":1762,"3,509":1763,"3,510":1764,"3,511":1765,"3,512":1766,"3,513":1767,"3,514":1768,"3,515":1769,"3,516":1770,"3,517":1771,"3,518":1772,"3,519":1773,"3,520":1774,"3,521":1775,"3,522":1776,"3,523":1777,"3,524":1778,"3,525":1779,"3,526":1780,"3,527":1781,"3,528":1782,"3,529":1783,"3,530":1784,"3,531":1785,"3,532":1786,"3,533":1787,"3,534":1788,"3,535":1789,"3,536":1790,"3,537":1791,"3,538":1792,"3,539":1793,"3,540":1794,"3,541":1795,"3,542":1796,"3,543":1797,"3,544":1798,"3,545":1799,"3,546":1800,"3,547":1801,"3,548":1802,"3,549":1803,"3,550":1804,"3,551":1805,"3,552":1806,"3,553":1807,"3,554":1808,"3,555":1809,"3,556":1810,"3,557":1811,"3,558":1812,"3,559":1813,"3,560":1814,"3,561":1815,"3,562":1816,"3,563":1817,"3,564":1818,"3,565":1819,"3,566":1820,"3,567":1821,"3,568":1822,"3,569":1823,"3,570":1824,"3,571":1825,"3,572":1826,"3,573":1827,"3,574":1828,"3,575":1829,"3,576":1830,"3,577":1831,"3,578":1832,"3,579":1833,"3,580":1834,"3,581":1835,"3,582":1836,"3,583":1837,"3,584":1838,"3,585":1839,"3,586":1840,"3,587":1841,"3,588":1842,"3,589":1843,"3,590":1844,"3,591":1845,"3,592":1846,"3,593":1847,"3,594":1848,"3,595":1849,"3,596":1850,"3,597":1851,"3,598":1852,"3,599":1853,"3,600":1854,"3,601":1855,"3,602":1856,"3,603":1857,"3,604":1858,"3,605":1859,"3,606":1860,"3,607":1861,"3,608":1862,"3,609":1863,"3,610":1864,"3,611":1865,"3,612":1866,"3,613":1867,"3,614":1868,"3,615":1869,"3,616":1870,"3,617":1871,"3,618":1872,"3,619":1873,"3,620":1874,"3,621":1875,"3,622":1876,"3,623":1877,"3,624":1878,"3,625":1879,"3,626":1880,"3,627":1881,"3,628":1882,"3,629":1883,"3,630":1884,"3,631":1885,"3,632":1886,"3,633":1887,"3,634":1888,"3,635":1889,"3,636":1890,"3,637":1891,"3,638":1892,"3,639":1893,"3,640":1894,"3,641":1895,"3,642":1896,"3,643":1897,"3,644":1898,"3,645":1899,"3,646":1900,"3,647":1901,"3,648":1902,"3,649":1903,"3,650":1904,"3,651":1905,"3,652":1906,"3,653":1907,"3,654":1908,"3,655":1909,"3,656":1910,"3,657":1911,"3,658":1912,"3,659":1913,"3,660":1914,"3,661":1915,"3,662":1916,"3,663":1917,"3,664":1918,"3,665":1919,"3,666":1920,"3,667":1921,"3,668":1922,"3,669":1923,"3,670":1924,"3,671":1925,"3,672":1926,"3,673":1927,"3,674":1928,"3,675":1929,"3,676":1930,"3,677":1931,"3,678":1932,"4,5":1933,"4,6":1934,"4,7":1935,"4,8":1936,"4,9":1937,"4,10":1938,"4,11":1939,"4,12":1940,"4,13":1941,"4,14":1942,"4,15":1943,"4,16":1944,"4,17":1945,"4,18":1946,"4,19":1947,"4,20":1948,"4,21":1949,"4,22":1950,"4,23":1951,"4,24":1952,"4,25":1953,"4,26":1954,"4,27":1955,"4,28":1956,"4,29":1957,"4,30":1958,"4,31":1959,"4,32":1960,"4,33":1961,"4,34":1962,"4,35":1963,"4,36":1964,"4,37":1965,"4,38":1966,"4,39":1967,"4,40":1968,"4,41":1969,"4,42":1970,"4,43":1971,"4,44":1972,"4,45":1973,"4,46":1974,"4,47":1975,"4,48":1976,"4,49":1977,"4,50":1978,"4,51":1979,"4,52":1980,"4,53":1981,"4,54":1982,"4,55":1983,"4,56":1984,"4,57":1985,"4,58":1986,"4,59":1987,"4,60":1988,"4,61":1989,"4,62":1990,"4,63":1991,"4,64":1992,"4,65":1993,"4,66":1994,"4,67":1995,"4,68":1996,"4,69":1997,"4,70":1998,"4,71":1999,"4,72":2000,"4,73":2001,"4,74":2002,"4,75":2003,"4,76":2004,"4,77":2005,"4,78":2006,"4,79":2007,"4,80":2008,"4,81":2009,"4,82":2010,"4,83":2011,"4,84":2012,"4,85":2013,"4,86":2014,"4,87":2015,"4,88":2016,"4,89":2017,"4,90":2018,"4,91":2019,"4,92":2020,"4,93":2021,"4,94":2022,"4,95":2023,"4,96":2024,"4,97":2025,"4,98":2026,"4,99":2027,"4,100":2028,"4,101":2029,"4,102":2030,"4,103":2031,"4,104":2032,"4,105":2033,"4,106":2034,"4,107":2035,"4,108":2036,"4,109":2037,"4,110":2038,"4,111":2039,"4,112":2040,"4,113":2041,"4,114":2042,"4,115":2043,"4,116":2044,"4,117":2045,"4,118":2046,"4,119":2047,"4,120":2048,"4,121":2049,"4,122":2050,"4,123":2051,"4,124":2052,"4,125":2053,"4,126":2054,"4,127":2055,"4,128":2056,"4,129":2057,"4,130":2058,"4,131":2059,"4,132":2060,"4,133":2061,"4,134":2062,"4,135":2063,"4,136":2064,"4,137":2065,"4,138":2066,"4,139":2067,"4,140":2068,"4,141":2069,"4,142":2070,"4,143":2071,"4,144":2072,"4,145":2073,"4,146":2074,"4,147":2075,"4,148":2076,"4,149":2077,"4,150":2078,"4,151":2079,"4,152":2080,"4,153":2081,"4,154":2082,"4,155":2083,"4,156":2084,"4,157":2085,"4,158":2086,"4,159":2087,"4,160":2088,"4,161":2089,"4,162":2090,"4,163":2091,"4,164":2092,"4,165":2093,"4,166":2094,"4,167":2095,"4,168":2096,"4,169":2097,"4,170":2098,"4,171":2099,"4,172":2100,"4,173":2101,"4,174":2102,"4,175":2103,"4,176":2104,"4,177":2105,"4,178":2106,"4,179":2107,"4,180":2108,"4,181":2109,"4,182":2110,"4,183":2111,"4,184":2112,"4,185":2113,"4,186":2114,"4,187":2115,"4,188":2116,"4,189":2117,"4,190":2118,"4,191":2119,"4,192":2120,"4,193":2121,"4,194":2122,"4,195":2123,"4,196":2124,"4,197":2125,"4,198":2126,"4,199":2127,"4,200":2128,"4,201":2129,"4,202":2130,"4,203":2131,"4,204":2132,"4,205":2133,"4,206":2134,"4,207":2135,"4,208":2136,"4,209":2137,"4,210":2138,"4,211":2139,"4,212":2140,"4,213":2141,"4,214":2142,"4,215":2143,"4,216":2144,"4,217":2145,"4,218":2146,"4,219":2147,"4,220":2148,"4,221":2149,"4,222":2150,"4,223":2151,"4,224":2152,"4,225":2153,"4,226":2154,"4,227":2155,"4,228":2156,"4,229":2157,"4,230":2158,"4,231":2159,"4,232":2160,"4,233":2161,"4,234":2162,"4,235":2163,"4,236":2164,"4,237":2165,"4,238":2166,"4,239":2167,"4,240":2168,"4,241":2169,"4,242":2170,"4,243":2171,"4,244":2172,"4,245":2173,"4,246":2174,"4,247":2175,"4,248":2176,"4,249":2177,"4,250":2178,"4,251":2179,"4,252":2180,"4,253":2181,"4,254":2182,"4,255":2183,"4,256":2184,"4,257":2185,"4,258":2186,"4,259":2187,"4,260":2188,"4,261":2189,"4,262":2190,"4,263":2191,"4,264":2192,"4,265":2193,"4,266":2194,"4,267":2195,"4,268":2196,"4,269":2197,"4,270":2198,"4,271":2199,"4,272":2200,"4,273":2201,"4,274":2202,"4,275":2203,"4,276":2204,"4,277":2205,"4,278":2206,"4,279":2207,"4,280":2208,"4,281":2209,"4,282":2210,"4,283":2211,"4,284":2212,"4,285":2213,"4,286":2214,"4,287":2215,"4,288":2216,"4,289":2217,"4,290":2218,"4,291":2219,"4,292":2220,"4,293":2221,"4,294":2222,"4,295":2223,"4,296":2224,"4,297":2225,"4,298":2226,"4,299":2227,"4,300":2228,"4,301":2229,"4,302":2230,"4,303":2231,"4,304":2232,"4,305":2233,"4,306":2234,"4,307":2235,"4,308":2236,"4,309":2237,"4,310":2238,"4,311":2239,"4,312":2240,"4,313":2241,"4,314":2242,"4,315":2243,"4,316":2244,"4,317":2245,"4,318":2246,"4,319":2247,"4,320":2248,"4,321":2249,"4,322":2250,"4,323":2251,"4,324":2252,"4,325":2253,"4,326":2254,"4,327":2255,"4,328":2256,"4,329":2257,"4,330":2258,"4,331":2259,"4,332":2260,"4,333":2261,"4,334":2262,"4,335":2263,"4,336":2264,"4,337":2265,"4,338":2266,"4,339":2267,"4,340":2268,"4,341":2269,"4,342":2270,"4,343":2271,"4,344":2272,"4,345":2273,"4,346":2274,"4,347":2275,"4,348":2276,"4,349":2277,"4,350":2278,"4,351":2279,"4,352":2280,"4,353":2281,"4,354":2282,"4,355":2283,"4,356":2284,"4,357":2285,"4,358":2286,"4,359":2287,"4,360":2288,"4,361":2289,"4,362":2290,"4,363":2291,"4,364":2292,"4,365":2293,"4,366":2294,"4,367":2295,"4,368":2296,"4,369":2297,"4,370":2298,"4,371":2299,"4,372":2300,"4,373":2301,"4,374":2302,"4,375":2303,"4,376":2304,"4,377":2305,"4,378":2306,"4,379":2307,"4,380":2308,"4,381":2309,"4,382":2310,"4,383":2311,"4,384":2312,"4,385":2313,"4,386":2314,"4,387":2315,"4,388":2316,"4,389":2317,"4,390":2318,"4,391":2319,"4,392":2320,"4,393":2321,"4,394":2322,"4,395":2323,"4,396":2324,"4,397":2325,"4,398":2326,"4,399":2327,"4,400":2328,"4,401":2329,"4,402":2330,"4,403":2331,"4,404":2332,"4,405":2333,"4,406":2334,"4,407":2335,"4,408":2336,"4,409":2337,"4,410":2338,"4,411":2339,"4,412":2340,"4,413":2341,"4,414":2342,"4,415":2343,"4,416":2344,"4,417":2345,"4,418":2346,"4,419":2347,"4,420":2348,"4,421":2349,"4,422":2350,"4,423":2351,"4,424":2352,"4,425":2353,"4,426":2354,"4,427":2355,"4,428":2356,"4,429":2357,"4,430":2358,"4,431":2359,"4,432":2360,"4,433":2361,"4,434":2362,"4,435":2363,"4,436":2364,"4,437":2365,"4,438":2366,"4,439":2367,"4,440":2368,"4,441":2369,"4,442":2370,"4,443":2371,"4,444":2372,"4,445":2373,"4,446":2374,"4,447":2375,"4,448":2376,"4,449":2377,"4,450":2378,"4,451":2379,"4,452":2380,"4,453":2381,"4,454":2382,"4,455":2383,"4,456":2384,"4,457":2385,"4,458":2386,"4,459":2387,"4,460":2388,"4,461":2389,"4,462":2390,"4,463":2391,"4,464":2392,"4,465":2393,"4,466":2394,"4,467":2395,"4,468":2396,"4,469":2397,"4,470":2398,"4,471":2399,"4,472":2400,"4,473":2401,"4,474":2402,"4,475":2403,"4,476":2404,"4,477":2405,"4,478":2406,"4,479":2407,"4,480":2408,"4,481":2409,"4,482":2410,"4,483":2411,"4,484":2412,"4,485":2413,"4,486":2414,"4,487":2415,"4,488":2416,"4,489":2417,"4,490":2418,"4,491":2419,"4,492":2420,"4,493":2421,"4,494":2422,"4,495":2423,"4,496":2424,"4,497":2425,"4,498":2426,"4,499":2427,"4,500":2428,"4,501":2429,"4,502":2430,"4,503":2431,"4,504":2432,"4,505":2433,"4,506":2434,"4,507":2435,"4,508":2436,"4,509":2437,"4,510":2438,"4,511":2439,"4,512":2440,"4,513":2441,"4,514":2442,"4,515":2443,"4,516":2444,"4,517":2445,"4,518":2446,"4,519":2447,"4,520":2448,"4,521":2449,"4,522":2450,"4,523":2451,"4,524":2452,"4,525":2453,"4,526":2454,"4,527":2455,"4,528":2456,"4,529":2457,"4,530":2458,"4,531":2459,"4,532":2460,"4,533":2461,"4,534":2462,"4,535":2463,"4,536":2464,"4,537":2465,"4,538":2466,"4,539":2467,"4,540":2468,"4,541":2469,"4,542":2470,"4,543":2471,"4,544":2472,"4,545":2473,"4,546":2474,"4,547":2475,"4,548":2476,"4,549":2477,"4,550":2478,"4,551":2479,"4,552":2480,"4,553":2481,"4,554":2482,"4,555":2483,"4,556":2484,"4,557":2485,"4,558":2486,"4,559":2487,"4,560":2488,"4,561":2489,"4,562":2490,"4,563":2491,"4,564":2492,"4,565":2493,"4,566":2494,"4,567":2495,"4,568":2496,"4,569":2497,"4,570":2498,"4,571":2499,"4,572":2500,"4,573":2501,"4,574":2502,"4,575":2503,"4,576":2504,"4,577":2505,"4,578":2506,"4,579":2507,"4,580":2508,"4,581":2509,"4,582":2510,"4,583":2511,"4,584":2512,"4,585":2513,"4,586":2514,"4,587":2515,"4,588":2516,"4,589":2517,"4,590":2518,"4,591":2519,"4,592":2520,"4,593":2521,"4,594":2522,"4,595":2523,"4,596":2524,"4,597":2525,"4,598":2526,"4,599":2527,"4,600":2528,"4,601":2529,"4,602":2530,"4,603":2531,"4,604":2532,"4,605":2533,"4,606":2534,"4,607":2535,"4,608":2536,"4,609":2537,"4,610":2538,"4,611":2539,"4,612":2540,"4,613":2541,"4,614":2542,"4,615":2543,"4,616":2544,"4,617":2545,"4,618":2546,"4,619":2547,"4,620":2548,"4,621":2549,"4,622":2550,"4,623":2551,"4,624":2552,"4,625":2553,"4,626":2554,"4,627":2555,"4,628":2556,"4,629":2557,"4,630":2558,"4,631":2559,"4,632":2560,"4,633":2561,"4,634":2562,"4,635":2563,"4,636":2564,"4,637":2565,"4,638":2566,"4,639":2567,"4,640":2568,"4,641":2569,"4,642":2570,"4,643":2571,"4,644":2572,"4,645":2573,"4,646":2574,"4,647":2575,"4,648":2576,"5,5":2577,"5,6":2578,"5,7":2579,"5,8":2580,"5,9":2581,"5,10":2582,"5,11":2583,"5,12":2584,"5,13":2585,"5,14":2586,"5,15":2587,"5,16":2588,"5,17":2589,"5,18":2590,"5,19":2591,"5,20":2592,"5,21":2593,"5,22":2594,"5,23":2595,"5,24":2596,"5,25":2597,"5,26":2598,"5,27":2599,"5,28":2600,"5,29":2601,"5,30":2602,"5,31":2603,"5,32":2604,"5,33":2605,"5,34":2606,"5,35":2607,"5,36":2608,"5,37":2609,"5,38":2610,"5,39":2611,"5,40":2612,"5,41":2613,"5,42":2614,"5,43":2615,"5,44":2616,"5,45":2617,"5,46":2618,"5,47":2619,"5,48":2620,"5,49":2621,"5,50":2622,"5,51":2623,"5,52":2624,"5,53":2625,"5,54":2626,"5,55":2627,"5,56":2628,"5,57":2629,"5,58":2630,"5,59":2631,"5,60":2632,"5,61":2633,"5,62":2634,"5,63":2635,"5,64":2636,"5,65":2637,"5,66":2638,"5,67":2639,"5,68":2640,"5,69":2641,"5,70":2642,"5,71":2643,"5,72":2644,"5,73":2645,"5,74":2646,"5,75":2647,"5,76":2648,"5,77":2649,"5,78":2650,"5,79":2651,"5,80":2652,"5,81":2653,"5,82":2654,"5,83":2655,"5,84":2656,"5,85":2657,"5,86":2658,"5,87":2659,"5,88":2660,"5,89":2661,"5,90":2662,"5,91":2663,"5,92":2664,"5,93":2665,"5,94":2666,"5,95":2667,"5,96":2668,"5,97":2669,"5,98":2670,"5,99":2671,"5,100":2672,"5,101":2673,"5,102":2674,"5,103":2675,"5,104":2676,"5,105":2677,"5,106":2678,"5,107":2679,"5,108":2680,"5,109":2681,"5,110":2682,"5,111":2683,"5,112":2684,"5,113":2685,"5,114":2686,"5,115":2687,"5,116":2688,"5,117":2689,"5,118":2690,"5,119":2691,"5,120":2692,"5,121":2693,"5,122":2694,"5,123":2695,"5,124":2696,"5,125":2697,"5,126":2698,"5,127":2699,"5,128":2700,"5,129":2701,"5,130":2702,"5,131":2703,"5,132":2704,"5,133":2705,"5,134":2706,"5,135":2707,"5,136":2708,"5,137":2709,"5,138":2710,"5,139":2711,"5,140":2712,"5,141":2713,"5,142":2714,"5,143":2715,"5,144":2716,"5,145":2717,"5,146":2718,"5,147":2719,"5,148":2720,"5,149":2721,"5,150":2722,"5,151":2723,"5,152":2724,"5,153":2725,"5,154":2726,"5,155":2727,"5,156":2728,"5,157":2729,"5,158":2730,"5,159":2731,"5,160":2732,"5,161":2733,"5,162":2734,"5,163":2735,"5,164":2736,"5,165":2737,"5,166":2738,"5,167":2739,"5,168":2740,"5,169":2741,"5,170":2742,"5,171":2743,"5,172":2744,"5,173":2745,"5,174":2746,"5,175":2747,"5,176":2748,"5,177":2749,"5,178":2750,"5,179":2751,"5,180":2752,"5,181":2753,"5,182":2754,"5,183":2755,"5,184":2756,"5,185":2757,"5,186":2758,"5,187":2759,"5,188":2760,"5,189":2761,"5,190":2762,"5,191":2763,"5,192":2764,"5,193":2765,"5,194":2766,"5,195":2767,"5,196":2768,"5,197":2769,"5,198":2770,"5,199":2771,"5,200":2772,"5,201":2773,"5,202":2774,"5,203":2775,"5,204":2776,"5,205":2777,"5,206":2778,"5,207":2779,"5,208":2780,"5,209":2781,"5,210":2782,"5,211":2783,"5,212":2784,"5,213":2785,"5,214":2786,"5,215":2787,"5,216":2788,"5,217":2789,"5,218":2790,"5,219":2791,"5,220":2792,"5,221":2793,"5,222":2794,"5,223":2795,"5,224":2796,"5,225":2797,"5,226":2798,"5,227":2799,"5,228":2800,"5,229":2801,"5,230":2802,"5,231":2803,"5,232":2804,"5,233":2805,"5,234":2806,"5,235":2807,"5,236":2808,"5,237":2809,"5,238":2810,"5,239":2811,"5,240":2812,"5,241":2813,"5,242":2814,"5,243":2815,"5,244":2816,"5,245":2817,"5,246":2818,"5,247":2819,"5,248":2820,"5,249":2821,"5,250":2822,"5,251":2823,"5,252":2824,"5,253":2825,"5,254":2826,"5,255":2827,"5,256":2828,"5,257":2829,"5,258":2830,"5,259":2831,"5,260":2832,"5,261":2833,"5,262":2834,"5,263":2835,"5,264":2836,"5,265":2837,"5,266":2838,"5,267":2839,"5,268":2840,"5,269":2841,"5,270":2842,"5,271":2843,"5,272":2844,"5,273":2845,"5,274":2846,"5,275":2847,"5,276":2848,"5,277":2849,"5,278":2850,"5,279":2851,"5,280":2852,"5,281":2853,"5,282":2854,"5,283":2855,"5,284":2856,"5,285":2857,"5,286":2858,"5,287":2859,"5,288":2860,"5,289":2861,"5,290":2862,"5,291":2863,"5,292":2864,"5,293":2865,"5,294":2866,"5,295":2867,"5,296":2868,"5,297":2869,"5,298":2870,"5,299":2871,"5,300":2872,"5,301":2873,"5,302":2874,"5,303":2875,"5,304":2876,"5,305":2877,"5,306":2878,"5,307":2879,"5,308":2880,"5,309":2881,"5,310":2882,"5,311":2883,"5,312":2884,"5,313":2885,"5,314":2886,"5,315":2887,"5,316":2888,"5,317":2889,"5,318":2890,"5,319":2891,"5,320":2892,"5,321":2893,"5,322":2894,"5,323":2895,"5,324":2896,"5,325":2897,"5,326":2898,"5,327":2899,"5,328":2900,"5,329":2901,"5,330":2902,"5,331":2903,"5,332":2904,"5,333":2905,"5,334":2906,"5,335":2907,"5,336":2908,"5,337":2909,"5,338":2910,"5,339":2911,"5,340":2912,"5,341":2913,"5,342":2914,"5,343":2915,"5,344":2916,"5,345":2917,"5,346":2918,"5,347":2919,"5,348":2920,"5,349":2921,"5,350":2922,"5,351":2923,"5,352":2924,"5,353":2925,"5,354":2926,"5,355":2927,"5,356":2928,"5,357":2929,"5,358":2930,"5,359":2931,"5,360":2932,"5,361":2933,"5,362":2934,"5,363":2935,"5,364":2936,"5,365":2937,"5,366":2938,"5,367":2939,"5,368":2940,"5,369":2941,"5,370":2942,"5,371":2943,"5,372":2944,"5,373":2945,"5,374":2946,"5,375":2947,"5,376":2948,"5,377":2949,"5,378":2950,"5,379":2951,"5,380":2952,"5,381":2953,"5,382":2954,"5,383":2955,"5,384":2956,"5,385":2957,"5,386":2958,"5,387":2959,"5,388":2960,"5,389":2961,"5,390":2962,"5,391":2963,"5,392":2964,"5,393":2965,"5,394":2966,"5,395":2967,"5,396":2968,"5,397":2969,"5,398":2970,"5,399":2971,"5,400":2972,"5,401":2973,"5,402":2974,"5,403":2975,"5,404":2976,"5,405":2977,"5,406":2978,"5,407":2979,"5,408":2980,"5,409":2981,"5,410":2982,"5,411":2983,"5,412":2984,"5,413":2985,"5,414":2986,"5,415":2987,"5,416":2988,"5,417":2989,"5,418":2990,"5,419":2991,"5,420":2992,"5,421":2993,"5,422":2994,"5,423":2995,"5,424":2996,"5,425":2997,"5,426":2998,"5,427":2999,"5,428":3000,"5,429":3001,"5,430":3002,"5,431":3003,"5,432":3004,"5,433":3005,"5,434":3006,"5,435":3007,"5,436":3008,"5,437":3009,"5,438":3010,"5,439":3011,"5,440":3012,"5,441":3013,"5,442":3014,"5,443":3015,"5,444":3016,"5,445":3017,"5,446":3018,"5,447":3019,"5,448":3020,"5,449":3021,"5,450":3022,"5,451":3023,"5,452":3024,"5,453":3025,"5,454":3026,"5,455":3027,"5,456":3028,"5,457":3029,"5,458":3030,"5,459":3031,"5,460":3032,"5,461":3033,"5,462":3034,"5,463":3035,"5,464":3036,"5,465":3037,"5,466":3038,"5,467":3039,"5,468":3040,"5,469":3041,"5,470":3042,"5,471":3043,"5,472":3044,"5,473":3045,"5,474":3046,"5,475":3047,"5,476":3048,"5,477":3049,"5,478":3050,"5,479":3051,"5,480":3052,"5,481":3053,"5,482":3054,"5,483":3055,"5,484":3056,"5,485":3057,"5,486":3058,"5,487":3059,"5,488":3060,"5,489":3061,"5,490":3062,"5,491":3063,"5,492":3064,"5,493":3065,"5,494":3066,"5,495":3067,"5,496":3068,"5,497":3069,"5,498":3070,"5,499":3071,"5,500":3072,"5,501":3073,"5,502":3074,"5,503":3075,"5,504":3076,"5,505":3077,"5,506":3078,"5,507":3079,"5,508":3080,"5,509":3081,"5,510":3082,"5,511":3083,"5,512":3084,"5,513":3085,"5,514":3086,"5,515":3087,"5,516":3088,"5,517":3089,"5,518":3090,"5,519":3091,"5,520":3092,"5,521":3093,"5,522":3094,"5,523":3095,"5,524":3096,"5,525":3097,"5,526":3098,"5,527":3099,"5,528":3100,"5,529":3101,"5,530":3102,"5,531":3103,"5,532":3104,"5,533":3105,"5,534":3106,"5,535":3107,"5,536":3108,"5,537":3109,"5,538":3110,"5,539":3111,"5,540":3112,"5,541":3113,"5,542":3114,"5,543":3115,"5,544":3116,"5,545":3117,"5,546":3118,"5,547":3119,"5,548":3120,"5,549":3121,"5,550":3122,"5,551":3123,"5,552":3124,"5,553":3125,"5,554":3126,"5,555":3127,"5,556":3128},"ٜ":{"1":[5,636],"2":[5,630],"3":[5,678],"4":[5,648],"5":[5,556]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","3,488","3,489","3,490","3,491","3,492","3,493","3,494","3,495","3,496","3,497","3,498","3,499","3,500","3,501","3,502","3,503","3,504","3,505","3,506","3,507","3,508","3,509","3,510","3,511","3,512","3,513","3,514","3,515","3,516","3,517","3,518","3,519","3,520","3,521","3,522","3,523","3,524","3,525","3,526","3,527","3,528","3,529","3,530","3,531","3,532","3,533","3,534","3,535","3,536","3,537","3,538","3,539","3,540","3,541","3,542","3,543","3,544","3,545","3,546","3,547","3,548","3,549","3,550","3,551","3,552","3,553","3,554","3,555","3,556","3,557","3,558","3,559","3,560","3,561","3,562","3,563","3,564","3,565","3,566","3,567","3,568","3,569","3,570","3,571","3,572","3,573","3,574","3,575","3,576","3,577","3,578","3,579","3,580","3,581","3,582","3,583","3,584","3,585","3,586","3,587","3,588","3,589","3,590","3,591","3,592","3,593","3,594","3,595","3,596","3,597","3,598","3,599","3,600","3,601","3,602","3,603","3,604","3,605","3,606","3,607","3,608","3,609","3,610","3,611","3,612","3,613","3,614","3,615","3,616","3,617","3,618","3,619","3,620","3,621","3,622","3,623","3,624","3,625","3,626","3,627","3,628","3,629","3,630","3,631","3,632","3,633","3,634","3,635","3,636","3,637","3,638","3,639","3,640","3,641","3,642","3,643","3,644","3,645","3,646","3,647","3,648","3,649","3,650","3,651","3,652","3,653","3,654","3,655","3,656","3,657","3,658","3,659","3,660","3,661","3,662","3,663","3,664","3,665","3,666","3,667","3,668","3,669","3,670","3,671","3,672","3,673","3,674","3,675","3,676","3,677","3,678","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,414","4,415","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,470","4,471","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,498","4,499","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","4,543","4,544","4,545","4,546","4,547","4,548","4,549","4,550","4,551","4,552","4,553","4,554","4,555","4,556","4,557","4,558","4,559","4,560","4,561","4,562","4,563","4,564","4,565","4,566","4,567","4,568","4,569","4,570","4,571","4,572","4,573","4,574","4,575","4,576","4,577","4,578","4,579","4,580","4,581","4,582","4,583","4,584","4,585","4,586","4,587","4,588","4,589","4,590","4,591","4,592","4,593","4,594","4,595","4,596","4,597","4,598","4,599","4,600","4,601","4,602","4,603","4,604","4,605","4,606","4,607","4,608","4,609","4,610","4,611","4,612","4,613","4,614","4,615","4,616","4,617","4,618","4,619","4,620","4,621","4,622","4,623","4,624","4,625","4,626","4,627","4,628","4,629","4,630","4,631","4,632","4,633","4,634","4,635","4,636","4,637","4,638","4,639","4,640","4,641","4,642","4,643","4,644","4,645","4,646","4,647","4,648","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,36","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,90","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,119","5,120","5,121","5,122","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,199","5,200","5,201","5,202","5,203","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,211","5,212","5,213","5,214","5,215","5,216","5,217","5,218","5,219","5,220","5,221","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,227","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,233","5,234","5,235","5,236","5,237","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,243","5,244","5,245","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,252","5,253","5,254","5,255","5,256","5,257","5,258","5,259","5,260","5,261","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,268","5,269","5,270","5,271","5,272","5,273","5,274","5,275","5,276","5,277","5,278","5,279","5,280","5,281","5,282","5,283","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","5,289","5,290","5,291","5,292","5,293","5,294","5,295","5,296","5,297","5,298","5,299","5,300","5,301","5,302","5,303","5,304","5,305","5,306","5,307","5,308","5,309","5,310","5,311","5,312","5,313","5,314","5,315","5,316","5,317","5,318","5,319","5,320","5,321","5,322","5,323","5,324","5,325","5,326","5,327","5,328","5,329","5,330","5,331","5,332","5,333","5,334","5,335","5,336","5,337","5,338","5,339","5,340","5,341","5,342","5,343","5,344","5,345","5,346","5,347","5,348","5,349","5,350","5,351","5,352","5,353","5,354","5,355","5,356","5,357","5,358","5,359","5,360","5,361","5,362","5,363","5,364","5,365","5,366","5,367","5,368","5,369","5,370","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,386","5,387","5,388","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396","5,397","5,398","5,399","5,400","5,401","5,402","5,403","5,404","5,405","5,406","5,407","5,408","5,409","5,410","5,411","5,412","5,413","5,414","5,415","5,416","5,417","5,418","5,419","5,420","5,421","5,422","5,423","5,424","5,425","5,426","5,427","5,428","5,429","5,430","5,431","5,432","5,433","5,434","5,435","5,436","5,437","5,438","5,439","5,440","5,441","5,442","5,443","5,444","5,445","5,446","5,447","5,448","5,449","5,450","5,451","5,452","5,453","5,454","5,455","5,456","5,457","5,458","5,459","5,460","5,461","5,462","5,463","5,464","5,465","5,466","5,467","5,468","5,469","5,470","5,471","5,472","5,473","5,474","5,475","5,476","5,477","5,478","5,479","5,480","5,481","5,482","5,483","5,484","5,485","5,486","5,487","5,488","5,489","5,490","5,491","5,492","5,493","5,494","5,495","5,496","5,497","5,498","5,499","5,500","5,501","5,502","5,503","5,504","5,505","5,506","5,507","5,508","5,509","5,510","5,511","5,512","5,513","5,514","5,515","5,516","5,517","5,518","5,519","5,520","5,521","5,522","5,523","5,524","5,525","5,526","5,527","5,528","5,529","5,530","5,531","5,532","5,533","5,534","5,535","5,536","5,537","5,538","5,539","5,540","5,541","5,542","5,543","5,544","5,545","5,546","5,547","5,548","5,549","5,550","5,551","5,552","5,553","5,554","5,555","5,556"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"6":[3],"22":[4],"78":[5],"90":[6],"137":[7],"184":[8],"201":[9],"231":[10],"280":[11],"308":[12],"315":[13],"346":[14],"375":[15],"385":[16],"402":[17],"458":[18],"633":[19],"728":[20],"754":[21],"773":[22],"811":[23],"826":[24],"837":[25],"844":[26],"852":[27],"866":[28],"871":[29],"875":[30],"903":[31],"946":[32],"1015":[33],"1029":[34],"1034":[35],"1060":[36],"1095":[37],"1136":[38],"1154":[39],"1187":[40],"1236":[41],"1259":[42],"1286":[43],"1294":[44],"1301":[45],"1305":[46],"1311":[47],"1318":[48],"1358":[49],"1383":[50],"1385":[51],"1391":[52],"1401":[53],"1417":[54],"1453":[55],"1471":[56],"1483":[57],"1515":[58],"1611":[59],"1637":[60],"1682":[61],"1696":[62],"1752":[63],"1765":[64],"1767":[65],"1770":[66],"1775":[67],"1785":[68],"1827":[69],"1838":[70],"1889":[71],"1898":[72],"1900":[73],"1914":[74],"1919":[75],"1933":[76],"1947":[77],"1950":[78],"1958":[79],"2010":[80],"2012":[81],"2030":[82],"2058":[83],"2071":[84],"2094":[85],"2105":[86],"2107":[87],"2117":[88],"2123":[89],"2133":[90],"2134":[91],"2157":[92],"2159":[93],"2161":[94],"2163":[95],"2170":[96],"2180":[97],"2191":[98],"2192":[99],"2200":[100],"2206":[101],"2207":[102],"2211":[103],"2212":[104],"2218":[105],"2226":[106],"2228":[107],"2234":[108],"2235":[109],"2249":[110],"2259":[111],"2262":[112],"2267":[113],"2291":[114],"2294":[115],"2306":[116],"2309":[117],"2316":[118],"2325":[119],"2330":[120],"2345":[121],"2350":[122],"2372":[123],"2376":[124],"2393":[125],"2399":[126],"2405":[127],"2408":[128],"2412":[129,130],"2416":[131],"2419":[132],"2431":[133],"2434":[134],"2446":[135],"2455":[136],"2473":[137],"2504":[138],"2512":[139],"2533":[140],"2550":[141],"2570":[142],"2577":[143],"2583":[144],"2587":[145],"2602":[146],"2605":[147],"2638":[148],"2646":[149],"2659":[150],"2662":[151],"2666":[152],"2668":[153],"2673":[154],"2676":[155],"2685":[156],"2694":[157],"2695":[158],"2702":[159],"2705":[160],"2717":[161],"2731":[162],"2732":[163],"2734":[164,165],"2738":[166,167],"2756":[168],"2762":[169],"2770":[170],"2775":[171],"2776":[172],"2785":[173],"2787":[174],"2788":[175],"2792":[176],"2797":[177,178],"2802":[179],"2812":[180],"2814":[181],"2822":[182],"2824":[183],"2829":[184],"2830":[185],"2876":[186],"2891":[187],"2902":[188],"2909":[189],"2914":[190],"2935":[191],"2949":[192],"2956":[193],"2959":[194],"2973":[195],"2980":[196,197],"2986":[198],"3007":[199],"3013":[200],"3035":[201],"3038":[202],"3045":[203],"3048":[204],"3067":[205],"3071":[206],"3078":[207],"3091":[208],"3092":[209],"3096":[210],"3099":[211],"3115":[212]},"ٟ":[],"numbers":{"1":6,"2":12,"3":18,"4":21,"5":22,"6":24,"7":38,"8":49,"9":57,"10":61,"11":62,"12":71,"13":75,"14":78,"15":80,"16":87,"17":90,"18":92,"19":97,"20":100,"21":102,"22":108,"23":110,"24":111,"25":113,"26":115,"27":118,"28":119,"29":124,"30":129,"31":137,"32":151,"33":154,"34":158,"35":160,"36":163,"37":166,"38":169,"39":172,"40":184,"41":187,"42":190,"43":193,"44":194,"45":200,"46":201,"47":210,"48":215,"49":221,"50":226,"51":231,"52":235,"53":240,"54":251,"55":253,"56":255,"57":260,"58":268,"59":271,"60":280,"61":281,"62":286,"63":291,"64":295,"65":297,"66":300,"67":304,"68":308,"69":310,"70":313,"71":315,"72":319,"73":328,"74":329,"75":331,"76":339,"77":344,"78":346,"79":348,"80":349,"81":363,"82":364,"83":367,"84":373,"85":375,"86":377,"87":379,"88":382,"89":385,"90":387,"91":391,"92":393,"93":399,"94":402,"95":403,"96":407,"97":408,"98":417,"99":420,"100":421,"101":425,"102":431,"103":435,"104":436,"105":439,"106":440,"107":441,"108":444,"109":448,"110":449,"111":453,"112":458,"113":460,"114":463,"115":467,"116":468,"117":470,"118":476,"119":478,"120":481,"121":485,"122":489,"123":493,"124":494,"125":498,"126":507,"127":511,"128":512,"129":513,"130":515,"131":518,"132":519,"133":521,"134":522,"135":524,"136":529,"137":530,"138":532,"139":533,"140":538,"141":542,"142":543,"143":544,"144":545,"145":546,"146":548,"147":549,"148":552,"149":553,"150":554,"151":555,"152":556,"153":560,"154":561,"155":563,"156":570,"157":571,"158":573,"159":588,"160":589,"161":591,"162":598,"163":598,"164":598,"165":598,"166":607,"167":610,"168":611,"169":612,"170":618,"171":619,"172":621,"173":622,"174":623,"175":628,"176":630,"177":633,"178":634,"179":636,"180":639,"181":640,"182":642,"183":650,"184":653,"185":654,"186":657,"187":658,"188":661,"189":662,"190":663,"191":665,"192":666,"193":667,"194":668,"195":671,"196":672,"197":676,"198":678,"199":679,"200":710,"201":711,"202":713,"203":716,"204":719,"205":720,"206":722,"207":723,"208":725,"209":728,"210":730,"211":732,"212":733,"213":736,"214":737,"215":740,"216":741,"217":742,"218":743,"219":744,"220":746,"221":748,"222":749,"223":751,"224":752,"225":754,"226":755,"227":756,"228":757,"229":759,"230":760,"231":761,"232":766,"233":767,"234":768,"235":770,"236":771,"237":773,"238":774,"239":776,"240":783,"241":785,"242":797,"243":798,"244":802,"245":803,"246":806,"247":810,"248":811,"249":814,"250":815,"251":817,"252":821,"253":822,"254":824,"255":826,"256":831,"257":835,"258":837,"259":841,"260":842,"261":844,"262":845,"263":846,"264":848,"265":850,"266":852,"267":861,"268":863,"269":866,"270":871,"271":875,"272":876,"273":879,"274":882,"275":884,"276":886,"277":888,"278":890,"279":891,"280":893,"281":894,"282":895,"283":898,"284":900,"285":902,"286":903,"287":904,"288":908,"289":910,"290":912,"291":913,"292":915,"293":918,"294":923,"295":927,"296":930,"297":933,"298":935,"299":940,"300":942,"301":946,"302":949,"303":950,"304":951,"305":954,"306":955,"307":962,"308":963,"309":966,"310":967,"311":968,"312":976,"313":981,"314":982,"315":984,"316":986,"317":991,"318":994,"319":996,"320":998,"321":1001,"322":1005,"323":1006,"324":1007,"325":1008,"326":1010,"327":1014,"328":1015,"329":1015,"330":1024,"331":1025,"332":1027,"333":1030,"334":1032,"335":1034,"336":1037,"337":1038,"338":1040,"339":1042,"340":1045,"341":1046,"342":1048,"343":1049,"344":1050,"345":1054,"346":1055,"347":1056,"348":1060,"349":1066,"350":1067,"351":1069,"352":1070,"353":1076,"354":1078,"355":1081,"356":1082,"357":1085,"358":1087,"359":1090,"360":1092,"361":1095,"362":1099,"363":1102,"364":1104,"365":1105,"366":1109,"367":1113,"368":1115,"369":1117,"370":1118,"371":1119,"372":1122,"373":1127,"374":1130,"375":1136,"376":1137,"377":1142,"378":1143,"379":1145,"380":1149,"381":1151,"382":1152,"383":1154,"384":1156,"385":1160,"386":1162,"387":1167,"388":1169,"389":1171,"390":1172,"391":1177,"392":1177,"393":1177,"394":1178,"395":1179,"396":1183,"397":1184,"398":1185,"399":1187,"400":1191,"401":1193,"402":1194,"403":1200,"404":1201,"405":1205,"406":1207,"407":1208,"408":1211,"409":1212,"410":1214,"411":1215,"412":1216,"413":1219,"414":1221,"415":1223,"416":1225,"417":1228,"418":1230,"419":1233,"420":1234,"421":1236,"422":1239,"423":1245,"424":1247,"425":1249,"426":1252,"427":1253,"428":1255,"429":1256,"430":1259,"431":1265,"432":1268,"433":1270,"434":1272,"435":1278,"436":1286,"437":1289,"438":1294,"439":1299,"440":1301,"441":1305,"442":1311,"443":1318,"444":1320,"445":1326,"446":1330,"447":1334,"448":1353,"449":1358,"450":1369,"451":1374,"452":1377,"453":1383,"454":1385,"455":1386,"456":1390,"457":1391,"458":1393,"459":1396,"460":1397,"461":1401,"462":1403,"463":1404,"464":1407,"465":1408,"466":1410,"467":1412,"468":1415,"469":1417,"470":1422,"471":1428,"472":1433,"473":1435,"474":1437,"475":1439,"476":1442,"477":1451,"478":1453,"479":1457,"480":1466,"481":1469,"482":1471,"483":1483,"484":1485,"485":1499,"486":1502,"487":1503,"488":1504,"489":1507,"490":1512,"491":1513,"492":1515,"493":1521,"494":1536,"495":1541,"496":1546,"497":1547,"498":1551,"499":1558,"500":1559,"501":1560,"502":1564,"503":1574,"504":1579,"505":1589,"506":1590,"507":1591,"508":1601,"509":1603,"510":1605,"511":1608,"512":1611,"513":1612,"514":1613,"515":1628,"516":1633,"517":1634,"518":1637,"519":1641,"520":1644,"521":1646,"522":1650,"523":1665,"524":1673,"525":1679,"526":1682,"527":1692,"528":1694,"529":1696,"530":1699,"531":1701,"532":1703,"533":1703,"534":1703,"535":1703,"536":1703,"537":1703,"538":1703,"539":1703,"540":1703,"541":1703,"542":1703,"543":1703,"544":1703,"545":1703,"546":1703,"547":1703,"548":1703,"549":1703,"550":1703,"551":1703,"552":1703,"553":1703,"554":1703,"555":1703,"556":1703,"557":1703,"558":1703,"559":1703,"560":1703,"561":1703,"562":1703,"563":1703,"564":1703,"565":1703,"566":1703,"567":1703,"568":1703,"569":1703,"570":1703,"571":1703,"572":1703,"573":1703,"574":1703,"575":1703,"576":1703,"577":1703,"578":1703,"579":1703,"580":1703,"581":1703,"582":1703,"583":1703,"584":1703,"585":1703,"586":1703,"587":1703,"588":1736,"589":1744,"590":1752,"591":1755,"592":1758,"593":1760,"594":1761,"595":1762,"596":1765,"597":1767,"598":1770,"599":1773,"600":1775,"601":1780,"602":1782,"603":1785,"604":1789,"605":1791,"606":1794,"607":1796,"608":1801,"609":1807,"610":1811,"611":1813,"612":1816,"613":1827,"614":1833,"615":1836,"616":1838,"617":1843,"618":1844,"619":1848,"620":1856,"621":1858,"622":1859,"623":1860,"624":1866,"625":1868,"626":1870,"627":1871,"628":1875,"629":1881,"630":1884,"631":1885,"632":1889,"633":1890,"634":1891,"635":1893,"636":1896,"637":1898,"638":1899,"639":1900,"640":1902,"641":1903,"642":1904,"643":1912,"644":1913,"645":1914,"646":1916,"647":1918,"648":1919,"649":1924,"650":1930,"651":1933,"652":1936,"653":1938,"654":1940,"655":1943,"656":1944,"657":1945,"658":1947,"659":1950,"660":1951,"661":1952,"662":1953,"663":1955,"664":1957,"665":1958,"666":1960,"667":1967,"668":1968,"669":1969,"670":1971,"671":1981,"672":1982,"673":1984,"674":1987,"675":1989,"676":1992,"677":1997,"678":2000,"679":2001,"680":2008,"681":2010,"682":2012,"683":2018,"684":2019,"685":2021,"686":2022,"687":2023,"688":2030,"689":2035,"690":2044,"691":2050,"692":2054,"693":2055,"694":2058,"695":2060,"696":2061,"697":2065,"698":2069,"699":2071,"700":2077,"701":2078,"702":2082,"703":2087,"704":2090,"705":2094,"706":2101,"707":2105,"708":2107,"709":2108,"710":2112,"711":2113,"712":2114,"713":2116,"714":2117,"715":2118,"716":2120,"717":2121,"718":2123,"719":2127,"720":2129,"721":2133,"722":2134,"723":2156,"724":2157,"725":2159,"726":2161,"727":2163,"728":2164,"729":2170,"730":2172,"731":2180,"732":2181,"733":2183,"734":2187,"735":2192,"736":2192,"737":2192,"738":2192,"739":2192,"740":2193,"741":2194,"742":2197,"743":2199,"744":2200,"745":2205,"746":2206,"747":2207,"748":2209,"749":2211,"750":2212,"751":2215,"752":2217,"753":2218,"754":2220,"755":2222,"756":2223,"757":2226,"758":2228,"759":2229,"760":2234,"761":2235,"762":2241,"763":2243,"764":2247,"765":2249,"766":2252,"767":2253,"768":2255,"769":2259,"770":2262,"771":2265,"772":2267,"773":2273,"774":2275,"775":2278,"776":2289,"777":2290,"778":2291,"779":2292,"780":2294,"781":2296,"782":2298,"783":2300,"784":2304,"785":2306,"786":2308,"787":2309,"788":2311,"789":2314,"790":2316,"791":2317,"792":2319,"793":2321,"794":2323,"795":2325,"796":2328,"797":2330,"798":2332,"799":2337,"800":2340,"801":2342,"802":2345,"803":2350,"804":2352,"805":2355,"806":2362,"807":2365,"808":2369,"809":2372,"810":2375,"811":2376,"812":2388,"813":2392,"814":2393,"815":2399,"816":2402,"817":2405,"818":2407,"819":2408,"820":2409,"821":2411,"822":2412,"823":2416,"824":2419,"825":2422,"826":2425,"827":2428,"828":2431,"829":2434,"830":2438,"831":2445,"832":2446,"833":2455,"834":2457,"835":2465,"836":2473,"837":2474,"838":2476,"839":2481,"840":2486,"841":2495,"842":2497,"843":2500,"844":2503,"845":2504,"846":2505,"847":2511,"848":2512,"849":2530,"850":2531,"851":2533,"852":2542,"853":2547,"854":2550,"855":2552,"856":2557,"857":2567,"858":2567,"859":2570,"860":2577,"861":2582,"862":2583,"863":2586,"864":2587,"865":2590,"866":2595,"867":2597,"868":2599,"869":2601,"870":2602,"871":2602,"872":2605,"873":2609,"874":2612,"875":2614,"876":2620,"877":2623,"878":2625,"879":2626,"880":2628,"881":2632,"882":2636,"883":2638,"884":2639,"885":2646,"886":2647,"887":2651,"888":2653,"889":2655,"890":2659,"891":2661,"892":2662,"893":2664,"894":2665,"895":2666,"896":2668,"897":2670,"898":2671,"899":2673,"900":2676,"901":2681,"902":2683,"903":2685,"904":2687,"905":2688,"906":2691,"907":2694,"908":2695,"909":2699,"910":2702,"911":2705,"912":2717,"913":2723,"914":2731,"915":2732,"916":2734,"917":2737,"918":2738,"919":2748,"920":2752,"921":2753,"922":2755,"923":2756,"924":2757,"925":2762,"926":2766,"927":2770,"928":2772,"929":2773,"930":2775,"931":2776,"932":2779,"933":2783,"934":2784,"935":2785,"936":2786,"937":2787,"938":2788,"939":2792,"940":2794,"941":2797,"942":2799,"943":2802,"944":2804,"945":2805,"946":2812,"947":2814,"948":2822,"949":2823,"950":2824,"951":2826,"952":2829,"953":2830,"954":2873,"955":2876,"956":2887,"957":2890,"958":2891,"959":2893,"960":2894,"961":2896,"962":2901,"963":2902,"964":2903,"965":2905,"966":2907,"967":2909,"968":2911,"969":2912,"970":2914,"971":2921,"972":2924,"973":2928,"974":2929,"975":2931,"976":2935,"977":2939,"978":2943,"979":2946,"980":2949,"981":2956,"982":2959,"983":2961,"984":2964,"985":2967,"986":2969,"987":2971,"988":2973,"989":2976,"990":2980,"991":2983,"992":2984,"993":2984,"994":2986,"995":2991,"996":3000,"997":3005,"998":3007,"999":3010,"1000":3013,"1001":3019,"1002":3020,"1003":3024,"1004":3026,"1005":3028,"1006":3032,"1007":3035,"1008":3036,"1009":3038,"1010":3040,"1011":3042,"1012":3043,"1013":3044,"1014":3045,"1015":3048,"1016":3052,"1017":3056,"1018":3057,"1019":3058,"1020":3064,"1021":3067,"1022":3068,"1023":3071,"1024":3072,"1025":3076,"1026":3078,"1027":3089,"1028":3091,"1029":3092,"1030":3094,"1031":3096,"1032":3097,"1033":3099,"1034":3111,"1035":3113,"1036":3115},"number_max":1036,"number_pages":{"6":1,"12":2,"18":3,"21":4,"22":5,"24":6,"38":7,"49":8,"57":9,"61":10,"62":11,"71":12,"75":13,"78":14,"80":15,"87":16,"90":17,"92":18,"97":19,"100":20,"102":21,"108":22,"110":23,"111":24,"113":25,"115":26,"118":27,"119":28,"124":29,"129":30,"137":31,"151":32,"154":33,"158":34,"160":35,"163":36,"166":37,"169":38,"172":39,"184":40,"187":41,"190":42,"193":43,"194":44,"200":45,"201":46,"210":47,"215":48,"221":49,"226":50,"231":51,"235":52,"240":53,"251":54,"253":55,"255":56,"260":57,"268":58,"271":59,"280":60,"281":61,"286":62,"291":63,"295":64,"297":65,"300":66,"304":67,"308":68,"310":69,"313":70,"315":71,"319":72,"328":73,"329":74,"331":75,"339":76,"344":77,"346":78,"348":79,"349":80,"363":81,"364":82,"367":83,"373":84,"375":85,"377":86,"379":87,"382":88,"385":89,"387":90,"391":91,"393":92,"399":93,"402":94,"403":95,"407":96,"408":97,"417":98,"420":99,"421":100,"425":101,"431":102,"435":103,"436":104,"439":105,"440":106,"441":107,"444":108,"448":109,"449":110,"453":111,"458":112,"460":113,"463":114,"467":115,"468":116,"470":117,"476":118,"478":119,"481":120,"485":121,"489":122,"493":123,"494":124,"498":125,"507":126,"511":127,"512":128,"513":129,"515":130,"518":131,"519":132,"521":133,"522":134,"524":135,"529":136,"530":137,"532":138,"533":139,"538":140,"542":141,"543":142,"544":143,"545":144,"546":145,"548":146,"549":147,"552":148,"553":149,"554":150,"555":151,"556":152,"560":153,"561":154,"563":155,"570":156,"571":157,"573":158,"588":159,"589":160,"591":161,"598":165,"607":166,"610":167,"611":168,"612":169,"618":170,"619":171,"621":172,"622":173,"623":174,"628":175,"630":176,"633":177,"634":178,"636":179,"639":180,"640":181,"642":182,"650":183,"653":184,"654":185,"657":186,"658":187,"661":188,"662":189,"663":190,"665":191,"666":192,"667":193,"668":194,"671":195,"672":196,"676":197,"678":198,"679":199,"710":200,"711":201,"713":202,"716":203,"719":204,"720":205,"722":206,"723":207,"725":208,"728":209,"730":210,"732":211,"733":212,"736":213,"737":214,"740":215,"741":216,"742":217,"743":218,"744":219,"746":220,"748":221,"749":222,"751":223,"752":224,"754":225,"755":226,"756":227,"757":228,"759":229,"760":230,"761":231,"766":232,"767":233,"768":234,"770":235,"771":236,"773":237,"774":238,"776":239,"783":240,"785":241,"797":242,"798":243,"802":244,"803":245,"806":246,"810":247,"811":248,"814":249,"815":250,"817":251,"821":252,"822":253,"824":254,"826":255,"831":256,"835":257,"837":258,"841":259,"842":260,"844":261,"845":262,"846":263,"848":264,"850":265,"852":266,"861":267,"863":268,"866":269,"871":270,"875":271,"876":272,"879":273,"882":274,"884":275,"886":276,"888":277,"890":278,"891":279,"893":280,"894":281,"895":282,"898":283,"900":284,"902":285,"903":286,"904":287,"908":288,"910":289,"912":290,"913":291,"915":292,"918":293,"923":294,"927":295,"930":296,"933":297,"935":298,"940":299,"942":300,"946":301,"949":302,"950":303,"951":304,"954":305,"955":306,"962":307,"963":308,"966":309,"967":310,"968":311,"976":312,"981":313,"982":314,"984":315,"986":316,"991":317,"994":318,"996":319,"998":320,"1001":321,"1005":322,"1006":323,"1007":324,"1008":325,"1010":326,"1014":327,"1015":329,"1024":330,"1025":331,"1027":332,"1030":333,"1032":334,"1034":335,"1037":336,"1038":337,"1040":338,"1042":339,"1045":340,"1046":341,"1048":342,"1049":343,"1050":344,"1054":345,"1055":346,"1056":347,"1060":348,"1066":349,"1067":350,"1069":351,"1070":352,"1076":353,"1078":354,"1081":355,"1082":356,"1085":357,"1087":358,"1090":359,"1092":360,"1095":361,"1099":362,"1102":363,"1104":364,"1105":365,"1109":366,"1113":367,"1115":368,"1117":369,"1118":370,"1119":371,"1122":372,"1127":373,"1130":374,"1136":375,"1137":376,"1142":377,"1143":378,"1145":379,"1149":380,"1151":381,"1152":382,"1154":383,"1156":384,"1160":385,"1162":386,"1167":387,"1169":388,"1171":389,"1172":390,"1177":393,"1178":394,"1179":395,"1183":396,"1184":397,"1185":398,"1187":399,"1191":400,"1193":401,"1194":402,"1200":403,"1201":404,"1205":405,"1207":406,"1208":407,"1211":408,"1212":409,"1214":410,"1215":411,"1216":412,"1219":413,"1221":414,"1223":415,"1225":416,"1228":417,"1230":418,"1233":419,"1234":420,"1236":421,"1239":422,"1245":423,"1247":424,"1249":425,"1252":426,"1253":427,"1255":428,"1256":429,"1259":430,"1265":431,"1268":432,"1270":433,"1272":434,"1278":435,"1286":436,"1289":437,"1294":438,"1299":439,"1301":440,"1305":441,"1311":442,"1318":443,"1320":444,"1326":445,"1330":446,"1334":447,"1353":448,"1358":449,"1369":450,"1374":451,"1377":452,"1383":453,"1385":454,"1386":455,"1390":456,"1391":457,"1393":458,"1396":459,"1397":460,"1401":461,"1403":462,"1404":463,"1407":464,"1408":465,"1410":466,"1412":467,"1415":468,"1417":469,"1422":470,"1428":471,"1433":472,"1435":473,"1437":474,"1439":475,"1442":476,"1451":477,"1453":478,"1457":479,"1466":480,"1469":481,"1471":482,"1483":483,"1485":484,"1499":485,"1502":486,"1503":487,"1504":488,"1507":489,"1512":490,"1513":491,"1515":492,"1521":493,"1536":494,"1541":495,"1546":496,"1547":497,"1551":498,"1558":499,"1559":500,"1560":501,"1564":502,"1574":503,"1579":504,"1589":505,"1590":506,"1591":507,"1601":508,"1603":509,"1605":510,"1608":511,"1611":512,"1612":513,"1613":514,"1628":515,"1633":516,"1634":517,"1637":518,"1641":519,"1644":520,"1646":521,"1650":522,"1665":523,"1673":524,"1679":525,"1682":526,"1692":527,"1694":528,"1696":529,"1699":530,"1701":531,"1703":587,"1736":588,"1744":589,"1752":590,"1755":591,"1758":592,"1760":593,"1761":594,"1762":595,"1765":596,"1767":597,"1770":598,"1773":599,"1775":600,"1780":601,"1782":602,"1785":603,"1789":604,"1791":605,"1794":606,"1796":607,"1801":608,"1807":609,"1811":610,"1813":611,"1816":612,"1827":613,"1833":614,"1836":615,"1838":616,"1843":617,"1844":618,"1848":619,"1856":620,"1858":621,"1859":622,"1860":623,"1866":624,"1868":625,"1870":626,"1871":627,"1875":628,"1881":629,"1884":630,"1885":631,"1889":632,"1890":633,"1891":634,"1893":635,"1896":636,"1898":637,"1899":638,"1900":639,"1902":640,"1903":641,"1904":642,"1912":643,"1913":644,"1914":645,"1916":646,"1918":647,"1919":648,"1924":649,"1930":650,"1933":651,"1936":652,"1938":653,"1940":654,"1943":655,"1944":656,"1945":657,"1947":658,"1950":659,"1951":660,"1952":661,"1953":662,"1955":663,"1957":664,"1958":665,"1960":666,"1967":667,"1968":668,"1969":669,"1971":670,"1981":671,"1982":672,"1984":673,"1987":674,"1989":675,"1992":676,"1997":677,"2000":678,"2001":679,"2008":680,"2010":681,"2012":682,"2018":683,"2019":684,"2021":685,"2022":686,"2023":687,"2030":688,"2035":689,"2044":690,"2050":691,"2054":692,"2055":693,"2058":694,"2060":695,"2061":696,"2065":697,"2069":698,"2071":699,"2077":700,"2078":701,"2082":702,"2087":703,"2090":704,"2094":705,"2101":706,"2105":707,"2107":708,"2108":709,"2112":710,"2113":711,"2114":712,"2116":713,"2117":714,"2118":715,"2120":716,"2121":717,"2123":718,"2127":719,"2129":720,"2133":721,"2134":722,"2156":723,"2157":724,"2159":725,"2161":726,"2163":727,"2164":728,"2170":729,"2172":730,"2180":731,"2181":732,"2183":733,"2187":734,"2192":739,"2193":740,"2194":741,"2197":742,"2199":743,"2200":744,"2205":745,"2206":746,"2207":747,"2209":748,"2211":749,"2212":750,"2215":751,"2217":752,"2218":753,"2220":754,"2222":755,"2223":756,"2226":757,"2228":758,"2229":759,"2234":760,"2235":761,"2241":762,"2243":763,"2247":764,"2249":765,"2252":766,"2253":767,"2255":768,"2259":769,"2262":770,"2265":771,"2267":772,"2273":773,"2275":774,"2278":775,"2289":776,"2290":777,"2291":778,"2292":779,"2294":780,"2296":781,"2298":782,"2300":783,"2304":784,"2306":785,"2308":786,"2309":787,"2311":788,"2314":789,"2316":790,"2317":791,"2319":792,"2321":793,"2323":794,"2325":795,"2328":796,"2330":797,"2332":798,"2337":799,"2340":800,"2342":801,"2345":802,"2350":803,"2352":804,"2355":805,"2362":806,"2365":807,"2369":808,"2372":809,"2375":810,"2376":811,"2388":812,"2392":813,"2393":814,"2399":815,"2402":816,"2405":817,"2407":818,"2408":819,"2409":820,"2411":821,"2412":822,"2416":823,"2419":824,"2422":825,"2425":826,"2428":827,"2431":828,"2434":829,"2438":830,"2445":831,"2446":832,"2455":833,"2457":834,"2465":835,"2473":836,"2474":837,"2476":838,"2481":839,"2486":840,"2495":841,"2497":842,"2500":843,"2503":844,"2504":845,"2505":846,"2511":847,"2512":848,"2530":849,"2531":850,"2533":851,"2542":852,"2547":853,"2550":854,"2552":855,"2557":856,"2567":858,"2570":859,"2577":860,"2582":861,"2583":862,"2586":863,"2587":864,"2590":865,"2595":866,"2597":867,"2599":868,"2601":869,"2602":871,"2605":872,"2609":873,"2612":874,"2614":875,"2620":876,"2623":877,"2625":878,"2626":879,"2628":880,"2632":881,"2636":882,"2638":883,"2639":884,"2646":885,"2647":886,"2651":887,"2653":888,"2655":889,"2659":890,"2661":891,"2662":892,"2664":893,"2665":894,"2666":895,"2668":896,"2670":897,"2671":898,"2673":899,"2676":900,"2681":901,"2683":902,"2685":903,"2687":904,"2688":905,"2691":906,"2694":907,"2695":908,"2699":909,"2702":910,"2705":911,"2717":912,"2723":913,"2731":914,"2732":915,"2734":916,"2737":917,"2738":918,"2748":919,"2752":920,"2753":921,"2755":922,"2756":923,"2757":924,"2762":925,"2766":926,"2770":927,"2772":928,"2773":929,"2775":930,"2776":931,"2779":932,"2783":933,"2784":934,"2785":935,"2786":936,"2787":937,"2788":938,"2792":939,"2794":940,"2797":941,"2799":942,"2802":943,"2804":944,"2805":945,"2812":946,"2814":947,"2822":948,"2823":949,"2824":950,"2826":951,"2829":952,"2830":953,"2873":954,"2876":955,"2887":956,"2890":957,"2891":958,"2893":959,"2894":960,"2896":961,"2901":962,"2902":963,"2903":964,"2905":965,"2907":966,"2909":967,"2911":968,"2912":969,"2914":970,"2921":971,"2924":972,"2928":973,"2929":974,"2931":975,"2935":976,"2939":977,"2943":978,"2946":979,"2949":980,"2956":981,"2959":982,"2961":983,"2964":984,"2967":985,"2969":986,"2971":987,"2973":988,"2976":989,"2980":990,"2983":991,"2984":993,"2986":994,"2991":995,"3000":996,"3005":997,"3007":998,"3010":999,"3013":1000,"3019":1001,"3020":1002,"3024":1003,"3026":1004,"3028":1005,"3032":1006,"3035":1007,"3036":1008,"3038":1009,"3040":1010,"3042":1011,"3043":1012,"3044":1013,"3045":1014,"3048":1015,"3052":1016,"3056":1017,"3057":1018,"3058":1019,"3064":1020,"3067":1021,"3068":1022,"3071":1023,"3072":1024,"3076":1025,"3078":1026,"3089":1027,"3091":1028,"3092":1029,"3094":1030,"3096":1031,"3097":1032,"3099":1033,"3111":1034,"3113":1035,"3115":1036}},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالمقدمة\nإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.\nوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].\n﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا مِنْهُ [النساء: ١].\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٠) [الأحزاب: ٧٠، ٧١].\nأما بعد:\nفإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله -ﷺ-، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة .. (١). (^١) ـد:\nفإن كتاب «الروض المربع»، للشيخ الحنبلي منصور بن يونس بن صلاح البهوتي، المتوفى سنة (١٠٥١ هـ)، هو شرح زاد المستقنع، للعلامة شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي، المتوفى يوم\n_________\n(^١) جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الجمعة (١/ ٢٣٤) برقم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله ﵁. بلفظ: مختصر. وللحديث طرق أخرى.","vol":"1","page":5},{"text":"الخميس الثاني عشر، من ربيع الأول سنة (٦٩٠ هـ).\nويعتبر من أهم وأفضل شروح زاد المستقنع، وقد لقي قبولا بين العلماء، وطلبة العلم، وعامة الأمة، وبفضل من الله وتوفيقه، يسر الله لنا تخريج أحاديثه، بكتاب سميته (روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع).\nوقد حرصت أن يكون التخريج متوسطا، بين الإطالة المملة، والاختصار المخل.\n\n<span data-type='title' id=toc-2>وكان منهجي العام في التخريج على النحو التالي:</span>\n١ - عزو الحديث إلى من رواها من الأئمة المصنفين.\n٢ - جمع طرق الحديث.\n٣ - دراسة حال الرواة.\n٤ - الكلام على الإسناد، وما فيه من علل.\n٥ - جمع أقوال الأئمة، في الحكم على الحديث، خصوصا المتقدمين.\n٦ - ذكر الشواهد للحديث.\n٧ - ذكر جملة من الفوائد والتنبيهات المهمة، التي يقتضي الحال التنبيه عليها.\n\nالتوضيح:\nأقوم أولًا بعزو الحديث إلى مضانه الأصلية، مستفيدًا من تخريجاتي للكتب السابق، والغالب في العزو وفق الطبعات المعتمدة، ثم دراسة الرجال وفق أقوال الأئمة، وقد حرصت على كتاب التقريب، لأنه هو الخلاصة، وحرره الحافظ ابن حجر تحريرًا بالغًا، ثم دراسة الإسناد وفق أقوال الأئمة، وقد حرصت على أحكام الأئمة المتقدمين، ولم نهمل أقوال المتأخرين","vol":"1","page":6},{"text":"﵏، ثم بيان الاختلاف في الإسناد، والعلل، وقد أقدم الكلام على الأسانيد إذا كان اختلاف الطرق هو علة الحديث، ثم نقل أقوال الأئمة في الحكم على الحديث. وقد حاولت تحييد حكمي على الحديث خصوصًا، والاحتفاظ به لخاصة نفسي، لعلمي بضعف حالي وقلة علمي، وقصور بحثي.\nومن باب إسناد الفضل إلى أهله والعلم إلى مسنده، فقد استفدت من مجموعة من الكتب فائدة كبيرة خصوصًا في الآثار مثل كتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، للشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكتاب: التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل، للشيخ: عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي، وأيضًا استفدت من تخريجات الروض، فقد كانت هناك محاولات لتخريج الروض، وفيها اختصار، وإجمال، وغلب فيها جانب العزو. مثل تخريج الروض لمجموعة من العلماء، منهم شيخنا الشيخ خالد المشيقح، وشاركه مجموعة من مشائخنا الفضلاء. ومن كتاب القول الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع للشيخ: سعيد الغامدي.\nأما في العزو، فقد استفدت من كتب التخريج وكتب السنة، والمكتبات الشاملة، ومن الجوامع مثل: جامع المسند والمسانيد، وجامع الأصول لابن الأثير، ومن كتاب المسند الجامع لمجموعة من العلماء المعاصرين.\nتنبيه:\nلما كان الحكم على الحديث من الأمور العظيمة، التي لا تتهيأ إلا للعلماء، الراسخين في العلم، وما أقلهم في هذه الأزمان، ونظرا للفرق","vol":"1","page":7},{"text":"الواسع، والبون الشاسع، بين الباحث المبتدئ كحالنا، والعالم الراسخ، سلكت منهج الهيثمي وغيره من الأئمة، في الحكم على ظاهر الإسناد.\nوأقول أحيانا: ظاهر إسناده الصحة، احتياطا.\nوحيث إن تصحيح الحديث، يبنى عليه أحكام وفتاوى، فقد اجتهدت أن لا أحكم على حديث بالصحة إلا إذا سبقني إليه إمام عالم معتبر، وكانت القرائن تقتضي التصحيح. وإن اختلف العلماء، اجتهدنا في النظر في ترجيح القرائن. ونحكم على ظاهر الإسناد.\nأما الضعف فالأمر فيه ظاهر، والدليل على ضعفه، في الغالب واضح.\nأما الآثار، فالأمر فيها واسع، وقد حاولت جاهدًا تطبيق قواعد التصحيح والتضعيف، على الآثار خصوصًا في المسائل المهمة. والغالب على منقولات التفسير المراسيل، يرى ذلك جليًا في مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.\nوقد جعلت حلة بحثي، وحسنه، والعمدة فيه، هو نقل أقوال الأئمة المتقدمين، الراسخين في العلم، أو من شهدت لهم الأمة بالعلم والإمامة، وقد يكونوا معاصرين لهذه الأزمان مثل الشيخ ابن باز والألباني رحمهما الله، وأسكنهما الفردوس الأعلى، لأن أقوالهم مباركة، وأحكامهم راسخة.\nإقرار ووصية:\nقد أذنت بالاستفادة من هذا الكتاب، وجميع كتبي، بالنقل الكامل، والاختصار، والتعقب، وحقوق طباعة كتبي لكل مسلم، فقد أذنت لطباعة كتبي للمكتبات، ودور النشر وللتوزيع الخيري وللأفراد، ولنا في هذا قدوة، فقد أجاز النووي في آخر كتاب الأذكار رواية ونشر كتابه لجميع المسلمين.","vol":"1","page":8},{"text":"كما أنبه أن هذا الكتاب وجميع كتبي فيها من الملاحظات، ولأخطاء الكثيرة، وقد راجعت هذا الكتاب عدة مرات، وفي كل مرة أجد ما أتعجب منه، ولولا أنه دخلنا المشيب، وخشية إدراك المنية، لما أخرجته ..\nلكن ها أنا اليوم أخرجه متوكلًا على الله، وعذري أنني حاولت أن أكون مجرد جامع لكن من يدخل في هذا العلم لا بد أن يخوض في بحوره، خصوصًا أنه كتاب لا يقرأه إلا المتخصص الذي يميز الخطأ من الصواب.\nأخيرًا: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه،\nوأن يبارك فيه، وأن يعفو عن خطأنا وزللنا.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمدًا،\nوعلى آله وصحبه\nأجمعين.","vol":"1","page":9},{"text":"(١) كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه، ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر. وفي رواية: بالحمد لله.\n\n<s0>\nأخرجه الخطيب في أخلاق الراوي والسامع - حديث (٢٣٤٢)، والسبكي في طبقات الشافعية (١/ ٤٣)، كلاهما من طريق أحمد بن محمد بن عمران، حدثنا محمد بن صالح البصري بها، حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن، الرحيم فهو أقطع.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده، أحمد بن محمد، المعروف بابن الجندي، قال الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٧٧): كان يضعف في روايته ويطعن في مذهبه. اهـ. وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٢٥٠): أحمد بن محمد بن عمران يظهر أنه ابن موسى أبو الحسن النهشلي ويعرف بابن الجندي. قال الخطيب كان يضعف في رواياته ويطعن في رواياته ويطعن عليه في مذهبه سألت عنه الأزهري فقال ليس بشيء. اهـ.\nوقال الذهبي المغني عن الضعفاء (٤٣٧): أحمد بن محمد بن عمران بن الجندي أبو الحسن من آخر أصحاب ابن صاعد ضعيف عندهم شيعي .. اهـ.\nوذكر العظيم آبادى في عون المعبود (١٣/ ١٢٧)، الحديث، وقال: وهو حديث حسن. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان قول الذهبي (٨٥٢): أحمد بن محمد بن عمران أبو الحسن بن الجندي كان آخر من بقي ببغداد من أصحاب","vol":"1","page":10},{"text":"ابن صاعد شيعي قال الخطيب كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه قال لي الأزهري ليس بشيء قلت روى عنه خلق يروى عن البغوي انتهى ثم قال: وقال العتيقي كان يرمي بالتشيع وأورد بن الجوزي في الموضوعات في فضل علي حديثا بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال هذا موضوع ولا يتعدي الجندي. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١/ ٢٩): وهذا سند ضعيف جدا، آفته ابن عمران هذا، ويعرف بابن الجندي، ترجمه الخطيب في تاريخه وقال (٥/ ٧٧): كان يضعف في روايته، ويطعن عليه في مذهبه (يعني التشيع)، قال الأزهري: ليس بشيء. وقال الحافظ في اللسان: وأورد ابن الجوزي في الموضوعات، في فضل علي، حديثا بسند رجاله ثقات، إلا الجندي، فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي.\nومحمد بن صالح بن مهران البصري أبو جعفر بن النطاح الهاشمي أبو التياح بالمثناة والتحتانية الثقيلة صدوق أخباري. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٩٨٦).\nوعبيد بن عبد الواحد بن شريك ذكره ابن حبان في الثقات (١٤١٢٣). وقال ابن حجر في اللسان (٢٥٥): كان ثقة صدوقا. أ. هـ. وقال الخطيب في تاريخ بغداد ١١/ ٩٩: قال أبو مزاحم وكان أحد الثقات ولم أكتب عنه في تغيره شيئا. أ. هـ. ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٦٥ قول الدارقطني: كان صدوقًا. أ. هـ.\nوروي مرسلا، عن أبي سلمة، عن النبي -ﷺ-.\nقال النسائي: والمرسل أولى بالصواب .. اهـ.","vol":"1","page":11},{"text":"الحديث روي عن أبي هريرة مسندا على أربعة ألفاظ: ببسم الله، كما سبق، وبحمد الله، بالحمد، بذكر الله.\nأما لفظ: (بحمد الله)، ورواية: (بالحمد فهو أقطع)، فقد رواه أبو داود (٤٨٤٢) قال: حدثنا أبو توبة قال: زعم الوليد، عن الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل كلام، لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم.\nقال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهرى، عن النبي -ﷺ- مرسلا. اهـ.\nقلت: أبا توبة، الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس ثقة حجة عابد كما في التقريب (٣٢٤٥). لكن شيخه الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية خصوصًا عن الأوزاعي. وقوله (زعم) في الإسناد يظهر أن في هذا الإسناد شيء.\nورواه ابن ماجه (١/ ٦١٠) - النكاح- باب خطبة النكاح- حديث (١٨٩٤) من طريق قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل أمر ذي بال، لا يبدأ فيه بالحمد أقطع.\nقال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهرى، عن النبي -ﷺ- مرسلا. اهـ.\nوأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٣٤٥) حديث (٤٩٤)،\nوابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١/ ١٠٢)، حديث (١، ٢)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٢٩) - الصلاة حديث (١)، والبيهقي (٣/ ٢٠٩) - الجمعة- باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة، من","vol":"1","page":12},{"text":"حديث أبي هريرة.\nوعزاه النووي في الأذكار (١٠٣)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٢٢٠): لأبي عوانة في مستخرجه، على صحيح مسلم.\nقلت: الحديث مداره على قرة بن عبدالرحمن، صدوق له مناكير، قال الذهبي في الميزان (٦٨٨٦): قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل. خرج له مسلم في الشواهد. وقال الجوزجانى: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جدا. وقال يحيى: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوى .. اهـ. ومنهم من حسن حديثه، ولهذا حسن الحديث ابن الصلاح، والنووي، والعراقي، والحافظ ابن حجر، كما في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان (٣/ ٢٨٨ و٦/ ٦٣).\nوقد تفرد برواية الحديث، قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، وقرة لا يحتج به إلا في روايته، عن الزهري، لأنه ضعيف من قبل حفظه. وروايته، عن الزهري موثقة، قال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه. اهـ.\nوقد اضطرب في لفظه، قال النووي في شرح مسلم (١/ ٤٠): وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله، وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم، روينا كل هذه، في كتاب الأربعين، للحافظ عبدالقادر الرهاوي، سماعا، من صاحبه الشيخ أبي محمد عبدالرحمن بن سالم الأنباري عنه، وروينا فيه أيضا، من رواية كعب بن مالك الصحابي -﵁-، والمشهور، رواية أبي هريرة، وهذا الحديث، حسن، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما، ورواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة، روي موصولا ومرسلا ورواية الموصول إسنادها جيد. اهـ.","vol":"1","page":13},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٢٢٠): في إسناده مقال، وعلى تقدير صحته، فالرواية المشهورة فيه بلفظ: حمد الله، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي، وردت في بعض طرق الحديث، بأسانيد واهية. اهـ.\nولهذا قال الألباني في الإرواء (١/ ٣١): ومما يدلك على ضعفه، زيادة على ما تقدم، اضطرابه فى متن الحديث، فهو تارة يقول: أقطع، وتارة يقول: أبتر، وتارة: أجذم، وتارة: يذكر الحمد، وتارة يقول: بذكر الله. ولقد أضاع السبكى جهدا كبيرا، فى محاولته التوفيق بين هذه الروايات، وإزالة الاضطراب عنها، فإن الرجل ضعيف كما رأيت، فلا يستحق حديثه مثل هذا الجهد! وكذلك لم يحسن صنعا، حين ادعى أن الأوزاعي تابعه، وأن الحديث يقوى بذلك؛ لأن السند إلى الأوزاعي ضعيف جدا، كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله، فمثله لا يستشهد به، كما هو مقرر فى مصطلح الحديث. وقد رواه أحد الضعفاء الآخرين، عن الزهري بسند آخر، أخرجه الطبراني من طريق عبدالله بن يزيد، حدثنا صدقة بن عبدالله، عن محمد بن الوليد، عن الزهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه مرفوعا. اهـ.\nورواية الوليد، عن الأوزاعي فيها مبحث.\nوروي مرسلا:\nفقد أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ٧٢) حديث (١٤١) من حديث كعب بن مالك الأنصاري مرفوعا، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة حديث (٣٤٥، ٣٤٦)، وحديث (٤٩٥، ٤٩٦) من حديث الزهري مرسلا.\nوأما لفظ: أبتر، أو قال: اقطع. فقد أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٩) برقم","vol":"1","page":14},{"text":"(٨٦٩٧) من طريق يحيى بن آدم، ثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل كلام، أو أمر ذي بال، لا يفتح بذكر الله ﷿، فهو أبتر، أو قال: اقطع.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه قرة بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما سبق.\nوأخرجه عبد الرزاق في الجامع (١١/ ١٦٣) حديث (٢٠٢٠٨) من حديث معمر، عن رجل من الأنصار بنحوه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nالخلاصة:\nالمشهور في الحديث الإرسال ورجحه النسائي كما في تحفة الأشراف ١٣/ ٣٦٨، وقال الدارقطني كما في العلل ١/ ٢٢٩، و٨/ ٢٩: والصحيح، عن الزهري المرسل. أهـ.\nوتقرر عند العلماء مراسيل الزهري ضعيفة، كما جزم بذلك الشافعي، ويحيى بن سعيد القطان، وابن معين كما في شرح العلل لابن رجب ٨/ ٢٩.\n* * *","vol":"1","page":15},{"text":"(٢) وروي: من صلى علي في كتاب الله، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في هذا الكتاب.\n\n<s0>\nرواه الطبراني في الأوسط (١٨٣٥)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف، قال: حدثنا بشر بن عبيدالله الدارسي، قال: حدثنا ابن يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب.\nقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث، عن أبي هريرة، إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق. اهـ.\nورواه الخطيب، كما في شرف أصحاب الحديث (٥٩) قال: أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الرزاق الحريري، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، إملاء، قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن محمود المقرئ، قال: حدثنا محمد بن مهران النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن حميد البصري، بمكة، قال: حدثنا بشر بن عبيد، قال: حدثنا حازم بن بكر أبو علي، قال: حدثنا يزيد بن عياض، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، مادام اسمي في ذلك الكتاب. قال بشر بن عبيد: وحدثنا محمد بن عبدالرحمن القرشي، عن عبدالرحمن بن عبد الله، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بمثله.\nقلت: بشر بن عبيد الدارسي متهم، أبعد ابن حبان فذكره في الثقات","vol":"1","page":16},{"text":"(١٢٦٤٥). وقال الذهبي في الميزان (١/ ٣٢٠): كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث. اهـ.\nلهذا قال الهيثمى (١/ ١٣٧): فيه بشر بن عبيد الدارسي، كذبه الأزدي وغيره. اهـ.\nوأيضا يزيد بن عياض منكر الحديث. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٥١ وقال: منكر الحديث. اهـ. وأتهمه الإمام مالك كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢٨٣.\nوقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٤٢): حديث من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب، في إسناده من لا يحتج به، وقد روي من طرق ضعيفة جدا. اهـ.\nوأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب برقم (١٦٩٧)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٢/ ٢٩) من طريقين: عن إبراهيم بن إسماعيل الزاهد، المعروف بالخزاز، عن عبد السلام بن محمد المصري، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني محمد بن إبراهيم بن أمية القرشي، عن عبدالرحمن بن عبدالله الأعرج، عن أبي هريرة.\nورواه السمعاني في أدب الاستملاء (ص: ٧٨) قال: حدثنا أبو طالب عبدالكريم بن عبد المنعم بن هبة الله الطرسوسي، من لفظه، بجامع حلب، ثنا والدي، ثنا أبو صالح محمد بن المهذب بن علي المعري، من لفظه، ثنا جدي أبو الحسين علي بن المهذب بن أبي حامد المعري، ثنا أبو بكر محمد بن هارون بن مالك الدينوري، حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن سنان السعدي، ثنا هانئ بن يحيى، ثنا يزيد بن عياض الليثي، عن سعيد المقبري،","vol":"1","page":17},{"text":"عن أبي هريرة.\nقال ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٢٨): فيه يزيد بن عياض. قال يحيى: ليس بشيء. سئل مالك، عن ابن سمعان، فقال: كذاب، فقيل: فيزيد بن عياض، قال: أكذب، وأكذب. وقال النسائي: متروك الحديث، وفيه إسحاق بن وهب. قال الدارقطني: كذاب متروك، يحدث بالأباطيل. وقال ابن حبان: يضع الحديث. اهـ.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٣٢): وله، عن يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى علي في كتاب، لم تزل الملائكة تستغفر له. وهذا موضوع. اهـ.\nوروي عن ابن عباس:\nأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب برقم (١٦٩٩): من طريق أحمد بن جعفر الهاشمي، عن سليمان بن الربيع، عن كادح بن رحمة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صلى علي في كتاب، لم تزل الصلاة جارية له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب.\nقلت: كادح بن رحمة متهم، قال أحمد الأصبهاني في الضعفاء (٢٠٠): كادح بن رحمة الزاهد روى عن الثوري ومسعر أحاديث موضوعة روى عنه أبو الربيع الزهراني .. اهـ. وقال ابن حبان يروي عن الثقات المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك وقال أبو الفتح الأزدي: هو كذاب .. اهـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره (٦/ ٤٧٧): وقد ورد في الحديث من طريق كادح ابن رحمة، عن نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-:","vol":"1","page":18},{"text":"من صلى علي في كتاب، لم تزل الصلاة جارية له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة، ولا يصح أيضا، قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعا. وقد روي نحوه، عن أبي بكر، وابن عباس. ولا يصح من ذلك شيء، والله أعلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه: الجامع لآداب الراوي والسامع، قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل، ﵀ كثيرا ما يكتب اسم النبي -ﷺ-، من غير ذكر الصلاة عليه كتابة، قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٦٢): رواه الطبراني وغيره، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفا عليه، وهو أشبه. اهـ.\nوقال الألباني في بيان ضعف حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣٣١٦): ضعيف جدا. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (٢/ ٦٩٣/ ١٦٧٠)، والرافعي في تاريخ قزوين (٤/ ١٠٧)، بإسناد فيه من لم أعرفه، عن عبد السلام بن محمد المصري، حدثنا سعيد بن عفير، حدثني محمد بن إبراهيم بن أمية القرشي، عن عبدالرحمن بن عبدالله- الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: … فذكره.\nقلت (القائل الألباني): وهذا إسناد ضعيف جدا؛ فإنه مع الجهالة التي أشرت إليها، فإن عبدالسلام بن محمد الراوي، عن سعيد بن عفير، قال الدارقطني: ضعيف جدا، منكر الحديث.\nوقال الخطيب: صاحب مناكير. ومحمد بن إبراهيم بن أمية القرشي؛","vol":"1","page":19},{"text":"الظاهر أنه محمد بن إبراهيم القرشي، الذي في الميزان واللسان، عن رجل، وعنه هشام بن عمار؛ قال الذهبي: فذكر خبرا موضوعا، في الدعاء لحفظ القرآن، ساقه العقيلي. ثم ساق له الحديث الآتي برقم (٣٥٩٣)، وذكر الحافظ، عن العقيلي أنه قال فيه: مجهول. قلت: وليس له ذكر في باب (المحمدين) من النسخة المطبوعة. والله ﷾ أعلم. وهو في مخطوطة الظاهرية (ص ٣٦٩)، وليست تحت يدي الآن لأحدد مكانه منها، وإنما نقليه من الحديث المشار إليه آنفا، فقد كنت خرجته وأنا في دمشق. وحديث أبي هريرة هذا، معروف برواية بشر بن عبيد الدارسي؛ وهو مع كونه منكر الحديث، بين الضعف جدا؛ كما قال ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، وكذبه الأزدي، كما في الميزان واللسان؛ فقد اختلف عليه في إسناده؛ فقال إسحاق بن وهب العلاف: أخبرنا بشر بن عبيدالله الدارسي، قال: أخبرنا حازم بن بكر، عن يزيد بن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة به. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٩٩/ ١/ ٢٠٢٣ بترقيمي): حدثنا أحمد (يعني بن محمد الصيدلاني البغدادي) قال: أخبرنا إسحاق .. وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق.\nقلت (القائل الألباني): وهو ثقة من شيوخ البخاري، وليس من شيوخ الطبراني، خلافا لظن ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٢٨)، وإنما العلة من شيخه الدارسي، وقد عرفت حاله. وحازم بن بكر لم أجد له ترجمة. وشيخه يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره، فإعلاله به أولى؛ لأن الدارسي قد توبع كما يأتي. وقد رواه محمد بن عبدالله بن حميد البصري- ولم أجد له ترجمة أيضا … أنتهى ما نقله وقاله الألباني.","vol":"1","page":20},{"text":"وعزاه الكناني في تنزيه الشريعة (١/ ٢٦١) للأصبهاني في ترغيبه، من حديث ابن عباس.\nوأورده ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٢٢٨).\nولا يصلح حديث ابن عباس شاهدا لحديث أبي هريرة، لأن إسناده واه جدا، فيه كادح بن رحمة، ونهشل بن سعيد كذابان، انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة (١/ ٢٦١).\n* * *","vol":"1","page":21},{"text":"(٣) وقوله -ﷺ-: أنا سيد ولد آدم ولا فخر.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٧/ ٥٨) برقم (٦٠٠٢)، والترمذي برقم (٣٦٠٥)، وأحمد (٤/ ١٠٧) برقم (١٧١١١)، وفي (١٧١١٢) كلهم من طريق عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم، إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل، بني كنانة، واصطفى من بني كنانة، قريشا، واصطفى من قريش، بني هاشم، واصطفاني، من بني هاشم.\nوفي رواية: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش، بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع.\nوعند الترمذي بلفظ: (يوم القيامة)، وليس فيه: (ولا فخر).\nوروى الترمذي برقم (٣١٤٨، ٣٦١٥)، وأحمد (٣/ ٢) برقم (١١٠٠٠)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدى لواء الحمد ولا فخر، وما من نبى يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم؛ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: إنى أذنبت ذنبا، أهبطت منه إلى الأرض، ولكن ائتوا نوحا. فيأتون","vol":"1","page":22},{"text":"نوحا، فيقول: إنى دعوت على أهل الأرض دعوة، فأهلكوا، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول: إنى كذبت ثلاث كذبات، ثم قال رسول الله -ﷺ-: ما منها كذبة إلا ماحل بها، عن دين الله، ولكن ائتوا موسى. فيأتون موسى فيقول: إنى قد قتلت نفسا، ولكن ائتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول: إنى عبدت من دون الله، ولكن ائتوا محمدا، قال: فيأتونني فأنطلق معهم.\nقال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، الحديث بطوله. اهـ.\nقلت: علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه، قال العجلي في معرفة الثقات (١٢٩٨ - على بن زيد بن جدعان بصرى يكتب حديثه وليس بالقوي وكان يتشيع وقال مرة لا بأس به. اهـ. ولكن للحديث طرق أخرى.\nقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع برقم (١٤٦٨)، وقال في صحيح الترغيب برقم (٣٥٤٣): صحيح لغيره. اهـ. وصححه في صحيح الترمذي برقم (٢٨٥٩)، وصحيح ابن ماجه برقم (٤٣٠٨). وانظر: ضعيف الجامع (١٣١٦).\nوأخرجه البخاري (٤/ ١٠٥) - الأنبياء- باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ …﴾، (٥/ ٢٢٥) - التفسير- تفسير سورة بني إسرائيل، ومسلم (١/ ١٨٤) - الأنبياء- (حديث ٣٢٧)، والترمذي (٤/ ٦٢٢) - صفة القيامة- باب ما جاء في الشفاعة- (حديث ٢٤٣٤)، وأحمد (٢/ ٤٣٥)، وأبو عوانة (١/ ١٧١، ١٧٣)، وابن منده في الإيمان (٣/ ٨٢٨ - ٨٣٠) - (حديث ٨٨، ٨٨١، ٨٨٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (٥/ ٤٧٦ - ٤٧٧)، والبغوي في شرح السنة (١٥/ ١٥٣) - الفتن- باب شفاعة الرسول الله -ﷺ- (حديث ٤٣٣٢)،","vol":"1","page":23},{"text":"بمعناه من حديث أبي هريرة، وهو جزء من حديث طويل.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٢)، الترمذي (٥/ ٣٠٨) - تفسير القرآن- (حديث ٣١٤٨) - من حديث أبي سعيد الخدري.\nوأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠) - (حديث ٧٩٣)، وأبو يعلى في مسنده (١٣/ ٤٨١) - (حديث ٧٤٩٣)، وابن حبان كما في الإحسان (٨/ ١٣٧) - (حديث ٦٤٤٤) - من حديث عبدالله بن سلام.\n* * *","vol":"1","page":24},{"text":"(٤) وقوله -ﷺ-: لا يأتي على الناس زمان، إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٧٠٦٨)، والترمذي (٢٢٠٦)، وأحمد (٣/ ١١٧) برقم (١٢١٨٦)، كلهم من طريق الزبير بن عدي، قال: شكونا إلى أنس بن مالك ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم عام، أو يوم، إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، ﷿، سمعته من نبيكم -ﷺ-.\n* * *","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>كتاب الطهارة</span>\n(٥) روي أنه -ﷺ- توضأ بماء آجن.\n\n<s0>\nلم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج البيهقي في سننه (١/ ٢٦٩)، قال: حدثنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عبدالله البغدادي، ثنا محمد بن عمرو بن خالد، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الأسود، عن عروة بن الزبير: في قصة، أحد وما أصاب النبي -ﷺ- في وجهه، قال: وسعى علي بن أبي طالب إلى المهراس، فأتى بماء في مجنة، فأراد رسول الله -ﷺ- أن يشرب منه، فوجد له ريحا؛ فقال رسول الله -ﷺ-: هذا ماء آجن فمضمض منه، وغسلت فاطمة، عن أبيها الدم.\nقلت: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وعروة بن الزبير، من صغار التابعين، لم يشهد الواقعة؛ فالإسناد منقطع.\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٩٧٩)، وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (٤٣٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٠) من طرق، عن وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله -ﷺ- مصعدين في أحد، فذهب رسول الله -ﷺ- على ظهره، لينهض على صخرة فلم يستطع، فبرك طلحة بن عبيدالله تحته، فصعد رسول الله -ﷺ- على ظهره، حتى جلس على الصخرة، قال الزبير: فسمعت رسول الله -ﷺ- يقول: أوجب طلحة، ثم أمر رسول الله -ﷺ-، علي بن أبي","vol":"1","page":26},{"text":"طالب -﵁-، فأتى المهراس، وأتاه بماء في درقته، فأراد رسول الله -ﷺ- أن يشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، فغسل به الدم الذي في وجهه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله -ﷺ-. هكذا لفظه، وليس فيه لفظ: (آجن). لكن يفهم من معناه، لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٣٥): وفي الباب حديث الزبير، في غسل النبي -ﷺ- وجهه، من الدم الذي أصابه بأحد، بماء آجن أي متغير رواه البيهقي وغيره. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (١/ ٢٦٩) عن إسناد حديث الزبير: وهو إسناد موصول. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٢٢١) عن حديث الزبير: هذا إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: فيه وهب بن جرير، ثقة، وأبوه جرير بن حازم، ثقة، لكن له أوهام إذا حدث من حفظه.\nأما محمد بن إسحاق، فهو مدلس، لكنه صرح بالتحديث، واختلف في حاله بين أهل العلم؛ فمنهم من مشاه، ومنهم من توقف في الاحتجاج به، خاصة في أحاديث الأحكام، بخلاف المغازي. ويحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، وثقه ابن معين والنسائي، لكن في سماعه من جده نظر، فجده توفي سنة ثلاث وسبعين، وهو توفي بعد المائة، وهو ابن ست وثلاثين، فيبعد سماعه منه.\n* الخلاصة:\nالحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي الإسناد انقطاع.\nوالحديث الثاني في إسناده محمد بن إسحاق وقد تكلم فيه.","vol":"1","page":27},{"text":"(٦) قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي راوية لم يحمل خبث. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٦٤)، وابن ماجه (٥١٧)، والترمذي (٦٧)، وأحمد (٢/ ٢٧)، والبيهقي (١/ ٢٦١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥)، والدارمي (١/ ١٨٦)، والدارقطني (١/ ٢١)، كلهم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: سمعت رسول الله -ﷺ-، سئل عن الماء، يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله -ﷺ-: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.\nورواه عن ابن إسحاق، كل من، يزيد بن هارون، وعبده بن سليمان، ومحمد بن أبي نعيم، وأحمد بن خالد الوهبي، ويزيد بن زريع، وابن المبارك، وأبومعاوية الضرير، وحماد بن سلمة، وعبد الرحيم بن سليمان الكندي، وسعيد بن زيد، وابن نمير، وإبراهيم بن سعد، وعباد بن عباد المهلبي، وجرير بن عبد الحميد، وزهير بن حرب، وزائدة بن قدامة، وغيرهم، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني.\nلكن أعل الحديث بأربع علل:\nالأولى: الاختلاف في إسناده؛ فقد رواه أبو داود (٦٣)، والنسائي (١/ ٤٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٧)، وابن حبان (١٠١٨)، والحاكم (١/ ٢٢٥)، والبيهقي (١/ ٢٦٠ - ٢٦١)، كلهم، من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبدالله المكبر، عن ابن عمر، بمثله، غير أنه قال: لم يحمل الخبث.","vol":"1","page":28},{"text":"وقد رواه عن أبي أسامة هكذا، جمع منهم، عبد بن حميد، وإسحاق بن راهويه، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ومحمد بن عبادة، ويعقوب الدورقي، والحسين بن حريث، وموسى بن عبدالرحمن الكندي، وأبو عبيدة بن أبي السفر، وهناد بن السري، والحسن بن علي بن عفان العامري، وأحمد بن جعفر، وغيرهم.\nورواه النسائي (١/ ١٧٥) قال: حدثنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، بمثله مرفوعا، وتابع الحسين بن حريث في قوله: عبيد الله يحيى بن حسان، كما عند الدارمي (١/ ١٨٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥).\nوأيضا تابعهم، حوثرة بن محمد البصري كما عند ابن خزيمة (١/ ٤٩).\nوتابعهم أيضا، محمد بن عبدالله بن المبارك، وموسى بن عبدالرحمن المسروقي، وابن أبي شيبة كما عند ابن حبان (١١٨)، ومشكل الآثار (٣/ ٢٦٦).\nورواه أبو داود (٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦)، وأبوداود الطيالسي (١٩٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٦)، كلهم، من طريق حماد، أخبرنا عاصم بن المنذرعبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: حدثني أبي أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.\nوخالف حماد بن سلمة؛ حماد بن زيد، فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه موقوفا، كما قال الدارقطني (١/ ٢٢)، فلما ذكر حديث حماد بن سلمة، قال: خالفه حماد بن زيد، فرواه","vol":"1","page":29},{"text":"عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، موقوفا غير مرفوع، وكذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفا أيضا. اهـ.\nورجح ابن معين الطريقين، فقال عباس الدوري، كما في تاريخ ابن معين (٤/ ٢٤٠): سمعت يحيى يقول: وسئل عن حماد بن سلمة، حديث عاصم بن المنذر بن الزبير، عن أبي بكر بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر هذا خير الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيد الإسناد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير- يعني يحيى- في قصة الماء لا ينجسه شيء. اهـ.\nورواه البيهقي (١/ ٢٦١) من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، بمثله مرفوعا.\nقلت: ومجمل ما حصل في إسناده من اضطراب؛ أن الحديث مداره على الوليد بن كثير؛ فرواه مرة، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة، عن محمد بن عباد بن جعفر، وابن جعفر اختلف عليه؛ فتارة يروى عنه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، وتارة يروى عنه، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر.\nولهذا ضعف بعض العلماء، حديث القلتين؛ فقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٣٥): أما ما ذهب إليه الشافعي، من حديث القلتين، فمذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل. اهـ.","vol":"1","page":30},{"text":"وقال أيضا ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٢٩): هو حديث، يرويه محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وبعض رواة الوليد بن كثير، يقول فيه عنه: عن محمد بن عباد بن جعفر، ولم يختلف، عن الوليد بن كثير، أنه قال فيه: عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، يرفعه، ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وعاصم أيضا؛ فالوليد يجعله، عن عبدالله بن عبدالله، ومحمد بن إسحاق يجعله، عن عبيدالله بن عبدالله، ورواه عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ فاختلف فيه عليه أيضا؛ فقال: حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، وقال فيه: حماد بن زيد، عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر ابن عبيدالله، عن عبدالله بن عمر. وقال حماد بن سلمة فيه: إذا كان الماء، قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء، وقال بعضهم: يقول فيه: إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبث، وهذا اللفظ محتمل للتأويل، ومثل هذا الاضطراب في الإسناد، يوجب التوقف، عن القول بهذا الحديث، إلى أن القلتين غير معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه. اهـ.\nوقال أبو بكر بن العربي، في عارضة الأحوذي (١/ ٨٤): وحديث القلتين، مداره على مطعون عليه، مضطرب في الرواية. اهـ.\nقلت: ويظهر والله أعلم، أن الترجيح فيه ممكن؛ فلعل الصحيح في الإسناد، أن شيخ محمد بن جعفر هو عبيدالله المصغر، لا عبدالله المكبر؛ فقد رواه جمع من الثقات، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير عنه، كما سبق.\nوأيضا توبع الوليد بن كثير، على ذكر عبيدالله فقد تابعه محمد بن","vol":"1","page":31},{"text":"إسحاق، ورواه عن محمد بن إسحاق جمع من الثقات كما سبق.\nوروي عن محمد بن إسحاق، بأسانيد أخرى ضعيفة، رواه ابن عدي في الكامل، وابن حبان في الثقات، والدارقطني، وقد أعرضت عنها اختصارا، ولشدة ضعفها، فلا يحسن الوقوف عليها.\nويحتمل أن يكون كلاهما محفوظا، لهذا قال البيهقي (١/ ٣٢٧)، لما روى إسناد شعيب بن أيوب: وكذلك رواه أبو الحسن الدارقطني﵀- عن أبي بكر بن سعدان، عن شعيب، فالحديث محفوظ عنهما جميعا؛ إلا أن غير أبي أسامة، يرويه، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر؛ فكان شيخنا أبو عبدالله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعا، وكلاهما رواه عن أبيه، وإليه ذهب كثير من أهل الرواية، وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي﵀- يقول: غلط أبو أسامة في عبدالله بن عبدالله؛ إنما عبيدالله بن عبد الله، واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر قال: سئل النبي -ﷺ- فذكره، إلا أن عيسى بن يونس أرسله، وروايته في كتاب إسماعيل بن سعد الكسائي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس موصولا، ورواه عباد بن صهيب، عن الوليد، وقال، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبيه موصولا، والحديث مسند الأصل .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٨): قال ابن منده: إسناده على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه: عن محمد بن جعفر بن الزبير …، وتارة يرويه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، وتارة يرويه، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، والجواب: أن هذا ليس اضطرابا","vol":"1","page":32},{"text":"فادحا؛ فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظا؛ انتقال من ثقة إلى ثقة، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعند التحقيق الصواب: …، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. اهـ.\nوتعقبه الشيخ أحمد شاكر﵀- في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ٩٩)، فقال: وما قاله الحافظ من التحقيق غير جيد، والذي يظهر من تتبع الروايات، أن الوليد بن كثير، رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، وأنهما كلاهما، روياه، عن عبدالله وعبيد الله ابني عبدالله بن عمر، عن أبيهما .... اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٩٥): وقال الدارقطني في سننه وعلله: رواه الوليد بن كثير، عن المحمدين، فصح القولان، عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير، رواه عن هذا مرة، وعن الآخر أخرى، وكذا قال الإمام الرافعي في شرح المسند: الظاهر عند الأكثرين، صحة الروايتين، وقال في التذنيب: الأكثرون صححوا الروايتين، وقالوا: إن عبدالله وعبيد الله روياه، عن أبيهما .... اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٤): هذا صحيح؛ لأنه قد صح؛ أن الوليد بن كثير روى هذا الحديث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، كلاهما، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر .... اهـ.\nأما شيخ الوليد بن كثير؛ فيحتمل أنه محمد بن عباد بن جعفر، ويحتمل أن يكون، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ويحتمل الوجهين، وبكل وجه قال الأئمة؛ أما الوجه الأول، فهو عند أبي داود (٦٣)، وابن الجارود في المنتقى","vol":"1","page":33},{"text":"(٤٤)، والدارقطني (١/ ١٥ - ١٦)، والبيهقي (١/ ٢٦٠)، والحاكم (١/ ٢٢٥)، وابن جرير في التهذيب (١١٠٨)، وابن حبان (١١٧)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله المكبر، عن أبيه مرفوعا.\nورواه عن أبي أسامة جماعة منهم: الحميدي، ومحمد بن سعيد القطان، وأبو×بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي، والحسن بن علي بن عفان، ومحمد بن عثمان الوراق، ومحمد بن حسان الأزرق، وسفيان، ووكيع، وعلي بن شعيب، وأبو مسعود أحمد بن عبد الحميد الحارثي، والحسين بن علي بن الأسود، وعلي بن أبي الخصيب، وغيرهم، وبهذا جزم أبوداود، فقال في السنن (١/ ٦٤): قال عثمان والحسن، عن محمد بن عباد بن جعفر، وهو الصواب. اهـ.\nورجح أبو حاتم، أن الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير؛ فقد نقل ابن أبي حاتم كما في العلل (١/ رقم ٩٦)، عن أبيه أنه قال: الحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه. اهـ.\nوكذا رجحه ابن منده؛ فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٠٦) عنه، أنه قال: اختلف على أبي أسامة، فروي عنه، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال: مرة، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، أن النبي -ﷺ- سئل؛ فذكره .... اهـ.\nورجح الدارقطني كلا الوجهين؛ فقال في السنن (١/ ٧): اتفق عثمان بن أبي شيبة، وعبد الله بن الزبير الحميدي، ومحمد بن حسان الأزرق،","vol":"1","page":34},{"text":"ويعيش بن الجهم، ومحمد بن عثمان بن كرامة، والحسين بن علي الأسود، وأحمد بن عبدالحميد الحارثي، وأحمد بن زكريا بن سفيان الواسطي، وعلي بن شعيب، وعلي بن محمد بن أبي الخطيب، وأبو مسعود، ومحمد بن الفضيل البلخي؛ فرووه، عن أبي أسامة الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتابعهم الشافعي، عن الثقة عنده، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، وقال يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومن ذكرنا معه في أول الكتاب، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ فلما اختلف على أبي أسامة في إسناده، أحببنا أن تعلم بالصواب؛ فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب، قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا، عن محمد بن جعفر بن الزبير؛ ثم أتبعه، عن محمد بن عباد بن جعفر، فصح القولان جميعا، عن أبي أسامة، وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعا، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه؛ فكان أبو أسامة، مرة يحدث به، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم. اهـ.\nولما رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦) من طريق محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة، عن محمد بن عباد بن جعفر. قال: هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث؛ فقد احتج الشيخان جميعا، بالوليد بن كثير، ومحمد بن عباد بن جعفر …، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به، مرة، عن هذا، ومرة، عن ذاك.","vol":"1","page":35},{"text":"ثم رواه الحاكم (١/ ٢٢٦) من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبدالله به.\nوقال عقبة: وقد صح وثبت بهذه الرواية، صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة، ساق الحديث، عن الوليد بن كثير، عنهما جميعا؛ فإن شعيب بن أيوب الصريفيني، ثقة مأمون، وكذلك الطريق إليه، وقد تابع الوليد بن كثير على روايته، عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق بن يسار القرشي. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٨)، عن ابن منده، تصحيح الوجهين، وتبعه أيضا الحافظ ابن حجر.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٩٣): وأعل قوم الحديث بوجهين: أحدهما الاضطراب، وذلك من وجهين: أحدهما في الإسناد، والثاني في المتن؛ أما الأول: فحيث رواه الوليد بن كثير، تارة، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وحيث روى تارة، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وتارة، عن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. والجواب، عن هذا: أن هذا ليس اضطرابا؛ بل رواه محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر، وهما ثقتان معروفان، ورواه أيضا عبيدالله، وعبد الله، ابنا عبدالله بن عمر بن الخطاب -﵃- وأرضاهم، عن أبيهما، وهما أيضا ثقتان، وليس هذا من الاضطراب، وقد جمع البيهقي طرقه، وبين رواية المحمدين، وعبدالله وعبيدالله، وذكر طرق ذلك كلها، وبينها، أحسن بيان، ثم قال: والحديث محفوظ، عن عبيدالله وعبدالله …، قال: وكذا كان","vol":"1","page":36},{"text":"شيخنا أبوعبدالله الحافظ يقول: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه .... اهـ.\nالعلة الثانية: قالوا: إن الحديث مضطرب متنا، وبيان هذا أن الحديث رواه أبو داود (٦٣) من طريق موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: حدثني أبي، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس.\nوتابع موسى بن إسماعيل، عن حماد، على ذكر القلتين، كل من عفان بن مسلم، ويزيد بن هارون، وأبو داود الطيالسي، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وعبيدالله بن محمد العيشي، والعلاء بن عبد الجبار، وبشر بن السري، كما عند ابن الجارود في المنتقى (٤٦)، وأبي داود الطيالسي (٩٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٦٦)، والدارقطني (١/ ٢٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ رقم ١٨٩)، والبيهقي (١/ ٢٦٢).\nوخالفهم وكيع، ويزيد بن هارون، وهدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج، وأبو سلمة التبوذكي، وزيد بن الحباب، كلهم رووه، عن حماد به، بلفظ: إذا بلغ الماء قلتين، أو ثلاثا، لم يحمل الخبث، كما عند ابن ماجه (٥١٨)، وأحمد (٢/ ٢٣، ١٠٧)، والدارقطني (١/ ٢٢)، وعبد بن حميد في المنتخب (٨١٨)، والحاكم (١/ ٢٢٧)، وابن جرير في التهذيب (١١١٢، ١١١٣).\nقلت: يظهر أن الاختلاف في متنه، وقع من حماد بن سلمة، فلا شك أنه إمام جليل، أطنب العلماء في مدحه والثناء عليه، ولكن انتقد عليه بعض الشيء، خصوصا إذا روى عن غير ثابت.","vol":"1","page":37},{"text":"لهذا قال البيهقي: هو أحد أئمة المسلمين؛ إلا أنه لما كبر، ساء حفظه، تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج من حديثه، عن ثابت، ما سمع منه قبل تغيره .. اهـ.\nوقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما حدث بالحديث المنكر. اهـ.\nولعل من ذلك هذا الحديث؛ لأنه رواه جمع من الحفاظ عنه، بذكر القلتين، وخالفهم أيضا، جمع من الحفاظ، فرووه عنه بالشك.\nويظهر أن الراجح، هو لفظ القلتين، وذلك لأن الذين رووه، عن حماد، بذكر القلتين أكثر، ثم أيضا الحديث رواه جمع، من طريق أبي أسامة، وفيه ذكر القلتين، وسبق بيانه. لهذا لما رواه الحاكم (١/ ٢٢٧) من طريق إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، قالا: ثنا حماد بن سلمة به، بلفظ: لو بلغ الماء قلتين، أو ثلاثا، لم ينجسه شيء.\nقال الحاكم عقبه: هكذا، حدثنا، عن الحسن بن سفيان، وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ، عن حماد بن سلمة، ولم يذكروا فيه: أو ثلاثا. اهـ.\nولما رواه البيهقي (١/ ٢٦٢) من الطريق نفسه، قال عقبه: كذا قالا: أو ثلاث، وكذلك قاله يزيد بن هارون، وكامل بن طلحة، ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٧): قد اختلف، عن حماد؛ فروى عنه إبراهيم بن الحجاج، وهدبة بن خالد، وكامل بن طلحة؛ فقالوا: قلتين أو ثلاثا، وروى عنه عفان، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار، وموسى بن إسماعيل، وعبيدالله بن محمد العيشي","vol":"1","page":38},{"text":"إذا كان الماء قلتين، ولم يقولوا: ثلاثا، واختلف، عن يزيد بن هارون؛ فروى عنه ابن الصباح بالشك، وروى عنه أبو مسعود بغير شك، فوجب العمل على قول من لم يشك. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١/ ١١٤ - ١١٥): وقد سلم أبو جعفر، إمام أصحاب أبي حنيفة، في الحديث والذب عنهم، صحة هذا الحديث، لكنه دفعه واعتذر عنه، بما ليس بدافع ولا عذر، فقال: هو حديث صحيح، لكن تركناه لأنه روي قلتين أو ثلاثا، ولا نعلم قدر القلتين؛ فأجاب أصحابنا: بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين، ورواية الشك شاذة غريبة هي متروكة، فوجودها كعدمها، وأما قولهم: لا نعلم قدر القلتين، فالمراد قلال هجر كما رواه ابن جريج، وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة، يدل عليه حديث أبي ذر في الصحيحين، أن النبي -ﷺ- أخبرهم، عن ليلة الإسراء، فقال: رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر، فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة، وكيف يظن أنه يحدد لهم أو يمثل، بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه؟! .... اهـ.\nوروى الدارقطني (١/ ٢٤)، عن يحيى بن عقيل، أن يحيى بن يعمر، قال له: هلال هجر؟ قال: قلال هجر. اهـ.\nوقال البيهقي في المعرفة (١/ ٣٣١): قلال هجر، كانت مشهورة عند أهل الحجاز. وشهرتها عندهم شبه رسول الله -ﷺ- ما رأى ليلة المعراج .... اهـ.\nوالحديث صححه جمع من الأئمة، كالشافعي، وأحمد بن خزيمة، وابن حبان، والطحاوي، والدارقطني، وابن منده.\nوقال ابن معين، كما في التاريخ برواية الدوري (٤/ ٢٤٠): هذا جيد","vol":"1","page":39},{"text":"الإسناد .... اهـ.\nوهكذا نقل ابن عبد الهادي، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٢٤)، عن ابن معين، وزاد فقيل له: ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية، فالحديث جيد الإسناد. اهـ.\nوقال الحاكم (١/ ٢٢٥): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين؛ فقد احتجا جميعا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم، لم يخرجاه لخلاف فيه، على أبي أسامة على الوليد بن كثير. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (١/ ١٥١): صحيح ثابت، لا مغمز فيه. اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٢١/ ٤١)، عن حديث القلتين: وقد صح، عن النبي -ﷺ- … ثم قال: أما حديث القلتين، فأكثر أهل العلم بالحديث، على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا، عن كلام من طعن فيه. اهـ.\nوصححه أيضا البيهقي (١/ ٢٦٠). وحسنه النووي في المجموع (١/ ١١٢).\nوقال في الخلاصة (١/ ٦٦): ورواه الثلاثة، وهو صحيح، صححه الحفاظ. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٩٦): وقال ابن الأثير في شرح المسند: لأجل هذا الاختلاف، تركه البخاري ومسلم؛ لأنه على خلاف شرطهما، لا لطعن في متن الحديث، فإنه في نفسه حديث مشهور، معمول به، ورجاله ثقات معدلون، وليس هذا الاختلاف مما يوهنه. اهـ.\nولما ذكر الخطابي في معالم السنن (١/ ٥٨) الاختلاف في إسناده. قال:","vol":"1","page":40},{"text":"وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث، وكفى شاهدا على صحته، أن نجوم الأرض من أهل الحديث، قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب. اهـ.\nوالحديث صححه الألباني في الإرواء (٢/ ٦٠).\nورواه ابن أبي شيبة (١/ رقم ١٥٣٧)، قال: حدثنا ابن علية، عن عاصم ابن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر، قال: إذا بلغ الماء قلتين، لم يحمل نجسا، أو كلمة نحوها.\nقلت: في إسناده رجل لم يسم، ورواه البيهقي (١/ ٢٦٢) من طريق معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفا.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم.\n* * *","vol":"1","page":41},{"text":"(٧) حديث إن الماء الطهور لا ينجسه شيء.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الطهارة- باب ما جاء في بئر بضاعة (٦٦)، والنسائي- المياه- باب ذكر بئر بضاعة (١/ ١٧٤)، والترمذي الطهارة- باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه شيء (٦٦)، وأحمد (٣/ ٣١)، والبيهقي (١/ ٤، ٢٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيدالله، عن أبي سعيد الخدري، أنه قيل لرسول الله -ﷺ-: أنتوضأ من بئر بضاعة؟ - وهي بئر يطرح فيها الحيض، ولحم الكلاب، والنتن- فقال رسول الله -ﷺ-: الماء طهور لا ينجسه شيء.\nقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٦) قال ابن منده: هذا إسناد مشهور. اهـ.\nقلت: اختلف في عبيدالله في الإسناد؛ فقال الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣١): لما رواه عن عبيدالله بن عبدالله به، وقال أبو أسامة: مرة عبيدالله بن عبدالرحمن .. اهـ.\nوكذا وقع عند النسائي، والبيهقي، وعند أبي داود، عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، ثم قال أبو داود عقبه: وقال بعضهم: عبدالرحمن بن رافع. اهـ.\nورواه أحمد (٣/ ٨٦)، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، ثم أحد بني عدي ابن النجار، عن أبي سعيد بنحوه مرفوعا. كذا رواه ابن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبدالرحمن.","vol":"1","page":42},{"text":"قلت: سليط مجهول، وقد اختلف عليه في إسناده، فقد رواه أبو داود (٦٧)، والدارقطني (١/ ٣٠)، والبيهقي (١/ ٢٥٧)، كلهم من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيدالله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ثم العدوي، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.\nوتابع محمد بن سلمة، أحمد بن خالد الوهبي، عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١)، واختلف فيه على أحمد بن خالد، فرواه الدارقطني (١/ ٣١) عنه، عن ابن إسحاق به، وفيه قال: عبدالله بن عبد الرحمن كذا المكبر.\nورواه البيهقي (١/ ٢٥٧) من طريق عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف، عن سليط، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: أتيت النبي -ﷺ-، وهو يتوضأ من بضاعة … بنحوه.\nولما ذكر ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٥) الطريق الأول، قال: وله طريق آخر، من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق، في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عن عبدالرحمن بن رافع؛ فتحصل في هذا الرجل- يعني الراوي له، عن أبي سعيد- خمسة أقوال: عبيدالله بن عبيدالله بن رافع، وعبيدالله بن عبدالله بن رافع، وعبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وعبيدالله بن عبدالرحمن ابن رافع، وعبدالرحمن بن رافع، وكيف ما كان؛ فهو من لا تعرف له حال، ولا كيف. اهـ.","vol":"1","page":43},{"text":"واختلف عليه، فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١١) من طريق ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيدالله بن عبدالرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله، أيستقي لك من بير بضاعة، وهي بير يطرح فيها عذرة الناس، ومحائض النساء، ولحم الكلاب؟ فقال: إن الماء .. الحديث.\nرواه أبو داود الطيالسي (٢١٩٩)، فقال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبيدالله، عن أبي سعيد بنحوه، مرفوعا.\nورواه الشافعي، كما في مسنده (٣٥) قال: أخبرنا الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن الثقة، عنه عمن حدثه، وعن عبيدالله بن عبدالله العدوي، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.\nولما رواه البيهقي (١/ ٢٥٧) من طريق أحمد بن شعيب، وعبد العزيز بن يحيى، قالا: محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سليط بن أيوب، عن عبيدالله بن عبدالرحمن …، به كما سبق، قال: كذا روياه، عن محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وقيل: عن محمد بن سلمة في هذا الإسناد، عن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، وقال: يحيى بن واضح، عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع، كما قال: محمد بن كعب.\nوقال: إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد الوهبي، ويونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقيل: عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن عبدالله بن عبدالله بن رافع، وقيل: عن سليط، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه. اهـ.","vol":"1","page":44},{"text":"وقال ابن الجوزي في التحقيق (١٥): قد رواه جماعة، عن أبي أسامة، فقالوا: عن عبيدالله بن عبدالله، ورواه سليط بن أيوب؛ فقال: عن عبدالرحمن بن رافع، وقال مرة: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، ورواه يعقوب بن إبراهيم، فقال: عن عبيدالله، عن أبيه؛ فقد اضطربوا فيه، ورواه المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ-. قال الدارقطني: والحديث غير ثابت، وقد ذكر أبوبكر عبدالعزيز في كتاب الشافي، عن أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. اهـ.\nوقال الترمذي (١/ ٧١): هذا حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث؛ فلم يرو أحد، حديث أبي سعيد في بئر بضاعة، أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي سعيد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤): صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم، ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت، ولم نر ذلك في العلل له، ولا في السنن. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ: وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسن إسنادا، رواية الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، يعني، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع، عن أبي سعيد، وأعله ابن القطان بجهالة راويه، عن أبي سعيد، واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. اهـ.\nوقال المنذري كما في مختصر السنن (١/ ٧٣ - ٧٤)، لما ذكر الحديث: أخرجه الترمذي، والنسائي، وتكلم فيه بعضهم، وحكي، عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح. اهـ.","vol":"1","page":45},{"text":"وقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٥): وهذا الذي ذكره الشيخ، رواه الخلال أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر، في كتاب العلل، عن أبي الحارث، عن أحمد. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٢): قال الإمام أحمد: هذا حديث صحيح، نقله الحافظ جمال الدين المزني في تهذيبه وغيره عنه. قال النووي في كلامه، على سنن أبي داود: صححه يحيى بن معين، والحاكم، وآخرون من الأئمة الحفاظ، وقال في الخلاصة: وقولهم مقدم على قول الدارقطني: إن هذا الحديث ليس بثابت. قلت: كذا نقل، عن الدارقطني هذه القولة أيضا ابن الجوزي في تحقيقه، ولم أرها في علله؛ بل ذكر في علله الاختلاف في إسناده، ثم قال: وأحسنها إسنادا، حديث الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبيدالله بن عبدالله بن رافع، عن أبي سعيد، وحديث ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبدالله به. اهـ.\nوقال ابن القطان، في كتابه الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٨): أمره إذا بين، يتبين منه ضعف الحديث لا حسنه، وذلك أن مداره على أبي أسامة، عن محمد بن كعب، ثم اختلف على أبي أسامة، في الواسطة التي بين محمد بن كعب وأبي سعيد، فقوم يقولون: عبدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وقوم يقولون: عبيدالله بن عبدالله بن رافع بن خديج، وله طريق آخر من رواية ابن إسحاق، عن سليط بن أيوب، واختلف على ابن إسحاق، في الواسطة التي بين سليط وأبي سعيد؛ فقوم يقولون: عبدالله بن عبدالرحمن ابن رافع، وقوم يقولون: عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع، وقوم يقولون: عن عبدالرحمن بن رافع، فتحصل في هذا الرجل الراوي له، عن أبي سعيد خمسة أقوال: عبدالله بن","vol":"1","page":46},{"text":"عبيدالله بن رافع، وعبيد الله بن عبدالله بن رافع، وعبد الله بن عبدالرحمن بن رافع، وعبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع، وعبد الرحمن بن رافع، وكيفما كان، فهو من لا تعرف له حال، ولا عين .... اهـ.\nقلت: بل عينه معروفة، وإنما اختلف في اسمه، ونص ابن منده أنه مجهول، كما في التهذيب (٧/ ٢٦)، لهذا قال المنذري في مختصره على السنن (١/ ٧٤)، عن حديث بضاعة: تكلم فيه بعضهم. اهـ.\nقلت: ولحديث بضاعة شاهد كما سيأتي، لهذا قال ابن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٩): ولحديث بئر بضاعة طريق حسن، من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل. اهـ وسيأتي.\nوصحح الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ٤٥) حديث أبي سعيد الخدري.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (١/ ٣٠٩)، وأبو يعلى كما في المطالب (٣١)، والبزار في كشف الأستار (١/ ١٣٢) (٢٤٩)، والطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٧٠٩)، وكلهم من طريق شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: الماء لا ينجسه شيء.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن المقدام إلا شريك. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١٤): رجاله ثقات. اهـ.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، غير شريك، هو ابن عبدالله بن أبي شريك النخعي، أبو عبدالله الكوفي القاضي، فهو صدوق يخطئ كثير، وقد تغير حفظه لما ولي القضاء. قال ابن معين: لم يكن شريك، عند يحيى يعني القطان، بشيء، وهو ثقة. ثقة. اهـ.","vol":"1","page":47},{"text":"وقال أبو يعلى: قلت لابن معين: أيما أحب إليك. جرير أو شريك؟ قال: جرير. قلت: فشريك أو أبو الأحوص، قال: شريك. ثم قال: شريك ثقة، إلا أنه لا يتقن، ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. اهـ. وقال ابن المديني: شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطأ منه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق، سيئ الحفظ جدا. اهـ. وقال الجوزجاني: شريك سيئ الحفظ، مضطرب الحديث مائل. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: شريك يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الخطأ صاحب حديث، وهو يغلط أحيانا. اهـ.\nثم قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي، عن شريك وأبي الأحوص، أيهما أحب إليك؟ قال: شريك، وقد كان له أغاليط. اهـ. وقال صالح جزرة: صدوق، ولما ولي القضاء، اضطرب حفظه. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ، وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. اهـ.\nوقال ابن القطان: كان مشهورا بالتدليس. اهـ.\nوقد روي موقوفا.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٦): رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى، والبزار، وأبو علي بن السكن، في صحاحه من حديث شريك، ورواه أحمد من طريق أخرى صحيحة، لكنه موقوف. اهـ.\nوروى أحمد (٦/ ١٧٢) من طريق يزيد بن الرشك، عن معاذة قالت: سألت عائشة، عن الغسل من الجنابة؟ فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء، قد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد.\nوسنده صحيح وهو موقوف.","vol":"1","page":48},{"text":"وروى قاسم بن أصبغ، كما ذكره ابن القطان، في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٩)، وذكر إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٥)، فقال: قال قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب، نا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة، وفيها ما ينجي الناس، والمحايض، والجنب؟ فقال رسول الله -ﷺ-: الماء لا ينجسه شيء، قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة، وقال محمد بن عبدالملك بن أيمن: ثنا ابن وضاح، فذكر أيضا بإسناده ومتنه. انتهى كلام ابن الملقن، ونقله ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٨)، عن ابن القطان.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، غير عبد الصمد بن أبي سكينة؛ فقد وثقه ابن حزم، فقال في المحلى (١/ ١٥٥): ثنا عباس بن أصبغ، ثنا محمد بن عبدالملك بن أيمن، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة، وهو ثقة، ثنا عبدالعزيز بن أبي حازم به. اهـ\nونقل ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٥٧)، وقبله ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٨)، أن ابن حزم قال في كتابه الإيصال: عبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور. اهـ.\nوتعقبه ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٩)، فقال: عبد الصمد هذا، الذي ذكر ابن حزم أنه ثقة مشهور، تتبعت تراجم من اسمه عبد الصمد، في تاريخ الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي؛ فلم أجد له في تلك التراجم ذكرا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٥): ابن أبي سكينة","vol":"1","page":49},{"text":"الذي يزعم ابن حزم أنه مشهور، قال ابن عبد البر، وغير واحد، إنه مجهول، ولم نجد عنه راويا إلا محمد بن وضاح. اهـ.\nوالحديث حسنه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام (١/ ٣٠٩): ولحديث بئر بضاعة طريق حسن، من غير رواية أبي سعيد، من رواية سهل بن سعد. اهـ.\nورواه ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٠٨)، بإسناده إلى قاسم بن أصبغ، ثم قال: هذا اللفظ غريب في حديث سهل، ومحفوظ من حديث أبي سعيد الخدري، لم يأت به في حديث سهل غير ابن أبي حازم. اهـ.\nورواه الدارقطني (١/ ٢٩)، قال: حدثنا محمد بن الحسين الحراني أبو سليمان، نا علي بن أحمد الجرجاني، نا محمد بن موسى الحرشي، نا فضيل بن سليمان النميري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي -ﷺ- قال: الماء لا ينجسه شيء.\nقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٩): في إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه. اهـ.\nقلت: إسناده ليس بالقوي؛ لأن فضيل بن سليمان النميري تكلم فيه، قال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: لين الحديث، روى عنه ابن المديني. وكان من المتشددين. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوة. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال صالح بن محمد: جزرة منكر الحديث. اهـ.\nوبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (١٢).\nوأما محمد بن موسى بن نفيع الحرشي، قال الآجري: سألت أبا داود عنه","vol":"1","page":50},{"text":"فوهاه وضعفه. اهـ، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ، وقال النسائي: صالح. اهـ.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٧٥): لما ذكر الحديث: فضيل هذا، تكلم فيه يحيى، وأبو زرعة، وأبو حاتم، لكن احتج به الشيخان، ومحمد هذا، وهاه أبو داود ووثقه غيره. اهـ.\nورواه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ٥١١) برقم (٧٥١٩) من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي (١/ ٢٥٩) من طريق علي بن بحر، والطبراني في الكبير (٦/ رقم ٦٠٢٦) من طريق هشام، كلهم رووه، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبيه قال: دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في بيته، فقال: لو أني سقيتكم من بئر بضاعة لكرهتم، وقد والله أسقيت منها رسول الله -ﷺ- بيدي.\nوخالفهم أصبغ بن الفرج؛ فرواه عن حاتم، عن محمد بن أبي يحيى، عن أمه به. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢).\nقلت: حاتم بن إسماعيل تكلم فيه.\nوروى ابن ماجه (٥٢٠) قال: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك، عن طريف بن شهاب، قال: سمعت أبا نضرة يحدث، عن جابر بن عبد الله، قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله -ﷺ-، فقال: إن الماء لا ينجسه شيء، فاستقينا، وأروينا، وحملنا.\nقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٥٥٠): هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي سفيان طريف بن شهاب السعدي الأشهل. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢١٦): هذا إسناد فيه طريف بن","vol":"1","page":51},{"text":"شهاب، وقد أجمعوا على ضعفه، وله شاهد من حديث أبي سعيد، رواه الترمذي والنسائي. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود تحت الحديث (٥٩): طريف: هو أبو سفيان، وليس بالقوي؛ إلا أني أخرجته شاهدا لما تقدم. اهـ.\nقلت: وهو عند الطحاوي، من طريق شريك عنه … به، عن جابر أو أبي سعيد …، على الشك. وهو عند ابن ماجه (١/ ١٨٦ - ١٨٧)، عن جابر ..، بدون شك.\n* * *","vol":"1","page":52},{"text":"(٨) حديث: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه، أو طعمه، أو لونه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الطهارة- باب الحياض- (٥٢١) قال: حدثنا محمود بن خالد، والعباس بن الوليد، الدمشقيان، قالا: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا رشدين، أنبأنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه.\nقال الحافظ في بلوغ المرام: ضعفه أبو حاتم. اهـ.\nوقال في التلخيص: قال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير، طعم الماء، وريحه، ولونه، كان نجسا. يروى عن النبي -ﷺ- من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم خلافا. اهـ.\nوقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه (١/ ١٣١).\nوضعفه أيضا السيوطي، والمناوي في الجامع الصغير (١/ ٦٠٤).\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٥٥٠): هذا حديث إسناده ضعيف؛ لضعف رواية أبي الحجاج. اهـ.\nوقال العيني في عمدة القاري (٥/ ١٠٢): قال الدراقطني: إنما يصح هذا من قول راشد بن سعد، ولم يرفعه غير رشدين. قلت: وفيه نظر؛ لأن أبا أحمد بن عدي رواه في (الكامل) من طريق أحمد بن عمر، عن حفص بن عمر، حدثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة، فرفعه، وقال: لم يروه عن ثور إلا حفص. قلت: وفيه نظر أيضا؛ لأن البيهقي رواه من","vol":"1","page":53},{"text":"حديث أبي الوليد، عن الساماني، عن عطية بن بقية بن الوليد، عن أبيه، عن ثور، وقال البيهقي: والحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء، إذا تغير بالنجاسة خلافا. اهـ ..\nوقال الشيخ الألباني: (ضعيف). اهـ. انظر حديث (رقم: ١٧٦٥) في ضعيف الجامع.\nوروى البيهقي- الطهارة- باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة- (١/ ٢٥٩) من طريق مروان بن محمد، ثنا رشدين به، بلفظ: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه، طعمه، أو ريحه.\nورواه الدارقطني (١/ ٢٨ - ٢٩) من طريق يوسف الغضيضي، نا رشدين بن سعد أبو الحجاج به، بلفظ: لا ينجس الماء شيء، إلا ما غير ريحه، أو طعمه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأنه تفرد برفعه رشدين بن سعد، وهو ضعيف. قال الميموني: سمعت أبا عبدالله يقول رشدين بن سعد: ليس يبالي، عن من روى، لكنه رجل صالح. قال: فوثقه الهيثم بن خارجة، وكان في المجلس فتبسم أبو عبدالله، ثم قال: ليس به بأس في أحاديث الرقاق. اهـ. وقال حرب: سألت أحمد عنه فضعفه، وقدم ابن لهيعة عليه. اهـ. وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ليس من حمال المحامل. اهـ. وقال عمرو بن علي، وأبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير، عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقر به من داود بن المحبر، وابن لهيعة استر، ورشدين أضعف. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث لا","vol":"1","page":54},{"text":"يكتب حديثه. اهـ.\nولهذا أعل الحديث الدارقطني، فقال في السنن (١/ ٢٩): لم يرفعه غير رشدين، عن معاوية ابن صالح، وليس بالقوي .... اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٩٤): هذا الحديث ضعيف؛ فإن رشدين بن سعد جرحه النسائي، وابن حبان، وأبو حاتم، ومعاوية بن صالح، قال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ.\nقلت: إعلاله بمعاوية بن صالح بن حدير الحمصي فيه نظر؛ لأنه وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وابن مهدي، والعجلي، والنسائي، وأبو زرعة، ونقل الدوري، عن ابن معين أنه قال: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط، ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه. اهـ. وقال ابن عدي: له حديث صالح، وما أرى بحديثه بأسا، وهو عندي صدوق، إلا أنه يقع في حديثه إفرادات. اهـ.\nفالأولى إعلال الحديث برشدين بن سعد، وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٦).\nوتابع رشدين بن سعد ثور بن يزيد؛ فقد رواه البيهقي (١/ ٢٥٩)، قال: أخبرنا أبو عبدالله، أنا أبو الوليد، ثنا الشاماني، ثنا عطية بن بقية بن الوليد، ثنا أبي، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد به، بلفظ: إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه، بنجاسة تحدث فيها.\nقلت: إسناده ليس بالقوي؛ لأن عطية بن بقية تكلم فيه، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٨١)، فقال: عطية بن بقية بن الوليد","vol":"1","page":55},{"text":"الحمصي روى عن أبيه، بقية ابن الوليد، كتبت عنه، ومحله الصدق، وكانت فيه غفلة. اهـ.\nوذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٥٢٧)، وقال: يخطئ ويغرب، يعتبر حديثه إذا روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة. اهـ. وذلك لأن ابنه بقية بن الوليد، مكثر من التدليس وقد عنعن.\nوقد تابع الوليد بن بقية، حفص بن عمر، فقد رواه البيهقي (١/ ٢٦٠)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٨٩)، كلاهما من طريق حفص بن عمر، ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد به.\nقلت: حفص بن عمر بن دينار أبو إسماعيل الأيلي. قال أبو حاتم: كان شيخا كذابا. اهـ.\nوذكر ابن عدي، هذه المتابعة في ترجمته في الكامل (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠) فقال: ولحفص بن عمر هذا، غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه كلها؛ إما منكر المتن، أو منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب. اهـ.\nوذكره ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٨٥)، وقال: حفص بن عمر الأيلي الذي يقال له الحبطي، يقلب الأخبار، ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية. اهـ.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٢/ ٣٩٥)، في قوله الحبطي فقال: وهم ابن حبان فجعل الأيلي هو الحبطي. اهـ.\nوقد روي مرسلا. فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٩) من طريق معلي بن منصور، نا عيسى بن يونس، نا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله -ﷺ-: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب عليه. ريحه، أو طعمه.","vol":"1","page":56},{"text":"قال الدارقطني عقبة: مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد. اهـ.\nثم رواه الدارقطني (١/ ٢٩) من طريق أبي أسامة، نا الأحوص بن حكيم، عن أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غير ريحه، أو طعمه.\nورجح أبو حاتم المرسل. فقال ابن أبي حاتم في العلل (٩٧). سألت أبي، عن حديث رواه عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ينجس الماء، إلا ما غلب عليه طعمه، ولونه، فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد، يقول: عن أبي أمامة، عن النبي -ﷺ-. ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٨٢) عن الدارقطني أنه قال في علله: هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن راشد، عن أبي أمامة مرفوعا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد بن سعد مرسلا، عن النبي -ﷺ-، وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله: لم يجاوز به راشدا. قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث. اهـ.\nوقد اختلف في إسناد الأحوص، فرواه عبد الرزاق (١/ ٨٠) من طريق إبراهيم بن محمد، عن الأحوص بن حكيم، عن عامر بن سعد، عن النبي -ﷺ- قال: لا ينجس الماء، إلا ما غير .... فجعل بدل راشد بن سعد، عامر بن سعد، ويظهر أنه وهم، والله أعلم.\nقلت: الأحوص بن حكيم ضعيف؛ قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال ابن المديني: ليس بشيء، لا يكتب حديثه. اهـ.","vol":"1","page":57},{"text":"وساق له ابن عدي أحاديث، ثم قال: وليس فيما يرويه الأحوص حديث منكر، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١/ ١١٠)، عن حديث أبي أمامة: ضعيف، لا يصح الاحتجاج به، وقد رواه ابن ماجه، والبيهقي، من رواية أبي أمامة وذكرا فيه: طعمه، أو ريحه، أو لونه، واتفقوا على ضعفه، ونقل الإمام الشافعي ﵀، تضعيفه، عن أهل العلم بالحديث. اهـ.\nوقال في الخلاصة (١/ ٦٩): هذا الحديث أوله صحيح، لكن ضعيف الاستثناء. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٨٣): فتلخص أن الاستثناء المذكور ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأنه ما بين مرسل وضعيف. اهـ.\nومع أن الحديث ضعيف؛ فإن الإجماع انعقد، على أن الماء إذا تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، بنجاسة، فهو نجس ولهذا قال البيهقي (١/ ٢٦٠): الحديث غير قوي، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء، إذا تغير بالنجاسة خلافا، والله أعلم. اهـ.\nثم روي عن الشافعي أنه قال: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء، ولونه، وريحه، كان نجسا، يروى عن النبي -ﷺ- من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، وهو قول العامة: لا أعلم بينهم فيه خلافا. اهـ.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٨٣ - ٨٤): فإذا علم ضعف الحديث، تعين الاحتجاج بالإجماع، كما قاله الشافعي، والبيهقي، وغيرهما من الأئمة. اهـ.\nونحوه قال النووي في المجموع (١/ ١١٠).","vol":"1","page":58},{"text":"ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ فقال في الإجماع (ص ٣٣): أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت طعما، أو لونا، أو ريحا، فهو نجس. اهـ.\nوأيضا نقل الإجماع ابن هبيرة في الإفصاح (١/ ٥٨).\nونقل ابن الجوزي في التحقيق (١٤)، عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. اهـ.\n* فائدة:\nقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٣٣): قد يتوهم كثير من الناس، إذا سمع هذا الحديث، أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني، فضلا، عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها، عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين. والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله -ﷺ-؛ من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه، رصدا لأنجاس، ومطرحا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر، موضعها في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار، من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته؛ لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، ولا يغيره، فسألوا رسول الله -ﷺ-، عن شأنها؛ ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم، أن الماء لا ينجسه شيء، يريد الكثير منه، الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته، وكثرة","vol":"1","page":59},{"text":"جمامه؛ لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها، فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه، ولا ينسخه. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":60},{"text":"(٩) عن أبي هريرة -﵁- يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل منه. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٧)، وابن خزيمة (٦٦)، كلهم من طريق أبي الزناد أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج حدثه، أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.\nوأخرجه مسلم (١/ ١٦٢)، والترمذي (٦٨)، والنسائي (١/ ١٩٧)، وأحمد (٢/ ٣١٦)، كلهم من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم، ثم يغتسل منه أو يتوضأ.\nوأخرجه أحمد (٢/ ٤٩٢ و٥٢٩)، قال: حدثنا روح. قال: حدثنا عوف، عن محمد بن سيرين وخلاس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه.\nوأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٩)، والنسائي (١/ ٤٩)، وفي الكبرى (٥٦)، كلاهما من طريق عوف، عن خلاس، وعن عجلان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.\nوأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٨)، قال: حدثنا زيد بن حباب، وفي (٢/ ٥٣٢)، قال: حدثنا حماد بن خالد، كلاهما- زيد، وحماد- عن معاوية بن صالح، قال سمع أبا مريم، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه.\nوأخرجه ابن خزيمة (٩٤)، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال:","vol":"1","page":61},{"text":"أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث، وهو ابن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه أو يشرب.\nوروى ابن ماجه (٣٤٥)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا ابن أبي فروة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يبولن أحدكم في الماء الناقع.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عبدالرحمن بن الأسود أبو سليمان الأموي. قال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه. اهـ. وقال ابن معين: حديثه ليس بذاك. اهـ. وقال إسماعيل القاضي، عن علي: منكر الحديث. اهـ.\nوقال عمار: ضعيف ذاهب. اهـ. وقال عمرو بن علي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: متروك الحديث. اهـ. زاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. اهـ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث. يروي أحاديث منكرة، ولا يحتجون بحديثه. اهـ.\nوروى عبد الرزاق (١/ ٢٥٥) عن معمر قال: أخبرني الأشعث، عن الحسن، عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه، فإن عامه الوسواس منه.\nومن طريق معمر، رواه أحمد (٥/ ٥٦)، وابن ماجه (٣٠٤)، وأبو داود (٢٧).\nورواه أحمد (٥/ ٥٦)، والترمذي (٢١)، والنسائي (١/ ٣٤)، وابن حبان","vol":"1","page":62},{"text":"(٤/ ٦٦)، كلهم من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر به.\nقلت: أشعث، يحتمل أنه أشعث بن سوار الكندي، وهو ضعيف.\nويحتمل أنه أشعث بن عبدالله بن جابر الحراني، وهو ثقة؛ فكلاهما يروي عن الحسن، ويروي عنه معمر، وبالثاني جزم ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٤٦٣) فقال أشعث: هذا هو ابن عبدالله، ورد منسوبا في بعض الروايات .... اهـ.\nورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٠٣) من طريق معمر بن أشعث به.\nثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني، وروى معمر فقال: عن أشعث، عن عبدالله بن الحسن. اهـ.\nولما ذكر عبد الحق الحديث، في الأحكام الوسطى (١/ ١٢٧) قال: لم يسمعه أشعث من الحسن، وقد روي موقوفا على عبدالله بن مغفل. اهـ.\nوذكر ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٧٢)، عن عبد الحق، أنه قال في كتابه الكبير، بعد أن أورد الحديث بإسناد أبي داود، من رواية عبدالرازق، عن معمر، عن أشعث. قال: هذا الحديث أرسله الأشعث، عن الحسن، ولم يسمعه منه، وذكر العقيلي، عن يحيى القطان، قيل لأشعث: أسمعته من الحسن؟ قال: لا، ورواه شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبدالله بن مغفل موقوفا؛ ثم قال: ابن القطان: هذا نص ما ذكر، ومن خطه نقلته، وعلمنا منه، أن الذي رمي به الحديث المذكور، من الانقطاع، فيما بين الأشعث والحسن، هو ما ذكر العقيلي، عن يحيى القطان، فنظرنا في ذلك؛ فلم نجد عند العقيلي منه حرفا، وإنما الذي عنده: أن الحسن بن ذكوان قيل","vol":"1","page":63},{"text":"له: سمعته من الحسن؟ يعني البصري. قال: لا، والحسن بن ذكوان، لا ذكر له في إسناد الحديث، الذي أورد من عند أبي داود … اهـ.\nونقله عنه بتمامه ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥).\n* * *","vol":"1","page":64},{"text":"(١٠) وروى الخلال بإسناده، أن عليا -﵁- سئل عن صبي، بال في بئر، فأمرهم بنزحها.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٢) (١/ ١٦٢) الطهارة - باب الفأرة والدجاجة، وأشباههما تقع في البئر: قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن خالد بن سلمة، أن عليا سئل، عن صبي، بال في البئر؟ قال: تنزح.\nقلت: أبا خالد الأحمر ليس بالقوي، كما قال ابن معين عنه: صدوق وليس بحجة، وفيه أيضا خالد بن سلمة، المعروف بالفأفأ، وثقه جماعة، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.\nوإسناده منقطع، لأن خالد بن سلمة من صغار التابعين، لم يدرك عليا، فالرواية عنه منقطعة.\nقال ابن قدامة في المغني (١/ ٥٦): وأخرجه الخلال بإسناد صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":65},{"text":"(١١) نهى النبي: أن يتوضأ الرجل، بفضل طهور المرأة. رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الطهارة- باب النهي، عن الوضوء بفضل وضوء المرأة- (٨٢)، وابن ماجه- الطهارة- (٣٧٣)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة- (٦٤)، والنسائي- المياه- باب النهي، عن فضل وضوء المرأة- (١/ ١٧٩)، وأحمد (٤/ ٢١٣) برقم (١٨٠١٨)، وفي (١٨٠٢٠)، وفي (٥/ ٦٦) برقم (٢٠٩٣٣) كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري؛ أن النبي -ﷺ-: نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب. اهـ.\nورواه النسائي (١/ ١٧٩)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، وابن ماجه (٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦)، والدارقطني (١/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، وأبو داود الطيالسي (١٢٥٢)، وابن حبان (٤/ ٧١)، كلهم من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم ابن عمرو، أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، كذا رووه بهذا اللفظ، إلا أنه عند الطحاوي الشك بلفظ: نهى رسول الله -ﷺ- أن يتوضأ الرجل، بفضل المرأة، أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال، وعند الترمذي: أن النبي -ﷺ- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال بسؤرها.","vol":"1","page":66},{"text":"لهذا قال البيهقي (١/ ١٩١): وكان لا يدري عاصم فضل وضوئها، أو فضل شرابها. اهـ.\nورواه الترمذي (٦٣) من طريق سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن فضل طهور المرأة.\nوتابعه محمد بن جعفر، عن سليمان به، كما عند أحمد (٥/ ٦٦).\nوشعبة كما عند البيهقي (١/ ١٩١).\nوإسماعيل بن علية، كما عند ابن أبي شيبة (١/ رقم ٣٥٥).\nقال الترمذي (١/ ٦٩): هذا حديث حسن. وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله -ﷺ- أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. اهـ.\nونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢١٥) عن الأثرم أنه قال: قال أبوعبدالله: يضطربون فيه، عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل وضوء المرأة. اهـ. ونقل أيضا، عن البخاري أنه قال: ليس بصحيح. اهـ.\nقلت: مداره على أبي حاجب، اسمه سوادة بن عاصم العنزي، وثقه ابن معين، والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. اهـ.\nثم أيضا اختلف في إسناده فقد روي موقوفا.\nقال الدارقطني (١/ ٥٣): أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن جرير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه موقوفا، من","vol":"1","page":67},{"text":"قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي -ﷺ-. اهـ.\nولهذا ضعف البخاري الحديث؛ فقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٣٤): سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: ليس بصحيح. اهـ.\nوقال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٨٤): سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصري، كناه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم بن عمر. حدثني محمد بن بشار، نا أبو داود، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو- هو الأقرع- نهى رسول الله -ﷺ- أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .... اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٦٠ - ١٦١): قال أبوعيسى: حديث حسن، ولم يقل صحيح؛ لأنه روي موقوفا، وغير أبي عيسى يصححه؛ لأن إسناده صحيح، والتوقيف عنده لا يضر، والذي يجعل التوقيف فيه علة، أكثر وأشهر. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٠٠): أغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. اهـ ولم أقف على قول النووي بعد البحث، لكن ذكر النووي الحديث في المجموع (٢/ ١٩١)، ونقل تضعيف البخاري؛ إعلال الدارقطني له بالوقف، ولم أجد هذا اللفظ عنه.\nوأيضا ذكر الحديث في الخلاصة (١/ ٢٠٠)، ثم نقل تحسين الترمذي، ثم تعقبه فقال: وخالفه الجمهور. اهـ.\nوأعل هذه الأحاديث البيهقي، من باب مخالفة المتون، فقال في المعرفة (١/ ٢٧٨): الأحاديث التي ذكرناها في الرخصة أصح، فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. اهـ.","vol":"1","page":68},{"text":"وقال الألباني في صحيح أبي داود (٧٥): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال مسلم؛ غير أبي حاجب- واسمه سوادة بن عاصم العنزي- وهو ثقة بلا خلاف. والحديث رواه البيهقي (١/ ١٩١) من طريق المؤلف. وهو في مسند الطيالسي- رواية يونس بن حبيب عنه- برقم (١٢٥٢)، لكن ليس في روايته تسمية الحكم بن عمرو؛ بل فيه: سمعت أبا حاجب، يحدث، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- ..، ثم قال يونس: هكذا، حدثنا أبو داود! قال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو … ورواه البيهقي، عن يونس … به كما في المسند. وخالفه جمع من الثقات؛ فرووه كما رواه المصنف، عن ابن بشار. وكذلك رواه الترمذي، وابن ماجه، عن محمد بن بشار، وكذا البيهقي. ثم أخرجه النسائي (١/ ٦٤)، والترمذي أيضا، وأحمد (٥/ ٦٦) من طرق عن أبي داود … به. فلعل أبا داود الطيالسي كان أحيانا يصرح باسم الصحابي، وأحيانا يبهمه. ثم أخرجه أحمد (٤/ ٢١٣)، والطحاوي (١٤)، والبيهقي من طرق أخرى، عن شعبة … به مصرحا باسم الصحابي. وتابعه- عن عاصم-: قيس بن الربيع: عند الطحاوي. وتابع عاصما- عن أبي حاجب-: سليمان التيمي؛ إلا أنه لم يسم الصحابي؛ بل قال: عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- من بني غفار: أخرجه البيهقي، والترمذي، وقال: حديث حسن. وأما البيهقي؛ فيظهر أنه حاول إعلاله بما رواه عن البخاري أنه قال: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي؛ يعد في البصريين؛ ويقال: الغفاري، ولا أراه يصح، عن الحكم بن عمرو. وصرح الترمذي في العلل، عن البخاري، أنه قال، عن هذا الحديث: ليس بصحيح. قلت (القائل الألباني ﵀): وهذا من الإمام جرح مبهم؛","vol":"1","page":69},{"text":"فلا يقبل، ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالته، أو لقاؤه للحكم؛ فقد ثبت ذلك عند غيره كما سبق؛ وإنما يشترط التصريح باللقاء عند الجمهور، من المدلس فقط؛ خلافا للبخاري، كما مضى. ثم روى البيهقي الحديث من طرق أخرى، عن سوادة العنزي، عن الحكم … موقوفا عليه. وهذا ليس بعلة؛ فقد رفعه عنه ثقتان، وهي زيادة يجب قبولها، ولا يجوز هدرها. ولذلك لم يلتفت الحافظ إلى تضعيف الحديث، بل رد على من فعل ذلك، فقال في الفتح (١/ ٢٤٠): أما حديث الحكم بن عمرو؛ فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه. انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوروى ابن ماجه (٣٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، والدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧)، وابن حزم في المحلى (١/ ٢١٢)، كلهم من طريق معلي بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا عاصم الأحول، عن عبدالله بن سرجس، قال: نهى رسول الله -ﷺ-: أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا.\nورواه البيهقي (١/ ١٩٢) من طريق مطير، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبدالعزيز بن المختار به مرفوعا.\nقلت: عبد العزيز بن المختار ثقة، لكن خالفه شعبة، فرواه عن عاصم موقوفا على عبدالله بن سرجس، كما عند الدارقطني (١/ ١١٧)، والبيهقي (١/ ١٩٢)، وعبد الرزاق (١/ ١٠٧).\nولما روى الدارقطني المرفوع، من طريق عبد العزيز بن المختار قال: خالفه شعبة، ثم رواه من طريق شعبة، عن عاصم به موقوفا. ثم قال: هذا","vol":"1","page":70},{"text":"موقوف صحيح وهو أولى بالصواب. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٥): وعندي أن عبدالعزيز بن المختار قد رفعه وهو ثقة، ولا يضره وقف من وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه هو عبدالله بن محمد بن سعيد، لا تعرف حاله، وهو أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب وعرف برواته، وتاريخ وفاته، غير حاله فلم يعرض لها، ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار؛ فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصح منه وأولى، بأن يكون في هذا الباب حديث حميد بن عبدالرحمن. اهـ.\nقلت: شيخ الدارقطني توبع، فقد رواه الطحاوي، من طريق محمد بن خزيمة، ثنا المعلي به، وأيضا رواه ابن ماجه من طريق محمد بن يحيى، ثنا المعلي به.\nلكن للأئمة موقف في زيادة الرفع، وأن الصواب الوقف.\nوانتصر الغماري إلى ترجيح رواية الرفع، فقال في الهداية (١/ ٣٠٣): لما نقل قول الدارقطني: بل رفعه صواب، وادعاء مخالف للقواعد، مع أنه دعوى مجردة، عن الدليل؛ فإن الذي رفعه ثقة، من رجال الصحيح؛ فزيادة الثقة مقبولة، مقدمة على رواية من وقفه .... اهـ.\nوفيما قاله نظر؛ لأن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا، بل لابد من النظر في القرائن، سواء كانت في الراوي، أو المروي، وكذلك موقف الأئمة النقاد من هذه الزيادة.\nولهذا فإن عبد العزيز بن المختار، ثقة من رجال الجماعة. وثقه ابن","vol":"1","page":71},{"text":"معين، وأبوزرعة، والنسائي، وأبوحاتم، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ، وابن حبان معروف بسبر أحاديث الرواة.\nوقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. اهـ. فهو وإن كان ثقة أخرج له الشيخان، فلا يعني قبول حديثه مطلقا، خصوصا إذا خالف؛ فلهذا رجح الأئمة رواية الوقف كما قال الدارقطني، وسبقه البخاري، فقد قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٣٤): سألت محمدا … حديث عبدالله بن سرجس في هذا الباب فقال: هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ. اهـ.\nونقل ابن القيم في كتابه تهذيب السنن (١/ ٨١): عن أبي عبيد أنه قال في كتاب الطهور: حدثنا علي بن معبد، عن عبيدالله بن عمرو، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبدالله بن سرجس أنه قال: أترون هذا الشيخ- يعني نفسه- فإنه قد رأى نبيكم -ﷺ-، وأكل معه، قال عاصم: فسمعته يقول: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة، من الإناء الواحد، فإن خلت به فلا تقربه، فهذا هو الذي رجحه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن قوله: فسمعته يقول من كلام عبدالله بن سرجس؛ فوهم فيه، وإنما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه، عن عبد الله. اهـ ونص ابن ماجه أيضا أن رفعه وهم.\nولما ذكر النووي في الخلاصة (١/ ٢٠٠) حديث ابن سرجس؛ قال: حديث ضعيف. اهـ.\nوروى أبو داود (٨١)، والنسائي (١/ ٣٠)، وأحمد (٤/ ١١١)، والبيهقي (١/ ١٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤)، كلهم من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، قال: لقيت","vol":"1","page":72},{"text":"رجلا صحب النبي -ﷺ-، كما صحبه أبو هريرة -﵁- أربع سنين. قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، هذا لفظ النسائي، والبيهقي، وأحمد. ولم يذكر أبو داود، والطحاوي، الامتشاط والبول.\nقلت: رجاله ثقات.\nوصححه النووي في المجموع (٢/ ١٩١).\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١٥٤): وقد اختلف في هذا المبهم، في هذه الرواية. فقيل: إنه عبدالله بن سرجس، وقيل: إنه الحكم بن عمرو الغفاري، وقيل: عبدالله بن مغفل المزني. اهـ.\nولهذا أعله البيهقي بالإرسال؛ فقال في السنن (١/ ٩٠): هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، ولولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبدالله الأودي لم يحتج به الشيخان، البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. اهـ.\nوقال في المعرفة (١/ ٢٧٨): أما حديث داود بن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، عن النبي -ﷺ- النهي، عن اغتسال المرأة … فإنه منقطع. وداود بن عبدالله ينفرد به، ولم يحتج به صاحبا الصحيح. اهـ. وفيما قاله نظر من وجهين:\nأولا: أن هذا الحديث ليس بمرسل، بل هو موصول، وجهالة الصحابي لا تضر، ولهذا تعقب ابن دقيق العيد البيهقي، فقال في الإمام (١/ ١٥٥): وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف، أما قوله: إنه بمعنى المرسل، فإن أراد به، يشبه المرسل في أنه لم يسم فيه الصحابي فهذا صحيح،","vol":"1","page":73},{"text":"لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج، ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي، بعد أن حكم بكونه صحابيا، لعدالة الصحابة كلهم، وإن أراد بأنه في معناه أنه لا يحتج به، كما لا يحتج بالمرسل، منعه الخصم لما ذكرناه. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٦) عن الأثرم، أنه سئل الإمام أحمد: إذا قال الرجل التابعي، حدثني رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، ولم يسمه، أيكون الحديث صحيحا؟ قال: نعم. اهـ.\nولما نقل ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢١٧) كلام البيهقي، تعقبه فقال: وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر، وقيل: أن هذا الرجل الذي لم يسم، عبدالله بن سرجس، وقيل: عبدالله بن معقل، وقيل: الحكم بن عمرو الغفاري. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٠٠): دعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صح التابعي بأنه لقيه. اهـ.\nثانيا: أن داود بن عبدالله الأودي الزعافري، وإن لم يخرج له الشيخان، فهو ثقة، وثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وأيضا الإمام أحمد، وابن شاهين، والنسائي، وأبعد ابن حزم فضعفه، وهما منه.\nلهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٢١٧): وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم، بكلام أخطأ فيه، ورد عليه ابن مفوز، وابن القطان، وغيرهما، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق، يخبر بصحة هذا الحديث. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٦): داود هذا وثقه ابن معين، والنسائي، وغلط ابن حزم فيه غلطا قد بيناه عليه في أمثاله، وسبق","vol":"1","page":74},{"text":"إلى ذلك أبو بكر ابن مفوز، وذلك أن ابن حزم قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول، وابن عم ابن إدريس هو داود بن يزيد الأودي؛ فأما هذا فهو داود ابن عبدالله الأودي، وقد وثقه من ذكرنا وغيرهم، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق، يخبره بصحة هذا الحديث، وبين له أمر هذا الرجل؛ فلا أدري ارجع، عن قوله أم لا؟. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد (١/ ١٥٦): وقول البيهقي: داود بن عبدالله لم يحتج به الشيخان، غير ضار ولا مانع من الاحتجاج، وقد اعترف بأن الحديث رواته ثقات، وقد نقلنا أيضا توثيق داود، عن ابن معين والنسائي، وكم من موثق في الرواية لم يخرجا له في الصحيح، ولا التزما إخراج كل موثق. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٣/ ١٦٦) في ترجمته: لما ذكر ابن حزم الأندلسي، حديثه في الوضوء بفضل المرأة، قال: إن كان داود عم ابن إدريس فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول، وقد رد ذلك ابن مفوز على ابن حزم، وكذلك ابن القطان الفاسي، قال ابن القطان: وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث، وبين له أمر هذا الرجل بالثقة، قال: فلا أدري أرجع، عن قوله أم لا. اهـ.\nوقال أيضا في الفتح (١/ ٣٠٠): ودعوى ابن حزم أن داود راويه، عن حميد بن عبدالرحمن، هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف، مردودة؛ فإنه ابن عبدالله الأودي، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره. اهـ.\nقلت: وصرح باسمه أيضا أحمد، والبيهقي، والطحاوي، ونقل ابن عبدالهادي في المحرر (١/ ٨٦) عن الحميدي: أنه صححه. اهـ.\n(١٢) عن أبي هريرة -﵁-: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رواه","vol":"1","page":75},{"text":"مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (١/ ٢٣٦) - الطهارة (٩٧)، والنسائي (١/ ١٢٤ - ١٢٥) - الطهارة- باب النهي، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم- (٢٢، ١/ ١٧٦) - المياه- باب النهي، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم- (٧٣١، ١/ ١٩٧) - الغسل- باب ذكر نهي الجنب، عن الاغتسال في الماء الدائم- (٣٩٦)، وابن ماجه- الطهارة- باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه- (٦٠٥)، وأبوعوانة (١/ ٢٧٦)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٥٠ - ٩٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٤) - الطهارة، والدارقطني (١/ ٥١ - ٥٢) - الطهارة- باب الاغتسال في الماء الدائم، وقال: إسناد صحيح، وابن حزم في المحلي (١/ ٢١١، ٢/ ٤١)، والبيهقي (١/ ٢٣٧) - باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا ولا يتطهر بالماء المستعمل- كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج؛ أن أبا السائب مولى هشام ابن زهرة، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟\nقال: يتناوله تناولا. ولم يذكر النسائي زيادة: (كيف يفعل ....).\nوالماء الراكد، وردت جملة من الأحاديث في النهي، عن البول فيه، أو الاغتسال فيه وهو جنب، وفي بعض الروايات تداخل: فقد روى البخاري (٢٣٩)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، حدثه أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول","vol":"1","page":76},{"text":"الله -ﷺ- يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه.\nورواه البيهقي (١/ ٢٣٨) من طريق أبي اليمان به، بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل فيه.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥) من طريق ابن عجلان، عن أبي الزناد به، بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، ولا يغتسل فيه.\nثم رواه أيضا الطحاوي (١/ ١٥) من طريق عبدالله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- غير أنه قال: ولا يغتسل فيه جنب.\nورواه مسلم (١/ ٢٣٥)، وأبو داود (٦٩)، وأحمد (٢/ ٣٦٢)، والدارمي (١/ ١٨٦)، والبيهقي (١/ ٢٣٨)، كلهم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه هكذا عندهم بهذا اللفظ. وعند أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه.\nورواه مسلم (١/ ٢٣٥)، والترمذي (٦٨)، وأحمد (٢/ ٣١٦)، والبيهقي (١/ ٩٧، ٢٣٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٦)، كلهم من طريق معمر بن راشد، عن همام بن منبه، قال: هذا ما، حدثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله -ﷺ-، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله -ﷺ-: ولا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل منه. اهـ.\nورواه أبو داود (٧٠)، وابن ماجه (٣٤٤)، وأحمد (٢/ ٤٣٣)، والبيهقي (١/ ٢٣٨)، كلهم من طريق ابن عجلان المدني، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة.","vol":"1","page":77},{"text":"وللحديث طرق وألفاظ عدة. فقد رواه أحمد (٢/ ٤٩٢) قال: ثنا محمد بن جعفر، وروح، قالا: ثنا عوف، عن محمد بن سيرين قال: روح وخلاس، عن أبي هريرة: أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه.\nورواه بن خزيمة (١/ ٥٠)، وابن حبان (٤/ رقم ١٢٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، كلهم من طريق يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا أنس بن عياض، عن الحارث وهو ابن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب منه.\nوتابع يونس بن عبد الأعلى، ابن وهب، كما عند البيهقي (١/ ٢٣٩).\nورواه أحمد (٢/ ٢٢٨) قال حدثني زيد بن الحباب، أن معاوية بن صالح قال: قال سمعت أبا مريم، يذكر، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يبال في الماء الراكد، ثم يتوضأ منه.\nورواه أيضا أحمد (٢/ ٥٣٢) قال: حدثنا حماد بن خالد، ثنا معاوية بن صالح به.\n* * *","vol":"1","page":78},{"text":"(١٣) حديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري، أين باتت يده. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (١/ ٢٣٣)، ومالك في الموطأ (١/ ٢١)، وأبوعوانة في مسنده (١/ ٢٦٣)، والبيهقي (١/ ٤٥)، كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- قال: إذا استيقظ أحدكم، فليفرغ على يده ثلاث مرات، قبل أن يدخل يده في إنائه؛ فإنه لا يدري فيم باتت يده. هذا اللفظ لمسلم. وللبخاري: إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده.\nورواه ابن ماجه (٣٩٥) قال: حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها.\nقال الطبراني في الأوسط (٣٣٣٥): لم يروه عن عبد الملك إلا زياد، تفرد به موسى، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٦٢): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه، وله شاهد من الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (٨٩): منكر؛ بزيادة ولا على ما وضعها، وهو في مسلم دونها. صحيح أبي داود (٩٣): وهو في صحيح ابن","vol":"1","page":79},{"text":"ماجه برقم (٣١٦). اهـ.\nورواه الدارقطني (١/ ٤٩) من طريق محمد بن نوح، نا زياد البكائي به.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وحسنه الدارقطني.\nلكن أصل الحديث عند مسلم (١/ ٢٣٣) من طريق معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي هريرة، أنه أخبره أن النبي -ﷺ- قال: إذا استيقظ أحدكم، فليفرغ على يده ثلاث مرات، قبل أن يدخل يده في إنائه. فإنه لا يدري أين باتت يده هكذا من مسند أبي هريرة.\nوروى ابن ماجه (٣٩٤)، وابن خزيمة (١/ ٧٥)، والدارقطني (١/ ٤٩ - ٥٠)، والبيهقي (١/ ٤٦)، كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وجابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه. قال رسول الله -ﷺ-: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. اهـ. هذا لفظ ابن ماجه.\nوزاد البقية: حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، أو أين طافت يده. فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا. قال: فحصبه ابن عمر. وقال: أخبرك، عن رسول الله -ﷺ- وتقول: أرأيت إن كان حوضا.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.\nلكن تابعه جابر بن إسماعيل، كما هو ظاهر في الإسناد. وجابر بن إسماعيل لم يوثقه غير ابن حبان، وروى عنه ابن وهب. ورمز له الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٦): مقبول. اهـ.\nثم أيضا ابن لهيعة الراوي عنه ابن وهب. فلعل هذه القرائن تشد الحديث، خصوصا أن للحديث شواهد.","vol":"1","page":80},{"text":"ولهذا قال ابن خزيمة عقب روايته للحديث: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب، إذا تفرد برواية. وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. اهـ.\nوقال الدارقطني: إسناده حسن. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ٤٦): لأن جابر بن إسماعيل مع ابن لهيعة في إسناده. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٤٦٣): هذا تعليل منه بحسنه، من حديث لم ينفرد ابن لهيعة .... اهـ.\nورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٠٧) من طريق عبدالله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: فذكره … الحديث.\nقال الترمذي عقبه: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: وهم فيه؛ إنما روى ابن وهب هذا، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- .... اهـ.\nوقد صحح إسناد الحديث الألباني كما في الإرواء (١/ ١٨٣).\nوروى ابن أبي شيبة (١/ رقم ١٠٥٣)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال: إذا استيقظ الرجل من نومه، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.\n* * *","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type='title' id=toc-5>باب الآنية</span>\n(١٤) روى البخاري، عن أنس -﵁-: أن قدح النبي -ﷺ- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣١٠٩) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك -﵁-؛ أن قدح النبي -ﷺ- انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح، وشربت فيه.\nوأخرجه البخاري (٥٦٣٨)، قال: حدثنا الحسن بن مدرك، قال: حدثنى يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي -ﷺ- عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض، من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله -ﷺ- في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب، أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله -ﷺ-، فتركه.\nوأخرجه أحمد (٣/ ١٣٩) برقم (١٢٤٣٧)، و(٣/ ١٥٥) برقم (١٢٦٠٥)، و(٣/ ٢٥٩) برقم (١٣٧٥٨)، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك، عن عاصم، قال: رأيت عند أنس قدح النبي -ﷺ-، فيه ضبة من فضة.\nوأخرجه أحمد (٣/ ١٣٩) برقم (١٢٤٣٨)، و(٣/ ١٥٥) برقم (١٢٦٠٤)، و(٣/ ٢٥٩) برقم (١٣٧٥٧)، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا","vol":"1","page":82},{"text":"شريك، عن حميد، قال: رأيت عند أنس بن مالك قدحا كان للنبي -ﷺ-، فيه ضبة من فضة.\nوأخرجه الترمذي، في الشمائل (١٩٥) قال: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي، حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا عيسى بن طهمان، عن ثابت، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك، قدح خشب، غليظا، مضببا بحديد، فقال: يا ثابت؛ هذا قدح رسول الله -ﷺ-.\nوصححه الألبانى فى مختصر الشمائل (١٦٧) (ص ١٠٨).\n* * *","vol":"1","page":83},{"text":"(١٥) حديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nرواه الطبراني في الصغير والأوسط كما في مجمع البحرين (٧/ ١٠٦) قال: حدثنا علي بن الحسن بن هارون الحنبلي البغدادي، ثنا إسحاق ابن إبراهيم البغوي، ثنا العلاء بن برد بن سنان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من شرب في إناء من ذهب، أو إناء من فضة؛ فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن برد، إلا ابنه. اهـ.\nقلت: العلاء بن برد بن سنان الدمشقي تكلم فيه، فقد ضعفه أحمد بن حنبل، وقال محمد بن غيلان: ضرب أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو×خيثمة عليه، وأسقطوه. اهـ. وقال الأزدي: العلاء بن برد البصري أبو×عبدالله، ضعيف مجهول. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٧٧): فيه العلاء بن برد بن سنان، ضعفه أحمد. اهـ.\nلهذا قال الألباني في الإرواء: وهو ضعيف، وأبوه صدوق. اهـ.\nورواه الدارقطني (١/ ٤٠)، والبيهقي (١/ ٢٨ - ٢٩)، وابن الجوزي في التحقيق (١١٢)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٣١)، كلهم من طريق يحيى بن محمد الجاري، نا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -ﷺ- قال: من شرب من إناء ذهب، أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجر في بطنه نار جهنم، قال الدارقطني","vol":"1","page":84},{"text":"عقبه: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يحيى بن محمد الجاري اختلف فيه، وأيضا إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وابنه فيهما جهالة.\nأما يحيى بن محمد بن عبدالله بن مهران الجاري، فقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون فيه. اهـ.\nوأما زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، فقد قال عنه الذهبي في ترجمة يحيى الجاري: ليس بالمشهور. اهـ.\nوأما والده، فلم أجد له ترجمة، لكن قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٠١)، لما ذكر الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبدالله بن مطيع وولده. اهـ.\nونقل، عن البيهقي أنه قال: الصواب ما رواه عبيدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا: أنه كان يشرب في قدح فيه فضة. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٢١): قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. اهـ.\nولما روى البيهقي الحديث سكت عنه، وتعقبه ابن التركماني، فقال: سكت عنه، وفيه زكريا بن إبراهيم، عن أبيه، قال ابن القطان: هذا الحديث لا يصح، زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال. اهـ.\nوالحديث ذكره الذهبي في الميزان (٤/ ٤٠٦)، فقال: هذا حديث منكر. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده، فقد قال البيهقي (١/ ٢٩): أخبرناه أبو عبدالله","vol":"1","page":85},{"text":"الحافظ في فوائده، عن الطوسي والفاكهي معا، فزاد في الإسناد بعد أبيه، عن جده، عن ابن عمر، وأظنه وهما؛ فقد أخبرناه أبو الحسن بن إسحاق، من أصل كتابه بخط أبي الحسن الدارقطني ﵀ تعالي كما تقدم، وكذلك أخرجه أبوالحسن الدارقطني في كتابه، وكذلك أخرجه أبو الوليد الفقيه، عن محمد بن عبد الوهاب، عن أبي يحيى بن أبي ميسرة في كتابه، دون ذكر جده، والمشهور، عن ابن عمر في المضبب موقوفا. اهـ.\nوقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٣١): هذا حديث روي عن أم سلمة، وهو مخرج في الصحيح، وكذلك روي من غير وجه، عن ابن عمر، واللفظة أو إناء فيه شيء من ذلك لم نكتبها إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوضعفه النووي في الخلاصة (١/ ٨١).\nوقال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٨٥): إسناده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٨٥): زكريا بن إبراهيم بن عبدالله، غير معروف. ويحيى بن محمد الجاري، وثقه العجلي. وقال البخاري: يتكلمون فيه، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: يغرب، وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس. وقال أبو عوانة الاسفراييني: ثنا عباس الدوري، ثنا يحي الزملي، ثنا يحيى بن محمد الجاري بساحل المدينة، ثقة، وقال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح، وزكريا هو وأبوه لا يعرف لهما حال. .... اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٨٩)، عن السمعاني أنه قال في أما ليه: هذا حديث غريب، وقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح: هذا حديث في إسناده نظر. اهـ.","vol":"1","page":86},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٣): سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه حماد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أو غيره، أن النبي -ﷺ- قال: الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم قالا: هذا خطأ، إنما هو عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، عن النبي -ﷺ-. قلت لأبي، ولأبي زرعة الوهم ممن هو، فقالا: من حماد. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦٨٥١)، قال: أخبرنا هشام بن عمار، عن صدقة، قال: حدثنا هشام. وفي (٦٨٥٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت بردا. كلاهما (هشام بن الغاز، وبرد بن سنان)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -ﷺ- قال: من شرب في آنية ذهب، أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٠٣): هذا عندي خطأ لا شك فيه، ولم يرو ابن عمر، هذا الحديث قط والله أعلم، ولا رواه نافع، عن ابن عمر، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به، عن ثلاثة، عن النبي -ﷺ- .. اهـ.\nوبين الألباني في الإرواء (١/ ٧٠) أوجه ضعفه فقال: أخرجه ابن بشران فى الأمالى (ق ٨/ ١)، والجرجانى فى تأريخه (١٠٩)، وكذا الدارقطنى فى سننه (ص ١٥)، وقال: إسناده حسن. كذا قال! وهو مردود، فإن الجارى هذا، قال البخارى: يتكلمون فيه، وأما ابن عدى فقال: ليس به بأس، ولما أورده الذهبى فى الميزان، ساق له هذا الحديث، وقال: هذا حديث منكر، وزكريا ليس بالمشهور.\nقلت: (القائل الألباني)، ومثله أبوه إبراهيم. وقال الحافظ فى الفتح","vol":"1","page":87},{"text":"(١٠/ ٨٧): حديث معلول، بجهالة حال إبراهيم بن مطيع وولده.\nقال البيهقي: الصواب، ما رواه عبيدالله العمرى، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا: أنه كان يشرب فى قدح، فيه ضبة فضة. وإسناد هذا الموقوف على شرط الصحيح- كما قال فى التلخيص (ص ٢٠) - ولكنه مخالف للحديث الآتى بعده فى الكتاب، فلا حجة فيه. اهـ.\nورواه أحمد (٦/ ٩٨)، وابن ماجه (٣٤١٥)، كلاهما من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن امرأة ابن عمر، عن عائشة، عن رسول الله -ﷺ- قال: من شرب في إناء فضة؛ فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم.\nقلت: رجاله ثقات؛ رجال الشيخين، وامرأة ابن عمر، هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية. أخرج لها مسلم، وأيضا البخاري في التعاليق، وقد وثقها العجلي، وابن حبان، وذكرها ابن عبد البر في الصحابة، وقال ابن منده: أدركت النبي -ﷺ- ولا يصح لها منه سماع. اهـ.\nونقل ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢٧٣) عن ابن منده، أنه قال: هذا إسناده مجمع على صحته. رواه أيوب، وعبيد الله، وموسى بن عقبة، وابن عون، وجرير بن حازم، وعبدالرحمن السراج، وغيرهم، عن نافع، وكلها مقبولة على رسم الجماعة. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في الإرواء (١/ ٦٨): ورجاله ثقات رجال الصحيحين، وامرأة ابن عمر، اسمها صفية بنت أبى عبيد، وقد أخرجا لها أيضا، فالإسناد صحيح. اهـ.\nوأنكر الدارقطني إدراكها؛ فالحديث إسناده قوي، وظاهره الصحة، وصححه البوصيري، في تعليقه على زوائد ابن ماجه، واختلف في إسناده،","vol":"1","page":88},{"text":"فروي من مسند ابن عمر. وهو وهم، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٠٣): ورواه خصيف، وهشام، والغازي، عن ابن عمر مرفوعا: من شرب في آنية الفضة …، قال: وهذا عندي خطأ لا شك فيه، لم يرو ابن عمر هذا الحديث قط، ولو رواه عن ابن عمر ما احتاج أن يحدث به، عن فلانة، وأما إسناده شعبة في هذا الحديث؛ فيحتمل أن يكون إسنادا لآخر، ويحتمل أن يكون خطأ وهو الأغلب. اهـ.\nوأصل الحديث: رواه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٣/ ١٦٣٤)، وأحمد (٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢ - ٣٠٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٢٩٤)، وابن ماجه (٣٤١٣)، والدارمي (٢/ ١٢١)، والبيهقي (١/ ٢٧)، وفي معرفة السنن أيضا (١/ ١٤٧)، كلهم من طريق نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة زوج النبي -ﷺ- أن رسول الله -ﷺ- قال: الذي يشرب في آنية الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.\nورواه أيضا مسلم (٣/ ١٦٣٤) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والوليد بن شجاع، عن علي بن مسهر، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة مرفوعا به وزاد: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.\nوذكر مسلم عدة طرق للحديث وقال: وليس في حديث أحد منهم، ذكر الأكل والذهب، إلا في حديث علي بن مسهر. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٦٢): تفرد بهذه الزيادة علي بن مسهر فيما قيل. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ٢٧): ذكر الأكل والذهب، غير محفوظ في غير رواية","vol":"1","page":89},{"text":"علي بن مسهر، وقد رواه غير مسلم، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، والوليد بن شجاع دون ذكرهما. والله ﷿ أعلم. اهـ.\nومن ذلك ما رواه الطبراني في الكبير (٢٣/ رقم ٩٢٦) من طريق عبيد بن غنام أبي بكر بن أبي شيبة، ولم يذكر الأكل والذهب.\nقلت: أما لفظ الذهب، فقد أخرجها أيضا مسلم (٣/ ١٦٣٥)، قال: حدثني زيد بن يزيد أبو مؤمن الرقاشي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان- يعني ابن مرة- حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن، عن خالته أم سلمة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: من شرب في إناء، من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.\n* * *","vol":"1","page":90},{"text":"(١٦) أنه -ﷺ- توضأ من مزادة مشركة. متفق عليه.\n\n<s0>\nحديث: عمران بن الحصين -﵄-، أن النبي -ﷺ- وأصحابه توضؤا من مزاد مشركة.\nقلت: هكذا أيضا ذكره المجد بن تيمية في المنتقى، وتبعه أيضا ابن عبدالهادي في المحرر (١/ ٩٢)، والحافظ ابن حجر في البلوغ (٢٣)، ولا نعلمه بهذا اللفظ، وقد وهم من وهم الحافظ ابن حجر في البلوغ وغيره من الأئمة، بأن هذا الحديث لا يوجد. وذلك لأن الحافظ ذكر معنى الحديث، ولم يرد اللفظ، بل إنه ﵀ بين أن هذا المعني يوجد في حديث طويل كما نص، وقد ذكر ابن عبدالهادي أن هذا المعنى، مختصر من حديث طويل كما في المحرر (١/ ٩٢).\nوالحديث رواه البخاري (٣٥٧١)، ومسلم (١/ ٤٧٤)، والبيهقي (١/ ٣٢)، والدارقطني (١/ ٢٠٠)، كلهم من طريق سليم بن زرير العطاردي، عن عمران بن الحصين، وذكر القصة بطولها، وقد روى هذه القصة بتمامها الدارقطني، وإليك نصها:\nقال عمران بن الحصين: سار بنا رسول الله -ﷺ- ذات ليلة، ثم عرسنا، فلم نستيقظ إلا بحر الشمس، فاستيقظ منا ستة، قد نسيت أسماءهم، ثم استيقظ أبوبكر -﵁-، فجعل يمنعهم أن يوقظوا رسول الله -ﷺ- ويقول: لعل الله أن يكون احتبسه في حاجته؛ فجعل أبو بكر يكثر التكبير، فاستيقظ رسول الله -ﷺ-؛ فقالوا: يا رسول الله ذهبت صلاتنا. فقال: رسول الله -ﷺ-: لم تذهب صلاتكم، ارتحلوا من هذا المكان، فارتحل فسار قريبا، ثم نزل فصلى فقال: أما إن الله","vol":"1","page":91},{"text":"قد أتم صلاتكم. قالوا: يا رسول الله، إن فلانا لم يصل معنا، فقال له: ما منعك أن تصلى؟. قال: يا رسول الله أصابتني جنابة. قال: فتيمم الصعيد، وصله، فإذا قدرت على الماء فاغتسل، وبعث رسول الله -ﷺ- عليا في طلب الماء؟ ومع كل واحد منا إداوة، مثل أذني الأرنب بين جلده وثوبه، إذا عطش رسول الله -ﷺ- ابتدرناه بالماء، فانطلق حتى ارتفع عليه النهار، ولم يجد ماء فإذا شخص. قال علي -﵁-: مكانكم حتى ننظر ما هذا، قال: فإذا امرأة، بين مزادتين، من ماء، فقيل لها: يا أمة الله أين الماء؟ قالت: لا ماء، والله لكم استقيت أمس فسرت نهاري وليلي جميعا، وقد أصبحنا إلى هذه الساعة قالوا لها: انطلقي إلى رسول الله -ﷺ-. قالت: ومن رسول الله؟ قالوا: محمد رسول الله -ﷺ-، قالت: مجنون قريش؟ قالوا: أنه ليس بمجنون، ولكنه رسول الله -ﷺ- قالت: يا هؤلاء دعوني، فوالله لقد تركت صبية لي صغارا، في غنيمة، قد خشيت أن لا أدركهم حتى يموت بعضهم من العطش؛ فلم يملكوها من نفسها شيئا، حتى أتوا رسول الله -ﷺ- بها، فأمر بالبعير فأنيخ، ثم حل المزادة من أعلاها. ثم دعا بإناء عظيم فملأه من الماء، ثم دفعه إلى الجنب؛ فقال: أذهب فاغتسل. قال: وايم الله ما تركنا من إداوة، ولا قربة ماء، ولا إناء، إلا ملأه من الماء، وهي تنظر، ثم شد المزادة من أعلاها، وبعث بالبعير، وقال: يا هذه دونك ماءك؛ فوالله إن لم يكن زاد فيه ما نقص من مائك قطرة، ودعا لها بكساء؛ فبسط ثم قال لنا: من كان عنده شيء فليأت به؛ فجعل الرجل يأتي بخلق النعل، وبخلق الثوب، والقبضة من الشعير، والقبضة من التمر، والفلقة من الخبز، حتى جمع لها ذلك، ثم أوكاه لها، فسألها، عن قومها، فأخبرته قال: فانطلقت، حتى أتت قومها فقالوا: ما حبسك؟ قالت: أخذني مجنون قريش، والله إنه","vol":"1","page":92},{"text":"لأحد الرجلين؛ إما أن يكون أسحر ما بين هذه وهذه، تعني السماء والأرض؟ أو إنه لرسول الله حقا، قال: فجعل خيل رسول الله -ﷺ- تغير على من حولهم، وهم آمنون، قال: فقالت المرأة لقومها: أي قوم، والله ما أرى هذا الرجل إلا قد شكر لكم ما أخذ من مائكم. ألا ترون يغار أعلى من حولكم وأنتم آمنون به لا يغار عليكم، هل لكم في خير؟ قالوا: وما هو؟ قالت: نأتي رسول الله -ﷺ-. قال: فجاءت تسوق بثلاثين أهل بيت حتى بايعوا رسول الله -ﷺ- فأسلموا.\n* * *","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>باب الاستنجاء</span>\n(١٧) حديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول: بسم الله. رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي.\n\n<s0>\nرواه الترمذي- الصلاة- باب ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء- (٦٠٦)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء- (٢٩٧)، كلاهما من طريق محمد بن حميد، ثنا الحاكم بن بشير بن سلمان، ثنا خلاد الصفار، عن الحكم البصري، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي قال: قال رسول الله -ﷺ-: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: بسم الله.\nقال الترمذي (٢/ ١٩١): هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (٢/ ٥٠٤): نحن نخالف الترمذي في هذا. ونذهب إلى أنه حديث حسن، إن لم يكن صحيحا، وقد ترجمنا رواته، وبينا أنهم ثقات .. اهـ. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ٣٢)، بأنه حسن، وقال المناوي في الفيض (٤/ ٩٦ - ٩٧): هو كما قال أو أعلى، فإن مغلطاي مال إلى صحته، فإنه لما نقل، عن الترمذي أنه غير قوي، قال: ولا أدري ما يوجب ذلك؛ لأن جميع من في سنده غير مطعون عليهم بوجه من الوجوه، بل لو قال قائل: إسناده صحيح لكان مصيبا. اهـ.","vol":"1","page":94},{"text":"قلت: إسناده معلول؛ لأنه من رواية الحكم بن عبدالله النصري، وهو مجهول. لم يوثقه غير ابن حبان. وأيضا فيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس، وقد عنعن.\nثم أيضا محمد بن حميد الرازي، مختلف فيه.\nوللحديث شواهد لا تخلوا من مقال.\nولهذا قال الألباني ﵀ في الأرواء (١/ ٨٨): هو خطأ منهم جميعا، مغلطاي، ثم السيوطي، ثم المناوي، ويضاف إليهم أحمد شاكر. فليس الحديث صحيحا، فإن له ثلاث علل: الأولى: عنعنة أبي إسحاق السبيعي … الثانية: الحكم بن عبدالله النصري، فإنه مجهول الحال، لم يوثقه غير ابن حبان … الثالثة: محمد بن حميد الرازي؛ فإنه وإن كان موصوفا بالحفظ؛ فهو مطعون فيه حتى كذبه بعضهم، كأبي زرعة وغيره. وأشار البخاري لتضعيفه جدا بقوله: فيه نظر ومن أثني عليه لم يعرفه، كما قال ابن خزيمة؛ ولهذا لم يسع الذهبي، وابن حجر، إلا أن يصرحا بأنه ضعيف .... اهـ.\nوله شاهد من حديث أنس بن مالك، لا يفرح به: أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ٩٦٦ - ٣٦٨)، وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٥)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١٣٦ - ٢٧٣، ٢٧٤)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٣/ ١٠٥٥، ٦/ ٢٣٠٥).\nوورد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (١/ ١٦ - ٣٨).\n* * *","vol":"1","page":95},{"text":"(١٨) عن أنس -﵁-: أن النبي كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (١/ ٢٨٣)، والترمذي (٥)، وابن ماجه (١٩٨)، وأبو داود (٤ - ٥)، والنسائي (١/ ٢٠)، وأحمد (٣/ ٩٩ و٢٨٢)، وأبوعوانة (١/ ٢١٦)، والبيهقي (١/ ٩٥)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٣٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨)، كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: قال كان رسول الله -ﷺ- إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذبك من الخبث والخبائث.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ رقم ٥)، قال: حدثنا هشيم، عن أبي معشر- نجيح- عن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، أن النبي -ﷺ- كان إذا دخل الكنيف، قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا معشر واسمه نجيح بن عبدالرحمن، وهو ضعيف. وأيضا هشيم مدلس. وقد عنعن.\nورواه ابن أبي حاتم، فقال في العلل (١٦٧): أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن، قال: وحدثنا أبو زرعة، عن محمد بن المنكدر، عن أبي معشر، عن عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا دخل الخلاء، يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فسمعت أبا زرعة يقول: هكذا أملاه علينا من حفظه، وقال أبي: في كتابه، عن أبي معشر، عن حفص، عن عمر بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس، عن النبي -ﷺ-. اهـ.","vol":"1","page":96},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٤٤): وقد روى العمرى هذا الحديث، من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ: الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم. وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. اهـ.\nقلت: إسناد أبا معشر وارد عليه.\nوقد وردت التسمية من حديث على بن أبي طالب.\nوأخرجه النسائي، في عمل اليوم والليلة (٧٧)، وفي (٧٨)، وأحمد (٤/ ٣٧٣) برقم (١٩٥٤٦)، وابن ماجة (٢٩٦) كلهم من طريق القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء، فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القاسم الشيباني، وهو ابن عوف، فمن رجال مسلم، والنسائي، وابن ماجه، وهو ممن يعتبر به، واختلف فيه على قتادة. وصححه ابن حبان (١٤٠٦).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٩١ - ٣٩٢): وقال الترمذي: في إسناده اضطراب، وسئل البخاري عنه فقال: لعل قتادة سمعه من القاسم بن عوف الشيباني والنضر بن أنس، عن أنس، ولم يقض في هذا بشيء. وقال الحافظ أبو بكر البزار: اختلفوا في إسناده. وقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة: هذا الحديث اختلفوا في إسناده. وقال عبد الحق: اختلف في إسناده، والذي أسنده ثقة.\nقلت (القائل ابن الملقن): في هذه العبارة نظر؛ لأنه لم يرم بالإرسال حتى","vol":"1","page":97},{"text":"يكون الحكم لمن أسنده، إنما رمي بالاضطراب، عن قتادة، وقد صححه ابن حبان والحاكم؛ فإنهما أخرجاه في صحيحيهما ولفظ ابن حبان كلفظ أحمد: فإذا أراد أحدكم أن يدخل … الحديث، وكذا أخرجه أحمد، قال ابن حبان: وهذا حديث مشهور، عن شعبة وسعيد جميعا، وهو مما تفرد به قتادة. ثم أخرجه من طريق آخر، ولفظه: فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك … الحديث، ولفظ الحاكم من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس: إن هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أحدكم دخل الغائط فليقل: أعوذ بالله من الرجس النجس من الشيطان الرجيم. قال الحاكم: قد احتج مسلم بحديث لقتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم واحتج البخاري بعمرو بن مرزوق، وهذا الحديث مختلف فيه على قتادة، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم- رفعه-: إن هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أحدكم دخلها فليقل: أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم قال: كلا الإسنادين من شرط الصحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. انتهى ما قاله ونقله ابن الملقن.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في تمام المنة (ص ٧٥)، وصحيح سنن أبي داود برقم (٤)، وتخريج المشكاة (٣٥٧).\nوروى أبو داود (٦)، وابن ماجه (٢٩٦)، وأحمد (٤/ ٣٦٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٥)، والبيهقي (١/ ٩٦)، وابن خزيمة (١/ ٣٨)، كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتي أحدكم الخلاء. فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.","vol":"1","page":98},{"text":"قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ٩١): سند صحيح. اهـ.\nوقال في السلسلة الصحيحة (٣/ ٥٩): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، أعله بعضهم. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٢٩٦)، وأحمد (٤/ ٣٧٣)، وابن أبي شيبة (١/ رقم ٢)، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن قاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم مرفوعا، بلفظ: فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث.\nقال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة (٣/ ٥٩): هذا إسناد على شرط مسلم. اهـ.\nورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٨٢ - ٨٤) من طريق شعبة، عن قتادة به، ثم قال: سألت محمدا، عن هذا الحديث وقلت له: روى هشام الدستوائي، مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن النبي -ﷺ- قال: أن هذه الحشوش محتضرة. ورواه معمر مثل ما روى شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم. قلت لمحمد: فأي الروايات عندك أصح؟. قال: لعل قتادة سمع منهما جميعا، عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء. اهـ.\nوقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٢٤): اختلف في إسناد هذا الحديث، والذي أسنده ثقة. اهـ.\nوقال الترمذي في السنن (١/ ٩١): حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. اهـ.","vol":"1","page":99},{"text":"وقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٤٧٤): والاختلاف في إسناده: أن شعبة رواه عن قتادة، وابن علية، وأبو الجماهر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. ورواه يزيد بن زريع وجماعة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبه ١/ رقم (٣) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن عبدالعزيز بن عمر، قال: حدثني الحسن بن مسلم بن يناق، عن رجل من أصحاب عبدالله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إذا دخلت الغائط، فأردت التكشف؛ فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجل لم يسم.\n* * *","vol":"1","page":100},{"text":"(١٩) عن أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء- (٢٩٩)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٤٨ - ٧٨٤٩)، وفي الدعاء (٢/ ٩٦٠ - ٣٦٧) كلاهما من طريق عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة بمثله.\nقلت: إسناده ضعيف. عبيد الله بن زحر تكلم فبه، والأشهر على تضعيفه، ضعفه أحمد عنه فضعفه وقال: ابن معين ليس بشيء، وفي رواية عنه: كل حديثه عندي ضعيف وقال ابن المديني: منكر الحديث وقال الآجري عن أبي داود سمعت أحمد يعني ابن صالح يقول عبيدالله بن زحر ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به صدوق وقال الحاكم لين الحديث وقال النسائي ليس به بأس وقال ابن عدي ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه. وعلي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني أبو عبد الملك الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣١١): ضعيف .. اهـ.\nوأما القاسم بت عبد الرحمن، ذكره الخطيب في المفترق (١١٦١) وقال: القاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن الشامي مولى عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية حدث عن أبي أمامة الباهلي سماعا وأرسل الرواية عن جماعة من الصحابة حدث عنه يحيى بن الحارث الذماري وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وعلي بن يزيد والعلاء بن الحارث وغيرهم. أ. هـ.\nوقال الذهبي في الميزان (٦٨١٧): القاسم بن عبدالرحمن، أبو عبد","vol":"1","page":101},{"text":"الرحمن الدمشقي، مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامة. قال الإمام أحمد: روى عنه على بن يزيد أعاجيب، وما أراها إلا من قبل القاسم. وقال ابن حبان: كان يروى عن أصحاب رسول الله -ﷺ- المعضلات. وقال الأثرم: ذكر لأبي عبدالله حديث عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة- أن الدباغ طهور، فأنكره وحمل على القاسم .. أ. هـ.\nوقال أبو الحسن (راوي السنن، عن ابن ماجه): وحدثنا أبو حاتم، حدثنا ابن أبي مريم، فذكر نحوه، ولم يقل في حديثه: من الرجس النجس. إنما قال: من الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم. اهـ.\nوقال علاء الدين مغلطاي، في شرح ابن ماجه (١/ ٧٤): هذا الحديث إسناده ضعيف؛ لضعف روايته. اهـ.\nوقال العيني في عمدة القاري (٤/ ١٠٢): سنده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في الذخيرة (١/ ٣١١): رواه على بن يزيد (الألهاني) الدمشقي، عن القاسم، عن أبي أمامة. وعلى متروك الحديث. اهـ.\nوقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/ ٤٤): هذا إسناد ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر، عبيدالله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم (٦٣٥٤) في ضعيف الجامع.\nوروى ابن أبي شيبه (١/ رقم ٣) قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن عبدالعزيز بن عمر، قال: حدثني الحسن بن مسلم بن يناق، عن رجل من أصحاب عبدالله بن مسعود، قال: قال عبد الله: إذا دخلت الغائط، فأردت","vol":"1","page":102},{"text":"التكشف؛ فقل: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس والخبث والخبائث والشيطان الرجيم.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه رجل لم يسم.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ رقم ٤) قال: حدثنا عبدة بن سلمان، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان حذيفة إذا دخل الخلاء، قال: أعوذ بالله من الرجس النجس، الخبث المخبث الشيطان الرجيم.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه جويبر بن سعيد الأزدي، قال أحمد: كان وكيع إذا أتي على حديث جويبر، قال: سفيان، عن رجل لا يسميه استضعافا له. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وضعفه جدا ابن المديني. وقال النسائي، وابن الجنيد، والدارقطني: متروك. اهـ\n* * *","vol":"1","page":103},{"text":"(٢٠) حديث عائشة: كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. رواه الترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الطهارة- باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء- (٣٠)، والترمذي- الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء- (٧)، وابن ماجه- الطهارة- (٣٠٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٩)، وأحمد (٦/ ١٥٥)، والحاكم (١/ ٢٦١)، والدارمي (١/ ١٧٤)، وابن حبان (١٤٤٤)، وابن خزيمة (١/ ٤٨)، والبيهقي (١/ ٩٧)، كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.\nقلت: رجاله ثقات. ويوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعرى، وثقه ابن حبان، والعجلي، والحاكم. وروى عنه إسرائيل بن يونس، وسعيد بن مسروق. وقد صحح الأئمة حديثه. فأرجو أن من حاله هكذا أن يقبل حديثه.\nقال الترمذي (١/ ١٩): هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبدالله بن قيس الأشعري. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الحاكم (١/ ٢٦٢): هذا حديث صحيح، فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، ولم نجد أحدا طعن فيه، وقد ذكر سماع أبيه من عائشة -﵂-. اهـ ووافقه الذهبي.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٩٣): سمعت أبي يقول: أصح حديث في","vol":"1","page":104},{"text":"هذا الباب- يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء- تحديث عائشة، يعني حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢١٦ - ٢١٧): هذا حديث حسن صحيح .. وقال الدارقطني في الأفراد: تفرد به إسرائيل، عن يوسف، تفرد به يوسف، عن أبيه، وأبوه، عن عائشة. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٢/ ٧٥): حديث عائشة صحيح. اهـ وكذا قال في الأذكار (ص ٢٨)، والخلاصة (١/ ١٦٩ - ١٧٠).\nوصححه ابن حبان وابن خزيمة، والحاكم، والذهبي، والنووي، كما في الأذكار (ص ٢٨)، وحسنه الترمذي. وصححه الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ٩١).\n* * *","vol":"1","page":105},{"text":"(٢١) رواه ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٣٠١) قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدالرحمن المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، وقتادة، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي -ﷺ- إذا خرج من الخلاء، قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.\nقلت: إسماعيل بن مسلم المخزومي المكي، متروك، بسبب الاختلاط، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١٩٢): ثنا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي بن المديني قال سمعت يحيى- يعني القطان- وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكي قال لم يزل مختلطا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. حدثنا عبد الرحمن نا محمد بن إبراهيم بن شعيب نا عمرو بن علي قال كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن إسماعيل المكي … حدثنا عبدالرحمن نا محمد بن حمويه بن الحسن قال سمعت ابا طالب قال قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن مسلم المكي منكر الحديث .. حدثنا عبدالرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال: إسماعيل بن مسلم المكي ليس بشيء. أ. هـ.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٧٨، ٧٩): هذا حديث ضعيف؛ لضعف رواية إسماعيل بن مسلم المخزومي المكي أبي ربيعة، .. وهو متروك الحديث، وقد اجتمع أهل العلم على ترك حديثه، وإنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال. اهـ.","vol":"1","page":106},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٩٥، ٣٩٨): وحديث أنس بن مالك، عن النبي -ﷺ- مثله، وفي لفظ: الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره- وفي اللفظ الأول: أخرجه ابن ماجه- وحديث عبدالله بن عمر، أن النبي -ﷺ- يعني: كان إذا خرج- قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منه قوته، وأذهب عني أذاه قال: غير أن هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولهذا قال أبو حاتم الرازي: أصح ما فيه حديث عائشة. اهـ.\nفالحديث ضعيف، ضعفه البوصيري، والمنذري، ومغلطاي في شرح ابن ماجه، وقال الدارقطني: حديث غير محفوظ، وهو عن أبي ذر موقوفا أصح. انظر: العلل المنتاهية (١/ ٣٣٠)، ومصباح الزجاجة (١/ ٤٤)، وفيض القدير (٥/ ١٢٢)، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (٥٣): ضعيف. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ رقم ١٢) قال: حدثنا وكيع، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا خرج أحدكم من الخلاء؛ فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.\nورواه الدارقطني (١/ ٥٧) موصولا بلفظ: آخر. وأعله بأنه: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ رقم ١٢) قال: حدثنا وكيع، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا خرج أحدكم من الخلاء؛ فليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني.","vol":"1","page":107},{"text":"قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو ضعيف.\nورواه الدارقطني (١/ ٥٧) موصولا بلفظ: آخر. وأعله بأنه: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ رقم ١١) قال: حدثنا عبدة، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان حذيفة يقول إذا خرج- يعني من الخلاء- الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه جويبر بن سعيد، وسبق الكلام عليه، في باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.\nوأخرج الترمذي (٣٢٧٠)، وعبد بن حميد (٧٩٥)، وابن خزيمة (٢٧٨١) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -ﷺ- طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه، ولما خرج لم يجد مناخا، فنزل على أيدي الرجال، ثم قام فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية الجاهلية، وتكبرها بآبائها، الناس رجلان، بر تقي كريم على الله ﷿، وفاجر شقي هين على الله ﷿، ثم تلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾، ثم قال: أقول هذا، واستغفر الله لي ولكم.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعف، ضعفه يحيى بن معين وغيره، وعبد الله بن جعفر هو والد على بن المدينى. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٠٠)، ونقل قول الترمذي: .... عبد الله بن جعفر بن جعفر يضعف، ضعفه ابن معين وغيره، وهو والد","vol":"1","page":108},{"text":"علي بن المديني. قلت: قد تابعه موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار به .... قلت: وموسى بن عبيدة ضعيف أيضا، فلعل أحدهما يتقوى بالآخر. اهـ.\nوقال في صحيح الترمذي (٢٦٠٨): صحيح. اهـ.\nوروى ابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٠٢)، قال: أخبرنا أبو عبدالرحمن، حدثنا الحسين بن منصور، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن منصور، عن الفيض، عن أبي ذر -﵁- قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن والأذى وعافاني.\nقلت: الفيض وقيل أبو الفيض لم أميزه، وعزا الحديث المزي في تحفة الأشراف (٩/ ١٩٤ - ١٩٥) برقم (١٢٠٠٣) إلى النسائي، أنه رواه في عمل اليوم والليلة، عن حسين ابن منصور، عن يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض به، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: سمعت رجلا يرفع الحديث إلى أبي ذر قوله. وعن بندار، عن ابن مهدي. وعن أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر، كلاهما، عن سفيان، عن منصور، عن أبي على الأزدي، عن أبي ذر قوله. اهـ. هكذا ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٥): سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه شعبة، عن منصور، عن الفيض بن أبي حثمة، عن أبي ذر، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى. فقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا الحديث. ورواه الثوري. فقال: عن منصور، عن أبي على عبيد بن على، عن أبي ذر، وهذا الصحيح. وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال. وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما","vol":"1","page":109},{"text":"الصحيح، والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال، ولا يدري هذا منه أم لا. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (٦/ رقم ١١٥٠)، عن هذا الحديث فقال: يرويه منصور بن المعتمر واختلف عنه. فرواه الثوري، عن منصور، عن أبي علي، عن أبي ذر، وقال: شعبة، عن منصور، عن فيض، عن رجل، عن أبي ذر، ووقفاه جميعا. ورواه عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن شعبة. فقال: عن منصور، عن أبي الفيض، عن رجل، عن أبي ذر، ورفعه إلى النبي -ﷺ-، والصواب موقوف. اهـ.\nوقال أيضا (٦/ رقم ١٠٩٦): يرويه شعبة واختلف عنه. فرواه عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن شعبة، عن منصور، عن أبي الفيض، عن سهل بن أبي خيثمة، وأبي ذر، عن النبي -ﷺ-، وليس هذا القول بمحفوظ، وغيره يرويه، عن شعبة، عن منصور، عن رجل يقال له الفيض، عن أبي خيثمة، عن أبي ذر موقوفا، وهو أصح. اهـ.\nورواه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢١٨): من طريق أبي علي الأزدي، عن أبي ذر موقوفا. ثم قال هذا حديث حسن، أخرجه النسائي في اليوم والليلة من رواية محمد بن بشر، عن سفيان الثوري، هكذا موقوفا. وأخرجه أيضا من طريق شعبة، عن منصور مرفوعا وموقوفا. لكن خالف في شيخ منصور، فقال: عن أبي الفيض، عن أبي ذر. وأبو الفيض لا يعرف اسمه ولا حاله، ورجح أبو حاتم الرازى رواية سفيان على رواية شعبة. وهذا ينفي عنه الاضطراب. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة (١/ رقم ١٠) من طريق عبدة بن سليمان وكيع، عن","vol":"1","page":110},{"text":"سفيان، عن منصور، عن أبي علي، عن أبي ذر موقوفا.\nورواه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٥٩) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي ذر بمثله موقوفا.\nقال النووي في المجموع (٢/ ٧٥): حديث أبي ذر هذا ضعيف، رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة من طرق، بعضها مرفوع، وبعضها موقوف على أبي ذر، وإسناده مضطرب غير قوي. اهـ.\nوضعفه أيضا النووي في الخلاصة (١/ ١٧١ - ١٧٢).\n* * *","vol":"1","page":111},{"text":"(٢٢) عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٨٥٥)، وأبو داود- اللباس- باب في الانتعال- (٤١٩٣)، والترمذي اللباس- باب ما جاء به بأي رجل يبدأ إذا انتعل- (١٧٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٦٥)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢)، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ (٢/ ٩١٦) - عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع.\nورواه مسلم (٣/ ١٦٦٠)، وغيره من طريق الربيع، بن مسلم، عن محمد- يعني ابن زياد-، عن أبي هريرة بمثله مرفوعا.\nورواه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٣/ ١٦٦٠)، كلاهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولاهما تنعل، وآخرهما تنزع. هذا اللفظ للبخاري. ولم يذكر مسلم البداءة باليمين.\nلكن رواه (٣/ ١٦٦٠) من طريق الربيع بن مسلم، عن محمد- يعني ابن زياد- عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا انتعل أحدكم، فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا.\nوروى أبو داود (٤١٤)، والترمذي (١٧٦٦)، كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا لبستم، وإذا توضأتم، فأبدؤا بأيامنكم، هذا لفظ أبي داود.","vol":"1","page":112},{"text":"وعند الترمذي بلفظ: كان رسول الله -ﷺ- إذا لبس قميصا بدأ بميامنه.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده صحيح.\nورواه عن الأعمش كل من شعبة وزهير.\nقال النووي في رياض الصالحين (ص ٣٣٦): حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي؛ بإسناد صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":113},{"text":"(٢٣) لما روى الطبراني في المعجم، والبيهقي، عن سراقة بن مالك، أمرنا رسول الله، أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.\n\n<s0>\nأخرجه الطبراني في الكبير (٧/ ١٦١) برقم (٦٦٠٥)، والبيهقي (١/ ٩٦) الطهارة باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. كلاهما من طريق محمد بن عبدالرحمن المدلجي، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، عن سراقة بمثله.\nقلت: في إسناده رجل لم يسم، ومحمد بن عبدالرحمن المدلجي، لم أجد له ترجمه.\nورواه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (٤٧٧) قال: وحدثنا محمد بن عبدالله الأسدي، عن زمعة بن صالح، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من بني مدلج، عن أبيه، قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم، فجعل يقول: علمنا رسول الله -ﷺ- كذا، علمنا رسول الله -ﷺ- كذا، فقال له بعض القوم: علمكم كيف تخرؤون؟ قال: نعم، أمرنا أن نتكئ على اليمنى وأن ننصب اليسرى.\nورواه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة (٤٤٧) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا زمعة … فذكره بإسناده ومتنه، إلا أنه قال: فأمرنا أن نتكئ على اليسرى، وننصب اليمنى.\nقلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على رجلين مجهولين. لهذا قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. اهـ ..\n* * *","vol":"1","page":114},{"text":"(٢٤) عن أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٢/ ٣٧١)، وأبو داود- الطهارة- باب الاستتار في الخلاء (٣٥)، وابن ماجه- الطهارة باب الارتياد للغائط والبول- (٣٣٧)، والبيهقي (١/ ٩٤) كلهم من طريق ثور بن يزيد، عن حصين الحميري، عن أبي سعيد الخير، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتي الغائط فليستتر؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبر؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج.\nقال أبو داود (١/ ٥٦): رواه أبو عاصم، عن ثور قال: حصين الحميري، ورواه عبد الملك بن الصباح، عن ثور فقال: أبو سعيد الخير، قال أبو داود: أبوسعيد الخير هو من أصحاب النبي -ﷺ-. اهـ.\nقلت: أبا سعيد هذا اختلف في اسمه، فقيل: أبو سعيد الخير، كما هو عند ابن ماجه، وقيل: أبو سعد الخير، كما هو عند أحمد. قال الذهبي: لا يعرف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٣٩٣): مجهول. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٠٠): مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، ويقال: أبو سعد الخير الأنماري، واسمه: زياد. قاله المزي، وقيل: عامر بن سعد، وقيل: عمر بن سعد، رواه عن أبي هريرة. قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: أبو سعيد الحبراني سألت أبا زرعة عنه، فقال: لا","vol":"1","page":115},{"text":"أعرفه. فقلت: ألقي أبا هريرة؟ فقال: على هذا يوضع. اهـ.\nوقد تردد فيه الحافظ ابن حجر، فمرة ضعفه كما في التلخيص الحبير (١/ ١٠٢، ١٠٣)، ومرة حسنه كما في فتح الباري (١/ ٢٥٧).\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١١٣): مداره على أبي سعد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح. والراوي عنه حصين الحبراني. وهو مجهول، قال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر الدارقطني الاختلاف في العلل. اهـ.\nوأيضا الراوي عنه حصين الحميري، ويقال: الخبراني: مجهول.\nوقال الشيخ الألباني: ضعيف. اهـ. انظر حديث (رقم: ٥٤٦٨) في ضعيف الجامع.\nوروى ابن ماجه (٣٣٣) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن حثيم، عن يونس بن خباب، عن يعلي بن مرة؛ أن النبي -ﷺ- كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، ضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، ويونس بن خباب الأسيدي مولاهم. وتكلم فيه ابن معين، وأتهمه الجوزجاني. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث ليس بالقوي. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال أحمد بن حنبل: كان خبيث الرأي. اهـ.\nوعند ابن ماجه أيضا (٣٣٦) بنحوه، من حديث بلال بن الحارث وهو ضعيف؛ لأن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جدا.","vol":"1","page":116},{"text":"(٢٥) حديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الطهارة- باب الرجل يتبوأ لبوله- (٣)، وأحمد (٤/ ٣٩٦)، وفي (٤/ ٣٩٩)، وفي (٤/ ٤١٤)، كلاهما من طريق أبي التياح الضبعي، عن رجل أسود طويل، قدم مع ابن عباس البصرة، فكتب إلى أبي موسى، فكتب إليه أبو موسى: أن رسول الله -ﷺ- كان يمشي، فمال إلى دمثفي جنب حائط، فبال، ثم قال: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم، فأصابه شيء من بوله، يتبعه فقرضه بالمقاريض. وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله.\n- في رواية بهز: أبو التياح، عن شيخ له.\nقال الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٢٨): هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه رجل لم يسم. وبقية رجاله ثقات.\nقال النووي ﵀ في المجموع (٢/ ٨٣): حديث أبي موسى ضعيف، رواه أحمد، وأبو داود، عن رجل، عن أبي موسى. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٣٠): وهذا إسناد ضعيف، لجهالة الشيخ الذي لم يسم، وقال المنذري في مختصره (١/ ١٥): فيه مجهول. مع أنه سكت أبو داود عليه، لكن قال النووي: وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر!. ومنه تعلم أن رمز السيوطي له بأنه حسن؛ غير حسن، وأما المناوي فقال: رمز المؤلف لحسنه، فإن أراد لشواهده فمسلم، وإن أراد لذاته فقد قال البغوي وغيره: حديث ضعيف، ووافقه الولي العراقي، فقال: ضعيف لجهالة راويه.","vol":"1","page":117},{"text":"قلت (القائل الألباني): ولم أجد له شواهد؛ بل ولا شاهدا يأخذ بعضده، فلست أدري ما هي الشواهد التي أشار إليها المناوي، ويؤيد ما ذكرته أنه لو كان له ما يقويه لما قال البغوي: حديث ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":118},{"text":"(٢٦) حديث: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه- الطهارة- باب الاستبراء بعد البول- (٣٢٦)، وأحمد (٤/ ٣٤٧)، وأبو داود في المراسيل (٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٨٢)، والبيهقي (١/ ١١٣) - الطهارة- باب الاستبراء، عن البول، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ١٨٩٤)، كلهم من طريق زمعة بن صالح، عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. زاد أحمد: قال زمعة مرة فإن ذلك يجزئ عنه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ثلاث علل.\nأولا: يزداد والد عيسى اسمه يزداد بن فسا، قال ابن حبان في الثقات: يزداد يقال إن له صحبة. اهـ.\nوجزم البخاري أنه ليس له صحبة. وقال أبو حاتم: حديثه مرسل كما في الجرح والتعديل (٩/ ٣١٠)، والمراسيل (ص ٢٣٨). وقال في العلل (٨٩): لا صحبة له. اهـ. وقال ابن عدي: في التابعين. وقال ابن معين عنه: لا يعرف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٤٤): قال أبو حاتم: حديث يزداد مرسل. ومنهم من يدخله في المسند. وقال ابن الأثير: قال البخاري: لا حجة له. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٤٥): قال الحافظ جمال الدين المزي في الأطراف: قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: هذا الحديث مرسل. وقال في كتابه تهذيب الكمال: اختلف في صحبة يزداد.","vol":"1","page":119},{"text":"قلت (القائل ابن الملقن): ذكره في الصحابة: ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر، وقال: قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه. وهو تحامل منه. وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. قال البخاري: عيسى بن يزداد، عن أبيه، روى عنه زمعة، ولا يصح. ثم ذكر العقيلي هذا الحديث، وقال ابن حبان في ثقاته: يزداد بن فساءة، يقال: أن له صحبة، إلا أني لست أحتج بخبر زمعة بن صالح. قال النووي في شرح المهذب: هذا الحديث رواه أحمد، وأبو داود في المراسيل، وابن ماجه، والبيهقي، واتفقوا على أنه ضعيف وقال الأكثرون: هو مرسل، ولا صحبة ليزداد. قال: وممن نص على أنه لا صحبة له: البخاري في تاريخه، وأبو حاتم الرازي. اهـ.\nثانيا: عيسى بن يزداد جهله ابن معين، فقال: لا يعرف عيسى، ولا أبوه. اهـ. وقال العقيلى: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. اهـ. وقال البخاري عنه وأبو حاتم: لا يصح حديثه. اهـ.، ووثقه ابن حبان.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٣٣٨): مجهول الحال. اهـ.\nولما نقل ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٥٨٩/ ٢٨٢٥)، قول ابن معين تعقبه فقال: وهو تحامل منه. اهـ.\nوتعقب الألباني ﵀ ابن عبد البر، فقال كما في السلسلة الضعيفة (٤/ ١٢٤): لا وجه لهذا التعقب البتة، لاسيما وهو- أعني: ابن عبد البر- لم يعرفه إلا من الوجه الأول. فقال عقبه: لم يرو عنه غير عيسى ابنه، وهو حديث يدور على زمعة بن صالح. قال البخاري: ليس حديثه بالقائم، فإذا كان لم يرو عنه غير ابنه، وكان هذا لا يعرف، كما في الضعفاء للذهبي، أو","vol":"1","page":120},{"text":"مجهول الحال كما في التقريب، وكان أبوه لم يصرح بسماعه من النبي -ﷺ-، فأي تحامل- مع هذا- في قول ابن معين المذكور، لاسيما وهو موافق لقول أبي حاتم. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٨٩): سمعت أبي يقول في حديث رواه زمعة، عن عيسى بن يزداد، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال أبي هو عيسى بن يزداد بن فساء، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو أبوه مجهولان. اهـ.\nوقال العقيلي في الضعفاء (١/ ٣٨١): حدثني آدم بن موسى قال: سمعت البخاري قال: عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه، روى عنه زمعة بن صالح، ولا يصح. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٠٧): علته أن عيسى وأباه لا يعرفان، ولا يعلم لهما غير هذا. اهـ.\nثالثا: زمعة بن صالح متكلم فيه. قال البخاري عنه: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عنه، فقال: لين واهي الحديث. اهـ. وقال النسائي عنه: ليس بالقوي، كثير الغلط، عن الزهري. وقال مرة عنه: ضعيف. وقال الساجي عنه: ليس بحجة في الأحكام. اهـ.\nوقد تابع زمعة على هذا الحديث زكريا بن إسحاق، كما هو عند الإمام أحمد (٤/ ٣٤٧)، لكن وإن تابعه فالحديث ما زال ضعيف.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٨، ١٠٩) عن النووي قوله: اتفقوا على أن الحديث ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":121},{"text":"(٢٧) عن أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٥٣ - ١٥٤)، ومسلم (١/ ٢٢٥)، وأبو داود- الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء- (٣٢)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين- (١٥)، والنسائي- الطهارة- باب النهي، عن مس الذكر باليمين عند الحاجة- (١/ ٢٥)، والطهارة- باب النهي، عن الاستنجاء باليمين- وابن ماجه (٣١٠)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٠)، وأحمد (٥/ ٣٠٠ - ٢٩٥)، وابن خزيمة (٧٩)، وابن حبان (٤/ ٢٨٢)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء هذا اللفظ لمسلم. وله أيضا: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ..\nوفي لفظ البخاري قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. وله أيضا: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.\nقال ابن منده: مجمع على صحته. اهـ.\n* فائدة:\nقال الترمذي (١/ ٢٧): وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. اهـ.","vol":"1","page":122},{"text":"(٢٨) عن أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٤٥) - باب لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط (١/ ٤٨) برقم (١٤٤)، ومسلم- الطهارة- (١/ ١٥٤) برقم (٥٣٠)، وأبو داود- الطهارة- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة- (٩)، وابن ماجه (٣١٨)، والترمذي- الطهارة- باب في النهي، عن استقبال القبلة بغائط أو بول- (٨)، والنسائي (١/ ٢٢)، وفي الكبرى (٢٠)، وأحمد (٥/ ٤١٦) برقم (٢٣٩٢١)، وابن خزيمة (٥٧)، كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي -ﷺ- قال: إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا. قال أبوأيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف، ونستغفر الله تعالى.\nوأخرجه مالك الموطأ (٥١٩)، والنسائي (١/ ٢١)، وأحمد (٥/ ٤١٤) برقم (٢٣٩١١)، وفي (٥/ ٤١٥) برقم (٢٣٩١٦)، وفي (٥/ ٤١٩) برقم (٢٣٩٥٥)، كلهم من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، رافع بن إسحاق، مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري، صاحب النبي -ﷺ-، وهو بمصر، يقول: والله، ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله -ﷺ-: إذا ذهب أحدكم الغائط، أو البول، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بفرجه.\nقال الدارقطني في علله (٦/ ١١٥): يرويه إسحاق بن عبدالله بن أبي","vol":"1","page":123},{"text":"طلحة عنه، حدث به عنه مالك بن أنس، وحماد بن سلمة، ومحمد بن يعقوب. رواه الأوزاعي، عن إسحاق، عن رجل لم يسمه، عن أبي أيوب. والقول قول مالك، ومن تابعه. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٠): صحيح. اهـ.، وانظر: صحيح ابن ماجه (٣١٨)، والإرواء (٤٨)، وصحيح الجامع (٥٤٧).\nوأخرجه أحمد (٣/ ٤٨٧) برقم (١٦٠٨٠)، والدارمي (٦٦٤ و٦٧٢)، كلاهما من طريق ابن جريج، قال: حدثني عبدالكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره، أن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف، من نجي ساعدة أخبره، أن سهل أخبره أن النبي -ﷺ-، قال: أنت رسولي إلى أهل مكة قل: إن رسول الله -ﷺ- أرسلني، يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم، ولا ببعرة.\nقلت: الحديث صحيح بشواهده.\nوهذا إسناد ضعيف جدا؛ فإن عبد الكريم بن أبي المخارق، ضعفه النقاد وتركه بعضهم، قال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٤٤): كان فقيها يقول بالإرجاء، وكان كثير الوهم، فاحش الخطأ فيما يروى، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بأخباره. اهـ.\nوقال معمر كما في الجرح والتعديل (٦/ ٥٩): قال لى أيوب: لا تحمل، عن عبد الكريم أبى أمية فإنه ليس بشيء. اهـ.\nوقال علي بن عمر الفلاس كما في الجرح والتعديل (٦/ ٥٩): كان يحيى وابن مهدى لا يحدثان، عن عبد الكريم المعلم. اهـ.","vol":"1","page":124},{"text":"وعن يحيى بن معين كما في تاريخ ابن معين للدارمي (١/ ١٨٧): ليس بشيء. اهـ.\nقال أحمد بن حنبل كما في الكامل لابن عدي (٥/ ٣٣٩): عبد الكريم أبوأمية البصري، ليس بشيء، العطار، المتروك، كان يدعو إلى الإرجاء، وقال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه، هو شبه المتروك. اهـ.\nوقال العيني في مغانى الأخيار (٣/ ٣١): وقال أبو بكر بن خزيمة: لست أحتج به لسوء حفظه. وقال الدارقطنى: مدنى متروك، وهو مغفل. وقال العجلى: لا بأس به، ومات فى أول خلافة أبى العباس، وكان قد وفد إليه. روى له البخارى فى كتاب أفعال العباد، والنسائى فى اليوم والليلة، والباقون سوى مسلم، وروى له أبو جعفر الطحاوى. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. اهـ.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٦٤٦): وقد أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وهذا يدل على أنه ليس بمطرح. اهـ.\nوقال أبو عمر بن عبدالبر: بصرى، لا يختلفون في ضعفه، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به، وكان مؤدب كتاب، حسن السمت، غر مالكا منه سمته، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه، كما غر الشافعي من إبراهيم ابن أبى يحيى حذقه ونباهته، وهو أيضا مجمع على ضعفه، ولم يخرج مالك عنه حكما بل ترغيبا وفضلا. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب: ضعيف، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل، من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس في الذكر عند القيام. قال سفيان: زاد عبد الكريم فذكر شيئا وهذا موصول بعدم له","vol":"1","page":125},{"text":"المزي علامة التعليق، وله ذكر في مقدمة مسلم، وما روى له النسائي إلا قليلا. اهـ.\nوالوليد بن مالك، ترجمه البخاري في الكبير (٤/ ٢/ ١٥٢)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ (٢/ ١٧، ١٨)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٥٥٢)، وقال الحسيني كما في التعجيل (١١٥٥): مجهول غير مشهور. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٤٨٥): رواه أحمد، وفيه عبد الكريم ابن أبي المخارق، وهو ضعيف. اهـ.\nوروى أبو يعلى كما في المطالب (٣٨)، قال: حدثنا القواريري، ثنا يوسف بن خالد، حدثني عمرو بن سفيان أبي البكرات، عن محفوظ بن علقمة، عن الحضرمي- وكان من أصحاب النبي -ﷺ- أن أعرابيا لقي النبي -ﷺ- يستفتيه، عن الغائط. فقال: لا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، إذا استنجيت. قال: يا رسول الله كيف أصنع؟. قال رسول الله -ﷺ-: اعترض بحجرين وضم الثالث.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه يوسف بن خالد متروك، وشيخه مجهول.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٥): سألت أبا زرعة، عن حديث رواه عبيدالله القواريري …، فذكر الحديث بإسناده. ثم قال: فقلت لأبي زرعة: محفوظ ما حاله؟ قال: لا بأس به، ولكن الشأن في يوسف، كان يحيى بن معين يقول: يكذب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: يوسف متروك، وبهذا","vol":"1","page":126},{"text":"الإسناد: أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يستنجي الرجل بيمينه. وأخرجه ابن قانع في ترجمة حضرمي بن عامر الأسدي، مقتصرا على الثاني، وزاد: ولا تستقبل الريح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":127},{"text":"(٢٩) ويستنجي بحجر أو نحوه، ثم يستنجي بالماء؛ لفعله -ﷺ-. رواه أحمد وغيره، من حديث عائشة، وصححه الترمذي.\n\n<s0>\nلم أجده بهذا اللفظ، ولعل الضمير في كلمة لفعله؛ عائد على الاستنجاء بالماء، وورد من حديث عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم، فإن رسول الله -ﷺ- كان يفعله.\nتخريج الحديث:\nأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٢٩)، إسحاق بن راهويه في مسنده (١٣٧٩)، وأحمد (٦/ ٩٥)، والترمذي (١٩)، والنسائي (٨٨) (١/ ٤٦)، وابن حبان في صحيحه (١٤٤٣)، والبيهقي (١/ ١٠٥) من طرق عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة أنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم منه، إن رسول الله -ﷺ- كان يفعله.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.\nوتابع قتادة يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٤٤)، وأحمد (٦/ ١١٣)، والطبراني في مسند الشاميين (١٢٨٣) من طرق عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، قالت: قالت لنا عائشة بمثله.\nرجال ثقات، لكن فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، وله متابعات، الأولى من طريق يزيد الرشك، والرشك وثقه أبوحاتم، وأبوزرعة، والترمذي، وتوسط فيه أحمد، والنسائي، واختلف على ابن معين فيه، وقال أبوأحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم.","vol":"1","page":128},{"text":"ولقتادة أيضا متابعتان، عن الطبراني في الأوسط: الأولى برقم (٤٨٥٣): عن إسحاق بن سويد العدوي، عن معاذة العدوية. وسنده: حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم أبو عبيد العسكري، قال: حدثنا حوثرة بن أشرس المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن مرثد العدوي، عن إسحاق بن سويد، فذكره.\nثم قال: لم يرو هذا الحديث، عن إسحاق بن سويد، إلا إبراهيم بن مرثد العدوي، تفرد به حوثرة بن أشرس.\n- والثانية برقم (٨٩٤٨): عن عائشة بنت عرار، عن معاذة، وسنده: حدثنا مقدام، نا عبدالله بن يوسف ثنا عبدالله بن المغيرة، ثنا هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار. فذكره ثم قال: لم يرو هذا الحديث، عن عائشة بنت عرار إلا هشام بن حسان.\n- وله طريق آخر، أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١٧٢٦) من طريق عيسى بن يونس، وأحمد (٦/ ٩٣)، والبيهقي (١/ ١٠٦) من وجوه، عن الأوزاعي، عن شداد أبي عمار، عن عائشة: أن نسوة من أهل البصرة، دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك؛ فإن النبي -ﷺ- كان يفعله. وهو شفاء من الباسور، عائشة تقوله، أو أبو عمار.\nأقوال أهل العلم:\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٩١): سمعت أبا زرعة يقول في حديث: رواه سعيد، عن قتادة، عن معاذة، عن عائشة: مروا أزواجكن، أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وكان رسول الله -ﷺ- يفعله. وقلت لأبي زرعة: أن شعبة يروي عن يزيد الرشك، عن معاذة، عن عائشة موقوفا،","vol":"1","page":129},{"text":"وأسنده قتادة. فأيهما أصح؟ قال: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، ويزيد الرشك ليس به بأس .. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٥٣٧): ذكر الخلال، عن حرب، قال: قال الإمام أحمد: لم يصح؛ لأن غير قتادة لا يرفعه. اهـ.\nثم قال ابن دقيق العيد: يزيد الرشك، رواه عن معاذة، عن عائشة، ولم يرفعه. والإسناد الذي ذكر من جهة النسائي، كلهم ثقات على شرط الصحيحين، وقتادة أحفظ. اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل (٣٧٧٧): وسئل عن حديث معاذة، عن عائشة: مرن أزواجكن، أن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول، فإني أستحي أن آمرهم بذلك، وإن رسول الله -ﷺ- كان يفعل ذلك. فقال: اختلف في رفعه على معاذة؛ فرواه، قتادة، عن معاذة مرفوعا. ورواه أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، واختلف عنه في رفعه، فرفعه معمر، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. ووقفه إبراهيم بن طهمان، عن أيوب. ورواه يزيد الرشك واختلف عنه، فرفعه أبان العطار، وعبد الله بن شوذب، عن يزيد الرشك، ووقفه شعبة، وحماد بن زيد، عنه. ورواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة، موقوفا أيضا. ورواه ابن حسان، واختلف عنه. فرواه عمر بن المغيرة، عن هشام بن حسان، عن عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي -ﷺ-. وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان، على إسناده، إلا أنه وقفه على عائشة. ورواه عبدالله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعا، وأسقط منه عائشة بنت عرار، ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذة، ورفعه صحيح. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة،","vol":"1","page":130},{"text":"مرفوعا، وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (١/ ١٠٥)، وذكر رواية قتادة: ورواه أبو قلابة وغيره، عن معاذة العدوية، فلم يسنده إلى فعل النبي -ﷺ-، وقتادة حافظ. اهـ.\nوقال البيهقي أيضا في سننه (١/ ١٠٦)، وذكر رواية أبي عمار: هذا مرسل، أبو عمار شداد، لا أراه أدرك عائشة. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٢/ ١٠١): حديث صحيح، رواه أحمد، والترمذي، والنسائي. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٤٢): لا أصل له بهذا اللفظ. وهو وهم، تبع المصنف فيه بهاء الدين المقدسي، في العدة شرح العمدة (ص ٣٣)، توفي سنة ٦٢٤٠ وإنما أخرجه الترمذي (١/ ٣٠ - ٣١)، والنسائي (١/ ١٨)، وأحمد (٦/ ٩٥ و١١٣ و١٢٠ و١٣٠ و١٧١ و٢٣٦)، والبيهقي (١/ ١٠٧ - ١٠٨) من طريق قتادة، عن معاذة عنها، بلفظ: أن يغسلوا عنهم، بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. والباقي مثله سواء. وقال الترمذي: حيث حسن صحيح، وله طريق أخرى رواه أحمد (٦/ ٩٣)، والبيهقي، عن شداد أبي عمار، عن عائشة، أن نسوة أهل البصرة دخلن عليها، فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت: مرن أزواجكن بذلك، فإن النبي -ﷺ- كان يفعله، وهو شفاء من الباسور. ورجاله ثقات، لكنه منقطع. قال البيهقي عقبه: قال الإمام احمد ﵀: هذا مرسل أبوعمار شداد، لا أراه أدرك عائشة. قلت (القائل الألباني): ولكنه شاهد جيد للطريق الأولى. اهـ.\nرجال الإسناد:\nـرجال الإسناد ثقات، إلا أن شداد بن عبدالله أبوعمار، كثير الإرسال، قال","vol":"1","page":131},{"text":"أحمد لا أراه سمع من عائشة.\nقلت: الحديث يظهر أنه صحيح بمجموع طرقه، فالطريق الأول: فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، ومتابعة الرشك، وتحتاج لإثبات سماعه من معاذة، الذي لم أتأكد منه، ومع هذا فهي متابعة جيدة.\nوالطريق الثاني: به انقطاع أيضا، بين شداد وعائشة -﵂-، ولكن الحديث بمجموع طرقه هذا، يرتقي لمرتبة الصحيح.\nوروى ابن ماجه (٣٥٦) من طريق وكيع، عن شريك، عن جابر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن عائشة: أن النبي -ﷺ-، كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر: فعلنا فوجدناه، دواء وطهورا.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه شريك، وجابر الجعفي، وزيد العمي، وهم ضعفاء. وبهم أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه.\nورواه ابن ماجه بإسناد قوي. فقال (٣٥٤): حدثنا هناد بن السري، ثنا أبوالأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله -ﷺ-، خرج من غائط قط، إلا مس ماء.\n* * *","vol":"1","page":132},{"text":"(٣٠) حديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٣٢)، ومسلم (١/ ٢٤٧)، والنسائي (١/ ٩٧)، كلهم من طريق منذر بن يعلي يكنى أبا يعلي، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء، وكنت أستحيي أن أسأل النبي -ﷺ- لمكان ابنته؛ فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا اللفظ لمسلم. وله أيضا قال: منه الوضوء.\nوعند البخاري بلفظ: كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي -ﷺ-، فسأله. فقال: فيه الوضوء.\nوروي عن علي من أوجه وهذا أصحها، قال ابن أبي حاتم في العلل (٥٦): سألت أبي، عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن محمد بن عبدالرحمن، عن الأعمش، عن يحيى الخزاز، عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل النبي -ﷺ-، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي -ﷺ-، قال أبي: هذا خطأ بهذا الإسناد، إنما هو الأعمش، عن منذر الثوري، عن ابن الحنفية، عن علي. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل ٤/ رقم (٤٦٠)، عن حديث محمد بن الحنفية، عن علي: كنت رجلا مذاء. فقال: هو حديث يرويه الأعمش واختلف عنه. فرواه الثوري، وشعبة، وأبومعاوية، وهشيم، ووكيع، وجرير، عن الأعمش، عن منذر الثوري أبي يعلي، عن محمد بن الحنفية، عن علي، وخالفهم عبيدة بن حميد، رواه عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن علي. ولم يتابع على هذا القول. وحديث","vol":"1","page":133},{"text":"ابن الحنفية هو الصحيح، هل ليس عبيدة بن حميد من الحفاظ؟ قال: بلى. اهـ.\nورواه مسلم (١/ ٢٤٧)، والنسائي (١/ ٢١٤)، وابن خزيمة (١/ ١٥)، كلهم من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود، إلى رسول الله -ﷺ-، فسأله، عن الذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله -ﷺ-: توضأ وانضح فرجك.\nورواه أبو داود (٢٠٧)، والنسائي (١/ ٩٧)، وابن ماجه (٥٠٥)، كلهم من طريق سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود، قال: أن علي بن أبي طالب أمره، أن يسأل له رسول الله -ﷺ-، عن رجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته، وأنا أستحيي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله -ﷺ-، عن ذلك فقال: إذا وجد أحدكم ذلك، فلينضح فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا لفظ أبي داود والنسائي.\nورواه النسائي (١/ ٩٦)، وأبو داود (٢٠٩)، كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي قال: قلت للمقداد فذكر نحوه.\nوسئل الدارقطني في العلل (٣/ رقم ٢٩٦)، عن حديث المقداد بن الأسود، عن علي، عن النبي -ﷺ- في المذي. فقال: هو حديث يرويه محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المقداد بن الأسود، عن علي قال: قال لي رسول الله -ﷺ-. فقال: حدث به يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق كذلك، وخالفه أصحاب هشام بن عروة، منهم سفيان الثوري، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وابن جريج، وليث بن سعد، وعبدة بن سليمان، وأبو حمزة، ومفضل بن فضالة، وغيرهم، فرووه، عن هشام بن","vol":"1","page":134},{"text":"عروة، عن أبيه، عن علي. ولم يذكروا فيه المقداد. وقولهم أولى بالصواب، من قول ابن إسحاق؛ لاتفاقهم على خلافه. والله أعلم. اهـ.\nورواه البخاري (٢٦٩)، قال: حدثنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبدالرحمن، عن علي. قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي -ﷺ- لمكان ابنته، فسأل رسول الله -ﷺ- فقال: توضأ، واغسل ذكرك. هكذا لم يسم السائل.\nورواه ابن حبان في صحيحه (٣/ ٣٨٩)، وفي الموارد (٢٣٩) من طريق روح بن القاسم، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، أن عليا أمر عمارا، أن يسأل رسول الله -ﷺ-، عن المذي. فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هكذا جعل السائل عمارا.\nقلت: إسناد ابن حبان ليس بالقوي. لأن فيه إياس بن خليفة، وثقه ابن حبان.\nوقال العقيلي: مجهول في الرواية، في حديثه وهم. اهـ. وقال الذهبي: لا يعرف. اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل (٤/ رقم ٤٤١)، عن حديث عطاء هذا: هو حديث رواه عطاء بن أبي رباح. واختلف عنه. فرواه عمرو بن دينار، وابن جرير، وابن أبي نجيح، ومعقل بن عبيدالله، وعمر بن قيس، وطلحة بن عمرو. فرواه عن عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة، ومعمر، فاتفقا أنه، عن عمرو، عن عطاء، عن عايش. ورواه ورقاء، عن عمرو، عن عايش، ولم يذكر بينهما عطاء. ورواه ابن جريج، وعمر بن قيس، عن عطاء، عن عايش، كقول ابن عيينة ومعمر. وأما ابن أبي نجيح فقال فيه: عن عطاء، عن إياس بن خليفة","vol":"1","page":135},{"text":"البكري، عن رافع بن خديج، أن عليا أمر عمارا. وروى هذا الحديث علي بن المديني في مسند علي، عن بعض أصحابه، عن يزيد بن زريع، فوهم فيه ﵀، قال فيه: عن عطاء، عن حرملة بن إياس، وأظنه ذكره من حفظه. فأراد أن يقول: إياس بن خليفة، فقال: حرملة بن إياس، وذكره إبراهيم الحربي في الطهارة. فقال فيه: حرملة بن إياس كما قال علي: أظن أنه أطلع في كتاب علي بن المديني، فحكى مقالته، وإبراهيم بن نافع المكي، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء. وأما طلحة بن عمرو، فأرسله، عن عطاء، عن علي، والصواب ما قال عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، والله أعلم. انتهى كلام الدارقطني.\nلكن يشهد له ما سبق، وجمع ابن حبان بين هذه الروايات؛ فقال كما في الإحسان (٣/ ٣٩٠): قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار، ممن لم يطلب العلم من مظانه، ولا دار في الحقيقة على أطرافه، بينهما تضاد أو تهاتر؛ لأن في خبر أبي عبدالرحمن السلمي: سألت النبي -ﷺ-، وفي خبر سليمان بن يسار، أنه أمر المقداد أن يسأل رسول الله -ﷺ-، وليس بينهما تهاتر؛ لأنه يحتمل أن يكون علي بن أبي طالب، أمر عمارا أن يسأل النبي -ﷺ- فسأله. ثم أمر المقداد أن يسأل فسأله، وسأل بنفسه رسول الله -ﷺ-. اهـ.\nوقوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر فقال في الفتح (١/ ٣٨٠): وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف، بأن عليا أمر عمارا أن يسأل، ثم أمر المقداد بذلك، ثم سأل بنفسه، وهو جمع جيد؛ إلا بالنسبة إلى آخره؛ لكونه مغايرا لقوله: إنه استحى، عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فتعين حمله على المجاز، بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي،","vol":"1","page":136},{"text":"ويؤيد أنه أمر كل من المقداد وعمارا بالسؤال، عن ذلك، ما رواه عبد الرزاق من طريق عائش بن أنس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار المذي، فقال علي: إنني رجل مذاء فاسألا، عن ذلك النبي -ﷺ-، فسأله أحد الرجلين، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال، عن ذلك هو المقداد، وعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل، عن ذلك محمولة على المجاز أيضا؛ لكونه قصده، لكن تولى المقداد الخطاب دونه. اهـ.\nوروى البخاري (٢٩٣)، ومسلم (١/ ٢٧٠)، وأحمد (٥/ ١١٣ - ١١٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٥٤)، وعبد الرزاق (٩٥٧ - ٩٥٨)، والبيهقي (١/ ١٦٤)، كلهم من طريق هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني أبوأيوب، قال: أخبرني أبي بن كعب، عن رسول الله -ﷺ-، أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا يزل، قال: يغسل ذكره ويتوضأ.\nورواه أبو داود (٢١٤)، قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو- يعني ابن الحارث- عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره أن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله -ﷺ-، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام، لقلة الثياب. ثم أمر بالغسل ونهى ذلك.\nقال أبو داود: يعني الماء من الماء .. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ظاهره الصحة، وشيخ ابن شهاب يظهر أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة. قال ابن خزيمة (١/ ١١٤): وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث، يشبه أن يكون أبا حازم سلمه بن دينار؛ لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر، عن أبي غسان محمد بن","vol":"1","page":137},{"text":"مطرف، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن مسلم بن الحجاج، وقال: حدثنا أبو جعفر الحمال .... اهـ.\nولما ذكر ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٣٨٢)، إسناد الزهري، أخبرني سهل به، ذكر الخلاف في سماع الزهري من سهل، ثم قال: وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا. فقد أخبر الزهري، أن هذا الذي حدثه يرضاه، وتوثيق الزهري كاف في قبول خبره، وقد قيل: إنه أبو حازم الزاهد وهو ثقة جليل .... اهـ.\nورواه أبو داود (٢١٥)، قال: حدثنا مهران البزار الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل، بن سعد، حدثني أبي بن كعب، أن الفتيا التي كانوا يفتون: أن الماء من الماء. كانت رخصة، رخصها رسول الله -ﷺ- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.\nقلت: رجال هذا الإسناد أيضا ثقات. ويظهر أن الحديث صحيح.\nفقد أخرجه الترمذي (١١٠)، وابن ماجه (٦٠٩)، وأحمد (٥/ ١١٥)، وابن خزيمة (١/ ١١٢)، والشافعي كما في مسنده (١٤٢١)، كلهم من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وكان قد أدرك النبي -ﷺ-، وهو ابن خمسة عشر سنة في زمانه، حدثني أبي بن كعب: … فذكر بنحوه.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٣): جزم موسى بن هارون، والدارقطني، بأن الزهري لم يسمعه من سهل. اهـ. وكذا قال ابن حزم.\nلكن يرد عليه ما رواه ابن خزيمة (١/ ١١٣) من طريق محمد بن جعفر، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد بنحوه.","vol":"1","page":138},{"text":"لكن قال ابن خزيمة عقبه: في القلب من هذه اللفظة، التي ذكرها محمد بن جعفر أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد، وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر، أو ممن دونه؛ لأن ابن وهب روى، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، قال: أخبرني من أرضى، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٩٧): قال الإسماعيلي: هو صحيح على شرط البخاري، كذا قال، وكأنه لم يطلع على علته. فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من سهل. اهـ.\nوقال ابن رجب في شرح البخاري (١/ ٣٨١): قيل أنه وهم في ذلك .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٣): أحاديث أهل البصرة، عن معمر، يقع فيها الوهم. لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، حدثني سهل. وكذا أخرجه بقي بن مخلد في مسنده، عن أبي كريب، عن ابن المبارك. قال ابن حبان: يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل، عن سهل، ثم لقي سهلا، فحدثه أو سمعه من سهل، ثم ثبته فيه أبو حازم … أ. هـ\nوالحديث صححه الدارقطني (١/ ٢٦)، ولما ذكر أبو حاتم في العلل (١١٤): حديث أبي بن كعب، وحديث أبي سعيد الماء من الماء، قال: هو منسوخ. نسخه حديث سهل بن سعد، عن أبي بن كعب .... اهـ.\nوروى البخاري (١٧٩ و٢٩٢)، ومسلم (١/ ٢٧٠)، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة؛ أن عطاء بن يسار أخبره، أن","vol":"1","page":139},{"text":"زيد بن خالد الجهني أخبره، أنه سأل عثمان بن عفان قال: قلت: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله -ﷺ-.\nزاد البخاري: فسألت، عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وأبي بن كعب -﵃-، فأمروه بذلك .. الحديث.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٣٩٧): الأثرم، عن أحمد، أن حديث زيد بن خالد، المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت، عن هؤلاء الخمسة، الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة، عن علي بن المديني، أنه شاذ، والجواب، عن ذلك؛ أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته …، وأما كونهم أفتوا بخلافه، فلا يقدح ذلك في صحته؛ لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه، فذهبوا إليه، وكم من حديث منسوخ، وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية. اهـ.\nوروى مالك في الموطأ (١/ ٤١)، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: إني لأجده ينحدر مثل الخريزة؛ فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره، وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي.\nقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١١٤)، إسناده صحيح، ورواه مالك مرفوعا، عن زيد بن أسلم. اهـ. ورواه عبد الرزاق (١/ رقم ٦٠٥)، عن معمر، وعلي بن عيينة، عن زيد به.\n* * *","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type='title' id=toc-7>باب السواك وسنن الوضوء</span>\n(٣١) السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٣) برقم (٢٢٦٢٥)، وابن ماجه (٢٨٩)، كلاهما من طريق علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبى أمامة أن رسول الله -ﷺ- قال: تسوكوا، فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتى، ولولا أنى أخاف أن أشق على أمتى لفرضته لهم، وإنى لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقادم فمى.\nورواه عن علي بن يزيد كل من عبيد الله بن زحر، وابن أبي العاتكة.\nقلت: علي بن يزيد الألهاني، وشيخه القاسم تكلم فيهما كما سبق. قال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٧٦): رواه ابن ماجه، عن ابن هشام بن عمار- وهو حافظ أخرج له البخاري محتجا به- عن محمد بن شعيب- وهو ابن شأبور الدمشقي، أخرج له الأربعة، ووثقه ابن المبارك، ودحيم. وقال أبوحاتم: هو أثبت من بقية وابن حمير، عن عثمان بن أبي العاتكة وهو الدمشقي القاص، ضعفه النسائي ووثقه غيره، عن علي بن يزيد، وهو الألهاني، ضعفه جماعة. وقال الذهبي في الميزان: صالح، عن القاسم بن عبدالرحمن أبوعبدالرحمن، لقي جماعة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة -﵁-. وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، كذلك من حديث الوليد، بن مسلم، عن عثمان به مثله، إلا أنه قال: مطيبة، بدل مطهرة. ثم أخرجه من حديث","vol":"1","page":141},{"text":"سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا سند واه. ثم أخرجه من حديث بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب. اهـ.\nوضعفه مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٥٢). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/ ٤٣): هذا إسناد ضعيف. اهـ.\nوضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١٤٤)، وصحح طرفه: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب في صحيح الجامع (٣٦٩٥).\nوقد ورد الحديث من عدة طرق نجملها فيما يلي:\nأخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٠)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١١١٦)، والحميدي في مسنده (١٦٢)، وأحمد (٦/ ٤٧، ٦٢)، وأبو يعلى في مسنده (٤٥٩٨)، والبيهقي (١/ ٣٤)، والبغوي في شرح السنة (١٩٩، ٢٠٠) من طرق عن محمد بن إسحاق.\nورواه أحمد (٦/ ١٢٤)، والنسائي (١/ ١١)، عن يزيد بن زريع، كلاهما (ابن إسحاق ويزيد)، عن ابنه عبدالرحمن عنه.\nورواه الطبراني في الأوسط (٢٧٦)، قال: حدثنا أحمد بن رشدين، قال: حدثنا روح بن صلاح، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٣)، والدارمي (١/ ١٨٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٩٣٦)، وأحمد (٦/ ٤٦١)، وأبو يعلى (٤٥٦٩)، وابن","vol":"1","page":142},{"text":"عبد البر في التمهيد (١٨/ ٣٠١)، كلهم من طرق، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني، عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة بنحوه.\nورواه البيهقي (١/ ٣٤) من طريق عبدالله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد عنها.\nورواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٤) قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عباد بن عبدالله العدني، ثنا يزيد بن أبي حكيم العدني، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن إسحاق، عن رجل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة لله، كذا رواه يزيد، ولم يسم الرجل، ورواه المؤمل بن إسماعيل وكناه.، حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، حدثني عبدالله بن الليث المروزي، ثنا مؤمل بن اسماعيل، عن سفيان الثوري، وشعبة، عن محمد بن إسحاق، عن أبي عتيق التيمي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.\n- طريق عبيد بن عمير:\nوهو عند ابن خزيمة برقم (١٣٥) قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، نا سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة.\nالطريق الثاني: عن أبي بكر الصديق -﵁- رواه أحمد (١/ ٣، ١٠)، والدارقطني في علله (١/ ٢٧٧) من حديث حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر به.\nقال أبو يعلى في مسنده (٤٩١٥) قال: سألت عبد الأعلى، عن حديث أبي بكر الصديق، فقال: هذا خطأ، وحدثني به قال: حدثنا حماد، عن ابن أبي","vol":"1","page":143},{"text":"عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق .. اهـ.\nالطريق الثالث: عن أبي هريرة -﵁-، أن رسول الله -ﷺ- قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب ﷿.\nوأخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه (١٠٧٠) قال: أخبرنا ابن زهير بتستر، حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة.\nالطريق الرابع: رواه ابن ماجه (٢٨٥) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة.\nورواه الطبراني في مسند الشاميين (٨٨٨) قال: حدثنا واثلة بن الحسن العرقي، ثنا كثير بن عبيد الحذاء، ثنا بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة.\nالطريق الخامس: رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٩٦)، عن بحر السقاء، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس.\nأقوال أهل العلم:\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٦): وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق -﵁-، عن النبي -ﷺ-، قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. قالا: هذا خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. وقال أبي: الخطأ من حماد، أو ابن أبي عتيق. اهـ.","vol":"1","page":144},{"text":"وقال الدارقطني في العلل (٣٧٦٨): وسئل عن حديث عمرة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فقال: يرويه محمد بن إسحاق، واختلف عنه؛ فرواه، عبدالله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. ولم يتابع عليه. ورواه مؤمل، عن شعبة، والثوري، عن محمد بن إسحاق، عن رجل، عن القاسم، عن عائشة، وكذلك، قال مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن ابن إسحاق، واختلف، عن ابن عيينة؛ فرواه، علي بن عبد الحميد الغضائري الحلبي، عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة؛ وخالفه الحميدي، وغيره رووه، عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، ولم يذكروا فيه مسعرا، وقالوا: فيه، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة، وابن أبي عتيق، هو عبدالله بن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد سمع هذا الحديث من عائشة. وأبو محمد هو أبو عتيق. وكذلك رواه، ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق. ورواه، داود بن الزبرقان، عن ابن أبي عتيق، عن القاسم، عن عائشة، وليس هو بمحفوظ. ورواه يزيد بن زريع، عن عبدالرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، فإن كان حفظ اسمه، فهو عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عتيق. والصحيح أن ابن أبي عتيق، سمعه، عن عائشة، وذكر القاسم فيه غير محفوظ. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (٦٩): عن حديث أبي عتيق محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن جده أبي بكر، عن النبي -ﷺ-: السواك مطهرة للفم. فقال: يرويه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر. وخالفهم جماعة من أهل الحجاز، وغيرهم. فرووه، عن ابن أبي عتيق،","vol":"1","page":145},{"text":"عن أبيه، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. وهو الصواب. وابن أبي عتيق هذا هو: عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١/ ٢٦٧): حديث صحيح، رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، إمام الائمة، في صحيحه، والنسائي، والبيهقي، في سننهما، وآخرون بأسانيد صحيحة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١١٣): عن أبي بكر الصديق أن النبي -ﷺ- قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله ثقات، إلا أن عبدالله بن محمد لم يسمع من أبي بكر. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١١٥): وعن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومجلاة للبصر. رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه بحر بن كنيز السقاء، وقد أجمعوا على ضعفه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١١٦): وعن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أبو يعلى بإسنادين، في أحدهما ابن إسحاق، وهو ثقة مدلس. ورجال الآخر رجال الصحيح. اهـ.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٥٢ - ٥٤): هذا حديث إسناده معلل بأشياء، منها: عثمان بن أبي العاتكة سليمان بن حفص الأزدي الدمشقي القاضي، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبوأحمد الحاكم: هو مع ضعفه نكتب حديثه، مع أن دحيما كان يثني عليه، وينسبه إلى الصدق، ولم ينكر حديثه، عن غير علي بن يزيد إلا من قبل علي، وقال أبوحاتم: لا بأس به، فكتبه من كثرة روايته، عن علي، وأما ما روى عن","vol":"1","page":146},{"text":"علي فمقارب. ومنها علي بن زيد أبو عبد الملك الألهاني الدمشقي، قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حاتم الرازي: ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة، وقال النسائي والأزدي والدارقطني: متروك، وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث، وقال أحمد: هو ضعيف، ولما ذكره أبو مسهر قال: ما أعلم إلا خيرا. أما قوله: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. فهو في حديث عائشة عند ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وذكره البخاري تعليقا، وقال البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن، وعند ابن حبان أيضا من حديث أبي هريرة، قال -ﷺ-: عليكم بالسواك، فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب. وعند القاضي أبي بكر أحمد بن علي المروزي، في مسند أبي بكر الصديق، من حديثه، عن أبي حنيفة، نا يونس بن عمر، نا حماد، عن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر سمعت النبي -ﷺ- يقول: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وسنده صحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٦٤٨ - ٦٥٠): أنه -ﷺ- قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. هذا الحديث مشهور وارد من طرق، الذي يحضرنا منها سبعة: أحدها، ولعله أشهرها: عن عائشة -﵂- أن رسول الله -ﷺ- قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه النسائي والبيهقي في سننيهما، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، من رواية عبدالرحمن بن أبي عتيق، قال: سمعت أبي، قال: سمعت عائشة، فذكرته. قال الدارقطني في علله: الصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة، وذكر القاسم فيه غير محفوظ. ورواه أحمد في مسنده، عن عبدة بن سليمان الكلابي، ثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد، قال: سمعت عائشة تقول: فذكرته.","vol":"1","page":147},{"text":"وقال أبو حاتم ابن حبان في صحيحه: أبو عتيق هذا اسمه محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، له من رسول الله -ﷺ- رؤية. قال: وهؤلاء أربعة في نسق واحد، له كلهم رؤية من رسول الله -ﷺ-: أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وابنه أبو عتيق. قال: وليس هذا لأحد في هذه الأمة غيرهم. ثم قال الدارقطني: ليس كذلك، فعبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأبوها، وجدها، فهم أربعة متوالدون من الصحابة، ولم أرى لأبي عتيق رؤية ولا صحبة، وكأنه كان صغيرا جدا على عهد رسول الله -ﷺ-. لا جرم لم يذكره ابن منده. أما من روى عن رسول الله -ﷺ- هو، وولده، وولد ولده، فهم أربعة أخر، ذكرهم الحافظ ابن منده أبو زكريا، في جزء مفرد وهم: أسامة بن زيد بن حارثة، وحنظلة بن حذيم بن حنيفة المالكي، ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمي، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان الحنفي -﵃-. وقال الطحاوي: لا نعلم خليفة ورثه أبوه غير أبي بكر الصديق، لأنه توفي وأبو قحافة حي فورثه. ورواه الإمام الشافعي، عن ابن عيينة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة.\nقال البيهقي: ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن مسعر، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة. قال الشيخ تقي الدين في الإمام: ورأيته في مسند ابن أبي عمر، كما رواه الشافعي، عن ابن عيينة. ورويناه من مسند الحميدي، نا سفيان، نا محمد بن إسحاق، فصرح ابن عيينة بالسماع من ابن إسحاق، فزالت الواسطة. ورواه الدارمي في مسنده من حديث داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعا به. وعزاه غير واحد، إلى صحيح الإمام أبي بكر ابن خزيمة منهم ابن الأثير،","vol":"1","page":148},{"text":"والمصنف- أعني الإمام الرافعي- في شرحي المسند، وابن الصلاح في كلامه على المهذب، والنووي في كتبه، والشيخ تقي الدين في كتابيه الإمام والإلمام وغيرهم، قالوا: رواه من حديث ابن عمير، عن عائشة. وهو كما قالوا، فقد رأيته كذلك فيه بالقدس الشريف، في رحلتي إليها. فأخرجه من حديث سفيان، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير عنها، مرفوعا به. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا، فقال: وقالت عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ-: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة جزم، وهو حديث صحيح من غير شك ولا مرية، ولا يضره كونه في بعض أسانيده ابن إسحاق، كرواية ابن عيينة ومسعر، فإن إسناد الباقين ثابت صحيح، لا مطعن لأحد في رجاله، وقد شهد له بذلك غير واحد. قال البغوي في شرح السنة: هو حديث حسن. وقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على المهذب: هذا حديث ثابت. وقال الحافظ أبو محمد المنذري في كلامه عليه أيضا: رجال إسناده كلهم ثقات. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: إسناده جيد. قال: ولهذا أخرجه الحاكم في مستدركه فيما بلغني. وكلام البخاري يشعر بصحته فإنه أورده بصيغة الجزم.\nقلت (القائل ابن الملقن): وهذا الحديث لم أره في المستدرك فيما وقفت عليه من النسخ الشامية والمصرية، والشيخ تقي الدين﵀- لم يجزم بعزوه إليه، وإنما تردد فيه، لكنه جزم بذلك في الإلمام. وقد عثر بعض شيوخنا الحفاظ، فجزم بأنه في المستدرك تقليدا منه، فتنبه لذلك. الطريق الثاني: عن أبي هريرة -﵁-، أن رسول الله -ﷺ- قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب ﷿. أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. الطريق الثالث: عن","vol":"1","page":149},{"text":"أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله -ﷺ-: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد في مسنده، والدارقطني في علله، وأبو نعيم من حديث حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر به. قال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي وأبا زرعة، عن هذا الحديث، (فقالا): هو خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد، وقال أبي: الخطأ من حماد، أو ابن أبي عتيق. وقال الدارقطني في علله: يرويه حماد بن سلمة هكذا- يعني بإسناده، عن أبي بكر مرفوعا- وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا وهو الصواب.\nقلت (القائل ابن الملقن): وأما ابن السكن فإنه ذكره في صحاحه. الطريق الرابع: عن ابن عمر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب ﵎. رواه الإمام أحمد في مسنده. وفيه ابن لهيعة، وسيأتي بيان حاله في الباب. وذكره ابن عدي في كامله في ترجمة محمد بن معاوية النيسابوري: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. الطريق الخامس: عن أنس بن مالك، أن رسول الله -ﷺ- كان يستاك وهو صائم، ويقول: هو مرضاة للرب، مطهرة للفم. رواه أبو نعيم من حديث هشام بن سليمان، ثنا يزيد الرقاشي، عن أنس به. ويزيد هذا قال النسائي وغيره: متروك. الطريق السادس: عن أبي أمامة، أن رسول الله -ﷺ- قال: تسوكوا؛ فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك؛ حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. رواه","vol":"1","page":150},{"text":"ابن ماجه، عن ابن هشام بن عمار- وهو حافظ أخرج له البخاري محتجا به- عن محمد بن شعيب وهو ابن شأبور الدمشقي، أخرج له الأربعة، ووثقه ابن المبارك ودحيم. وقال أبو حاتم: هو أثبت من بقية وابن حمير، عن عثمان بن أبي العاتكة وهو الدمشقي القاص، ضعفه النسائي، ووثقه غيره، عن علي بن يزيد، وهو الألهاني، ضعفه جماعة. وقال الذهبي في الميزان: صالح، عن القاسم بن عبدالرحمن أبو عبدالرحمن، لقي جماعة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة، وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه، كذلك من حديث الوليد بن مسلم، عن عثمان به مثله، إلا أنه قال مطيبة، بدل مطهرة. ثم أخرجه من حديث سعيد بن أبي مريم، نا يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وهذا سند واه. ثم أخرجه من حديث بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعا: السواك مطيبة للفم، مرضاة للرب. الطريق السابع: عن عطاء، عن ابن عباس من قوله: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أبو بكر البزار في مسنده، ثم قال: لا نعلم حدث به، عن ابن جريج إلا الربيع بن بدر، ولم يك بالحافظ. ورواه الطبراني في أكبر معاجمه، من حديث يعقوب بن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس أنه سمع النبي، والبواقي متابعات وشواهد لها. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوذكر البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٣) برقم (١١٧) إسناد ابن ماجة: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة أن رسول الله -ﷺ- قال:","vol":"1","page":151},{"text":"تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن يفرض علي، وعلى أمتي، ولولا أني أخاف، أن أشق على أمتي، لفرضته لهم وإني لأستاك، حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي. ثم قال: هذا إسناد ضعيف، والجملة الثالثة في الصحيحين في حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وأيضا من حديث زيد خالد، وقال عقبهما: صحيح، وحديث أبي هريرة أصح، قال: وفي الباب، عن أبي بكر الصديق، وعلي وعائشة، وابن عباس، وحذيفة، ويزيد بن خالد، وأنس، وعبدالله بن عمر، وأم حبيبة، وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي أيوب، وغيرهم. وروى النسائي في الصغرى، الجملة الأولى من حديث عائشة، وروى معنى الجملة الأخيرة من حديث أنس، رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس. أهـ.\nوقال الألباني في الأرواء (١/ ١٠٥): قال رسول الله -ﷺ-: السواك مطهر للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد (ص ٢١) صحيح. أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٧، ٦٢، ٢١٤، ٢٣٨)، وكذا الشافعي في الأم (١/ ٢٠)، وفي المسند (ص ٤)، والنسائي في سننه (١/ ٥٠)، والبيهقي (١/ ٣٤) من طريقين، عن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قال: سمعت عائشة به مرفوعا. قلت (القائل الألباني): وإسناده صحيح، وعلقه البخاري في صحيحه (٢/ ٢٧٤) مجزوما به، قال المنذري (١/ ١٠١): وتعليقاته المجزومة صحيحة، وكذا قال النووي في المجموع (١/ ٢٦٨)، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وله طرق أخرى أخرجه الدارمي (١/ ١٧٤)، وأحمد (٦/ ٤٦١)، والبيهقي من طريقين: عن القاسم بن محمد عنها. وهو عند ابن","vol":"1","page":152},{"text":"خزيمة برقم (١٣٥)، وابن حبان (١٤٣). قلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح، وله شواهد كثيرة، عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ٢١ - ٢٢)، فمن شاء رجع إليه. ومنها ما في أوسط الطبراني (١/ ١)، عن ابن عباس مرفوعا به، وزاد: ومجلاة للبصر. وإسناده ضعيف جدا، فيه جويبر وهو متروك، وتحته ضعيفان. وأخرجه البخاري في التاريخ (٤/ (٢/ ٩٣٦) من طريق أخرى، عن ابن عباس به دون الزيادة. وسنده، ضعيف يتقوى بشواهده. وأخرجه ابن عدي (٧/ ١) من طريق أخرى، عن أبي بكر الصديق مرفوعا به. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في السلسلة الضعيفة (٥٢٧٦): السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومجلاة للبصر. ضعيف جدا. أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣٥ - الجامعة الإسلامية) من طريق الحارث بن مسلم، عن بحر السقا، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس، مرفوعا. وقال: لم يروه عن بحر إلا الحارث. قلت (القائل الألباني): والظاهر أنه الرازي المقرئ، روى عن الثوري وطبقته. قال ابن أبي حاتم (١/ (٢/ ٨٨) عن أبيه: شيخ ثقة صدوق، وصليت خلفه. وعن أبي زرعة قال: صدوق، لا بأس به، وكان رجلا صالحا.\nقلت (القائل الألباني): وخفي هذا على الذهبي ثم العسقلاني، فلم يزيدا في ترجمته على قولهما: قال السليماني: فيه نظر!، وعلة الحديث ممن فوقه: أولا: بحر السقا- وهو ابن كنيز الباهلي-؛ متفق على تضعيفه؛ بل تركه أبو داود، والدارقطني، وغيرهما.\nثانيا: جويبر- وهو ابن سعيد الأزدي البلخي- وهو أيضا متروك. وقال","vol":"1","page":153},{"text":"الحافظ: ضعيف جدا.\nثالثا: الضحاك- وهو ابن مزاحم-؛ لم يلق ابن عباس. ومع هذه العلل؛ سكت المنذري (١/ ١٠١) عن الحديث؛ فلم يضعفه ولو بالإشارة إليه؛ كما هي غالب عادته!!، وأما الهيثمي؛ فاقتصر على قوله (١/ ٢٢٠): وفيه بحر بن كنيز السقا، وقد أجمعوا على ضعفه!.\nوإنما أخرجت الحديث هنا؛ لزيادة: ومجلاة للبصر، وإلا؛ فهو بدونها صحيح، وهو مخرج في المشكاة (٣٨١)، والإرواء (٦٦) .. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":154},{"text":"(٣٢) إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. أخرجه البيهقي عن على.\n\n<s0>\nأخرجه الدولابي في الكنى (٢/ ٤١)، والطبراني في الكبير (٤/ ٧٨ - ٣٦٩٦)، والدارقطني (٢/ ٢٠٤) - الصيام- باب السواك للصائم- (٧)، والبيهقي (٤/ ٢٧٤) - الصيام- باب من كره السواك بالعشي، كلهم من طريق كيسان أبي عمر القصار، عن يزيد بن بلال، عن علي بن أبي طالب قال: إذا صمتم، فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشى، فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى، إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة.\nوأخرجه البزار في مسنده (١٨٨٧)، و(٣٢٦١) من طريق عبد الصمد بن النعمان، قال: نا كيسان أبو عمر، عن يزيد بن بلال، عن علي، عن النبي قال: إذا صمتم، فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه، كان له نور يوم القيامة.\nوقال: ولا نعلم يروي هذا الكلام، عن خباب، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٧٨ - ٣٦٩٦)، والدراقطني (٢/ ٢٠٤) - الصيام- باب السواك للصائم- (٨)، والبيهقي (٤/ ٢٧٤) - الصيام- باب من كره السواك بالعشي- كلهم من طريق كيسان القصار، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن خباب بن الأرت مرفوعا.\nثم قال الطبراني: لم يرفعه علي. اهـ.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٥/ ٨٩) - من طريق كيسان","vol":"1","page":155},{"text":"القصار، عن يزيد بن بلال، عن خباب مرفوعا.\nقلت: إسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا؛ لأن مداره على أبي عمر كيسان القصار، وهو ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين، والساجي. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٧٧): كيسان القصار أبو عمر الفزاري مولاهم ضعيف من السابعة فق .. اهـ.\nوقد ضعف الحديث الدارقطني، والبيهقي، وقالا: كيسان ليس بالقوي، ومن بينه وبين علي غير معروف.\nوقال العراقي في شرح الترمذي: حديث ضعيف جدا. اهـ. انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير (١/ ٣٩٧)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠١): إسناده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٧٠٨): هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني، ثم البيهقي كذلك، وضعفاه بسبب كيسان أبي عمر القصار، راويه، عن عمرو بن عبدالرحمن، عن خباب وقالا: إنه ليس بالقوي. وقال يحيى: ضعيف الحديث. وضعفه أيضا الساجي في كتابه. وروياه، عن علي موقوفا كذلك، وفي إسناده كيسان المذكور، عن يزيد بن بلال، عن علي. قال الدارقطني: وكيسان ليس بالقوي، ومن بينه وبين علي غير معروف، يعني يزيد بن بلال. وقد وهاه الأزدي وابن حبان، وقالا: إنه منكر الحديث. قال ابن حبان: يروي عن علي ما لا يشبه حديثه، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وإن اعتبر به معتبر، فيما وافق الثقات من غير أن يحتج به، لم أر به بأسا. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٨٦): رواه الطبراني في الكبير","vol":"1","page":156},{"text":"ورفعه، عن خباب، ولم يرفعه، عن علي، وفيه كيسان أبو عمر، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: ضعيف. اهـ. انظر حديث (رقم ٥٧٩) في ضعيف الجامع.\n* * *","vol":"1","page":157},{"text":"(٣٣) خبر ثاني للتسوك عند كل صلاة.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (١/ ١٢٠) برقم (٩٦٨)، والدارمي (١٤٨٣)، وفي (١٤٨٥)، والبزار (٤٧٧)، وفي (٤٧٨)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار، عن عبيدالله بن أبي رافع، مولى رسول الله -ﷺ-، عن أبيه، أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله -ﷺ- قال: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول، هبط الله، ﵎، إلى سماء الدنيا، فلم يزل هنالك، حتى يطلع الفجر، يقول: ألا سائل فيعطى، ألا داع يجاب، ألا مستشفع فيشفع، ألا تائب مستغفر، فيغفر له.\nقلت: رجاله ثقات، ومعاوية ابن أبي مزرد واسمه عبدالرحمن بن يسار المدني مولى بني هشام. قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوأخرجه عبدالله بن أحمد ١/ ٨٠ (٦٠٧) قال: حدثني عقبة بن مكرم الكوفي، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ليس فيه: عبدالرحمن بن يسار.\nقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن النبي -ﷺ- من وجوه، لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث.","vol":"1","page":158},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢١ فيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس. وقد صرح بالتحديث وإسناده حسن\" أ. هـ.\nوحسنه أيضا المنذري في الترغيب ١/ ١٠١. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٦١): ولكنه في المسند، عن أبي إسحاق، عن عبيدالله بن أبي رافع، وعنعن. ورواه البزار، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبدالرحمن بن يسار، عن عبيدالله بن أبي رافع، وعبد الرحمن وثقه ابن معين. اهـ.\nوذكر له ابن الملقن شواهد عدة في البدر المنير (١/ ٧١٨).\nوروى أبو داود (٤٧)، والترمذي (٢٣)، والنسائي، في الكبرى (٣٠٢٩)، وأحمد (٤/ ١١٤) برقم (١٧١٥٧)، وفي (٤/ ١١٦) برقم (١٧١٧٤)، وفي (٥/ ١٩٣) برقم (٢٢٠٢٦) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد، وسواكه على أذنه، موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، ثم رده إلى موضعه.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة. قال البيهقي بعد رواية الحديث، السنن الكبرى (١/ ٣٧) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن أبي سلمة، عن زيد: وبلغنى، عن البخارى أنه كان يقول: حديث أبى سلمة، عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى الترمذى: كلاهما عندى صحيح. اهـ.\nوقال في البدر المنير (١/ ٧٠٣): وقال البخاري: إنه أصح من حديث","vol":"1","page":159},{"text":"أبي هريرة. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح أبي داود (٣٧)، وصحيح الجامع (٥٣١٦)، وصحيح الترمذي (٢٦).\nوروى أبو داود (٤٨)، وأحمد (٥/ ٢٢٥) برقم (٢٢٣٠٦)، والدارمي (٦٥٨)، وابن خزيمة (١٥)، وفي (١٥ و١٣٨) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت وضوء عبدالله بن عمر لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، عمن هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها: أن رسول الله -ﷺ-، كان أمر بالوضوء، لكل صلاة، طاهرا كان، أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة. فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة.\nقال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق، قال: عبيدالله بن عبد الله. اهـ.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك (٥٥٦)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الذهبي قي التلخيص: على شرط مسلم. اهـ.\nوقال الحافظ ابن كثير في التفسير (٣/ ٤٥) قال أبو داود: ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق فقال: عبيدالله بن عبدالله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد. وأيا ما كان فهو إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان، فزال محذور التدليس. اهـ.","vol":"1","page":160},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٤٣٦): هو حديث صحيح. اهـ.\nوقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (٢/ ٣٤٨): قال الشيخ زين الدين العراقي: وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة، وهو مدلس. اهـ.\nقال الألباني صحيح أبي داود (٣٨): إسناده حسن، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الحازمي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":161},{"text":"(٣٤) وعند الانتباه من نوم.\n\n<s0>\nحديث حذيفة: كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه.\nأخرجه البخاري (٢/ ٥) برقم (٨٨٩)، ومسلم (١/ ١٥٢) برقم (٥١٤)، وأبوداود (٥٥)، وابن ماجه (٢٨٦)، والنسائي (١/ ٨)، وفي الكبرى (٢)، وأحمد (٥/ ٤٠٢) برقم (٢٣٨٠٩)، وفي (٥/ ٤٠٧) برقم (٢٣٨٥١)، وابن خزيمة (١٣٦ و١١٤٩)، كلهم من طريق شقيق أبي وائل، عن حذيفة، قال: كان النبي -ﷺ-، إذا قام من الليل، يشوص فاه بالسواك.\nوروى النسائي (٣/ ٢١٢)، وفي (٣/ ٢١٢) من طريق أبي حصين، عثمان بن عاصم، عن شقيق أبي وائل، عن حذيفة، قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا بالليل.\nورواه عن أبي حصين كل من أبو سنان، سعيد بن سنان، وإسرائيل.\nقال البزار في مسنده (١/ ٤٣٧): ولا نعلم روى أبو حصين، عن أبي وائل، عن حذيفة إلا هذا الحديث، منصور، عن أبي وائل، عن حذيفة. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (١٦٢٣): صحيح الإسناد، والذي قبله أصح. اهـ.\nوروى أحمد (٢/ ١١٧)، وأبو يعلى كما في المقصد (١٣٠)، كلاهما من طريق محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش، قال: سمعت جدي، يحدث، عن ابن عمر، أن رسول الله -ﷺ- كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن مسلم، هو محمد بن إبراهيم بن","vol":"1","page":162},{"text":"مسلم بن مهران بن المثنى القرشي. قال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ما لا يتبين صدقه من كذبه. اهـ.\nقلت: وثقه ابن معين، والدارقطني، فقال ابن معين: ليس به بأس، روى عنه يحيى القطان، ويروي أبو الوليد. اهـ. وقال الدارقطني: بصري، يحدث، عن جده، ولا بأس بهما. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان يخطئ. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير (١٢/ رقم ١٣٥٩٨)، وأبو يعلى في المقصد (١٢٩)، كلاهما من طريق حسام بن مصك، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، أن رسول الله -ﷺ- كان لا يتعار من الليل ساعة، إلا أجرى السواك على فيه.\nقلت: إسناده واه؛ لأن فيه حسام بن المصك الأزدي.\nقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بقوي، يكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. اهـ.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ١٠٧): هذه الرواية ضعيفة جدا؛ لأن حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان، ضعيف جدا .. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":163},{"text":"(٣٥) أن النبي -ﷺ- نهى عن الترجل إلا غبا. رواه النسائي، والترمذي وصححه.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٤/ ٨٦)، وأبو داود (٤١٥٩)، والترمذي (١٧٥٦)، وفي الشمائل (٣٥)، والنسائي (٨/ ١٣٢)، والطبراني في الأوسط (٢٤٣٦)، وابن حبان في صحيحه (٥٤٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٣١٦٥)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٤١٥)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤٠٢٤)، والبيهقي في الشعب (٦٤٦٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١١)، كلهم من طرق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عبدالله بن مغفل، فذكره.\nقلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن فيه عنعنة الحسن وفيها مبحث. وهشام بن حسان: هو ثقة، وثقه غير واحد، وهو من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته، عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه كان يرسل عنهما. وقال أبوبكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل ابن علية كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. وقال الحسن بن علي الخلال، عن علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان، وكان يحيى يضعف حديثه، عن عطاء، وكان الناس يرون أنه أخذ حديث الحسن، عن حوشب. وقال أبو الحسن بن البراء، عن علي بن المديني: أما حديث هشام، عن محمد فصحاح، وحديثه، عن الحسن عامتها تدور على حوشب. يرويه، عن الحسن بن أبي الحسن البصري.\nواختلف في وصله وإرساله.\nفقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠٧٢)، والنسائي (٨/ ١٣٢)","vol":"1","page":164},{"text":"من طريق قتادة، عن الحسن مرسلا.\nقلت: قتادة بن دعامة ثقة. وثقة جماعة، لكنه يدلس، وقد عنعن. يرويه، عن الحسن البصري مرسلا.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٣١٦): عن يونس بن عبيد، عن الحسن ومحمد قولهما- يعني-: موقوفا.\nوأخرجه العقيلي في ضعفائه (١٨٦٨)، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر وقال: وقد روي هذا من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا. اهـ.\nوقال النسائي في الكبرى (٩٣١٦): خالفه يونس بن عبيد، رواه عن الحسن ومحمد قوله- يعني-: موقوفا.\nقلت: يونس بن عبيد، إمام ثقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١/ ٢٩٣): حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. اهـ.\nوقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (١/ ٣٢٤): بإسناد صحيح. اهـ.\nوروى العقيلي في الضعفاء (١٨٦٨)، قال: حدثناه إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن موسى الجريري، حدثنا ابن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الترجل إلا غبا. ثم قال العقيلي: وقد روي هذا من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٥٠١): ورجاله ثقات، رجال الشيخين، لكن الحسن البصري مدلس، وقد عنعنه في جميع الطرق المشار إليها، لكن له شاهدان يتقوى بهما. الأول: عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه","vol":"1","page":165},{"text":"العقيلي في الضعفاء (٣٩٨)، عن محمد بن موسى الحريري، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: محمد بن موسى لا يتابع عليه، وقد روي هذا من غير هذا الوجه، بإسناد أصلح من هذا. قلت: وكأن العقيلي يشير بذلك، إلى حديث الحسن الذي قبله. والشاهد الآخر هو: كان ينهانا، عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. اهـ.\nقلت: الحديث اختلف في وصله وإرساله، وفي وقفه على الحسن البصري، ورفعه، ومن أوقفه أثبت، وطريق الموصول فيه عنعنة الحسن البصري، أما حديث ابن عمر، فهو من طريق رجل لا تعرف حاله، ولم يتابع على روايته كما قال العقيلي.\nوروى أحمد (٢٣٩٦٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني الجريري، عن عبدالله بن بريدة، أن رجلا من أصحاب النبي -ﷺ-، رحل إلى فضالة بن عبيد، وهو بمصر فقدم عليه، وهو يمد ناقة له، فقال: إني لم آتك زائرا، إنما أتيتك لحديث بلغني، عن رسول الله -ﷺ-، رجوت أن يكون عندك منه علم، فرآه شعثا، فقال: ما لي أراك شعثا، وأنت أمير البلد؟ قال: إن رسول الله -ﷺ- كان ينهانا، عن كثير من الإرفاه. ورآه حافيا، فقال: ما لي أراك حافيا؟ قال: إن رسول الله -ﷺ- أمرنا أن نحتفي أحيانا.\n* * *","vol":"1","page":166},{"text":"(٣٦) ويكتحل في كل عين، وترا ثلاثا، بالإثمد المطيب كل ليلة، قبل أن ينام بفعله ﵇. رواه أحمد، وغيره، عن ابن عباس.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي في سننه (١٧٥٧)، وفي (٢٠٤٨)، وفي الشمائل (٤٩)، وفي (٥٠)، وابن ماجه- الطب- باب من اكتحل وترا- (٣٤٩٩)، وأحمد (١/ ٣٥٤) برقم (٣٣١٨)، وفي (١/ ٣٥٤) برقم (٣٣٢٠)، وعبد بن حميد (٥٧٣) كلهم من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال: اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر. وزعم أن النبي -ﷺ- كانت له مكحلة، يكتحل بها كل ليلة ثلاثة فى هذه، وثلاثة فى هذه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على عباد بن منصور الناجي، وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه. قال الحافظ في طبقات المدلسين (ص ١٢٩): ذكره أحمد، والبخاري، والنسائي، والساجي، وغيرهم بالتدليس، عن الضعفاء. اهـ.\nوقال ابن حبان: كل ما روي عن عكرمة، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة. اهـ.\nوقال الترمذي في علله (٣٢٧): سألت محمدا - يعني البخاري ـ، عن هذا الحديث فقال: هو حديث محفوظ، وعباد بن منصور صدوق. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٤/ ٢٦١): هذا أصح ما روي في اكتحال النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧): وعباد بن منصور تكلموا في رأيه وروايته. قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد:","vol":"1","page":167},{"text":"عباد بن منصور تغير؟ قال: لا أدري، إلا أنا، حين رأيناه نحن، كان لا يحفظ. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. وقال مرة أخرى: ضعيف، قدري. وقال ابن أبي حاتم: في حديثه، عن عكرمة ضعف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث، عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة. وقال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة أشياء، ربما دلسها فجعلها، عن عكرمة. وقال فيه الساجي: ضعيف يدلس، روى أحاديث مناكير، وكان ينسب إلى القدر. وكذا حكى العقيلي أنه يرى القدر. وقال البستي: كان قدريا داعية إلى القدر، وكل ما روى عن عكرمة، سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، فدلسها، عن عكرمة. قلت: وهذه تكفيه إن صحت، فإن إبراهيم بن أبي يحيى هالك، فالتدليس بإسقاطه جرحة إن كان علم بضعفه. وقد أثبت عليه يحيى بن سعيد القدر، مع حسن رأيه فيه بقوله: عباد بن منصور كان ثقة، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه. وأقل ما يلزم أبا محمد، تبيين أن الحديث المذكور، من روايته، حتى يكون ذلك إحالة على ما قد بين من أمره في موضع آخر ..... وكرر ما أخطأ به من سكوته، عن أحاديث من روايته، ولم يبين ذلك. منها حديث ذكره من طريق الترمذي، عن ابن عباس، قال رسول الله: إن خير ما تدوايتم به، الحجامة، والسعوط، واللدود، والمشي الحديث. اهـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٤٠٦): هذا حديث جيد الإسناد، رجاله على شرط مسلم. اهـ.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٤٢): قال علي بن المديني: سمعت","vol":"1","page":168},{"text":"يحيي بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور، سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، وأن النبي -ﷺ- كان يكتحل ثلاثا، فقال: حدثني ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف الترمذي (٢٩٣): صحيح دون قوله: وزعم .. اهـ. انظر: مختصر الشمائل (٤٢).\n* * *","vol":"1","page":169},{"text":"(٣٧) حديث: أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٥/ ٤٢١) برقم (٢٣٥٨١) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، وحدثنا محمد بن يزيد، عن حجاج، عن مكحول، قال: قال أبوأيوب: قال رسول الله -ﷺ-: أربع من سنن المرسلين: التعطر، والنكاح، والسواك، والحياء.\nوأخرجه الترمذي (١٠٨٠) قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي الشمال، فذكره.\nقال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب، حدثنا محمود بن خداش البغدادي، حدثنا عباد بن العوام، عن مكحول، عن أبي الشهال، عن أبي أيوب، عن النبي -ﷺ- نحو حديث حفص. اهـ.\nوقال أيضا أبوعيسى: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبومعاوية، وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبي أيوب، ولم يذكر، عن أ بي الشهال، وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام، أصح. اهـ.\nقلت: أبا الشمال مجهول، قال أبو زرعة: لا يعرف، إلا بهذا الحديث.\nوقال الحافظ في التقريب: مجهول. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (١٢٠٢): ضعيف. اهـ.\nوأيضا في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف، كما سبق.\nوقال في الإرواء (١/ ١١٦): وهذا سند رجاله ثقات، وله علتان: الأولى:","vol":"1","page":170},{"text":"الانقطاع بين مكحول وأبى أيوب.\nالثانية: عنعنة الحجاج بن أرطاة. والجواب، عن الأولى: بأن الترمذى قد وصله فى سننه (١/ ٢٠٠) من طريق حفص بن غياث، وعباد بن العوام، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبى الشمال، عن أبى أيوب به.\nوقال: وروى هذا الحديث هشيم، ومحمد بن يزيد الواسطي، وأبو معاوية، وغير واحد، عن الحجاج، عن مكحول، عن أبى أيوب، ولم يذكروا فيه: عن أبى الشمال، وحديث حفص بن غياث، وعباد بن العوام، أصح.\nقلت (القائل الألباني): وأبوالشمال، قال أبو زرعة: لا يعرف إلا بهذا الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيه: مجهول. قلت (القائل الألباني): وعليه فقول الترمذى فى حديثه هذا: حسن، غير حسن. والجواب، عن العلة الأخرى؛ أن الحجاج قد صرح بالتحديث فى روايته عنه، فقال المحاملى فى الأمالى (ج ٨ رقم ٢٥ من منسوختى): حدثنا محمود بن خداش، حدثنا عباد بن العوام، ثنا حجاج، حدثنا مكحول به. وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وبذلك زالت شبهة تدليسه، وانحصرت العلة فى جهالة أبى الشمال، ولولاها لكان السند صحيحا. انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nوقال ابن القيم في الهدي، روي في الجامع بالنون والياء، أي الحناء والحياء، وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب الختان، وسقطت النون من الحاشية، كذلك رواه المحاملي، عن شيخ الترمذي، كذا في قوت المغتذي. وأورد الخطيب التبريزي هذا الحديث، في المشكاة نقلا، عن الترمذي، هكذا: أربع من سنن المرسلين، الحياء- ويروى الختان- والتعطر إلخ. قال القارئ في المرقاة: قال الطيبي: اختصر المظهر كلام التوربشتي،","vol":"1","page":171},{"text":"وقال في الحياء ثلاث روايات، بالحاء المهملة والياء التحتانية، يعنى به ما يقتضي الحياء من الدين، كستر العورة، والتنزه عما تأباه المروءة، ويذمه الشرع من الفواحش، وغيرها، لا الحياء الجبلي نفسه، فإنه مشترك بين الناس، وإنه خلق غريزي لا يدخل في جملة السنن، وثانيها: الختان، بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان، وهي من سنة الأنبياء، من لدن إبراهيم ﵊ إلى زمن نبينا محمد -ﷺ-، وثالثها: الحناء، بالحاء المهملة والنون المشددة، وهذه الرواية غير صحيحة، ولعلها تصحيف؛ لأنه يحرم على الرجال خضاب اليد، والرجل، تشبها بالنساء، وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا -ﷺ-، فلا يصح إسناده إلى المرسلين. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":172},{"text":"(٣٨) ويقول: اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي، وحرم وجهي على النار.\n\n<s0>\nرواه أحمد (١/ ٤٠٢)، وأبو داود الطيالسي (٣٧٢)، وابن حبان (٣/ رقم ٩٥٩)، وأبو يعلى (٥١٨)، و(٥٠٧٥)، وابن سعد (١/ ٣٧٧)، كلهم من طريق عاصم الأحول، عن عوسجة بن الرماح، عن عبدالله بن أبي الهديل، عن ابن مسعود -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: اللهم كما أحسنت خلقي، فحسن خلقي.\nوقد رواه عن عاصم كل من ثابت أبي زيد، وابن فضيل، ومحاضر أبي المورع، وجرير، وإسماعيل بن زكريا.\nقلت: رجاله ثقات، وعوسجة بن الرماح وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٢٩٨)، وقال الدارقطني: شبه المجهول، لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٨٦٥): مقبول. اهـ.\nولهذا قال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار (١/ ٦٠٣): إسناده جيد. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١/ ١١٦): وهو كما قال: إلا أن عوسجة، وإن وثقه ابن معين وابن حبان، فقد قال فيه الداقطني: شبه المجهول، لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به. قلت- أي الألباني-: ولذلك لم يوثقه الحافظ في التقريب، بل قال فيه: مقبول. فهو شاهد جيد لحديث عائشة. اهـ. وحديث عائشة رواه أحمد (٦/ ٦٨ و١٥٥) من طريق إسرائيل، عن","vol":"1","page":173},{"text":"عاصم، عن عبدالله بن الحارث، عن عائشة، أنها قالت: إن النبي -ﷺ- قال: اللهم أحسنت خلقي، فأحسن خلقي.\nقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٧٥): رواته ثقات. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٧٣): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصحح الحديث ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ١٩٣).\nوقال الألباني في الإرواء (١/ ١١٥): إسناده صحيح. اهـ.\nوروى ابن السني في عمل اليوم والليلة (١٦٢): أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، حدثنا الحسين بن أبي السري، ثنا محمد بن الفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي بن أبي طالب، -﵁-، أن النبي -ﷺ- كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله، اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي.\nورواه أبو الشيخ الأصبهاني كما في أخلاق النبي (٤٩٣): حدثنا محمد بن خلف وكيع، نا الحسن بن السكن القرشي، نا أبان بن سفيان، نا أبو هلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، -﵂-، قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما حسنت خلقي، فحسن خلقي.\nقال الحافظ فى الفتح (١٠/ ٤٥٦): صححه ابن حبان .. اهـ.\nوذكر الشيخ الألباني في الإرواء جملة من طرقه ثم قال (١/ ١١٣): وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته أبان هذا. قال الدارقطنى: جزرى متروك. وقد روى من حديث على بن أبى طالب، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك. أما حديث على: فأخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (رقم ١٦٠) من طريق الحسين بن أبى السرى، حدثنا محمد بن الفضيل، عن عبدالرحمن بن","vol":"1","page":174},{"text":"إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن على بن أبى طالب، أن النبي -ﷺ-، كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله، اللهم … الحديث.\nقلت (القائل الألباني): وهذا سنده ضعيف جدا، الحسين هذا هو ابن المتوكل، وهو ضعيف جدا، كذبه أخوه محمد وأبو عروبة الحرانى. وعبدالرحمن بن إسحاق هو أبوشيبة الواسطى، وهو ضعيف. وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أبو يعلى فى مسنده (ق ١٣٦/ ٢)، وعنه ابن السنى (رقم ١٦١)، وأبو الشيخ (١٨٤ - ١٨٥)، عن عمرو بن الحصين، حدثنا يحيى بن العلاء، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عنه مرفوعا بلفظ: كان إذا نظر فى المرآة قال: الحمد لله الذى حسن خلقى، وخلقى، وزان في ما شان من غيرى. وهذا إسناد واه جدا، فإن عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء كذابان. وعزاه الهيثمى فى المجمع (٥/ ١٧١) لأبى يعلى، وفى مكان آخر (١٠/ ١٣٩) للطبرانى، من طريق عمرو بن الحصين وقال: وهو متروك. وغفل، عن شيخه يحيى بن العلاء!. وأما حديث أنس: فأخرجه ابن السنى (رقم ١٦٢)، وكذا الطبرانى فى الأوسط، ومن طريقه الخطيب فى الجامع (٤/ ٩٠/ ٢)، وفى المنتقى منه (ق ١٩/ ٢)، وأبو الشيخ فى الأخلاق (١٨٥) من طريق سلمة بن قادم، حدثنا هاشم بن عيسى اليزنى، عن الحارث بن مسلم، عن الزهرى، عن أنس مرفوعا، بلفظ: كان إذا نظر وجهه فى المرآة قال: الحمد لله الذى سوى خلقى فعدله، وكرم صورة وجهى فحسنها، وجعلنى من المسلمين. قلت (القائل الألباني): وهذا سند ضعيف، هاشم هذا قال الهيثمى: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. انتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"1","page":175},{"text":"(٣٩) عن أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الطهارة- باب في التسمية على الوضوء- (١٠١٠)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما جاء في التسمية على الوضوء- (٣٩٩)، وأحمد (٢/ ٤١٨)، وأبو يعلى (١١/ ٢٩٣ - ٦٤٠٩)، والدارقطني (١/ ٧٩) - الطهارة- باب الحث على التسمية في ابتداء الطهارة- (١، ٢)، والحاكم (١/ ١٤٦) - الطهارة، والبيهقي (١/ ٤١، ٤٣) - الطهارة- باب النية في الطهارة الحكمية، وباب التسمية على الوضوء، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٠٩) - الطهارة- باب التسمية في الوضوء- (٢٠٩) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالي عليه.\nقلت: يعقوب بن سلمة الليثي المدني، مجهول الحال، من السابعة، كما في التقريب (٤٥٤٦).\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار. اهـ.\nقلت: وهم الحاكم ﵀، فظن أن يعقوب بن أبي سلمه هو الماجشون، فقال: صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة دينار. اهـ\nوتعقبه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢٦٦) فقال: إنما هو يعقوب بن سلمة لا ابن أبي سلمة، وهو شيخ قليل الحديث، ما روى عنه من","vol":"1","page":176},{"text":"الثقات سوى محمد بن موسى، وأبوه مجهول، ما روى عنه سوى ابنه. اهـ.\nفيظهر أن زيادة أبي، في إسناد الحكم ليست محفوظة.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٢٦): أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق قتيبة وابن أبي فديك، لكنه قال فيهما يعقوب بن أبي سلمة بزيادة أبي، والموجود في سائر روايات هذا الحديث، عن ابن سلمة بحذف أبي. اهـ.\nولهذا أيضا تعقب النووي في المجموع (١/ ٣٤٤) الحاكم، فقال: أما قول الحاكم أبي عبدالله، في المستدرك على الصحيحين، في حديث أبي هريرة، أنه حديث صحيح الإسناد؛ فليس بصحيح؛ لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، كذا قاله الحفاظ. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٨٤): رواه الحاكم فقال: يعقوب بن أبي سلمة، وادعى أنه الماجشون. وصححه لذلك، والصواب أنه الليثي. اهـ. ونحو هذا قال في التهذيب (٤/ ١٤٣).\nوالحديث حسنه الألباني كما في الإرواء (١/ ١٢٢).\nقلت: يعقوب بن سلمة الليثي مولاهم، حجازي مجهول الحال، ولا يعرف سماعه من أبيه، وأبوه أيضا مجهول، لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا يعرف له سماع من أبي هريرة.\nوقد نقل الترمذي في العلل الكبير (١/ ١١٢)، عن البخاري أنه قال: يعقوب بن سلمة مدني، لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. اهـ. ونحو هذا قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢/ ٧٦).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٢٧): وحاصل ما يعلل به هذا","vol":"1","page":177},{"text":"الحديث: الضعف والانقطاع. أما الضعف فيعقوب بن سلمة لا أعرف حاله. وقال الذهبي في الميزان: شيخ ليس بعمدة، وأما أبوه سلمة فلم يعرف حاله المزي ولا الذهبي، وإنما قال في الميزان: لم يرو عنه غير ولده. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة منها:\nأ- ما رواه الدارقطني (١/ ٧٤)، والبيهقي (١/ ٤٥) من طريق مرداس بن محمد بن عبدالله بن أبي بردة، نا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائد الطائي، عن مجاهد، عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه.\nوقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢٢٧): هذا حديث غريب، تفرد به مرداس، وهو من ولد أبي موسى الأشعري، ضعفه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب وينفرد، وبقية رجاله ثقات. اهـ\nوقال الذهبي في الميزان (٤/ ٨٨): مرادس بن محمد بن عبدالله، عن أبان الواسطي لا أعرفه. وخبره منكر في التسمية في الوضوء. اهـ.\nب- ما رواه الدارقطني (١/ ٧٧)، والبيهقي (١/ ٤٤) كلاهما، من طريق محمود بن محمد أبو يزيد الظفري، ثنا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ.\nقلت: إسناده ضعيف.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٨٤): أخرج الدارقطني والبيهقي من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه. وما صلى من لم يتوضأ. ومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه","vol":"1","page":178},{"text":"يحيى بن معين، يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا: التقي آدم وموسى. اهـ.\nوقال أيضا في نتائج الأفكار (١/ ٢٢٦): هذا حديث غريب، تفرد به الظفري، ورواته من أيوب فصاعدا مخرج لهم في الصحيح، لكن قال الدارقطني في الظفري: ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: سمعت أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد، وهو حديث: احتج آدم وموسى. فعلى هذا يكون في السند انقطاع، إن لم يكن الظفري دخل عليه إسناد في إسناد. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ٤٤): هذا الحديث، لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، إلا من هذا الوجه. وكان أيوب النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا: آدم وموسى، ذكره يحيى بن معين. فيما رواه عنه ابن أبي مريم. فكان حديثه هذا منقطعا. اهـ.\nجـ- ما رواه الطبراني في الصغير (١/ ٧٣) من طريق عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا إبراهيم بن محمد البصري، عن علي بن ثابت، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله؛ فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات؛ حتى تحدث من ذلك الوضوء، وقال الطبراني عقبه: لم يروه عن علي بن ثابت، أخي عزرة بن ثابت؛ إلا إبراهيم بن محمد، تفرد به عمرو بن أبي سلمة. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٢٠): إسناده حسن. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري البصري، قال ابن عدي: مدني، روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير. اهـ.","vol":"1","page":179},{"text":"وقال الذهبي: ذو مناكير. وضعفه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار. وأيضا عمرو بن أبي سلمة التنيسي. ووثقه ابن يونس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وضعفه أيضا ابن معين، وقال العقيلي: في حديثه وهم. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى، قال ابن الصلاح: يثبت لمجموعها ما يثبت بالحديث الحسن، وقال الحافظ العراقي في محجة القرب في فصل العرب: هذا حديث حسن. وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٦٤): ولا شك أن الأحاديث التي وردت في التسمية في الوضوء، وإن كان لا يسلم واحد منها، عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلا. اهـ.\nفقد أخرج ابن ماجه (٤٠٠)، والدراقطني (١/ ٣٥٥)، مقتصرا على الفقرة الثالثة منه، والحاكم (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (٢/ ٣٧٩) من طريق عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار.\nقال الحاكم (١/ ٤٠٢): لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا عبد المهمين. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن عبد المهيمن متروك.\nولهذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٤٤٩): عبد المهيمن بن عباس استضعفه يحيى، فيما ذكر ابن أبي حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.","vol":"1","page":180},{"text":"ولهذا تعقب الذهبي الحاكم في التلخيص فقال: عبد المهيمن واه. اهـ.\nوقال الدارقطني عقبه: عبد المهيمن ليس بالقوي. اهـ. وبه أعله الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (١/ ٢٣٤). قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي. اهـ. وكذا قال النسائي كما في الضعفاء (٢٣).\nوضعفه ابن معين، والساجي، والعقيلي. ووثقه ابن حبان، ومشاه ابن عدى والذهبي.\nوأبو ابن العباس هذا ضعفه ابن معين، والساجي، وأبو العرب القيرواني، فيما نقله عنه مغلطاي.\nوقال الحاكم (١/ ٢٦٩): لم يخرج هذا الحديث على شرطهما، لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن. اهـ.\nوقال الذهبي: عبد المهيمن واه. وقال الدارقطني (١/ ٣٥٥) عقب تخريجه: عبد المهيمن ليس بالقوي.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٨٦) عن طريق عبد المهيمن: هو ضعيف؛ لكن تابعه أخوه أبي بن عباس، وهو مختلف فيه. اهـ.\nولم ينفرد به، بل تابعه أخوه أبي بن عباس، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يذكر الفقرتين الأخريتين.\nأخرجه الطبراني في الكبير (٦/ رقم ٥٦٩٨)، وفي الدعاء (٤٦/ ٢)، ومن طريقه الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٢٣٤)، وأبو موسى المديني كما في القول البديع (١٧٦).","vol":"1","page":181},{"text":"قلت: هذه متابعة لا يفرح بها؛ لأن أبا ابن العباس أيضا ضعيف جدا.\nقال الحافظ في النتائج: عبدالمهيمن ضعيف، وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ١٦٠): أبي، مختلف فيه. وقال العلامة الألباني في الضعيفة (٢/ ٤٦٨): فإن أبيا هذا، وقد تفرد بهذا الحديث، مجروح ولم يوثقه أحد، بل كل من عرف كلامه فيه ضعفه، فقال ابن معين: ضعيف. اهـ.\nوقال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي. اهـ. كذا قال النسائي، وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع على شيء منها. اهـ. وأورده ابن أبي حاتم (١/ ١/ ٢٩٠)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nولم يتفرد به، بل تابعه أخوه عبدالمهيمن بن عباس عند ابن منده، كما ذكر الحافظ في الفتح (٦/ ٤٤ - ٤٥)، وكأن الذهبي تراجع، عن ذلك حين أورد أبيا هذا في الضعفاء، وقال: ضعفه ابن معين وقال أحمد: منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب: فيه ضعف، ما له في البخاري غير حديث واحد.\nويشهد لقوله -ﷺ-: لا صلاة لمن لا وضوء له.\nما أخرجه مسلم (٣/ ١٠٢ - ١٠٣) بشرح النووي، وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٢٣٤)، والترمذي (١/ ١٩ - ٢٤) تحفة، وابن ماجه (٢٧٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٥)، وأحمد (٢/ ١٩ - ٢، ٣٩، ٥١، ٧٣، ٧٣)، والطيالسي (١٨٧٤)، وابن خزيمة (١/ ٨)، والطحاوي في المشكل (٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧)، والسهمي في تاريخ جرجان (٢٩٦)، والبيهقي (١/ ٤٢)، وأبونعيم في الحلية (٧/ ١٧٦) من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد قال: دخل عبدالله بن عمر، على ابن عامر يعوده، وهو مريض، قال: ألا","vol":"1","page":182},{"text":"تدعو لي يا ابن عمر؟!. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. واللفظ لمسلم\nوقد رواه عن سماك بن حرب جماعة منهم شعبة، وكان لا يحمل، عن مشايخه إلا صحيح حديثهم كما قال في الفتح (١/ ٢٦).\nويشهد له أيضا ما أخرجه البخاري (١/ ٢٣٤ - فتح)، ومسلم (٣/ ١٠٤) من طريق عبد الرزاق، وهو في مصنفه (١/ ١٣٩) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.\nوروى ابن عدى في الكامل (٥/ ٢٤٣) من طريق عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء، عن لم يذكر اسم الله عليه.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. قال الدارقطني: متروك. اهـ.\nوقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٢١): يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ، حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة على أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت. اهـ.\nولهذا قال ابن عدي عقب هذا الحديث: وبهذا الإسناد أحاديث، حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥)، وفي (٢٦)، وأحمد (٤/ ٧٠) برقم (١٦٧٦٨)، وعبدالله بن أحمد (٤/ ٧٠) برقم (١٦٧٦٩) كلهم من طريق أبي ثفال المري، أنه سمع رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن","vol":"1","page":183},{"text":"حويطب، عن جدته، أنها سمعت أباها يقول: سمعت النبي -ﷺ- يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بى، ولا يؤمن بى من لا يحب الأنصار.\nوأخرجه أحمد (٦/ ٣٨٢) برقم (٢٧٦٨٧) قال: حدثنا يونس، حدثنا أبو معشر، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، عن جدته، قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لم يؤمن بالله من لم يؤمن بى، ولم يؤمن بي من لا يحب الأنصار، ولا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم عليه. ليس فيه سعيد بن زيد.\nقال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب، حديثا له إسناد جيد، وقال محمد بن إسماعيل- البخاري-: أحسن شيء في هذا الباب، حديث رباح بن عبدالرحمن. اهـ.\nوقال أيضا الترمذي: رباح بن عبدالرحمن، عن جدته، عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه: ثمامة بن حصين، ورباح بن عبدالرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث، فقال: عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. اهـ.\nالحديث ضعيف جدا بهذا اللفظ.\nوهذا إسناد ضعيف، فيه ثمامة بن حصين الشاعر أبو ثفال المري. قال البخاري كما في ضعفاء العقيلي (١/ ١٧٧): أبوثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن، في حديثه نظر. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٧٤): وأما أبو ثفال فروى عنه جماعة، وقال البخاري: في حديثه نظر، وهذا عادته فيمن يضعفه. اهـ.","vol":"1","page":184},{"text":"وقال أيضا في التلخيص الحبير (١/ ٧٤): عن ابن القطان قوله: الحديث ضعيف جدا، وعن البزار قوله: الخبر من جهة النقل لا يثبت. اهـ.\nوذكر الذهبي ميزان الاعتدال (٤/ ٥٠٨)، عن الأثرم قال: قلت لأبي عبدالله التسمية في الوضوء؟ قال: أحسن ذلك حديث أبى سعيد الخدرى. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٥٢): سمعت أبي وأبا زرعة، وذكرت لهما حديثا رواه عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال، قال: سمعت رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب: قال: أخبرتني جدتي، عن أبيها، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول. قلت: فما روى عبدالرحمن بن حرملة؟ قال: لا يثبت. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٤٦٩): رواه أبو داود وابن ماجه، خاليا، عن ذكر الأنصار، رواه أحمد وفيه أبو ثفال المري وهو ضعيف. اهـ.\nقلت: ومع أن الحديث لا يثبت بإسناد أبي ثفال المري، عن رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، إلا أنه قد اختلف فيه على أبي ثفال المري، فقال الدارقطني في العلل (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٥): هو حديث يرويه أبو ثفال المري، واختلف عنه، فرواه عبدالرحمن بن حرملة الأسلمي، عن أبي ثفال، فاختلف عنه، فقال: وهيب، وبشر بن المفضل، وابن أبي فديك، وسليمان بن بلال، عن أبي حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، عن النبي -ﷺ-، وأبوها هو سعيد بن زيد. وخالفهم حفص بن ميسرة، وأبو معشر نجيح، وإسحاق بن حازم، فرووه، عن أبي حرملة، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، أنها سمعت رسول الله -ﷺ-،","vol":"1","page":185},{"text":"ولم يذكروا أباها في الإسناد. ورواه يزيد بن عياض بن جعدبة، والحسن بن أبي جعفر الجفري، وعبد الله بن جعفر بن نجيح المدني، عن أبي ثفال، عن رباح، عن جدته، عن أبيها سعيد بن زيد، كقول وهيب، ومن تابعه، عن أبي حرملة. ورواه الدراوردي: عن أبي ثفال، عن رباح، عن ابن ثوبان، مرسلا، عن النبي -ﷺ-. ورواه حماد بن سلمة، عن صدقة مولى لآل الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، مرسلا، عن النبي -ﷺ-. والصحيح قول وهيب، وبشر بن المفضل، ومن تابعهما، قرى على عبدالله بن محمد البغوي، وأنا أسمع. حدثكم سويد بن سعيد، ثنا حفص، عن أبي حرملة، عن أبي ثفال، أنه قال: سمعت رباح بن عبدالرحمن بن حويطب، يقول: حدثتني جدتي، أنها سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. اهـ.\nوصح الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.\nوأخرجه أحمد (٢/ ٤١٨)، وأبو داود (١/ ١٦)، وابن ماجه (٣٩٩)، والدارقطني (ص ٢٩)، والحاكم (١/ ١٤٦)، والبيهقي (١/ ٣٤)، عن يعتوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة فذكره.\nوصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (١/ ١٢٢) فقال: وصححه الحاكم، وردوه عليه؛ لأن يعقوب بن سلمة وأباه مجهولان، كما قد بينته في صحيح سنن أبي داود (رقم ٩٠). وذكرت له فيه آخرين، عن أبي هريرة، وبينت من خرجهما وما فيهما من الكلام، وأشرت إلى أن له شواهد كثيرة،","vol":"1","page":186},{"text":"وأن النفس تطمئن لثبوت الحديث من أجلها. وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير. وأزيد هنا فأقول: إن الدولابي أخرج الحديث، من أحد الطريقين المشار إليهما في كتابه، الكنى وقال (١/ ١٢٠): إن البخاري قال: إنه أحسن شيء في هذا الباب. وقال الحافظ العراقي في محجة القرب في فضل العرب (ص ٢٧ - ٢٨): هذا حديث حسن. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type='title' id=toc-8>باب: فروض الوضوء وصفته</span>\n(٤٠) وقوله -ﷺ-: الأذنان من الرأس. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١٣٤)، وابن ماجه (٤٤٤)، والترمذي (٣٧)، وأحمد (٥/ ٢٥٨) برقم (٢٢٥٧٦)، وفي (٥/ ٢٦٤) برقم (٢٢٦٣٨)، وفي (٥/ ٢٦٨) برقم (٢٢٦٦٦) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، أبي ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن رسول الله -ﷺ- قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة، وكان يمسح المأقين.\nوفي رواية: توضأ النبي -ﷺ-، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه، وقال: الأذنان من الرأس.\nقال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. وقال قتيبة ويونس: قال حماد: لا أدرى هو من قول النبي -ﷺ-، أو من قول أبى أمامة- يعنى قصة الأذنين .. اهـ.\nقلت: في إسناده ضعف، لأن فيه سنان بن ربيعة، وشهر بن حوشب، وقد تكلم فيهما. والمشهور فيه الوقف. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم. وقال أبو داود: قال قتيبة: عن سنان أبى ربيعة. اهـ.\nوقال أيضا أبو داود: وهو ابن ربيعة، كنيته أبو ربيعة. اهـ.\nوقال الدارقطني في السنن: شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد وقفه سليمان بن حرب، عن حماد، وهو ثقة ثبت. اهـ.\nوقال أيضا: حدثنا دعلج بن أحمد، قال: سألت موسى بن هارون، عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف،","vol":"1","page":188},{"text":"والحديث في رفعه شك، وقال بن أبي حاتم: قال أبي سنان بن ربيعة، أبو ربيعة مضطرب الحديث. اهـ.\nوقال السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٨٥٨): وإسناده ليس بالقائم. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٥٢): فإذا قال الخصم في هذا الحديث سنان وشهر، فأما سنان فقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث، وأما شهر فقال ابن عدي: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: قال سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، إن قوله: الأذنان من الرأس من قول أبي أمامة غير مرفوع، وهو الصواب. فالجواب أما شهر فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأما سنان فإنما قال فيه يحيى: ليس بالقوي، والاضطراب في الحديث لا يمنع الثقة، وجواب قول من قال: هو قول أبي أمامة، أن نقول الراوي قد يرفع الشيء، وقد يفتي به. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٨٣): قد بينت أنه مدرج في كتابي في ذلك. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ٦٦): قد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه، ورفعه أبوالربيع، واختلف أيضا على مسدد، عن حماد، فروي عنه الرفع، وروي عنه الوقف، وإذا رفع أحد حديثا ووقفه آخر، أو فعلهما شخص واحد في وقتين، يرجع في وقتين، يرجح الرافع، لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الإنسان حديثا فيوقفه في وقت، ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الرافع. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في المحرر (١/ ١٠٥): الصواب أن قوله: الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة. اهـ.","vol":"1","page":189},{"text":"وقال الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق (١/ ٥٠): فيه سنان، ليس بحجة كشهر. وقيل: الأصح وقفه. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٨١): وقال ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا الحديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثاني: الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد. ويحيى. والعجلي. ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين، فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن، والله أعلم. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: صحيح .. اهـ. انظر حديث (رقم: ٢٧٦٥) في صحيح الجامع.\nوروى أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٨١)، في ترجمة سالم الخواص (٤٠٨) من طريق الربيع بن بدر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: تمضمضوا، واستنشقوا، والأذن من الرأس.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي السعدي قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال مرة: ضعيف. اهـ. وقال البخاري: ضعفه قتيبة. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال النسائي، ويعقوب بن سفيان، وابن خراش: متروك. اهـ. ولهذا قال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث ابن جريج في المضمضة والاستنشاق. لا أعلم رواه عنه إلا الربيع. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":190},{"text":"(٤١) النبي رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٤١٩) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار، حدثني عبد الرحيم بن زيد العمى، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله -ﷺ- واحدة واحدة. فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به، ثم توضأ ثنتين ثنتين. فقال: هذا وضوء القدر من الوضوء. وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقال: هذا أسبغ الوضوء. وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. ومن توضأ هكذا ثم، حدثنا عند فراغه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبوب الجنة يدخل من أيها شاء.\nقلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على زيد العمى، وهو ضعيف لا يحتج به، - وهو في حديث أيوب من طريق زيد بن الحواري وهو العمي- وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، منها طريق المسيب بن واضح، عن حفص بن ميسرة، والمسيب مع ضعفه تفرد به.\nقال البوصيري في الزوائد: في الإسناد زيد العمى وهو ضعيف. وعبدالرحيم متروك بل كذاب. ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢١١): وأما حديث أبي بن كعب، أن النبي -ﷺ- دعا بماء، فتوضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ففيه بيان الفعل والقول معا، لكنه حديث ضعيف، أخرجه بن ماجه، وله طرق أخرى كلها ضعيفة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١/ ١٢٥): لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب فيه،","vol":"1","page":191},{"text":"إلا ما سيأتى من رواية ابن السكن، عن أنس. والمعروف حديث ابن عمر قال: توضأ رسول الله -ﷺ- مرة مرة ثم قال: فذكره. رواه ابن ماجه (رقم ٤١٩)، والدارقطنى (٣٠)، والبيهقى (١/ ٨٠)، وكذا أحمد (رقم ٥٧٣٥)، وأبو يعلى (٢٦٧/ ٢) من طرق واهية، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة عنه، وزيد هذا ضعيف كما فى التقريب، وقال فى التلخيص (٣٠): إنه متروك. وله طريق أخرى عند الدارقطنى والبيهقى من طريق المسيب بن واضح، حدثنا حفص بن ميسرة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به. وقالا: تفرد به المسيب وهو ضعيف. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (٣١٢٤): عن حديث معاوية بن قرة، عن ابن عمر: توضأ رسول الله -ﷺ- مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين، فقال: من توضأ به ضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي. فقال: يرويه زيد العمي، وقد اختلف عنه؛ فرواه سلام بن سالم الطويل، وعبد الرحيم بن زيد العمي، ومحمد بن الفضل بن عطية، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر. ورواه أبوإسرائيل الملائي، عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه. والصواب قول من قال: عن معاوية بن قرة. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار: عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة مرسلا. ورواه عبدالله بن عرادة، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب. ولم يتابع عليه. اهـ.\nوضعف الحديث جماعة من العلماء، منهم: أبو حاتم، وأبو زرعة، والبيهقي، وابن الجوزي، وابن الصلاح، والمنذري، والنووي، وابن حجر.","vol":"1","page":192},{"text":"انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٥)، ونصب الراية (١/ ٢٨)، والتلخيص الحبير (١/ ٥٧)، وفتح الباري (١/ ٢٣٣).\n* * *","vol":"1","page":193},{"text":"(٤٢) أنه: رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. رواه أحمد.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الطهارة- باب تفريق الوضوء- (١٧٥)، قال: حدثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية، عن بجير- هو ابن سعد- عن خالد، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-: أن النبي -ﷺ- رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة، قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي -ﷺ- أن يعيد الوضوء والصلاة.\nورواه البيهقي (١/ ٨٣) من طريق أبي داود به.\nقلت: رجاله ثقات غير بقية بن الوليد الحمص، صدوق كثير التدليس، قال النسائي: إذا قال: حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة. وإذا قال، عن فلان. فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يدري عمن أخذه. اهـ.\nوقد صرح بقية بالتحديث كما عند أحمد (٣/ ٤٢٤)، فقال: ثنا إبراهيم بن أبي العباس، ثنا بقية، ثنا بجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-: أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله -ﷺ- أن يعيد الوضوء.\nومع هذا فقد أعله المنذري في مختصر السنن (١/ ١٢٨) ببقية، وقال: في إسناده بقية وفيه مقال. اهـ.\nونقل هذا ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ١١): وتعقبه فقال في المستدرك: من طريق بقية، حدثنا بجير. فعلى هذا يسلم من تهمة التدليس من بقية، في روايته، عن بجير. اهـ.\nلكن أيضا أعل البيهقي الحديث بالإرسال، فقال في السنن (١/ ٨٣): كذا","vol":"1","page":194},{"text":"في هذا الحديث، وهو مرسل. وروى في حديث موصول. اهـ.\nوتعقبه ابن دقيق العيد، فقد نقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٥ - ٣٦) عنه، أنه قال في الإمام: عدم ذكر اسم الصحابي لا يجعل الحديث مرسلا. فقد قال الأثرم: سألت أحمد ابن حنبل، عن هذا الحديث. فقال: إسناده جيد. قلت له: إذا قال التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي -ﷺ- ولم يسمه، أيكون الحديث صحيحا؟ قال: نعم. اهـ.\nونقله عنه ابن دقيق العيد في الإمام، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٦٧)، ونحوه نقل ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ١٣٠).\nونقل الشيخ محمد بن عبدالوهاب (٨/ ٨٢) (١٧٨) عن الأثرم أنه قال: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٨٤)، لما ذكر حديث خالد بن معدان: حديث عمر بن الخطاب، وأنس بن مالك، أصح إسنادا وأجل. لأن في حديث خالد بقية بن الوليد، وقد تكلم فيه ولا يحتج به. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٩٥) فقال: لم يعرض له بالإرسال. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٦٦٣)، وأحمد (١/ ٢٤٣) كلاهما، من طريق أبي علي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها الماء. فقال: بجمته فبلها عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.\nقلت: في إسناده أبو علي الرحبي. قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن","vol":"1","page":195},{"text":"ماجه: أجمعوا على ضعفه. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (١/ ١٩٨): حديث ضعيف. اهـ.\nورواه أبو داود في المراسيل (٧)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن إسحاق ابن سويد، عن العلاء بن زياد، عن النبي -ﷺ- أنه اغتسل فرأى لمعة على منكبه لم يصبها الماء، فأخذ خصلة من شعر رأسه، فعصرها على منكبه، ثم مسح يده على ذلك المكان.\nقلت: إسناده مرسل ورجاله ثقات.\nونحوه، عن علي عند ابن ماجه (٦٦٤)، وهو ضعيف.\nوأخرجه مسلم (١/ ١٤٨) برقم (٤٩٧)، وابن ماجة (٦٦٦)، وأحمد (١/ ٢١) برقم (١٣٤)، وفي (١/ ٢٣) برقم (١٥٣) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أخبرني عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي -ﷺ-، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع، ثم صلى.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا توضأ لصلاة الظهر، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره رسول الله -ﷺ-، فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ، ثم صلى.\n- وفي رواية: رأى رسول الله -ﷺ- رجلا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، قال: فرجع.\nوأخرجه أبوداود عقب (١٧٣) تعليقا: وقد روي عن معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر، عن النبي -ﷺ-. نحوه، قال: ارجع فأحسن وضوءك.","vol":"1","page":196},{"text":"(٤٣) الحديث: إنما الأعمال بالنيات.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ٢) (١)، ومسلم (٦/ ٤٨) (٤٩٦٢)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجه (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٨)، وفي الكبرى (٧٨)، وابن خزيمة (١٤٢ و٤٥٥)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يخبر بذلك، عن رسول الله -ﷺ-، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.\n* * *","vol":"1","page":197},{"text":"(٤٤) ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٢٠٩)، والترمذي (٥٥)، والنسائي (١/ ٩٣)، وأبو داود (١٦٩)، والبيهقي (١/ ٧٨)، كلهم من طريق زيد بن الحباب، عن معاوية بن أبي صالح، عن ربيعة- يعني ابن زيد- عن أبي إدريس الخولاني، عن عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله -ﷺ- قائما يحدث الناس. فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء. ثم يتوضأ فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت أنفا قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. هذا اللفظ لمسلم. وقريبا منه لفظ البيهقي.\nولفظ النسائي: من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء.\nورواه الترمذي (٥٥) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي، ثنا زيد بن حباب، عن معاوية به، بلفظ: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة يدخل","vol":"1","page":198},{"text":"من أيها شاء.\nقلت: رحاله ثقات.\nوقد وردت هذه الزيادة من حديث ثوبان كما سيأتي.\nورواه مسلم (١/ ٢٠٩)، وأحمد (٤/ ١٥٣) كلاهما، من طريق أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر. فذكر نحوه.\nومثله ما رواه أبو داود (١٦٩) من طريق ابن وهب، قال: سمعت معاوية- يعني بن صالح- يحدث، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عقبة بن عامر بنحوه.\nولما ذكر ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١١٢) طريق الترمذي، الذي رواه من طريق معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس الخولاني، وأبي عثمان، كلاهما، عن عمر بن الخطاب به. قال ابن كثير: قال الترمذي: في إسناده اضطراب. قال البخاري: أبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. اهـ. ثم قال ابن كثير: الظاهر أنه قد سقط على بعض الرواة عقبة بن عامر؛ فقد تقدم من رواية مسلم ذكر عقبة بينهما، والله أعلم. أ. هـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٦٥): قال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمدا عنه فقال: هذا خطأ، إنما هو معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عقبة، عن عمر. ومعاوية، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان، عن جبير بن نفير، عن عمر -﵁-. قال: وليس لأبي إدريس سماع من عمر. قلت: من أبو عثمان هذا؟ قال شيخ لم أعرف اسمه. اهـ.\nثم قال ابن دقيق العيد: وقد نص الترمذي في جامعه، على أن أبا إدريس لم يسمع من عمر -﵁- والقول بأن أبا عثمان لم يسمعه من عمر، هو لأجل إدخال","vol":"1","page":199},{"text":"جبير بن نفير بينهما. ثم قال أيضا ابن دقيق العيد: لمن صححه أن يجعل رواية أبي إدريس وأبي عثمان، عن عمر مرسلة؛ ويأخذ بالزيادات في إثبات عقبة بن عامر بين أبي إدريس وعمر، وإثبات جبير بن نفير بين أبي عثمان وعمر، فإن الأخذ بالزائد أولى. ولما أخرجه ابن منده قال: هذا حديث مشهور من طرق، عن عقبه بن عامر، وعن عمر بن الخطاب. أخرجه مسلم بن الحجاج، وهو على رسم أبي داود. وأبي عبدالرحمن النسائي. ولم يخرج البخاري هذا الحديث من حديث عقبة، وفيه زيادات. اهـ.\nورواه أيضا أبو داود (١٧٠)، قال: ثنا الحسين بن عيسى، ثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن أبي عقيل، عن ابن عمه، عن عقبة بن عامر الجهني بنحوه.\nوفيه قال النبي -ﷺ-: فأحسن الوضوء. ثم رفع بصره إلي السماء فقال: … فذكره.\nقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١١١): أخرجه أبو داود، والنسائي، من حديث حيوة بن شريح، عن زهرة بن معبد به، وقال علي بن المديني: هذا حديث حسن. اهـ.\nورواه أحمد (٤/ ١٥٠ - ١٥١)، قال: ثنا عبدالله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني زهرة بن معبد أبي عقيل، عن ابن عم له أخي أبيه، أنه سمع عقبة بن عامر، يقول: قال رسول الله -ﷺ- من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء.\nقلت: ابن عمه لم يسمه، كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب","vol":"1","page":200},{"text":"(٣/ ٢٩٥): فهو مجهول.\nولهذا قال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٦٦): في إسناده رجل مجهول. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ١٣٥): هذه الزيادة منكرة؛ لأنه تفرد بها ابن عم أبي عقيل هذا، وهو مجهول. اهـ.\nوقال الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح، عن النبي -ﷺ- في هذا الباب كبير شيء. اهـ.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر (١/ ١١٢)، وقال: لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض، والزيادة التي عنده- أي الترمذي- رواها البزار والطبراني في الأوسط، من طريق ثوبان، ولفظه: من دعا بوضوء فتوضأ، فساعة فرغ من وضوئه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين. واجعلني من المتطهرين. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ١٣٥): وأعله الترمذي بالاضطراب، وليس بشيء فإنه اضطراب مرجوح. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٤٦٩) من طريق أبي سليمان النخعي، قال: حدثني زيد العمى، عن أنس بن مالك، عن النبي -ﷺ- قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: ثلاث مرات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، من أيها شاء دخل.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٢٦٥) برقم (١٣٨٢٨)، وابن ماجه (٤٦٩) كلاهما من طريق عمرو بن عبدالله بن وهب، أبي سليمان النخعي، قال: حدثني زيد العمي، عن أنس بن مالك، عن النبي -ﷺ-، قال: من توضأ فأحسن الوضوء،","vol":"1","page":201},{"text":"ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له من الجنة ثمانية أبواب، من أيها شاء دخل.\nورواه عن عمرو بن عبدالله بن وهب كل من زائدة، والحسين، وزيد بن الحباب، وأبو نعيم.\nقال أبو الحسن بن سلمة القطان، راوي السنن، عن ابن ماجه: حدثنا إبراهيم بن نصر، حدثنا أبو نعيم، بنحوه.\nقلت: في إسناده زيد بن الحواري العمى البصري، ضعيف، قال أبو زرعة: ليس بقوي. واهي الحديث ضعيف. اهـ. وقال أبو داود: حدثه عنه شعبة وليس بذاك .... اهـ. وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ. وضعفه أيضا ابن المديني، وابن سعد، وابن عدي.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٣٨٤): هذا حديث إسناده ضعيف، لضعف رواته زيد العمي المتقدم الذكر. فالأكثر على تضعيفه، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٨٨): في إسناده: زيد العمي، وقد تقدم أقوال الأئمة فيه في الباب، يعنى بتضعيفه. اهـ.\nوقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (١٩١): هذا إسناد فيه زيد العمي: وهو ضعيف. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٦٧): أخرجه المستغفري في الدعوات. وقال: هذا حديث حسن. وزيد العمي هو: زيد بن الحواري العمى البصري. اهـ.","vol":"1","page":202},{"text":"وقال النووي في المجموع (١/ ٤٥٧)، وفي الخلاصة (٢/ ٦٦٣): رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف .. اهـ. ونحوه قال في الأذكار (ص ٢٣)، وضعفه الألباني كما في ضعيف ابن ماجه رقم (١٠٥).\n* * *","vol":"1","page":203},{"text":"(٤٥) حديث: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه مسلم (٢/ ٩٧٥)، وأحمد (٢/ ٥٠٨)، والنسائي (٥/ ١١٠)، والبيهقي (٤/ ٣٢٦)، والدارقطني (٢/ ٢٨١) كلهم، من طريق الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله -ﷺ- فقال: أيها الناس: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله -ﷺ-: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم، عن شيء فدعوه.\nورواه البخاري (٦٨٥٨)، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: عن النبي -ﷺ- قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم، عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.\n* * *","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>باب مسح الخفين</span>\n(٤٦) حديث علي يرفعه: للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (١/ ٢٣٢) - الطهارة (٨٥)، والنسائي (١/ ٨٤) - الطهارة- باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم- (١٢٨)، وابن ماجه- الطهارة- باب ما جاء في التوقيت في المسح- (٥٥٢)، وأحمد (١/ ٩٦، ١٠، ١١٣، ١٢، ١٣٣، ١٤٦، ١٤٩)، والحميدي (١/ ٢٥ - ٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨١) - الطهارة- باب المسح على الخفين، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٨٣)، والبيهقي (١/ ٢٧٢) - الطهارة- باب الرخصة في المسح على الخفين، (١/ ٢٧٧) - الطهارة- باب التوقيت في المسح على الخفين، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦١) - الطهارة- باب التوقيت في المسح- (٢٣٨) - كلهم من طريق القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ الحارثي، قال: أتيت عائشة أسألها، عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بأبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله -ﷺ- فسألناه. فقال: جعل رسول الله -ﷺ- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.\nقال الطحاوي (١/ ٨١): يعني المسح. اهـ.\nوذكر الدارقطني في العلل (٣/ رقم ٣٧٩): الخلاف في رفعه ووقفه.\nوروى الطبراني في الكبير (٢/ رقم ٢٣٩٩)، وفي الأوسط مجمع البحرين (١/ ٣٧٢) من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: سمعت أيوب بن جرير بن","vol":"1","page":205},{"text":"عبدالله البجلي، يحدث، عن أبيه، عن جده جرير، قال: سألت رسول الله -ﷺ-، عن المسح على الخفين. فقال: ثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.\nقلت: أيوب بن جرير بن عبدالله البجلي، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٤٣)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٩): رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وأيوب بن خريم- صوابه جرير- لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم، ولم يجرح ولم يوثق. اهـ.\nوروي بإسناد أقوى من هذا، فقد رواه الطبراني في الأوسط (٤٣١٥)، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني عبدالله بن أبان، قال: نا عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن جرير، عن النبي -ﷺ- قال: للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم، في المسح على الخفين.\nوذكر ابن أبي حاتم في العلل (١٥٦): الاختلاف في إسناده.\nوروى أبو داود (١٥٧)، وأحمد (١/ ٢١٣)، وابن الجارود في المنتقي (٣٨٦)، وأبو داود الطيالسي (١٢١٩)، كلهم من طريق الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي -ﷺ- قال: المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة.\nوقد اختلف في إسناده، فقد رواه ابن ماجه (٥٥٣)، وعبد الرزاق (١/ ٢٠٣) من طريق سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، بلفظ: جعل رسول الله -ﷺ- للمسافر ثلاثا. ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا. وفيه ذكر عمرو بن ميمون.","vol":"1","page":206},{"text":"ورواه الترمذي (٩٥)، والبيهقي (١/ ٢٧٧) كلاهما، من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن إبراهيم به بنحوه.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨١) قال: حدثنا يونس، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم اليتمي به.\nورواه أبو داود الطيالسي (١٢١٨) من طريق سلام، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بنحوه.\nورواه ابن ماجه (٥٥٤)، وأحمد (٥/ ٢١٣)، والبيهقي (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) كلهم، من طريق سلمة بن كهيل، قال: سمعت إبراهيم التيمي، يحدث، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت بنحوه.\nقال البيهقي: فأدخل بين عمرو بن ميمون، وبين إبراهيم التيمي، الحارث بن سويد، وترك بين عمرو بن ميمون، وبين خزيمة بن ثابت، أبا عبدالله الجدلي. ولم يذكر. ولو استزدته لزادنا. اهـ.\nقال الترمذي (١/ ١٠٦): ذكر، عن يحيى بن معين، أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nقلت: وقد ضعفه البخاري، فقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٧٣): سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث. فقال: لا يصح عندي. حديث خزيمة بن ثابت في المسح لأنه. لا يعرف لأبي عبدالله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من عبدالله الجدلي حديث المسح. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٣١): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه سعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل، ومنصور بن المعتمر، والحسن بن","vol":"1","page":207},{"text":"عبيدالله، كلهم روى عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي -ﷺ-، في المسح على الخفين. ورواه الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو معشر، وشعيب بن الحبحاب، والحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي -ﷺ-، لا يقولون عمرو بن ميمون. قال أبو زرعة-: الصحيح من حديث …، عن خزيمة، عن النبي -ﷺ-. والصحيح من حديث النخعي، عن أبي عبدالله الجدلي بلا عمرو بن ميمون. قال: أبي، عن منصور مختلف، جرير الضبي وأبوعبدالصمد يحدثان به. يقولان، عن ابن التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة. وأبو الأحوص يحدث به. لا يقول فيه. عمرو بن ميمون. اهـ.\nوقال النووي من المجموع (١/ ٤٨٥): الجواب، عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق. وضعفه من وجهين. أحدهما: أنه مضطرب، والثاني: أنه منقطع. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم من أبي عبدالله الجدلي. قال البخاري: ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة. اهـ.\nوتعقب الحافظ ابن حجر النووي، فقال في التلخيص الحبير (١/ ١٧٠): وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبان له يرد عليه. مع نقل الترمذي، عن ابن معين أنه صحيح. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١/ ٤٨٥): ولو صح لم تكن فيه دلالة. لأنه ظن أن لو استزاده لزاده. والأحكام لا تثبت بهذا. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ١٨٠ - ١٨٧): والذي اعتل به في هذا","vol":"1","page":208},{"text":"الحديث علل: العلة الأولى: الاختلاف في الإسناد …، العلة الثانية: الانقطاع .. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٥٥٦)، وابن خزيمة (١/ ٩٦)، والدارقطني (١/ ٢٠٤)، وابن الجارود في المنتقي (٨٧)، والشافعي في الأم (١/ ٣٢)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦٠)، والبيهقي (١/ ٢٨١) كلهم، من طريق عبد الوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، قال: حدثني المهاجر أبو مخلد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: أنه رخص للمسافر، إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. هذا لفظ ابن ماجه.\nوعند الدارقطني وغيره، بلفظ: رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.\nقلت: في إسناده المهاجر بن مخلد، أبومخلد اختلف فيه، قال ابن معين: صالح. اهـ. وقال أبوحاتم: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتقن، يكتب حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الساجي: صدوق معروف. اهـ. فيظهر أنه لا بأس به.\nوقد حسن الحديث البخاري. قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٧٥): سألت محمد؛ فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة حسن. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٦٦): وصححه الخطابي أيضا، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. اهـ.\nوروى الدارقطني (١/ ١٩٤)، وابن خزيمة (١/ ٩٦)، وابن ماجه (٥٥٦)،","vol":"1","page":209},{"text":"والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٢)، والبيهقي (١/ ٢٧٦)، والشافعي في المسند (١/ ٤٢ رقم ١٢٣)، وابن حبان (٤/ ١٥٣)، وفي الموارد (١٨٤)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٦٠)، وابن خزيمة (١/ ٩٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨٧) كلهم، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن المهاجر أبو مخلد مولى البكرات، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أبي بكرة -﵁-، عن النبي -ﷺ-: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.\nقلت: مهاجر بن مخلد، قال أبو حاتم عنه: لين الحديث، ليس بذاك. وليس بالمتين، شيخ يكتب حديثه. اهـ. وقال ابن معين عنه: صالح، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بذاك، ليس بالمتقن، يكتب حديثه. اهـ. وقال العجلي عنه: بصري ثقة. اهـ. وقال الساجي عنه: هو صدوق معروف. اهـ. ووثقه ابن حبان، وذكره ابن شاهين في الثقات، وكذا ابن حبان.\nلكن لم ينفرد مهاجر بالحديث، بل توبع فقد تابعه خالد الحذاء، كما هو عند البيهقي (١/ ٢٧٦) من طريق زيد الحباب، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به.\nوقد تردد البيهقي في هذه المتابعة فقال (١/ ٢٧٦): هذا الحديث رواه جماعة، عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن الحباب عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطا منه أو من الحسن بن علي، الراوي عن زيد. وإما أن يكون عبد الوهاب، رواه على الوجهين جميعا، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة. اهـ.\nوجزم الدارقطني أن هذه المتابعة وهم، فقد سئل في العلل (٧/ رقم","vol":"1","page":210},{"text":"١٢٦٦)، عن هذا الحديث، فقال: رواه مهاجر بن مخلد مولى آل أبي بكرة، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، حدث به وهيب بن خالد، وعبدالوهاب الثقفي. وأختلف، عن عبد الوهاب. فرواه عنه عثمان بن عبد الوهاب بن عبدالمجيد، ومسدد، وبندار، وأبو الأشعث، فقالوا: عن مهاجر، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه. وخالفهم زيد بن الحباب. فرواه عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، ووهم فيه والصحيح حديث مهاجر .... اهـ.\nوقد صحح البغوي الحديث، فقال في شرح السنة (١/ ٤٦٠): هذا حديث صحيح. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٧٥): سألت محمد- يعني البخاري- أي حديث أصح عندك، في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حديث حسن. اهـ.\nوصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٦٦): وصححه الخطابي أيضا، ونقل، عن البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١/ ٤٨٤): حديث حسن. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٢/ رقم ١١٧٤)، وفي الأوسط (٥٧٨٨)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، قال: ثنا موسى بن الحسن السلولي، ثنا الصبي بن الأشعث، عن أبي إسحاق، عن البراء، أن رسول الله -ﷺ- قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وللمقيم يوم وليلة، في المسح على الخفين.\nقلت: الصبي بن الأشعث السلولي. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه.","vol":"1","page":211},{"text":"اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر له ابن عدي في الكامل أحاديث، ثم قال: ذكرته لما أنكر في روايته مما لا يتابع عليه. اهـ. وقال الذهبي في الميزان: له مناكير. وفيه ضعف محتمل. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٩): رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه الصبي بن الأشعث له مناكير. اهـ.\nوفيه أيضا موسى بن الحسين السلولي، لم أجد له ترجمة.\nوروى الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٨٤)، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة،\nقال: سألت ابن عباس -﵁- عن المسح على الخفين. قال: للمسافر ثلاثة\nأيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. ورواه أيضا من طريق أبي الوليد، ثنا شعبة به.\nورواه الحارث كما في المطالب (٩٨)، قال: ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة. ورواه ابن المنكدر في الأوسط (١/ ٤٣١) من طريق أبي عمر، ثنا شعبة به.\nقلت: رجالة ثقات. وإسناده ظاهره الصحة.\nورواه البيهقي (١/ ٢٧٧) من طريق خلف بن موسى بن خلف العمي، عن أبيه، عن قتادة به.\nقلت: خلفا، وأبيه، متكلم فيهما لسوء حفظهما.\nورواه عبدالرزاق (١/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (١/ رقم ١٩٠٧) كلاهما، من طريق موسى ابن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، قال: في المسح على الخفين: للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وليلة.","vol":"1","page":212},{"text":"قلت: موسى بن عبيدة ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه. اهـ. وقال البخاري قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وضعفه يعقوب بن شيبة، والترمذي، والنسائي، والساجي، وغيرهم.\nوروي مرفوعا، عن ابن عباس، كما عند الطبراني في الكبير (١/ رقم ١٢٤٢٣)، قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا إسحاق بن كعب، ثنا محمد بن جابر، عن مسلم الملائي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.\nقلت: مسلم الملائي، قال عنه الذهبي في المغني في الضعفاء (٢/ ٦٥٦) (٦٢٢٠): تركوه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠): فيه مسلم الملائي، وهو ضعيف. اهـ.\nوالراجح في حديث ابن عباس الوقف. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٥): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه عبيدة بن الأسود، عن القسم بن الوليد، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- في المسح على الخفين، قالا: هو خطأ، إنما هو عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس موقوف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":213},{"text":"(٤٧) أنه مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (١٨٢٠٦)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩)، وابن ماجه (٥٥٩)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٨)، والنسائي في الكبرى (١٣٠)، وابن خزيمة و(١٩٨)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٩٩٦) كلهم من طريق وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله -ﷺ- توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.\nقال ابن خزيمة: ليس في خبر أبي عاصم: والنعلين، إنما قال: مسح على الجوربين. قلنا: قد ورد لفظ النعلين عند البيهقي، وهو من رواية أبي عاصم، ووقع في رواية الطبراني في الكبير- من طريق أبي عاصم أيضا-: الخفين بدل: الجوربين. اهـ.\nقال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث، عن أبي قيس إلا سفيان. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأنه تفرد به أبو قيس- وهو عبدالرحمن بن ثروان- به، وقد وثق، لكن تكلم في تفرده، قال الدارقطني في العلل (٧/ ١١٢) في هذا الحديث: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ، عن المغيرة المسح على الخفين. وقال عبدالله بن أحمد- فيما نقله العقيلي-: سألت أبي، عن أبي قيس عبدالرحمن بن ثروان، فقال: هو كذا وكذا- وحرك يده- وهو يخالف في أحاديث. وقال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف، عن المغيرة، أن النبي -ﷺ- مسح على","vol":"1","page":214},{"text":"الخفين. وقال النسائي: ما نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح، عن المغيرة أن النبي -ﷺ- مسح على الخفين. ونقل البيهقي، عن علي ابن المديني قال: حديث المغيرة في المسح، رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس ونقل البيهقي أيضا، عن مسلم بن الحجاج، تضعيفه هذا الخبر، وأنه قال: أبو قيس الأودي، وهزيل بن شرحبيل، لا يحتملان هذا، مع مخالفتهما لأجلة الذين رووا هذا الخبر، عن المغيرة. فقالوا: مسح على الخفين. ونقل، عن عبدالرحمن بن مهدي قوله لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس، عن هزيل، ما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث ضعيف، أو واه، أو كلمة نحوها. ونقل، عن ابن معين قوله: الناس كلهم يروونه على الخفين، غير أبي قيس. اهـ.\nوصحح الحديث الترمذي، فقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوتعقبه النووي في المجموع (١/ ٥٤١)، فقال بعد أن ذكر من ضعفه: هؤلاء مقدمون عليه، بل كل واحد من هؤلاء لو أنفرد، قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. اهـ. وصححه الشيخ أحمد شاكر، في تعليقه على سنن الترمذي (١/ ١٦٨).\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٨٢): صححه الترمذي، وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع أبا قيس، والصحيح، عن المغيرة المسح على الخفين، وقال أبوداود: كان ابن مهدي لا يحدث به. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٥٦٠) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا معلى بن منصور، وبشر بن آدم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن عيسى بن","vol":"1","page":215},{"text":"سنان، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله -ﷺ- توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين.\nقلت: في إسناده أبو سنان، وهو عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني، لين الحديث.\nقال العقيلي في ضعفائه (٣/ ٣٨٤): والأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين. اهـ. وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢١٦): قال يحيى بن معين عيسى بن سنان: ضعيف، وقد كان يمسح على الجوربين عمر، وعلي، وابن عباس، والبراء، وأبو أمامة، وأنس، وعقبة بن عامر. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٣٤٥): الضحاك هو: ابن عبدالرحمن بن عرزب- ويقال: ابن عرزم- أبو عبدالرحمن الشامي، وثقه أحمد بن عبدالله العجلي، وأبو حاتم بن حبان، وعيسى: ضعفه، أحمد أيضا، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. وقال البيهقي: الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ١٨٥): عزاه ابن الجوزي في التحقيق لابن ماجه، وكذلك الشيخ في الإمام وقال: وقول أبي داود في هذا الحديث: ليس بالمتصل ولا بالقوي أوضحه البيهقي، فقال: الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، انتهى. وأخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء، وأعله بعيسى بن سنان، وضعفه، عن يحيى بن معين. وغيره. اهـ.","vol":"1","page":216},{"text":"وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٨٠): قال المزي هذا الحديث في رواية الأسد أبادي، عن المقومي، ولم يذكره أبو القاسم، قلت: الضحاك لم يسمع من أبي موسى، وعيسى ضعيف لا يحتج به. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٨٨): وهذا الحديث له علتان، ذكرهما البيهقي. إحداهما: أن الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى. والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٥٤): صحيح.\nوروى عبد الرازق في كتاب الطهارة، باب المسح علي الجوربين (١/ ٢٠٠) برقم (٧٧٩)، وابن أبي شيبه في كتاب الطهارات، باب في المسح علي الجوربين (١/ ١٨٨)، والطبراني في الكبير (٦٨٦) من طريق مسلم ابن إبراهيم، حدثنا هشام، ثنا قتادة، أن أنسا كان يمسح علي الجوربين. اهـ.\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى الطيالسي (١٥٢) برقم (١١١٣)، وأحمد (٤/ ٩)، وابن حبان في كتاب الطهارة، باب المسح علي الخفين وغيرهما (٤/ ١٦٨) برقم (١٣٣٩)، والبيهقي في كتاب الطهارة، باب ما ورد في المسح علي النعلين (١/ ٢٨٦)، وابن عبدالبر في الاستيعاب (٤/ ١٥)، وابن الأثير في أسد الغابة (١/ ٣١٠)، والطبراني في الكبير (٦٠٥) كلهم، من طريق حماد بن سلمة، عن يعلي بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يمسح علي النعلين، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: رأيت رسول الله -ﷺ- يفعله.\nقلت: حماد بن سلمة البصري: قال البيهقي: حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه. اهـ. كما في شرح علل","vol":"1","page":217},{"text":"الترمذي (٢/ ٧٨٣)، وقال الحافظ ابن حجر التقريب (١/ ٢٣٨) برقم (١٥٠٤): ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخرة. اهـ\nوالحديث إسناده ضعيف، لانقطاعه بين يعلي بن عطاء وأوس. قال البيهقي بعد إيراده للحديث: وهو منقطع. اهـ\nقلت: الساقط من السند: إما أن يكون عطاء والد يعلي، وهذا ما تؤيده روايتا الطبراني رقم (٦٠٧، ٦٠٨)، ورواية ابن الأثير، ففيهما: عن شعبة، عن يعلي بن عطاء، عن أبيه، عن أوس، رأيت النبي -ﷺ-.\nوإما أن يكون عمرو بن أوس، وهذا ما تؤيده رواية الطبراني هنا، ففيها: رأيت أبي …، وكذلك رواية الطبراني (رقم ٦٠٦).\nومما يعل به هذا الحديث؛ أنه مخالف للأحاديث الصحيحة، لهذا ترجم البخاري لأحد أبوابه فقال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح علي النعلين، وأورد حديث ابن عمه، وفيه: رأيت رسول الله -ﷺ- يلبس النعل ليس فهيا شعر ويتوضأ فيها. كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح، عن النعلين (١/ ٢٦٧) (١٦٦).\nوقال الحافظ ابن حجر: قول: (باب غسل الرجلين في النعلين) ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ فيها؛ لأن الأصل في الوضوء الغسل، ولأن قوله: فيها يدل علي الغسل، ولو أريد المسح لقال: عليها. اهـ. انظر: فتح الباري (١/ ٢٦٨).\n* * *","vol":"1","page":218},{"text":"(٤٨) الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله ﵊. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٦/ ١٥) برقم (٢٤٤١٤)، وابن خزيمة (١٨٩)، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على الموقين، والخمار.\nورواه عن حماد كل من عفان، وأسد بن موسى.\nقال الألباني في صحيح سنن أبي داود: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٨)، والبزار (١٣٧٧)، وابن خزيمة (١٨٩)، والطبراني (١١١٢) من طرق، عن حماد بن سلمة، به.\nوأخرجه عبد الرزاق (٧٣٢)، ومن طريقه الطبراني (١١١٣) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: مسح بلال … فذكره. لم يذكر أبا إدريس في الإسناد.\nوأخرجه الطبراني (١١١٤) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن أبي قلابة، عن بلال، لم يذكر أبا إدريس.\nقال البزار في مسنده (١٢٣٢) (٤/ ٢٢٩): وقد روى حديث أيوب غير واحد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن بلال، ولم يذكروا أبا إدريس، ولا نعلم أحدا قال، عن أبي إدريس إلا حماد بن سلمة، ولا قال، عن أبي رجاء، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس إلا خالد. وقد رواه زهير بن معاوية، عن حميد، عن أبي رجاء، عن أبي إدريس، عن بلال، ولم يذكروا أبا قلابة، وأبو رجاء","vol":"1","page":219},{"text":"مولى أبي قلابة، مشهور روى عنه حميد والحجاج الصواف، وروى هذا الحديث المعتمر، عن حميد، عن أبي المتوكل فأخطأ فيه. اهـ\nوصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي.\nوحسن إسناد أبي داود الحافظ ابن حجر، فقال في التلخيص الحبير (١/ ٨٩): وحديث المسح على العمامة- أي والموقين- عند أبي داود من حديث بلال بإسناد حسن. اهـ وقال الألباني في صحيح أبي داود (١٤٢): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ\nوأخرجه النسائي (١/ ٧٦)، وفي الكبرى (١٢٤)، وأحمد (٦/ ١٣) برقم (٢٤٣٩٥)، وفي (٦/ ١٣) برقم (٢٤٣٩٥)، و(٦/ ١٥) برقم (٢٤٤١٣)، وفي (٦/ ١٤) برقم (٢٤٤٠٨)، وفي (٦/ ١٥) برقم (٢٤٤١٥) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يمسح على الخفين، والخمار.\nقال الدارقطني فى العلل (٧/ ١٧١ - ١٧٦): يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه، فرواه شيبان، عن ليث، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي، عن بلال. وخالفه معتمر، واختلف عنه؛ فرواه مسدد، وعمرو بن علي، وعلي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبيب بن أبي ثابت، عن شريح بن هانئ، عن بلال. وخالفهم ابن أبي السري، فرواه عن معتمر، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن شريح بن هانئ، عن بلال. ورواه موسى بن أعين، عن معتمر، عن ليث، عن الحكم، وحبيب، عن شريح بن هانئ، عن بلال. ورواه أبو المحياة، عن ليث، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال. وكذلك رواه الأعمش، واختلف","vol":"1","page":220},{"text":"عنه؛ فرواه أبومعاوية الضرير، وعلي بن مسهر، وعيسى بن يونس، وأبو زهير عبدالرحمن بن مغراء، وأبو عبيدة بن معن، وأبو حمزة السكري، وعبد الله بن نمير، وأبو إسحاق الفزاري، ومحمد بن فضيل، واختلف عنه؛ فرووه، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال. ورواه زياد بن أيوب، عن ابن فضيل، فلم يذكر فيه كعبا، ولعله سقط عليه، أو على من روى عنه. ورواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن النبي -ﷺ- ولم يذكر بلالا. وكذلك قال علي بن عابس، رواه عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن النبي -ﷺ-. ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن رزيق، وحفص بن غياث، وروح بن مسافر، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال. ورواه الثوري، وشريك، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، لم يذكر بينهما أحدا، وقال محمد بن ميسر أبو سعد، عن الثوري، عن منصور، والأعمش، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. وكذلك قال زائدة، والقاسم بن معن، وعمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. وكذلك رواه زيد بن أنيسة، وعمر بن عامر، والحجاج بن أرطاة، وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان، وعبد الله بن محرر، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. ورواه شعبة، واختلف عنه؛ فروى عن بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، وهو وهم، وإنما أراد أن يقول شعبة بن الحجاج لأن الحديث محفوظ، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. ورواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، واختلف عنه؛ فرواه سفيان بن عيينة، عن","vol":"1","page":221},{"text":"أبان بن تغلب، وابن أبي ليلى، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال. وكذلك قال إبراهيم بن طهمان، وعمر بن يزيد، عن ابن أبي ليلى. ورواه يزيد بن الهاد، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن بلال، أسقط منه الحكم.، وروي عن أبي سعد البقال، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، فلعله موقوف. اهـ.\nوقال ابن عمار الشهيد في علل أحاديث مسلم (ص ٨): وهذا حديث قد اختلف فيه على الأعمش: فرواه أبو معاوية، وعيسى، وابن فضيل، وعلى بن مسهر، وجماعة هكذا، ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن زريق، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن بلال. وزائدة: ثقة متقن. ورواه سفيان الثوري، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، عن بلال، ولم يذكر بينهما لا كعبا ولا البراء، وروايته أثبت الروايات. وقد رواه الحكم، عن- عن غير الأعمش- أيضا: شعبة، ومنصور ابن المعتمر، وأبان بن تغلب، وزيد بن أبي أنيسة، وجماعة، عن الحكم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، كما رواه الثوري، عن الأعمش. وحديث الثوري عندنا أصح من حديث غيره. وابن أبي ليلى لم يلق بلالا. اهـ.\nوروي بلفظ: آخر فقد أخرجه مسلم (١/ ١٥٨) برقم (٥٥٨)، وفي (١/ ١٥٩) برقم (٥٥٩)، وابن ماجه (٥٦١)، والترمذي (١٠١)، والنسائي (١/ ٧٥)، وفي الكبرى (١٢٢)، وأحمد (٦/ ١٢) برقم (٢٤٣٨١)، وفي (٦/ ١٤) برقم (٢٤٤٠١) كلهم من طريق الأعمش، عن الحكم بن عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال؛ أن\nرسول الله -ﷺ- مسح على الخفين، والخمار.","vol":"1","page":222},{"text":"وروى أحمد (٦/ ١٢ - ١٣) قال: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيم بن خمار، عن بلال أن رسول الله -ﷺ- قال: امسحوا على الخفين والخمار.\nقلت: إسناده ضعيف. قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٩١): مكحول لم يسمع من نعيم. فهو منقطع. ومحمد بن راشد هو المكحولي ثقة، وقد تكلم بعضهم فيه. قال شعبة: هو صدوق، وقال عبد الرزاق: ما رأيت أروع في الحديث منه. وقال أحمد ويحيى: ثقة. فقال أبو حاتم: صدوق حسن الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.\nوأخرج أبو داود (١/ ٩٣) - الطهارة- باب صفة وضوء النبي- (١٣٤)، وابن ماجه (١/ ١٥٢) - الطهارة- باب الأذنان من الرأس- (٤٤٤)، وأحمد (٥/ ٢٥٨، ٢٦٤، ٢٦٨)، والدارقطني (١/ ١٠٣، ١٠٤) - الطهارة- باب ما روى من قول الرسول: الأذنان من الرأس- (٣٧، ٤١)، والبيهقي (١/ ٦٦، ٦٧) - الطهارة- باب مسح الأذنين بماء جديد- من حديث أبي أمامة الباهلي.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (١٢/ ١٤١)، والبيهقي (١/ ٢٨٩) - الطهارة- باب المسح على الموقين- من حديث أنس بن مالك.\nوروى ابن ماجه (٥٦٣)، وأحمد (٥/ ٤٣٩) برقم (٢٤١١٨)، وفي (٥/ ٤٤٠) برقم (٢٤١٢٥) كلاهما من طريق داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم، مولى زيد بن صوحان، قال: كنت مع سلمان، فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء، فقال له سلمان: امسح على","vol":"1","page":223},{"text":"خفيك، وعلى خمارك، وبناصيتك؛ فإني رأيت رسول الله -ﷺ-: يمسح على الخفين والخمار.\nقلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي شريح، قال الترمذي في العلل (١/ ١٨١ - ١٨٢): سألت محمدا، عن هذا الحديث، قلت: أبا شريح ما اسمه؟ قال: لا أدري، لا أعرف اسمه، ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، ولا أعرف له غير هذا الحديث. اهـ.\nوشيخه أبي مسلم مولى زيد بن صوحان، عن سلمان، وعنه أبو شريح، وثقه ابن حبان (٥/ ٥٨٤).\nوقال الحافظ في التقريب: أبوشريح، عن أبي مسلم العبدي، مقبول من السادسة. اهـ.\nوقال الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٣٤): أبومسلم العبدي، عن سلمان، وعنه أبو شريح وثق. اهـ.\nوقال في ميزان الاعتدال (٤/ ٥٧٣): أبومسلم العبدي، عن سلمان، لا يعرف. اهـ.\nوللحديث شواهد كما سبق.\n* * *","vol":"1","page":224},{"text":"(٤٩) لأنه مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٧٩٩)، ومسلم (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وأبو داود (١٥٠)، والنسائي (١/ ٧٦)، وابن ماجه (٥٤٥)، كلهم من طريق عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: تخلف رسول الله -ﷺ- وتخلفت معه؛ فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة. فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر، عن ذراعيه، فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة. وألقى الجبة على كفيه ووجهه، ثم ذهب يحسر، عن ذراعيه. ومسح بناصيته وعلى العمامة، وعلى خفيه .... الحديث. واللفظ لمسلم.\nوروى مسلم (١/ ٢٣١)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي (١/ ٧٦)، والبيهقي (١/ ٦٠) كلهم، من طريق بكر بن عبدالله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ-: توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين.\nوللحديث ألفاظ أخرى.\nوروى أبو داود (١٤٧)، وابن ماجه (٥٦٤) كلاهما، من طريق عبدالله بن وهب، ثنا معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ، وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه، ولم ينقض العمامة.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، غير عبدالعزيز بن مسلم الأنصاري مولى آل رفاعة المدني لم يوثقه غير ابن حبان، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح.","vol":"1","page":225},{"text":"وأيضا أبو معقل مجهول، كما قال ابن القطان وغيره.\nفالحديث إسناده ضعيف.\nقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ١١١): هو حديث لا يصح، قال ابن السكن: لم يثبت إسناده. وهو كما قال، وبيان ذلك هو أن الحديث من رواية ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس. وأبومعقل مجهول الاسم والحال. وذكره ابن أبي حاتم بحديثه هذا، ولم يزد على ذلك. وعبد العزيز بن مسلم مولى آل رافع، ذكره البخاري بهذا الحديث، ولم يزد على ذلك. وقال ابن أبي حاتم: روى عنه ابن إسحاق، ومعاوية بن صالح، ولم يزد على ذلك، وإلى هذا فإن معاوية بن صالح مختلف فيه، ومن ضعفه بسوء الحفظ. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٤٥): كل رجاله في الصحيح، إلا عبدالعزيز بن مسلم وأبا معقل، وهما مستوران، لا أعلم من جرحهما، ولا من وثقهما، وإن وثق الأول ابن حبان وحده، والأصح أنه لا يجوز الاحتجاج بهما والحالة هذه .... اهـ.\nوروى أحمد (٥/ ٢٨١) قال: ثنا الحسن بن سوار، ثنا ليث يعنى ابن سعد، عن معاوية، عن عتبة أبي أمية الدمشقي، عن أبي سلام الأسود، عن ثوبان قال: رأيت رسول الله -ﷺ- توضأ، ومسح على الخفين، وعلى الخمار، ثم العمامة.\nقلت: إسناده منقطع؛ لأن أبا سلام الأسود لم يسمع من ثوبان. قال العلائي في جامع التحصيل (ص ٣٥٣): قال يحيى بن معين وابن المديني: لم يسمع من ثوبان. اهـ. وكذا قال أحمد.","vol":"1","page":226},{"text":"ولهذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٩٢) عند هذا الحديث: أبو سلام الأسود لم يسمع من ثوبان، قاله يحيى بن معين وغيره، وعتبة ليس بمشهور. اهـ.\nقلت: وعتبة بن أبي أمية، لم أجد فيه توثيق معتبر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٠): فيه عتبة بن أبي أمية ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي المقاطيع. اهـ.\nورواه أحمد (٥/ ٢٧٧)، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم (١/ ٢٧٥) كلهم، من طريق يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بعث رسول الله -ﷺ- سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله -ﷺ- أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. بهذا اللفظ .... اهـ. ووافقه الذهبي.\nوتعقبهما ابن عبد الهادي فقال في التنقيح (١/ ٣٩٢) لما نقل قول الحاكم: ليس كما قال. اهـ.\nقلت: وبيان هذا أن راشد بن سعد المقرئ الحمصي لم يخرج له مسلم. ولم يسمع من ثوبان.\nقال العلائي في جامع التحصيل (ص ١٧٤): راشد بن سعد الحمصي، قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من ثوبان. اهـ.\nوكذا روى ابن أبي حاتم في المراسيل (٢٠٧) عن الإمام أحمد.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٠٠): هو منقطع. اهـ.\nوروى أبو داود (١٥٣)، وأحمد (٦/ ١٣) برقم (٢٤٤٠٠) كلاهما من","vol":"1","page":227},{"text":"طريق شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد، عن أبي عبدالله، عن أبي عبدالرحمن، قال: كنت قاعدا مع عبدالرحمن بن عوف، فمر بلال، فسأله، عن المسح على الخفين؟ فقال: كان رسول الله -ﷺ- يقضي حاجته، فآتيه بالماء، فيتوضأ، فيمسح على العمامة، وعلى الخفين.\nوأخرجه أحمد (٦/ ١٢) برقم (٢٤٣٨٨) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبدالرزاق، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني أبوبكر بن حفص بن عمر، أخبرني أبو عبدالرحمن، عن أبي عبدالله؛ أنه سمع عبدالرحمن بن عوف يسأل بلالا: كيف مسح النبي -ﷺ- على الخفين؟ قال: تبرز، ثم دعا بمطهرة- أي إداوة- فغسل وجهه ويديه، ثم مسح على خفيه، وعلى خمار العمامة.\nقال أبو داود: هو أبوعبدالله، مولى بني تيم بن مرة. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٦): حديث صحيح؛ فإن أبا عبدالله مولى بني تيم، معروف بالصحة والقبول، وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٨١): وحديث المسح على العمامة عند أبي داود، من حديث بلال بإسناد حسن، وأخرجه النسائي أيضا. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٤٢): قال أبو داود: هو أبو عبدالله مولى بتي تيم بن مرة. قلت (القائل الألباني): وهو كشيخه أبي عبد الرحمن؛ كلاهما مجهول لا يعرف؛ كما قال ابن عبد البر. وتبعه الذهبي في الميزان. والحافظ في التقريب … والحديث بهذا الإسناد ضعيف. لكني وجدت له طريقا أخرى قوية؛ وهي ما أخرجه أحمد (٦/ ١٥) قال: ثنا عفان، ثنا حماد-","vol":"1","page":228},{"text":"يعني: ابن سلمة- ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى البخاري (١/ ٥٩) - الوضوء- باب المسح على الخفين، وابن ماجه (١/ ١٨٦) - الطهارة- باب ما جاء في المسح على العمامة- (٥٦٢)، والدارمي (١/ ١٤٦) - الطهارة- باب المسح على العمامة- (٧١٦)، وأحمد (٤/ ١٧٩)، (٥/ ٢٨٨)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٩) - الطهارة- باب في المسح على الخفين، وابن خزيمة (١/ ٩٢ - ١٨١)، وابن حبان كما في الإحسان (٢/ ٣١٦ - ١٣٤٠) - نحوه من حديث عمرو بن أمية الضمري.\n* * *","vol":"1","page":229},{"text":"(٥٠) حديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الطهارة- باب في المجروح يتيمم- (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٩٠) - الطهارة- باب جواز التيمم- (٣)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) - الطهارة- باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، (١/ ٢٢٨) - الطهارة- باب المسح على العصائب والجبائر، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٢٠) - الطهارة- باب كيفية التيمم- (٣١٣) - كلهم من طريق الزبير بن خريق الجزري، عن عطاء، عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي -ﷺ-، أخبر بذلك، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده.\nقلت: تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي، كما قال ابن السكن فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب (٣/ ٢٧١).\nوقال الدارقطني في سننه (١/ ١٩٠): لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي فقيل: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني، عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي وهو الصواب. اهـ.","vol":"1","page":230},{"text":"ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٧)، عن أبي زرعة وأبي حاتم أنهما قالا: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم، عن عطاء. اهـ.\nوذكر البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٢٨)، أنه لم يثبت في المسح على الجبيرة، عن النبي شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي. اهـ.\nوقال الأشبيلي في الأحكام الكبرى (١/ ٤٧٩): الزبير بن خريق لا أعلم روى عنه، إلا محمد بن سلمة وعزرة بن دينار، وعزرة ليس بمشهور، ويقال: عروة. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام (٢/ ٢٣٧) تعليقا على كلامه: ثم قال: لم يروه عن عطاء غير الزبير بن خريق، وليس بقوي. ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف، عن الأوزاعي، فقيل عنه: عن عطاء، وقيل عنه: بلغني، عن عطاء، ولا يروى الحديث من وجه قوي. هذا نص ما أورد .. ثم أخذ يقول: إن الأوزاعي رواه عن عطاء، عن ابن عباس. فهذا لا يفهم إلا أن التيمم في حق المريض من رواية ابن عباس أيضا، كما هو من رواية جابر، وذلك باطل. وإنما اعتراه هذا من كتاب الدارقطني الذي نقله منه، فإنه أجمل القول كما ذكر، ثم فسره بإيراد الأحاديث، فتخلص، فكتب أبو محمد الإجمال، ولم يكتب التفسير، فوقع في الخطأ. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٨٣): الزبير فيه ضعف. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٧٤): حسن دون قوله: إنما كان يكفيه. اهـ. وهو في صحيح أبي داود (٣٢٥).","vol":"1","page":231},{"text":"وقد اختلف في إسناده والمشهور أنه من مسند ابن عباس، فقد رواه أبوداود (٣٣٧)، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والدارقطني (١/ ١٩١)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) كلهم، من طريق الأوزاعي، أنه بلغه، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عبدالله بن عباس بنحوه.\nورواه ابن ماجه (٥٧٢) من طريق الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت ابن عباس بنحوه مرفوعا.\nورواه الدارقطني (١/ ١٩٠) من طريق الأوزعي، قال: قال عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس بنحوه.\nورواه عبد الرزاق (١/ ٢٢٣) من طريق، الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء به.\nورواه ابن حبان (٢٢٠١)، والبيهقي (١/ ٢٢٦) من طريق الوليد بن عبدالله بن أبي رباح، أن عطاء حدثه، عن ابن عباس بنحوه.\nقال الدارقطني (١/ ١٩٠): لم يروه عن عطاء، عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي. وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي، فقيل عنه، عن عطاء، وقيل عنه بلغني، عن عطاء. وأرسل الأوزاعي آخره، عن عطاء، عن النبي -ﷺ- وهو الصواب. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٧٧): سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: رواه ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس وأفسد الحديث. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ١١٨)، لما ذكر قول أبي حاتم وأبي زرعة: يريد أنه أدخل إسماعيل بن مسلم بين الأوزاعي وعطاء، فبين أن","vol":"1","page":232},{"text":"الأوزاعي أخذ الحديث، عن إسماعيل بن مسلم. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ١٤٣): رجاله ثقات لولا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء، وليس فيه المسح على الخرقة، وذلك يدل على نكارة هذه الزيادة. اهـ.\nقلت: إسماعيل بن مسلم المكي. قال عنه ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال مرة: ليس بثقة. اهـ.\nقال ابن التركماني في الجوهر النقي مع سنن البيهقي (١/ ٢٢٦): في سندها يعني طريق البيهقي: الوليد بن عبدالله بن أبي رباح سكت عنه هنا- يعني البيهقي- وضعفه في باب النهي، عن ثمن الكلب. وجعل الدارقطني الرواية الثانية هي المرسلة وهي الصواب، ثم قال أيضا: روايته- يعني عطاء- عن ابن عباس تترجح على روايته، عن جابر، لوجهين. أحدهما: مجيئها من طريق ذكرها الدارقطني، والرواية، عن جابر لم تأت إلا من وجه واحد. الثاني: ضعف سند هذه الرواية من جهة الزبير. والرواية، عن ابن عباس رجال سندها ثقات. اهـ.\nوقد اختلف في حديث ابن عباس. قال ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ١١٩): اختلف في رفعه على عطاء بن السائب، فرواه جرير عنه هكذا موقوفا. أخرجه البيهقي من حديث على بن عاصم، عن عطاء بن السائب بسنده، موقوفا على ابن عباس، في الرجل تصيبه الجنابة، وبه الجراحة، يخاف إن اغتسل أن يموت. قال: فليتيمم وليصل رواه من جهة أحمد بن سلمان الفقيه، عن بحيى بن جعفر، عن علي، قال البيهقي: ورواه إبراهيم بن طهمان","vol":"1","page":233},{"text":"وغيره أيضا، عن عطاء موقوفا. قال: وكذلك رواه عزرة، عن سعيد بن جبير موقوفا. ثم قال ابن دقيق العيد: وعطاء بن السائب من الثقات الذين اختلطوا، وقيل فيه: وإنما يقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط، وذكر ابن عدي، عن يحيى بن معين: إنما روى جرير، عن عطاء بعد الاختلاط، وجرير هو الذي رفع الحديث عنه. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٠): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -﵄-، عن النبي -ﷺ- في المجدور والمريض، إذا خاف على نفسه تيمم. قال أبو زرعة: ورواه جرير أيضا. فقال: عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس رفعه في المجدور: قال أبي: هذا خطأ أخطأ فيه علي بن عاصم. ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس موقوف. وهو الصحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>باب نواقض الوضوء</span>\n(٥١) بحاله لما روى الترمذي: إنه قاء فتوضأ.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الطهارة- باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف (٨٧)، وأحمد (٦/ ٤٤٩)، وعبد الرزاق (٤/ ٢١٥) برقم (٧٥٤٨) كلهم من طريق يحيى ابن كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد المخزومي، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء مرفوعا بلفظ: إنه قاء فتوضأ.\nورواه أبو داود (٢٣٨١)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤٤٣)، والحاكم (١/ ٥٨٨)، والدارمي (٢/ ٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٢٠) كلهم من طريق حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، أن أباه حدثه، قال: حدثني معدان بن طلحة، أن أبا الدرداء حدثه، أن رسول الله -ﷺ-: قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله -ﷺ- في مسجد دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله -ﷺ- قاء فأفطر قال صدق، وأنا صببت له وضوءه -ﷺ-.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي؛ غير أنه قد اختلف في إسناده على عدة أوجه.\nفقد رواه النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٤) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن معدان، عن أبي الدرداء به مرفوعا.\nورواه أيضا النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٥)، والحاكم (١/ ٥٨٩) كلاهما،","vol":"1","page":235},{"text":"من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، أن خالد بن معدان، أخبره، عن أبي الدرداء به مرفوعا.\nورواه أيضا النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٥) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى، قال حدثني رجل من إخواننا، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء بنحوه.\nورواه أيضا من طريق عبد الرزاق، قال: أنبا معمر، عن يحيى، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء بنحوه.\nورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٦٦) من طريق حسين المعلم به، ثم قال: وقال معمر، عن يحيى، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، عن النبي -ﷺ- …، ثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: جود حسين المعلم هذا الحديث، قال أبو عيسى: وحديث معمر خطأ. اهـ.\nوقال البيهقي (٤/ ٢٢٠): هذا حديث مختلف في إسناده. فإن صح فهو محمول على ما لو تقيأ عامدا. وكأنه -ﷺ- كان متطوعا بصومه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٠٢): قال ابن منده: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. وقال الترمذي: جوده حسين المعلم، وهو أصح شيء في هذا الباب، وكذا قال أحمد، وفيه اختلاف كثير. اهـ.\nوقال الحاكم (١/ ٥٨٩): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه، قال بعضهم، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، وهذا وهم، عن قائله. فقد رواه حرب بن شداد","vol":"1","page":236},{"text":"وهشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة. اهـ.\nثم روى الحاكم، حديث حرب بن شداد، من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن بن عمرو، عن يعيش، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، أن النبي -ﷺ-: قاء فأفطر.\nثم روى أيضا حديث هشام عنه، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني رجل من إخواننا. فقال أبو بكر محمد بن إسحاق: يريد به الأوزعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، قال حدثني معدان، عن أبي الدرداء بمثله.\nلهذا قال النووي في المجموع (٢/ ٥٤ - ٥٥): حديث ضعيف، مضطرب، قاله البيهقي، وغيره من الحفاظ. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٦٧٥)، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا يعلى ومحمد، أنبأ عبيد الطنافسي، قالا ثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن مرزوق، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، يحدث أن النبي -ﷺ- خرج عليهم في يوم كان يصومه. فدعا بإناء فشرب. فقلنا: يا رسول الله؛ إن هذا يوم كنت تصومه، قال: أجل ولكني قئت.\nقلت: إسناده ضعيف.\nقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه (١/ ٥٣٦): في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وأبو مرزوق لا يعرف اسمه، ولم يسمع من فضالة، ففي الحديث ضعف وانقطاع. اهـ.\nقلت: أبا مرزوق هو التجبيبي القتيري، اسمه حبيب الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم، وقيل: إنهما اثنان والأول أشهر، وهو ثقة.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٣٥٢): أبو مرزوق التجيبي","vol":"1","page":237},{"text":"بضم المثناة وكسر الجيم، مولاهم المصري بالميم، نزيل برقة، اسمه حبيب بن الشهيد، على الأشهر ثقة. اهـ.\nقلت: ومما يؤيد انقطاع الحديث، ما رواه البيهقي (٤/ ٢٢٠) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا أبي، ثنا عبدالله بن لهيعة، والمفضل بن فضالة، قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حنش بن عبدالله، عن فضالة بن عبيد قال: أصبح رسول الله -ﷺ- صائما، فقاء فأفطر، فسئل، عن ذلك فقال: إني قئت.\nلهذا قال ابن أبي حاتم في العلل (٦٩١): سمعت أبي، وذكر حديثا رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن فضالة بن عبيد، أن رسول الله -ﷺ- أتي بإناء فشرب. فقالوا: يا رسول الله! هذا يوم كنت تصومه قال: أجل ولكني قئت فأفطرت. قال أبي: بين أبي مرزوق وفضالة حنش الصنعاني، من رواة ابن إسحاق. اهـ.\nوروى أحمد (٥/ ٢٧٦) برقم (٢٢٧٣٠) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٥/ ٢٨٣) برقم (٢٢٨٠٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. كلاهما (محمد، وحجاج) عن شعبة، عن أبي الجودي، عن بلج المهري، عن أبي شيبة المهري، قال: قيل لثوبان: حدثنا، عن رسول الله -ﷺ-، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- قاء فأفطر.\nقال الذهبي في ميزان الاعتدال (١٣١٨): بلج المهرى، عن أبى شيبة المهرى، عن ثوبان: قاء فأفطر. لا يدرى من ذا ولا من شيخه. رواه شعبة، عن أبى الجودى، عنه. قال البخاري: إسناده ليس بمعروف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":238},{"text":"(٥٢) العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، وأحمد (١/ ١١١)، والدارقطني (١/ ٦٦١)، والبيهقي (١/ ١١٨) كلهم، من طريق بقية بن الوليد، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي، عن على بن أبي طالب، أن رسول الله -ﷺ- قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ.\nوعند أبي داود: العينان وكاء السه .... الحديث.\nقلت: في إسناده بقية بن الوليد، لكن صرح بالتحديث، كما عند أحمد في المسند (١/ ١١١) بلفظ: إن السه وكاء العين، فمن نام فليتوضأ.\nقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (١٠٢٠٨): أخرجه إسحاق في مسنده، عن بقية، ثنا الوضين، حدثني محفوظ، فأمن تدليسه وتسويته. اهـ.\nوقد حسن الحديث المنذري، وابن الصلاح، والنووي، ونقل ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٤٧)، عن أبي زرعة، أن عبدالرحمن بن عائذ لم يسمع من علي بن أبي طالب. اهـ. وعقب عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: أن هذا النفي نظرا، لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري. اهـ.\nوأيضا في إسناده الوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي. اختلف فيه. فقد وثقه أحمد وابن معين ودحيم. وقال الهيثم بن خارجة، عن الوليد بن مسلم: كان صاحب خط. ولم يكن في الحديث بذاك. اهـ. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في الحديث. اهـ. وقال الجوزجاني: واهي الحديث. اهـ. وقال أبو","vol":"1","page":239},{"text":"حاتم: يعرف وينكر. اهـ. وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. اهـ. وقال ابن قانع: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الآجري، عن أبي داود: صالح الحديث. قلت هو قدري قال: نعم. اهـ.\nولهذا أعله به ابن الجوزي في التحقيق (١٨٥).\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١١/ ١٠٧): قال الساجي عنده حديث واحد منكر غير محفوظ، عن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ، عن علي، حديث: العينان وكاء السه. قال الساجي: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب السنن، ولا أراه فيه إلا وهو عنده صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٢٧): هو من رواية بقية، عن الوضين. قال الجوزجاني: واهي، وأنكر عليه هذا الحديث. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٥)، وأعل بوجهين، أحدهما: أن بقية والوضين فيهما مقال. قاله ابن المنذر، ونازعه ابن دقيق العيد فيهما. قال: وبقية قد وثقه بعضهم، وسأل أبو زرعة: عبدالرحمن بن إبراهيم، عن الوضين بن عطاء، فقال وثقه. وقال ابن عدي: ما أرى بأحاديثه بأسا … والثاني: الإنقطاع، فذكر ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة في كتاب العلل، وفي كتاب المراسيل، أن ابن عائذ، عن على مرسل. وزاد في العلل أنه سأل أباه، وأبا زرعة، عن هذا الحديث. فقالا: ليس بقوي. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٢٧) قول أبو زرعة: لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي، ثم تعقبه فقال: وفي هذا النفي نظر. لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري … اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٣٤): ابن عائذ لم يلق عليا. اهـ.","vol":"1","page":240},{"text":"وقال أيضا ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٣٤): أن أحمد سئل، عن حديث على ومعاوية في ذلك. فقال: حديث علي أثبت وأقوى. اهـ.\nونقل ابن أبي حاتم في العلل (١٠٦): أن أباه قال، عن هذين الحديثين: ليسا بقويين. اهـ.\nثم قال ابن أبي حاتم: وسئل أبو زرعة، عن حديث ابن عائذ، عن علي بهذا، فقال: ابن عائذ، عن علي مرسل. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٤٦): ليس بمتصل. اهـ.\nوتبعه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩) فقال: وهو كما قال؛ ليس بمتصل، ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية بقية بن الوليد، وهو ضعيف، وهو دائما يضعف به الأحاديث، وتقدم ذكر ذلك. ويرويه بقية، عن الوضين بن عطاء. والوضين واهي الحديث، قاله السعدي. وأنكر عليه هذا الحديث نفسه، ومنهم من يوثقه. ويرويه، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، وهو ثقة، ويرويه محفوظ، عن عبد الرحمن بن عائذ، وهو مجهول الحال، ويرويه ابن عائذ، عن علي، ولم يسمع منه، فهذه ثلاث علل، سوى الإرسال، وكل واحدة تمنع من تصحيحه، مسندا كان أو مرسلا. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ١٤٤): روى حديث علي الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن عائذ لم يلق عليا. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (١/ ١٣٢): رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة. اهـ. وحسنه أيضا في المجموع (٢/ ١٣)، ووافقه الألباني ﵀ كما في","vol":"1","page":241},{"text":"الإرواء (١/ ١٤٩)، وله شاهد ضعيف من حديث معاوية، قال الإمام أحمد بن حنبل: وحديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١١٨).\nفقد رواه الطبراني في الكبير (١٩/ رقم ٨٧٥)، والدارقطني (١/ ١٦٠)، والبيهقي (١/ ١١٨) كلهم، من طريق بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية ابن أبي سفيان، قال: قال النبي -ﷺ- العين وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء.\nقال عبدالله في المسند (٤/ ٩٦ - ٩٧): وجدت هذا الحديث، في كتاب أبي بخط يده، ثنا بكر بن يزيد، وأظنني قد سمعته في المذاكرة فلم أكتبه، وكان بكر ينزل المدينة، أظنه كان في المحنة، كان قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، قال: ثنا بكر بن يزيد، قال: أنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم به.\nقلت: إسناد ضعيف؛ لأن الحديث مداره على أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم. قال أحمد: ضعيف. كان عيسى لا يرضاه. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت ابن معين عنه فضعفه. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث. اهـ. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث، طرقه لصوص، فأخذوا متاعه فاختلط. اهـ. وقال أبوداود: سرق له حلي فأنكر عقله. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٤٧): فيه أبوبكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. لاختلاطه. اهـ. وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٣٣) مع التنقيح. وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطي (١/ ١٤٦): في إسناده أبوبكر بن عبدالله بن أبي مريم، وهو عندهم ضعيف جدا. اهـ.","vol":"1","page":242},{"text":"ورواه البيهقي (١/ ١١٨ - ١١٩) من طريق الوليد، نا مروان بن جناح، عن عطية به موقوفا.\nقال البيهقي: الوليد بن مسلم ومروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٤٣٤): وهو أصح. اهـ.\nوقد أعل هذا الحديث. فقد قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٦): وأعل أيضا بوجهين، أحدهما: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم. قال أبو حاتم، وأبوزرعة: ليس بالقوي. والثاني: أن مروان بن جناح، رواه عن عطية بن قيس، عن معاوية موقوفا، هكذا رواه ابن عدي، قال: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. اهـ. وقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٢١٥): والذي يعتل به في حديث معاوية أمران: أحدهما: حال أبي بكر بن أبي مريم … والثاني: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس، عن معاوية. قال: العين وكاء السه، موقوفا، رواه أبو أحمد بن عدي. اهـ كما في الكامل (٢/ ٣٨).\nقلت: وفيه أيضا علة ثالثة، حيث أن بقية لم يصرح بالتحديث. وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٢٧)، وقال: وفي إسناده بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":243},{"text":"(٥٣) لقوله: من مس ذكره فليتوضأ.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر- (١٨١)، والترمذي- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر- (٨٣)، والنسائي- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر (١/ ١٠٠)، وابن ماجه- الطهارة- باب الوضوء من مس الذكر- (٤٧٩)، والدارقطني (١/ ١٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧١)، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (١/ ١٢٨) كلهم من طريق عروة، عن مروان بن الحكم، قال: أخبرتني بسرة بنت صفوان، أنها سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من مس ذكره فليتوضأ.\nورواه أبو داود والنسائي، من طريق مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عروة به. ورواه ابن ماجه والترمذي، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه به.\nورواه الترمذي (٨٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن بسرة بنت صفوان بمثله.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٣) من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن هشام به.\nقال الترمذي (١/ ٨٩): حديث حسن صحيح. وقال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة. اهـ. وقال النسائي: لم يسمع هشام من أبيه هذا الحديث. اهـ. كما نقله الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٥).\nوقال الطحاوي أيضا في شرح معاني الآثار (١/ ٧٣): وإنما أخذه هشام من","vol":"1","page":244},{"text":"أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن همام، عن هشام بن عروة، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، حدثني عروة. قال: فرجع الحديث إلى أبي بكر. اهـ.\nقلت: في هذا نظر؛ لأن هشام صرح بالتحديث، عن أبيه، كما عند الترمذي.\nولهذا قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٥): يشكل عليه رواية الترمذي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، عن بسرة. أ. هـ\nوكذلك رواه أحمد في مسنده (٦/ ٤٠٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته.\nوقال البيهقي في سننه (١/ ١٢٨): وهكذا ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فصرح فيه بسماع هشام من أبيه. اهـ. وقال الزيلعي أيضا: ورواه الترمذي أيضا، من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن بسرة. اهـ.\nولما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٣٧)، طريق النسائي من طريق شعبة، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن بسرة، قال الألباني: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، على شرط الشيخين، ومن أعله بالانقطاع بين عروة وبسرة، فهو محجوج بما أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٧)، وغيره، ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته …، ثم قال الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين أيضا مسلسل بالتحديث؛ فهو أصح الأسانيد، وفيه رد على النسائي في قوله","vol":"1","page":245},{"text":"عقبه: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث؛ ثم قال الألباني: ولا أدري كيف يقول النسائي هذا، وهو يصرح بالتحديث، عن أبيه، ويروي ذلك عنه يحيى بن سعيد القطان الحافظ، الثقة المتقن. اهـ.\nوذكر ابن المنذر الاختلاف في إسناده فقال في الأوسط (١/ ١٩٧ - ١٩٨): وقد اختلف في إسناد حديث عروة. فقال ابن جريج، عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، أو، عن زيد بن خالد. وقال معمر: عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة. وقال عمر بن شريح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال هشام بن زياد: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أروى بنت أنيس، عن النبي -ﷺ- .... أ. هـ\nقلت: المحفوظ أنه من حديث بسرة كما سيأتي.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٦٢): سألت أبي، عن حديث، رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى بن أبي طارق، عن ابن جريح، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة وزيد بن خالد، عن النبي -ﷺ-: في مس الذكر .. قال أبي: أخشى أن يكون ابن جريج، أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى؛ لأن أبا جعفر حدثنا، قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى، يقول: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا- خفض يده اليسرى، ورفع اليمني مقدار بضعه عشر جزءا-. فقال: أروى هذا عنك. فقال: نعم. اهـ.\nقلت: لكن للحديث طرق أخرى، فقد رواه عن بسرة مروان، وتكلم فيه كما سيأتي، وعروة بن الزبير، لكن أعلت هذه الرواية بالانقطاع كما سبق، وأن حرس مروان مجهول.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٣١): قال الإسماعيلي في","vol":"1","page":246},{"text":"صحيحه، في أواخر تفسير سورة آل عمران: أنه يلزم البخاري إخراجه؛ فقد أخرج نظيره، وغاية ما يعلل به هذا الحديث؛ أنه من رواية عروة، عن مروان، عن بسرة. وأن رواية من رواه عن عروة، عن بسرة منقطعة، فإن مروان حدث به عروة، فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك؛ فرواية من رواه عن عروة، عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها؛ أما مروان وهو مطعون في عدالته، أو حرسيه وهو مجهول. اهـ.\nقلت: يظهر أن رواية مروان، عن بسرة موصولة.\nولهذا لما نقل قول ابن خزيمة (١/ ٢٣): أن الشافعي يوجب الوضوء، من مس الذكر، اتباعا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسا. قال ابن خزيمة: وبقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها. لا كما توهم البعض، علما أن الخبر واه لطعنه في مروان. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٣١): وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة، بأن عروة سمعه من بسرة، وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان؛ قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته، واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قال عروة: ثم لقيت بسرة فصدقته. وبمعني هذا أجاب الدارقطني وابن حبان. اهـ.\nوقال أبو داود في مسائلة (١٩٦٦): قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح في مس الذكر، قال: بلى هو صحيح، وذلك أن مروان حدثهم، ثم جاءهم الرسول عنها بذلك. اهـ.","vol":"1","page":247},{"text":"وقال ابن حبان (٣/ ٣٩٧): أما خبر بسرة. فإن عروة بن الزبير، سمعه من مروان بن الحكم، عن بسرة، فلم يقنعه ذلك، حتى بعث مروان شرطيا له، إلى بسرة فسألها، ثم أتاهم، فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانيا، عن الشرطي، عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك؛ حتى ذهب إلى بسرة؛ فسمع منها الخبر، فالخبر، عن عروة، عن بسرة متصل، ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي، كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد \". اهـ. وقد تكلم في مروان، لكنه توبع، فقال ابن حبان عنه: معاذ الله أن نحتج بمروان بن الحكم في شيء من كتبنا، ولكن عروة لم يقنع بسماعة من مروان؛ حتى بعث مروان شرطيا له، إلى بسرة فسألها. ثم أتاهم فأخبرهم بما قالت بسرة، ثم لم يقنعه ذلك؛ حتى ذهب عروة إلى بسرة فسمع منها. فالخبر، عن عروة، عن بسرة متصل، ليس بمنقطع. وصار مروان. والشرطي، كأنهما زائدان في الإسناد، ثم أخرجه، عن عروة، عن بسرة، وأخرجه أيضا، عن عروة، عن مروان، عن بسرة. وفي آخره قال عروة: فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته. اهـ.\nوقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٣٨): وقد صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث، بين ذلك الدارقطني .... اهـ.\nولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (١٩٣)، طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة قال: هذا إسناد لا مطعن فيه. اهـ. ثم نقل تصحيح الترمذي له، وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ١٥٢): قال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث، وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر. قال يحيى: فسألت هشاما فقال: أخبرني أبي، ورواه ابن أبي فديك، عن ربيعة بن عثمان، عن","vol":"1","page":248},{"text":"هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث. قال عروة: فسألت بسرة فصدقته. فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه. اهـ. وقول الإمام أحمد ويحيى بن سعيد، رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل (٢/ رقم ٣٧٤٥).\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٣١): وأما الطعن في مروان، فقد قال ابن حزم: لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير، وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه. اهـ.\nقلت: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميه الأموي أخرج له البخاري.\nقال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١٠/ ٨٣): عاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته، أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل، وهما جميعا مع عائشة فقتل. ثم وثب على الخلافة بالسيف. اهـ.\nواعتذر له الحافظ في مقدمة الفتح (ص ٤٤٣) فقال: قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث …، ثم قال الحافظ: وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله، ثم شهر السيف في طلب الخلافة، حتى جرى ما جرى؛ فأقتل طلحة فكان متأولا فيه، كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه، سهل بن سعد، وعروة، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه، لما كان أميرا عندهم بالمدينة، قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا. والله أعلم. وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه، والباقون سوى مسلم. اهـ.","vol":"1","page":249},{"text":"فالحديث رجاله ثقات، وإسناده قوي. وهو إلى الصحة أقرب.\nقال البيهقي (١/ ١٢٨): وإنما لم يخرجا في الصحيح حديث بسرة. لاختلاف وقع في سماع عروة من بسرة، أو هو عن مروان، عن بسرة، ولكنهما احتجا بسائر رواته. والله أعلم. اهـ.\nولهذا نقل الترمذي (١/ ٨٩)، عن البخاري، أنه قال: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. اهـ. وأطال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٢٨٠ - ٢٩٠)، في مناقشة علل الحديث.\nوأما بسرة بنت صفوان فقد قال البيهقي عنها (١/ ١٣٠): بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد من المبائعات، وورقة بن نوفل عمها، وهي زوجة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، قاله مصعب الزبيري. وهي جدة عبد الملك بن مرون، أم أمه، قاله مالك بن أنس. اهـ.\nوصحح الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ١٥٠) حديث بسرة. وحسنه النووي في المجموع (٢/ ٣٥)، وصححه في الخلاصة (١/ ١٣٣).\nوروى أحمد (٢/ ٢٢٣) برقم (٧٠٧٦) قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد، يعني الخطابي، حدثي بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من مس ذكره فليتوضا، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.\nقال الترمذي في علله (٥٥): قال محمد - يعني البخاري - وحديث عبدالله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٩٥): قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهويه رواه في مسنده: حدثنا بقية بن الوليد حدثني","vol":"1","page":250},{"text":"الزبيدي حدثني عمرو- فذكره. وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح. والزبيدي- محمد بن الوليد- إمام محتج به. وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث قال: وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما رواياته، عن أبيه، عن جده، فالأكثرون على أنها متصلة، ليس فيها إرسال ولا انقطاع .... قال الحازمي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عمرو بن شعيب، فلا يظن أنه من مفاريد بقية. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٨): قال البيهقي: ومحمد بن الوليد ثقة، ثم أخرجه من طريق ابن عدي بسنده، عن يحيى بن راشد، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب نحوه، قال: وخالفهم المثنى بن الصباح في إسناده، وليس بالقوي، ثم أخرجه، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان، قالت: يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجها، والرجل يمس فرجه بعد ما يتوضأ؟ قال: يتوضأ يا بسرة قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان أرسل إليها ليسألها، فقالت: دعني، سألت رسول الله -ﷺ- وعنده فلان. وفلان. وعبد الله بن عمر، فأمرني بالوضوء، انتهى. وأكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه ثقة، وأما إذا كان الراوي عنه، مثل المثنى بن الصباح. أو ابن لهيعة، وأمثالهما، فلا يكون حجة، أما حديثه، عن أبيه، عن جده؛ فقد تكلم فيه من جهة، أنه كان يحدث من صحيفة جده. قالوا: وإنما روى أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. ومن فوائد شيخنا الحافظ جمال الدين المزي، قال: عمرو بن شعيب، يأتي","vol":"1","page":251},{"text":"على ثلاثة أوجه: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الجادة. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، فعمرو له ثلاثة أجداد: محمد. وعبد الله. وعمرو بن العاص، فمحمد تابعي، وعبد الله. وعمرو صحابيان، فإن كان المراد بجده محمدا فالحديث مرسل، لأنه تابعي، وإن كان المراد به عمرو، فالحديث منقطع؛ لأن شعيبا لم يدرك عمرو، وإن كان المراد به عبدالله فيحتاج إلى معرفة سماع شعيب من عبد الله، وقد ثبت في الدارقطني وغيره بسند صحيح، سماع عمرو من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد الله. اهـ\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦٦): رواه أحمد وفيه بقية بن الوليد، وقد عنعنه وهو مدلس. اهـ. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٦٠): إسناده قوي، رواه جماعة، عن بقية. اهـ ..\nوقال الألباني في الأرواء (١/ ١٥١): ورجاله ثقات، لولا عنعنة بقية، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد بن الفرج الحمصي عنه: حدثني الزبيدي به، بلفظ: أيما رجل مس فرجه .... أخرجه الدارقطني (ص ٥٤)، والبيهقي (١/ ١٣٢): هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقي قال: وهكذا رواه عبدالله بن المؤمل، عن عمرو، وروي من وجه آخر، عن عمرو. ثم ساق إسناده إليه بمعناه. وبالجملة فالحديث حسن الإسناد، صحيح المتن بما قبله. اهـ.\nوروى ابن حبان (٤/ ٤٨٢) قال: أخبرنا إسحاق بن محمد القطان، قال: حدثنا محمد بن إشكاب، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن يمس الرجل ذكره بيمينه.","vol":"1","page":252},{"text":"قلت: رجاله ثقات، وأبا الزبير وصفه بعضهم بالتدليس، كما سبق بيانه. لكن أعله أبوزرعة وأبوحاتم. قال ابن أبي حاتم في العلل (٣٠): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث، رواه مصعب بن المقدام، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى النبي -ﷺ-، أن يمس الرجل ذكره بيمينه. فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. قلت: الوهم ممن هو قالا: من مصعب بن المقدام. اهـ.\nوروى أحمد (٢/ ٣٣٣)، والدارقطني (١/ ١٤٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٤)، والبيهقي (١/ ١٣٠ - ١٣١) كلهم، من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.\nقلت: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، ضعفه أحمد، وقال: عنده مناكير. اهـ. ولينه يحيى. وقال ابن معين: ليس بذاك. اهـ. وضعفه أيضا أبوزرعة وأبو حاتم والنسائي. وتابعه نافع بن أبي نعيم، عن المقبري به، كما عند الحاكم (١/ ٢٣٣)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. اهـ. ومن كلا الوجهين، أخرجه عنهما ابن حبان في صحيحه (٣/ ٤١)، وفي الموارد (٢١٠) من طريق أصبغ، ثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن يزيد، ونافع، عن المقبري، به.\nونافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة. ووثقه ابن معين وابن المديني. وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث. اهـ. وقال","vol":"1","page":253},{"text":"النسائي: ليس به بأس. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٦)، عن ابن حبان أنه قال: واحتجاجنا فيه بنافع لا بيزيد، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء. اهـ. لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٣٤): قال الطبراني لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبدالرحمن بن القاسم، وقال ابن عبدالبر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم، ويزيد، جميعا، عن المقبري .... اهـ.\nوالحديث ضعفه النووي في المجموع (٢/ ١٣٥)، وسئل الدارقطني في العلل (٨/ رقم ١٤٥٤)، عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه على سعيد المقبري. فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وكذلك رواه نافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة. وقال: عبدالله بن نافع الصائغ، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر، عن عمرو بن وهب، عن جميل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، وغير أبي سعيد يرويه موقوفا. وهو الصواب. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":254},{"text":"(٥٤) وفي لفظ: من مس فرجه فليتوضأ. وصححه أحمد.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٢/ ٢٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٥)، والدارقطني (١/ ١٤٧)، والبيهقي (١/ ١٣٢ - ١٣٣)، والحازمي في الاعتبار (ص ٨٨) كلهم، من طريق بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.\nقلت: إسناده ظاهره الصحة، وبقية صرح بالتحديث.\nوبه أعله ابن الجوزي في التحقيق، وقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٦١): قال محمد: حديث عبدالله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اهـ.\nوقال الحازمي: هذا إسناد صحيح؛ لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع. وقد أخرجه في مسنده، وبقية بن الوليد ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به. وقد أخرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه، محتجين به. والزبيدي هو محمد بن الوليد قاض دمشق، من ثقات الشاميين، محتج به في الصحاح كلها، وعمر بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث …، وسلسلة عمرو بن شعيب وبيان أنها حسنة. اهـ\nوروى ابن ماجه (٤٨٢) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالقاري، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من مس فرجه فليتوضأ.","vol":"1","page":255},{"text":"قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٧): هو حديث ضعيف، فإن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة متروك باتفاقهم، وقد اتهمه بعضهم. اهـ\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٦١): إسحاق واه، وابن وكيع ليس بعمدة. اهـ\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٦٩): هذا إسناد فيه إسحاق بن أبي فروة وقد اتفقوا على تضعيفه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٣٩١): صحيح بما قبله. اهـ\n* * *","vol":"1","page":256},{"text":"(٥٥) حديث: من أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٢/ ٣٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٧٤) - الطهارة- باب مس الفرج، هل يجب فيه الوضوء أم لا؟، والبزار كما في كشف الأستار (١/ ١٤٩ - ٢٨٦)، والدراقطني (١/ ١٤٧) - الطهارة- باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر- (٦)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٧١٥)، والبيهقي (١/ ١٣٣) - الطهارة- باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، كلهم من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أفضى بيده إلى ذكره؟ ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.\nقلت: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي، ضعفه أحمد، وقال: عنده مناكير. اهـ. ولينه يحيى بن معين. وقال أيضا ابن معين: ليس بذاك. اهـ. وضعفه أيضا أبو زرعة وأبوحاتم والنسائي. وتابعه نافع بن أبي نعيم، عن المقبري به، كما عند الحاكم (١/ ٢٣٣)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. اهـ. ومن كلا الوجهين أخرجه عنهما ابن حبان في صحيحه (٣/ ٤١)، وفي الموارد (٢١٠) من طريق أصبغ، ثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن يزيد ونافع، عن المقبري به. ونافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة. ووثقه ابن معين وابن المديني. وقال أحمد: كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٦)، عن ابن حبان أنه قال: واحتجاجنا","vol":"1","page":257},{"text":"فيه بنافع لا بيزيد، فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء. اهـ لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٣٤): قال الطبراني لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبدالرحمن بن القاسم، وقال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، حتى رواه أصبغ، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا، عن المقبري .... اهـ.\nوصححه ابن عبد البر، وقال ابن السكن: هو أجود ما روي في هذا الباب. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٢٥، ١٢٦)، والحديث ضعفه النووي في المجموع (٢/ ١٣٥)، وسئل الدارقطني في العلل (٨/ رقم ١٤٥٤)، عن هذا الحديث فقال: اختلف فيه على سعيد المقبري. فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وكذلك رواه نافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة. وقال: عبدالله بن نافع الصائغ، عن يزيد بن عبد الملك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه أبوسعيد مولى بني هاشم بإسناد آخر، عن عمرو بن وهب، عن جميل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، وغير أبي سعيد يرويه موقوفا. وهو الصواب. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":258},{"text":"(٥٦) روي عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يأمران غاسل الميت الوضوء.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٧ (٦١٠٨) عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من غسل ميتا فليغتسل وبه نأخذ.\nفلت: الحارث متروك كما سبق.\nورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٥ (٦١٠١) عن ابن جريج عن عطاء قال سئل بن عباس أعلى من غسل ميتا غسل قال لا قد إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧) - الجنائز- باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ- (٦١٠١، ٦١٠٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) - الطهارة- باب الغسل من غسل الميت- من قول ابن عمر وابن عباس بنحوه مفرقا.\nوروي عنهما خلافه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٨) - الطهارة- باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل- بلفظ: أن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.\nوروى أبو داود (٣٤٨)، وأحمد (٦/ ١٥٢)، وابن خزيمة (١/ ١٢٦)، والدارقطني (١/ ١١٣)، والبيهقي (١/ ٢٩٩)، والحاكم (١/ ٢٦٧)، كلهم من طريق، مصعب بن شيبة، عن طلق بن خبيب العنزي، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة أنها حدثته، أن النبي -ﷺ- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت الحديث.\nقال الحاكم (١/ ٢٦٨): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين ولم","vol":"1","page":259},{"text":"يخرجاه. اهـ ووافقه الذهبي.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٥١٠): على شرط مسلم. اهـ.\nقلت: مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور. وقال الأثرم، عن أحمد: روى أحاديث لا يحمد وإنه وليس بقوي. اهـ. وقال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. اهـ. وقال ابن عدى: تكلموا في حفظه. اهـ.\nولهذا ضعف أبو داود هذا الحديث، فقد نقل عنه المزي في تحفة الأشراف (١١/ ٤٣٩)، أنه قال: حديث مصعب ضعيف، ليس العمل عليه. اهـ. فيظهر أن مسلم انتقى حديثه. ولهذا قال البيهقي (١/ ٢٦٧): أخرج مسلم في الصحيح، حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-: عشر من الفطرة وترك هذا الحديث فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. اهـ. يعني بذلك حديث الباب. وقال المنذري كما في مختصر السنن (١/ ٢١٥)، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، وقال الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في الباب شيء، وقال محمد بن يحيى: لا أعلم في من غسل ميتا فليغتسل، حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. اهـ. وقال الإمام أحمد كما في المسائل، برواية عبدالله (١/ ٨٢ - ٨٣): لا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوروى العقيلي في الضعفاء الكبير (٤/ ١٩٦ - ١٩٧)، عن الأثرم قال: ذكرت لأبي عبدالله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه","vol":"1","page":260},{"text":"مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشرة من الفطرة، وخرج علينا رسول الله -ﷺ- وعليه مرط مرجل. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٣): سألت أبا زرعة، عن الغسل من الحجامة. قلت: يروى عن النبي -ﷺ- الغسل من أربع، فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب ابن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو، عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا. اهـ.\nوقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢٧١): رواة هذا الحديث كلهم ثقات؛ فإن طلق بن حبيب، ومصعب بن شيبة، قد أخرج مسلم ﵀ حديثهما. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٥٦)، بعد نقله قول البيهقي السابق: واعتل الأثرم في هذا الحديث بعلل: منها قوله: إن حديث عائشة هذا، إنما هو من حديث مصعب بن شيبة، وقد سمعت أبا عبدالله يتكلم فيه؛ فيذكر أن أحاديثه مناكير، وسمعته يتكلم في هذا الحديث بعينه. ومنها أن قد صح، عن عائشة -﵂- خلاف هذا القول: أنها أنكرت الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه، عن النبي -ﷺ- وتنكره على فعله. ومنها أيضا، عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة، وهذا يذكر أن النبي -ﷺ- أمر به. ومنها أيضا: أن الغسل من الحجامة، وهذا ينكر، عن النبي -ﷺ-؛ لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل. اهـ.\nوقد سبق ذكر أحاديث الباب في باب فيمن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ورويت هذه الأمور الأربع الموجبة للغسل، في حديث عائشة من وجه آخر، عن عبدالله ابن عمرو.","vol":"1","page":261},{"text":"فقد روى مسدد كما في المطالب (١٩٦)، قال: حدثنا عبدالله بن داود، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو -﵄- قال: الغسل من خمس: الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتي، والجمعة. قال فذكر ذلك لإبراهيم. وقال: ما كانوا يعدون غسلا واجبا إلا الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.\nورواه البيهقي (١/ ٣٠٠) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به.\nوروي مرفوعا من حديث أبي هريرة:\nأخرجه «أحمد» ٢/ ٤٣٣ (٩٥٩٩) و٢/ ٤٧٢ (١٠١١٢) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٥٤ (٩٨٦٥) قال: حدثنا حجاج. وابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ (١١١٥٣) و٣/ ٣٦٩ (١١٩٩٩) قال: حدثنا شبابة. كلاهما (شبابة بن سوار، ويحيى بن سعيد، وحجاج بن محمد) عن ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. - لفظ يحيى: من غسل ميتا فليغتسل.\nقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٠٣: هذا هو المشهور من حديث ابن أبى ذئب.\nقلت: صالح مولى التوأمة تكلم فيه. وسماع ابن أبي ذئب من صالح بن نبهان مولى التوأمة قيل كان قبل الاختلاط.\nومع هذا فقد أعله الأئمة بأن فيه صالح مولى التوأمة فقد قال البيهقي ١/ ٣٠٣ عقبة: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب وصالح مولي التوأمة ليس بالقوي». أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجير ١/ ١٤٤: صالح مولى","vol":"1","page":262},{"text":"التوأمة ضعيف». أ. هـ.\nوأخرجه عبد الرزاق (٦١١٠). وأحمد ٢/ ٢٨٠ (٧٧٥٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل يقال له: أبو إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من غسل ميتا فليغتسل.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢٨٠ (٧٧٥٨) قال: حدثنا يونس، حدثنا أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني ليث، عن أبي إسحاق؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: من غسل ميتا فليغتسل. زاد فيه: عن رجل من بني ليث\".\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة أبي إسحق. قال الترمذي في العلل - ترتيب أبي طالب - ٢٤٥ قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل فقال روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفا قال محمد إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا لا يصح في هذا الباب شيء. أ. هـ.\nوصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣١٦٢.\nقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٠١: قال البخارى: وهذا أشبه. قال وقال ابن حنبل وعلى: لا يصح فى هذا الباب شيء … وقال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث فقال: إن أحمد بن حنبل وعلى بن عبد الله قالا: لا يصح فى هذا الباب شيء. قال محمد: وحديث عائشة فى هذا الباب ليس بذاك .. أ. هـ.\nواختلف في إسناده.\nوسيأتي التوسع في تخريجه بعد عدة أحاديث.","vol":"1","page":263},{"text":"(٥٧) قال أحمد: فيه حديثان، حديث البراء، وجابر بن سمرة.\n\n<s0>\nقلت: حديث جابر بن سمرة: أخرجه مسلم (١/ ١٨٩) برقم (٧٢٩)، وابن ماجه (٤٩٥)، وأحمد (٥/ ٨٦) برقم (٢١٠٩٦)، وفي (٥/ ٩٦) برقم (٢١٢١٦)، و(٥/ ١٠٥) برقم (٢١٣٢٢)، وفي (٥/ ١٠٦) برقم (٢١٣٢٨)، وابن خزيمة (٣١) كلهم من طريق، جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله -ﷺ-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.\nوقال أبو بكر ابن خزيمة: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، وروى هذا الخبر أيضا، عن جعفر بن أبي ثور، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، وسماك بن حرب، فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث، قد رووا، عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر. اهـ.\nوصححه الترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، وقال الترمذي: صح في هذا الباب حديثان، عن رسول الله: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.\nوقال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه. اهـ. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١١٥، ١١٦).\nوقال الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٧٠) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن عبدالله بن","vol":"1","page":264},{"text":"موهب، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن ابن سمرة السوائي، قال: سألت رسول الله -ﷺ- فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟، قال: نعم، فقلت: فهل نتوضأ من لحوم الغنم وألبانها؟ قال: لا.\nقلت: سليمان بن داود الشاذكوني متروك. فقد كذبه ابن معين، وقال أبوحاتم: ليس بشي متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: فيه نظر. وإسماعيل بن عبدالله بن موهب، فلم أجد من ترجم له، إن كان هذا هو رسم اسمه الصحيح. والغريب قول الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠): رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن إن شاء الله. ومع ذلك فقد خالفه غيره، من الأئمة المشهورين بالإتقان، فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه (٤/ ٤٨ - نووي)، عن أبي عوانة، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله -ﷺ-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟، قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أاتوضأ من لحوم الإبل؟، قال: نعم توضأ من لحوم الإبل ..... الحديث، ولم يذكر الألبان، وهذا اللفظ هو الصحيح المتقن، وإسناده الصحيح، أما طريق إسماعيل السابقة فساقطة، والله أعلم.\nورواه الطبراني في الكبير (٧/ رقم ٧١٠٦) قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن عبدالله بن موهب، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن جابر بن سمرة، عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله -ﷺ- فقلت: إنا أهل بادية وماشية، فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. قلت: فهل نتوضأ من لحوم الغنم","vol":"1","page":265},{"text":"وألبانها؟ قال: لا.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠): إسناده حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده سليمان بن داود المنقري الشاذكوني أبو أيوب، وهو متروك. كما سبق. وذهل الهيثمي في مجمع الزوائد فحسنه، مع أنه قال في المجمع (١٠/ ٢٨٦): سليمان الشاذكوني متروك. اهـ.\nوروى أحمد (٤/ ٣٥٢) قال: حدثني عفان، قال: ثنا حماد ابن سلمة، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أسيد بن حضير قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: توضؤا من لحوم الإبل، ولا توضؤا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف كما سبق.\nقال الترمذي (١/ ٨٧): روى حماد بن سلمة هذا الحديث، عن الحجاج بن أرطاة، فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، والصحيح، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. اهـ.\nقلت: حديث البراء سوف يأتي.\nأما حديث أسيد بن الحضير، فإن في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف كثير التدليس، وفيه انقطاع.\nوقال ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ٥٠٠): هو حديث مرسل، فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، والحجاج بن أرطاة تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.","vol":"1","page":266},{"text":"وروى أحمد (٤/ ٣٥٢) برقم (١٩٣٠٧)، و(٤/ ٣٩١) برقم (١٩٧١٢)، وابن ماجه (٤٩٦) كلاهما من طريق عباد بن العوام، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله بن عبد الله، مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي -ﷺ-؛ أنه سئل، عن ألبان الإبل، قال: توضؤوا من ألبانها، وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا توضؤوا من ألبانها. - لفظ الهروي: لا توضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل.\nوأخرجه أحمد (٤/ ٣٥٢) برقم (١٩٣٠٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، أنبانا الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل.\nوروى ابن ماجه (٤٩٧)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا بقية، عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت محارب بن دثار، يقول: سمعت عبدالله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم. وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وقد عنعن.\nلكن ذكر ابن أبي حاتم أنه صرح بالسماع كما سيأتي.\nوأيضا خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، مجهول الحال، كما قال","vol":"1","page":267},{"text":"الحافظ ابن حجر في التقريب (١٦٧٩)، وقال الذهبي: فيه جهالة لأنه لم يرو عنه غير بقية. اهـ. وله طريق آخر. وقوى أبو حاتم الموقوف. قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٨): سألت أبي، عن حديث رواه أحمد بن عبده، عن يحيى بن كثير، قال أبي: وهو والد كثير بن يحيى، ابن كثير وكنيته أبو النضر، وليس بالعنبري، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم. سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده. فوجدت أن له أصلا، حديث ابن المصفا، عن بقية، قال: حدثني فلان سماه، عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- بنحوه. قال: وحدثني عبيدالله ابن سعد الزهري، قال: حدثني عمي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب الثقفي، أنه سمع محارب بن دثار، يذكر، عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعه. قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه موقوف. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ١٧٦)، لما ذكر الحديث: رواه ابن ماجه من رواية عطاء بن السائب، قال أحمد: ثقة رجل صالح. وقال أيضا: من سمع منه قديما فهو صحيح. ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء، ووثقه ابن معين وأبو حاتم الرازي. والذي روه، عن عطاء، خالد بن يزيد وهو غير مشهور، وقد روي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر وهو أشبه. اهـ.\nوقال البوصيري في الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، ورجاله ثقات؛ خالد بن عمر مجهول الحال … أ. هـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٧/ رقم ٦٧١٣) قال: حدثنا عبدان بن محمد","vol":"1","page":268},{"text":"المروزي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا أحمد بن أيوب الضبي، عن أبي حمزة السكري، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي -ﷺ- قال: توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابر الجعفي، وسبق الكلام عليه. قال معلى بن منصور: قال لي أبو عوانة: كان سفيان وشعبة، ينهياني، عن جابر الجعفي، وكنت أدخل عليه فأقول من كان عندك، فيقول: شعبة وسفيان. اهـ. وقال ابن معين: لم يدع جابرا ممن رآه إلا زائدة، وكان جابر كذابا. اهـ. وقال في موضع آخر: لا يكتب ولا كرامة. اهـ. وقال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، كان عبدالرحمن يحدثنا عنه قبل ذلك ثم تركه. اهـ. واتهمه الإمام أحمد. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال الحاكم: أبو أحمد ذاهب الحديث. اهـ. وقال الجوزجاني: كذاب. اهـ.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠): فيه جابر الجعفي، وثقه شعبة وسفيان، وضعفه الناس. اهـ.\nثانيا: حديث البراء، رواه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤)، وأحمد (١/ ٢٨٨)، وابن خزيمة (١/ ٢١ - ٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٤)، وابن حبان (٢١٥)، والبيهقي (١/ ٥٩)، وأبو داود الطيالسي (٧٣٢ - ٧٣٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٣٨)، كلهم من طريق الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله -ﷺ-، عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا تتوضئوا منها، وسئل عن","vol":"1","page":269},{"text":"الصلاة في مبارك الإبل. فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: صلوا فيها، فإنها بركة.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. لكن اختلف على عبدالرحمن بن أبي ليلي. فقد رواه أحمد (٤/ ٣٥٢) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير بنحوه. ورواه أيضا عبدالله بن أحمد، كما في زوائده على المسند (٤/ ٦٧ - ٥/ ١١٢) من طريق عبيد ة الضبي، عن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني بنحوه.\nقلت: يظهر أن الراجح رواية الأعمش، وأنه حفظ إسناده فأداه على وجهه. لهذا قال الترمذي (١/ ٨٧): وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث، عن عبدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث، عن الحجاج بن أرطاة فأخطأ فيه، وقال فيه: عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه أسيد بن حضير. والصحيح، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثا، عن رسول الله -ﷺ-، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. اهـ. ونحو هذا قال في العلل الكبير (١/ ١٥٢ - ١٥٣).\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٣٨): سألت أبي، عن حديث رواه عبيدة الضبعي، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الطائي، عن النبي -ﷺ-، في الوضوء من لحم الإبل؟ قال: توضئوا.","vol":"1","page":270},{"text":"ورواه جابر الجعفي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي -ﷺ-، وحدثنا سعدويه قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبدالله، عن ابن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، عن النبي -ﷺ-. قلت لأبي فأيهما الصحيح؟ قال: ما رواه الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي -ﷺ-، والأعمش أحفظ. اهـ.\nولهذا قال ابن خزيمة (١/ ٢٢): لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث، أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ١٥٩): وعبيدة الضبي ليس بالقوى. وبلغني، عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أنهما قالا: قد صح في هذا الباب حديثان، عن النبي -ﷺ-، حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة. اهـ.\nوقال عبدالله ابن الإمام أحمد (١/ ٦٥، ٦٧): سألت أبي، عن الوضوء من لحوم الإبل. فقال: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، جميعا. صحيح إن شاء الله. اهـ. وقد ورد، عن الإمام أحمد أيضا تصحيح الحديثين، في رواية ابن هانئ كما في المسائل (١/ ٩)، والمسائل لأبي داود (ص ٢٩٨)، ورواية أبي بكر الأثرم كما في طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، وقال الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ١٥٢): إسناده صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":271},{"text":"(٥٨) لقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (١/ ٢٧٦)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي (١/ ٩٨)، وابن ماجه (٥١٣)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه عبدالله بن زيد، أنه قال: شكي إلى النبي -ﷺ-، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.\nقال الإمام مسلم (١/ ٢٧٦)، وقال أبو بكر، وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبدالله بن زيد. اهـ.\nوروى البزار كما في مختصر زوائد مسند البزار (١/ ١٦٧) من طريق إسماعيل بن صبيح، ثنا أبو أويس، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله -ﷺ- قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، حتى ينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه. اهـ.\nقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ، إلا من طريق ابن عباس. وروى معناه من طريق غيره. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير (١١/ ١٧٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن ثور بن زيد، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ-: سئل، عن الرجل، يخيل إليه في صلاته، أنه أحدث ولم يحدث، فقال النبي -ﷺ-: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته، حتى ينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد أحدكم ذلك، فلا","vol":"1","page":272},{"text":"ينصرفن حتى يسمع صوت ذلك بأذنه، أو يجد ريح ذلك بأنفه. اهـ.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٤٢): رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nقلت: وإن كان رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن في إسناده اختلاف، وأيضا فيه إسماعيل بن أبي أويس.\nوروى مسلم (١/ ٢٧٦)، والترمذي (٧٥)، وابن خزيمة (١/ ١٩)، والبيهقي (١/ ١١٧) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، فأشكل عليه، أخرج منه شيء. أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.\nوعند الترمذي بلفظ: إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحا بين إليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا.\nورواه عن سهيل جمع من الثقات، منهم جرير، وعبد العزيز بن محمد، وخالد بن عبدالله الوسطي، وخالفهم شعبة، فاختصر لفظه، فقد رواه الترمذي (٧٤)، وأحمد (٢/ ٤١٠ و٤٣٥)، وابن ماجه (٥١٦)، وابن خزيمة (١/ ١٨) كلهم من طريق شعبة، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح.\nقال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٢٦٧): إسناده على شرط مسلم. اهـ.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. ويظهر أن شعبة أختصر متن الحديث، كما قال ابن دقيق العيد في الإمام (٢/ ٢٦٧).\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٠٧): سمعت أبي، وذكر حديث شعبة،","vol":"1","page":273},{"text":"عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبي: هذا وهم، اختصر شعبة متن الحديث، فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ورواه أصحاب سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد ريحا من نفسه. فلا يخرجن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا. اهـ. ورجح ابن التركماني في الجوهر النقي، أنهما حديثان مختلفان.\nوقد ورد في هذا المعنى حديث عبدالله بن زيد، وهو متفق عليه. وكذا حديث السائب بن يزيد. رواه ابن ماجه (٥١٦)، قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيدالله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه. فقلت: مم ذلك؟ قال: أبي سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا وضوء إلا من ريح أو سماع.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبيدالله بن حمزة بن صهيب الحمصي. ضعفه ابن معين، وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث، يروي عن أهل الكوفة والمدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل، وهو عندي عجيب ضعيف، منكر الحديث، ينكر حديثه، ويروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حسانا. اهـ. وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الدارقطني: متروك. اهـ.\nونحوه حديث أبي سعيد الخدري، عند ابن ماجه (٥١٤)، وهو معلول كما سيأتي. وسيأتي أيضا حديث صفوان بن عسال، في كتاب المسح على الخفين.\n* * *","vol":"1","page":274},{"text":"(٥٩) لقوله: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي في مسنده.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، والدارمي (١٨٤٧)، وفي (١٨٤٨) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.\nقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس، موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. اهـ.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢٢)، وفي الكبرى (٣٩٣٠)، وأحمد (٣/ ٤١٤) برقم (١٥٥٠١)، و(٤/ ٦٤) برقم (١٦٧٢٩)، و(٥/ ٣٧٧) برقم (٢٣٥٨٨) كلاهما من طريق ابن جريج. قال: أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي -ﷺ-، أن النبي -ﷺ- قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام.\nقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ولم يرفعه محمد بن بكر.\nوروي موقوف، فقد أخرجه النسائي في الكبرى (٣٩٣١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه.\nوأخرجه النسائي (٥/ ٢٢٢) قال: أخبرنا محمد بن سليمان. قال: أنبأنا السينانى، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس. قال: قال عبدالله بن عمر:","vol":"1","page":275},{"text":"أقلوا الكلام فى الطواف، فإنما أنتم فى الصلاة.\nقال النووي في المجموع (٤/ ١٧٩): عطاء ضعيف لا يحتج به. اهـ\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٤): قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، قال أحمد بن حنبل: اختلط عطاء في آخر عمره، فمن سمع منه قديما فهو صحيح. اهـ\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢١٩١): جرير أخذ، عن عطاء في أواخر عمره، وقد تابعه غيره: فرواه سمويه، عن عبدالله بن الزبير، عن فضيل بن عياض، عن عطاء مرفوعا بنحوه؛ ورواه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن أبي السري، عن فضيل؛ ورواه النسائي، عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، و، عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، جميعا، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي -ﷺ- نحوه، ولم يسم ابن عباس. ورواه موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٤١١): تفرد برفعه عطاء. قال أحمد: اختلط في آخر عمره. قلت (القائل الذهبي): جرير أخذ عنه في أواخر عمره. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٥٧ - ٥٨): أخرجه الترمذي في كتابه، عن جرير، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: الطواف حول البيت، مثل الصلاة، قال: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، انتهى. وعن الحاكم، رواه البيهقي في المعرفة بسنده، ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب، في","vol":"1","page":276},{"text":"رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفا، وهو أصح، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فله ثلاثة أوجه: أحدها: رواية عطاء بن السائب، رواها عنه جرير، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وسفيان، أخرجها كلها البيهقي. الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم، رواها عنه موسى بن أعين، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا باللفظ المذكور، أخرجها البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه. الوجه الثالث: رواية الباغندي، عن أبيه، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا نحوه، رواه البيهقي أيضا، فأما طريق عطاء، فإن عطاء من الثقات، لكنه اختلط بآخره، قال ابن معين: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا فليس بشيء، وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة، وسفيان، وما سمع منه جرير وغيره، فليس من صحيح حديثه، وأما طريق ليث؛ فليث رجل صالح صدوق، يستضعف، قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف، مثل عطاء بن السائب، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث، وأما طريق الباغندي، فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع الباغندي شيئا في رفعه بهذه الرواية، فقد رواه ابن جريج، وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا، انتهى. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٨٧): قال فيه ابن الصلاح: إنه روي عن ابن عباس بمعناه، عن رسول الله -ﷺ-، وروي موقوفا من قوله، والموقوف أصح. وكذا قال المنذري والنووي: الصواب رواية الوقف؛ زاد النووي: ورواية الرفع ضعيفة. هذا كلامهم، وكأنهم تبعوا البيهقي في ذلك؛ فإنه قال في","vol":"1","page":277},{"text":"المعرفة بعد أن أخرجه بلفظ: ابن حبان الآتي، وسنده: رفعه عطاء في رواية جماعة عنه، وروى عنه موقوفا، والموقوف أصح. انتهى. وتفطن أيها الناظر لما أورده لك؛ فاعلم أن هذا الحديث، روي مرفوعا وموقوفا، فرفعه من أوجه: أحدها: من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. رواه كذلك الترمذي في أواخر الحج من حديث قتيبة، ثنا جرير، عن عطاء به، ورواه الدارمي في مسنده في الحج، في باب الكلام في الطواف، من حديث موسى بن عثمان- ولعله ابن أعين- عن عطاء به، لكن بنحو لفظ حديث فضيل بن عياض الآتي، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحج من حديث عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان الثوري، عن عطاء به. إلا أن لفظه: الطواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وبهذا اللفظ أخرجه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة، ثم رواه الحاكم أيضا فيه من حديث الحميدي، نا سفيان، عن عطاء به؛ إلا أن لفظه: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وسفيان المذكور في هذا السند هو ابن عيينة كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في إمامه، ثم رواه الحاكم أيضا في تفسير سورة البقرة في مستدركه، من وجه آخر، عن عطاء، كما سيأتي في الوجه الخامس، ورواه البيهقي في خلافياته، من حديث موسى بن أعين، عن عطاء به، ولفظه: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذه الطريقة أعلت بعطاء بن السائب، وهو من الثقات كما قاله أحمد وغيره وإن لين، لكنه اختلط؛ فمن روى عنه قبل الاختلاط كان","vol":"1","page":278},{"text":"صحيحا، ومن روى عنه بعده فلا، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ. قال أحمد: سمع منه قديما: شعبة، والثوري، وسمع منه جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل، وعلي بن عاصم، وكان يرفع، عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها. وقال ابن معين: جميع من روى عنه روى في الاختلاط، إلا شعبة وسفيان، وقال مرة: اختلط؛ فمن سمع منه قديما فهو صحيح، وما سمع منه جرير وذويه فليس من صحيح حديث عطاء، وقد سمع منه أبو عوانة في الحالين، ولا يحتج به. وذكر الترمذي حديثا في المشي في السعي من حديث ابن فضيل، عن عطاء، وصححه، وقال أيوب السختياني: اسمعوا منه حديث أبيه في التسبيح. وقال يحيى القطان: ما سمعت أحدا يقول في عطاء شيئا قط في حديثه القديم، وما حدث عنه شعبة وسفيان فصحيح، إلا حديثين؛ كان شعبة يقول: سمعتهما بآخره، عن زاذان، وقال شعبة: نا عطاء، وكان نسيا، وقال العجلي: ثقة قديم، ومن سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث، منهم: هشيم، وخالد بن عبد الله. وقال يحيى القطان: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. وكذا قال أبو حاتم، عن حماد أيضا، وخالف العقيلي فقال- على ما نقله ابن القطان-: إنه سمع منه بعده. قلت (القائل ابن الملقن): وقد حصلت الفائدة هنا برواية سفيان الثوري التي رواها الحاكم؛ فإنه سمع منه قبل الاختلاط كما قررناه، وكذا قال ابن حزم في محلاه، في كتاب الأقضية: سمع منه قبل الاختلاط شعبة، وسفيان، وحماد بن زيد، والأكابر المعروفون. وعن الدارقطني: أنه لا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظراؤهم. لا جرم قال الحاكم إثر روايته السالفة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال: وقد أوقفه جماعة.","vol":"1","page":279},{"text":"وقال ابن عبدالحق- فيما رده على ابن حزم في المحلى-: هذا حديث ثابت. وأخرجه الشيخ تقي الدين في إلمامه، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سفيان، عن عطاء مرفوعا هكذا، وقد روي عنه غير مرفوع، وعطاء هذا من الثقات الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا. ثم ذكر مقالة يحيى بن معين السالفة ...... أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الألباني في الإرواء (١٢١): عطاء بن السائب كان قد اختلط؛ لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط، وهو ممن روى هذا الحديث عنه، أخرجه الحكم من طريقين عنه، ولذلك قال ابن دقيق العيد في الإلمام (ق ١٠/ ١): وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا، وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان. قلت (القائل الألباني): يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه، وقد فاتت هذه الرواية الحافظ ابن عدي، فإنه أخرج الحديث في الكامل، من طريق فضيل وموسى بن أعين، وجرير، عن عطاء، ثم قال: لا أعلم روى هذا الحديث، عن عطاء غبر هؤلاء .. وقال الحافظ ابن حجر في الأربعين العاليات رقم (٤٢)، بعد أن رواه من طريق فضيل: هذا حديث حسن، رواه ابن حبان من طريق الفضيل، وقد رويناه في فوائد سموية، قال: ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به مرفوعا، وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان، أخرجه الحاكم من طريقه، والمعروف، عن سفيان الثوري موقوفا. قلت: وتابعهما، عن سفيان الحميدي، عند الحاكم أيضا، وقال: صحيح الإسناد وقد أوقفه جماعة، ووافقه الذهبي وهو الصواب، وان رجح الموقوف جماعة، كالبيهقي","vol":"1","page":280},{"text":"والمنذري والنووي، وزاد أن رواية الرفع ضعيفة!.\nوقال الحافظ في التلخيص (ص ٤٧): وفي إطلاق ذلك نظر؛ فان عطاء بن السائب صدوق، وإذا روي الحديث مرفوعا تارة، وموقوفا أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجئ على طريقته أن المرفوع صحيح، فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط، ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا. قلت (القائل الألباني): وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته، عن سفيان مرفوعا كما تقدم، ومن البعيد جدا أن يتفقوا على الخطأ، ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه؛ لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى، حسب المناسبات كما هو معروف، فروى كل ما سمع وكل ثقة فالحديث صحيح عل الوجهين موقوفا ومرفوعا. وهذا كله يقلل على افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب، كما سبق، عن الترمذي وليس كذلك، بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة، والآخر الحسن بن مسلم، وهو ابن يناق المكي. أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (ج ٣/ ١٠٥/ ١)، عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عنه، عن طاووس به. لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص ٤٨) قال: وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس.\nوأما متابعة الحسن بن مسلم فأخرجها النسائي (٢/ ٣٦)، وأحمد","vol":"1","page":281},{"text":"(٣/ ٤١٤، ٤/ ٦٤ و٥/ ٣٧٧) من طرق عن ابن جريج، أخبرني حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي -ﷺ-، أن النبي -ﷺ- قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وهذه متابعة قوية، بإسناد صحيح ليس فيه علة، ولذلك قال الحافظ: وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. على أن للحديث طريقا أخرى، عن ابن عباس أخرجها الحاكم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباص قال: قال الله لنبيه -ﷺ-: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله -ﷺ-: الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي!، وإنما هو صحيح فقط، فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة، والحافظ ابن حجر لما حكى، عن الحاكم تصحيحه للحديث، حكاه مجملا وأقره عليه، فقال: وصحح إسناده. وهو كما قال فإنهم ثقات. إلا أن الحافظ قال بعد ذلك: إني أظن أن فيها إدراجا، كأنه يعني قوله: وقد قال رسول الله -ﷺ- ..\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (ق ١٢/ ٢): وهذا طريق غريب عزيز، لم يعتد به أحد من مصنفي الأحكام، وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور في جامع الترمذي، وقد أكثر الناس القول فيها، فان كان أمرها آل الصحة فهذه. ليس فيها مقال. هذا ولطاووس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف، فقال الشافعي في مسنده (ص ٧٥): أخبرنا سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن","vol":"1","page":282},{"text":"طاووس، أنه سمعه يقول: سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف، فإنما أنتم في صلاة. وتابعه السيناني واسمه الفضل بن موس، عن حنظلة بن أبي سفيان به، أخرجه النسائي (٢/ ٣٦)، وهذا إسناد صحيح موقوف، ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع، فعزاه للشافعي فوهم. ثم روى الشافعي بسند حسن، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس، فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح، ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم .. انتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>باب الغسل</span>\n(٦٠) حديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الطهارة- باب في المذي- (٢٠٦)، والنسائي (١/ ١١١، ١١٢) - الطهارة- باب الغسل من المني- (١٩٣، ١٩٤)، وأحمد (٤/ ١٠٩، ١٢٥)، والطيالسي (ص ٢١ - ١٤٥)، وابن خزيمة (١/ ١٥ - ٢٠)، وابن حبان كما في الإحسان (٢/ ٢١٨ - ١١٠٤)، والبيهقي (١/ ١٦٧ - ١٦٩ - الطهارة- باب وجوب الغسل بخروج المني، وباب المذي والودي لا يوجبان الغسل من طريق الركين بن الربيع، عن حصين بن قبيصة، عن علي بن أبي طالب.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، ورجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة، فمن رجال أبو داود والنسائي وابن ماجه.\nوصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووى، وهو فى الصحيحين، وغيرهما من طرق أخرى، عن على دون قوله: فإذا فضخت .... وصحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١/ ١٩٥)، وقال الألباني في الإرواء (١/ ١٦٢): إسناده صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":284},{"text":"(٦١) أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١/ ١٠٩)، وفي الكبرى (١٩١)، وأحمد (٥/ ٦١) برقم (٢٠٨٨٧)، وابن خزيمة (٢٥٤)، وفي (٢٥٥) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم؛ أنه أسلم، فأمره النبي -ﷺ- أن يغتسل بماء وسدر.\n- وفي رواية: أتيت النبي -ﷺ-، وأنا أريد الإسلام، فأسلمت، فأمرني النبي -ﷺ- أن أغتسل بماء وسدر، فاغتسلت بماء وسدر.\n- وفي رواية: أنه أتى النبي -ﷺ- فاستخلاه، فأسلم، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٦١) برقم (٢٠٨٩١) قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأغر المنقري، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه؛ أن جده أسلم على عهد النبي -ﷺ-، فأمره أن يغتسل بماء وسدر.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\nقال أبو عيسى هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوقال الطبراني في الأوسط (٧٠٤١)، وبه، حدثنا زافر بن سليمان، عن قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن","vol":"1","page":285},{"text":"عاصم، أنه أسلم فأتى النبي -ﷺ- فأمره أن يغتسل بماء وسدر لم يرو هذا الحديث، عن زافر إلا عبدالله بن أبي غسان. اهـ.\nوصححه ابن حبان (١٢٤٠)، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤٣٨): وذكر من طريق النسائي، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم: فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. قال: وذكره الترمذي وقال فيه: حديث حسن. هذا ما ذكره به ولم يزد عليه، وهو حديث منقطع الإسناد عند النسائي، وذلك أنه عنده من رواية سفيان الثوري، عن الأغر- وهو ابن الصباح- عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم. رواه عنده، عن سفيان يحيى بن سعيد، ورواه أبو داود، عن محمد بن كثير، عن سفيان بهذا الإسناد أيضا، وقد زيد بينهما واحد- أعني بين خليفة بن حصين، وقيس بن عاصم-. قال أبو علي بن السكن في كتابه في السنن: عن محمد بن يوسف، هو- الفربري- عن البخاري، عن علي بن خشرم، عن وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم أنه قال: أسلمت فأمرني رسول الله أن أغتسل بماء وسدر. ثم قال: هكذا رواه وكيع مجودا، عن أبيه، عن جده. ويحيى بن سعيد وجماعة رووه، عن سفيان، لم يذكروا أباه، انتهى كلام أبي علي. فقد تبين بهذا أن رواية يحيى ومحمد بن كثير، عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع- وهو في الحفظ من هو- فزاد، عن أبيه، فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذ لابد في هذا الإسناد من زيادة حصين بن قيس بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف فإنها زيادة عادت بنقص، فإنها ارتفع بها الانقطاع وتحقق ضعف الخبر، فإن حاله مجهولة، بل هو في نفسه غير مذكور، ولم يجر له ذكر في كتابي البخاري وابن أبي حاتم،","vol":"1","page":286},{"text":"إلا غير مقصود برسم يخصه. أما البخاري فإنه لما ذكر خليفة بن حصين قال: روى عن أبيه. وأما ابن أبي حاتم فإنه لما ذكر قيس بن عاصم قال: روى عنه ابن ابنه خليفة بن حصين. فأما في باب من اسمه حصين فلم يذكر، وابنه خليفة ثقة، وكذلك الأغر بن الصباح فأعلم ذلك. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: (٢٧٩) - الحديث الأول: قال أحمد: حدثنا عبدالرحمن، حدثنا سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس، عن جده قيس بن عاصم: أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر. ورواه أبوداود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن. وخليفة بن حصين وثقه النسائي وابن حبان. وروى عنه الأغر بن الصباح فقط. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ثقة. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٦١ - ٦٦٣): أما حديث قيس بن عاصم فهو حديث حسن صحيح، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من حديث سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن جده قيس بن عاصم قال: أتيت النبي -ﷺ- أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال الترمذي: هذا حديث حسن.\nقلت (القائل ابن الملقن): وصحيح، فإن أبا حاتم بن حبان أخرجه في صحيحه بالسند المذكور، بلفظ: عن قيس أنه أسلم فأمره النبي -ﷺ- أن يغتسل بماء وسدر. ورواه أحمد في مسنده كذلك، ورواه ابن خزيمة في صحيحه كذلك سواء، كما أفاده صاحب الإمام، وفي رواية له أنه أتى النبي -ﷺ- فاستخلاه فأمره أن يغتسل بماء وسدر. ورواه أبو علي بن السكن- فيما حكى أبوالحسن بن القطان- من حديث وكيع، عن سفيان، عن الأغر، عن","vol":"1","page":287},{"text":"خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده قيس بن عاصم، أنه قال: أسلمت فأمرني رسول الله -ﷺ- أن أغتسل بماء وسدر.\nقال ابن القطان: فقد تبين لك أن رواية يحيى ومحمد بن كثير المتقدمة، عن سفيان منقطعة، فإنها كانت معنعنة، فجاء وكيع- وهو من الحفظ من هو- فزاد: عن أبيه فارتفع الإشكال وتبين الانقطاع. قال: ثم نقول: فإذ لا بد للإسناد من زيادة حصين بين خليفة وقيس، فالحديث ضعيف؛ فإنها زيادة عادت بنقص؛ فإنه ارتفع بها الانقطاع، وتحقق ضعف الخبر؛ فإن حاله مجهول، بل هو في نفسه غير مذكور، فلم يجر، ذكره في كتاب البخاري وابن أبي حاتم إلا غير مقصود برسم يخصه. انتهى كلامه. وفي علل ابن أبي حاتم، عن أبيه: أن من قال، عن خليفة بن حصين، عن أبيه، عن جده فقد أخطأ؛ وصوابه، عن خليفة، عن جده. أي كما أخرجه الأئمة الماضون، وفي علل الخلال كما نقله عنه صاحب الإمام: قال عيسى بن جعفر: قال وكيع: عن خليفة، عن أبيه، عن جده، والناس كلهم: عن خليفة بن حصين، عن جده، وهكذا قال يحيى القطان وغيره. قال صاحب الإمام: وقد وقع لنا من حديث قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين، عن أبيه أن جده أتى النبي -ﷺ-[فأسلم]، فأمره أن يغتسل بماء وسدر. رواه يعقوب بن سفيان الحافظ، عن قبيصة. ورواه أبو عبدالله الحافظ من وجه آخر، عن قبيصة. قال: وروي هذا الحديث من طريق قيس بن الربيع، عن الأغر، عن خليفة بزيادة غريبة، فأخرجه البرقي في تاريخه، كذلك، عن قيس أنه أتى النبي -ﷺ-[فأسلم] فأمره أن يغتسل بماء وسدر، وأن يقوم بين أبي بكر وعمر فيعلمانه. قلت: رواها الطبراني في أكبر معاجمه من الوجه المذكور، لكن في","vol":"1","page":288},{"text":"روايته أنه قام بينهما من غير أمر له بذلك. أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الألباني في الإرواء (١٢٨): إسناده صحيح. كما بينته في صحيح أبي داود (٣٨١)، وله شاهد من حديث أبي هريرة في ثمامة بن أثال، عندما أسلم أن النبي -ﷺ- أمره أن يغتسل. أخرجه البيهفي (١/ ١٧١) من طريق عبدالرزاق بن همام، أنا عبيدالله وعبد الله ابنا عمر، عن سعيد المقبري عنه. قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجا القصة دون الأمر بالغسل، فانظر الفتح (١/ ٤٤١)، و(٨/ ٧١). اهـ.\nوقال في صحيح أبي داود (٣٨٢): إسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن!، ووافقه النووي!. اهـ. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (١٢٣٧) في صحيحيهما، وصححه ابن السكن.\n* * *","vol":"1","page":289},{"text":"(٦٢) ومن غسل ميتا مسلما أو كافر، سن له الغسل؛ لأمر أبي هريرة -﵁- بذلك. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٢/ ٤٣٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٣)، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من غسل ميتا فليغتسل.\nقلت: صالح مولى التوأمة تكلم فيه. وسماع ابن أبي ذئب، من صالح بن نبهان مولى التوأمة قيل: كان قبل الاختلاط. ومع هذا فقد أعله الأئمة؛ بأن فيه صالح مولى التوأمة، فقد قال البيهقي (١/ ٣٠٣) عقبه: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب وصالح مولي التوأمة ليس بالقوي. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٤): صالح مولى التوأمة ضعيف. اهـ. وسيأتي إعلال الإمام أحمد لأحاديث هذا الباب.\nورواه أبو داود (٣١٦١)، والبيهقي (١/ ٣٠٣)، كلاهما من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة بمثله.\nورواه الترمذي (٩٩٣)، وابن ماجه (١٤٦٣)، والبيهقي (١/ ٣٠٠)، كلهم من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من غسله الغسل. ومن حمله الوضوء. يعني الميت. وقد حسنه الترمذي. وقال الألباني ﵀ كما في الإرواء (١/ ١٧٣): إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: اختلف في إسناده. فقد رواه أبو داود (٣١٦٢) من طريق سفيان، عن","vol":"1","page":290},{"text":"سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه.\nورواه ابن حبان (١١٦١) من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه به.\nورواه أحمد (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣) من طريق عبدالرزاق، أنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.\nورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (ص ٥٣ - ٢٧٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٢)، كلاهما من طريق عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه. ورواه البيهقي (١/ ٣٠٣) من طريق محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: من غسل الميت فليغتسل. ومن أدخله فليتوضأ. هكذا موقوف على أبي هريرة.\nورواه أيضا (١/ ٣٠٣) من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب أن السنة أن يغتسل من غسل ميتا. ويتوضأ من نزل حفرته حين يدفن، ولا وضوء على أحد من غير ذلك.\nقلت: طرق الحديث ضعيفة ومضطربة. ولهذا قال الترمذي في العلل (١/ ٤٠٢): سألت محمدا، عن هذا الحديث: من غسل ميتا فليغتسل فقال: روى بعضهم، عن سهيل بن أبي صالح، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة موقوفا. قال محمد: أن أحمد بن حنبل وعلى بن عبدالله قالا: لا يصح","vol":"1","page":291},{"text":"من هذا الباب شيء. وقال محمد: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ٣٠٢): هذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة. كما أشار إليه البخاري. اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، عن علي وأحمد أنهما قالا: لا يصح في الباب شيء. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو بكر المطرز، قال: سمعت محمد بن يحيى، يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا ثابتا، ولو ثبت لزمنا استعماله. قال الإمام أحمد. وقد روى من وجه آخر ضعيف، عن أبي سلمة مرفوعا. اهـ.\nوقال عبدالله ابن الإمام أحمد في المسائل (١/ ٧٨) رقم (٨٧): سئل أبي وأنا أسمع، عن حديث أبي هريرة: من غسل الميت الغسل قال أبي: ليس فيه حديث يثبت. اهـ.\nوقال أيضا (١/ ٨٢) رقم (٩٢): سمعت أبي يقول: روى عن النبي -ﷺ-: الغسل من غسل الميت وليس يثبت، ولا يتوضأ من حمل الجنازة؛ ليس يثبت. اهـ.\nوقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٩٦٤): سمعت أحمد ذكر في من غسل ميتا فليغتسل فقال: ليس يثبت فيه حديث .... اهـ.\nوقال أيضا البيهقي (١/ ٣٠٣): الروايات المرفوعة في هذا الباب، عن أبي هريرة، غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح، عن أبي هريرة من قوله غير مرفوع. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٠٣٥): سئل أبي، عن حديث، رواه هدبة،","vol":"1","page":292},{"text":"عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو موقوف، عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. اهـ.\nولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ١٨٠): قال أحمد: هذا موقوف على أبي هريرة، وقال ابن المنذر: ليس في هذا حديث يثبت. وقال البخاري: قال ابن حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وقال أبو بكر المطرز: سمعت محمد بن يحيى يقول: لا أعلم فيمن غسل ميتا فليغتسل حديثا، ولو ثبت لزمنا استعماله .... اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل (١٠/ ٣٧٨ - ٣٧٩) لما سئل عنه: يرويه ابن أبي ذئب واختلف عنه؛ فرواه حبان بن على، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. وخالفه يحيى القطان، ويحيى بن أيوب، والدراوروي وحجاج بن محمد، وعبد الصمد بن النعمان، وابن أبي فديك. ورواه عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة. وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين. أحدهما، عن ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة. وحديث المقبري. أصح. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في علله (١/ ٣٧٧): وهذا حديث لا يصح؛ لأن المحفوظ في الطريق الأول: وقفه على أبي هريرة. وفي الطريق الثاني: صالح مولى التوأمة. قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة: ينهى أن يؤخذ عنه، ولا يروي عنه. وفي الثالث محمد بن عمرو. وقال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه. وفي الرابع: رجل مجهول .... اهـ. ونحوه قال ابن دقيق العيد كما في الإمام (٢/ ٣٧٨ - ٣٨٤)، وزاد: وأما رواية زهير بن العلاء، فقال البيهقي:","vol":"1","page":293},{"text":"زهير بن محمد، قال البخاري: روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبوعبدالرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي. وأبو بحر البكراوي هو عبدالرحمن بن عثمان، طرح الناس حديثه كما قال أحمد. وقال علي بن المديني: ذهب حديثه .... اهـ.\nوروى أحمد (٤/ ٢٤٦)، قال: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وقد كنت حفظت، عن كثير من علمائنا بالمدينة، أن محمد بن عمرو بن حزم، كان يروي عن المغيرة أحاديث، منها أنه حدثه أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: من غسل ميتا فليغتسل.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه راو لم يسم.\nوأخرج عبد الرزاق (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٧) - الجنائز- باب من غسل ميتا اغتسل أو توضأ- (٦١٠١، ٦١٠٧)، والبيهقي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦) - الطهارة- باب الغسل من غسل الميت- من قول ابن عمر وابن عباس مفرقا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٦٨) - الطهارة- باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل- بلفظ: أن ابن عباس وابن عمر قالا: ليس على غاسل الميت غسل.\nوسبق التوسع في ذكر جملة من أحاديث الباب، قبل عدة أحاديث.\n* * *","vol":"1","page":294},{"text":"(٦٣) أن النبي اغتسل من الإغماء. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٨)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أن عائشة قالت: لما ثقل النبي -ﷺ- واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي -ﷺ- بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر، قال عبيدالله: فأخبرت عبدالله بن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر، قلت: لا، قال: هو علي بن أبي طالب -﵁-، وكانت عائشة -﵂- تحدث، أن النبي -ﷺ- قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي -ﷺ-، ثم طفقنا نصب عليه تلك، حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس.\nوأصل الحديث أخرجه البخاري (١/ ١٦٨) - الأذان- باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم (١/ ٣١١) - الصلاة- (٩٠)، والنسائي (٢/ ١٠١) - الإمامة- باب الائتمام بالإمام يصلي قاعدا- (٨٣٤)، وأحمد (٢/ ٥٢)، (٦/ ٢٥١) من حديث عائشة -﵂-، وهو جزء من حديث طويل، وفيه: فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل.\nوأخرجه ابن ماجة (١٢٣٤)، والترمذي، في الشمائل (٣٩٦)، والنسائي، في الكبرى (٧٠٨١ و٧٠٨٤ و٨٠٥٥)، وعبد بن حميد (٣٦٥)، وابن خزيمة (١٥٤١ و١٦٢٤) كلهم من طريق سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، قال: مرض رسول الله -ﷺ-، فأغمي عليه،","vol":"1","page":295},{"text":"فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، أو أسف، فلو أمر غيره، قال: ثم أفاق، فقال: هل أقيمت الصلاة؟ فقالوا: لا، فقال: مروا بلالا فليقم، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره، فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فأقام بلال، وتقدم أبو بكر، ثم إن رسول الله -ﷺ- أفاق، فقال: ابغوا لي من أعتمد عليه، قال: فخرج يعتمد على بريرة، وإنسان آخر، حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فأراد أن يتأخر، فحبسه رسول الله -ﷺ-، فصلى أبو بكر بالناس، فلما قبض رسول الله -ﷺ-، قال عمر: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله -ﷺ- مات، إلا ضربته بسيفي، قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني، فقالوا: انطلق إلى صاحب رسول الله -ﷺ-، فادعه، قال: فأتيت أبا بكر، وهو في المسجد، وقد أدهشت، فقال لي أبو بكر: لعل رسول الله -ﷺ- مات؟ فقلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله -ﷺ- مات، إلا ضربته بسيفي، قال: فقام أبو بكر، -﵁-، فأخذ بساعدي، فجئت أنا وهو، فقال: أوسعوا لي، فأوسعوا له، فانكب على رسول الله -ﷺ-، ومسه، ووضع يديه، أو يده، وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله -ﷺ-؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال، وكانوا أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، ويصلون، ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل غيرهم، حتى يفرغوا،","vol":"1","page":296},{"text":"قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن؟ قال: نعم، قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال، قال: ثم خرج، فأمرهم أن يغسله بنو أبيه، قال: ثم خرج، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا، قال: فأتوهم، فقال قائل منهم: منا أمير، ومنكم أمير- للمهاجرين- فقام عمر، فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ من هما؟، ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ من هما؟، من كان الله، ﷿، معهما؟، قال: ثم أخذ بيد أبي بكر فبايعه، وبايع الناس، وكانت بيعة حسنة جميلة.\nقال أبو عبد الله، ابن ماجه: هذا حديث غريب، لم يحدث به غير نصر بن علي.\nقلت: إسناده قوي. وصححه ابن خزيمة (١٥٤١، ١٦٢٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٣): روى ابن ماجه بعضه. رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٣٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الترمذي في الشمائل، عن نصر بن علي به، ورواه النسائي، عن قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن، عن سلمة بن نبيط به، قال المزي في الأطراف: حديث النسائي في رواية أبي علي السيوطي عنه، ولم يذكر أبو القاسم، وكذلك جميع كتاب الوفاة انتهى. ولم أره في كتاب النسائي الصغرى، ورواه عبد بن حميد في مسنده، حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا عبدالله بن داود، فذكر بزيادة طويلة في آخره، كما أفردته في زوائد المسانيد","vol":"1","page":297},{"text":"العشرة، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، عن القاسم بن محمد بن عبادة بن عباد المهلبي، وزيد بن أخزم الطائي، ومحمد بن يحيى الأزدي، كلهم، عن عبدالله بن داود به، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، وفيه: فخرج يهادي بين رجلين أحدهما العباس. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح ابن ماجه (١٠١٩). مختصر الشمائل المحمدية (٣٣٣).\nوروى البخاري (١٩٤)، ومسلم (٥/ ٦٠) برقم (٤١٥٢)، وأبوداود (٢٨٨٦)، وابن ماجه (١٤٣٦)، والترمذي (٢٠٩٦)، وأحمد (٣/ ٢٩٨) برقم (١٤٢٣٥)، وفي (٣/ ٣٠٧) برقم (١٤٣٤٩) كلهم من طريق محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: مرضت، فعادني رسول الله -ﷺ-، وأبو بكر، وهما يمشيان، فأغمي علي، فدعا رسول الله -ﷺ- بماء فتوضأ، ثم صبه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله -ﷺ-، حتى نزلت آية الميراث.\n* * *","vol":"1","page":298},{"text":"(٦٤) عن عائشة -﵂-: كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (١/ ٢٥٢)، وأحمد (٦/ ٥٢)، وأبو داود (٢٤٢)، والنسائي (١/ ١٣٤)، والترمذي (١٠٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٩٨)، وابن خزيمة (١/ ١٢١)، والبيهقي (١/ ١٧٢)، والدارمي (١/ ١٥٦)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله. فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ، حفن على رأسه ثلاث حفنات. ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه.\nوفي لفظ لمسلم (١/ ٢٥٤): فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحوه ولم يذكر غسل الرجلين. وفي لفظ للبخاري: ثم يخلل بها يعني يديه. أصول شعره. وفي لفظ عند النسائي: كان يشرب رأسه. ثم يحثي عليه ثلاثا. وفي لفظ لابن خزيمة: وأفضل في الإناء فضلا. يصبه عليه بعدما يفرغ.\nوروى البخاري (٢٦٦ و٢٧٦)، ومسلم (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وأبو داود (٢٤٥)، والنسائي (١/ ١٣٧)، والترمذي (١٠٣)، وابن خزيمة (١/ ١٢٠)، والبيهقي (١/ ١٧٤)، كلهم من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس؛ قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله -ﷺ- غسله من الجنابة. فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء. ثم","vol":"1","page":299},{"text":"أفرغ به على فرجه. وغسله بشماله. ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكا شديدا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحي، عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فردة. وفي رواية للبخاري (٢٧٦): فضرب بيده الأرض فمسحها. وله أيضا (٢٦٦): ثم دلك يده بالأرض أو الحائط. وله أيضا (٢٥٩): ثم قال بيده الأرض، فمسحها بالتراب، ثم غسلها. وفي رواية مسلم: ذكر المنديل.\nوعند البخاري (٢٦٦): فناولته خرقه. فقال: بيده هكذا، ولم يردها.\nوله أيضا (٢٧٤): فجعل ينفض بيده. وله أيضا (٢٧٦): فناولته ثوبا فلم يأخذه. فانطلق وهو ينفض يديه. وفي لفظ للبخاري أيضا (٢٥٩)، ومسلم (١/ ٢٥٤): ثم تمضمض واستنشق.\n* * *","vol":"1","page":300},{"text":"(٦٥) عن عائشة -﵂-: رخص رسول الله إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد بإسناد صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٢٣)، والنسائي في المجتبى (١/ ١٣٩)، وفي الكبرى (٢٥٤)، و(٢٥٥)، و(٦٧٣٧)، و(٦٨٨١)، و(٩٠٤٥)، وابن ماجه (٥٩٣)، وأحمد (٢٤٨٧٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٠)، وأبو يعلى (٤٥٩٥)، و(٤٧٨٢)، و(٤٨٩١)، وابن حبان (١٢١٨)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٠٣)، وابن عبدالبر في التمهيد (١٧/ ٣٧ و٣٨)، والبغوي في شرح السنة (٢٦٦)، كلهم من طريق عبدالله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة، زوج النبي -ﷺ-، قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب، قالت: يغسل يديه، ثم يأكل ويشرب.\nقلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٨٥)، ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٢٦) - بتمامه- عن ابن المبارك، به. ولفظه: كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد أن يأكل وهو جنب، غسل يديه، ثم تمضمض وأكل.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٩٨ - ٩٩): وأحسن الأسانيد، عن عائشة في ذلك، ما رواه ابن المبارك وغيره، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة.\nوقد اختلف فيه على يونس بن يزيد:\nفأخرجه ابن خزيمة (٢١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٢٨)","vol":"1","page":301},{"text":"من طريق عيسى بن يونس، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.\nوأخرجه الدارقطني (١/ ١٢٥ - ١٢٦) من طريق طلحة بن يحيى، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة أو عروة- على التردد- عن عائشة، به.\nوأصل الحديث: رواه مسلم (٣٠٥) من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة: أن رسول الله -ﷺ- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وضوءه للصلاة قبل أن ينام.\nثم رواه مسلم (٣٠٥) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.\nوروى أبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣)، كلاهما من طريق، حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر: أن النبي -ﷺ- رخص للجنب، إذا أراد أن يأكل، أو يشرب، أو ينام، أن يتوضأ وضوء للصلاة. قال الترمذي (٢/ ١٩٥): هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nقلت: في إسناده عطاء الخراساني، وهو ابن أبي مسلم، صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس. وقد خرج له مسلم. وأيضا أعله أبو داود بالانقطاع فقال (١/ ١٠٧): بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٣): بين يحيى وعمار رجل، ذكر ذلك أبو داود، وذكر قاسم بن أصبغ هذا الحديث بهذا الإسناد المنقطع … اهـ.","vol":"1","page":302},{"text":"وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (١/ ٣٥٢): حسنه الترمذي وإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم. اهـ.\nوقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي (٢/ ٥١٢): لما نقل قول أبوداود: وكذلك قال الدارقطني، عن يحيى أنه لم يلق عمارا، وعمار قتل بصفين سنة (٣٧)، فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر. وقد روى عن عثمان. وهو أقدم من عمار، ويحيى ثقة، لم يعرف بتدليس، فالحديث صحيح كما قال الترمذي. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (١/ ٣٧٩)، قال: حدثنا موسى ابن سهل، حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرفساني، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان جنبا، وأراد أن يأكل، أو ينام توضأ.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن قتاده إلا شعبة، ولا عنه إلا حجاج، تفرد به إسحاق. اهـ.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وقتادة مدلس، لكن الراوي عنه شعبة. وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة. اهـ.\nوإسحاق بن إبراهيم بن يعقوب القرفساني روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٢١)، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٢٠٩)، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٤): إسناده حسن. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":303},{"text":"(٦٦) قول عائشة: كان رسول الله -ﷺ- إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٨٨) من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي -ﷺ- إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.\nورواه مسلم (١/ ٢٤٨)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجه (٥٨٤)، وأبوعوانة (١/ ٢٧٧)، والطحاوي (١/ ١٢٦)، والبيهقي (١/ ٢٠٠)، كلهم من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة: أن رسول الله -ﷺ- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.\nورواه مسلم (١/ ٢٤٨) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ قالت: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان جنبا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.\nوللحديث طرق ذكرها ابن رجب، في شرح البخاري (١/ ٣٦٢)، وبين عللها.\nوروى البخاري (٢٨٧ - ٢٨٩)، ومسلم (١/ ٢٤٨)، والترمذي (١٢٠)، والنسائي (١/ ١٣٩)، وابن ماجه (٥٨٥)، وأحمد (٢/ ١٧)، والبيهقي (١/ ٢٠٠)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ.\nورواه أحمد (١/ ٢٤ - ٢٥)، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله -ﷺ-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:","vol":"1","page":304},{"text":"يتوضأ وينام إن شاء. وقال سفيان مرة: ليتوضأ ولينم.\nقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١٢٦): إسناده صحيح. اهـ.\nوروى إسحاق ومسدد، كما في مسنديهما كما في المطالب (١٨١)، والبيهقي (٧/ ١٩٢)، كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود فليغسل فرجه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وبه أعله البيهقي والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٥)، فيظهر أنه اختلط عليه هذا الحديث، وأن الصواب حديث أبي سعيد الخدري، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٦٧): سألت أبي، عن حديث، رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي -ﷺ- أنه قال: فذكره. ثم قال: قال أبي: هذا يرون أنه عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- وهو أشبه. اهـ.\nوقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١٢٧): هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبو المستهل هذا لا أعرفه، ولم يذكره ابن أبي حاتم، وله شاهد في صحيح مسلم، عن أبي سعيد، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود، فليحدث بينهما وضوءا. اهـ.\nوسئل عنه الدارقطني في العلل (٢/ ٢٤٠ رقم ٢٤٢)، فقال: كذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، ورواه الثقات الحفاظ، عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، منهم شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا،","vol":"1","page":305},{"text":"وعبدالواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم … اهـ. كما سبق.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ رقم ٨٧٣)، قال: حدثنا ابن علية، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك؛ ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: توضأ بينهما وضوءا.\nقلت: رجاله ثقات، والتيمي هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان هو النهدي، وسلمان بن ربيعة هو الباهلي.\nوروى الحميدى في مسنده (٩٩٦)، قال: ثنا سفيان، قال: ثني عبيدالله بن يزيد، قال: أخبرني من سمع من أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كانت به جنابة فلا ينام؛ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة من سمع من أبا هريرة\nوأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٩٢) من طريق سفيان، عن عبيدالله بن يزيد به بلفظ: لا ترقدن جنبا حتى تتوضأ.\nقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧٤): وفيه رجلا لم يسم. اهـ.\nوأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/ ١٢٦) من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كان رسول إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: كان رسول الله إذا أراد أن يأكل، أو ينام توضأ، انظر مجمع الزوائد (١/ ٢٧٨)، والتلخيص الحبير (١/ ١٤٠)، وقال الهيثمي: وفيه إسحق بن إبراهيم القرقساني، وإسناده حسن. اهـ.","vol":"1","page":306},{"text":"وعزاه السيوطي في الكبير لسعيد بن منصور في سننه، ولفظه: أن من كانت به جنابة، فلا يرقدن حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، انظر كنز العمال (٩/ ٥٦٣)، وللحديث شاهد من حديث ابن عمر، وعائشة، عند البخاري في الصحيح (٣٩٢١) حديث رقم (٢٨٦، ٢٨٧)، وعند مسلم (١/ ٢٤٨).\nوروى ابن ماجه (٥٩٢) قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج، حدثنا إسماعيل بن صبيح. وابن خزيمة (٢١٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى، والعباس بن أبي طالب، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق. كلاهما (إسماعيل بن صبيح، وإسماعيل بن أبان)، عن أبي أويس المدني، عن شرحبيل ابن سعد، عن جابر بن عبد الله، قال: سئل النبي -ﷺ-، عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة.\nقال ابن رجب في فتح الباري (١/ ٣٥٢): وشرحبيل، ضعفه يحيى وغيره .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٤٨٢): صحيح. اهـ. (٥٨٥).\n* * *","vol":"1","page":307},{"text":"(٦٧) حديث: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعاود، فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٢٤٩)، والنسائي (١/ ١٤٢)، وأبو داود (٢٢٠)، وابن ماجه (٥٨٧)، والترمذي (١٤١)، وأحمد (٣/ ٢٨)، والحاكم (١/ ٢٥٤)، والبيهقي (١/ ٢٠٣)، وابن خزيمة (١/ ١٠٩)، وابن حبان (٤/ ١١)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٢٩)، والبغوي في شرح السنة (٢٧١)، وأبوعوانة (١/ ٢٨٠)، كلهم من طريق عاصم الأحول، قال: سمعت أبا المتوكل، عن أبي سعيد الخدري -﵁-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ. هذا لفظ مسلم. وفيه (١/ ٢٤٩)، وقال: زاد أبوبكر بن شيبه في حديثه: بينهما وضوءا، وقال: ثم أراد أن يعاود. وهكذا رواه البيهقي، عن أبي بكر بن شيبة باللفظ نفسه.\nوزاد الحاكم (١/ ٢٥٤): فإنه أنشط للعود. ورواه أيضا البيهقي (١/ ٢٠٤) مرة أخرى بلفظ: الحاكم.\nوعند ابن خزيمة (١/ ١١٠) من طريق شعبة، عن عاصم به، بلفظ: إذا أراد أحدكم العود، فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: فليتوضأ فقط، ولم يذكرا فيه: فإنه أنشط للعود، وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما. اهـ. ووافقه الذهبي.\nورواه ابن خزيمة (١/ ١٠٩) من طريق شعبة، عن عاصم ولم يذكر هذه","vol":"1","page":308},{"text":"اللفظة. قال الشافعي: قد روي فيه حديث، وإن كان مما لا يثبت مثله. اهـ.\nواختلف هل أراد بكلامه هذا حديث أبي سعيد، أو حديث ابن عمر، وهو ضعيف كما سيأتي.\nقال ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ١٣٨): وأراد حديث أبي سعيد هذا. اهـ.\nقلت: هذا بعيد، كيف بالشافعي يقول هذا في حديث رواه أئمة، كشعبة، وحفص بن غياث، وابن أبي زائدة، والفزارى، وغيرهم، عن عاصم بن الأحول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري -﵁-.\nفالحديث إسناده قوي، وقد أخرجه مسلم، ولهذا ذهب البيهقي إلى أن الشافعي يقصد به حديث ابن عمر، ولعله لم يقف على حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٩): قال البيهقي: لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد حديث غيره. فقد روى عن عمرو وابن عمر، بإسنادين ضعيفين … اهـ.\nقلت: حديث عمر رواه ابن عدى في الكامل (٦/ ٣٨٧)، قال: ثنا محمد تمام البهراني، والحسين بن أبي معشر، قالا: ثنا المسيب بن واضح، ثنا معتمر، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: قال النبي -ﷺ-: إذا أتيت أهلك فأردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة.\nقلت: فيه مسيب بن واضح التلمنسي. قال ابن عدى في الكامل (٦/ ٣٨٧): وكان أبو عبدالرحمن النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذونا فيه، أي يتكلمون فيه. اهـ.","vol":"1","page":309},{"text":"وقال ابن عدى أيضا في الكامل (٦/ ٣٨٧): وهذا الحديث أخطأ فيه ابن المسيب على المعتمر. فقال: عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وهذا أسهل عليه. فإنما يرويه، عن ليث، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٩٦) من طريق معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: إذا أتى أحدكم أهله، وأراد أن يعود، فليغسل فرجه.\nقال الترمذي عقبه: سألت محمد، عن هذا الحديث، فقال: هو خطأ، لا أدري من أبو المستهل، وإنما روى عاصم، عن أبي عثمان، عن سليمان بن ربيعة، عن عمر قوله. وهو الصحيح. وروى عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (٢/ رقم ٢٤٢)، عن حديث أبي المستهل، عن عمر، عن النبي -ﷺ-: إذا أتى أحدكم أهله، فأراد أن يعود، فليغسل فرجه. فقال: كذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر ووهم فيه. ورواه الثقات الحفاظ، عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري. منهم شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا، وعبدالواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم. وقولهم أولى بالصواب من قول ليث. ورواه مفضل بن صدقة، عن عاصم، عن على بن عدي، عن أبي سعيد، ووهم في نسب أبي المتوكل. وإنما أراد أن يقول: على بن داود. ورواه قتادة، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أيضا، إلا أنه لم يرفعه، قاله سعيد بن بشير، عن قتادة. اهـ.","vol":"1","page":310},{"text":"ولما ذكر البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٤٨٥) حديث عمر، قال: والمعروف، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد -﵁-، عن النبي -ﷺ- وعن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر -﵁- قوله. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":311},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>باب التيمم</span>\n(٦٨) أجزاه التيمم لها لعموم: جعل لي الأرض مسجدا وطهورا.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٢/ ٦٣) برقم (١٠٩٩)، والنسائي (١/ ٢٠٩ و٢/ ٥٦)، وفي الكبرى (٨١٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٤) برقم (١٤٣١٤)، وعبد بن حميد (١١٥٤)، والدارمي (١٣٨٩)، كلهم من طريق هشيم، قال: حدثنا سيار، هو أبو الحكم، قال: حدثنا يزيد بن صهيب الفقير، قال: أخبرنا جابر بن عبدالله، أن النبي -ﷺ-، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.\nوروى مسلم (٢/ ٦٣) برقم (١١٠١)، والنسائي في الكبرى (٧٩٦٨)، وأحمد (٥/ ٣٨٣) برقم (٢٣٦٤٠)، كلهم من طريق سعد بن طارق، أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة، من بيت كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي، ولا أحد بعدي.\nوروى الترمذي (١٥٥٣)، وأحمد (٥/ ٢٤٨) برقم (٢٢٤٨٨). وفي (٥/ ٢٥٦) برقم (٢٢٥٦٢) كلاهما من طريق سليمان التيمي، عن سيار، عن","vol":"1","page":312},{"text":"أبى أمامة، أن رسول الله -ﷺ- قال: فضلنى ربى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو قال: على الأمم بأربع، قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت الأرض كلها لي ولأمتى مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمتى الصلاة، فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، يقذفه فى قلوب أعدائى، وأحل لنا الغنائم.\nورواية أسباط بن محمد: إن الله فضلنى على الأنبياء، أو قال أمتى على الأمم، وأحل لنا الغنائم.\nقال الترمذي: سيار هذا يقال له: سيار مولى بنى معاوية. وروى عنه سليمان التيمى، وعبد الله بن بحير، وغير واحد.\nقلت: إسناده قوي. قال الشيخ الألباني: صحيح. اهـ. انظر حديث رقم (٤٢٢٠) في صحيح الجامع.\n* * *","vol":"1","page":313},{"text":"(٦٩) قوله لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (١/ ٢٨٠)، وأبو داود (٣٢١)، وأحمد (٢/ ٣٩٦ و٢٦٤)، والدارقطني (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، والنسائي (١/ ١٧٠)، وابن خزيمة (١/ ١٣٦)، والبيهقي (١/ ٢١١)، وأبو عوانة (١/ ٣٠٣)، وابن حبان (٤/ ١٢٨)، كلهم من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة؛ قال: كنت جالسا مع عبدالله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن! أرأيت لو أن رجلا أجنب، فلم يجد الماء شهرا، كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبدالله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فقال عبدالله: لو رخص لهم في هذه الآية، لأوشك إذا يرد عليهم الماء، أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبدالله. ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله -ﷺ- في حاجة فأجنبت. فلم أجد الماء. فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ثم أتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له. فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ثم مسح الشمال علي اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه؟ فقال عبد الله: أو لم تر عمر لم يقنع بقول عمار. هذا اللفظ لمسلم.\nوفي لفظ للبخاري (٣٣٨): كان يكفيه هكذا؛ فضرب النبي -ﷺ- بكفيه الأرض ونفخ فيهما. ثم مسح بهما وجه وكفيه. اهـ.\nوفي لفظ أيضا للبخاري (٣٤٦): قال شقيق بن سلمة: كنت عند عبدالله","vol":"1","page":314},{"text":"وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبدالرحمن إذا أجنبت فلم تجد ماء كيف تصنع؟ فقال عبدالله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي -ﷺ-: كان يكفيك. قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال: أبو موسى فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبدالله ما يقول فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذه، لأوشك إذا برد على أحدهم الماء، أن يدعه ويتيمم. فقلت- أي الأعمش- لشقيق: فإنما كره عبدالله، لهذا؟ قال: نعم.\nورواه البخاري (٣٣٨)، ومسلم (١/ ٢٨٠)، وأحمد (٤/ ٢٦٣)، والنسائي (١/ ١٦٦)، وأبو داود (٣٢٤)، وابن ماجه (٥٦٩)، والدارمي (١/ ١٥٦)، والبيهقي (١/ ٢٠٩)، وابن الجارود (١٢٥)، وابن حبان (٤/ ٧٩)، والدارقطني (١/ ١٨٣)، كلهم من طريق سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين: إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء. فأما أنت فلم تصل. وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبي -ﷺ-: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبدالرحمن بن أبزى مثل حديث ذر. قال وحدثني سلمة، عن ذر.\nوروي عن عبدالرحمن بن أبزى قال كنت عند عمر فذكره، والمحفوظ الأول.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٢): سألت أبا زرعة، عن حديث شعبة","vol":"1","page":315},{"text":"والأعمش، عن سلمة ابن كهيل، عن ذر، عن ابن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت ولم أجد الماء، فذكر عمار، عن النبي -ﷺ- في التيمم. ورواه الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبدالرحمن بن أبزى قال: كنت عند عمر إذ جاء رجل. قال أبو زرعة: حديث شعبة أشبه. قلت لأبي زرعة: ما اسم أبي مالك. قال لا يسمى هو الغفاري.\nتنبيه: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في مجموع مؤلفاته (٨/ ١٤٦): قال أحمد: من قال ضربتين: إنما هو بشيء زاده. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":316},{"text":"(٧٠) قول علي -﵁- في الجنب: يتلوم [يتصبر] ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٦٠) - الطهارة- باب من قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء، والبيهقي (١/ ٢٣٣) - الطهارة- باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء- من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي. قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.\nوفي رواية لابن أبي شيبة: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد اغتسل، ولم يعد الصلاة.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحارث الأعور، وهو ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث.\nوأخرجه عبد الرزاق (١/ ٢٤٤) - الطهارة- باب الرجل لا يكون معه ماء إلى متى ينتظر؟، بمعناه من طريق ابن شبرمة، بلاغا، عن علي -﵁-.\nورواية عبدالله بن شبرمة بلاغا، عن علي، فروايته منقطعة.\nلهذا قال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة (٦/ ١٢٨) برقم (٢٦٩٦): فهذا على وقفه ضعيف الإسناد، علته الحارث هذا- وهو ابن عبدالله الأعور-؛ فإنه ضعيف، ولذلك قال البيهقي عقبه: وهذا لم يصح، عن علي، وبالثابت، عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن. اهـ.\nوخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (١/ ١٠٦) (٢/ ٤٣٣)، وابن المنذر في الأوسط: (٢/ ٦٢)، والدارقطني في السنن (١/ ١٨٦)، والبيهقي في الكبرى","vol":"1","page":317},{"text":"(١/ ٢٣٣) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي -﵁- قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.\nقلت: إسناده ضعيف، الحارث الأعور ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، قاله أبوعبدالرحمن النسائي في سننه الكبرى: (٥/ ١١٥)، وأكثر أبو إسحاق الرواية، عن الحارث، وجلها، عن علي بن أبي طالب -﵁-، وروى عن ابن مسعود وسلمان الفارسي، وشريك بن عبدالله القاضي في حفظه ضعف. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٢٣٢): فهذا على وقفه ضعيف الإسناد، علته الحارث هذا- وهو ابن عبدالله الأعور-؛ فإنه ضعيف، ولذلك قال البيهقي عقبه: وهذا لم يصح، عن علي، وبالثابت، عن ابن عمر نقول، ومعه ظاهر القرآن. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":318},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>باب إزالة النجاسة</span>\n(٧١) قوله: أريقوا على بوله سجلا من الماء، أو ذنوبا من ماء. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٢٠)، وأحمد (٢/ ٢٨٢)، وابن خزيمة (١/ رقم ٢٩٧)، والبيهقي (٢/ ٤٢٨)، كلهم من طريق الزهري، قال أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس؛ فقال لهم النبي -ﷺ-: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.\nوللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة، عند البخاري (١/ ٦١) - الوضوء- باب صب الماء على البول في المسجد، (٧/ ١٠٢) - الأدب- باب قول النبي يسروا ولا تعسروا، وأبو داود- الطهارة- باب الأرض يصيبها البول- (٣٨٠)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في البول يصيب الأرض- (١٤٧)، والنسائي (١/ ٤٩) - الطهارة- باب ترك التوقيت في الماء- (٥٦)، (١/ ١٧٥) - المياه- باب التوقيت في الماء- (٣٣٠)، وابن ماجه- الطهارة- باب الأرض يصيبها البول- (٥٢٩)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٢، ٥٠٣)، وابن الجارود في المنتقى (ص ٥٦ - ١٤١)، وابن حبان كما في الإحسان (٢/ ٣٣٨ - ٣٤٠ - ١٣٩٦، ١٣٩٧)، وابن خزيمة (١/ ١٥٠ - ٢٩٧، ٢٩٨)، ابن حزم في المحلي (٤/ ٢٤٧).\nوأخرجه البخاري (١/ ٦٥) (٢٢١)، ومسلم (١/ ١٦٣) (٥٨٦)، والترمذي (١٤٨)، والنسائي (١/ ٤٧)، وفي الكبرى (٥٢)، والحميدي","vol":"1","page":319},{"text":"(١١٩٦)، وأحمد (٣/ ١١٠) (١٢١٠٦)، وفي (٣/ ١١٤) (١٢١٥٦)، والدارمي (٧٤٠)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: بال أعرابي في المسجد، فجعل الناس ينظرون إليه، فنهاهم رسول الله -ﷺ-، وقال: صبوا عليه دلوا من ماء.\n- وفي رواية: أن أعرابيا بال في المسجد، فدعا رسول الله -ﷺ- بذنوب من ماء، فصبه على بوله.\n- وفي رواية: جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال رسول الله -ﷺ-: أهريقوا عليه ذنوبا، أو سجلا، من ماء.\n- وفي رواية: دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله -ﷺ-، فبال، فنهوه، فقال رسول الله -ﷺ-: دعوه، وأمر أن يصب عليه، أو أهريق عليه الماء.\nوأخرجه مسلم (١/ ١٦٣) (٥٨٧)، وأحمد (٣/ ١٩١) (١٣٠١٥)، وابن خزيمة (٢٩٣)، كلهم من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، الأنصاري، عن عمه أنس بن مالك، قال: كان رسول الله -ﷺ- جالسا في المسجد، وأصحابه معه، إذ جاء أعرابي، فبال في المسجد، فقال أصحابه: مه، مه، فقال رسول الله -ﷺ-: لا تزرموه، دعوه، ثم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد، لا تصلح لشيء من القذر، والبول، والخلاء، أو كما قال رسول الله -ﷺ-: إنما هي لقراءة القرآن، وذكر الله، والصلاة، فقال رسول الله -ﷺ- لرجل من القوم: قم فائتنا بدلو من ماء، فشنه عليه، فأتاه بدلو من ماء، فشنه عليه.\nوأخرجه البخاري (١/ ٦٥) (٢١٩) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، أخبرنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن","vol":"1","page":320},{"text":"مالك؛ أن النبي -ﷺ- رأى أعرابيا يبول في المسجد، فقال: دعوه، حتى إذا فرغ، دعا بماء فصبه عليه.\nوأخرجه البخاري (٨/ ١٤) (٦٠٢٥)، ومسلم (١/ ١٦٣) (٥٨٥)، وابن ماجة (٥٢٨)، والنسائي (١/ ٤٧ و١٧٥)، وفي الكبرى (٥١)، وابن خزيمة وأحمد (٣/ ٢٢٦) (١٣٤٠١)، وعبد بن حميد (١٣٨١)، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن أعرابيا أتى مسجد النبي -ﷺ-، فبال فيه، فقام إليه القوم، فقال لهم رسول الله -ﷺ-: دعوه، لا تزرموه، ثم دعا بماء فصبه عليه.\n- وفي رواية: أن أعرابيا أتى مسجد النبي -ﷺ-، فبال فيه، فوثب إليه رجل، فقال النبي -ﷺ-: دعوه، لا تزرموه، قال: ثم دعا بدلو من ماء، أو سجال من ماء، فصبه عليه.\n- وفي رواية: أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله -ﷺ-: دعوه، لا تزرموه، فلما فرغ، دعا بدلو فصبه عليه. قال أبوعبدالرحمن النسائي: يعني لا تقطعوا عليه.\nوروى ابن ماجه (٥٣٠)، والطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ١٩٢)، كلاهما من طريق عبيدالله بن أبي حميد، ثنا أبو المليح، عن واثلة الأسقع، قال: جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا. فقال: لقد حظرت واسعا، ويحك أو ويلك؟ قال: فشج يبول. فقال أصحاب النبي -ﷺ- مه. فقال رسول الله -ﷺ-: دعوه، ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبيدالله بن أبي حميد الهذلي، أبو","vol":"1","page":321},{"text":"الخطاب البصري، ضعيف وقد ترك حديثه. قال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. وقال أبو موسى: ما سمعت ابن مهدي ولا يحيى يحدثان عنه، ضعيف الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: يروي عن أبي المليح عجائب. اهـ. ونقل الترمذي عنه أنه قال: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ وقال في موضع آخر: متروك. اهـ. وقال أبو داود والدارقطني: ضعيف. اهـ.\nوبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٥٠)، فقال: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيدالله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم. اهـ.\nوروي الحديث من وجه آخر، عن واثلة ولا يصح؛ ففي سؤالات البرذعي لأبي زرعة، كما في كتاب الضعفاء والكذابين مع كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩) قال البرذعي: قلت عمران بن نوح قال: ليس بذاك، حدث، عن عمران القطان، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة، أن أعرابيا بال في المسجد. قال أبو زرعة: أراه عندي عبيدالله بن أبي حميد، هذا حديث عبيدالله بن أبي حميد. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":322},{"text":"(٧٢) إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. رواه مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٢٣٣)، وأبو داود (٧١)، وأحمد (٢/ ٢٦٥، ٤٢٧، ٥٠٨)، وأبوعوانة (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (١/ ٢٤٠)، وعبد الرزاق (١/ ٩٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٠)، كلهم من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب؛ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.\nورواه الترمذي (٩١) فقال: حدثنا سوار بن عبدالله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، يحدث، عن محمد بن سيرين، عن النبي -ﷺ- أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أولاهن، أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.\nقلت: سوار بن عبدالله بن سوار بن عبدالله بن قدامة العنبري، وثقه النسائي. وقال أحمد: ما بلغني عنه إلا خيرا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقد ضعف سفيان الثوري جده سوار بن عبدالله بن قدامة، وظن ابن الجوزي أن سفيان ضعف حفيده شيخ الترمذي، وهذا وهم واضح؛ لهذا قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (٤/ ٢٣٧) في ترجمة جد شيخ الترمذي: وقد غلط ابن الجوزي هنا غلطا فاحشا، فذكر كلام سفيان الثوري في هذا، في ترجمة حفيده المتقدم، وذلك وهم؛ فإن الثوري مات قبل أن يولد سوار الأصغر. اهـ.\nوسبقه ابن دقيق العيد فقال في الإمام (١/ ٢٤١): وقد وهم أبو الفرج ابن الجوزي ها هنا، وهما شديدا، فأجاب، عن هذا الحديث بعد أن أخرجه من","vol":"1","page":323},{"text":"جهة الترمذي، بأن سوارا قال سفيان الثوري يعني فيه: ليس بشيء: وليس سوار هذا، الذي قال فيه الثوري، هو الذي روى عنه الترمذي؛ فإن ذلك سوار بن عبدالله بن قدامة مقدم في الطبقة، وشيخ الترمذي سوار بن عبدالله بن قدامة مات سنة خمس وأربعين ومائتين، وقال النسائي فيه: ثقة. اهـ.\nقلت: ورواية الترمذي وقع فيها الشك، بلفظ: أولاهن أو أخراهن.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١) من طريق المقدمي، عن المعتمر به بلفظ: أولاهن بالتراب. هكذا بدون تردد. واختلف فيها، فقد رواه مسدد قال: حدثنا المعتمر به موقوفا، كما عند أبي داود (٧٢)، وتابعه على وقفه حماد بن زيد، عن أيوب، كما عند الدارقطني (١/ ٦٤)، ويظهر أن الأرجح رواية أولاهن بالتراب، فقد رواه جمع، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعا.\nمنهم معمر بن راشد، كما عند عبد الرزاق (١/ ٩٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٨)، وإسناده قوي. وتابعه سعيد بن أبي عروبة، كما عند أحمد (٢/ ٤٨٩)، ثم أيضا تابع أيوب على ذكر هذه الزيادة، جمع منهم هشام بن حسان، كما عند مسلم (١/ ٢٣٤)، وغيره. والأوزاعي، كما عند الدارقطني (١/ ٦٤)، والبيهقي (١/ ٢٤٠)، وقره بن خالد، كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١)، وسالم الخياط، كما الطبراني في الأوسط (١/ رقم ٩٥٠)، وعبدالله بن عون، كما عند ابن عدي والخطيب في تاريخه (١١/ ١٠٩)، وحبيب الشهيد، كما عند أبي داود (٧١)، وغيرهم.\nأما رواية: السابعة. فقد رواها أبو داود (٧٣)، والدارقطني (١/ ٦٤)،","vol":"1","page":324},{"text":"والبيهقي (١/ ٢٤١) من طريق أبان، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب. وقد خولف أبان فيه، خالفه سعيد بن أبي عروبة، فرواه عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: أولاهن بالتراب. أخرجه النسائي (١/ ١٧٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١)، وسعيد بن أبي عروبة اختلط، إلا أن الراوي عنه هنا هو عبد الوهاب بن عطاء، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط. وهذه الرواية، عن قتادة هي المحفوظة، لموافقتها لرواية الجماعة، عن ابن سيرين.\nأما زيادة فليرقه. فقد رواه مسلم (١/ ٢٣٤)، والنسائي (١/ ٧٦)، والبيهقي (١/ ٢٣٩)، والدارقطني (١/ ٦٤)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٧)، كلهم من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه ثم يغسله سبع مرات.\nقال الدارقطني عقبه: صحيح وإسناده حسن، ورواته كلهم ثقات. اهـ. وقال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٣٢٤)، عن ابن منده، أنه قال: وهذه الزيادة- وهي فليرقه- تفرد بها علي بن مسهر، ولا تعرف بوجه من الوجوه إلا من هذه الرواية. اهـ. ثم قال ابن الملقن: ولا يضر تفرد بها؛ فإن علي بن مسهر إمام حافظ، متفق على عدالته، والاحتجاج به، ولهذا قال بعد تخريجه لها الدارقطني: إسنادها حسن ورواتها ثقات. اهـ.\nقلت: وهذه المسألة مبنية على زيادة الثقة، وزيادة الثقة لا تقبل حتى ينظر","vol":"1","page":325},{"text":"في القرائن، التي في الراوي، أو المروي، أو قبول العلماء لها، وهذه الزيادة كأن العلماء أنكروها، ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٣): أما هذا اللفظ في حديث الأعمش: فليرقه، فلم يذكره أصحاب الأعمش، مثل شعبة وغيره. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٥)، عن الكناني، أنه قال: إنها غير محفوظة، ونقل أيضا، عن ابن منده، أنه قال: لا تعرف، عن النبي -ﷺ- بوجه من الوجوه، إلا، عن علي بن مسهر بهذا الإسناد، ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفا، وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. اهـ.\nقلت: طريق عطاء رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٦)، قال ثنا أحمد بن الحسن الكرخي من كتابه، ثنا الحسين الكرابيسي، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبدالملك، عن عطاء، عن الزهري قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليهرقه، وليغسله ثلاث مرات.\nقلت: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، تكلم فيه الإمام أحمد، وهو زعيم مسألة: إن اللفظ بالقرآن مخلوق، حتى قال الإمام أحمد: كان يدور على رأي جهم. اهـ. وتكلم فيه أيضا أصحاب الإمام أحمد، ومن ذلك أبو ثور. وقال ابن حبان في الثقات: كان ممن جمع وصنف، وممن يحسن الفقه، والحديث أفسده قلة عقله. اهـ. وقال ابن عدي: الحسين الكرابيسي له كتب مصنفة، ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظا لها، وذكر في كتبه","vol":"1","page":326},{"text":"أخبارا كثيرة، ولم أجد منكرا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن؛ فأما في الحديث فلم أرى به بأسا. اهـ.\nقلت: لم أجد أحدا من الأئمة المتقدمين قبل حديثه.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٥٥): حسين الكرابيسي فقيه صاحب تصانيف. قال فيه الأزدي ساقط لا يرجع إلى قوله، وقال الخطيب: حديثه يعز جدا. إلا أن أحمد تكلم فيه؛ بسبب مسألة اللفظ. اهـ. وعلى كل فقد اختلف في إسناده، قال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٦٦): ثنا محمد بن منير بن حيان، ثنا عمر بن شبه، ثنا إسحاق الأزرق، بإسناد نحوه موقوف. اهـ.\nوقال ابن عدي عقبه: ولا أدري، ذكر فيه الإهراق والغسل، ثلاث مرات أم لا، وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعا إلى النبي -ﷺ-. اهـ.\nورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٣٣) من طريق ابن عدي به. ثم قال: هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه. اهـ.\nوقال الألباني السلسلة الضعيفة (٣/ ١٢٩): الكرابيسي هذا وإن كنا نقطع أنه وهم، في رفع هذا الحديث، عن إسحاق الأزرق، كما يشير إلى ذلك كلام ابن عدي المذكور؛ فإنا لم نجد فيما ذكروه فيه من أقوال الأئمة ما يمكن جرحه به، إلا قول ابن الجوزي هنا: لا يحتج بحديثه؛ فإن كان يعني جملة حديثه كما هو ظاهر عبارته؛ فهو مرجوح غير مقبول من مثله، لأنه لم يسبق إليه أحد من الأئمة المتقدمين؛ ولأنه جرح غير مفسر، وما كان كذلك فلا","vol":"1","page":327},{"text":"يعتد به كما هو مقرر في المصطلح. وإن كان يعني بذلك حديثه هذا فهو كما قال. اهـ.\nوروى الدارقطني (١/ ٦٤) قال: ثنا المحاملي، نا حجاج بن الشاعر، نا عارم، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، في الكلب يلغ في الإناء، قال: يهراق.\nقال الدارقطني عقبه: صحيح موقوف. اهـ.\nوصححه الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٥)، وللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة، وليس فيه: فليهرقه كما سيأتي. اهـ.\nوذكر الدارقطني في العلل (٨/ رقم ١٤٢٦) الاختلاف في إسناد الحديث.\nوروى ابن ماجه (٣٦٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنبأنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ظاهره الصحة، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٦٢ و١٨٩)، فقال: سنده صحيح. اهـ. لكن ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (٦/ ١٠٨)، في باب: عبدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وعزاه إلى ابن ماجه، ثم قال: وقع في بعض النسخ، عن عبيدالله، وهو وهم. اهـ.\nويشكل عليه، ما رواه الدارقطني في المؤتلف (٣/ ١٤٢٠)، وعنه الخطيب في تاريخه (٤/ ٣٦) من طريق عبد الأعلى، عن عبيدالله به. والله أعلم بالصواب.\nورواه الدارقطني (١/ ٦٥)، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين","vol":"1","page":328},{"text":"(١/ ٣٠٨)، كلاهما من طريق محمود بن محمد المروزي، نا الخضر بن أصرم، نا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء.\nقال الطبراني عقبه: لا يروي عن علي؛ إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nقلت: إسناده واه؛ لأن الجارود هو ابن يزيد أبو علي العامري، متهم فقد كذبه أبو أسامة، وضعفه علي، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو داود: غير ثقة. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك. اهـ. وقال أبو حاتم: كذاب. اهـ.\nوبه أعله الدارقطني (١/ ٦٥).\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٦): الجارود لم أعرفه. اهـ. وقال في موضع آخر (٢/ ٢٥٩) من المجمع: الجارود بن يزيد .. متروك. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٢/ ٥٨٠) لما ذكر رواية إحداهن: غريبة لم يذكرها البخاري ومسلم، وأصحاب الكتب المعتمدة، إلا الدارقطني فذكرها من رواية علي .. اهـ.\nوتبعه ابن الملقن فقال في البدر المنير (٢/ ٣٣١): ومع غرابتها؛ ففي إسنادها جماعة يجب معرفة حالهم، أحدهم: الخضر بن أصرم، لا أعرفه، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم ولا غيره. الثاني: الجارود وهو ابن يزيد أبو علي النيسابوري، متروك الحديث بإجماعهم. الثالث: هبيرة بن يريم، قال أبو حاتم الرازي: هبيرة هذا شبيه بالمجهولين. وقال ابن حزم في محلاه في كتاب الحضانة: مجهول. وقال ابن سعد: ليس بذاك، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن خراش: ضعيف، وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في أحكامه،","vol":"1","page":329},{"text":"معترضا على ابن أبي حاتم الرازي في قوله السالف: قد صحح الترمذي حديثين من طريقه ووثقه ابن حبان، وهو كما قال.، قال أحمد: لا بأس به، هو أحب إلينا من الحارث، فإذن ارتفعت عنه جهالة العين والحال؛ فلولا ما مضى لكان حسنا. أما محمود المروزي السابق فقد ذكره الخطيب في تاريخه وحسن حاله. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١/ ٢٥٦): محمود بن محمد المروزي، ذكره الخطيب في التاريخ، وحسن حاله، والخضر بن أصرم ليس هو بالمشهور، ولم يذكره ابن حبان في كتابه .... اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (١١/ رقم ١١٥٦٦) قال: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا ولغ الكلب في إناء، غسل سبع مرات.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد، والجمهور على تضعيفه، قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال مرة: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، منكر الحديث، دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأحب إلي من إبراهيم بن الفضل. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال الدارقطني: متروك. اهـ. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية، كما حكى، عن يحيى بن معين، ويكتب حديثه مع ضعفه. اهـ. وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منها. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٧): فيه إبراهيم بن","vol":"1","page":330},{"text":"إسماعيل بن أبي حبيبة، وثقه أحمد، واختلف في الاحتجاج به. اهـ.\nوروى مسلم (١/ ٢٣٥)، وأحمد (٤/ ٨٦)، وأبو داود (٧٤)، والنسائي (١/ ١٧٧)، وابن ماجه (٣٦٥)، والدارقطني (١/ ٦٥)، والبيهقي (١/ ٢٤١)، كلهم من طريق شعبة، عن أبي التياح، أنه سمع مطرف بن عبدالله، يحدث، عن ابن المغفل، قال: أمر رسول الله -ﷺ- بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب.\nولما ذكر النسائي في سننه (١/ ١٧٧): رواية عبدالله بن مغفل، قال: خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٧٦): ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتجاج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى. والله أعلم. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":331},{"text":"(٧٣) أمرنا بغسل الأنجاس سبعا.\n\n<s0>\nلم أقف عليه، وقد أورده ابن قدامة في المغني (١/ ٧٥).\nوقال الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ١٧٦): قول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا (ص ٥٠). لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة في المغني (١/ ٥٤)، كما أورده المؤلف بدون عزو، وروى أبو داود (٤٧٢)، وأحمد (٢/ ١٠٩)، والبيهقي (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) من طريق أيوب بن جابر، عن عبدالله بن عصم، عن عبدالله بن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله -ﷺ- يسأل؛ حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. وهذا إسناد ضعيف، أيوب هذا ضعفه الجمهور، وشيخه ابن عصم مختلف فيه، كما بينته في ضعيف أبى داود. وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":332},{"text":"(٧٤) المؤمن لا ينجس. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٨٥)، ومسلم (٣٧١)، وأبو داود (٢٣١)، وابن ماجه (٥٣٤)، والنسائي (١/ ١٤٥، وأحمد (٧٢١١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٣)، والطحاوي (١/ ١٣)، وابن حبان (١٢٥٩)، والبيهقي (١/ ١٨٩)، والبغوي (٢٦١)، كلهم من طريق حميد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: لقيت النبي -ﷺ- وأنا جنب، فمشيت معه، حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت؟، فقلت: لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجلس إليك وأنا جنب، فانطلقت فاغتسلت. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.\nوللحديث طرق أخرى، عند البخاري (١/ ٨٩) - الغسل- باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، وباب لجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، ومسلم (١/ ٢٨٢) - الحيض- (١١٦)، وأبو داود- الطهارة- باب في الجنب يصافح- (٢٣١)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب- (١٢١)، والنسائي (١/ ١٤٦) - الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته- (٢٦٩)، وابن ماجه- الطهارة- باب مصافحة الجنب- (٥٣٤)، وأحمد (٢/ ٢٣٥، ٣٨٢، ٤٧١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٧٣) - الطهارة- باب في مجالسة الجنب، وأبو عوانة (١/ ٢٧٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣) - الطهارة من حديث أبي هريرة مرفوعا.\nوروى أبو داود (٢٣٠)، وابن ماجه (٥٣٥)، والنسائي (١/ ١٤٥)، وأبوعوانة (٧٧٥)، و(٧٧٧)، و(٧٧٨)، وابن حبان (١٣٦٩)، وأبو نعيم في","vol":"1","page":333},{"text":"تاريخ أصبهان (٢/ ٧٣)، وأحمد (٢٣٢٦٤)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن مسعر، حدثني واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي -ﷺ- لقيه في بعض طرق المدينة، فأهوى إليه، قال: قلت إني جنب، قال: إن المؤمن لا ينجس.\n* * *","vol":"1","page":334},{"text":"(٧٥) أنه أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٥٠١)، وفي (٤١٩٢ و٥٧٢٧)، ومسلم (٤٣٧٤)، وأبوداود (٤٣٦٨)، والنسائي (١/ ١٥٨ و٧/ ٩٧)، وفي الكبرى (٢٩٠ و٣٤٨١)، وأحمد (٣/ ١٦٣) (١٢٦٩٧)، وفي (٣/ ١٧٠) (١٢٧٦٧)، وفي (٣/ ١٧٧) (١٢٨٥٠)، وابن خزيمة (١١٥)، كلهم من طريق قتادة، عن أنس: أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله -ﷺ- أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله -ﷺ-، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.\nوأخرجه النسائي (٧/ ٩٧)، وفي الكبرى (٣٤٨٣)، قال: أخبرنا محمد بن نافع، أبو بكر، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا قتادة، وثابت، عن أنس: أن نفرا من عرينة نزلوا في الحرة، فأتوا النبي -ﷺ-، فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله -ﷺ- أن يكونوا فى إبل الصدقة، وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي، وارتدوا، عن الإسلام، واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله -ﷺ- في آثارهم، فجيء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقاهم فى الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم.\nوأخرجه البخاري (٥٦٨٥) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا ثابت، عن أنس: أن ناسا كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله، آونا وأطعمنا، فلما صحوا، قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم","vol":"1","page":335},{"text":"الحرة في ذود له، فقال: اشربوا ألبانها، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي -ﷺ-، واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي -ﷺ-، فحدثه بهذا، فبلغ الحسن، فقال: وددت أنه لم يحدثه.\nوأخرجه مسلم (٥/ ١٠١) برقم (٤٣٦٨) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما، عن هشيم، واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، وحميد، عن أنس بن مالك: أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله -ﷺ- المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول الله -ﷺ-: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم، وارتدوا، عن الإسلام، وساقوا ذود رسول الله -ﷺ-، فبلغ ذلك النبي -ﷺ-، فبعث في إثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٨ و٣٥٠٣)، والنسائي (٧/ ٩٥)، وفي الكبرى (٣٤٧٧)، وأحمد (٣/ ١٠٧) برقم (١٢٠٦٥)، و(٣/ ٢٠٥) برقم (١٣١٥٩)، وفي (٣/ ٢٠٥) برقم (١٣١٦٠) كلهم من طريق حميد، عن أنس، قال: أسلم ناس من عرينة، فاجتووا المدينة، فقال لهم رسول الله -ﷺ-: لو خرجتم إلى ذود لنا، فشربتم من ألبانها (قال حميد: وقال قتادة، عن أنس: وأبوالها) ففعلوا، فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي رسول الله -ﷺ- مؤمنا، أو مسلما، وساقوا ذود رسول الله -ﷺ-، وهربوا محاربين، فأرسل رسول الله","vol":"1","page":336},{"text":"-ﷺ- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا.\nورواه عن حميد كل من ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الوهاب، وعبد الله، وإسماعيل، وخالد.\n- وفي رواية: أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله -ﷺ-، فاجتووا المدينة، فبعثهم النبي -ﷺ- إلى ذود له، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا، عن الإسلام، وقتلوا راعي رسول الله -ﷺ- مؤمنا، واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله -ﷺ- في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وصلبهم.\nقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٢١٧٠): وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بنحوه.\nوأخرجه أبو داود (٤٣٦٧)، والترمذي (٧٢ و١٨٤٥ و٢٠٤٢)، وأحمد (٣/ ٢٨٧) برقم (١٤١٠٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا، عن قتادة، وحميد، وثابت، عن أنس: أن ناسا من عرينة قدموا المدينة، فاجتووها، فبعث بهم رسول الله -ﷺ- في إبل الصدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله -ﷺ-، واستاقوا الإبل، وارتدوا، عن الإسلام، فأتي بهم رسول الله -ﷺ-، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم، وألقاهم بالحرة. قال أنس: قد كنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه، حتى ماتوا. وربما قال حماد: يكدم الأرض بفيه، حتى ماتوا. اهـ.\n- جمع حماد بن سلمة الثلاثة. - قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، وسلام بن مسكين، عن ثابت، جميعا، عن أنس، لم يذكرا: من خلاف، ولم","vol":"1","page":337},{"text":"أجد في حديث أحد: قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، إلا في حديث حماد بن سلمة. وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى.\nوأخرجه مسلم (٤٣٧٣)، وأبو عوانة (٦١٢٣)، كلاهما من طريق، أبي غسان مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا سماك بن حرب، معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، قال: أتى نفر من عرينة رسول الله -ﷺ-، فأسلموا وبايعوه، ووقع بالمدينة الموم، وهو البرسام، فقالوا: قد وقع هذا الوجع يا رسول الله، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل، فكنا فيها؟ قال: نعم، اخرجوا فكونوا فيها، قال: فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين، وجاء الآخر قد جرح، فقال: قد قتلوا صاحبي، وذهبوا بالإبل، قال: وعنده شباب من الأنصار، قريب من عشرين، فأرسلهم إليهم، وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، فاتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم.\nوأخرجه النسائي (١/ ١٦٠)، و(٧/ ٩٨)، وفي الكبرى (٢٩١ و٣٤٨٤)، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة الحراني، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن طلحة بن مصرف، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال: قدم أعراب من عرينة إلى النبي -ﷺ-، فأسلموا، فاجتووا المدينة، حتى اصفرت ألوانهم، وعظمت بطونهم، فبعث بهم رسول الله -ﷺ- إلى لقاح له، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحوا، فقتلوا راعيها، واستاقوا الإبل، فبعث نبي الله، -ﷺ- في طلبهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس، وهو يحدثه: هذا الحديث بكفر، أم بذنب؟ قال: بكفر.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: لا نعلم أحدا قال: عن يحيى بن سعيد، عن","vol":"1","page":338},{"text":"أنس بن مالك، في هذا الحديث، غير طلحة بن مصرف، والصواب عندنا، والله أعلم: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، مرسل. اهـ.\nوأخرجه النسائي (٧/ ٩٨)، وفي الكبرى (٣٤٨٥) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني يحيى بن أيوب، ومعاوية بن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قدم ناس من العرب على رسول الله -ﷺ-، فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث بهم رسول الله -ﷺ- إلى لقاح ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عمدوا إلى الراعي، غلام رسول الله -ﷺ-، فقتلوه، واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله -ﷺ- قال: اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول الله -ﷺ- في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم. وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث: استاقوا إلى أرض الشرك. مرسل.\nوقال الدارقطنى فى علله (١٢/ ٢٢٢): اختلف فيه على يحيى بن سعيد، فرواه طلحة بن مصرف، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بطوله، ورواه مسلمة بن علي، ومعاوية بن صالح، من رواية رشدين عنه، عن يحيى. بن سعيد، عن أنس، أن النبي -ﷺ-: رخص في أبوال الإبل، أن تشرب لم يزد على هذا. وخالفهم الليث بن سعد، ويحيى بن أيوب، ومعاوية بن صالح من رواية ابن وهب. عنه، فرووه، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب مرسلا، عن النبي -ﷺ-، وهو أشبه بالصواب. اهـ. وصححه الألبانى فى صحيح النسائى.\nوأخرجه مسلم (٤٣٧٥)، والترمذي (٧٣)، والنسائي (٧/ ١٠٠)، وفي الكبرى (٣٤٩٢)، كلهم من طريق، يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن","vol":"1","page":339},{"text":"أنس، قال: إنما سمل النبي -ﷺ- أعين أولئك، لأنهم سملوا أعين الرعاء.\n- في رواية النسائي: أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج، قال: حدثنا يحيى بن غيلان، ثقة مأمون. - قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ، عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله: ﴿والجروح قصاص﴾، وقد روي عن محمد بن سيرين، قال: إنما فعل بهم النبي -ﷺ- هذا قبل أن تنزل الحدود.\nوأخرجه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (٤٣٦٩)، وأبو داود (٤٣٦٤)، وفي (٤٣٦٦)، والنسائي (٧/ ٩٣)، وفي الكبرى (٣٤٧٣)، وأحمد (٣/ ١٦١) برقم (١٢٦٦٧)، كلهم من طريق أبي قلابة؛ أن عمر بن عبد العزيز، أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة، ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد، وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم، شهدوا على رجل محصن، بدمشق، أنه قد زنى لم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم، شهدوا على رجل بحمص، أنه سرق، أكنت تقطعه، ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله، ما قتل رسول الله -ﷺ- أحدا قط، إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتد، عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك، أن رسول الله -ﷺ- قطع في السرق، وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس: أن نفرا من عكل، ثمانية، قدموا على رسول الله -ﷺ-، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا","vol":"1","page":340},{"text":"الأرض، فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله -ﷺ-، قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها، قالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله -ﷺ-، وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فأرسل في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا، عن الإسلام، وقتلوا، وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: والله، إن سمعت كاليوم قط، فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله، لا يزال هذا الجند بخير، ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.\n- وفي رواية: قدم رهط من عكل على النبي -ﷺ-، كانوا في الصفة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رسلا، فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله -ﷺ-، فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي، واستاقوا الذود، فأتى النبي -ﷺ- الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا. قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا، وحاربوا الله ورسوله.\nوأخرجه البخاري (٤١٩٣)، قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا حفص بن عمر، أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، والحجاج الصواف، قال: حدثني أبو رجاء، مولى أبي قلابة، وكان معه بالشأم، أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما، قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق، قضى بها رسول الله -ﷺ-، وقضت بها الخلفاء قبلك،","vol":"1","page":341},{"text":"قال: وأبو قلابة خلف سريره، فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس في العرنيين؟ قال أبو قلابة: إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: من عرينة. وقال أبو قلابة، عن أنس: من عكل، ذكر القصة.\n* * *","vol":"1","page":342},{"text":"(٧٦) قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله، ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه، فعلى هذا يستحب فرك يابسة، وغسل رطبة.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٢٣٨)، وأحمد (٦/ ١٢٥ - ١٣٢)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن ماجه (٥٣٩)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٤)، كلهم من طريق إبراهيم النخعي، عن الأسود ابن يزيد: أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنما كان يجزؤك إن رأيته، أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه، من ثوب رسول الله -ﷺ- فركا فيصلي فيه. واللفظ لمسلم.\nوفي لفظ ابن ماجه قالت: لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله -ﷺ-، فأحته عنه.\nورواه أيضا مسلم (١/ ١٣٨)، وأبو داود (٣٧١)، والنسائي (١/ ١٥٦)، والترمذي (١١٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٥)، كلهم من طريق الأسود، عن همام، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله -ﷺ-. واللفظ لمسلم.\nورواه مسلم (١/ ٢٣٩) من طريق عبدالله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة؛ فاحتلمت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فبعثت إلي عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك. قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته، لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله -ﷺ-، يابسا بظفري.\nورواه الدارقطني (١/ ٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٩)،","vol":"1","page":343},{"text":"كلاهما من طريق، الحميدي، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -﵂- قالت: كنت أفرك المني، من ثوب رسول الله -ﷺ-، إذا كان يابسا، وأغسله أو أمسحه، إذا كان رطبا. قال الطحاوي: شك الحميدي. اهـ.\nفائدة:\nجمع الترمذي بين حديث عائشة هذا، وبين حديث الفرك، فقال: أن حديث عائشة؛ ليس بمخالف لحديث الفرك؛ لأنه وإن كان الفرك يجزئ، فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. اهـ.\nوقريبا من هذا جمع الخطابي، حيث قال عند حديث الغسل: هذا لا يخالف حديث الفرك، وإنما هذا استحباب واستظهار بالنظافة، كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاط ونحوه، والحديثان إذا أمكن استعمالهما، لم يجز أن يحملا على التناقض. اهـ.\nوجمع ابن قتيبة بين الحديثين: بأن وجوب الغسل؛ إذا كان المني رطبا، والاقتصار على الفرك؛ إذا كان يابسا. اهـ.\nورواه البخاري (٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٢)، ومسلم (١/ ٢٣٩)، وأحمد (٦/ ١٤٢)، و(٢٣٥)، وأبو داود (٣٧٤)، والترمذي (١١٧)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وابن ماجه (٥٣٦)، وأبو عوانة (١/ ٢٠٣)، كلهم من طريق عمرو بن ميمون، قال: سألت سليمان بن يسار، عن المني يصيب ثوب الرجل، أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: أخبرتني عائشة: أن رسول الله -ﷺ- كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا لفظ مسلم.","vol":"1","page":344},{"text":"وفي لفظ البخاري: أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي -ﷺ-، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.\nوفي لفظ له: كنت أغسله من ثوب رسول الله -ﷺ-، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء.\nوله أيضا: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي -ﷺ-. فيخرج إلى الصلاة. وإن بقع الماء في ثوبه.\nوهكذا رواه النسائي، وأبو داود، والترمذي، من فعل عائشة.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٣٣)، عن البزار أنه قال: إنما روي غسل المني، عن عائشة، من وجه واحد، ورواه عمرو بن ميمون، عن سليمان، ولم يسمع من عائشة. اهـ.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر فقال في الفتح (١/ ٣٣٤)، عند قول سليمان: سمعت عائشة. قال: وفي الإسناد الذي يليه: سألت عائشة، رد على البزار، حيث زعم أن سليمان بن يسار، لم يسمع من عائشة، على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى، فقد حكاة الشافعي في الأم، عن غيره، وزاد: أن الحفاظ قالوا: إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه، وإنما فتوى سليمان. اهـ.\nقال أيضا الحافظ: وقد تبين من تصحيح البخاري له، وموافقة مسلم له على تصحيحه، صحة سماع سليمان منها، وأن رفعه صحيح. وليس بين فتواه وروايته تناف، وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين؛ حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة؛ لأن كل منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، وكلهم ثقات. اهـ.","vol":"1","page":345},{"text":"وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٢٤٥): قد ذهب صاحبا الصحيح إلى تصحيح هذا الحديث. وتثبيت سماع سليمان، عن عائشة، فإنه ذكر فيه سماعه فيه من عائشة، في رواية عبد الواحد بن زياد، ويزيد بن هارون، وغيرهما، عن عمرو بن ميمون، إلا أن رواية الجماعة، عن عائشة في الفرك، وهذه الرواية في الغسل، فمن هذا الوجه كانوا يخافون غلط عمرو ابن ميمون .... اهـ.\nورواه ابن خزيمة (١/ ١٤٧)، قال: أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكرنا الحسن ابن محمد، نا إسحاق بن الأزرق، نا محمد بن قيس، عن محارب بن دثار، عن عائشة: أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله -ﷺ-، وهو يصلي.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٣٥): هذا إسناد على شرط الصحيح. كل رجاله ثقات في الصحيح، الزعفراني أخرج له البخاري وإسحاق: هو ابن يوسف الأزرق، اتفق البخاري ومسلم عليه. ومحمد بن قيس، روى له مسلم، ووثقه وكيع، وأحمد، ويحيى، وعلي بن المديني، ومحارب بن دثار، اتفق البخاري ومسلم عليه. اهـ.\nقلت: قال ابن سعد في محارب بن دثار: لا يحتجون به، ورد عليه الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص ٤٤٣): بل احتج به الأئمة كلهم. قال أبو زرعة: مأمون، ولكن ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك. ترشد إن شاء الله. اهـ.\nورواه البيهقي في المعرفة (٢/ ٢٤٣) من طريق حامد بن موسى الأبزاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف، نا محمد بن","vol":"1","page":346},{"text":"قيس به بلفظ: أنها كانت تحت المني من ثياب رسول الله -ﷺ-، وهو في الصلاة.\nقال البيهقي عقبه: هذا وإن كان فيه بين محارب وعائشة إرسال، ففيما قبله ما يؤكده. اهـ. وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٣٨) فقال: قد تابعه الأسود كما سلف، على تقدير الإرسال. اهـ.\nورواه ابن حبان كما في الإحسان (٤/ ٢١٩)، قال: أخبرنا محمد بن علان، نا لوين، نا حماد بن زيد، عن هشام الدستوائي، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -﵂- قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله -ﷺ-، وهو يصلي فيه.\nقلت: رجاله ثقات، ولوين هو محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، أخرج له أبو داود والنسائي، ووثقه أبو حاتم والنسائي ومسلمة.\nوالحديث صححه ابن الملقن فقال في البدر المنير (٢/ ٢٣٧): هذا إسناد في غاية من الصحة. اهـ.\nقلت: وأخرجه مسلم (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، والنسائي (١/ ١٥٦)، وغيرهم، من طريق حماد به، لكن من غير ذكر: وهو يصلي فيه.\nورواه مسلم (١/ ٢٣٨) من طريق خالد بن عبدالله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، أن رجلا نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه؛ فقالت عائشة: إنما كان يجزيك إن رأيته، أن تغسل مكانه، فإن لم تر، نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله -ﷺ-، فيصلي فيه.\n* * *","vol":"1","page":347},{"text":"(٧٧) قال في الحمر يوم خيبر: إنها رجس. متفق عليه، والرجس: النجس.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٩٩١)، و(٤١٩٨)، ومسلم (٣/ ١٥٤٠)، والنسائي (٧/ ٢٠٤)، وأحمد (٣/ ١١١)، والبيهقي (٩/ ٣٣١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٥)، كلهم من طريق، سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: لما فتح رسول الله -ﷺ- خيبر، أصبنا حمرا خارجا من القرية، فطبخنا منها، فنادى منادى رسول الله -ﷺ-، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان؛ فأكفئت القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها هذا اللفظ لمسلم.\nوقد تابع ابن عيينة عبدالوهاب الثقفي، كما هو عند البخاري (٤١٩٩)، والبيهقي (٩/ ٣٣١).\nولفظ البخاري: أن رسول الله -ﷺ- جاءه، فقال: أكلت الحمر، فسكت، ثم أتاه الثانية، فقال: أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثالثة، فقال: أفنيت الحمر، فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم، عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.\nوأيضا تابعهما معمر بن راشد، كما هو عند ابن ماجه (٣١٩٦)، وأحمد (٣/ ١٦٤)، وعبدالرزاق (٤/ ٥٢٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣١).\nوتابع أيوب هشام بن حسان، كما هو عند مسلم (٣/ ١٥٤٠)، وأحمد (٣/ ١١٥)، وابن أبي شيبة (٨/ ٧٤) بلفظ: لما كان يوم خيبر جاء، فقال: يا رسول الله: أكلت الحمر، ثم جاء آخر، فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر رسول الله -ﷺ- أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم، عن لحوم الحمر،","vol":"1","page":348},{"text":"فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها.\nوقد اختلف الصحابة في سبب النهي؛ فقيل: لأنها رجس، وقيل: لأنها حمولة الناس، وقيل لأنها تأكل العذرة، وكل علة ورد فيها حديث، وبعض الأحاديث لم تنص على العلة وإنما فيها النهي.\nوأخرجه مسلم (٥/ ١٨٥) برقم (٤٦٩٠)، وأحمد (٣/ ١٦٤) (١٢٧٠٠)، كلاهما من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، قال: لما أتى رسول الله -ﷺ- خيبر، قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٣٤٥)، والبخاري (١/ ١٥٨) برقم (٦١٠)، و(٤/ ٥٨) برقم (٢٩٤٤)، والترمذي (١٥٥٠)، والنسائي في الكبرى (٨٥٤٤)، وأحمد (٣/ ١٥٩) برقم (١٢٦٤٥)، وفي (٣/ ٢٠٦) برقم (١٣١٧١)، كلهم من طريق، حميد الطويل، قال: سمعت أنسا بنحوه.\n* * *","vol":"1","page":349},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>باب: الحيض</span>\n(٧٨) احتج أحمد بما روي عن علي: أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرجى دينه وأمانته، فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون. أي جيد بالرومية.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري معلقا (١/ ٨٤) - الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، والدارمي (١/ ١٩٣) - الطهارة- باب في أقل الطهر- (٨٦٠)، والبيهقي (٧/ ٤١٨ - ٤١٩) - العدد- باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها، وابن أبي شيبة في المصنف (٥/ ٢٨٢)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٠٢) (١٠/ ٢٧٢)، كلهم من طريق، إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي، جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت.\nقلت: رجاله ثقات، وفي سماع الشعبي من علي خلاف، وقد رأى عليا. قال يعقوب بن شيبة: لكنه لم يصحح سماعه منه. وعامر الشعبي يروي عن بعض الضعفاء عنه.","vol":"1","page":350},{"text":"قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ٤٢٥): وإنما لم يجزم- أي البخاري- به، لتردد في سماع الشعبي من علي بن أبي طالب، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا. اهـ.\nوأخرجه حرب الكرماني والبيهقي (٧/ ٤١٩) من طريق حميد بن مسعدة، نا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن الحسن العرني، عن شريح نحوه.\nقلت: إسناده جيد، ورجاله ثقات، إلا حميد تكلم فيه، وحديثه حسن.\n* * *","vol":"1","page":351},{"text":"(٧٩) لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حد الحيض.\n\n<s0>\nقلت: لم أقف عليه، وقد ذكره ابن قدامة في المغني، كتاب الحيض مسألة (١٠٧)، ولم يعزوه، قال الألباني في الإرواء (١/ ٣٢٣) (١٨٦): لم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم نقف عليها.\n* * *","vol":"1","page":352},{"text":"(٨٠) حديث ابن عباس: يتصدق بدينار أو نصفه. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢٦٤)، و(٢١٦٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، والنسائي (١/ ١٥٣)، وأحمد (١/ ٢٣٠)، والطبراني في الكبير (١٢٠٦٦)، والحاكم (١/ ٢٧٨)، والدارمي (١/ ٢٥٤)، والبيهقي (١/ ٣١٤)، وابن الجارور في المنتقى (١٠٨)، كلهم من طريق، شعبة، عن عبد الحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس -﵄- عن النبي -ﷺ- في الذي يأتي امرأته وهي حائض- قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار.\nورواه عن شعبة مرفوعا، كل من يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، كلهم، عن شعبة به. وخالفهم عبدالرحمن بن مهدي، كما عند ابن الجارود (١١٠)، والبيهقي (١/ ٣١٥)، وأيضا عفان، وسلمان بن حرب، كما عند البيهقي (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، وأبوالوليد، كما عند الدارمي (١١٠٦)، كلهم رووا، عن شعبة به موقوفا.\nقال البيهقي (١/ ٣١٥): وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص بن عمر الحوضي، وحجاج بن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفا على ابن عباس، وقد بين عبدالرحمن بن مهدي، عن شعبة أنه رجع، عن رفعه بعد ما كان يرفعه. اهـ.\nيشير إلى ما رواه الدارمي (١/ ١١٦)، والبيهقي (١/ ٣١٥)، كلاهما من طريق، عبدالرحمن بن مهدي، قال: ثنا شعبة به موقوفا. فقال رجل لشعبة:","vol":"1","page":353},{"text":"إنك كنت ترفعه. قال: كنت مجنونا فصححت. اهـ. لكن يرد عليه أن شعبة توبع على رفعه. لهذا قال أحمد شاكر في تحقيقه للسنن (١/ ٢٥٠): هذه الروايات، عن شعبة؛ يفهم منها أنه كان واثقا، وموقنا برفعه، ثم تردد واضطرب حين رأى غيره يخالفه، فيرويه موقوفا، ثم جعل هو يرويه موقوفا أيضا، وهذا عندي لا يؤثر في يقينه الأول برفعه، وقد تابعه غيره … اهـ.\nقلت: وبيان هذا رواه البيهقي (١/ ٣١٥ - ٣١٦) من طريق هدبة بن خالد، ثنا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم بن عتيبة، أن عبدالحميد حدثه، أن مقسما حدثه، عن ابن عباس أن رجلا أتي النبي -ﷺ- … فذكره.\nورواه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧) من طريق، روح، وعبدالله بن بكر، قالا: نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبدالحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، مرفوعا بنحوه. ولما ذكر الألباني ﵀ كما في الإرواء (١/ ٢١٨): إسناد مقسم قال: هذا سند صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن القطان، وابن دقيق العيد، وابن التركماني، وابن حجر العسقلاني، واستحسنه الإمام أحمد. اهـ.\nقلت: وقد اختلف في إسناده على قتادة، فرواه أحمد (١/ ٢٣٧)، عن يزيد بن هارون. رواه أيضا أحمد (١/ ٢٣٧)، والبيهقي (١/ ٣١٥)، عن عبدالوهاب بن عطاء الخفاف. والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧) من طريق عبدة، كلهم رووه من طريق، سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا، هكذا ولم يذكروا في الإسناد عبد الحميد. وهؤلاء رووا، عن سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. ورواه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧)، قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا عاصم بن هلال، قال: أخبرنا قتادة،","vol":"1","page":354},{"text":"عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا.\nقلت: قتادة مدلس، وقد عنعن. بل قال البيهقي (١/ ٣١٥): لم يسمعه قتادة من مقسم. وقال أيضا ولم يسمعه أيضا من عبد الحميد. اهـ.\nوقد رواه البيهقي (١/ ٣١٥) من طريق هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن الجعد، ثنا قتادة، حدثني الحكم بن عتيبة، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا.\nقلت: في إسناده حماد بن الجعد، ضعفه ابن معين، والنسائي، وابن حبان. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢١ - ١٢٢): سألت أبي، عن حديث مقسم، عن ابن عباس: في الذي يأتي امرأته وهي حائض. فقال: اختلفت الرواية؛ فمنهم من يروي عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يروي عن مقسم، عن النبي -ﷺ- مرسلا، وأما حديث شعبة؛ فإن يحيى بن سعيد أسنده، وحكى أن شعبة قال: أسنده إلى الحكم مرة، ووقفه مرة. وقال أبي: لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث: ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: حديث قتادة، عن مقسم. ولا أعلم قتادة روى عن عبدالحميد شيئا، ولا، عن الحكم. اهـ.\nوقال البيهقي (١/ ٣١٥): هكذا رواه جماعة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم. وفي رواية شعبة، عن الحكم، دلالة على أن الحكم لم يسمعه، من مقسم إنما سمعه من عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم. اهـ.\nوقد ذكر الإمام أحمد كما في التهذيب، في ترجمه الحكم بن عتيبة، وفي العلل، برواية ابنه عبدالله (١/ ١٩٢): أن الحكم لم يسمع حديث مقسم، إلا","vol":"1","page":355},{"text":"خمسة أحاديث. فذكرها، وليس هذا منها، وسبق بحث هذه المسألة.\nورواه النسائي في الكبرى (٥/ ٣٤٧) من طريق أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أشعث بن سوار.\nورواه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق، هشام الدستوائي، ثنا عبدالكريم أبوأمية، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا.\nقلت: عبدالكريم بن أبي المخارق، أبي أمية ضعيف. ضعفه أيوب. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال أحمد: ليس بشيء؛ شبه متروك. اهـ. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ. وضعفه أيضا أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن حبان. وترك حديثه ابن مهدي، ويحيى بن سعيد. وقد اختلف في إسناده عليه.\nفقد تابع هشام على وقفه، سفيان بن عيينة، قال: ثنا عبدالكريم به، كما في العلل لأحمد (١/ ١٧٨).\nوخالفهما ابن جريج، ومحمد بن راشد، عند عبدالرزاق (١٢٦٤ - ١٢٦٥)، وأبو حمزة السكري، كما عند الترمذي (١٣٧)، وأبو جعفر الرازي، عند أبي يعلى (٢٤٣٢)، والطبراني (١٢١٣٥)، والبغوي في شرح السنة (٣١٥)، وعبد بن محرز عند الدارقطني (١/ ٢٨٧)، وغيرهم كلهم رووه، عن عبدالكريم بن أبي مخارق، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا.\nوقد اختلف في متنه على عبد الكريم.\nفقد رواه البيهقي (١/ ٣١٨) من طريق، أبي بكر بن عياش، عن يعقوب بن عطاء، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا.","vol":"1","page":356},{"text":"قال البيهقي عقبه: يعقوب بن عطاء، لا يحتج بحديثه. اهـ.\nورواه الدارمي (١١١٥) قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس موقوفا.\nقلت: ابن أبي ليلى ضعيف؛ سيئ الحفظ، وقد اختلف عليه.\nفقد رواه أيضا الدارمي (١١١٨)، قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا.\nورواه الدارقطني (٣/ ١٨٧) من طريق عبدالله بن محرز، عن علي بن بذيمة، وقرن به غيره، عن مقسم به مرفوعا.\nقلت: إسناده واه؛ لأن عبدالله بن محرز متروك. ونقل ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٢٣٣)، عن عبدالله ابن الإمام أحمد، أنه قال في كتاب العلل: حدثني أبي، ثنا سفيان، عن عبدالكريم بن أمية، عن مقسم، عن ابن عباس: إذا أتي امرأته وهي حائض، قيل لسفيان: يا أبا محمد هذا مرفوع، فأبي أن يرفعه، وقال: أنا أعلم به يعني أبا أميه، ثم قال ابن عبد الهادي: فيحتمل أن يكون الجزري وأبو أمية روياه، عن مقسم .... اهـ.\nورواه الدارقطني (٣/ ٢٨٧) من طريق، عبدالله بن يزيد بن الصلت، عن سفيان، عن علي بن بذيمة، وقرن معه غيره، عن مقسم به مرفوعا.\nوهذا أيضا إسناده ضعيف؛ لأن عبدالله بن يزيد بن الصلت، ضعيف جدا. ورواه أحمد (١/ ٢٤٥ - ٣٠٦ - ٣٩٣)، والبيهقي (١/ ٣١٨)، والطبراني في الكبير (١١٩٢١)، كلهم من طريق، عطاء العطار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله -ﷺ- قال: … فذكره.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن عطاء بن عجلان العطار متروك. وقد","vol":"1","page":357},{"text":"اتهمه ابن معين، وعمر بن علي. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، مثل أبان بن عياش، وذا الضرب، وهو متروك. اهـ. وقال أبوزرعة: واسطي ضعيف. اهـ. وقال الترمذي: ذاهب الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.\nوتابعه أيضا عبد الكريم بن أبي المخارق، كما عند البيهقي (١/ ٣١٧)، وهو ضعيف كما سبق.\nوقد اختلف العلماء في حديث ابن عباس، فقال الحاكم (١/ ٢٧٩): هذا حديث صحيح، فقد احتجا جميعا بمقسم بن بجره. اهـ.\nقلت: لم يحتج مسلم بمقسم، وإنما أخرج له البخاري مقرونا.\nونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢١٠)، عن البخاري، أنه قال: حديث الكفارة في إتيان الحائض، روي موقوفا على ابن عباس، وقال عبد الحق الإشبيلي: كذا قال: روي موقوفا، ولم يذكر ضعف الإسناد، وهذا الحديث في الكفارة. لا يروى بإسناد يحتج به، وقد روى فيه: يتصدق بخمس دينار …، ولا يصح في إتيان الحائض إلا التحريم. اهـ.\nوأطال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧١ - ٢٨١)، في تعقبه وانتصر لتصحيحه.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧٥ - ١٧٦): وقد صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد. وقال الخلال، عن أبي داود، عن أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد؛ فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقال أبو داود: هي الرواية الصحيحة، وربما لم يرفعه شعبة وقال: فاسم بن","vol":"1","page":358},{"text":"أصبغ: رفعه غندر، ثم إن هذا من جملة الأحاديث، التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم. اهـ.\nثم قال الحافظ ابن حجر: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا … ثم قال: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب، عن طريق الطعن فيه بما يراجع منه؛ وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به، فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلتين، ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه، في شرح المهذب والتنقيح، والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم. اهـ.\nيشير ﵀ إلى قول النووي في الخلاصة (١/ ٢٣١): لا تغتر بقول الحاكم إنه حديث صحيح، فإنه معروف بالتساهل في التصحيح، وأتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث، واضطرابه وتلونه. والله أعلم. اهـ.\nوقوله أيضا في المجموع (٢/ ٣٩١): اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس، واضطرابه وروي موقوفا، وروي مرسلا وألوانا كثيرة …، وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين. وقال: هو صحيح. وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا حديث لا يثبت مثله، وقد جمع طرقه البيهقي .... اهـ.\nونقل الشيخ محمد بن عبدالوهاب، كما في مجموع مؤلفاته (٨/ ٧٦)، أنه قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.","vol":"1","page":359},{"text":"اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٦٥)، وأحمد (١/ ٢٤٥) برقم (٢٢٠١). وفي (٦/ ٣٠٦) برقم (٢٧٨٩)، وفي (١/ ٣٦٣) (٣٤٢٨) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس؛، عن النبي -ﷺ-: فى الرجل يأتى امرأته وهى حائض، قال يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار.\nورواه عن عكرمة كل من عطاء وخصيف.\nقال النسائي: حديث سهل خطأ، وشريك ليس بالحافظ .. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٥٤) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس: في الرجل يقع على امرأته، وهي حائض. قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار (موقوفا).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٨٤): وأما الطريقة الرابعة: فأعلت بأمور: أحدها بشريك، وهو القاضي، قال ابن حزم في محلاه: شريك رواه عن خصيف، وكلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.\nقلت (القائل ابن الملقن): شريك هذا وثقه ابن معين، وغيره، وقال النسائي: لا بأس به. وقال العجلي: ثقة حسن الحديث. واستشهد به البخاري، وروى له مسلم متابعة، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، نعم قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال القطان: ما زال مخلطا. وقال أبو حاتم له أغاليط.\nثانيها: خصيف بن عبدالرحمن الجزري، الذي ضعفه ابن حزم، وهو مقارب الأمر، ضعفه أحمد فقال: ليس بقوي في الحديث. وفي رواية عنه:","vol":"1","page":360},{"text":"ضعيف الحديث. وقال يحيى القطان: كنا نجتنبه. وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه وهو صالح. وقال البيهقي: غير محتج به. وقال في كتاب الحج: إنه غير قوي. وقال النسائي مرة: ليس بالقوي. وقال مرة: صالح. وقال ابن القطان في علله: ضعيف وإن كان يخلط في محفوظه. ووثقه جماعات، قال يحيى بن معين: هو ثقة. وقال مرة: صالح. وقال مرة: لا بأس به، وقال ابن سعد: كان ثقة. وكذا قال أبو زرعة أيضا، وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة، فلا بأس بحديثه. وصحح الحاكم حديثه في المستدرك ولما نقل النووي في شرح المهذب في كتاب الحج، عن البيهقي تضعيفه خصيف، قال: قد قاله غيره، ولكن قد خالفه فيه كثيرون، من الحفاظ والأئمة المتقدمين في هذا الشأن، ثم نقل توثيقه، عن ابن معين وابن سعد والنسائي.\nوالأمر الثالث: الاختلاف، قال البيهقي بعد أن رواه في سننه في هذه الطريق: رواه شريك مرة، فشك في رفعه، ورواه الثوري، عن علي بن بذيمة، وخصيف لا يحتج به. وقال ابن القطان في علله: يزاد إلى تضعيف خصيف؛ اضطراب متن هذا الحديث الذي من روايته، وبيان اضطرابه هو أن ابن جريج، وأبا خيثمة، وغيرهما، روياه، عن خصيف، فقالا فيه: بنصف دينار. ورواه شريك وغيره عنه، فقال فيه: بدينار. وكذا قال عنه الثوري، إلا أنه أرسله فلم يذكر ابن عباس، وعن شريك فيه رواية أخرى، قال فيه: عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال فيه: بنصف دينار أيضا هكذا جعله في هذه الرواية، عن عكرمة لا، عن مقسم، والحديث إنما هو عن مقسم، وحمل فيه النسائي على شريك، وخطأ قوله، عن عكرمة. قال: وهذا الاضطراب عندي ممكن أن يكون من خصيف، لا من أصحابه، لما","vol":"1","page":361},{"text":"عهد من سوء حفظه. وأما الطريقة التي أوردناها من طريق أحمد والبيهقي، فاحتج بها ابن الجوزي في تحقيقه، لما أورده من مسند الإمام أحمد، (وأعلها) البيهقي بعطاء، وقال: هو ابن عجلان وهو ضعيف متروك، وقال: وقد قيل عنه، عن عطاء وعكرمة، عن ابن عباس وليس بشيء. قال: وروي عن عطاء وعكرمة أنهما قالا: لا شيء عليه ويستغفر الله، قال: وقد قيل: عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا، فإن كان محفوظا فهو من قول ابن عباس يصح. ثم ساقها- وقد ذكرناها في آخر الرواية الأولى- قال: وروي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ليس عليه شيء إلا أن يستغفر الله. قال البيهقي: والمشهور، عن ابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس كما سلف. هذا آخر كلامه، واعترض الشيخ تقي الدين القشيري فقال في الإمام: قوله في الموقوف، عن ابن عباس إن كان محفوظا تمريض عجيب؛ فإن رواته، عن آخرهم ثقات. قال: وقوله: روي عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ليس عليه إلا أن يستغفر الله. لعله يشير إلى الاستضعاف بمخالفة الراوي، وذلك مفتقر إلى تصحيح الرواية، عن عبدالرزاق، وبعد صحته، فقد علم ما في مخالفة الراوي. قال: وقوله: والمشهور … إلى آخره. كأنه يقصد به أيضا الاستضعاف، وليس تتعارض تلك الرواية مع هذه.\nوأما الطريقة الأولى من طرق الرواية الرابعة، وهي طريقة شعبة، عن الحكم، فإسنادها صحيح من غير شك ولا مرية، وكل رواته مخرج لهم في الصحيحين، خلا مقسم بن بجرة (بفتح الباء الموحدة والجيم كشجرة، وقيل: ابن بجوة)، وقيل: ابن نجدة. فانفرد بإخراج حديثه البخاري، وهو كما","vol":"1","page":362},{"text":"قال أبوحاتم في حقه: صالح الحديث لا بأس به. ولا أسلم لابن حزم قوله فيه في محلاه إثر هذا الحديث: (مقسم) ليس هو بالقوي، (فسقط) الاحتجاج به. فإنه من أفراده، فهذا الإسناد إذن على شرط الصحيح، لا جرم أن الحاكم لما (خرج) الحديث في مستدركه من الطريق المذكورة، قال: هذا حديث صحيح. (فقال): فقد احتجا بمقسم بن نجدة.\nقلت (القائل ابن الملقن): لا، بل البخاري (فقط)، وقد عده جماعة من أفراده، كابن طاهر، وصاحب الإمام، والمزي، والذهبي.\nقال الحاكم: فأما عبد الحميد بن عبدالرحمن، فإنه ثقة مأمون. قال: وشاهده ودليله ما حدثناه، فذكر من حديث أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ثم قال: قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا. قال: ونحن على أصلنا (الذي أصلناه)، وأن القول قول الذي يسند ويصل، إذا كان ثقة.\nقلت (القائل ابن الملقن): وهذا الشاهد الذي استشهد به، قد أخرجه أبو داود في سننه في موضعين منه، وصحح الحديث من هذا الوجه أيضا الحافظ أبو الحسن ابن القطان كما سيأتي، وكذلك الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام فقال: هذه الطريقة هي أقوى طرقه. ثم ساقها بإسناده (وعزاها)، قال: وعبد الحميد المذكور، قال أحمد: ليس به بأس. وقال: وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين.\nقلت (القائل ابن الملقن): وهو أيضا كما تقدم. قال: ومقسم أخرج له البخاري. وقال: ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه. قال: وذكر الخلال، عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه. قيل","vol":"1","page":363},{"text":"له: أتذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوللحديث طرق.\nفقد روى أبو داود (١٠٥٣)، والنسائي (٣/ ٨٩)، وفي الكبرى (١٦٧٣)، وأحمد (٥/ ٨) برقم (٢٠٣٤٧)، وفي (٥/ ١٤) برقم (٢٠٤٢١)، وابن خزيمة (١٨٦١) كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن قدامه بن وبرة، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. صرح قتادة بالسماع، عند أحمد (٢٠٣٤٧).\nقال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس، وخالفه في الإسناد، ووافقه في المتن .. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (١٠٥٤) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا محمد بن يزيد، وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من فاته الجمعة، من غير عذر، فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع. مرسل.\nقال أبو داود: رواه سعيد بن بشير، عن قتادة هكذا، إلا أنه قال: مدا أو نصف مدا. وقال: عن سمرة. اهـ.\nقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، يسأل، عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة قدامة بن بروة، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٨٦): لا يعرف، وثقه ابن معين، وقال البخاري: لا يصح سماعه- يعنى- في المتخلف، عن الجمعة يتصدق بدينار.","vol":"1","page":364},{"text":"وقال أحمد: لا يعرف قدامة، وروى عثمان الدارمي، عن ابن معين أنه ثقة .. اهـ.\nوقال البخاري كما نقله ابن عدي في الكامل (٦/ ٥١): قدامة بن وبرة، عن سمرة، لم يصح سماعه. اهـ.\nوقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه في العلل (١/ ٢٥٦): سألت أبي قلت: يصح حديث سمرة، عن النبي -ﷺ-: من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به، فقال: قدامة بن وبرة يرويه لا يعرف، رواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده كما وصله همام، قال: نصف درهم أو درهم خالفه في الحكم وقصر في الإسناد. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ١٩٦): وسمعت أبي يقول: حديث سمرة، عن النبي -ﷺ-: من ترك الجمعة فليتصدق بدينار له إسناد صالح، همام يرفعه. وأيوب أبو العلاء يروي، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولا يذكر سمرة، وهو حديث صالح الإسناد. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١١٢٨)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٤)، كلاهما من نصر بن علي الجهضمي، حدثنا نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي -ﷺ-، قال: من ترك الجمعة متعمدا، فليتصدق بدينار، فإن لم يجد، فبنصف دينار.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من سمرة، قال الأثرم: قال أبوعبدالله: لا يصح سماع الحسن من سمرة. كما في تهذيب سنن أبي داود (٢/ ١٢٤)، وقال الدارمي كما في تاريخه (رقم: ٢٧٧) عن ابن معين: الحسن لم يلق سمرة. وقال ابن طهمان كما في سؤلات يحيى رقم (٣٩٠) عن يحيى:","vol":"1","page":365},{"text":"لم يسمع منه. اهـ.\nوقال علي ابن المديني كما في العلل (٥١) الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":366},{"text":"(٨١) قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن.\n\n<s0>\nرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢١١٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤٢٣٨)، والبيهقي (١/ ٣٠٩) - الحيض- باب الحائض لا توطأ حتى تطهر وتغتسل- كلهم من طريق أبي صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: فاعتزلوا النساء في المحيض يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن.\nقلت: في إسناده أبو صالح كاتب الليث، وهو عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبوصالح المصري، كاتب الليث صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة كما في التقريب (٣٣٨٨).\n* * *","vol":"1","page":367},{"text":"(٨٢) قول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٨)، والنسائي (١/ ١٨٦)، وابن ماجه (٦٤٧)، والبيهقي (١/ ٣٣٧)، وعبد الرزاق (١/ ٣١٧)، كلهم من طريق، أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا.\nورواه أبو داود (٣٠٧)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، والبيهقي (١/ ٣٣٧)، كلهم من طريق، حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت بايعت النبي -ﷺ- قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة، بعد الطهر شيئا.\nقال أبو داود (١/ ١٣٥): أن الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبدالرحمن. اهـ.\nوقال الحاكم (١/ ٢٨٢): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وفيما قالاه نظر؛ لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة، بل قال الحاكم: إن مسلم أيضا لم يخرج لحماد بن سلمة في الأصول، إلا ما كان من حديثه، عن ثابت.\nوقد اختلف في إسناده. فرواه الإمام أحمد كما في العلل (١٦٩٧)، برواية ابنه عبدالله قال: حدثني أبي، قال: حدثني عبدالرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة. ثم قال أحمد: إنما هو قتادة، عن حفصة، عن أم عطية. اهـ.\nورواه أيضا (١٢١٦)، فقال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن","vol":"1","page":368},{"text":"أم عطية قالت: لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا.\nورواه ابن ماجه (٦٤٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر به.\nوقد تابع معمرا إسماعيل بن علية، كما عند البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٨)، والنسائي (١/ ١٨٦)، والحاكم (١/ ١٧٤)، كلهم من طريق، إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أم عطية.\nوخالفهم وهيب كما عند ابن ماجه (٦٤٧)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبدالله القرشي، ثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.\nقال عقبه: قال محمد بن يحيى: وهيب أولاهما، عندنا بهذا. اهـ. هكذا رجح محمد ابن يحيى الذهلي؛ رواية وهيب، عن أيوب، عن حفصة.\nوتعقبه ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ١٥٥)، فقال: زعم محمد بن يحيى الذهلي، أن قول وهيب أصح، وفيه نظر. اهـ.\nفالذي يظهر أن رواية معمر وابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، أصح؛ لأن إسماعيل من أثبت الرواة في أيوب.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٢٦): وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية إسماعيل أرجح، لموافقة معمر له؛ ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما. اهـ.\nورواه الحاكم (١/ ٢٨٢) قال: حدثنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية.","vol":"1","page":369},{"text":"قلت: يحيى بن أبي طالب فيه كلام، وقد اختلف عليه.\nفقد رواه الدارقطني (١/ ٢١٩)، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقائق، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، أنها قالت: كنا لا نرى الترية بعد العشاء شيئا. وهي الصفرة والكدرة.\nوروى البخاري (٢٠٣٧)، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة -﵂- قالت: اعتكفت مع رسول الله -ﷺ- امرأة مستحاضة، من أزواجه. فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.\nالشاهد من الحديث، هو ما قاله ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٨٢) حيث قال: وفي حديث عائشة، ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز، عن دم الحيض، بلونه وصفرته. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":370},{"text":"(٨٣) أن أم حبيبة استحيضت، فسألت النبي، عن ذلك، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٢٦٣)، وأحمد (٦/ ٨٢)، وأبو داود (٢٩٠)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي (١/ ١٨١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٩)، والبيهقي (١/ ٣٤٩)، كلهم من طريق، الليث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله -ﷺ- فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي. ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب، أن رسول الله -ﷺ- أمر أم حبيبة بنت جحش، أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش. ولم يذكر أم حبيبة. هذا لفظ مسلم.\nورواه مسلم (١/ ٢٦٤) من طريق جعفر بن ربعيه، عن عراك بن مالك، عن عروة به، وفي آخره: فكانت تغتسل عند كل صلاة.\nهكذا لم يأمرها النبي -ﷺ- بالغسل عند كل صلاة، إنما هو إخبار، عن فعلها.\nوقد ورد الأمر بالغسل عند كل صلاة، عند أحمد (٦/ ٢٣٧)، وأبو داود (٢٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٨)، والدارمي (١/ ١٩٨)، كلهم من طريق، محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، في عهد رسول الله -ﷺ-، فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث.\nوهذا مقصد الحافظ ابن حجر في البلوغ، عندما قال عند هذا الحديث:","vol":"1","page":371},{"text":"ولأبي داود وغيره من وجه آخر، أي، عن ابن إسحاق.\nوقد خالف محمد بن إسحاق الليث كما سبق، وابن أبي ذئب، كما هو عند البخاري (٣٢٧)، والدارمي (١/ ٢٠٠)، وأحمد (٦/ ١٤١)، والطحاوى في شرح معاني الآثار (١/ ٩٩)، كلهم من طريق، ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب به، وليس فيه الأمر بالغسل عند كل صلاة. إنما أمرها بالغسل مطلقا.\nوتابع ابن أبي ذئب إبراهيم بن سعد، كما عند مسلم (١/ ٢٦٤)، وأحمد (٦/ ١٨٧)، والدارمي (١/ ٢٠٠)، وابن عيينة عند مسلم (١/ ٢٤٦)، والأوزاعي عند أحمد (٦/ ٨٣)، والنسائي والدارمي (١/ ١٩٩)، وعمرو بن الحارث عند مسلم (١/ ٢٦٣)، وأبو داود (٢٨٨)، والبيهقي (١/ ٢٤٨)، كلهم، عن ابن شهاب به. وبعضهم يرويه عنه، عن عروة، وبعضهم، عن عمرة، وبعضهم يجمعهما. وليس فيه الأمر بالغسل عند كل صلاة. فدل على أنها كان تغتسل لكل صلاة من فعلها، ولم يأمرها النبي -ﷺ- به، كما قال رواة الحديث. فقد قال الليث كما في صحيح مسلم (١/ ٢٦٣): لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله -ﷺ-، أمر أم حبيبة بنت جحش، أن تغتسل عند كل صلاة. ولكنه شيء فعلته هي. اهـ.\nوقال ابن شهاب كما عند أحمد (٦/ ٨٢): لم يأمرها النبي -ﷺ- أن تغتسل عند كل صلاة. إنما فعلته هي. اهـ.\nوتابع ابن إسحاق سليمان بن كثير. فقد قال أبو داود في السنن (١/ ١٢٩): ورواه أبو الوليد الطيالسي، ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي -ﷺ-: اغتسلي لكل صلاة. وساق الحديث ورواه","vol":"1","page":372},{"text":"عبدالصمد، عن سليمان بن كثير قال: توضئي لكل صلاة. ثم قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد. اهـ.\nقلت: سليمان بن كثير قد ضعف في حديث الزهري، كما أنه اختلف عليه.\nفقد رواه البيهقي (١/ ٣٥) من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا سليمان- يعني: ابن كثير-، عن الزهري به، وفيه: فاغتسلي وصلي، وليس فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة، ولا الوضوء لكل صلاة.\nقال البيهقي: وهذا أولى لموافقته سائر الروايات، عن الزهري. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى أتركها اختصارا.\nوروى أبو داود (٢٩٣)، قال: حدثنا عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج أبومعمر، ثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قالت: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة …، أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف، أن رسول الله -ﷺ-: أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي.\nورواه ابن الجارود (١١٥) من طريق أبو معمر، ثنا عبد الوارث به.\nقلت: رجاله ثقات، وأعله أبوحاتم بالإرسال. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥٤٩): هو حديث مرسل فيما أرى، وزينب ربيبة النبي -ﷺ- معدودة في التابعيات، وإن كانت؛ إنما ولدت بأرض الحبشة، فهي إنما تروي عن عائشة، وأمها أم سلمة. اهـ.\nوتعقبه ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ١٨٩)، فقال: هذا تعليل فاسد؛ فإنها معروفة الرواية، عن النبي -ﷺ-، وعن أمها، وعن أم حبيبة، وزينب، وقد حفظت، عن النبي -ﷺ-، ودخلت عليه وهو يغتسل، فنضح في وجهها. اهـ.","vol":"1","page":373},{"text":"وعدها العجلي في التابعيات، كما في معرفة الثقات (٢/ ٤٥٣)، وفيه نظر.\nقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٧/ ٦٧٦): كأنه يشترط البلوغ … اهـ، وهذا قول مرجوح.\nوروى لها البخاري (٣٤٩٢) من طريق، كليب، حدثتني ربيبة النبي -ﷺ-، وأختها زينب، قالت: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الدباء .... وقد اختلف في حديث زينب في الإستحاضة، فرواه البيهقي (١/ ٣٥١) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن هشام بن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي -ﷺ- قالت: إني أهراق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي. هكذا ليس في الإسناد زينب بنت أبي سلمة.\nورواه البيهقي (١/ ٣٥١) من طريق بشر بن بكر، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، وعكرمة مولى ابن عباس: أن زينب بنت أم سلمة، كانت تعتكف مع رسول الله -ﷺ- وهي تهراق الدم، فأمرها رسول الله -ﷺ- أن تغتسل لكل صلاة. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٥٠)، سألت أبي، عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة، أنها استحيضت فأمرها رسول الله -ﷺ- أن تغتسل لكل صلاة، وقال: الصحيح، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، أن أم حبيبة سألت النبي -ﷺ- مرسل، وكذا يرويه حرب بن شداد، وقال: الحسين المعلم، عن يحيى، عن أبي سلمة: أخبرتني زينب أن امرأة كانت تهراق الدم. وهو مرسل. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٩٧)، وابن ماجه (٦٢٥)، والترمذي (١٢٦)، وفي (١٢٧)، والدارمي (٧٩٨) كلهم من طريق شريك، عن أبي اليقظان، عن","vol":"1","page":374},{"text":"عدي بن ثابت، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-، قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلى.\nقلت: إسناده ضعيف.\nقال الترمذي: سألت محمدا- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقلت: عدى بن ثابت، عن أبيه، عن جده. جد عدى ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه (دينار) فلم يعبأ به .. اهـ.\nوقال أبو داود: هو حديث ضعيف .. اهـ. (تحفة الأشراف) (٣/ ٣٥٤٢).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ١٢٩ - ١٣١): قال الترمذي: هذا حديث قد تفرد به شريك، عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدا، عن هذا الحديث، فقلت: عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، جد عدي بن ثابت ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه: دينار، فلم يعبأ به. قلت: وقال أحمد بن زهير: اسمه: قيس. حكاه الحافظ أبو موسى في معرفة الصحابة، قال: وقال أكثرهم: اسمه عبدالله بن (يزيد) الخطمي. قال: وقيل: إن عبدالله بن (يزيد) اسم جده من قبل الأم. انتهى. وقال الدارقطني: لا يصح من هذا كله شيء. وقال الحافظ جمال الدين المزي في تهذيبه: الصحيح القول الأخير. وقال ابن عبد البر: هو عدي بن ثابت بن عبيد بن عازب، فجده هذا هو (أخو) البراء بن عازب الأنصاري. وحكى المزي، عن بعضهم أنه عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن (الخطيم) (الظفري) (الأنصاري)، وصوب هذا القول الحافظ شرف الدين الدمياطي، في كتابه قبائل الأوس والخزرج. قلت (القائل ابن","vol":"1","page":375},{"text":"الملقن): وأبو اليقظان المذكور في إسناد هذا الحديث اسمه عثمان بن (عمير) الكوفي، ويقال له ابن قيس، وابن أبي حميد، وابن أبي زرعة (أعمى)، وأعشى ثقيف، (وقد) ضعفه غير واحد، قال أحمد: ضعيف الحديث، وقال يحيى: حديثه ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حبان: اختلط حتى لا يدري ما يقول، لا يجوز الاحتجاج به. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر، كان شعبة لا يرضاه. وذكر أنه حضره فروى عن شيخ، فقال له شعبة: كم سنك؟ قال: كذا، وإذا الشيخ قد مات وهو ابن سنتين. وقال الدولابي في كتابه: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ترك عبدالرحمن بن مهدي حديث أبي اليقظان هذا. وقال الحاكم أبو أحمد في كناه: ليس بالقوي عندهم. لا جرم أن أبا داود قال في سننه: هذا حديث ضعيف لا يصح. وقال الترمذي في علله ومنها نقلت: سألت محمدا- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، (والله أعلم بالصواب). انتهى ما قاله ونقله ابن الملقن.\nوصححه الألباني لشواهده. الإرواء (٢٠٧)، صحيح ابن ماجه (٥٠٨)، صحيح أبي داود (٣١٢).\n* * *","vol":"1","page":376},{"text":"(٨٤) حديث عثمان بن أبي العاص: أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٠) - الحيض- (٦٧، ٦٩)، قال: حدثنا يزداد بن عبدالرحمن، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن أشعث بن سوار، عن الحسن البصري، عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: لا تشوفن لي دون الأربعين. ومن طريق أبي بكر الهذلي، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: لا تقربيني أربعين يوما.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أشعث، وهو ابن سوار ضعيف كما سبق.\nقال الألباني في الإرواء (١/ ٢٢٦): موقوف ضعيف. وأبو بكر هذا متروك الحديث، وقد خالفه فى لفظه أشعث، فقال: عن الحسن، عن عثمان بن أبى العاص، أنه كان يقول لنسائه: لا تشوفن لى دون الأربعين، ولا تجاوزن الأربعين يعنى النفاس. أخرجه الدارقطنى. اهـ.\nوأخرجه الدارمي (١/ ١٨٤) - الطهارة- باب وقت النفساء- (٩٥٥)، وابن الجارود (ص ٤٩ - ١١٨) - من طريق يونس بن عبيد، أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: أنه كان لا يقرب النساء أربعين يوما- يعني في النفاس.\nوأخرجه البيهقي (١/ ٣٤١) - الطهارة- باب النفاس- من طريق أبي حرة البصري، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: تنتظر النفساء أربعين يوما ما تغتسل.\nوأخرجه الدارمي (١/ ١٨٤) - الطهارة- (٩٥٦)، والطبراني في الكبير","vol":"1","page":377},{"text":"(٩/ ٤٩ - ٨٣٨٣) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بلفظ: وقت النفساء أربعون يوما.\nوأخرجه الدارقطني (١/ ٢٢٠) - الحيض- (٧٠)، والحاكم (١/ ١٧٦) - الطهارة- من طريق أبي بلال الأشعري، عن أبي شهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان مرفوعا، بلفظ: وقت رسول الله للنفساء في نفاسهن أربعين يوما.\nقلت: مداره على الحسن البصري وهو كثير الإرسال، ولم يسمع من عثمان بن أبي العاص، وقد رواه عن الحسن أشعث بن سوار، وأبو بكر الهذلي، وإسماعيل بن مسلم المكي، وأبو بلال الأشعري، وكلهم ضعفاء.\nورواية أبو حرة البصري، عن الحسن، منقطعة، حيث لم يسمع منه.\n* * *","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>كتاب الصلاة</span>\n(٨٥) حديث: من نام، عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٥٥) (٥٩٧)، ومسلم (٢/ ١٤٢) (١٥١٢)، وأبوداود (٤٤٢)، وابن ماجه (٦٩٥)، والترمذي (١٧٨)، والنسائي (١/ ٢٩٣)، وفي الكبرى (١٥٩٨)، وأحمد (٣/ ١٠٠) برقم (١١٩٩٥)، وفي (٣/ ٢١٦) برقم (١٣٢٩٥)، والدارمي (١٢٢٩)، وابن خزيمة (٩٩١)، كلهم، من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -ﷺ- قال: من نسي صلاة، أو نام عنها، فإن كفارتها أن يصليها إذا ذكرها.\nوروى مسلم (١/ ٤٧١)، وأبو داود (٤٣٧)، وابن ماجه (٦٩٧)، والبيهقي (٢/ ٢١٧) كلهم من طريق، يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله -ﷺ- حين قفل من غزوة خيبر، سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله -ﷺ- وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله -ﷺ-، ولا بلال ولا أحد من أصحابه، حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله -ﷺ- أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله، فقال: أي بلال فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي وأمي يا رسول الله بنفسك، قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله -ﷺ-، وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم","vol":"1","page":379},{"text":"الصبح، فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. ففي هذا الحديث إثبات الإقامة وفي الذي قبله إثبات الأذان.\n* * *","vol":"1","page":380},{"text":"(٨٦) وغشي على عمار ثلاثا، ثم أفاق وتوضأ تلك الثلاث.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩) - الصلاة- باب ما يعيد المغمي عليه من الصلاة، والبيهقي (١/ ٣٨٨) - الصلاة- باب المغمي عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما، وعبد الرزاق (٢/ ٤٧٩، ٤٨٠)، كلهم من طريق سفيان، عن إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، عن يزيد مولى عمار، بلفظ: أن عمار بن ياسر أغمي عليه، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فقضاهن.\nقلت: إسناده ضعيف، يزيد مولى عمار مجهول، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٢١٠): وإنما قال الشافعي في حديث عمار: أنه ليس بثابت؛ لأن رواية يزيد مولى عمار وهو مجهول، والراوي عنه إسماعيل بن عبدالرحمن السدي، وكان يحيى بن معين يستضعفه، ولم يحتج به البخاري، وكان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأسا .. اهـ.\nوقال الذهبي في الكاشف (٣٩١): إسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكوفي عن بن عباس وأنس وطائفة وعنه زائدة وإسرائيل وأبو بكر بن عياش وخلق رأى أبا هريرة حسن الحديث قال أبو حاتم لا يحتج به مات ١٢٧ م ٤. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢١٠): وفي إسناده ضعف .. اهـ.\nوله طرق أخرى، فقد رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٩٢)، قال: حدثنا موسى، ثنا أبو بكر الأثرم، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا محمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي، قال: حدثني عبدالله بن","vol":"1","page":381},{"text":"الحارث الأنصاري، عن أبيه، عن أم سعيد، مولاة عمار وكانت جارية عمار: أنه غشي عليه ثلاثا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث، فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث، فقال: أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الثلاث.\nوأحتج بهذا الأثر الإمام أحمد، قال إسحاق في مسائله للإمام أحمد [٣٢٢ -] قلت: المغمي عليه ما يقضي من الصلوات؟ قال: يقضي الصلوات كلها، نام النبي -ﷺ- عن الصلاة فقضاها.\nوذكر حديث أبي مجلز، عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب، وعمار بن ياسر -﵃-.\nقال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئا من الصلوات. قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر، وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط.\n* * *","vol":"1","page":382},{"text":"(٨٧) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة، وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٤٩٥)، وفي (٤٩٦ و٤١١٤)، وأحمد (٢/ ١٨٠) برقم (٦٦٨٩). وفي (٢/ ١٨٧) برقم (٦٧٥٦) كلهم من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده، أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه، من عورته.\nورواه عن سوار كل من وكيع، والطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، وإسماعيل ابن علية.\nقلت: سوار بن داود أبو حمزة اختلف فيه، والأشهر أنه حسن الحديث.\nقال العقيلي في ضعفائه (٣/ ٤٥٨)، ترجمة سوار بن داود أبو حمزة، وذكر هذا الحديث له مع آخر: لا يتابع عليهما جميعا بهذا الإسناد، فأما حديث المقداد فيروى بغير هذا الإسناد، بإسناد صالح، وأما الحديث الأول: ففيه رواية فيها لين أيضا، وأما حديث عمرو بن شعيب فليس يروى من وجه يثبت. وقال في (٨/ ٢٣١): والرواية في هذا فيها لين .. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٣١١): سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: عمرو بن شعيب ثقة. قال الحاكم: وإنما قالوا في هذه للإرسال،","vol":"1","page":383},{"text":"فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، وشعيب لم يسمع من جده عبدالله بن عمرو. سمعت الأستاذ أبا الوليد، يقول: سمعت الحسن بن سفيان، يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يقول: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة؛ فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. اهـ.\nوقال ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٩٠): داود بن سوار المزني أبو حمزة، يروي عن عمرو بن شعيب، روى عنه وكيع، قليل الرواية، ينفرد مع قلته بأشياء لا تشبه حديث من يروي عنهم، روى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي- فذكره. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٣/ ١٠): رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٢٣٨): هذا الحديث صحيح، رواه أبوداود في سننه كذلك، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد أسلفنا ما في هذه الترجمة، وأن الأكثر على الاحتجاج بها. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٩٦): رواه العقيلي في ضعفاءه، ولين سوار بن داود. قال صاحب التنقيح: وسوار بن داود أبو حمزة البصري، وثقه ابن معين، وابن حبان. وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٥٠٩): هذا إسناد حسن، رجاله ثقات- على الخلاف المشهور في عمرو بن شعيب، وقد سبق تحقيق الحق فيه، وأنه حسن الإسناد-؛ غير سوار بن داود أبي حمزة المزني الصيرفي، وهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى. وإليك ترجمته من تهذيب التهذيب: قال أبو طالب، عن أحمد: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة، لم يرو عنه غير هذا الحديث. قلت: يعني هذا: وقال ابن","vol":"1","page":384},{"text":"معين: ثقة. وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، فيعتبر به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. ولخص ذلك الحافظ في التقريب، فقال: صدوق له أوهام. وهذا معناه أنه حسن الحديث على أقل تقدير؛ إذا لم يظهر وهمه فيه. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":385},{"text":"(٨٨) حديث: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة.\n\n<s0>\nأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ٣٢ - ١٦٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ١٥٦ - ٢١٦، ٢١٧) - من طريق ثواب بن حجيل الهدادي، عن ثابت البناني، عن أنس مرفوعا.\nقلت: في إسناده ثواب بن حجيل، لم أجد فيه جرحا، ولا تعديلا. وذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٥٨، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٣٨): وهذا إسناد حسن في الشواهد رجاله ثقات غير ثواب هذا، أورده ابن أبي حاتم (١/ ١/ ٤٧١) من رواية موسى بن إسماعيل فقط عنه، وهو الراوي لهذا الحديث عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. اهـ.\nورواه عبد الرزاق في مصنف (٥٩٨١)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، والطبراني في الكبير (٨٦٩٩)، ونعيم بن حماد في الفتن (١٦٨٥)، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (٣/ ٥٩٥: ٢٦٩)، والمروزي في الفتن (١٦٨٥)، والسنة للخلال (١٢٩٢)، كلهم من طريق، عبدالعزيز بن رفيع، قال: سمعت شداد بن معقل، سمعت ابن مسعود، يقول: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، وإن هذا القرآن الذي ينزل بين أظهركم، يوشك أن يرفع. قال: قلت لعبدالله: كيف يرفع وقد أثبته الله في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا، قال: يسرى عليه ليلا، فلا يترك منه شيء في صدر رجل، ولا مصحف، ثم قرأ: ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الآية.\nقال الهيثمي في المجمع (٧/ ٦٣٤): رواه الطبراني، ورجاله رجال","vol":"1","page":386},{"text":"الصحيح، غير شداد بن معقل وهو ثقة.\nورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٦٩٨٤)، والمروزي في الفتن (١٦٨٥) من طريق عبد العزيز بن رفيع، عن شداد بن معقل، قال: قال عبدالله: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة.\nورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٧٠٢٨)، قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا مالك بن مغول، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، قال: قال عبد الله: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة.\nورواه الخلال في السنة (١٣٩١) قال: حدثنا أبو عبدالله، قال: حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبدالله، قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة.\nوأخرجه الخلال في السنة (١٢٩٢)، وابن أبي شيبة (٣٥٩٥٤)، كلاهما من طريق، عكرمة، عن أبي عبدالله الفلسطيني، قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليمان، قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، وليصلين النساء وهن حيض، ولينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، وحذو، القذة بالقذة، ولا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم، حتى تبقى فرقتين من فرق كثيرة، تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس، لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾، لا تصلون إلا صلاتين أو ثلاثة. وفرقة أخرى تقول: إنا لمؤمنون بالله كإيمان الملائكة، وما فينا كافر ولا منافق. حقا على الله أن يحشرهم مع الدجال.\nورواه الطبراني في الكبير (٧١٨٢) قال: حدثنا محمد بن خالد الراسبي، ثنا","vol":"1","page":387},{"text":"مهلب بن العلاء، ثنا شعيب بن بيان الصفار، ثنا عمران القطان، عن قتادة، عن الحسن، عن شداد بن أوس: أن رسول الله النبي -ﷺ- قال: إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة.\nقلت: الحسن هو البصري مدلس. والمهلب بن العلاء ولم أجد من وثقه.\nقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٧): رواه الطبراني في الكبير، وفيه المهلب بن العلاء، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٣٨): وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٦٥)، والأخبار (٢/ ٢١٣) من طريق يزيد الرقاشي، عن أنس به، دون ذكر الأمانة. ويزيد ضعيف. وأخرجه الطبراني من حديث شداد بن أوس مرفوعا، دون ذكر الصلاة. وذكر المناوي نقلا، عن العراقي والهيثمي، أن فيه عمران القطان، ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه أحمد. قلت: إن لم يكن فيه غير هذه العلة فهو حسن الإسناد. والحديث صحيح على كل حال، فإن له شواهد كثيرة. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":388},{"text":"<span data-type='title' id=toc-16>باب الأذان</span>\n(٨٩) حديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ٥) - الصلاة (١٤)، وابن ماجه (٧٢٥) - الأذان- باب فضل الأذان (٧٢٥)، وأحمد (٤/ ٩٥)، وفي (٤/ ٩٨)، وعبد بن حميد (٤١٨)، كلهم من طريق، طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.\nوروى أحمد (٣/ ١٦٩) برقم (١٢٧٥٩) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (٣/ ٢٦٤) برقم (١٣٨٢٥) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. كلاهما (عبد الصمد، ومعاوية) عن زائدة، عن الأعمش، قال: حدثت، عن أنس، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: أطول الناس أعناقا، يوم القيامة، المؤذنون.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين الأعمش وأنس.\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣١) بلفظ: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وعزاه لأحمد، وقال رجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت، عن أنس.\nوروى الطبراني في الكبير (٥١١٩)، والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة (٣/ ٣٢٢) برقم (٥٢٤٤)، كلاهما من طريق حسام بن مصك، عن قتادة، عن القاسم بن ربيعة، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله -ﷺ-: نعم المرء بلال، ولا يتبعه إلا مؤمن، وهو سيد المؤذنين، والمؤذنون أطول الناس","vol":"1","page":389},{"text":"أعناقا يوم القيامة.\nقلت: ضعيف جدا. قال الطبراني في الأوسط، والحاكم والبزار بعد ذكرهم الحديث: تفرد به حسام بن مصك - يعنون تفرده، عن قتادة، فلم يروه من هذا الطريق غير حسام.\nوهو حسام بن مصك الأزدي، أبو سهل البصري: توفي سنة (٦٣ هـ): متفق على ضعفه، وقال الفلاس والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن المبارك: إرم به، وقال ابن حجر: ضعيف يكاد أن يترك. واضطرب في اسم القاسم بن ربيعة من حسام.\n* * *","vol":"1","page":390},{"text":"(٩٠) حديث: إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم- المساجد- (١/ ٤٦٥)، وأبو داود- الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٥٨٩)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الأذان في السفر- (٢٠٥)، والنسائي- الأذان- باب أذان المنفردين في السفر، وباب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر، وباب إقامة كل واحد لنفسه- (٦٣٤، ٦٣٥، ٦٦٩)، (٢/ ٧٧) - القبلة- باب تقديم ذوي السن، (٢/ ٨ - ٩)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٩٧٩)، وأحمد (٥/ ٥٣)، كلهم من طريق أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله -ﷺ- ونحن شبيبة، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -ﷺ- رحيما رفيقا، فظن أنا اشتقنا أهلنا، فسألنا، عن من تركناه من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم.\nوقد رواه عن أبي قلابة، كل من أيوب بن أبي تيمية، وخالد الحذاء.\nوروى البخاري (٥/ ١٩١) برقم (١٣٠٢)، والنسائي (٢/ ٩)، وفي الكبرى (١٦١٢) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. كلاهما (البخاري، وإبراهيم بن يعقوب)، قالا: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، (قال أيوب: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله. قال: فلقيته فسألته. فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله","vol":"1","page":391},{"text":"أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون. اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي -ﷺ- حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.\nوأخرجه أبو داود (٥٨٧)، وأحمد (٥/ ٢٩) برقم (٢٠٥٩٨)، كلاهما (أحمد بن حنبل، وقتيبة)، قالا: حدثنا وكيع، عن مسعر بن حبيب الجرمي، حدثنا عمرو بن سلمة، عن أبيه: أنهم وفدوا إلى النبي -ﷺ-، فلما أرادوا أن ينصرفوا، قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن- أو أخذا للقرآن-. قال عمرو: فلم يكن أحد من القوم جمع من القرآن ما جمعت، قال: فقدموني وأنا غلام، فكنت أؤمهم وعلي شملة لي، قال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا.\nقال أبو داود: ورواه يزيد بن هارون، عن مسعر بن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي -ﷺ-، لم يقل: عن أبيه .. اهـ.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٧١) برقم (٢٠٩٦٢) قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل الحداد، حدثنا مسعر أبو الحارث الجرمي قال: سمعت عمرو بن","vol":"1","page":392},{"text":"سلمة الجرمي يحدث، أن أباه ونفرا من قومه، وفدوا إلى رسول الله -ﷺ- حين ظهر أمره، وتعلم الناس. فذكر الحديث.\nوأخرجه أبو داود (٥٨٥)، وفي (٥٨٦)، والنسائي (٢/ ٧٠)، وفي الكبرى (٨٤٥)، وابن خزيمة (١٥١٢) كلهم من طريق عمرو بن سلمة. قال: كنا بحاضر يمر بنا الناس، إذا أتوا النبي -ﷺ-، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا، فأخبرونا أن رسول الله -ﷺ- قال كذا وكذا، وكنت غلاما حافظا، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا، فانطلق أبي وافدا إلى رسول الله -ﷺ-، في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة. فقال: يؤمكم أقرؤكم، وكنت اقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين.\nورواه عن عمرو بن سلمة كل من أيوب، وأبو قلابة، وعاصم.\nقلت: إسناده صحيح، غير أن رواية عمرو بن سلمة، عن أبيه غير محفوظة، والصحيح من رواية عمرو بن سلمة، قال: أن أباه ونفرا من قومه، وفدوا إلى رسول الله -ﷺ- حين ظهر أمره. كما أشار إلى ذلك أبو داود حيث قال: ورواه يزيد بن هارون، عن مسعر بن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة قال: لما وفد قومي إلى النبي -ﷺ-، لم يقل: عن أبيه. وهي رواية الجماعة، عن عمرو، وهي رواية البخاري في صحيحه.\nوقال العلامة الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢٢٩): ووقع عندها أي رواية أحمد (٢٠٣٣٢): عمرو بن سلمة، عن أبيه، فجعله من مسند أبيه سلمة، وهو","vol":"1","page":393},{"text":"خطأ. قال أبو داود عقبه: ورواه يزيد بن هارون، عن مسعر بن حبيب، عن عمرو بن سلمة، قال: لما وفد قومي إلى النبي -ﷺ-، لم يقل: عن أبيه. قلت: وهو الصواب. فقد وصله البيهقي (٣/ ٢٢٥)، عن يزيد بن هارون به، وتابعه عبدالواحد بن واصل الحداد عند أحمد في هذه الرواية، فهي مقدمة على رواية من زاد في السند: عن أبيه. وهو وكيع لأنهما أكثر، ولأنها موافقة لرواية كل من ذكرنا، عن عمرو. وكذلك رواه. عاصم الأحول مختصرا. وسيأتي لفظه في أول ما يبطل الصلاة. ويشهد له ما أخرجه مسلم في صحيحه، في المساجد (٦٧٣) باب من أحق بالإمامة، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله -ﷺ-: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":394},{"text":"(٩١) حديث: ليؤذن لكم خياركم. رواه أبو داود وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٥٩٠)، وابن ماجه- الأذان- باب فضل الأذان وثواب المؤذنين- (٧٢٦)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢٣٧ - ١١٦٠٣)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٧٦٦)، والبيهقي (١/ ٤٢٦) - الصلاة- باب لا يؤذن إلا عدل ثقة، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٩٩) - الصلاة- باب من هو أولى بالإمامة (٨٣٧)، كلهم من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن عيسى الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس بمثله مرفوعا. وفيه: وليؤمكم أقرؤكم.\nقلت: في إسناده حسين بن عيسى الحنفي، وهو ضعيف. قال البخاري: مجهول، وحديثه منكر. يشير إلى هذا الحديث- كما ذكر الحافظ في التهذيب-. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة. وقال ابن عدي: له من الحديث شيء قليل، وعامة حديثه غرائب، وفما بعض حديث مناكير. والغريب أن ابن حبان ذكره في الثقات!، وقال الحافظ: ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ٢٦٧): وفي سنده حسين بن عيسى الحنفي، قال البخاري: مجهول، وحديثه منكر. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الدارقطني: تفرد به الحكم بن أبان. أهـ.\nوقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٢/ ٢٠١٧): رواه حسين بن عيسى الحنفي الكوفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهذا لعل البلاء فيه من الحكم؛ لأنه ضعيف، لا من الحسين هذا. أهـ.","vol":"1","page":395},{"text":"وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٧٩): وذكر الدارقطني أن الحسين بن عيسى تفرد بهذا الحديث، عن الحكم بن أبان، وحسين بن عيسى منكر الحديث، قاله أبو حاتم. وأبو زرعة الرازيان .. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم (٤٨٦٦) في ضعيف الجامع. وقال في ضعيف سنن أبي داود (١/ ٢٠٠): هذا إسناد ضعيف؛ حسين بن عيسى الحنفي ضعفه الجمهور، وقد تفرد بهذا الحديث، عن الحكم. وقال البخاري: إنه حديث منكر. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":396},{"text":"(٩٢) حديث: الصلاة خير من النوم، لحديث أبي محذورة، رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١/ ٣٤، ٣٤١، ٣٤٤) - الصلاة- باب كيف الأذان- (٥٠٠)، وأحمد (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩)، والبيهقي (١/ ٤٢١ - ٤٢٢)، كلهم من طريق، الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسي، وقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة الأيادي. قال أحمد: مضطرب الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. اهـ.\nوأما محمد بن عبدالملك بن أبي محذورة المؤذن، فلم يوثقه غير ابن حبان.","vol":"1","page":397},{"text":"وقال عبدالحق: لا يحتج بهذا الإسناد. اهـ. وقال ابن القطان: مجهول الحال، لا نعلم روى عنه إلا الحارث. اهـ. وأما والده فكذلك فيه جهالة.\nورواه أبو داود (٥٠١)، وابن خزيمة (١/ ٢٠٠)، والبيهقي (١/ ٤٢٢)، كلهم من طريق، عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، أخبرني أبي، وأم عبدالملك ابن أبي محذورة، عن أبي محذورة، عن النبي -ﷺ- نحو الخبر السابق، وفيه قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح.\nقلت: عثمان بن السائب الجمحي، قال ابن القطان عنه: غير معروف. اهـ. وكذلك والده السائب الجمحي، قال الذهبي: لا يعرف. اهـ. وكذلك أم عبدالملك فيها جهالة.\nوروى عبدالرزاق (١/ ٤٧٢)، عن معمر، عن الزهري، عن المسيب أن رسول الله قال: إن بلال يؤذن بليل ...... فذكر الحديث، وفي آخره قال: ثم جاء يؤذن النبي -ﷺ- فقيل له: إنه نائم فنادى بلال: الصلاة خير من النوم فأقرت في الصبح.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه البيهقي (١/ ٤٢٢) من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري به، فذكر نحوه.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ١٥ - ١٦)، قال: حدثنا علي بن سعيد، ثنا سلمة بن الخليل الكلاعي الحمصي، ثنا مروان بن ثوبان قاضي حمص، ثنا النعمان بن المنذر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن بلالا أتى النبي -ﷺ-، عند الأذان في الصبح فوجده نائما،","vol":"1","page":398},{"text":"فناداه، الصلاة خير من النوم، فلم ينكره رسول الله -ﷺ-، وأدخله في الأذان، فلا يؤذن لصلاة قبل وقتها غير صلاة الفجر. قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الزهري إلا نعمان تفرد به مروان. اهـ.\nقلت: مروان بن ثوبان قاضي حمص، لم أجد له ترجمه. وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٠)، وكذلك شيخ سلمة بن الخليل، لم أجد له ترجمة.\nوروى ابن ماجه (٧١٦)، قال: حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن بلال: أنه أتى النبي -ﷺ- يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك.\nقال ابن رجب في فتح الباري (٣/ ٤٠٨): وابن المسيب، لم يسمع من بلال أيضا. أهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٣٨٥): وهذا إسناد كل رجاله ثقات، أئمة أعلام، مخرج حديثهم في الصحيحين، إلا عمرو بن رافع شيخ ابن ماجه، وهو حافظ. قال أبو حاتم: قل من كتبنا عنه، أصدق لهجة، وأصح حديثا منه، لكن أعله النووي في خلاصته بالانقطاع. قال: لأن سعيدا لم يسمع من بلال، وهو الظاهر؛ فإنه كان صغيرا عند موت بلال؛ فإن مولد سعيد سنة خمس عشرة من الهجرة، وقيل: سنة سبع عشرة، ومات بلال سنة عشرين أو إحدى وعشرين، فيكون سن سعيد إذ ذاك خمس سنين، أو أربع سنين على الأول، وثلاث أو أربع على الثاني. أهـ.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ١٦٥): منقطع فيما بين سعيد وعنه،","vol":"1","page":399},{"text":"وقد وقع لهذا الحديث شواهد. أهـ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٦٧): هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٥٨٦): صحيح. أهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ١٦)، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر، ثنا أبي، عن جدي، ثنا عمر بن صالح الثقفي، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: جاء بلال إلى النبي -ﷺ-، يؤذنه بصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان الصبح.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن الزهري إلا ابن أبي الأخضر، ولا عنه إلا عمرو، تفرد به عامر بن إبراهيم أبو عامر. اهـ.\nقلت: صالح بن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبدالملك، تكلم فيه.\nقال ابن معين: ليس بالقوي. اهـ. وقال مرة: ضعيف، وزمعة بن صالح أصلح منه. اهـ. وقال سعيد بن عمرو البردعي: قلت لأبي زرعة: زمعة بن صالح وصالح بن أبي الأخضر واهيان، قال: أما زمعة فأحاديثه، عن الزهري؛ كأنه يقول: مناكير، وأما صالح فعنده، عن الزهري كتابان، أحدهما عرض، والآخر مناولة، فاختلطا جميعا، وكان لا يعرف هذا من هذا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري وأبو حاتم: لين. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وكذا قال الترمذي. ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٣٠): فيه صالح بن أبي الأخضر، اختلف في","vol":"1","page":400},{"text":"الاحتجاج به، ولم ينسبه أحد إلى الكذب. اهـ.\nوروى البيهقي (١/ ٤٢٣)، والدارقطني (١/ ٢٤٣)، وعبدالرزاق (١/ ٤٧٣)، كلهم من طريق، سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.\nقلت: إسناده قوي.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢١٢): سنده حسن. اهـ.\nوأخرج ابن خزيمة (٣٨٦) قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي، حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس، قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم.\nقال البيهقى فى سننه (١/ ٤٢٣): وهو إسناد صحيح .. اهـ. وقال الدارقطنى فى العلل (١٢/ ٢١٠): رواه هشيم، واختلف عنه: رواه وهب بن بقية، عن هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس كان التثويب على عهد رسول الله -ﷺ-. وخالفه سعيد بن منصور، وسريج بن يونس، والحسن بن عرفة، رووه، عن هشيم، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس كان التثويب، ولم يقل: على عهد رسول الله -ﷺ-. وكذلك رواه يزيد بن زريع، وحسين بن حسن، عن ابن عون. ورواه أبو أسامة، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، قال: من السنة .... والموقوف هو المحفوظ. أهـ.\nوقال الذهبى فى تنقيح التحقيق (١/ ١١٨): وهذا ثابت. أهـ.\nورواه ابن خزيمة (١/ ٢٠٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٣)، والبيهقي (١/ ٤٢٣)، كلهم من طريق، أبي أسامة، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين،","vol":"1","page":401},{"text":"عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الصلاة، قال: الصلاة خير من النوم.\nقلت: إسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وقال البيهقي (١/ ٤٢٣): إسناده صحيح. اهـ.\nتنبيه: وقع في إسناد ابن خزيمة- ابن عوف- والصواب أنه- ابن عون- كما أثبتناها، وهكذا عند الدارقطني والبيهقي، وهو الذي ذكره ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ٧٠٤)، ثم إن ابن عوف المشهور هو الصحابي.\n* * *","vol":"1","page":402},{"text":"(٩٣) حديث: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا؛ حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (٢/ ٧٦٨)، وأحمد (٢/ ٥٧)، والدارمي (١/ ٢٧٠)، كلهم من طريق، عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. بلفظ: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا؛ حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.\nورواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١/ ٧٦٨)، كلاهما من طريق، ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر به.\nورواه البخاري (٦٢٠) من طريق مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر به مرفوعا.\nورواه أيضا البخاري (٦١٧)، والترمذي (٢٠٣)، كلاهما من طريق، ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا؛ حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.\nوقوله: وكان رجلا .. هذا مدرج، وهو الذي قصده الحافظ في قوله: وفي آخره إدراج.\nوروى البخاري (٦٢٢، ٦٢٣)، ومسلم (٢/ ٧٦٨)، والدارمي (١/ ٢٧٠)، كلهم من طريق، القاسم بن محمد، عن عائشة به مرفوعا. بلفظ: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.","vol":"1","page":403},{"text":"وروى البخاري (٦٢١)، ومسلم (٢/ ٧٦٨)، وأبو داود (٢٣٤٧)، وابن ماجه (١٦٩٦)، وأحمد (١/ ٤٣٥)، كلهم من طريق، سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال- أوقال نداء بلال- من سحوره، فإنه يؤذن- أو قال: ينادي- بليل؛ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم.\nوروى البيهقي (١/ ٣٨٢) من طريق الواقدي، ثنا أسامة بن زيد، عن عبدالله بن يزيد مولى الأسود، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -ﷺ- قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا؛ حتى يؤذن بلال.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الواقدي. وهو متروك. وبه أعله البيهقي (١/ ٣٨٢)، وابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٢٨٧).\nوروى ابن خزيمة (١/ ٢١١) من طريق، إبراهيم بن حمزة، نا عبدالعزيز يعني: ابن محمد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن بلال، فإن بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر.\nومن طريقه رواه ابن حبان (٥/ ١٩٦) (٣٤٦٥)، والبيهقي (١/ ٣٨٢).\nقلت: إسناده لا بأس به.\nورواه أحمد (٦/ ١٨٥)، وابن خزيمة (١/ ٢١٢)، كلاهما من طريق، أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة -﵂-، قالت: كان لرسول الله -ﷺ- ثلاثة مؤذنين، بلال، وأبو محذورة، وعمرو بن أم مكتوم، فقال رسول الله -ﷺ- إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد.","vol":"1","page":404},{"text":"قلت: إسناده ليس بالقوي.\nقال ابن خزيمة (١/ ٢١٢): أما خبر أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، فإن فيه نظر؛ لأني لم أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود، فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم، عن ابن عمر، وخبر القاسم، عن عائشة، إذ جائز أن يكون النبي -ﷺ- قد كان جعل الأذان بالليل نوائب، بين بلال، وبين ابن أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم، فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم، بدأ ابن أم مكتوم فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار، وكانت مقالة النبي -ﷺ- أن بلال يؤذن بليل، في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل، في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم، فكان النبي -ﷺ- يعلم الناس في كل الوقتين، أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>باب شروط الصلاة</span>\n(٩٤) قال عمر: الصلاة لها وقت، شرطه الله لها، لا تصح إلا به.\n\n<s0>\nأخرجه ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٣٩ - ط. المنيرية) من طريق، إبراهيم بن المنذر، عن عمه الضحاك بن عثمان، أن عمر بن الخطاب -﵁- قال في خطبته بالجابية: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله، لا تصلح إلا به.\nقلت: إسناده منقطع، لأن الضحاك بن عثمان لم يدرك عمر.\n* * *","vol":"1","page":406},{"text":"(٩٥) حديث جبريل حين أم النبي في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك.\n\n<s0>\nرواه أبو داود، الصلاة باب ما جاء في المواقيت (٣٩٣)، والترمذي، الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة، عن النبي (١٤٩)، وأحمد (١/ ٣٣٣، ٣٥٤)، وابن خزيمة (١/ ١٦٨)، والحاكم (١/ ١٩٣)، والطحاوي (١/ ١٤٦)، والبغوي (٢/ ١٨١)، والبيهقي (١/ ٣٦٤)، كلهم من طريق، عبدالرحمن بن الحارث، عن حكيم بن حكيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: أمني جبريل﵇- عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي- يعني المغرب- حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين.\nوقد صححه الترمذي، في بعض النسخ، والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه أيضا ابن السكن، كما في تحفة المحتاج (١/ ٢٤٤)، وأحمد شاكر كما في تعليقه على المسند (٥/ ٣٤)، (٣٠٨١).\nقلت: في إسناده عبدالرحمن بن الحارث اختلف فيه، قال أحمد: متروك.","vol":"1","page":407},{"text":"اهـ. ولينه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وضعفه علي بن المديني. ووثقه ابن حبان وابن سعد. وقال ابن معين في رواية صالح. اهـ.\nلكنه لم ينفرد؛ به بل تابعه محمد بن عمرو بن حكيم، عن حكيم به، عند الدارقطني (١/ ٢٥٨).\nوحكيم بن حكيم بن عباد الأنصاري، وثقه العجلي، وابن حبان. وصحح له الترمذي، وابن خزيمة. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. اهـ.\nلكنه أيضا لم ينفرد به بل توبع، فقد تابعه عبيدالله بن مقسم، وزياد بن أبي زياد، عن نافع به، عند الدارقطني (١/ ٢٥٨).\nوقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٢٤٩): عبدالرحمن هو ابن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة، تكلم فيه الإمام أحمد، وقال: هو متروك الحديث، كذا حكاه المؤلف في الضعفاء، عن أحمد، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه محمد بن سعد، وابن حبان، وأما حكيم فهو: ابن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، الأوسي المدني، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال محمد بن سعد: كان قليل الحديث، لا يحتجون بحديثه. اهـ.\nورواه عبدالرزاق (١/ ٥٣١)، عن عبدالله بن عمر، عن عمر بن نافع، عن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه.\nقال ابن دقيق العيد كما في التلخيص (١/ ١٧٣): هي متابعة حسنة. اهـ.\nقلت: في إسناده العمري، تكلم فيه. وأما عمر بن نافع فلم أجد له ترجمة.","vol":"1","page":408},{"text":"قال ابن عبدالبر في التمهيد (٨/ ٢٨): وقد تكلم بعض الناس، في حديث ابن عباس هذا، بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبدالرزاق، عن الثوري، وابن أبي سبرة، عن عبدالرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضا، عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢١٢): وفي إسناده عبدالرحمن ابن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، مختلف فيه لكنه توبع، أخرجه عبد الرزاق، عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبدالبر. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٢٢): قال الشيخ وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجزم الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة، عن عبدالرحمن، ومتابعة العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهي متابعة حسنة. اهـ.\nوروى أحمد (٣/ ٣٠) برقم (١١٢٦٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبدالله بن لهيعة بن عقبة، قال: حدثنا بكير بن عبدالله بن الأشج، عن عبدالملك بن سعيد بن سويد الساعدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أمني جبريل في الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه الغد، فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان، وصلى","vol":"1","page":409},{"text":"المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤١): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":410},{"text":"(٩٦) قوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم، إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٠٤)، كلاهما من طريق، معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لا يقبل صلاة من أحدث؛ حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. هذا اللفظ للبخاري.\nولمسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث؛ حتى يتوضأ.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٧٣) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس، عن النبي -ﷺ-، قال: لا تقبل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور.\n- وفي رواية: عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.\n* * *","vol":"1","page":411},{"text":"(٩٧) حديث: أبردوا بالظهر.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٣٨)، وابن ماجه (٦٧٩)، وأحمد (٣/ ٥٩)، كلهم من طريق الأعمش، حدثنا أبو صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هكذا عند البخاري وابن ماجه. وعند أحمد بلفظ: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة .... الحديث.\nوروى البخاري (٥٣٩)، ومسلم (١/ ٤٣١)، وأبو داود (٤٠١)، والترمذي (١٥٨)، كلهم من طريق، مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله، قال: سمعت زيد بن وهب، عن أبي ذر الغفاري، قال: كنا مع النبي -ﷺ- في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي -ﷺ-: أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا فئ التلول، فقال النبي -ﷺ-: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة.\nوروى البخاري (٥٣٣، ٥٣٤)، قال: حدثنا أيوب بن سليمان، قال: حدثنا أبوبكر، عن سليمان، قال صالح بن كيسان: حدثنا الأعرج عبدالرحمن وغيره، عن أبي هريرة، ونافع مولى عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، أنهما حدثاه، عن رسول الله -ﷺ-، أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.\nوروى البخاري (٥٣٦)، ومسلم (١/ ٤٣٠)، وأبو داود (٤٠٢)، والترمذي (١٥٧)، وابن ماجه (٦٧٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٨)، والبيهقي (١/ ٤٣٧)، والدارمي (١/ ٢٧٤)، كلهم من طريق الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -﵁-، قال: قال","vol":"1","page":412},{"text":"رسول الله -ﷺ-: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولم يذكر البخاري وأحمد أبو سلمة في الإسناد، وكذا رواه مسلم (١/ ٤٣١).\nوسئل الدارقطني في العلل (٩/ رقم ١٨١٥)، عن حديث سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: بردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه، فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيدالله بن عمر، وإسماعيل بن أمية، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، وابن أخي الزهري، وابن أبي ذئب، وأسامة بن زيد، وابن جريج، ومعمر، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وخالفهم شعيب بن أبي حمزة، وصالح بن أبي الأخضر، روياه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وجمع معه حديثا آخر، وهو قوله: اشتكت النار إلى ربها. وقال: عبدالله بن محمد الزهري، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وروى جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: اشتكت النار إلى ربها دون الإبراد. وخالفه شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، فروياه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، والقولان محفوظان، عن الزهري. أ. هـ.\nورواه مسلم (١/ ٤٣٠)، وغيره، من طريق بكير، عن بشر بن سعيد، وسلمان الأغر، عن أبي هريرة به مرفوعا.\nورواه أيضا مسلم (١/ ٤٣١)، وابن حبان (٤/ ٣٧٨)، كلاهما من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة به مرفوعا. وللحديث طرق أخرى، عن\nأبي هريرة.","vol":"1","page":413},{"text":"وروى البخاري (٥٣٥)، ومسلم (١/ ٤٣١)، وأبو داود (٤٠١)، والترمذي (١٥٨)، وأحمد (٥/ ١٥٥ و١٦٢ و١٧٦)، وابن خزيمة (٣٢٨)، وابن حبان (٤/ ٣٧٦)، كلهم من طريق شعبة، قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث، أنه سمع زيد بن وهب يحدث، عن أبي ذر، قال: أذن مؤذن رسول الله -ﷺ- بالظهر، فقال النبي -ﷺ-: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا، عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول.\nوروى أبو يعلى- المقصد العلي (١٨٩) - قال: حدثنا زهير، حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسن المخزومي، أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب -﵁-، أن أبا محذورة أذن بالظهر وعمر بمكة، ورفع صوته حين زالت الشمس، فقال عمر: يا أبا محذورة أما خفت أن تنشق مريطاؤك؟ قال: أحببت أن أسمعك، فقال عمر -﵁-: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وإن جهنم تحاجت حتى أكل بعضها بعضا، فاستأذنت الله ﷿ في نفسين فأذن لها، فشدة الحر من فيح جهنم، وشدة الزمهرير من زمهريرها.\nقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١٤٣): هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأسامة بن زيد بن أسلم تكلموا فيه؛ لكن له شاهد في الصحيح من وجوه كثيرة. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه محمد بن الحسن المخزومي، وهو محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي، وهو متهم.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٠٦): فيه محمد بن الحسن بن","vol":"1","page":414},{"text":"زبالة، نسب إلى وضع الحديث. اهـ.\nوأثر عمر بن الخطاب في الأمر بالإبراد له عدة طرق.\nفقد رواه البيهقي (١/ ٤٣٩) من طريق ابن أبي مليكة، أن عمر بن الخطاب قدم مكة .... فذكر القصة.\nقلت: إسناده ضعيف منقطع؛ لأن ابن أبي مليكة لم يسمع من عمر، كما في المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١١٣)، وجامع التحصيل (ص ٢١٤).\nورواه عبدالرزاق (١/ ٥٤٥) (٢٠٦٠) من طريق عكرمة بن خالد، قال: قدم عمر مكة ..... فذكر نحوه.\nقلت: رجاله ثقات، لكن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، كما قاله الإمام أحمد، فيما نقله عنه العلائي في جامع التحصيل (ص ٢٣٩).\nوروى ابن ماجه (٦٨١)، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمر، ثنا عبدالوهاب الثقفي، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ- أبردوا بالظهر.\nقلت: إسناده صحيح. وقد صححه البوصيري، في تعليقه على زوائد سنن ابن ماجه (١/ ١٤٨) فقال: هذا إسناد صحيح. اهـ.\nوروى النسائي (١/ ٢٤٩) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عمر بن حفص (ح)، وأنبأنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن معين (ح)، وفي الكبرى (١٤٠٦)، وأنبأنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. كلاهما (عمر، ويحيى)، قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن ثابت بن قيس، عن أبي موسى، يرفعه، قال: أبردوا بالظهر، فإن الذي تجدون من الحر من فيح","vol":"1","page":415},{"text":"جهنم.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١٤٠٦)، قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، عن أبي زرعة بن عمرو. كلاهما (يزيد، وأبو زرعة)، عن ثابت بن قيس، فذكره.\nقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٩٩٢): بسند صحيح. اهـ. وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٠١): صحيح بما قبله. اهـ.\nوروى أحمد (٤/ ٢٦٢) برقم (١٨٤٩٥)، قال: حدثنا وكيع. وفي (٤/ ٢٦٢) برقم (١٨٤٩٦)، قال: حدثنا يعلى. كلاهما (وكيع، ويعلى بن عبيد)، عن بشير بن سلمان أبي إسماعيل، عن القاسم بن صفوان، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٠٠)، رواه أحمد، والطبراني في الكبير. والقاسم بن صفوان؛ وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان، لا يعرف إلا في هذا الحديث .. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. انظر حديث رقم (٣٠) فى صحيح الجامع.\nوروى أبو يعلى- المقصد العلي (١٩٠) قال: حدثنا عبدالأعلى، حدثنا عبدالله بن داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة- إن شاء الله- أن النبي -ﷺ- قال: أبردوا بالظهر في الحر.\nقال أبو يعلى عقبه: هكذا، حدثنا به عبدالأعلى على الشك. اهـ.\nورواه مسدد كما في المطالب (٢٨٠)، قال: ثنا عبدالله بن داود به، وفيه قال: أظنه، عن عائشة.","vol":"1","page":416},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣٠٧): رجاله موثقون. اهـ.\nقلت: وهو كما قال، وعبدالله بن داود، هو عبدالله بن داود بن عامر بن الربيع، وليس هو الواسطي، فالأول ثقة، والثاني ضعيف، وكلاهما من طبقة واحدة.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٨) (٩٠٦)، وفي الأدب المفرد (١١٦٢)، والنسائي (١/ ٢٤٨)، وفي الكبرى (١٤٩٧)، وابن خزيمة (١٨٤٢) كلهم من طريق أبي خلدة، خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك، وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة، في زمن الحجاج، فقال: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله -ﷺ-، وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله -ﷺ- يصلي؟ قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة.\n- وفي رواية: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل.\nوروى ابن ماجه (٦٨٠)، وأحمد (٤/ ٢٥٠)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٣٧٣)، وفي الموارد (٢٦٩)، والبيهقي (١/ ٤٣٩)، كلهم من طريق، إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك النخعي، عن بيان بن بشر، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع رسول الله -ﷺ-، صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.\nقال البوصيري في تعليقه على زوائد سنن ابن ماجه (١/ ١٤٨): إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.","vol":"1","page":417},{"text":"قلت: شريك بن عبدالله النخعي يخطئ كثيرا، وتغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، لكن الذي يظهر أنه ضبط هذا الحديث كما نص الأئمة. وهو أيضا وافق في حديثه هذا غيره كما سبق.\nولا يلزم من ضعف الراوي تضعيف جميع ما روى، بل أحيانا يضبط الحديث مع ضعفه.\nوهذا الحديث مما تنازع فيه الأئمة، فقد ذكر عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل (٤٠٧٧)، عن أبيه أنه قال: هذا الحديث غريب. اهـ. وهذا إشارة إلى إعلاله.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٩٢): وسئل البخاري عنه فعده محفوظا، وذكر الميموني، عن أحمد: أنه رجح صحته، وكذا قال أبو حاتم الرازي: هو عندي صحيح. اهـ.\nوقد أعله ابن معين، فقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٩٢): وأعله ابن معين بماروى أبو عوانة، عن طارق- ولعله: بيان- عن قيس، عن عمر موقوفا، وقوى ذلك عنده؛ أن أبا عوانة أثبت من شريك، والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٣٧٦): سألت أبي، عن حديث رواه إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن\nالنبي -ﷺ-، أنه قال: أبردوا بالظهر. قال أبو محمد: ورواه أبو عوانة، عن طارق بن قيس، قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: أبردوا بالصلاة. قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، قلت: فأيهما أشبه. قال: كأنه هذا يعني حديث عمر، قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس،","vol":"1","page":418},{"text":"عن المغيرة، عن النبي -ﷺ-، لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث، عن عمر موقوف. اهـ.\nوفي كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي، وأجوبته على أسئلة البرذعي (٢/ ٧٣٦): قال لي أبو حاتم: كتب معي يحيى الحماني إلى أحمد بن حنبل، ووكد علي أن أنجز له جواب الكتاب، وكنت خرجت من الكوفة إلى بغداد في بعض حوائجي، فأوصلت الكتاب إلى أحمد، واجتهدت أن آخذ الجواب منه، فأبى أن يجيبه، فلما قدمت الكوفة سألني، عن الجواب؛ فأستحيت منه. فحسنت الأمر. فقلت: أي شيء كان بينه وبين أحمد؟ فقال: حدث يحيى الحماني، عن أحمد، عن إسحاق الأزرق، حديث المغيرة بن شعبة: أبردوا بالظهر، فقيل لأحمد، فقال: أين سمع هذا متى، فذكر ذلك للحماني فقال: سمعت هذا الحديث من أحمد، على باب ابن علية ذكراني به. فقال أحمد: ما سمعت من إسحاق الأزرق شيئا؛ إلا بعدما مات ابن علية. وذكر، عن أحمد غير هذا مما ينكر عليه. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٣٧٨): سمعت أبي يقول: سألت يحيى بن معين، وقلت له: حدثنا أحمد بن حنبل يحدث، إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: أبردوا بالظهر. وذكرته للحسن بن شاذان الواسطي، فحدثنا به، وحدثنا، عن إسحاق، عن شريك، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بمثله. قال يحيى: ليس له أصل، إنما نظرت في كتاب إسحاق فليس فيه هذا. قلت لأبي: فما قولك في حديث عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- الذي أنكره يحيى؟. قال: هو عندي","vol":"1","page":419},{"text":"صحيح، وحدثنا به أحمد بن حنبل ﵀، بالحديثين جميعا، عن إسحاق الأزرق. قلت لأبي: فما بال يحيى نظر في كتاب إسحاق فلم يجده، قال: كيف نظر في كتبه كله؟!، إنما نظر في بعض، وربما كان في موضع آخر. انتهى ما نقله وقاله ابن أبي حاتم.\n* * *","vol":"1","page":420},{"text":"(٩٨) قوله: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان، عن أبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، والنسائي (٢/ ١٧)، وأبوداود (٦٢٦)، وابن خزيمة (١/ ٣٧٦)، والبيهقي (٢/ ٢٣٨)، والشافعي في المسند (١٨٥)، والدارمي (٢/ ٣١٨)، كلهم من طريق، أبي الزناد، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -ﷺ-: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم بلفظ: ليس على عاتقه منه شيء.\nوعند أبي داود بلفظ: ليس على منكبيه منه شيء.\nوروى أحمد (٣/ ٣٣١) برقم (١٤٦٠٠) قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي -ﷺ-: أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء، وأن يحتبي في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء.\nقلت: في إسناده ابن عقيل، وهو ضعيف الحديث. والحديث مخرج في الصحيح من غير هذا الوجه.\nوروى ابن ماجه (٣٧٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ-: أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان: فتصلي في السراويل، ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد، لا يتوشح به، والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد، فيبصر عورته، ويجلس بين الظل والشمس.","vol":"1","page":421},{"text":"قال البوصيري فى مصباح الزجاجة (١٣٠٩): هذا إسناد حسن، أبو المنيب اسمه عبيدالله بن عبدالرحمن العتكي المروزي، مختلف فيه. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٩٩٩): صحيح .. اهـ.\nوروى أحمد (٣/ ١٥) برقم (١١١٣٢) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. وفي (٣/ ٥٥) برقم (١١٥٣٩) قال: حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا عبد الله. كلاهما (يحيى، وعبد الله بن المبارك)، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، واسع بن حبان، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إذا صلى أحدكم في ثوب، فليجعل طرفيه على عاتقيه.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. كما في صحيح الجامع (٦٥٥)، وانظر: صحيح سنن أبي داود (٦٣٨، ٦٣٩).\nوروى مالك في الموطأ (٣٧١)، والبخاري (١/ ١٠٠) برقم (٣٥٤)، ومسلم (٢/ ٦١) برقم (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٠٤٩)، والترمذي (٣٣٩)، والنسائي (٢/ ٧٠)، وفي الكبرى (٨٤٢)، والحميدي (٥٧١)، أحمد (٤/ ٢٦) برقم (١٦٤٣٨ و١٦٤٣٩)، وابن خزيمة (٧٦١)، كلهم من طريق، هشام بن عروة، عن أبيه، عروة بن الزبير، عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في بيت أم سلمة، في ثوب، قد خالف بين طرفيه. وفي رواية: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في ثوب واحد، مشتملا به، في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. وفي رواية: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في ثوب واحد، متوشحا به، واضعا طرفيه على عاتقيه.\nوفي رواية: أنه دخل على رسول الله -ﷺ-، فرآه يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه.","vol":"1","page":422},{"text":"وأخرجه مسلم (٢/ ٦٢) برقم (١٠٩١)، وأبو داود (٦٢٨)، وأحمد (٤/ ٢٧) برقم (١٦٤٤٥)، وفي (١٦٤٤٦)، كلهم من طريق، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمر بن أبى سلمة، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في ثوب واحد، ملتحفا، مخالفا بين طرفيه، على منكبيه. وفي رواية: قد رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي في ثوب واحد، متوشحا به.\n* * *","vol":"1","page":423},{"text":"(٩٩) حديث: نهيه أن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب ما جاء في السدل في الصلاة- (٦٤٣)، وابن خزيمة (٧٧٢)، و(٩١٨)، وابن حبان (٢٣٥٣)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، والبيهقي (٢/ ٢٤٢)، والبغوي (٥١٩) من طريق الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة به مرفوعا: نهى أن يغطي الرجل فاه.\nقلت: في إسناده الحسن بن ذكوان، وقد تكلم فيه. وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي. وبه أعله أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. وحسنه الألباني فقال: حسن، كما في المشكاة (٧٦٤)، وصحيح أبي داود (٦٥٠)، والتعليق على ابن خزيمة (٩١٨).\n* * *","vol":"1","page":424},{"text":"(١٠٠) قوله: ولا أكف شعرا، ولا ثوبا. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٩٧) - الأذان- باب السجود على سبعة أعظم، وباب السجود على الأنف، وباب لا يكف شعرا، وباب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم (١/ ٣٥٤) - الصلاة- (٢٢٧، ٢٢٨)، وأبو داود (١/ ٥٥٢) - الصلاة- باب أعضاء السجود- (٨٨٩)، والترمذي (٢/ ٦٢) - الصلاة- باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء- (٢٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١، ٢١٥، ٢١٦) - التطبيق- (١٠٩٣، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١١٣، ١١١٥)، وابن ماجه (١/ ٢٨٦، ٣٣١) - إقامة الصلاة- (٨٨٤، ١٠٤٠)، والدارمي (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥) - الصلاة- باب السجود على سبعة أعظم- (١٣٢٤، ١٣٢٥)، وأحمد (١/ ٢٢١، ٢٢٢، ٢٥٥، ٢٧، ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٩٢، ٣٠٥)، وعبد الرزاق (٢/ ١٨٠ - ٢٩٧١، ٢٩٧٢، ٢٩٧٣)، والشافعي في مسنده (ص ٤٠)، والحميدي (١/ ٢٣٠ - ٤٩٣، ٤٩٤)، والطيالسي (ص ٣٤٠ - ٢٦٠٣)، وابن الجارود (ص ٧٨ - ١٩٩)، وابن خزيمة (١/ ٣٢، ٣٢١ - ٦٣٢، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ١٩٤، ١٩٥، ١٩٢، ١٩٢١، ١٩٢٢)، والطبراني في الكبير (٨ - ١، ٢٣ - ٢٤، ٤٩ - ٥١ - ١٠٨٥٥ - ١٠٨٦٨، ١٠٩١٩، ١٠٩٢، ١١٠٠٦، ١١٠٠٧، ١١٠١١، ١١٠١٤)، والبيهقي (٢/ ١٠٣، ١٠٨) - الصلاة- باب ما جاء في السجود على الأنف، وباب لا يكف ثوبا ولا شعرا، والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٣٦) - الصلاة- باب السجود على سبعة أعضاء- (٦٤٤) - من حديث عبدالله بن عباس مرفوعا بلفظ: أمرت أن أسجد على سبعة لا","vol":"1","page":425},{"text":"أكف شعرا ولا ثوبا.\nوروى أبو داود (٢٠٤)، وابن ماجه (١٠٤)، وابن خزيمة (٣٧) كلهم من طريق الأعمش، عن شقيق أبي وائل، قال: قال عبد الله: كنا لا نتوضأ من موطإ، ولا نكف شعرا، ولا ثوبا.\nولما سئل الدارقطني في علله (٧٥٨): عن حديث أبي وائل، عن عبدالله: كنا نصلي مع النبي -ﷺ-، ولا نكف شعرا، ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطيء. قال: رواه أبو معمر القطيعي، عن ابن عيينة، عن الأعمش، عن رجل، عن أبي وائل، عن عبد الله. وخالفه أصحاب ابن عيينة، فرووه عنه، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، منهم: قتيبة، وإبراهيم بن محمد الشافعي، وعبدالجبار ابن العلاء، وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي، وعبد الله بن محمد الزهري. وكذلك قال أصحاب الأعمش: الثوري، وشريك، وحفص بن غياث، وأبو معاوية، وعبد الله بن إدريس، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، كلهم، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله. وهو أشبه بالصواب، ويقال: إن الأعمش أخذ هذا الحديث، عن الحسن بن عمر الفقيمي، عن أبي وائل. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٨): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا ذكر الموطئ. وقال الذهبي في التلخيص: لم يخرجا ذكر الموطئأ. هـ ..\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٠): قال أبو داود: قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه: عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق- أو حدثه عنه- قال: قال عبد الله. وقال هناد: عن شقيق- أو حدثه عنه-[قال: قال عبدالله]. ومقصود المؤلف من ذلك، بيان اختلاف وقع فيه على أبي معاوية، فابنه","vol":"1","page":426},{"text":"إبراهيم: يرويه عنه، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله؛ فأدخل بين شقيق وعبدالله: مسروقا. وخالفه هناد؛ فأسقطه من بينهما، موافقا في ذلك ابن أبي شيبة. ثم اتفقا- أعني: إبراهيم وهنادا- في الشك في التحديث، بدل العنعنة، لكنهما اختلفا في محله. فإبراهيم جعله في رواية شقيق، عن مسروق؛ أي: هل قال شقيق: حدثني مسروق، أم قال: عن مسروق؟!. وهناد جعله في رواية الأعمش، عن شقيق. هذا هو الظاهر مما ذكره المصنف ﵀؛ وقد فهم صاحب العون خلاف ما بينا من تعيين مكان الشك!، وهو خطأ واضح لاحاجة لبيانه؛ فنكتفي بالإشارة إليه، فمن شاء التحقق؛ فليراجعه بنفسه، ثم ليقابله بما ذكرنا؛ يتبين له صواب ما ذهبنا إليه. وقد تابع هنادا: محمد بن حماد: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق- أوحدثه عنه-. أخرجه البيهقي (١/ ١٣٩) من طريق الحاكم، وهو في المستدرك (١/ ١٣٩)، والصواب رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه لا اضطراب فيها، ولأن أبا معاوية قد وافقه عليها، في رواية أحمد بن منيع، وأحمد بن عبد الجبار، كلاهما، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبدالله. أخرجه الحاكم (١/ ١٣٩ و١٧١)، وقد تابعه على الصواب: سفيان بن عيينة، عن الأعمش … به. أخرجه الحاكم، وعنه البيهقي. فالحديث صحيح على شرط الشيخين؛ وكذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث أخرجه البيهقي من طريق المصنف. وأخرجه الحاكم من طريق موسى بن إسحاق الأنصاري: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك، وجرير، عن الأعمش … به. ثم أخرجه، هو وابن ماجه (١/ ٣٢٣) من طريقين آخربن، عن عبدالله بن إدريس … به؛ ولفظ ابن ماجه: قال: أمرنا أن لا نكف","vol":"1","page":427},{"text":"شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ. ورواه الترمذي (١/ ٢٦٧) تعليقا؛ بلفظ: قال: كنا مع رسول الله -ﷺ- لا نتوضأ من الموطأ. قلت: وهذا لفظ ابن عيينة عند الحاكم والبيهقي. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":428},{"text":"(١٠١) حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٤٠٣١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبوالنضر. وعن أبى منيب الجرشى، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. - لفظ عثمان بن أبى شيبة: من تشبه بقوم فهو منهم. ثلاثتهم (محمد بن يزيد، وهاشم بن القاسم أبو النضر، وسليمان بن داود)، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر: قال: قال رسول الله -ﷺ-: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقى تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.\n- لفظ عثمان بن أبى شيبة: من تشبه بقوم فهو منهم.\nقلت: رجاله ثقات، غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، اختلف فيه، قال الأثرم، عن أحمد: أحادثه مناكير. اهـ. وقال: محمد بن الوراق، عن أحمد: لم يكن بالقوي في الحديث. اهـ. وقال المروزي، عن أحمد: كان عابد أهل الشام. اهـ. وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: صالح. اهـ. وقال مرة: ضعيف. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين، والعجلي، ولأبو زرعة الرازي: لين. اهـ. وضعفه أيضا النسائي. وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه. فأما ابن معين، فكان يضعفه، وأما علي، فكان حسن الرأي فيه، وقال: ابن","vol":"1","page":429},{"text":"ثوبان رجل صدق لا بأس به. وقد حمل عنه الناس. اهـ. وقال عثمان الدارمي، عن دحيم: ثقة يرمى بالقدر. اهـ. وقال أبوحاتم: ثقة، يشوبه شيء من القدر، وتغير عقله في آخر حياته. وهو مستقيم الحديث. اهـ. وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وليس به بأس، وكان مجاب الدعوة. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦/ ٩٨): أبو منيب لا يعرف اسمه، وفي الإسناد عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، مختلف في توثيقه. اهـ.\nوقال في تغليق التعليق (٣/ ٤٤٦): أبو منيب لا يعرف اسمه، وقد وثقه العجلي وغيره، وعبد الرحمن بن ثابت، مختلف في الاحتجاج به، وله شاهد بإسناد حسن، لكنه مرسل. أ. هـ. وأعله الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٤٧)، بأن فيه عبدالرحمن ثابت بن ثوبان.\nوقد صحح الأئمة هذا الحديث.\nوقال ابن تيمة في الاقتضاء (ص ٣٩): وهذا إسناد جيد. فإن أبي شيبة، وأبا النضر، وحسان بن عطية، ثقات مشاهير، أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاجوا إلى أن يقال: هم من رجال الصحيحين. وأما عبدالرحمن ابن ثابت بن ثوبان، فقال يحيى بن معين، وأبوزرعة، وأحمد بن عبدالله العجلي: ليس به بأس، وقال عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم: هو ثقة، وأما منيب الجرشي فقال فيه أحمد بن عبدالله العجلي هو ثقة، وما علمت أحدا يذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. اهـ. وقال في الفتاوى (٢٠/ ٣٣١): هو حديث جيد. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٧٦): أبو المنيب الجرشي يعد في الشاميين، وأصله من المدينة، يروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، روى","vol":"1","page":430},{"text":"عنه زيد بن واقد الشامي، وحسان بن عطية، وأبو اليمان، ومجاهد بن فرقد الصنعاني، ليس به بأس .. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣٧٩): رواه الطبراني، وفيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن المديني، وأبو حاتم، وغيرهما، وضعفه أحمد، وغيره، وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في جلباب المرأة المسلمة (ص ٢٠٣ - ٢٠٤): هذا إسناده حسن، وفي عبدالرحمن بن ثابت كلام لا يضر. وقد علق البخاري بعضه. اهـ. ثم ذكر ما رواه الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٨٨): حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن وهب بن عطية به. ثم قال الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية به. ثم قال الألباني: وهذا إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات معروفون، لولا ان الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بسماع الأوزاعي من حسان. والله أعلم. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في الإرواء (٥/ ١٠٩ - ١١٠): هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، غير ابن ثوبان هذا ففيه خلاف. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بآخره …، ولم يتفرد به ابن ثوبان. فقال الطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٨٨): حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن وهب بن عطية، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أبي أمية، واسمه محمد بن إبراهيم الطرسوسي. قال الحافظ في التقريب: صدوق، صاحب حديث، يهم. والوليد بن مسلم ثقة، محتج به في الصحيحين، ولكنه كان يدلس تدليس التسوية، فإن كان محفوظا عنه؛ فيخشى أن يكون سواه!. وقد خالفه في إسناده صدقة فقال: عن","vol":"1","page":431},{"text":"الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- به. اهـ.\nوروى أحمد (٢/ ١٩٩) برقم (٦٨٧٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عمر بن حوشب، رجل صالح، أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء، عن رجل من هذيل، قال: رأيت عبدالله بن عمرو بن العاص، ومنزله في الحل، ومسجده في الحرم. قال: فبينا أنا عنده، رأى أم سعيد ابنة أبي جهل متقلدة قوسا، وهي تمشي مشية الرجل. فقال عبد الله: من هذه؟ قال الهذلي: فقلت: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.\nقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٧٥): رواه أحمد، واللفظ له، ورواته ثقات، إلا الرجل المبهم، ولم يسم، والطبراني مختصرا، وأسقط المبهم فلم يذكره .. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣١٩٦): رواه أحمد. والهذلي لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار، وأسقط الهذلي المبهم، فعلى هذا رجال الطبراني كلهم ثقات. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. انظر حديث رقم (٥٤٣٣) في صحيح الجامع. وقال الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (١٢٥٧): ضعيف .. اهـ.\nوروى الترمذي (٢٦٩٥) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده، أن رسول الله -ﷺ- قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف.","vol":"1","page":432},{"text":"قلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق.\nقال الترمذي: هذا حديث، إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث، عن ابن لهيعة، فلم يرفعه. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٧٢١): ابن لهيعة ذاهب الحديث. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في الإرواء (٥/ ١١١): قال الترمذي: إسناده ضعيف. وروى ابن المبارك هذا الحديث، عن ابن لهيعة فلم يرفعه. قلت: والموقوف أصح إسنادا؛ لأن حديث ابن المبارك، عن ابن لهيعة صحيح، لأنه قديم السماع منه، وكذلك عبدالله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقري. وفي معناه حديث ابن عمر الذي سبق تخريجه قبله .. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٤٩): أخرجه الترمذي .... وقال: إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث، عن ابن لهيعة فلم يرفعه. قلت: قد وجدته من طريق غيره، أخرجه الطبراني في الأوسط (ص ٢٦٧ - حرم)، عن أبي المسيب سلام بن مسلم، حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن شعيب به. إلا أنه قال: أظنه مرفوعا. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير سلام بن مسلم فلم أعرفه. وليس هو سلام بن مسلم البصري، روى عن عبدالكريم، عن إبراهيم، وعنه موسى بن إسماعيل، كما في الجرح والتعديل (٢// ٢٦١)، فإن هذا أعلى طبقة منه، وهو الذي يشير إليه قول الهيثمي في المجمع (٨/ ٣٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه. لكن الحديث جاء مفرقا في أحاديث يتقوى بها، فالجملة الأولى منه، يشهد لها حديث ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله -ﷺ- مكة قال: إن الله ﷿ ورسوله، حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل","vol":"1","page":433},{"text":"الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل بسنة غيرنا. أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ١١٨/ ١)، عن أبي يحيى الحماني، عن يوسف بن ميمون، عن عطاء عنه. وهذا سند ضعيف، يوسف بن ميمون- وهو الصباغ- قال الحافظ: ضعيف. قلت: وأبو يحيى الحماني فيه ضعف. وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٦٩): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يوسف بن ميمون، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. والجملة الثانية: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فقد صح من حديث أبي هريرة والزبير، وهما مخرجان في حجاب المرأة المسلمة (ص ٩٦)، وسائره له شاهد من حديث جابر مرفوعا، وهو مخرج أيضا في المصدر السابق (ص ٩٨)، وسبق تخريجه أيضا برقم (١٧٨٣). اهـ.\n* * *","vol":"1","page":434},{"text":"(١٠٢) قوله: من جر ثوبه خيلاء؛ لم ينظر الله إليه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٣/ ١٦٥١)، كلاهما من طريق مالك، عن نافع، وعبدالله بن دينار، وزيد بن أسلم، كلهم يخبر، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: لا ينظر الله إلي من جر ثوبه خيلاء.\nورواه البخاري (٣٦٦٥)، و(٥٧٨٤)، وأبو داود (٤٠٨٥)، والنسائي (٨/ ٢٠٨)، وأحمد (٢/ ٦٧ و١٠٤ و١٣٦)، وابن حبان (٢/ رقم ٥٤٤٤)، والبيهقي (٢/ ٢٤٣)، كلهم من طريق، موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: قال رسول الله: من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر: إن أحد شقي يسترخي؛ إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال رسول الله: إنك لست تصنع ذلك خيلاء.\nوروى ابن ماجه (٣٥٧٠)، وأحمد (٣/ ٣٩) برقم (١١٣٧٢) كلاهما من طريق عطية، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله -ﷺ-: من جر إزاره من الخيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال (عطية): فلقيت ابن عمر بالبلاط، فذكرت له حديث أبى سعيد، عن النبي -ﷺ-، فقال: وأشار إلى أذنيه، سمعته أذناي، ووعاه قلبي.\nورواه عن عطية كل من فراس والأعمش.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٢٢٥): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعيد العوفي أبي الحسن. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال الألباني: صحيح بما قبله وما بعده .. اهـ. كما في صحيح ابن ماجه (٢٨٧٢).","vol":"1","page":435},{"text":"وروى البخاري (٤/ ٢١٥) برقم (٣٤٨٥)، وفي (٧/ ١٨٣) برقم (٥٧٩٠)، والنسائي (٨/ ٢٠٦)، وفي الكبرى (٩٥٩٨)، وأحمد (٢/ ٦٦) برقم (٥٣٤٠) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، أخبرني سالم، أن ابن عمر حدثه، أن النبي -ﷺ- قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة.\nقال البخاري، عقب رواية عبدالرحمن بن خالد: تابعه يونس، عن الزهري، ولم يرفعه شعيب، عن الزهري. - وقال عقب رواية يونس: تابعه عبدالرحمن بن خالد، عن الزهرى. اهـ.\nوروى مسلم (٦/ ١٤٨) برقم (٥٥١٣) قال: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد، عن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر قال: مررت على رسول الله -ﷺ-، وفى إزارى استرخاء، فقال: يا عبدالله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين، فقال: أنصاف الساقين.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٦٣٥) قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم. قال: حدثنا علي بن معبد. قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن نعيم المجمر، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه، ليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من الكعبين في النار، من جر ثيابه خيلة لم ينظر الله إليه.\nقال النسائي: هذا خطأ، المحفوظ حديث العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد، وأبي هريرة .. اهـ.","vol":"1","page":436},{"text":"وقال ابن عدي في الكامل (٥/ ٢١٨): العلاء بن عبدالرحمن اضطرب في هذا الحديث، فرواه عن يزيد بن أبي أنيسة، عن نعيم، عن ابن عمر. ورواه خبيب، وفليح بن سليمان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وهاتان الروايتان خطأ، والصحيح عنه، ما رواه شعبة والداروردي وغيرهما، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي سعيد. اهـ.\nوقال الطبراني في الأوسط (١/ ١٣١): لم يرو هذا الحديث، عن نعيم المجمر، إلا العلاء بن عبدالرحمن، تفرد به زيد بن أبي أنيسة. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٣/ ٢٢٧): يرويه العلاء بن عبد الرحمن، واختلف عنه؛ فرواه زيد بن أبي أنيسة، عن العلاء، عن نعيم المجمر. وخالفه أصحاب العلاء، فرووه، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري. وقال فليح: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وكذلك قال أبو زيد الهروي، عن شعبة، عن العلاء. وكذلك رواه محمد بن عمرو، ومحمد بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يعقوب هو أبو العلاء- عن أبي هريرة. اهـ.\nوروى أبو داود (٤٠٩٣)، وابن ماجه (٣٥٧٣)، والنسائي في الكبرى (٩٦٣١)، وفي (٩٦٣٢)، وفي (٩٦٣٣)، والحميدي (٧٣٧)، وأحمد (٣/ ٥) برقم (١١٠٢٣)، وفي (٣/ ٣٠) برقم (١١٢٧٦)، كلهم من طريق العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. قال: سمعت أبي، عبدالرحمن بن يعقوب، قال: قلت لأبى سعيد: هل سمعت من رسول الله -ﷺ- شيئا فى الإزار، قال: نعم، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين فى النار، يقول ثلاثا، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا.","vol":"1","page":437},{"text":"وصححه ابن حبان (٥٤٤٦). وقال النووي في المجموع (٣/ ١٧٨): رواه أبو داود بإسناد صحيح.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. كما في صحيح الجامع (٩١٩). وصحيح ابن ماجه (٢٨٧٥)، وتخريج المشكاة (٤٣٣١). وصحيح الترغيب (٢٠٣١).\n* * *","vol":"1","page":438},{"text":"(١٠٣) حديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله، عن الصورة في البيت وأن تصنع.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١٧٤٩)، وأحمد (٣/ ٣٣٥) برقم (١٤٦٥٠)، وفي (٣/ ٣٣٦) برقم (١٤٦٦٩)، وفي (٣/ ٣٩٦) برقم (١٥٣٣٤) كلاهما من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يزعم؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن الصور في البيت، ونهى الرجل أن يصنع ذلك، وأن النبي -ﷺ- أمر عمر بن الخطاب، -﵁-، زمن الفتح، وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه.\nقلت: إسناده صحيح، وصرح ابن جريج بالسماع.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٢٤): قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال: وهو على شرط مسلم. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٤١٥٦) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، عن إسماعيل بن عبد الكريم، عن إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر: أن النبي -ﷺ- أمر عمر بن الخطاب، -﵁-، زمن الفتح، وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي -ﷺ- حتى محيت كل صورة فيها.\nقال الألباني: حسن صحيح- كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٤١٥٦).\n* * *","vol":"1","page":439},{"text":"(١٠٤) قوله: لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم (٣/ ١٦٣٧)، وأحمد (٥/ ٣٩٧ - ٤٠٤)، وابن ماجه (٣٤١٤)، والدارمي (٢/ ١٢١)، والبيهقي (١/ ٢٧)، كلهم من طريق مجاهد، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، قال: خرجنا مع حذيفة، وذكر أن النبي -ﷺ- قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة. هذا لفظ البخاري.\nوعند مسلم بلفظ: كنا مع حذيفة بالمدائن؛ فاستسقى حذيفة، فجاء دهقان بشراب، في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه؛ فإن رسول الله -ﷺ- قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير؛ فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة.\nقال ابن دقيق العيد في الإمام (١/ ٢٨١): رواه ابن منده، من جهة عبدالله بن عون، عن مجاهد، وفيه: فأتاه دهقان … وقال بعد إخراجه: هذا إسناده مجمع على صحته. اهـ.\nورواه البخاري (٥٦٣٢)، ومسلم (٣/ ١٦٣٧)، وأبو داود (٣١٢٣)، كلهم من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن؛ فأتاه إنسان بإناء من فضه فذكره ..\nورواه أيضا مسلم (٣/ ١٦٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي فروة، أنه سمع عبدالله ابن حكيم، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن فذكره.\nوروى النسائي، في الكبرى (٩٥٢٢) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي","vol":"1","page":440},{"text":"المروزي. قال: حدثنا سريج، وهو ابن يونس. قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: سألت امرأة، ابن عمر، عن الذهب: ألبسه؟ قال: نعم. قالت: والحرير؟ قال: يكره الحرير، ثم قالت في الثالثة: فالحرير؟ قال: من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة.\nقلت: في إسناده عنعنة هشيم بن بشير، وهو مدلس.\nوأخرجه ابن ماجه (٣٦٠٦)، وفي (٣٦٠٧)، والنسائي في الكبرى (٩٤٨٧)، وأحمد (٢/ ٩٢) برقم (٥٦٦٤)، وفي (٢/ ١٣٩) برقم (٦٢٤٥) كلهم من طريق عثمان بن أبي زرعة، وهو عثمان بن المغيرة الأعشى، عن مهاجر الشامي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من لبس ثوب شهرة فى الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.\n- وفي رواية: من لبس ثوب شهرة فى الدنيا؛ ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا.\n- في رواية حجاج، عن شريك، قال: وقد رأيت مهاجرا، وجالسته.\nوأخرجه أبوداود (٤٠٢٩) قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عوانة (ح)، وحدثنا محمد، يعنى ابن عيسى، عن شريك، عن عثمان بن أبى زرعة، عن المهاجر الشامى، عن ابن عمر (قال فى حديث شريك: يرفعه) قال: من لبس ثوب شهرة؛ ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. زاد، عن أبى عوانة: ثم تلهب فيه النار.\n- وفي (٤٠٣٠) قال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، قال: ثوب مذلة .. اهـ.","vol":"1","page":441},{"text":"قال ابن أبي حاتم في علله (١٤٧١): قال أبي: هذا الحديث موقوفا أصح .. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام (٣/ ٢٩٨): في إسناده مهاجر الشامي، ليس بمشهور، وقبله في الإسناد شريك، عن عثمان بن أبي زرعة. وهذا منه أيضا مس لشريك، فإن عثمان بن أبي زرعة، هو عثمان بن المغيرة، أبوالمغيرة، أحد ثقات الكوفيين. وهذا الذي عمل به في هذه الأحاديث: من كونه لم يصحح ما هو من رواية شريك- لا أقول: ضعفها، إنما أقول: لم يصححها- هو الصواب، فهي حسنة. فأما تصحيحه ما هو من رواية شريك فليس بصواب. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٨٣): رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٩٠٥): حسن. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":442},{"text":"(١٠٥) روى مسلم، عن عمر: أن النبي نهى عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم- اللباس- (٢٠٦٩) (١٥)، والترمذي- الجهاد- باب ما جاء في الحرير والذهب- (١٧٢١)، والنسائي في الكبرى (٩٦٣٠)، والطحاوي (٤/ ٢٤٤)، وأبو عوانة (٥/ ٤٥٨)، وابن حبان (٥٤٤١)، وأبونعيم في الحلية (٤/ ١٧٦ - ١٧٧)، والبيهقي (٣/ ٢٦٩) كلهم من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: أن عمر خطب الناس بالجابية، فقال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة، وأشار بكفه.\n* * *","vol":"1","page":443},{"text":"(١٠٦) أنه: نهى الرجال، عن التزعفر. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٥٥٥٧)، وفي (٥٥٥٨)، وأبوداود (٤١٧٩)، والترمذي (٢٨١٥)، والنسائي (٥/ ١٤١ و٨/ ١٨٩)، وفي الكبرى (٣٦٧٢ و٩٣٥٤)، وأحمد (٣/ ١٠١) برقم (١٢٠٠١)، وفي (٣/ ١٨٧) برقم (١٢٩٧٣)، كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: نهى نبي الله، -ﷺ- أن يتزعفر الرجل.\n- وفي رواية: نهى رسول الله -ﷺ- الرجال، عن التزعفر. قال حماد: يعني الخلوق.\n- ورواية: نهى رسول الله -ﷺ- أن يزعفر الرجل جلده.\n* * *","vol":"1","page":444},{"text":"(١٠٧) حديث: تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني (١/ ١٢٨) من طريق ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه.\nقال الدارقطني: الصواب أنه مرسل .. اهـ.\nورواه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٦ - ٣٨٨)، وابن ماجه (٣٤٨)، والدارقطني (١/ ١٢٨)، والحاكم (١/ ٢٩٣)، كلهم من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -﵁-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أكثر عذاب القبر من البول. وله شواهد من حديث أبي يحيى القتات. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث أبي يحيى القتات. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوسئل الدارقطني في العلل (٨/ رقم ١٥١٨)، عن حديث يروى عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: أكثر عذاب القبر في البول. فقال: يرويه الأعمش. واختلف عنه. فأسنده أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وخالفه ابن فضيل فوقفه ويشبه أن يكون الموقوف أصح. اهـ.\nوقال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (١/ ١٤٠) عن هذا الحديث: صحيح. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٥١): هذا إسناده صحيح،","vol":"1","page":445},{"text":"رجاله، عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. ثم قال: وحكى الترمذي في كتاب العلل المفرد، عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. اهـ. وقال الدارقطني في السنن (١/ ١٢٨): صحيح. اهـ.\nقلت: وشاهد أبي يحيى القتات، الذي أشار إليه الحاكم، هو حديث إليه عباس، رواه الحاكم (١/ ٢٩٣)، والدارقطني (١/ ١٢٨)، وعبد بن حميد كما في المطالب (٤٨)، والطبراني في الكبير (١١/ رقم ١١١٢٠)، والبزار كما في زوائد البزار لابن حجر (٢٤٣)، كلهم من طريق أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي -ﷺ- فقال: عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول.\nقال الدارقطني: لا بأس به. اهـ. وصححه الذهبي أيضا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٠٧): وفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون. اهـ.\nورواه الطبراني (١١/ رقم ١١١٠٤) من طريق عبدالله بن خراش، عن العوام، عن مجاهد به.\nلكن في إسناده ابن خراش ضعيف، واتهمه ابن عمار. وقال البخاري وأبوحاتم: منكر الحديث. اهـ.\nوروى الدارقطني (١/ ١٢٧): قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا أحمد بن علي بن الجعد، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله -ﷺ-: تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه.\nقلت: أبا جعفر الرازي تكلم فيه لسوء حفظه. وخولف في هذا الإسناد.\nقال الدارقطني عقبه: المحفوظ مرسل. اهـ. وأقره المنذري في الترغيب","vol":"1","page":446},{"text":"(١/ ٨٦).\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ٣١٠): وعلة الموصول أبو جعفر الرازي، هو ضعيف لسوء حفظه. لكن رواه حماد بن سلمة، عن ثمامة بن أنس، عن أنس به. هكذا رواه جماعة، عن حماد، ورواه أبو سلمة، عن حماد، عن ثمامة، مرسلا. والمحفوظ الموصول، كما قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٦): عن أبي زرعة. قلت- القائل الألباني-: سنده صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":447},{"text":"(١٠٨) روى ابن ماجه، والترمذي، عن ابن عمر، أن رسول الله: نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٣)، كلهم من طريق، زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ-: نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله تعالى.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه زيد بن جبيرة، يكاد الأئمة أن يجمعوا على ضعفه.\nقال الترمذي (٢/ ٢٤): حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وتكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٢٨٨): لما نقل قول الترمذي: كذا قال، وغير أبي عيسى يقول: في هذا الإسناد أكثر من هذا. وقال: وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث، عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- مثله، وحديث داود أشبه وأصح، وعبدالله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث، من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق عند حديث (٤٣٥): أما زيد فقد ضعف؛ إلا أنه إذا كان من قبل حفظه؟ فما يخلو الحافظ من الغلط، وداود بن حصين","vol":"1","page":448},{"text":"أيضا قد ضعف، إلا أبا زرعة يقول: هو لين. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ٧٢٨): زيد بن جبير اتفقوا على ضعفه. اهـ. وكذا قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢٣)، وقال أيضا: قال البخاري: منكر الحديث، وقال مرة: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدا، متروك لا يكتب حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث، وقال الأزدي: متروك الحديث. اهـ. ثم قال ابن عبدالهادي: وأما داود بن الحصين، فروى له البخاري ومسلم، ووثقه جماعة، وتكلم فيه بعضهم. اهـ. وقال ابن حبان: منكر الحديث، يروي المناكير، عن المشاهير، فاستحق التنكب، عن روايته. اهـ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٧٤٧)، والعقيلي (٢/ ٧١) من طريق أبي صالح، عن الليث، عن عبدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بنحوه.\nقلت: أبا صالح هو عبدالله بن صالح، وهو ضعيف. والعمري أيضا ضعيف.\nوقد سئل أبو حاتم في العلل (١/ ٤١٨)، عن إسناد هذا الحديث والذي قبله فقال: جميعا واهيين. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٢٧): في سند ابن ماجه، عبدالله بن صالح، وعبدالله العمري المذكور في سنده، ضعيف أيضا، ووقع في بعض النسخ، بسقوط عبدالله ابن عمر بين الليث ونافع، فصار ظاهره الصحة. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٧٤٧) قال: حدثنا علي بن داود، ومحمد بن أبي","vol":"1","page":449},{"text":"الحسين، قالا: ثنا أبو صالح، حدثنى الليث، حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله -ﷺ- قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومجعة الطريق.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا صالح كاتب الليث. واسمه عبدالله بن صالح المصري، وهو كثير الغلط، وقد تفرد بالحديث.\nولهذا قال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣١٩): أما حديث عمر، ففيه كاتب الليث أبو صالح، كلهم طعن فيه. اهـ. وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (١/ ٧٢٩): أبو صالح كاتب الليث، فاسمه عبدالله بن صالح، وقد وثقه جماعة، وتكلم فيه آخرون، والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح. اهـ. ونقل الزيلعي في نصب الراية، عن ابن دقيق، أنه: قال في الإمام: وعلته أبوصالح، كاتب الليث، واسمه عبدالله بن صالح، فإنه قد تكلم فيه، والحديث في هذه الرواية من مسند عمر، وفي الرواية الأولى من مسند ابن عمر. اهـ.\nقلت: وقد وهن كلا الإسنادين أبو حاتم، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٤١٢): سألت أبي، عن حديث رواه أبو صالح به، ورواه زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين ..، فقال: جميعا واهين. اهـ.\nقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٠١): هذا حديث لا يصح. ونقل العقيلي في الضعفاء (١/ ٧١)، والحافظ ابن حجر في النكت الظراف (٦/ ٥٩)، عن عبدالله بن نافع، مولى ابن عمر، في رسالته إلى الليث بن سعد،","vol":"1","page":450},{"text":"لما سأله، عن هذا الحديث، قوله: لا أعلم الذي حدث بهذا، عن نافع، إلا قد قال عليه الباطل. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٧٤٧) قال: حدثنا علي بن داود، ومحمد بن أبي الحسين، قالا: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله -ﷺ- قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢٨٣): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث .. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف .. اهـ. كما في ضعيف ابن ماجه (١٦٧)، وانظر: الإرواء (٢٨٧)، والمشكاة (٧٣٨).\n* * *","vol":"1","page":451},{"text":"(١٠٩) يستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله.\n\n<s0>\nأخرجه مالك، في الموطأ (١/ ٣٩٨)، والحميدي (٦٩٢)، والبخاري (٤٦٨)، و(٥٠٤)، و(٥٠٥)، و(٢٩٨٨)، و(٤٤٠٠)، ومسلم (١٣٢٩) (٣٨٨)، و(٣٨٩)، و(٣٩٠) (٣٩١)، وأبو داود (٢٠٢٣)، و(٢٠٢٥)، وابن ماجه (٣٠٦٣)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٦٣)، وأحمد (٤٤٦٤)، والدارمي (٢/ ٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٩)، و(١/ ٣٩٠)، وابن حبان (٣٢٠٢)، و(٣٢٠٣)، و(٣٢٠٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٢٦)، والبغوي في شرح السنة (٤٤٧)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، قال: دخل رسول الله -ﷺ- البيت، ومعه الفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة، وبلال، فأمر بلالا فأجاف عليهم الباب، فمكث فيه ما شاء الله ثم خرج، فقال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالا، فقلت: أين صلى رسول الله -ﷺ-؟، قال: هاهنا بين الأسطوانتين.\n* * *","vol":"1","page":452},{"text":"(١١٠) أنه قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم، معه فصلى به النبي. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٨٥) (٧٢٨)، وابن ماجه (٩٧٣)، وأحمد (١/ ٢٦٨) (٢٤١٣)، كلهم من طريق، عاصم بن سليمان الأحول، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتى ميمونة، فقام النبي -ﷺ- يصلى من الليل، فقمت، عن يساره، فأخذ بيدى، فأقامنى، عن يمينه.\nوأخرجه مسلم (١/ ١٥٢) برقم (٥٠٨)، وأحمد (١/ ٢٧٥) برقم (٢٤٨٨)، و(١/ ٣٥٠) برقم (٣٢٧٦). كلاهما من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس حدث: أنه بات عند نبى الله -ﷺ- ذات ليلة، فقام نبى الله -ﷺ- من الليل، فخرج فنظر فى السماء، ثم تلا هذه الآية، التى فى آل عمران ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ حتى بلغ ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر فى السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر فى السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى.\nوأخرجه ابن خزيمة (١١٠٣) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. وفي (١١٢١) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل بن علية. كلاهما (بشر، وإسماعيل)، عن سعيد بن يزيد، وهو أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، قال: زرت خالتي","vol":"1","page":453},{"text":"ميمونة فوافقت ليلة النبي -ﷺ-، فقام رسول الله -ﷺ- بسحر طويل، فأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت، ثم جئت فقمت إلى جنبه، فلما علم أني أريد الصلاة معه، أخذ بيدي فحولني، عن يمينه، فأوتر بتسع أو سبع، ثم صلى ركعتين، ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه، ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى.\nفلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه أحمد (١/ ٣٧١) برقم (٣٥١٤) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا كامل، عن حبيب، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتى ميمونة، قال: فانتبه رسول الله -ﷺ- من الليل، فذكر الحديث قال: ثم ركع، قال: فرأيته، قال فى ركوعه: سبحان ربى العظيم، ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء أن يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى، قال: ثم رفع رأسه، فكان يقول فيما بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني.\nقلت: في إسناده كامل بن العلاء، وهو صدوق يخطئ. وعنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس.\nوأخرجه أحمد (١/ ٢٨٤) برقم (٢٥٧٢)، قال عبدالله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي، بخط يده، قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن عبيد، حدثني محمد بن ثابت العبدي العصري. قال: حدثنا جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبدالله، عن عبدالله بن عباس، قال: تضيفت ميمونة زوج النبي -ﷺ- وهى خالتي، وهي ليلتئذ لا تصلي، فأخذت كساء فثنته، وألقت عليه نمرقة، ثم رمت عليه بكساء آخر ثم دخلت فيه، وبسطت لى بساطا إلى جنبها،","vol":"1","page":454},{"text":"وتوسدت معها على وسادها، فجاء النبي -ﷺ- وقد صلى العشاء الآخرة، فأخذ خرقة فتوازر بها، وألقى ثوبه ودخل معها لحافها، وبات حتى إذا كان من آخر الليل، قام إلى سقاء معلق فحركه، فهممت أن أقوم فأصب عليه؛ فكرهت أن يرى أنى كنت مستيقظا، قال: فتوضأ ثم أتى الفراش، فأخذ ثوبه وألقى الخرقة، ثم أتى المسجد فقام فيه يصلي، وقمت إلى السقاء فتوضأت، ثم جئت إلى المسجد فقمت، عن يساره، فتناولنى فأقامني، عن يمينه، فصلى وصليت معه ثلاث عشرة ركعة، ثم قعد وقعدت إلى جنبه، فوضع مرفقه إلى جنبه، وأصغى بخده إلى خدى حتى سمعت نفس النائم، فبينا أنا كذلك إذ جاء بلال، فقال: الصلاة يا رسول الله. فسار إلى المسجد واتبعته، فقام يصلي ركعتي الفجر، وأخذ بلال فى الإقامة.\nقلت: في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وليس حديثه بشئ، كما قال ابن معين.\nوروى البخاري في الأدب المفرد (٦٩٦)، وأحمد (١/ ٣٥٢) برقم (٣٣٠١) كلاهما من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة بنت الحارث، فصلى رسول الله -ﷺ- العشاء، ثم رجع إليها وكانت ليلتها، فصلى ركعتين ثم انفتل، فقال: أنام الغلام، وأنا أسمعه، قال: فسمعته قال فى مصلاه: اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى سمعى نورا، وفى بصرى نورا، وفى لسانى نورا، وأعظم لى نورا.\nورواه عن سعيد ين جبير كل من أبي هاشم الرماني، وأبي هبيرة.\nقال الألباني في الأدب المفرد (٦٩٦): صحيح.\nوأصل الحديث في الصحيحين في قصة المبيت والصلاة.","vol":"1","page":455},{"text":"وروى أبو داود (١٣٦٥)، والنسائي في الكبرى (٣٩٩)، و(١٤٢٩)، وأحمد (١/ ٢٥٢) برقم (٢٢٧٦)، وفي (١/ ٣٦٥) برقم (٣٤٥٩)، وعبد بن حميد (٦٩٢) كلهم من طريق عبدالله بن طاووس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت، فقمت، عن يساره، فجذبني، فجرني، فأقامني، عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة قيامه فيهن سواء. كنت في بيت ميمونة، فقام النبي -ﷺ-، يصلي من الليل، فقمت، عن يساره، فأخذ بيدي، فجعلني، عن يمينه، ثم صلى ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر، حزرت قيامه فى قدر كل ركعة ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾.\nقلت: إسناده قوي.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (١٢٣٥): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري؛ غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، ومقرون.\nوأصل الحديث في الصحيحين في قصة المبيت والصلاة.\n* * *","vol":"1","page":456},{"text":"(١١١) أن أبا بكر صلى، فجاء النبي والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، وتقدم فصلى بهم. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٤٥١)، والبخاري (١/ ١٧٤) (٦٨٤)، و(١٢٠١)، ومسلم (٢/ ٢٥) برقم (٨٧٩)، وأبو داود (٩٤٠)، و(٩٤١)، وابن ماجه (١٠٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وفى الكبرى (٨٦١)، والحميدي (٩٢٧)، وأحمد (٥/ ٣٣٠) برقم (٢٣١٨٧)، و(٥/ ٣٣١) برقم (٢٣١٩٢)، وعبدالله بن أحمد (٤٥٠)، والدارمي (١٣٦٤)، وفي (١٣٦٥)، وابن خزيمة (٨٥٣)، كلهم من طريق أبي حازم، قال: كان سهل بن سعد؛ أن أناسا من بنى عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي -ﷺ- فى أناس من أصحابه، يصلح بينهم، فحضرت الصلاة، ولم يأت النبي -ﷺ-، فجاء بلال، فأذن بلال بالصلاة، ولم يأت النبي -ﷺ-، فجاء إلى أبى بكر، فقال: إن النبي -ﷺ- حبس، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، إن شئت، فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي -ﷺ- يمشى فى الصفوف، حتى قام فى الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح، حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت فى الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي -ﷺ- وراءه، فأشار إليه بيده، فأمره يصلى كما هو، فرفع أبو بكر يده، فحمد الله، ثم رجع القهقري وراءه، حتى دخل فى الصف، وتقدم النبي -ﷺ- فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس، ما لكم إذا نابكم شئ فى صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شئ فى صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟ فقال:","vol":"1","page":457},{"text":"ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى النبي -ﷺ-.\nوروى البخاري (٦٦٤)، ومسلم (١/ ٣١٣)، كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله -ﷺ-، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ....، وفيه ذكر قصه مرضه -ﷺ- .... وفيه قالت: فلما دخل في الصلاة- تعني أبا بكر- وجد رسول الله -ﷺ- من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله -ﷺ- قم مكانك، فجاء رسول الله -ﷺ- حتى جلس، عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله -ﷺ- يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.\nوللحديث طرق أخرى.\nوروى أحمد (١/ ٢٠٩) برقم (١٧٨٤) قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. وفي (١٧٨٥) قال: حدثنا يحيى بن آدم. كلاهما (أبو سعيد، ويحيى)، عن قيس بن الربيع، حدثني عبدالله بن أبي السفر، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس، عن العباس، قال: دخلت على رسول الله -ﷺ- وعنده نساؤه، فاستترن مني إلا ميمونة، فدق له سعطة فلد، فقال لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا العباس، فإنه لم تصبه يميني، ثم قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام ذلك المقام بكى، فقالت له، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فصلى أبو بكر، ثم وجد رسول الله -ﷺ- خفة فخرج، فلما رآه أبوبكر تأخر فأومأ إليه بيده أي مكانك، فجاء فجلس","vol":"1","page":458},{"text":"إلى جنبه فقرأ رسول الله -ﷺ- من حيث انتهى أبو بكر.\nوروى ابن ماجه (١٢٣٤)، والترمذي، في الشمائل (٣٩٦)، والنسائي، في الكبرى (٧٠٨١ و٧٠٨٤ و٨٠٥٥)، وعبد بن حميد (٣٦٥)، وابن خزيمة (١٥٤١ و١٦٢٤) كلهم من طريق سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، قال: مرض رسول الله -ﷺ-، فأغمي عليه، فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، أو أسف، فلو أمر غيره، قال: ثم أفاق، فقال: هل أقيمت الصلاة؟ فقالوا: لا، فقال: مروا بلالا فليقم، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره، فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فأقام بلال، وتقدم أبو بكر، ثم إن رسول الله -ﷺ- أفاق، فقال: ابغوا لي من أعتمد عليه، قال: فخرج يعتمد على بريرة، وإنسان آخر، حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فأراد أن يتأخر، فحبسه رسول الله -ﷺ-، فصلى أبو بكر بالناس، فلما قبض رسول الله -ﷺ-، قال عمر: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله -ﷺ- مات، إلا ضربته بسيفي، قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني، فقالوا: انطلق إلى صاحب رسول الله -ﷺ-، فادعه، قال: فأتيت أبا بكر، وهو في المسجد، وقد أدهشت، فقال لي أبو بكر: لعل رسول الله -ﷺ- مات؟ فقلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله -ﷺ- مات، إلا ضربته بسيفي، قال: فقام أبو بكر، -﵁-، فأخذ بساعدي، فجئت أنا وهو، فقال: أوسعوا لي، فأوسعوا له،","vol":"1","page":459},{"text":"فانكب على رسول الله -ﷺ-، ومسه، ووضع يديه، أو يده، وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله -ﷺ-؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال، وكانوا أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، ويصلون، ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل غيرهم، حتى يفرغوا، قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن؟ قال: نعم، قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال، قال: ثم خرج، فأمرهم أن يغسله بنو أبيه، قال: ثم خرج، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا، قال: فأتوهم، فقال قائل منهم: منا أمير، ومنكم أمير- للمهاجرين- فقام عمر، فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ من هما؟ ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ من هما؟، من كان الله، ﷿، معهما؟، قال: ثم أخذ بيد أبي بكر فبايعه، وبايع الناس، وكانت بيعة حسنة جميلة.\n- قال أبو عبد الله، ابن ماجه: هذا حديث غريب، لم يحدث به غير نصر بن علي.\nقلت: إسناده قوي.\nصححه ابن خزيمة (١٥٤١، ١٦٢٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٣): روى ابن ماجه بعضه. رواه الطبراني ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٣٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الترمذي في الشمائل، عن نصر بن علي به، ورواه النسائي، عن","vol":"1","page":460},{"text":"قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن، عن سلمة بن نبيط به، قال المزي في الأطراف: حديث النسائي في رواية أبي علي السيوطي عنه، ولم يذكر أبو القاسم، وكذلك جميع كتاب الوفاة انتهى. ولم أره في كتاب النسائي الصغرى، ورواه عبد بن حميد في مسنده، حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا عبدالله بن داود فذكر بزيادة طويلة في آخره، كما أفردته في زوائد المسانيد العشرة ورواه ابن خزيمة في صحيحه، عن القاسم بن محمد بن عبادة بن عباد المهلبي، وزيد بن أخزم الطائي ومحمد بن يحيى الأزدي كلهم، عن عبدالله بن داود به، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، وفيه: فخرج يهادي بين رجلين أحدهما العباس. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. كما في صحيح ابن ماجه (١٠١٩)، ومختصر الشمائل المحمدية (٣٣٣).\n* * *","vol":"1","page":461},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>باب صفة الصلاة</span>\n(١١٢) يسن للإمام فالمأموم القيام، عن قول المقيم قد من إقامتها أي قد قامت الصلاة؛ لأن النبي كان يفعل ذلك. رواه ابن أبي أوفي.\n\n<s0>\nرواه أبو بعلى كما في إتحاف المهرة (٩٢٥)، والبزار في مسنده (٢٩٨)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٦٥٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢)، كلهم من طريق حجاج بن فروخ، حدثنا العوام بن حوشب، عن عبدالله بن أبي أوفى، قال: كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض رسول الله -ﷺ-.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن فروخ التميمي الواسطي، وهو ضعيف.\nقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، لضعف الحجاج. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٩٠): حجاج، واسطي، قال أحمد يحيى: لا نعرفه. وقال يحيى- أيضا-: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: مجهول، وضعفه النسائي، وقال الدار قطني: متروك. وذكر هذا الحديث لأحمد فأنكره، وقال: العوام لم يلق ابن أبي أوفى. اهـ. وقال ابن المنذر في الأوسط (١٩٢٧): ولا يثبت حديث ابن أبي أوفى، عن النبي -ﷺ-: أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة. نهض فكبر؛ لأن الذي رواه الحجاج بن فروخ، وهو شيخ مجهول، والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن أبي أوفى. اهـ.\nوأعله ابن كثير في الباعث الحثيث (ص ٥٤) بالانقطاع. وقال ابن الجنيد","vol":"1","page":462},{"text":"في سؤالاته (٧٩٦): قلت ليحيى: الحجاج بن فروخ، قال: لا أعرفه، قلت: يروي عن العوام بن حوشب، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي -ﷺ- إذا قال بلال: قد قامت الصلاة، نهض فكبر قال: لا أعرفه، من حدثكم عنه، قلت: عاصم بن علي، قال عاصم بن علي ليس بشيء. اهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٠٦): رواه الطبراني في الكبير، من طريق حجاج بن فروج، وهو ضعيف جدا. وقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم (٤٤٤٠) في ضعيف الجامع.\n* * *","vol":"1","page":463},{"text":"(١١٣) حديث: تحريمها التكبير. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (٢٧٦)، والترمذي (٢٣٨)، والبيهقي (٢/ ٣٨٠)، وأبويعلى (٢/ ٣٣٦، ٣٦٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٢٩)، كلهم من طريق، أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها.\nقال الترمذي (١/ ٣١٧): حديث حسن. اهـ.\nقلت: أبا سفيان طريف بن شهاب السعدي، ضعيف. قال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث، ليس بالقوي. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال مرة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ. وقال مرة: واهي الحديث. اهـ.\nورواه الحاكم (١/ ٢٢٤)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٨١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٨٣ - ٧٨٤) من طريق حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة به.\nقلت: حسان بن إبراهيم الكرماني ثقة، من رجال الشيخين، وقد أخطأ في هذا الحديث.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط مسلم ولم يخرجاه، وشواهده، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة، وحمزة الزيات، وأبو مالك النخعي، وغيرهم، عن أبي سفيان، وأشهر إسناد فيه؛","vol":"1","page":464},{"text":"حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، والشيخان قد أعرضا، عن حديث ابن عقيل أصلا. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن حبان: عن حديث حسان، عن مسروق: هذا وهم فاحش، ما روى هذا الخبر، عن أبي نظرة؛ إلا أبا سفيان السعدي، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث، عن سعيد بن مسروق ولم يضبطه، وليس لهذا الخبر إلا طريقين: أبو سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٢٩): هو معلول، قال ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد له: هذا الحديث لا يصلح، لأن له طريقين إحداهما، عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف، والثانية، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد تفردبه أبو سفيان عنه، ووهم حسان بن إبراهيم فرواه، عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وذلك أنه توهم أن أبا سفيان، هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان آخر هو طريف بن شهاب وكان واهيا. اهـ. ونحو هذا قال ابن عدي في الكامل.\nوقال الألباني: ضعيف. كما في ضعيف الجامع (٥٢٦٦)، وفي صحيح سنن الترمذي (٢٣٨) قال: صحيح وانظر: صحيح ابن ماجه (٢٧٥، ٢٧٦).\nوروى الحارث كما في المطالب (٤٥٠) قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه محمد بن عمر الواقدي؛ وهو متروك.","vol":"1","page":465},{"text":"وأيضا شيخه لم أجد له ترجمة. وأيضا أيوب بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، فيه جهالة، وهو مستور.\nوروى أبو داود- الطهارة- باب فرض الوضوء (٤١١)، - الصلاة- باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة- (٦١٨)، (٦١ و٦١٨)، وابن ماجه- الطهارة- باب مفتاح الصلاة الطهور- (٢٧٥)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور- (٣)، وأحمد (١/ ١٢٣) برقم (١٠٠٦)، وفي (١/ ١٢٩) برقم (١٠٧٢٠٠)، والدارمي (٦٩٣) كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن أبي طالب. وهو ابن الحنفية، عن علي بن أبي طالب -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.\nالحديث صححه الحاكم، وابن السكن، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢١٦)، وقال الترمذي في السنن (١/ ٩): هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.\n* * *","vol":"1","page":466},{"text":"(١١٤) قول ابن عمر: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى يكونا حذو منكبية، ثم يكبر. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (١/ ٢٩٢)، وأبو داود (٧٢١ - ٧٢٢)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي (٢/ ٢٢١)، وأحمد (٢/ ٨)، والبيهقي (٢/ ٢٣)، وابن خزيمة (١/ ٢٣٢)، وعبدالرزاق (٢/ ٦٧)، كلهم من طريق ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ-: كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي آخره زيادة وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وللحديث ألفاظ، وطرق أخرى.\nوروى أبو داود (٧٤٤)، وابن ماجه (٨٦٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، والبيهقي (١/ ٢٨٧)، والدارقطني (١/ ٢٨٧)، كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن المفضل، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله -ﷺ-: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر.\nقلت: إسناده لا بأس به. وقد صححه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٢٢): صححه أحمد فيما حكاه الخلال. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤١٢): قال الشيخ في الإمام: ورأيت في","vol":"1","page":467},{"text":"علل الخلال، عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي، قال: سئل أحمد، عن حديث على هذا، فقال: صحيح. قال الشيخ: وقوله فيه: وإذا قام من السجدتين يعني: الركعتين. اهـ.\nونقل أيضا، عن النووي أنه قال في الخلاصة وقع: في لفظ أبي داود: السجدتين، وفي الترمذي: الركعتين والمراد بالسجدتين الركعتان .... اهـ.\nوروى ابن ماجه (٨٦٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله -ﷺ-، يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه، حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد.\nقلت: أعل الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٧)، بأن فيه إسماعيل بن عياش، وقد روى عن غير الشاميين فلا يحتج به.\nورواه أبو داود (٧٣٨) قال: حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث، حدثنى أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا كبر للصلاة، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك.\nقال النووي في المجموع (٣/ ٤٧٤)، وفي الخلاصة (١/ ٣٥٢): رواه أبوداود بإسناد صحيح، فيه رجل فيه أدنى كلام، وقد وثقه الأكثرون، وقد روى له البخاري في صحيحه. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، أخرج لهم مسلم، عدا شعيب بن الليث بن سعد","vol":"1","page":468},{"text":"الفهمي، وفي إسناده عبدالملك بن جريج، وهو ثقة، لكنه مدلس مكثر، ولم يصرح بالتحديث. وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤١٤)، عن ابن دقيق أنه قال: هؤلاء كلهم رجال الصحيح، وقد تابع يحيى بن أيوب على هذا المتن، عثمان بن الحكم الجذامي، عن ابن جريج، ذكره الدارقطني في علله، وكذلك تابعه صالح بن أبي الأخضر، عن ابن جريج، ورواه ابن أبي حاتم في علله أيضا، لكن ضعف الدارقطني الأول، وأبو حاتم: الثاني، قال الدارقطني: وقد خالفه عبدالرزاق، فرواه عن ابن جريج بلفظ: التكبير دون الرفع، وهو الصحيح. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم (ص ١٠٧): سألت أبي، عن حديث رواه صالح بن أبي الأخضر، عن أبي بكر بن الحارث قال: صلى بنا أبو هريرة، فكان يرفع يديه إذا سجد .... فقال أبو هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله -ﷺ- فقال أبي هذا خطأ، إنما هو كان يكبر فقط ليس فيه رفع اليدين. اهـ.\nوروى البخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣١)، والبيهقي (٢/ ٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٤)، كلهم من طريق، محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي -ﷺ-، فذكرنا صلاة النبي -ﷺ-، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله -ﷺ- قال: رأيت رسول الله -ﷺ- إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن من ركبته، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، حتى يعود كل قفار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين، جلس واستقبل على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى","vol":"1","page":469},{"text":"ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.\nورواه الترمذي (٣٠٤ - ٤٠٥)، والنسائي (٢/ ١٨٧)، وابن ماجه (١٠٦١)، وأبو داود (٧٣٠)، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، والبيهقي (٢/ ٧٢)، كلهم من طريق عبدالحميد بن جعفر، ثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي فذكر نحوه.\n* * *","vol":"1","page":470},{"text":"(١١٥) فإن لن يمكنه إسماع جميعهم، جهر به بعض، المأمومين لفعل أبي بكر معه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (١/ ٣١٣)، كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله -ﷺ-، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ....، وفيه ذكر قصه مرضه -ﷺ- …، وفيه: قالت: فلما دخل في الصلاة- تعني أبا بكر- وجد رسول الله -ﷺ- من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، قالت: فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله -ﷺ- قم مكانك، فجاء رسول الله -ﷺ- حتى جلس، عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله -ﷺ- يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وللحديث طرق أخرى.\nوروى أحمد (١/ ٢٠٩) برقم (١٧٨٤)، وفي (١٧٨٥) من طريق قيس بن الربيع، حدثني عبدالله بن أبي السفر، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس، عن العباس قال: دخلت على رسول الله -ﷺ-، وعنده نساؤه فاستترن مني إلا ميمونة، فدق له سعطة فلد، فقال: لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا العباس، فإنه لم تصبه يميني، ثم قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام ذلك المقام بكى فقالت له، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر، ثم وجد رسول الله -ﷺ- خفة فخرج، فلما رآه أبوبكر تأخر، فأومأ إليه بيده أي مكانك، فجاء فجلس إلى جنبه فقرأ رسول الله -ﷺ- من حيث انتهى أبو بكر.","vol":"1","page":471},{"text":"(١١٦) قول علي: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبوداود- الصلاة- باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة- (٧٥٦)، وعبدالله بن أحمد (١/ ١١٠) برقم (٨٧٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩١) - الصلاة- باب وضع اليمين على الشمال، والبيهقي (٢/ ٣١) - الصلاة- باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة كلهم من طريق عبدالرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي، قال: من سنة الصلاة: وضع الأيدي على الأيدي، تحت السرر.\n- وفي رواية: إن من السنة في الصلاة: وضع الأكف على الأكف، تحت السرة.\nقلت: عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق. وضعفه ابن القطان في بيان الوهم الإيهام (٦/ ٦٩٠)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤٣٨): وهذا لا يصح، قال أحمد: عبدالرحمن بن إسحاق ليس بشيء، وقال يحيى: متروك. اهـ.\nوقال النووي في شرح مسلم (٤/ ١١٥): ضعيف متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني، والبيهقي، من رواية أبي شيبة عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق .. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٤٨١): وهذا لا يصح. قال أحمد: عبدالرحمن بن إسحاق ليس بشيء. وقال يحيى: متروك. زياد بن يزيد السوائي، قال فيه أبو حاتم: مجهول. اهـ.","vol":"1","page":472},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٥٠): وفيه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو متروك، واختلف عليه فيه. اهـ. وقال في الدراية (١/ ٢٢): وإسناده ضعيف، ويعارضه حديث وائل بن حجر. اهـ.\nوقال ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (٣/ ٣١٠): وقال النووي اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو مجمع على ضعفه .. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣٥٣): ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":473},{"text":"(١١٧) أنه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. كان ﵊ يستفتح بذلك. رواه أحمد … وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٧٧٥)، وابن ماجه (٨٠٤)، والترمذي (٢٤٢)، والنسائي (٢/ ١٣٢)، وفي الكبرى (٩٧٤)، وأحمد (٣/ ٥٠) برقم (١١٤٩٣)، وفي (٣/ ٦٩) برقم (١١٦٨٠)، والدارمي (١٢٣٩)، وابن خزيمة (٤٦٧) كلهم من طريق جعفر بن سليمان الضبعي، عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان\nرسول الله -ﷺ- إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله، ثلاثا. يقول: الله أكبر ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه ثم يقرأ.\nقال أبو داود: وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي، عن الحسن، مرسلا. الوهم من جعفر. وقال الترمذي: حديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد تكرم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد بن حنبل-: لا يصح هذا الحديث. - جاءت بعض الروايات مختصرة.\nقلت: علي بن علي الرفاعي، وثقه ابن معين، وأبي زرعة. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي حاتم: ليس بحديثه بأس. اهـ. قلت: يحتج بحديثه، قال: لا، ثم قال: حدث عنه وكيع، فقال: ثنا علي بن علي وكان ثقة. اهـ. وأثنى عليه","vol":"1","page":474},{"text":"أبو داود. وقال النسائي: لا بأس به. اهـ.\nفلا يلزم من كون الراوي ثقة لا يخطئ، لهذا فإنه ظهر خطأه بهذا الحديث، كما حكم الترمذي، وأيضا أعله أبو داود بالإرسال، فقال كما في السنن (١/ ٢٦٥): هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي، عن الحسن مرسلا، والوهم من جعفر. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإلمام (٢٥٤): رواه أبو داود من جهة جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم كثيرا، عن علي بن علي، ووثقه وكيع، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وقد أعل الحديث .. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٣٧): رواه الأئمة: أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وربما يزيد بعضهم على بعض. قال الترمذي: هذا الحديث أشهر حديث في هذا الباب، وقد تكلم في إسناده، كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي- يعني: المذكور في إسناده- وقال أحمد: هذا الحديث لا يصح .. اهـ.\nوضعفه النووي في الخلاصة (١١٠٣)، وقال: وممن ضعفه أحمد بن حنبل، والترمذي .. اهـ.\nونقل ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ٧٩٣) قال عبدالله بن أحمد: حديث أبي سعيد حديث علي بن علي لم يجد أبي إسناده، قال عبدالله: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، عن علي بن علي، عن أبي المتوكل. اهـ.\nقلت: جعفر بن سليمان الضبعي، نقم عليه أنه كان يتشيع.\nولهذا نقل ابن شاهين في رسالته، في المختلف فيهم (ص ٥٥٣ - ٥٥٤) ملحقه بتاريخ جرجان: عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يكتب حديثه، وأن ابن","vol":"1","page":475},{"text":"عمار قال هو خفيف. ونقل أيضا ابن شاهين، عن عبدالرزاق، أنه قيل لعبدالرزاق: ممن أخذت التشيع قال: من جعفر بن سليمان الضبعي، ثم دافع عنه ابن شاهين، فقال: وما رأيت من طعن في حديثه؛ إلا محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي. اهـ. ووثقه ابن المديني، كما في سؤالات محمد عثمان لعلي بن المديني (ص ٥٣) (١٤)، أن علي بن المديني قال: ثقة عندنا، وقد كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٧٢): هذا أشهر حديث في هذا الباب، على أنهم يرسلونه، عن علي بن علي، عن أبي المتوكل، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوروى مسلم (١/ ٢٩٩) قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عبدة، أن عمر بن الخطاب، كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.\nقلت: إسناده فيه انقطاع، فإن عبدة بن لبابة لم يدرك عمر بن الخطاب.\nوقال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ٧٩٠): هو منقطع؛ فإن عبدة، وهو ابن لبابة لم يدرك عمر، وإنما رواه مسلم لأنه سمعه من حديث غيره، فرواهما جميعا وإن لم يكن هذا على شرطه. اهـ.\nوقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ١٦٧): فعبدة بن أبي لبابة، لم يدرك عمر بن الخطاب، وإنما لقي ابنه عبدالله بن عمر، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل، وهو من ثقات المسلمين وأئمتهم، وهذا الأثر ثابت، عن أمير المؤمنين من غير وجه. اهـ.","vol":"1","page":476},{"text":"وقال النووي في شرح مسلم: قال أبو علي النسائي: هكذا وقع، عن عبدة، أن عمر، وهو مرسل، يعني أن عبدة وهو ابن أبي لبابة، لم يسمع من عمر. اهـ. ثم ذكر النووي أن مسلما إنما أورد هذا الأثر عرضا لا قصدا، ولذلك تسامح بإيراده.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٣٢١): رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وهو موقوف. اهـ.\nورواه الدارقطني (١/ ٢٩٩) من طريق عبدالله بن شعيب، حدثنى إسحاق بن محمد، عن عبدالرحمن بن عمر بن شيبة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به مرفوعا، وزاد في آخره: وإذا تعوذ قال: أعوذ بالله من همز الشيطان، ونفخه، ونفثه.\nقلت: عبدالرحمن بن عمر لم أجد له ترجمة، ووهم ابن الجوزي في ادعاء إخراج البخاري له.\nوكذلك في إسناده عبدالله بن شبيب، اتهمه عبدالرحمن بن خراش. قال ابن حبان: يقلب الأخبار. اهـ. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. اهـ.\nوقال الذهبي في الميزان (٣/ ٤٣٨): واه. اهـ.\nوإسحاق بن محمد هو ابن إسماعيل أخرج له البخاري. وقال أبو حاتم: كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن، وكتبه صحيحة. اهـ. وقال مرة: يضطراب. اهـ. وقال الآجرى: سألت أبا داود عنه، فوهاه جدا. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. وقال الدارقطني: ضعيف، وقد روى عنه البخاري، ويوبخونه في هذا. اهـ. وقال أيضا: لا يترك. اهـ.\nولهذا قال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ٧٩٠): عبدالله بن شبيب تكلم","vol":"1","page":477},{"text":"فيه غير واحد، وإسحاق روى عنه البخاري في صحيحه وله مناكير، وعبدالرحمن ابن عمر غير معروف، ولم يرو له البخاري، والصحيح أن ابن عمر كان يقول ذلك. اهـ.\nوقال الدارقطني عقبه: رفعه هذا الشيخ- يعني عبدالرحمن- عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي -ﷺ-. والمحفوظ، عن عمر من قوله. كذلك رواه إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عمر. وكذلك رواه يحيى بن أيوب، عن عمر بن شيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله. وهو الصواب. اهـ.\nقلت: رواه الدارقطني (١/ ٢٩٩) من طريق يحيى بن أيوب، حدثنى عمر بن شيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر به موقوفا. وهو عند ابن أبي شيبة من طريق نافع به. وصححه الألباني في الإرواء (٢/ ٤٩).\nورواه أيضا الدارقطني (١/ ٣٠٠)، والحاكم (١/ ٣٦١)، والطحاوي (١/ ١١٧)، والبيهقي (٢/ ٣٤)، كلهم من طريق أبي معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سمعت عمر بمثله موقوفا.\nوزاد ابن أبي شيبة: ثم يتعوذ.\nوقال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ٧٩٠)، وقد رواه الإمام أحمد من رواية علقمة، والأسود، وأبي وائل، وغيرهم، عن عمر. اهـ.\nقلت: لم أعثر على هذه الرواية في المسند بعد بحث، في المطبعة الميمانية.\nقال الألباني في الإرواء (٢/ ٤٩): إسناده صحيح، وصححه الحاكم والذهبي. اهـ.","vol":"1","page":478},{"text":"لكن رواه الدارقطني (١/ ٣٠٠) من طريق إبراهيم، عن علقمة، أنه انطلق إلى عمر بن الخطاب قال: فرأيته قال حين افتتح الصلاة: .... فذكره.\nورواه أيضا الدارقطني (١/ ٣٠٠) من طريق أبي وائل، عن الأسود بن يزيد، قال: رأيت عمر بن الخطاب ...... فذكره.\nوللحديث طرق أخرى.\n* * *","vol":"1","page":479},{"text":"(١١٨) لا تصح الصلاة بقراءة خارجة، عن مصحف عثمان بن عفان -﵁-، كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.\n\n<s0>\nأخرجه ابن جرير (٧/ ٢٠) قال: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن قزعة بن سويد، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد قال: فى قراءة عبدالله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه قزعة بن سويد بن حجير الباهلى ضعيف، قال البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٩٢: ليس بذاك. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٠٣): وهذا إسناد ضعيف، قزعة بن سويد ضعيف، وكذا الراوى عنه ابن وكيع واسمه سفيان. لكن له طريق أخرى، عن مجاهد. أخرجه البيهقى (١٠/ ٦٠) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، عن ابن أبى نجيح، عن عطاء أو طاووس، قال: إن شاء فرق، فقال له مجاهد: فى قراءة عبدالله (متتابعة) قال: فهى متتابعة. وقال البيهقى: رواية ابن أبى نجيح فى كتابى، عن عطاء، وهو فى سائر الروايات: عن طاووس. ويذكر، عن الأعمش أن ابن مسعود -﵁- كان يقرأ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وكل ذلك مراسيل، عن عبدالله بن مسعود. قلت- القائل الألباني-: بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود نحو عشر سنوات، فمن الممكن أن يكون سمع منه. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة (١٢٥٠٤)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: في قراءة عبد الله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).\nقلت: إسناده منقطع.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٣٣): والشعبي، عن عبدالله منقطع .. اهـ.","vol":"1","page":480},{"text":"ورواه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٠٢)، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء، يقول: بلغنا في قراءة ابن مسعود (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال: وكذلك نقرؤها.\nورواه عبد الرزاق في مصنفه (١٦١٠٣)، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، والأعمش، قالا في حرف ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، قال أبو إسحاق: وكذلك نقرؤها.\nوروى الحاكم في المستدرك (٣٠٩١) من طريق محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب العبدي، حدثنا جعفر بن عون، أنبأ أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب -﵁-، أنه كان يقرأها: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات).\nثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٩٢): أخرجه الحاكم بإسناد جيد، عن أبي العالية عنه. اهـ.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٦٠): روي من طرق كلها مراسيل، عن عبدالله بن مسعود.\n* * *","vol":"1","page":481},{"text":"(١١٩) قول أبي هريرة: كان النبي يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري- الأذان- باب التكبير إذا قام من السجود، ومسلم (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤) - الصلاة (٢٨، ٢٩)، وأبو داود- الصلاة- باب تمام التكبير- (٨٣٦)، والنسائي (٢/ ٢٣٣) - التطبيق- باب التكبير للسجود- (١١٥٠)، وأحمد (٢/ ٢٧٠) (٤٥٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٩٠) (٥٧٨)، وأبوعوانة (٢/ ٩٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٥٢)، والبيهقي (٢/ ٦٧، ٩٣، ١٢٧) - الصلاة- باب التكبير للركوع وغيره، وباب القول عند رفع الرأس من الركوع، وباب ما يفعل في كل ركعة وسجدة من الصلاة، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٩١) - الصلاة- باب ما يجزئ الأمي والعجمي من القراءة (٦١٣) من عدة طرق عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة -﵁- يقول: كان رسول الله -ﷺ- إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس.\nوعند البخاري: ربنا لك الحمد بحذف الواو، وقال البخاري عقبها: قال عبدالله بن صالح، عن الليث: ولك الحمد. اهـ.\nورواه البخاري (٨٠٣) من طريق الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، أن أبا هريرة:","vol":"1","page":482},{"text":"كان ....... فذكره، وفيه قال: ربنا ولك الحمد.\nوروى أحمد (٣/ ٢٥١) برقم (١٣٦٧١)، و(٣/ ٢٥٧) برقم (١٣٧٣٤)، والنسائي (٣/ ٢)، وفي الكبرى (١١٠٣) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن عبدالرحمن بن الأصم، قال: سئل أنس بن مالك، عن التكبير في الصلاة؟ فقال: يكبر إذا ركع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي -ﷺ-، وأبي بكر، وعمر -﵄-، ثم سكت، فقال له حطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان.\nصححه الألبانى كما فى صحيح وضعيف سنن النسائى.\nوروى أحمد (٤/ ٣٩٢ و٤١١) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي (٤/ ٤٠)، قال: حدثنا وكيع، كلاهما (يحيى، ووكيع)، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، قال: قال أبو موسى: لقد ذكرنا علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، صلاة كنا نصليها مع رسول الله -ﷺ-، إما نسيناها، وإما تركناها عمدا، يكبر كلما ركع، وكلما رفع، وكلما سجد.\nوأخرجه أحمد (١/ ٤١٥) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من بني تميم، عن أبي موسى، فذكره.\nوأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٢)، قال: حدثنا يحيى يعني ابن آدم، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي موسى، فذكره.\nقال الدارقطني في علله (١٣٠٧): يرويه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عنه؛ فرواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن أبي موسى. وتابعه","vol":"1","page":483},{"text":"سفيان الثوري من رواية الفريابي عنه، واختلف، عن الفريابي، فقيل عنه، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، وهو أشبه بالصواب. وقيل، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأسود الديلي، عن أبي موسى، وليس بمحفوظ. ورواه أبو الأحوص، وزهير، وأبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي موسى. إلا أن زهيرا أدخل بين بريد وبين أبي موسى رجلا لم يسمه. والصواب قول زهير. وروى هذا الحديث سلمة بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي موسى، ولم يذكر بينهما أحدا. وروي هذا الحديث، عن أبي رزين، عن أبي موسى، واختلف عنه؛ فرواه أبو حفص الأبار، عن الأعمش، عن أبي رزين من رواية إبراهيم بن مهدي عنه. ووقفه عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن علي وهو المحفوظ. اهـ.\nوقال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ٣١): وفي إسناده اختلاف؛ رواه أبوإسحاق السبيعي، واختلف عنه: فقيل: عنه، عن الأسود بن يزيد، عن أبي موسى. وقيل: عنه، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي موسى. وقيل: عنه، عن بريد بن أبي مريم، عن رجل من بني تميم، عن أبي موسى. ورجحه الدارقطني. ولذلك لم يخرج حديثه هذا في الصحيح. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٩٥): رواه البزار، ورجاله ثقات. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٢٧٠): بإسناد صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":484},{"text":"(١٢٠) روى ابن ماجه، عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره؛ حتى لو صب الماء عليه لاستقرا.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (٨٧٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي.، حدثنا عبدالله بن عثمان بن عطاء.، حدثنا طلحة بن زيد، عن راشد قال: سمعت وابصة بن معبد، يقول: رأيت رسول الله -ﷺ- يصلي. فكان إذا ركع سوى ظهره؛ حتى لو صب عليه الماء لاستقر.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه طلحة بن زيد، وهو متروك. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وقال أحمد بن المديني: يضع الحديث. أ. هـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٩٧): وهذا إسناد ضعيف؛ عبدالله بن عثمان بن عطاء، ليس بذاك القوي، سئل عنه أبو حاتم فقال: صالح. وقال: سمعت موسى بن سهل الرملي يقول: هو أصلح من أبي طاهر موسى بن محمد المقدسي قليلا، وكان أبو طاهر يكذب. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. وطلحة بن زيد- وقيل: ابن يزيد- ضعفوه، قال البخاري: منكر الحديث. ونسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع، وراشد هذا لم يحدث عنه إلا طلحة هذا الواهي. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني كما في صحيح ابن ماجه: صحيح. اهـ.\nوروى البخاري (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣١)، والبيهقي (٢/ ٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٤) كلهم من طريق، محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي -ﷺ-،","vol":"1","page":485},{"text":"فذكرنا صلاة النبي -ﷺ-، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله -ﷺ-: قال: رأيت رسول الله -ﷺ-، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن من ركبته، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل قفار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين، جلس واستقبل على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته.\nورواه الترمذي (٣٠٤ - ٤٠٥)، والنسائي (٢/ ١٨٧)، وابن ماجه (١٠٦١)، وأبو داود (٧٣٠)، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، والبيهقي (٢/ ٧٢)، كلهم من طريق عبدالحميد بن جعفر، ثنا محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي فذكر نحوه.\nوروى أحمد (١/ ١٢٣) برقم (٩٩٧) قال عبدالله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي، قال: أخبرت، عن سنان بن هارون، حدثنا بيان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب، قال: كان النبي -ﷺ- إذا ركع، لووضع قدح من ماء على ظهره، لم يهراق.\nقال الدارقطني في العلل (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦): وسئل عن حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: كان النبي -ﷺ-: إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهراق. وخالفهم سلم بن سلام أبوالمسيب الواسطي، فرواه عن سنان بن هارون، عن بيان، عن ابن أبي ليلى، عن البراء. وهوأشبه بالصواب. فقال: رواه أحمد بن حنبل، عمن أخبره، عن سنان بن هارون، عن بيان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، عن النبي -ﷺ-. اهـ.","vol":"1","page":486},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٦٠٠): الطريق الثامن: من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: كان النبي -ﷺ- إذا ركع، لو وضع قدح من ماء على ظهره، لم يهراق. رواه أحمد في مسنده، قال ولده عبد الله: وجدت في كتاب أبي: أخبرت، عن سنان بن هارون، عن بيان، عن عبدالرحمن به. وذكره الدارقطني في علله، فقال: رواه أحمد عمن أخبره، عن سنان به، وخالفه سلم بن سلام أبوالمسيب الواسطى؛ فرواه عن سنان بن هارون، عن بيان، عن ابن أبي ليلى، عن البراء قال: وهو أشبه بالصواب. اهـ.\nوذكر له عدة شواهد.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٠٦): رواه عبدالله بن أحمد قال: وجدته في كتاب أبي. وفيه رجل لم يسم وسنان بن هارون اختلف فيه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣٦١): رواه أبوداود في مراسيله من حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، ووصله أحمد في مسنده عنه، عن علي. وذكره الدارقطني في العلل عنه، عن البراء. ورجح أبوحاتم المرسل. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٣٣١): لكن يبدوأنه لم يتفرد به، فقال عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ١٢٣): وجدت في كتاب أبي قال: أخبرت، عن سنان بن هارون: ثنا بيان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب -﵁- قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا ركع؛ لو وضع قدح من ماء على ظهره، لم يهراق. اهـ.\nوقد ذكره الدارقطني في العلل (٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦) من رواية أحمد هذه، ثم قال: وخالفهم سلم بن سلام أبوالمسيب الواسطي، فرواه عن سنان بن","vol":"1","page":487},{"text":"هارون، عن بيان، عن ابن أبي ليلى، عن البراء. وهو أشبه بالصواب.\nثم ساق إسناده من طريقين، عن مصعب بن عبدالله الواسطي- شيخان لقبه-: ثنا سلم بن سلام: ثنا سنان بن هارون، عن بيان، عن ابن أبي ليلى، عن البراء بذلك.\nوأخرجه بحشل في تاريخ واسط (٢٤٧) قال: ثنا مصعب بن عبدالله بن مصعب به.\nقلت: هذا إسناد حسن، مصعب هذا وثقه ابن حبان (٩/ ١٧٥)؛ وهو من شيوخه، وروى عنه جماعة آخرون من الثقات، كما أثبته في تيسير الانتفاع. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"1","page":488},{"text":"(١٢١) أنه ﵊ كان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. رواه مسلم وغيره.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٥٣٦)، والترمذي (٢٦٢)، وأبو داود (٨٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٥)، وأحمد (٥/ ٣٩٧)، والبيهقي (٢/ ٣٠٩) كلهم من طريق، الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة، يحدث، عن المستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة: أنه صلى مع النبي -ﷺ- ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل عمران ثم مضى، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ...... هذا لفظ مسلم.\nوروى البزار (١/ ٢٦١) حديث (٥٣٧)، والطبراني في الكبير (١٥٧٢)، كلاهما من طريق، سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيدالله، عن عبدالرحمن بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كان النبي -ﷺ- يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلي.\nقال البزار: لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد .. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٧): عبد العزيز بن عبدالله بن صالح، ليس بالقوي. اهـ.","vol":"1","page":489},{"text":"قلت: عبد العزيز بن عبدالله بن حمزة الشامي الحمصي. قال ابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال أبو زرعه: واهي الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش: صدوق في روايته، عن أهل بلده. وسليمان بن عبدالرحمن الدمشقي: صدوق بخطئ.\nوعبد الرحمن بن نافع بن جبير: قال الدراقطني: مجهول، وأبوه معروف، كما في الجامع في الجرح والتعديل (٢/ ٩٧).\nوللحديث شاهد أخرجه مسلم في الصلاة، باب النهي، عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (١/ ٣٤٨) عن ابن عباس بنحوه.\nوأيضا للحديث شاهد، عن عقبة بن عامر الجهني بنحوه. أخرجه: ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود (١/ ٢٨٧). حديث رقم (٨٨٧)، وفيه إياس بن عامر صدوق. وموسي بن أيوب مقبول. وله شاهد أخر، عن حذيفة بن اليمان. بنحوه أخرجه ابن ماجه أيضا في إقامة الصلاة، باب التسبيح في الركوع والسجود، ج (١/ ٢٨٧)، حديث رقم (٨٨٨).\nقلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.\nوروى ابن ماجه (٨٨٨) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن أبي الأزهر، عن حذيفة بن اليمان؛ أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم- ثلاث مرات- وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى- ثلاث مرات.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٦١١): وابن لهيعة (حالته) معلومة،","vol":"1","page":490},{"text":"وأبو الأزهر مجهول. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢/ ٤٠): وهذا سند ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وجهالة أبي الأزهر. ولكن هذه الزيادة الثانية صحيحة أيضا؛ لأن لها شواهد كثيرة، عن جماعة من الصحابة. اهـ.\nوروى أبو داود (٨٨٦)، والترمذي (٢٦١)، وابن ماجه (٨٩٠)، والبيهقي (٢/ ٨٦)، كلهم من طريق، ابن أبي ذئب، عن إسحاق بن يزيد الهذلي، عن عون بن عبدالله بن عتبة، عن عبدالله بن مسعود؛ أن النبي -ﷺ- قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فقد تم سجوده وذلك أدناه.\nقلت: إسناده منقطع، فإن عون لم يدرك عبدالله. قال الترمذي (١/ ٣٥٢): حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. اهـ.\nوقال أبو داود (١/ ٢٩٧): هذا مرسل، عون لم يدرك عبدالله. اهـ.\nوقال البيهقي (٢/ ٨٦): هذا مرسل، عون بن عبدالله لم يدرك عبدالله بن مسعود. اهـ.\nوروى البزار كما في كشف الأستار (٥٤٣)، قال: حدثنا يوسف بن موسى وإبراهيم بن زياد، قالا: ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا حميد الأعرج، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مسعود قال: كان رسول الله -ﷺ- يقول في سجوده إذا سجد: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يداي وما جنيت على نفسي.","vol":"1","page":491},{"text":"قال البزار عقبه: لا نعلمه، عن عبدالله إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٢٨): ورواه البزار، ورجاله ثقات. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حميد الأعرج.\n* * *","vol":"1","page":492},{"text":"(١٢٢) قوله: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد. متفق عليه من حديث أبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٧٩٦)، ومسلم (١/ ٣٠٦)، كلاهما من طريق مالك زهو في الموطأ (١/ ٨٨)، عن سمي، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله، قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.\nورواه مسلم (١/ ٣٠٦) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.\nوروى البخاري (٧٩٥) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، بلفظ: كان النبي -ﷺ- إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد ..... بذكر الواو.\nوروى مسلم (١/ ٣١٠)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن جعفر، حدثنا شعبة (ح)، وحدثنا عبدالله بن معاذ واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن يعلى وهو ابن عطاء، سمع أبا علقمة، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إنما الإمام جنة، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه.\nوروى مسلم (١/ ٣٤٧)، وأبو داود (٨٤٧)، والنسائي (٢/ ١٩٨ - ١٩٩)، وابن خزيمة (١/ ٣١٠)، والبيهقي (٢/ ٩٤)، كلهم من طريق، سعيد بن عبدالعزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري -﵁- قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا لك","vol":"1","page":493},{"text":"الحمد، ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء وبعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.\nوروى مسلم (١/ ٣٤٧)، والنسائي (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٢/ ٩٤)، كلهم من طريق، هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ-، كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.\nورواه النسائي (٢/ ١٩٨) من طريق، وهب بن ميناس العدني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه مختصرا.\nوروى مسلم (٢/ ٤٦) (١٠٠٠)، وأبو داود (٨٤٦)، وابن ماجه (٨٧٨)، وأحمد (٤/ ٣٥٣) برقم (١٩٣١٤)، و(٤/ ٣٥٤) برقم (١٩٣٣٠)، و(٤/ ٣٨١) برقم (١٩٦٢١)، وعبد بن حميد (٥٢٢)، كلهم من طريق، الأعمش، عن عبيد بن الحسن، عن ابن أبى أوفى، قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شئ بعد.\nوأخرجه أبو داود (٦) قال: وعن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن الأعمش، بهذا الحديث بمعناه، قال سفيان: فلقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد، فلم يقل فيه: بعد الركوع.\nقال أبو داود: قال سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، عن عبيد أبي","vol":"1","page":494},{"text":"الحسن بهذا الحديث ليس فيه: بعد الركوع. قال سفيان: لقينا الشيخ عبيدا أبا الحسن بعد، فلم يقل فيه: بعد الركوع. قال أبو داود: ورواه شعبة، عن أبي عصمة، عن الأعمش، عن عبيد، قال: بعد الركوع.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٤٧) (١٠٠١)، وأحمد (٤/ ٣٥٣) برقم (١٩٣١٥)، وفي (٤/ ٣٥٤) برقم (١٩٣٢٩) كلهم من طريق، عبيد بن الحسن، قال: سمعت عبدالله بن أبى أوفى، قال: كان رسول الله -ﷺ- يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شئ بعد.\nوروى أبو داود (٦٠٣)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.\nورواه البخاري (٧٢٢)، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة بنحوه.\nورواه أيضا البخاري (٧٣٤)، قال: حدثنا أبواليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنى أبوالزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.","vol":"1","page":495},{"text":"ورواه مسلم (١/ ٣١١)، قال حدثنى أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه، قال: سمعت أبا هريرة فذكره بنحوه.\nورواه أحمد (٢/ ٤٢٠)، وأبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٢) كلهم من طريق، ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه.\nورواه ابن ماجه (١٢٣٩)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.\nوروى البخاري (٧٣٥)، ومسلم (١/ ٢٩٢)، وأبو داود (٧٢١ - ٧٢٢)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي (٢/ ٢٢١)، كلهم من طريق، ابن شهاب، قال: أخبرنى سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر: أن النبي -ﷺ- كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد.\n* * *","vol":"1","page":496},{"text":"(١٢٣) قول ابن عباس: أمر النبي -ﷺ- أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٨١٢)، ومسلم (١/ ٣٥٤)، وابن ماجه (٨٨٤)، والنسائي (٢/ ٢٠٩)، وابن خزيمة (١/ ٣٢١)، والدارمي (١/ ٣٠٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٢ - ١٨٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ١٣٦)، كلهم من طريق، عبدالله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة- وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.\nورواه البخاري (٨٠٩ - ٨١٠)، ومسلم (١/ ٣٥٤)، وأبو داود (٨٨٩ - ٨٩٠)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي (٢/ ٢٠٨)، وابن ماجه (٨٨٣)، وأحمد (١/ ٢٥٥، ٢٧٩)، والبيهقي (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (١/ ٣٢١)، والدارمي (١/ ٣٠٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٢)، كلهم من طريق، عمرو بن دينار، عن طاووس به.\n* * *","vol":"1","page":497},{"text":"(١٢٤) الدراقطني، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني (١/ ٣٤٨)، قال: حدثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث، ثنا الجراح بن مخلد أبو قتيبة، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض.\nورواه أيضا الدارقطني (١/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، قال ثنا عبدالله بن سليمان، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، ثنا عاصم الأحول به، بلفظ: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين.\nقال الدارقطني (١/ ٣٤٨)، عن طريق أبي قتيبة، عن شعبة: رواه غيره، عن شعبة، عن عاصم مرسلا، ثم قال، عن الطريق الآخر قال أبو بكر بن أبي داود: لم يسنده، عن سفيان وشعبة؛ إلا أبو قتيبة، عن عاصم، عن عكرمة مرسلا. اهـ.\nوتعقبه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٩٢)، فقال: هو ثقة، أخرج له البخاري، والرفع زيادة، وهي من الثقة مقبولة. اهـ. وتعقب ابن عبدالهادي ابن الجوزي في التنقيح (٢/ ٨٨٩)، بقول الدارقطني، فقال: قال الدارقطني في هذا الحديث: الصواب، عن عاصم، عن عكرمة مرسلا، ورواه الحاكم، عن المستدرك. اهـ.\nوقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقين، فقد رواه (١/ ٤٠٤) من طريق أبي قتيبة، ثنا سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا.","vol":"1","page":498},{"text":"وأيضا رواه (١/ ٤٠٤) من طريق الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة موقوفا.\nوروى أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ١٩٢ - ١٩٣)، عن حميدة بن مسعدة، ثنا حرب بن ميمون، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- أتى على رجل يسجد على وجهه، ولا يضع أنفه، فقال: ضع أنفك يسجد معك.\nقلت: في إسناده حرب بن ميمون، وهو متروك.\nلهذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ١٩٨ - ١٩٩): هذا إسناد ضعيف جدا، حرب بن ميمون وهو الأصغر، متروك كما قال الحافظ، وقد رواه البيهقي (٢/ ١٠٤) من طريقه معلقا وقال: قال أبو عيسى الترمذي: حديث عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلا أصح.\nقلت (القائل الألباني): وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد وصله الدارقطني، والبيهقي، من طريق أبي قتيبة، ثنا شعبة، والثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس به بنحوه، وقال البيهقي: قال أبوبكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث: لم يسنده، عن سفيان وشعبة، إلا أبوقتيبة، والصواب، عن عاصم، عن عكرمة مرسلا، ثم، قلت: سلم صدوق، من رجال البخاري في صحيحه، ولم ينفرد بوصله، فقد أخرجه الطبراني في الكبير (١١٩١٧) من طريق الضحاك بن حمزة، عن منصور، عن عاصم البجلي، عن عكرمة به. ولفظه: من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته. والضحاك هذا مختلف فيه، وقد حسن له الترمذي، وفيه ضعف لا يمنع من الاستشهاد به، وبالجملة، فالحديث صحيح عندي، لأن مع مرسله الصحيح هذه الأسانيد المتصلة، وأصله في الصحيحين من طريق أخرى، عن","vol":"1","page":499},{"text":"ابن عباس … انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nورواه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٢٢) من طريق عبدة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- قال: لا تجزئ صلاة؛ إلا بمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين.\nورواه أيضا من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه مرفوعا.\nثم قال الترمذي: وحديث عكرمة، عن النبي -ﷺ- أصح. اهـ.\nوالحديث صححه الحاكم، ونقل البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٤)، عن الترمذي قوله: حديث عكرمة، عن النبي مرسلا أصح، وقال أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث: لم يسنده، عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة، والصواب، عن عاصم، عن عكرمة مرسلا.\nوروى الدارقطني (١/ ٣٤٨)، قال: حدثنا أبو عبدالله النهدي، ثنا الحسن بن علي بن خلف الله الدمشقي. (ح)، وحدثنا محمد بن الحسين بن سعد الهمداني، ثنا أبو عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي بدمشق، قالا: نا سليمان بن عبدالرحمن، نا ناشب بن عمرو الشيباني، ثنا مقاتل بن حيان، عن عروة، عن عائشة قالت: أبصر رسول الله -ﷺ- امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها بالأرض، فقال: ماهذه! ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة.\nقلت: إسناده ضعيف.\nقال الدارقطني (١/ ٣٤٨): ناشب ضعيف، ولا يصح مقاتل، عن عروة. اهـ.","vol":"1","page":500},{"text":"وتعقبه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٩٢) فقال: ما قدح فيه غيره، ولا يقبل التضعيف حتى يتبين. اهـ.\nقلت: وفيما قاله نظر. ولهذا تعقب ابن عبدالهادي ابن الجوزي في التنقيح (٢/ ٨٨٨) فقال: هذا الكلام يدل على قلة علم المؤلف بالدارقطني، فإن الدارقطني قل أن يضعف رجلا ويكون فيه طب، ولا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل، وقد تكلم البخاري في ناشب أيضا وقال: هو منكر الحديث. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":501},{"text":"(١٢٥) التشهد الأول علمه النبي ابن مسعود. وهو في الصحيحين، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (١/ ٣٠٢)، وأبو داود (٩٦٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣٧٨)، والصغرى (٣/ ٤١)، وابن ماجه (٨٩٩)، وأحمد (١/ ٣٨٢)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، كلهم من طريق، الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود -﵁- قال: التفت إلينا رسول الله -ﷺ- فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو.\nولفظ النسائي: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله السلام على جبريل، وميكائيل. فقال رسول الله -ﷺ-: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ........... وكذا عند البقية، وليس في الصحيحين قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد. وبهذا اللفظ صححه البيهقي، والدارقطني، والحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٥٨).\nوللحديث طرق أخرى، عند مسلم، والنسائي في الصغرى.\nوروى النسائي (٢/ ٢٤٣)، وابن ماجه (٩٠٢)، والحاكم (١/ ٣٩٩)، كلهم من طريق، أيمن بن نابل، قال: حدثنى أبو الزبير، عن جابر، قال: كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله","vol":"1","page":502},{"text":"وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار.\nقال الحاكم (١/ ٣٩٩): صحيح من شرط البخاري. اهـ.\nقلت: أيمن بن نابل، روى له البخاري في المتابعات، كما قال ابن عدي. وقد وثقه ابن معين، وقال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق، وإلى ضعف ما هو. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال النسائي: لا بأس به. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس. اهـ. وقد ضعف الحديث جمع من الحفاظ.\nقال الزيعلي في نصب الراية (١/ ٤٢١)، لما نقل كلام الحاكم: قال النووي الخلاصة: وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ، هم أجل من الحاكم، وأتقن، وممن ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: هو خطأ. اهـ.\nوقال ابن الجنيد في سؤالاته ليحيى بن معين (٣١): قلت ليحيى بن معين: حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن طاووس، وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: كان يعلمنا التشهد، قلت: ورواه معتمر بن سليمان، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مثله؟ قال يحيى: هذا خطأ، الحديث حديث الليث بن سعد. اهـ.\nقلت: ووجه الخطأ، هو أن أيمن بن نابل، خالف الليث بن سعد، فرواه عن أبي الزبير وجعله من مسند جابر، وأما الليث بن سعد فقد رواه عن أبي الزبير فجعله من مسند ابن عباس، كما سبق وهو الصواب.\nقال البيهقي (٢/ ١٤٢): قال أبو عيسى سألت البخاري، عن هذا","vol":"1","page":503},{"text":"الحديث، فقال: هو خطأ، والصواب ما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس. وهكذا رواه عبدالرحمن بن حميد الرواسبي، عن أبي الزبير، مثل ما روى الليث بن سعد. وقال في أحدى الروايتين: عن عمر، وابن عمر، وعائشة. اهـ.\nوقال مسلم في كتابه التمييز (ص ١٨٨): عن هذه الرواية من التشهد: والتشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعا، والثابت ما رواه الليث وعبدالرحمن بن حميد ..، ثم ذكر حديث ابن عباس، وقال: فقد اتفق الليث وعبدالرحمن بن حميد الرواسبي، عن أبي الزبير، عن طاووس، وروى الليث، فقال: عن سعيد بن جبير، وواحد كل من هذين عند أهل الحديث، أثبت في الرواية من أيمن. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤١٣): وقد أنكره الدارقطني، عن أيمن بن نابل، وقيل: إن المحفوظ، ما رواه الليث، عن الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس، وقال النسائي: ولا نعلم أحدا تابع أيمن على هذا الحديث، وخالفه الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ. اهـ.\nوأعل الحديث أيضا عبدالحق الإشبيلي، فقال في الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٩): أحسن حديث أبي الزبير، عن جابر ما ذكر فيه سماعه منه، ولم يذكر السماع في هذا فيما أعلم. اهـ. وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٨)، وسبق الكلام على حديث أبي الزبير، عن جابر.\nوقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٢٨): سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ، هكذا يقول أيمن بن نابل، عن أبي الزبير،","vol":"1","page":504},{"text":"عن جابر، وهو خطأ. والصحيح ما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن ابن جبير، وطاووس، عن ابن عباس، وهكذا رواه عبدالرحمن الرواسي، عن أبي الزبير مثل رواية الليث بن سعد. اهـ.\nوروى مالك في الموطأ (١/ ٩١)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقارئ: أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\nقلت: إسناده صحيح، كما قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٢٢).\nوقال النووي في الأذكار (ص ٥٢): رواه مالك في الموطأ، والبيهقي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة. اهـ. وقال في الخلاصة (١/ ٤٣٢): رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده، لكن الترجيح فيه ممكن. فقد سئل الدراقطني في العلل (٢/ رقم ٢٠٣)، عن حديث عبدالرحمن بن عبد القاري، عن عمر: أنه كان يعلم الناس التشهد فذكره. فقال: هو حديث رواه الزهري وهشام بن عروة، عن عروة، فاختلفا فيه على عروة، فجود إسناده الزهري. ورواه عن عروة، عن عبدالرحمن بن عبد، عن عمر. ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر، لم يذكر بينهما عبدالرحمن بن عبد، وقول الزهري أولى بالصواب والله أعلم. ولم يختلفوا في أن الحديث موقوف على عمر. ورواه بعض المتأخرين، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن الزهري، عن عروة،","vol":"1","page":505},{"text":"عن ابن عبد، عن عمر مرفوعا، ووهم في رفعه، والصواب موقوف. وروى هذا الحديث ابن عيينة، عن الزهري، وهشام بن عروة جمع بينهما، وحمل حديث هشام على حديث الزهري، فقال: عن عروة، عن عبدالرحمن بن عبد، عن عمر، وهذا إسناد الزهري، وهشام لا يذكر في الإسناد عبدالرحمن بن عبد. انتهى كلام الدارقطني.\nوروى أحمد (١/ ٤٣٧)، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود أنه قال: إن محمدا -ﷺ- علم فواتح الخير وجوامعه وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين: فقولوا التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فليدع به ربه ﷿ .... ومن طريق أبي إسحاق رواه النسائي والبيهقي.\nقلت: إسناده قوي ظاهره الصحة، وأبو إسحاق هو السبيعي، وقد اختلط إلا أن شعبة سمع منه قديما.\nورواه أيضا أحمد (٣٨٧٧)، قال: حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن أبي إسحاق به بمثله. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.\nوقال الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى النسائي (٢/ ٢٤٣)، وفي الكبرى (٧٦٥) من طريق أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، باسم الله وبالله، التحيات لله، والصلوات","vol":"1","page":506},{"text":"والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار.\nورواه عن أيمن بن نابل كل من المعتمر، وابن بكر، وأبو عاصم.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ، وبالله التوفيق .. اهـ.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٣٦٣) برقم (٢٣٤٦٣) قال: حدثنا وكيع، حدثنا أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، قال: كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن.\nقال الترمذي في علله (٦٧): سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: هو غير محفوظ. هكذا يقول: أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر وهو خطأ، والصحيح ما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس، وهكذا رواه عبدالرحمن بن حميد الرواسي، عن أبي الزبير، مثل رواية الليث بن سعد. أهـ.\nوقال الدارقطني في علله (٣٢٢٢): يرويه الثوري، وابن جريج، وأيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر. وخالفهم ليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، روياه، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس. ورواه عبدالرحمن بن حميد الرواسي، وزكريا بن خالد- شيخ لأهل الكوفة، يروي عنه قيس بن الربيع وغيره، عن أبي الزبير، عن طاووس- وحده- عن ابن عباس. وحديث ابن عباس أشبه بالصواب من حديث جابر. أهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٣٩٩): أيمن بن نابل ثقة، قد احتج به","vol":"1","page":507},{"text":"البخاري، وقد سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن سلمة، يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: وسألته، عن أيمن بن نابل، فقال: ثقة. فأما صحته على شرط مسلم: وقال الذهبي في التلخيص: أيمن احتج به البخاري، ورواه عنه جماعة. أهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢٨): نص غير واحد من الحفاظ على ضعفه. قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع أيمن- يعني ابن نابل بالباء الموحدة- راويه، عن أبي الزبير، عن جابر على هذا الحديث، وخالفه الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ- وبالله التوفيق-. وقال حمزة بن محمد الحافظ: قوله، عن جابر خطأ، والصواب أبو الزبير، عن سعيد بن جبير وطاووس، عن ابن عباس، قال: ولا أعلم أحدا قال في التشهد: باسم الله وبالله إلا أيمن بن نابل، عن أبي الزبير. أهـ.\nوقال الألباني في مشكاة المصابيح (٩١٦): ضعيف. أهـ.\nوروى أبو داود (٩٧١)، والدارقطني (١/ ٣٥١)، كلاهما من طريق، نصر بن علي، حدثنى أبي، ثنا شعبة، عن أبي بشر، سمعت مجاهدا يحدث، عن ابن عمر، عن رسول الله -ﷺ- في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\nقلت: رجاله ثقات، لكن أعل بأن أبا بشر جعفر بن إياس اليشكري، لم يسمع من مجاهد.","vol":"1","page":508},{"text":"قال أحمد: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد، قال: لم يسمع منه شيئا. اهـ. وقال ابن معين: طعن شعبة في حديثه، عن مجاهد، قال: من صحيفة. اهـ.\nوقال الدارقطني (١/ ٣٥١): هذا إسناد صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي، عن شعبة، ووقفه غيرهما. اهـ. وقد اختلف في إسناده.\nوقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٢٦): سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: روى شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر. وروى سيف، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبدالله بن مسعود، قال محمد: وهو المحفوظ عندي، قلت: فإنه يروي عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، ويروي عن ابن عمر، عن أبي بكر الصديق. قال محمد، يحتمل هذا وهذا. اهـ. وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.\nوروى مسلم (١/ ٣٠٢)، والنسائي (٢/ ٢٤٢)، وأبو داود (٩٧٤)، وابن ماجه (٩٠٠)، والترمذي (٢٩٠)، وأحمد (١/ ٢٩٢)، والبيهقي (٢/ ١٤٠)، كلهم من طريق، الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاووس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله -ﷺ-، يعلمنا التشهد: التحيات المباركات الصلوات الطيبات .... إلى آخره.\nوروى مسلم (١/ ٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، والنسائي (٢/ ٢٤٢)، وابن ماجه (٩٠١)، وأحمد (٤/ ٤٠٩)، والبيهقي (٢/ ١٤٠)، كلهم من طريق، قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبدالله الرقاشي، قال: صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة وفي آخره، قال: قال رسول الله -ﷺ-: وإذا كان عند القعدة، فليكن من أول قول أحدكم، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام","vol":"1","page":509},{"text":"عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n* * *","vol":"1","page":510},{"text":"(١٢٦) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لأمره بذلك، المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (١/ ٣٠٥)، وأبو داود (٩٧٦ - ٩٧٨)، والنسائي (٣/ ٤٧) كلهم من طريق، الحكم قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله -ﷺ-، فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nورواه البخاري (٣٣٧٠) من طريق، عبدالله بن عيسى، أنه سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى به.\nوروى مسلم (١/ ٣٠٥)، وأبوداود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي (٣/ ٤٥)، وأحمد (٤/ ١١٨)، والبيهقي (٢/ ٢٤٦)، والدارمي (١/ ٣٠٩ - ٣١٠)، كلهم من طريق، مالك- وهو في الموطأ (١/ ٣٠٥)، عن نعيم المجمر، أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري أخبره، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أتانا رسول الله -ﷺ-، ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت","vol":"1","page":511},{"text":"على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم.\nزاد الجميع في أسانيدهم عبدالله بن زيد، الذي أرى النداء مع محمد بن عبدالله بن زيد، عدا أحمد، ومالك، والدارمي، لم يذكروا عبدالله بن زيد.\nورواه ابن خزيمة (١/ ٣٥١ - ٣٥٢)، والحاكم (١/ ٤٠١)، كلاهما من طريق، أبي بكر محمد بن إسحاق، نا أبوالأزهر وكتبه في أصله، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثنى أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثنى في الصلاة على رسول الله -ﷺ-، إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته، محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله -ﷺ-، ونحن عنده، فقال: يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله، ثم قال: ..... فذكره.\nقال الحاكم (١/ ٤٠١): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nوتعقبه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٣١) فقال: وفي هذا نوع مساهلة منه، فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها، ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها، وأجيب، عن ذلك بجوابين: أحدهما: أن ابن إسحاق ثقة، لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به، وقد وثقه كبار الأئمة، وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة، اللذين هما ركنا الرواية. والجواب الثاني: أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه، وهنا قد صرح بسماعه للحديث من","vol":"1","page":512},{"text":"محمد بن إبراهيم التيمي، فزالت تهمة تدليسه. وقد قال الدارقطني في هذا الحديث، وقد أخرجه من هذا الوجه: وكلهم ثقات، هذا قوله في السنن، وأما في العلل فقد سئل عنه، فقال: يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبدالله بن زيد، عن أبي مسعود، حدث به محمد بن إسحاق. ورواه نعيم المجمر، عن محمد بن عبدالله بن زيد أيضا. واختلف، عن نعيم، فرواه مالك بن أنس، عن نعيم، ومحمد، عن أبي مسعود، حدث به عنه كذلك القعنبي، ومعن، وأصحاب مالك. ورواه حماد بن مسعدة، عن مالك، عن نعيم، فقال: عن محمد بن زيد، عن أبيه، ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفراء، عن نعيم، عن أبي هريرة، خالف فيه مالكا، وحديث مالك أولى بالصواب. قلت- أي ابن القيم-: وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة، فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم. ورواه زهير بن معاوية، عن ابن إسحاق، بدون ذكر الزيادة. كذلك قال عبد بن حميد في مسنده: عن أحمد بن يونس، والطبراني في المعجم: عن عباس بن الفضل، عن أحمد بن يونس، عن زهير، والله أعلم. انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.\nوروى البخاري (٤٧٩٨)، والنسائي (٣/ ٤٩)، وابن ماجه (٩٠٣)، والبيهقي (٢/ ١٤٧)، كلهم من طريق، ابن الهاد، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم.\nوروى البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (١/ ٣٠٦)، وأبو داود (٩٧٩)، والنسائي (٣/ ٤٩)، وأحمد (٥/ ٤٤) كلهم من طريق، مالك- وهو في الموطأ","vol":"1","page":513},{"text":"(١/ ١٦٥) - عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، أخبرني أبو حميد الساعدي، أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.\nوروى أحمد (١/ ١٦٢)، والنسائي (٣/ ٤٨)، كلاهما من طريق، محمد بن بشر، ثنا مجمع بن يحيى الأنصاري، ثنا عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! كيف الصلاة عليك قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nقلت: رجاله لا بأس بهم.\nورواه النسائي (٣/ ٤٨) قال: أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن عثمان بن موهب به.\nقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٣٧): احتج الشيخان بعثمان بن عبدالله بن موهب، عن موسى بن طلحة. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":514},{"text":"(١٢٧) ويكره في الصلاة التفاتة؛ لقوله: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٧٥١)، وأبوداود (٩١٠)، والترمذي (٥٩٠)، والنسائي (٣/ ٨)، وأحمد (٦/ ١٠٦)، والبيهقي (٢/ ٢٨١)، كلهم من طريق، أشعث بن سليم، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة -﵂- قالت: سألت رسول الله -ﷺ-، عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.\nومن طريق البخاري رواه البغوي في شرح السنة (٣/ ٢٥١).\n* * *","vol":"1","page":515},{"text":"(١٢٨) حديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٩١) (٧٥٠)، وأبو داود (٩١٣)، وابن ماجه (١٠٤٤)، والنسائي (٣/ ٧)، وفي الكبرى (٥٤٧ و١١١٧)، وابن خزيمة (٤٧٥)، وفي (٤٧٦)، وأحمد (٣/ ١٠٩) برقم (١٢٠٨٨)، وفي (٣/ ١١٢) برقم (١٢١٢٨)، و(٣/ ١١٥) برقم (١٢١٧٠)، و(٣/ ١١٦) برقم (١٢١٧٩)، وفي (٣/ ١٤٠) برقم (١٢٤٥٣)، وعبد بن حميد (١١٩٦)، والدارمي (١٣٠٢)، كلهم من طريق قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، قال: قال النبي -ﷺ-: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: لينتهن، عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم.\n* * *","vol":"1","page":516},{"text":"(١٢٩) قوله: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٨٩٦) قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبانا العلاء أبي محمد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال لي النبي -ﷺ-: إذا رفعت رأسك من السجود، فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك، وألزق ظاهر قدميك بالأرض.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن مداره على العلاء بن زيد الثقفي، وهو ضعيف لا يحتج به، وقد أتهم.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٢١): العلاء هذا هو ابن زيد الثقفي، متروك. أهـ.\nوقال البوصيري في الزوائد (١/ ٣٠٨): هذا إسناد ضعيف، وقال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد، روى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٥٥٣): فيه العلاء بن زيد وهو متروك، وكذبه ابن المديني. أهـ.\nوقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ١٣٨): في إسناده العلاء أبو محمد، وقد ضعفه بعض الأئمة .. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: موضوع. انظر حديث رقم: (٥٢٢) في ضعيف الجامع.\nوروى أحمد (٣/ ٢٣٣) برقم (١٣٤٧١) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق،","vol":"1","page":517},{"text":"قال: أخبرنى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الإقعاء، والتورك في الصلاة.\nقال أبو عبد الرحمن، عبدالله بن أحمد: كان أبي قد ترك هذا الحديث. أهـ.\nوقال البيهقى فى سننه (٢/ ١٢٠): تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحينى، عن حماد بن سلمة. وقد قيل عنه، عن حماد، وبحر بن كثير، عن قتادة، عن أنس. والرواية الأولى أصح. أهـ.\nوقال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ١٦٥): هذا الحديث ليس بالمعروف. أهـ.\nوقال البزار في مسنده (٢/ ٣٤٤) (٧٢٦١): هذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن إسحاق، ولا يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. وأظن يحيى أخطأ فيه. وقال أبو بكر البرديجي في كتاب أصول الحديث له: هذا حديث لا يثبت؛ لأن أصحاب حماد لم يجاوزوا به قتادة. كأنه يشير إلى أن يحيى أخطأ في وصله بذكر انس، وأنما هو مرسل.\nوقال المناوي في فيض القدير (٦/ ٣٩٣) (٩٣٣٣): قال النووي في الخلاصة: قال بعض الحفاظ: ليس في النهي، عن الإقعاء حديث صحيح، إلا حديث عائشة .. اهـ.\nوصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/ ٢٣٤): وقال: مع أنه قد أعل بالانقطاع، ولكنه صحيح لشواهده.\n* * *","vol":"1","page":518},{"text":"(١٣٠) قول ابن عمر: نهى النبي أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة- (٩٩٢)، وأحمد (٢/ ١٤٧)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩٧) (٣٠٥٤)، وابن خزيمة (١/ ٣٤٣) (٦٩٢)، والحاكم (١/ ٢٣٠) - الصلاة، ابن حزم في المحلى (٤/ ١٩)، والبيهقي (٢/ ١٣٥) - الصلاة- باب التكبير عند القيام من الثنتين بعد الجلوس- من طريق معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر بمثله.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه .. اهـ.\nقلت: الحديث ظاهره الصحة، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي. وقال البيهقي: هذا حديث قد اختلف في متنه على عبد الرزاق.\nوأخرجه أبو داود (٩٩٢) أيضا، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ١٣٥)، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، به، ولفظه: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود.\nوأخرجه أبو داود (٩٩٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٢/ ١٣٥)، عن محمد بن عبد الملك الغزال، عن عبد الرزاق، به. ولفظه: نهى أن يعتمد الرجل على يديه، إذا نهض في الصلاة.\nوذكر البيهقي في السنن (٢/ ١٣٥)، إن رواية محمد بن عبد الملك وهم، ورواية أحمد هي الصواب.\nوقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي، فقال: إن عبد الملك الغزال،","vol":"1","page":519},{"text":"حافظ، وثقه النسائي، وما استدل به البيهقي فيما بعد على وهمه، وأن الصحيح رواية ابن حنبل معنى آخر منفصل، عن معنى رواية الغزال، فلا نعلل روايته به، بل يعمل بهما، فينهى عن الجميع، والله أعلم.\nولما ذكر الألباني في السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٩٠): نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة. قال: منكر .. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٩٠): فقد اختلف في لفظ هذا الحديث على عبد الرزاق، كما ترى من أربعة وجوه:\nالأول: رواية أحمد بلفظ: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو معتمد على يده.\nالثاني: رواية ابن شبويه بلفظ: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة.\nالثالث: رواية ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده.\nالرابع: رواية عبد الملك باللفظ المذكور أعلاه. ومن البين الواضح أن الحديث واحد؛ لأن الطريق واحد، وإنما تعددت الطرق من بعد عبد الرزاق، واختلفوا عليه، وإذا كان كذلك، فينبغي النظر في الراجح من هذه الوجوه المختلفة، لأن في بعضها معارضة للبعض الآخر، وهو الوجه الأول والرابع، فإن الأول صريح في أن النهي، عن الاعتماد في الصلاة في الجلوس، وذلك يكون في التشهد أو بين السجدتين، والآخر صريح في أن النهي، عن الاعتماد إنما هو إذا نهض في الصلاة، وذلك من التشهد الأول في المعنى، فلا تعارض بينهما، كما أنه لا تعارض بينهما من جهة، وبين الوجهين الآخرين من جهة أخرى، لأنهما مجملان بالنسبة إلى الوجهين الآخرين، يقبلان التفسير بأحدهما فبأيهما يفسران؟ هذا هو موضع البحث والتحقيق. ومما لا شك فيه","vol":"1","page":520},{"text":"أن الوجه الأول هو الراجح، وذلك ظاهر من النظر في الراوي له، عن عبد الرزاق، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه من الأئمة المشهور ين، بالحفظ والضبط والإتقان، فلا يقوم أمامه أيا كان من الثقات عند المخالفة، لاسيما إذا كان فيه كلام مثل راوي الوجه الآخر محمد بن عبد الملك الغزال هذا، فإنه وإن وثقه النسائي وغيره، فقد قال مسلمة: ثقة كثير الخطأ.\nقلت- أي الألباني-: فمثله لا يحتج به إذا خالفه الثقة، فكيف إذا كان المخالف له إماما ثبتا كالإمام أحمد بن حنبل؟!، فكيف إذا توبع فيه الإمام أحمد، وبقي الغزال فريدا غريبا. أهـ.\n* * *","vol":"1","page":521},{"text":"(١٣١) قوله: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. متفق عليه من حديث أنس.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٥٣٢)، ومسلم (٢/ ٥٣) برقم (١٠٣٧)، وأبو داود (٨٩٧)، وابن ماجه (٨٩٢)، والترمذي (٢٧٦)، والنسائى (٢/ ١٨٣)، وفي الكبرى (١١٠٢)، وفي (٢/ ٢١١)، وفي الكبرى (٦٩٤)، وأحمد (٣/ ١٠٩) برقم (١٢٠٨٩)، وفي (٣/ ١١٥) برقم (١٢١٧٣)، و(٣/ ٢٧٤) (١٣٩٣٥)، كلهم من طريق، قتادة، عن أنس، عن النبي -ﷺ-، قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.\n* * *","vol":"1","page":522},{"text":"(١٣٢) أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.\n\n<s0>\nلم أقف على رواية المرفوع، وعزاه العراقي والمناوي إلى الحكيم الترمذي. والمشهور فيه الوقف.\nفقد رواه ابن أبي شيبة (٦٨٥٤)، قال: حدثنا ابن علية، عن معمر، عن رجل، قال: رأى سعيد بن المسيب رجلا، وهو يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nوأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٤١٩)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٣٣٠٩) - من طريق معمر، عن رجل، عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه.\nوأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٦٦) (٣٣٠٨)، عن معمر، عن أبان بن أبي عياش، عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه.\nقلت: الموقوف فإنه من رواية معمر، عن رجل مجهول، ومن روايته، عن أبان بن أبي عياش العبدي، وأبان ضعيف لا يحتج به.\nقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار (١/ ١٠٥): لترمذي الحكيم في النوادر من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه رجل لم يسم. اهـ.\nوقال المناوي في الفتح السماوي (٢/ ٨٢٤): أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، بسند ضعيف من حديث أبي هريرة، وفيه: (سليمان بن","vol":"1","page":523},{"text":"عمرو)، وهو أبو داود النخعي، أحد من اتهم بوضع الحديث. أهـ.\nقلت: المرفوع، ورد في نوادر الأصول، وهو من رواية سليمان بن عمرو أبي داود النخعي، مجمع على ضعفه، حتى إن بعضهم اتهمه بالوضع.\nوقال العلامة الألباني ﵀ في الضعيفة (١١٠): عزاه السيوطي في الجامع الصغير، لرواية الحكيم، عن أبي هريرة. قلت: وصرح الشيخ زكريا الأنصاري، في تعليقه على تفسير البيضاوي (٢٠٢/ ٢)، بأن سنده ضعيف. وهو أشد من ذلك، فقد قال الشيخ المناوى: - رواه في النوادر- عن صالح بن محمد، عن سليمان بن عمرو، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا بعث بلحيته، وهو في الصلاة، فذكره. قال الزبن العراقي في شرح الترمذي: وسليمان ابن عمرو هو أبو داود النخعي، متفق على ضعفه، وإنما يعرف هذا، عن ابن المسيب. وقال في المغني: سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول ابن سعيد، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه رجل لم يسم. وقال ولده: فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. وقال الزيلعي: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. قلت (القائل الألباني): رواه موقوفا على سعيد- عبدالله بن المبارك في الزهد (٢١٣/ ١): أنا معمر عم رجل عنه به. وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل. قلت: فالحديث موضوع مرفوعا، ضعيف موقوفا بل مقطوعا. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":524},{"text":"(١٣٣) نهيه أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه من حديث أبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٨٧)، وأبو داود (٩٤٧)، والنسائي (٢/ ١٢٧)، والترمذي (٣٨٣)، وأحمد (٢/ ٢٣٢ و٣٣١ و٣٩٩)، والبيهقي (٢/ ٢٨٧)، كلهم من طريق، هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: نهى رسول الله -ﷺ- أن يصلي الرجل مختصرا. واللفظ لمسلم، ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته، كذا فسره الحافظ ابن حجر.\nورواه البخاري (١٢)، والبيهقي (٢/ ٢٨٧)، كلاهما من طريق، حماد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين به.\nوتفسير الحافظ لمعنى الاختصار، هو تفسير ابن سيرين، كما هو عند ابن أبي شيبة. ونقله عنه الحافظ في الفتح (٣/ ٨٩)، وجزم به أبو داود في السنن (١/ ٣١٢)، والترمذي (٢/ ٥١).\n* * *","vol":"1","page":525},{"text":"(١٣٤) قوله: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه، عن علي.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٩٦٥)، قال: حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبوقتيبة، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، وإسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أن رسول الله قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحارث بن عبدالله الأعور، وهو ضعيف لا يحتج به، وقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع.\nقال النووي في الخلاصة (١٦٣٦): الحارث كذاب، مجمع على ضعفه. أهـ.\nوقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار (٤٤٠): ابن ماجه من حديث علي، بإسناد ضعيف. أهـ. وقال الألباني في الإرواء (٣٧٨): ضعيف جدا. كما في ضعيف الجامع (٦٢٥١). السلسة الضعيفة (٤٧٨٧).\nقال البوصيرى فى الزوائد: فيه الحارث بن عبدالله الأعور، أبو زهير الهمدانى، وهو ضعيف، وقد اتهمه بعضهم. أ. هـ.\nوفى الباب، عن معاذ بن أنس الجهنى مرفوعا بلفظ: الضاحك فى الصلاة، والملتفت، والمقعقع أصابعه، بمنزلة واحدة. أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٨)، والدارقطنى (٦٤)، والبيهقى (٢/ ٢٨٩) من طريق، زبان بن فائد، أن سهل بن معاذ حدثه، عن أبيه به.\nقلت: زبان بن فائد تكلم فيه. قال البيهقى: زبان بن فائد غير قوى. أ. هـ.","vol":"1","page":526},{"text":"وروى ابن أبى شيبة (٢/ ٧٢/ ١) عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعى، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك تفقع أصابعك، وأنت فى الصلاة؟!.\nوظاهر إسناده الحسن.\nوروى أحمد (١٥٦٢١) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، عن زبان، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- أنه كان يقول: الضاحك في الصلاة، والملتفت، والمفقع أصابعه، بمنزلة واحدة.\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٢٨٤)، وقال: رواه أحمد، وفيه زبان بن فائد، وثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. أهـ.\nقلت: وفيه أيضا ابن لهيعة، وهو ضعيف، كما سبق.\n* * *","vol":"1","page":527},{"text":"(١٣٥) وأخرج هو والترمذي، عن كعب ابن عجرة: أن رسول الله رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله بين أصابعه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٥٦٢)، وأحمد (٤/ ٢٤١) برقم (١٨٢٨٢)، وعبد بن حميد (٣٦٩)، والدارمي (١٤٠٤)، وابن خزيمة (٤٤١) كلهم من طريق داود بن قيس الفراء، عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة الحناط، أن كعب بن عجرة حدثه، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه، فإنه في الصلاة.\n- وفي رواية: عن أبي ثمامة الحناط؛ أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد، أدرك أحدهما صاحبه، قال: فوجدنى وأنا مشبك يدي، إحداهما بالأخرى، ففتق يدي ونهاني، عن ذلك، وقال: إن رسول الله -ﷺ- قال: إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن يديه، فإنهن في صلاة. حد.\nوأخرجه ابن خزيمة (٤٤٢)، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني أنس بن عياض، عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن عجرة، وأنا أريد الجمعة، وقد شبكت بين أصابعي، فلما دنوت ضرب يدي، ففرق بين أصابعي، وقال: إنا نهينا أن يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة. قلت: إني لست في صلاة، قال: أليس قد توضأت وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.\nقلت: إسناده ضعيف لأمرين:","vol":"1","page":528},{"text":"١ - لجهالة حال أبى ثمامة الحناط، فلم يرو عنه سوى سعد بن إسحاق، وسعيد المقبري- وقيل: أبو سعيد المقبري- ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الدارقطني: لا يعرف، متروك. وقال الذهبي: خبره منكر، عن كعب بن عجرة.\n٢ - في إسناده إضطراب؛ فقد اختلف فيه على سعيد المقبري: فقيل: عنه، عن رجل من بني سليم، عن أبيه، عن كعب، وقيل: عنه، عن رجل من بني سالم، وقيل: عنه، عن كعب بن عجرة، وقيل: عنه، رجل، عن كعب.\nقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٥٨٢): وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب. أ. هـ. ونحوه قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٧٨).\nفقد أخرجه ابن ماجه (٩٦٧)، وأحمد (٤/ ٢٤٢) برقم (١٨٢٩٥)، وفي (٤/ ٢٤٣) برقم (١٨٣١٠)، والدارمي (١٤٠٥)، وابن خزيمة (٤٤٤) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة، قال: دخل علي رسول الله -ﷺ- المسجد، وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك، فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة.\nورواه عن محمد بن عجلان كل من قران بن تمام، وشريك بن عبد الله، وسفيان الثوري، وأبو بكر ابن عياش، وأبو خالد الأحمر.\n- وفي رواية: إذا توضأت، فأحسنت وضوءك، ثم خرجت عامدا إلى المسجد، فلا تشبكن بين أصابعك. قال قران: أراه قال: فإنك في صلاة.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله -ﷺ- بين أصابعه.","vol":"1","page":529},{"text":"- قال أبو بكر ابن خزيمة (٤٤٥): وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة، رواه عن ابن عجلان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد، وحدثناه جعفر بن محمد الثعلبي، حدثنا خالد، يعني ابن حيان الرقي. أهـ.\nوقال أبو بكر: ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر، إلا على هذه الصيغة، فإن هذا إسناد مقلوب، فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض، لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة، وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد، وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب، وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد، إنما رواه عن رجل من بني سالم، وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق، فقال: عن أبيه، عن جده كعب، وداود بن قيس، وأنس بن عياض جميعا قد اتفقا، على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة. أهـ.\nوقال الشيخ الألباني ﵀ (٢/ ٩٩): هذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات، غير أن أبا بكر بن عياش، وإن كان من رجال البخارى، ففى حفظه ضعف، وقد خولف فى إسناده ومتنه. فقال الليث بن سعد: عن ابن عجلان، عن سعيد المقبرى، عن رجل، عن كعب بن عجرة بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه فى صلاة. أخرجه الترمذى (٢/ ٢٢٨)، وقال: رواه غير واحد، عن ابن عجلان، مثل حديث الليث. قلت- القائل الألباني-: رواه ابن جريج: أخبرنى محمد بن عجلان به، إلا أنه قال: عن بعض بنى كعب بن عجرة، عن كعب. أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٢). فهذا خلاف رواية أبى","vol":"1","page":530},{"text":"بكر بن عياش، إسنادا ومتنا كما هو ظاهر. وفى إسناده اختلاف آخر. أهـ.\nوأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٢) (١٨٢٩٢) قال: حدثنا حجاج، أخبرنا ابن أبي ذئب. وابن خزيمة (٤٤٣) قال: حدثناه محمد بن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب بن عجرة، أن النبي -ﷺ- قال: لا يتطهر رجل في بيته، ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة، إلا كان في صلاة، حتى يقضي صلاته، ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة.\n- وفي رواية: ما من رجل يتوضأ في بيته، ثم يخرج يريد الصلاة، إلا كان في صلاة، حتى يقضي صلاته، فلا يشبك بين أصابعه في الصلاة.\n- قال أبو بكر ابن خزيمة: سعد بن إسحاق بن كعب، هو من بني سالم.\nوأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٢) برقم (١٨٢٩٤) قال: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن بعض بني كعب بن عجرة، عن كعب، أن النبي -ﷺ- قال: إذا توضأت، فأحسنت وضوءك، ثم عمدت إلى المسجد، فأنت في صلاة، فلا تشبك بين أصابعك.\nوأخرجه الترمذي (٣٨٦) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة.\nقال أبو عيسى الترمذي: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد، عن ابن عجلان، مثل حديث الليث، وروى شريك، عن محمد بن عجلان، عن\nأبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، نحو هذا الحديث، وحديث شريك","vol":"1","page":531},{"text":"غير محفوظ. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٦٦): أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وفي إسناده اختلاف، ضعفه بعضهم بسببه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ: إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، وأن أحدكم لا يزال في صلاة، ما دام في المسجد، حتى يخرج منه. وفي إسناده ضعيف، ومجهول. وقال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل، وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. اهـ.\nوضعف الحديث الشيخ الألباني كما في الإرواء (٢/ ٩٩).\n* * *","vol":"1","page":532},{"text":"(١٣٦) قوله: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم، عن عائشة.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٣٩٣)، وأحمد (٦/ ٧٣)، وأبو داود (٨٩)، والبيهقي (٣/ ٧٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٥٨)، كلهم من طريق، مجاهد بن أبي حزرة، عن ابن أبي عتيق، قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة -﵂- حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس عذر، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.\n* * *","vol":"1","page":533},{"text":"(١٣٧) يكره أن يشمر ثيابه لقوله: ترب ترب.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (٣٨١)، وفي (٣٨٢)، وأحمد (٦/ ٣٠١)، وفي (٦/ ٣٢٣) كلاهما من طريق أبي صالح مولى طلحة، أم سلمة -﵂-: قالت: رأى رسول الله -ﷺ- غلاما لنا، يقال له: أفلح، إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح، ترب وجهك. وفي أخرى مولى لنا، يقال له: رباح.\n- في رواية طلق بن غنام بن طلق: (يسار).\n- وفي رواية عفان، وأحمد بن عبدة الضبي: (رباح).\n- وفي رواية أحمد بن منيع: (أفلح).\nوله متابعة: عن كريب، عن أم سلمة بلفظ: مر النبي -ﷺ- بغلام لهم يقال له: رباح، وهو يصلي، فنفخ في سجوده، فقال له: يا رباح، لا تنفخ، إن من نفخ فقد تكلم.\nورواه عن أبي صالح مولى طلحة كل من سعيد بن عثمان، وميمون أبو حمزة.\nقال الترمذي: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة، ضعفه أهل العلم.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه سعيد بن عثمان، لم أقف له على توثيق له، وقد تابعه أبو حمزة، وهو ميمون الأعور. وهو ضعيف، وبه أعله ابن رجب في فتح الباري (٦/ ٤٠٨).\nوأبو صالح اختلف في تمييزه.\nقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٢٥٥): إنما هو ذكوان مولى أم سلمة، وقد بين ذلك ابن الجارود في كتاب الكنى، ذكر أبا صالح ذكوان","vol":"1","page":534},{"text":"السمان، ثم ذكر بعده أبا صالح ذكوان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، روى عنه ميمون أبو حمزة. فإذا الأمر فيه هكذا، فأبو صالح هذا مجهول الحال، ولا أعلم له غير هذا. أهـ.\nوجزم الذهبي في الميزان، أنه ذكوان مولى أم سلمة، وذكره ابن حبان في الثقات.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٣) قال: أخبرني الحسين بن عيسى القوسي البسطامي. قال: حدثنا أحمد بن أبي طيبة، وعفان بن سيار، عن عتبة بن الأزهر، عن سلمة بن كهيل، عن كريب، فذكره.\nقال أبو عيسى: وروى بعضهم، عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال: مولى لنا يقال له: رباح .. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: ضعيف .. اهـ. كما في ضعيف الجامع حديث رقم (٦٣٧٨).\n* * *","vol":"1","page":535},{"text":"(١٣٨) في الصحيح أن النبي: قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ١٨٦)، وأبو داود (٨٧١)، وابن ماجه (٨٩٧)، و(١٣٥١)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي (٢/ ١٧٦)، وفي الكبرى (٩٩٠)، وفي (٢/ ١٧٧)، وفي الكبرى (٩٩١)، وأحمد (٥/ ٣٨٢)، وفي (٥/ ٣٩٧)، والدارمي (١٣١٢)، وابن خزيمة (٥٤٣)، و(٦٠٣)، (٦٨٤)، كلهم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة: أنه صلى مع النبي -ﷺ- ذات ليلة، فا فتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل عمران ثم مضى، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم ....، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ...... هذا لفظ مسلم.\n* * *","vol":"1","page":536},{"text":"(١٣٩) قوله: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قرين. رواه مسلم، عن ابن عمر.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٣٦٣)، والبيهقي (٢/ ٢٦٨)، وغيرهما من طريق، الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبي فليقاتله، فإن معه قرين.\nوروى مالك في الموطأ (٤٢١)، ومسلم (٢/ ٥٧) برقم (١٠٦٣)، وأبو داود (٦٩٧)، وفي (٦٩٨)، وابن ماجه (٩٥٤)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وفي الكبرى (٨٣٥)، وأحمد (٣/ ٤٩) برقم (١١٤٧٩)، وفي (٣/ ٥٧) برقم (١١٥٦١)، وفي (٣/ ٩٣) برقم (١١٩٠٩)، وابن خزيمة (٨١٦)، و(٨١٧)، كلهم من طريق، زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.\nوروى مالك في الموطأ (١/ ١٥٥)، عن نافع، أن عبدالله بن عمر: كان لا يمر بين يديه أحد، ولا يدع أحدا يمر بين يديه.\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى ابن ماجه (٩٤٤)، والحميدي (٨١٧)، وأحمد (٤/ ١١٦) برقم (١٧١٧٧)، وعبد بن حميد (٢٨٢)، والدارمي (١٤١٦)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، قال: أرسلوني إلى زيد بن خالد، أسأله، عن المرور بين يدي المصلي،","vol":"1","page":537},{"text":"فأخبرني، عن النبي -ﷺ-، قال: لأن يقوم أربعين، خير له من أن يمر بين يديه. قال سفيان: فلا أدري أربعين سنة، أو شهرا، أو صباحا، أو ساعة.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، لكن أعل بالقلب في إسناده.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٤٧): روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، جعل في موضع زيد بن خالد، أبا جهيم، وفي موضع أبي جهيم، زيد بن خالد. اهـ. وقال أيضا (٢١/ ١٤٨): قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين، عن هذا الحديث، فقال: خطأ، إنما هو زيد إلى أبي جهيم، كما روى مالك. اهـ.\nوقال المزي في تحفة الأشراف (٣/ ٢٣١): ومن جعل الحديث من مسند زيد بن خالد، فقد وهم. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٢): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله: خريفا. وقال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (٦٩٨)، صحيح ابن ماجه (٧٧١).\nوأصل الحديث أخرجه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧) من حديث بسر بن سعيد.\nوروى البخاري (٥١٠)، ومسلم (١/ ٣٦٣)، والنسائي (٢/ ٦٦)، وأبوداود (٧٠١)، والترمذي (٣٣٦)، وابن ماجه (٩٤٤ - ٩٤٥)، وابن خزيمة (٢/ ١٤)، والدارمي (١/ ٣٢٩)، والبيهقي (٢/ ٢٦٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٥٤)، كلهم من طريق، أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم، يسأله ماذا سمع من رسول الله -ﷺ-، في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم -﵁-: قال رسول الله -ﷺ-: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؛ لكان أن يقف","vol":"1","page":538},{"text":"أربعين، خيرا من أن يمر بين يديه.\nوزاد البخاري: قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة.\nأما رواية البزار: أربعين خريفا. فقد نقل إسناده الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٧٩) فقال: رواه البزار في مسنده، حدثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفيان، عن سالم بن أبي النضر، عن بشر بن سعيد، قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد، أسأله، عن المار بين يدي المصلي، فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خريفا، خير له من أن يمر بين يديه. اهـ.\nقلت: والذي يظهر أنه لم يضبط سنده ولا متنه.\nأما بالنسبة لسنده فقد قال الزيلعي أيضا في نصب الراية (٢/ ٧٩): إن متنه عكس متن الصحيحين، فالمسؤول في لفظ الصحيحين هو أبو الجهم، وهو الراوي عن النبي -ﷺ- والمسؤول- الراوي عند البزار- زيد بن خالد، وينسب ابن القطان، وابن عبدالبر الوهم ابن عيينة، قال ابن القطان في كتابه بعد أن ذكرهم من جهة البزار: وقد خطأ الناس ابن عيينة في ذلك، لمخالفته رواية مالك، وليس خطؤه بمتعين، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بشر بن سعيد إلى زيد بن خالد، وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده ليستثبته فيما عنده، فأخبر كل واحد منهما بمحفوظه، وشك أحدهما، وجزم الآخر- بأربعين خريفا- واجتمع ذلك كله عند أبي النضر، وحدث به الإمامين: مالك وابن عيينة، فحفظ مالك حديث أبي جهيم، وحفظ سفيان حديث زيد بن خالد. اهـ.\nقلت: وفي هذا الجمع بعد ظاهر، قال الحافظ ابن حجر في الدراية","vol":"1","page":539},{"text":"(١/ ١٧٩): وهذا اختلاف شديد على ابن عيينة، ثم ذكر جمع ابن القطان فتعقبه الحافظ، فقال: ولا يخفى تكلفه. اهـ.\nوقال ابن عبدالبر في التمهيد (٢١/ ١٤٧): روى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبا، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهم، وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد. اهـ.\nوأما ما وقع في الحديث من عدم ضبط متنه، أن المحفوظ في الحديث، عن سفيان بدون زيادة: خريفا.\nوقال الحافظ في الفتح (١/ ٥٨٥): وقد وقع في مسند البزار، من طريق ابن عيينة، التي ذكرها ابن القطان: لكان أن يقف أربعين خريفا. أخرجه، عن أحمد بن عبده الضبي، عن ابن عيينة، وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة، والشك في طريق غيره دالا على التعدد، لكن رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وغيرهم من الحفاظ، عن ابن عيينة، عن أبي النضر على الشك أيضا. اهـ.\nوقال الألباني في تمام المنة (ص ٣٠٢): قوله: أربعين خريفا. فهذه الزيادة خريفا خطأ من ابن عيينة، فإنه رواه عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد. وخالفه مالك وسفيان الثوري، فقالا: قال أبو النضر: لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا أو سنة؟. وهو رواية الجماعة، وهو رواية أحمد، عن ابن عيينة أيضا، فهي تقوي خطأ رواية البزار عنه، ثم نقل قول الحافظ في الفتح: فيبعد أن يكون الجزم- يعني قوله: خريفا- والشك وقعا معا، في راو واحد، في حال واحدة. اهـ.\nقلت: ورواه ابن أبي شيبة فاقتصر على لفظ أربعين، فقد رواه (١/ ٣١٦)","vol":"1","page":540},{"text":"قال: نا وكيع ابن الجراح، عن سفيان، عن سالم بن أبي النضر به، بلفظ: لو يعلم أحدكم ما له في الممر، بين يدي أخيه وهو يصلي من الإثم، لوقف أربعين. اهـ.\nوقد وقع في رواية الكشميهني، لصحيح البخاري زيادة: من الإثم. وفيه نظر.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٥٨٥): زاد الكشميهني: من الإثم وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها، وقال ابن عبدالبر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة: يعني من الإثم، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا، لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ، بل كان راوية .... اهـ.\n* * *","vol":"1","page":541},{"text":"(١٤٠) عن أنس: رأيت النبي يعقد الآي بأصابعه.\n\n<s0>\nلم أقف على حديث أنس بن مالك بهذا اللفظ.\nقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٧٣): وقد روى أصحابنا من حديث أنس قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يعد الآي في الصلاة وإنما يروى هذا، عن الحسن، وإبراهيم، وعروة، وعطاء، وطاووس، أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا .. اهـ.\nوقال الذهبي في التنقيح (١/ ١٥٩): ولم يصح، إنما ذا، عن الحسن، وإبراهيم، وعروة، وعطاء، وطاووس، أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا. وقد وقفت على حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ولفظه: رأيت رسول الله يعد الآي في الصلاة. اهـ.\nأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٤٩٩)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ١١٤)، وفي الجامع الصغير للسيوطي (٢/ ١١٩).\nقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٣/ ١٣٨٦) برقم (٣٠١٦) - حديث: رأيت رسول الله يعد الآي في الصلاة. رواه نصر بن طريف، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص. وهذا، عن عطاء غير محفوظ، ويرويه عنه نصر بن طريف. وهو متروك الحديث. رواه حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس. ولم يتابع عليه. اهـ.\nقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم (٤٥٨٦) في ضعيف الجامع.","vol":"1","page":542},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة (٤٩٣٧): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت أبا عبد الرحمن يعد الآي في الصلاة.\nورواه البيهقي ٢/ ٢٥٣ (٣٥٠١) قال: وأخبرنا أبو الحسن: على بن عبد الله الخسروجردى حدثنا أبو بكر الإسماعيلى أخبرنا أبو جعفر الحضرمى: مطين حدثنا مالك بن فديك حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن: أنه كان يعد الآى فى الصلاة ويعقد. من قول أبى عبد الرحمن.\nوورد من حديث وائلة بن الأسقع أخرجه أبو يعلى (١٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤) (٧٤٨٩) بلفظ: عد الآي في التطوع، ولا تعده في الفريضة.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٣/ ٣٥٦) بلفظ: عد الآي في الفريضة والتطوع.\nوورد من حديث عبدالله بن عمرو، ولفظه: رأيت النبي يعقد التسبيح.\nأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٠) - الصلاة- باب التسبيح بالحصى- (١٥٠٢)، والترمذي (٥/ ٤٧٩، ٥٢١) - الدعوات- (٣٤١١، ٣٤٨٦)، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي (٣/ ٧٩) - السهو- باب عقد التسبيح- (١٣٥٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٠) - الصلاة- باب في عقد التسبيح، الطبراني في الدعاء (٣/ ١٥٩٧ - ١٧٧٣)، والحاكم (١/ ٥٤٧) - الدعاء، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي (٢/ ٢٥٣) - الصلاة- باب من عد الآي في صلاته.\nوروى ابن أبي شيبة (٤٩٣٢): حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، قال: كان يحيى بن وثاب يعد الآي في الصلاة.\nوروى البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٣) بإسناده، أن كل من أبي","vol":"1","page":543},{"text":"عبدالرحمن السلمي، وإبراهيم النخعي، ويحيى بن وثاب كان يعد الآي في الصلاة ويعقد.\nوذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ١١٤) حديث عبدالله بن عمرو: رأيت رسول الله -ﷺ- يعدد الآي في الصلاة، ثم قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه نصر بن طريف، وهو متروك. اهـ.\nوروى الإمام أحمد في العلل (٣٤٩٤)، قال: حدثنا أخي أمية، عن طلحة بن النضر، قال: هدبة وهو خالي، قال: ورأيت ابن سيرين يعقد الآي في الصلاة.\nوورد عن ابن أبي مليكة، رواه ابن أبي شيبة (٤٩٣٨): حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، قال: رأيت ابن أبي مليكة يعد الآي في الصلاة، فقلت له؟ فقال: إنه أحفظ.\nوروى ابن أبي شيبة (٤٩٣١)، والبيهقي (٢/ ٢٥٣) (٣٥٠٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يعد الآى فى الصلاة ويعقد.\nوروى البيهقي ٢/ ٢٥٣ (٣٥٠٢): وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو الحسن: محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج حدثنا أبو جعفر الحضرمى: مطين حدثنا مالك بن الفديك حدثنى الأعمش عن إبراهيم: أنه كان يعد الآى فى الصلاة ويعقد.\nوروى البيهقي ٢/ ٢٥٣ (٣٥٠٣): وبإسناده قال حدثنى الأعمش عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يعد الآى فى الصلاة ويعقد.\nوروى ابن أبي شيبة (٤٩٣١) قال: حدثنا عبده، ووكيع، عن هشام؛ أن أباه كان يعد الآي في الصلاة.\nوروى ابن أبي شيبة (٤٩٣٣): حدثنا ابن علية، عن أيوب، قال: رأيت","vol":"1","page":544},{"text":"طاووسا ونافعا يعدان الآي في الصلاة.\nوورد في الباب آثار أخرى، فقد روى ابن أبي شيبة (٤٩٣٤): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن ابن سيرين؛ أنه كان يعد الآي بشماله في الصلاة.\nوروى ابن أبي شيبة (٤٩٣٥): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: لا بأس بعد الآي في الصلاة.\nوروى ابن أبي شيبة (٤٩٣٦): حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن عتيق، عن سعيد بن جبير؛ أنه كان يعد الآي في الصلاة.\n* * *","vol":"1","page":545},{"text":"(١٤١) روى أبو داود، عن ابن عمر: أن النبي صلى صلاة، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟، قال: نعم، قال: فما منعك.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٩٠٧) قال: حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، قال: حدثنا هشام بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: أخبرنا عبدالله بن العلاء بن زبر، عن سالم بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر -﵄-: أن النبي -ﷺ- صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك.\nومن نفس الطريق أخرجه ابن حبان كما في الإحسان (٤/ ٧ - ٢٢٣٩)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣١٣) (١٣٢١٦)، والبيهقي (٣/ ٢١٢) - الصلاة- باب إذ حصر الإمام لقن، البغوي في شرح (٣/ ١٦٠) - الصلاة- باب القعود بين السجدتين- (٦٦٥).\nقلت: رجاله ثقات، ومحمد بن شعيب بن شابور بالمعجمة والموحدة الأموي مولاهم الدمشقي نزيل بيروت صدوق صحيح الكتاب. ويزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاهم صدوق.\nوالحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢١٦): إسناده جيد، وصححه ابن حبان. اهـ.\nقلت: وقد قيل بوهم ابن حبان وغيره، ممن أورده من رواية هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، والصحيح أنه من رواية هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب. انظر: النكت الظراف لابن حجر (٥/ ٣٥٧). قال الألباني: صحيح. أهـ.","vol":"1","page":546},{"text":"(١٤٢): أنه التحف بإزاره، وهو في الصلاة، وإن سقط.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (١/ ٣٠١) - الصلاة- (٥٤)، وأبو داود الصلاة- باب رفع اليدين في الصلاة- (٧٢٣)، وأحمد (٤/ ٣١٧ - ٣١٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ١٨٦) (١٨٥٩)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٨) (٦، ٦١)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٩١ - ٩٢)، والبيهقي (٢/ ٢٨، ٧١، ٩٨، ٩٩) - الصلاة- باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وباب رفع اليدين عند الركوع، وعند رفع الرأس منه، وباب وضع الركبتين قبل اليدين- وهو جزء من حديث وائل بن حجر الطويل.\n* * *","vol":"1","page":547},{"text":"(١٤٣): وحمل أمامة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٦)، ومسلم (١/ ٣٨٥)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي (٣/ ١٠)، والبيهقي (٢/ ٢٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٥٣)، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ (١/ ١٧٠) عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن قتادة -﵁- قال: كان رسول الله -ﷺ- يصلي، وهو حامل أمامة- بنت زينب- فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.\nورواه مسلم (١/ ٢٨٥)، والبيهقي (٢/ ٢٦٣)، كلاهما من طريق، عثمان بن أبي سليمان، وابن عجلان، سمعا عامر بن عبدالله بن الزبير به.\nورواه مسلم (١/ ٣٨٦)، والنسائي (٢/ ٤٥)، كلاهما من طريق، سعيد بن أبي سعيد، عن عمرو بن مسلم الزرقي به.\nورواه مسلم (١/ ٣٨٦)، وغيره، من طريق، مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي به.\n* * *","vol":"1","page":548},{"text":"(١٤٤): وفتح الباب لعائشة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٦٠١)، والنسائي (٣/ ١١)، وفي الكبرى (٤٣٨ و١٠٣٨)، وأحمد (٦/ ٣١)، وفي (٦/ ١٨٣)، وفي (٦/ ٢٣٤)، كلهم من طريق برد بن سنان أبي العلاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂-: قالت: جئت يوما من خارج ورسول الله -ﷺ- يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فاستفتحت، فتقدم وفتح لي، ثم رجع القهقرى إلى مصلاه، فأتم صلاته.\nقال الترمذي: وصفت: أن الباب كان في القبلة. أهـ.\nوفي رواية النسائي قالت: استفتحت الباب ورسول الله -ﷺ- يصلي تطوعا، والباب على القبلة، فمشى، عن يمينه- أو، عن يساره- ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه.\nقال الترمذى: حديث حسن غريب.\nقلت: في إسناده برد- وهو ابن سنان الشامي- تفرد به، وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.\nقال الألباني في الإرواء (٢/ ١٠٨): وهو كما قال، فإن رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، غير برد هذا، وهو ثقة، وفيه ضعيف يسير، لا ينزل حديثه، عن رتبة الحسن. وقال، عن الحديث: حسن. أهـ.\n* * *","vol":"1","page":549},{"text":"(١٤٥) أنه: أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب. رواه أبوداود والترمذي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصلاة- باب العمل في الصلاة (٩٢١)، والنسائي- السهو- باب قتل الحية والعقرب في الصلاة- (٣/ ١٠)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة- (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٥٥، ٤٧٥، ٤٩٠)، والدارمي (١/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٣٨٦)، والبيهقي (٢/ ٢٦٦)، كلهم من طريق، يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب.\nقلت: إسناده صحيح، ويحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، وقد وصف بالتدليس، فقد ذكره الحافظ ابن حجر، في الطبقه الثانية من طبقات المدلسين، ولكن صرح بالتحديث عند أحمد (٢/ ٤٧٣). فقال: حدثني ضمضم به.\nقال الترمذي (٢/ ٥٨): حديث أبي هريرة، حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم (١/ ٣٨٦): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة، سمع من جماعة من الصحابة، وروى عنه يحيى بن أبي كثير، وقد وثقه أحمد بن حنبل. اهـ. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان. وصححه أيضا أحمد شاكر في تعليقه على المسند.\nوسئل الدارقطني في العلل (٨/ رقم ١٤٠٩)، عن حديث أبي سلمة، عن","vol":"1","page":550},{"text":"أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: اقتلوا الأسودين ....... فقال: يرويه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه، فرواه أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وخالفه معمر بن راشد، وهشام الدستوائي، وعلي بن المبارك، رووه، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة وهو الصواب. اهـ.\nقال الشيخ الألباني: صحيح. أهـ. كما في صحيح أبي داود (٨٥٤).\n* * *","vol":"1","page":551},{"text":"(١٤٦): وصعوده المنبر، ونزوله عند ما صلى عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٧٧)، وأبو داود (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٤١٦)، والنسائي (٢/ ٥٧)، وفي الكبرى (٨٢٠)، والحميدي (٩٢٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٨٥) (٣١٧٣٨)، وأحمد (٥/ ٣٣٠) برقم (٢٣١٦٨)، وفى (٥/ ٣٣٩) برقم (٢٣٢٥٩)، والدارمي (١٢٥٨)، وابن خزيمة (١٥٢١، ١٥٢٢ و١٧٧٩)، كلهم من طريق أبي حازم، قال: سألوا سهل بن سعد، من أى شيء المنبر؟ فقال: ما بقى بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة، لرسول الله -ﷺ-: وقام عليه رسول الله -ﷺ-، حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر، وقام الناس خلفه، فقرأ، وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى، حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه.\n* * *","vol":"1","page":552},{"text":"(١٤٧): وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده.\n\n<s0>\nرواه مسلم (٢/ ٦٢٣)، وأبو داود (١١٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٠٠)، كلهم من طريق، عبدالملك، عن عطاء، عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله -ﷺ-، يوم مات إبراهيم بن رسول الله -ﷺ-، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي -ﷺ- فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر؛ ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دون القراءة الأولى؛ ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع، فقرأ قراءة دون القراءة الثانية؛ ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع؛ ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين. ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات. ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده .... وذكر تأخر الرسول في الصلاة كما في بعض الروايات.\nورواه مسلم (٢/ ٦٢٣) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدرقي، حدثنا إسماعيل بن علية، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ-، في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله -ﷺ- بأصحابه، فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال؛ ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذلك، فكانت أربع ركعات، وأربع سجدات ....».\nورواه النسائي (٣/ ١٣٦) من طريق هشام به بنحوه.\nوللحديث عدة الفاظ.","vol":"1","page":553},{"text":"قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٨٤): وقع الخلاف بين عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، وبين هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، في عدد الركوع في كل ركعة؛ فوجدنا رواية هشام أولى، لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة وعمرة، عن عائشة، ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار، عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سلم وغيره … «ثم قال: فرواية هشام، عن أبي الزبير، عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف، ويوافقها عدد كثير، أولى من رواية عطاء، التي ينفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان، الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث، والله أعلم». اهـ.\nوقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) لما ذكر الصفة الصحيحة، وهي ركعتان في كل ركعة، ركوعان وسجدتان، وقد سبق تخريجهما قال: فهذا الذي صح عنه -ﷺ-، من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روى عنه أنه صلاها على صفات أخر منها: كل ركعة بثلاث ركوعات. ومنها كل ركعة بأربع ركوعات. ومنها: أنها كإحدى صلاة، صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد، والبخاري، والشافعي، ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل؛ فقال: روى بعضهم أن النبي -ﷺ- صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا. ولكن لِمَ لَمْ تقل به أنت! وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة. فقلت: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا.\nوقال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق، قال","vol":"1","page":554},{"text":"عطاء: حسبته يريد عائشة …، قال: وأن الذي يراه الشافعي غلطا، فأحسبه حديث عطاء، عن جابر: انكسفت الشمس في عهد رسول الله -ﷺ-، يوم مات إبراهيم بن رسول الله -ﷺ-؛ فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم؛ فقام النبي -ﷺ-؛ فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات. الحديث. انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.\nوقال البيهقي (٣/ ٣٢٦): ومن نظر في هذه القصة وفي القصة، التي رواها أبو الزبير، عن جابر، علم أنها قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفى إبراهيم بن رسول الله -ﷺ-، وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة. ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس، عن ابن عباس. ورواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو. ورواية أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي -ﷺ-: إنما صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وفي حكاية أكثرهم قوله -ﷺ- يومئذ: أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفي ابنه، فخطب وقال هذه المقالة، ردا لقولهم إنما كسفت لموته، وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم، دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٩٩ - ٣٠٠): قال محمد: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف، أربع ركعات في أربع سجدات، وحديث أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف، يقولون فيه: أبو قلابة، عن رجل، عن قبيصة وحديث كثير بن عباس في صلاة الكسوف، أصح من حديث سمرة، عن النبي -ﷺ-. اهـ.","vol":"1","page":555},{"text":"(١٤٨) روى أحمد، ومسلم، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-. كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية، وفي الثانية في آل عمران: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ الآية.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ١٦١) (١٦٣٨)، وأبو داود (١٢٥٩)، والنسائي (٢/ ١٥٥)، وفي الكبرى (١٠١٨)، وأحمد (١/ ٢٣٠) برقم (٢٠٣٨)، و(١/ ٢٣١) (٢٠٤٥)، وعبد بن حميد (٧٠٦)، وابن خزيمة (١١١٥)، كلهم من طريق، عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أخبرني سعيد بن يسار، أن ابن عباس أخبره: أن رسول الله -ﷺ- كان يقرأ فى ركعتى الفجر، فى الأولى منهما ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ الآية التى فى البقرة وفى الآخرة منهما ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.\n* * *","vol":"1","page":556},{"text":"(١٤٩) قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٢/ ٧٦) (١١٦٨)، وأبو داود (٤٧٤)، و(٤٧٦)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي (٢/ ٥٠)، وفي الكبرى (٨٠٤)، وأحمد (٣/ ١٠٩) برقم (١٢٠٨٥)، وفي (٣/ ١٧٣) برقم (١٢٨٠٥)، و(٣/ ١٨٣) برقم (١٢٩٢١)، والدارمي (١٣٩٥)، وابن خزيمة (١٣٠٩)، كلهم من طريق، قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال النبي -ﷺ-: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.\n* * *","vol":"1","page":557},{"text":"(١٥٠) عن أبي هريرة: وليبصق، عن يساره، أو تحت قدمه فيدفنها. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤٠٨ - ٤٠٩)، ومسلم (١/ ٣٨٩)، كلاهما من طريق، ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه: أن رسول الله -ﷺ- رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، ولا، عن يمينه، وليبصق، عن يساره، أو تحت قدمه.\nوأخرجه البخاري (١/ ١٠٧) - الصلاة- باب دفن النخامة في المسجد، وأحمد (٢/ ٣١٨)، وعبد الرزاق (١/ ٤٣١ - ٤٣٢ - ١٦٨٦)، وابن حبان كما في الإحسان (٤/ ١٨ - ٢٢٦٦)، والبيهقي (٢/ ٢٩٣) - الصلاة- باب الدليل على أنه إنما يبزق، عن يساره إذا كان فارغا، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، بمثله.\n* * *","vol":"1","page":558},{"text":"(١٥١) حديث: إذا نابكم شيء في الصلاة، فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء.\n\n<s0>\nأخرجه مالك في الموطأ (٤٥١)، والبخاري (١/ ١٧٤) (٦٨٤)، و(١٢٠١)، ومسلم (٢/ ٢٥) (٨٧٩)، وأبو داود (٩٤٠)، وفي (٩٤١)، وابن ماجه (١٠٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٧)، وفى الكبرى (٨٦١)، والحميدي (٩٢٧)، وأحمد (٥/ ٣٣٠) برقم (٢٣١٨٧)، و(٥/ ٣٣١) برقم (٢٣١٩٢)، وعبدالله بن أحمد (٤٥٠)، والدارمي (١٣٦٤)، وفي (١٣٦٥)، وابن خزيمة (٨٥٣)، كلهم من طريق، أبي حازم، قال: قال: سهل بن سعد؛ أن أناسا من بنى عمرو بن عوف كان بينهم شئ، فخرج إليهم النبي -ﷺ- فى أناس من أصحابه، يصلح بينهم، فحضرت الصلاة، ولم يأت النبي -ﷺ-، فجاء بلال، فأذن بلال بالصلاة، ولم يأت النبي -ﷺ-، فجاء إلى أبى بكر، فقال: إن النبي -ﷺ- حبس، وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم، إن شئت، فأقام الصلاة، فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي -ﷺ- يمشى فى الصفوف، حتى قام فى الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح، حتى أكثروا، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت فى الصلاة، فالتفت فإذا هو بالنبي -ﷺ- وراءه، فأشار إليه بيده، فأمره يصلى كما هو، فرفع أبو بكر يده، فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه، حتى دخل فى الصف، وتقدم النبي -ﷺ- فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: يا أيها الناس، ما لكم إذا نابكم شئ فى صلاتكم أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، من نابه شئ فى صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس؟ فقال: ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يصلى بين يدى النبي -ﷺ-.","vol":"1","page":559},{"text":"(١٥٢) قوله: إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها. رواه أبوداود، وابن ماجه، من حديث أبي سعيد.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ، عن الممر بين يديه- (٦٩٨)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ادرأها ما استطعت- (٩٥٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٧٩) - الصلاة- باب من كان يقول إذا صلت إلى سترة فادن منها، وابن حبان (٤/ ٤٨ - ٤٩ - ٢٣٦٦، ٢٣٦٩)، والبيهقي (٢/ ٢٦٧) - الصلاة- باب المصلي يدفع المار بين يديه- من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه مرفوعا.\nقلت:. رجاله ثقات، رجال الشيخين؛ غير محمد بن عجلان من رجال مسلم. وقد توبع.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٨٣): عن النووي أنه قال في الخلاصة: إسناده صحيح. أهـ.\nوقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٣٣٤): هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين؛ غير أن محمد بن عجلان روى له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة. وقد تابعه جماعة من الثقات، عن زيد بن أسلم. أهـ.\nوله شواهد، فقد روى أبو داود (٦٩٥)، والنسائي (٢/ ٦٢)، وفي الكبرى (٨٢٦)، والحميدي (٤٠١)، أحمد (٤/ ٢) برقم (١٦١٨٨)، وابن خزيمة (٨٠٣) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا صفوان بن سليم، قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم، عن سهل بن أبي سهل بن أبي حثمة، قال:","vol":"1","page":560},{"text":"قال رسول الله -ﷺ-: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.\nقال أبو داود: رواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو، عن محمد بن سهل، عن النبي -ﷺ-. وقال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده. أ. هـ.\nقلت: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، غير سليمان بن أيوب لم أجد من ترجم له.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٨): وفي إسناد الطبراني سليمان بن أيوب الصيرفيني، ولم أجد من ذكره، وبقية رجال الطبراني ثقات .. أ. هـ.\nوقال ابن رجب فتح الباري (٣/ ٣١٠): وذكر أبو داود في إسناده اختلافا، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه. وقد روى- أيضا- عن نافع بن جبير- مرسلا، وفيه: فإن الشيطان يمر بينه وبينها. وقال العقيلي: حديث سهل هذا ثابت. وقال الميموني: قلت لأبي عبدالله- يعني: أحمد-: كيف إسناد حديث النبي -ﷺ-: إذا صلى أحدكم فليدن من سترته قال: صالح، ليس بإسناده بأس. وروى ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. وروي هذا المتن من وجوه أخر، عن النبي -ﷺ-. أهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد- (٤/ ١٩٥): وهو حديث مختلف في إسناده، ولكنه حديث حسن، ذكره النسائي وأبو داود وغيرهما .. أهـ.\nوقال العلامة الألباني﵀- في الصحيحة (٣/ ٤٦٠): وهذا إسناد","vol":"1","page":561},{"text":"رجاله ثقات، غير سليمان بن أيوب هذا، فقد أغفلوه ولم يترجموه، اللهم إلا السمعاني في الأنساب، فإنه أورده في هذه النسبة الصريفيني، وقال: يروي عن سفيان بن عيينة، ومرحوم العطار، وغيرهما. وذكر أنه أخو شعيب بن أيوب الصريفيني المضعف، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقد خولف في إسناده، فأخرجه البيهقي (٢/ ٢٧٢) من طريق بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك داود بن قيس المدني، أن نافع بن جبير بن مطعم حدثه، أن رسول الله -ﷺ- قال: فذكره هكذا مرسلا، ورجاله ثقات، وقال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حجة.\nقلت: يشير إلى ما أخرجه قبل، من طريق أبي داود، عن جمع، قالوا: حدثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، يبلغ به النبي -ﷺ-، أنه قال: فذكره. إلا أنه قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته.\nومن هذا الوجه أخرجه النسائي والطحاوي في المشكل (٣/ ٢٥١)، والحاكم، وصححه ابن حبان (٤٠٩)، وأحمد، وصححه جمع آخرون، كما حققته في صحيح أبي داود (٦٩٢).\nوخالفه عيسى بن موسى بن إياس، عن صفوان، فقال: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد مرفوعا. أخرجه الطحاوي- ووقع سقط في إسناده- وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٦٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عيسى به.\nوقال أبو نعيم: كذا قال إسماعيل: سهل بن سعد. وتابعه عليه عبيدالله بن أبي جعفر، واختلف على صفوان فيه. فرواه ابن عيينة، عن صفوان، عن نافع، عن سهل. ورواه يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل بن حنيف، عن أبيه نحوه. وجملة القول: أن","vol":"1","page":562},{"text":"أصح الأسانيد رواية ابن عيينة، عن سهل بن أبي حثمة، فالحديث من مسنده لا من مسند جبير بن مطعم أو غيره.\nوأخرجه عبد بن حميد (٤٤٧)، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع صفوان، يحدث، عن محمد بن سهل، عن أبيه، أو، عن محمد، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء، فليدن منه، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.\nقلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على صفوان فيه، فرواه ابن عيينة، عن صفوان، عن نافع، عن سهل بن أبي سهل بن أبي حثمة.\nقال العلامة الألباني في الصحيحة (٣/ ٤٦٠): وجملة القول: أن أصح الأسانيد رواية ابن عيينة، عن سهل بن أبي حثمة، فالحديث من مسنده لا من مسند جبير بن مطعم أو غيره. أهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (١٥٨٨)، قال: حدثنا محمد بن العباس الأصبهاني، ثنا سليمان بن أيوب الصريفيني، ثنا بشر بن السري، عن داود بن قيس الفراء، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا صلي احدكم إلي سترة فليدن منها، لا يمر الشيطان بينه وبينها.\nقلت: سليمان بن أيوب الصريفيني. هو مجهول. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٩): لم أجد من ذكره .. اهـ.\nورواه عبد الرزاق، باب كم يكون بين الرجل وبين سترته، (٢/ ١٥)، حديث رقم (٢٣٠٣)، والبيهقي في الصلاة، باب الدنو من السترة، (٢/ ٢٧٢)، كلاهما من طريق داود بن قيس به مثله. مرسلا.\nقال البيهقي: وقد أقام إسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ حجة. أهـ.","vol":"1","page":563},{"text":"(١٥٣) قوله: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ٥٤) (١٠٤٦)، و(٢/ ٥٥) (١٠٤٧)، وأبو داود (٦٨٥)، وابن ماجه (٩٤٠)، والترمذي (٣٣٥)، وأحمد (١/ ١٦١) برقم (١٣٨٨)، و(١/ ١٦٢) برقم (١٣٩٣)، وعبد بن حميد (١٠٠)، وابن خزيمة (٨٠٥ و٨٤٢)، كلهم من طريق، سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: كنا نصلى والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله -ﷺ-، فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدى أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه.\nوروى مسلم (١/ ٣٥٨)، والنسائي (٢/ ٦٢)، والبيهقي (٢/ ٢٦٨)، كلهم من طريق، أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن الأسدي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: سئل النبي -ﷺ- في غزوة تبوك، عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل.\nوروى مسلم (١/ ٣٦٥)، والبيهقي (٢/ ٢٧٤)، كلاهما من طريق، عبدالواحد بن زياد، حدثنا عبيدالله بن عبدالله بن الأصم، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: يقطع الصلاة، المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.\n* * *","vol":"1","page":564},{"text":"(١٥٤) أنه: صلى إلى حربة، وإلى بعير. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤٩٨)، ومسلم (١/ ٣٥٩)، وأحمد (٢/ ١٤٢)، وأبو داود (٦٨٧)، كلهم من طريق، عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -ﷺ-: كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. واللفظ لمسلم.\nوالحربة: آلة قصيرة من حديد محدودة الرأس، تستعمل في الحرب، كما ذكره صاحب المعجم الوسيط وذلك في مادة حرب.\nوللحديث طرق أخرى بألفاظ عدة.\nفقد روى البخاري (٩٧٣) من طريق أبي عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله: كان يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه، تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.\nوروى البخاري (٥٠٧)، ومسلم (١/ ٣٥٩)، كلاهما من طريق، عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -ﷺ-: كان يعرض راحلته فيصلي إليها.\nزاد البخاري قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته- أو قال مؤخره- وكان ابن عمر يفعله.\nوروى البخاري (٩٧٢)، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -ﷺ- كانت تركز الحربة، قدامه يوم الفطر، والنحر ثم يصلي.\nورواه النسائي (٣/ ١٨٣)، وابن ماجه (١٣٠٤)، وأحمد (٢/ ١٤٥)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٤)، وعبدالرزاق (٣/ ٢٨٨)، والبيهقي (٢/ ٢٨١ -","vol":"1","page":565},{"text":"٢٨٤)، كلهم من طريق، نافع به.\nورواه الفريابي في أحكام العيدين (ص ١٢٣)، قال: ثنا محمد بن المثنى، أنبأ عبدالوهاب، ثنا عبيدالله به. وفي آخره زاد: وكان يخطب بعد الصلاة.\nوأما قوله: أن النبي صلى إلى بعير:\nفقد أخرجه البخاري (١/ ١١١، ١٢٨) - الصلاة- باب الصلاة في مواضع الإبل، وباب الصلاة إلى الراحلة والبعير، ومسلم (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠) - الصلاة- (٢٤٧، ٢٤٨)، وأبو داود (١/ ٤٤٤) - الصلاة- باب الصلاة إلى الراحلة- (٦٩٢)، والترمذي (٢/ ١٨٣) - الصلاة- باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة- (٣٥٢)، وأحمد (٢/ ٢٦، ١٠٦) - من حديث عبدالله بن عمر.\n* * *","vol":"1","page":566},{"text":"(١٥٥) قوله: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود، قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٦٨٩ - ٦٩٠)، وابن ماجه (٩٤٣)، وأحمد (٦/ ٢٤٩، ٢٥٥)، وابن خزيمة (٢/ ١٣)، وابن حبان (٦/ ١٢٥، ١٣٨)، والبيهقي (٢/ ٢٧. - ٢٧١)، وعبدالرزاق (٢/ ١٢)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٤٥١)، كلهم من طريق، إسماعيل بن أمية، عن ابن عمرو بن حريث، عن جده حريث رجل من بني عذرة، عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه.\nقلت: اضطرب إسماعيل بن أمية في اسم شيخه، فقد وقع في إسناد ابن ماجه، وعند أبي داود، وابن خزيمة، والبيهقي، في رواية لهم أن اسمه شيخ إسماعيل بن أمية، هو أبو عمرو بن محمد بن حريث.\nووقع أيضا عند أبي داود، والبيهقي، وابن خزيمة، أن اسم شيخ شيخ إسماعيل بن أمية، أبي محمد بن عمرو بن حريث.\nقلت: وأبا عمرو بن محمد بن حريث، أو ابن محمد بن عمرو بن حريث، أو قيل: أبو محمد بن عمر بن حريث، هكذا اختلف في اسمه، وعلى كل فهو مجهول.\nوكذلك حريث اختلف في اسم أبيه، وهو كذلك مجهول.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٨٣): حريث رجل من بني عذرة، اختلف في اسم أبيه، فقيل سليم، أو سليمان، أو عمار، مختلف في صحبته،","vol":"1","page":567},{"text":"وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي، بل هو مجهول. اهـ.\nقلت: وقد بين البيهقي هذا الاختلاف، فرواه (٢/ ٢٧٠) من طريق، حميد بن الأسود، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث بن سليم، عن أبيه، عن أبي هريرة، ثم قال البيهقي (٢/ ٢٧١): ورواه وهيب، وعبدالوارث، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن جده حريث. وقال عبدالرزاق: عن ابن جريج سمع إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة مختصرا، ورواه ابن عيينة في رواية الشافعي ﵀، والحميدي، وجماعة، عنه، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث العذري، عن أبي هريرة -﵁- ثم روى عنه أنه شك فيه. اهـ.\nوروى البيهقي (٢/ ٢٧١)، بسنده، عن عثمان الدارمي، أنه قال سمعت عليا يعني ابن عبدالله بن المديني، يقول: قال سفيان في حديث إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، عن أبي هريرة: إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فلينصب عصا. قال علي قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه، بعضهم يقول: أبوعمرو بن محمد، وبعضهم يقول: أبو محمد بن عمرو، فتفكر ساعة ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو، قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو عمرو بن محمد، فسكت ثم قال: أبو محمد بن عمرو، أو أبوعمرو بن محمد، ثم قال سفيان: كنت أراه أخا لعمرو بن حريث، وقال مرة العذري: قال علي: قال سفيان: كان جاءنا إنسان بصري لكم عتبة، ذاك أبو معاذ، فقال: إني لقيت هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل، قال علي: ذلك بعد ما مات إسماعيل بن أمية، فطلب الشيخ حتى وجده، قال عتبة،","vol":"1","page":568},{"text":"فسألته عنه فخلطه علي، قال سفيان: لم نجد شيئا يشد هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه، وقال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به .... اهـ. وقد جعله السخاوي مثالا للمضطرب.\nفقد قال في فتح المغيث (١/ ٢٧٦): حكى غير واحد من الحفاظ، كالنووي في الخلاصة، وابن عبدالهادي، وغيره من المتأخرين، باضطراب سنده، بل عزاه النووي للحفاظ، وقال الدارقطني: لا يثبت، وقال الطحاوي: لا يحتج بمثله، وتوقف الشافعي فيه في الجديد، بعد أن اعتمده في القديم، لأنه مع اضطراب سنده، زعم ابن عيينة أنه لم يجيء إلا من هذا الوجه، ولم يجد شيئا يشده به، لكن صححه ابن المديني، وأحمد، وجماعة، منهم ابن حبان، والحاكم، وابن المنذر، وكذا ابن خزيمة. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٤٥): صحح أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني هذا الحديث، وضعفه غيرهما من أجل رواية أبي عمرو محمد بن عمرو بن حريث له، عن جده حريث، ويقال: أبو محمد بدل أبي عمرو. ولم يقل مالك ولا أبو حنيفة ولا الليث بالخط، وقد روي حديث الصلاة إلى الخط، عن أبي هريرة من طريق لا يصح، ولا يثبت الحديث، ذكر ذلك الدارقطني ..... اهـ. وقد عمد أبو زرعة إلى الترجيح. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٥٣٤) سئل أبو زرعة، عن حديث اختلف الرواة، عن إسماعيل بن أمية، فروى عبدالوارث، ومعمر، وبشر بن المفضل، وابن علية، وحميد بن الأسود، كلهم، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو محمد بن حريث، عن جده، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا صلى","vol":"1","page":569},{"text":"أحدكم فليجعل خطا .... وروى ابن جريج، وسفيان بن عيينة، في رواية الحميدي، وعلي بن المديني، وابن المقري، عن إسماعيل ابن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث رجل من بني عذرة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. ورواه مسلم بن خالد الزنجي، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. قال أبو زرعة: الصواب ما رواه الثوري.\nثم قال ابن أبي حاتم قلت: اختلف، عن ابن عيينة، فأما يونس بن عبدالأعلى، وسليمان الفزاري، فحدثاني، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وروى الحميدي، وعلي بن المديني، وابن المقري على ما بينا. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٢٠): حديث ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه، قال الحفاظ: ضعيف، وممن ضعفه سفيان بن عيينة فيما حكاه عنه أبو داود، وأشار إلى تضعيفه أيضا الشافعي، والبيهقي، وصرح به آخرون. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (١٠/ رقم ٢٠١٠)، عن حديث العذري، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن يجد شيئا فلينصب عودا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. فقال: يرويه إسماعيل بن أمية، واختلف عنه، فرواه وهيب بن خالد، ومسلم بن خالد الزنجي، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. واختلف، عن وهيب. ورواه ابن عيينة واختلف عنه، فقال سعيد بن منصور: عنه، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن أبيه، عن جده،","vol":"1","page":570},{"text":"عن أبي هريرة. وخالفه جماعة من أصحاب ابن عيينة، فقالوا: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده- ولم يقولوا، عن أبيه-. وكان ابن عيينة يضطرب في هذا الحديث، فربما قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، وربما قال: عن أبي عمرو محمد، ثم ثبت على أبي محمد بن عمرو. اختلف، عن ابن جريج. فرواه حجاج، عن ابن جريج، عن إسماعيل، عن أبي محمد بن عمرو، عن أبي هريرة، ولم يقل، عن أبيه، ولا، عن جده ورفعه. وقال عبدالرزاق: عن ابن جريج، عن إسماعيل، عن حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وقال أبو عاصم: عن ابن جريج والثوري: عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا. وكذلك قال معمر: عن إسماعيل بن أمية، وقال: ذواد بن علبة: عن إسماعيل بن أمية، عن ابن عمرو بن حريث بن سليم، عن جده حريث، عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه بشر بن المفضل، وعبدالوارث بن سعيد، وحميد بن الأسود، وأبو إسحاق الفزاري، فقالوا: عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، عن أبي هريرة. إلا أن حميدا- قال من بينهم- عن أبيه، عن أبي هريرة، واختلف عنه، فرواه خارجة ابن مصعب، عن إسماعيل فقال: عن عمرو بن حريث- أو حريث بن عمرو- عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: نصر بن حاجب، عن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقال: إسماعيل بن مسلمة، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن عمرو، عن حزم، عن جده جرير بن سليم، عن أبي هريرة. ووهم في قوله حزم وإنما هو حريث. ورواه همام، عن إسماعيل قال: حدثني ابن عم لي لم يسمه، وكل هؤلاء رفعه. ورواه إسماعيل بن أمية، وقال: عن أبي عمرو بن","vol":"1","page":571},{"text":"محمد بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة موقوفا، ورفعه صحيح، عن إسماعيل. انتهى كلام الدارقطني.\nوقال الألباني ﵀ في تمام المنة (ص ٣٠١): له علتين تمنعان من الحكم بحسنه، فضلا، عن صحته، وهما: الاضطراب، والجهالة، ونفي الاضطراب كما ذهب إليه الحافظ في بلوغ المرام، لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى، فكأنه ذهل عنها حين حسن الحديث، وإلا فقد اعترف هو في التقريب بجهالة راوييه؛ أبي عمرو بن محمد بن حريث، والمعصوم من عصمه الله. اهـ.\nقلت: حديث الخط من الأحاديث التي وقع فيها التنازع بين الأئمة كما سبق، والجزم فيه من المشكلات، وقد جزم ابن حزم بضعفه كما في المحلى.\nوقد اختلفت الروايات، عن أحمد فاشتهر عنه تصحيحه، ونقل في بذل المجهود (٤/ ٣٥٦)، عن الخطابي أنه قال: قال أحمد: حديث الخط ضعيف. اهـ.\nونقل ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٩٩)، عن ابن المديني وأحمد تصحيحه.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي مع السنن (٢/ ٢٧٠): ذكر صاحب الاستذكار، أن ابن حنبل وابن المديني، كان يصححان هذا الحديث. اهـ.\nوقد أورده أيضا ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، وكذلك العراقي في كتابه التبصرة، مثالا للمضطرب. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٣/ ١٢٣) (٧٣٨٦): إسناده ضعيف؛ لاضطرابه، ولجهالة حال راويه. اهـ.\nوقد ورد الحديث من طرق أخرى لا يصح منها شيئا، وقد اشتد التنازع في","vol":"1","page":572},{"text":"إسناد حديث الباب كما سبق.\nوروى أبو داود الطيالسي (٢٥٩٢)، قال: حدثنا همام، عن أيوب بن موسى، عن ابن عم لهم كان يكثر أن يحدثهم، عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- قال: إذا صلى أحدكم، فلم يكن ما يستره، فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه.\nقلت: في إسناده من لم يسم. وقد ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٩٨) موقوف على أبي هريرة، من طريق يزيد بن هارون، عن نصر بن حاجب، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر نحوه موقوفا.\nقلت: الموقوف في إسناده محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص، جهله ابن القطان.\nوكذلك في إسناده نصر بن حاجب القرشي، وقد اختلف فيه، وللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة، وسبق الإشارة إلى ضعفها.\nوفي الباب أحاديث أخرى، وآثار ذكرها السخاوي في فتح المغيث، وهي معلولة، وقد أعرضت عنها لعدم العثور عليها مسندة.\n* * *","vol":"1","page":573},{"text":"(١٥٦) روى مسلم، عن حذيفة قال: صليت مع النبي ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة ثم مضى، إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٥٣٦)، والترمذي (٢٦٢)، وأبو داود (٨٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٥)، وأحمد (٥/ ٣٩٧)، والبيهقي (٢/ ٣٠٩)، كلهم من طريق الأعمش قال: سمعت سعد بن عبيدة، يحدث، عن المستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة: أنه صلى مع النبي -ﷺ- ذات ليلة، فا فتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح آل عمران ثم مضى، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى ....... هذا لفظ مسلم.\n* * *","vol":"1","page":574},{"text":"(١٥٧) حديث: تحريمها التكبير.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (٢٧٦)، والترمذي (٢٣٨)، والبيهقي (٢/ ٣٨٠)، وأبو يعلى (٢/ ٣٣٦، ٣٦٦)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٢٩)، كلهم من طريق، أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها.\nقال الترمذي (١/ ٣١٧): حديث حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب السعدي، ضعيف. قال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أحمد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بالقوي. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال مرة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو داود: ليس بشيء. اهـ. وقال مرة: واهي الحديث. اهـ.\nورواه الحاكم (١/ ٢٢٤)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٣٨١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٨٣ - ٧٨٤) من طريق حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة به.\nقلت: حسان بن إبراهيم الكرماني، ثقة، من رجال الشيخين، وقد أخطأ في هذا الحديث.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشواهده، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة كثيرة، فقد رواه أبو حنيفة، وحمزة الزيات، وأبو مالك النخعي، وغيرهم، عن أبي سفيان، وأشهر إسناد فيه،","vol":"1","page":575},{"text":"حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، والشيخان قد أعرضا، عن حديث ابن عقيل أصلا. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن حبان: عن حديث حسان، عن مسروق: هذا وهم فاحش، ما روى هذا الخبر، عن أبي نضرة إلا أبا سفيان السعدي، فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث، عن سعيد بن مسروق، ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقين: أبو سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وابن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيما بعد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٢٩): هو معلول، قال ابن حبان في كتاب الصلاة المفرد له: هذا الحديث لا يصلح، لأن له طريقين، إحداهما، عن علي، وفيه ابن عقيل، وهو ضعيف. والثانية، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، تفرد به أبو سفيان عنه. ووهم حسان بن إبراهيم، فرواه عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وذلك أنه توهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان آخر، هو طريف بن شهاب وكان واهيا. اهـ. ونحو هذا قال ابن عدي في الكامل.\nوروى الحارث كما في المطالب (٤٥٠)، قال: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك.\nوأيضا شيخه لم أجد له ترجمة. وأيضا أيوب بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، فيه جهالة، وهو مستور.","vol":"1","page":576},{"text":"(١٥٨) حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة، بفاتحة الكتاب.\n\n<s0>\nلم أقف عليه، وذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٣٢)، وأما ابن عبد الهادي، فقد عزاه في التنقيح، لإسماعيل بن سعيد الشالنجي صاحب الإمام أحمد بن حنبل.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق، عن قوله: في كل ركعة: وما عرفت هذا الحديث .. اهـ.\nوللحديث طرق وألفاظ بدون قوله: (في كل ركعة).\nفقد روى أبو داود (١٢٩٧)، وابن ماجه (١٣٨٧)، وابن خزيمة (١٢١٦)، كلهم من طريق، عبدالرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ- للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته، عشر خصال، أن تصلى أربع ركعات، تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة فى أول ركعة، قلت وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم تركع، فتقول وأنت راكع عشرا، ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقولها عشرا، ثم تهوى ساجدا، فتقولها وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولها عشرا، ثم تسجد فتقولها عشرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا. فذلك خمسة وسبعون فى كل ركعة، تفعل فى أربع ركعات إن استطعت","vol":"1","page":577},{"text":"أن تصليها فى كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع، ففى كل جمعة مرة، فإن لم تفعل، ففى كل شهر مرة، فإن لم تفعل، ففى عمرك مرة.\nقلت: رجاله ثقات؛ غير موسى بن عبد العزيز- وهو العدني-؛ فإنه صدوق سيئ الحفظ. والحكم بن أبان، صدوق عابد له أوهام، كما قال الحافظ. والمتن فيه نكارة.\n- في رواية ابن خزيمة: حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم، أملى بالكوفة، حدثنا موسى بن عبد العزيز أبو شعيب العدني، وهو الذي يقال له: القنباري، سمعته يقول: أصلي فارسي.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٢١٦)، قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة، مرسلا، لم يقل فيه: عن ابن عباس.\nقال أبو داود: رواه روح بن المسيب، وجعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكرى، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، قوله، وقال فى حديث روح: فقال: حديث النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال ابن خزيمة في صحيحه (١٢١٦): إن صح الخبر، فإن في القلب من هذا الإسناد شيء. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٤٦٣): هذا حديث وصله موسى بن عبدالعزيز، عن الحكم بن أبان، وقد خرجه أبو بكر محمد بن إسحاق، وأبو داود سليمان بن الأشعث، وأبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب في الصحيح، فرووه، عن عبدالرحمن بن بشر، وقد رواه إسحاق بن إسرائيل، عن موسى بن عبد العزيز القنباري .... فأما حال موسى بن عبد العزيز، فحدثني","vol":"1","page":578},{"text":"أبو الحسن محمد بن محمد بن يعقوب ثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: سمعت عبد الرزاق، وسئل عن أبي شعيب القنباري، فأحسن عليه الثناء. وأما حال الحكم بن أبان، فأخبرني أحمد بن محمد بن واصل البيكندي، ثنا أبي، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا علي بن المديني، عن ابن عيينة قال: سألت يوسف بن يعقوب: كيف كان الحكم بن أبان؟ قال: ذاك سيدنا، قال: ذلك سيدنا، وأما إرسال إبراهيم بن الحكم بن أبان هذا الحديث، عن أبيه ...........، هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديث، فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال، على أن إمام عصره في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قد أقام هذا الإسناد، عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٥٤): وفى هذا الاستحباب نظر؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، وهو ما رواه ابن عباس -﵄- ......، رواه أبوداود، وابن ماجه، وابن خزيمة في صحيحه، وغيرهم، ورواه الترمذي من رواية ابى رافع بمعناه، قال الترمذي: روى عن النبي -ﷺ- في صلاة التسبيح غير حديث، قال: ولا يصح منه كبير شيء. قال وقد رأى ابن المبارك غير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا لفضل فيه، وكذا قال العقيلى: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وكذا ذكر أبو بكر بن العربي وآخرون، أنه ليس فيها حديث صحيح ولا حسن والله أعلم. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٦٨): وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة، وعن جماعة من الصحابة، وأمثلها حديث عكرمة هذا، وقد","vol":"1","page":579},{"text":"صححه جماعة منهم، الحافظ أبو بكر الآجري، وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله تعالى، وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا، يعني إسناد حديث عكرمة، عن ابن عباس. وقال الحاكم: قد صحت الرواية، عن ابن عمر، أن رسول الله -ﷺ- علم ابن عمه هذه الصلاة، ثم قال: حدثنا أحمد بن داود بمصر، حدثنا إسحاق بن كامل، حدثنا إدريس بن يحيى، عن حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وجه رسول الله -ﷺ- جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة، فلما قدم اعتنقه وقبل بين عينيه، ثم قال: ألا أهب لك، ألا أسرك، ألا أمنحك، فذكر الحديث. ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، قال المملي، وشيخه أحمد بن داود بن عبد الغفار أبو صالح الحراني، ثم المصري، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وكذبه الدارقطني. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢٣٦): هذا الإسناد جيد، عبدالرحمن بن بشر احتج به الشيخان، وشيخه قال فيه يحيى بن معين: لا بأس به، وشيخه وثقه يحيى بن معين، وكان أحد العباد، وسكت عليه أبو داود فهو حسن أو صحيح عنده، لا جرم ذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة. قال الحافظ زكي الدين المنذري في موافقاته: وهذا الطريق أمثل طرقه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١١٧٣): حديث صحيح، وقد قواه جماعة من الأئمة، منهم أبو بكر الأجري، وابن منده، وأبو محمد عبد الرحيم","vol":"1","page":580},{"text":"المصري، وأبو الحسن المقدسي، والمنذري، وابن الصلاح ......، هذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير موسى بن عبد العزيز- وهو العدني-؛ فإنه صدوق سيئ الحفظ؟ والحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام، كما قال الحافظ ........ وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا. وأما الحاكم؛ فأورده شاهدا- ثم أخرجه هو، والبيهقي، والخطيب، من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان: حدثني أبي: حدثني عكرمة: أن رسول الله -ﷺ- قال لعمه العباس … فذكره. هكذا مرسلا. وقال الحاكم: هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديث، فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال. على أن إمام عصره في الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قد أقام هذا الإسناد، عن إبراهيم بن الحكم بن أبان ووصله. ثم ساقه من طريق الحنظلي: ابنا إبراهيم بن الحكم بن أبان، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- ..، بمثل حديث موسى بن عبد العزيز، عن الحكم. اهـ.\nقلت: إبراهيم بن الحكم ضعيف. وموسى بن عبد العزيز خير منه، فإن تابعه فهو قوة له، وإن خالفه فلا يضره، ولكن الإسناد بحاجة إلى ما يعضده. وقد ذكر له الخطيب طريقا أخرى، من رواية أبي الجوزاء أوس بن عبدالله الربعي، من طرق أربعة عنه، عن ابن عباس، ومن طريق مجاهد بن جبر عنه، وساق الأسانيد إليها، ولكنها واهية كلها!، وإنما يعضد الحديث بعض الشواهد التي ساقها الخطيب، التي منها ما ذكره المصنف فيما يأتي.\nوروى البخاري (٧٧٦)، ومسلم (١/ ٣٣٣)، وأبو داود (٧٩٨ - ٧٩٩ - ٨٠٠)، والنسائي (٢/ ١٦٤ - ١٦٥)، وأحمد (٤/ ٣٨٣، ٥/ ٢٩٥، ٣٠٠)، والبيهقي (٢/ ٥٩)، والدارمي (١/ ٢٩٦)، وابن خزيمة (١/ ٢٥٤)، كلهم من","vol":"1","page":581},{"text":"طريق، يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنى عبدالله ابن أبي قتادة، قال: حدثنى أبي -﵁- قال: كان رسول الله -ﷺ- يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر- في الركعتين الأوليين- بفاتحة الكتاب، وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.\nورواه مسلم (١/ ٣٣٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة وأبي سلمة، عن أبي قتادة به.\nوروى البيهقي (٢/ ١٦٦)، والدارقطني (١/ ٣٤٠)، وأبو يعلى المقصد (٢٧١)، كلهم من طريق، عبيدالله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس ابن مالك، أن النبي -ﷺ- لما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه، فقال: أتقرؤن في صلاتكم والإمام يقرأ فسكتوا، فقال لهم ثلاث مرات، فقال قائل أو قال قائلون: إنا لنفعل قال: ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه.\nقلت: رجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١١٠).\nلكن قال البيهقي (٢/ ١٦٦): تفرد بروايته، عن أنس عبيدالله بن عمرو الرقي، وهو ثقة، إلا أن هذا إنما يعرف، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة. اهـ.\nورواه البيهقي (٢/ ١٦٦) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة.\nثم أيضا رواه البيهقي (٢/ ١٦٦) من طريق إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي -ﷺ- …، في القراءة .. قال: إسماعيل، عن خالد، قلت لأبي قلابة: من حدثك هذا، قال: محمد بن أبي عائشة، مولى لبني أمية. اهـ.","vol":"1","page":582},{"text":"وذكر هذا الاختلاف البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٠٧).\nوقال لما ذكر الطريق الموصولة، عن أنس، قال: لا يصح أنس. اهـ. يعني ذكره.\nوقد رجح ابن التركماني، في الجوهر النقي على سنن البيهقي (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) أن الطريقان محفوظان، وفيه نظر، كذلك وقع اختلاف في متنه.\nفقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٨) من طريق عبيدالله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: صلى رسول الله -ﷺ-، ثم أقبل بوجهه، فقال: أتقرؤن والإمام يقرأ، فسكتوا، فسألهم ثلاثا، فقالوا: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا. اهـ.\nوروى البخاري، في جزء القراءة (٢٥٥) قال: حدثنا يحيى بن يوسف، عن عبيدالله بن عمرو الرقي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: أن النبي -ﷺ- صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه، فقال: أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام، والإمام يقرأ؟ فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقال قائل، أو قائلون: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه.\nوأخرجه البخاري، في جزء القراءة (٢٥٦) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي -ﷺ-؛ ليقرأ بفاتحة الكتاب. مرسل.\nقال الدارقطنى فى العلل (١٢/ ٢٣٧): يرويه أيوب السختياني، وخالد الحذاء، واختلف عنه، فأما أيوب: فإن عبيدالله بن عمرو رواه، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي -ﷺ-. وخالفه سلام- أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة. وخالفهما الربيع بن بدر، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وخالفهم ابن علية، وابن عيينة،","vol":"1","page":583},{"text":"وحماد بن زيد؛ رووه، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا، عن النبي -ﷺ-. وهو صحيح من رواية أيوب. فأما خالد الحذاء، فرواه عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-. قال ذلك سفيان الثوري، ويزيد بن زريع، وبشر بن المفضل، عن خالد. ورواه ابن علية، وخالد بن عبد الله، وشعبة، وعلي بن عاصم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة- مرسلا- عن النبي -ﷺ-. ورواه هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة- مرسلا-. لم يجاوز به أبا قلابة. والمرسل أصح. اهـ.\nوقال أبو زرعة الدمشقى فى الفوائد المعللة (١٠٢): قال لنا يحيى بن يوسف الزمي، قال لي يحيى بن معين: هذا خطأ، قد رواه عبدالله بن جعفر، عن عبيدالله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة فقط. وعبدالله بن جعفر كيس قال: يحيى بن يوسف، فقلت ليحيى بن معين وأنا ليس هكذا: نا عبيدالله بن عمرو، ثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة فقط. قال لنا أبو زرعة: هذا الصحيح من حديث أيوب، وخالد أحفظ له. اهـ.\nوقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٠٥): إسناده جيد لا طعن فيه. اهـ. وأقره الألبانى فى مشكاة المصابيح (٣/ ٣٣١).\nوروى الدارقطني (١/ ٣١٧)، والبيهقي (٢/ ١٦٧)، والحاكم (١/ ٣٦٥)، كلهم من طريق، حفص بن غياث، عن أبي إسحاق الشيباني، عن جواب التيمي، وإبراهيم بن محمد المنتشر، عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك، أنه سأل عمر، عن القراءة خلف الإمام، فقال: أقرأ بفاتحة الكتاب، قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قلت: وإن جهرت قال: وإن جهرت.","vol":"1","page":584},{"text":"ولم يذكر الدارقطني في رواية إبراهيم بن المنتشر ولا الحارث بن سويد، وكذا وقع في إسناد الطحاوي (٢/ ٢١٨)، فرواه من طريق جواب، عن يزيد مباشرة.\nقال البيهقي (٢/ ١٦٧): والذي يدل عليه سائر الروايات، أن جوابا أخذه، عن يزيد بن شريك، وإبراهيم أخذه، عن الحارث بن سويد، عن يزيد بن شريك، ولإبراهيم فيه إسناد آخر. اهـ.\nقلت: وبهذا يزول الاختلاف وقال الدارقطني (١/ ٣١٧): رجاله كلهم ثقات. اهـ.\nوقال، عن الرواية الأخرى المختصرة: هذا إسناد صحيح. اهـ.\nقلت: إسناده لا بأس برجاله، وجواب بن عبيدالله التيمي الكوفي، ضعفه ابن نمير. ووثقه ابن معين. وقال ابن عدي: وله مقاطيع في الزهد وغيره، ولم أر له حديثا منكرا في مقدار ما يرويه. اهـ. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة يتشيع. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوروى أبو داود (٨١٨)، والبخاري، في جزء القراءة خلف الإمام (١٢)، وأحمد (٣/ ٣) برقم (١١٠١١)، وفي (٣/ ٤٥) برقم (١١٤٣٥)، وفي (٣/ ٩٧) برقم (١١٩٤٤)، وعبد بن حميد (٨٧٩) كلهم من طريق همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: أمرنا نبينا -ﷺ-، أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. صححه ابن حبان (١٧٩٠).\nقال الحافظ ابن حجر فتح الباري (٢/ ٢٤٣): عند أبي داود بسند قوي. اهـ.\nوقال في التلخيص الحبير (٣٤٥): إسناده صحيح. اهـ. وقال في الدراية (١٥٣): ولأبي داود من وجه آخر صحيح. اهـ.","vol":"1","page":585},{"text":"وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. صحيح أبي داود (٧٧٧).\nوروى ابن ماجه (١٤٩٦)، قال: حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل، وإبراهيم بن المستمر قالا: ثنا أبو عاصم، ثنا حماد بن جعفر العبدي، حدثني شهر بن حوشب، حدثتني أم شريك الأنصارية؛ قالت: أمرنا رسول الله -ﷺ-، أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\nقلت: في إسناده شهر بن حوشب، وبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، فقال: في إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف، وضعفه الببيهقي، ولينه النسائي وحماد وغيرهم. اهـ.\nقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٨) مع التنقيح: حديث أم شريك، فيه شهر بن حوشب، وقد ضعفوه. اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح فقال: في قول المؤلف: … قد ضعفوه، نظر. فإن شهرا لم يضعفه الكل، بل ضعفه جماعة، ووثقه آخرون. وممن وثقه الإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي. اهـ.\nوروى أحمد (٢/ ٢٠٤) برقم (٦٩٠٣)، وفي (٢/ ٢١٥) برقم (٧٠١٦)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (١٠)، وفي (١٤)، وابن ماجه (٨٤) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، أن رسول الله -ﷺ- قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، فهي خداج.\n- وفي رواية: كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج.","vol":"1","page":586},{"text":"ورواه عن عمرو بن شعيب كل من حجاج بن أرطاة، وعامر الأحول، وحسين المعلم.\nقال الطبراني في الأوسط (٤/ ١٠٠): لم يرو هذا الحديث، عن عاصم إلا أبان، تفرد به سعيد بن سليمان. اهـ.\nوقال المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٤٢٤٧): رواه عامر الأحول: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعامر ضعيف. اهـ.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (٢/ ١٥): هذا حديث إسناده صحيح، على ما قررناه من حال عمرو وصحيفته. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٦٨٦): حسن صحيح .. اهـ.\nوروى أبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، وأحمد (٥/ ٣١٦)، والدارقطني (١/ ٣١٨ - ٣١٩)، والبيهقي (٢/ ١٦٤)، والحاكم (١/ ٣٦٤)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٨٢)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، قال: صلى رسول الله -ﷺ- الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.\nقلت: إسناده صحيح.\nوقد أعل بعلل لا يثبت منها شيء. فقد أعل بأن محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، لكن يرد هذا برواية البيهقي، فقد وقع فيها التصريح بالسماع. وقال البيهقي (٢/ ١٦٤): ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، وذكر فيه سماع ابن إسحاق من مكحول. اهـ. وقاله أيضا في معرفة السنن","vol":"1","page":587},{"text":"والآثار (٢/ ٥٢)، وزاد فيه: فصار بذلك موصولا صحيحا. اهـ.\nوأيضا لم ينفرد به إسحاق، بل تابعه زيد بن واقد، عند البيهقي (٢/ ١٦٤)، والدارقطني (١/ ٣١٩)، كلاهما من طريق، زيد بن واقد القرشي، عن مكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع، عن عبادة بنحوه، وفيه قصة.\nوزيد بن واقد، ثقة، وقد وثقه الإمام أحمد، وابن معين، ودحيم، والدارقطني، وابن حبان، وغيرهم وفي إسناد حديث زيد بن واقد الراوي عن عبادة، نافع بن محمود بن الربيع، مستور الحال، لكنه من كبار التابعين، ووثقه الدارقطني توثيق ضمني، فقال (١/ ٣٢٠): هذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات. اهـ.\nولم ينفرد بحديثه بل توبع، كما سبق ووثقه ابن حبان والذهبي في الكاشف.\nوأعل أيضا الحديث؛ بأن في سنده مكحول الشامي. ويجاب عنه، بأنه لم يتفرد به، بل توبع، فقد رواه النسائي (٢/ ١٤١) من طريق زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم، عن نافع بن محمود به.\nقلت: حرام بن حكيم ثقة، فبهذا يتبين صحة الحديث.\nوللحديث شواهد. وقد صحح الحديث الأئمة.\nفقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٦): صححه أبو داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي. اهـ.\nوقال الترمذي (١/ ٤١٨): حديث عبادة حسن. اهـ. وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٠٥): إسناده جيد، لا مطعن فيه. اهـ.","vol":"1","page":588},{"text":"وقال الدارقطني (١/ ٣١٨): إسناده حسن. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ١٦٤): رجاله ثقات. اهـ.\nوقد جعل البيهقي، حديث الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة المتفق عليه، مقويا لحديث ابن إسحاق.\nفقال في معرفة السنن (٢/ ٥٢): ورواية الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا صلاة لمن ....، وإن كانت مختصرة، فهي لرواية ابن إسحاق شاهدة. اهـ.\nوروى البخاري (٧٥٦)، ومسلم (١/ ٢٩٥)، وأبو داود (٨٢٢)، والترمذي (٢٤٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٧)، وأحمد (٥/ ٣١٤، ٣٢١)، وابن خزيمة (١/ ٢٤٦، ٣٧٤)، وعبدالرزاق (٢/ ٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٢١)، وابن حبان في صحيحه (٣/ ١٣٦، ١٣٨، ١٤٢)، كلهم من طريق، ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله -ﷺ- في وجهه من بئر هم، أخبره، أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله -ﷺ- قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.\nقال الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢): قال زياد في حديثه: لا تجزئ صلاة، لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب. اهـ. وكذا وقع عند ابن حبان. وقد أشار ابن عبد الهادي، إلى إعلال هذا اللفظ.\nفقال في التنقيح (٢/ ٨٣٧): انفرد زياد بن أيوب بن دلويه، بلفظ: لا تجزئ. ورواه الجماعة: لا صلاة لمن لم يقرأ .. وهو الصحيح، وكان زيادا رواه بالمعنى. اهـ.\nوروى أحمد (٥/ ٤١٠)، قال: حدثنا عبدالله بن الوليد العدني، ثنا سفيان،","vol":"1","page":589},{"text":"ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب محمد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لعلكم تقرؤن والإمام يقرأ، قالها ثلاثا، قالوا: إنا لنفعل ذاك، قال: فلا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وعبدالله بن الوليد بن ميمون الأموي العدني. قال حرب، عن أحمد: سمع من سفيان، وجعل يصحح سماعه، ولكن لم يكن صاحب حديث، وحديثه، حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، كتب عنه أبي كثيرا. اهـ. وقال ابن معين: لم أعرفه، لم أكتب عنه شيئا. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. اهـ. وقال البخاري: مقارب الحديث. اهـ. وقال العقيلي: ثقة معروف. اهـ. وقال الدارقطني: ثقة مأمون. اهـ.\nقلت: والذي يظهر من حاله، أنه صدوق.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٦ - ٢٤٧): إسناده حسن. اهـ.\nوقد أعل الحديث، بأنه من رواية محمد بن أبي عائشة، وجل روايته، عن كبار التابعين؛ لأنه من الطبقة الرابعة، كما ذكره الحافظ في التقريب، ولم يسم الصحابي لكن هذا الإيراد في غير محله، فإن هذا الإيراد وارد، لو كان محمد بن أبي عائشة من المكثرين من التدليس، فكيف بمن هو غير مدلس، وهذا شرط مسلم، ولا يسع الناس اليوم العمل إلا به.\nثم أيضا الحديث قبله الأئمة، فقد حسنه الحافظ ابن حجر كما سلف.","vol":"1","page":590},{"text":"وقال البيهقي ٢/ ٥٤: هذا إسناد صحيح، وأصحاب النبي -ﷺ- كلهم ثقات، فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضر، إذا لم يعارضه ما هو أصح منه. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٨٤٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر، خلف الإمام، في الركعتين الأوليين، بفاتحة الكتاب، وسورة، وفي الأخريين، بفاتحة الكتاب.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣١٢): قال المزي موقوف، قلت: ورجاله ثقات. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٦٨٧): صحيح. اهـ.\nوروى أبو داود (٨٣٤)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن حميد، قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر، إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب، ويسبح ويكبر ويهلل، قدر «ق» و«الذاريات».\nقلت: رجاله ثقات.\n* * *","vol":"1","page":591},{"text":"(١٥٩) وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٣١)، وأحمد (٥/ ٥٣)، وابن خزيمة (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٢/ ٣٤٥)، كلهم من طريق، أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلوا كما رأيتموني أصلي.\nوللحديث طرق وألفاظ: أخرجه البخاري في صحيحه- الأذان- باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، (٧/ ٧٧) - الأدب- باب رحمة الناس بالبهائم، (٨/ ١٣٢ - ١٣٣) - الآحاد- باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الأدب المفرد (١/ ٣٠٣ - ٢١٣)، ومسلم (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦) - المساجد- (٢٩٢)، والدارمي (١/ ٢٣٠) - الصلاة- باب من حق بالإمامة- (١٢٥٦)، وأحمد (٥/ ٥٣) - من طرق من حديث مالك بن الحريرث.\n* * *","vol":"1","page":592},{"text":"(١٦٠) قول عائشة: كان النبي إذا رفع رأسه من السجود، لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٣٥٧)، وابن ماجه (٨١٢)، وأبو داود (٧٨٣)، كلهم من طريق، حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة -﵂- قالت: كان رسول الله -ﷺ- يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة: بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.\nقلت: إسناده معلول، فإن أبا الجوزاء، اسمه أوس بن عبدالله الربعي، لم يسمع من عائشة.\nوروى البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٦)، قال: قال لنا مسدد، عن جعفر بن سليمان، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثني عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها، قال محمد البخاري: في إسناده نظر. اهـ.\nوقال ابن عدي في الكامل (١/ ٤١١): وقول البخاري: في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة، مستغنية، عن أن أذكر منها شيئا في هذا الموضع. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١/ ٣٣٦): حديثه، عن عائشة","vol":"1","page":593},{"text":"في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضا: أنه لم يسمع منها، وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة: ثنا مزاحم بن سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا بديل العقيلي، عن أبي الجوزاء قال: أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها.، فذكر الحديث.، فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها، على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم. اهـ.\nوروى البخاري (٨٢٣)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي (٢/ ٢٣٤)، وغيرهم كلهم من طريق، خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك الحويرث -﵁- أنه: رأى النبي -ﷺ- يصلي، فإذا كان في وتر في صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهو حديث طويل، فيه قصة قدومهم على النبي -ﷺ-.\nورواه البخاري (٨٢٤) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث، فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي -ﷺ- يصلي، قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا- يعني عمرو بن سلمة- قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه، عن السجدة الثانية جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام.\n* * *","vol":"1","page":594},{"text":"(١٦١) قوله: إذا قعد أحدكم في صلاته، فليقل: التحيات لله. الخبر. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (١/ ٣٠٢)، وأبو داود (٩٦٨)، والنسائي في الكبرى (١/ ٣٧٨)، وفي الصغرى (٣/ ٤١)، وابن ماجه (٨٩٩)، وأحمد (١/ ٣٨٢)، والبيهقي (٢/ ١٣٨)، كلهم من طريق، الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود -﵁- قال: التفت إلينا رسول الله -ﷺ- فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فيدعو.\nولفظ النسائي: كنا نقول في الصلاة، قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، وميكائيل، فقال رسول الله -ﷺ-: لا تقولوا هكذا، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله ..... وكذا عند البقية، وليس في الصحيحين، قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، وبهذا اللفظ صححه البيهقي، والدارقطني، والحافظ بن حجر في الفتح (٢/ ٣٥٨)، وللحديث طرق أخرى، عند مسلم، والنسائي في الصغرى.\nوروى أبو داود (٩٧١)، والدارقطني (١/ ٣٥١)، كلاهما من طريق نصر بن علي، حدثنى أبي، ثنا شعبة، عن أبي بشر، سمعت مجاهدا، يحدث، عن ابن عمر، عن رسول الله -ﷺ- في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات،","vol":"1","page":595},{"text":"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال: قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\nقلت: رجاله ثقات، لكن أعل بأن أبا بشر جعفر بن إياس اليشكري، لم يسمع من مجاهد. قال أحمد: كان شعبة يضعف حديث أبي بشر، عن مجاهد، قال: لم يسمع منه شيئا. اهـ. وقال ابن معين: طعن شعبة في حديثه، عن مجاهد، قال من صحيفه. اهـ.\nقال الدارقطني (١/ ٣٥١): هذا إسناد صحيح، وقد تابعه على رفعه ابن أبي عدي، عن شعبة، ووقفه غيرهما. اهـ. وقد اختلف في إسناده. قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٢٦): سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: روى شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر وروى سيف، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبدالله بن مسعود، قال محمد: وهو المحفوظ عندي، قلت: فإنه يروي عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، ويروي عن ابن عمر، عن أبي بكر الصديق، قال محمد، يحتمل هذا وهذا. اهـ. وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.\nوروى أحمد (١/ ٤٣٧)، قال: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، أنه قال: إن محمدا -ﷺ- علم فواتح الخير، وجوامعه، وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين: فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه","vol":"1","page":596},{"text":"إليه، فليدع به ربه ﷿ .... ومن طريق أبي إسحاق رواه النسائي والبيهقي.\nقلت: إسناده قوي ظاهره الصحة، وأبو إسحاق هو السبيعي، وقد اختلط، إلا أن شعبة سمع منه قديما.\nورواه أيضا أحمد (٣٨٧٧)، قال: حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن أبي إسحاق به بمثله. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. وقال الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى مالك في الموطأ (١/ ٩١)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبدالقارئ، أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: قولوا: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\nقلت: إسناده صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٢٢).\nوقال النووي في الأذكار (ص ٥٢): رواه مالك في الموطأ، والبيهقي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة. اهـ. وقال في الخلاصة (١/ ٤٣٢): رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. اهـ. وقد اختلف في إسناده لكن الترجيح فيه ممكن.\nفقد سئل الدراقطني في العلل (٢/ رقم ٢٠٣)، عن حديث عبدالرحمن بن عبد القاري، عن عمر: أنه كان يعلم الناس التشهد فذكره. فقال: هو حديث رواه الزهري، وهشام ابن عروة، عن عروة، فاختلفا فيه على عروة، فجود إسناده الزهري. ورواه عن عروة، عن عبدالرحمن بن عبد، عن عمر. ورواه","vol":"1","page":597},{"text":"هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر، لم يذكر بينهما عبدالرحمن بن عبد. وقول الزهري أولى بالصواب والله أعلم. ولم يختلفوا في أن الحديث موقوف على عمر. ورواه بعض المتأخرين، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن ابن عبد، عن عمر مرفوعا، ووهم في رفعه والصواب موقوف. وروى هذا الحديث ابن عيينة، عن الزهري، وهشام بن عروة جمع بينهما، وحمل حديث هشام على حديث الزهري، فقال: عن عروة، عن عبدالرحمن بن عبد، عن عمر، وهذا إسناد الزهري، وهشام لا يذكر في الإسناد عبدالرحمن بن عبد. انتهى كلام الدارقطني.\nوروى مالك في الموطأ (١/ ٩١)، عن نافع، عن ابن عمر، كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو، إذا قضى تشهده، بما بدا له، فإذا قضى تشهده، وأراد أن يسلم، قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.\nقلت: إسناده صحيح.\nوروى النسائي (٢/ ٢٤٣)، وابن ماجه (٩٠٢)، والحاكم (١/ ٣٩٩)، كلهم من طريق، أيمن بن نابل، قال: حدثنى أبو الزبير، عن جابر قال: كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار.","vol":"1","page":598},{"text":"قال الحاكم (١/ ٣٩٩): صحيح من شرط البخاري. اهـ.\nقلت: أيمن بن نابل روى له البخاري في المتابعات، كما قال ابن عدي. وقد وثقه ابن معين، وقال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق، وإلى ضعف ما هو. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال النسائي: لا بأس به. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس. اهـ. وقد ضعف الحديث جمع من الحفاظ.\nقال الزيعلي في نصب الراية (١/ ٤٢١)، لما نقل كلام الحاكم: قال النووي في الخلاصة: وهو مردود، فقد ضعفه جماعة من الحفاظ، هم أجل من الحاكم وأتقن، وممن ضعفه البخاري، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: هو خطأ. اهـ. وقال ابن الجنيد في سؤالاته ليحيى بن معين (٣١): قلت ليحيى بن معين: حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن طاووس، وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: كان يعلمنا التشهد، قلت: ورواه معتمر بن سليمان، عن أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مثله؟ قال يحيى: هذا خطأ، الحديث حديث الليث بن سعد. اهـ.\nقلت: ووجه الخطأ، هو أن أيمن بن نابل خالف الليث بن سعد، فرواه عن أبي الزبير وجعله من مسند جابر، وأما الليث بن سعد فقد رواه عن أبي الزبير فجعله من مسند ابن عباس كما سبق، وهو الصواب.\nقال البيهقي (٢/ ١٤٢): قال أبو عيسى: سألت البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو خطأ، والصواب ما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس. وهكذا رواه عبدالرحمن بن","vol":"1","page":599},{"text":"حميد الرواسبي، عن أبي الزبير، مثل ما روى الليث بن سعد. وقال في أحدى الروايتين: عن عمر، وابن عمر، وعائشة. اهـ.\nوقال مسلم في كتابه التمييز (ص ١٨٨): عن هذه الرواية من التشهد: والتشهد غير ثابت الإسناد والمتن جميعا، والثابت ما رواه الليث، وعبدالرحمن بن حميد ..، ثم ذكر حديث ابن عباس، وقال: فقد اتفق الليث، وعبدالرحمن بن حميد الرواسبي، عن أبي الزبير، عن طاووس، وروى الليث، فقال: عن سعيد بن جبير، وواحد كل من هذين عند أهل الحديث، أثبت في الرواية من أيمن. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤١٣): وقد أنكره الدارقطني، عن أيمن بن نابل، وقيل: إن المحفوظ، ما رواه الليث، عن الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس، وقال النسائي: ولا نعلم أحدا تابع أيمن على هذا الحديث. وخالفه الليث بن سعد في إسناده، وأيمن عندنا لا بأس به، والحديث خطأ. اهـ.\nوأعل الحديث أيضا عبدالحق الإشبيلي، فقال في الأحكام الوسطى (١/ ٤٠٩): أحسن حديث أبي الزبير، عن جابر، ما ذكر فيه سماعه منه، ولم يذكر السماع في هذا فيما أعلم. اهـ. وتعقبه ابن القطان، في كتابه بيان الوهم والإيهام (٤/ ٢٩٨).\nوسبق الكلام على حديث أبي الزبير، عن جابر.\nقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٢٨): سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول: أيمن بن نابل، عن أبي الزبير، عن جابر، وهو خطأ. والصحيح ما رواه الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن","vol":"1","page":600},{"text":"ابن جبير وطاووس، عن ابن عباس، وهكذا رواه عبدالرحمن الرواسي، عن أبي الزبير مثل رواية الليث بن سعد. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":601},{"text":"(١٦٢) والصلاة على النبي فيه. أي في التشهد الأخير، لحديث كعب السابق.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤٧٩٧)، ومسلم (١/ ٣٠٥)، وأبو داود (٩٧٦ - ٩٧٨)، والنسائي (٣/ ٤٧)، كلهم من طريق، الحكم قال سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟، خرج علينا رسول الله -ﷺ- فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nورواه البخاري (٣٣٧٠) من طريق عبدالله بن عيسى، أنه سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى به.\nوروى أحمد (١/ ١٦٢)، والنسائي (٣/ ٤٨)، كلاهما من طريق، محمد بن بشر، ثنا مجمع بن يحيى الأنصاري، ثنا عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! كيف الصلاة عليك قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nقلت: رجاله لا بأس بهم.\nورواه النسائي (٣/ ٤٨) قال: أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا شريك، عن عثمان بن موهب به.","vol":"1","page":602},{"text":"قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٣٧): احتج الشيخان بعثمان بن عبدالله بن موهب، عن موسى بن طلحة. اهـ.\nوروى النسائي في عمل اليوم والليلة (٤٧)، قال: أخبرنا حاجب بن سليمان، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا داود بن قيس، عن نعيم بن عبدالله المجمر، عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.\nقلت: رجاله لا بأس بهم عموما، وحاجب بن سليمان بن بسام المنبجي، وهو وإن كان ثقة؛ إلا أن له أوهام.\nقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٢/ ١١٥): قال الدارقطني في العلل: لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه، وذكر له حديثا وهم في متنه. اهـ. وقال: مسلمة بن قاسم، روى عن عبدالمجيد بن أبي رواد وغيره، أحاديث منكرة، وهو صالح يكتب حديثه. اهـ.\nوقد خالف فيه مالك كما سبق، في حديث أبي مسعود، وقد أعله النسائي لما رواه في عمل اليوم الليلة (ص ٣٤) قال: خالفه مالك بن أنس، رواه عن نعيم بن عبدالله، عن محمد بن عبدالله بن زيد، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٠٥): سألت أبي، عن حديث رواه داود بن قيس، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- أنه قيل له: قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك، رواه مالك، عن نعيم المجمر، عن","vol":"1","page":603},{"text":"محمد بن عبدالله بن زيد، عن أبي مسعود، عن النبي -ﷺ-. قال أبي: حديث مالك أصح، وحديث داود خطأ .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ١٩٣ - ١٩٤): رواه داود بن قيس المدني، أحد الثقات، عن نعيم فخالف مالكا في سنده.\nولما ذكر إسناده قال: هذا حديث صحيح، ونقل قول البزار: لا نعلم رواه عن نعيم- يعني، عن أبي هريرة- إلا داود بن قيس.\nثم قال الحافظ ابن حجر: قلت: رجاله رجال الصحيح، وقد رجح الدارقطني رواية مالك، وأما علي بن المديني فمال إلى الجمع بين الروايتين، فقال: كنت أظن داود بن قيس سلك الحجة؛ لأن نعيما معروف بالرواية، عن أبي هريرة، فلما تدبرت الحديث وجدت لفظه غير لفظ الحديث الآخر، فجوزت أن يكون عند نعيم بالوجهين. اهـ.\nوروى البخاري (٣٣٦٩)، ومسلم (١/ ٣٠٦)، وأبو داود (٩٧٩)، والنسائي (٣/ ٤٩)، وأحمد (٥/ ٤٤)، كلهم من طريق، مالك- وهو في الموطأ (١/ ١٦٥) -، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي، أخبرني أبو حميد الساعدي، أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.\nوروى مسلم (١/ ٣٠٥)، وأبو داود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢١٨)، والنسائي (٣/ ٤٥)، وأحمد (٤/ ١١٨)، والبيهقي (٢/ ٢٤٦)، والدارمي (١/ ٣٠٩ - ٣١٠)، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ (١/ ١٦٥ -","vol":"1","page":604},{"text":"١٦٦) -، عن نعيم المجمر، أن محمد بن عبدالله بن زيد الأنصاري، أخبره، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أتانا رسول الله -ﷺ- ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم.\nزاد الجميع في أسانيدهم عبدالله بن زيد، الذي أرى النداء مع محمد بن عبدالله بن زيد كلاهما، عن أبي مسعود به، عدا أحمد ومالك والدارمي لم يذكروا عبدالله بن زيد.\nورواه ابن خزيمة (١/ ٣٥١ - ٣٥٢)، والحاكم (١/ ٤٠١)، كلاهما من طريق، أبي بكر محمد ابن إسحاق، نا أبو الأزهر وكتبه في أصله، نا يعقوب بن إبراهيم، حدثنى أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثنى في الصلاة على رسول الله -ﷺ-، إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته، محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو، قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله -ﷺ- ونحن عنده، فقال: يا رسول الله أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟، قال: فصمت حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال: ..... فذكره.\nقال الحاكم (١/ ٤٠١): هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. اهـ.\nوتعقبه ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٣١) فقال: وفي هذا نوع مساهلة","vol":"1","page":605},{"text":"منه، فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها، ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها، وأجيب، عن ذلك بجوابين:\nأحدهما: أن ابن إسحاق ثقة، لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به، وقد وثقه كبار الأئمة، وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة، اللذين هما ركنا الرواية.\nوالجواب الثاني: أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه، وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي، فزالت تهمة تدليسه.\nوقد قال الدارقطني في هذا الحديث، وقد أخرجه من هذا الوجه: وكلهم ثقات، هذا قوله في السنن، وأما في العلل فقد سئل عنه، فقال: يرويه محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبدالله بن زيد، عن أبي مسعود، حدث به محمد بن إسحاق. ورواه نعيم المجمر، عن محمد بن عبدالله بن زيد أيضا. واختلف، عن نعيم فرواه مالك بن أنس، عن نعيم، ومحمد، عن أبي مسعود، حدث به عنه كذلك القعنبي، ومعن، وأصحاب مالك. ورواه حماد بن مسعدة، عن مالك، عن نعيم، فقال: عن محمد بن زيد، عن أبيه، ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفراء، عن نعيم، عن أبي هريرة، خالف فيه مالكا، وحديث مالك أولى بالصواب. قلت- ألقائل ابن القيم-: وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة، فذكرها عنه إبراهيم بن سعد كما تقدم. ورواه زهير بن معاوية، عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة. كذلك قال عبد بن حميد في مسنده، عن أحمد بن يونس. والطبراني في المعجم: عن عباس بن الفضل، عن أحمد بن يونس، عن زهير، والله أعلم». انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.\nوروى النسائي (٣/ ٤٨)، وفي الكبرى (١٢١٤ و٧٦٢٤)، وفي عمل اليوم","vol":"1","page":606},{"text":"والليلة (٥٢)، وأحمد (١/ ١٦٢) برقم (١٣٩٦) كلاهما من طريق عثمان بن عبدالله بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال: قلنا، يا رسول الله كيف الصلاة عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nقال الألباني: صحيح. صحيح سنن النسائي (١٢٩٠).\nوروى أحمد (٥/ ٣٥٣)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل، عن أبي داود، عن بريدة الخزاعي، قال: قلنا يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه أبا داود، وهو نفيع بن الحارث متروك. وقد اتهمه ابن معين، قال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص ٤٩): أبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى، وإن كان متروكا يطرح الحديث: فالعمدة على ما تقدم … اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧١٨١): متروك، وقد كذبه ابن معين. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":607},{"text":"(١٦٣) لحديث: وختامها التسليم.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (١١٣).\n* * *","vol":"1","page":608},{"text":"(١٦٤) قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي.\n\n<s0>\nتقديم تخريجه من حديث مالك بن الحويرث.\n* * *","vol":"1","page":609},{"text":"(١٦٥): التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٣٠٢)، والنسائي (٢/ ٢٤٢)، وأبو داود (٩٧٤)، وابن ماجه (٩٠٠)، والترمذي (٢٩٠)، وأحمد (١/ ٢٩٢)، والبيهقي (٢/ ١٤٠)، كلهم من طريق، الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، وطاووس، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات .... إلى آخره.\nوسبق جملة من الأحاديث قبل عدة أحاديث.\n* * *","vol":"1","page":610},{"text":"(١٦٦) قوله: إذا سها أحدكم فليسجد.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (١/ ٤٠٠) - المساجد- (٨٨)، وأبو داود- الصلاة- باب من قال: يتم على أكبر ظنه- (١٠٢٩)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان- (٣٩٦)، والنسائي (٣/ ٢٧) - السهو- باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك- (١٢٣٨، ١٢٣٩)، وابن ماجه (١/ ٣٨٠) - إقامة الصلاة- باب السهو في الصلاة- (١٢٠٤)، وأحمد (٣/ ٣٧، ٥، ٥١، ٥٣، ٧٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٠٤ - ٣٤٦٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٥) - الصلاة- باب في الرجل يصلي فلا يدري زاد أو نقص- من حديث أبي سعيد الخدري.\nوأخرجه أحمد (٣/ ١٢)، وأبو داود (١٠٢٩)، وعبد الرزاق (١/ ١٤٠)، وابن حبان الموارد (١٨٧)، والحاكم (١/ ٢٢٧)، كلهم من طريق، يحيى بن أبي كثير، حدثني عياض. قال: سألت أبا سعيد الخدري فقلت: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ قال: فقال لنا رسول الله -ﷺ-: إذا صلى أحدكم فلم يدركم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان، فقال: إنك أحدثت فليقل كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه، أو سمع صوتا بأذنه. هذا لفظ أحمد والحاكم.\nأما لفظ ابن حبان: أن النبي -ﷺ- قال: إذا جاء أحدكم الشيطان، فقال: إنك قد أحدثت، فليقل في نفسه: كذبت، حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه. اهـ.\nقال الحاكم (١/ ٢٢٧): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإن","vol":"1","page":611},{"text":"عياضا، هذا هو ابن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وقد احتجا جميعا به، ولم يخرجا هذا الحديث؛ لخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه، عن يحيى بن أبي كثير، فإنه لم يحفظه، فقال: عن يحيى، عن هلال بن عياض، أو عياض بن هلال، وهذا لا يعلله لإجماع يحيى بن أبي كثير على إقامة هذا الإسناد عنه، ومتابعة حرب بن شداد فيه. كذلك رواه هشام بن أبي عبدالله الدستوائي، وعلي بن المبارك، ومعمر بن راشد، وغيرهم، عن يحيى بن أبي كثير. اهـ.\nوقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما، وتركاه لخلاف أبان العطار، عن يحيى، فإنه لم يحفظه، فقال: عن يحيى، عن هلال بن عياض، أو عياض بن هلال. وأيضا فقد تابع حربا معمر، وهشام الدستوائي، وعلي بن المبارك. اهـ.\nقلت: وقع في إسناده اختلاف، فقيل عياض بن هلال. وقيل هلال بن عياض. وقد أخرج الوجهين أبو داود (١٠٢٩)، ثم قال أبو داود: قال معمر وعلى بن المبارك: عياض بن هلال. وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٥١٤)، قال: حدثنا أبو كريب ثنا المحاربي، عن معمر بن راشد، عن الزهري، أنبأنا سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: سئل النبي -ﷺ-، عن التشبه في الصلاة. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.\nقال في الزوائد: رجاله ثقات. إلا أنه معلل بأن الحفاظ من أصحاب الزهري؛ رووا عنه، عن سعيد بن عبدالله بن زيد. وكان الإمام أحمد ينكر حديث المحاربي، عن معمر، إلا أنه لم يسمع من معمر، لا سيما كان يدلس. اهـ.\nوروى البخاري (١٢٣٢)، ومسلم (١/ ٣٩٨)، كلاهما من طريق، مالك،","vol":"1","page":612},{"text":"عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إن أحدكم إذا قام يصلي، جاءه الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالس.\nوروى الترمذي (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩)، كلاهما من طريق، محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين، فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا، فليبن على اثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا، فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم.\nقلت: في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، إمام المغازي، صدوق اشتهر بالتدليس. وكذا أيضا مكحول الشامي رمي بالتدليس، وكلاهما لم يصرحا بالتحديث.\nقال الترمذي (٢/ ٦٥): هذا حديث حسن غريب صحيح. اهـ.\nورواه الحاكم (١/ ٤٧. - ٤٧١) من طريق عمار بن مطر الرهاوي، ثنا عبدالرحمن بن ثابت، عن أبيه، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن عبدالرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من سها في صلاته، في ثلاث وأربع فليتم، فإن الزيادة خير من النقصان.\nقال الحاكم (١/ ٤٧١): هذا حديث مفسر صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: بل عمار تركوه. اهـ. والحديث قواه الألباني في السلسلة في الصحيحة (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢).\n* * *","vol":"1","page":613},{"text":"(١٦٧) قوله في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٤٠٣) (٥٧٢) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: صلينا مع رسول الله -ﷺ-، فإما زاد أو نقص، قال إبراهيم: وايم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي، قال: فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء، فقال: لا، قال: فقلنا له الذي صنع، فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، قال: ثم سجد سجدتين.\n* * *","vol":"1","page":614},{"text":"(١٦٨) روى ابن مسعود: أن النبي صلى خمسا، فلما انفتل قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين، ثم سلم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، وأبو داود (١٠١٩)، والترمذي (٣٩٢)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٣٢)، وفي الكبرى (٥٧٨)، والدارمي (١/ ٣٥٢)، وأبو يعلى (٥٢٧٩)، وابن خزيمة (١٠٥٦)، و(١٠٥٧)، وابن حبان (٢٦٥٨)، والشاشي (٣٠٨)، و(٣٠٩)، و(٣١٠)، و(٣١٢)، والطبراني في الكبير (٩٨٤١)، والبيهقي في السنن (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢)، والبغوي (٧٥٦)، كلهم من طريق، إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة، فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. هذا لفظ البخاري.\nوله ألفاظ أخرى عند مسلم.\n* * *","vol":"1","page":615},{"text":"(١٦٩): عفي لأمتي، عن الخطأ والنسيان.\n\n<s0>\nقلت: لم أجده بهذا اللفظ.\nقال الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ١٢٣): ولكن لم أجده بلفظ: عفي، وإنما رواه ابن عدى فى الكامل (ق ٣١٢/ ١) من طريق عبدالرحيم بن زيد العمى، حدثنى أبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا، بلفظ: عفا لي، عن أمتي، الخطأ، والنسيان، والاستكراه. وعبدالرحيم هذا كذاب، وأبوه ضعيف. والمشهور فى كتب الفقه والأصول بلفظ: رفع، عن أمتى … ولكنه منكر كما سيأتى والمعروف. اهـ.\nقلت: روى ابن ماجه (٢٠٤٥)، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: إن الله وضع، عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.\nورواه البيهقي (٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٥٤) من طريق محمد بن المصفى به.\nقلت: محمد بن المصفى الحمصي، قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ١٠٤: صدوق. أ. هـ. والوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، ولكن لم يصرح بباقي الإسناد.\nقال ابن كثير في تحفة الطالب (١/ ٢٧١): إسناده جيد. اهـ.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، لكن أعل بأن فيه انقطاع.\nورواه ابن حبان في الموارد (١٤٩٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٩٥)، والدارقطني (٤/ ١٧. - ١٧١)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي","vol":"1","page":616},{"text":"(٧/ ٣٥٦)، و(١٠/ ٦١)، كلهم من طريق، الربيع بن سليمان المرادي، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس به مرفوعا.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٩٦): سألت أبي، عن حديث رواه ابن المصفى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، قال: إن الله ﷿ وضع، عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. وروى ابن المصفى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس مثله، وعن الوليد، عن نافع، عن ابن عمر مثله. وعن الوليد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، عن النبي -ﷺ- مثل ذلك: قال أبي: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة. وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث، عن عطاء، أنه سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبدالله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم، ولا يصح هذا الحديث. ولا يثبت إسناده. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر (٢/ ٧٥٠): رواه ابن ماجه من رواية عطاء عنه، ورواته صادقون. وقد أعل. اهـ. ونقل كلام أبي حاتم السابق.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٠١ - ٣٠٢): قال عبدالله بن أحمد في العلل، سألت أبي عنه: فأنكره جدا، وقال: ليس يروى هذا إلا، عن الحسن، عن النبي -ﷺ-، ونقل الخلال، عن أحمد، قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله -ﷺ-. فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. يعني من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف. قال محمد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب:","vol":"1","page":617},{"text":"طلاق المكره: يروى عن النبي -ﷺ- أنه قال: رفع، عن هذه الأمة، الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه. إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله. \" انتهى ما نقله وقال الحافظ ابن حجر.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٧٩)، إعلال الإمام أحمد، وقول البيهقي: جود إسناد هذا الحديث بشر بن بكر وهو من الثقات. اهـ.\nوصحح الحديث الحاكم. فقال: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوتعقبه ابن رجب فقال في جامع العلوم والحكم (ص ٣٥٠): هذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد أخرجه الحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. كذا قال: ولكن له علة. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٦/ ٣٠٩): رواه البيهقي بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال في الفتاوى (ص ١٣٨): حديث حسن حجة. اهـ. وقال في الأربعين (ص ٤٧): حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ١٦١): رجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة. فإنه من رواية الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء عنه، وقد رواه بشر بن بكر، عن الأوزاعي، فزاد عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس. اهـ.\nونحوه قال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ١٧٦).\nوكذا قوى الحديث النووي، والحافظ ابن حجر، بناء على ظاهر الإسناد، وفيه نظر. فقد جزم أبو حاتم، والإمام أحمد، بضعف هذا الحديث كما سبق.\nوأيضا فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وإن صرح هو بالتحديث في هذا الإسناد. إلا أنه لا بد من التصريح بالتحديث في جميع","vol":"1","page":618},{"text":"طبقات السند.\nولهذا قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح، إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع، بدليل زيادة عبيد ابن نمير في الطريق الثاني!!، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم. فإنه كان يدلس. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير (١١/ ١٣٣ - ١٣٤) (١١٢٧٤) من طريق علي بن عبد العزيز، حدثنا معلى بن مهدي الموصلي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثني سعيد هو العلاف، عن ابن عباس بنحوه.\nقلت: في إسناده سعيد العلاف. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٣٥١): وهو سعيد بن أبي صالح، قال أحمد: وهو مكي. قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري، وما علمت أحدا روى عنه غير مسلم بن خالد، قال أحمد: وليس هذا مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس. قوله: نقل ذلك عنه مهنا، ومسلم بن خالد ضعفوه. وقال أيضا ابن رجب: وروي من وجه ثالث: من رواية بقية بن الوليد، عن علي الهمداني، عن أبي جمرة، عن ابن عباس مرفوعا، خرجه حرب، ورواية بقية، عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئا. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٠٤٣) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا أيوب بن سويد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الله تجاوز، عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أبا بكر الهذلي البصري، واسمه سلمى بن","vol":"1","page":619},{"text":"عبدالله بن سلمى، وهو ضعيف فقد قال ابن معين عنه: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: لين الحديث. يكتب حديثه ولا يحتج بحديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، ا. هـ. وقال أيضا النسائي وعلي بن الجنيد: متروك الحديث. اهـ. وضعفه أيضا ابن المديني، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وابن عمار، وأبو إسحاق الحربي وغيرهم.\nوبه أعله البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه، وأيضا في إسناده شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه. وقيل: إنه لم يسمع من أبي ذر، لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٠٢): فيه شهر بن حوشب. وفي الإسناد انقطاع أيضا. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٨٢): في إسناده شهر بن حوشب وقد تركوه، أي: طعنوا فيه. اهـ.\nوروى مسلم (١/ ١١٦) من طريق آدم بن سليمان، مولى خالد، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث، عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قال: دخل قلوبهم منها شيء، لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي -ﷺ-: قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا، فقال: فألقي الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: قد فعلت، ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال: قد فعلت، ﴿وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. قال: قد فعلت.\nوروى مسلم (١/ ١١٧)، نحوه، عن أبي هريرة.","vol":"1","page":620},{"text":"ولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء (١/ ١٢٤)، الحديثين، قال: وقول ابن رجب وليس واحد منهما مصرحا برفعه، لا يضره، فإنه لا يقال من قبل الرأي، فله حكم المرفوع كما هو ظاهر. اهـ.\nولحديث أبي هريرة طريق أخرى عند ابن ماجه، ذكرها ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ١٨١)، وقوي إسناده.\n* * *","vol":"1","page":621},{"text":"(١٧٠) روي أن ابن الزبير: شرب في التطوع.\n\n<s0>\nأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٤٩ - ١٥٩٠)، قال: حدثونا، عن يحيي بن يحيي، قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن أبي الحكم قال: رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة.\nقلت: إسناده ضعيف، فيه علتين:\n١ - لأنه ورد من طريق هشيم بن بشير الواسطي، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع.\n٢ - شيوخ ابن المنذر مجاهيل.\n* * *","vol":"1","page":622},{"text":"(١٧١) لقصة ذي اليدين.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٢٢٨)، ومسلم (١/ ٤٠٣)، وأبو داود (١٠٠٨)، والترمذي (٣٩٩)، والنسائي (٣/ ٢٢)، ومالك في الموطأ (١/ ٩٣)، كلهم من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -﵁- قال: صلى النبي -ﷺ- إحدى صلاتي العشى ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فوضع يده عليها، وفي القوم أبي بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي -ﷺ- ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: بلى، قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر ثم سجد مثل سجوده، أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. وللحديث طرق كثيرة.\nقلت: وله الفاظ عدة، ساق الحافظ في البلوغ بعضها.\nفقد رواه مسلم (١/ ٤٠٣) من طريق، ابن عيينة، عن أيوب به وفيه: صلى بنا رسول الله -ﷺ- إحدى صلاتي العشى، إما الظهر وإما العصر وكذا رواه من طريق حماد، عن أيوب به.\nورواه مسلم (١/ ٤٠٤) من طريق، داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله -ﷺ- صلاة العصر ..... فذكر نحوه.\nورواه أيضا مسلم (١/ ٤٠٤) من طريق، يحيى، حدثنا أبو سلمة، حدثنا","vol":"1","page":623},{"text":"أبو هريرة: أن رسول الله -ﷺ- صلى ركعتين من صلاة الظهر، ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث.\nوعند أبي داود رواية قال النبي -ﷺ-: لم أنس ولم تقصر الصلاة، فقال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل رسول الله -ﷺ- على القوم فقال: أصدق ذو اليدين فأومأوا- إي نعم- فرجع رسول الله -ﷺ- إلى مقامه ......\nورواه أبو داود (١٠١٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وعبيدالله بن عبدالله، عن أبي هريرة بهذه القصة وقال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك.\n* * *","vol":"1","page":624},{"text":"(١٧٢) قوله -ﷺ-: إن صلاتنا هذه، لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٣٨١)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي (٣/ ١٤ - ١٥)، وأحمد (٥/ ٤٤٧)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٩)، والبيهقي (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، كلهم من طريق، يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله -ﷺ-، إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله!، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه! ما شأنكم؟ تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله -ﷺ- فبأبي هو وأمي!، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.\n* * *","vol":"1","page":625},{"text":"(١٧٣) لآن النبي وأبا بكر وذي اليدين تكلموا في صلاتهم.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (١٧١).\n* * *","vol":"1","page":626},{"text":"(١٧٤) لرده -ﷺ- على ابن مسعود بعد السلام.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب رد السلام في الصلاة (٩٢٤)، والنسائي (٣/ ١٩) - السهو- باب الكلام في الصلاة- (١٢٢١)، والحميدي (٩٤)، وأحمد (١/ ٣٧٧) (٣٥٧٥)، وفي (١/ ٤٣٥) (٤١٤٥)، وفي (١/ ٤٦٣) (٤٤١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٥) - الصلاة- باب الإشارة في الصلاة، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢)، والبيهقي (٢/ ٢٦٠) - الصلاة- باب من رأى أن يرد بعد الفراغ من الصلاة- من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود. قال: كنا نسلم على النبي -ﷺ-، فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة، فسلمت عليه، فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد …\nقلت: في إسناده عاصم بن بهدلة، وقد خف ضبطه.\nقال الحافظ ابن رجب في الفتح (٦/ ٣٦٢): عاصم، هو: ابن أبي النجود، كان يضطرب في حديث زر وأبي وائل، فروى الحديث تارة، عن زر، وتارة، عن أبي وائل. قال الطبراني: ورواه عبد الغفار بن داود الحراني، عن ابن عيينة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله. قال: فإن كان حفظه، فهو غريب. قلت: ليس هو بمحفوظ، إنما المحفوظ رواية: سفيان، عن عاصم. أهـ\nوقال الألباني: حسن صحيح. اهـ.\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٨)، وفي الكبرى (٥٦٣)، و(١١٤٤) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن عمار، قال: حدثنا ابن أبي غنية، واسمه يحيى بن عبد الملك، والقاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن","vol":"1","page":627},{"text":"كلثوم، عن عبدالله بن مسعود، قال: كنت آتي النبي، وهو يصلي، فأسلم عليه، فيرد علي، فأتيته، فسلمت عليه، وهو يصلي، فلم يرد علي، فلما سلم أشار إلى القوم، فقال: إن الله، ﷿، يعني أحدث في الصلاة، أن لا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم، وأن تقوموا لله قانتين.\nوأصله في الصحيحين: أن ابن مسعود سلم على النبي -ﷺ- وهو في الصلاة، فلم يرد عليه.\nفقد أخرجه البخاري (٢/ ٧٨)، ومسلم (٢/ ٧١)، وأبو داود (٩٢٣)، وأحمد (١/ ٣٧٦) (٣٥٦٣)، وابن خزيمة (٨٥٥)، وفي (٨٥٨)، كلهم من طريق سليمان الأعمش، عن عبدالله بن مسعود -﵁- قال: كنا نسلم على النبي -ﷺ- وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟، فقال: إن في الصلاة لشغلا. وفي رواية لأبي داود قال: كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله -ﷺ- وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله -ﷺ- الصلاة قال: أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام.\nوروى مسلم (١/ ٣٨٣)، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث (ح)، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: إن رسول الله -ﷺ- بعثني لحاجة وهو يسير، قال قتيبة: يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي وهو موجه حينئذ قبل المشرق.","vol":"1","page":628},{"text":"ورواه مسلم (١/ ٣٨٣) من طريق، زهير، حدثني أبو الزبير، عن جابر قال: أرسلني رسول الله -ﷺ- وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده: هكذا- وأومأ زهير بيده- ثم كلمته، فقال لي هكذا- فأومأ زهير بيده نحو الأرض- وأنا أسمعه يقرأ يومئ فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.\nورواه البيهقي (٢/ ٢٥٨) من طريق سفيان، عن أبي الزبير به، وفيه قال: فسلمت عليه فرد علي إشارة. اهـ.\nوروى الترمذي (٣٦٨)، وأبو داود (٩٢٧)، والبيهقي (٢/ ٢٥٩)، كلهم من طريق، هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي -ﷺ- يرد عليهم، حين يسلمون عليه وهو يصلي؟، قال: يقول هكذا، وبسط كفه.\nقلت: إسناده صحيح. وقد صححه الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٤٩)، والنووي في الخلاصة (١/ ٥٠٨)، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٥) (١/ ٣١٠): سنده صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\nورواه النسائي (٣/ ٥)، قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، قال: قال: ابن عمر: دخل النبي -ﷺ- مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه، كيف كان النبي -ﷺ- يصنع إذا سلم عليه، قال: كان يشير بيده.\nقلت: إسناده قوي.\nقال الترمذي (٢/ ٤١): وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث","vol":"1","page":629},{"text":"صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا. اهـ.\nوروى النسائي (٣/ ٦)، وفي الكبرى (٥٤٦)، و(١١١٢)، وأحمد (٤/ ٢٦٣) برقم (١٨٥٠٨) كلاهما من طريق محمد بن علي ابن الحنفية، عن عمار، قال: أنه سلم على رسول الله -ﷺ-، وهو يصلي، فرد عليه.\nورواه عن محمد بن علي كل من الزبير المكي محمد بن مسلم، وعطاء بن أبي رباح.\nقال ابن رجب في فتح الباري (٦/ ٤٢١ - ٤٢٢): وخرجه الإمام أحمد، من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن محمد بن علي- هو: ابن الحنفية- عن عمار فذكره. وخرجه البزار في مسنده، وعنده: فرد عليه إشارة. وحمله ابن عيينة، على أنه رد عليه بالقول قبل تحريم الكلام، وأن رده انتسخ. ونقل ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين، أنه قال: هذا الحديث خطأ. ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، أن عمارا سلم على النبي -ﷺ-. وهذه الرواية مرسلة، وهي أصح. وكذا رواه عبد الرزاق في كتابه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن محمد بن علي بن حسين مرسلا. قال ابن جريج: ثم لقيت محمد بن علي بن حسين، فحدثني به. فتبين بهذا: أن محمد بن علي الذي روى هذا الحديث، عن عمار هو أبو جعفر الباقر، وليس هو ابن الحنفية، كما ظنه بعضهم. وقول ابن معين: إنه خطأ، يشير إلى من قال: عن ابن الحنفية- هو خطأ. وأما رواية أبي الزبير، عن محمد بن علي: - هو: ابن الحنفية- فهو ظن من بعض الرواة، فلا نحكم به. وروايات حماد بن سلمة، عن أبي الزبير غير قوية. ولعل أبا الزبير رواه عن أبي جعفر- أيضا- أو، عن","vol":"1","page":630},{"text":"عطاء، عنه ودلسه. أو لعل حماد بن سلمة أراد حديث أبي الزبير، عن جابر، أنه سلم على النبي -ﷺ- وهو يصلي، فأشار إليه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح النسائي (١١٨٨): صحيح الإسناد. اهـ.\nوروى أبو داود (٩٢٥)، والنسائي (٣/ ٥)، والترمذي (٣٦٧)، وفي العلل الكبير (١/ ٢٤٨)، والبيهقي (٢/ ٢٥٨)، كلهم من طريق الليث، عن بكير، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب صاحب رسول الله، قال: مررت على رسول الله -ﷺ- وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد علي إشارة، ولا أعلم إلا أنه قال: بإصبعه. هذا لفظ النسائي، وعند أبي داود بلفظ: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بإصبعه. وقال أبو داود: وهذا لفظ حديث قتيبة.\nقلت: الليث في هذا الإسناد هو ابن سعد، كما صرح به البيهقي، والترمذي في العلل الكبير، وهو ثقة جليل. وأما نابل صاحب العباء، فهو من التابعين كما ذكره مسلم. وقال النسائي: ليس بالمشهور. اهـ. وقال في موضع آخر: ثقة. اهـ. وقال البرقاني: قلت للدارقطني: نابل صاحب العباء ثقة، أن لا. اهـ.\nوقد ذكره ابن حبان في الثقات.\nويظهر أن الأولى توثيقه، وذلك لتوثيق النسائي له، لأنه من الأئمة المتقدمين الذين أدركوا عصر الرواية، ثم هو كبار التابعين ولم أجد شيئا ينكر عليه.\nوالحديث صححه الترمذي كما في العلل الكبير (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩).\n* * *","vol":"1","page":631},{"text":"(١٧٥) روى أحمد وابن ماجه، عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله -ﷺ- بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي.\n\n<s0>\nرواه النسائي (٣/ ١٢)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، كلاهما من طريق مغيرة، عن الحارث بن نجي العتكلي، عن علي: كان لي من رسول الله -ﷺ- مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي.\nورواه النسائي (٣/ ١٢)، وأحمد (١/ ٧٧)، وابن خزيمة (٢/ ٥٤)، كلهم من طريق الحارث العتكلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبدالله بن نجي، عن علي بمثله.\nقلت: وهذا الحديث مختلف في إسناده، وفيه انقطاع، فإن ابن نجي لم يسمعه من علي، بل يرويه، عن أبيه، عن علي. كما في جامع التحصيل لأحكام المراسيل (ص ٢١٧).\nفقد رواه النسائي (٣/ ١٢)، قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنى شرحبيل يعني ابن مدرك، قال: حدثنى عبدالله بن نجي، عن أبيه قال: قال لي علي: كانت لي منزلة من رسول الله -ﷺ- لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتيه كل سحر، فأقول: السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي، وإلا دخلت عليه.\nقلت: نجي الحضرمي الكوفي فيه جهالة، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. اهـ.\nوهو تابعي ولم أجد له كثير حديث، ولم أستطع أن أميز حاله، فأنا أتوقف فيه، ولم أجد من وثقه غير العجلي، وظاهر كلام ابن حبان تضعيفه إذا انفرد.","vol":"1","page":632},{"text":"وقد اختلف في متنه أيضا.\nقال ابن خزيمة (٢/ ٥٤): قال جرير: عن المغيرة، عن الحارث وعمارة، عن الحارث يسبح، وقال أبو بكر بن عياش، عن المغيرة: ينحنح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٣٠٣): رواه من حديث أبي بكر بن عياش، عن مغيرة بلفظ: فنحنح بدل فسبح. وكذا رواه ابن ماجه، وصححه ابن السكن، قال البيهقي: وهذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل: سبح، وقيل: تنحنح، قال: ومداره على عبدالله بن نجي، قلت: واختلف عليه، فقيل: عنه، عن علي، وقيل: أبيه، عن علي، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبدالله من علي، بينه وبين علي أبوه. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في تمام المنة (ص ٣١٢): هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وله ثلاثة علل: ضعف راويه، واضطراب إسناده ومتنه، ففي رواية سبح بدل تنحنح، ولذلك ضعفه البيهقي وغيره، وقال النووي في المجموع: وضعفه ظاهر بين. اهـ.\n* * *","vol":"1","page":633},{"text":"(١٧٦) قوله -ﷺ-: إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما، فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب من نسي أن يتشهد وهو جالس- (١٠٣٦)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء فيمن قام من ثنتين ساهيا- (١٢٠٨)، وأحمد (٤/ ٢٥٣، ٢٥٣ - ٢٥٤)، وعبد الرزاق (١/ ٣١٠) - الصلاة- باب القيام فيما يقعد فيه- (٥٣٤٨٣)، والدارقطني (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩) - الصلاة- باب الرجوع إلى القعود قبل استتمام القيام، والبيهقي (٢/ ٣٤٣) - الصلاة- باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائما- كلهم من طريق جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة به.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر- وهو ابن يزيد الجعفي- ضعيف. وباقي رجاله ثقات.\nقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٤٤٦): وجابر الجعفي، ضعفه الأكثرون. اهـ. وبه أعل الحديث ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٤٣)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩).\nوقال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٩١): وهذا غير ثابت، وقد خالف شعبة الثوري في إسناده. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: صحيح بطرقه. فقد تابعه إبراهيم بن طهمان","vol":"1","page":634},{"text":"الخراساني، وقيس بن الربيع الأسدي، كما هو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. اهـ.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٤٠) - الصلاة- باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أم بعده؟ - من طريق قيس بن الربيع، وإبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة.\nوأصل الحديث عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، عن المغيرة: أنه صلى، فنهض في الركعتين، فسبحوا به فمضى، فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: عن رسول الله -ﷺ- صنع ما صنعت. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.\nوروى ابن خزيمة (١٠٣٢)، والحاكم (١/ ٣٢٢)، وأحمد بن منيع (٦٦٨)، كلهم من طريق أبي معاوية، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد -﵁- أنه نهض في الركعتين فسبحوا به، فاستتم قائما ثم سجد سجدتي السهو حتى انصرف قال: كنتم تروني أجلس؟ إنما صنعت كما رأيت رسول الله -ﷺ- يصنع.\nقال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحد يرفع هذا غير أبي معاوية. - وقال ابن خزيمة: لا أظن أبا معاوية إلا وهم في لفظ هذا الإسناد.\nقلت: إسناده ظاهره الصحة.\nوصححه الحاكم (١/ ٣٢٢)، والضياء في المختارة (١٠٣٧، ١٠٣٨).\nقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.","vol":"1","page":635},{"text":"وقال الألباني: إسناده صحيح. اهـ.\nوروي موقوفا كما عند عبدالرزاق (٢/ ٣١٠) (٣٤٨٦)، وأبو يعلى كما في المقصد (٣١٧).\n* * *","vol":"1","page":636},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>باب صلاة التطوع</span>\n(١٧٧) قوله -ﷺ-: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٧٥٢) (١٥٤)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٣٢)، وفي الكبرى (١٣٩٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٤)، والمروزي في قيام الليل (ص ١٢٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٢) من طريق همام، عن قتادة، وسمعت أبا مجلز، سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي -ﷺ- أنه قال: الوتر ركعة من آخر الليل.\n* * *","vol":"2","page":5},{"text":"(١٧٨) قول عائشة: كان رسول الله يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢/ ٣١ و٦١)، ومسلم (٢/ ١٦٥)، وأبوداود (١٣٣٥)، وفي (١٣٣٧)، وابن ماجه (١١٧٧)، و(١٣٥٨)، وفي (١٣٥٨)، والترمذي (٤٤٠)، وفي الشمائل (٢٧١)، والنسائي (٢/ ٣٠)، وفي الكبرى (١٥٧٥)، وأحمد (٦/ ٣٤)، وفي (٦/ ٢٤٨)، كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. قالت: كان النبي -ﷺ- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، ثم يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه.\nرواية مالك ومعمر: أن رسول الله -ﷺ- كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.\nوأما اللفظ الثاني، وفيه: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة: فأخرجه مسلم (١/ ٥٠٨) - صلاة المسافرين- (١٢٢)، والنسائي (٢/ ٣٠) - الأذان- باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة- (٦٨٥)، وأبو داود- الصلاة- باب في صلاة الليل- (١٣٣٦)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في كم يصلي بالليل- (١٣٥٨)، والدارمي (١/ ٣١٠) - الصلاة- باب كم الوتر- (١٥٩٣)، وأحمد (٦/ ٧٤، ٨٣، ٢١٥)، وأبو عوانة (٢/ ٣٢٦) من حديث عائشة.","vol":"2","page":6},{"text":"وروى مالك في الموطأ (١/ ١٢٠)، وعنه رواه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (١/ ٥٠٩)، والنسائي (٣/ ٣٣٤)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٥٤)، كلهم من طريقه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، أنه سأل عائشة زوج النبي -ﷺ-، كيف كانت صلاة رسول الله -ﷺ- في رمضان؟، فقالت: ما كان رسول الله -ﷺ-، يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل، عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل، عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة، قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.\nوروى البخاري (٨/ ٩٥)، وأحمد (٥/ ٤٣٢) برقم (٢٤٠٦٥)، و(٥/ ٤٣٢) برقم (٢٤٠٦٧)، كلاهما من طريق الزهري، قال: حدثني عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذري- قال: وكان رسول الله -ﷺ- قد مسح وجهه زمن الفتح؛ أنه رأى سعد بن أبي وقاص، وكان سعد قد شهد بدرا مع رسول الله -ﷺ- يوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء- يعني العتمة- لا يزيد عليها، حتى يقوم من جوف الليل.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٤٣٢) برقم (٢٤٠٦٦) قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثني الزبيدي، عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير العذري، قال: وكان رسول الله -ﷺ- قد مسح وجهه زمن الفتح.\n* * *","vol":"2","page":7},{"text":"(١٧٩) قول أم سلمة: كان رسول الله -ﷺ- يوتر بسبع، وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد ومسلم.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع- (١١٩٢)، والنسائي في السنن الصغرى (٣/ ٢٣٩) - قيام الليل- باب كيف الوتر بخمس- (١٧١٤، ١٧١٥)، وفي السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٣/ ٣١ - ١٨٢١٤)، وأحمد (٦/ ٢٩، ٣١، ٣٢١)، وعبدالرزاق (٣/ ٢٧ - ٤٦٦٨)، وأبو يعلى (١٢/ ٣٩٨) (٦٩٦٣)، والمروزي في قيام الليل (ص ١٢٥)، والخطيب البغدادي في تاريخه (٥/ ١٣٨)، كلهم من طريق منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله -ﷺ- يوتر بسبع، أو بخمس، لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.\nقال في الفتح الرباني (٤/ ٢٩٧): سنده جيد. اهـ.\nوهذا الحديث من الأحاديث التي قال عنها شعبة بن الحجاج، والإمام أحمد ابن حنبل: إن الحكم بن عتيبة سمعها من مقسم. انظر: العلل للأمام أحمد بن حنبل (١/ ٢١٦، ٢١٧)، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ١٦٧).\nلكن قال ابن أبي حاتم في العلل (٤٥٠): سألت أبي، عن حديث رواه علي بن ميمون الرقي، عن مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، قالت: كان رسول الله -ﷺ- يوتر بسبع، وخمس، ولا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام. قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ. هكذا قال في الإسناد: عن ابن عباس، عن أم سلمة.","vol":"2","page":8},{"text":"ولم أجده عند مسلم من حديث أم سلمة بهذا اللفظ، وإنما وجدته عنده من حديث عائشة ولفظه: كان رسول يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. صحيح مسلم (١/ ٥٠٨) - صلاة المسافرين- (١٢٣).\nوروى ابن خزيمة (١٠٧٩ و١١٠٥)، قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا عمارة بن زاذان، حدثنا ثابت، عن أنس، قال: كان النبي -ﷺ- يوتر بتسع ركعات، فلما أسن وثقل أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، يقرأ فيهن بالرحمن، والواقعة. قال أنس: ونحن نقرأ بالسور القصار: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، ونحوهما.\nقال البيهقى فى سننه (٣/ ٣٣): وكان البخاري ﵀، يقول: عمارة بن زاذان ربما يضطرب في حديثه. أ. هـ.\nوقال الألباني فى التعليق على ابن خزيمة: إسناده ضعيف، عمارة بن زادان، قال الحافظ: صدوق كثير الخطأ. وقد صح الحديث، عن عائشة دون ذكر السورتين. خرجته في صحيح أبي داود، وقد مضى في الكتاب (١٠٧٣)، دون ذكر القراءة فيهما وهو رواية لأبي داود وفى الموضع الثانى: إسناده ضعيف عمارة بن زاذان كثير الخطأ، كما في التقريب، وقريب منه مؤمل بن إسماعيل. اهـ.\nوروى أحمد (٥/ ٢٦٠) برقم (٢٢٦٠١) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب. وفي (٥/ ٢٦٩) برقم (٢٢٦٦٩)، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عمارة، يعني ابن زاذان. كلاهما (عبد العزيز، وعمارة)، عن أبي غالب، عن أبى أمامة، قال: كان رسول الله -ﷺ-","vol":"2","page":9},{"text":"يوتر بتسع، حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.\nورواية عبد العزيز بن صهيب: أن النبي -ﷺ- كان يصليهما بعد الوتر، وهو جالس، يقرأ فيهما ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾.\nضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٧٥). فقال: سنده ضعيف لأجل عمار بن زاذان. وقد ضعفه الأئمة البخاري، وأبوداود، وأحمد، وغيرهم. وإن كان أبو زرعة وابن عدي قالا: لا بأس به.\nوقال المقدسي في الذخيرة (١٧١٨): رواه عمارة بن زاذان، عن أبي غالب، عن أبي أمامة. وعمارة لابأس به. أهـ. وقال الهيثمي في المجمع (٣٤٤٩): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وزاد: و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. ورجال أحمد ثقات. اهـ\nوروى الترمذي (٤٦٠)، وأحمد (١/ ٨٩) برقم (٦٧٨)، وفي (٦٨٥)، وعبد بن حميد (٦٨) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: كان رسول الله -ﷺ- يوتر بتسع سور من المفصل- قال أسود: يقرأ في الركعة الأولى-: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾، و﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، و﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾، وفي الركعة الثانية: ﴿وَالْعَصْرِ﴾، و﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾، و﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، وفي الركعة الثالثة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\nرواه عن أبي إسحاق كل من أبي بكر وإسرائيل.\nقال الألباني: ضعيف جدا، ضعيف سنن الترمذي (٦٩)، التعليق على مشكاة المصابيح (١٢٨١).","vol":"2","page":10},{"text":"(١٨٠) قول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعو وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٥٠٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قالا: حدثنا عبدالله بن نمير. (ح)، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله -ﷺ- يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.\nوأخرجه مسلم (١/ ٥١٣ - ٥١٤) - صلاة المسافرين- (٣٩)، وأبوداود- باب في صلاة الليل- (١٣٤٢ - ١٣٤٥)، والنسائي في الصغرى (٣/ ٢٤٠ - ٢٤٢) - قيام الليل- باب كيف الوتر بسبع، وباب كيف الوتر بتسع- (١٧١٩ - ١٧٢٥)، وفي الكبرى كما في تحفة الأشراف (١١/ ٤٠٤) (١٦٠٩٨)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع- (١١٩١)، وأحمد (٦/ ٥٤، ١٦٨، ٢٣٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٤٠) (٤٧١٤) من حديث عائشة، بألفاظ عدة.\n* * *","vol":"2","page":11},{"text":"(١٨١) من روية أبي هريرة، وأنس، وابن عباس: وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود، عن أُبي كعب: أن النبي -ﷺ- كان يقنت في الوتر قبل الركوع.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١٤٢٣)، وابن ماجه (١١٧١)، وفي (١١٨٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٥)، وفي الكبرى (١٤٣٦)، وفي عمل اليوم والليلة (٧٣٤)، كلهم من طريق سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى، عن عبدالرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب: أن رسول الله -ﷺ- كان يوتر بثلاث ركعات، كان يقرأ في الأولى\nبـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفى الثانية بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويقنت قبل الركوع، فإذا فرغ قال عند فراغه: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات، يطيل في آخرهن.\n- قال أبو عبدالرحمن النسائي، عقب رواية سفيان، عن زبيد: وقد روى هذا الحديث غير واحد، عن زبيد، فلم يذكر أحد منهم فيه، أنه يقنت قبل الركوع.\nوأخرجه أبو داود معلقا (٢/ ١٣٥) - الصلاة- باب القنوت في الوتر- (١٤٢٧)، والنسائي (٤/ ٢٣٥) - قيام الليل- (١٦٩٩)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده- (١١٨٢)، والدارقطني (٢/ ٣١) - الوتر- باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه- (١، ٢)، والبيهقي (٣/ ٣٩ - ٤٠) - الصلاة- باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع.\nوعزاه الحافظ ابن حجر لأبي علي ابن السكن. كما في التلخيص الحبير (٢/ ١٨).","vol":"2","page":12},{"text":"والحديث رواه البيهقي من حديث أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وضعفها كلها، قال الخلال، عن أحمد: لا يصح فيه، عن النبي شيء، ولكن عمر كان يقنت. انظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٨).\nفقد أخرجه ابن ماجه (١١٨٣) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: سئل، عن القنوت في صلاة الصبح؟ فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. وفي رواية: عن حميد، عن أنس، قال: قلت له: كيف كنتم تقنتون؟ قال: كل ذلك، قبل الركوع وبعده.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٠٣) (٣٧٠): صححه أبو موسى المديني. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٩١): إسناده قوي. اهـ\nوقال البوصيري في الزوائد (٢/ ٧٢٧) (٣٢٢): وإسناد حديث أنس بالنسبة لرواية ابن ماجه صحيح. اهـ\nوصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (١/ ١٩٥) (٩٧١).\n* * *","vol":"2","page":13},{"text":"(١٨٢) حديث الحسن بن علي، قال: علمني النبي -ﷺ- كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه: ولا يعز من عاديت. رواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا وفي آخره: وصلى الله على محمد.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٧٨)، وأحمد (١/ ١٩٩)، والبيهقي (٢/ ٢٠٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٥١)، كلهم من طريق، أبي إسحاق، عن بريدة بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قال: قال الحسن بن علي -﵄- أنه قال: علمني رسول الله -ﷺ- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.\nوزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت، زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي.\nقلت: الحديث إسناده قوي. قال الترمذي (٢/ ١٠٩): هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الحوراء السعدي. اهـ. وقال ابن عبدالهادي في المحرر (٢٥٩): وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. اهـ. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي في الأذكار (ص ٤٨ - ٤٩)، والألباني في الإرواء (٢/ ١٧٢).\nورواه البيهقي (٢/ ٢٠٩) من طريق، إسرائيل، عن أبي إسحاق به، وزاد في آخره: ولا يعز من عاديت، وقد وقع في إسناد البيهقي التردد، في جعله من مسند الحسن أو الحسين. وتابعه شريك، وزهير، وأبوالأحوص، كلهم، عن","vol":"2","page":14},{"text":"أبي إسحاق به، بذكر الزيادة، كما عند الطبراني في الكبير (٣/ ٢٧٠٣ و٢٧٠٤ و٢٧٠٥).\nورواه أيضا الطبراني في الكبير (٣/ ٢٧٠٧) من طريق شعبة، عن بريد بن أبي مريم به، وفيه ذكر الزيادة، وصحح هذا الإسناد الألباني في الإرواء (٤/ ١٧٣).\nوهذه الزيادة موجودة، في بعض نسخ أبي داود، من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به.\nقال النووي في الخلاصة (١/ ٤٥٥، ٤٥٧): رواه الثلاثة بإسناد صحيح، وقال: وجاء في رواية ضعيفة للبيهقي زيادة: ولا يعز من عاديت، وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح أو حسن قال: تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٦٥)، عن زيادة: ولا يعز من عاديت: هذه الزيادة ثابتة في الحديث، إلا أن النووي قال في الخلاصة: إن البيهقي رواها بسند ضعيف، وتبعه ابن الرفعه في المطلب، فقال: لم تثبت هذه الرواية، وهو معترض. اهـ. ثم ذكر طريق البيهقي، وذكر أن الإمام أحمد رواه من مسند الحسين بغير تردد، من حديث شريك، عن أبي إسحاق به. مثل إسناد البيهقي، ثم قال الحافظ ابن حجر: هذا وإن كان الصواب خلافه، والحديث من حديث الحسن، لا من حديث أخيه الحسين، فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحاق السبيعي، فلعله ساء فيه حفظه، فنسي هل هو الحسن أو الحسين، والعمدة في كونه الحسن، على رواية يونس بن أبي إسحاق، عن بريد، وعلى رواية شعبة .. اهـ.","vol":"2","page":15},{"text":"ورواه النسائي من وجه آخر، كما أشار الحافظ في البلوغ، فقال النسائي في السنن (٣/ ٢٤٨): حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبدالله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن علي، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله -ﷺ- هؤلاء الكلمات في الوتر قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت ..... وفي آخره قال: تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد.\nقلت: إسناد هذه الزيادة ضعيف، لأن عبدالله بن علي إن كان جده الحسين بن علي فالإسناد منقطع، وإن كان غيره فهو لا يعرف.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ١٤٦): هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت، لأن عبدالله بن علي لا يعرف. وقد جوز الحافظ عبدالغني أن يكون هو عبدالله بن علي بن الحسين بن علي، وجزم المزي بذلك، فإن يكن كما قال فالسند منقطع، فقد ذكر ابن سعد، والزبير بن بكار، وابن حبان: أن أمه، أم عبدالله بنت الحسن بن علي، وهو شقيق أبي جعفر الباقر، ولم يسمع من جده الحسن بن علي، بل الظاهر أن جده مات قبل أن يولد، لأن أباه زين العابدين أدرك من حياة عمه الحسن نحو عشر سنين فقط، فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن؛ لانقطاعه أو جهالة راو، ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر، ويؤيد انقطاعه أن ابن حبان ذكره في أتباع التابعين من الثقات، فلو كان سمعه من الحسن لذكره في التابعين. اهـ.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر سند هذه الزيادة، في التهذيب (٥/ ٢٨٤)، في ترجمة عبدالله بن علي بن الحسين بن علي، قال: إن كان هو صاحب الترجمة، فلم يدرك جده الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما","vol":"2","page":16},{"text":"مات عمه الحسن كان دون البلوغ. اهـ. وبهذا يتبين أن النووي أبعد في تصحيح هذه الزيادة .. أ. هـ.\nوقد تعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، لما نقل كلام النووي، قال: وليس الأمر كذلك، فإنه منقطع، فإن عبدالله بن علي وهو بن الحسن بن علي، لم يلحق الحسن بن علي، وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده، فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا، ورواه محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم بسنده، ورواه الطبراني، والحاكم، ورواه أيضا الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن بن علي، فقال: اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى، وتفرد يحيى بن عبدالله بن سالم عنه، بقوله: عن عبدالله بن علي، وبزيادة: الصلاة فيه. اهـ\nوأخرجه النسائي (٣/ ٢٤٨)، وفي الكبرى (١٤٤٧)، و(٨٠٤٧) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبدالله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن علي، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله -ﷺ- هؤلاء الكلمات، في الوتر، قال: قل: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد.\nقال النووي في المجموع (٣/ ٤٩٦): هذا لفظه في رواية النسائي، بإسناد صحيح أو حسن. اهـ","vol":"2","page":17},{"text":"وتعقبه ابن حجر في التلخيص (١/ ٦٠٥) فقال: وليس كذلك فإنه منقطع، فإن عبدالله بن علي وهو ابن الحسين بن علي، لم يلحق الحسن بن علي، وقد اختلف على موسى بن عقبة في إسناده. فروى عنه شيخ ابن وهب هكذا، ورواه محمد بن أبي جعفر بن أبي كثير، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم بسنده، رواه الطبراني، والحاكم، ورواه أيضا الحاكم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله -ﷺ- في وتري، إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، فقال: اختلف فيه على موسى بن عقبة كما ترى، وتفرد يحيى بن عبدالله بن سالم عنه، بقوله: عن عبدالله بن علي، وبزيادة الصلاة فيه.\nتنبيه: ينبغي أن يتأمل قوله في هذا الطريق: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. فقد رأيت في الجزء الثاني من فوائد أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني تخريج الحاكم له، قال: ثنا محمد بن يونس المقري، قال: ثنا الفضل بن محمد البيهقي، ثنا أبو بكر بن شيبة المدني الحزامي، ثنا ابن أبي فديك، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة بسنده، ولفظه: علمني رسول الله -ﷺ- أن أقول في الوتر قبل الركوع فذكره، وزاد في آخره: لا منجا منك إلا إليك. اهـ\nوقال الألباني في الإرواء (٤٣١): وهذا سند ضعيف … قلت (القائل الألباني): ولذلك قال العز بن عبد السلام فى الفتاوى (ق ٦٦/ ١): ولم تصح الصلاة على رسول الله -ﷺ- فى القنوت، ولا ينبغى أن يزاد على صلاة رسول الله -ﷺ- شئ. وهذا هو الحق الذى يشهد به كل من علم كمال الشريعة","vol":"2","page":18},{"text":"وتمامها، وأنه -ﷺ-، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به.\nقلت (القائل الألباني ﵀): ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة، عن بعض الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي -ﷺ- فى آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك، وسجلته فى تلخيص صفة الصلاة فتنبه.\nتنبيه: قوله فى رواية الحاكم: إذا رفعت رأسى ولم يبق إلا السجود، فى ثبوته نظر كما سبق بيانه فى آخر الحديث (٤٢٦). اهـ\nوأخرجه أحمد (١/ ٢٠٠) برقم (١٧٢١)، وفي (١٧٢٥)، وفي (١٧٢٧)، والدارمي (١٥٩١)، وابن خزيمة (٢٣٤٧)، وفي (٢٣٤٨) كلهم من طريق بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، قال: قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله -ﷺ-؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة، فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله -ﷺ- بلعابها، فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت.\nوقال الذهبى في التعليق على المستدرك (٤/ ١١٠): سنده قوى. اهـ\nوقال الألباني في الإرواء (١٢) (١/ ٤٤): إسناده صحيح. أما الزيادة في آخر الحديث وهي قوله: وصلى الله على النبي محمد، فقد رويت من طريق موسى بن عقبة، عن عبدالله بن علي بن الحسن، عن الحسن بن علي، وهو سند ضعيف لانقطاعه، حيث إن عبدالله لم يلحق الحسن بن علي، وقد","vol":"2","page":19},{"text":"اختلف على موسى بن عقبة في إسناده. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٤٨). اهـ\nوروى البيهقي (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠) من طرق، عن عبدالمجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عبدالرحمن بن هرمز، أن بريد بن أبي مريم أخبره، قال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي وهو ابن الحنفية بالخيف، يقولان: كان النبي -ﷺ- يقنت في صلاة الصبح، وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.\nورواه أيضا البيهقي (٢/ ٢١٠) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا ابن جريج به. وجعله من مسند ابن عباس وحده بلفظ: كان رسول الله -ﷺ- يعلمنا دعاء، ندعو به في القنوت، في صلاة الصبح: اللهم اهدنا … فذكره.\nقلت: عبدالرحمن بن هرمز ليس هو الأعرج، وهو متأخر عنه في الطبقة، ولم أظفر بترجمة له.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار (٢/ ١٤٤): ابن هرمز مجهول، والأكثر أن اسمه عبدالرحمن، وليس هو الأعرج، الثقة المشهور. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر أيضا في التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٤): عبدالرحمن بن هرمز، يحتاج إلى الكشف، عن حاله، وليس هو الأعرج .... اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢/ ١٧٤): لم أجد من ذكر عبدالرحمن هذا، أما","vol":"2","page":20},{"text":"الأعرج فهو ثقة معروف. اهـ.\nوقد اختلف في اسمه أيضا، فقد قال البيهقي (٢/ ٢١٠): وكذلك رواه صفوان الأموي، عن ابن جريج، إلا أنه قال، عن عبدالله بن هرمز. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٦٤): والأول أقوى. اهـ. وعبدالله بن هرمز المكي، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. اهـ\n* * *","vol":"2","page":21},{"text":"(١٨٣) روى الخمسة، عن علي، أن النبي كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات.\n\n<s0>\nأخرجه أبوداود (١٤٢٧)، وابن ماجه (١١٧٩)، والترمذي (٣٥٦٦)، وأحمد (١/ ٩٦) (٧٥١)، وفي (١/ ١١٨) (٩٥٧)، وعبد بن حميد (٨١)، وعبد الله بن أحمد (١/ ١٥٠) (١٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، وفي الكبرى (١٤٤٨)، و(٧٧٠٥) كلهم من طريق حماد بن سلمة، حدثني هشام بن عمرو الفزاري، عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، عن علي بن أبي طالب: أن النبي -ﷺ- كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.\nورواه عن حماد كل من يزيد بن هارون، وبهز بن أسد، وأبو كامل، وموسى بن إسماعيل، وإبراهيم بن الحجاج الناجي، وسليمان، وهشام أبي الوليد.\nقلت: عبدالرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح. أ. هـ. وقال أبو حاتم: شيخ. أ. هـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. أ. هـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد كان ثقة. أ. هـ ..\nوهشام بن عمرو الفزاري فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٣٠٢): مقبول من الخامسة ع. أ. هـ.\nقال أبوداود: هشام أقدم شيخ لحماد، وبلغني، عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يروعنه غير حماد بن سلمة .. أ. هـ.","vol":"2","page":22},{"text":"وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث حماد بن سلمة .. أ. هـ.\nوصححه الحاكم (١/ ٣٠٥).\nوقال النووي في الخلاصة (١٩٠٩): رواه الثلاثة بإسناد حسن أو صحيح. اهـ.\nوقال العراقي في المغني في حمل الأسفار (١١٤٠): النسائي في اليوم والليلة من حديث علي وفيه انقطاع. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. كما في صحيح سنن أبي داود (١٢٨٢)، والحديث صححه الألباني في الإرواء (٢/ ١٧٥)، وقال أيضا: رجاله ثقات رجال الصحيح، غير الفزاري هذا ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة، ومع ذلك وثقه ابن معين وأبو حاتم، وأحمد، وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.\nوروى النسائي، في عمل اليوم والليلة (٨٩١) قال: أخبرنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل، عن يزيد، عن إبراهيم بن عبدالله بن عبد القاري، عن علي بن أبي طالب، قال: بت عند رسول الله -ﷺ- ذات ليلة، فكنت أسمعه، إذا فرغ من صلاته، وتبوأ مضجعه، يقول: اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، اللهم لا أستطيع ثناء عليك، ولو حرصت، ولكن أنت كما أثنيت على نفسك.\nوأخرجه النسائي (٨٩٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحيم البرقي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن خصيفة، عن عبدالله بن عبد القاري، عن علي، نحوه.\nأخرجه الترمذي، وقال: قال هذا حديث حسن غريب من حديث علي، لا","vol":"2","page":23},{"text":"نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث حماد بن سلمة.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٧٣٩): رواه أبوداود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي، من حديث حماد. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث حماد بن سلمة. وهشام بن عروة الفزاري وثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وأبوحاتم الرازي، وغيرهم.\nوقال أبوداود: هشام أقدم شيخ لحماد. وبلغني، عن يحيى بن معين أنه قال: لم يروعنه غير حماد بن سلمة.\nوسئل الدارقطني، عن هذا الحديث فقال: روي عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن علي، وهو وهم، وقال: أسود بن عامر شاذان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن علي، وهو الصحيح. وقد رواه عبدالله بن أحمد، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد على الصواب، فلعل بعض الرواة، عن إبراهيم غلط فيه، والله أعلم. \" أنتهى ما نقله وقاله ابن عبد الهادي.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ١٧١): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبدالله بن عبد القارئ، وقد وثقه ابن حبان. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٩٦٨): (صحيح)، وأنظر: الارواء (٤٣٠)، المشكاة (١٢٧٦)، صحيح أبي داود (١٢٨٢)، صحيح الترمذي (٢٨٢٤).\n* * *","vol":"2","page":24},{"text":"(١٨٤) روى الترمذي، عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء؛ حتى تصلي على نبيك. وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١/ ٣٥٦) - الصلاة- باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي- (٤٨٦). قال: ثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي، أخبرنا النضر بن شميل، عن أبي قرة الأسدي، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء، حتى تصلي على نبيك -ﷺ-.\nقلت: أبا قرة الأسدي مجهول، أورده ابن أبي حاتم (٤/ ٢/ ٤٢٧)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وقد قال عنه الذهبي والحافظ ابن حجر: مجهول. انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٥٦٤)، تقريب التهذيب (ص ٦٦٦).\nوقال الحافظ: أخرجه الواحدي، ومن طريقه الرهاوي في الأربعين، وفي سنده أيضا من لا يعرف. قال الشيخ الألباني: حسن. وقال في الإرواء (٢/ ٢٧٧): ضعيف موقوف ..، وهذا إسناد ضعيف، علته أبو قرة الأسدى.\nقلت: في علة أخرى، لأن في رواية ابن المسيب عن عمر فيها مبحث.\n* * *","vol":"2","page":25},{"text":"(١٨٥) قول عمر: كان رسول الله إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (٣٣٨٦)، وعبد بن حميد (٣٩). كلاهما من طريق حماد بن عيسى الجهني، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، ابن عمر، عن عمر بن الخطاب، قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه.\nورواه عن حماد كل من عبد بن حميد، وأبو موسى، وإبراهيم بن يعقوب.\nورواه الحاكم (١/ ٧١٩) من طريق نصر بن علي، وحود بن موسى الخرشي، قالا: ثنا حماد بن عيسى به.\nورواه البزار في مسنده (١/ ٢٤٣) (١٢٩) قال: حدثنا عمر ابن المثنى، نا حماد به.\nقال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس. وحنظلة بن أبي سفيان هو ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. اهـ.\nوقال الطبراني في المعجم الأوسط (٧٠٥٣): لا يروى هذا الحديث، عن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد بن عيسى الجهني. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني. وقد تكلم فيه. قال ابن معين: شيخ صالح .. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ. وقال الآجرى، عن أبي داود: ضعيف، روى مناكير.","vol":"2","page":26},{"text":"اهـ. وضعفه الدارقطني.\nوقال البزار في مسنده (١٢٩): هذا الحديث إنما رواه عن حنظلة حماد بن عيسى، وهو لين الحديث، وإنما ضعف حديثه بهذا الحديث، ولم نجد بدا من إخراجه؛ إذ كان لا يروى عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه، أو من وجه دونه.\nوقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٨٦): ما هو بالثابت لأنهم ضعفوا حمادًا. اهـ.\nوبه أعل الحديث الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٥٢)، وضعفه العراقي في المغني، عن حمل الأسفار (١/ ٢٦٠)، وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٢٥٠) (٢١٠٦)، سئل أبو زرعة، عن حديث أبي موسى محمد بن المثني، عن حماد بن عيسى ..، قال أبو زرعة: هو حديث منكر، أخاف أن لا يكون له أصل. اهـ.\nوذكر الحديث ابن مفلح في الفروع (١/ ٤٨٣)، وأعله بأن من رواية حماد بن عيسى، وهو ضعيف.\nولهذا قال الألباني في الإرواء (٢/ ١٧٨)، فمثله ضعيف جدا، فلا يحسن حديثه فضلا، عن يصحح! والحاكم مع تساهله لم يخرجه في المستدرك، سكت عليه ولم يصححه، وتبعه الحافظ الذهبي. اهـ.\nوأما تصحح الترمذي، فالذي يظهر أنه لا يثبت عنه، لهذا لما ذكر المزي في تحفة الأشراف (٨/ ٥٨ - ٥٩)، الحديث وعزاه إلى الترمذي، ونقل عنه أنه قال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيس، وقد تفرد به. اهـ. هكذا، لم ينقل عنه تصحيحه. وكذا نقل الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٥٢)، ثم قال:","vol":"2","page":27},{"text":"قال النووي: وأما قول عبد الحق، قال فيه الترمذي: صحيح، فليس في النسخ المعتمدة، بل فيها أنه غريب، قال: وقد ثبت أنه ﵇ رفع يديه في الدعاء. ذكرت من ذلك نحو عشرين حديثا- في شرح المهذب. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٦٤٠ - ٦٤١): وأما حديث عمر: أن النبي -ﷺ- كان إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه فرواه الترمذي والحاكم. وقال الترمذي: غريب، انفرد به حماد بن عيسى. قلت: هو الجهني غريق الجحفة، ضعفوه، وأتى، عن جعفر الصادق وابن جريج بطامات. وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. وقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، أخاف أن لا يكون له أصل. وقال ابن الجوزي في علله: لا يصح. ونقل عبد الحق في أحكامه أن الترمذي صححه، وقد قيل إنه وجد كذلك في غير ما نسخة منه، لكن ابن الصلاح ثم النووي غلطاه في هذا النقل عنه، فإن يثبت ذلك، عن الترمذي فليس بجيد منه، وينكر على ابن السكن في إدخاله له في سننه الصحاح المأثورة. والله أعلم. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (١٥٢٢): وأما حديث عمر: أن النبي -ﷺ- كان إذا رفع يديه في الدعاء، لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه فرواه الترمذي وقال: حديث غريب، انفرد به حماد بن عيسى، وحماد هذا ضعيف، فهو حديث ضعيف، وأما قول الشيخ عبد الحق في كتابه الأحكام: أن الترمذي قال: هو حديث صحيح، فغلط إنما قال الترمذي: حديث غريب. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف. كما في إرواء الغليل (٤٣٣). انظر: ضعيف الترمذي (٦٧١)، ضعيف الجامع (٤٤١٢).","vol":"2","page":28},{"text":"(١٨٦) روى الدارقطني، عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني (٢/ ٤١) - الوتر- باب صفة القنوت وبيان موضعه- (٢١)، والبيهقي (٢/ ٢١٤) - الصلاة- باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح- من طريق أبي ليلى عبدالله بن ميسرة، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nورواه البيهقي (٢/ ٢١٣)، قال: أخبرنى أبو عبدالرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا شبابة، ثنا عبدالله بن ميسرة أبو ليلى، عن إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن القنوت في صلاة الصبح بدعة.\nقال البيهقي (٢/ ٢١٤): لا يصح، وأبو ليلى الكوفي: متروك، وقد روينا، عن ابن عباس أنه قنت في صلاة الصبح. اهـ.\nقلت: الأثر ضعيف، لأن مداره على عبدالله بن ميسرة الحارثي، وهو ضعيف لا يحتج به.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٥٢): عبدالله بن ميسرة الحارثي، أبوليلى الكوفي أو الواسطي، ضعيف. كان هشيم يكنيه أبا إسحاق، وأبا عبدالجليل، وغير ذلك، يدلسه من السادسة عس ق. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":29},{"text":"(١٨٧) عن ابن عباس: أن النبي كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة.\n\n<s0>\nأخرجه عبد بن حميد (٦٥٣) قال: حدثني أبو نعيم، عن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان رسول الله -ﷺ- يصلي في رمضان، عشرين ركعة، ويوتر بثلاث.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٤) - الصلاة- باب كم يصلي في رمضان من ركعة، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٩٣) (١٢١٠٢)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٢٤٠)، والبيهقي (٢/ ٤٩٦) - الصلاة- باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان، وابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١١٥)، والخطيب البغدادي في تاريخه (١٢/ ٤٥)، وفي الموضح لأوهام الجمع والتفريق (١/ ٣٨٢) - من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس بنحوه.\nقلت: مدار الأسانيد على ابراهيم بن عثمان أبو شيبة العبسى قاضى واسط، قال عنه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣١٠: سكتوا عنه. أ. هـ. وتكلم فيه شعبة كما في الجرح والتعديل ١/ ١٣٢. وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٨٦): وقال يحيى ليس بثقة وقال أحمد منكر الحديث قريب من الحسن ابن عمارة والحسن متروك الحديث وقال النسائي وأبو الفتح الأزدي هو متروك الحديث وقال أبو زرعة ضعيف وقال أبو حاتم الرازي تركوا حديثه وقال السعدي ساقط. أ. هـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (١٧٢٥): ومدار أسانيدهم على إبراهيم بن عثمان أبي شيبة، وهو ضعيف، ومع ضعفه مخالف لما رواه مسلم","vol":"2","page":30},{"text":"في صحيحه، من حديث عائشة، قالت: كانت صلاة رسول الله -ﷺ- بالليل، في رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتي الفجر. اهـ.\nوضعف الحديث أيضا البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٩٦)، والخطيب في تاريخه (٦/ ١١٣)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٧٢)، والزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٥٣)، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٢٥٤).\nقال أيضا الحافظ ابن حجر: وقد عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا غيره، على إحدى عشرة ركعة- مع كونها اعلم بحال النبي ليلا من غيرها. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٨٣٢): هذا موضوع، ولوائح الوضع عليه ظاهرة، وآفته عبدالرحيم هذا، فقد قال ابن معين فيه: كذاب خبيث. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان (٢/ ١٥٢): يروي عن أبيه العجائب، مما لا يشك من الحديث صناعته، أنها معمولة أو مقلوبة كلها. ثم رأيت الحديث في العلل لابن أبي حاتم، وقال (١/ ٢٥٠): هذا حديث منكر، وعبد الرحيم بن زيد متروك الحديث. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٣١١٧) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أدرك رمضان بمكة، فصام وقام منه ما تيسر له، كتب الله له مائة ألف شهر رمضان فيما سواها. وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة، وكل ليلة عتق رقبة، وكل يوم حملان فرس فى سبيل الله، وفى كل يوم حسنة، وفى كل ليلة حسنة.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٧٣٥): قال أبي: هذا حديث منكر،","vol":"2","page":31},{"text":"وعبدالرحيم بن زيد متروك الحديث. اهـ. وقال البيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٣٤٧): تفرد به عبد الرحيم بن يزيد وليس بالقوى. على أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى وهو ضعيف وقد تفرد به، حتى أن شعبة بن الحجاج نسبه إلى الكذب. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":32},{"text":"(١٨٨) في الصحيحين من حديث عائشة: أنه صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر، وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٠١١ - ٢٠١٢)، ومسلم (١/ ٥٢٤)، وأبوداود (١٣٧٣)، كلهم من طريق، ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي -ﷺ- صلى في المسجد ذات ليلة بصلاته ناس. ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. فلم يخرج إليهم رسول الله -ﷺ-. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم. فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم قال: وذلك في رمضان.\n* * *","vol":"2","page":33},{"text":"(١٨٩) في البخاري: أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب، فصلى بهم التراويح.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٠١٠)، قال: حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عبد القاري، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون- يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٢٥٢) - صلاة التراويح- باب فضل من قام رمضان، ومالك (١/ ١١٤) - الصلاة في رمضان- (٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦) - الصلاة- باب من كان يرى القيام في رمضان، وابن خزيمة (٢/ ١٥٥ - ١١٠٠)، والبيهقي (٢/ ٤٩٣، ٤٩٤) - الصلاة- باب قيام شهر رمضان (٩٩٠) بألفاظ عدة.\n* * *","vol":"2","page":34},{"text":"(١٩٠) روى أحمد وصححه الترمذي: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب في قيام شهر رمضان- (١٣٧٥)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في قيام شهر رمضان- (٨٠٦)، والنسائي (٣/ ٨٣ - ٨٤) - السهو- باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف- (١٣٦٤)، (٣/ ٢٠٢) - قيام الليل- باب قيام شهر رمضان- (١٦٠٥)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في قيام شهر رمضان- (١٣٢٧)، وأحمد (٥/ ١٥٩، ١٦٣)، والطيالسي (ص ٦٣) - (٤٦٦)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٤) - الصلاة- باب من كان يرى القيام في رمضان- وابن خزيمة (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨) - (٢٢٠٦)، والبيهقي (٢/ ٤٩٤) - الصلاة- باب من زعم أن صلاة التراويح بالجماعة أفضل، والبغوي في شرح السنة (٤/ ١٢٤) - الصلاة- باب قيام شهر رمضان وفضله- (٩٩١)، كلهم من طريق داود ابن أبي هند، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن جبير بن نفير، عن أبي ذر، قال: صمنا مع رسول الله -ﷺ- رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله: لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام الليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا؛ حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح؟ قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور، ثم لم يقم بقية الشهر.","vol":"2","page":35},{"text":"قلت: إسناده قوي. ورجاله ثقات، كلهم رجال مسلم.\nورواه عن داود بن أبي هند، كل من، بشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، ومسلمة بن علقمة، ومحمد بن الفضيل. والحديث صحيح، وصححه الترمذي، وابن خزيمة.\n* * *","vol":"2","page":36},{"text":"(١٩١) قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٩٩٨) - الوتر- باب ليجعل آخر صلاته وترا، ومسلم (١/ ٥١٧ - ٥١٨) - صلاة المسافرين- (٧٥١)، وأبو داود- الصلاة- باب في وقت الوتر- (١٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٣٠ - ٢٣١)، قيام الليل- باب وقت الوتر- (١٦٨٢)، وأحمد (٢/ ٢، ١٠٢، ١٤٣)، (٢/ ٢٨١) - الصلاة- باب من قال يجعل الرجل آخر صلاته بالليل وترا، وابن خزيمة (٢/ ١٤٤ - ١٠٨٢)، والبيهقي (٣/ ٤٣) - الصلاة- باب من قال يجعل آخر صلاته وترا، (٩٦٥) - كلهم من طريق عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا.\n* * *","vol":"2","page":37},{"text":"(١٩٢) روى الأثرم، عن أبي الدرداء: أنه أبصر قوما يصلون بين الترويح، قال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا.\n\n<s0>\nقال ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ١١٨): قال أبو بكر الأثرم وحدثنا أحمد بن حباب، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد: أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين التراويح، فقال: ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك قاعد بين يديك، ليس منا من رغب عنا، وقال: من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة.\nقلت: رجاله لا بأس بهم.\nوأخرجه ابن نصر المروزي في قيام الليل (١٠٣)، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٨٣).\n* * *","vol":"2","page":38},{"text":"(١٩٣) وقول أنس: لا ترجعوا إلا لخير ترجونه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٩) الصلاة، باب: التعقيب في رمضان، وابن نصر المروزي في قيام الليل (ص ١٠٦) من طريق عباد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: لا بأس به إنما يرجعون إلى خير يرجونه، ويبرؤون من شر يخافونه.\nقلت: قتادة بن دعامة السدوسي، وهو مدلس، ولم يصرح بالتحديث.\n* * *","vol":"2","page":39},{"text":"(١٩٤) قول ابن عمر: حفظت، عن رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا آذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (١/ ٥٠٤)، والترمذي (٤٣٣)، وأبوداود (١٢٥٢)، والنسائي (٢/ ١١٩)، والبيهقي (٢/ ٤٧١)، كلهم من طريق، نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: حفظت من النبي -ﷺ- عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٥٤) - التهجد- باب الركعتين قبل الظهر، والترمذي في السنن (٢/ ٢٩٨) - الصلاة- باب ما جاء أنه يصلي الركعتين بعد المغرب في البيت- (٤٣٣، ٤٣٤)، وفي الشمائل (ص ٢٣٦ - ٢٦٨، ٢٦٩)، والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (٦/ ٥١ - ٥٢) - (٧٤٦٢)، وأحمد (٢/ ٦، ٥١، ٧٣، ٧٤، ٩٩، ١٠، ١١٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٦٥) - (٤٨١١، ٤٨١٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٢) - الصلاة- باب فيما يجب من التطوع بالنهار، وابن الجارود (ص ١٠٥ - ٢٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ٢٠٨) - (١١٩٧)، وابن حبان كما في الإحسان (٤/ ٧٧، ٨٣) - (٢٢٤٥)، (٢٤٦٤)، وأبويعلى (١٠/ ١٥٥) - (٥٧٧٦)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ١٦٩٤)، والبيهقي (٢/ ٤٧١) - الصلاة- باب ذكر الخبر الوارد في النوافل، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥) - الصلاة- باب السنن","vol":"2","page":40},{"text":"الرواتب- (٨٦٧) عن ابن عمر بألفاظ عدة.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٥٣) - التهجد- باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم (١/ ٤٠٥) - صلاة المسافرين- (١٠٤)، وأبو داود (٢/ ٤٣) - الصلاة- باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة- (١٢٥٢)، والنسائي (٢/ ١١٩) الإمامة- باب الصلاة بعد الظهر- (٨٧٣)، والدارمي (١/ ٢٧٥) - الصلاة- باب في صلاة السنة- (١٤٤٤)، ومالك (١/ ١٦٦) - قصر الصلاة في السفر- (٦٩)، وأحمد (٢/ ١٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٦٤) - (٤٨٠٨، ٤٨٠٩)، وأبوعوانة (٢/ ٢٦٣)، والبيهقي (٢/ ٤٧١) - الصلاة، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٤٥) - (٨٦٨). لكن جاء فيه: وركعتين بعد الجمعة، بدل قوله: وركعتين قبل الصبح.\nوروى الترمذي (٥٥٠)، وأبو داود (١٢٢٢)، وأحمد (٤/ ٢٩٢) (١٨٧٨٤)، وفي (٤/ ٢٩٥) (١٨٨٠٦)، وابن خزيمة (١٢٥٣) كلهم من طريق، عن صفوان بن سليم، عن أبي بسرة الغفاري، عن البراء بن عازب، قال: سافرت مع النبي -ﷺ- ثمانية عشر سفرا، فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر.\nورواه عن صقوان بن سليم كل من الليث بن سعد، وفليح، ويزيد.\n- قال أبو عيسى الترمذي: حديث غريب، وسألت محمد، يعني ابن إسماعيل البخاري، عنه، فلم يعرفه، إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري، ورآه حسنا. أ. هـ.\nوقال الحاكم فى المستدرك (١/ ٤٦٠): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.","vol":"2","page":41},{"text":"وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود (٢٢٤): وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي بسرة هذا، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف؛ فهو علة الحديث. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":42},{"text":"(١٩٥) قول عائشة: لم يكن النبي على شيء من النوافل، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١١٦٣)، ومسلم (١/ ٥٠١)، وأبو داود (١٢٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٥٢)، كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: لم يكن النبي -ﷺ- على شيء من النوافل، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.\nورواه البخاري (٢/ ٥٢) - التهجد- باب تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (١/ ٥٠١) - صلاة المسافرين- (٩٤، ٩٥)، وأبو داود (٢/ ٤٤) - الصلاة- باب ركعتي الفجر- (١٢٥٤)، والنسائي كما في تحفة الأشراف (١١/ ٤٨٤) - (١٦٣٢١)، وأحمد (٦/ ٤٣، ٥٤، ١٦٦، ١٧، ٢٢، ٢٥٤)، وعبدالرزاق (٣/ ٥٧) - (٤٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١) - الصلاة- باب في ركعتي الفجر، وأبو عوانة (٢/ ٢٦٤)، وابن خزيمة (٢/ ١٦١) (١١٠٨، ١١٠٩)، والبيهقي (٢/ ٤٧٠) - الصلاة- باب تأكيد ركعتي الفجر. من حديث عائشة بعدة ألفاظ.\nوروى مسلم (١/ ٥٠١) من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية له: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.\n* * *","vol":"2","page":43},{"text":"(١٩٦): أنه قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٤٤٤)، قال: حدثنا عباس العنبري. (ح)، وحدثنا أحمد بن صالح، وهذا لفظ عباس، أن عبدالله بن يزيد حدثهم، عن حيوة بن شريح، عن عياش بن عباس- يعني القتباني- أن كليب بن صبح حدثهم، أن الزبرقان حدثه، عن عمه عمرو بن أمية الضمري، قال: كنا مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره، فنام، عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله -ﷺ- فقال: تنحوا، عن هذا المكان، قال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضئوا وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح.\nقلت: رجاله ثقات، وقد سبق تخريجه ضمن باب: الأذان والإقامة للفائتة.\n- وفي رواية: كنا مع رسول الله -ﷺ- في بعض أسفاره، فنام، عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، لم يستيقظوا، وأن النبي -ﷺ- بدأ بالركعتين فركعهما، ثم أقام الصلاة فصلى.\nقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٤٧٤): إسناد صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٤٧١): إسناده صحيح، وقال المنذري: حسن. اهـ.\nوروى أبو داود (٤٤٣)، قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رسول الله -ﷺ- كان في مسير له، فناموا، عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن؛ فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام","vol":"2","page":44},{"text":"ثم صلى الفجر.\nقلت: رجاله ثقات، وفي سماع الحسن من عمران بن حصين خلاف.\nوأصل الحديث في الصحيحين، فقد رواه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (١/ ٤٧٤)، كلاهما من طريق، أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، وليس فيه ذكر الأذان ولا الإقامة.\nوروى ابن خزيمة (٩٩٨) قال: حدثنا أبو يحيى، محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا عبد الصمد بن النعمان، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن بلال، قال: كنا مع النبي -ﷺ- في سفر، فنام حتى طلعت الشمس، فأمر بلالا فأذن، فتوضؤوا، ثم صلوا الركعتين، ثم صلوا الغداة.\nقال البزار في مسنده (١٢١٧): وهذا الحديث قد رواه غير عبد الصمد، عن أبي جعفر، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب مرسلا. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٣٢٦): ينظر في سماع سعيد من أبي هريرة وبلال، وفي هذه الرواية أيضا أبوجعفر عيسى بن أبي عيسى ماهان الرازي، وستعرف كلام الأئمة فيه، في باب صفة الصلاة إن شاء الله. اهـ.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ١٠٥٥): وفيه انقطاع بينهما، بين بلال وسعيد، وأما قضاء الركعتين اللتين بعد الظهر، فقد وردت من حديث أم سلمة، وفيه: أنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر. اهـ.\nأخرجه البخاري (٢/ ٦٧ - ٦٨) - السهو- باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، (٥/ ١١٧) - المغازي- باب وفد عبدالقيس، ومسلم (١/ ٥٧١ - ٥٧٢) - صلاة المسافرين- (٢٩٧)، وأبوداود (٢/ ٥٤ - ٥٥) -","vol":"2","page":45},{"text":"الصلاة- باب الصلاة بعد العصر- (١٢٧٣)، والنسائي (١/ ٢٨١ - ٢٨٢) - المواقيت- باب الرخصة في الصلاة بعد العصر- (٥٧٩، ٥٨٠)، وابن ماجه (١/ ٣٦٦) - إقامة الصلاة- باب فيمن فاتته الركعتان- (١١٥٩)، وأحمد (٦/ ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٦، ٣٠٩، ٣١، ٣١١، ٣١٥)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٤١) - (٣٩٧، ٣٩٧١).\nوروى البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (١/ ٥٧١)، كلاهما من طريق عبدالله بن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، أن عبدالله بن عباس، وعبدالرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي -ﷺ- فقالوا: اقرأ ﵍ منا جميعا، وسلها، عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينها، وقد بلغنا أن رسول الله -ﷺ- نهى عنها، فقالت: سل أم سلمة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله -ﷺ- ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله! إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قال: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية: سألت، عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبدالقيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني، عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. مختصر.\nوروى أحمد (٥/ ١٨٥) (٢١٩٤٨) قال: حدثنا حسن بن موسى. وفي (٢١٩٤٩) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. كلاهما (حسن، ويحيى)، قالا:","vol":"2","page":46},{"text":"حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبدالله بن هبيرة، قال: سمعت قبيصة بن ذؤيب يقول: إن عائشة أخبرت آل الزبير؛ أن رسول الله -ﷺ- صلى عندها ركعتين بعد العصر، فكانوا يصلونها. قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله -ﷺ- من عائشة، إنما كان ذلك لأن أناسا من الأعراب أتوا رسول الله -ﷺ- بهجير، فقعدوا، يسألونه ويفتيهم، حتى صلى الظهر، ولم يصل ركعتين، ثم قعد يفتيهم، حتى صلى العصر، فانصرف إلى بيته، فذكر أنه لم يصل بعد الظهر شيئا، فصلاهما بعد العصر، يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله -ﷺ- من عائشة، نهى رسول الله -ﷺ-، عن الصلاة بعد العصر.\nوأخرجه الطبراني في الكبير (٤٩٠٠) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وفي الشاميين (٢١٤٢) من طريق عبد الغفار بن داود الحراني، كلاهما، عن ابن لهيعة، به.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة.\nوأشار الحافظ ابن حجر إلى ضعفه في التلخيص الحبير تحت حديث (٢٧١).\nوقال الهيثمي (٢/ ٤٧٢): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وروى الطبراني طرفا من آخره في الكبير. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":47},{"text":"(١٩٧) وقال: من نام، عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره. رواه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصلاة- باب في الدعاء بعد الوتر- (١٤٣١)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الرجل ينام، عن الوتر أو ينساه- (٤٦٥)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب من نام، عن وتر أو نسيه- (١١٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤)، والبيهقي- الصلاة- باب من قال يصلي الوتر متى ذكره- (٢/ ٤٨٠)، والحاكم (١/ ٤٤٣)، كلهم من طريق، زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من نام، عن الوتر أو نسيه، فليصل إذا أصبح أو ذكر.\nوقد رواه عن زيد بن أسلم، ابنه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، كما هو عند الترمذي، وابن ماجه، وأحمد.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ولهذا قال الترمذي (٢/ ١١١): سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يذكر، عن علي بن عبدالله: أنه ضعف عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: عبدالله بن زيد بن أسلم ثقة. اهـ. وقال أيضا الترمذي: أبا داود السجزي، يعني سليمان بن الأشعث، يقول: سألت أحمد بن حنبل، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبدالله لا بأس به .. أ. هـ. لكنه لم يتفرد به بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المديني، عن زيد بن أسلم به، كما هو عند أبي داود، والحاكم، والبيهقي، وهو ثقة من رجال الجماعة.\nولهذا قال الحاكم (١/ ٤٤٤): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين","vol":"2","page":48},{"text":"ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي، فالحديث بهذه المتابعة إسناده قوي.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر (٣٤٤): رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقد ضعفه بعض الأئمة، وروي مرسلا. وإسناد أبي داود لا بأس به. وقال الألباني: صحيح. صحيح ابن ماجه (٩٧٦). الإرواء (٤٢٢)، تخريج المشكاة (١٢٧٩).\n* * *","vol":"2","page":49},{"text":"(١٩٨) قوله: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلا ة الليل. رواه مسلم، عن أبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه مسلم (٢/ ٨٢١)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، وأحمد (٢/ ٣٤٤)، كلهم من طريق، أبي عوانة، عن أبي بشر، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.\nوروى البخاري (٧٣١)، ومسلم (١/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، وأبو داود (١٠٤٤)، والنسائي (٣/ ١٩٨)، والترمذي (٤٥٠)، والبيهقي (٢/ ٤٩٤)، كلهم من طريق، سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله -ﷺ- بخصفه، فصلى فيها، فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته … الحديث وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.\n* * *","vol":"2","page":50},{"text":"(١٩٩) في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (٣/ ١٦٥) (٢٧٠٩)، وأبوداود (٢٤٤٨)، وابن ماجه (١٧١٢)، والنسائي (٣/ ٢١٤)، و(٤/ ١٩٨)، وفي الكبرى (١٣٢٩)، والحميدي (٥٨٩)، وأحمد (٢/ ١٦٠) (٦٤٩١)، وفي (٢/ ٢٠٦) (٦٩٢١)، والدارمي (١٧٥٢)، وابن خزيمة (١١٤٥)، كلهم من طريق، عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس أخبره، عن عبدالله بن عمرو -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ﵇، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ......».\nوروى أحمد (١/ ٣١٤) (٢٨٧٨) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا الفرج بن فضالة، عن أبي هرم، عن صدقة الدمشقى، قال: جاء رجل إلى ابن عباس يسأله، عن الصيام، فقال كان رسول الله -ﷺ- يقول: إن من أفضل الصيام صيام أخى داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥١٧٠): رواه أحمد، وصدقه ضعيف، وإن كان فيه بعض توثيق، ولم يدرك ابن عباس. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى.\nوروى مسلم (٢/ ٨١٨)، وأبو داود (٢٤٢٥)، وابن ماجه (١٧٣٠)، والترمذي (٧٤٩)، وأحمد (٥/ ٣٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧٢)، والبيهقي (٤/ ٢٨٢)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٣٤٢)، كلهم","vol":"2","page":51},{"text":"من طريق، غيلان بن جرير، عن عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: أن رجلا أتى النبي -ﷺ- فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله -ﷺ-. فلما رأى عمر -﵁- غضبه. قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعوذ بالله من غضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال: عمر: يا رسول الله! كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر، قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود ﵇. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله -ﷺ- ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هكذا رواه مسلم مطولا، ونحوه أبوداود.\nوفي رواية لمسلم: وسئل عن يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت، أو: أنزل علي فيه.\nورواه عبد الرزاق (٤/ ٢٨٦)، ومن طريقه رواه أحمد (٥/ ٣٠٤)، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن حرملة بن إياس الشيباني، عن أبي قتادة بنحوه.\nورواه أحمد (٥/ ٣٠٧)، قال: ثنا عفان، ثنا همام، عن عطاء بن أبي رباح، ثني أبو الخليل، عن حرملة بن إياس به.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء (٤/ ١٠٩): إسناده جيد في المتابعات. وفي تسمية رواية راويه، عن أبي قتادة اختلاف، ذكره الحافظ في ترجمة حرملة. هذا من التهذيب، والصواب كما قال أبو بكر بن زياد","vol":"2","page":52},{"text":"النيسابوري: أنه حرملة المذكور .. اهـ.\nوروى أبو يعلى كما في المطالب (١٠٨٦)، قال: حدثنا عبد الأعلى، ثنا حماد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن إياس بن حرملة، عن أبي قتادة قال: إن أعرابيا سأل النبي -ﷺ-، عن صوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، فقال النبي -ﷺ-: يوم عاشوراء يكفر العام الذي قبله والذي بعده، وصوم عرفة يكفر العام الذي قبله.\nقلت: رجاله ثقات، لكن خولف في سنده ومتنه. لهذا قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: هذا إسناده مقلوب، ومتن مقلوب، أما الإسناد فالصواب حرملة بن إياس، هكذا أخرجه أحمد وغيره، وأما المتن فالصواب أن يوم عرفة هو الذي يكفر السنتين، وعاشوراء يكفر سنة، كذا أخرجه مسلم وغيره من وجه آخر، عن أبي قتادة -﵁-. اهـ.\nقال مسلم في صحيحه (٢/ ٨٢٠)، وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس؟ فسكتنا، عن ذكر الخميس لما نراه وهما. اهـ.\nقلت: وبيان ذلك أن زيادة: الخميس رواها مسلم (٢/ ٨١٩ - ٨٢٠) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن غيلان بن جرير، سمع عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة به، وفيه قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين؟ …، وتابع محمد بن جعفر، يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة به مرفوعا، وفيه قال: صوم الاثنين والخميس. قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه.\nوخالفهم كلا من، النضر بن شميل، وشبابة، ومعاذ العنبري، كلهم، عن شعبة به. كما عند مسلم (٢/ ٨٢٠)، ولم يذكر لفظه.","vol":"2","page":53},{"text":"ورواه روح، عن شعبة به كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧٧)، ولم يذكر الخميس.\nورواه مسلم (٢/ ٨٢٠) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، ثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان، عن عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة به مختصرا، وليس فيه: يوم الخميس.\nوتابع مهدي بن ميمون كلا من، حماد بن زيد عند مسلم (٢/ ٨١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٧٧)، وأبان بن يزيد العطار عند مسلم (٢/ ٨٢٠)، وقتادة كما عند ابن حبان (٨/ ٣٩٤)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٨٤)، وجرير بن حازم كما عند الطحاوي (٢/ ٧٧)، كلهم، عن غيلان به، ولم يذكر أحد منهم: الخميس.\n* * *","vol":"2","page":54},{"text":"(٢٠٠) قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة وصححه البخاري.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٦)، وابن خزيمة (٢/ ٢٦٤)، والدارمي (١/ ٣٤٠)، والبيهقي (٢/ ٤٨٧)، كلهم من طريق، شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبدالله البارقي، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.\nقال الترمذي (٢/ ١٨٥): اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم، وأوقفه بعضهم، وروى عن عبدالله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- نحو هذا، والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: صلاة الليل مثنى مثنى. وروى الثقات، عن عبدالله بن عمر، عن النبي -ﷺ-، ولم يذكروا فيه: صلاة النهار .... اهـ.\nوقال النسائي كما في السنن الصغرى (٣/ ٢٢٧): هذا الحديث عندي خطأ. اهـ.\nوقال أيضا النسائي في الكبرى (١/ ١٧٩): هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا عليا الأزدي، خالفه سالم، ونافع، وطاووس. اهـ.\nوقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٧٨٢): سمعت أحمد قال: كان شعبة يتهيب حديث ابن عمر: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني: يتهيبه للزيادة التي فيه: والنهار؛ لأنه مشهور، عن ابن عمر من وجوه: صلاة الليل ليس فيه: والنهار. وروى نافع: أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يصلي بالنهار","vol":"2","page":55},{"text":"أربعا، وبعضهم قال: عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا، فنخاف فلو كان حفظ ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: صلاة النهار مثنى مثنى، لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعا، وقد روي عن عبدالله بن عمر قوله: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٣/ ١٣٥): كان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي، ويضعفه ولا يحتج به ..... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٧٩): ففي السنن وصححه ابن خزيمة وغيره، من طريق علي الأزدي، عن ابن عمر، مرفوعا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد تعقب هذا الأخير، بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة، وهي قوله: والنهار، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه. وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحي بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟. وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر- يعني مع شدة اتباعه- رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته، لكن روى ابن وهب بإسناد قوي، عن ابن عمر قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى موقوف، أخرجه ابن عبدالبر من طريقه، فلعل الأزدي، اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكن هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٢)، لما ذكر زيادة: النهار: إسنادها صحيح. اهـ. وقال في شرحه على مسلم (٦/ ٣٠): رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح. اهـ.","vol":"2","page":56},{"text":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (٢٣/ ١٦٩) عن هذا الحديث: الحديث ضعيف، والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقاة، قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، وأما قوله: والنهار فزيادة، انفرد بها البارقي، وقد ضعفها أحمد وغيره. اهـ.\nوأسند البيهقي (٢/ ٤٨٧) عن البخاري، أنه سئل، عن حديث يعلى أصحيح هو، فقال: نعم، قال أبوعبدالله: كان ابن عمر لا يصلي، أربعا: لا يفصل بينهن إلا المكتوبة. اهـ.\nونقله أيضا، عن البخاري ابن عبدالهادي، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤٩٨)، والذي يظهر أن هذه الزيادة ضعيفة، كما حكم عليها بالشذوذ أكثر الأئمة.\nولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢١/ ٢٨٩): ولهذا ضعف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي، ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:\nأحدها: أن هذا متكلم فيه.\nالثاني: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور.\nالثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليه.\nوهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلا سأل النبي -ﷺ-، عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل مفردة كما ثبت في الصحيحين، والسائل إنما سأله، عن صلاة الليل، والنبي -ﷺ- وإن كان قد يجيب، عن أعم","vol":"2","page":57},{"text":"مما سئل عنه كما في حديث البحر، لما قيل له: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لكن يكون الجواب منتظما كما في الحديث، وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما، لأنه ذكر فيه قوله: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام.\nوصحح هذه الزيادة الشيخ عبدالعزيز بن باز ﵀، فقال في الفتاوى (٤/ ٢٩٠): أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر عنهما، لكن بدون ذكر: النهار، وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا ..... اهـ.\nولما ذكر الألباني الحديث في تمام المنة (ص ٢٣٩) قال: من شروط الحديث الصحيح؛ أن لا يشذ راويه، عن رواية الثقات الآخرين للحديث، وهذا الشرط في هذا الحديث مفقود، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن عمر دون ذكر: النهار وهذه الزيادة تفرد بها علي بن عبدالله الأزدي، عن ابن عمر، دون سائر من راه، عن ابن عمر. اهـ.\nورواه الدارقطني (١/ ٤١٧) من طريق الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبدالله بن أبي سلمة، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن ابن عمر به وفيه ذكر النهار.\nلكن قال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٠٠): في سنده نظر. اهـ.\nوله طريق آخر، عن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، كما ذكر الحافظ في الدراية (١/ ٢٠٠)، وفي إسناده الحنينى وهو ضعيف.\nوروى الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان، كما ذكره الزيلعي في نصب","vol":"2","page":58},{"text":"الراية (٢/ ١٤٤) عن أبي هاشم، محبوب بن مسعود البصري البجلي، ثنا عمار بن عطية، عن الزهري، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. اهـ.\nقلت: عمار بن عطية، إن كان هو الكوفي فقد كذبه يحيى بن معين كما في لسان الميزان (٤/ ٣١٣)، وإن كان غيره فلا أدري من هو.\nوأما محبوب بن مسعود هو أبو هاشم.\n* * *","vol":"2","page":59},{"text":"(١٩٣) روى أبو داود، وابن ماجه، عن أبي أيوب: أنه يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (١١٥٧)، والترمذي في الشمائل (٢٩٤)، والحميدي (٣٨٥)، وأحمد (٥/ ٤١٦) برقم (٢٣٩٢٩)، وابن خزيمة (١٢١٤)، كلهم من طريق عبيدة بن معتب الضبي، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن قرثع، عن أبي أيوب: أن النبي -ﷺ- كان يصلي قبل الظهر أربعا، إذا زالت الشمس، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس.\nوأخرجه الترمذي في الشمائل (٢٩٣)، قال: حدثنا أحمد بن منيع، عن هشيم، قال: أنبأنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن قرثع الضبي، أو، عن قزعة، عن قرثع، فذكره.\nوأخرجه أبو داود (١٢٧٠)، وعبد بن حميد (٢٢٦) كلاهما من طريق عبيدة بن معتب، عن إبراهيم، عن ابن منجاب، عن قرثع، فذكره. ليس فيه: قزعة.\nورواه عن عبيدة بن معتب كل من يعلى وشعبة.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٢١٤) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عبيدة بن معتب، عن ابن منجاب، عن رجل، عن قرثع الضبي، فذكره.\nقلت: مداره على عبيدة بن معتب الضبي، وهو ضعيف لا يحتج به. قال أبو داود: بلغني، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: لو حدثت، عن عبيدة","vol":"2","page":60},{"text":"بشيء، لحدثت عنه بهذا الحديث، وقال أبو داود: عبيدة ضعيف، قال أيضا أبو داود: ابن منجاب هو سهم. اهـ.\nقال أبو بكر ابن خزيمة: وعبيدة بن معتب، ﵀، ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره، عند من له معرفة برواة الأخبار، وسمعت أبا موسى يقول: ما سمعت يحيى بن سعيد، ولا عبدالرحمن بن مهدي، حدثا، عن سفيان، عن عبيدة بن معتب بشيء قط، وسمعت أبا قلابة يحكي، عن هلال بن يحيى، قال: سمعت يوسف بن خالد السمتي يقول: قلت لعبيدة بن معتب: هذا الذي ترويه، عن إبراهيم، سمعته كله؟ قال: منه ما سمعته، ومنه ما أقيس عليه، قال: قلت: فحدثني بما سمعت، فإني أعلم بالقياس منك. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (٦/ ١٢٨): كذلك رواه المفضل بن صدقة الحنفي، عن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن قرثع. وخالفه الأعمش فرواه عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب، قال ذلك شريك، عن الأعمش. وقيل، عن الثوري، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن رجل من الأنصار، عن أبي أيوب. ورواه عبيدة بن معتب، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة مولى زياد، ويروي عن أبي سعيد، وهو صاحبه، عن قرثع، عن أبي أيوب. قاله أبو معاوية: عن عبيدة. وقال زيد بن أبي أنيسة، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن قزعة، عن قرثع، عن أبي أيوب، لم يذكر فيه سهما، وقول أبي معاوية أشبه بالصواب. أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، وحمزة بن محمد بن الفضل، قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيدة، عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب، عن","vol":"2","page":61},{"text":"قزعة، عن قرثع، عن أبي أيوب: أن النبي -ﷺ- كان يصلي أربع ركعات إذا زالت الشمس، أظنه قال: لا يفصل بينهن. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ١٩٩): وفي إسنادهم عبيدة معتب وهو ضعيف، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه لكن ضعفه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١١٥٣): حديث حسن دون قوله: ليس فيهن تسليم ..، وعبيدة- بضم العين-: هو ابن معتب الضبي، وهو ضعيف كما قال المصنف، وذلك متفق عليه بين الأئمة …، فالحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله دون الزيادة؛ لا سيما والمنذري يقول في الطريق الأول: محتمل للتحسين. اهـ.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٤١٨) برقم (٢٣٩٤٧)، وابن خزيمة (١٢١٥) كلاهما من طريق شريك، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن علي بن الصلت، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه كان يصلي أربع ركعات قبل الظهر، فقيل له: إنك تديم هذه الصلاة؟ فقال: إني رأيت رسول الله -ﷺ- يفعله، فسألته؟ فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحببت أن يرتفع لي فيها عمل صالح.\nورواه عن شريك كل من يحيى بن آدم، وأبو أحمد.\nوأخرجه أحمد (٥/ ٤١٩) برقم (٢٣٩٦١)، وابن خزيمة (١٢١٥) كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن رجل من الأنصار، عن أبي أيوب، فذكره.\nورواه عن سفيان كل من عبدالله بن الوليد، ومؤمل بن إسماعيل.\nقال أبو بكر ابن خزيمة: ولست أعرف علي بن الصلت هذا، ولا أدري من","vol":"2","page":62},{"text":"أي بلاد الله هو، ولا أفهم ألقي أبا أيوب أم لا، ولا يحتج بمثل هذه الأسانيد علمي إلا معاند، أو جاهل. اهـ.\nقال البيهقي في سننه (٢/ ٤٨٨): وقد روي من وجه آخر غير قوي، عن أبي أيوب، فذكره. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١١٥٣): وإسناده ضعيف، كما قال العراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٧٤): علي بن الصلت لم يذكر فيه ابن أبي حاتم (٣/ ١/ ١٩٠) جرحا ولا تعديلا، وجهله ابن خزيمة. وشريك سيئ الحفظ. وقد خالفه سفيان، عن الأعمش … به؛ إلا أنه قال: عن رجل، عن أبي أيوب. أخرجه أحمد (٥/ ٤١٩)، وابن خريمة (١٢١٥) …، فالحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله دون الزيادة؛ لا سيما والمنذري يقول في الطريق الأول: محتمل للتحسين. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":63},{"text":"(١٩٤) قوله: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١١١٥)، وابن ماجه (١٢٣١)، والترمذي (٣٧١)، وأحمد (١٩٨٨٧)، والبزار في مسنده (٣٥١٣)، والنسائي (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، وابن الجارود (٢٣٠)، وابن خزيمة (١٢٣٦)، و(١٢٤٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١٦٩٤)، وابن حبان (٢٥١٣)، والطبراني (١٨) / (٥٩٠)، والدارقطني (١/ ٤٢٢)، والبيهقي (٢/ ٣٠٨ و٤٩١)، والخطيب في تاريخه (٤/ ٢٨٠)، والبغوي (٩٨٢) من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، قال: وقد سمعته من حسين، عن عبدالله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول الله -ﷺ-، عن صلاتي قاعدا قال: صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما، وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا.\nوروى مسلم (٢/ ١٦٥) (١٦٦٢)، وأبو داود (٩٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٢٣)، وفي الكبرى (١٣٦٥)، وأحمد (٢/ ١٦٢) (٦٥١٢)، وفي (٢/ ١٩٢) (٦٨٠٣)، وفي (٢/ ٢٠١) (٦٨٨٣)، والدارمي (١٣٨٤)، وابن خزيمة (١٢٣٧)، كلهم من طريق، منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبدالله بن عمرو، قال: رأيت النبي -ﷺ- يصلي جالسا، فقلت: حدثت أنك قلت: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأنت تصلي قاعدا؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١٢٧٩)، وأحمد (٢/ ١٩٢) (٦٨٠٨)","vol":"2","page":64},{"text":"كلاهما من طريق سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي موسى، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما.\nورواه عن سفيان، كل من وكيع، وأبو نعيم.\nقال الترمذي في علله (٨٢): وحديث عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم هو حديث صحيح يروى من غير وجه. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٢٢٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيي بن آدم، قال: حدثنا قطبة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو: أن النبي -ﷺ- مر به، وهو يصلي جالسا. فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.\nقال الطبراني في الأوسط (١/ ١٠٨): لم يرو هذا الحديث، عن الأعمش إلا عيسى بن يونس، تفرد به أبو صالح الحراني. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٠١٤): صحيح. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١٣٧٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا معاوية، وهو ابن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-، قال: صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١٣٧٢) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل، عن حصين، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو. موقوفا.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٥٤٠): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه","vol":"2","page":65},{"text":"معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حبيب، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو حبيب، عن أبي موسى الحذاء، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٣/ ٢١٢): يرويه حبيب بن أبي ثابت، واختلف عنه: فرواه معاوية بن هشام، عن سفيان، عن حبيب، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وغيره يرويه، عن حبيب، عن أبي موسى الحذاء، عن عبدالله بن عمر. وهو الصواب. اهـ.\nوقال البزار في مسنده (٢٤٩٢): وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الثوري، عن حبيب، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، إلا معاوية بن هشام. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (١٢٨١) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، والصواب: الزهري، عن عبدالله بن عمرو، مرسل. اهـ.\nوأخرجه مالك في الموطأ (١٠٤)، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عمرو ابن العاص، أنه قال: لما قدمنا المدينة، نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله -ﷺ- على الناس، وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله -ﷺ-: صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. وليس فيه عيسى بن طلحة.","vol":"2","page":66},{"text":"قال البزار في مسنده (٢١١٨): وحديث عيسى بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو. لا نعلم رواه إلا ابن عيينة، عن الزهري. أ. هـ\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه مالك في الموطأ (١٠٤)، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مولى لعمرو بن العاص، أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -ﷺ- قال: صلاة أحدكم، وهو قاعد، مثل نصف صلاته، وهو قائم.\nقلت: في إسناده إبهام مولى عمرو بن العاص، لكن يشهد له الروايات السابقة.\nوروى أحمد (٣/ ٢١٤) (١٣٢٦٩)، وفي (٣/ ٢٤٠) (١٣٥٥١)، وابن ماجه (١٢٣٠)، والنسائي، في الكبرى (١٣٦٨) كلهم من طريق عبدالله بن جعفر المخرمي، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله -ﷺ- خرج، فرأى أناسا يصلون قعودا، فقال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، والصواب إسماعيل، عن مولى لابن العاص، عن عبدالله بن عمرو. اهـ\nقلت: رجاله لا بأس بهم. قال البوصيري فى مصباح الزجاجة (١/ ١٤٥): هذا إسناد صحيح رواه النسائي في الكبرى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن عبدالله بن جعفر المخرمي به، قال: هذا خطأ. اهـ\nورواه البخاري (١١١٥)، وأصحاب السنن من حديث عمران بن حصين. وقال الألباني صحيح، صحيح ابن ماجه (١٠١٥).","vol":"2","page":67},{"text":"وروى النسائي، في الكبرى (١٣٧١)، وأحمد (٣/ ٤٢٥) (١٥٥٨٦). كلاهما من طريق عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب، عن النبي -ﷺ-، قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.\nقلت: إسناده ضعيف، إبراهيم بن مهاجر البجلي، تكلم فيه، وقائد السائب، مجهول، وبقية رجاله ثقات.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٤٩): رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبدالكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. اهـ.\nوروى أحمد (٣/ ١٣٦) (١٢٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك، قال: قدم النبي -ﷺ- المدينة، وهي مُحَمَّةٌ، فحم الناس، فدخل النبي -ﷺ- المسجد والناس قعود يصلون، فقال النبي -ﷺ-: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٥): رجاله ثقات. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":68},{"text":"(١٩٥) قول أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه أحمد ومسلم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٨١)، ومسلم (٢/ ٤٩٩)، وأحمد (٢/ ٤٥٩)، والبيهقي (٤/ ٢٩٣)، كلهم من طريق، أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي -ﷺ-، بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.\nوقد بوب عليه البخاري فقال: باب صيام البيض، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة. ونحوه.\nوروى مسلم (١/ ٤٩٩)، والبيهقي (٣/ ٤٧)، كلاهما من طريق، ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء، قال: أوصاني حبيبي -ﷺ-، بثلاث، لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.\nوروى مسلم (٢/ ٨١٨)، والترمذي (٧٦٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٢٤)، وأحمد (٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، والبيهقي (٤/ ٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٩١)، كلهم من طريق، غيلان بن جرير، عن عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: رجل أتى النبي -ﷺ- فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله -ﷺ-. فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر كله؟ قال: لا صام ولا","vol":"2","page":69},{"text":"أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر؛ قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود ﵇، قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني أطيق ذلك، ثم قال رسول الله -ﷺ-: ثلاث من كل شهر. ورمضان إلى رمضان. فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.\nورواه عبد الرزاق (٢/ ٢٩٥)، عن معمر، عن قتادة، عن عبدالله بن معبد به.\nوروى مسلم (١/ ٤٩٩) قال: حدثني هارون بن عبدالله، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين، عن أبي مرة مولى أم هانئ، عن أبي الدرداء. قال: أوصاني حبيبي -ﷺ- بثلاث. لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وصلاة الضحى. وبأن أوتر قبل أن أنام.\nوقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى.\nوروى أحمد (٥/ ١٧٣)، والنسائي (٤/ ٢١٧)، وابن خزيمة (٢/ ٢٢٧)، كلهم من طريق، إسماعيل يعني ابن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار، عن أبي ذر قال: أوصاني حبيبي -ﷺ-، بثلاث، لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدا، أوصاني بصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.","vol":"2","page":70},{"text":"قال الألباني في الإرواء (٢/ ٢١٢): إسناده صحيح. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٩/ ٢٠١) (٨٩٨٣)، قال: حدثنا أبو خليفة، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، قال: يحيى بن عمرو بن سلمة، أخبرني، عن أبيه. قال: سئل ابن مسعود، عن صوم الدهر، فكرهه، وقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩٣): إسناده حسن. اهـ.\nقلت: يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني، ويقال: الكندي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ١٧٦)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٧٠): لم أجد من ترجمه. اهـ. وباقي رجاله ثقات.\nوروى النسائي (٤/ ٢٢١)، وفي الكبرى (٢٧٤١)، قال: أخبرنا مخلد بن الحسن، قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير بن عبد الله، عن النبي -ﷺ-، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٧٨٥): وسمعت أبا زرعة، وذكر حديثا رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه فيه. فروى زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير بن عبدالله البجلي، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، الأيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. فرواه زيد بن أبي أنيسة، مرفوعا، عن النبي -ﷺ-. ورواه المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن جرير موقوفا. فقال أبو زرعة: حديث أبي إسحاق، عن جرير، مرفوعا أصح من موقوف، لأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ","vol":"2","page":71},{"text":"من مغيرة بن مسلم .. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٦/ ٣٨٥): رواه النسائي بإسناد حسن .. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٧٨): رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي .. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٢٢٦): إسناده صحيح .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٤٠): حسن لغيره .. اهـ.\nوروى الطبراني مجمع البحرين (٣/ ١٥٨)، قال: حدثنا موسى بن زكريا التستري، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا عيسى بن يونس، عن بدر بن الخليل، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي -ﷺ-، عن الصيام، فقال: عليك بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن بدر إلا عيسى، تفرد به سليمان. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن زكريا التستري.\nقال الدارقطني: متروك. اهـ. وكذلك شيخه الحافظ سليمان بن داود الشاذكوني؛ أثنى عليه الإمام أحمد وابن المديني بالحفظ، لكن في حديثه مناكير. وقد كذبه ابن معين في حديث ذكر له عنه. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال عبدان الأهوازي: معاذ الله أن يتهم، إنما كانت كتبه قد ذهبت، فكان يحدث من حفظه. اهـ. وساق له ابن عدي أحاديث خولف فيها. ثم قال: للشاذكوني حديث كثير مستقيم، وهو من الحفاظ المعدودين، ما أشبه أمره بما قال عبدان: يحدث حفظا فيغلط. اهـ\n* * *","vol":"2","page":72},{"text":"(١٩٦): وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة.\n\n<s0>\nحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا جاء أحدكم الجمعة، والإمام يخطب فكبر ركعتين، وليتجوز بهما. مسلم.\nأخرجه مسلم (٣/ ١٤) (١٩٧٩)، وأبو داود (١١١٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٧) (١٤٢٢٠)، وفي (٣/ ٣١٦) (١٤٤٥٨)، وعبد بن حميد (١٠٢٤)، وابن خزيمة (١٨٣٥)، كلهم من طريق، أبي سفيان، طلحة بن نافع الإسكاف، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما.\nوأخرجه أبو داود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤)، كلاهما من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا: جاء سليك الغطفاني، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فقال له النبي -ﷺ-: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما. في رواية أبي داود: .. فقال له: أصليت شيئا؟.\nوأخرجه البخاري، في القراءة خلف الإمام (١٦١)، قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني، يوم الجمعة، والنبي -ﷺ- يخطب، فجلس، فقال النبي -ﷺ-: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.","vol":"2","page":73},{"text":"وأخرجه ابن خزيمة (١٨٣١)، قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، حدثنا عيسى ابن واقد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا جاء أحدكم المسجد، والإمام يخطب، فليصل ركعتين قبل أن يجلس.\nقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢٨): وهذا لا أعلم رواه عن شعبة غير الحسن بن عمرو، وآخر وهو عيسى بن واقد، شيخ بصري. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (٣٢١٨): يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن واقد، والحسن بن عمرو بن سيف البصري، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وخالفهما غندر ومعاذ بن معاذ، وغيرهما من أصحاب شعبة، رووه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وهو الصحيح. وكذلك رواه ورقاء، وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر. اهـ.\nوقال أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٥٨): غريب من حديث شعبة، تفرد به عيسى بن واقد. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":74},{"text":"(١٩٧) روت أم هانئ: أن النبي عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى. رواه الجماعة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١١٧٦)، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبدالرحمن بن أبي ليلى، يقول: ما، حدثنا أحد أنه رأى النبي -ﷺ- يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت: إن النبي -ﷺ- دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود.\nورواه مسلم (١/ ٢٦٥) من طريق سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل حدثه، أنه لما كان عام الفتح، أتت رسول الله -ﷺ- ..... فذكرته، وفيه قالت: فسترته ابنته بثوبه، فلما اغتسل أخذه فالتحف به، ثم صلى ثمان سجدات، وذلك ضحى.\nورواه أبو داود (١٢٩٠)، قال: حدثنا أحمد بن صالح، وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: ثنا ابن وهب، حدثني عياض بن عبدالله، عن مخرمة بن سلمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن أم هانئ بنت أبي طالب: أن رسول الله -ﷺ- يوم الفتح، صلى سبحة الضحى ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين ....».\nقال النووي في المجموع (٣/ ٣٩): على شرط البخاري. اهـ. وتبعه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، وفيه نظر .. اهـ.\nلهذا تعقبهما الألباني فقال في تمام المنة (ص ٢٥٨): وهو من أوهامهما، فإن في إسناده عياض بن عبدالله، وهو الفهري المدني نزيل مصر، قال الحافظ","vol":"2","page":75},{"text":"نفسه في التقريب: فيه لين، ورمز له أنه من رجال مسلم دون البخاري!، وكذلك رمز له الذهبي، في الكاشف، وأشار إلى ضعفه بقوله: وثق. وقال أبوحاتم: ليس بالقوي، وكذا قال في كتابه الضعفاء. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٢٤/ رقم ١٠٦٣)، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت حميد الطويل يحدث، عن محمد بن قيس، عن أم هانئ: أن النبي -ﷺ- دخل عليها يوم الفتح، فصلى الضحى ست ركعات.\nورواه الطبراني في الأوسط (٢٧٤٨)، قال: حدثنا إبراهيم، حدثنا أمية به.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٣٨): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن، ولها حديث في الصحيح: أنه صلاها ثمان ركعات. اهـ.\nقلت: محمد بن قيس الشكري، فيه جهالة، ورمز له الحافظ ابن حجر في التقريب بـ: مقبول. اهـ.\nوأيضا حميد الطويل وإن كان ثقة، من رجال الجماعة، إلا أنه مدلس، وأيضا في هذا الحديث مخالفة لما في الصحيحين، من كونه -ﷺ-، صلاها ثمان ركعات.\nوالحديث أخرجه البخاري (١/ ٩٤) - الصلاة- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، (٢/ ٣٨) - تقصير الصلاة- باب من تطوع في السفر، (٢/ ٥٣) - التهجد- باب صلاة الضحى في السفر، (٤/ ٦٧) - الجزية- باب أمان النساء وجوارهن (٦/ ٩٣ - ٩٤) - المغازي- باب منزل النبي يوم الفتح، (٧/ ١١٠) - الأدب- باب ما جاء في زعموا، ومسلم (١/ ٢٦٦) - الحيض-","vol":"2","page":76},{"text":"(٧١، ٧٢)، (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨) - صلاة المسافرين- (٨٠ - ٨٣)، وأبوداود (٢/ ٦٣، ٦٤) - الصلاة- باب صلاة الضحى- (١٢٩، ١٢٩١)، والترمذي (٢/ ٣٣٨) - الصلاة- باب ما جاء في صلاة الضحى- (٤٧٤)، والنسائي (١/ ١٢٦) - الطهارة- باب ذكر الاستتار عند الاغتسال- (٢٢٥)، وابن ماجه (١/ ٤١٩) - إقامة الصلاة- باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى- (١٣٢٣)، مالك (١/ ١٥٢) - قصر الصلاة في السفر- (٢٧، ٢٨)، وأحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢) من حديث أم هانئ، وله عدة ألفاظ.\n* * *","vol":"2","page":77},{"text":"(١٩٨) قول ابن عمر: كان النبي -ﷺ- يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢/ ٣٣، ٣٤) - سجود القرآن- باب من سجد لسجود القرآن، وباب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، وباب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام، ومسلم (١/ ٤٠٥) - المساجد- (١٠٣، ١٠٤)، وأبوداود- الصلاة- باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب- (١٤١٢)، وأحمد (٢/ ١٧، ١٤٢)، والبيهقي (٢/ ٣١٢) - الصلاة- باب سجود النبي -ﷺ-، - كلهم من طريق عبيدالله بن عمر العمرى، عن نافع، عن ابن عمر: كان النبي -ﷺ- يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته.\nوروى أبو داود (١٤١٣)، قال: حدثنا بن الفرات أبو مسعود الرازي، أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: كان النبي -ﷺ- يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا معه.\nقال أبو داود عقبه: قال عبدالرزاق: وكان يعجبه هذا الحديث، وقال أيضا أبو داود: يعجبه لأنه كبر. اهـ.\nورواه البيهقي (٢/ ٣٢٥) من طريق أبي داود به.\nورواه عبدالرزاق (٣/ ٣٤٥) من طريق العمري به.\nقال النووي في المجموع (٤/ ٥٨): رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله: كبر وليس في روايتهما، وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادها ضعيف. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالله بن عمر وهو ابن حفص بن","vol":"2","page":78},{"text":"عاصم بن عمر بن الخطاب، أبوعبدالرحمن العمري، وسكت، عن بيان حاله البيهقي، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي مع السنن (٢/ ٣٢٥)، فقال: في سنده عبدالله بن عمر أخو عبيدالله متكلم فيه، ضعفه ابن المديني، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وقال ابن حنبل: كان يزيد في الأسانيد، وقال صالح بن محمد: لين مختلط الحديث. اهـ.\nوبه أعله الألباني ﵀ في الإرواء (٢/ ٢٢٤)، فقال: وهذا سند لين- كما قال الحافظ فى بلوغ المرام-: وعلته عبدالله بن عمر وهو ضعيف، وسكت عليه البيهقى، فتعقبه ابن التركمانى فى الجوهر النقى. اهـ. ونحوه قال في تمام المنه (ص ٢٦٧).\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٦٤): رواه أبو داود بإسناد ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٠): فيه العمري عبدالله المكبر، وهو ضعيف، وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرا، وهو الثقة. اهـ. وقال النووي في الخلاصة (٢/ ٦٢٤): إسناده ضعيف. اهـ.\nقلت: رواه الحاكم (١/ ٣٤٤) من طريق عيسى بن يونس، ثنا عبيدالله بن عمر به، بلفظ: كنا نجلس عند النبي -ﷺ- فيقرأ القرآن فربما مر بسجدة فيسجد، ونسجد معه.\nقلت: على فرض أن ذكر العمري المصغر هنا محفوظ، فإن الحديث ليس في متنه ذكر التكبير كما هو ظاهر.\nولما ذكر الألباني في الإرواء (٢/ ٢٢٥) إسناد عبدالله بن عمر، قال: قد خالفه أخوه عبيدالله الثقة، فرواه عن نافع نحوه، ولم يذكر التكبير فيه كما","vol":"2","page":79},{"text":"سبق ....، فدل على أن ذكر التكبير فيه منكر، كما تقتضيه قواعد علم الحديث … اهـ.\nولهذا ضعف الحديث الألباني بزيادة ذكر التكبير، فقال في ضعيف أبي داود (١٤٠): منكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه. اهـ.\nوقال أيضا حفظه الله في تمام المنة (ص ٢٦٨): أن الحاكم ليس في روايته كبر، وهو موضع الشاهد من الحديث، وهو إنما رواه من طريق عبيدالله بن عمر العمري، وهو المصغر وهو ثقة، بخلاف أخيه عبدالله المكبر، فهو ضعيف كما تقدم، والحديث في الصحيحين أيضا وغيرهما، من طريق عبدالله المصغر، لا المكبر، فهو من أدلة ضعفه. اهـ.\nوروى البخاري (١٠٦٧)، ومسلم (٢/ ٨٨) (١٢٣٥)، وأبو داود (١٤٠٦)، والنسائي (٢/ ١٦٠)، وفي الكبرى (١٠٣٣)، و(١١٤٨٥)، وأحمد (١/ ٣٨٨) (٣٦٨٢)، ابن خزيمة (٥٥٣)، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن عبدالله؛، عن النبي -ﷺ-: أنه قرأ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى، أو تراب، فرفعه إلى جبهته، وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا.\n* * *","vol":"2","page":80},{"text":"(١٩٩) قال عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود، إلا أن نشاء. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٠٧٧) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ربيعة بن عبدالله: أنه حضر عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة، نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر. قال ابن جريح: وزاد نافع، عن ابن عمر: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.\nوللحديث ألفاظ أخرى عند البخاري (٢/ ٣٤) - سجود القرآن- باب من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود، مالك (١/ ٢٠٦) - القرآن- (١٦)، وعبدالرزاق (٣/ ٣٤٦) - (٥٩١٢)، وابن خزيمة (١/ ٢٨٥) - (٥٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٤) - الصلاة- باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟، والبيهقي (٢/ ٣٢١، ٣٢٢) - الصلاة- باب من لم ير وجوب سجود التلاوة.\n* * *","vol":"2","page":81},{"text":"(٢٠٠) روي أن عثمان بن عفان -﵁- مر بقارئ، يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد، قال: إنما السجدة على من استمع.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري معلقا (٢/ ٣٣) - سجود القرآن- باب من رأى أن الله ﷿ لم يوجب السجود.\nورواه عبدالرزاق (٥٩٠٦)، عن الزهري، عن بن المسيب: أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة، ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد، قال الزهري: وقد كان بن المسيب يجلس في ناحية المسجد، ويقرأ القاص السجدة، فلا يسجد معه، ويقول إني لم أجلس لها.\nورواه من هذا الوجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٥٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥) - الصلاة- باب من قال: السجدة على من جلس لها ومن سمعها، والبيهقي (٢/ ٣٢٤) - الصلاة- باب من قال: إنما السجدة على من استمعها.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، ولا أعلم في إسناده علة.\nوأخرجه البيهقي (٢/ ٣٢٤): كتاب الصلاة: باب من قال إنما السجدة على من استمعها، عن طارق بن عبدالرحمن، عن ابن المسيب. وعزاه الحافظ ابن حجر لسعيد بن منصور. انظر: فتح الباري (٢/ ٥٥٨).\nوالأثر روي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان، ومن طريق قتادة، عن سعيد بن عثمان. والطريقان صحيحان، قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري (٢/ ٥٥٨).\n* * *","vol":"2","page":82},{"text":"(٢٠١) أنه -ﷺ-: أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله -ﷺ-، فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا.\n\n<s0>\nرواه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٦) (٥٩١٤) عن معمر، عن زيد بن أسلم، قال: قرأ رجل سورة فيها سجدة عند النبي -ﷺ-، فلما فرغ، قال: يا رسول الله ما في هذه السورة سجدة، قال: بلى، ولكنك كنت إماما، فلو سجدت سجدنا وقاله بن جريج، عن عطاء.\nقلت: إسناده مرسل.\nوأخرجه الشافعي في مسنده (ص ١٥٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٣٤٦) - (٥٩١٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩) - الصلاة- باب المرأة تقرأ السجدة ومعها رجل ما يصنع، وأبوداود في المراسيل (ص ١٠٠)، والبيهقي (٢/ ٣٢٤) - الصلاة- باب من قال: لا يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ- من حديث زيد بن أسلم، وعطاء بن يسار مرسلا.\nوالحديث ضعيف؛ لأنه رواية زيد بن أسلم، وعطاء ين يسار مرسلا، ولا تقبل مراسيلهما، وقد روي موصولا، عن أبي هريرة، لكنه ضعيف.\nقال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٢٤): وقد رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موصولا، وإسحاق ضعيف، ورى الأوزاعي، عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهو أيضا ضعيف، والمحفوظ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. اهـ.","vol":"2","page":83},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١٩) باب: المرأة تقرأ السجدة، معها رجل ما يصنع. من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم: أن غلاما قرأ عند النبي السجدة، فأنتظر الغلام النبي -ﷺ- أن يسجد، فلما لم يسجد، قال: يا رسول الله، أليس في هذه السورة سجدة؟، قال: بلى، ولكنك كنت إمامنا فيها، فلو سجدت سجدنا.\n* * *","vol":"2","page":84},{"text":"(٢٠٢) روى أبو بكرة: أن النبي -ﷺ- كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجد. رواه أبوداود وغيره، وصححه الحاكم.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٥/ ٤٥)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والحاكم (١/ ٤١١)، والبيهقي (٢/ ٣٧٠)، والدارقطني (١/ ٤١٠)، كلهم من طريق، بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن أبي بكرة: أن النبي -ﷺ- كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله.\nورواه عن بكار بن عبدالعزيز جمع من الثقات.\nقال الترمذي (٥/ ٣٠٤): هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث بكار بن عبدالعزيز، وبكار بن عبدالعزيز مقارب الحديث. اهـ. وقد صحح الحديث الحاكم، ووافقه الذهبي.\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٦٨): إسناده ضعيف. اهـ.\nقلت: بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة، فيه ضعف. قال الدوري، عن ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. اهـ. وقال البزار: ليس به بأس. اهـ. وقال مرة: ضعيف. اهـ. وقال عنه يعقوب بن سفيان: ضعيف. اهـ. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه في ترك الحجامه يوم الثلاثاء ..... اهـ. وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. اهـ.\nوبه أعله ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤٥٩)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٦٢٩).\nوأما والد عبدالعزيز بن أبي بكرة، واسمه نفيع بن الحارث، زعم ابن","vol":"2","page":85},{"text":"القطان أن حاله لا يعرف. ووثقه العجلي فقال: تابعي ثقة. اهـ. وقال الحاكم: صدوق. اهـ. وترجم له ابن سعد، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب (٤٠٨٦): صدوق. اهـ. ولهذا قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٢): في إسناده بكار بن عبدالعزيز، وليس بقوي. اهـ.\nورواه ابن ماجه (١٣٩٢)، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، أنا أبى، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي، عن أنس بن مالك: أن النبي -ﷺ- بشر بحاجة فخر ساجدا.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق.\nوكذلك في إسناده يحيى بن عثمان بن صالح القرشي السهمي مولاهم. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب، عن أبي وتكلموا فيه. اهـ. وقال مسلمة بن قاسم: يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه، فطعن فيه لأجل ذلك. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (٧٦٠٥): صدوق ورمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٤٥٩): إسناده ضعيف، فإن ابن لهيعة غير محتج به، وعمرو لم يرو عنه غير يزيد، وهو ابن الوليد بن عبدة القرشي السهمي البصري مولى عمرو بن العاص، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال سعد بن عمير: كان فاضلا فقيها. اهـ.\nقال الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق (١/ ١٩٣) (١٦٤): سنده ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١) (٤٩٥): هذا إسناد","vol":"2","page":86},{"text":"ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، وله شاهد من حديث أبي بكرة. اهـ.\nوقال الألباني فى الأرواء (٢/ ٢٢٨): وهذا سند لا بأس به في الشواهد، فإن رجاله ثقات، غير ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ. وقال في صحيح ابن ماجه (١/ ٢٣٣) (١١٤١): حسن. وله طرق أخرى، عن أنس لا تخلوا من مقال.\n* * *","vol":"2","page":87},{"text":"(٢٠٣) قوله -ﷺ-: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد.\n\n<s0>\nرواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ٢٧٤)، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، نا أحمد بن عبدالصمد الأنصاري، نا إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.\nقال الطبراني عقبة: لم يروه عن يحيى، إلا إسماعيل، تفرد به أحمد بن عبدالصمد. اهـ.\nقلت: أحمد بن عبدالصمد أبو أيوب، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له حديث: ثمن القينة سحت .... وقال الذهبي: أحمد هذا، لا يعرف، والخبر منكر. اهـ.\nوأما إسماعيل بن قيس الأنصاري، فهو منكر الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال الدارقطني. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: إسماعيل ضعيف الحديث، منكر الحديث، يحدث بالمناكير، لا أعلم له حديثا قائما. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨): فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف. اهـ.\nوأخرجه أبو داود- الصلاة- باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة- (١٢٧٨)، والترمذي- الصلاة- باب لا صلاة بعد طلوع الشمس إلا ركعتين- (٤١٩)، وأحمد (٢/ ٢٣)، (١٠٤)، وأبو يعلى (٩/ ٤٦١) (٥٦٠٨)، (١٠/ ١١٥) (٥٧٤٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣) (٤٧٦٠)،","vol":"2","page":88},{"text":"والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١)، (٨/ ٤٢١)، والدارقطني (١/ ٤١٩) - الصلاة- باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٤١) (١٣٢٩١)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٢١٨٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦) - الصلاة- باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٦٠) - الصلاة- باب الضجعة بعد ركعتي الفجر (٨٨٦) من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب، وسيأتي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٥٥) - الصلاة- باب من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين، وفي المسند كما في المطالب العالية (١/ ٨٥) (٢٩٦)، وابن نصر المروزي في قيام الليل (ص ٨٣)، والدارقطني (١/ ٢٤٦، ٤١٩) - الصلاة- باب النهي، عن الصلاة بعد صلاة الفجر، وباب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، البزار كما في كشف الأستار (١/ ٧٣٨ - ٧٠٣)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦) - الصلاة- باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر- من طريق الأفريقي، عن عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتين قبل صلاة الفجر.\nقلت: في إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، ضعيف.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٥٣) (٤٧٥٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦٦) - الصلاة- باب من لم يصل الفجر إلا ركعتي الفجر- من حديث سعيد بن المسيب مرسلا.","vol":"2","page":89},{"text":"وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة ورمز لحسنه، وتعقبه المناوي في فيض القدير (١/ ٣٩٨) بقوله: وليس كما قال المصنف، ثم قال أيضا: فمن أطلق ضعفه أراد أنه ضعيف لذاته، ومن أطلق حسنه أراد حسن لغيره.\nوروى البيهقي (٢/ ٤٦٥)، والدارقطني (١/ ٤١٩)، كلاهما من طريق، سفيان، عن عبدالرحمن بن زياد، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، وقد اختلف في إسناده فروي موقوفا.\nقال البيهقي (٢/ ٤٦٦) أنبأ أبوزكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبوعبدالله محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبدالوهاب الفراء، أنبأ جعفر بن عون ابنا عبدالرحمن بن زياد فذكره موقوفا، وهو بخلاف رواية الثوري، وابن وهب في المتن، والوقف في الإسناد، والثوري أحفظ من غيره، إلا أن عبدالرحمن الأفريقي غير محتج به، وله شاهد من حديث ابن المسيب مرسلا. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":90},{"text":"(٢٠٤) قول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله -ﷺ- أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٥٦٨)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه (١٥١٩)، وأحمد (٤/ ١٥٢)، والبيهقي (٢/ ٤٥٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥١)، وأبوداود الطيالسي (١٠٠١)، كلهم من طريق، موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله -ﷺ- ينهانا أن يصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب.\n* * *","vol":"2","page":91},{"text":"(٢٠٥) قوله: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، عن أبي سعيد.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٥٢)، ومسلم (٢/ ٢٠٧)، والنسائي (١/ ٢٧٨)، وفي الكبرى (٣٩٠)، وأحمد (٣/ ٩٥)، وفي (٣/ ٩٥)، كلهم من طريق، ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الجندعي، أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.\nوأخرجه البخاري (٣/ ٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣)، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٧٢)، وأحمد (٣/ ٩٦)، كلهم من طريق، عمرو بن يحيى، عن أبيه، يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، قال: نهى النبي -ﷺ-، عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٩٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عن عبيدالله بن عياض، وعطاء بن بخت، كلاهما يخبر عمر بن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أنهما سمعاه يقول: سمعت أبا القاسم -ﷺ-، يقول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل.\nوأخرجه الحميدي (٧٣١)، وأحمد (٣/ ٦)، وفي (٣/ ٦٦)، والنسائي (١/ ٢٧٧)، وفي الكبرى (١٤٦٥) كلهم من طريق ضمرة بن سعيد المازني، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله، -ﷺ-، عن صلاتين، وعن صيام","vol":"2","page":92},{"text":"يومين، وعن لبستين، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد.\nورواه عن ضمرة كل من سفيان بن عيينة، وفليح.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٣٩) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى.\nوأخرجه ابن ماجه (١٩٣٠)، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٤٠٧٠)، وأحمد (٣/ ٦٧)، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- ينهى عن صيام يومين، وعن صلاتين، وعن نكاحين، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صيام يوم الفطر والأضحى، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها.\nورواه عن محمد بن إسحاق كل من يزيد، ومحمد بن عبيد، وعبدة.\n* * *","vol":"2","page":93},{"text":"(٢٠٦) قوله: من نام، عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا نسيها. متفق عليه.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٨٥).\n* * *","vol":"2","page":94},{"text":"(٢٠٧) قوله: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وصححه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- المناسك- باب الطواف بعد العصر- (١٨٩٤)، والترمذي- الحجر- باب ما جاء في صلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف- (٨٦٨)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت- (١٢٥٤)، والنسائي- المواقيت- باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة- (١/ ٢٨٤)، وأحمد (٤/ ٨٠)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٤٢٠)، الموارد (٦٢٦)، والحاكم (١/ ٦١٧)، والدارمي (٢/ ٧٠)، والدارقطني (١/ ٤٢٣)، والطحاوي (٢/ ١٨٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦١، ٥/ ٩٢)، كلهم من طريق، سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبدالله بن باباه، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله -ﷺ-: يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، أية ساعة شاء من ليل أو نهار.\nقلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال مسلم.\nقال الحاكم (١/ ٦١٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الترمذي (٣/ ٢٢٠): حديث حسن صحيح. اهـ.\nوأبو الزبير الأصل في تدليسه أنه مقبول، سواء كان في مسلم أم خارجه، إلا فيما ثبت فيه عدم سماعه. وقد كان عطاء يقدمه في حديث جابر كما في العلل للإمام أحمد، ومع ذلك صرح بالسماع عند النسائي. وعبدالله بين باباه، ثقة،","vol":"2","page":95},{"text":"وقد وقع خلاف في تعيينه، والترجيح فيه ممكن. اهـ.\nقال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ١٠١٠): قال: أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء، قال: علي بن المديني: عبدالله بن بأبيه من أهل مكة معروف، ويقال له أيضا: ابن باباه، وقال البخاري: عبدالله بن باباه، ويقال ابن بأبي، وقال عباس الدوري في يحيى بن معين: هؤلاء ثلاثة مختلفون، قال ابن البراء: القول عندي ما قال ابن المديني والبخاري، لا ما قال يحيى بن معين، وقال النسائي: عبدالله باباه ثقة. اهـ.\nوقد خولف في إسناده، فقد رواه الدارقطني (١/ ٤٢٤) من طريق الجراح بن منهال، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، سمع أباه، وجبير بن مطعم يقول: قال رسول الله -ﷺ- … فذكر مثله.\nقلت: إسناده ضعيف لوجود المخالفة في إسناده.\nولأن الجراح بن منهال، ضعفه البخاري، والنسائي، والدارقطني وغيرهم.\nورواه أيضا الدارقطني (١/ ٢٢٤) من طريق عمر بن قيس، عن عكرمة بن خالد، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه به.\nقلت: وإسناده ضعيف بمرة؛ لأن عمر بن قيس المكي هو المعروف بسندل، وهو متروك، وأيضا المحفوظ إسناد ابن عيينة السابق، كما نص عليه الحافظ ابن حجر، وقبله البيهقي فقال (٢/ ٤٦١): أقام إسناده ابن عيينة، ومن خالفه في إسناده لا يقاومه، فرواية ابن عيينة أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم. اهـ\n* * *","vol":"2","page":96},{"text":"(٢٠٨) روى يزيد بن الأسود قال: صليت مع النبي صلاة الفجر، فلما قضى صلاته، إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟، فقالا: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه الترمذي وصححه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصلاة- باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم- (٥٧٥، ٥٧٦)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة- (٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢ - ١١٣)، - الإمامة- باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده- (٨٥٨)، وأحمد (٤/ ١٦، ١٦١)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٢١) (٣٩٣٤)، والطيالسي (ص ١٧٥) (١٢٤٧)، والدارمي (١/ ٢٥٨) - الصلاة- باب إعادة الصلوات في الجماعة بعدما صلى في بيته- (١٣٧٤)، وابن خزيمة (٣/ ٦٧) (١٦٣٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٥٠) - (١٥٦٢، ١٥٦٣)، والدارقطني (١/ ٤١٣، ٤١٤) - الصلاة- باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك الجماعة فليصل معها، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣٢ - ٢٣٥ - ٦٠٨ - ٦١٧)، وفي الصغير (١/ ٢١٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٥٨)، والحاكم (١/ ٢٤٥) - الصلاة، البيهقي، (٢/ ٣٠، ٣٠١) - الصلاة- باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام ما يكون منهما نافلة، كلهم من طريق يعلى بن عطاء، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه يزيد بن الأسود: صلى مع رسول الله -ﷺ- صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله -ﷺ- إذ هو برجلين لم يصليا،","vol":"2","page":97},{"text":"فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟، قالا: قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل، فصليا معه، فإنها لكم نافلة.\nورواه عن يعلى جمع من الثقات، منهم شعبة، والثوري، وهشيم.\nقال الحاكم: هذا حديث رواه شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وأبو عوانة، وعبدالملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبدالله، وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: يعلى بن عطاء من رجال مسلم، وهو ثقة.\nوأما جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، ويقال: الخزاعي، فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٧)، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، ووثقه النسائي.\nوقال البيهقي (٢/ ٣٠٢): ذكر الشافعي أنه قال في القديم: إسناده مجهول، وقال أيضا: قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير أبيه، ولا لابنه جابر بن يزيد راو غير يعلى. اهـ. ونقله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٠)، وقال: الحافظ يعلى من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويا غير يعلى، أخرجه ابن منده في المعرفة، من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبدالملك بن عمير، عن جابر. اهـ.\nوقال الترمذي (١/ ٢٨٧): حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. اهـ.","vol":"2","page":98},{"text":"ولهذا قال البيهقي بعد نقله كلام الشافعي: وهذا الحديث له شواهد قد تقدم ذكرها، فالاحتجاج به وبشواهده صحيح، والله أعلم. اهـ. وقد صححه أيضا عبدالحق في الأحكام الوسطى (١/ ٧٨٣)، والحديث صححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن السكن، كما في التلخيص الحبير (٢/ ٢٩)، وحسنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٦١).\nوصححه أيضا الألباني في الإرواء (٢/ ٢١٥)، والنووي في الخلاصة (٢/ ٨١٦).\nورواه الدارقطني (١/ ٤١٤) من طريق أبي عاصم، عن سفيان، عن يعلى به. وزاد: وليجعل التي صلى في بيته نافلة.\nقال الدارقطني (١/ ٤١٤): خالفه أصحاب الثوري، ومعهم أصحاب يعلى بن عطاء، منهم شعبة، وهشام بن حسان، وشريك، وغيلان بن جامع، وأبو خالد، والدالاني، ومبارك بن فضالة، وأبو عوانة، وهشيم وغيرهم. اهـ. يعني في الزيادة. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٤٨): وقد روى قوم حديث العامري فقالوا: وليجعل الذي صلى في بيته نافلة. والصحيح جعل هذه نافلة، كذلك رواه المتقنون. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٥٠): وفي رواية للدارقطني والبيهقي: وليجعل التي صلاها في بيته نافلة. وقالا: إنها رواية ضعيفة شاذة، مردودة لمخالفتها الثقات. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":99},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>باب: صلاة الجماعة</span>\n(٢٠٩) حديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (١/ ٤٥١)، وأحمد (٢/ ٤٢٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والبيهقي (٣/ ٥٥)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٤٦)، كلهم من طريق، الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة- قال: قال رسول الله -ﷺ-: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. زاد بعضهم: ولقد هممت أن آمر رجلا فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. واللفظ لمسلم.\nوروى أحمد (٣/ ١٥١) (١٢٥٦١) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا سنان، أبو ربيعة، قال: حدثنا أنس، أن رسول الله -ﷺ- قال: لو يعلم المتخلفون، عن صلاة العشاء، وصلاة الغداة، ما لهم فيهما، لأتوهما ولو حبوا.\nقال الهيثمى فى المجمع (٢/ ١٦٤): رواه أحمد ورجاله موثقون. أ. هـ.\nوروى البخاري (٧٢٠ - ٧٢١)، ومسلم (١/ ٣٢٥)، والنسائي (١/ ٢٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٢٥)، كلهم من طريق مالك، عن سمي مولى","vol":"2","page":100},{"text":"أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا هذا لفظ لمسلم، وللبخاري بلفظ: ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.\nورواه مسلم (١/ ٣٢٦)، وابن ماجه (٩٩٨)، وابن خزيمة (٣/ ٢٥)، كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: لو تعلمون- أو يعلمون- ما في الصف المقدم لكانت قرعة.\n* * *","vol":"2","page":101},{"text":"(٢١٠) صلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (١/ ٤٥٠)، والنسائي (٢/ ١٠٣)، وأحمد (٢/ ٦٥ - ١١٢)، والبيهقي (٣/ ٥٩)، وأبو عوانة (٢/ ٢)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: صلاة الجماعة، أفضل من صلاة الفذ، بسبع وعشرين درجة.\nوتابع مالك عبيدالله بن عمر، وعبدالله بن نافع، وأيوب السختياني، عن نافع به. وخالفهم عبدالله بن عمر العمري، عن نافع به، بلفظ: خمس وعشرين درجة، كما عند عبدالرزاق (١/ ٥٢٤)، ووقع عنده عبيدالله، ويظهر أنه تصحيف، والعمري ضعيف، وعلى التسليم أن الصواب عبيدالله، فإن رواية عبدالرزاق عنه فيها ضعف.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ١٣٢): لم يختلف فيه- يعني ابن عمر- في ذلك- يعني قوله: سبع وعشرين- إلا ما وقع عند عبدالرزاق، عن عبدالله العمري، عن نافع، فقال: فيه خمس وعشرون لكن العمري ضعيف. اهـ.\nورواه مسلم (١/ ٤٥١) من طريق يحيى، عن عبيدالله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: صلاة الرجل في الجماعة، تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين.\nورواه الترمذي (٢١٥) من طريق عبدة، عن عبيدالله به مرفوعا، زاد في","vol":"2","page":102},{"text":"آخره درجة، وقد اتفق أصحاب عبيدالله بن عمر على قوله: سبع وعشرين درجة، إلا أبا أسامة، فوقع في حديثه: خمس وعشرين. فقد رواه أبو عوانة (٢/ ٣) قال: حدثنا الحارث، ثنا أبو أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -ﷺ-: صلاة الرجل في جماعة، تزيد على صلاته وحده، بخمس وعشرين درجة. ويظهر أنها شاذة.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ١٣٢): ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه، من طريق أبي أسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه: بخمس وعشرين وهي شاذة، مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":103},{"text":"(٢١١) حديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٢/ ٦٣) (١٠٩٩)، والنسائي (١/ ٢٠٩)، و(٢/ ٥٦)، وفي الكبرى (٨١٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٤) (١٤٣١٤)، وعبد بن حميد (١١٥٤)، والدارمي (١٣٨٩)، كلهم من طريق هشيم، قال: حدثنا سيار، هو أبو الحكم، قال: حدثنا يزيد بن صهيب الفقير، قال: أخبرنا جابر بن عبدالله، أن النبي -ﷺ-، قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.\nوروى مسلم (٢/ ٦٣) (١١٠١)، والنسائي في الكبرى (٧٩٦٨)، وأحمد (٥/ ٣٨٣) (٢٣٦٤٠)، كلهم من طريق سعد بن طارق، أبي مالك الأشجعي، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة، من بيت كنز تحت العرش، لم يعط منه أحد قبلي، ولا أحد بعدي.\n* * *","vol":"2","page":104},{"text":"(٢١٢) حديث أبي بن كعب: وما كثر كان أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٥٥٤)، قال: حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، قال: صلى بنا رسول الله -ﷺ- يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا، قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله ﷿.\nورواه أحمد (٥/ ١٤٠) من طريق محمد بن جعفر، ثنا شعبة به بنحوه.\nقلت: رجاله وثقوا، قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (١/ ٢٧٩): في إسناده عبدالله ابن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، وليس بالمشهور فيما أعلم لا هو ولا أبوه، ولم يذكره أبو داود إلا من حديث عبدالله، عن أبي بن كعب خاصة. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٢/ ٦٥٠): رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح، إلا عبدالله بن أبي بصير الراوي عن أبي، فسكتوا عنه، ولم يضعفه أبوداود. وأشار علي ابن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته. اهـ. كما سيأتي، وقد وثقه ابن حبان والعجلي. اهـ.\nلكن الحديث وقع فيه اختلاف، فقد رواه النسائي (٢/ ٢٠٤)، وأحمد","vol":"2","page":105},{"text":"(٥/ ١٤٠)، كلاهما من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي إسحاق، أنه أخبرهم، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، قال شعبة وقال أبو إسحاق: وقد سمعته منه ومن أبيه، قال: سمعت أبي بن كعب به مرفوعا بنحوه.\nورواه ابن خزيمة (٢/ ٣٦٦) من طريق يحيى بن آدم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، قال: قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب: .... فذكره الحديث.\nقال ابن خزيمة (٢/ ٣٦٧): ورواه شعبة، والثوري، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن بصير، عن أبي بن كعب، ولم يقولا: عن أبيه. اهـ.\nورواه البيهقي (٣/ ٦١) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب، قال: ...... فذكره.\nوقال الحافظ ابن حجر، في تهذيب التهذيب (٥/ ١٤١)، في ترجمة عبدالله بن أبي بصير: ذكر يحيى بن سعيد وغيره، عن شعبة، قال: قال أبوإسحاق: سمعت يعني الحديث المخرج له في فضل صلاة الجماعة، عن عبدالله بن بصير، وعن أبيه، عن أبي بن كعب. وكذا حكى ابن معين، وعلي بن المديني، عن شعبة. وفي الحديث اختلاف على أبي إسحاق، فرواه شعبة في قول الجمهور عنه، عن أبي إسحاق، عن عبدالله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي. وتابعه زهير بن معاوية، وغير واحد، منهم الثوري في المشهور عنه، عن أبي إسحاق، ورواه ابن المبارك، عن شعبة، عنه، عن عبدالله، عن أبي، ليس فيه، عن أبيه. وكذا قال: إسرائيل وغيره، عن أبي إسحاق. ورواه أبو إسحاق الفزاري، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، عن أبي بصير، وكذا رواه معمر الرقي، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن","vol":"2","page":106},{"text":"عاصم بن ضمرة، عن عبدالله بن بصير. قال الذهلي: والروايات فيه محفوظة إلا حديث، فإني لا أدري كيف هو، قلت- القائل الحافظ ابن حجر-: تترجح الرواية الأولى للكثرة. اهـ.\nونقل المنذري في مختصر السنن (١/ ٢٩٣)، عن البيهقي أنه قال: أقام إسناده شعبة، والثوري، وإسرائيل في آخرين، وعبدالله بن أبي بصير سمعه من أبي مع أبيه، وسمعه أبو إسحاق منه ومن أبيه، قاله شعبة، وعلي بن المديني. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧): صححه ابن السكن، والعقيلي، والحاكم، وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك، وقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته. وعبدالله بن أبي بصير قيل: لا يعرف؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه، فارتفعت جهالة عينه. اهـ.\nوالحديث صححه يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والذهلي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، والعقيلي، والحاكم. انظر: الترغيب والترهيب (١/ ٢٦٤)، وخلاصة البدر المنير (١/ ١٨٥)، والتخليص الحبير (٢/ ٢٦).\nوقال الشيخ عبدالعزيز بن باز في الفتاوى (٤/ ٣٥٨): أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":107},{"text":"(٢١٣) قوله: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه الشيخان.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٢/ ١٣)، وابن خزيمة (١٥٠١)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي -ﷺ-: أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.\n* * *","vol":"2","page":108},{"text":"(٢١٤) قوله: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٤٦٥)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٦)، وابن ماجه (٩٨٠)، وأحمد (٤/ ١١٨، ١٢١)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥)، كلهم من طريق إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله -ﷺ-: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية: سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.\nوقد اختلف في متنه على أوجه، قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٤٨)، سألت أبي، عن حديث أوس بن ضمعج، عن ابن مسعود، عن النبي -ﷺ-، فقال: قد اختلفوا في متنه، رواه فطن، والأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن ابن مسعود، عن النبي -ﷺ- قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة. ورواه شعبة، والمسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، لم يقولوا: أعلمهم بالسنة. قال أبي: كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه، وكان يهاب هذا الحديث يقول: حكم من الأحكام، عن رسول الله -ﷺ- لم يشاركه أحد، قال أبي: شعبة أحفظ من كلهم، قال أبو محمد: ليس قد رواه السدي، عن أوس بن ضمعج، قال: إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم، عن السدي وهو شيخ، أين كان الثوري وشعبة، عن هذا الحديث، وأخاف أن لا يكون محفوظا. اهـ.","vol":"2","page":109},{"text":"وأخرجه مسلم (١/ ٤٦٥)، - المساجد- (٢٩، ٢٩١)، وأبو داود- الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٥٨٢، ٥٨٣)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء من أحق بالإمامة- (٢٣٥) - الأدب- (٢٧٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٦، ٧٧) - الإمامة- باب من أحق بالإمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي (٧٨، ٧٨٣)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٩٨٠)، وأحمد (٤/ ١١٨، ١٢١)، (٥/ ٢٧٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٨٩) (٣٨٠٨، ٣٨٠٩)، والحميدي (١/ ٢١٧) - (٤٥٧)، والطيالسي (ص ٨٦) (٦١٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٣) - الصلاة- باب من قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وابن الجارود (ص ١١٤) (٣٠٨)، - ابن حبان كما الإحسان (٣/ ٢٨٥) (٢١٢٤)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥ - ٣٦)، والدارقطني (١/ ٢٨٠) - الصلاة- باب من أحق بالإمامة، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢١٨ - ٢٢٥ - ٦٠. - ٦٢٠)، والبيهقي (٣/ ١١٩، ١٢٥) - الصلاة- باب اجتماع القوم في موضع هم في سواء، وباب إذا اجتمع القوم فيهم الوالي- من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري. بألفاظ عدة.\nوروى الحاكم (١/ ٣٧٠) قال: حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التيمي ﵀، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، ثنا يحيى بن زكريا بن دينار الأنصاري، ثنا الحجاج، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن عقبة بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الدين سواء، فأقرؤهم للقرآن، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته، إلا بإذنه.","vol":"2","page":110},{"text":"قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. لهذا قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥) عن الحديث: معلول بالحجاج بن أرطأة. اهـ.\nثم إن الثقات رووه، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، فجعلوا الحديث من مسند أبي مسعود الأنصاري، فقد رواه شعبة والأعمش هكذا، كما عند مسلم (١/ ٤٦٥)، وأبي داود (٥٨٢ - ٥٨٤)، والترمذي (٢٣٥)، والذي يظهر والله أعلم: أن الحجاج أخطأ في هذا الحديث، فجعله من مسند عقبة بن عمرو.\n* * *","vol":"2","page":111},{"text":"(٢١٥) فعل الصديق، وعبد الرحمن بن عوف، حين غاب النبي فقال: أحسنتم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (١/ ٣١٧ - ٣١٨) - الصلاة- (١٠٥)، وأبو داود- الطهارة- باب المسح على الخفين- (١٤٩)، ومالك (١/ ٣٦) - الطهارة- (٤١)، وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥١)، وعبد الرزاق (١/ ١٩١ - ١٩٢ - ٧٤٧، ٧٤٨)، وابن خزيمة (٣/ ٩ - ١٠ - ١٥١٥)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١ - ٢٢٢١، ٢٢٢٢)، وأبو عوانة (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٨٨٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٠٩)، والبيهقي (٢/ ٣٩٦)، (٣/ ١٢٣) - الصلاة- باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام، وباب الصلاة بغير أمر الوالي، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٥٦) - الطهارة- باب المسح على الخفين- (٢٣٦) -، عن المغيرة بن شعبة في حديث طويل.\n* * *","vol":"2","page":112},{"text":"(٢١٦) حديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل. ولا تقل: إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (١/ ٤٤٩) - المساجد- (٢٤٣)، والنسائي (٢/ ١١٣) - الإمامة- باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة- (٨٥٩)، وأحمد (٥/ ١٤٧، ١٤٩، ١٦، ١٦٣، ١٦٨، ١٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٦٨) - (١٦٣٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٢٠) - (١٤٨٠)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٣) - الصلاة- باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون، والبيهقي (٣/ ١٢٨) - الصلاة- باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية من تأخير الصلاة، عن وقتها، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٤٠) - الصلاة- باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام- (٣٩٢). من طريق أبي العالية البراء، قال: أخر بن زياد الصلاة، فجاءني عبدالله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله -ﷺ- كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.\n* * *","vol":"2","page":113},{"text":"(٢١٧): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٧١٠) (٦٤)، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦٣٧٩)، و(٦٣٨٠)، وفي معجمه (٥٦)، وأبوعوانة (٢/ ٣٢)، و(٣٢ - ٣٣)، و(٣٣)، و(٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧١)، وفي شرح مشكل الآثار (٤١٢٥)، و(٤١٢٦)، و(٤١٢٧)، و(٤١٣١)، وابن حبان (٢١٩٠)، و(٢٤٧٠)، والطبراني في الأوسط (٢٣٠٦)، و(٨١٦٦)، وفي الصغير (٥٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٨٢)، والبغوي في شرح السنة (٨٠٤) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة.\nوأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) (٣٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) - الصلاة- باب في إذا أخذ المؤذن في الإقامة، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٣١٥) - من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار موقوفا.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٤٩): واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":114},{"text":"(٢١٨): وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) (٣٩٨٨) من طريق الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غفلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة.\nومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٩٣)، وذكره معلقا ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٦٢).\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. والحسن بن مسافر لم أقف عليه. وأما سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي ولد عام الفيل وقدم المدينة حين دفنوا النبي ﷺ سمع أبا بكر وعدة وعنه سلمة بن كهيل وعبدة بن أبي لبابة ثقة إمام زاهد قوام توفي ٨١ ع. كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٥٦).\nوروى ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) الصلاة، باب: الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. من طريق ابن أبي فروة، عن أبي فروة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب: أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الإموي، وهو متروك. قال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٣): وهذا سند ضعيف جدا، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبدالله متروك. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":115},{"text":"(٢١٩) قوله -ﷺ-: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع (٨٩٣)، وابن خزيمة (٣/ ٥٨) (١٦٢٢)، والدارقطني (١/ ٣٤٧) - الصلاة- باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٦٨٦)، والحاكم (١/ ٢١٦)، (٢٧٤) - الصلاة، والبيهقي (٢/ ٨٩) - الصلاة- باب إدراك الإمام في الركوع- كلهم من طريق سعيد بن أبى مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثنى يحيى بن أبى سليمان، عن زيد بن أبى العتاب، وابن المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وله عدة ألفاظ متقاربة.\nقلت: يحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث.\nقال البيهقى: تفرد به يحيى بن أبى سليمان المدينى، وقد روي بإسناد آخر، أضعف من ذلك، عن أبى هريرة. اهـ.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد، ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين. اهـ.\nوقال فى موضع الآخر: وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر، ولم يذكر بجرح. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني في الإرواء (٢/ ٢٢٣): الصواب ما أشار إليه البيهقى أنه ضعيف، لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم، بل قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب","vol":"2","page":116},{"text":"حديثه. قلت- القائل الألباني-: لكن له طريق أخرى، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي -ﷺ-: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. أخرجه البيهقى. وهو شاهد قوى فإنه رجاله كلهم ثقات. اهـ.\nوروى إسحاق بن منصور المروزي في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٢٧/ ١)، (مصورة المكتب)، كما عزاه الألباني إليه في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة (٣/ ١٨٥)، فقال إسحاق، حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال: ثنا عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن مغفل المزني، قال: قال النبي -ﷺ-: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، قال الألباني -﵀- في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٨٥): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين. اهـ.\nورواه البيهقي (٢/ ٨٩) من طريق شعبة، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي -ﷺ-، فذكره. وجزم الألباني أن الرجل الذي لم يسم عند البيهقي إنما هو ابن مغفل.\nوفي الباب آثار، عن الصحابة خرجها الألباني ﵀ في الإرواء (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣).\n* * *","vol":"2","page":117},{"text":"(٢٢٠) قوله -ﷺ-: من كان له إمام فقراءته له قراءة. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٨٥٠)، وأحمد (٣/ ٣٣٩) (١٤٦٩٨)، وعبد بن حميد (١٠٥٠) كلهم من طريق الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، قال: كل من كان له إمام، فقراءته له قراءة.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. قال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٤٨): وجابر الجعفي ضعيف الحديث، مذموم المذهب، لا يحتج بمثله. اهـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٠٩): في إسناده ضعف. اهـ.\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ١٤٣٦): هذا حديث ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد الجعفي. اهـ.\nوضعف الحديث أيضا أبو موسى الرازي، وابن حزم، والخطيب البغدادي، وابن الجوزي، والحافظ الذهبي. كما في الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي (١/ ٢٢٦)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٤٣١ - ٤٣٢)، ونصب الراية (٢/ ٦ - ١٢)، وتفسير ابن كثير (١/ ١٢)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٣٢)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٦٢ - ١٦٤)، وفيض القدير (٦/ ٢٠٨).\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٦٩٢): حسن. اهـ.\nوللحديث عدة طرق لا تخلوا من مقال. فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٣٢٦) - الصلاة- باب ذكر قوله -ﷺ-: من كان له إمام، فقراءة الإمام له","vol":"2","page":118},{"text":"قراءة، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٨)، الصلاة- باب القراءة خلف الإمام، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٣٣٧) - من حديث عبدالله بن عمر. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٣١٦) - من حديث سعيد الخدري.\nوأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١/ ٢٥٢ - ١٧٥) - من حديث أبي هريرة.\nوأخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٣٦) - (٢٧٩٧) - من حديث عبدالله بن شداد الليثي مرسلا.\n* * *","vol":"2","page":119},{"text":"(٢٢١) قوله -ﷺ-: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٧٧)، ومسلم (٢/ ٢٨، ٢٩)، وأبو داود (٦٢٣)، وابن ماجه (٩٦١)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي (٢/ ٩٦)، وفي الكبرى (٨١٣)، وأحمد (٢/ ٢٦٠)، وفي (٢/ ٢٦٠)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، كلهم من طريق، محمد بن زياد، عن أبي هريرة: أن رسول الله -ﷺ- قال: أما يخشى أحدكم- أو ألا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود، قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟.\n* * *","vol":"2","page":120},{"text":"(٢٢٢) قوله -ﷺ-: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ (١/ ١٣٤)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) (١٨٣)، والترمذي (٢٣٦)، وأبو داود (٧٩٤)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وأبوعوانة (٢/ ٨٨)، وابن حبان (١٧٦٠)، والبيهقي (٣/ ١١٧)، والبغوي (٨٤٣)، كلهم من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.\nوروى مسلم (١/ ٣٤١) قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة، حدثنى عثمان بن أبي العاص الثقفي، أن النبي -ﷺ- قال له: أم قومك. قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال: أدنه، فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء.\nورواه مسلم (١/ ٣٤٢)، وابن ماجه (٩٨٨)، كلاهما من طريق، شعبة، ثنا عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: حدث عثمان بن أبي العاص، أن آخر ما قال رسول الله -ﷺ-: إذا أممت قوما فأخف بهم.\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب (٤٦٦)، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن ابن خثيم، حدثنى داود بن عاصم الثقفي، عن","vol":"2","page":121},{"text":"عثمان بن أبي العاص قال: وقت لي رسول الله -ﷺ-، أن أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وأشباهها من القرآن.\n* * *","vol":"2","page":122},{"text":"(٢٢٣) قول أبي قتادة: كان النبي -ﷺ- يطول في الركعة الأولى. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٥) كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر وانظر رقم (٧٢٨، ٧٤٣، ٧٤٥، ٧٤٦)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (١/ ٣٣٣) رقم (٤٥١) كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر. وأبو داود في سننه (١/ ٥٠٣، ٥٠٤) رقم (٧٩٨، ٧٩٩) كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر. والنسائي في سننه (٢/ ١٦٤) رقم (٩٧٤) كتاب الاستفتاح، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، وانظر رقم (٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨)، وابن ماجه في سننه (١/ ٢٦٨) رقم (٨١٩) كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر. من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة، قال: كان النبي -ﷺ- يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية.\nوعند أبي داود في موضع، وابن ماجه، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، وأبي سلمة، عن أبي قتادة به.\n* * *","vol":"2","page":123},{"text":"(٢٢٤) قوله -ﷺ-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٥/ ١٩٢) برقم (٢٢٠١٤)، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٥/ ١٩٣) (٢٢٠٢٤) قال: حدثنا ربعي، يعني ابن إبراهيم. كلاهما (إسماعيل، وربعي)، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات.\nقلت: تفرد به عبدالرحمن بن إسحاق المدني، وهو صدوق له أخطاء، واضطرب في هذا الإسناد، فرواه عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن هشام، ومرة يقول: ابن عثمان بدل ابن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني.\nومحمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام العامري عامر قريش حجازي فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٠٣٩): مقبول من السابعة س. اهـ.\nوأما عبدالرحمن بن إسحاق، إن كان هو الواسطي فهو ضعيف، وإن كان المدني، وهو الأقرب، فهو صدوق.\nوالحديث صححه ابن حبان (٢٢١١)، وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (٢/ ٣٣): إسناده حسن. اهـ.\nوقال الألباني: لا بأس به فى الشواهد. الإرواء (٢/ ٢٩٣)، الثمر المستطاب (١/ ٧٣٢).","vol":"2","page":124},{"text":"وروى أبو داود (١/ ٣٨١) - الصلاة- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد- (٥٦٥)، والدارمي (١/ ٢٣٦) - الصلاة- باب النهي، عن منع النساء، عن المساجد- (١٢٨١)، وأحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٣/ ١٥١) (٥١٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) - الصلاة- باب من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد، وابن خزيمة (٣/ ٩٠) (١٦٧٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٣١٧) (٢٢١١)، وأبويعلى (١٠/ ٣٢٢، ٣٤٠) (٥٩١٥، ٥٩٣٣)، والبيهقي (٣/ ١٣٤) - الصلاة- باب المرأة تشهد المسجد للصلاة، الخطيب البغدادي في تاريخه (٦/ ١٩)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٤٨) - الصلاة- باب خروج النساء إلى المساجد- (٨٦٠)، وصححه- من طرق عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات.\nقلت: إسناده حسن، لأن فيه محمد بن عمرو، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.\nوأخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٣٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٢)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) من طرق، عن عبيدالله، خبرني نافع، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.\n* * *","vol":"2","page":125},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>فصل: في أحكام الإمامة</span>\n(٢٢٥) لقوله -ﷺ-: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء …».\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٩٠، و٢١٤).\n* * *","vol":"2","page":126},{"text":"(٢٢٦) قوله -ﷺ-: وليؤمكم أكبركم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (١/ ٤٦٥)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٨ - ٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، وأحمد (٥/ ٥٣)، كلهم من طريق، أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله -ﷺ- ونحن شبيبة، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله -ﷺ- رحيما رفيقا، فظن أنا اشتقنا أهلنا، فسألنا، عن من تركناه من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم.\nوقد رواه عن أبي قلابة، كل من أيوب بن أبي تيمية، وخالد الحذاء.\n* * *","vol":"2","page":127},{"text":"(٢٢٧): لقوله: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٢١٤).\n* * *","vol":"2","page":128},{"text":"(٢٢٨) لحديث إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه، لم يزالوا في سفال.\n\n<s0>\nرواه الطبراني في الكبير (٦٢٢)، قال: حدثنا عبدان بن أحمد، قال: نا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، قال: نا أبي، عن حفص بن سليمان، عن الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة.\nقال الطبراني: لا يروى هذا الحديث، عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الحسين بن علي. اهـ.\nقلت: حفص بن سليمان هو الغاضري، إمام في القراءة، وتكلم في حديثه.\nقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكي (٩٣٣): حفص بن سليمان بن المغيرة الغاضري .. قال يحيى ضعيف وقال مرة ليس بثقة وقال مرة كذاب وقال أحمد ومسلم والنسائي متروك الحديث وقال البخاري تركوه وقال السعدي قد فرغ منه منذ دهر وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كذاب متروك يضع الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال أبو زرعة والدارقطني ضعيف. أ. هـ.\nوقال الشيخ الألباني في الضعيفة (٢/ ٦٠٩): وهو صدوق، لكن أباه فيه لين، وحفص بن سليمان هو الغاضري، وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة كما تقدم. ولم يتفرد به الحسن، بل تابعه سليمان بن توبة، ثنا على بن يزيد بسنده سواء. اهـ.","vol":"2","page":129},{"text":"فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢١٥٤)، قال: حدثنا عيسى بن موسى الختلي، قال: حدثنا سليمان بن توبة النهرواني، قال: حدثنا علي بن يزيد الصدائي، قال: حدثنا الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أم قوما وفيهم أقرأ لكتاب الله منه وأعلم، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن مداره على الهيثم بن عقاب الكوفي، وهو مجهول لا يعرف، كما في الضعفاء والكامل. قال العقيلى: الهيثم بن عقاب مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.\nوقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٠٦): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الهيثم بن عقاب، قال الأزدي: لا يعرف قلت: ذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم: (٥٤٨٧) في ضعيف الجامع.\nوقال في السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٠٦): ضعيف جدا.\nوورد أحاديث بهذا المعنى، قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٦٣): حديث: لعن رسول الله -ﷺ- رجلا أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا يسمع حي على الفلاح فلم يجب رواه الترمذي، عن أنس مرفوعا، وقال: لا يصح. وقال أحمد: أحاديث محمد بن القاسم موضوعة، ليس بشيء، رمينا بحديثه. قال في اللآلئ: وقد وثقه ابن معين، وللحديث شواهد. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":130},{"text":"(٢٢٩) قوله -ﷺ-: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا؛ إلا أن يقهره سلطان، يخاف سوطه وسيفه. رواه ابن ماجه، عن جابر.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب في فرض الجمعة- (١٠٨١)، والبيهقي (٣/ ١٧١)، كلاهما من طريق، عبدالله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر مرفوعا، بلفظ: ولا يؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجرا مؤمنا.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن محمد العدوي التميمي، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: شيخ مجهول. اهـ.، وقال البخاري لا يتابع على حديثه. اهـ. وقال وكيع: يضع الحديث. اهـ. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. اهـ. وقال الدارقطني متروك. اهـ. وقال ابن عبدالبر: جماعة من أهل العلم بالحديث، يقولون: أن هذا الحديث الذي أخرجه له ابن ماجه، من وضع عبدالله بن محمد العدوي، وهو عندهم موسوم بالكذب. اهـ. يعني حديثه السابق. وكذلك في إسناد الحديث شيخ العدوي وهو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف وقد سبق بيان حاله.\nولهذا قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٢٩): هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر. والأكثر يضعف علي بن زيد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ: إسناده واه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":131},{"text":"(٢٣٠) لقوله: لا تقدموا صبيانكم.\n\n<s0>\nأخرجه الديلمي في الفردوس (٥/ ١٦) (٧٣١٠) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا بمثله.\nقلت: الحديث ضعيف، لأن مداره على يحيى بن يعلى الأسلمي، وعبدالواحد بن زيد البصري، وهما ضعيفان.\nقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٧): هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم. اهـ.\nوقال الذهبي في التنقيح (١/ ٢٤٤): لم يصح. اهـ. وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشيته (٢/ ٣١٣): ولا يصح لمعارضته حديث عمرو وغيره، ولم يعز إلى شيء من كتب الحديث. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":132},{"text":"(٢٣١) قول عائشة: صلى النبي -ﷺ- في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (١/ ٣٠٩)، وأبو داود (٦٠٥)، وابن ماجه (١٢٣٧)، كلهم من طريق، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اشتكى رسول الله -ﷺ-، فدخل عليه ناس من الصحابة يعودونه، فصلى رسول الله -ﷺ- جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.\nوروى مالك في الموطأ (٣٥٨)، والبخاري (١/ ١٧٧) (٦٨٩)، ومسلم (٢/ ١٨) (٨٥١)، وأبوداود (٦٠١)، وابن ماجه (٨٧٦)، و(١٢٣٨)، والترمذي (٣٦١)، والنسائي (٢/ ٨٣)، و(١٩٥)، وفي الكبرى (٦٥٢)، و(٨٧١)، والحميدي (١١٨٩)، وأحمد (٣/ ١١٠) (١٢٠٩٨)، وفي (٣/ ١٦٢) (١٢٦٨١)، و(١٢٦٨٥)، وعبد بن حميد (١١٦١)، والدارمي (١٢٥٦)، و(١٣١٠)، وابن خزيمة (٩٧٧)، كلهم من طريق، ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك: أن رسول الله -ﷺ- ركب فرسا، فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات، وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.","vol":"2","page":133},{"text":"- وفي رواية: سقط النبي -ﷺ-، عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، وصلينا وراءه قياما، فلما قضى الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون.\nوفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- ركب فرسا، فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعود أجمعون.\nوروى أحمد (٣/ ٣٠٠) (١٤٢٥٤)، والبخاري، في الأدب المفرد (٩٦٠)، وأبو داود (٦٠٢)، وابن ماجه (٣٤٨٥)، وابن خزيمة (١٦١٥) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: صرع النبي -ﷺ- من فرس له، فوقع على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي في مشربة لعائشة، فصلينا بصلاته ونحن قيام، ثم دخلنا عليه مرة أخرى، وهو يصلي جالسا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس، كما يفعل أهل فارس بعظمائهم.\nورواه عن الأعمش كل من وكيع، وأبو عوانة، وجرير.","vol":"2","page":134},{"text":"قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٧٧): أخرجه أبو داود وبن خزيمة بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٦١٥): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن البخاري أخرج لأبي سفيان- واسمه طلحة بن نافع القرشي مولاهم- مقرونا بغيره؛ وقد تابعه أبو الزبير وغيره. اهـ.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٩) (٨٥٨)، وأبو داود (٦٠٦)، وابن ماجه (١٢٤٠)، والنسائي (٢/ ٨٤)، وفي الكبرى (٨٧٥)، وابن خزيمة (٤٨٦ و٨٧٣ و٨٨٦)، وأحمد (٣/ ٣٣٤) (١٤٦٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٤٨)، كلهم من طريق، أبي الزبير، عن جابر، قال: اشتكى رسول الله -ﷺ-، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم، آنفا، لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٣٩٥) (١٥٣٢٢) قال: حدثنا أبو جعفر، محمد بن جعفر المدائني. وابن خزيمة (١٤٨٧)، قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، بخبر غريب غريب، حدثنا قبيصة. كلاهما (أبو جعفر، وقبيصة)، عن ورقاء بن عمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: وثئت رجل رسول الله -ﷺ-، فدخلنا عليه، فوجدناه جالسا في حجرة له، بين يدي غرفة، قال: فصلى جالسا، فقمنا خلفه فصلينا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صليت قائما صلوا قياما، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكها.","vol":"2","page":135},{"text":"قلت: في إسناده ورقاء بن عمر، وفى حديثه، عن منصور، لين.\nوأخرجه عبد بن حميد (١١٥٢)، قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا خالد بن إلياس، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: دخلت على جابر بن عبدالله بمكة، فوجدته جالسا يصلي لأصحابه العصر، وهو جالس، قال: فنظرت حتى سلم، قال: قلت: غفر الله لك، أنت صاحب رسول الله -ﷺ-، تصلي بهم وأنت جالس؟! قال: أنا مريض، فجلست وأمرتهم أن يجلسوا، فيصلوا معي، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ما صلى رجل العتمة في جماعة، ثم صلى بعدها ما بدا له، ثم أوتر قبل أن يريم، إلا كان تلك الليلة كأنه لقي ليلة القدر في الإجابة. وسمعت رسول الله -ﷺ- يقول: الإمام جنة، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: كنا ننادي في بيوتنا للصلاة، ونجمع لأهلنا.\nقال الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى (٣٦٧): خالد بن إياس ليس بقوي. اهـ. وقال البوصيري في إتحاف المهرة (١٢٠٠): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف خالد بن إلياس. اهـ.\nوروى أبو داود (٦٠٣)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.","vol":"2","page":136},{"text":"ورواه البخاري (٧٢٢)، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة بنحوه.\nورواه أيضا البخاري (٧٣٤)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون.\nورواه مسلم (١/ ٣١١)، قال: حدثنى أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس، مولى أبي هريرة حدثه، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره بنحوه.\nورواه أحمد (٢/ ٤٢٠)، وأبوداود (٦٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٢)، كلهم من طريق، ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه.\nورواه ابن ماجه (١٢٣٩)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.\nوروى البخاري (٦٩١)، ومسلم (١/ ٣٢٠)، وأبو داود (٦٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٢)، والترمذي (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٩٦١)، وأحمد (٢/ ٢٦٠ و٢٧١ و٤٢٥)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، كلهم من طريق، محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية: صورة، بدل رأس، ونحوه حديث أنس.","vol":"2","page":137},{"text":"(٢٣٢) أنه -ﷺ-، صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس قياما. متفق عليه، عن عائشة.\n\n<s0>\nهو جزء من حديث طويل تقدم تخريجه.\n* * *","vol":"2","page":138},{"text":"(٢٣٣) لقوله -ﷺ-: إذا صلى الجنب بالقوم، أعاد صلاته وتمت للقوم.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٤) - الصلاة- باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث (٨) - قال: حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، يعرف بابن المطبقي، ثنا جحدر بن الحارث، ثنا بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن البراء بن عازب، عن النبي -ﷺ- قال: أيما إمام سهى، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على جويبر بن سعيد الآزدي، وهو ضعيف، قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكي (٧٠١): جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي الخراساني البلخي، ضعفه علي ويحيى بن سعيد قال أحمد لا يشتغل بحديثه وقال يحيى ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ.\nوالحديث ضعيف كما في الدراية (١/ ١٧٤)، وفيض القدير (٣/ ١٣٦).\n* * *","vol":"2","page":139},{"text":"(٢٣٤) قوله -ﷺ-: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم وله كارهون. رواه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الصلاة- باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون- (٣٦٠)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن حسن بن شقيق. قال: حدثني حسين بن واقد. قال: حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله، -ﷺ-: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون.\nقلت: حسين بن واقد المروزي، تكلم فيه قال العقيلي في الضعفاء (٣٠): قال ارفع حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في حديث أيوب بن نافع عن بن عمر عن النبي ﵇ في الملبقة فأنكره أبو عبد الله وقال من روى هذا قيل له الحسين بن واقد فقال بيده وحرك رأسه كأنه لم يرضاه .. قال ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد فقال وأحاديث حسين ما أرى أي شيء هي ونفض يده. أ. هـ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٨) - الصلاة- باب في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون، (٤/ ٣٠٧) - النكاح- باب ما حق الزوج على امرأته؟، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٤١، ٣٤٣) (٨٠٩، ٨٠٩٨)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٠٤) - الصلاة- باب فيمن أم قوما وهم له كارهون- (٨٣٨) من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة.","vol":"2","page":140},{"text":"قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور.\nقلت: مداره على أبي غالب البصري وهو صدوق. وقد حسن الحديث الترمذي، وصححه الضياء المقدسي في المختارة.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (٥٥٤٨): ليس بالقوي. اهـ.\nوحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٨٧).\nوقال المناوي في فيض القدير (٣٥١٧): ضعفه الهيثمي، وأقره عليه الزين العراقي في موضع، وقال في آخر: إسناده حسن. وقال الذهبي: إسناده ليس بقوي، وروي بإسنادين آخرين هذا أمثلهما. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":141},{"text":"(٢٣٥) قوله -ﷺ-: يؤم القوم أقرؤهم.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٢١٤).\n* * *","vol":"2","page":142},{"text":"(٢٣٦) قوله -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٧٣٤)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.\nورواه مسلم (١/ ٣١١)، قال: حدثنى أبوالطاهر، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره بنحوه.\nورواه أحمد (٢/ ٤٢٠)، وأبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٢)، كلهم من طريق، ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه.\nورواه ابن ماجه (١٢٣٩)، قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.\nوروى البخاري (٦٩١)، ومسلم (١/ ٣٢٠)، وأبو داود (٦٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٢)، والترمذي (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٩٦١)، وأحمد (٢/ ٢٦٠ و٢٧١ و٤٢٥)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، كلهم من طريق، محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية: صورة، بدل رأس، ونحوه حديث أنس.","vol":"2","page":143},{"text":"ورواه أبو داود (٦٠٣)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.\nورواه البخاري (٧٢٢)، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة بنحوه.\nوروى البخاري (٦٨٨)، ومسلم (١/ ٣٠٩)، وأبو داود (٦٠٥)، وابن ماجه (١٢٣٧)، كلهم من طريق، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اشتكى رسول الله -ﷺ-، فدخل عليه ناس من الصحابة يعودونه، فصلى رسول الله -ﷺ- جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.\nوسبق تخريج جملة من أحاديث الباب.\n* * *","vol":"2","page":144},{"text":"<span data-type='title' id=toc-22>فصل: في موقف الإمام والمأمومين</span>\n(٢٣٧) لفعله -ﷺ-: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٢٤٩ - ٢٦٠).\n* * *","vol":"2","page":145},{"text":"(٢٣٨) أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت النبي -ﷺ- فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٧٤٧)، والنسائي (٢/ ١٨٤)، وفي الكبرى (٦٢٣)، وأحمد (١/ ٤١٨) (٣٩٧٤)، وابن خزيمة (٥٩٥)، كلهم من طريق عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن علقمة بن قيس، قال: قال عبدالله بن مسعود: علمنا رسول الله -ﷺ- الصلاة: فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدا، فقال: صدق أخى، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعنى الإمساك على الركبتين.\nقلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم. قال البخاري في كتاب رفع اليدين (٧٤): وهذا المحفوظ عند أهل النظر، من حديث عبدالله بن مسعود. اهـ.\nوقال أيضا البخاري (٧٣): حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عاصم بن كليب عبدالرحمن بن الأسود، حدثنا علقمة، أن عبدالله قال: علمنا رسول الله الصلاة فقام فكبر، ورفع يديه ثم ركع فطبق يديه جعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، ثم أمرنا بهذا. اهـ.\n- في رواية يحيي بن آدم: (حدثنا عبدالله بن إدريس، أملاه على من كتابه. - في رواية محمد بن أبان: حدثنا عبدالله بن يزيد الأودي) قال أبو بكر بن خزيمة: هو ابن بن يزيد الأودي، نسبة إلى جده. اهـ.\nوصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٤٢٧٢).","vol":"2","page":146},{"text":"وأخرجه موقوفا مع قصة التطبيق في الركوع كلا من: مسلم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩) - المساجد- (٢٦، ٢٨)، والنسائي (٢/ ٤٩، ٥٠) - المساجد- باب تشبيك الأصابع في المسجد- (٧١٩)، وأحمد (١/ ٤٥٩)، وأبو عوانة (٢/ ١٦٦).\n* * *","vol":"2","page":147},{"text":"(٢٣٩) أنه -ﷺ-، أدار ابن عباس وجابرا، عن يساره إلى يمينه، وإذا كبر، عن يساره أدراه من ورائه إلى يمينه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٢/ ١٧٩) (١٧٣٩)، وأبوداود (١٣٦٤)، وابن ماجه (١٣٦٣)، والترمذي في الشمائل، والنسائي (٢/ ٣٠)، وفي الكبرى (٣٩٨ و١٣٤٠ و١٦٦٢)، ومالك في الموطأ (٩٥)، وأحمد (١/ ٢٤٢) (٢١٦٤)، و(١/ ٣٥٨) (٣٣٧٢)، وابن خزيمة (١٦٧٥)، كلهم من طريق، مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس أخبره: أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهى خالته، قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة، واضطجع رسول الله -ﷺ- وأهله فى طولها، فنام رسول الله -ﷺ- حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله -ﷺ-، فجعل يمسح النوم، عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله -ﷺ-، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله -ﷺ- يده اليمنى على رأسى، وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.\n- وزاد عياض بن عبدالله في روايته: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك، وتوضأ، وأسبغ الوضوء، ولم يهرق من الماء إلا قليلا، ثم حركنى فقمت.\nوأخرجه البخاري (١/ ٤٠) (١١٧)، وأبو داود (٦١١)، والنسائي","vol":"2","page":148},{"text":"(٢/ ٨٧)، وفي الكبرى (٨٨٢)، وأحمد (١/ ٢١٥) (١٨٤٣)، كلهم من طريق، سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بت فى بيت خالتى ميمونة بنت الحارث زوج النبي -ﷺ-، وكان النبي -ﷺ- عندها فى ليلتها، فصلى النبي -ﷺ- العشاء، ثم جاء إلى منزله، فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت، عن يساره، فجعلنى، عن يمينه، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه، أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٨٢) (١٧٥٠)، وأبو داود (٦١٠)، والنسائي في الكبرى (٩١٨)، والحميدي (٤٧٢)، وأحمد (١/ ٢٤٩) (٢٢٤٥)، وفي (١/ ٣٤٧) (٣٢٤٣)، كلهم من طريق، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: بت ذات ليلة عند خالتى ميمونة، فقام النبي -ﷺ- يصلى متطوعا من الليل، فقام النبي -ﷺ- إلى القربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك، فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقه الأيسر، فأخذ بيدى من وراء ظهره، يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت: أفى التطوع كان ذلك، قال: نعم.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٨٢) (١٧٤٩)، وأبو داود (٥٨ و١٣٥٣)، وفي (١٣٥٣)، وفي (١٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٢٣٦)، وفي الكبرى (٤٠٢)، وأحمد (١/ ٣٥٠) (٣٢٧١)، وفي (١/ ٣٧٣) (٣٥٤١)، وابن خزيمة (٤٤٨)، كلهم من طريق، حبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، عن على بن عبدالله بن عباس، عن عبدالله بن عباس: أنه رقد عند رسول الله -ﷺ-، فاستيقظ فتسوك وتوضأ، وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ","vol":"2","page":149},{"text":"وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى لسانى نورا، واجعل فى سمعى نورا، واجعل فى بصرى نورا، واجعل من خلفى نورا، ومن أمامى نورا، واجعل من فوقى نورا، ومن تحتى نورا، اللهم أعطنى نورا.\nوأخرجه البخاري (١/ ١٨٥) (٧٢٨)، وابن ماجه (٩٧٣)، وأحمد (١/ ٢٦٨) (٢٤١٣) كلهم من طريق، عاصم بن سليمان الأحول، عن عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتى ميمونة، فقام النبي -ﷺ- يصلي من الليل، فقمت، عن يساره، فأخذ بيدى فأقامنى، عن يمينه.\nوأخرجه مسلم (١/ ١٥٢) (٥٠٨)، وأحمد (١/ ٢٧٥) (٢٤٨٨)، و(١/ ٣٥٠) (٣٢٧٦)، كلاهما من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس حدث: أنه بات عند نبى الله -ﷺ- ذات ليلة، فقام نبى الله -ﷺ- من الليل، فخرج فنظر فى السماء، ثم تلا هذه الآية التى فى آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ حتى بلغ ﴿سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾، ثم رجع إلى البيت، فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر فى السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى، ثم اضطجع، ثم رجع أيضا فنظر فى السماء، ثم تلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك وتوضأ، ثم قام فصلى.","vol":"2","page":150},{"text":"وأخرجه ابن خزيمة (١١٠٣)، قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. وفي (١١٢١) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل بن علية. كلاهما (بشر، وإسماعيل)، عن سعيد بن يزيد، وهو أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، قال: زرت خالتي ميمونة، فوافقت ليلة النبي -ﷺ-، فقام رسول الله -ﷺ- بسحر طويل، فأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي، فقمت فتوضأت، ثم جئت فقمت إلى جنبه، فلما علم أني أريد الصلاة معه، أخذ بيدي فحولني، عن يمينه، فأوتر بتسع أو سبع، ثم صلى ركعتين، ووضع جنبه حتى سمعت ضفيزه، ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه أحمد (١/ ٣٧١) (٣٥١٤)، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا كامل، عن حبيب، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتى ميمونة، قال: فانتبه رسول الله -ﷺ- من الليل فذكر الحديث، قال: ثم ركع، قال: فرأيته قال فى ركوعه: سبحان ربى العظيم، ثم رفع رأسه، فحمد الله ما شاء أن يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول فى سجوده: سبحان ربى الأعلى، قال: ثم رفع رأسه، فكان يقول فيما بين السجدتين: رب اغفر لى، وارحمنى، واجبرنى، وارفعنى، وارزقنى، واهدنى.\nقلت: في إسناده كامل بن العلاء، وهو صدوق يخطئ، وعنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس.\nوأخرجه أحمد (١/ ٢٨٤) (٢٥٧٢)، قال عبدالله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي، بخط يده، قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن عبيد، حدثني","vol":"2","page":151},{"text":"محمد بن ثابت العبدي العصري. قال: حدثنا جبلة بن عطية، عن إسحاق بن عبدالله، عن عبدالله بن عباس، قال: تضيفت ميمونة زوج النبي -ﷺ-، وهى خالتى، وهى ليلتئذ لا تصلى، فأخذت كساء فثنته، وألقت عليه نمرقة، ثم رمت عليه بكساء آخر، ثم دخلت فيه، وبسطت لى بساطا إلى جنبها، وتوسدت معها على وسادها، فجاء النبي -ﷺ- وقد صلى العشاء الآخرة، فأخذ خرقة فتوازر بها، وألقى ثوبه، ودخل معها لحافها، وبات، حتى إذا كان من آخر الليل، قام إلى سقاء معلق فحركه، فهممت أن أقوم فأصب عليه، فكرهت أن يرى أنى كنت مستيقظا، قال: فتوضأ، ثم أتى الفراش فأخذ ثوبه، وألقى الخرقة، ثم أتى المسجد، فقام فيه يصلي، وقمت إلى السقاء فتوضأت، ثم جئت إلى المسجد فقمت، عن يساره، فتناولنى فأقامنى، عن يمينه، فصلى وصليت معه ثلاث عشرة ركعة، ثم قعد، وقعدت إلى جنبه، فوضع مرفقه إلى جنبه، وأصغى بخده إلى خدى، حتى سمعت نفس النائم، فبينا أنا كذلك إذ جاء بلال، فقال: الصلاة يا رسول الله. فسار إلى المسجد واتبعته، فقام يصلي ركعتي الفجر، وأخذ بلال فى الإقامة.\nقلت: في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وليس حديثه بشئ، كما قال ابن معين.\nوأخرجه أبو داود (١٣٣)، وأحمد (١/ ٣٦٩) (٢٤٩٠)، وفي (١/ ٣٧٠) (٣٥٠٢)، وابن خزيمة (١٠٩٤)، كلهم من طريق عباد بن منصور، حدثنا عكرمة بن خالد المخزومي، أن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتيت خالتى ميمونة بنت الحارث، فبت عندها، فوجدت ليلتها تلك من رسول الله -ﷺ-، فصلى رسول الله -ﷺ- العشاء ثم دخل بيته، فوضع رأسه على وسادة من","vol":"2","page":152},{"text":"أدم حشوها ليف، فجئت فوضعت رأسي على ناحية منها، فاستيقظ رسول الله -ﷺ-، فنظر فإذا عليه ليل، فعاد فسبح وكبر حتى نام، ثم استيقظ وقد ذهب شطر الليل، أو قال: ثلثاه، فقام رسول الله -ﷺ- فقضى حاجته، ثم جاء إلى قربة على شجب فيها ماء، فمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه، ثم غسل قدميه، قال يزيد: حسبته قال ثلاثا ثلاثا، ثم أتى مصلاه، فقمت وصنعت كما صنع، ثم جئت فقمت، عن يساره، وأنا أريد أن أصلي بصلاته، فأمهل رسول الله -ﷺ- حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته، لفت يمينه فأخذ بأذني فأدارني، حتى أقامني، عن يمينه، فصلى رسول الله -ﷺ- ما رأى أن عليه ليلا ركعتين، فلما ظن أن الفجر قد دنا، قام فصلى ست ركعات، أوتر بالسابعة، حتى إذا أضاء الفجر، قام فصلى ركعتين، ثم وضع جنبه فنام، حتى سمعت فخيخه، ثم جاء بلال فآذنه بالصلاة، فخرج فصلى، وما مس ماء. فقلت لسعيد بن جبير: ما أحسن هذا، فقال سعيد بن جبير: أما والله لقد قلت ذاك لابن عباس، فقال: مه إنها ليست لك ولا لأصحابك، إنها لرسول الله -ﷺ- إنه كان يحفظ.\nقال ابن رجب في فتح الباري (٦/ ٢٤٣): وكلا الحديثين إسناده ضعيف .. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (١٠٩٤): إسناده ضعيف؛ من أجل عباد .. اهـ.\nوأصل الحديث في الصحيحين في قصة المبيت والصلاة.\nوأما حديث جابر بن عبدالله فأخرجه مسلم (٤/ ٢٣٠٥) - الزهد- (٣١٠)، وأبو داود (١/ ٤١٧) - الصلاة- باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به-","vol":"2","page":153},{"text":"(٦٣٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٦) - الصلاة- باب في الرجل يصلي مع الرجل يقيمه، عن يمنيه، والبيهقي (٢/ ٢٣٩) - الصلاة- باب الدليل على أنه إنما يلتحف بالثوب الواحد إذا كان واسعا وإذا كان ضيقا اتزر به، (٣/ ٩٥) - الصلاة- باب الرجل يأتم برجل فيجيء آخر، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٨٥، ٣٨٦) - الصلاة- باب إذا كانوا ثلاثة الإمام (٨٢٧)، عن جابر بن عبدالله في حديث طويل.\n* * *","vol":"2","page":154},{"text":"(٢٤٠) قوله -ﷺ-: لا صلاة لفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (١٠٠٣)، وأحمد (٤/ ٢٣)، وابن حبان في الموارد (٤٠١)، وابن خزيمة (٣/ ٣٠)، وابن سعد في الطبقات (٥/ ٥٥١)، والبيهقي (٣/ ١٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٤)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٥٣)، كلهم من طريق ملازم بن عمرو، عن عبدالله بن بدر، قال: حدثنى عبدالرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه علي بن شيبان- رجل من بني حنيفة وكان ممن وفد إلى النبي -ﷺ- قال: صليت خلف رسول الله -ﷺ-، فلما قضى رسول الله -ﷺ- صلاته، نظر إلى رجل خلف الصف وحده، فقال النبي -ﷺ-: هكذا صليت؟ قال: نعم قال: فأعد صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف وحده.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣٩): إسناده صحيح، ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢/ ٣٢٩): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات، كما قال البوصيري في الزوائد. اهـ.\nوقال ابن حزم: ملازم ثقة، وثقه ابن أبي شيبة، وابن نمير وغيرهما، وعبدالله بن بدر ثقة مشهور، وما نعلم أحدا عاب عبدالرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبدالله بن بدر، وهذا ليس جرحه. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٩)، عن البزار، أنه قال: عبدالله بن بدر ليس بالمعروف، إنما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر، فأما ملازم فقد احتمل حديثه، وإن لم يحتج به، وأما محمد بن جابر فقد سكت","vol":"2","page":155},{"text":"الناس، عن حديثه، وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه، وابنه هذه صفته، وإنما يرتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه؛ لم يكن ذلك الحديث حجة، ولا ارتفعت جهالته. اهـ. قلت: فيه تأمل من وجوه:\nأولا: عبدالله بن بدر ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وروى عنه ملازم بن عمرو، ومحمد، وعمر ابنا جابر، وعكرمة بن عمار، وياسين بن معاذ الزيات.\nثانيا: ملازم بن عمرو وثقه الأئمة، كأحمد، وابن معين، وأبوزرعة، وأبوحاتم، والنسائي، والدارقطني، وابن نمير، وابن أبي شيبة.\nثالثا: عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي اليمامي، روى عنه ابنه يزيد، وعبدالله ابن بدر الحنفي، ووعلة بن عبدالرحمن، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٠٥)، ووثقه أيضا العجلي، وأبو العرب التميمي، وابن حزم كما سبق، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: ثقة. اهـ.\nرابعا: علي بن شيبان صحابي، لا تضر جهالته.\nوقال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٣/ ٣٩٣)، عن هذا الحديث وحديث وابصة: وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث، وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة. اهـ.\nوقال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ١١٣٨): إسناده قوي، وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: حديث ملازم بن عمرو- يعني هذا الحديث- في هذا أيضا حسن، قال: نعم. اهـ. وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسن الحديث النووي في المجموع (٤/ ٢٩٨).","vol":"2","page":156},{"text":"(٢٤١) ورأى -ﷺ-، رجلا يصلي خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وإسناده ثقات.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣١)، وأحمد (٤/ ٢٢٨)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، وابن حبان (٣/ ٣١١) (٢١٩٦)، وفي الموارد (٤٠٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٥٢)، والطبراني (٢٢/ رقم ٣٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٧٨)، كلهم من طريق، شعبة، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة: أن رسول الله -ﷺ- رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة.\nورواه عن شعبة كبار أصحابه، منهم غندر، ويحيى القطان، وأبوداود الطيالسي وغيرهم.\nقلت: إسناده قوي، وعمرو بن راشد، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣٣٠)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٢٣٢)، ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في كاشفه: ثقة. اهـ.\nووثقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٥٣)، ونقل، عن أحمد أنه وثقه، وفي مسائل أحمد برواية ابنه عبدالله (٣/ ٩١٦، ٩١٧) (١٢٣٣)، قال أبوثور: يا أبا عبدالله: من عمرو بن راشد؟ فقال: سبحان الله، أما سمعت حديث شعبة …، ثم قال أبي: هو رجل معروف أو مشهور. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٦): عمرو بن راشد","vol":"2","page":157},{"text":"المذكور في حديث شعبة، وثقه أحمد بن حنبل. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢/ ٣٢٣): رجاله ثقات، غير عمرو وهو مجهول العدالة، أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما ابن حبان فذكره في الثقات على قاعدته!، ومع ذلك فإنه يستشهد به، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فيه: مقبول. يعني عند المتابعة، وقد توبع كما سيأتي، فالحديث صحيح. اهـ.\nوحسن إسناده الشيخ ابن باز في الفتاوى (٤/ ٤٢٥).\nونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٨)، عن البزار أنه قال: أما حديث عمرو بن راشد، فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث، وليس معروفا بالعدالة، فلا يحتج بحديثه. اهـ.\nقلت: عرفه غيره ووثق، كما سبق.\nوقد توبع، فقد رواه الترمذي (٢٣٠)، وابن ماجه (١٠٠٤)، والدارمي (١/ ٢٩٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٨)، وابن حبان (٣/ ٣١١)، (٢١٩٧)، والبيهقي (٣/ ١٠٤)، والحميدي (٢/ ٣٩٢)، (٨٨٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٩٣)، كلهم من طريق حصين بن عبدالرحمن السلمي، عن هلال بن يساف، قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي، ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ: أن رجلا صلى خلف الصف وحده- والشيخ يسمع- فأمره رسول الله -ﷺ- أن يعيد الصلاة.\nورواه عن حصين جمع من الثقات، منهم شعبة، والثوري، وزائدة بن قدامة، وعبدالله بن إدريس، وابن عيينة وغيرهم.","vol":"2","page":158},{"text":"قلت: حصين بن عبدالرحمن السلمي ثقة، لكن طرأ عليه اختلاط بآخره، فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة.\nوقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث، وفي آخر عمره ساء حفظه. اهـ.\nلكن روى عنه هذا الحديث كلا من، شعبة عند أحمد، والثوري عند البيهقي، (٣/ ١٠٤).\nوزائدة وهشيما عند الطحاوي (١/ ٢٩٤)، وعبثر بن القاسم كما عند الدارمي (١/ ٢٩٤)، وخالد الواسطي كما عند الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٤٢)، وروايتهم، عن حصين بن عبدالرحمن الذي يظهر أنها كانت قبل الاختلاط.\nقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص ٣١٢ - ط السامرائي): قال يزيد بن الهيثم، عن يحيى بن معين: ما روى هشيم وسفيان، عن حصين صحيح، ثم إنه اختلط. وقال أيضا يزيد: قلت ليحيى بن معين: عطاء ابن السائب وحصين اختلطا؟ قال: نعم، قلت: من أصحهم سماعا؟ قال: سفيان أصحهم يعني الثوري، وهشيم في حصين، قلت: فجرير؟، فكأنه لم يلتف إليه، وقال أحمد في رواية الأثرم: هشيم لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين، ولا يكاد يدلس، عن حصين، وقد خرجا في الصحيحين حديث حصين بن عبدالرحمن من رواية جماعة من أصحابه، منهم: شعبة، وسفيان، وخالد الواسطي، وعبثر بن القاسم، وهشيم ..... اهـ.\nوقال أيضا ابن رجب (ص ٣١٣): وقد أنكر ابن المديني وغيره أن يكون حصين اختلط، قالوا: ولكن ساء حفظه كما قاله أبو حاتم. اهـ.\nقلت: الذي يظهر أنه تغير حفظه في آخر عمره، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (١/ ٢/ ١٩٣).","vol":"2","page":159},{"text":"ونقل ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص ٢٤)، عنه قال: قال يزيد بن هارون: إنه اختلط، وقال النسائي: تغير. اهـ.\nورجح الترمذي حديث حصين، قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢١٢، ٢١٣): اختلف أصحاب الحديث، في حديث حصين بن عبدالرحمن وعمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، فرأى بعض أهل الحديث، أن رواية عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد، أصح من حديث حصين. ومنهم من قال: حديث حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة أصح. وحديث حصين أصح عندي من حديث عمرو بن مرة وأشبه، لأنه روي من غير طريقهما، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢/ ٣٢٤): وعلى كل حال فرواية حصين أرجح من رواية عمرو بن مرة، لأنه لم ينفرد بذكر زياد بن أبي الجعد، بل إنه قد توبع. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٨)، عن البزار أنه قال: أما حديث حصين، فإن حصينا لم يكن بالحافظ، فلا يحتج بحديثه في حكم. اهـ.\nقلت: وهذا غريب منه ﵀، فإن الأئمة وثقوه، ولا أعلم من ضعفه إلا لما طرأ عليه في آخر عمره، قال الإمام أحمد: ثقة من كبار أصحاب الحديث. اهـ. وسماع من ذكرنا قديم. ورجح أبو حاتم والإمام أحمد الطريق الأول.\nفقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٧١)، سألت أبي، عن حديث رواه حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة: أن رجلا صلى","vol":"2","page":160},{"text":"خلف الصف وحده، فأمره النبي -ﷺ- أن يعيد، ورواه عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة، عن النبي -ﷺ-. قلت لأبي: أيهما أشبه، قال: عمرو بن مرة أحفظ. اهـ.\nوقال الدارمي (١/ ٢٩٥): كان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة، وأنا أذهب إلى حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٦): هلال ثقة، وزيادا ثقة، وقد أسندوا الحديث، والاختلاف الذي فيه لا يضره. اهـ.\nورجح ابن حبان وابن حزم الطريقين، فقد قال ابن حبان (٣/ ٣١٢): سمع هذا الخبر هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٤/ ٥٣): ورواية هلال بن يساف حديث وابصة، مرة، عن زياد ابن أبي الجعد، ومرة، عن عمرو بن راشد قوة للخبر، وعمرو بن راشد ثقة، وثقه أحمد ابن حنبل وغيره. اهـ.\nوقال أحمد بن شاكر في تعليقه على المحلى (٤/ ٥٤): وقد ظن بعض المحدثين، أن هذا اختلاف على هلال، يضعف به الخبر وهو ظن خطأ، بل هو انتقال من ثقة، إلى ثقة فيقوى به الحديث، كما قال المؤلف. اهـ.\nوقد توبع حصين بن عبدالرحمن، فقد رواه عبدالرزاق (٢/ ٥٩) قال: أخبرنا الثوري، عن معمر، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة به.\nلكن وقع في هذا الاسناد اختلاف.\nفقد رواه ابن الجارود في المنتقى (٣١٩) من طريق عبدالرزاق قال: أخبرنا","vol":"2","page":161},{"text":"الثوري، عن منصور به. ورواه الطبراني (٢٢/ رقم ٣٧٥) من طريق عبدالرزاق، ثنا معمر، والثوري، عن منصور به.\nقلت: زياد بن أبي الجعد اسمه رافع الكوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، ورمز له الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٠٦٢) بأنه: مقبول. اهـ.\nورواه أحمد (٤/ ٢٢٨)، قال: حدثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد به.\nوتابع شمر بن عطية، الحجاج ابن أرطاه، كما عند الطبراني (٢٢/ رقم ٢٨٧).\nلكن نقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٨)، عن البزار، أنه قال: هلال لم يسمع من وابصة. اهـ.\nوقد توبع هلال بن يساف في رواية هذا الحديث، عن زياد بن أبي الجعد، فقد رواه أحمد (٤/ ٢٢٨)، والدارمي (١/ ٢٩٥)، وابن حبان (٣/ ٣١٢) (٢١٩٨)، والدارقطني (١/ ٢٦٢، ٢٦٣)، والبيهقي (٣/ ١٠٥) من طرق، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن عمه عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بنحوه.\nقلت: يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي، وأبوحاتم.\nونقل الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٨)، عن البزار أنه قال: أما حديث يزيد بن زياد، فلا نعلم أحدا من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره، فلا يحتج بحديثه. اهـ. وهذا فيه تأمل. وعمه عبيد صدوق، وقد توبع يزيد بن زياد، فقد رواه الطبراني (٢٢/ رقم ٣٨٥، ٣٨٦) من طريق الأعمش، عن عبيد بن أبي","vol":"2","page":162},{"text":"الجعد، عن وابصة بنحوه، وفيه عنعنة الأعمش. واختلف فيه على الأعمش.\nفقد رواه الطبراني (٢٢/ رقم ٣٨٨) من طريقه، عن عبيد بن أبي الجعد، عن سالم بن أبي الجعد، عن وابصة.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء (٢/ ٣٢٤): إسناد يزيد قال: هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فإن القول فيه كالقول في عمرو بن راشد، وأنه مجهول كما تقدم، لكن لم ينفرد به زياد بل تابعه هلال بن يساف في المعنى .... اهـ.\nوقال البيهقي في المعرفة: إنما لم يخرجاه صاحبا الصحيح، لما وقع في إسناده من الاختلاف. اهـ.\nوقد ذكر الترمذي الاختلاف في سند الحديث فقال (١/ ٣٠٥): اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد: أصح. وقال بعضهم: حديث حصين، عن هلال بن يساف، عن زياد ابن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد: أصح، قال أبوعيسى: وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة، لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة. اهـ. وحسنه الترمذي (١/ ٣٠٤).\nوقال ابن عبدالهادي في التنقيح (٢/ ١١٣٧): قال الإمام أحمد: حديث وابصة حسن، وقال ابن المنذر: ثبته أحمد وإسحاق. اهـ.\nولما رواه الإمام أحمد (٤/ ٢٢٨) من طريق حصين، عن هلال به، قال عبدالله: وكان أبي يقول بهذا الحديث. اهـ.\nونقل شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٣/ ٣٩٣): تصحيح الأئمة لحديث","vol":"2","page":163},{"text":"وابصة.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٥٥): في إسناد حديث وابصة اضطراب، وأثبته جماعة. اهـ.\nوأجاب ابن القيم على من أعله فقال في تهذيب السنن (١/ ٣٣٦، ٣٣٧): وقد أعل الشافعي حديث وابصة، فقال: قد سمعت من أهل العلم بالحديث، من يذكر أن بعض المحدثين، يدخل بين هلال بن يساف ووابصة رجلا، ومنهم من يرويه، عن هلال، عن وابصة سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم كان يوهنه بما وصفت، وأعله غيره بأن هلال بن يساف تفرد به، عن وابصة. والعلتان جميعا ضعيفتان: فأما الأولى: فإن هلال بن يساف، رواه عن عمرو بن راشد، عن وابصة، وعن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة، ذكر ذلك ابن حبان في صحيحه، وقال: سمع هذا الخبر هلال بن يساف من عمرو بن راشد، وسمعه من زياد بن أبي الجعد، كلاهما، عن وابصة، وقال: هما طريقان محفوظان، فإدخال زياد وعمرو بن راشد بين هلال ووابصة لا يوهن الحديث شيئا، أما العلة الثانية: فباطلة، وقد أشار ابن حبان إلى بطلانها، فقال: ذكر الخبر المدحض قول من زعم: أن هلال بن يساف تفرد بهذا الخبر، ثم ساق من حديث عبيد بن أبي الجعد، عن أبيه زياد بن أبي الجعد، عن وابصة … فذكره، فالحديث محفوظ. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى فيها مقال، فقد رواه الطبراني (٢٢/ رقم ٣٩٦) من طريق عمر بن علي المقدمي، ثنا أشعث بن سوار، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بنحوه.\nقلت: أشعث بن سوار ضعيف، وقد اختلف عليه.","vol":"2","page":164},{"text":"فقد رواه الطبراني (٢٢/ رقم ٣٩٧) من طريق حفص بن غياث، عن أشعث بن سوار، عن بكير بن سوار، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بنحوه.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٨١)، سألت أبي، عن حديث رواه عمر بن علي، عن أشعث بن سوار، عن بكير بن [الأخنس]، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة بن معبد، عن النبي -ﷺ-: أن رجلا صلى خلف الصف وحده، قال أبي: رواه بعض الكوفيين، عن أشعث، عن بكير، عن وابصة، عن النبي -ﷺ-. قال أبي: أما عمر فمحله الصدق، وأشعث هو أشعث بن سوار، قال أبو محمد: قلت لأبي: حنش أدرك وابصة؟ قال: لا أبعده. اهـ.\nوقال أيضا أبو حاتم (٤٧٤)، لما سئل، عن حديث عمر بن علي، عن أشعث بن سوار، عن بكير بن الأخنس، عن حنش بن المعتمر، عن وابصة، قال: رواه بعض الكوفيين، عن أشعث، عن بكير، عن وابصة، عن النبي -ﷺ-.، قال: أبي: أما محمد فمحله الصدق، ولولا تدليسه لحكمنا إذ جاء بالزيادة، غير أنا نخاف أن يكون أخذه من غير ثقة، وأشعث هو أشعث، قلت: حنش أدرك وابصة، قال: لا أبعده. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط (٥/ رقم ٥٣٢٣). قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا عبدالله بن محمد بن القاسم العبادي البصري، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: رأى رسول الله -ﷺ- رجلا، يصلي خلف الصفوف وحده، فقال: أعد الصلاة.\nقال الطبراني عقبه: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به","vol":"2","page":165},{"text":"العبادي. اهـ.\nقلت: عبدالله بن محمد بن القاسم العبادي، ضعيف جدا، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٦)، ووافقه الألباني في الإرواء (٢/ ٣٢٨).\nوروى الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٤٥ - ١٤٦، ٣٩٤)، والبيهقي (٣/ ١٠٥)، وأبو يعلى في مسنده (٣/ ١٦٢)، (١٥٨٨)، كلهم من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة قال: رأى رسول الله -ﷺ- رجلا، صلى خلف الصفوف وحده، فقال: أيها المصلي وحده إلا وصلت إلى الصف، أو جررت إليك رجلا فقام معك، أعد الصلاة.\nقلت: السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن عم الشعبي، متروك، قال عنه يحيى ابن سعيد: استبان لي كذبه في مجلس. اهـ.\nوقال عمرو بن علي: ما سمعت عبدالرحمن ذكره قط، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. اهـ. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: ليس بالقوي، وهو أحب لي من عيسى الخياط. اهـ. وقال أبو طالب، عن أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو حاتم: ذاهب دون مجالد. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. كذا قال أبو داود. وقال ابن عدي: أحاديثه التي يرويها لا يتابعه عليها أحد، خاصة، عن الشعبي، فإن أحاديثه عنه منكرات، وهو إلى الضعف أقرب. اهـ.\nلهذا قال البيهقي (٣/ ١٠٥) عن الحديث: انفرد به السري بن إسماعيل، وهو ضعيف. اهـ.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في التلخيص الحبير (٢/ ٣٨)، قال: فيه السري بن إسماعيل، وهو متروك. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد","vol":"2","page":166},{"text":"(٢/ ٩٦): رواه أبو يعلى، وفيه السري بن إسماعيل، وهو ضعيف. اهـ.\nوقد توبع السري بن إسماعيل، فقد رواه الطبراني في الكبير (٢٢/ رقم ٣٩٢) من طريق سهل بن عامر البجلي، ثنا عبدالله بن نمير، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي به، بنحوه.\nقلت: وهذه المتابعة لا يفرح بها، لأن سهل بن عامر البجلي؛ واهي الحديث، قال البخاري: منكر الحديث، لا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، روى أحاديث بواطيل، أدركته بالكوفة، وكان يفتعل الحديث. اهـ.\nوروى أبو داود في المراسيل (٨٣) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن حسان، عن مقاتل بن حيان- رفعه- قال: قال النبي -ﷺ-: إذا جاء رجل فلم يجد أحدا، فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج.\nقلت: في إسناده مقاتل بن حيان، وسبق الكلام عليه.\nقال النووي في الخلاصة (٢/ ٧٢٠): حديث ضعيف مرسل، رواه أبو داود في المراسيل، والبيهقي. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط في مجمع البحرين (٢/ ٩١)، قال: حدثنا عبدالسلام بن سهل السكري، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا عبدالحميد الحماني، عن النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-\nرأى رجلا، يصلي خلف الصف وحده، فقال: أيها المنفرد بصلاتك أعد صلاتك.\nقال الطبراني عقبه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به","vol":"2","page":167},{"text":"الحماني. اهـ.\nقلت: إسناده واه، فإن عبدالحميد اختلف فيه، فقد وثقه ابن معين، وأيضا في رواية، عن النسائي، والرواية الأخرى قال: ليس بقوي. اهـ. وضعفه الإمام أحمد، وابن سعد، والعجلي، وفي رواية البرقي، عن ابن معين قال: ثقة، ولكنه ضعيف العقل. اهـ. وقال أبو داود: كان دعاية في الإرجاء. اهـ. وآفة الحديث شيخه النضر بن عبدالرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي، قال الإمام أحمد: ضعيف الحديث ليس بشيء. اهـ. ونحوه قال ابن معين. وفي رواية الدوري، عن ابن معين قال: لا يحل أن يروي عنه. اهـ. وقال أبو زرعة: لين الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. اهـ. وقال مرة: ضعيف الحديث. اهـ. وقال عثمان ابن أبي شيبة: كان ابنه أيضا كذابا. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال مرة: متروك الحديث. اهـ. ولهذا ضعف الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٦) فقال: فيه النضر أبوعمر، أجمعوا على ضعفه. اهـ. وضعفه أيضا الألباني في الإرواء (٢/ ٣٢٧).\nوللحديث طريق آخر عند الطبراني في الأوسط، من طريق بشر بن إبراهيم، حدثنى الحجاج بن حسان، عن عكرمة به، لكن اتهم بوضع الحديث.\n* * *","vol":"2","page":168},{"text":"(٢٤٢) المرأة خلف رجل لحديث أنس.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٧٢٧)، ومسلم (١/ ٤٥٧)، والنسائي (٢/ ٨٥)، وأحمد (٣/ ٢٢٦)، ومالك في الموطأ (١/ ١٥٣)، كلهم من طريق، إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة، دعت رسول الله -ﷺ- لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا، قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -ﷺ-، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -ﷺ- ركعتين، ثم انصرف.\n* * *","vol":"2","page":169},{"text":"(٢٤٣) روي عن عائشة وأم سلمة: فإن أمت واحدة، وقفت، عن يمينها، ولا يصح خلفها.\n\n<s0>\nرواه الحاكم (١/ ٣٢٠)، والبيهقي (١/ ٤٠٨)، (٣/ ١٣١)، كلاهما من طريق، عبدالله بن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء، وتقوم وسطهن.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ليث، والذي يظهر أنه ابن أبي سليم، لأنه يروي عنه عبدالله بن إدريس، وليث ضعيف. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: مضطرب الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: ليث لا يشتغل به هو مضطرب الحديث. اهـ.\nوقد تابعه ابن أبي ليلى، كما عند ابن أبي شيبة (٢/ ٨٩)، وابن أبي ليلى ضعيف.\nوروى عبدالرزاق في مصنفه، كما ذكر الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣١)، ولم أعثر عليه، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن ريطة الحنفية: أن عائشة، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة.\nورواه ابن حزم (٤/ ٢١٩) من طريق سفيان به، ولم يذكر: وقامت بينهن.\nورواه الدارقطني (١/ ٤٠٤)، والبيهقي (٣/ ١٣١)، وعبدالرزاق (٣/ ١٤١) (٥٠٨٦)، كلهم من طريق سفيان به، وفيه: فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة. زاد البيهقي في آخره: وسطا.\nوقد صححه النووي في الخلاصة (٢/ ٦٨٠): فقال سنده صحيح. أهـ،","vol":"2","page":170},{"text":"ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣١)، وصححه أيضا النووي في المجموع (٤/ ١٩٩).\nقلت: ريطة الحنفية، إن كانت هي ريطة بنت حريث، فهي مجهولة.\nقال الحافظ في التقريب (٨٥٩٢): لا تعرف. اهـ. وإن كان غيرها فلا أدري من هي، ولما ذكر الألباني في تمام المنة (ص ١٥٤)، قول الحافظ في التقريب، عن رائطة بنت مسلم: لا تعرف، قال الألباني: فمن المحتمل أن تكون هي هذه أو غيرها، فأنى لإسنادها الصحة. اهـ.\nوذكر الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣١)، طريقا آخر، عن عائشة، لكن فيه ضعف.\nورواه ابن حزم في المحلى (٤/ ٢١٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، ثنا زياد بن لاحق، عن تميمة بنت سلمة، عن عائشة أم عائشة أم المؤمنين: أنها أمت النساء في صلاة المغرب، فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة.\nقلت: زياد بن لاحق فيه جهالة، وتميمة لم أجد من ذكرها.\nورواه عبدالرزاق (٣/ ١٤١) (٥٠٨٧)، عن ابن جريج، قال: أخبرني يحيى بن سعيد: أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع، تقوم معهن في الصف.\nقلت: إسناده منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة.\nوأما ما روي عن أم سلمة:\nفقد رواه الشافعي (٣١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٨)، وعبد الرزاق (٥٠٨٢) من طريقين، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة، عن أم سلمة أنها: أمتهن، فقامت وسطا.\nولفظ عبد الرزاق: أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا.","vol":"2","page":171},{"text":"وأخرجه الدارقطني (١/ ٤٠٥) - الصلاة- باب صلاة النساء جماعة، ابن حزم في المحلى (٤/ ٢١٩)، والبيهقي (٣/ ١٣١) - الصلاة- باب المرأة تؤم النساء. من هذا الوجه.\nوالأثر صححه النووي وابن الملقن. انظر: خلاصة البدر المنير (١/ ١٩٨)، ونصب الراية (٢/ ٣١)، وتحفة المحتاج (١/ ٣٢٢).\nوروى عبدالرزاق في مصنفه (٣/ ١٤٠)، رقم (٥٠٨٣)، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن داود الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: تؤم المرأة النساء، تقوم في وسطهن.\nقلت: إسناده واه؛ لأن فيه إبراهيم بن محمد، هو ابن أبي يحيى، كما صرح باسمه البيهقي (٣/ ١٣١)، وهو متروك، قال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: كذاب. اهـ. وقال المعطى، عن يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب. اهـ. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال فيه مرة: كان فيه ثلاث خصال، كان كذابا، وكان قدريا، وكان رافضيا. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال علي بن المديني: كذاب. اهـ.\nوروى البيهقي (١/ ٤٠٨)، وابن عدي في الكامل، وأبو الشيخ الأصبهاني كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢) كلهم من طريق، الحكم ابن عبدالله بن سعد الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن أسماء بنت أبي بكر، أن النبي -ﷺ- قال: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال، ولا تتقدمهن امرأة، ولكن تقوم وسطهن.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحكم بن عبدالله بن سعد الأيلي. قال","vol":"2","page":172},{"text":"الإمام أحمد: أحاديث الحكم بن عبدالله كلها موضوعة. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة، ولا مأمون. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث، وكان ابن المبارك يوهنه. اهـ.\nوبه أعله ابن عدي والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٢)، وذكر النووي الحديث في الخلاصة (٢/ ٦٨٠) في قسم الضعيف.\n* * *","vol":"2","page":173},{"text":"(٢٤٤) قوله -ﷺ-: ليليني منكم، أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم- الصلاة- (١/ ٣٢٣)، وأبو داود- الصلاة- باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف- (٦٧٤)، والنسائي- الإمامة- باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، وباب ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية الصفوف- (٢/ ٩٠)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب من يستحب أن يلي الإمام- (٩٧٦)، وابن خزيمة (٣/ ٢٠)، كلهم من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: كان رسول الله -ﷺ- يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. واللفظ لمسلم.\n* * *","vol":"2","page":174},{"text":"(٢٤٥) لقوله -ﷺ-: أخرهن حيث أخرهن الله.\n\n<s0>\nلم أقف عليه مرفوعا، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦): حديث غريب مرفوعا، وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ١٧١): لم أجده مرفوعا، وهو عند عبدالرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفا .. اهـ.\nوأخرجه عبدالرزاق (٣/ ١٤٩) الصلاة باب: شهود النساء الجماعة (٥١١٥)، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض. فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أخرهن الله، فقلنا لأبي بكر: ما القالبين، قال: رفيصين من خشب.\nومن هذا الوجه رواه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٢) (٩٤٨٤، ٩٤٨٥) موقوفا على ابن مسعود.\nقلت: أبا معمر، هو عبد الله بن سخبرة صاحب ابن مسعود، قال عنه أبو الوليد المالكي في التعديل والتجريح (٨٥٦) عبد الله بن سخبرة أو معمر الأزدي الكوفي .. أخرج البخاري في الصلاة والاستئذان وتفسير حم السجدة عن مجاهد وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير عنه عن عبد الله بن مسعود وخباب قال أبو بكر سألت يحيى بن معين عنه فقال كوفي ثقة .. \". أ. هـ.\nوروى مسدد كما في المطالب العالية (١٢٢٤)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن عبد الله، قال: كانت نساء بني","vol":"2","page":175},{"text":"إسرائيل يصلين مع الرجال في الصف، فاتخذن قوالب يتطاولن بها، تنظرن إحداهن إلى صديقها، فألقي عليهن المحيض، فأخرن، قال عبد الله: فأخروهن من حيث أخرهن الله﷿-.\nقال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات. اهـ.\nهكذا أختلف في وقفه ورفعه، والوقف هو الصواب، كما في نصب الراية (٢/ ٣٦)، ومجمع الزوائد (٢/ ٣٥)، وفتح الباري (١/ ٤٠٠)، والدراية (١/ ١٧١).\nورواه أيضا الطبراني في الكبير (٩٤٨٥)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن إبراهيم،\nعن عبدالله، قال: كانت المرأة من بني إسرائيل تلبس القالبين، فتقوم عليها فتواعد خليلها، فألقي عليهن الحيض، وكان عبدالله يقول: أخروهن حيث\nأخرهن الله.\nقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٩١٨): ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٣٦/ ٢) من طريق زائدة أيضا، عن الأعمش به، إلا أنه لم يذكر أبا معمر في سنده. ثم ذكر الزيلعي: أن بعض الجهال (كذا) من فقهاء الحنفية، كان يعزوه إلى مسند رزين، ودلائل النبوة للبيهقي. قال: وقد تتبعته فلم أجده فيه، لا مرفوعا ولا موقوفا. وأفحش من هذا الخطأ أن بعضهم عزاه للصحيحين، كما نبه عليه الزركشي، ونقله السخاوي (٤١)، وغيره عنه، ونقل الشيخ علي القارئ في الموضوعات، عن ابن الهمام، أنه قال في شرح الهداية: لا يثبت رفعه، فضلا، عن شهرته، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، كما في كشف الخفاء (١/ ٦٧).","vol":"2","page":176},{"text":"قلت (القائل الألباني): والموقوف صحيح الإسناد، ولكن لا يحتج به لوقفه، والظاهر أن القصة من الإسرائيليات. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":177},{"text":"(٢٤٦) قوله -ﷺ-: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف.\n\n<s0>\nأحمد (٦/ ٦٧، ٨٩، ١٦٠) من طريق أسامة، عن عبدالله بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: إن الله ﷿ وملائكته ﵈، يصلون على الذين يصلون الصفوف.\nقلت: إسناد حسن، وقد اختلف فيه على أسامة بن زيد. فقد أخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٨) - إقامة الصلاة- باب إقامة الصفوف- (٩٩٥)، وابن خزيمة (٣/ ٢٣) (١٥٥٠)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٢٩٧، ٢٩٨) (٢١٦، ٢١٦١)، والحاكم (١/ ٢١٤) - الصلاة، والبيهقي (٣/ ١٠١) - الصلاة- باب إقامة الصفوف وتسويتها، كلهم من طريق الثوري، عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة. غير أن لفظ رواية معاوية بن هشام: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال البيهقي: كذا قال، والمحفوظ بهذا الإسناد، عن النبي -ﷺ-: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وحسنه الحافظ في الفتح (٢/ ٢١٣).\nوقال الدارقطني في العلل (٢٣٤): والصحيح قول من قال: عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، وكذلك رواه هشام بن سعد، عن عثمان بن عروة.\nوقال الدارقطني أيضا: ورواه محمد بن معمر البحراني، عن قبيصة، عن الثوري، عن أسامة بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، وذلك وهم منه. اهـ.\nوالحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة.","vol":"2","page":178},{"text":"وروى أبو داود (٦٦٤)، وابن ماجه (٩٩٧)، والنسائي (٢/ ٨٩)، وفي الكبرى (٨٨٧)، وأحمد (٤/ ٢٨٥) (١٨٧١٢)، وفي (٤/ ٢٩٨) (١٨٨٤٦)، وفي (٤/ ٢٩٩) (١٨٨٤٩)، والدارمي (١٢٦٤)، وابن خزيمة (١٥٥١) كلهم من طريق عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله -ﷺ- يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة.\nقال النووى فى المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٠١): رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال فى (٤/ ٢٢٦): رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ.\nوقال الألباني فى صحيح أبي داود (٦٧٠): وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم؛ غير عبدالرحمن بن عوسجة، وهو ثقة. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٥٤٣) قال: حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي، حدثنا عون بن كهمس، عن أبيه كهمس، قال: قمنا إلى الصلاة بمنى، والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة، قال: هذا السمود، فقال لي الشيخ: حدثني عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، قال: كنا نقوم في الصفوف، على عهد رسول الله -ﷺ-، طويلا قبل أن يكبر، قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا.\nوقال الشيخ الألباني فى ضعيف أبى داود (٨٦): هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غيرشيخ من أهل الكوفة، فهو مجهول لم يسم. وقال المنذري","vol":"2","page":179},{"text":"في مختصره (رقم ٥١١): شيخ من أهل الكوفة مجهول. قلت (القائل الألباني): وقد روى الحديث، عن عبدالرحمن بن عوسجة: طلحة اليامي- وهو ثقة حجة- لم يذكر فيه القيام في الصفوف، ولا ذكر الخطوة. وهذا هو الصحيح، عن البراء. اهـ.\nورواه أحمد (٤/ ٢٩٧)، وابن خزيمة (٣/ ٢٤)، كلاهما من طريق ابن وهب، عن جرير بن حازم، قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني، يقول: حدثنى عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء ابن عازب بنحوه.\nقلت: رجاله ثقات، غير جرير بن حازم يهم أحيانا، ولعل هذا من أوهامه، وقد سأل ابن أبي حاتم في العلل (٣٤٣)، والده أبو حاتم، عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، إنما يروونه، عن أبي إسحاق، عن طلحة، عن عبدالرحمن ابن عوسجة، عن البراء، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقد تابع جرير بن حازم على روايته كل من، عمار بن رزيق، وأبوبكر بن عياش، كما عند أحمد (٤/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٧٨).\nقلت: وفي هذه المتابعة لم يصرح أبو إسحاق السبيعي بالتحديث.\nوللحديث طرق أخرى.\nوروى ابن أبي شيبة (١/ ٣٥١)، وأحمد (٤/ ٢٩٦)، والطبراني في الصغير (١/ ١١٩)، والحاكم (١/ ٢١٧)، والبيهقي (٣/ ١٠١)، كلهم من طريق، الحسن بن عبيدالله النخعي، عن طلحة بن مصرف، عن عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: أقيموا صفوفكم، لا يتخللكم الشياطين كأولاد الحذف، قيل يا رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد، تكون بأرض اليمن.","vol":"2","page":180},{"text":"قلت: رجاله ثقات. قال الطبراني: لم يروه عن الحسن بن عبيدالله إلا أبو خالد الأحمر. اهـ.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: عبدالرحمن بن عوسجة، لم يخرج له الشيخان.\n* * *","vol":"2","page":181},{"text":"(٢٤٧) أن أبا بكرة ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، فقال له النبي -ﷺ-: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٩٠) (٧٨٣) - الأذان- باب إذا ركع دون الصف، وأبو داود- الصلاة- باب الرجل يركع دون الصف- (٦٨٣، ٦٨٤)، والنسائي (٢/ ١١٨) - الإمامة- باب الركوع دون الصف- (٨٧١)، وأحمد (٥/ ٣٩، ٤٢، ٤٦، ٥٠)، وابن الجارود في المنتقى (ص ١١٧، ٣١٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، (٢١٩١، ٢١٩٢)، والطبراني في الصغير (٢/ ٩٤، ٩٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٥٧)، والبيهقي (٢/ ٩٠) - الصلاة- باب من ركع دون الصف، (٣/ ١٠٦) - الصلاة- باب من جوز الصلاة دون الصف، كلهم من طريق زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة -﵁- أنه انتهى إلى النبي -ﷺ- وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي -ﷺ-: زادك الله حرصا، ولا تعد.\n* * *","vol":"2","page":182},{"text":"<span data-type='title' id=toc-23>فصل: في أحكام الاقتداء</span>\n(٢٤٨) قوله -ﷺ-: إذا أم الرجل القوم، فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٥٩٨) - الصلاة- باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم- قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو خالد، عن عدي بن ثابت، عن رجل؛ أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار، وقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله -ﷺ- يقول: إذا أم الرجل القوم، فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك. قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي.\nقلت: في إسناده أبو خالد وهو مجهول، وفيه أيضا رجلا لم يسم.\nقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٢٦٢): أخرجه أبو داود، وفيه مجهولان .. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١١): ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر، والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع لكن فيه مجهول، والأول أقوى. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٦١١): وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير أبي خالد؛ قال الحافظ: يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي. وقال","vol":"2","page":183},{"text":"الذهبي: لا يعرف. قلت: الواسطي: اسمه عمرو بن خالد؛ وهو متهم بالكذب، ويبعد عندي أن يكون هو هذا؛ فإنه متأخر عنه. وأما الدالاني- واسمه يزيد بن عبد الرحمن-؛ فهو ضعيف من قبل حفظه، واحتمال كونه هذا قائم، ولكنه احتمال!، وشيخ شيخه رجل لم يسم؛ فهو مجهول. فالإسناد ضعيف؛ وإنما أوردناه في هذا الكتاب؛ لشاهده الذي قبله، فهو به صحيح. لكن قول: أن عمار بن ياسر هو الإمام على الدكان، وأن الذي أنكر عليه هو حذيفة بن اليمان: منكر! والصواب: أن حذيفة هو الإمام، وأن الذي جبذه وأنكر عليه هو أبو مسعود، كما في الحديث المتقدم. قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٤٢٧): وهو أقوى. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٥٩٧)، وابن خزيمة (١٥٢٣)، كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون، عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني.\nورواه عن الأعمس كل من يعلى بن عبيد، وسفيان.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٣٢٩): هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه .. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٢٩٥): إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١١): في رواية للحاكم التصريح برفعه، ورواه أبو داود من وجه آخر، وفيه: أن الإمام كان عمار بن ياسر، والذي جبذه حذيفة، وهو مرفوع لكن فيه مجهول. والأول أقوى، ويقويه ما رواه الدارقطني من وجه آخر، عن همام، عن أبي مسعود: نهى","vol":"2","page":184},{"text":"رسول الله -ﷺ- أن يقوم الإمام فوق شيء، والناس خلفه أسفل منه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٦١٠): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، رجاله كلهم من رجالهما؛ غير أحمد بن الفرات، وهو ثقة، وهو متابع. وهمام: هو ابن الحارث النخعي الكوفي. وإبراهيم: هو النخعي. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":185},{"text":"(٢٤٩) صلاته -ﷺ-، على المنبر في أول يوم وضع، فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٧٧)، وأبوداود (١٠٨٠)، وابن ماجه (١٤١٦)، والنسائي (٢/ ٥٧)، وفي الكبرى (٨٢٠)، والحميدي (٩٢٦)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٨٥) (٣١٧٣٨)، وأحمد (٥/ ٣٣٠) (٢٣١٦٨)، وفى (٥/ ٣٣٩) (٢٣٢٥٩)، والدارمي (١٢٥٨)، وابن خزيمة (١٥٢١)، كلهم من طريق أبي حازم، قال: سألوا سهل بن سعد، من أى شئ المنبر؟ فقال: ما بقى بالناس أعلم مني، هو من أثل الغابة، عمله فلان مولى فلانة، لرسول الله -ﷺ-، وقام عليه رسول الله -ﷺ-، حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة، كبر، وقام الناس خلفه، فقرأ، وركع، وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه.\n* * *","vol":"2","page":186},{"text":"(٢٥٠) تكره إمامته في الطاق أي: طاق القبلة، وهي المحراب. روي عن ابن مسعود وغيره.\n\n<s0>\nرواه البزار في مسنده (١٥٧٧)، قال: حدثنا محمد بن مرداس. قال: نا محبوب بن الحسن، قال: نا أبو حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، أنه كره الصلاة في المحراب، وقال: إنما كانت الكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني: أنه كره الصلاة في الطاق.\nقال البزار عقبه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من حديث أبي حمزة بهذا الإسناد، ويدخل في المسند إذ قال: كانت الكنائس. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٢٣) (١٩٨٢)، - عن عبدالله- يعني ابن مسعود- أنه كره الصلاة في المحراب وقال: إنما كانت للكنائس، فلا تشبهوا بأهل الكتاب، يعني: أنه كره الصلاة في الطاق، رواه البزار ورجاله موثقون .. اهـ.\nقلت: في إسناده أبو حمزة وهو ميمون القصاب وهو ضعيف بالاتفاق. قال البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٣٤٣: ليس بذاك. أ. هـ. وضعفه الإمام أحمد، وقال ابن معين: ليس بشيء. أهـ كما في الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٦.\nلهذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٨): سنده ضعيف، ولكن يقويه ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن إبراهيم، قال عبدالله: اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم لا يقوم فيها. ثم روى ابن أبي شيبة، عن سالم بن أبي الجعد قال: لا تتخذوا المذابح في المساجد. وإسناده صحيح، ثم روى بسند صحيح، عن موسى بن عبيدة قال: رأيت مسجد أبي ذر، فلم أر فيه","vol":"2","page":187},{"text":"طاقا. وروى آثارا كثيرة، عن السلف، في كراهة المحراب في المسجد .. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في السلسلة الضعيفة (١/ ٦٤٢) أيضا متعقبا البزار: وفيما قاله نظر، فقد أشار البزار إلى أنه تفرد به أبو حمزة، عن إبراهيم. واسم أبي حمزة ميمون القصاب، وهو ضعيف اتفاقا، ولم يوثقه أحد، فإعلاله به، أولى من إعلاله بشيخ البزار محمد بن مرداس، بدعوى أنه مجهول، فقد روى عنه، جمع من الحفاظ، منهم البخاري في جزء القراءة، وقال ابن حبان في ثقاته (٩/ ١٠٧): مستقيم الحديث، لكن يقويه ما رواه ابن أبي شيبة، بسند صحيح، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: اتقوا هذه المحاريب. وكان إبراهيم لا يقوم فيها. قلت: فهذا صحيح، عن ابن مسعود .. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":188},{"text":"(٢٥١) قوله -ﷺ-: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود، عن المغيرة بن شعبة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١/ ٤٠٩، ٤١٠) - الصلاة- باب الإمام يتطوع في مكانه- (٦١٦)، وابن ماجه (١/ ٤٥٩) - إقامة الصلاة- باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة- (١٤٢٨)، والبيهقي (٢/ ١٩٠) - الصلاة- باب الإمام يتحول، عن مكانه إذا أراد أن يتطوع في المسجد- من طريق عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يصلي الإمام فى الموضع الذى صلى فيه، حتى يتحول.\nقال أبو داود: عطاء الخراسانى لم يدرك المغيرة بن شعبة .. اهـ.\nورواه عن عطاء كلا من- عبد العزيز، وعثمان بن عطاء.\nقلت: إسناده ضعيف، لانقطاعه؛ حيث إن عطاء لم يدرك المغيرة، قال أبوداود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة .. اهـ.\nوبه أعله الحافظ ابن حجر فتح الباري (٢/ ٣٣٥).\nوروى أبوداود (١٠٠٦)، وابن ماجه (١٤٢٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠٨) (٦٠١١، وأحمد (٢/ ٤٢٥) (٩٤٩٢) كلهم من طريق ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: أيعجز أحدكم إذا صلى، أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله. يعني: السبحة.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣٩١٨)، عن معمر، عن ليث، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: قال رسول الله: إذا صلى أحدكم المكتوبة، فأراد أن يتطوع بشيء،","vol":"2","page":189},{"text":"فليتقدم قليلا، أو يتأخر قليلا، أو عن يمينه، أو عن يساره. هكذا مرسل.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو مجهول وأيضا حجاج بن عبيد، مجهول أيضا. وليث وهو ابن أبي سليم: ضعيف.\nقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٢٦٢): ويذكر، عن أبي هريرة- رفعه-: لا يتطوع الإمام في مكانه. ولم يصح. هذا الذي ذكر أنه لا يصح، خرجه الإمام وأبو داود، وابن ماجه، من رواية ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو، عن يمينه أو شماله في الصلاة يعني: في السبحة. وليس في هذا ذكر الإمام، كما أورده البخاري. وضعف إسناده من جهة ليث بن أبي سليم، وفيه ضعف مشهور. ومن جهة إبراهيم بن إسماعيل، ويقال فيه: إسماعيل بن إبراهيم، وهو حجازي، روى عنه عمرو بن دينار وغيره. قال أبو حاتم الرازي: مجهول. وكذا قال في حجاج بن عبيد، وقد اختلف في اسم أبيه. واختلف في إسناد الحديث على ليث- أيضا. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (١٥٦٤) - وحديث، عن أبي هريرة مرفوع: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو، عن يمينه، أو شماله في الصلاة، يعني النافلة. رواه أبو داود، واتفقوا على ضعفه. وممن ضعفه البخاري في صحيحه. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: صحيح .. اهـ. انظر حديث رقم: (٢٦٦٢) في صحيح الجامع.\nوقال أيضا الألباني في صحيح أبي داود (٩٢٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: أيعجز أحدكم- قال: عن عبد الوارث- أن يتقدم أو يتأخر،","vol":"2","page":190},{"text":"أو، عن يمينه أو، عن شماله- زاد في حديث حماد: في الصلاة؟! -؛ يعني: في السبحة. قلت: حديث صحيح. إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد وعبد الوارث، عن ليث، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة. اهـ.\nقلت: وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل. - ويقال: إسماعيل بن إبراهيم- الحجازي، مجهول الحال، كما في التقريب. وليث: هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، وإنما صححت الحديث؛ لأن له، شاهدين، تقدم أحدهما برقم (٦٢٩)، ويأتي الآخر في الجمعة برقم (١٠٣٤).\nوالحديث أخرجه البيهقي (٢/ ١٩٠) من طريق أخرى، عن حماد بن زيد به.\nوأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٣٦)، وأحمد (٢/ ٤٢٥)، والبيهقي (٢/ ١٩٠)، من طرق أخرى، عن الليث … به؛ إلا أن بعضهم قال: إسماعيل بن إبراهيم- على القلب-. قال البخاري: هذا أصح، والليث يضطرب فيه. قال البيهقي: وهو ليث بن أبي سليم، يتفرد به.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١١٧٤): عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: أيعجز أحدكم إذا صلى، أن يتقدم أو يتأخر، أو، عن يمينه أو، عن شماله يعني السبحة. صحيح .. اهـ. وأنظر: صحيح أبي داود (٦٢٩ و٩٢٢).\nوسئل الدارقطني في العلل (١٦٥١): عن حديث إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر، أو، عن يمينه أو، عن شماله يعني في السبحة. فقال: يرويه حماد بن زيد واختلف عنه؛ فرواه القاضي إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن يحيى بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن","vol":"2","page":191},{"text":"أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- ولم يتابع عليه. وغيره يرويه، عن حماد بن زيد، عن ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة. وكذلك قال عبد الوارث، عن ليث، وقال شيبان: عن ليث، عن الحجاج بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن أبي هريرة، قال ذلك عبيدالله بن موسى، عن شيبان. وخالفه محمد بن شعيب، عن شيبان، فقال: عن ليث، عن الحجاج بن أبي عبد الله، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة. وقال أبو جعفر الرازي: عن ليث، عن الحجاج بن يسار، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة. وقال محمد بن عبيد بن حساب: عن حماد بن زيد، عن ليث، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وقال غيره: عن حماد بن زيد، عن ليث، عن حجاج بن عبيد، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني: عن حماد بن زيد، وحفص بن غياث، عن ليث، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن عبيد، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-. وقال إسماعيل بن علية: عن ليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وقال عبد السلام بن حرب: عن ليث، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي هريرة، ولم يذكر الحجاج. ولا يصح الحديث، والاضطراب من ليث. اهـ.\nوقال الأرنؤوط في التعليق على ابن ماجه (١٤٢٧): إسناده ضعيف؛ لجهالة إبراهيم بن إسماعيل- ويقال: إسماعيل بن إبراهيم- وجهالة حجاج بن عبيد- ويقال: ابن أبي عبد الله، ويقال: ابن يسار- وليث- وهو ابن أبي سليم- ضعيف أيضا. اهـ.","vol":"2","page":192},{"text":"(٢٥٢) قول عائشة: كان النبي -ﷺ- إذا سلم، لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٤١٤)، وأبو داود (١٥١٣)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي (٣/ ٦٨)، وابن ماجه (٩٢٨)، وأحمد (٥/ ٢٧٥)، والدارمي (١/ ٣١١)، والبيهقي (٢/ ١٨٣)، وابن خزيمة (١/ ٣٦٣)، كلهم من طريق الأوزاعي، عن أبي عمار- اسمه شداد بن عبدالله- عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام.\nوروى مسلم (٢/ ٩٤) (١٢٧٣)، وأبو داود (١٥١٣)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي (٣/ ٦٨)، وفي الكبرى (١٢٦١)، وفي عمل اليوم والليلة (١٣٩)، وابن ماجه (٩٢٨)، وأحمد (٥/ ٢٧٥) (٢٢٧٢٣)، وفي (٥/ ٢٧٩) (٢٢٧٧٢)، والدارمي (١٣٤٨)، وابن خزيمة (٧٣٧)، كلهم من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن أبي عمار شداد، وهو ابن عبد الله، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان، مولى رسول الله -ﷺ-، قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا أراد أن ينصرف من صلاته، استغفر ثلاث مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.\n- قال أبو بكر ابن خزيمة: وروى عمرو بن هشام البيروتي، عن الأوزاعي، فقال: ذكر هذا الدعاء قبل السلام. ثم قال أبو بكر ابن خزيمة: وإن كان عمرو بن هاشم، أو محمد بن ميمون، لم يغلط في هذه اللفظة، أعني قوله: قبل السلام، فإن هذا الباب يرد إلى الدعاء قبل السلام .. اهـ.","vol":"2","page":193},{"text":"(٢٥٣) قوله -ﷺ-: لا تسبقوني بالانصراف. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ٢٨) (٨٩٢)، والنسائي (٣/ ٨٣)، وفي الكبرى (١٢٨٨)، وأحمد (٣/ ١٠٢) (١٢٠٢٠)، وفي (٣/ ١٢٦) (١٢٣٠١)، وفي (٣/ ١٥٤) (١٢٥٩٧)، والدارمي (١٣١٧)، وابن خزيمة (١٦٠٢ و١٧١٦)، وفي (١٧١٥ و١٧١٦)، كلهم من طريق المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ- ذات يوم، وقد انصرف من الصلاة، فأقبل إلينا، فقال: يا أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالقعود، ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، وايم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت، لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، قالوا: يا رسول الله، وما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار.\nوفي رواية: قال رسول الله -ﷺ-: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت، لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، قالوا: ما رأيت؟ قال: رأيت الجنة والنار، وحضهم على الصلاة، فنهاهم أن يسبقوه، إذا كان إمامهم، بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، وقال لهم: إني أراكم من أمامي، ومن خلفي. وسألت أنسا، عن صلاة المريض؟ فقال: يركع ويسجد قاعدا، في المكتوبة.\nوفي رواية: صلى بنا رسول الله -ﷺ- ذات يوم، فلما قضى الصلاة، أقبل علينا بوجهه، فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي، ومن خلفي، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت، لضحكتم قليلا، ولبكيتم","vol":"2","page":194},{"text":"كثيرا، قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار.\nوأخرجه أبو داود (٦٢٤) قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص بن بغيل المرهبي، حدثنا زائدة، عن المختار بن فلفل، عن أنس: أن النبي -ﷺ- حضهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.\nقال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٤/ ١٧٠): وحفص بن بغيل لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير أبي كريب وأحمد بن بديل، فأما ابن أبي حاتم فإنه لم يزد في ذكره إياه على أن قال: روى عنه أبو كريب، فهو عنده مجهول كما قلناه. اهـ.\nوقال ابن التركمانى فى الجوهر النقي (٣/ ١١٢): رواه أبو داود بسند جيد. اهـ.\nوقال الألبانى فى صحيح أبى داود (٦٣٦): وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم؛ غير حفص بن بغيل؛ قال ابن حزم: مجهول. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. قلت: لكنه قد توبع على هذا الحديث، فهو صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":195},{"text":"(٢٥٤) قول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -ﷺ-. رواه أحمد، وأبوداود، وإسناده ثقات.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٦٧٣) - الصلاة- باب الصفوف بين السواري- والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري (٢٢٩)، والنسائي- الإمامة- باب الصف بين السواري- (٢/ ٩٤)، وفي الكبرى (٨٩٧)، وأحمد (٣/ ١٣١) (١٢٣٦٤)، وابن خزيمة (١٥٦٨)، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن يحيى بن هانئ، عن عبد الحميد بن محمود، قال: صليت مع أنس يوم الجمعة، فدفعنا إلى السواري، فتقدمنا أو تأخرنا، فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -ﷺ-.\nورواه عن سفيان كل من عبد الرحمن، ووكيع، وأبو نعيم، ويحيى.\nوفي رواية: عن عبد الحميد بن محمود، قال: صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرب الناس، حتى صلينا بين ساريتين، فلما صلينا، قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -ﷺ-.\nوفي رواية: عن عبد الحميد بن محمود، قال: كنا مع أنس، فصلينا مع أمير من الأمراء، فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين، فجعل أنس يتأخر، وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله -ﷺ-.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، وعبد الحميد بن محمود: هو المعولي، وقال أبوحاتم: شيخ، ووثقه النسائي، والذهبي، وابن حجر، وقال الدارقطني: كوفي يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وحسن الترمذي حديثه، وباقي رجاله ثقات.","vol":"2","page":196},{"text":"قال مغلطاي فى شرح ابن ماجه (١/ ١٦٥٥): ولما ذكره الإشبيلي وأعله بعبد الحميد، ورد ذلك عليه ابن القطان؛ بأنه ثقة لا مطعن فيه. أهـ.\nوقال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٨٩): وذكر: اتقاء الصلاة بين السواري. وضعفه برجل ما به ضعف. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (١/ ٥٧٨): رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي. أهـ.\nوقال الألبانى فى صحيح أبى داود (٦٧٧): إسناده صحيح، وكذ ا قال الحاكم، والذهبي، والعسقلاني، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن خزيمة وابن حبان ..، وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وقد تكلم عبد الحق في عبد الحميد بن محمود بغير حجة!، ووثقه النسائي، والدارقطني، وابن حبان، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي. أهـ.\n* * *","vol":"2","page":197},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة</span>\n(٢٥٥) أنه -ﷺ-، لما مرض تخلف، عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ١٧٢)، ومسلم (٢/ ٢٥)، وأحمد (٤/ ٤١٢)، و(٤/ ٤١٣)، كلهم من طريق زائدة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، قال: مرض النبي -ﷺ-، فاشتد مرضه. فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. فعادت. فقال: مري أبا بكر فليصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف. فأتاة الرسول، فصلى بالناس في حياة النبي -ﷺ-.\nوروى البخاري (١/ ١٧٣) (٦٨٢)، والنسائي في الكبرى (٩٢٢٧)، كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أنه أخبره، عن أبيه قال: لما اشتد برسول الله -ﷺ- وجعه، قيل له فى الصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فيصلي فعاودته. قال: مروه فيصلي، إنكن صواحب يوسف.\nوروى البخاري (٦٦٤)، ومسلم (١/ ٣١٣)، كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لما ثقل رسول الله -ﷺ-، جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ....، وفيه ذكر قصه مرضه -ﷺ- …، وفيه","vol":"2","page":198},{"text":"قالت: فلما دخل في الصلاة- تعني أبا بكر- وجد رسول الله -ﷺ- من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، قالت: فلما دخل المسجد، سمع أبو بكر حسه، ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله -ﷺ- قم مكانك، فجاء رسول الله -ﷺ- حتى جلس، عن يسار أبي بكر، قالت: فكان رسول الله -ﷺ- يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر.\nوللحديث طرق أخرى.\nوروى أحمد (١/ ٢٠٩) (١٧٨٤)، قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، وفي (١٧٨٥)، قال: حدثنا يحيى بن آدم. كلاهما (أبو سعيد، ويحيى)، عن قيس بن الربيع، حدثني عبدالله بن أبي السفر، عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس، عن العباس، قال: دخلت على رسول الله -ﷺ- وعنده نساؤه، فاستترن مني إلا ميمونة، فدق له سعطة فلد، فقال: لا يبقين في البيت أحد، إلا لد، إلا العباس؛ فإنه لم تصبه يميني، ثم قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام ذلك المقام بكى، فقالت له، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى أبو بكر، ثم وجد رسول الله -ﷺ- خفة فخرج، فلما رآه أبو بكر تأخر، فأومأ إليه بيده أي مكانك، فجاء فجلس إلى جنبه، فقرأ رسول الله -ﷺ- من حيث انتهى أبو بكر.\nوروى ابن ماجه (١٢٣٤)، والترمذي في الشمائل (٣٩٦)، والنسائي في الكبرى (٧٠٨١ و٧٠٨٤ و٨٠٥٥)، وفي (١١١٥٥)، وعبد بن حميد (٣٦٥)، وابن خزيمة (١٥٤١ و١٦٢٤) كلهم من طريق سلمة بن نبيط،\nعن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد، قال: مرض","vol":"2","page":199},{"text":"رسول الله -ﷺ-، فأغمي عليه، فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فأفاق، فقال: أحضرت الصلاة؟ قلن: نعم، قال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، ثم أغمي عليه، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، أو أسف، فلو أمر غيره، قال: ثم أفاق، فقال: هل أقيمت الصلاة؟ فقالوا: لا، فقال: مروا بلالا فليقم، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره، فقال: إنكن صواحب يوسف، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس، فأقام بلال، وتقدم أبو بكر، ثم إن رسول الله -ﷺ- أفاق، فقال: ابغوا لي من أعتمد عليه، قال: فخرج يعتمد على بريرة، وإنسان آخر، حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فأراد أن يتأخر، فحبسه رسول الله -ﷺ-، فصلى أبو بكر بالناس، فلما قبض رسول الله -ﷺ-، قال عمر: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله -ﷺ- مات، إلا ضربته بسيفي، قال سالم بن عبيد: ثم أرسلوني، فقالوا: انطلق إلى صاحب رسول الله -ﷺ-، فادعه، قال: فأتيت أبا بكر، وهو في المسجد، وقد أدهشت، فقال لي أبو بكر: لعل رسول الله -ﷺ- مات؟ فقلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدا يقول: إن رسول الله -ﷺ- مات، إلا ضربته بسيفي، قال: فقام أبو بكر، فأخذ بساعدي، فجئت أنا وهو، فقال: أوسعوا لي، فأوسعوا له، فانكب على رسول الله -ﷺ-، ومسه، ووضع يديه، أو يده، وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله -ﷺ-؟ فقال: نعم، فعلموا أنه كما قال، وكانوا أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، فقالوا: يا صاحب رسول الله، أنصلي عليه؟ قال: نعم، قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيكبرون، ويصلون، ويدعون، ثم يخرجون، ثم","vol":"2","page":200},{"text":"يدخل غيرهم، حتى يفرغوا، قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن؟ قال: نعم، قالوا: أين يدفن؟ قال: في المكان الذي قبض فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أنه كما قال، قال: ثم خرج، فأمرهم أن يغسله بنو أبيه، قال: ثم خرج، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: إن للأنصار في هذا الأمر نصيبا، قال: فأتوهم، فقال قائل منهم: منا أمير، ومنكم أمير- للمهاجرين- فقام عمر، فقال لهم: من له ثلاث مثل ما لأبي بكر: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ من هما؟، ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ من هما؟، من كان الله، ﷿، معهما؟، قال: ثم أخذ بيد أبي بكر فبايعه، وبايع الناس، وكانت بيعة حسنة جميلة.\nقال أبو عبد الله، ابن ماجه: هذا حديث غريب، لم يحدث به غير نصر بن علي.\nقلت: إسناده قوي. وصححه ابن خزيمة (١٥٤١، ١٦٢٤).\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٣٣): روى ابن ماجه بعضه. رواه الطبراني ورجاله ثقات. أهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٣٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه الترمذي في الشمائل، عن نصر بن علي به، ورواه النسائي، عن قتيبة بن سعيد، عن حميد بن عبدالرحمن، عن سلمة بن نبيط به. قال المزي في الأطراف: حديث النسائي في رواية أبي علي السيوطي عنه ولم يذكر أبو القاسم، وكذلك جميع كتاب الوفاة انتهى. ولم أره في كتاب النسائي الصغرى، ورواه عبد بن حميد في مسنده، حدثنا محمد بن الفضيل، حدثنا عبدالله بن داود، فذكر بزيادة طويلة في آخره، كما أفردته في زوائد المسانيد","vol":"2","page":201},{"text":"العشرة. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، عن القاسم بن محمد بن عبادة بن عباد المهلبي، وزيد بن أخزم الطائي، ومحمد بن يحيى الأزدي، كلهم، عن عبدالله بن داود به، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما، من حديث عائشة، وفيه: فخرج يهادي بين رجلين أحدهما العباس. أهـ.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. صحيح ابن ماجه (١٠١٩). مختصر الشمائل المحمدية (٣٣٣).\n* * *","vol":"2","page":202},{"text":"(٢٥٦) لخبر أنس في الصحيحين.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٢/ ٧٨) (١١٧٨)، وابن ماجه (٩٣٣)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي (٢/ ١١١)، وفي الكبرى (٩٢٨)، والحميدي (١١٨١)، وأحمد (٣/ ١١٠) (١٢١٠٠)، وفي (٣/ ١٦١) (١٢٦٧٣)، والدارمي (١٢٨١)، وابن خزيمة (٩٣٤)، كلهم من طريق، الزهري، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء.\nقال سفيان: ولم أسمع أحدا يقول: إذا حضر العشاء إلا الزهري. أهـ.\nوأخرجه البخاري (٧/ ١٠٧) (٥٤٦٣)، وأحمد (٣/ ١٠٠) (١١٩٩٣)، وفي (٣/ ٢٣٠) (١٣٤٤٥)، وفي (٣/ ٢٤٩) (١٣٦٣٥)، كلهم من طريق، أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا وضع العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٢٣٨) (١٣٥٢٥)، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا حضرت الصلاة، وقرب العشاء، فابدؤوا بالعشاء.\nقال الدارقطنى فى العلل (١٢/ ٤٦): يرويه محمد بن إسحاق، وعبدالوهاب بن عطاء، عن حميد، عن أنس مرفوعا. وتابعهم حرب بن محمد الطائي؛ فرواه عن هشيم، عن حميد، عن أنس مرفوعا أيضا. وغيره لا يرفعه، عن هشيم. وكذلك رواه مروان الفزاري، ويزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس موقوفا. وهو المحفوظ. أهـ.","vol":"2","page":203},{"text":"وروى البيهقي (٣/ ٧٤) قال: أخبرنا أبوطاهر الفقيه، أنبأ عبدوس بن الحسين السمسار، ثنا أبو حاتم، ثنا الأنصاري، قال: حدثني حميد قال: كنا عند أنس فأذن المؤذن، وقد حضر العشاء، فقال أنس: ابدءوا بالعشاء، فتعشينا معه، ثم صلينا، وكان عشاؤه خفيفا.\nوروى أحمد (٦/ ٢٩١)، وأبو يعلى المقصد (١٢٩)، كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبدالله بن رافع، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: إذا حضر العشاء، وحضرت الصلاة، فابدءوا بالعشاء.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٦): رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض. اهـ.\nورواه البخاري (٧٦١)، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثنى أبي، قال: سمعت عائشة، عن النبي -ﷺ- أنه قال: إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء.\nورواه مسلم (١/ ٣٩٣)، والبيهقي (٣/ ٧٣) من طريق أبي حزرة، عن عبدالله بن أبي عتيق، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان».\nوروى البخاري (٦٧٣)، ومسلم (١/ ٣٩٢)، كلاهما من طريق عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، حتى يفرغ منه. زاد البخاري: وكان ابن","vol":"2","page":204},{"text":"عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام.\nورواه مسلم (١/ ٣٩٢) من طريق موسى بن عقبة، وابن جريج، وأيوب، كلهم، عن نافع به بنحوه.\nوروى أحمد (٤/ ٤٩) (١٦٦٣٦)، قال: حدثنا حماد بن خالد. وفي (٤/ ٥٤) (١٦٦٥) قال: حدثنا أبو النضر. كلاهما (حماد بن خالد، وأبو النضر هاشم بن القاسم)، عن أيوب بن عتبة أبي يحيي قاضي اليمامة، قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا حضرت الصلاة والعشاء، فابدؤوا بالعشاء.\nقلت: الحديث صحيح بشواهده. وهذا إسناد ضعيف لضعف؛ أيوب بن عتبة، قال البخاري: لين، وقال الفلاس: سيئ الحفظ. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال غيره: يخطئ في الإسناد.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب: أيوب بن عتبة اليمامي أبو يحيى القاضي، من بني قيس بن ثعلبة، ضعيف من السادسة .. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٥٩): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه أيوب بن عتبة، وثقه أحمد، ويحيى بن معين، في رواية عنهما، وضعفه النسائي، وأحمد، وابن معين، في روايات عنهما. أهـ.\nوروى مسلم (١/ ٣٩٣)، وأحمد (٦/ ٧٣)، وأبو داود (٨٩)، والبيهقي (٣/ ٧٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٥٨)، كلهم من طريق، مجاهد بن أبي حزرة، عن ابن أبي عتيق، قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة -﵂- حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، وكان لأم ولد، فقالت له عائشة: مالك لا تحدث","vol":"2","page":205},{"text":"كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه، وأنت أدبتك أمك، قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، قالت: أين؟ قال: أصلي، قالت: اجلس، قال: إني أصلي، قالت: اجلس عذر، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.\n* * *","vol":"2","page":206},{"text":"(٢٥٧) قول ابن عمر: كان النبي -ﷺ- ينادي مناديه في الليلة الباردة، أو المطيرة، صلوا في رحالكم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٣٢)، قال: حدثنا مسدد، قال: أخبرنا يحيى، عن عبيدالله بن عمر، قال: حدثني نافع، قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله -ﷺ-، كان يأمر مؤذنا\nيؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.\nوأخرجه البخاري (١/ ١٥٥، ١٦٢) - الأذان- باب للمسافر إذا كانوا جماعة، وباب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم (١/ ٤٨٤) - صلاة المسافرين- (٢٢، ٢٤)، وأبو داود- الجمعة- باب الجمعة في اليوم المطير- (١٠٦، ١٠٦٣)، والنسائي (٢/ ١٥) - الأذان- باب الأذان في التخلف، عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة- (٦٥٤)، وابن ماجه (١/ ٣٠٢) - إقامة الصلاة- باب الجماعة في الليلة المطيرة، والدارمي (١/ ٢٣٥) - الصلاة- باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان مطر في السفر- (١٢٧٨)، ومالك (١/ ٧٣) - الصلاة- (١٠)، (٢/ ٤، ١، ٥٣، ٦٣، ١٠٣)، وعبدالرزاق (١/ ٣٩٣ - ٤٩٤ - ١٩٠١، ١٩٠٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٣) - الصلاة- باب ما رخص فيه من ترك الجماعة، وأبو عوانة (٢/ ١٧ - ١٨)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٢٦١) (٢٠٨١)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٠٤)، والبيهقي (١/ ٣٩٨) - الصلاة- باب استحباب تأخير الكلام إلى آخر الأذان، (٣/ ٧، ١٥٨) - الصلاة- باب ترك الجماعة بعذر","vol":"2","page":207},{"text":"المطر، وباب التخفيف في ترك الجماعة في السفر عند وجود المطر، عن ابن عمر بعدة ألفاظ.\nوروى أبو داود (١٠٥٧)، وفي (١٠٥٩)، وابن ماجه (٩٣٦)، وأحمد (٥/ ٧٤) (٢٠٩٧٦). وفي (٢٠٩٨٣)، وعبدالله بن أحمد (٥/ ٢٤) (٢٠٥٤٦)، والنسائي (٢/ ١١١)، وفي الكبرى (٩٢٩)، وابن خزيمة (١٦٥٧)، كلهم من طريق أبي المليح، عن أبيه: أنهم كانوا مع رسول الله -ﷺ-، يوم حنين، فأصابهم مطر، فنادى مناديه: أن صلوا في رحالكم.\nورواه عن أبي المليح كل من قتادة وأبي قلابة.\nوفي رواية: أن يوم حنين كان يوما مطيرا، فأمر النبي -ﷺ- مناديه ينادي: أن الصلاة في الرحال. وفي رواية: أن نبي الله، -ﷺ- قال يوم حنين، في يوم مطير: الصلاة في الرحال.\n* * *","vol":"2","page":208},{"text":"<span data-type='title' id=toc-25>باب: صلاة أهل الأعذار</span>\n(٢٥٨) حديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني (٢/ ٤٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن على بن بطحاء، ثنا الحسين بن زيد بن الحكم الجبري، ثنا حسن بن حسين العرني، حدثنا حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -ﷺ- قال: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة.\nورواه البيهقي (٢/ ٣٠٧) من طريق حسن بن حسين العرني.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن حسين بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، ضعفه ابن المديني، فقال: فيه ضعف. اهـ. وقال ابن معين: لقيته ولم أسمع منه وليس بشيء. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي ما تقول فيه؟ فحرك بيده وقلبها يعني يعرف وينكر. اهـ. وكذلك في إسناده حسن بن حسين العرني، وهو ضعيف. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق","vol":"2","page":209},{"text":"عندهم؛ كان من رؤساء الشيعة. اهـ. وقال ابن حبان: يأتي، عن الأثبات بالملزقات، ويروي المقلوبات. اهـ. وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه حديث الثقات. اهـ.\nوضعف الذهبي حديثه هذا، فقال في الميزان (١/ ٤٨٥) لما ذكره: هو حديث منكر، وحسين بن زيد لين أيضا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدارية (٢/ ٢٠٩): إسناده واه جدا. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ١٩): في إسناده الحسن بن الحسين العرني، ولم يكن عندهم بصدوق، وكان من رؤساء الشيعة. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٥٧): لم يذكر من إسناده غيره، ودونه وفوقه من لا يعرف، وذلك أنه يرويه الحسن بن الحكم، وهو لا يعرف له حال، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن الحسين بن علي، عن علي، فاعلم ذلك. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي، في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (١/ ٣٢٠)، لما ذكر هذا الحديث: الحسن بن الحسن العرني. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة .... اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٣١٥، ٣١٦): رواه الدارقطني، والبيهقي، بإسناد ضعيف. اهـ. وقال في الخلاصة (١/ ٣٤١): حديث ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (٢/ ٣٤٥): هذا سند ضعيف جدا، آفته العرني. اهـ. وساق له الذهبي في الميزان، بعض الأحاديث، هذا منها، ثم قال: هو حديث منكر. وحسين بن زيد لين أيضا. اهـ.","vol":"2","page":210},{"text":"وروى البيهقي (٢/ ٣٠٦) من طريق مالك، عن نافع، أن عبدالله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئا.\nورواه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٧٥) (٤١٣٧)، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: دخل ابن عمر على صفوان الطويل، وهو يصلي على وسادة، فنهاه أن يصلي على حصى أو على وسادة، وأمره بالإيماء. وقال سليمان بن موسى: حدثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: إذا كان أحدكم مريضا، فلم يستطع سجودا على الأرض، فلم يرفع إلى وجهه شيئا، وليجعل سجوده ركوعا، وليومئ برأسه. وقد رأى نافع أن ابن عمر في مرضه الذي مات فيه، صلى فوضع جبهته مرة واحدة، ثم لم يستطع بعد، فجعل سجوده ركوعا.\nقلت: الأثر، عن ابن عمر ثابت، وله طرق عدة.\nوروى الطبراني في الأوسط في مجمع البحرين (٢/ ١٦٠)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن بكر، حدثنا سريج بن يونس، ثنا قران بن تمام، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن عبيدالله إلا قران، تفرد به سريج. اهـ.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٤٩): رجاله موثقون، ليس فيهم كلام يضر. اهـ. لكن عبيدالله بن عمر يحتاج إلى ضبط اسمه. فقد رواه أحمد بن منيع كما في المطالب (٥٥٥)، قال: حدثنا","vol":"2","page":211},{"text":"قران بن تمام، عن عبدالله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر به.\nويظهر أن الصواب: عبيدالله بن عمر، وهو الموافق لطبعة الأوسط للطبراني تحقيق طارق عوض. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":212},{"text":"(٢٥٩) قوله -ﷺ-: فإن لم يستطع أومأ بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده، عن الحسين بن علي بن أبي طالب.\n\n<s0>\nتقدم في الحديث السابق، من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا، بدون قوله: بطرفه. أما لفظ: طرفه فلم أقف عليه.\nقال ابن قاسم في حاشيته (٢/ ٢٧٠): .. فقد رواه الدارقطني وغيره بسند ضعيف، وليس فيه: وأومأ بطرفه. أهـ.\n* * *","vol":"2","page":213},{"text":"(٢٦٠) قول يعلى بن أمية: انتهى النبي -ﷺ- إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم النبي -ﷺ- فصلى بهم، يعني إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر- (٤١١)، وأحمد (٤/ ١٧٣، ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٣٨، ٣٨١) - الصلاة- باب صلاة المريض لا يستطيع القيام والفريضة على الراحلة، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٥٦، ٢٥٧، ٦٦٣)، والبيهقي (٢/ ٧) - الصلاة- باب النزول للمكتوبة، والخطيب البغدادي في تاريخه (١١/ ١٨٢، ١٨٣) - كلهم من طريق عمر بن الرماح البلخي، عن كثير بن زياد، عن عمرو بن عثمان بن يعلى، عن أبيه، عن جده: أنهم كانوا مع النبي -ﷺ- في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة، فمطروا السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله -ﷺ- وهو على راحلته، وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه، وهما مجهولان. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٠٧٩): عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة الثقفي مستور من السابعة ت. أ. هـ.\nوقال أيضا (٤٥٢٩): عثمان بن يعلي بن مرة الثقفي مجهول من الرابعة ت. أ. هـ. ولهذا ضعف الحديث البيهقي.\nوقال ابن القطان: عمرو بن عثمان لا يعرف كوالده. وقال الترمذي: هذا","vol":"2","page":214},{"text":"حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه. وقال ابن قاسم في حاشيته معلقا على قول الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، قال: وثبت، عن أنس فعله، ولم ينقل، عن غيره خلافه .. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٣/ ٩٦٦): وضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب. وصرح بذلك البيهقي فقال: وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته، ما يوجب قبول خبره. قلت: ويشير- فيما أظن- إلى عثمان بن يعلى، فإنه لم يوثقه أحد، حتى ولا ابن حبان، ولم يذكروا راويا عنه غير ابنه هذا، ولهذا قال فيه ابن القطان: مجهول. وتبعه الحافظ في التقريب. وفي الجرح والتعديل (٣/ ١/ ١٧٤): عثمان أبو عمرو المؤذن كوفي روى عن … (بياض)، سمعت أبي يقول: هومجهول. ولا أستبعد أن يكون هو هذا. ثم إنه يحتمل أن يكون البيهقي أشار إلى عمر بن عثمان أيضا، فإنه ليس بالمشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان (٧/ ٢٢٠)، ولم يرو عنه غير اثنين أحدهما: كثير بن زياد هذا، ويكنى بـ (أبي سهل البرماني)، والآخر: خلف بن مهران، فقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وأشار الذهبي إلى تضعيف توثيق ابن حبان بقوله: وثق!. وقال الحافظ: مستور. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":215},{"text":"<span data-type='title' id=toc-26>فصل: في قصر صلاة المسافر</span>\n(٢٦١) أنه -ﷺ-، إنما كان يقصر إذا ارتحل.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ١٤٥) (١٥٢٩)، وأبو داود (١٢٠١)، وأحمد (٣/ ١٢٩) (١٢٣٣٨)، كلهم من طريق، محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلى ركعتين. زاد أحمد في أول روايته: عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك، عن قصر الصلاة، قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلي ركعتين حتى أرجع.\nونقل ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ٢٥٥)، عن ابن عبد البر أنه قال في يحيى: ليس هو ممن يوثق به ضبط مثل هذا الأصل. اهـ. وقال عنه أبو حاتم: شيخ. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nولا يلتفت لهذه العلة، لتلقي الأمة لصحيح مسلم بالقبول. والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":216},{"text":"(٢٦٢) أو ائتم مسافر بمقيم أتم، قال ابن عباس: تلك السنة. رواه أحمد.\n\n<s0>\nرواه أحمد (١/ ٢١٦) (١٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم -ﷺ-.\nقلت: في إسناده محمد بن عبدالرحمن الطفاوي، وثقه علي بن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق، إلا أنه يهم أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال في الميزان: شيخ مشهور ثقة، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٢١): وسنده صحيح، رجاله رجال الصحيح. أهـ.\nوأخرجه مسلم (١/ ٤٧٩) - صلاة المسافرين- (٧) (٦٨٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وبن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث، عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: سألت ابن عباس، كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم -ﷺ-.\nورواه النسائي (٣/ ١١٩) - تقصي الصلاة في السفر- باب الصلاة بمكة- (١٤٤٣، ١٤٤٤)، وأحمد (١/ ٣٣٧)، وأبو عوانة (٢/ ٣٤٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٢) - الصلاة- باب صلاة المسافر، والبيهقي (٣/ ١٥٣) - الصلاة- باب المسافر ينزل بشيء من ماله فيقصر ما لم يجمع مكثا. من حديث ابن عباس بمثله.","vol":"2","page":217},{"text":"(٢٦٣) المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس: أن النبي قدم مكة، صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها.\n\n<s0>\nحديث جابر: أخرجه البخاري (١٥٥٧ و٤٣٥٢ و٧٣٦٧)، ومسلم (٤/ ٣٦) (٢٩١٥)، وأبوداود (١٧٨٧)، وابن ماجه (١٠٧٤)، وفي (٢٩٨٠)، والنسائي (٥/ ١٥٧ و٢٠٢)، وفي الكبرى (٣٧١٠ و٣٨٤١)، والحميدي (١٢٩٣)، وأحمد (٣/ ٣٠٢) (١٤٢٨٧)، وفي (١٤٢٨٨)، وابن خزيمة (٩٥٧ و٢٧٨٦)، كلهم من طريق، عطاء، عن جابر، قال: أهللنا أصحاب النبي -ﷺ- بالحج، خالصا ليس معه غيره، خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي -ﷺ- فقال: أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نحل، فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر من المني!، فقام النبي -ﷺ- فخطبنا، فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: وقدم علي من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي -ﷺ-. قال: فأهد وامكث حراما كما أنت. قال: وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا، أو للأبد؟ قال: هي للأبد.\nوفي رواية: قدمنا مكة صبيحة رابعة، فقال النبي -ﷺ-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما صنعت الذي صنعت. قال: وأمر أصحابه أن يحلوا، فقالوا:","vol":"2","page":218},{"text":"حل ماذا؟ قال: كل الحل، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.\nوأخرجه البخاري (٨/ ١٦١، ١٦٢) - الاعتصام بالكتاب والسنة- باب نهي النبي -ﷺ- على التحريم إلا ما تعرف إباحته، ومسلم (٢/ ٨٨٣) - الحج- (١٤١)، والنسائي (٥/ ١٧٨، ٢٠٢)، مناسك الحج- باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وباب الوقت الذي وافى فيه النبي -ﷺ- مكة- (٢٨٠٥، ٢٨٧٢)، وأحمد (٣/ ٣٠٢، ٣١٧، ٣٦٢)، والبيهقي (٤/ ٣٥٦)، (٥/ ١٨، ١٩) - الحج- باب المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا قام بمكة حتى ينشئ الحج، وباب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج. من حديث جابر بألفاظ عدة.\nوأما حديث ابن عباس فأخرجه بالبخاري (٢/ ٣٥) - تقصير الصلاة- باب كم أقام النبي -ﷺ- في حجته، (٣/ ١١٤) - الشركة- باب الاشتراك في الهدي والبدن، ومسلم (٢/ ٩١، ٩١١) - الحج- (١٩٩، ٢٠٢)، والنسائي (٥/ ٢٠١) - مناسك الحج- باب الوقت الذي وافى فيه النبي -ﷺ- مكة- (٢٨٧، ٢٨٧١). بعدة ألفاظ.\n* * *","vol":"2","page":219},{"text":"(٢٦٤) لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٣٣)، الصلاة- باب: الرجل يخرج في وقت الصلاة (٤٣٣٩)، والبيهقي (٣/ ١٥٢)، الصلاة باب: من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا. كلاهما من طريق نافع، عن ابن عمر أنه قال: أريح علينا الثلج، ونحن بأذريبجان ستة أشهر فى غزاة، وكنا نصلى ركعتين.\nقلت: إسناده صحيح.\nقال الحافظ فى الدراية (١٢٩): أخرجه البييهقي بإسناد صحيح. أهـ.\nونقل الزيلعى (٢/ ١٨٥) عن النووي، أنه قال: وهو على شرط الشيخين. أهـ. وأقره.\nوصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٢٠٣)، والحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير (٢/ ٤٧).\nوقال النووي معلقا على سند البيهقي: وهذا سند على شرط الشيخين .. اهـ. كما نصب الراية (٢/ ١٨٥).\nوقال الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٢٨): وإسناده صحيح، وله طريق أخرى، فقال ثمامة بن شراحيل: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا بـ (ذى المجاز)؟، قال: وما (ذو المجاز)؟، قال: قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان - لا أدرى قال - أربعة أشهر، أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي -ﷺ- بصر عينى يصليها ركعتين، ثم نزع إلي","vol":"2","page":220},{"text":"بهذه الآية ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. أهـ.\nوقال أيضا: وأخرجه أحمد (٢/ ٨٣ و١٥٤) بإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، غير ثمامة هذا. فقال الدارقطنى: لا بأس به، شيخ مقل. وذكره ابن حبان فى الثقات (١/ ٧). اهـ.\n* * *","vol":"2","page":221},{"text":"(٢٦٥) أنه -ﷺ-، أقام بتبوك، عشرين يوما، يقصر الصلاة. رواه أحمد وغيره، وإسناده ثقات.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١٢٣٥)، وأحمد (٣/ ٢٩٥) (١٤١٨٦)، وعبد بن حميد (١١٣٩)، كلهم من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: أقام رسول الله -ﷺ- بتبوك، عشرين يوما، يقصر الصلاة.\nقال أبو داود: غير معمر لا يسنده. أهـ.\nقلت: رجاله ثقات. ويحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. وروي الحديث مرسلا.\nقال الترمذي في علله (١٥٨): سألت محمدا- يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: يروى عن ابن ثوبان، عن النبي -ﷺ- مرسلا. أهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٣/ ١٥٢): تفرد معمر بروايته مسندا. ورواه علي بن المبارك وغيره، عن يحيى، عن ابن ثوبان، عن النبي -ﷺ- مرسلا. وروي عن الأوزاعي، عن يحيي، عن أنسي، وقال: بضع عشرة ولا أراه محفوظا. أهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٥٣٨): ومعمر إمام مجمع على جلالته، فلا يضر تفرده به. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١١٤): وأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع، وأن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ، رووه، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن ثوبان مرسلا. وأن الأوزاعي رواه عن","vol":"2","page":222},{"text":"يحيى، عن أنس فقال: بضع عشرة. أهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٥٧٤): ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (١٢٣٦)، وقال: غير معمر لا يسنده. ورده النووي في الخلاصة بقوله: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة … فالأرجح: أن الحديث صحيح. أهـ.\n* * *","vol":"2","page":223},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>فصل: في الجمع</span>\n(٢٦٦) لما روى معاذ: أن النبي -ﷺ- كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣)، وأحمد (٢٢٠٩٤)، وابن حبان (١٤٥٨)، و(١٥٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، والبيهقي (٣/ ١٦٣)، والخطيب (١٢/ ٤٦٦)، كلهم من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل: أن النبي -ﷺ- كان فى غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود: ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده.\nقال الترمذي (٥٥٤): وحديث معاذ، حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا، رواه عن الليث غيره، والمعروف عند أهل العلم، حديث معاذ من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي -ﷺ- جمع في غزوة تبوك، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، ومالك، وغير واحد، عن أبي الزبير المكي. وخالفهم","vol":"2","page":224},{"text":"هشام بن سعد، عن أبي الزبير. أهـ.\nوأخرجه أبو داود (١٢٠٨)، والدارقطني (١/ ٣٩٢)، والبيهقي (٣/ ١٦٢)، عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل بن فضالة، والليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل، فذكر نحو حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل.\nوقال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٣): أعله جماعة من أئمة الحديث؛ بتفرد قتيبة، عن الليث، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة، حكاه الحاكم في علوم الحديث، وله طريق أخرى، عن معاذ بن جبل، أخرجها أبو داود، من رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل. وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك، والثوري، وقرة بن خالد، وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم، جمع التقديم. أهـ.\nونحوه قال الحاكم في علوم الحديث (١٢، ١٢١).\nوقد رد ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٧٨، ٤٨١) على الحاكم فقال: إن أباداود، رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل بن فضالة، عن الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الطفيل، عن معاذ، فذكره. فهذا المفضل قد تابع قتيبة. أهـ.\nوقال أيضا ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين (٣/ ١١): إسناده صحيح، وعلته واهية. أهـ.\nوقال العيني في عمدة القاري (٧/ ١٥٦): أنكر أبو داود هذا الحديث،","vol":"2","page":225},{"text":"وهشام بن سعد ضعفه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أحمد: لم يكن بالحافظ. والحديث صححه ابن حبان، وابن القيم، وحسنه الترمذي. أهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر، تصحيحه في التلخيص الحبير (٢/ ٤٩) عن جماعة من العلماء.\nوروى أحمد (١/ ٣٦٧، ٣٦٨)، والبيهقي (٣/ ١٦٣)، والدارقطني (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩)، كلهم من طريق، حسين بن عبدالله، عن عكرمة، وعن كريب، كلاهما، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا ارتحل حين تزيغ الشمس، يجمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل ذلك، أخر ذلك إلى وقت العصر.\nقلت: حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، ضعيف. قال الأثرم، عن أحمد: له أشياء منكرة. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال البخاري: قال علي تركت حديثه، وتركه أحمد أيضا. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف، وهو أحب إلي من حسين بن قيس، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. وقال الجوزجاني: لا يشتغل بحديثه. اهـ. فهو ضعيف، يكاد يطبق العلماء على ضعفه.\nلهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (٢/ ٥٨): حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس المدني، تكلم فيه غير واحد من الأئمة. قال أبو بكر الأثرم، عن أحمد: له شيئا منكرة، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ضعيف .... اهـ.","vol":"2","page":226},{"text":"وقد اختلف عليه فيه. وحاول الدارقطني الجمع بين الاختلاف، فقد رواه الدارقطني (١/ ٣٨٨): من طريق حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، وعن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس.\nقال الدارقطني: روى هذا الحديث حجاج، عن ابن جريج، قال أخبرني حسين، عن كريب وحده، عن ابن عباس، ورواه عثمان بن عمر، عن ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس. ورواه عبد المجيد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن حسين، عن كريب، عن ابن عباس. وكلهم ثقات، فاحتمل أن يكون ابن جريج سمعه أولا من هشام بن عروة، عن حسين. كقول عبدالمجيد عنه، ثم لقي ابن جريج حسينا فسمعه منه، كقول عبد الرزاق، وحجاج، عن ابن جريج، حدثني حسين، واحتمل أن يكون حسين سمعه من عكرمة، من كريب، جميعا، عن ابن عباس، وكان يحدث به مرة عنهما جميعا، كرواية عبد الرزاق به. ومرة كريب وحده، كقول حجاج، وابن أبي رواد، ومرة، عن عكرمة وحده، عن ابن عباس. كقول عثمان بن عمر، تصح الأقاويل كلها، والله أعلم. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥١): حسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في سننه بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين. ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده. اهـ.\nوقال الحافظ أيضا: لكن له طريق أخرى، أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وروى إسماعيل القاضي في الأحكام، عن","vol":"2","page":227},{"text":"إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه. اهـ.\nقلت: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وثقه ابن معين وغيره. وقال أحمد: كان يكذب جهارا. اهـ. وقال البخاري: كان أحمد وعلي يتكلمان في يحيى الحماني. اهـ. وقال في موضع آخر: رماه أحمد وابن نمير. اهـ. وقال السلمي: قال ابن المديني: أدركت ثلاثة، يحدثون مما لا يحفظون، فذكره فيهم. اهـ. ثم أيضا الحكم، هو ابن عيينة، لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، كما سبق، وليس هذا منها.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٥٢٦): سئل أبو زرعة، عن حديث روي عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن الحكم بن مقسم، عن ابن عباس. قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا … فقال أبو زرعة: هو خطأ، إنما هو أبو خالد، عن ابن عجلان، عن الحسين بن عبيدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس. اهـ.\nوله شاهد من حديث ابن عباس رواه البيهقي (٣/ ١٦٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس، ولا أعلمه إلا مرفوعا، وإلا فهو عن ابن عباس: أنه كان إذا نزل منزلا في السفر، فأعجبه المنزل، أقام فيه، حتى يجمع بين الظهر والعصر.\nقال: وثنا إسماعيل، عن عارم، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس، لا أعلمه إلا مرفوعا. لا أعلمه إلا مرفوعا، قال عارم: هكذا حدث به حماد. قال: كان إذا سافر، فنزل منزلا فأعجبه المنزل، أقام فيه، حتى يجمع بين الظهر والعصر.","vol":"2","page":228},{"text":"قلت: إسناده قوي، والذي يظهر وقفه، لأنه رواه البيهقي (٣/ ١٦٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٣): رجاله ثقات، إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر، مجزوما بوقفه على ابن عباس. فذكره. اهـ.\nوروى البخاري (١١١١)، ومسلم (٢/ ١٥٠) (١٥٧١)، وأبوداود (١٢١٨)، والنسائي (١/ ٢٨٤)، وفي الكبرى (١٥٧٥)، وأحمد (٣/ ٢٤٧) (١٣٦١٩)، وفي (٣/ ٢٦٥) (١٣٨٣٥)، وعبد بن حميد (١١٦٥)، كلهم من طريق، المفضل بن فضالة، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس، قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس، قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٥٨٣): كذا فيه: الظهر فقط، وهو المحفوظ، عن عقيل في الكتب المشهورة، أنه كان لا يجمع بين الصلاتين، إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم، ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث، عن شبابة، فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل أخرجه الإسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن إسحاق، وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. اهـ.\nوروى أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (٢/ ٢٩٤)، قال: حدثنا","vol":"2","page":229},{"text":"عبدالله بن محمد بن جعفر، ومخلد بن جعفر، قالا: ثنا جعفر الفريابي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا شبابة، ثنا ليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس قال: كان النبي -ﷺ- إذا كان في سفر، فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل.\nقال في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢): وحديث أنس، رواه الإسماعيلي، والبيهقي، من حديث إسحاق بن راهويه، عن شبابة بن سوار، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان في سفر، فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل. وإسناده صحيح قاله النووي. وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق، ولكن له متابع، رواه الحاكم في الأربعين له، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن حسان بن عبدالله، عن المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: أن النبي -ﷺ-، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهو في الصحيحين من هذا الوجه بهذا السياق، وليس فيها: والعصر، وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد. وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي، وتعجب من الحاكم، كونه لم يورده في المستدرك. اهـ.\nقلت: الحافظ ابن حجر ﵀، جزم بصحة إسناد هذه الزيادة في البلوغ والتلخيص، لكن مما يعل به هذه الزيادة، إعراض البخاري ومسلم، عن هذه الزيادة، مع أنهما أخرجا أصل الحديث. لأنه واضح من منهجهما إعراضهما، عن المعلول من الأحاديث والروايات. ولهذا يعل شيخ الإسلام","vol":"2","page":230},{"text":"ابن تيمية كثير من الزيادات بهذا الأمر. فقد قال شيخ الإسلام كما في كتاب علم الحديث لابن تيمية (ص ١٠٥)، لما تكلم، عن شرط البخاري ومسلم: وقد يتركا من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له، أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك. اهـ.\nولهذا قال ابن رجب، في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص ٢٥)، في أثناء كلامه على الصحيحين: فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية، لكن لعزه من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما، والوثوق بهما، والرجوع إليهما .... اهـ.\nوعليه سار ابن القيم، وابن عبد الهادي. ويفعل هذا الأمر أحيانا الحافظ ابن حجر.\nوقد روى الطبراني في الأوسط في مجمع البحرين (٢/ ١٨٩) من طريق يعقوب بن محمد الزهري، نا محمد بن سعد، ثنا ابن عجلان، عن عبدالله بن الفضل، عن أنس بن مالك: أن النبي -ﷺ- كان إذا كان في سفر، فزاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر والعصر جميعا، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، جمع بينهما في أول وقت العصر، وكان يفعل ذلك في المغرب والعشاء.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن عبدالله بن الفضل إلا ابن عجلان، ولا عنه إلا محمد بن سعد. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٦٠): رجاله موثقون. اهـ.\nقلت: يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري. قال أحمد: ليس بشيء، ليس","vol":"2","page":231},{"text":"يسوى شيئا. اهـ. وقال ابن معين: ما حدثكم، عن الثقات فاكتبوه، وما لا يعرف من الشيوخ فدعوه. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ. وقال مرة: ليس عليه قياس، يعقوب بن محمد الزهري، وابن زبالة، والواقدي، وعمر بن أبي بكر المليكي، يتقاربون في الصعف. اهـ. وكان ابن المديني يتكلم فيه. وأما شيخه محمد بن سعدان، فقال أبو حاتم: شيخ، كما في الجرح التعديل (٧/ ٢٨٢)، وسبق تحقيق مراد قول أبو حاتم في الرجل: شيخ.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٥١) (١٥٧٢)، قال: حدثني عمرو الناقد، قالوا: حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس، قال: كان النبي -ﷺ-، إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين، في السفر، أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما.\nوأخرجه مسلم (٢/ ١٥١) (١٥٧٣)، وأبو داود (١٢١٩)، والنسائي (١/ ٢٨٧)، وفي الكبرى (١٥٧٩)، وابن خزيمة (٩٦٩)، كلهم من طريق، ابن وهب، قال: حدثني جابر بن إسماعيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النبي -ﷺ-: إذا عجل عليه السفر، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب، حتى يجمع بينها وبين العشاء، حين يغيب الشفق.\n* * *","vol":"2","page":232},{"text":"(٢٦٧): أن النبي -ﷺ-، جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ٤٣)، ومسلم (٢/ ١٥٢)، وأبو داود (١٢١٤)، والنسائي (١/ ٢٨٦)، وفي الكبرى (٣٥٣)، والحميدي (٤٧٠)، وأحمد (١/ ٢٢١) (١٩١٨)، و(١/ ٢٧٣) (٢٤٦٥)، كلهم من طريق، عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عبدالله بن عباس: أن النبي -ﷺ-، صلى بالمدينة، سبعا، وثمانيا: الظهر والعصر. والمغرب والعشاء، قال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.\nوفي رواية قال: صليت مع النبي -ﷺ- ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، قال عمرو: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك.\nولمسلم قال: صلى رسول الله -ﷺ- الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من غير خوف ولا سفر زاد في رواية: قال: قال أبو الزبير: فسألت سعيدا: لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس عما سألتني؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته.\nأخرج الرواية الأولى وهي: أن النبي -ﷺ-، جمع من غير خوف، ولا مطر. كل من: مسلم (١/ ٤٩٠ - ٤٩١) - صلاة المسافرين- (٥٤)، وأبو داود- الصلاة- باب الجمع بين الصلاتين- (١٢١١)، والترمذي- الصلاة- باب في الجمع بين الصلاتين في الحضر- (١٨٧)، والنسائي (١/ ٢٩٠) - المواقيت- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر- ٦٠٢، وأحمد ١/ ٢٢٣، ٣٥٤، وابن","vol":"2","page":233},{"text":"أبي شيبة (٢/ ٤٥٦) - الصلاة- باب من قال يجمع المسافر بين الصلاتين، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٩٧) (١٠٨٠٣)، والبيهقي (٣/ ١٦٧) - الصلاة- باب الجمع في المطر بين الصلاتين.\nوأما الرواية الثانية: أن النبي -ﷺ-، جمع من غير خوف، ولا سفر، فأخرجها مسلم (١/ ٤٨٩ - ٤٩٠)، - صلاة المسافرين- (٤٩، ٥٠)، وأبوداود- الصلاة- باب الجمع بين الصلاتين- (١٢١٠)، والنسائي (١/ ٢٩٠) - المواقيت- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر- (٦٠١)، ومالك (١/ ١٤٤) - قصر الصلاة في السفر- (٤)، وأحمد (١/ ٢٨٣)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٣)، وعبدالرزاق (٢/ ٥٥٥) (٤٤٣٤، ٤٤٣٥)، والحميدي (١/ ٢٢٣١ - ٤٧١)، وابن خزيمة (٢/ ٨٥) (٩٧٢)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٦٣) (١٥٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٦٠) - الصلاة- باب الجمع بين الصلاتين كيف هو؟، والبيهقي (٣/ ١٦٦، ١٦٧) - الصلاة- باب الجمع في المطر بين الصلاتين، والبغوي في شرح السنة (٤/ ١٩٧، ١٩٨) - الصلاة- باب الجمع بعذر المطر- (١٠٤٣، ١٠٤٤).\n* * *","vol":"2","page":234},{"text":"(٢٦٨) لأنه -ﷺ-، جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة.\n\n<s0>\nسبق تخريج حديث: ألا صلوا في الرحال، وليس بهذا اللفظ.\nقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٠٦): غريب تبع في إيراده إمام الحرمين، فإنه قال: رأيته في بعض الكتب المعتمدة. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٥٠): ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي، عن ابن عمر موقوفا عليه، وذكره بعض الفقهاء، عن يحيى بن واضح، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عنه مرفوعا. أهـ.\nوقال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص ٣٢٠): قوله تحت عنوان: الجمع في المطر: وروى البخاري: أن النبي -ﷺ-، جمع بين المغرب والعشاء، في ليلة مطيرة قلت- القائل الألباني-: عزوه للبخاري خطأ لا ريب فيه، بل أشك أن يكون له أصل في شيء من كتب السنة المتداولة اليوم، فإني لا أذكر أني رأيت حديثا بهذا المعنى، وقد راجعت الآن مظانه فلم أجده، ولو كان له أصل، لكان العلماء المحدثون أوردوه في باب جمع المقيم بمصر، ولما لجؤوا إلى الاحتجاج بغيره مما ليس في صراحته، كحديث ابن عباس الآتي في الكتاب، في الجمع للحاجة، ويستحيل عادة أن يخفى عليهم مثل هذا الحديث لو كان له أصل، فلا أدري كيف تسرب هذا الخطأ إلى المؤلف؟، وغالب الظن أنه نقله من بعض كتب الفقه، التي لا علم عندها بالحديث وروايته. اهـ.\nوقال في الإرواء (٣/ ٣٩): حديث: أنه -ﷺ- جمع بين المغرب والعشاء، فى ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده (ص ١٣٧): ضعيف جدا. وقد وقفت على إسناده، رواه الضياء المقدسي فى المنتقى من مسموعاته بمرو (ق ٣٧/ ٢)،","vol":"2","page":235},{"text":"عن الأنصاري: حدثنى محمد بن زريق بن جامع المدينى أبو عبدالله - بمصر ـ، حدثنا سفيان بن بشر، قال: حدثنى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- … الحديث. قلت (القائل الألباني): واه جدا، وآفته الأنصاري، وهو محمد بن هارون بن شعيب بن إبراهيم بن حيان أبو علي الدمشقى، قال عبد العزيز الكتانى: كان يتهم. قال الحافظ فى اللسان: وقد وجدت له حديثا منكرا، ثم ذكر حديثا آخر. وشيخه محمد بن زريق لم أعرفه. وسفيان بن بشر، ويقال: ابن بشير وهو الأنصاري مصري، ترجمه ابن أبى حاتم (٢/ ١/ ٢٢٨)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فذكره فى الثقات. والحديث لم يقف على إسناده الحافظ ابن حجر!، فقال فى التلخيص (١٣١): ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي، عن ابن عمر موقوفا عليه، وذكره بعض الفقهاء، عن يحيى بن واضح، عن موسى بن عقبة، عن نافع عنه مرفوعا. قلت- القائل الألباني-: ويحيى بن واضح ثقة محتج به فى الصحيحين، وكذا من فوقه، ولكن أين الإسناد بذلك إلى يحيى؟، لاسيما والمعروف، عن ابن عمر الموقوف، كما قال مالك فى الموطأ (١/ ١٤٥/ ٥): عن نافع، أن عبدالله بن عمر، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر، جمع معهم. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (٦٣٢٧)، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن أبي مودود عبدالعزيز بن أبي سليمان، قال: صليت مع أبي بكر بن محمد المغرب والعشاء، فجمع بينهما في ليلة مطيرة.\nوروى البخاري في صحيحه (٥٤٣) من هذا الطريق، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء،","vol":"2","page":236},{"text":"فقال أيوب السختياني: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٣، ٢٤) في تفسير قوله: عسى: أي: أن يكون كما قلت، واحتمال المطر قال به أيضا مالك .. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":237},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>فصل: صلاة الخوف</span>\n(٢٦٩) حديث سهل الذي أشار إليه هو: صلاته -ﷺ-، بذات الرقاع، طائفة صفت معه، وطائفة وقفت وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (١/ ٥٧٥)، وأبو داود (١٢٣٨)، والنسائي (٣/ ١٧١)، والبيهقي (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣)، كلهم من طريق، مالك- وهو في الموطأ (١/ ١٨٣) - عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله -ﷺ- يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف: أن طائفة صلت معه، وطائفة وجاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم.\nورواه البخاري (٤١٣١)، والترمذي (٥٦٥)، وابن ماجه (١٢٥٩)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي خيثمة، قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة، وطائفة منهم معه، وطائفة من قبل العدو، وجوههم إلى العدو؛ فصلى بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك، فيجيء","vol":"2","page":238},{"text":"أولئك فيركع بهم ركعة، فله ثنتان ثم يركعون، ويسجدون سجدتين.\nورواه مالك (١/ ١٨٣)، عن يحيى بن سعيد به.\nورواه البخاري (٤١٣١)، ومسلم (١/ ٥٧٥)، والترمذي (٥٦٦)، والنسائي (٣/ ١٧٠)، كلهم من طريق شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -ﷺ- صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام؛ فلم يزل قائما، حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا، وتأخر الذين كان قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم سلم. واللفظ لمسلم.\nورواه باقي الستة مطولا ومختصرا، وبألفاظ بين بعضها شيء من الاختلاف.\nفعند النسائي بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- صلى بهم صلاة الخوف، فصف صفا خلفه، وصفا مصافوا العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ثم قاموا، فقضوا ركعة ركعة.\nقال الترمذي (٢/ ١٦٩): هذا حديث حسن صحيح، لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، وهكذا روى أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا، ورفعه شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد، قال: محمد بن بشار: سألت يحيى بن سعيد، عن هذا الحديث؛ فحدثني، عن شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي -ﷺ-، بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وقال لي يحيى: أكتبه إلى جنبه، ولست أحفظ الحديث، ولكنه","vol":"2","page":239},{"text":"مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٣٠٢، ٣٠٣): حديث سهل بن أبي حثمة، هو حديث حسن، وهو مرفوع، رفعه شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم. اهـ.\nوتفرد به مسلم بذكر والد خوات وهو جبير.\nورجح الحافظ، رواية صالح بن خوات، عن أبيه، قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٢٢) لما ذكر رواية صالح بن خوات، عمن شهد مع الرسول. قال: قيل اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة؛ لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، وهذا هو الظاهر من رواية البخاري، ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير؛ لأن أبا أويس روى هذا الحديث، عن يزيد بن ردمان شيخ مالك فيه. فقال: عن صالح بن خوات، عن أبيه، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة، ومن طريقه. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه. وجزم النووي في تهذيبه؛ بأنه خوات بن جبير، وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره. قلت- أي الحافظ-: وسبقه لذلك الغزالي. فقال: إن صلاة ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير. وقال الرافعي في شرح الوجيز: اشتهر في كتب الفقه، والمنقول في كتب الحديث، رواية صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، وعمن صلى مع النبي -ﷺ- قال: فلعل المبهم، هو خوات والد صالح. قلت- أي الحافظ-: وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها، وبالله التوفيق. ثم قال الحافظ: ويحتمل أن صالحا سمعه من أبيه، ومن سهل بن أبي حثمة، فكذلك يبهمه تارة، ويعينه","vol":"2","page":240},{"text":"أخرى؛ إلا أن تعيين كونها كانت ذات الرقاع إنما هو في روايته، عن أبيه، وليس في رواية صالح، عن سهل، أنه صلاها مع النبي -ﷺ-، وينفع هذا من استبعاد أن يكون سهل بن أبي حثمة، كان في سن من يخرج في ذلك الغزاة؛ فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويها، فتكون روايته إياها مرسل صحابي، بهذا يقوي تفسير الذي صلى مع النبي -ﷺ- بخوات، والله أعلم\". انتهى ما نقله، وقاله الحافظ ابن حجر.\nقلت: رجح الحفاظ رواية سهل، وتقوية رواية صالح بن خوات، عن أبيه، بموجب رواية البيهقي فيه نظر؛ لأن البيهقي رواه (٣/ ٢٥٣) من طريق عبدالله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه قال: صلى النبي -ﷺ- صلاة الخوف .... الحديث.\nورواه ابن خزيمة (٢/ ٣٠١) من طريق عبدالله بن عمر، عن القاسم به.\nوقد رجح أبو زرعة أنه، عن سهل بن أبي حثمة.\nفقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٠٩): سألت أبا زرعة، عن حديث رواه عبدالله العمري، عن أخيه عبيدالله، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- في صلاة الخوف، قال: هذا إنما صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي -ﷺ-. قلت: الوهم ممن هو. قال من العمري. اهـ.\nوكذلك أعل أبو زرعة طريق أبو أويس، الذي عند ابن منده، فقال ابن أبي حاتم في العلل (٣٥٢): سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث رواه عبدالله العمري، عن أخيه عبيدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- في صلاة الخوف. قلت: ورواه أبو أويس، عن","vol":"2","page":241},{"text":"يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله -ﷺ-. فقال: أبو زرعة: الصحيح من حديث يزيد بن رومان، ما يقول مالك. قلت لأبي زرعة الوهم من أبي أويس؟ قال: نعم. قال أبي: هذا خطأ يقال، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي -ﷺ-، وهذا الصحيح. اهـ.\nوقال أيضا ابن أبي حاتم في العلل (٤٢٤): سألت أبي، عن حديث رواه إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سهل بن أبي حثمة، عن خوات بن جبير، قال: السنة في صلاة الخوف. فذكر الحديث بطوله. قال أبي: هذا حديث مقلوب، جعل إسنادين في إسناد. اهـ.\nفالحافظ ابن حجر، حاول سلوك منهج الجمع بين الروايات، وهذا منهج طيب. لكن الحفاظ المتقدمين الذين عاصروا وقت الرواية، جزموا بخلافه، فقولهم أجدر بالإتباع، ورأيهم أقرب للصواب، والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":242},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>باب: صلاة الجمعة</span>\n(٢٧٠) روى طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب، على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبوداود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصلاة- باب الجمعة للمملوك والمرأة- (١٠٦٧)، قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب -﵁-؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: الجمعة حق واجب، على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض.\nقلت: إسناده قوي، ورجاله ثقات؛ غير أن أبا داود أعله، فقال: طارق بن شهاب، قد رأى النبي -ﷺ-، ولم يسمع منه شيئا. اهـ.\nوطارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن عوف البجلي الأحمسي. رأى النبي -ﷺ-، وروى عنه، قيل: إن روايته مرسلة، كذا قال الحافظ في تهذيب التهذيب (٥/ ٤)، ونقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٥)، عن أبيه، أنه قال: طارق بن شهاب البجلي الأحمسي. أبو عبدالله، أدرك الجاهلية، رأى النبي -ﷺ-، وغزا في خلافة أبو بكر. اهـ.\nوأسند ابن أبي حاتم، عن ابن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، أنه قال: طارق ابن شهاب، ثقة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٣/ ٢٨١): طارق بن شهاب","vol":"2","page":243},{"text":"الأحمسي، رأى النبي -ﷺ-، وهو رجل، ويقال: أنه لم يسمع منه شيئا. قال البغوي: نزل الكوفة. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، يقول: ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل. قلت: قد أدخلته في الوحدان، قال: لقوله: رأيت النبي -ﷺ-. قلت: - أي الحافظ ابن حجر- أنه لقي النبي -ﷺ-، فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه، فروايته عنه، مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.\nونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة، عن أبي داود الطيالسي، أنه قال: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: رأيت النبي -ﷺ-، وغزوت في خلافة أبي بكر. ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا إسناد صحيح. اهـ.\nقلت: وهذا تحقيق جيد. قال البيهقي (٣/ ١٨٣): هذا الحديث، وإن كان فيه إرسال؛ فهو مرسل جيد؛ فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي -ﷺ-، وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد. اهـ.\nوقال: النووي في الخلاصة (٢/ ٧٥٧): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين؛ إلا أنه قال: قال رأى النبي -ﷺ-، ولم يسمع منه شيئا، وهذا الذي قاله أبو داود، لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه، يكون مرسل صحابي، وهو حجة. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية (٢/ ١٩٩)، ونحوه قال في المجموع (٤/ ٤٨٣).\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٥٥): وكأنه لذلك صححه غير واحد، كما في التلخيص (١٣٧)، ومنهم الحاكم .... اهـ.\nقلت: في قول النووي: على شرط الصحيحين، فيه نظر. فإن شيخ أبي داود","vol":"2","page":244},{"text":"عباس ابن عبد العظيم ابن إسماعيل بن توبة العنبري، روى له مسلم، ولم يخرج له البخاري في الأصول، وإنما أخرج له في المتابعات، ولعله تبع في ذلك الحاكم.\nوقال الخطابي كما في معالم السنن (٢/ ٩) مع المختصر: وليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب، لا يصح له سماع من رسول الله -ﷺ-، إلا أنه قد لقي النبي -ﷺ-. اهـ.\nورواه البيهقي (٣/ ١٨٣) من طريق محمد بن أحمد بن عبدان، ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس الكوفي، ثنا إسحاق بن منصور به.\nورواه الحاكم (١/ ٤٢٥)، والبيهقي في المعرفة (٢/ ٤٧١)، كلاهما من طريق، عبيد بن محمد العجلي، حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثني إسحاق بن منصور، ثنا هريم بن سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- بمثله.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد اتفقا جميعا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه. ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب، ممن يعد في الصحابة. اهـ.\nوقال الذهبي في التلخيص: ورواه هريم بن سفيان، عن إبراهيم، فزاد في إسناده، عن أبي موسى. اهـ.\nوقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٧١): أسنده عبيدالله بن محمد، وأرسله غيره. اهـ.","vol":"2","page":245},{"text":"وأعل هذا الطريق، الحافظ بن حجر في الإصابة (٣/ ٣٨١)، فقال: وقد أخرجه الحاكم من طريقه، فقال: عن طارق، عن أبي موسى، وخطؤوه فيه. اهـ.\nتنبيه:\nوقع عند البيهقي، عبيدالله بن محمد العجل، بدل عبيد، والذي يظهر أنه عبيد العجل كما عند الحاكم، وقد ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٦٧٢)، فقال: عبيد العجل، هو الحافظ، أبو علي حسين بن محمد بن حاتم البغداد .... اهـ.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣٧)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٢٢)، والطبراني في الكبير (٢/ ٥١) (١٢٥٧)، والبيهقي (٣/ ١٨٣، ١٨٤) - الجمعة- باب من لا تلزمه الجمعة، من حديث تميم الداري مرفوعا.\nقلت: إسناده ضعيف، مسلسل بالضعفاء، كما بينه ابن القطان، وقال أبوزرعة الرازي: هذا حديث منكر.\nانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢١٢)، والتلخيص الحبير (٢/ ٦٥).\n* * *","vol":"2","page":246},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>فصل</span>\n(٢٧١) أن عليا صلى بالناس، وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوبه عثمان. رواه البخاري بمعناه.\n\n<s0>\nرواه عبد الرزاق (١٩٩١)، قال: حدثنا معمر: عن الزهري: قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عبيدالله بن العدي بن الخيار، أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور، وعلي يصلي بالناس، فقال: يا أمير المؤمنين، أنا أتحرج أن أصلي مع هؤلاء، وأنت الإمام، قال عثمان: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإذا رأيت الناس يحسنون فأحسن معهم، وإذا رأيتهم يسيئون فاجتنب إساءتهم.\nومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٣/ ١٢٤) - الصلاة- باب الصلاة بغير أمر الوالي.\nقلت: رجاله ثقات، وعبيدالله بن عدي بن الخيار، من فقهاء قريش أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين. ووثقه العجلي. قال الحافظ التقريب (٤٣٢٠): عبيدالله بن عدي بن الخيار، عده العجلي وغيره، في ثقات كبار التابعين، مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك .. اهـ.\nوأخرجه بمعناه البخاري (١/ ١٧١)، - الأذان- باب إمامة المفتون والمبتدع، والإسماعيلي وعمر بن شبة، في كتاب مقتل عثمان. انظر: فتح الباري (٢/ ١٨٩).\n* * *","vol":"2","page":247},{"text":"(٢٧٢) قول عبدالله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك، ولا أنكره. رواه الدارقطني، وأحمد.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني- الجمعة- باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار (٢/ ١٧)، قال: حدثنا يزيد بن الحسن بن يزيد البزار أبوالطيب، ثنا محمد بن إسماعيل الحساني، ثنا وكيع، ثنا جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج الكلابي، عن عبدالله بي سيدان السلمي، قال: شهدت يوم الجمعة مع أبي بكر، وكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار. تم شهدتها مع عمر، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك، ولا أنكره.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٥) - الجمعة- باب وقت الجمعة- (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧) - الصلاة- باب من كان يقيل بعد الجمعة، ويقول: هي أول من طريق عبدالله بن سيدان به.\nقلت: عبدالله بن سيدان السلمي المطرودي، تكلم فيه. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. اهـ. وقال اللالكائي: مجهول، لا حجه فيه. اهـ. وقال ابن عدي: هو شبه المجهول. اهـ.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث، في فتح الباري (٢/ ٣٨٧)، قال:","vol":"2","page":248},{"text":"رجاله ثقات، إلا عبدالله بن سيدان- وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة- فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة …، ولما ذكر قول البخاري، قال الحافظ: بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة، من طريق سويد بن غفلة: أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس إسناده قوي، وفي الموطأ، عن مالك ابن أبي عامر، قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب، تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيها ظل الجدار، خرج عمر إسناده صحيح، وهو ظاهر في أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس. اهـ.\nولما ذكر النووي حديث عبدالله بن سيدان، في الخلاصة (٢/ ٧٧٣)، قال: رواه الدارقطني وغيره، واتفقوا على ضعفه، وضعف ابن سيدان. اهـ.\nوالأثر ضعفه الألباني في الإرواء (٣/ ٦١)، وصحح إسناده، عن عبدالله بن سيدان ..\nوروى أحمد بن منيع، كما في المطالب (٦٩٩)، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس -﵄- أنه: راح إلى الجمعة، فلما زالت الشمس، خرج عليهم عمر -﵁- فجلس على المنبر، فأخذ المؤذن في أذانه، فلما سكت: قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه.\nقلت: هذا إسناد صحيح، وصححه الحافظ في تعليقه على المطالب.\nورواه عبد الرزاق (٣/ ١٧٤) (٥٢٠٩)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس به بنحوه.\nوروى مسدد كما في المطالب (٧٠١)، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني خبيب بن عبدالرحمن، عن عمته أنيسة -﵂- وكانت قد حجت مع النبي","vol":"2","page":249},{"text":"-ﷺ-. قالت: كان رجالنا يجمعون مع عمر -﵁- ثم يرجعون وأرديتهم على رؤوسهم، يتبعون في الحيطان، يقيلون بعدها.\nقلت: إسناده أيضا صحيح، وصححه الحافظ في تعليقه على المطالب.\n* * *","vol":"2","page":250},{"text":"(٢٧٣) روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد، وجابر، وسعيد، ومعاوية: أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٧٧)، الجمعة- باب: وقت الجمعة، (٥٢٢٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧) الصلاة باب: من كان يقيل بعد الجمعة، ويقول: هي أول النهار، من طريق زيد بن وهب، قال: كنا نجمع مع ابن مسعود، ثم نرجع فنقيل.\nقلت: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، مخضرم، ثقة جليل، لم يصب من قال في حديثه خلل، مات بعد الثمانين، وقيل سنة ست وتسعين، ع، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٢٢).\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧) من طريق عبدالله بن سلمة، قال: صلى بنا عبدالله الجمعة الضحى، وقال: خشيت عليكم الحر.\nقلت: عبدالله بن سلمة، ضعف، من قبل أنه كان تغير حفظه.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٣٨): وعبدالله صدوق، إلا أنه ممن تغير لما كبر، قاله شعبة وغيره، ومن طريق سعيد بن سويد، قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وسعيد ذكره ابن عدي في الضعفاء .. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٦٣): وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات، وفي عبدالله بن سلمة ضعف، من قبل أنه كان تغير حفظه، لكنه هنا يروى أمرا شاهده بنفسه، والغالب فى مثل هذا أنه لا ينساه الراوي، وإن كان فيه ضعف، بخلاف ما إذا كان يروي أمرا لم يشاهده، كحديث، عن النبي -ﷺ-، فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه، أو ينقص منه، وأن يكون موقوفا فى","vol":"2","page":251},{"text":"الأصل، فتخونه ذاكرته فيرفعه. ومنهم معاوية. قال ابن أبى شيبة: أخبرنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. قلت- القائل الألباني-: وهذا سند رجاله كلهم ثقات، من رجال الشيخين، غير سعيد بن سويد، ذكره ابن أبى حاتم (٢/ ١/ ٢٩)، برواية، عن معاوية، ورواية عمرو عنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات (١/ ٦٢)، وقال البخارى: لا يتابع على حديثه - كما في الميزان ـ، ثم قال ابن أبى حاتم عقبة: سعيد بن سويد الكلبى، روى عن العرباض بن سارية، وعمر بن عبد العزيز. وعبد الأعلى بن هلال، روى عنه معاوية بن صالح، وأبو بكر بن أبي مريم، قال: وروى عن عمير بن سعد صاحب النبي -ﷺ-، وعن عبيدة الأملوكى. فأفاد بهذا: أن الكلبي، غير سعيد بن سويد الراوي عن معاوية، وخالفه الحافظ فى اللسان، فجزم فى ترجمة الأول أنه الكلبي، وإلى ذلك يشير صنيع ابن حبان، فإنه لم يذكر غيره في التابعين، فإذا صح ذلك، فالإسناد جيد إن شاء الله .. اهـ.\nأما الأثر المروي عن جابر، فلم أقف عليه، وقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٦٣): وأما الرواية، عن جابر، فلم أقف على إسنادها. وأما الأثر المروي عن سعيد، فلم أقف عليه كذلك، وإنما وقفت على أثر مروي عن سعد بن أبي وقاص، رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٦) من طريق مصعب بن سعد، وقال: كان سعد يقيل بعد الجمعة، ضحى. أهـ.\nوقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٦٣): وأما الرواية، عن سعيد، فمن سعيد؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع، أو الناسخ، وأن الصواب سعد وهو ابن أبى وقاص، فقد قال ابن أبى شيبة، فى باب من كان يقيل بعد","vol":"2","page":252},{"text":"الجمعة، ويقول: هي أول النهار: أخبرنا غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. ووجه إيراد هذا الأثر فى الباب المذكور، هو أن القيلولة إنما هى الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، كما فى النهاية، فينتج من ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل نصف النهار. ومثل هذا الأثر ما أخرجه ابن أبي شيبة عقبه، عن سهل بن سعد، قال: كنا نتغدى، ونقيل بعد الجمعة. وكذا أخرجه أبو داود (١٠٨٦). وأخرجه البخارى (١/ ٢٣٨)، وكذا ابن ماجه (١٠٩٩)، بلفظ: ما كنا نقيل، ولا نتغدى، إلا بعد الجمعة. وفى رواية له: كنا نصلى مع النبي -ﷺ- الجمعة، ثم تكون القائلة. وفى الرواية الأولى، دلالة على ما تقدم من جهة أخرى، وهى أن الغداء إنما هو الطعام الذى يؤكل أول النهار، فإذا كان غداؤهم بعد الجمعة، فهو دليل قاطع على أنهم كانوا يصلونها فى أول النهار، كصلاة العيد، ويؤيده ما روى ابن أبى شيبة، بسند حسن، عن مجاهد، قال: ما كان للناس عيد، إلا فى أول النهار. اهـ.\nوأما الأثر المروي عن معاوية، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧) من طريق سعيد بن سويد، قال: صلى بنا معاوية الجمعة ضحى.\n* * *","vol":"2","page":253},{"text":"(٢٧٤) قال أحمد: بعث النبي -ﷺ- مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم أربعين، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة.\n\n<s0>\nقال الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٦٩): لم أقف عليه بهذا اللفظ. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص (١٣٣): وروى الدارقطنى من طريق المغيرة بن عبدالرحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيداللهي، عن ابن عباسي، قال: أذن النبي -ﷺ- الجمعة، قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد: فانظر اليوم الذى تجهر فيه اليهود بالزبور، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار، عن شطره، عند الزوال من يوم الجمعة، فتقربوا إلى الله بركعتين، قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي -ﷺ- المدينة، فجمع عند الزوال، من الظهر، وأظهر ذلك. أهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٧٨): سكت عليه الحافظ، ولم أره فى سنن الدارقطني، فالظاهر أنه فى غيره من كتبه، وإسناده حسن، وإن سلم ممن دون المغيرة، وهو ابن عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش أبو هاشم المخزومى، وقد احتج به الشيخان، وفيه كلام يسير. وروى بعضه الطبراني فى الأوسط (١/ ٥١/ ٢) من طريق صالح بن أبى الأخضر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصارى، قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة، مصعب بن عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة، جمعهم قبل أن يقدم رسول الله -ﷺ-، فصلى بهم. وقال: لم يروه عن الزهري إلا صالح. قلت- القائل الألباني-: وهو ضعيف كما قال الحافظ. وبينه وبين حديث كعب بن مالك المذكور قبل هذا مخالفة، فإن فيه","vol":"2","page":254},{"text":"أن أسعد بن زرارة هو أول من جمع بهم، وجمع الحافظ بينهما بأن أسعد كان آمرا، وكان مصعب إماما. قلت: ويمكن أن يقال: أن مصعبا أول من جمع فى المدينة نفسها، وأسعد أول من جمع فى بنى بياضة، وهى قرية على ميل من المدينة، كما تقدم فلا اختلاف، والله أعلم. اهـ.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ١١٩، ١٢٠)، وعبد الرزاق (٣/ ١٦٠) الجمعة باب: أول من جمع (٥١٤٥) من طريق جريج، عن عطاء.\nوأخرجه عبدالرزاق (٣/ ١٦٠) (٥١٤٦) من طريق معمر، عن الزهري.\nوورد أن أول من جمع بهم هو سعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلا، كما سيأتي.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٦): ويجمع بينهما بأن سعد كان أميرا، ومصعب إماما. أهـ.\nوسيأتي بعد حديث بلفظ: أن كعب بن مالك، كان إذا اسمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون.\n* * *","vol":"2","page":255},{"text":"(٢٧٥) قال جابر: مضت السنة، أن في كل أربعين فما فوق، جمعة، وأضحى، وفطر. رواه الدارقطني، وفيه ضعف، قاله في المبدع.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني- الجمعة- باب ذكر العدد في الجمعة- (٢/ ٤)، والبيهقي- الجمعة- باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليه الجمعة. (٣/ ١٧٧)، كلاهما من طريق، إسحاق بن خالد البالسي، ثنا عبد العزيز بن عبدالرحمن، ثنا خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، قال: مضت السنة، أن في كل ثلاثة إمام، أو في كل أربعين فما فوق ذلك، جمعة، وأضحى، وفطر، وذلك أنهم جماعة.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن. قال أحمد: أضرب على أحاديثه، فإنها كذب، أو قال موضوعة. اهـ. وقال الدراقطني: هو منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به. اهـ.\nولهذا قال البيهقي (٣/ ١٧٧): لا يحتج بمثله، وقال: تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٩)، عن أحمد أنه قال: أضرب على حديثه، كذب، أو موضوعة. اهـ.\nوبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٦٨)، مع التنقيح.\nوقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٣٨)، عن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجزري: يأتي بالمقلوبات، عن الثقات فيكثر، والمقلوبات بالإثبات فيفحش. روى عن خصيف، عن عطاء، عن جابر، أنه قال: مضت السنة بأن في كل","vol":"2","page":256},{"text":"أربعين فما فوق ذلك، جمعة، وأضحى، وفطر، كتبناه، عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسي، عنه بنسخة شبيها بمائة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان لم يرو في ذلك البتة، لا يحل الاحتجاج به بحال. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني؛ فقال في الإرواء (٣/ ٦٩): ضعيف جدا. اهـ. ثم ذكر وجه إعلاله بعبد العزيز القرشي. وفي إسناده خصيف، وهو ضعيف .. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":257},{"text":"(٢٧٦) أن سعد بن زراره، أول من جمع في حرة بني بياضة. أخرجه أبوداود، والدارقطني، قال البيهقي: حسن الإسناد صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه أبوداود- الجمعة- باب الجمعة في القرى- (١٠٦٩)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب في فرض الجمعة- (١٠٨٢)، والمروزي في كتاب الجمعة (ص ٣٠ - ١)، وابن خزيمة (٣/ ١١٢، ١١٣) - (١٧٢٤)، والدارقطني (٢/ ٥، ٦) - الجمعة- باب ذكر العدد في الجمعة- (٧، ٨، ٩)، والحاكم (١/ ٢٨١) - الجمعة، والبيهقي (٣/ ١٧٦، ١٧٧) - الجمعة- باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك، أنه كان إذا اسمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له: الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ووالد محمد بن أبي أمامة، اسمه أسعد بن سهل بن حنيف، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٠٢): أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة الأنصاري أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي ﷺ مات سنة مائة وله اثنتان وتسعون ع. أ. هـ. وصرح ابن إسحاق بالسماع عند البيهقي،","vol":"2","page":258},{"text":"وأيضا في المنتقى لابن الجارود.\nقال الحاكم (١/ ٤١٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوفيما قالاه نظر، فإن محمد بن أبي أمامة بن سهل ثقة، لكن لم يحتج به مسلم.\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٥٠٤): حديث حسن، رواه أبوداود، والبيهقي، وغيرهما، بأسانيد صحيحة. اهـ.\nوصحح الحديث البيهقي فقال (٣/ ١٧٧): ورواه جرير بن حازم، ومحمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن أبي أمامة، كما قال يونس بن بكير، ومحمد بن إسحاق، إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. اهـ. وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢١٥): رجاله ثقات. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٩٠): إسناده حسن، لكنه لا يدل الحديث الباب. اهـ. وقصد الحافظ في قوله: لا يدل الحديث الباب؛ لأن هذا الحديث واقعة تدل أن في الأربعين فما فوق جمعة؛ أما أقل من الأربعين الحديث لم يتطرق إليه. أهـ.\n* * *","vol":"2","page":259},{"text":"(٢٧٧) حديث أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة، فقد أدرك الصلاة. رواه الأثرم.\n\n<s0>\nرواه النسائي (١/ ٢٧٤)، قال: أخبرني موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم، قال: حدثنا بقية، عن يونس، قال: حدثني الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: من أدرك ركعة من الجمعة، أو غيرها، فقد تمت صلاته.\nقلت: موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجي، لا بأس به، إلا في حديثه، عن بقية، كما في هذا الإسناد. قيل إنه لقن، عن بقية.\nقال ابن حبان في كتابه الثقات (٩/ ١٦٣): موسى بن سليمان، مستقيم الحديث إذا روى عن بقية. اهـ. هكذا وجد .. أ. هـ\nوقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٠٩): بل عبارته إذا روى عن غير بقية، وأراد بذلك ما رواه ابن عدي في مقدمة الكامل، عن محمد بن حاتم بن الهرماز، عن المنجبي، فذكر حديثا قال ابن عدي: قال لنا محمد بن حاتم، لقنه أصحاب الحديث، فتلقن، ثم رجع عنه ..، وقال الحافظ: وأراد ابن حبان إن روايته، عن بقية، لما دخلها التلقين حسن تجنبها، وقبول غيرها. اهـ.\nكذلك يونس بن يزيد، في روايته، عن الزهري، قيل فيها: بعض الوهم.\nورواه النسائي (١/ ٢٧٥)، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا أيوب بن سليمان، قال: حدثنا أبوبكر، عن سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، أن رسول الله -ﷺ- قال: من أدرك ركعة من","vol":"2","page":260},{"text":"صلاة من الصلوات، فقد أدركها، إلا أنه يقضي ما فاته.\nوأخرجه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة- (١١٢١) - وابن خزيمة (٣/ ١٧٤) (١٨٥١)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٢٢) (١٤٨٥)، والدارقطني (٢/ ١٠ - ١٣) - الجمعة- باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة، والحاكم (١/ ٢٩١) - الجمعة، والبيهقي (٣/ ٢٠٣) - الجمعة- باب من أدرك ركعة من الجمعة، من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى.\nوالمحفوظ من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة، بدون ذكر الجمعة، أخرجه البخاري (١/ ١٤٥) - المواقيت- باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم (١/ ٤٢٣، ٤٢٤) - المساجد- (١٦١، ١٦٢)، وأبو داود (١/ ٦٦٩) - الجمعة- باب من أدرك من الجمعة ركعة- (١١٢١)، والترمذي (٢/ ٤٠٣) - الصلاة- باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة- (٥٢٤)، وابن ماجه- (٣٥٦) - إقامة الصلاة- باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة- (١١٢٢)، والنسائي (١/ ٢٧٤) - المواقيت- باب من أدرك ركعة من الصلاة- (٥٥٣ - ٥٥٦).\n* * *","vol":"2","page":261},{"text":"(٢٧٨) حديث: وإنما لكل امرئ ما نوى.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٤٣).\n* * *","vol":"2","page":262},{"text":"(٢٧٩) وقول ابن عمر: كان النبي يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١/ ٢٢٣) - الجمعة- باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، ومسلم (٢/ ٥٨٩) - الجمعة- (٣٣)، وأبو داود (١/ ٦٥٧) - الجمعة- باب الجلوس إذا صعد المنبر- (١٠٩٢)، والترمذي (٢/ ٩٨٠) - الصلاة- باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين- (٥٠٦)، والنسائي (٣/ ١٠٩) - الجمعة- باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس- (١٤١٦)، وابن ماجه (١/ ٣٥١) - إقامة الصلاة- باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة- (١١٠٣)، والدارمي (١/ ٣٠٤) - الصلاة- باب القعود بين الخطبتين- (١٥٦٦)، وأحمد (٢/ ٣٥)، وعبد الرزاق (٣/ ١٨٨) (٥٢٦١) من حديث ابن عمر.\nوروى ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢)، قال: حدثنا شبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، قال: رأيت أبا هريرة، وكان مروان قد استخلفه على المدينة، فكان يخطب خطبتين، ويجلس جلستين.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وصالح مولى التوأمة، صدوق وقد اختلط. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه، كابن أبي ذئب، وابن جريج. اهـ.\nوروى البزار في كشف الأستار (٦٥٧)، وفي البحر الزخار (٣/ ٣٢١)، قال: حدثنا عبدالله بن شبيب، قال: نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز، قال: وجدت في كتاب أبي، قال: حدثني مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن النبي -ﷺ-، صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين","vol":"2","page":263},{"text":"قائما، يفصل بينهما بجلسة.\nقلت: إسناده واه؛ لأن عبدالله بن شبيب أبو سعيد الربعي، متروك.\nقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وبالغ فضلك الرازي فقال: يحل ضرب عنقه. اهـ.\nوقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها. اهـ. ونقل ابن القطان الفاسي: أن ابن خزيمة تركه. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وكذلك في إسناده أحمد بن محمد بن عبدالعزيز، لم أجد له ترجمة، وهو يروي عن والده محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، وهو كذلك متروك. قال البخاري: منكر الحديث، ويقال: بمشورته جلد مالك. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. وقال مرة: منكر الحديث. اهـ. وقال أبوحاتم: هم ثلاثة أخوة محمد بن عبد العزيز، وعبد الله بن عبد العزيز، وعمران بن عبد العزيز، وهم ضعفاء الحديث، ليس لهم حديث مستقيم. اهـ. وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.\nوالحديث أعله الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٣)، وقال: رواه البزار وجاده، وفي إسناده من لم أعرفه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":264},{"text":"(٢٨٠) قوله: كل كلام، لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أجذم. رواه أبوداود، عن أبي هريرة.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (١).\n* * *","vol":"2","page":265},{"text":"(٢٨١) قول جابر بن سمرة: كان رسول الله يقرأ آيات ويذكر الناس. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (٢/ ٥٨٩)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وحسن بن الربيع، وأبوبكر بن أبي شيبة، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبوالأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كانت للنبي -ﷺ- خطبتان، يجلس بينهما. يقرأ القرآن، ويذكر الناس.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٥٨٩) - الجمعة- (٣٤)، وأبو داود- الجهة- باب الخطبة قائما- (١٠٩٤)، والنسائي (٣/ ١١٠) - الجمعة- باب القراءة في الخطبة الصانية والذكر فيها- (١٤١٨)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة- (١١٠٦)، والدارمي (١/ ٣٠٤) - الصلاة- باب القعود بين الخطبتين- (١٥٦٧)، وأحمد (٥/ ٩٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ١١٢) - الصلاة- باب من كان يخطب قائما (١٤/ ٢٣٨) - الرد على أبي حنفية- (١٨٢١٧)، وابن الجارود في المنتقى (ص ١١٠) (٢٩٦)، والبيهقي (٣/ ٢١٠) - الجمعة- باب ما يستدل به على أنه يعظهم في خطبته. من حديث جابر بن سمرة بعدة ألفاظ.\n* * *","vol":"2","page":266},{"text":"(٢٨٢) قول جابر: كان رسول الله إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه، ورواه الأثرم، عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن الزبير. ورواه النجاد، عن عثمان. كسلامه على من عنده في خروجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة- (١١٠٩)، وابن عدي في ضعفاء الرجال (٤/ ١٤٦٥)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٤١)، والبيهقي (٣/ ٢٠٤، ٢٠٥) - الجمعة- باب الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس (٣/ ٢٩٩) - صلاة العيدين- باب سلام الإمام إذا ظهر على المنبر، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٤٢) - الجمعة- باب التسليم إذا صعد المنبر- (١٠٦٩)، كلهم من طريق عبدالله بن لهيعة، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: أن النبي -ﷺ- كان إذا صعد المنبر سلم.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٥٩٠): قال أبي: هذا حديث موضوع. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٥٥): إسناده ضعيف. أهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٥٠٦): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٩١٠): حسن. وقال أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ١٠٦): وله طرق: الأول: عن جابر رواه ابن ماجه","vol":"2","page":267},{"text":"(١١٠٩)، وتمام في الفوائد (٦٠/ ٢)، وابن عدي (٢١١/ ١)، والبغوي في شرح السنة (١/ ١٢٣/ ١)، عن عمرو بن خالد، حدثنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعا. وقال ابن عدي: لا أعلمه يرويه غير ابن لهيعة، وعن ابن لهيعة، عمرو بن خالد. وأعله عبد الحق في الأحكام (٧٣/ ١)، بابن لهيعة، وقال: معروف في الضعفاء!. ومن طريقه رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (١/ ٢٤، ٢٤١). الثاني: عن الشعبي مرسلا. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١١٤): حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مجالد عنه. وبهذا الإسناد رواه عبدالرزاق (٣/ ١٩٣)، وهو مرسل لا بأس به في الشواهد. والثالث: عن عطاء مرسلا أيضا. رواه عبدالرزاق رقم (٥٢٨١)، وذكره عبدالحق في أحكامه (٧٣/ ١) عنه. ورجاله ثقات، رجال الشيخين. ومما يشهد للحديث ويقويه أيضا، جريان عمل الخلفاء عليه، فأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي نضرة قال: كان عثمان قد كبر، فإذا صعد المنبر سلم، فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب. وإسناده صحيح. ثم روى عن عمرو بن مهاجر: أن عمر بن عبدالعزيز كان إذا استوى على المنبر، سلم على الناس، وردوا عليه. وسنده صحيح أيضا. وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر مرفوعا به، وفيه زيادة أوردته من أجلها في الضعيفة (٤١٩٤) من رواية البيهقي وابن عساكر. فقد أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ١٨٩٣)، والطبراني في المعجم الأوسط من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ١٩٢) (٥٢٨١)، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا.","vol":"2","page":268},{"text":"وحديث ابن عمر مداره على عيسى بن عبدالله الأنصاري، وهو ضعيف، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. انظر: مجمع الزوائد (١/ ٨٤)، نصب الراية (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦).\nورواه الإمام أحمد في العلل مرسلا (٢٢١٦): حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم على الناس.\n* * *","vol":"2","page":269},{"text":"(٢٨٣) قول ابن عمر: كان رسول الله يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٢/ ٩١) (٥٦٥٧) قال: حدثنا قراد. وفي (٢/ ٩٨) (٥٧٢٦) قال: حدثنا أزهر بن القاسم. كلاهما- قراد، وأزهر بن القاسم، عن عبدالله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر. بلفظ: كان النبي -ﷺ- يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ. أراه قال: المؤذن ثم يقوم، فيخطب، ثم يجلس، فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.\nوأخرجه أبو داود- الجمعة- باب الجلوس إذا صعد المنبر- (١٠٩٢)، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا عبد الوهاب، يعني ابن عطاء، عن العمري، عن نافع به، بلفظ: كان النبي -ﷺ- يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال: - المؤذن- ثم يقوم فيخطب قائما، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب.\nقلت: في إسناده عبدالله بن عمر بن حفص العمري، وفيه مقال، كما سبق.\nقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ٤٧٦): وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح: يخطب قائما، ثم يقعد قعدة لا يتكلم .. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٣٢): والعمري فيه مقال .. اهـ.\nوأخرجه البخاري (٢/ ١٢)، ومسلم (٣/ ٩)، وابن ماجه (١١٠٣)، والترمذي (٥٠٦)، والنسائي (٣/ ١٠٩)، وفي الكبرى (١٦٣٧، ١٦٤٨)، وأحمد (٢/ ٣٥) (٤٩١٩)، والدارمي (١٥٦٦)، وابن خزيمة (١٤٤٦) من طريق، عن عبيدالله بن عمر. بلفظ: كان النبي -ﷺ- يخطب خطبتين، يقعد","vol":"2","page":270},{"text":"بينهما، وفي أخرى لهما: كان يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيتم، كما تفعلون الآن.\nوعند الترمذي (٢/ ٣٨٠) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين، حديث (٥٠٦)، ورواه النسائي (٣/ ١٠٩) كتاب الجمعة، باب الفصل بين الخطبتين بالجلوس. بلفظ: كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بين الخطبتين بجلوس.\nورواه ابن ماجه (١/ ٣٥١) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، الحديث (١١٠٣). بلفظ: إن النبي -ﷺ- كان يخطب خطبتين، يجلس بينهما جلسة زاد بشر: وهو قائم.\n* * *","vol":"2","page":271},{"text":"(٢٨٤) حديث ابن عمر السابق: وأن يخطب قائما، ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا، لفعله، رواه أبو داود، عن الحكم بن حزن.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الجمعة- باب الرجل يخطب على قوس- (١٠٩٦)، قال: حدثنا سعيد بن منصور، ثنا شهاب بن خراش، حدثني شعيب بن زريق الطائفي. قال: جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله -ﷺ-، يقال له: الحكم بن خزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله -ﷺ- سابع سبعة، أو تاسع تسعة؛ فدخلنا عليه. فقلنا: يا رسول الله زرناك، فادع الله لنا بخير؛ فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشان إذ ذاك دون؛ فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله -ﷺ-، فقام متوكئا على عصا، أو قوس. فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس .. إنكم لن تطيقوا، أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا.\nورواه ابن خزيمة (٢/ ٣٥٢)، وأحمد (٤/ ٢١٢)، والبيهقي (٣/ ٢٠٦)، كلهم من طريق شهاب به.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وإسناده قوي، وفي شهاب بن خراش، وشعيب بن زريق الطائفي، كلام يسير.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٦٩): إسناده حسن؛ فيه شهاب بن خراش، وقد اختلف فيه، والأكثر وثقوه، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة. اهـ.\nقلت: شهاب بن خراش، قال ابن المبارك، وابن عمار، والمدائني: ثقة.","vol":"2","page":272},{"text":"اهـ. وقال أحمد، وأبو زرعة: لا بأس به. اهـ. وقال ابن معين: ثقة. اهـ. وقال العجلي وأبو زرعة: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. اهـ. وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٢/ ٧٥٧): رواه أبو داود بأسانيد حسنة. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٧٨): هذا سند حسن، وفي شهاب وشعيب كلام يسير، لا ينزل الحديث به، عن رتبة الحسن. لاسيما وله شاهدان، أحدهما، عن سعد القرظ، والآخر مرسلا. أخرجه الشافعي (١/ ١٦٢)، والبيهقي، وهو مرسل صحيح. اهـ. وله شاهد من حديث سعد القرظ، ومن حديث عطاء بن أبي رباح مرسلا عند البيهقي (٣/ ٢٠٦). قال ابن القيم في الهدي (١/ ١٩٠): لم يحفظ عنه أنه تؤكأ على سيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":273},{"text":"(٢٨٥) روى مسلم، عن عمار مرفوعا: إن طول الرجل: وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة وأن تكون الثانية أقصر.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٣/ ١٢) (١٩٦٤)، وأحمد (٤/ ٢٦٣) (١٨٥٠٧)، والدارمي (١٥٥٦)، وابن خزيمة (١٧٨٢)، كلهم من طريق عبدالرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان، عن أبي وائل، قال: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا.\nورواه أبو داود (١١٠٦)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا أبي، ثنا العلاء بن صالح، عن عدي بن ثابت، عن أبي راشد، عن عمار بن ياسر، قال: أمرنا رسول الله -ﷺ- بإقصار الخطب.\nقلت: أبا راشد، مجهول، لم يرو عنه غير عدي بن ثابت. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ورمز له الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٠٨٩): مقبول. اهـ. لكن توبع كما سبق عند مسلم. قال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٧٤): قال محمد: حديث عمار، عن النبي -ﷺ-: اقصروا الخطب هو حديث صحيح. اهـ. وحسنه الألباني في الإرواء (٣/ ٧٩).\n* * *","vol":"2","page":274},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>فصل: الجمعة ركعتان</span>\n(٢٨٦): يسن أن يقرأ جهرا؛ لفعله- في الركعة الأولى بـ الجمعة- بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بـ المنافقين، لأنه كان يقرأ بهما. رواه مسلم، عن ابن عباس.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٢/ ٥٩٩) - الجمعة- (٦٤)، وأبو داود- الجمعة- باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة- (١٠٧٥)، والنسائي (٣/ ١١١) - الجمعة- باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين- (١٤٢١)، وأحمد (١/ ٢٢٦، ٣٤، ٣٦١)، والبيهقي (٣/ ٢٠٠) - الصلاة- باب القراءة في صلاة الجمعة (١١١)، كلهم من طريق مخول بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-، كان يقرأ في صلاة الجمعة، بسورة الجمعة والمنافقين.\n* * *","vol":"2","page":275},{"text":"(٢٨٧): وأن يقرأ في فجرها في الأولى ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾؛ لأنه كان يقرأ بهما. متفق عليه من حديث أبي هريرة\n\n<s0>\nأخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٣٠٣) رقم (٨٥١) كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ومسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٩) رقم (٨٨٠) كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، والنسائي في سننه (٢/ ١٥٩) رقم (٩٥٥) كتاب الاستفتاح، باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، وابن ماجه في سننه (١/ ٢٦٩) رقم (٨٢٣) كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، كلهم من طريق سعد ابن إبراهيم، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: كان النبي -ﷺ-، يقرأ في الجمعة، في صلاة الفجر:\n﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.\nوفي لفظ لمسلم: أن النبي -ﷺ-، كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعة بـ ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ في الركعة الأولى، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ [الإنسان: ١].\nوروى ابن ماجه (٨٢٢)، قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا الحارث بن نبهان، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: كان رسول الله -ﷺ-، يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣٠٦): هذا إسناد ضعيف، الحرث بن نبهان متفق على تضعيفه، وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه","vol":"2","page":276},{"text":"مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. صحيح ابن ماجه (٦٧١)، وانظر: الإرواء (٦٢٧).\nوروى مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٩) رقم (٨٧٩) كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة. واللفظ له، وأبو داود في سننه (١/ ٦٤٨) رقم (١٠٧٤) كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، والنسائي في سننه (٢/ ١٥٩) رقم (٩٥٦) كتاب الاستفتاح، باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، والترمذي في سننه (٢/ ٣٩٨) رقم (٥٢٠) كتاب الصلاة، باب رقم (٣٧٥)، وابن ماجه في سننه (١/ ٢٦٩) رقم (٨٢١) كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-، كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة سورة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾، وأن النبي -ﷺ- كان يقرأ في صلاة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقين. والقراءة في الجمعة فلمسلم وأبي داود فقط.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ٢٠٥)، قال: حدثنا إسماعيل بن نميل الخلال البغدادي، نا محمد بن بكار بن الريان، ثنا حفص بن سليمان الغاضري، عن منصور بن حيان، عن أبي الهياج الأسدي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله -ﷺ-، كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة في الركعة الأولى: بـ ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، وفي الركعة الثانية: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.\nقال الطبراني عقبه: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن حفص بن سليمان الغاضري، متروك الحديث.","vol":"2","page":277},{"text":"قال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، وتركته على عمد. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال مسلم: متروك. اهـ. وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وهو ضعيف الحديث لا يصدق، متروك الحديث. اهـ. وقال أبو علي الصراف، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه: صالح. اهـ. وقال ابن أبي حاتم، عن عبدالله، عن أبيه: متروك الحديث. اهـ. وكذا قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد. وقال حنبل، عن أحمد مرة أخرى: ما به بأس. اهـ.\nقلت: والمحفوظ، عن أحمد تضعيفه في روايتين.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٦٩): فيه حفص بن سليمان الغاضري، وهو متروك، لم يوثقه غير أحمد بن حنبل في رواية، وضعفه في روايتين، وضعفه خلق. اهـ.\nوروى أيضا الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ٢٠٦) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن مرة، عن الحارث، عن علي، بلفظ: أن النبي -ﷺ-، سجد في صلاة الصبح، في تنزيل السجدة.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن عمرو إلا ليث، ولا عنه إلا معتمر، تفرد به عمرو بن علي، ولم يروه عن عمرو بن مرة، عن الحارث، إلا هذا. اهـ.\nقلت: إسناده أيضا ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط، ولم يتميز حديثه فترك. وأيضا في إسناده الحارث بن عبدالله الأعور، وهو ضعيف.\nوروى ابن ماجه في سننه (١/ ٣٦٩) رقم (٨٢٢) كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. من طريق الحارث بن نبهان، عن","vol":"2","page":278},{"text":"عاصم بن بهدلة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله -ﷺ-، يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحارث، وهو ضعيف، وهو الحارث بن نبهان الجرمي، أبو محمد البصري، متروك من الثامنة، مات بعد الستين.\nت ق. كم في التقريب. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، الحارث بن نبهان، متفق على ضعفه. وعاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود الأسدي، مولاهم، الكوفي، أبوبكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين، مقرون من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة. ع. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":279},{"text":"(٢٨٨) أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. متفق عليه من حديث ابن عمر.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٢/ ٦٠٠)، والنسائي (٣/ ١١٣)، كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر: أن رسول الله -ﷺ-، كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وللحديث طرق أخرى.\nوروى البخاري (١١٧٢)، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمرو -﵄-، قال: صليت مع النبي -ﷺ-، سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.\nوروى مسلم (٢/ ٦٠١)، والترمذي (٥٢١)، وابن ماجه (١١٣١)، كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. أن النبي -ﷺ-، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.\nقال الترمذي (٢/ ١٤٤): حديث ابن عمر، حديث حسن صحيح. اهـ. وقال أيضا في العلل الكبير (١/ ٢٨٢): سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث، فقال: لا أعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، لا أعلم أحدا رواه عن الزهري إلا عمرو بن دينار. وروى ابن جريج وغيره، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن ابن عمر، ولم يذكر، عن سالم. اهـ.","vol":"2","page":280},{"text":"وروى ابن خزيمة (١٨٧٢) قال: حدثنا على بن حجر، قال: حدثنا عاصم بن سويد بن عامر، عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: أتى رسول الله -ﷺ- بنى عمرو بن عوف، يوم الأربعاء، فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل، فقال: لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا، مكثتم حتى تسمعوا من قولي، قالوا: نعم، بآبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتنا، قال: فلما حضروا يوم الجمعة، صلى بهم رسول الله -ﷺ- الجمعة، ثم صلى ركعتين بعد الجمعة، في المسجد، ولم ير يصلي بعد الجمعة، يوم الجمعة، ركعتين في المسجد، كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم .. فذكر الحديث.\nقال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ٥٣٧): وقال بعض المتأخرين: محمد بن موسى بن الحارث لا يعرف. وخرجه البزار في مسنده، وعنده: عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أبيه، عن جابر. فإن كان ذلك محفوظا، فهو موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وهو منكر الحديث جدا. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (١٨٧٢): إسناده ضعيف، عاصم بن سويد، فيه جهالة. ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي، لم أعرفهما- يعني هو وأباه-. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":281},{"text":"(٢٨٩) أقل السنة الراتبة ركعتين، وأكثرها ستة. لقول ابن عمر: كان النبي يفعله. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١١٣٣)، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فينحاز، عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال: فيركع ركعتين. قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارا.\nقال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان، ولم يتمه. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٨١٢): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.\nورواه أبو داود (١١٣٠)، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي، أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد. فقيل له؛ فقال: كان رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك.\nقلت: عبد الحميد بن جعفر، وثقه ابن معين، والنسائي، وفي رواية عنهما ضعفاه. اهـ. وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة: كان الثوري يضعفه. اهـ. ونقل ابن المديني، عن يحيى بن سعيد، قال: كان سفيان يحمل عليه، وما أدري ما كان شأنه وشأنه. اهـ.","vol":"2","page":282},{"text":"وأما الفضل بن موسى اليسناني، فهو ثقة ثبت، من رجال الجماعة، غير أنه انتقد عليه بعض المناكير.\nيظهر أن الأثر موقوفا، أقوى إسنادا من المرفوع.\nوروى النسائي في الكبرى (١٧٤٧)، وفي الصغرى (١٤٢٩) من طريق شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، يطيل فيهما، ويقول: كان رسول الله -ﷺ- .... الحديث.\nوقد خولف شعبة في لفظ هذا الحديث.\nفقد خالفه وهيب، فرواه عن أيوب بلفظ: كان يغدوا إلى المسجد يوم الجمعة، فيصلي ركعات، يطيل فيهن القيام؛ فإذا انصرف الإمام، رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، وقال: هكذا كان يفعل رسول الله -ﷺ-.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٩٢): وجه المخالفة؛ أنه وصف إطالة الصلاة التي قبل الجمعة، لا الركعتين، وهذا هو الصواب، فقد تابعة على ذلك إسماعيل بن علية، عن أبي داود (١١٢٨). اهـ.\nوقال أيضا الألباني في ضعيف النسائي (٥٠): شاذ بذكر إطالتهما. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧) (٥٥٢٢، ٥٥٣٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٢) - الصلاة- باب من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين-، عن ابن عمر موقوفا.\n* * *","vol":"2","page":283},{"text":"(٢٩٠) خبر عائشة: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٢/ ٥٨١)، وأبو داود (١٠٥٥)، وابن خزيمة (١٧٥٤)، والبيهقي (٣/ ١٨٩)، كلهم من طريق عبيدالله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر، حدثه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي. فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله -ﷺ- إنسان منهم وهو عندي، فقال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وفي رواية: لو اغتسلتم يوم الجمعة.\nورواه البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٢/ ٥٨١)، وأحمد (٦/ ٦٢، ٦٣)، والبيهقي (٣/ ١٨٩)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، أنه سأل عمرة، عن الغسل يوم الجمعة، فقالت: قالت عائشة: … فذكرته.\nورواه الترمذي في العلل (١/ ٢٧١) من طريق يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة، ثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، والصحيح حديث عمرة، عن عائشة. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":284},{"text":"(٢٩١) روى البخاري، عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٨٨٣)، و(٢٣٤٥)، وأحمد (٥/ ٤٣٨) (٢٤١١١)، وفي (٥/ ٤٤٠) (٢٤١٢٦)، والدارمي (١٥٤١)، كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبدالله بن وديعة أبي وديعة، عن سلمان الفارسي، عن النبي -ﷺ-: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.\nوأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٣٧) رقم (٦٠٨٩)، أيضا من طريق آخر، عن سلمان مرفوعا مطولا، وحسن سنده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٤).\nوروى مسلم (٢/ ٥٨٧) رقم (٨٥٧) كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. من طريق روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.\nوروى أحمد (٥/ ٤٢٠) (٢٣٩٦٨)، وابن خزيمة (١٧٧٥)، قال: حدثنا","vol":"2","page":285},{"text":"محمد بن شوكر بن رافع البغدادي. كلاهما (أحمد، وابن شوكر)، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمران بن أبي يحيى، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب، إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه، حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. وقال في موضع آخر: إن عبدالله بن كعب بن مالك السلمي حدثه، أن أبا أيوب صاحب رسول الله -ﷺ- حدثه، أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: من اغتسل يوم الجمعة وزاد فيه: ثم خرج، وعليه السكينة، حتى يأتي المسجد.\nقلت: عمران بن أبي يحيى لم يتبين حاله، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٣٠٧)، والبخاري في التاريخ (٦/ ٤١٩)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في الثقات.\nوأما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث.\nقال الهيثمي مجمع الزوائد (٢/ ١٧١): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. اهـ.\nقال المنذري في الترغيب (١/ ٢٧٨): رواه أحمد، وابن خزيمة في صحيحه، ورواة أحمد ثقات .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترغيب (٦٨٨): صحيح لغيره. وللحديث شواهد .. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":286},{"text":"(٢٩٢) قوله: من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، عمل صيامها وقيامها رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده ثقات.\n\n<s0>\nرواه أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل يوم (٣٤٥)، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٧)، وأحمد (٤/ ١٠٤)، والحاكم كتاب الجمعة باب من غسل يوم الجمعة (١/ ٢٨٢)، والبيهقي كتاب الجمعة باب فضل المشي إلي الصلاة (٣/ ٢٢٩)، كلهم من طريق ابن المبارك، ثنا الأوزاعي، حدثني، حسان بن عطية، ثني أبو الأشعت الصنعاني، حدثني أوس بن أوس، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، ثم بكر وابتكر، ومشي ولم يركب، ودنا واستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، صيامها وقيامها.\nقلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة.\nورواه الطبراني في الكبير (٥٨١)، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعت الصنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله -ﷺ-: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام، فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها، صيام سنة وقيامها.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، ويحيي بن أبي كثير الطائي: ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين (٧٦) (٦٣): في الطبقة الثانية، وهي من احتمل الائمة تدليسه، وأخرجوا في الصحيح لإمامته","vol":"2","page":287},{"text":"وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلسه إلا، عن ثقة ..\nوقال أبو حاتم الجرح والتعديل (٩/ ١٤١): إمام لا يحدث إلا، عن ثقة. أ. هـ.\nوأخرجه عبد الرازق كتاب الجمعة باب عظم يوم الجمعة (٣/ ٢٦٠) (٥٥٧٠) عن معمر به مثله. وأخرجه أحمد (٤/ ١٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٤٤٨) (١١٧٤)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٢٤١) (١٢٦٧)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، كلهم من طريق أبي الأشعث به.\nورواه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (٤٩٦)، وابن سعد في الطبقات (٥/ ٥١١)، وأحمد (٤/ ١٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢١٦) (١٥٧٥)، وابن خزيمة، كتاب الجمعة، باب فضل التبكير إلي جمعة والإمام يخطب (١/ ٣٦٩)، والحاكم (١/ ٢٨٢)، والطبراني في الكبير (٥٨٢)، كلهم من طريق سفيان، عن عبدالله بن عيسي، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعث، عن أوس الثقفي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من غسل، وغدا فابتكر، ثم جلس قريبا من الإمام، فاستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة، صيامها وقيامها.\nوأخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة (٢/ ٣٦٧) (٤٩٦)، وابن سعد في الطبقات (٥/ ٥١١)، كلاهما من طريق عبدالله بن عيسي به نحوه.\nقلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة.\nوأخرجه النسائي في كتاب الجمعة فضل المشي إلي الجمعة (٣٨) (٣٥)،","vol":"2","page":288},{"text":"وأحمد (٤/ ١٠٤)، وابن خزيمة (٣/ ١٢٨) (١٧٥٨)، والحاكم (١/ ٢٨١)، والبيهقي (٣/ ٢٢٧)، كلهم من طريق أبي الحكم الأعرج، عن عبدالله بن عيسى، عن يحيى بن الحارث، عن أبي الأشعت، عن أوس بن أوس الثقفي، عن النبي -ﷺ-، أنه قال في يوم الجمعة: من غسل واغتسل، وبكر، ودنا فاستمع، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلي المسجد أجر سنة، صيامها وقيامها.\nقلت: أبا الحكم الأعرج، لم أقف على ترجمته.\nورواه الطبراني في الكبير (٥٨٤)، قال: حدثنا أبوخليفة، ثنا علي بن المديني الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، قال: سمعت أبا الأشعث الصنعاني، يقول: سمعت أوس بن أوس الثقفي، يخبر، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة، ثم غدا وابتكر، ومشي ولم يركب، ولم يلغ، كتب له به عمل سنة.\nقال ابن جابر: فحدثت بهذا الحديث يحيى بن الحارث الذماري، فقال: أنا سمعت أبا الأشعت، يحدث، عن أوس بن أوس، عن رسول الله -ﷺ-، ثم قال: له بكل قدم عمل سنة، صيامها وقيامها.\nقلت: في إسناده الوليد بن مسلم القرشي، قال ابن حجر (٢١١٢): ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية .. أهـ. وذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من المدلسين.\n* * *","vol":"2","page":289},{"text":"(٢٩٣) روى البيهقي بإسناد حسن، عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين.\n\n<s0>\nأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٨)، والبيهقي السنن الكبرى (٣/ ٢٤٩)، والصغرى (١/ ٢٣٥) رقم (٦٠٦) كلاهما من طريق نعيم بن حماد، ثنا هشيم، أخبرنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: نعيم بن حماد ذو مناكير .. اهـ.\nقلت: نعيم من رجال البخاري، وقد ذكر ابن عدي في الكامل لابن عدي (٧/ ٢٤٨٥)، ما أنكر عليه من الأحاديث، وليس هذا الحديث منها، ثم قال: وعامة ما أنكر عليه، هو هذا الذي ذكرته، وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيما.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧١٦٦): نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي أبو عبد الله المروزي نزيل مصر صدوق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين على الصحيح وقد تتبع بن عدي ما أخطأ فيه وقال باقي حديثه مستقيم خ مق د ت ق .. اهـ.\nوقال المناوي: كما في فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦/ ١٩٨) رقم (٨٩٢٩)، قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث حسن، وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف. اهـ.","vol":"2","page":290},{"text":"وصححه الألباني، كما في صحيح الترغيب والترهيب (ص ٣١٠) رقم (٧٣٨).\nواختلف فيه، فروي موقوف على أبي سعيد الخدري، فقد أخرجه أبوعبيد فضائل القرآن لأبي عبيد (ص ١٣١) رقم (٢_٣٨)، والبيهقي الجامع لشعب الإيمان (٥/ ٣٧٨) رقم (٢٢٢٠) من طريق سعيد ابن منصور، وابن الضريس فضائل القرآن لابن الضريس (ص ٩٩) رقم (٢١١)، وأبوبكر الخطيب تاريخ بغداد (٤/ ١٣٥) رقم (١٨١٢). من طريق أحمد بن خلف البغدادي، ثلاثتهم، عن هشيم بن بشير، أخبرنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.\nقلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير أبي عبيد القاسم بن سلام، الإمام المشهور المصنف الثقة، قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (١/ ١٦٧) رقم (٥٣٧): حديثه مستقيم. وقد يقال الموقوف له حكم الرفع. اهـ.\nواختلفت الروايات عن هشيم في لفظ الحديث، روي بلفظ: يوم الجمعة\". وفي لفظ آخر: ليلة الجمعة، فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، وسعيد بن منصور، وأحمد بن خلف، ونعيم بن حماد، ويزيد بن خالد بن يزيد الرملي، بلفظ: يوم الجمعة\". وخالفهم أبو النعمان وهو ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر عمره، فرواه عن هشيم بقيد ليلة الجمعة، عند الدارمي في سنن الدارمي (٢/ ٩١١) رقم (٣٢٨٣).","vol":"2","page":291},{"text":"وأخرجه الضياء المقدسي في المختارة (٢/ ٥٠) رقم (٤٢٩، ٤٣٠) من طريق عبدالله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني أبي ذؤيب، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه.\nثم رواه من طريق مصعب بن منظور، عن أبيه به بنحوه.\nقال أبوالحسن بن القطان الوهم والإيهام (٤/ ٦٠٥) رقم (٢١٤٩): مصعب وابنه غير معروفين.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢/ ٥٠٦) رقم (٤٦١٠): عبدالله بن مصعب بن خالد الجهني: عن أبيه، عن جده، رفع خطبة منكرة، وفيهم جهالة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر، كما نقله عنه المناوي في فيض القدير (٦/ ١٩٩) رقم (٨٩٣٢): لكن الصحيح عندي هو قراءتها يوم الجمعة لا ليلتها؛ لما تقدم، والعلم عند الله. اهـ.\nوأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٩٥٢) قال: أخبرنا يحيى بن محمد السكن البصري، قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبوهاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد الخدري، أن نبي الله، -ﷺ-، قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها، فخرج الدجال، لم يسلط عليه.\nقلت: يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي البزار البصري نزيل","vol":"2","page":292},{"text":"بغداد صدوق.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣): عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها، ثم خرج الدجال، لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتب برق، ثم طبع بطابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال: سفيان الثوري رواه عن أبي هاشم فوقفه. ثم أخرجه، عن القطيعي، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد، عن أبي سعيد قال: من قرأ سورة الكهف … فذكر نحوه. ورأيت في علل الدارقطني: أن وقف هذا الحديث هو الصواب. وعن النسائي: أن رفعه خطأ، وأن الصواب وقفه، ولك أن تقول: أي دليل على صواب رواية الوقف، وخطأ رواية الرفع، ورواة هذه هم رواة هذه؟، والحق- إن شاء الله- الذي لا يتضح غيره: أن رواية الرفع صريحة صحيحة كما قررناه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٥٤٧): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن النسائي قال بعد تخرجه في اليوم والليلة: هذا خطأ، والصواب موقوفا. ثم رواه من رواية الثوري، وغندر، عن شعبة موقوفا. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٥): رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل، وهو بتمامه في كتاب الطهارة، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.","vol":"2","page":293},{"text":"وقال المنذري كما في صحيح الترغيب (٢٢٥): رواه الطبراني في الأوسط، ورواته رواة الصحيح، واللفظ له. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. كما في صحيح الجامع (٦٤٧، ٦٤٧١)، والإرواء (٣/ ٩٣، ٩٤)، والسلسلة الصحيحة (٢٦٥١)، وصحيح الترغيب (٢٢٥، ٧٣٦).\nوأخرجه الدارمي (٢/ ٣٢٦) - فضائل القرآن- باب في فضل سورة الكهف- (٣٤١٠)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٥٢٩، ٩٥٣)، والحاكم (١/ ٥٦٥) - فضائل القرآن، وسعيد بن منصور في سننه، وأبوعبيد في فضائل القرآن، وابن الضريس، والبيهقي في شعب الإيمان- موقوفا على أبي سعيد الخدري.\nوالحديث صححه الحاكم في المستدرك، وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار بتخريج أحاديث الأذكار، وقال: هو أقوى ما ورد في سورة الكهف، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير، عن النسائي قوله: وقفه أصح. (انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٧٢)، وفيض القدير (٦/ ١٩٨).\n* * *","vol":"2","page":294},{"text":"(٢٩٤) قوله: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. رواه أبو داود وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١٠٤٧)، وباب في الاستغفار (١٥٣١)، والنسائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة علي النبي -ﷺ- يوم الجمعة (٣/ ٩١) (١٣٧٤)، وابن ماجه، كتاب الجنائز باب ذكر وفاته ودفنه (١٣٣٦)، والدرامي، كتاب الصلاة، باب في أفضل الجمعة (١/ ٣٦٩)، وابن خزيمة، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة علي النبي -ﷺ- يوم الجمعة (٣/ ١١٨) (٧٣٣، ١٧٣٤)، وابن حبان باب الأدعية (٣/ ١٩٠) (٩١٠)، والحاكم، كتاب الجمعة، باب الأمر بكثرة الصلاة في الجمعة (١/ ٢٧٨)، والبيهقي، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها (٣/ ٢٤٨)، كلهم من طريق حسين بن علي الجعفي، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعت، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله -ﷺ-: أن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي فيه من الصلاة، فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت، قال: إن الله ﷿ حرم علي الأرض ان تأكل أجساد الأنبياء.\nقلت: إسناده قوي، وحسين بن على الجعفي كنيته أبو عبد الله مولى الجعفي، وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات. وقال ابن شاهين في الثقات قال عثمان بن أبي شيبة بخ بخ ثقة صدوق.\nوأما عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ثقة.\nقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٦٠): صحيح علي شرط الشيخين،","vol":"2","page":295},{"text":"ولم يخرجاه. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي. وقال النووي في الأذكار (١٩١): وريناه في سنن أبوداود، والنسائي، وابن ماجه، بالأسانيد الصحيحة، عن أوس بن أوس. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٣٧٠): صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. اهـ.\nفالحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، والنووي كما في رياض الصالحين (ص ٤٦٣)، والأذكار (ص ١٠٦)، وحسنه السيوطي. وقال المنذري: له علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره. وغفل عنها من صححه. انظر: الترغيب والترهيب (١/ ٤٩١)، وفيض القدير (٢/ ٥٣٥).\nوأورد على الحديث جملة من العلل، فقد أورد ابن القيم علة هنا، وهي أن عبدالرحمن بن يزيد لم يذكر سماعة من أبي الأشعت. جلاء الأفهام (٢٨).\nويرد عليه أن عبدالرحمن ثقة وليس بمدلس.\nوقد أورد بعضهم علة أخرى هنا، قال المنذري: وله علة أشار إليها البخاري وغيره، الترغيب والترهيب (١/ ٤٩١)، وهي أن حسين الجعفي، سمع الحديث، من عبدالرحمن بن يزيد بن تميم، وليس من عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، فأخطأ في تسميته، وهذا ما قصده المنذري.\nقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٦٥) (٢٢٥٦): عبدالرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي، عنده مناكير، ويقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة، أبو أسامة، وحسين الجعفي، فقالوا: عبدالرحمن بن يزيد بن جابر. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، لا","vol":"2","page":296},{"text":"أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عن أبي أسامه وحسين الجعفي واحد، وهو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم، لأن أبا أسامه روى عن عبدالرحمن بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة خمسة أحاديث، أو ستة أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عبدالرحمن بن يزيد بن جابر مثلها، ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن جابر من هذه الأحاديث شيئا، وإما حسين الجعفي، فإن روى عن عبدالرحمن بن جابر، عن أبي الأشعت، عن أوس بن أوس، عن النبي -ﷺ- في يوم الجمعة أنه قال: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة، وفيه النفخة، وفيه كذا وفيه كذا، وهو حديث منكر، لا أعلم رواه غير حسين الجعفي. اهـ. كما في العلل (١٠/ ١٩٧) (٥٦٥).\nوقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٣٠٠) (١٤٢٣): حدثني أبي، سألت محمد بن عبدالرحمن بن حسين الجعفي، عن عبدالرحمن بن يزيد، فقال: قدم الكوفة عبدالرحمن بن يزيد بن تميم، ويزيد بن يزيد، ثم قدم عبدالرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر. اهـ.\nوقال الألبانى فى صحيح أبى داود (٩٦٢): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو الأشعث الصنعاني: اسمه شراحيل بن آده؛ وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد. وقد أعل الحديث بعلة غريبة، ذكرها ابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٩٧)، وخلاصة كلامه: أن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر- وهو شامي- لم يحدث عنه أحد من أهل العراق- كالجعفي- وأن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد، وهو عبدالرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف؛ وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وهذا الحديث منكر، لا أعلم","vol":"2","page":297},{"text":"أحدا رواه غير حسين الجعفي!، قلت: ويعني: أنه أخطأ في قوله: عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ وإنما هو: عبدالرحمن بن يزيد بن تميم؛ الضعيف!، وهذه علة واهية كما ترى؛ لأن الجعفي ثقة اتفاقا؛ فكيف يجوز تخطئته لمجرد عدم العلم بأن أحدا من العراقيين لم يحدث، عن ابن جابر؟!، وما المانع من أن يكون الجعفي العراقي، قد سمع من ابن جابر، حين نزل هذا البصرة، قبل أن يتحول إلى دمشق، كما جاء في ترجمته؟!، وتفرد الثقة بالحديث لا يقدح؛ إلا إذا يثبت خطأه كما هو معلوم. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":298},{"text":"(٢٩٥) روى أحمد: أن النبي وهو على المنبر، رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له: اجلس فقد آذيت.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الجمعة- باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة- (١١١٨)،. والنسائي- باب النهي، عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة- (٣/ ١٠٣)، وفي الكبرى (١٧١٨)، وأحمد (٤/ ١٨٨) (١٧٨٢٦)، وفي (٤/ ١٩٠) (١٧٨٤٩)، وابن خزيمة (١٨١١) كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن عبدالله بن بسر، قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله -ﷺ- أى اجلس فقد آذيت.\nورواه عن معاوية بن صالح كل من زيد بن الحباب، وعبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن السري، وابن وهب.\nولما أخرجه الحاكم في المستدرك (١٠٦١)، قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، ومعاوية بن صالح بن حدير بالمهملة مصغر الحضرمي أبو عمرو وأبو عبد الرحمن الحمصي قاضي الأندلس صدوق له أوهام، وأما حدير بوزن الذي قبله لكن آخره راء الحضرمي أبو الزاهرية الحمصي صدوق.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٨٠): رواه أبو داود: بإسناد على شرط مسلم، كل رجاله احتج بهم في صحيحه. ورواه النسائي أيضا بإسناد كل","vol":"2","page":299},{"text":"رجاله ثقات، لا نعلم فيهم جرحا، لا جرم أخرجه ابن حبان في صحيحه، واستدركه الحاكم، بزيادة: فقد آذيت وآنيت. وهذا لفظ ابن حبان: عن عبدالله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جنب المنبر يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، ورسول الله -ﷺ- (يخطب فقال): اجلس فقد آذيت وآنيت. ولفظ الحاكم، عن أبي الزاهرية قال: كنت جالسا مع عبدالله بن بسر يوم الجمعة، فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام، فجاء رجل يتخطى … الحديث، كما ساقه ابن حبان سواء، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وكذا أخرجه أحمد، والبزار، والطبراني، وأما ابن حزم فخالف في تصحيحه، فقال في محلاه: واحتج من منع بخبر ضعيف، رويناه من طريق معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية … فذكره، ثم قال: لا يصح؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح، لم يروه غيره، وهو ضعيف. انتهى. ومعاوية هذا قاضي الأندلس، وثقه أحمد وابن مهدي، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. وقال العجلي والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة محدث. وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه، وعن موسى بن سلمة قال: أتيت معاوية بن صالح لأكتب عنه فرأيت- أراه قال- الملاهي: فقلت: ما هذا؟ قال: شيء نهديه صاحب الأندلس. قال: فتركته، ولم أكتب عنه. فإن كان ابن حزم تركه لهذا، فتكون الملاهي عنده محرمة، ومذهبه على ما هو منقول عنه الإباحة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير (٢/ ١٧٤)؛ ضعفه ابن حزم بما لا يقدح. اهـ.\nوقال العيني في عمدة القاري (١٠/ ١٠١): حديث عبدالله بن بسر، رواه أبوداود، والنسائي، بإسناد جيد. اهـ.","vol":"2","page":300},{"text":"وقال الشيخ الألباني: صحيح. أ. هـ، انظر حديث رقم (١٥٥) في صحيح الجامع.\nوروى ابن ماجه (١١١٥) قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدالرحمن المحاربي، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جابر بن عبدالله: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله -ﷺ-: اجلس، فقد آذيت وآنيت.\nقال ابن رجب في فتح الباري (٥/ ٣٢٦): وخرجه ابن ماجه من حديث جابر، بإسناد ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٠١): هذا إسناد رجاله ثقات، وله شاهد من حديث عبدالله بن بسر. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٩١٦): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":301},{"text":"(٢٩٦) حديث ابن عمر: أن النبي نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٧/ ٩) (٥٧٣٤)، والترمذي (٢٧٤٩)، والحميدي (٦٦٤)، وأحمد (٢/ ١٧)، (٤٦٥٩)، وعبد بن حميد (٧٦٤)، وابن خزيمة (١٨٢٠)، وفي (١٨٢٢)، كلهم من طريق، نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده، ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.\nوأخرجه أحمد (٢/ ٤٥) (٥٠٤٦)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت أيوب بن موسى. وفي (٢/ ١٢١) (٦٠٢٤) قال: حدثنا علي بن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (٢/ ١٢٦) (٦٠٨٥)، قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. ثلاثتهم (أيوب بن موسى، وشعيب، وأيوب بن أبي تميمة السختياني)، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يتناج اثنان دون صاحبهما، ولا يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس.\nوفي رواية: إذا اجتمع ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، ولا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه، ثم يجلس فيه.\nوأخرجه مسلم (٧/ ١٠) (٥٧٣٧)، والترمذي (٢٧٥٠)، وأحمد (٢/ ٨٩) (٥٦٢٥)، كلهم من طريق عمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: لا يقيمن أحدكم أخاه، ثم يجلس فى مجلسه وكان ابن عمر إذا قام له رجل، عن مجلسه، لم يجلس فيه.","vol":"2","page":302},{"text":"وأخرجه أبو داود (٤٨٢٨)، وأحمد (٢/ ٨٤) (٥٥٦٧). كلاهما من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عقيل بن طلحة، قال: سمعت أبا الخصيب، قال كنت قاعدا فجاء ابن عمر، فقام رجل من مجلسه له، فلم يجلس فيه، وقعد فى مكان آخر. فقال الرجل ما كان عليك لو قعدت. فقال: لم أكن أقعد فى مقعدك ولا مقعد غيرك، بعد شيء شهدته من رسول الله -ﷺ-: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ-، فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله -ﷺ-.\nقال أبو داود: أبو الخصيب اسمه زياد بن عبد الرحمن .. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٨): إسناد رجاله كلهم ثقات، غير أبي الخصيب. قال أبوداود عقبه كما قال الحافظ: اسمه زياد بن عبدالرحمن. قلت (القائل الألباني): وقد أورده ابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٥٣٨)، ولم يذكر جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي التقريب: مقبول. والحديث سكت عليه المنذري في مختصر السنن (٧/ ١٨٤)، فهو في الشواهد لا بأس به إن شاء الله تعالى. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. اهـ.\nوروى أحمد (٣/ ٢٩٥) (١٤١٩٠)، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (١٤١٩١)، قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما (عبد الرزاق، وابن بكر)، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر، أن النبي -ﷺ- قال: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا. صرح ابن جريج بالسماع، في رواية محمد بن بكر، عنه.\nرواية سليمان بن موسى، عن جابر مرسلة- كما قال ابن معين وغيره.","vol":"2","page":303},{"text":"وأخرجه مسلم (٧/ ١٠) (٥٧٣٩)، وأحمد (٣/ ٣٤٢) (١٤٧٤١)، كلاهما من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: افسحوا.\nوأخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٢١٨، ٢١٩) - الجمعة- باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة (٧/ ١٣٨) - الاستئذان- باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، وباب إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وفي الأدب المفرد (٢/ ٥٥٥) (١١٤٠)، ومسلم (٤/ ١٧١٤) - السلام- (٢٧، ٢٩)، والترمذي (٥/ ٨٨) - الأدب- باب كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه- (٢٧٤٩)، (٢٧٥٠)، والدارمي (٢/ ١٩٣) - الاستئذان- باب لا يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه- (٢٦٥٦)، وأحمد (٢/ ١٧، ٢٢، ٤٥، ٨٩، ١٠٢)، والشافعي في المسند (ص ٦٨)، والحميدي (٢/ ٢٩٣) (٦٦٤)، وعبدالرزاق (١١/ ٢٣) (١٩٧٩٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٨٤) (٥٦٢٨، ٥٦٢٩)، وابن خزيمة (٣/ ١٦٠) (١٨٢٠)، وابن حبان كما في الإحسان (١/ ٣٩٦) (٥٨٥، ٥٨٦)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٥٠) (١٣٦٣٧)، وأبونعيم في الحلية (٧/ ١٣٧)، والبيهقي (٣/ ٢٣٢، ٢٣٣) - الجمعة- باب الرجل يقيم الرجل من مجلسه يوم الجمعة (٦/ ١٥٠) - إحياء الموات- باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٢٩٦) (٢٩٧) - الاستئذان- باب لا يقيم الرجل من مجلسه إذا حضر- (٣٣٣١، ٣٣٣٢). بألفاظ متقاربة.\n* * *","vol":"2","page":304},{"text":"(٢٩٧) قوله: من قام مجلسه، ثم رجع إليه، فهو أحق به. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم (٧/ ١٠)، وأبو داود (٤٨٥٣)، وابن ماجه (٣٧١٧)، وأحمد (٢/ ٢٦٣)، وفي (٢/ ٢٨٣)، والدارمي (٢٦٥٧)، والبخاري في الأدب المفرد (١١٣٨)، وابن خزيمة (١٨٢١)، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن بي هريرة: أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه، فهو أحق به.\nوبلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم. وإذا صنع خادم أحدكم طعاما فولي حره ومشقته، فليدعه فليأكل معه، فإن لم يدعه فليناوله منه. ومن باع مصراة فالمشتري بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.\nوروى أحمد (٣/ ٣٢) (١١٣٠٢)، قال: حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يحيى، عن عمه وسع بن حبان، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ- قال: الرجل أحق بصدر دابته، وأحق بمجلسه إذا رجع.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١١٨): رواه أحمد، وفيه إسماعيل بن رافع، قال البخاري: ثقة مقارب الحديث، وضعفه جمهور الأئمة، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني: حسن .. أهـ. كما في صحيح الجامع (٣٥٤٣)، وقال في الإرواء (٤٩٣): ولبعضه شاهد من حديث إسماعيل بن رافع، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبان، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبي -ﷺ-: الرجل أحق بصدر دابته، وأحق بمجلسه إذا رجع أخرجه أحمد (٣/ ٣٢).","vol":"2","page":305},{"text":"قلت: إسناده ثقات، غير إسماعيل هذا، فهو ضعيف الحفظ. وقد خالفه عمرو بن يحيى، فقال: عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن وهب بن حذيفة، أن رسول الله -ﷺ- قال: الرجل أحق بمجلسه، وإن خرج لحاجته ثم عاد، فهو أحق بمجلسه أخرجه الترمذى (٤/ ٦)، وقال: حديث صحيح غريب. اهـ.\nقلت: إسناده صحيح. وانظر: السلسلة الصحيحة (١٥٩٥).\nوروى أحمد (٢/ ٣٢) (٤٨٧٤) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، أن يتناجى اثنان دون الثالث، إذا لم يكن معهم غيرهم. قال: ونهى النبي -ﷺ-، أن يخلف الرجل الرجل فى مجلسه، وقال: إذا رجع فهو أحق به.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٩٣٤): رواه أحمد، والبزار، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس .. اهـ.\nوروى البخاري (٦٢٧٠)، مسلم (٤/ ١٧١٤)، والترمذي (٢٧٥٠)، كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.\n* * *","vol":"2","page":306},{"text":"(٢٩٨) قوله: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام فليصل ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم: وليتجوز فيهما.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٢٣) - الجمعة- باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي، وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، (٢٣٥) - التهجد- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (٢/ ٥٩٦، ٥٩٧) - الجمعة- (٥٤، ٥٩)، وأبو داود (١/ ٦٦٧، ٦٦٨) - الجمعة- باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب- (١١١٥، ١٥١٧)، والترمذي (٢/ ٣٨٤) - الصلاة- باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب- (٥١٠)، والنسائي (٣/ ١٠١، ١٠٣، ١٠٧) - الجمعة- باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام، وباب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وباب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر- (١٣٩٥، ١٤٠، ١٤٠٩)، وابن ماجه (١/ ٣٥٣، ٣٥٤) - إقامة الصلاة- باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب- (١١١٢، ١١١٤)، وأحمد (٣/ ٢٩٧، ٣٠٨، ٣١٦، ٣١٧، ٣٨٩)، والحميدي (٢/ ٥١٣) (١٢٢٣)، كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وله عدة ألفاظ.\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٤) (١٩٧٩)، وأبوداود (١١١٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٧) (١٤٢٢٠)، وفي (٣/ ٣١٦) (١٤٤٥٨)، وعبد بن حميد (١٠٢٤)، وابن خزيمة (١٨٣٥)، كلهم من طريق أبي سفيان، طلحة بن نافع الإسكاف، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم","vol":"2","page":307},{"text":"قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما.\nوأخرجه أبوداود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤)، كلاهما من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا: جاء سليك الغطفاني، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فقال له النبي -ﷺ-: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما. - في رواية أبي داود: .. فقال له: أصليت شيئا؟.\nورواه عن حفص بن غياث كل من محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم، وداود بن رشيد.\nقلت: رجاله ثقات، والأعمش ثقة مدلس، وفد عنعن.\nوأخرجه البخاري، في القراءة خلف الإمام (١٦١) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني، يوم الجمعة، والنبي -ﷺ- يخطب، فجلس، فقال النبي -ﷺ-: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٨٣١)، قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، حدثنا عيسى بن واقد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا جاء أحدكم المسجد، والإمام يخطب، فليصل ركعتين قبل أن يجلس.\nوقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢٨): وهذا لا أعلم رواه عن شعبة غير الحسن بن عمرو، وآخر وهو عيسى بن واقد شيخ بصري. اهـ.","vol":"2","page":308},{"text":"وقال الدارقطني في علله (٣٢١٨): يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن واقد، والحسن بن عمرو بن سيف البصري، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وخالفهما غندر، ومعاذ بن معاذ، وغيرهما من أصحاب شعبة، رووه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وهو الصحيح. وكذلك رواه ورقاء، وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر. اهـ.\nوقال أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٥٨): غريب من حديث شعبة، تفرد به عيسى بن واقد. اهـ.\nقال ابن القيم زاد المعاد (١/ ٤٣٤، ٤٣٥) فقال: ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه ثم ذكر الحديث، وقال: قال أبو البركات: وقوله «قبل أن تجيء». يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية للمسجد قال شيخنا حفيده أبو العباس: وهذا غلط والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله -ﷺ- يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين. وقال: «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما» فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة هذا معنى كلامه. ا. هـ.\nقلت: أصل الحديث في الصحيحين دون قوله «قبل أن تجيء». ولم ينفرد بهذه اللفظة ابن ماجه كما سيأتي.\nوقد انفرد داود بن رشيد بهذه الزيادة، واختلف عليه فيها، فقد رواه أبو داود في سننه (١/ ٦٦٧ رقم ١١٦) كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب عن محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا حفص بن غياث به، ولفظه: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله -ﷺ- يخطب فقال له:","vol":"2","page":309},{"text":"أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما».\nورواه ابن حبان في صحيحه- الإحسان - (٦/ ٢٤٦ رقم ١١١٦) كتاب الصلاة، باب الأمر للداخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين. من طريق داود بن رشيد به، ولم يذكر هذه اللفظة.\nورواه عيسى بن يونس وأبو معاوية وسفيان الثوري ومعمر وحفص بن غياث وداود الطائي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا فلم يذكروا هذه اللفظة في المتن. عند مسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب عن عيسى ابن يونس. وأحمد في مسنده (٣/ ٣١٦، ٣١٧، ٣٨٩) وغيرهم.\nوأخرجه البخاري في صحيحه (١/ ٣١٥ رقم ٨٨٨) كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. ومسلم في صحيحه (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥) كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب وأبو داود في سننه (١/ ٦٦٧ رقم ١١١٥) كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. والترمذي في سننه (٢/ ٣٨٤ رقم ٥١٠) كتاب الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. والنسائي في سننه (٣/ ١٠٣ رقم ١٤٠٠) كتاب الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب وابن ماجه في سننه (١/ ٣٥٣ رقم ١١١٢) كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن دخل. كلهم من طريق عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا بدون هذه اللفظة. زاد مسلم وابن ماجه (وأبو الزبير) مع عمرو بن دينار.\nوأخرجه أبو داود في سننه (١/ ٦٦٧ رقم ١١١٧) كتاب الصلاة، باب","vol":"2","page":310},{"text":"إذا دخل الرجل والإمام يخطب. وأحمد في مسنده (٣/ ٢٩٧) من طريق الوليد أبو بشر عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بدون ذكر هذه اللفظة.\nقال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (١٢٤): فقوله فيما أخرجه ابن ماجه «قبل أن تجيء» يحتمل أن يكون معناه قبل أن تقرب مني لسماع الخطبة وليس المراد قبل أن تدخل المسجد فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة فكيف يسأل عنها وذلك أن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو السعي إلى مكان الصلاة فلا يشتغل بغير ذلك وقبل دخول الوقت لا يصح فعل السنة على تقدير أن تكون مشروعة».\nوقال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٤٣٥): قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا تصحيف من الرواة إنما هو: أصليت قبل أن تجلس. فغلط فيه الناسخ وقال: وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به بخلاف صحيح البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، قال: ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف.\nوقال ابن القيم: ويدل على صحة هذا إن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من منع فعلها في هذه الحال فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد، ويدل عليه أيضا أن النبي -ﷺ- لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده. اهـ.","vol":"2","page":311},{"text":"(٢٩٩) قوله: من قال: صه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١/ ٦٣٧)، (٦٣٨) - الجمعة- باب فضل الجمعة- (١٠٥١)، وأحمد (١/ ٩٣)، والبيهقي (٣/ ٢٢٠) - الجمعة- باب الإنصات للخطبة وإن لم يسمعها- كلهم من طريق عطاء الخراساني، عن مولى امرأته أم عثمان، عن علي بن أبي طالب -﵁- على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة، غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث، ويثبطونهم، عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع، والنظر فأنصت ولم يلغ، كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ، كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر، فلغا ولم ينصت، كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه. فقد لغا، ومن لغا فليس له فى جمعته تلك شئ. ثم يقول فى آخر ذلك سمعت رسول الله -ﷺ- يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر قال: بالربائث، وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء.\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني. وعطاء الخراساني صدوق يهم.\nوقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود (١/ ٤٠٠): إسناده ضعيف؛ عطاء- وهو: ابن أبي مسلم الخراساني- صدوق يهم كثيرا. ومولى امرأته مجهول .. اهـ.","vol":"2","page":312},{"text":"ورواه عبدالرزاق في المصنف (٥٤١٩) عن ابن جريج، عن عطاء الخرساني، قال: قال النبي -ﷺ-: إذا قال صه فقد لغا، وإذا لغا فقد قطع جمعته.\nوروى البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٢/ ٥٨٣)، وأبو داود (١١١٢)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي (٣/ ١٠٣)، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت.\nوللحديث طرق أخرى، عن أبي هريرة.\nوقد ذكر طرقه الدار قطني في العلل (٧/ رقم ١٣٤٠).\nوروى مالك في الموطأ (١/ ١٠٤)، وعنه رواه عبدالرزاق (٣/ ٢١٣)، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن مالك بن أبي عامر، أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته، قل ما يدع ذلك إذا خطب: (إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة، فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع، من الحظ، مثل ما للمنصت السامع. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة …).\nقلت: إسناده صحيح. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٠٥، ٨٠٦): صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناد جيد. اهـ.\nورواه عبد الرزاق (٣/ ٢١٢)، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن عثمان فذكر بنحوه.\n* * *","vol":"2","page":313},{"text":"(٣٠٠): أنه كلم سائلا، وكلمه هو.\n\n<s0>\nلم أجد بهذا اللفظ، وقد ورد في الباب جملة من الأحاديث منها:\n١ - حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن ماجه (١١١٣)، والترمذي (٥١١)، والبيهقي (٣/ ١٩٤)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٢٦٤)، وابن حبان الموارد (٣٢٥)، كلهم من طريق، ابن عجلان، عن عياض بن عبدالله بن أبي السرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل والنبي -ﷺ- يخطب، فقال: أصليت، قال: لا، قال: فصل ركعتين … مختصر، وفيه قصة.\nقلت: إسناده لا بأس به.\nقال الترمذي (٢/ ١٣٨): حديث أبي سعيد الخدري، حديث حسن صحيح. اهـ.\n٢ - حديث جابر بن عبد الله: أخرجه مسلم (٣/ ١٤) (١٩٧٩)، وأبو داود (١١١٧)، وأحمد (٣/ ٢٩٧) (١٤٢٢٠)، وفي (٣/ ٣١٦) (١٤٤٥٨)، وعبد بن حميد (١٠٢٤)، وابن خزيمة (١٨٣٥)، كلهم من طريق أبي سفيان، طلحة بن نافع الإسكاف، عن جابر بن عبد الله، قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما.\nوأخرجه أبو داود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤) كلاهما من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا: جاء سليك الغطفاني، ورسول الله -ﷺ- يخطب، فقال","vol":"2","page":314},{"text":"له النبي -ﷺ-: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما. - في رواية أبي داود: .. فقال له: أصليت شيئا؟.\nورواه عن حفص كل من محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم، وداود بن رشيد.\nوأخرجه البخاري، في القراءة خلف الإمام (١٦١)، قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني، يوم الجمعة، والنبي -ﷺ- يخطب، فجلس، فقال النبي -ﷺ-: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٨٣١) قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، حدثنا عيسى بن واقد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا جاء أحدكم المسجد، والإمام يخطب، فليصل ركعتين قبل أن يجلس.\nوقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢٨): وهذا لا أعلم رواه عن شعبة غير الحسن بن عمرو، وآخر، وهو عيسى بن واقد شيخ بصري. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (٣٢١٨): يرويه شعبة، واختلف عنه؛ فرواه عيسى بن واقد، والحسن بن عمرو بن سيف البصري، عن شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. وخالفهما غندر، ومعاذ بن معاذ، وغيرهما من أصحاب شعبة، رووه، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وهو الصحيح. وكذلك رواه ورقاء، وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر. اهـ.\nوقال أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ١٥٨): غريب من حديث شعبة، تفرد","vol":"2","page":315},{"text":"به عيسى بن واقد. اهـ.\n٣ - حديث عبدالله بن عمر: أخرجه البخاري (٢/ ٢) (٨٧٨)، ومسلم (٣/ ٢) (١٩٠٧)، وأحمد (١/ ٢٩) (١٩٩)، وفي (٢٠٢)، وعبد بن حميد (٨)، كلهم من طريق، ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر، قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله -ﷺ-، المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب الناس، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت؛ أن رسول الله -ﷺ- كان يأمر بالغسل.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٤) (٨٨٢)، ومسلم (٣/ ٣) (١٩٠٨)، وأبوداود (٣٤٠)، وأحمد (١/ ١٥) (٩١)، وفي (١/ ٤٦) (٣١٩)، وفي (٣٢٠)، والدارمي (١٥٣٩)، وابن خزيمة (١٧٤٨)، كلهم من طريق، يحيى بن أبي كثير، حدثني أبوسلمة بن عبدالرحمن، حدثني أبوهريرة: أن عمر بن الخطاب، بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل، فقال عمر: لم تحتبسون، عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء، فتوضأت، فقال: أيضا؟!، أولم تسمعوا أن رسول الله -ﷺ- يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل.\n٤ - حديث أبي رفاعة: رواه البخاري في الأدب المفرد (١١٦٤)، ومسلم (٨٧٦)، والنسائي (٨/ ٢٢٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢١٧)، وأحمد (٥/ ٨٠)، وابن خزيمة (١٤٥٧)، و(١٨٠٠)، والطبراني (١٢٧٤)، والحاكم (١/ ٢٨٦)، والبيهقي (٣/ ٢١٨) من طرق، عن سليمان بن","vol":"2","page":316},{"text":"المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، قال: قال أبو رفاعة: انتهيت إلى رسول الله -ﷺ- وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل، عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل إلي، فأتى بكرسي، فقعد عليه، فجعل يعلمني مما علمه الله تعالى، قال: ثم أتى خطبته فأتم آخرها.\n* * *","vol":"2","page":317},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>باب: صلاة العيدين</span>\n(٣٠١) روى أبو عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا عدا لعيدهم. رواه أحمد، وأبو داود، والدارقطني وحسنه.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨)، وأبو داود- الصلاة- باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد- (١١٥٧)، كلاهما من طريق محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية أبو بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب رسول الله -ﷺ-: أن ركبا جاءوا؛ فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي -ﷺ-: أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم.\nورواه النسائي (٣/ ٨٠) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبة به، وفيه زيادة: فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار …\nورواه ابن ماجه (١٦٥٣)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن أبي بشر. ورواه البيهقي (٣/ ٣١٦) من طريق هشيم، عن أبي بشر به.\nقلت: إسناده قوي ورجاله ثقات. وأبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري. قال ابن عبد البر: مجهول. اهـ، وفيما قاله نظر.\nفقد ذكره ابن سعدي في الطبقات (٧/ ١٩٢)، وقال: كان ثقة قليل الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.","vol":"2","page":318},{"text":"وجزم الحافظ في التقريب (٨٢٨١): بأنه ثقة .. اهـ.\nولهذا لما نقل الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ١٠٣)، قول ابن عبد البر: عمير مجهول. قال: عرفه من وثقه، مثل ابن سعد، وابن حبان، وبهذا يتم الجواب، عن تجهيل من جهله. اهـ.\nوالحديث صححه بعض الأئمة، فقد صححه البيهقي، والخطابي، وابن المنذر، وابن حزم، وابن السكن. انظر: المحلى (٥/ ٥٢)، وخلاصة البدر المنير (١/ ٢٣٨)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٧).\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٩٣): صححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم. اهـ. وقال أيضا: وعلق الشافعي القول به، على صحة الحديث؛ فقال ابن عبدالبر: أبو عمير مجهول. كذا قال: وقد عرفه من صحح له. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر في التهذيب (٢/ ٢٠٦): وصحح حديثه أبوبكر بن المنذر وغير واحد. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٣٨): صحيح، رواه أبو داود، والنسائي، وآخرون بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضا: عمومة أبي عمير، لا تضر جهالة أعيانهم؛ لأن الصحابة كلهم عدول. اهـ.\nوقال البيهقي (٣/ ٣١٦): هذا إسناد صحيح، وبمعناه رواه شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله -ﷺ-، لا يكونون إلا ثقات، فقد قال الشافعي: لو ثبت ذلك قلنا به، وقلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد، خرج بهم من بعد الغد، وقلنا يصلي في يومه بعد الزوال .... اهـ.","vol":"2","page":319},{"text":"وصحح الحديث الألباني الإرواء (٣/ ١٠٢).\nوأخرجه ابن حبان كما في الإحسان (٥/ ١٩٠) (٣٤٤٧) - من حديث أنس بن مالك. وهو وهم كما بينه أبو حاتم الرازي في العلل (١/ ٢٣٥).\n* * *","vol":"2","page":320},{"text":"(٣٠٢) قول أبي سعيد: كان النبي -ﷺ- يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢/ ٢٢) (٩٥٦)، ومسلم (٣/ ٢٠) (٢٠٠٨)، وابن ماجه (١٢٨٨)، والنسائي (٣/ ١٨٧)، وفي الكبرى (١٧٩٨)، وفي (٣/ ١٩٠)، وفي الكبرى (١٧٨٥)، و(١٨١٤)، وأحمد (٣/ ٣٦) (١١٣٣٥)، وفي (٣/ ٥٦) (١١٥٦٠)، وابن خزيمة (١٤٤٩)، كلهم من طريق عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله -ﷺ-، كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام، فأقبل على الناس، وهم جلوس فى مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان، حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعنى يده، كأنه يجرنى نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين الابتداء بالصلاة، فقال: لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم، قلت: كلا والذى نفسى بيده، لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار ثم انصرف.\n* * *","vol":"2","page":321},{"text":"(٣٠٣) روى الشافعي مرسلا: أن النبي -ﷺ- كتب إلى عمرو بن حزم، أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس.\n\n<s0>\nأخرجه الشافعي في مسند (٣٢٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨٦) - صلاة العيدين- (٥٦٥١)، والبيهقي (٣/ ٢٨٢) - صلاة العيدين- باب الغدو إلى العيدين- ومعرفة السنن والآثار (٥/ ٥٥)، كلهم من طريق، إبراهيم بن محمد، عن أبي الحويرث عبدالرحمن بن معوية الزرقي الليثي: أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى عمرو بن حزم، وهو بنجران: أن عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس. هكذا مرسلا.\nقلت: الحديث ضعيف؛ لأنه مداره على إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو ضعيف لا يحتج به، وقد رماه بعضهم بالكذب، كما أن الحديث من مرسلات أبي الحويرث الليثي، وهي غير مقبولة.\nقال البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٢): هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. اهـ.\nوقال ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٠٥): وفي إسناده: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف جدا. اهـ.\nوبه أعله ابن الملقن في البدر الكبير (٥/ ٦٧)، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ١٩٢)، وقال الألباني في الإرواء (٣/ ١٠٢): هو مع إرساله ضعيف جدا، وآفته إبراهيم هذا وهو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، فإنه متروك كما في التقريب. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":322},{"text":"(٣٠٤) قول بريدة: كان النبي -ﷺ- لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد.\n\n<s0>\nرواه الترمذي- الصلاة- باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٥٤٢)، وابن ماجه- الصيام- باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج (١٧٥٦)، وأحمد (٥/ ٣٥٢، ٣٦٠)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤١)، والدارقطني (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣)، والحاكم (١/ ٤٣٣)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٠٦)، وأبو داود الطيالسي (١٠٩)، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٠٥)، كلهم من طريق، ثواب بن عتبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: كان النبي -ﷺ- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي.\nقال الحاكم (١/ ٤٣٣): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وثواب قليل الحديث ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٦): حديث حسن رواه الترمذي، وابن ماجه، والحاكم بأسانيد صحيحة. اهـ. وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن القطان، والسيوطي. اهـ.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، غير ثواب بن عتبة فيه كلام.\nقال الترمذي (٢/ ١٥٥): حديث بريدة بن حصيب الأسلمي، حديث غريب، وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث. اهـ.\nقلت: ثواب بن عتبة المهري، وثقه ابن معين.","vol":"2","page":323},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٤٧١): أنكر أبي، وأبو زرعة توثيقه. اهـ. أي توثيق ابن معين. وقال الآجري، عن أبي داود: هو خير من أيوب بن عتبة، وثواب ليس به بأس. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. اهـ. وقال أبو علي الطوسي: أرجو أن يكون صالح الحديث. اهـ. وقال الدوري كما في تاريخ ابن معين (٤/ ٢٧٢): سمعت يحيى يقول: ثواب بن عتبة شيخ صدق، حدث عنه أبو عبيدة الحداد وغيره. قال أبو الفضل: فإن كنت كتبت، عن أبي زكريا فيه شيئا؛ إنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا، وهذا القول الأخير من قوله. اهـ.\nولم ينفرد بهذا الحديث بل توبع. فقد رواه أحمد (٥/ ٣٥٣)، والدارمي (١/ ٣٧٥)، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ٢٣٩)، والبيهقي (٣/ ٢٨٣)، كلهم من طريق، عقبة بن عبدالله الرفاعي، قال: حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: كان رسول الله -ﷺ- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن عبدالله بن بريدة إلا عقبة وثواب. اهـ.\nقلت: عقبة بن عبدالله الرفاعي الأصم، اختلف فيه.\nقال عبدالله بن أحمد: سئل أبي عنه فقال: البراء الغنوي أحب إلي منه. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وفي رواية: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو حاتم: لين الحديث ليس بقوي .... اهـ. وضعفه كذلك النسائي وأبوداود. وقال محمد بن عون، عن أحمد: إنه ثقة. اهـ. ووثقه أحمد بن صالح المصري.\nقلت: لعل الحديث يتقوى بمجموع الطريقين.","vol":"2","page":324},{"text":"لهذا حسنه النووي في المجموع (٥/ ٩).\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٤)، عن ابن القطان، أنه صححه.\n* * *","vol":"2","page":325},{"text":"(٣٠٥) ويستحب للإمام، أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، لفعل علي.\n\n<s0>\nرواه الشافعي في الأم (٧/ ١٦٧)، قال: أخبرنا ابن مهدي، عن شعبة، عن محمد بن النعمان، عن أبي قيس الأودي، عن هذيل: أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد، أربع ركعات في المسجد.\nورواه أيضا من طريق أبي أحمد سفيان، عن أبي قيس به.\nقلت: رجاله ثقات، غير أبي قيس الأودي، واسمه عبدالرحمن بن ثروان، اختلف فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: يخالف في أحاديثه. اهـ. وقال ابن عباس الدوري، عن ابن معين: ثقة، يقدم على عاصم. اهـ. وقال العجلي: ثقة ثبت. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ. قيل له: كيف حديثه؟ فقال: صالح، هو لين الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره العقيلي في الضعفاء. ووثقه الدارقطني.\nوالأثر صححه النووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٥) فقال: رواه الشافعي بإسناد صحيح. اهـ.\nتنبيه: وقع عند الشافعي في الأم: هذيل، والذي يظهر أن صوابه: هزيل بن شرحبيل.\nوأخرجه النسائي (٣/ ١٨١، ١٨٢) - صلاة العيدين- باب الصلاة قبل الإمام يوم العيد- (١٥٦١) - من طريق ثعلبة بن زهدم: أن عليا استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.","vol":"2","page":326},{"text":"(٣٠٦) قول علي: من السنة، أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨٩)، والبيهقي (٣/ ٢٨١)، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا.\nقال الترمذي (٢/ ١٤٩): هذا حديث حسن. أ. هـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف الحارث الأعور.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٧٨): وفي جامع الترمذي، من حديث الحارث الأعور، عن علي قال: من السنة، أن تخرج إلى العيد ماشيا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت (القائل ابن الملقن): لكن الحارث الأعور استضعف، ونسبه الشعبي وغيره إلى الكذب، وفي علل ابن الجوزي، من حديث أبي بكر الصديق، وعمران بن الحصين مرفوعا: المشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة. ثم قال: هذا حديث لا يصح، في إسناده الضحاك بن حمزة. قال يحيى فيه: ليس بشيء .. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٤٥١): ففي الترمذي، عن علي، قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وفي ابن ماجه، عن سعد القرظ: أن النبي -ﷺ-، كان يأتي العيد ماشيا. وفيه، عن أبي رافع نحوه. وأسانيد الثلاثة ضعاف .. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ١٠٣، ١٠٤): وإسناده ضعيف جدا، من أجل الحارث هذا، فهو الأعور، فقد كذبه الشعبي، وأبوإسحاق، وابن المديني،","vol":"2","page":327},{"text":"وضعفه الجمهور. ولعل الترمذي، إنما حسن حديثه لأن له شواهد كثيرة، أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ، وابن عمر، وأبي رافع، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة، فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا. سيما وقد وجدت له شاهدا مرسلا، عن الزهري: أن رسول الله -ﷺ- لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى، ولا فطر. أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (١٢٧/ ٢): ثنا عبدالله بن عبد الجبار الحمصي، ثنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي عنه. قلت: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، ولكنه مرسل. ثم روى الفريابي (١٢٧/ ١ و٢)، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. وإسناده صحيح. وقال أيضا: حسن، صحيح ابن ماجه (١٢٩٤ - ١٢٩٧). اهـ.\nوجعل النووي هذا الحديث في قسم الضعيف، كما في الخلاصة (٢/ ٨٢١).\nوروى ابن ماجه (١٢٩٤)، قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عمار بن سعد، عن أبيه: أن النبي -ﷺ-، كان يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا.\nقال النووي المجموع (٥/ ١٠): إسناده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن حجر فتح الباري (٢/ ٤٥١)،: إسناده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٧٧، ٦٧٨): ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤٥٦): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبدالرحمن وأبيه. رواه الحاكم، من طريق عبدالله بن سعد بن عمار، عن أبيه","vol":"2","page":328},{"text":"به. ورواه البيهقي من طريق ابن ماجه. اهـ.\nوقال الألباني: حسن. صحيح ابن ماجه (١٠٧٠)، الإرواء (٦٣٦).\nوروى البزار كما في البحر الزخار (٣/ ٣٢٠) قال: حدثنا عباس بن عبدالله الداكسائي، قال: نا الحسن بن بشر، قال: نا المعافي بن عمران، عن خال بن إلياس، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن أبيه: أن النبي -ﷺ-، كان يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا في طريق غير الطريق الذي خرج فيه.\nقال الطبراني عقبه: هذا الحديث، لا نعلمه يروى عن سعيد إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، وخالد بن إلياس هذا، فليس بالقوي. والمهاجر بن مسمار، رجل مشهور، صالح الحديث. روى عنه حاتم بن إسماعيل وغيره. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن خالد بن إلياس بن صخر بن أبي الجهم، متروك. قال أحمد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له يكتب حديثه. فقال: رحفا. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف، ليس بقوي، سمعت أبا نعيم يقول: لا يسوى حديثه، وسكت. ثم قال: لا يسوى حديثه فلسين. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. وضعفه كذلك محمد بن عمار.\nولهذا أعله به الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠، ٢٠١) فقال: رواه البزار، وفيه خالد بن إلياس، وهو متروك. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٢٩٤)، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: أن النبي -ﷺ- كان","vol":"2","page":329},{"text":"يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا.\nقلت: إسناده ضعيف، وسبق الكلام على هذا الإسناد في باب: التكبير في صلاة العيدين- فليراجع- وباب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد.\nقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: عبدالرحمن ضعيف، وأبوه لا يعرف حاله. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٢٩٥)، قال: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا عبدالرحمن بن عبدالله العمري، عن أبيه، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال: كان رسول الله -ﷺ-، يخرج إلى العيد ماشيا، ويرجع ماشيا.\nقلت: إسناده واه؛ لأن فيه عبدالرحمن بن عبدالله العمري، وهو متروك. قال أبو طالب، عن أحمد: ليس بشيء، وقد سمعت منه ومزقته، وكان يقلب حديث نافع، عن ابن عمر، ويجعله، عن عبدالله بن دينار. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: أحاديثه مناكير، كان كذابا. اهـ. وقال عباس الدوري، عن ابن معين: ضعيف، وقد سمعت منه. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: متروك الحديث، وترك قراءة حديثه. وقال أبو حاتم: كان يكذب، وهو متروك الحديث، أضعف من أخيه القاسم. وقال أبو داود: لا يكتب حديثه. اهـ. وكذا قال النسائي، وزاد: ليس بثقة. اهـ. وقال البخاري: ليس ممن يروى عنه. اهـ. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي، يتكلمون فيه. اهـ.\nورواه البيهقي (٣/ ٢٨١) من طريق حسان بن حسان البصري، ثنا عبدالله بن جعفر، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله -ﷺ-، يوم الفطر، ويوم الأضحى، يخرج ماشيا، وتحمل بين يديه","vol":"2","page":330},{"text":"الحربة ثم تنصب بين يديه في الصلاة، يتخذها سترة، وذلك قبل أن تبنى الدور في المصلى. قال وفعل ذلك بعرفة.\nقال البيهقي: قوله: ماشيا، غريب لم أكتبه من حديث ابن عمر إلا بهذا الإسناد، وليس بالقوي؛ فأما سائر ألفاظه فمشهورة. اهـ.\nقلت: حسان بن حسان البصري، تكلم فيه. قال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.\nوقال البخاري: كان المقري يثني عليه. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٣٠٠)، قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، ثنا عبد العزيز بن الخطاب، ثنا مندل، عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده: أن النبي -ﷺ-، كان يأتي العيد ماشيا، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لضعف مندل بن علي العنزي. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ضعيف الحديث. فقلت فحبان أخوه. قال: هو أصلح منه- يعني مندلا- أصلح. اهـ. وقال مرة: ما أقر بهما. اهـ. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: لا بأس به. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين: حبان ومندل ضعيفان. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: كان أشهر من أخيه حبان، وهو أصغر سنا منه، وأصحابنا يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهما من نظرائهم، يضعفونه في الحديث، وكان خيرا فاضلا، صدوقا، وهو ضعيف الحديث، وهو أقوى من أخيه في الحديث. اهـ. وسئل أبو زرعة، عن مندل فقال: لين الحديث. اهـ.","vol":"2","page":331},{"text":"وأدخله البخاري في الضعفاء. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال ابن عدي: له غرائب وأفراد، وهو ممن يكتب حديثه. اهـ. وقال الدارقطني: ضعيف. اهـ.\nوكذلك شيخه، محمد بن عبيدالله بن أبي رافع الهاشمي، مولاهم الكوفي، أضعف منه. قال إبراهيم بن الجنيد: قيل لابن معين: أيما أمثل العزرمي أو ابن أبي رافع؟ قال: ما فيهما ماثل. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا ابنه معمر. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. منكر الحديث جدا، ذاهب. اهـ. وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة، ويروي عن الفضائل أشياء لا يتابع عليها. اهـ. وقال البرقاني، عن الدارقطني: متروك له معضلات. اهـ.\nلهذا قال البوصيري في الزوائد (١/ ٢٣٥): هذا إسناد فيه مندل، ومحمد بن عبيدالله، وهما ضعيفان .... اهـ.\nوروى عمر بن شبه، في كتاب أخبار المدينة (١/ ١٣٥)، قال: حدثنا أبوأحمد، قال: حدثنا خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبدالرحمن، عن أبيه: أن رسول الله -ﷺ-، كان يأتي العيد ماشيا على باب سعد بن أبي وقاص، ويرجع إلى باب أبي هريرة.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لضعف خالد بن إلياس، وسبق الكلام عليه في باب: مخالفة الطريق إذا رجع يوم العيد.\nولهذا قال الشيخ العلامة عبدالله بن محمد الدويش﵀- في تعليقه على الكتاب: في إسناده خالد بن إلياس، وهو ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠١): رواه الطبراني في الكبير، وفيه","vol":"2","page":332},{"text":"خالد بن إلياس، وهو متروك. اهـ.\nواختلف في إسناده؛ فقد رواه إسحاق كما في المطالب (٧٥٢)، قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى، حدثنا خالد بن إلياس، عن يحيى بن عبدالرحمن ابن حاطب، قال: كان رسول الله -ﷺ- يأتي العيد ماشيا.\n* * *","vol":"2","page":333},{"text":"(٣٠٧) قول أبي سعيد: كان النبي -ﷺ-، يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١/ ٦٠٥)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن عياض بن عبدالله بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله -ﷺ-، كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم، قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس.، وكان يقول: تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف .... الحديث.\nورواه البخاري (٩٥٦) من طريق محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض به، مختصرا.\nورواه النسائي (٣/ ١٨٧)، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا العزيز، عن داود، عن عياض به بنحوه.\n* * *","vol":"2","page":334},{"text":"(٣٠٨) قول جابر: كان رسول الله -ﷺ- يعتم، ويلبس برده الأحمر، في العيدين والجمعة. رواه ابن عبد البر.\n\n<s0>\nرواه مسدد كما في المطالب العالية (٧٤٦)، والبيهقي (٣/ ٢٤٧)، وابن عبدالبر في التمهيد (٢٤/ ٣٦)، كلهم من طريق، حفص بن غياث، عن حجاج بن أرطاة، عن أبى جعفر، عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله -ﷺ-، كان يلبس برده الأحمر، فى العيد والجمعة.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس، وقد عنعن. وقال الحافظ ابن حجر: حجاج ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الحيرة: رواه مسدد والحاكم، وعنه البيهقي، وفي سندهم الحجاج بن أرطاة .. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده ومتنه:\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤٥١)، والبيهقي (٣/ ٢٤٧) - الجمعة- باب ما يستحب من الارتداد ببرد، (٣/ ٢٨٠) - صلاة العيدين- باب الزينة للعيد- من حديث جابر بن عبد الله، بلفظ: كان رسول الله -ﷺ-، يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة.\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٦) (٥٥٩٢) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الحجاج، عن أبي جعفر: أن رسول الله -ﷺ-، كان يلبس برده الأحمر يوم الجمعة، ويعتم يوم العيدين.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٣، ٢٠٤) (٥٣٣١)، والشافعي في مسنده (ص ٧٤)، والبيهقي (٣/ ٢٨٠) - صلاة العيدين- باب الزينة للعيد- من","vol":"2","page":335},{"text":"حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، علي بن الحسين مرسلا بلفظ: كان رسول الله -ﷺ-، يلبس بردة حبرة في كل عيد.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٥٦) - الجمعة- باب في الثياب النظاف والزينة لها، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٤٥١) - من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلا، وبلفظ: كان الرسول الله -ﷺ-، يلبس برده الأحمر يوم الجمعة، ويعتم يوم العيدين.\nوأخرجه البيهقي (٣/ ٢٨٠) - صلاة العيدين- باب الزينة للعيد- من حديث جعفر بن محمد علي مرسلا. بلفظ: كان النبي -ﷺ- يعتم في كل عيد.\nقال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٢٢٠): كذا رواه حفص بن غياث، عن حجاج. وخالفه هشيم، فرواه عن حجاج، عن أبي جعفر- مرسلا-: أن رسول الله -ﷺ-، كان يلبس يوم الجمعة بردة الأحمر، ويعتم يوم العيدين. خرجه ابن سعد من هذين الوجهين. والمرسل أشبه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٥/ ٤٧١): وهذا إسناد ضعيف، حجاج هو ابن أرطاة: مدلس، وقد عنعنه. وفي رواية للبيهقي من هذا الوجه: كان له برد، يلبسها في العيدين والجمعة. وأخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٠٦)، - ومن طريقه البيهقي- وأبو الشيخ، عن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن جده: أن النبي -ﷺ-، كان يلبس برد حبرة في كل عيد. وجعفر هذا، هو ابن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فيكون جده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فيكون مرسلا أيضا، لكن إبراهيم شيخ الشافعي- وهو ابن محمد بن أبي يحيى المدني- متروك. وقد ثبت الحديث من حديث ابن عباس، دون ذكر العيدين. وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي","vol":"2","page":336},{"text":"(ص ١٠٠)، الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٨) من حديث ابن عباس، بلفظ: كان رسول الله يلبس بردة حبرة في كل عيد. اهـ.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٨): رجاله ثقات. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":337},{"text":"(٣٠٩) روى البخاري، عن جابر: أن النبي -ﷺ-، كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٩٨٦)، قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر، قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا كان يوم العيد خالف الطريق.\nوأخرجه الترمذي- الصلاة- باب ما جاء في خروج النبي -ﷺ- إلى العيد في طريق، ورجوعه من طريق آخر (٥٤١)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق والرجوع من غيره (١٣٠١)، وأحمد (٢/ ٣٣٨) من حديث أبي هريرة.\n* * *","vol":"2","page":338},{"text":"(٣١٠) قول ابن عمر: كان رسول الله -ﷺ-، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري- العيدين- باب المشي والركوب إلى العيدين والصلاة قبل الخطبة، وباب الخطبة بعد العيد (٩٦٣، ٩٧٩)، ومسلم (٢/ ٦٠٥) - صلاة العيدين- (٨)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة (١٥٦٤)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في صلاة العيدين (١٢٧٦)، وأحمد (٢/ ١٢، ٣٨، ٧١)، كلهم من طريق، عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي -ﷺ-، وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة.\n* * *","vol":"2","page":339},{"text":"(٣١١) روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبي، عن جده: أن النبي -ﷺ-، كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة. إسناده حسن.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٢/ ١٨٠) (٦٦٨٨)، وأبو داود- الصلاة- باب التكبير للعيدين- (١١٥١)، وفي (١١٥٢)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين- (١٢٧٨)، وفي (١٢٩٢) كلهم من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله -ﷺ-: التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما.\nوفي أخرى: أن النبي -ﷺ- كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا، ثم يقرأ، ثم يكبر، ثم يقوم فيكبر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع.\nورواه عن عبد الله بن عبد الرحمن كل من وكيع، والمعتمر، وسليمان، وعبد الله بن المبارك.\nقال أبو ادود: رواه وكيع، وابن المبارك، قالا: سبعا، وخمسا .. أ. هـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن مداره على عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، وهو ضعيف.\nوصحح الحديث، أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والبيهقي، كما في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤)، ونصب الراية (٢/ ٢١٧).\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٢٩): وصححه أحمد، وعلي، والبخاري، فيما حكاه الترمذي .. اهـ.","vol":"2","page":340},{"text":"وقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٣٥): سألت محمدا، عن هذا الحديث، يعني حديث عبدالله بن نافع، عن كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده: أن النبي كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب، هو صحيح أيضا، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث .. اهـ.\nوللحديث شواهد عدة:\nفقد روى أحمد (٢/ ٣٥٦، ٣٥٧) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا ابن لهيعة، حدثنا الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة، وخمسا بعد القراءة.\nقلت: فيه ابن لهيعة، الراوي عنه يحيى بن إسحاق، فهو إن كان من قدماء أصحاب ابن لهيعة، كما ذكر الحافظ في التهذيب (٢/ ٣٦١) في ترجمة حفص بن هاشم بن عقبة، لكن الضعف في ابن لهيعة مطلقا كما سبق.\nولهذا أعله به ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٢٣١) به.\nورواية يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، أفضل من رواية غيره، لما سبق.\nوللحديث طريق أخرى عند ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٨) من طريق بركة بن محمد الحلبي، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي -ﷺ-: كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا.\nقلت: بركة بن محمد بن سعيد الحلبي، متهم.","vol":"2","page":341},{"text":"وروى ابن ماجه (١٢٧٧)، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، مؤذن رسول الله -ﷺ-، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -ﷺ-، كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.\nورواه الحاكم (٣/ ٧٠٣) من طريق عبدالله بن الزبير الحميدي، ثنا عبدالرحمن بن عمار بن سعد القرظ به.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ١١٠): في سنده ضعف واختلاف. اهـ.\nقلت: عبدالرحمن بن سعد بن عمار القرظ، ضعيف. قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس بالقائم. اهـ.\nكذلك اضطرب في إسناده، فقد رواه البيهقي (٣/ ٢٨٧) من طريق حيوة بن شريح، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد بن قرظ، أن أباه وعمومته، أخبروه، عن أبيهم سعد بن قرظ: أن السنة في صلاة الأضحى والفطر، أن يكبر الإمام في الركعة الأولى، سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية، خمس تكبيرات قبل القراءة.\nورواه أيضا البيهقي (٣/ ٢٨٨) من طريق إبراهيم بن المنذر، ثنا عبدالرحمن بن سعد المؤذن، عن آبائهم، عن أجدادهم: أن رسول الله -ﷺ- … فذكره بنحوه.\nوأخرجه الدارمي (١٦٠٦)، قال: أخبرنا أحمد بن الحجاج، عن عبدالرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن، عن عبدالله بن محمد بن","vol":"2","page":342},{"text":"عمار، عن أبيه، عن جده، قال: كان النبي -ﷺ- يكبر في العيدين، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٨): رواه ابن ماجه كذلك، وعبد الرحمن هذا، منكر الحديث. ورواه الدارقطني، من حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار، عن عبدالله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله -ﷺ- يكبر في العيدين، في الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا وعبدالله هذا ضعفه ابن معين. قال العقيلي في تاريخه: قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: عبدالله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمار وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، كيف حال هؤلاء؟ قال: ليسوا بشيء. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٣/ ٢٨٦، ٢٨٧): فيه أشياء: احدها: أن عبدالرحمن بن سعد بن عمار، منكر الحديث. وفى الكمال سئل عنه ابن معين، فقال: ضعيف. الثاني: أنه مع ضعفه اضطربت روايته لهذا الحديث، فرواه البيهقى عنه كما تقدم، وأخرجه ابن ماجه في سننه، فقال: ثنا هشام بن عمار، ثنا عبدالرحمن بن سعد مؤذن رسول الله -ﷺ-، حدثنى أبى، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -ﷺ-، كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفى الآخرة خمسا قبل القراءة. الثالث: أن عبدالله بن محمد بن عمار، ضعفه ابن معين، ذكره الذهبي، وقال أيضا: عمر بن حفص بن عمر بن سعد، عن أبيه، قال ابن معين: ليس. بشيء وذكر صاحب الميزان: أن عثمان بن سعيد، ذكر يحيى هذا الحديث، ثم قال: كيف حال هؤلاء، قال: ليسوا بشيء. وقد ذكرنا ذلك في باب الأذان. الرابع: أن قوله: عن آبائهم ليس","vol":"2","page":343},{"text":"بمناسب، إذ المتقدم اثنان، وكذا قوله، عن أجدادهم. الخامس: أن حفصا والد عمر المذكور في هذا السند، إن كان حفص بن عمر المذكور في السند الأول، فقد اضطربت روايته لهذا الحديث، رواه هاهنا، عن سعد القرظ، وفى ذلك السند رواه عن أبيه وعمومته، عن سعد القرظ. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٨٨٣): هذا الحديث ليس إسناده بالقوي. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح .. اهـ. كما في صحيح ابن ماجه (١٠٥٥)، وقال في الإرواء (٣/ ١١٠): وفى سنده ضعف واختلاف. اهـ.\nوروى الترمذي (٥٣٦)، وابن ماجه (١٢٧٩)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٦)، والدارقطني (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦)، كلهم من طريق كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده: أن النبي -ﷺ- كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف بن زيد اليشكري، ضعيف. قال أبو طالب، عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين: لجده صحبة، وهو ضعيف الحديث. اهـ. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ. وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين، سمعت محمد بن الوزير المصري، يقول: سمعت الشافعي، وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو: أحد أركان الكذب. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.\nلهذا قال الترمذي (٢/ ١٥٢): حديث جد كثير، حديث حسن، وهو","vol":"2","page":344},{"text":"أحسن شيء روي في هذا الباب، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٨٤): أنكر جماعة تحسينه على الترمذي. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٨٧، ٢٨٨): سألت محمدا- يعني البخاري-، عن هذا الحديث. فقال: ليس شيء في هذا الباب أصح منه، وبه أقول: وحديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي أيضا صحيح، والطائفي مقارب الحديث. اهـ.\nوتبع الترمذي عبد الحق الإشبيلي، فقال في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦): صحح البخاري هذا الحديث. اهـ.\nوتعقب ابن القطان نقل الترمذي هذا، فقال كما في نصب الراية (٢/ ٢١٧): هذا ليس بصريح في التصحيح؛ فقوله هو أصح شيء في الباب يعني أشبه ما في الباب، وأقل ضعفا. وقوله: وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، أي وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا قوله: وحديث الطائفي أيضا صحيح، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، وقد عهد منه تصحيح حديث عمرو بن شعيب، فظهر من ذلك أن قول البخاري: أصح شيء، ليس معناه صحيحا. قال: ونحن وإن خرجنا، عن ظاهر اللفظ، ولكن أوجبه؛ أن كثير بن عبدالله عندهم متروك. اهـ.\nونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٣١)، قول الترمذي: أحسن …، فتعقبه، فقال: وقد تعجبت من قول هذا، فإنه قال أحمد بن حنبل: لا تحدث، عن كثير بن عبدالله .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩٠): لما ذكر الحديث كثير","vol":"2","page":345},{"text":"ضعيف، وقد قال البخاري والترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي. اهـ.\nوروى الدراقطني (٢/ ٤٨، ٤٩)، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا سعد بن عبد الحميد، ثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: التكبير في العيدين، في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الأخيرة خمس تكبيرات.\nورواه الحارث بن أبي أسامة، كما في المطالب (٧٦٥)، قال: وحدثنا عبدالله بن عون، حدثنا فرج بن فضالة، عن عبدالله بن عامر الأسلمي، عن نافع به بمثله.\nقلت: مداره فرج بن فضالة بن النعمان القضاعي، تكلم فيه، خصوصا، عن يحيى بن سعيد. قال أبو داود، عن أحمد: إذا حدث، عن الشاميين فليس به بأس، ولكنه حدث، عن يحيى بن سعيد مناكير. اهـ. وقال أيضا عنه: يحدث، عن ثقات أحاديث مناكير. اهـ. وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين والنسائي.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٦): في إسناد هذا الحديث، فرج بن فضالة. اهـ.\nقلت: في إسناد الحارث أيضا عبدالله بن عامر، وهو ضعيف.\nقال الترمذي في علله الكبير (١/ ٢٨٩، ٢٩٠)، ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية، أنه قال: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: الفرج بن فضالة، ذاهب الحديث. والصحيح ما رواه مالك، وغيره من الحفاظ، عن نافع، عن أبي هريرة فعله. اهـ.","vol":"2","page":346},{"text":"وسيأتي تخريج أثر أبي هريرة.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٥٩٧): سألت أبي، عن حديث رواه نافع بن أبي نعيم القاري، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر: أنه كان يكبر في العيدين، سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية. قال أبي: هذا خطأ، وروى هذا الحديث، عن أبي هريرة: أنه كان يكبر .... اهـ.\n* * *","vol":"2","page":347},{"text":"(٣١٢) قول وائل بن حجر: أن النبي -ﷺ- كان يرفع يديه مع التكبير.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٤/ ٣١٦)، والطيالسي (ص ١٣٧) (١٠٢١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٩٨) - الصلاة- باب من كان يسلم في الصلاة تسليمتين، والدارمي (١/ ٢٢٩) - الصلاة- باب في رفع اليدين في الركوع والسجود- (١٢٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٤١، ٤٢) (١٠٣، ١٠٤)، والبيهقي (٢/ ٢٦) - الصلاة- باب رفع اليدين في الافتتاح مع التكبير- من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبدالرحمن اليحصبي، عن وائل بن حجر الحضرمي.\nقلت: ظاهر إسناده الحسن. قال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٤): وهذا سند حسن. اهـ.\nوروى أبو داود (٧٢٤)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيدالله النخعي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه: أنه أبصر النبي -ﷺ-، حين قام إلى الصلاة، رفع يديه، حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر.\nوأخرجه أحمد (٤/ ٣١٦) (١٩٠٥٧)، قال: حدثنا وكيع. وأبو داود (٧٢٥) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، يعني ابن زريع، عن المسعودي، عن عبدالجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن أبي؛ فذكره: أنه رأى النبي -ﷺ-، يرفع يديه مع التكبيرة، ويضع يمينه على يساره في الصلاة.\n- لفظ يزيد: أنه رأى رسول الله -ﷺ-، يرفع يديه مع التكبيرة.\nقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٢٤): هو منقطع، عبدالجبار لم","vol":"2","page":348},{"text":"يسمع من أبيه ذكره النسائى. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (٧٢٥): ضعيف. اهـ.\nوأخرجه البخاري في رفع اليدين (١٠)، والنسائي (٢/ ١٩٤)، وفي الكبرى (٦٤٦)، كلاهما من طريق قيس بن سليم العنبري، قال: حدثني علقمة بن وائل، قال: حدثني أبي، قال: صليت خلف رسول الله -ﷺ-، فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده- هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذنين-. لفظ الفضل بن دكين: صليت مع النبي -ﷺ-، فكبر حين افتتح الصلاة، ورفع يديه، ثم رفع يديه حين أراد أن يركع، وبعد الركوع.\nورواه عن قيس بن سليم كل من نعيم، وعبد بن المبارك.\nقال الألباني في صحيح سنن النسائي (١٠٥٥): صحيح الإسناد. اهـ.\nوروى مسلم (١/ ٣٠١) من طريق همام، قال: حدثنا محمد بن جحادة، حدثنى عبدالجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي -ﷺ-، رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر- وصفهما همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع، أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد، سجد بين كفيه.\nوروى الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٤)، عن خالد بن عبدالله، والبيهقي (٢/ ٨١) من طريق جرير، كلاهما، عن حصين بن مرة، قال: دخلت مسجد حضرموت، فإذا علقمة بن وائل، يحدث، عن أبيه: أن رسول الله -ﷺ- كان يرفع يديه قبل الركوع وبعده.\nقلت: اختلف في إسناده.","vol":"2","page":349},{"text":"قال عبدالله بن الإمام أحمد في العلل (١٠٥٨): سألت أبي، عن حديث هشيم، عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- في الرفع، قال: رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن عبدالرحمن اليحصبي، عن وائل، عن النبي -ﷺ-، خالف حصين شعبة، فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين، القول قول شعبة، من أين يقع شعبة على أبي البختري، عن عبدالرحمن اليحصبي، عن وائل. اهـ.\nوأخرجه البخاري في رفع اليدين (٢٢)، قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حصين، عن عمرو بن مرة، قال: دخلت مسجد حضر موت، فإذا علقمة بن وائل يحدث، عن أبيه، قال: كان النبي -ﷺ- يرفع يديه قبل الركوع.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى ابن ماجه (٨٦٠) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، قالا: ثنا إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: رأيت رسول الله -ﷺ-، يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه، حين يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد.\nقلت: أعل الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٧)، بأن فيه إسماعيل بن عياش، وقد روى عن غير الشاميين فلا يحتج به.\nورواه أبو داود (٧٣٨)، قال: حدثنا عبدالملك بن شعيب بن الليث، حدثنى أبي، عن جدي، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أنه قال: كان رسول الله -ﷺ-، إذا كبر للصلاة، جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام","vol":"2","page":350},{"text":"من الركعتين فعل مثل ذلك.\nوقال النووي في المجموع (٣/ ٤٧٤)، وفي الخلاصة (١/ ٣٥٢): رواه أبوداود بإسناد صحيح، فيه رجل فيه أدنى كلام، وقد وثقه الأكثرون، وقد روى له البخاري في صحيحه. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، وكلهم أخرج لهم مسلم، عدا شعيب بن الليث بن سعد الفهمي، وفي إسناده عبدالملك بن جريج، وهو ثقة، لكنه مدلس مكثر، ولم يصرح بالتحديث.\nوقد نقل الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤١٤)، عن ابن دقيق، أنه قال: هؤلاء كلهم رجال الصحيح، وقد تابع يحيى بن أيوب على هذا المتن عثمان بن الحكم الجذامي، عن ابن جريج، ذكره الدارقطني في علله، وكذلك تابعه صالح بن أبي الأخضر، عن ابن جريج، ورواه ابن أبي حاتم في علله أيضا، لكن ضعف الدارقطني الأول، وأبوحاتم: الثاني، قال الدارقطني: وقد خالفه عبدالرزاق، فرواه عن ابن جريج بلفظ: التكبير دون الرفع، وهو الصحيح. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم (ص ١٠٧): سألت أبي، عن حديث رواه صالح بن أبي الأخضر، عن أبي بكر بن الحارث، قال: صلى بنا أبو هريرة، فكان يرفع يديه إذا سجد …، فقال أبو هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله -ﷺ-، فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو كان يكبر فقط، ليس فيه رفع اليدين. اهـ.\nوروى البخاري (٧٣٥)، ومسلم (١/ ٢٩٢)، وأبو داود (٧٢١ - ٧٢٢)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي (٢/ ٢٢١)، وأحمد (٢/ ٨)، والبيهقي (٢/ ٢٣)، وابن خزيمة (١/ ٢٣٢)، وعبدالرزاق (٢/ ٦٧)، كلهم من طريق","vol":"2","page":351},{"text":"ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر: أن النبي -ﷺ-، كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وفي آخره زيادة وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.\nوروى البخاري، في رفع اليدين (٨٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن النبي -ﷺ-، كان يرفع يديه في الاستسقاء.\n* * *","vol":"2","page":352},{"text":"(٣١٣) عن عمر: أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، في الجنازة، والعيد.\n\n<s0>\nأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٤٣)، والبيهقي (٣/ ٢٩٣) - صلاة العيدين- باب رفع اليدين في تكبير العيد- من طريق إسحاق بن عيسي، قال: ثنا عبدالله بن لهيعة، عن بكر بن سوادة: أن عمر ين الخطاب، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، في الجنازة، والعيدين.\nقلت: إسناده ضعيف، لأنه منقطع، لأن بكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب، وأيضا في إسناده عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف، كما سبق.\nولما نقل الألباني في الإرواء (٣/ ١١٢) قول البيهقي: وهذا منقطع، ورواه الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن بكير بن سوادة، عن أبى زرعة اللخمى، أن عمر فذكره فى صلاة العيدين. قال: وابن لهيعة ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":353},{"text":"(٣١٤) قول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي -ﷺ-. رواه الأثرم وحرب.\n\n<s0>\nأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٥١) (٩٥١٥)، والبيهقي (٣/ ٢٩١، ٢٩٢) - صلاة العيدين- باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة الافتتاح- من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: أن ابن مسعود، وأبا موسى، وحذيفة، خرج إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، وتحمد ربك، وتصلي على النبي -ﷺ-، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبي -ﷺ- ثم تدعو، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك وهذا من قول عبدالله بن مسعود موقوف عليه، فنتابعه فى الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر، إذ لم يرو خلافه، عن غيره، ونخالفه فى عدد التكبيرات وتقديمهن على القراءة فى الركعتين جميعا، بحديث رسول الله -ﷺ-، ثم فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا، وبالله التوفيق.\nقلت: إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود فيه انقطاع؛ حيث إن إبراهيم لم يدرك أحدا من الصحابة.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٦٩، ٢٩٧) (٥٦٩٧)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٣) (٩٥٢٣) من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم، عن إبراهيم","vol":"2","page":354},{"text":"النخعي، عن علقمة، والأسود، عن ابن مسعود بلفظ: إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة.\nقلت: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف لا يحتج به.\nقال الألباني في الإرواء (٣/ ١١٥): قال الهيثمى (٢/ ٢٠٥): وإبراهيم لم يدرك واحدا من هؤلاء الصحابة وهو مرسل، ورجاله ثقات.\nقلت (القائل الألباني): وقد وصله الطبرانى (٣/ ٣٨/ ١) من طريق ابن جريج، أخبرنى عبدالكريم، عن النخعى، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود قال: إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة. ووصله أيضا المحاملي فى صلاة العيدين (٢/ ١٢١) من طريق هشام، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال فى صلاة العيد: بين كل تكبيرتين حمد لله ﷿، وثناء على الله. وهذا إسناد جيد، وأخرجه البيهقى (٣/ ٢٩١) عن هشام، حدثنا حماد به بطوله، وقال: وهذا من قول عبدالله بن مسعود -﵁-، موقوف عليه، فنتابعه فى الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر، إذا لم يرد خلافه، عن غيره، ونخالفه فى عدد التكبيرات وتقديمهن فى القراءة فى الركعتين جميعا بحديث رسول الله -ﷺ-، ثم فعل أهل الحرمين، وعمل المسلمين إلى يومنا هذا. وبالله التوفيق. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":355},{"text":"(٣١٥) قول ابن عمر: كان النبي -ﷺ-، يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني (٢/ ٦٧) - الاستسقاء (٧) من طريق محمد بن عمر الواقدي، عن عبدالله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان رسول الله -ﷺ-، يجهر بالقراءة، في العيدين وفي الاستسقاء.\nقلت: إسناده واه، لأن فيه عبدالله بن نافع، وهو ضعيف، ومحمد بن عمر وهو الواقدى، متروك.\nقال الألباني في الإرواء (١/ ٤٣٣): وهذا سند واه جدا، عبدالله ضعيف، ومحمد بن عمر وهو الواقدى، متروك، متهم بالكذب. اهـ.\nوأخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٨) - صلاة الاستسقاء- باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة في صلاة العيدين- من حديث ابن عباس. وسنده واه.\nأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٨٥) (٤٨٩٥) من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط، كما في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي (٣/ ٢٩٥) - صلاة العيدين- باب الجهر بالقراءة في العيدين- الجزء الأول من الحديث، وهو ما يتعلق بالجهر بالقراءة في العيدين، من حديث علي بن أبي طالب.\nقال الألباني في الإرواء (١/ ٤٣٣)، عن أثر علي بن أبي طالب: وإسناده ضعيف فيه الحارث وهو الأعور ضعفوه. وأما الجزء الثاني من الحديث، وهو","vol":"2","page":356},{"text":"الجهر بالقراءة في الاستسقاء. فأخرجه البخاري (٢/ ٢٠)، وأبو داود (١/ ٦٨٦، ٦٨٧)، والترمذي (٢/ ٤٤٢)، والنسائي (٣/ ١٦٤)، وأحمد (٤/ ٣٩، ٤١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٣) من حديث عبدالله بن زيد المازني. حديث ابن عمر ضعيف؛ لأن مداره على عبدالله بن نافع، ومحمد بن عمر الواقدي، عبدالله ضعيف، ومحمد بن عمر متروك. لكن يشهد له حديث عبدالله بن زيد المازني، في الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، من قول ابن عباس: أن رسول الله -ﷺ- صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":357},{"text":"(٣١٦) قول سمرة: إن النبي -ﷺ-، كان يقرأ في العيدين، بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي في الكبرى (١٧٨٧)، وأحمد (٥/ ٧) (٢٠٣٤٠)، وفي (٥/ ١٤) (٢٠٤٢٣، وفي (٥/ ١٩) (٢٠٤٨٥) كلاهما من طريق معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله -ﷺ-، كان يقرأ في العيدين، بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nورواه عن معبد بن خالد كل من شعبة، والمسعودي، ومسعر، وسفيان.\nورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٨١)، والبيهقي (٣/ ٢٩٤)، والطبراني في الكبير (٧/ ١٨٤)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٨٢) كلهم من طريق معبد بن خالد به.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير زيد بن عقبة، فمن رجال أصحاب السنن. قال العجلى: كوفى، تابعي، ثقة. وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. كما في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٦٢)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٤): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات. اهـ.\nوصححه الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ١١٦).\nوروى ابن ماجه (١٢٨٣)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٩٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨٢)، كلهم من طريق موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-، كان يقرأ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nقلت: موسى بن عبيدة هو الربدي، أبو عبد العزيز المدني، منكر الحديث.","vol":"2","page":358},{"text":"قال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عنه. قلت: فإن شعبة روى عنه، فقال: حدثنا أبوعبدالعزيز الربدي. فقال: لو بان لشعبة ما بان لغيره، ما روى عنه. اهـ. وقال محمد بن إسحاق، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة، ضعيف الحديث. حدث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.\nولهذا لما ذكر ابن عبد الهادي، حديث ابن عباس في التنقيح (٢/ ٢٣٧)، قال: رواه ابن ماجه من رواية موسى بن عبيدة، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ١١٧): هذا سند ضعيف، موسى بن عبيدة، ضعيف. اهـ.\nوروى البزار كما في كشف الأستار (٦٥٦)، ومختصر زوائد البزار (١/ ٣٠٢) من طريق أيوب بن سيار، عن يعقوب بن زيد، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-، كان يقرأ في صلاة العيدين، بـ ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾.\nقال البزار: لا نعلمه، عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، وأيوب ليس بالقوي، حدث عنه جماعة كثيرة. اهـ.\nقلت: أيوب بن سيار الزهري، المدني ضعيف جدا. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وسئل عنه ابن المديني فقال: ذاك عند غير ثقة لا يكتب حديثه. اهـ. وقال السعدي: غير ثقة. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ.\nولهذا أعل الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٠٤). فقال: رواه","vol":"2","page":359},{"text":"البزار، وفيه أيوب بن سيار، وهو ضعيف. اهـ.\nورواه أحمد (١/ ٢٤٣) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس بنحوه.\nقلت: في إسناده شهر بن حوشب، وقد تكلم فيه. وبه أعل الحديث الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ١١٧).\nوروى مسلم (٢/ ٥٩٨)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي (٣/ ١١٢)، كلهم من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم مولى النعمان ابن بشير، عن النعمان بن بشير: كان يقرأ في العيدين، وفي الجمعة: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nوفي آخره زيادة قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.\nقلت: وقد وقع خلاف في سنده؛ فقيل، عن حبيب بن سالم، عن النعمان، كما في حديث أبي عوانة، وقيل، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان.\nقال الترمذي (٢/ ١٥٠): حديث النعمان بن بشير، حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري، ومسعر، عن إبراهيم، عن محمد بن المنتشر، نحو حديث أبي عوانة؛ أما سفيان بن عيينة، فيختلف عليه في الرواية: يروى عنه، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه النعمان بن بشير، ولا نعرف لحبيب بن سالم رواية، عن أبيه، وحبيب بن سالم، هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديث، وقد روي عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. اهـ.","vol":"2","page":360},{"text":"ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٢٢)، عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل، أنه قال: حبيب بن سالم، سمعه من النعمان وكان كاتبه، وسفيان يخطئ فيه، يقول: حبيب بن سالم، عن أبيه، هو سمعه من النعمان. وانظر العلل معرفة الرجال (١/ ٣٨).\nوروى ابن أبي شيبة (٢/ ٨٢)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عمارة الصيدلاني، عن مولى لأنس. قد سماه، قال: انتهيت مع أنس يوم العيد، حتى انتهينا إلى زاوية، فإذا مولى له يقرأ في العيد، بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، فقال أنس: إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول الله -ﷺ-.\nقلت: رجاله ثقات. غير مولى أنس، لم أقف على اسمه، وعمارة بن زاذان الصيدلاني، اختلف فيه.\nقال الأثرم، عن أحمد: يروي عن ثابت، عن أنس، أحاديث مناكير. اهـ. وقال مسلم: وعبدالله بن أحمد، عن أحمد: شيخ ما به بأس. اهـ. وقال ابن معين: صالح. اهـ. وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه. اهـ. وقال أبو داود: ليس بذاك. اهـ. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: لا بأس به. اهـ.\nلهذا قال الألباني في الإرواء (٣/ ١١٨): عمارة هذا، ضعيف من قبل حفظه، وشيخه لم يسم. اهـ.\nوروى أبو داود الطيالسي كما في المطالب (٧٦٦)، قال: حدثنا عمارة بن راذان قال: كنا عند ثابت البناني، وعندنا شيخ، فذكرنا ما يقرأ في العيدين. فقال الشيخ: صحبت أنس بن مالك -﵁- إلى الزاوية يوم عيد؛ فإذا مولى لهم يصلي","vol":"2","page":361},{"text":"بهم، فقرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾. قال أنس: لقد قرأ بالسورتين، اللتين قرأ بهما رسول الله -ﷺ-.\nقلت: إسناده أيضا ضعيف؛ لأن فيه جهالة تلميذ أنس؛ وفيه أيضا عمارة ابن راذان، وهو ضعيف.\n* * *","vol":"2","page":362},{"text":"(٣١٧) لما روى سعيد، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٠) (٥٦٨٩)، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي الوليد، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عبدالله بن الحارث، قال: شهدت ابن عباس، كبر في صلاة العيد بالبصرة، تسع تكبيرات، وإلى بين القراءتين قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا، فسألت خالدا: كيف فعل ابن عباس، ففسر لنا كما صنع ابن مسعود، في حديث معمر والثوري، عن أبي إسحاق سواء.\nقلت: إسماعيل بن أبي الوليد لم أميزه. وعبدالله بن الحارث البصري من كبار التابعين روى عن عائشة وأبي هريرة وعنه أيوب وخالد الحذاء وقال الحافظ الذهبي في الكاشف (٣٢٢٢): وثقوه ع. أ. هـ.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٢٠): روى عبد الرزاق من طريق عبدالله بن الحارث، قال: شهدت ابن عباس كبر، في صلاة العيد بالبصرة، تسع تكبيرات، ووالى بين القراءتين قال: وشهدت المغيرة فعل مثل ذلك، وإسناده صحيح. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ - ٥٦٧٢، ٥٦٧٣، ٥٦٧٤)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٩٠) - الصلاة- باب في التكبير على المنبر، الفريابي في أحكام العيدين (ص ٢٠١ - ١٤٣)، والبيهقي (٣/ ٢٩٩) - صلاة العيدين- باب التكبير في الخطبة في العيدين- من طرق مختلفة، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة.","vol":"2","page":363},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة (٥٧٥٧) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا خالد، عن عبدالله بن الحارث، قال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات؛ خمسا في الأولى، وأربعا في الآخرة، ووالى بين القراءتين.\nوقال (٥٧٥٨): حدثنا هشيم، قال: أخبرنا داود، عن الشعبي، قال: أرسل زياد إلى مسروق: إنا تشغلنا أشغال، فكيف التكبير في العيدين؟، قال: تسع تكبيرات، قال: خمسا في الأولى، وأربعا في الآخرة، ووال بين القراءتين.\nقال الشيخ الألباني في الإرواء (٣/ ٢٣٣): رواه ابن أبى شيبة (٢/ ٥/ ١)، عن ابن جريج، عن عطاء عنه، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، فقد أخرجه الفريابى (١٣٦/ ١) من طريق أخرى، عن ابن جريج، حدثنا عطاء به نحوه. فصرح ابن جريج بالتحديث، فأمنا بذلك تدليسه. على أنه لم يتفرد به، فقد تابعه عمرو بن دينار عند الطحاوى والفريابى، وعبد الملك بن أبى سليمان عندهما، وكذا البيهقى، وقال: هذا إسناد صحيح. وتابعه، عن ابن عباس، عمار بن أبى عمار، بلفظ: أن ابن عباس كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة، سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة أخرجه ابن أبى شيبة (٢/ ٦/ ١)، والبيهقى (٣/ ٢٨٩)، وسنده صحيح على شرط مسلم. وخالفهما فى متنهما عبدالله بن الحارث، فقال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد، فكبر تسع تكبيرات، خمسا فى الأولى، وأربعا فى الآخرة، ووالى بين القراءتين. وأخرجه ابن أبى شيبة (٢/ ٥/ ٢)، والطحاوى (٢/ ٤٠١)، وعبدالله هذا؛ هو الأنصاري أبوالوليد البصري، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك سائر الرواة، فالسند صحيح. وخالفهم عكرمة فنقل عنه أنه قال: من شاء كبر سبعا، ومن شاء كبر تسعا، وبإحدى عشرة، وثلاث عشرة. وأخرجه الطحاوى (٢/ ٤٠١)،","vol":"2","page":364},{"text":"وعكرمة، ثقة احتج به البخارى، وسائر رجاله ثقات، فالإسناد صحيح. والرواية الأولى أصح عندي؛ لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له، لكن يمكن أن يقال: أن الروايات كلها صحيحة، عن ابن عباس، وإنه كان يرى التوسعة فى الأمر، وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":365},{"text":"(٣١٨) قوله -ﷺ-: أغنوهم بها، عن السؤال في هذا اليوم.\n\n<s0>\nرواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٥)، والدارقطني (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٣١)، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٢٥١) (٢٣٩٧)، كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله -ﷺ-، أن نخرج صدقة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله -ﷺ- يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى، ويقول: أغنوهم من طواف هذا اليوم. هذا لفظ الحاكم، وعند البيهقي بنحوه.\nقلت: أبا معشر، اسمه نجيح بن عبدالرحمن السندي. ضعيف. قال الأثرم، عن أحمد: حديثه عندي مضطرب، لا يقيم الإسناد، ولكن أكتب حديثه اعتبر به. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي وأبو داود: ضعيف. اهـ.\nولهذا قال ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٥): هذه الزيادة في الحديث: أغنوهم، عن الطواف يقول أبومعشر. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى، عن أبي سعيد الخدري.\nفقد روى ابن سعد في الطبقات (٣/ ٨) (٤٢٣) قال: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂-. قال: وأخبرنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن بيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد","vol":"2","page":366},{"text":"الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان، بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر، في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا، من مهاجر رسول الله -ﷺ-، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج، عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم- يعني المساكين-، عن طواف هذا اليوم.\nقلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي، وقد أتهم.\nوقد ضعف الحديث ابن حزم، وابن الملقن، والحافظ ابن حجر. انظر: المحلى (٦/ ١٢١)، خلاصة البدر المنير (١/ ٣١٣)، بلوغ المرام (ص ١٠٨).\n* * *","vol":"2","page":367},{"text":"(٣١٩) أنه ثبت، عن النبي، ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم.\n\n<s0>\nحديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه، وهو بلفظ: أن النبي -ﷺ-، كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم … الحديث.\nوأما حديث البراء بن عازب، فلفظه قال: خطبنا النبي -ﷺ- يوم النحر. قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة؛ فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء … الحديث.\nوأخرجه البخاري (٢/ ٣، ٦، ٨) - العيدين- باب الدعاء في العيد، وباب الخطبة بعد العيد، وباب التكبير للعيد، وباب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد (٦/ ٢٣٤، ٢٣٧، ٢٣٨) - الأضاحي- باب سنة الأضحية، وباب الذبح بعد الصلاة، ومسلم (٣/ ١٥٥٣) - الأضاحي- (٧)، والنسائي (٣/ ١٨٢) - صلاة العيدين- باب الخطبة يوم العيد- (١٥٦٣)، وأحمد (٤/ ٢٨٢، ٣٠٣)، والطيالسي (ص ١٠١، ٧٤٣)، علي بن الجعد في مسنده (١/ ٣٩٣٢ - ٥٢٤)، (٢/ ٧٢٨ - ١٨٠٥)، وابن حبان كما في الإحسان (٧/ ٥٦، ٥٦١) (٥٧٨٦، ٥٨٧٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٧٢) - الصيد والذبائح والأضاحي- باب من نحر يوم النحر قبل أن ينحر الإمام، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٣٧) (٥/ ٣٤، ٣٥) (٧/ ١٨٤، ٤٨٥)، والبيهقي (٣/ ٣١١) -","vol":"2","page":368},{"text":"صلاة العيدين- باب الإمام يعلمهم في خطبة عيد الأضحى كيف ينحرون (٩/ ٢٦٩، ٢٧٦) - الضحايا- باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها، وباب وقت الأضحية، والبغوي في شرح السنة (٤/ ٣٢٧) - العيدين- باب سنة عيد الأضحى وتأخير الأضحية- (١١١٤).\nوأما حديث جابر، فقد ورد بلفظ: شهدت مع رسول الله الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء … الحديث.\nوأخرجه مسلم (٢/ ٦٠٣) - صلاة العيدين- (٤)، والنسائي (٣/ ١٨٦) - صلاة العيدين- باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان- (١٥٧٥)، والدارمي (١/ ٣١٦) - الصلاة- باب الحث على الصدقة يوم العيد- (١٦١٨)، وأحمد (٣/ ٣١٨)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩) (٥٦٣١)، والفريابي في أحكام العيدين (ص ١٣٧) (٩٨)، وأبو يعلى (٤/ ٣٠) (٢٠٣٣)، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٧) (١٤٦٠)، والبيهقي (٣/ ٢٩٦، ٣٠٠) - صلاة العيدين- باب يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وباب أمر الإمام الناس في خطبته بطاعة الله ﷿.\n* * *","vol":"2","page":369},{"text":"(٣٢٠) روى عطاء، عن عبدالله بن السائب، قال: شهدت مع النبي العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصلاة- باب الجلوس للخطبة (١١٥٥)، والنسائي- صلاة العيدين- باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين- (٣/ ١٨٥)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة- (١٢٩٠)، وابن خزيمة (٢/ ٣٥٨)، والبيهقي (٣/ ٣٠١)، والحاكم (١/ ٤٣٤)، والدارقطني (٢/ ٥٠)، كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب. قال: شهدت مع رسول الله -ﷺ- العيد، فلما قضى الصلاة. قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: رجاله ثقات، وقد أختلف في إسناده، فقد اختلف أصحاب ابن جريج في وصله وإرساله.\nورواه الفضل بن موسى، عن عطاء موصولا.\nوخالفه سفيان الثوري، وعبد الرزاق، وهشام بن يوسف الصنعاني، عن ابن جريج، عن عطاء مرسلا. فقد أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٩٠)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: بلغني أن النبي -ﷺ- كان يقول: … فذكره.\nورواه البيهقي (٣/ ٣٠١) من طريق قبيصة، عن سفيان، عن ابن جريج به مرسلا.","vol":"2","page":370},{"text":"قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٣/ ٣٠١)، مع السنن: الفضل بن موسى، ثقة جليل، وروى له الجماعة، وقال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك، وقد زاد ذكر السائب، فوجب أن تقبل زيادته. والرواية المرسلة في سندها قبيصة، عن سفيان. وقبيصة وإن كان ثقة، إلا أن ابن معين وابن حنبل وغيرهما ضعفوا روايته، عن سفيان. وعلى تقدير صحة هذه الرواية، لا تعلل بها رواية الفضل؛ لأنه زاد في الإسناد، وهو ثقة. اهـ.\nوأقره الشيخ الألباني ﵀ فقال في الإرواء (٣/ ٩٧)، لما نقل كلامه: هذا كلام متين، ونقد مبين، ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه، لجزمت بصحته كما صنع الحاكم. اهـ.\nوسبق ابن التركماني في هذا ابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٧).\nلكن رجح الأئمة رواية الموقوف.\nفقد قال ابن أبي حاتم في العلل (٥١٣): سئل أبو زرعة، عن حديث رواه الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبدالله بن السائب، قال: شهدت مع رسول الله -ﷺ- العيد، فلما قضى الصلاة، قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب فليرجع. قال أبو زرعة: الصحيح، ما، حدثنا به إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء: أن النبي -ﷺ- … مرسل. اهـ.\nولما رواه أبو داود، من طريق الفضل بن موسى موصولا. قال أبوداود (١/ ٣٧٠): هذا مرسل، عن عطاء، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال عباس الدوري كما في التاريخ (٣/ ١٥): سمعت يحيى يقول: عبدالله بن السائب الذي يروي أن النبي -ﷺ- صلى بهم العيد. هذا خطأ؛ إنما","vol":"2","page":371},{"text":"هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني. يقول: عن عبدالله بن السائب. اهـ.\nونقل المزي، في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (٤/ ٣٤٧)، عن النسائي، أنه قال: هذا خطأ، والصواب مرسل. اهـ.\nولم أقف عليه عند النسائي في السنن الصغرى ولا الكبرى، لكن نقله أيضا، عن النسائي، الذهبي في المهذب (٢/ ٢٧٦)، والمنذري في مختصر السنن (٢/ ٣٢).\n* * *","vol":"2","page":372},{"text":"(٣٢١) قول ابن عباس: خرج النبي يوم العيد، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٩٦٤) - العيدين- باب الخطبة بعد العيد، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها (٢/ ١٨) - الزكاة- باب التحريض على الصدقة، ومسلم (٢/ ٦٠٦) - صلاة العيدين- (١٣)، وأبو داود- الصلاة- باب الصلاة بعد صلاة العيد- (١١٥٩)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣) - صلاة العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبعدها- (١٥٨٧)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها- (١٢٩١)، وأحمد (١/ ٢٨، ٣٤٠)، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ-، صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.\nوفي آخره زيادة، كما في الصحيحين وأبي داود: ثم أتى النساء ومعه بلال؛ فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخايها.\nوورد في الباب جملة من الأحاديث:\nفقد روى الترمذي (٥٣٨)، وأحمد (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٣/ ٣٠٢)، والحاكم (١/ ٤٣٥)، كلهم من طريق أبان بن عبدالله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن ابن عمر: أنه خرج في يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي -ﷺ- فعله.\nقلت: رجاله ثقات، غير أبان بن عبدالله بن أبي حازم البجلي، اختلف فيه. قال أحمد: صدوق، صالح الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ثقة. اهـ.","vol":"2","page":373},{"text":"وقال ابن عدي: هو عزيز الحديث، عزيز الروايات، لم أجد له حديثا منكر المتن فاذكره، وأرجو أنه لا بأس به. اهـ.\nونقل الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٩١): عن محمد بن إسماعيل، أنه قال: حديث ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: لا صلاة قبل العيد، وأبان بن عبدالله صدوق الحديث. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء (٣/ ٩٩): أخرجه الترمذي، والحاكم، والبيهقي، بسند حسن. اهـ.\nوالحديث صححه الترمذي (٢/ ١٥٣)، فقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم (١/ ٤٣٥): هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. اهـ. ووافقه الذهبي.\nورواه الطبراني في الأوسط (٦/ رقم ٦٦٥١)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، نا عمرو بن قسط، ثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر، عن سالم، عن ابن عمر قال: ربما رحت مع النبي -ﷺ-، في يوم الفطر والأضحى، فلم يكن يصلي قبلها ولا بعدها.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن جابر، هو الجعفي، وهو ضعيف.\nوروى أحمد (٣/ ٣١٤)، قال: حدثنا أبو معاوية، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال: بدأ رسول الله -ﷺ-، بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، بغير أذان، ولا إقامة. قال: ثم خطب الرجال، وهو متوكئ على قوس، ثم أتى النساء، فخطبهن وحثهن على الصدقة. قال: فجعلن يطرحن القرطة، والخواتيم، والحلي، إلى بلال. قال: ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها.","vol":"2","page":374},{"text":"قلت: رجاله ثقات، غير أن زيادة: متوكئ على قوس شاذة.\nوأصل الحديث في الصحيحين، من غير ذكر الزيادة؛ بل إنه مخالف للفظ هذا الحديث، لأنه عندهما بلفظ: النبي -ﷺ- كان متوكئا على بلال.\nفقد أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم (٢/ ٦٠٣)، كلاهما من طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبدالله، قال: سمعته يقول: (إن النبي -ﷺ-، قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس؛ فلما فرغ نبي الله، -ﷺ-، نزل وأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، باسط ثوبه …).\nثم أيضا في إسناد أحمد: عبد الملك بن أبي سليمان، أحد الأئمة، لكن عرف بمخالفة ابن جريج، وابن جريج مقدم عليه.\nقال الحافظ ابن حجر في التهذيب (٦/ ٣٥٣): قال صالح بن أحمد، عن أبيه: عبد الملك من الحفاظ، إلا أنه كان يخالف ابن جريج، وابن جريج أثبت منه عندنا. اهـ.\nثم إنه رواه الأئمة، عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وفيه: أن رسول الله -ﷺ-، كان متوكئا على بلال. فخالفوا أبو معاوية كما سبق عند أحمد.\nفقد رواه عنه عبدالله بن نمير، كما عند مسلم (٢/ ٦٠٣)، وجرير عند الفريابي في أحكام العيدين رقم الحديث (٥، ٩٥ - ٩٩)، ويعلى بن عبيد عند الفريابي والدارمي (١/ ٣١٤، ٣١٦)، وإسحاق بن يوسف الأزرق عند البيهقي (٣/ ٢٩٦)، ويحيى بن سعيد عند النسائي (٣/ ٨٢، ١٨٦)، كلهم، عن عبد الملك بن أبي سليمان به بلفظ: وهو متوكئا على بلال.\nوروى عبد الرزاق (٣/ ٢٧٥)، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي","vol":"2","page":375},{"text":"عياش، أن أنس بن مالك أخبره: أن النبي -ﷺ-، لم يصل قبل صلاة الفطر ولا بعدها، وأن النبي -ﷺ-، لم يكن صلى قبل صلاة الأضحى ولا بعدها شيئا.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، وابن أبي عياش، هو النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري، ثقة، أخرج له الستة عدا أبي داود. ووثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو بكر بن منجويه: كان شيخا كبيرا، من أفاضل أبناء أصحاب رسول الله -ﷺ-. اهـ.\nوعبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثبت في حديث ابن جريج، فقد نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب (٦/ ٢٧٩)، عن أبي زرعة الدمشقي، قال: قلت لأحمد من أثبت في ابن جريج، عبد الرزاق أو البرساني قال: عبد الرزاق. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":376},{"text":"(٣٢٢) يسن لمن فاتته صلاة العيد، أو فاته بعضها، قضاؤها يومها قبل الزوال، أو بعده، على صفتها، لفعل أنس، وكسائر الصلوات.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٣) - الصلاة- باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كم يصلي- حدثنا ابن علية، عن يونس، قال: حدثني بعض آل أنس؛ أن أنسا، كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فصلى بهم عبدالله بن أبي عتبة ركعتين.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده راو لم يسم.\nوأخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٥) - صلاة العيدين- باب صلاة العيدين سنة أهل الإسلام حيث كانوا- من طريق نعيم بن حماد، عن هشيم، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك.\nقلت: الأثر ضعيف فيه نعيم بن حماد الخزاعي، وهو كثير الخطأ، وقد تفرد بالرواية، عن هشيم، ولم يتابعه عليه أحد.\n* * *","vol":"2","page":377},{"text":"(٣٢٣) أن ابن عمر، كان لا يكبر إذا صلى وحده.\n\n<s0>\nأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠٥) (٢٢١٢). قال: حدثنا محمد بن يحيي، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبدالرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nوروى ابن أبي شيبة (٥٨٨١) قال: حدثنا حفص، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: لا يكبر إلا أن يصلي في جماعة.\n* * *","vol":"2","page":378},{"text":"(٣٢٤) وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر.\n\n<s0>\nأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٠٦) (٢٢١٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحريري، عن زيد بن أبي أنيسه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن عباس، قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة. وكان سفيان الثوري يقول: التكبير أيام التشريق، إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة.\nكذا وقع في الإسناد: الحريري، ويظهر أن الصواب: الحراني، يروي عن زيد بن أبي أنيسة.\nقلت: إسناده حسن.\n* * *","vol":"2","page":379},{"text":"(٣٢٥): فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر لفعله.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني (٢/ ٥٠) - العيدين- (٢٩) من طريق عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان رسول الله، إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقبل على أصحابه، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر، من آخر أيام التشريق.\nقلت: الحديث ضعيف جدا؛ لأن مداره على جابر بن زيد، وعمرو بن شمر، الجعفيان، وهما ضعيفان لا يحتج بهما.\nقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤): قال ابن القطان: جابر الجعفي سيئ الحال، وعمر بن شمر أسوأ حالا منه، بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب، وقال الفلاس: واه، قال البخاري. وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: وكان رافضيا، يسب الصحابة، روى في فضائل أهل البيت، أحاديث موضوعة، فلا ينبغي أن يعلل الحديث، إلا بعمرو بن شمر، مع أنه قد اختلف عليه فيه، فرواه عنه سعيد بن عثمان. وأسيد بن زيد، فقالا: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي، وعمار. ورواه مصعب بن سلام، عن عمرو بن شمر، فقال فيه: عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، علي بن حسين، عن جابر بن عبد الله. وروى محفوظ بن نصر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن علي، عن جابر، فأسقط من الإسناد، علي بن حسين … اهـ.","vol":"2","page":380},{"text":"وقال الألباني في الإرواء (١/ ٢٣٢): وهذا سند واه جدا.». اهـ.\nوقال الشيخ ابن عثيمين ﵀ في البيان الممتع (ص ٢٠٧): فيه عمرو ابن شمر كتروك جابر الجعفي ضعيف عبد الرحمن بن سابط، قال البيهقي: لا يحتج به». أهـ.\n* * *","vol":"2","page":381},{"text":"(٣٢٦): ثم يكبر لفعله. من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن عمر بن الخطاب، أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٦)، الصلاة، باب: التكبير من أي يوم إلى أي ساعة، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٠)، والحاكم (١/ ٢٩٩) (العيدين)، والبيهقي (٣/ ٣١٤)، صلاة العيدين باب: من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة. من طريق الحجاج، قال: سمعت عطاء، يحدث، عن عبيد بن عمير، قال: كان عمر بن الخطاب، يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.\nقلت: إسناد ضعيف، لأن مداره على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وصرح عند البيهقي بالتحديث.\nوصححه الحاكم، وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٥٩) من طريق سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عبيد به.\nقال البيهفي: كذا رواه الحجاج بن أرطاة، عن عطاء. وكان يحيى بن سعيد القطان ينكره. قال أبوعبيد القاسم بن سلام: ذاكرت به يحيى بن سعيد فأنكره، وقال: هذا وهم من الحجاج، وإنما الإسناد، عن عمر: أنه كان يكبر فى قبته بمنى.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ١٢٣): ورواه عن عمرو بن شمر، جماعات منهم مصعب بن سلام، عنه، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: كان ﵇، يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة","vol":"2","page":382},{"text":"العصر من آخر أيام التشريق، حين يسلم من المكتوبات. ومصعب هذا، كأنه التميمي الكوفي، تكلم فيه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه. ثانيهم: محفوظ بن نصر الهمداني عنه، عن جابر، عن محمد بن علي، عن جابر أنه ﵇، كبر يوم عرفة، وقطع في آخر أيام التشريق. ومحفوظ هذا، لا أعلم حاله. ثالثهم: نائل بن نجيح عنه، عن جابر، عن أبي جعفر وعبد الرحمن ابن سابط، عن جابر: كان ﵇، إذا صلى الصبح من غداة عرفة، أقبل على أصحابه، ويقول: على مكانكم. ويقول: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فيكبر من غداة عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ونائل هذا، أحاديثه مظلمة جدا، قال البيهقي: وروي في ذلك، عن عمر وعلي وابن عباس -﵃- ثم ذكره عنهم بأسانيده\". انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوأما ما روي عن علي بن أبي طالب، فأخرجه أبو يوسف في الآثار (٢٩٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠١)، والبيهقي (٣/ ٣١٤)، صلاة العيدين، والحاكم (١/ ٢٩٩)، وصححه الحاكم.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٩٩): كتاب العيدين، من حديث علي وعمار أيضا، وفيه زيادة: وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح .. اهـ.\nلكن تعقبه الذهبي فقال: بل خبر واه كأنه موضوع؛ لأن عبدالرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي، فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول.","vol":"2","page":383},{"text":"وأما ما روي عن عبدالله بن عباس، فأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٧) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن أبي بكار، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد.\nومن هذا الوجه رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٢)، والحاكم (١/ ٢٩٩) العيدين، وأحمد بن منيع في مسنده، كما في المطالب العالية (٦٧١).\nقلت: رجاله ثقات، وصححه الحاكم.\nوقال الحافظ ابن رجب في شرح البخاري (٦/ ١٢٧)، لما ذكر الأثر: وهذه الرواية التي ضعفها أحمد، وذكر أنها مختلفة .. اهـ.\nوأما ما روي عن عبدالله بن مسعود، فأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٠٤)، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٥٥) (٩٥٣٤)، والحاكم (١/ ٣٠٠). وصححه الحاكم.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٦٢): وأصح ما ورد فيه، عن الصحابة، قول علي وابن مسعود .. اهـ.\nوروى البيهقي (٣/ ١٣٤) من طريق علي بن مسلم الطوسي، ثنا أبويوسف القاضي، ثنا مطرف بن طريف، عن أبي إسحاق، قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر، وأما عمر وعلي -﵄- فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.","vol":"2","page":384},{"text":"قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه، أبا يوسف هو يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة، وثقه النسائي وابن معين في رواية، وقال البخاري: تركوه، ولينه يزيد بن هارون وابن معين في رواية وغيرهم، وأبو إسحاق مدلس، ولم يسمع من عمر.\n* * *","vol":"2","page":385},{"text":"(٣٢٧) الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد؛\nلأنه -ﷺ- كان يقول ذلك.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٣٢٥ - ٣٢٦).\n* * *","vol":"2","page":386},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>باب صلاة الكسوف</span>\n(٣٢٨) قول عائشة: خرج رسول الله -ﷺ- إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠ والنسائي ٣/ ١٢٨ كلهم من طريق ابن شهاب الزهري يخبر، عن عروة، عن عائشة: أن النبي -ﷺ- جهر في صلاة الكسوف بقراءته؛ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.\nورواه مسلم ٢/ ٦٢٠ قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر، عن عروة، عن عائشة به. وزاد في أوله: فبعث مناديا: الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر … فذكره.\nورواه البخاري (١٠٥٨)، ومسلم ٢/ ٦١٩ وأبو داود (١١٨٠)، وابن ماجه (١٢٦٣)، والنسائي ٣/ ١٣٠ - ١٣١ كلهم من طريق ابن شهاب به مطولا. ولفظ البخاري: كسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ- فقام النبي -ﷺ- فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى؛ ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول،\nثم رفع رأسه فسجد سجدتين؛ ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك؛ ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.\nوروى أبو داود (١١٨٢) قال: حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو","vol":"2","page":387},{"text":"مسعود الرازي أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن أبي جعفر الرازي قال: قال أبو داود: وحدثت، عن عمر بن شقيق. قال: ثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم، عن الربيع، عن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ-، وأن النبي -ﷺ- بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.\nورواه عبدالله كما في زوائده على المسند ٥/ ١٣٤ والحاكم ١/ ٤٨٢ والبيهقي ٣/ ٣٢٩ كلهم من طريق أبي جعفر الرازي به.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى التميمي.\nقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس بقوي في الحديث. اهـ. وقال حنبل، عن أحمد: صالح الحديث. اهـ. ووثقه ابن معين، وقال مرة: يكتب حديثه ولكنه يخطئ. اهـ. ووثقه ابن المديني وابن عمار. وأبو حاتم وضعفه النسائي، وابن خراش، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه الناس وأحاديثه عامتها مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. اهـ.\nوالحديث أشار البيهقي إلى ضعفه فقال ٣/ ٣٢٩: وروى خمس ركوعات في ركعة بإسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح ولكنه أخرجه أبو داود في السنن .... اهـ.\nثم ذكره مسندا … وضعفه النووي؛ فقال في الخلاصة ٢/ ٨٥٨: رواه أبو داود بإسناد فيه ضعف، ولم يضعفه. اهـ.\nوصححه الحاكم ١/ ٤٨٢ فقال: الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم","vol":"2","page":388},{"text":"يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ، ورواته صادقون. اهـ.\nوتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٣٠: الحمل فيه على الأب؛ فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم. اهـ.\nوروى مسلم ٢/ ٦٢٣ وأبو داود (١١٧٨)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٠ كلهم من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله -ﷺ- يوم مات إبراهيم بن رسول الله -ﷺ- فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي -ﷺ- فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر؛ ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى؛ ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية؛ ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع؛ ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين. ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات. ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده .... الحديث.\nورواه مسلم ٢/ ٦٢٣ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدرقي، حدثنا إسماعيل بن علية، عن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ- في يوم شديد الحر فصلى رسول الله -ﷺ- بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال؛ ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين ثم","vol":"2","page":389},{"text":"قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ....\nورواه النسائي ٣/ ١٣٦ من طريق هشام به بنحوه.\nقال البيهقي في المعرفة ٣/ ٨٤: (وقع الخلاف بين عبد الملك، عن عطاء، عن جابر وبين هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة؛ فوجدنا رواية هشام أولى لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عروة وعمرة، عن عائشة، ورواية كثير بن عباس وعطاء بن يسار، عن ابن عباس ورواية أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سلم وغيره …). اهـ.\nثم قال: فرواية هشام، عن أبي الزبير، عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من رواية عطاء التي ينفرد بها عبد الملك بن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٤٥٢ - ٤٥٣ لما ذكر الصفة الصحيحة وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقد سبق تخريجهما قال: فهذا الذي صح عنه -ﷺ- من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روى عنه أنه صلاها على صفات أخر منها: كل ركعة بثلاث ركوعات. ومنها كل ركعة بأربع ركوعات. ومنها: أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل؛ فقال: روى بعضهم أن النبي -ﷺ- صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا. ولكن لِمَ لَمْ تقل به أنت! وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين في الركعة. فقلت: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على","vol":"2","page":390},{"text":"الانفراد، ووجه نراه والله أعلم. غلطا. قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: حدثني من أصدق، قال عطاء: حسبته يريد عائشة … قال: وأنا الذي يراه الشافعي غلطا، فأحسبه حديث عطاء، عن جابر: انكسفت الشمس في عهد رسول الله -ﷺ- يوم مات إبراهيم بن رسول الله -ﷺ-؛ فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم؛ فقام النبي -ﷺ-؛ فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات. الحديث». انتهى ما نقله وقاله ابن القيم.\nوقال البيهقي ٣/ ٣٢٦: ومن نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبو الزبير، عن جابر علم أنها قصة واحدة وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفى إبراهيم بن رسول الله -ﷺ- وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة ورواية عطاء بن يسار وكثير بن عباس، عن ابن عباس ورواية أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو ورواية أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن النبي -ﷺ- إنما صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعان وفي حكاية أكثرهم قوله -ﷺ- يومئذ أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته دلالة على أنه إنما صلاها يوم توفى ابنه فخطب وقال هذه المقالة ردا لقولهم إنما كسفت لموته وفي اتفاق هؤلاء العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين كما ذهب إليه الشافعي ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠: قال محمد: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات وحديث أبي قلابة، عن قبيصة الهلالي في صلاة الكسوف يقولون فيه: أبو قلابة، عن رجل، عن قبيصة وحديث كثير بن عباس في صلاة الكسوف أصح من حديث","vol":"2","page":391},{"text":"سمرة، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوروى أبو داود (١١٩٤)، والترمذي في الشمائل (٣٢٤)، والنسائي ٣/ ١٣٧، وفي الكبرى (١٨٨٠)، وأحمد ٢/ ١٥٩ (٦٤٨٣). وفي ٢/ ١٦٣ (٦٥١٧). وفي ٢/ ١٨٨ (٦٧٦٣). وفي ٢/ ١٩٨ (٦٨٦٨)، وابن خزيمة (٩٠ و١٣٨٩ و١٣٩٢) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن أبيه، السائب بن مالك، عن عبدالله بن عمرو، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ-، فصلى رسول الله -ﷺ-، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال. قال شعبة، وأحسبه قال في السجود نحو ذلك، وجعل يبكي في سجوده وينفخ، ويقول: رب لم تعدني هذا، وأنا أستغفرك. لم تعدني هذا، وأنا فيهم. فلما صلى، قال: عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله -ﷺ-، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن، ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت إحداهما، أو قال: فعل أحدهما شيئا من ذلك، فاسعوا إلى ذكر الله ﷿.\nورواه عن عطاء بن السائب كل من محمد بن فضيل، وشعبة، وزائدة بن قدامة، سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن عبد الصمد.\nقال الأشبيلي في الأحكام الشرعية (٢/ ٢٢٣): شعبة بن الحجاج وسفيان","vol":"2","page":392},{"text":"الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة- رووا، عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٤٠٠١) في صحيح الجامع.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٣٩٣) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عطاء العامري، عن عبدالله بن عمرو، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ-، فقام رسول الله -ﷺ-، فأطال القيام حتى قيل: لا يركع، ثم ركع فأطال الركوع حتى قيل لا يرفع، ثم رفع رأسه، فأطال القيام حتى قيل لا يسجد، ثم سجد، فأطال السجود حتى قيل لا يرفع، ثم رفع، فجلس حتى قيل: لا يسجد، ثم سجد، ثم قام ففعل في الأخرى مثل ذلك، ثم أمحصت الشمس.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٤٧٨): حديث الثوري، عن يعلى بن عطاء غريب صحيح فقد احتج الشيخان بمؤمل بن إسماعيل ولم يخرجاه فأما عطاء بن السائب فإنهما لم يخرجاه. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (١٣٩٣): إسناده ضعيف مؤمل وهو ابن اسماعيل سيئ الحفظ. اهـ.\nوروى الإمام أحمد ١/ ١٤٣ قال: حدثنا يحيى بن آدم ثنا زهير ثنا الحسن بن الحر ثنا الحكم بن عتيبة، عن رجل يدعى حنشا، عن علي قال: كسفت الشمس فصلى علي -﵁- للناس فقرأ يس أو نحوها ثم ركع نحوا من قدر السورة ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر ثم ركع قدر قراءته أيضا ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام أيضا قدر","vol":"2","page":393},{"text":"السورة ثم ركع قدر ذلك أيضا حتى صلى أربع ركعات ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد ثم قام في الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشف الشمس ثم حدثهم أن رسول الله -ﷺ- كذلك فعل.\nورواه البيهقي ٣/ ٣٣٠ من طريق زهير به.\nقلت: حنش هو ابن المعتمر ويقال ابن ربيعة الكناني أبو المعتمر الكوفي تكلم فيه. قال ابن المديني: حنش بن ربيعة الذي روى عن علي وعنه الحكم بن عتيبة لا أعرفه. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: حنش بن المعتمر هو عندي صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه. اهـ. وقال أبو داود: ثقة. اهـ.\nوقال الحافظ في التهذيب ٣/ ٥١: أما ابن حبان فقال: حنش بن المعتمر هو الذي يقال له حنش بن ربيعة والمعتمر كان جده، وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد، عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. اهـ.\nوذكره العقيلي وغيره في الضعفاء.\nوروى أحمد ١/ ١٤٣ (١٢١٦)، وابن خزيمة (١٣٨٨ و١٣٩٤) كلاهما من طريق زهير، حدثنا الحسن ابن الحر، حدثنا الحكم بن عتيبة، عن رجل يدعى حنشا، عن علي، قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ: يس)، أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر سورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم","vol":"2","page":394},{"text":"قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام إلى الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو يرغب، حتى انكشفت الشمس. ثم حدثهم أن رسول الله -ﷺ- كذلك فعل.\nورواه عن زهير كل من يحيى بن آدم، وأبي نعيم، وأحمد بن يونس.\nوالحديث صححه ابن خزيمة (١٣٨٨).\nوقال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (٢/ ٣٢٠): رجال إسناده ثقات على ضعف في حنش وهو ابن المعتمر قال الحافظ: صدوق له أوهام. قلت (أي الألباني): فمثله لا يحتج بحديثه عند التفرد كما هنا. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":395},{"text":"(٣٣٠) قوله -ﷺ-: فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه من حديث ابن مسعود.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٠٤٠) قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد، عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله -ﷺ- فانكسفت الشمس؛ فقام النبي -ﷺ- يجر رداءه حتى دخل المسجد؛ فدخلنا؛ فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس؛ فقال -ﷺ-: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد؛ فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.\nورواه النسائي ٣/ ١٢٦ من طريق هشيم، عن يونس، عن الحسن به بنحوه.\nوروى البخاري (١٠٤٠)، والنسائي (٣/ ١٢٤)، وفي (٣/ ١٢٦)، وفي الكبرى (٤١٨)، وأحمد (٥/ ٣٧)، وفي (٥/ ٣٧) كلهم من طريق الحسن، عن أبي بكرة قال: كنا عند رسول الله -ﷺ- فانكسفت الشمس؛ فقام النبي -ﷺ- يجر رداءه حتى دخل المسجد؛ فدخلنا؛ فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس؛ فقال -ﷺ-: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد؛ فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم.","vol":"2","page":396},{"text":"(٣٣١) وأما الزلزلة .... يصلى لها إن دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي، وروى الشافعي نحوه، عن علي، وقال: لوثبت لقلنا به\n\n<s0>\nأثر ابن عباس: رواه عبد الرزاق ٣/ ١٠١ وعنه رواه البيهقي ٣/ ٣٤٣، عن معمر، عن قتادة وعاصم الأحول، عن عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس أنه صلى في الزلزلة بالبصرة فأطال القنوت ثم ركع؛ ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت ثم ركع ثم سجد ثم صلى الثانية، وكذلك فصارت صلاته ثلاث ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وشيخ شيخ البيهقي هو أبو بكر محمد بن الحسين القطان. قال الإسماعيلي: سمعت عبدالله بن ناجية يكذبه. وقال الدراقطني: ليس به بأس. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٧ قال: حدثنا الثقفي، عن خالد، عن عبدالله بن الحارث أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها ست ركوعات. اهـ.\nقال البيهقي: لما ذكر الأثر ٣/ ٣٤٣: هو عن ابن عباس ثابت. اهـ.\nوللأثر طرق أخرى، عن ابن عباس عند عبد الرزاق ٣/ ٩٨ - (١٠٤٠).\nوأخرجه عبد الرزاق ٣/ ١٠١ (٤٩٢٩)، و(٤٩٣١)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٢ الصلاة- باب: في الصلاة في الزلزلة، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣١٤ - ٣٥١ (٢٩١٧)، و(٢٩٢٢)، والطحاوي في شرج معاني الآثار ١/ ٣٢٨ الصلاة- باب: صلاة الكسوف كيف هي؟ والبيهقي ٣/ ٣٤٣ - صلاة الكسوف، باب: من صلى الزلزلة. من طرق أخرى.","vol":"2","page":397},{"text":"وروي عن علي بن أبي طالب: أخرجه الشافعي في الأم ٧/ ١٦٨، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٣٤٣ صلاة الخسوف- باب: من صلى الزلزلة، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ١٥٧. رواه الشافعي بلاغا، عن عباد بن عاصم الأحول، عن قزغة، عن علي: أنه صلى فى زلزلة ست ركعات فى أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين فى ركعة، وركعة وسجدتين فى ركعة.\nقلت: إسناده ليس بقوي؛ لأن فيه من لم يسم فإسناده منقطع.\nولهذا قال البيهقي عقبه: قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا، عن علي -﵁- لقلنا به. اهـ.\nوقد ضعفه النووي في الخلاصة ٢/ ٨٦٥ فقال: وروى عن علي -﵁- ولم يثبت عنه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":398},{"text":"(٣٣٢) رواه مسلم من حديث ابن عباس صلى النبي -ﷺ- صلى ست ركوعات بأربع سجدات.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٦٢٣ - الكسوف-، وأبو داود- الصلاة- باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات- (١١٧٨)، وأحمد ٣/ ٣١٨، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٦٧ - ٤٦٨ - الصلاة- باب صلاة الكسوف كم هي؟، وأبو عوانة ٢/ ٣٧١، وابن خزيمة ٢/ ٣١٨، (١٣٨٦)، وابن حبان كما في الإحسان ٤/ ٢١٩ - (٢٨٣٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٢٨ - الصلاة- باب صلاة الكسوف كيف هي؟، والبيهقي ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦ - صلاة الخسوف- باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات من حديث ابن عباس.\nوسبق ذكر بعض طرقه.\nوروى البخاري (١٠٦٥)، ومسلم ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠ والنسائي ٣/ ١٢٨ كلهم من طريق ابن شهاب الزهري يخبر، عن عروة، عن عائشة: أن النبي -ﷺ- جهر في صلاة الكسوف بقراءته؛ فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.\nورواه مسلم ٢/ ٦٢٠ قال: حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر، عن عروة، عن عائشة به.\nوزاد في أوله: فبعث مناديا: الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر … فذكره.","vol":"2","page":399},{"text":"ورواه البخاري (١٠٥٨)، ومسلم ٢/ ٦١٩ وأبو داود (١١٨٠)، وابن ماجه (١٢٦٣)، والنسائي ٣/ ١٣٠ - ١٣١ كلهم من طريق ابن شهاب به مطولا. ولفظ البخاري: كسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ- فقام النبي -ﷺ- فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى؛ ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين؛ ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك؛ ثم قام فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده؛ فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة.\nوروى مسلم ٢/ ٦٢٣ وأبو داود (١١٧٨)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٠ كلهم من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله -ﷺ- يوم مات إبراهيم بن رسول الله -ﷺ- فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي -ﷺ- فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، بدأ فكبر؛ ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى؛ ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية؛ ثم ركع نحوا مما قام؛ ثم رفع رأسه من الركوع؛ ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين. ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات. ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده ....».\nورواه مسلم ٢/ ٦٢٣ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدرقي، حدثنا إسماعيل بن علية، عن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ- في يوم شديد الحر","vol":"2","page":400},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>فصلى رسول الله -ﷺ- بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال؛ ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات </span>....».\nورواه النسائي ٣/ ١٣٦ من طريق هشام به بنحوه.\nوسبق قبل حديث التوسع في التخريج.\n* * *","vol":"2","page":401},{"text":"(٣٣٣) حديث ابن عباس صلى النبي -ﷺ- ثماني ركوعات في أربع سجدات.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٦٢٧ - الكسوف- ١٨، ١٩، وأبو داود ١/ ٧٨٦ - الصلاة- باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات- ١١٨٣، والنسائي ٣/ ١٢٩ - الكسوف- باب كيف صلاة الكسوف- ١٤٧٦، ١٤٦٨، وأحمد ١/ ٢٢٥، ٣٤٦، والدراقطني ٢/ ٦٤ - الصلاة- باب صفة صلاة الخسوف والكسوف- ٦، والطبراني في الكبير ١١/ ٥٢ - ١١٠١٩، والبيهقي ٣/ ٣٢٧ - صلاة الخسوف- باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس صلى رسول الله -ﷺ- حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات.\nقلت: حبيب وإن كان ثقة، فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاووس، وقد خالفه سليمان الأحوال فوفقه. كما بينه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٢٨ - ٣٢٩٠.\nوقال ابن حبان في صحيحه: هذا حديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، ولم يسمعه حبيب من طاووس. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٤/ ٢٢٤٠\nوقال البخاري: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٥٣: وقد وردت الزيادة في ذلك من","vol":"2","page":402},{"text":"طرق أخرى فعند مسلم من وجه آخر، عن عائشة وآخر، عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات وعنده من وجه آخر، عن ابن عباس أن فى كل ركعة أربع ركوعات ولأبي داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث على أن في كل ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منها، عن علة وقد أوضح ذلك البيهقي وبن عبد البر ونقل صاحب الهدى، عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم ﵇ وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":403},{"text":"(٣٣٤) روى أبو داود، عن أبي كعب أنه -ﷺ-، صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصلاة- باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات- (١١٧٩)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند ٥/ ١٣٤، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١١، والحاكم ١/ ٥٣٣ - الكسوف، والبيهقي ٣/ ٣٢٩ - صلاة الخسوف- باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات- كلهم من طريق أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله -ﷺ- وإن النبي -ﷺ- صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن مداره على أبي جعفر الرازي، وهو سيء الحفظ. والربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري نزل خراسان صدوق له أوهام ورمي بالتشيع.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ١/ ٢٤٢: وأبو جعفر هذا قد علمت حاله في حديث القنوت في باب صفة الصلاة، قال الحاكم: الشيخان قد هجراه ولم يخرجا عنه، وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ،","vol":"2","page":404},{"text":"ورواته صادقون. وقال البيهقي: هذا إسناد لم يحتج صاحبا الصحيح بمثله. اهـ.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٤٢: وصححه ابن السكن وقال الحاكم رواته صادقون. اهـ.\nوجزم الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٥٣ بخطأ رواته. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":405},{"text":"<span data-type='title' id=toc-35>باب صلاة الاستسقاء</span>\n(٣٣٥) قول عبدالله بن زيد: خرج النبي -ﷺ- يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم ٢/ ٦١١، وأبو داود (١١٦١)، والنسائي ٣/ ١٥٧، ١٦٣، وأحمد ٤/ ٤٠، والبيهقي ٣/ ٣٤٨، والدارمي ١/ ٤٣٣، وابن خزيمة ٢/ ٣٣٩، والدارقطني ٢/ ١٧ كلهم من طريق الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: رأيت النبي -ﷺ- لما خرج يستسقى. قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة هذا لفظ البخاري ومثله مسلم غير أنه لم يذكر الجهر بالقراءة.\nورواه أحمد ٤/ ٤١ من طريق ابن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد قال: قد رأيت رسول الله -ﷺ- حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول ثم تحول الناس معه.\nوقد ضعف الألباني ﵀ الحديث في تمام المنة (٦٤) فقال: أخرجه أحمد بسند قوي، لكن ذكر تحول الناس معه شاذة. اهـ.\nقلت: وبيانه أنه قد خالف ابن إسحاق في لفظ الحديث اثنان من الثقات فلم يذكرا فيه تحويل الناس للرداء، وإنما للإمام فقط وهما:\n١ - مالك بن أنس، عن عبدالله بن أبي بكر أخرجه مالك في الموطأ","vol":"2","page":406},{"text":"(١٣٥)، ومن طريقه أخرجه البخاري ١٠٢٨ ومسلم وأبو داود (١١٦٦)، والنسائي ٣/ ٣٤ وفيه ذكر تحويل الإمام لردائه فقط.\n٢ - سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر به أخرجه البخاري (١٠٢٦ و١٠٠٥)، ومسلم ٢/ ٦١١ والنسائي ٣/ ١٥٧ وابن ماجه (١٢٦٧) بلفظ: خرج النبي -ﷺ- إلى المصلى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.\nوتابع عبدالله بن أبي بكر جمع من الرواة ولم يذكروا فيه تحويل الناس لأرديتهم منهم الزهري كما سبق وبكر بن محمد، عن عباد كما هو عند البخاري (١٠٢٨)، ومسلم وأبو داود (١١٦٥)، وأيضا عمارة بن غزية كما عند أبي داود (١١٦٤)، والنسائي ٣/ ٣٤٠\nوروى الدارقطني ٢/ ٦٦ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج ثنا جدى ثنا إسحاق الطباع، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: استسقى رسول الله -ﷺ- وحول رداءه يتحول القحط.\nقلت: رجاله لا بأس بهم غير شيخ الدارقطني وشيخ شيخه لم أجد لهم ترجمة.\nورواه الحاكم ١/ ٤٧٣ قال: حدثنا أبو جعفر عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المنصور في دار أمير المؤمنين إملاء ثنا محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع حدثني عمي إسحاق بن عيسى ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر\nقال: استسقى رسول الله -ﷺ- وحول رداءه يتحول القحط.\nقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الذهبي في التلخيص: غريب عجيب صحيح. اهـ.","vol":"2","page":407},{"text":"قلت: جميع رجاله لا بأس بهم وشيخ الحاكم ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٥١ فقال الشيخ الإمام الشريف المعمر، شيخ بني هاشم أبو جعفر عبدالله وله ترجمة في تاريخ بغداد ٩/ ٤١٠٠\nوأما شيخه محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع، كذلك ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٣/ ١٦٠ ونقل، عن الخطيب والدارقطني توثيقه.\n* * *","vol":"2","page":408},{"text":"(٣٣٦) قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء، ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد، وفي الثانية خمسا من غير آذان ولا إقامة.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٢/ ٦٦، والبيهقي ٣/ ٣٤٨ كلاهما من طريق محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله، عن سنة الاستسقاء فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله -ﷺ- قلب رداءه فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلى ركعتين …».\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن محمد بن عبد العزيز قال فيه البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ. وبه أعله البيهقي ووالده عبد العزيز بن عمران قال ابن القطان مجهول الحال. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ٧٣: حديث ضعيف، رواه الدارقطني بإسناده، عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه … ومحمد هذا ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":409},{"text":"(٣٣٧) قال ابن عباس: صلى النبي -ﷺ- ركعتين كما يصلي العيد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ويقرأ في الأولى بـ× «سبح»، وفي الثانية بـ× «الغاشية».\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١١٦٥)، والنسائي ٣/ ١٦٣ والترمذي (٥٥٨ - ٥٥٩)، وابن ماجه (١٢٦٦)، وأحمد ١/ ٢٣، (٢٦٩، ٣٥٥)، وابن حبان (٢٨٦٢)، والبيهقي ٣/ ٣٤٧ كلهم من طريق هشام بن إسحاق بن عبدالله بن كنانة، عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله، عن الاستسقاء فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني خرج رسول الله -ﷺ- متواضعا متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا؛ فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه.\nوفيه: وقرأ في الأولى بـ سبح، وفي الثانية بـ الغاشية.\nوعند الترمذي بلفظ: إن رسول الله -ﷺ- خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى؛ فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد.\nووقع التصريح باسم الأمير عند أبي داود والترمذي فقال إسحاق بن عبدالله: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة.\nقلت: رجاله لا بأس بهم؛ غير هشام بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة أبو عبدالرحمن المدني لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا غير أن أبا حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٥٢ - ٥٣ قال: شيخ. اهـ.\nوذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٥٦٨ وروى عنه بعض الأئمة مثل سفيان","vol":"2","page":410},{"text":"الثوري، ورمز له الحافظ في التقريب ٧٢٨٤ بأنه: مقبول. اهـ\nوقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل ٢/ ٢٢٦: إسحاق بن عبدالله، عن ابن عباس مرسلا وقال عبد الرحمن، وسئل أبو زرعة، عن إسحاق بن عبدالله بن كنانة فقال: مدني ثقة. اهـ.\nولكن ظاهر الإسناد أن إسحاق سأل ابن عباس فعلى هذا يكون الإسناد متصل، والله أعلم.\nوقال الألباني في الإرواء ٣/ ١٣٤: إسناده حسن ورجاله ثقات غير هشام ابن إسحاق .... اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ٢٧٧: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":411},{"text":"(٣٣٨) قوله -ﷺ-: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٤٩)، والنسائي في الكبرى ٣٣٨٠ وأحمد (٢٣٠٥٠)، وابن خزيمة (٢١٩٨) كلهم من طريق أنس بن مالك، قال أخبرنى عبادة بن الصامت، أن رسول الله -ﷺ- خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إنى خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها فى السبع والتسع والخمس.\nوروى النسائي، في الكبرى (٣٣٨٢) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أخبرنا عبدالرحمن بن القاسم، عن مالك، -وهو في الموطأ (٨٩٤) - عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنه قال: خرج علينا رسول الله -ﷺ- في رمضان، فقال: إني أريت هذه الليلة في رمضان، حتى تلاحى رجلان، فرفعت، فالتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة.\nقال الدارقطنى فى علله (١٢/ ٥٤) (٢٤٠٧): اختلف فيه على حميد: فرواه مالك بن أنس، عن حميد، عن أنس، قال: خرج علينا رسول الله -ﷺ- في رمضان. وتابعه أبو خالد الأحمر. وقال معتمر: عن حميد، عن أنس خرج رسول الله -ﷺ- ليخبر بليلة القدر. وقال في آخره: فقيل: يا أبا حمزة، سمعته من رسول الله -ﷺ-؟ قال: حدثني به عبادة بن الصامت، عن رسول الله -ﷺ-. وقال زهير بن معاوية، ويحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن أبي عدي، وإسماعيل بن جعفر وخالد الواسطي، وعبد الله بن بكر السهمي: عن حميد، عن أنس، عن عبادة. وكذلك قال حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن","vol":"2","page":412},{"text":"أنس، عن عبادة، وهو الصحيح. اهـ.\nوقال ابن عبد البر فى التمهيد (٧/ ٣٦٤): روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه فى إسناده ومتنه وإنما الحديث لأنس، عن عبادة بن الصامت. اهـ.\nوللحديث طرق.\n* * *","vol":"2","page":413},{"text":"(٣٣٩) حديث: دعوة الصائم لا ترد.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (١٧٥٣) قال: حدثنا هشام بن عمار.، حدثنا الوليد بن مسلم.، حدثنا إسحاق بن عبيدالله المدني قال سمعت عبدالله بن أبي مليكة يقول سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: - قال رسول الله -ﷺ-: (إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد.\nقال ابن مليكة سمعت عبدالله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اهـ.\nورواه والحاكم (١/ ٤٢٢) من طريق الوليد به.\nقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح. لأن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث قال النسائي ليس به بأس. وقال أبو زرعة ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري. اهـ.\nقلت: إسحاق بن عبيدالله المدني مجهول، قال الحاغظ ابن حجر في التقريب (٣٧٠): إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي مجهول الحال من السادسة وعندي أن الذي أخرج له بن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر وهو مقبول ق .. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني في الإرواء ٤/ ٤١: وهذا سند ضعيف وعلته إسحاق هذا، وهو ابن عبيدالله بن أبى المهاجر المخزومى مولاهم الدمشقى أخو إسماعيل بن عبيد الله، وفى ترجمته ساق الحافظ ابن عساكر هذا الحديث، وقال: روى عنه مسلم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان فى الثقات وقال (٢/ ١٣): من أهل الشام، كنيته أبو عبد الحميد مولى","vol":"2","page":414},{"text":"عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، يروى عن أم الدرداء (أى الصغرى)، روى عنه سعيد بن عبد العزيز، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وقال الذهبى فى الميزان: إسحاق بن عبدالله بن أبى المهاجر ينسخ للوليد بن مسلم، لا يعرف دمشقى. كذا قال عبدالله وتعقبه العسقلانى فى اللسان بقوله: وهو رجل معروف، وإنما تحرف اسم أبيه على الذهبى فجهله، وهو إسحاق بن عبيدالله بالتصغير أخو إسماعيل بن عبيد الله … وحديثه، عن ابن أبى مليكة عند ابن ماجه من رواية الوليد عنه. اهـ.\nوروى أحمد (٨٠٤٣) قال: حدثنا أبو كامل، وأبو النضر، قالا: حدثنا زهير، حدثنا سعد الطائي- قال أبو النضر: سعد أبو مجاهد- حدثنا أبو المدلة، مولى أم المؤمنين، سمع أبا هريرة، يقول: قلنا: يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد قال: لو تكونون- أو قال: لو أنكم تكونون- على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا، لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم قال: قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب ﷿: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.\nقلت: أبا المدلة مولى عائشة أم المؤمنين لم يرو عنه غير سعد الطائي-","vol":"2","page":415},{"text":"وذكره ابن حبان في الثقات وسماه عبيدالله بن عبد الله، وقال علي ابن المديني- فيما نقله الحافظ في التهذيب. أبومدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه، مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد الطائي. وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف، وقال الحافظ في التقريب: مقبول. أ. هـ.\nوأخرجه الترمذي ٤/ ٦٧٢ - صفة الجنة- باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهما- (٢٥٢٦)، ٥/ ٥٧٨ - الدعوات- باب ما جاء في العفو والعافية- (٣٥٩٨)، وابن ماجه ١/ ٥٥٧ - الصيام- باب في الصائم لا ترد دعوته- (١٧٥٢)، وأحمد ٢/ ٣٠٥، ٤٤٥، وابن المبارك في الزهد ص ٨٩، والطيالسي (٢٥٨٤)، وابن خزيمة ٣/ ١٩٩، (١٩٠١)، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ١٨٠ - ١٨١ -، (٣٤١٩)، والطبراني في الدعاء ٣/ ١٤١٤، (١٣١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٤٥ - صلاة الاستسقاء- باب استحباب الصيام للاستسقاء، ٨/ ١٦٢ - قتال أهل البغي- باب فضل الإمام العادل ١٠/ ٨٨ - آداب القاضي- باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط، وفي الأسماء والصفات ص ١٣٣، من طرق بألفاظ عدة.\nقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل .. أ. هـ.\nقلت: صححه ابن حبان، وابن خزيمة، وحسنه الترمذي والحافظ ابن حجر والسيوطي. انظر: الجامع الصغير ١/ ١٤، الفتوحات الربانية ٤/ ٣٣٨٠\nوأخرجه الطيالسي (٢٥٨٣)، والبيهقي في البعث (٢٥٨) عن زهير بن معاوية، به. دون قوله: (ثلاثة لا ترد دعوتهم ..).\n* * *","vol":"2","page":416},{"text":"(٣٤٠): لقول ابن عباس: خرج النبي -ﷺ- للاستسقاء متواضعا متخشعا متضرعا\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٣٣٧).\n* * *","vol":"2","page":417},{"text":"(٣٤١) قول ابن عباس: صنع رسول الله -ﷺ- في الاستسقاء كما صنع في العيد.\n\n<s0>\nسبق تخريجه قبل عدة أحاديث.\nروى أبو داود (١١٦٥)، والترمذى (٢/ ٤٤٥)، والنسائى (١/ ٢٢٦)، والطحاوى (١/ ١٩١ - ١٩٢)، والدارقطنى (١٨٩)، والحاكم (١/ ٣٢٦)، والبيهقى (٣/ ٣٤٧)، وابن أبى شيبة (٢/ ١١٩/ ٢)، وأحمد (١/ ٢٦٩ و٣٥٥) من طريق هشام بن إسحاق (وهو ابن عبدالله بن كنانة) عن أبيه قال: أرسلنى الوليد بن عقبة - وهو أمير المدينة - إلى ابن عباس أسأله، عن استسقاء رسول الله -ﷺ- فأتيته، فقال: إن رسول الله -ﷺ- خرج متبذلا متواضعا متضرعا، حتى أتى المصلى، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل فى الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين، كما كان يصلى فى العيدين\nقلت: هشام بن إسحاق فيه جهالة.\nقال الألباني في الإرواء ٣/ ١٣٤: وإسناده حسن، ورجاله ثقات غير هشام بن إسحاق، قال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان فى الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات. وله طريق أخرى، يرويه محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال: أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله، عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين، إلا أن رسول الله -ﷺ- قلب رداءه، فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه، وصلى ركعتين وكبر فى الأولى سبع تكبيرات، وقرأ (سبح اسم ربك الأعلى)، وقرأ فى الثانية (هل أتاك حديث الغاشية)، وكبر فيها خمس تكبيرات. أخرجه الدارقطنى","vol":"2","page":418},{"text":"والحاكم والبيهقى (٣/ ٣٤٨)، وقال: محمد بن عبد العزيز هذا غير قوى، وهو بما قبله من الشواهد يقوى. قلت: هو ضعيف جدا لأن محمدا هذا هو ابن عبد العزيز بن عمر الزهرى وسمى الحاكم جده عبد الملك وهو خطأ لعله من الناسخ، قال فيه البخارى والنسائى: منكر الحديث. وقال النسائى مرة: متروك فلا يقوى حديثه بالشواهد لشدة ضعفه لاسيما وهى مجملة وهذا مفصل. ولا يصح الاستشهاد بالمجمل على المفصل كما هو ظاهر. وأبوه عبد العزيز بن عمر قال ابن القطان: مجهول الحال ومنه يتبين أن قول الحاكم عقب الحديث: صحيح الإسناد بعيد، عن جادة الصواب، وقد تعقبه الذهبى بقوله: قلت: ضعف عبد العزيز.\nقلت (القائل الألباني): ولعله أراد أن يكتب: عمر بن عبد العزيز. فسبقه القلم فكتب عبد العزيز وإلا فإن عبد العزيز لم يضعف وإنما هو مجهول، والمضعف ابنه كما عرفت .. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":419},{"text":"(٣٤٢) قول أنس: كان النبي -ﷺ- لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٠٣١)، ومسلم ٣/ ٢٤ (٢٠٣٠)، وأبو داود (١١٧٠)، وابن ماجه (١١٨٠)، والنسائي ٣/ ١٥٨، والكبرى (١٨٣٠). وفي الكبرى (١٤٤٢ و١٨٣٢)، وأحمد ٣/ ١٨١ (١٢٨٩٨)، وفي ٣/ ٢٨٢ (١٤٠٥١)، والدارمي (١٥٣٥)، وابن خزيمة (١٧٩١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أن أنسا حدثهم؛ أن رسول الله -ﷺ- كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه، حتى يرى بياض إبطيه.\n* * *","vol":"2","page":420},{"text":"(٣٤٣) وظهورهما إلى السماء. حديث رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواية: فأشار بظهورهما نحو السماء. أخرجها مسلم ٢/ ٦١٢ - صلاة الاستسقاء- ٦، قال: حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.\nومن هذا الوجه رواه أبو داود ١/ ٦٩٢ - الصلاة- باب رفع اليدين في الاستسقاء- (١١٧١)، وأحمد ٣/ ١٥٣، ٢٤١، وابن خزيمة ٢/ ٣٣٤، (١٤١٢)، وابن المنذر في الأوسط ٤/ ٣٢١ - ٣٢٢ - ٢٢٢٥، والبيهقي ٣/ ٣٥٧ - صلاة الاستسقاء- باب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء.\n* * *","vol":"2","page":421},{"text":"(٣٤٤) فيدعو بدعاء النبي -ﷺ- رواه ابن عمر: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك، واللهم رافع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا.\n\n<s0>\nقلت: لم أقف عليه بهذا اللفظ مسندا، وقد ذكره ابن قدامه في المغني ٣/ ٣٤٥٠\nوأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥١ - معلقا.\nوذكر طرفا منه في الأم باب: في الاستسقاء وفي سنده إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو ضعيف جدا.\nوذكر أيضا لفظا آخر اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق وهو مرسل في سنده خالد بن رباح تكلم فيه، والمطلب بن حنطب مدلس وقد عنعن.\nقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٩٩: هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقا فقال: وروي عن سالم، عن أبيه فذكره، ولم نقف له على إسناد، ولا وصله البيهقي في مصنفاته. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٢٦٩) قال: حدثنا أبو كريب ثنا معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط أنه قال","vol":"2","page":422},{"text":"لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا، عن رسول الله -ﷺ- واحذر. قال جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله استسق الله فرفع رسول الله -ﷺ- يديه فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مربعا طبقا عاجلا غير رائث. نافعا غير ضار، قال فما جمعوا حتى أحيوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر، فقالوا: يا رسول الله انهدمت البيوت؛ فقال: اللهم حوالينا ولا علينا قال: فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا.\nقلت: رجاله ثقات وأصله في الصحيح.\nورواه الحاكم ١/ ٤٧٦ من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة به بنحوه، ووقع عندي شك في اسم الصحابي هل هو كعب بن مرة أو مرة بن كعب ثم قال الحاكم ١/ ٤٧٧: هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين، بهز بن أسد العمى الثقة الثبت قد رواه عن شعبة بإسناده، عن مرة بن كعب ولم يشك فيه، مرة بن كعب البهزي صحابي مشهور. اهـ.\nثم رواه الحاكم من طريق بهز بن أسد.\nوروى أبو داود (١١٦٩)، وابن خزيمة (١٤١٦)، وعبد بن حميد (١١٢٥)، كلهم من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، قال: حدثنا مسعر بن كدام، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله، قال: أتت النبي -ﷺ- بواكي، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، قال: فأطبقت عليهم السماء.\nورواه عن محمد بن عبيد كل من عبد بن حميد، وابن أبي خلف، وعلي بن الحسين.\nقال عبدالله بن أحمد بن حنبل في علله (٣/ ٣٤٦): حدثت بهذا الحديث","vol":"2","page":423},{"text":"أبي فقال أبي أعطانا محمد بن عبيد كتابه، عن مسعر فنسخناه ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيء كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد. اهـ.\nقال الدارقطني في علله (١٣/ ٣٤٦): يرويه مسعر، واختلف عنه؛ فرواه جعفر بن عون، ومحمد بن عبيد، عن مسعر، عن يزيد الفقير، عن جابر، أتت هوازن النبي -ﷺ-، وغيرهما يرويه، عن مسعر، عن يزيد الفقير، مرسلا، وهو أشبه بالصواب. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٤٧٥): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٠٦٠): هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ غير ابن أبي خلف- واسمه محمد بن أحمد- وهو ثقة من رجال مسلم. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٢٧٠) قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص، ثنا الحسن بن الربيع، ثنا عبدالله بن إدريس، ثنا حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع، ولا يخطر لهم فصل، فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مربعا عاجلا غير رائث. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا.\nقلت: رجاله ثقات. قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.\nوروى البيهقي ٣/ ٣٥٦ قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ أحمد بن عمرو بن حفص ح وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه","vol":"2","page":424},{"text":"أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قالا: ثنا هاشم بن القاسم ثنا يعلى ثنا عبدالله بن جراد أن النبي -ﷺ- كان إذا استسقى قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا توسع به لعبادك تغرز به الضرع وتحيي به الزرع.\nقلت: إسناده واه. قال الذهبي في الميزان ١/ ٤٠٠: عبدالله بن جراد مجهول، ولا يصح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن الشدق الكذاب عنه. اهـ. قال أبو حاتم: يعرف، ولا يصح خبره. اهـ.\nقلت: يعلى بن الأشدق العقيلي تكلم فيه الأئمة. قال البخاري: لا يكتب حديث. اهـ. وقال ابن حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بشيء لا يصدق. اهـ. وقال ابن عدي: روى عن عمه عبدالله بن جراد، وزعم أن لعمه صحبة؛ فذكر أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين. اهـ.\nوقد وردت بعض ألفاظ الحديث وبعض معانيها في حديث جابر بن عبد الله، وابن عباس، وكعب بن مرة.\n* * *","vol":"2","page":425},{"text":"(٣٤٥) قول أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ٢٦ (٢٠٣٨)، وأبو داود (٥١٠٠)، والنسائي، في الكبرى (١٨٥٠)، وأحمد ٣/ ١٣٣ (١٢٣٩٢)، وفي ٣/ ٢٦٧ (١٣٨٥٦)، والبخاري، في الأدب المفرد (٥٧١) كلهم من طريق جعفر ابن سليمان، حدثنا ثابت البناني، عن أنس، قال: أصابنا ونحن مع رسول الله -ﷺ- مطر، قال: فحسر رسول الله -ﷺ- ثوبه، حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، تعالى. - لفظ قطن بن نسير: أصابنا مطر، ونحن مع رسول الله -ﷺ-، فحسر رسول الله -ﷺ- عنه، وقال إنه حديث عهد بربه.\n- في رواية بهز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت البناني- قال جعفر: لا أحسبه إلا، عن أنس- فذكره.\n- قال أبو عبدالرحمن النسائي: لم أفهم (أصابنا)، ولا (فحسر) كما أردت. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":426},{"text":"(٣٤٦) روي أنه كان يقول: إذا سال الوادي: اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به.\n\n<s0>\nأخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، قال الشافعي أخبرني من لا أتهم عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيل ذهب بأصحابه إليه وقال ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به.\nومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٥٩ - صلاة الاستسقاء- باب ما جاء في السيل، وفي معرفه السنن والآثار ٥/ ١٨٥ - من حديث يزيد بن عبدالله بن الهاد مرسلا. بلفظ: (كان إذا سال السيل قال أخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه وتحمد الله عليه).\nقلت: الحديث ضعيف، في إسناده راو لم يسم، وقال البيهقي بعد أن رواه في سننه: هذا منقطع. أ. هـ.\nقال المناوي في التيسير شرح الجامع الصغير ٢/ ٤٩١: فيه مع إرساله انقطاع .. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٣/ ١٤٤: ضعيف. اهـ.\nقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٤١٦ في ضعيف الجامع.\n* * *","vol":"2","page":427},{"text":"(٣٤٧) وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم حوالينا في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر الصحيح أنه كان يقول ذلك.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٩٣٣) - الاستسقاء- باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وباب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وباب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر، وباب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم، ومسلم ٢/ ٦١٢ - ٦١٤ - صلاة الاستسقاء- (٨)، والنسائي ٣/ ١٥٤ - ١٥٥، ١٦١ - ١٦٢ - الاستسقاء- باب متى يستسقي الإمام؟، وباب ذكر الدعاء-، (١٥٠٤، ١٥١٨)، كلهم من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله -ﷺ- فبينا رسول الله -ﷺ- يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة؛ إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله! هلك المال وجاع العيال؛ فأدع الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ومن الغد وبعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي، أو قال غيره. فقال: يا رسول الله تهدم البناء، وغرق المال؛ فادع الله لنا فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجوبة. وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود.\nورواه البخاري (١٠١٤)، ومسلم ٢/ ٦١٢ وأبو داود (١١٧٥)، والنسائي","vol":"2","page":428},{"text":"٣/ ١٥٤ ومالك في الموطأ ١/ ١٩١ كلهم من طريق شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك به وتمامه: قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت؛ فلا والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله -ﷺ- قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله -ﷺ- يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري.\nوأخرجه البخاري ٢/ ١٥ (٩٣٢)، و٤/ ٢٣٦ (٣٥٨٢)، وأبو داود (١١٧٤)، وأحمد ٣/ ٢٥٧ (١٣٧٣٥)، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله -ﷺ-، فبينا هو يخطب يوم جمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع، هلكت الشاء، فادع الله يسقينا، فمد يديه ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح أنشأت سحابا، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل، أو غيره، فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، فادع الله يحبسه، فتبسم، ثم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل.\nوروى البخاري ٢/ ١٥ (٩٣٢)، ومسلم ٣/ ٢٥ (٢٠٣٥)، وأبو داود","vol":"2","page":429},{"text":"(١١٧٤)، والنسائي ٣/ ١٦، وفي الكبرى (١٨٣٥)، وأحمد ٣/ ١٩٤ (١٣٠٤٧)، وفي ٣/ ٢٧١ (١٣٩٠٣)، وعبد بن حميد وابن خزيمة (١٤٢٣) كلهم من طريق ثابت، قال: قال أنس: إني لقاعد عند المنبر، يوم الجمعة، ورسول الله -ﷺ- يخطب، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله، حبس المطر، هلكت المواشي، ادع الله أن يسقينا. قال أنس: فرفع يديه رسول الله -ﷺ-، وما أرى في السماء من سحاب، فألف بين السحاب (قال حجاج: فألف الله بين السحاب)، فوألنا (قال حجاج: سعينا) حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، فمطرنا سبعا، وخرج رسول الله -ﷺ- يخطب في الجمعة المقبلة، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله، تهدمت البيوت، حبس السفار، ادع الله، ﷿، أن يرفعها عنا، قال: فرفع يديه، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فتقور ما فوق رأسنا منها، حتى كأنا في إكليل، يمطر ما حولنا ولا نمطر.\nوروى البخاري ٢/ ١٥ (٩٣٣)، ومسلم ٣/ ٢٥ (٢٠٣٤)، والنسائي ٣/ ١٦٦، وفي الكبرى ١٨٥٢ وأحمد ٣/ ٢٥٦ (١٣٧٢٨) كلهم من طريق عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، قال: حدثني أنس بن مالك، قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله -ﷺ-، فبينا رسول الله -ﷺ- يخطب على المنبر، يوم الجمعة، قام أعرابي، فقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا أن يسقينا، قال: فرفع رسول الله -ﷺ- يديه، وما في السماء قزعة، قال: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل، عن منبره، حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، قال: فمطرنا يومنا ذلك، وفي الغد، ومن بعد الغد، والذي يليه، إلى الجمعة","vol":"2","page":430},{"text":"الأخرى، فقام ذلك الأعرابي، أو رجل غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع رسول الله -ﷺ- يديه، وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء، إلا تفرجت، حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، حتى سال الوادي- وادي قناة- شهرا، قال: فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. - وفي رواية: أن رجلا شكا إلى النبي -ﷺ- هلاك المال، وجهد العيال، فدعا الله يستسقي، ولم يذكر أنه حول رداءه، ولا استقبل القبلة.\nوروى مسلم ٣/ ٢٥ (٢٠٣٧) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة، أن حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك حدثه، أنه سمع أنس بن مالك يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- يوم الجمعة، وهو على المنبر. واقتص الحديث. وزاد: فرأيت السحاب يتمزق، كأنه الملاء حين تطوى.\n* * *","vol":"2","page":431},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>كتاب الجنائز</span>\n(٣٤٨) قوله: أكثروا من ذكر هاذم اللذات.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والنسائي ٤/ ٤ وأحمد ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣ والحاكم ٤/ ٣٥٧ وابن حبان الموارد: (٢٥٥٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٦٦٩)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢٢ والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٨/ ٢٥٩ كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به مرفوعا بلفظ: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت.\nزاد ابن حبان والطبراني: فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره، وهو في سعة إلا ضيقه عليه.\nقلت: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة هو ثقة في نفسه لكن في حديثه شيء. قال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين، عن محمد بن عمرو فقال: ما زال الناس ينفون حديثه. قيل له وما عله ذلك قال: كان يحدث مرة، عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث ويشتهي حديثه. اهـ.\nوقال أبو حاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وقال مرة: ثقة. اهـ. وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد حدث عنه جماعة من الثقات كل واحد يتفرد عنه بنسخه ويغرب بعضهم على بعض وروى عنه مالك في الموطأ وأرجو أنه لا بأس به. اهـ.","vol":"2","page":432},{"text":"وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. اهـ.\nوروى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات.\nوقد حسن الترمذي الحديث فقال ٧/ ٧١: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وفي بعض النسخ زيادة: صحيح. اهـ.\nوتعقبه الألباني في الإرواء ٣/ ١٤٥ فقال: بل هو حديث صحيح فإن له شواهد كثيرة. اهـ.\nوبالغ الحاكم ٤/ ٣٥٧ فقال: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.\nومعلوم أن محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات.\nوصححه النووي في الخلاصة ٢/ ٨٩١ فقال: رواه أبو داود والترمذي النسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ. وكذا قال في الأذكار. أ. هـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ١٠٥: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم. اهـ.\nوأعله الدارقطني بالإرسال فقال، عن هذا الحديث في العلل ٨/ رقم (١٣٩٧): يرويه محمد بن عمرو. واختلف عنه فرواه الفضل بن موسى وعبد العزيز بن مسلم ومحمد ابن إبراهيم بن عثمان والد أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة والعلاء بن محمد بن سيار وسليم بن أخضر وحماد بن سلمة من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل ويعلى بن عباده عنه وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه أبو أسامة وغيره، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلا والصحيح المرسل. اهـ.","vol":"2","page":433},{"text":"وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٩٢٢) سمعت أحمد ينكر حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أكثروا ذكر هادم اللذات؛ الموت قال: هذا هو من قبل محمد بن عمرو- يعني-: توصيله. اهـ.\nوقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦ وقال: رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه .... اهـ.\nوروى القضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٩٢، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٨/ ٢٥٩ كلاهما من طريق أبي عامر الأسدي، عن عبيدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: أكثر ذكر هادم اللذات- يعني الموت- فإنه ما كان في كثير إلا قلله ولا قليل إلا جزأه.\nقال الطبراني عقبه: لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٠٨: فيه من لا يعرف. اهـ.\nقلت: لعله يريد أبا عامر القاسم بن محمد الأسدي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١١٩ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وحسنه الهيثمي فقال في مجمع الزوائد ١٠/ ٣٠٩ إسناده حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٣/ ١٤٦: رجاله موثقون غير القاسم .... اهـ.\nوروى البخاري (٦٤١٦) قال: حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا محمد بن عبدالرحمن أبو المنذر الطقاوي، عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد، عن عبدالله بن عمر -﵄- قال: أخذ رسول الله -ﷺ- بمنكبي فقال: كن في الدنيا","vol":"2","page":434},{"text":"كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.\nوروى أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٥٥ قال: حدثنا أبو زيد محمد بن جعفر بن علي المنقري ثنا علي بن العباس البجلي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن الزهري ثنا عبد الملك بن يزيد ثنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -ﷺ-: أكثروا ذكر هادم اللذات قلنا يا رسول الله: وما هادم اللذات؟ قال: الموت.\nقال أبو نعيم عقبه: غريب من حديث مالك تفرد به جعفر، عن عبد الملك. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف؛ فإن عبد الملك بن يزيد مجهول روى خبرا موضوعا رواه ابن الجوزي في الموضوعات.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٢/ ٦٦٧: عبد الملك بن يزيد روى عن أبي عوانة بخبر باطل في ترك التزويج لا يدري من هو .... اهـ.\nوروى الترمذي (٢٤٦٠) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مَدُّويَهْ، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا عبيدالله بن الوليد الوصافي، عن عطية بن سعد العوفي، عن أبي سعيد، قال: دخل رسول الله -ﷺ- مصلاه، فرأى ناسا كأنهم يكتشرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا من ذكر هاذم اللذات، الموت، فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه، فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دفن العبد المؤمن، قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب","vol":"2","page":435},{"text":"من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي، فسترى صنيعي بك، قال: فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، وإذا دفن العبد الفاجر، أو الكافر، قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي، فسترى صنيعي بك، قال: فيلتئم عليه حتى تلتقي عليه، وتختلف أضلاعه، قال: قال رسول الله -ﷺ- بأصابعه، فأدخل بعضها في جوف بعض، قال: ويقيض الله له سبعين تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض، ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه، حتى يفضى به إلى الحساب. قال: قال رسول الله -ﷺ-: إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (٥٠٥١): رواه الترمذي واللفظ له والبيهقي كلاهما من طريق عبيدالله بن الوليد الوصافي وهو واه، عن عطية وهو العوفي، عن أبي سعيد وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوقال المناوي في الفتح السماوي (٣١١): أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد - وهو ضعيف - والطبراني في الأوسط، في ترجمة مسعود بن محمد الرملي بإسناده إلى أبي هريرة وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا أيوب بن سويد تفرد به ولده محمد وهو ضعيف. هكذا ذكره كله الحافظ ابن حجر به يعرف أن حكاية الجلال السيوطي للحديث ساكتا عليه من غير تعرض لحاله قصور أو تقصير. اهـ.\nوقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٧٥٨): أخرجه الترمذي والطبراني،","vol":"2","page":436},{"text":"عن أبي سعيد والطبراني فقط في ترجمة مسعود بن محمد الرملي من معجمه الأوسط، عن أبي هريرة كلاهما به مرفوعا وسند كل منهما ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف. كما في ضعيف الجامع (١٢٣١)، وقال في ضعيف الترغيب (١٩٤٤): ضعيف جدا. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":437},{"text":"(٣٤٩) قول: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٦١٦)، و(٥٦٥٦)، والنسائي، وفي الكبرى (٧٤٥٧)، وفي عمل اليوم والليلة (١٠٣٩) كلاهما من طريق خالد بن مهران الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵄-؛ أن النبي -ﷺ- دخل على أعرابى يعوده- قال- وكان النبي -ﷺ- إذا دخل على مريض يعوده فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور، كلا بل هى حمى تفور- أو تثور- على شيخ كبير، تزيره القبور. فقال النبي -ﷺ- فنعم إذا.\nفائدة: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ١١٠: قوله (فنعم إذا) الفاء فيه معقبة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت قال بن التين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه ويحتمل أن يكون خبرا عما يئول إليه أمره وقال غيره يحتمل أن يكون النبي -ﷺ- علم أنه سيموت من ذلك المرض فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل والد عبدالرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا وأخرجه الدولابي في الكنى وبن السكن في الصحابة ولفظه فقال النبي -ﷺ- ما قضى الله فهو كائن فأصبح الأعرابي ميتا وأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم مرسلا نحوه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":438},{"text":"(٣٥٠) لخبر رواه ابن ماجه، عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (١٤٣٨) - الجنائز- باب ما جاء في عيادة المريض-، والترمذي (٢٠٨٧) - الطب- كلاهما من طريق عقبة بن خالد السكوني، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه، محمد بن إبراهيم التيمى، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب بنفس المريض.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب. اهـ.\nورواه عن عقبة بن خالد السكوني كل من أبي بكر بن أبي شيبة، وعبدالله بن سعيد الأشج.\nقلت: عقبة بن خالد بن عقبة السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر بالجيم صدوق صاحب حديث.\nومحمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبدالله المدني ثقة له أفراد، كما في التقريب (٣٢٢٤).\nوموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أبو محمد المدني منكر الحديث من السادسة مات سنة إحدى وخمسين ت ق كما في التقريب (٧ .. ٦).\nوقال الترمذي في العلل الكبير - ترتيب أبي طالب - (٥٩١): سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث وأبوه صحيح الحديث. قلت له أدرك محمد بن إبراهيم أبا سعيد","vol":"2","page":439},{"text":"الخدري قال لا إنما روى عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ١٢١): في سنده لين. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٤٥٩): هذا حديث لا يصح قال يحيى محمد بن إبراهيم ليس بشيء لا يكتب حديثه وقال الدارقطني متروك. اهـ.\nوقال أبو حاتم في العلل ٢/ ٢٤١: هذا حديث منكر، كأنه موضوع؟، وموسى ضعيف الحديث جدا. اهـ.\nوقد ضعف الحديث النووي في الأذكار ص ١٢٧.\nوقال الألباني: ضعيف جدا. كما في ضعيف الجامع (٤٨٨). والسلسلة الضعيفة (١٨٤)، وضعيف الترمذي (٣٦٦)، وضعيف ابن ماجه (٣٠٣).\n* * *","vol":"2","page":440},{"text":"(٣٥١) قوله -ﷺ-: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه، عن ابن عمر.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٦١، والبخاري- الوصايا، (٢٧٣٨)، ومسلم- الوصية- ٣/ ١٢٤٩، وأبو داود- الوصايا- باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية- (٢٨٦٢)، والنسائي- الوصايا- باب الكراهية في تأخير الوصية- ٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩، والترمذي- الجنائز- باب ما جاء في الحث على الوصية- (٩٧٤)، و(٢١١٨)، وابن ماجه- الوصايا- باب الحث على الوصية- (٢٧٠٢)، وأحمد ٢/ ١٠ و٥٠ و٧٥ و٨٠ و١١٣ والطيالسي (١٨٤١)، والحميدي (٦٩٧)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٦)، وابن حبان ٧/ رقم (٥٩٩٢)، والدارقطني ٤/ ١٥، والبيهقي ٦/ ٢٧٢، كلهم من طرق نافع، عن ابن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.\n* * *","vol":"2","page":441},{"text":"(٣٥٢) قوله -ﷺ-: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم، عن أبي سعيد.\n\n<s0>\nرواه مسلم- الجنائز- ٢/ ٦٣١ وأبو داود- الجنائز- باب في التلقين- ٣١١٧ والترمذي- الجنائز- باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت- ٩٧٦ والنسائي- الجنائز- باب تلقين الميت- ٤/ ٥ وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في تلقين الميت- ١٤٤٥ وأحمد ٣/ ٣ والبيهقي ٣/ ٣٨٣ وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢٤ كلهم من طريق عمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله.\nقال الترمذي ٣/ ٣٥٩: حديث أبي سعيد حديث حسن غريب صحيح. اهـ.\nوروى بو نعيم كما في الحلية ٥/ ١٨٦ في ترجمة مكحول الشامي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي معاذ عتبة بن حميد، عن مكحول، عن واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله -ﷺ-: احضروا موتاكم ولقنوا: لا إله إلا الله، وبشروهم بالجنة؛ فإن الحليم من الرجال والنساء يتحيرون عند ذلك المصرع، وإن الشيطان لأقرب ما يكون عند الصرع، والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد من الدنيا حتى يكاد يألم كل عرق منه على حياله.\nقال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل. اهـ.\nقلت: إسماعيل ضعيف في روايته، عن غير الشاميين وروايته هنا، عن","vol":"2","page":442},{"text":"غيرهم فإن أبا معاذ عتبة بن حميد بصري ثم أيضا مكحول مدلس وقد عنعن.\nلهذا ضعف الحديث الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٦٤٥ وقال، عن ابن عياش: هو ضعيف في روايته، عن غير الشاميين وهذا منها؛ فإن أبا معاذ هذا بصري، ومع ذلك ففي حفظه- أعني أبا معاذ- شيء كما يشعر بذلك قول الحافظ فيه: صدوق له أوهام ومكحول هو الشامي، وإن كان سمع من واثلة؛ فإنه موصوف بالتدليس؛ فمثله يتحفظ من حديثه المعنعن كهذا. اهـ.\nوروى مسلم ٢/ ٦٣١، وابن ماجه (١٤٤٤)، والبيهقي ٣/ ٣٨٣ كلهم من طريق أبي خالد الأحمر، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله.\nورواه ابن حبان في الموارد (٧١٩) من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي، عن الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الأغر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.\nقلت: محمد بن إسماعيل الفارسي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب. اهـ.\nوأخرجه البزار في مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٦١ قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن منصور به مرفوعا بلفظ: من قال: لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه.\nقال البزار عقبه: هذا لا نعلمه يروى عن النبي -ﷺ- إلا بهذا الإسناد. ورواه عيسى بن يونس، عن الثوري، عن منصور أيضا وقد روى عن أبي هريرة","vol":"2","page":443},{"text":"موقوفا ورفعه أصح. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧: رواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر في تعليقه على مختصر زوائد البزار فقال: له علته، رواه حصين، عن هلال فأدخل بينه وبين أبي هريرة رجلا .... اهـ.\nقلت: الموقوف رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٨٧، عن الثوري، عن حصين ومنصور أو أحدهما، عن هلال بن يساف، عن أبي هريرة قال: من قال عند موته: لا إله إلا الله أنجته يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه.\nورواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٢/ ٣٧١ قال: حدثنا وصيف بن عبدالله الأنطاكي الحافظ نا سليمان بن سيف أبو داود الحراني ثنا سعيد بن سلام العطار ثنا عمر بن محمد بن صهبان المدني، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا: الثبات الثبات، ولا قوة إلا بالله.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن صفوان إلا عمر. اهـ.\nقلت: إسناده واه؛ لأن سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير. وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. اهـ، وقال أحمد بن حنبل: كذاب … أ. هـ، وقال أيضا: أضرب على حديثه. اهـ.، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا. اهـ. وقال النسائي: بصري ضعيف. اهـ.\nوكذلك شيخه عمر بن محمد بن صهبان ضعيف، ويقال: عمر بن صهبان. قال أحمد: لم يكن بشيء أدركته ولم أسمع منه. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين: لا يسوى حديثه فلسا. اهـ. وقال معاوية بن صالح، عن ابن","vol":"2","page":444},{"text":"معين: ليس بذاك. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وضعفه النسائي، وأبو زرعة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث متروك الحديث. اهـ.\nوبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٢٣ ولم يذكر العلة الأولى.\nوروى ابن حبان في صحيحه (٧١٩) - الموارد من طريق محمد بن إسماعيل الفارسي، حدثنا الثوري، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن الأغر، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه.\nقال الألباني في الإرواء ٣/ ١٥٠: رجاله كلهم ثقات معرفون غير محمد بن إسماعيل هذا، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يغرب كما في اللسان .. اهـ.\nوللحديث طريق آخر، عن أبي هريرة رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة عكرمة بن إبراهيم، وذكر الدارقطني في العلل ١١/ رقم ٢٢٤١ الاختلاف في إسناده.\nوروى ابن ماجه (١٤٤٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا كثير بن زيد،، عن إسحاق بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قالوا يا رسول الله كيف للأحياء قال أجود وأجود.\nقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (٥١٧) هذا إسناد حسن كثير بن زيد","vol":"2","page":445},{"text":"مختلف فيه وباقي رجال الإسناد ثقات.\nوقال الألباني: ضعيف، ما في المشكاة (١٦٢٦)، والسلسلة الضعيفة (٤٣١٧).\nوروى النسائي ٤/ ٥ قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور بن صفية، عن أمه صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: لقنوا هلكاكم قول: لا إله إلا الله.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وصفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى ذكرها ابن حبان في ثقات التابعين، وورد في صحيح البخاري التصريح بسماعها فقد ذكر المزي في الأطراف ١١/ ٣٤٣ أن البخاري قال في صحيحه: قال أبان بن صالح، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة سمعت النبي -ﷺ- يقول: يا أيها الناس إن الله حرم مكة …\nوتعقب الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٢/ ٤٥٩ بهذا الحديث ابن حبان في ذكرها في التابعين.\nونقل المزي في تحفة الأشراف ١١/ ٣٤٢، عن البرقاني أنه قال: صفية بنت شيبة ليست بصحابية وحديثها مرسل، وإن كان البخاري أخرجه. اهـ.\nورجح الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٢/ ٤٥٨ وفي التقريب ٨٦٢٢ بأن لها رؤية وأنكر هذا الدراقطني.\nوأعله أيضا المزي بأن في إسناده أبان بن صالح وهو ضعيف. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٣٣ ح (١٠٤١٧) قال: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا سليمان بن أيوب صاحب البصري، حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم بن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود رفعه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا","vol":"2","page":446},{"text":"الله؛ فإن نفس المؤمن تخرج رشحا ونفس الكافر تخريج من شدقه كما تخرج نفس الحمار.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٣٢٣: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. اهـ.\nقلت: عاصم بن أبي النجود تكلم في حفظه وهو حسن الحديث، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٥/ ٣٣ ٥٠٢٥٠\nوقال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة ٥/ ١٨٤ ٢١٥١ بعد أن عزاه للطبراني في الكبير: هذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات على خلاف في عاصم، وهو ابن أبي النجود بسبب حفظه والذي استقر عليه رأي المحققين فيه أنه وسط حسن الحديث حجة ما لم يخالف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":447},{"text":"(٣٥٣) قوله -ﷺ-: اقرؤوا على موتاكم سورة (يس). رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الجنائز- باب القراءة عند الميت- (٣١٢١)، وابن ماجه- الجنائز باب ما يقال عند المريض إذا حضر- (١٤٤٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٨٢، ١٠٨٣)، وأحمد ٥/ ٢٦ - ٢٧ والحاكم ١/ ٧٥٣ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٢٩٥ والبيهقي ٣/ ٣٨٣ وابن حبان في صحيحه (٢٩٩١) كلهم من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: اقرؤوا على موتاكم يس.\nوقد أسقط بعضهم ذكر أبيه كما سيأتي.\nقلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان ووالده ولاختلاف في إسناده؛ فقد وقع في إسناد النسائي والبغوي وابن حبان بدون ذكر أبيه أي والد أبي عثمان.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١١٠: ولم يقل النسائي وابن ماجه، عن أبيه. وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي، عن الدراقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٧٥٣: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره، عن سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. اهـ.\nقلت: المتأمل في طريقة الأئمة المتقدمين هو النظر إلى القرائن في قبول الزيادة سواء كانت في الراوي أو المروي أو قبول الأئمة لها.\nوالحديث روى على أربعة أوجه مختلفة:\nالأول: عن أبي عثمان، عن أبيه، عن معقل مرفوعا.","vol":"2","page":448},{"text":"الثاني: عن أبي عثمان، عن معقل مرفوعا وليس فيه، عن أبيه.\nالثالث: عن معقل موقوفا.\nالرابع: عن رجل، عن أبيه، عن معقل مرفوعا.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٥١: إن في الحديث علة أخرى وهي الاضطراب؛ فبعض الرواة يقول: عن أبي عثمان، عن أبيه، عن معقل وبعضهم: عن أبي عثمان، عن معقل لا يقول، عن أبيه وأبوه غير معروف أيضا. اهـ.\nفأما أبا عثمان فهو مجهول.\nقال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٥٠: أبو عثمان يقال اسمه سعد، عن أبيه، عن معقل بن يسار بحديث اقرؤوا يس على موتاكم لا يعرف أبوه ولا هو، ولا روى عنه سوى سليمان التيمي. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٩ - ٥٠: هو لا يصح؛ لأن أبا عثمان هذا لا يعرف ولا روى عنه غير سليمان التيمي، وإذا لم يكن هو معروفا؛ فأبوه أبعد من أن يعرف، وهو إنما روى عنه. اهـ.\nوقال النووي في الأذكار ص ١٣٢: إسناده ضعيف، فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود. اهـ. وكذا قال في الخلاصة ٢/ ٩٢٦٠\nقلت: يعني بالمجهولين؛ أبوعثمان وأبيه كما نص الحافظ في الفتوحات الربانية ٢/ ١١٨ وقد ذكر ابن حبان أبو عثمان في الثقات لكن يتحفظ من توثيق ابن حبان للمجاهيل؛ فقد ذكر في كتاب الثقات قوم وقال: لا أعرفه ولا أعرف أبوه.\nوكذلك أيضا اختلف في إسناده كما سبق.","vol":"2","page":449},{"text":"(٣٥٤) قوله -ﷺ-، عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الوصايا- باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم- (٢٨٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٣٨٤، والطبري في تفسيره ٥/ ٣٩، والطبراني في الكبير ١٧/ ٤٨ - ١٠١، والحاكم ١/ ٥٩ - الإيمان، ٤/ ٢٥٩ - التوبة والإنابة، والبيهقي ٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩ - الجنائز- باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى- كلهم من طريق عبد الحميد بن سنان المكي، عن عبيد بن عمير، عن أبيه عمير بن قتادة الليثي. أنه حدثه- وكانت له صحبة- أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر فقال هن تسع. فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.\nواللفظ لأبي داود لم يذكر السبع، وذكر اللفظ بتمامه الطبراني: وقد سأله رجل، عن الكبائر- فقال: هن تسع، فذكر الشرك والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وعقوق الوالدين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.\nوذكر هذا الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٥١ وقال: عند أبي داود بعضه وقد رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقونأ. هـ.\nقلت: عبد الحميد بن سنان تكلم فيه، قال البخاري: في حديثه نظر. أ. هـ. وذكره ابن حبان في الثقات. ولم أجد من وثقه غير ابن حبان والله أعلم.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٧٦٥): عبد الحميد بن سنان مكي مقبول من السادسة د س .. أ. هـ.\nقال الحاكم في المستدرك: رجاله محتج بهم في الصحيح، إلا","vol":"2","page":450},{"text":"عبدالحميد بن سنان. اهـ.\nوتعقبه الذهبي فقال: عمير بن قتادة صحابي ولم يحتجا بعبد الحميد لجهالته ووثقه ابن حبان. اهـ.\nقلت: والعجب من الذهبي ﵀ يتعقب الحاكم هنا ويوافقه على التصحيح في موضع آخر ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ وعبد الحميد بن سنان ذكره العقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٥، ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر. اهـ.\nوقال الذهبي في الميزان ٢/ ٤٧٧٨: لا يعرف. اهـ. وقال الحافظ في التقريب ١/ ٤٧٨: مقبول. اهـ، يعني عند المتابعة وإلا فلين كما نص على ذلك الحافظ في مقدمة التقريب.\nلهذا قال الزيلعي في نضب الراية ٢/ ٢٥٢: وعبد الحميد بن سنان حجازي، لا يعرف إلا بهذا الحديث … قال البخاري .... أهـ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nوتعقبهما الألباني فقال في الإراوء ٤/ ١٥٥: كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبى نفسه فى الميزان: لا يعرف، وقد وثقه بعضهم (يعنى ابن حبان) قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير، فى حديثه نظر. قلت: حديثه، عن أبيه: الكبائر تسع .... وحكم على الحديث بأنه حسن. لكن له شاهد من حديث عبدالله ابن عمر، رواه البيهقي في السنن ٣/ ٤٠٩٠ من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا حسين بن محمد المروروذى، حدثنا أيوب، عن طيسلة بن على قال: سألت ابن عمر وهو فى أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه فقلت له يرحمك الله حدثنى، عن الكبائر فقال: قال رسول الله -ﷺ-: الكبائر الإشراك بالله، وقذف المحصنة. فقلت:","vol":"2","page":451},{"text":"أقتل الدم؟ قال: نعم ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ورواه الطبري في تفسيره، عن سليمان بن ثابت الجحدري، عن مسلم بن سلام، عن أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبيد بن عمير بن قتادة، عن أبيه، فذكره. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٥٥: ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٥٢: ومداره على أيوب بن عتبة، قاضي اليمامة، وهو ضعيف، ومشاه ابن عدي، وقال: إنه مع ضعفه يكتب حديثه. اهـ.\nوقال الألباني فقال في الإرواء ٤/ ١٥٥: وضعف عتبة من قبل حفظه، لا من أجل تهمة فى نفسه، فحديثه حسن فى الشواهد، وبقية رجاله ثقات كلهم غير طيسلة بن على وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (١/ ٩٩)، وروى عنه جماعة، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":452},{"text":"(٣٥٥) أنه -ﷺ-، أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على تقولون. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٦٣٤ - الجنائز- (٧)، وأبو داود- الجنائز- باب تغميض الميت- (٣١١٨)، والترمذي- الجنائز- باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت- (٩٧٧)، والنسائي ٤/ ٤ - ٥ - الجنائز- باب كثرة ذكر الموت- (١٨٢٥)، وابن ماجه ١/ ٤٦٥، ٤٦٧ - الجنائز- (١٤٤٧، ١٤٥٤)، وأحمد ٦/ ٢٩١، ٢٩٧، ٣٠٦، كلهم من شقيق، عن أم سلمة؛ قالت: قال رسول الله -ﷺ-: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول الله! إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت؛ فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا -ﷺ-. وللحديث طريق أخرى.\n* * *","vol":"2","page":453},{"text":"(٣٥٦) روت عائشة: أن النبي -ﷺ- حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري- الجنائز- باب الدخول على الميت بعد الموت، - اللباس- باب البرود والحبرة والشملة، (١٢٤١ - ١٢٤٢)، ومسلم ٢/ ٦٥١ - الجنائز- (٤٨)، وأبو داود- الجنائز- باب في الميت يسجى- (٣١٢٠)، والنسائي ٤/ ١١ - الجنائز- باب تقبيل الميت- (١٨٤١)، وأحمد ٦/ ١١٧، ١٥٣، ٢٦٩، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٨٥ - الجنائز- باب ما يستحب من تسجيته بثوب، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٠١ - الجنائز- باب يسجى الميت بثوب- (١٤٦٩)، كلهم من طريق الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة أم المؤمنين قالت: سجى رسول الله -ﷺ- حين مات ببردة حبرة هذا اللفظ لمسلم.\nوعند البخاري بلفظ: أن عائشة -﵂- زوج النبي -ﷺ- أخبرته، قالت: أقبل أبو بكر -﵁- على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي -ﷺ- وهو مسجى ببردة فكشف، عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله، ثم بكى. فقال: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، وقال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس: أن أبا بكر -﵁- خرج وعمر -﵁- يكلم الناس فقال: اجلس فأبى؛ فقال: اجلس؛ فأبى؛ فتشهد أبو بكر -﵁- فمال إليه الناس، وتركوا عمر؛ فقال: أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا -ﷺ- فإن محمدا -ﷺ- قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ﴾. فوالله لكان الناس لم يكونوا يعلمون أن الله","vol":"2","page":454},{"text":"أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها.\nوروى أبو داود (٣١٥٠) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا إسماعيل، يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جابر، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا توفي أحدكم، فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة.\nقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١٣): إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه لا بأس به، وأبوه عقيل بن معقل ثقة، وأبوه معقل بن منبه، هو أخو وهب بن منبه، وهمام بن منبه، ولا مدخل له في الإسناد. فأما إسماعيل بن عبد الكريم، راويه، عن إبراهيم بن عقيل، فإنه لا يعرف ولم يذكره ابن أبي حاتم ذكرا يخصه في باب إسماعيل. لكنه جرى ذكره في باب إبراهيم بن عقيل، فقال، روى عنه إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني. وذكره مسلمة بن قاسم فقال: إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه صنعاني، جائز الحديث. فعلى هذا الذي ذكر، يكون ابن عم إبراهيم بن عقيل المذكور، ولم تثبت عدالته. وقد زعم ابن معين لما ذكر إبراهيم بن عقيل وأنه لا بأس به، أن حديثهم ينبغي أن يكون صحيفة وقعت إليهم، فالحديث لا يصح من أجل إسماعيل المذكور. اهـ.\nوقال الذهبي في الرد على ابن القطان (ص- ٣٧): قال: إسماعيل لا يعرف، قلت: هو من شيوخ أحمد، وقال: لا بأس به. اهـ.\nوقال الألباني في أحكام الجنائز (ص- ٦٣): وهذا سند صحيح عندي. اهـ.","vol":"2","page":455},{"text":"وأخرجه أحمد ٣/ ٣٣٥ (١٤٦٥٥) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -ﷺ- قال: من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة.\n- لفظ حجاج؛، عن أبي الزبير، عن جابر، يرفعه، قال: إذا مات أحدكم فليحسن كفنه، قال: فإن لم يجد، فليكفنه في بردي حبرة.\nقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٦٥٨٥) في صحيح الجامع.\n* * *","vol":"2","page":456},{"text":"(٣٥٧) قول أنس: ضعوا على بطنه شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه.\n\n<s0>\nأخرجه البيهقي ٣/ ٣٨٥ - الجنائز- باب ما يستحب من وضع شيء على بطنه- من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عقبة، حدثنا أبو المنيب، حدثنا أبو خالد المدنى، عن عبدالله بن آدم قال: مات مولى لأنس بن مالك عند مغيب الشمس فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدة.\nقلت: في إسناده أبا المنيب؛ عبيدالله العتكي مختلف فيه. ضعفه البخاري والنسائي وابن حبان ٢/ ٦٤ - ٦٥، والعقيلي ٣/ ١٢٢، ووثقه ابن معين. وقال ابن عدي: ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣١٢): عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب بضم الميم وكسر النون وآخره موحدة العتكي بفتح المهملة والمثناة المروزي صدوق يخطئ من السادسة د س ق. أ. هـ.\nوروى أبو نعيم في الحلية (٢/ ٥ - ٦)، وأخبار أصبهان (١/ ١٨٩ - ١٩٠) قال: حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن كعب، عن عبدالله بن أنيس الجهني أن رسول الله -ﷺ- قال: من لي بخالد بن نبيح؟. رجل من هذيل، وهو يومئذ قبل (عرفة) بـ (عرنة)، قال عبدالله بن أنيس: أنا يا رسول الله! انعته لي، قال: إذا رأيته هبته. قال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما هبت شيئا قط. قال: فخرج عبدالله بن أنيس حتى أتى جبال (عرفة) قبل أن تغيب الشمس، قال عبد الله: فلقيت رجلا، فرعبت منه حين رأيته،","vol":"2","page":457},{"text":"فعرفت حين رعبت منه أنه ما قال رسول الله -ﷺ-، فقال لي: من الرجل؟ فقلت: باغي حاجة، هل من مبيت؟ قال: نعم، فالحق، فرحت في أثره فصليت العصر ركعتين خفيفتين، وأشفقت أن يراني، ثم لحقته، فضربته بالسيف، ثم خرجت، فأتيت رسول الله -ﷺ-، فأخبرته. قال محمد بن كعب: فأعطاه رسول الله -ﷺ- مخصرة، فقال: (فذكره). قال محمد بن كعب: فلما توفي عبدالله بن أنيس أمر بها فوضعت على بطنه وكفن، ودفن ودفنت معه.\nوقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣٠١: ١٠٣٤٥ - رواه الطبراني ورجاله ثقات أهـ\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة ٦/ ١٢٠٠: وهذا إسناد جيد، ذكره أبو نعيم في ترجمة (إبراهيم بن محمد بن الحسن) من الأخبار، وقال: يعرف بـ (ابن متويه) … كان من العباد والفضلاء، يصوم الدهر. وأورده الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٤٠)، ووصفه بـ: الحافظ القدوة .. وقال أبو الشيخ: كان من معادن الصدق. وله ترجمة في السير أيضا (١٤/ ١٤٢ - ١٤٣)، والقاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم هو الحافظ العسال، ترجمه أبو نعيم في الأخبار بقوله (٢/ ٢٨٣): مقبول القول، من كبار الناس في المعرفة والإتقان والحفظ، صنف الشيوخ والتاريخ والتفسير وعامة المسند. وله ترجمة حافلة في التذكرة (٣/ ٨٨٦ - ٨٨٩)، ووصفه بـ الحافظ العلامة .. قال ابن مردويه: وهو أحد الأئمة في علم الحديث فهما وإتقانا وأمانة. وتوسع في ترجمته في السير (١٦/ ٦ - ١٥)، وذكر فيها، عن أبي بكر بن أبي علي الذكواني القاضي أنه قال فيه: الثقة المأمون الكبير في الحفظ والإتقان. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":458},{"text":"(٣٥٨) ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله.\n\n<s0>\nقلت: لم أجده بهذا اللفظ ويظهر أنه وقع فيه تصحيف، والصواب: بسم الله وعلى ملة رسول الله. أو لفظ: سنة رسول الله\nرواه أبو داود (٣٢١٣)، وأحمد ٢/ ٢٧، ٥٩، ١٢٨، والحاكم ١/ ٥٢٠، ٥٢١، والبيهقي ٤/ ٥٥، وابن حبان في الموارد (٧٧٣) كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: أن النبي -ﷺ- كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله -ﷺ-.\nقلت: رجاله ثقات. وروي موقوفًا، قال الحاكم ١/ ٥٢١: صحيح على شرط الشيخين، وهمام ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه. اهـ.\nوقد أعله الدارقطني بالوقف، وتبعه أيضا البيهقي فقال ٤/ ٥٥: الحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه موقوفا على ابن عمر. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٣٧: وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد، عن قتادة مرفوعا. اهـ.\nقلت: الذي يظهر أن الصواب شعبة، عن قتادة به كما في صحيح ابن حبان ٥/ ٤٣ رقم (٣٠٩٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ وهو موقوف، ولم أقف على رواية سعيد، عن قتادة. ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة به موقوفا.","vol":"2","page":459},{"text":"قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٠٢: قال الدارقطني، عن الموقوف: هو المحفوظ. اهـ.\nورواه ابن ماجه (١٥٥٣)، والبيهقي ٤/ ٥٥ كلاهما من طريق حماد بن عبدالرحمن الكلبي ثنا إدريس الأودي، عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجره من الشيطان، ومن عذاب القبر؛ اللهم جاف الأرض، عن جنبيها وصعد روحها ولقصا منك رضوانا. قلت: يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله -ﷺ- أم قلته برأيك؟ قال: إني إذا لقادر على القول بل سمعته من رسول الله -ﷺ-.\nقلت: في إسناده حماد بن عبد الرحمن. قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول منكر الحديث ضعيف الحديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣٧ هو مجهول، واستنكره أبو حاتم من هذا الوجه. اهـ.\nوقال في التقريب (١٥٠٢): ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في الزوائد ١/ ٤٩٥: متفق على تضعيفه. اهـ.\nوقال أبو حاتم كما في العلل (١٠٧٤): الحديث منكر. اهـ.\nورواه الترمذي (١٠٤٦)، وابن ماجه (١٥٥٠) كلاهما من طريق حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي -ﷺ- إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله.\nقال الترمذي ٣/ ٤٢٤: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ.","vol":"2","page":460},{"text":"قلت: في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.\nوقد تابعه ليث بن أبي سليم، عن نافع كما عند ابن ماجه، وليث ضعيف، لكن الحديث يتقوى لكثرة طرقه.\nوقد صححه الألباني بطرقه كما في الإرواء ٣/ ١٩٨ - ١٩٩ فقال: الصواب أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. اهـ.\nوروى الحارث كما في المطالب (٨٣٠) قال: حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو جلاس حدثني عثمان بن الشماخ وكان ابن أخي سمرة بن جندب قال: مات ابن لسمرة قد سعى فسمع بكاء؛ فقال: ما هذا البكاء؟ قالوا: على فلان؛ فنهاهم، عن ذلك؛ فدعا بطست أو بعس؛ فغسل بين يديه ثم كفن بين يديه ثم قال لمولى له: يا فلان اذهب إلى حفرته؛ فإذا وضعته؛ فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله وأطلق عقد رأسه وعقد رجليه، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وأطلق عقد رأسه وعقد رجلية، وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على عثمان بن شماس، وفيه أيضا العباس بن الفضل وهو ضعيف جدا.\nورواه البيهقي ٣/ ٤٠٧ من طريق إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عبد الوارث، عن عقبة بن يسار، عن عثمان بن أخي سمرة به.\n* * *","vol":"2","page":461},{"text":"(٣٥٩) قوله -ﷺ-: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبي بين ظهراني أهله. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الجنائز- باب التعجيل بالجنازة- (٣١٥٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، أبو سفيان، وأحمد بن جناب، قالا: حدثنا عيسى (قال أبو داود: هو ابن يونس)، عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عزرة (وقال عبد الرحيم: عروة) بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، سعيد الأنصاري، عن الحصين بن وحوح؛ أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي -ﷺ- يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.\nورواه البيهقي ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧ - الجنائز- باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه إذا بان موته، ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٧٢، كلاهما من طريق سعيد بن عثمان البلوي، عن عروة بن سعيد الأنصاري، عن أبيه، عن الحصين بن وحوح.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٦): قال بإثره: ليس إسناده بقوي، والحصين بن وحوح له صحبة. لم يزد على هذا، وقد بينا في باب الأحاديث التي لم يبين عللها علته. واحتمال الإرسال فيه، بكون الحصين بن وحوح يروى عنه، عن طلحة ابن البراء، عن النبي -ﷺ-، وقد أوضحت ذلك في الباب المذكور، فهو أخص بذكره من هذا الباب. اهـ.\nقلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه وهما مجهولان. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٦٢): عروة ويقال","vol":"2","page":462},{"text":"عزرة بزاي وراء مع فتح أوله بن سعيد مجهول من السادسة جاء في الإسناد بالشك د. أ. هـ. ـ\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٢٣٢): هذا إسناد ضعيف مظلم؛ من دون حصين بن وحوح لا يعرفون. وقد قال الحافظ في كل من عروة بن سعيد الأنصاري وأبيه: مجهول وفي البلوي: مقبول، مع أنه لم يرو عنه غير عيسى بن يونس، ولم يوثقه غير ابن حبان. ومن هذا الوجه روى أبو داود (٣١٥٩) طرفا منه، وزاد بعد قوله: وعجلوه: فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.\n* * *","vol":"2","page":463},{"text":"(٣٦٠) لما روى الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه، عن أبي هريرة مرفوعا: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٢/ ٤٤، ٤٧٥ والدارمي- البيوع- باب ما جاء في التشديد في الدين- ٢/ ٢٦٢ كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.\nوقد اختلف في إسناده.\nفرواه الترمذي- الجنائز- (١٠٧٩)، وابن ماجه- الصدقات- باب التشديد في الدين- (٢٤١٣)، والبيهقي ٦/ ٤٩ كلهم من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة به مرفوعا.\nوسئل الدارقطني في العلل ٩/ ٣٠٣، عن هذا الحديث فقال: يرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه، فرواه الثوري، عن سعد، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وقيل: عن خلاد بن يحيى، عن الثوري، عن الأعمش، عن سعد بن إبراهيم، وذكر الأعمش فيه وهم.\nورواه إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة وكذلك روي عن أيوب، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. قاله عنه عبد الوارث. ورواه زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة لم يذكر فيه عمر. واختلف، عن صالح بن كيسان فقيل عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال ذلك محمد بن عبدالله الرقاشي، عن مسلم بن خالد عنه وسعد بن إبراهيم زهري.","vol":"2","page":464},{"text":"فإن كان أراد بقوله الزهري سعد بن إبراهيم وإلا فقد وهم. ورواه ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم. وكذلك رواه إسماعيل بن عياش، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ورواه همام، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعد بن إبراهيم، عن رجل لم يسمه، عن أبي هريرة والصحيح قول الثوري ومن تابعه. انتهى كلام الدارقطني.\nورواه الترمذي- الجنائز- (١٠٨٧)، والحاكم ٢/ ٣٢ كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن أبي هريرة به مرفوعا. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لرواية الثوري قال فيها، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة .. اهـ.\nقال الترمذي ٤/ ٣٣: حديث حسن .. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ١٢١ والخلاصة ٢/ ٩٣٠: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أو أحسن .... اهـ.\nقلت: حسنه الترمذي لأن في إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المديني. قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. اهـ. وقال أبوقدامة: قلت لابن مهدي: إن شعبة أدركه ولم يحمل عنه. قال: أحاديثه واهية. اهـ. وقال ابن خيثمة سألت أبي عنه فقال: صالح إن شاء الله. وكان يحيى بن سعيد يختار محمد بن عمرو عليه .. اهـ. وقال ابن المديني: تركه شعبة. وليس بذاك. اهـ. وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبوحاتم: هو عندي","vol":"2","page":465},{"text":"صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه ولا يحتج به يخالف في بعض الشيء .. اهـ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وليس يحتج بحديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي .. اهـ. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":466},{"text":"<span data-type='title' id=toc-37>فصل: غسل الميت وتكفينه</span>\n(٣٦١) قول النبي -ﷺ- في الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه، عن ابن عباس.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم ٤/ ٢٤ (٢٨٦٢)، وأبو داود (٣٢٣٨)، وفي (٣٢٤١)، وابن ماجه (٣٠٨٤)، والترمذي (٩٥١)، والنسائي ٤/ ٣٩، وفي الكبرى (٢٠٤٢)، والحميدي (٤٦٦)، وفي (٤٦٧)، وأحمد ١/ ٢١٥ (١٨٥٠)، وفي ١/ ٢٢٠ (١٩١٤)، وفي (٣٠٧٧) كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: بينما رجل واقف مع رسول الله -ﷺ- بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله -ﷺ-: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه فى ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٢٥ (٢٨٧٢) قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيدالله ابن موسى، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -﵄- قال: كان مع رسول الله -ﷺ- رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي -ﷺ- اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبى. ليس فيه: عن الحكم.\nوروى البخاري (١٢٥٣)، ومسلم ٢/ ٦٤٦ وأبو داود (٣١٤٢ - ٣١٤٣)، وابن ماجه (١٤٥٨)، والنسائي ٤/ ٣١، وأحمد ٥/ ٨٤، والبيهقي ٣/ ٣٨٩ كلهم من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي -ﷺ- ونحن نغسل ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك.","vol":"2","page":467},{"text":"إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه. فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه.\nوفي رواية ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناه خلفها.\nورواه البخاري (١٢٥٥ - ١٢٥٦)، ومسلم ٢/ ٦٤٨ وأبوداود (٣١٤٥)، والنسائي ٤/ ٣، والترمذي (٩٩٠)، والبيهقي ٣/ ٣٨٨، كلهم من طريق خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية -﵂- قالت: لما غسلنا ابنة النبي -ﷺ- قال لنا- ونحن نغسلها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي رواية للبخاري ابدءوا.\nورواه البخاري (١٢٦٢)، ومسلم ٢/ ٦٤٨ وأبو داود (٣١٤٤)، والترمذي (٩٩٠)، والبيهقي ٣/ ٣٨٩ كلهم من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل، عن أم عطية -﵂- قالت توفيت إحدى بنات النبي -ﷺ- فأتانا النبي -ﷺ- فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنن. فلما فرغنا آذناه، فألفى إلينا حقوة، فضفر شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هذا لفظ البخاري.\nأما لفظ مسلم: قالت أتانا رسول الله -ﷺ- ونحن نغسل إحدى بناته. فقال اغسلنها وترا. خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب السابق. وقال في الحديث قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. قرنيها وناصيتها.\nوفي لفظ البيهقي وأبو داود فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها.","vol":"2","page":468},{"text":"وهذه الألفاظ لا يعل بها الحديث فيكفي الحديث صحة أنه في الصحيحين بل عند الجماعة.\nولهذا قال ابن المنذر كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٧: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية -﵂- وعليه عول الأئمة. وقال الحافظ ابن حجر: ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابنتى سيرين. وحفظت منه حفصة ما لم يحفظ محمد. اهـ.\nوقال أيضا في الإصابة ٤/ ٤٥٥ في ترجمة أم عطية: وحديثها في غسل ابنة رسول الله -ﷺ- مشهور في الصحيح. وكان جماعة من علماء التابعين يأخذون ذلك الحكم. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في الإستيعاب في ترجمة أم عطية مع الإصابة ٤/ ٤٥٢ وأم عطية اسمها نسيبة: وشهدت غسل ابنة رسول الله -ﷺ- وحكت ذلك فأتقنت. وحديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابه وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. اهـ.\nوروى عبد الرزاق ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨، عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين يخبرنا قال: غسل النبي -ﷺ- في قميص، وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدر وولى علي سفلته والفضل بن عباس يحتضن النبي -ﷺ- والعباس يصب الماء، قال: وعلي يغسل سفلته ويقول الفضل لعلي: أرحني، قطعت وتيني، إني لأجد شيئا يتنزل علي، قطعت وتيني قال: وغسل النبي -ﷺ- من بئر لسعد بن خيثمه، يقال لها الغراس بقباء، قال: وكان النبي -ﷺ- لا يغسل رأسه إلا بسدر. وبه نأخذ، قال: قلت لعبد الرزاق: يبدأ بالرأس أو اللحية؟ قال: السنة لاشك بالرأس ثم اللحية، ثم قال: أخبرنا حميد أن","vol":"2","page":469},{"text":"معمرا أخبره، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة كل غسله بماء وسدر ثم بماء فهي واحد.\nقلت: المرسل رواه أيضا البيهقي ٣/ ٣٩٥ من طريق سفيان، عن ابن جريج به.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١١٢: وهو مرسل جيد. اهـ.\nوقد روي تغسيل النبي -ﷺ- من طرق أخرى.\nفقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧ والبيهقي ٣/ ٣٨٨ من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبيدالله بن الحارث بن نوفل أن عليا -﵁- غسل النبي -ﷺ- وعلى النبي -ﷺ- قميصه وبيد علي -﵁- خرقه يتتبع بها تحت القميص.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٢٢٢ وعنه الشافعي ١/ ٢٠٩، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- غسل في قميص.\n* * *","vol":"2","page":470},{"text":"(٣٦٢) قوله -ﷺ-: صلوا على من قال: لا إله إلا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن الجوزي.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٢/ ٥٦ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا أبو عمر محمد بن عبدالله البصري بحلب، حدثنا حجاج بن نصير، ثنا عثمان بن عبدالرحمن عطاء بن أبي رباح ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه عثمان بن عبدالرحمن وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الوقاصي، روى عن عطاء، وعنه حجاج بن نصر، وحاله ضعيف جدا، قال ابن معين: لا يكتب حديثه كان يكذب وقال مرة: ضعيف. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف جدا. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ.\nوقال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب. اهـ. وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال أبو حمد الحاكم: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن عدي: عامة حديثه مناكير إما إسنادا أو متنا. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٢/ ٣٠٦ فقال: هذا إسناد واه جدا، عثمان بن عبدالرحمن هو الزهري الوقاصي متروك وكذبه ابن معين. اهـ.\nوضعف الحديث أيضا النووي في المجموع ٤/ ٢٥٣ و٥/ ٢١٢ وفي الخلاصة ٢/ ٦٩٥٠\nورواه الدارقطني ٢/ ٥٦ من طريق أبي الوليد المخزومي ثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع به. إلا أنه قال: (وراء) بدل (خلف).","vol":"2","page":471},{"text":"قلت: إسناده أضعف من الأول لأن فيه أبا الوليد واسمه خالد بن إسماعيل.\nقال في العلل المتناهية ١/ ٤٧٧ نسبه يحيى إلى الكذب. اهـ.\nوقال ابن عدي: كان يضع الحديث على الثقات. اهـ.\nولهذا قال الألباني في الإرواء ٢/ ٣٠٦: هذا إسناد واه جدا. اهـ.\nوللحديث، عن ابن عمر طرق أخرى كلها ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة.\nورواه الخطيب في تاريخه ٦/ ٤٠٣، وابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٧٧، وفي العلل ١/ ٤٢٣ من طريق وهب بن وهب، عن عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر به.\nقلت: وهب بن وهب قال ابن الجوزي: كان كذابا يضع الحديث بإجماعهم. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣٥: وري الحديث من طريق عثمان بن عبدالرحمن، عن عطاء، عن ابن عمر، وعثمان كذبه يحيى بن معين، ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن إسماعيل، عن العمري به، وخالد متروك، ووقع في الطريق، عن أبي الوليد المخزومي، فخفي حاله على الضياء المقدسي، وتابعه أبو البختري وهب بن وهب، وهو كذاب، ومن طريق مجاهد، عن ابن عمر، وفيه محمد بن الفضل، وهو متروك، وله طريق أخرى من رواية عثمان بن عبدالله العثماني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وعثمان رماه ابن عدي بالوضع. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير ١٢/ ٤٤٧ - ١٣٦٢٢، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٨٢٣، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٣٢، وابن الجوزي في","vol":"2","page":472},{"text":"العلل المتناهية ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤ - من طرق عبد لله بن عمر. ولا تصح.\nوقال المناوي في فيض القدير ١/ ٢١١: وقال في المهذب: أحاديث الصلاة على من قال لا إله إلا الله واهية وأورد له ابن الجوزي طرقا كثيرة وقال: كلها غير صحيحة. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":473},{"text":"(٣٦٣) أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته أسماء.\n\n<s0>\nرواه البيهقي ٣/ ٣٩٧ قال: حدثنا أبو عبدالله الحافظ ثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن بطه الأصبهاني ثنا محمد بن عبدالله بن رسته ثنا أبو أيوب سليمان بن داود المنقري ثنا محمد بن عمر ثنا محمد بن عبدالله أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: توفي أبو بكر -﵁- ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة وأوصى أن تغسله أسماء بنت عميس امرأته. وأنها ضعفت فاستعانت بعبد الرحمن.\nقلت: إسناده ضعيف جدا. لأن فيه محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك. والقصة مشهورة.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٥٩: هذا سند واه جدا. محمد بن عمر هو الواقدي وهو متروك. اهـ.\nوقال البيهقي ٣/ ٣٩٧: هذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمد بن عمر الواقدي. صاحب التاريخ والمغازي. فليس بالقوي. وله شواهد مراسيل، عن ابن أبي مليكة وعن عطاء بن أبي رباح، عن سعد بن إبراهيم أن أسماء بنت عميس، غسلت زوجها أبا بكر -﵁-. وذكر بعضهم أن أبا بكر -﵁- أوصى بذلك. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ١٢٩: حيث عائشة هذا ضعيف، رواه البيهقي: من رواية الواقدي وهو ضعيف باتفاقهم .... اهـ. ونحوه قال في الخلاصة.\nقلت: رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٣٦ قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو،","vol":"2","page":474},{"text":"عن ابن مليكة أن أبا بكر الصديق حين حضرته الوفاة أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله وكانت صائمة فعزم عليها لتفطرن. وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة.\nورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٨، عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة.\nوأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٠٨ - الجنائز- باب المرأة تغسل الرجل- ٦١١٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٩ - الجنائز- باب في المرأة تغسل زوجها ألها ذلك؟، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٣ - عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن شداد وسعد بن إبراهيم وعطاء بن أبي رباح وقتادة مرسلا.\nوالأثر ضعيف، لأنه روي مرسلا، عن ابن أبي مليكة.\nوروى البيهقي ٣/ ٣٩٧ من طريق عبدالله بن عبد الجبار ثنا الحكم بن عبدالله الأزدي حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة -﵂- قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: رحم الله امرءا غسلته امرأته وكفن في إخلاقه. قالت: ففعل ذلك بأبي بكر غسلته امرأته أسماء بنت عميس الأشجعية وكفن في ثيابه التي كان يبتذلها.\nقال البيهقي عقبه: إسناده ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":475},{"text":"(٣٦٤) أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين.\n\n<s0>\nقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٥٩: لم أقف على إسناده. اهـ.\nوقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٥ قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصارى، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد أن أنس بن مالك توفى، ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، قال: وأوصى أنس أن يغسله محمد ........ فأخرج من السجن فغسله.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، ورجاله ثقات.\nوقال الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه التكميل ص ٣٣: وهذا إسناد صحيح، رجاله معروفون بالثقة وبرواية بعضهم، عن بعض. ورواه أحمد في الورع ص ٧، عن هشام قال كان أنس بن مالك أوصى أن يغسله محمد بن سيرين فلما مات أتى محمد بن سيرين فقيل له ذاك فقال: أنا محبوس في السجن قالوا: قد استأذنا الأمير فأذن لك قال إن الأمير لم يحبسني إنما حبسني الذي له على الحق. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":476},{"text":"(٣٦٥) روى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٢/ ٧٩ قال: حدثنا عبد الباقي بن قانع، نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، نا عبدالله بن جندل، نا عبدالله بن نافع المدني محمد بن موسى عون بن محمد أمه أسماء بنت عميس، أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالله بن نافع الذي يظهر أنه هو العدوي المدني- كما صرح به ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٦٠، وعبد الله بن نافع المدني ضعيف. قال عباس، عن ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: يكتب حديثه. اهـ. وقال ابن المديني: روى أحاديث منكرة. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وهو أضعف ولد نافع. اهـ. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: مدني ليس بذاك. اهـ. وقال البخاري: يخالف في حديثه. اهـ. وقال مرة فيه نظر. اهـ. وقال البرقاني، عن الدارقطني: متروك. اهـ.\nوحاول ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٦ رد هذه العلة فقال: فإن قيل … في الإسناد عبدالله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك قلنا: قد قال يحيى في راويه: يكتب حديثه. اهـ.\nقلت: انفرد بهذه الرواية ابن أبي مريم، عن ابن معين ثم أيضا قد خالفه عباس وأيضًا معاوية بن صالح فرووه، عن ابن معين تضعيفه كما سبق ثم إن الأئمة على تضعيفه. لكن لم ينفرد به ابن نافع بل تابعه قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى به. كما عند البيهقي ٣/ ٣٩٦٠.","vol":"2","page":477},{"text":"قلت: الحديث مداره على عون بن محمد بن علي بن أبي طالب وأمه أم جعفر. وحالهما فيه جهالة. فأما عون بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ١٦، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٣٨٦ ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ٢٧٦.\nوأما أم جعفر ويقال أم عون وهي بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمية. فقد ذكرها الحافظ ابن حجر في التهذيب ٢/ ٥٠١ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٥٠): أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب ويقال لها أم جعفر مقبولة من الثالثة ق. أ. هـ.\nلهذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي مع السنن ٣/ ٣٩٦: في سنده من يحتاج إلى كشف حاله. ثم الحديث مشكل. ففي الصحيح أن عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن يغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم. وورع أسماء يمنعها أن لا تستأذنه- ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات واعتذر عنه بما ملخصه أنه يحتمل أن أبا بكر علم ذلك وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه. اهـ.\nوأجاب الحافظ ابن حجر بجواب آخر. فقال في التلخيص الحبير ٢/ ١٥١: ويمكن أن يجاب بأنه أي أبو بكر علم بذلك، وظن أن عليا سيدعوه لحضور دفنها. وظن علي أنه يحضر من غير استدعاء منه، فهذا لا بأس به. اهـ. وقال أيضا: قد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. اهـ.\nقلت: لكن لما روى ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٦ هذا الأثر نقل، عن","vol":"2","page":478},{"text":"الإمام أحمد إنكاره. ثم أيضا: إن الاحتجاج بالأثر أو الحديث لا يعني تصحيحه فقد يحتج به لوجود قرائن.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٧٤: هذا الأثر رواه الشافعي، عن إبراهيم، عن عمارة، عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله -ﷺ- أوصت أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي فغسلتها هي وعلي. ورواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عبدالله بن نافع المدني، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن أسماء بنت عميس أن فاطمة -﵂- أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء، فغسلاها. وإبراهيم المذكور في الإسناد الأول هو ابن أبي يحيى، وقد ضعفه الأكثرون، كما سلف في الطهارة. وعبدالله بن نافع المذكور في الثاني من فرسان مسلم، ووثقه ابن معين. وقال البخاري: في حفظه شيء. ورواه البيهقي من حديث قتيبة بن سعيد ثنا محمد بن موسى المخزومي نا عون بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أمه أم جعفر بنت محمد بن جعفر- أظنه: وعن عمارة بن المهاجر، عن أم جعفر- أن فاطمة بنت رسول الله -ﷺ- قالت: يا أسماء، إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب. فغسلها علي وأسماء. ورواه أيضا من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد بن علي، عن عمارة ابن المهاجر، عن أم جعفر بنت محمد بن علي، عن بنت رسول الله -ﷺ-، وهذا والذي قبله متابع للأولين. وعن البيهقي أنه قال: هذا الأثر عجيب؛ فإن أسماء كانت في ذلك الوقت عند أبي بكر، وقد ثبت أنه لم يعلم بوفاة فاطمة، لما في الصحيح أن عليا دفنها ليلا، ولم يعلم أبا بكر. فكيف يمكن أن تغسلها","vol":"2","page":479},{"text":"زوجته ولا يعلم؟! وورع أسماء يمنعها أن تفعل ذلك ولا تستأذن زوجها، إلا أن يقال: إنه يحتمل أن يكون علم واجب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه، لكن الأشبه أنه يحمل على أن أسماء ستعلمه، وأنه علم أنه علم ونوى حضوره، والأولى لمن يثبت هذا أن يقال: يحتمل- والله أعلم- أن أبا بكر علم، وأن عليا علم بعلمه بذلك، وظن أنه يحضر من غير استدعاء منه له، وظن أبو بكر أنه سيدعوه، أو أنه لا يؤثر حضوره. هذا آخر كلامه.\nوذكره ابن الجوزي في تحقيقه من طريق الدارقطني محتجا به على أبي حنيفة في قوله: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته. ثم قال: ورواه هبة الله الطبري، عن أسماء أن عليا غسل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته أنا عليها. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار كالإجماع، ثم قال: فإن قيل: هذا الحديث أنكره أحمد، ثم في إسناده عبدالله بن نافع، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. ثم أجاب بأن يحيى قال في رواية: يكتب حديثه. ثم نقل، عن بعض المتفقهة أنه لو صح هذا فإنما غسلها؛ لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت عنه الزوجية، ثم أجاب بأنها لو بقيت لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات، عن أربع حرائر. قلت: وأما حديث: أنها اغتسلت وماتت، فاكتفوا بغسلها ذلك ففيه مقال». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوالحديث حسنه الألباني وقال في الإرواء ٣/ ١٦٢: رجاله ثقات معروفون غير أم جعفر هذه يقال لها أم عوف لم يرو عنها غير ابنها عوف وأم عيسى الجزار ويقال لها الخزاعية لم يوثقها أحد … اهـ.\n* * *","vol":"2","page":480},{"text":"(٣٦٦) وغسل النبي -ﷺ- في قميص لأن فضلاته طاهرة فلم يخش تنجيس قميصه.\n\n<s0>\nرواه عبد الرزاق ٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨، عن ابن جريج، قال: سمعت محمد بن علي بن الحسين، يخبرنا قال: غسل النبي -ﷺ- في قميص، وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدر وولى علي سفلته والفضل بن عباس يحتضن النبي -ﷺ- والعباس يصب الماء، قال: وعلي يغسل سفلته ويقول الفضل لعلي: أرحني، قطعت وتيني، إني لأجد شيئا يتنزل علي، قطعت وتيني قال: وغسل النبي -ﷺ- من بئر لسعد بن خيثمة، يقال لها الغراس بقباء، قال: وكان النبي -ﷺ- لا يغسل رأسه إلا بسدر. وبه نأخذ، قال: قلت لعبد الرزاق: يبدأ بالرأس أو اللحية؟ قال: السنة لاشك بالرأس ثم اللحية، ثم قال: أخبرنا حميد أن معمرا أخبره، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: يبدأ بالرأس ثم اللحية ثم الميامن يعني غسل ثلاث مرات بماء وسدر ثم بماء فهي واحدة كل غسله بماء وسدر ثم بماء فهي واحد.\nوأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٢٢ - الجنائز- باب غسل الميت- ١، والشافعي في المسند ص ٣٥٦، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٠ - الجنائز-، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلا.\nقلت: المرسل رواه أيضا البيهقي ٣/ ٣٩٥ من طريق سفيان، عن ابن جريج به.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي وهو مرسل.","vol":"2","page":481},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١١٢: وهو مرسل جيد. اهـ.\nوقد روي تغسيل النبي -ﷺ- من طرق أخرى.\nفقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٧٧ والبيهقي ٣/ ٣٨٨ كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبيدالله بن الحارث بن نوفل أن عليا -﵁- غسل النبي -ﷺ- وعلى النبي -ﷺ- قميصه وبيد علي خرقه يتتبع بها تحت القميص.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًّا. أهـ.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٢٢٢ وعنه الشافعي ١/ ٢٠٩، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- غسل في قميص.\nوأخرجه ابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في غسل النبي -ﷺ- (١٤٦٦)، والحاكم ١/ ٣٥٤ - الجنائز، والبيهقي ٣/ ٣٨٧ - الجنائز- باب ما يستحب من غسل الميت في قميص- بنحوه، من طريق أبي بردة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه أبو داود ٣/ ٥٠٢ - الجنائز- باب في ستر الميت عند غسله- (٣١٤٠)، ابن حبان ٨/ ٢١٦ (٦٥٩٤)، والبيهقي ٣/ ٣٨٧ - بنحوه، من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن عبد لله بن الزبير، عن عائشة بنحوه.\nقلت: إسناده حسن، وصرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض الطرق.\nوروى الطبراني في الكبير (٦٢٩) قال: حدثنا إبراهيم بن هشام البغوي،","vol":"2","page":482},{"text":"حدثنا احمد بن سيار المروزي، ثنا عبدالله بن عثمان، عن أبي حمزة السكري يزيد بن أبي زياد مقسم ابن عباس أن النبي -ﷺ- لما ثقل وعنده عائشة وعنده عائشة وحفصة، إذ دخل علي فلما رآه رفع رأسه، ثم قال: أذن مشي فأستند إليه، فلم يزل عنده حتى وفاته -ﷺ- فلما قضي، قام علي- وأغلق الباب، فجاء العباس ومعه بنو عبد المطلب، فقاموا علي الباب، فجعل علي يقول: بأبي أنت طيبا حيا وطيبا ميتا، وسطعت ريح طيبة، لم يجدوا مثلها قط، فقال علي أدخلوا علي الفضل بن عباس، فقالت الأنصار: نشدناكم بالله في نصيبنا من رسول الله -ﷺ-، فأدخلوا رجلا منهم يقال له أوس بن خولي يحمل جرة بإحدى يديه فسمعوا صوتا في البيت: لا تجردوا رسول الله -ﷺ- واغسلوا كما هو في قميصه، فغسله علي -﵁- يدخل يده تحت القميص- والفضل يمسك الثوب عنه والأنصاري ينقل الماء، وعلي يعد علي خرقة ويدخل يده.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. كما سبق\nقال ابن معين التاريخ ٢/ ٦٧١: لا يحتج بحديثه. اهـ.\nوقال أبو زرعة الجرح والتعديل ٩/ ٢٦٥ (١١١٤): لين يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو حاتم: ليس بالقوى. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر التقريب ٢/ ٣٢٤ (٧٧٤٤): ضعيف، كبر فتغير، صار يتلقن. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٣٦: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث على ضعفه. اهـ.\nوللحديث طرق، فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ٢/ ٢٧٦ مختصرًا واحمد ١/ ٢٦٠ والطبري في التاريخ ٢/ ٢٣٨ من طريق ابن عباس به نحوه.","vol":"2","page":483},{"text":"وله شاهد عند أخرجه ابن حبان في التاريخ، باب وفاته -ﷺ- ١٤/ ٥٩٥ (٦٦٢٧) من حديثه عائشة أنهم غسلوه -ﷺ- في ثيابه بعد سماعهم للمنادي.\n* * *","vol":"2","page":484},{"text":"(٣٦٧) ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة لفعل علي مع النبي -ﷺ-.\n\n<s0>\nأخرجه ابن سعد ٢/ ٢٨، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤٠ - الجنائز- باب في الميت يغسل من قال يستر ولا يجرد، والبيهقي ٣/ ٣٨٨ - الجنائز- باب ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت- كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، ولفظ البيهقي: أن عليا -﵁- غسل النبي -ﷺ- وعلى النبي -ﷺ- قميص وبيد على -﵁- خرقة يتبع بها تحت القميص.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن مداره على يزيد بن أبي زياد الهاشمي، القرشي وهو متروك الرواية.\nقال الحافظ في التقريب (١٢٤٥): ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني في الإرواء ٣/ ١٦٠: وعلته يزيد هذا وهو القرشى قال الحافظ فى التقريب: ضعيف كبر، فتغير صار يتلقن. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط (٢٩٠٨)، والكبير (٦٢٩) قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن سيار المروزي، قال: حدثنا عبدان بن عثمان أبي حمزة يزيد بن أبي زياد مقسم ابن عباس (أن النبي -ﷺ- لما ثقل وعنده عائشة وحفصة إذ دخل علي فلما رآه النبي -ﷺ- رفع رأسه ثم قال أدن مني فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى توفي فلما قضى قام علي وأغلق الباب وجاء العباس ومعه بنو عبد المطلب فقاموا على الباب فجعل علي يقول ما زلت طيبا حيا وطيبا ميتا وسطعت ريحه طيبة لم يجدوا مثلها فقال إنها ريح حنينك كحنين المرأة وأقبلوا على صاحبكم فقال علي أدخلوا علي الفضل بن العباس","vol":"2","page":485},{"text":"فقالت الأنصار نشدناكم بالله في نصيبنا من رسول الله فأدخلوا رجلا منهم يقال له أوس بن خولي يحمل جرة بإحدى يديه فسمعوا صوتا في البيت لا تجردوا رسول الله -ﷺ- واغسلوه كما هو في قميصه فغسله علي يدخل يده تحت القميص والفضل يمسك الثوب عنه والأنصاري ينقل الماء وعلى يد علي خرقة يدخل يده تحت القميص).\nوقال الهيثمي في المجمع ٨/ ٦١٢: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٧١٤) قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمي، ثنا بشر بن الوليد القاضي، ثنا شريك، عن عاصم الأحول أن محمد بن سيرين، قال: غسلت انس بن مالك، فلما بلغت عورته قلت لبنيه: انتم أحق بغسل عورته. دونكم فاغسلوها، فجعل الذي يغسلها علي يده خرقة وعليها ثوب، ثم غسل العورة من تحت الثوب.\nقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢١: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده شريك بن عبدالله النخعي: صدوق يخطئ كثيرا، تقدم.\nوبشر بن الوليد الكندي: قال صالح جزرة: صدوق ولكنه لا يعقل، كان قد خرف، وقال السليماني منكر الحديث. كما في ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٦ (١٢٢٩).\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٢٥ من طريق محمد بن سيرين به نحوه.\n* * *","vol":"2","page":486},{"text":"(٣٦٨) روت أم عطية أن النبي -ﷺ- قال في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم ٢/ ٦٤٦ وأبو داود (٣١٤٢ - ٣١٤٣)، وابن ماجه (١٤٥٨)، والنسائي ٤/ ٣١، وأحمد ٥/ ٨٤، والبيهقي ٣/ ٣٨٩ كلهم من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي -ﷺ- ونحن نغسل ابنته. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك، بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه. فقال: أشعرنها إياه.\nوفي رواية ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناه خلفها.\nورواه البخاري (١٢٥٥ - ١٢٥٦)، ومسلم ٢/ ٦٤٨ وأبوداود (٣١٤٥)، والنسائي ٤/ ٣، والترمذي (٩٩٠)، والبيهقي ٣/ ٣٨٨، كلهم من طريق خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية -﵂- قالت: لما غسلنا ابنة النبي -ﷺ- قال لنا- ونحن نغسلها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي رواية للبخاري ابدءوا.\nورواه البخاري (١٢٦٢)، ومسلم ٢/ ٦٤٨، وأبو داود (٣١٤٤)، والترمذي (٩٩٠)، والبيهقي ٣/ ٣٨٩ كلهم من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل، عن أم عطية -﵂- قالت توفيت إحدى بنات النبي -ﷺ- فأتانا النبي -ﷺ- فقال: اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنن.","vol":"2","page":487},{"text":"فلما فرغنا آذناه، فألفى إلينا حقوة، فضفر شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هذا لفظ البخاري.\nأما لفظ مسلم: قالت أتانا رسول الله -ﷺ- ونحن نغسل إحدى بناته. فقال اغسلنها وترا. خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب السابق. وقال في الحديث قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. قرنيها وناصيتها.\nوفي لفظ البيهقي وأبو داود فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها.\nوهذه الألفاظ لا يعل بها الحديث فيكفي الحديث صحة أنه في الصحيحين بل عند الجماعة.\nولهذا قال ابن المنذر كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ١٢٧: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية -﵂- وعليه عول الأئمة. وقال الحافظ ابن حجر: ومدار حديث أم عطية على محمد وحفصة ابنتى سيرين، وحفظت منه حفصة ما لم يحفظ محمد. اهـ.\nوقال أيضا في الإصابة ٤/ ٤٥٥ في ترجمة أم عطية: وحديثها في غسل ابنة رسول الله -ﷺ- مشهور في الصحيح. وكان جماعة من علماء التابعين يأخذون ذلك الحكم. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أم عطية مع الإصابة ٤/ ٤٥٢ وأم عطية اسمها نسيبة: وشهدت غسل ابنة رسول الله -ﷺ- وحكت ذلك فأتقنت. وحديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":488},{"text":"(٣٦٩) قول أم عطية: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها. رواه البخاري.\n\n<s0>\nسبق تخريجه في الحديث الذي قبله.\nوأخرجه البخاري ٢/ ٧٥ - الجنائز- باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون، وباب يلقى شعر المرأة خلفها، وأبو داود ٣/ ٥٠٤ - الجنائز- باب كيف غسل الميت- (٣١٤٤)، والنسائي ٤/ ٣، ٣٢ - الجنائز- باب غسل الميت وترا، وباب الكافور في غسل الميت- (١٨٨٥، ١٨٩١)، وأحمد ٦/ ٤٠٧، ٤٠٨، وعبد الرزاق ٣/ ٤٠٢ - الجنائز- باب غسل النساء- (٦٠٨٩)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٢ - الجنائز- باب في شعر المرأة إذا اغتسلت كيف يصنع به، وابن الجارود في المنتقى ص ١٨٤ - ٥٢، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٤٦، ٦٤ - ٦٥ - ٨٦، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، والبيهقي ٣/ ٣٨٩ - الجنائز- باب ما يغسل به الميت. من حديث أم سلمة، بعدة ألفاظ.\n* * *","vol":"2","page":489},{"text":"(٣٧٠) لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي قال: (أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه …).\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٣٦١).\n* * *","vol":"2","page":490},{"text":"(٣٧١) أنه -ﷺ-، في شهداء أحد أمر دفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨). وفي (٣١٣٩)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٤/ ٦٢، وفي الكبرى (٢٠٩٣)، وعبد بن حميد (١١١٩) كلهم من طريق الليث بن سعد، قال: حدثني الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبدالله أخبره؛ أن رسول الله -ﷺ- كان يجمع بين الرجلين، من قتلى أحد، في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.\nوروى أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٤٧ (٢٢١٧) كلهم من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا فى ثيابهم بدمائهم.\nورواه عن علي بن عاصم كل من أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب، وعيسى بن يونس، ومحمد بن زياد.\nقال البزار في مسنده (٥١٠٢): وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي -ﷺ- إلا ابن عباس، ولا نعلم روي هذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس إلا علي بن عاصم وعلي بن عاصم قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وحدثوا عنه وكان فيه لجاج فحدث بأحاديث خولف فيها فبقى عليها فضعف حديثه لذلك. اهـ.","vol":"2","page":491},{"text":"وقال الأشبيلي في الأحكام الشرعية (٢/ ٥٠٦): علي بن عاصم هذا ضعيف، وأيضا فسماعه من عطاء كان بعد اختلاط عطاء. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١١): بقوله: ولم يزد على هذا اعتمادا على ضعف علي عند أهل العلم به. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٥/ ٢٦٤): رواه أبو داود بإسناد فيه عطاء ابن السائب وقد ضعفه الأ كثرون ولم يضعف أبو داود هذا الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢٥٣): هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما بهذا اللفظ من حديث علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا، وعلي هذا ضعفوه، وقال النسائي: متروك. وقال أحمد: ما له تكتب أحاديثه، أخطأ يترك خطؤه ويكتب صوابه، قد أخطأ غيره. وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل يقول فيه: ثقة. قال: لا والله ما كان عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده اليوم ثقة؟! وقال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. وقال ابن أبي خيثمة: ما عتبت عليه إلا أنه كان يخلط فيلج ويستصغر أصحابه. وقال يزيد بن زريع: أفادني، عن خالد الحذاء وهشام بن حسان أحاديث، فأنكراها وما عرفاها. وقال أبو زرعة: إنه تكلم بكلام سوء ولم يفسره. قلت (القائل ابن الملقن): وثم للحديث علة أخرى، وهي عطاء بن السائب المختلط بأخرة، وقد أسلفنا ما فيه للحفاظ في باب الأحداث، في الحديث الثاني بعد العشرين منه فتنبه له. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٦): في إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه وهو مما","vol":"2","page":492},{"text":"حدث به عطاء بعد الاختلاط. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ١٦٥): هذا سند ضعيف عطاء بن السائب كان اختلط وعلي بن عاصم صدوق لكنه كان يخطئ ويصر كما قال الحافظ. اهـ.\nوروى أبو داود (٣١٣٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب (ح)، وحدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب الزهري، أن أنس بن مالك حدثهم: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.\nقال الحاكم فى المستدرك (١/ ٣٦٥): صحيح على شرط مسلم. وقد أخرج البخاري وحده حديث الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر أن النبي -ﷺ- لم يصل عليهم ليس فيه الألفاظ المجموعة التي تفرد بها أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري. ووافقه الذهبي. ا. هـ\n* * *","vol":"2","page":493},{"text":"(٣٧٢) روى أبو داود، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وصححه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- السنة- باب ما جاء في قتال اللصوص- (٤٧٧٢)، والترمذي- الديات- باب ما جاء في قتل دون ماله فهو شهيد- (١٤٢١)، والنسائي- تحريم الدم- باب من قاتل دون أهله، وباب من قاتل دون دينه- ٦/ ١١٦، وفي الكبرى (٣٥٤٤)، وأحمد ١/ ١٩٠ (١٦٥٢)، وفي ١/ ١٩٠ (١٦٥٣)، وعبد الله بن أحمد (١٠٦) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله -ﷺ-، يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد).\nورواه عن إبراهيم بن سعد كل من سليمان بن داود الهاشمي، ويعقوب ابن إبراهيم، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي.\nقلت: رجاله ثقات غير أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر روى له أصحاب السنن، ووثقه ابن معين، وعبد الله بن أحمد، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: منكر الحديث ولا يسمى، وقال في موضع آخر صحيح الحديث. انظر تهذيب التهذيب (١٢/ ١٤٤)\nوقال الحافظ الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٤١): وثق. اهـ. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. اهـ.","vol":"2","page":494},{"text":"وقال العلامة الألباني﵀- في الضعيفة (٥٤١١): أبو عبيدة بن محمد وثق توثيقا لينا، وإلى ذلك أشار الذهبي في الكاشف بقوله: وثق، والحافظ في التقريب بقوله: مقبول. اهـ.\nويشهد له حديث أبي هريرة -﵁- أخرجه مسلم ١/ ١٢٤ برقم (١٤٠): قال: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار.\nوما أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم (١٩١٥) باب بيان الشهداء حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: (ما تعدون الشهيد فيكم؟) قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال (إن شهداء أمتي إذا لقليل) قالوا فمن هم؟ يا رسول الله قال: (من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد) قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد.\nوما أخرجه أحمد في المسند (٢٢٦٨٤)، والطيالسي في مسنده (٢٤١٤)، والدارمي في مسنده (٢٤١٤)، والشاشي في مسنده (١٣٠٣) من طريق أبي بكر بن حفص، عن ابن المصبح أو أبي المصبح، عن ابن السمط، عن عبادة بن الصامت قال عاد رسول الله عبدالله بن روحة فما تحوز له، عن فراشه فقال: (من شهداء أمتي) قالوا: قتل المسلم شهادة قال رسول الله -ﷺ-: (إن شهداء أمتي إذا لقليل) قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والبطن، والغرق والمرأة يقتلها ولدها ججمعا، يعني النفساء).","vol":"2","page":495},{"text":"وما أخرجه البزار في مسنده (٦/ ٥٠١، رقم ٢٥٣٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٦/ ٢٤٧، رقم ٦١١٥) من حديث سلمان.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣١٧): فيه مندل بن على، وفيه كلام كثير، وقد وثق. اهـ.\nوما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٢٦٣، رقم ١١٦٨٦) من حديث ابن عباس.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٠٠): فيه عمرو بن عطية بن الحارث الوادعى، وهو ضعيف. اهـ.\nوما أخرجه الطبراني (١٨/ ٨٧، رقم ١٦١) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٠١): فيه عبد الملك متروك. وعن عبدالله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله -ﷺ- فقال: ما تعدون الشهيد فيكم؟. فقلنا: من قتل في سبيل الله. فقال: من قتل في سبيل فهو شهيد، ومن غرق في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتله البطن فهو شهيد، والمرأة يقتلها نفاسها فهي شهيدة. ا. هـ\nوقال أيضا الهيثمي مجمع الزوائد (٥/ ٣٦٠): رواه الطبراني وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف .. اهـ.\nوفي الباب، عن أنس عند أحمد في مسنده (٣/ ١٥٠)، وصفوان بن أمية عند أحمد (٥/ ٣١٥ - ٤٤٦)\nوروى النسائي ٧/ ١١٧، وفي الكبرى (٣٥٤٥) قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا عبثر، عن","vol":"2","page":496},{"text":"مطرف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر، قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن، فقال: قال رسول الله، -ﷺ-: من قتل دون مظلمته، فهو شهيد.\nوأخرجه النسائي ٧/ ١١٦، وفي الكبرى (٣٥٤٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله، -ﷺ-: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. مرسل.\nقلت: إسناده فيه اضطرب، لأن سوادة بن أبي الجعد أو بن الجعد الجعفي، عن أبي جعفر مرة يرويه مرسلا بأسقط سويد بن مقرن صحابي الحديث، ومرة يقول كنت جالسا عند سويد بن مقرن، ولم يذكر أبا جعفر كما عند أبي نعيم في معرفة الصحابة (١٠/ ٣٦)، وأخرى يرويه، عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن.\nقال البخاري في تاريخه الكبير (٤/ ١٨٦): سوادة بن أبي الجعد روى عن أبي جعفر مرسل يقال هو أخو عمران وإبراهيم وقال ابن حبان سوادة ابن أبي الجعد أخو عمران وإبراهيم كذا جزم به .. اهـ.\nوأخرجه متصلا النسائي في المجتبى (١٣/ ٥٥)، وفي السنن الكبرى (٢/ ٣١١) أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١/ ٢٨٨) من طريق أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الإمام ﵀ كلاهما: مسلم بن الحجاج- والقاسم بن زكريا بن دينار): قالا: أخبرنا سعيد بن عمرو الأشعثي نا عبثر بن القاسم نا مطرف بن طريف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله -ﷺ-: (من قتل دون ماله فهو شهيد).\nقال العلامة الألباني في أحكام الجنائز (١/ ٤٢): أخرجه النسائي","vol":"2","page":497},{"text":"(٢/ ١٧٣ - ١٧٤) من حديث سويد بن مقرن، وأحمد (٢٧٨٠) من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن إبراهيم ابن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس، لكن أحد الطريقين يقوى الأخرى، وفي الأولى من لم يوثقه غير ابن حبان. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":498},{"text":"(٣٧٣) روى أبو داود وابن ماجه، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم ودمائهم.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الجنائز- باب في الشهيد يغسل- (٣١٣٤)، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم- (١٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٤٧ (٢٢١٧) كلهم من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا فى ثيابهم بدمائهم.\nورواه عن علي بن عاصم كل من أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب، وعيسى بن يونس، ومحمد بن زياد.\nقال البزار في مسنده (٥١٠٢): وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي -ﷺ- إلا ابن عباس، ولا نعلم روي هذا الحديث، عن عطاء بن السائب، عن سعيد، عن ابن عباس إلا علي بن عاصم وعلي بن عاصم قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وحدثوا عنه وكان فيه لجاج فحدث بأحاديث خولف فيها فبقى عليها فضعف حديثه لذلك. ا. هـ\nقلت: علي بن عاصم، ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٥٨): علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع من التاسعة مات سنة إحدى ومائتين وقد جاوز التسعين د ت ق. أ. هـ.\nوقال الأشبيلي في الأحكام الشرعية (٢/ ٥٠٦): علي بن عاصم هذا ضعيف، وأيضا فسماعه من عطاء كان بعد اختلاط عطاء. اهـ.","vol":"2","page":499},{"text":"وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤١١): بقوله: ولم يزد على هذا اعتمادا على ضعف علي عند أهل العلم به. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٥/ ٢٦٤): رواه أبو داود بإسناد فيه عطاء ابن السائب وقد ضعفه الأ كثرون ولم يضعف أبو داود هذا الحديث. اهـ ..\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢٥٣): هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود وابن ماجه في سننهما بهذا اللفظ من حديث علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا، وعلي هذا ضعفوه، وقال النسائي: متروك. وقال أحمد: ما له تكتب أحاديثه، أخطأ يترك خطؤه ويكتب صوابه، قد أخطأ غيره. وقال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل يقول فيه: ثقة. قال: لا والله ما كان عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده اليوم ثقة؟! وقال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. وقال ابن أبي خيثمة: ما عتبت عليه إلا أنه كان يخلط فيلج ويستصغر أصحابه. وقال يزيد بن زريع: أفادني، عن خالد الحذاء وهشام بن حسان أحاديث، فأنكراها وما عرفاها. وقال أبو زرعة: إنه تكلم بكلام سوء ولم يفسره. قلت (القائل ابن الملقن): وثم للحديث علة أخرى، وهي عطاء بن السائب المختلط بأخرة، وقد أسلفنا ما فيه للحفاظ في باب الأحداث، في الحديث الثاني بعد العشرين منه فتنبه له. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٦): في إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير عنه وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط. اهـ.\nوقال الألباني في الأرواء (٣/ ١٦٥): هذا سند ضعيف عطاء بن السائب","vol":"2","page":500},{"text":"كان اختلط وعلي بن عاصم صدوق لكنه كان يخطئ ويصر كما قال الحافظ. اهـ.\nوروى أبو داود- الجنائز- باب في الشهيد يغسل- (٣١٣٥) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب (ح)، وحدثنا سليمان بن داود المهري، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب الزهري، أن أنس بن مالك حدثهم: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم.\nقال الحاكم فى المستدرك (١/ ٣٦٥): صحيح على شرط مسلم. وقد أخرج البخاري وحده حديث الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر أن النبي -ﷺ- لم يصل عليهم ليس فيه الألفاظ المجموعة التي تفرد بها أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري. ووافقه الذهبي. ا. هـ\n* * *","vol":"2","page":501},{"text":"(٣٧٤) قوله -ﷺ-: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود ٣/ ٥٢٣ - الجنائز- باب المشي أمام الجنازة- (٣١٨٠)، والترمذي ٣/ ٣٤١ - الجنائز- باب في الصلاة على الأطفال- (١٠٣١)، والنسائي ٤/ ٥٦، ٥٨ - الجنائز- (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، وأحمد ٤/ ٢٤٧، ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٥٢، والبيهقي ٤/ ٨، ٢٥ - الجنائز- باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه، وباب المشي خلفها- كلهم من طريق زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة أن النبي -ﷺ- قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي أمامها، قريبا، عن يمينها، أو، عن يسارها. والسقط يصلى عليه، ويدعي لوالديه بالمغفرة والرحمة.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. قال الترمذي ٣/ ٤٠٧: هذا حديث حسن صحيح أ. هـ\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ١٤١: حديث المغيرة رواه في السنن بطرق وفي لفظه اختلاف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٦٨: قال الحاكم صحيح على شرط البخاري لكن رواه الطبراني موقوفا على المغيرة وقال لم يرفعه سفيان ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٥٠٨ و٢٧٥٠)، والترمذي (١٠٣٢)، والنسائي، في الكبرى (٦٣٢٤) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل. الربيع بن بدر","vol":"2","page":502},{"text":"وإسماعيل بن مسلم المكي والمغيرة بن مسلم.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف كما سبق. وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٠٠.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٨): هذا لا يصح قال أحمد: إسماعيل بن مسلم منكر الحديث وقال يحيى ليس بشيء لم يزل مختلطا وقال ابن المديني لا يكتب حديثه وقال الترمذي قد روي مرفوعا وموقوفا وكأن الموقوف أصح. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (١٠٢٤): فإنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر وهو جدا ضعيف. اهـ.\nوتابع إسماعيل بن مسلم، الربيع بن بدر وهو ضعيف أيضا، لهذا قال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٦٤: الربيع إن كان عليلة فمتروك. اهـ.\nوأخرجه الدارمي (٣١٢٦) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا أشعث بن سوار الكندي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، وإذا لم يستهل، لم يورث، ولم يصل عليه. موقوف.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٦٣٢٥) قال: أخبرنا محمد ابن رافع النيسابوري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول، في المنفوس: يرث إذا سمع صوته.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: وهذا أولى بالصواب، والله أعلم.\nوقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مرفوعا، وروى أشعث بن سوار، وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر، موقوفا، وروى محمد بن","vol":"2","page":503},{"text":"إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، موقوفا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع .. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن (٢/ ٧٦): هذا حديث قد روي موقوفا على جابر، وكأن الموقوف أصح. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٧٧): وبهذا السند رواه الحاكم في المستدرك، وسكت عنه، وقال: إسماعيل بن مسلم المكي لم يحتجا به، انتهى .. ورواه البيهقي، وقال: إسماعيل بن مسلم غيره أوثق منه، انتهى … وبهذا السند قال النسائي: وللمغيرة بن مسلم عنه حديث منكر، انتهى. وأخرجه ابن ماجه، عن الربيع بن بدر، عن أبي الزبير به مرفوعا، بلفظ: النسائي، والربيع بن بدر يعرف بعليلة ضعفوه، وقال النسائي. وغيره: متروك الحديث .. قال الدارقطني في علله: هذا حديث اختلف فيه على عطاء. وأبي الزبير، فرواه المثنى بن الصباح، عن عطاء، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه، فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى بن أبي أنيسة، فرفعه، ووقفه غيره. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٦٦ (٧٥٣): وفي إسناده إسماعيل المكي، عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٣): صحيح .... والربيع بن بدر متروك، لكن تابعه المغيرة بن مسلم وسفيان، عن أبي الزبير به. أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قلت: بل على شرط مسلم فقط، على أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن. وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعا .. اهـ.\nورواه ابن حبان في الإحسان برقم (٦٠٠٠)، والبيهقي ٤/ ٨ - ٩، والحاكم","vol":"2","page":504},{"text":"٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩، كلهم من طريق إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير به، بلفظ: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢١ فقال لما نقل قول الحاكم: ووهم، لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن، فهو علة الخبر إن كان محفوظا، عن سفيان الثوري. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ٢٥٥: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وإسناده ضعيف. اهـ.\nوسبق بحث رواية أبي الزبير، عن جابر.\nوقد اختلف في وقفه. فقد رواه الدارمي في الفرائض ٢/ ٣٩٢ باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون. ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٩ باب: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، من طريق إسباط بن محمد كلاهما ثنا أشعث، عن أبي الزبير به موقوفا على جابر.\nقلت: أشعث بن سوار ضعيف كما سبق.\nورواه الدارمي ٢/ ٢٩٣ من طريق يعلى، والبيهقي ٤/ ٨ من طريق يزيد بن هارون كلاهما، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر موقوفا.\nقلت: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن.\nلهذا قال الترمذي ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨: هذا حديث اضطراب الناس فيه فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مرفوعا. وروى أشعث بن","vol":"2","page":505},{"text":"سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا. وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. اهـ.\nولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٠ - ١٢١ قول الترمذي. قال: وبه جزم النسائي. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك، عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٧٨، عن الدارقطني أنه قال في علله: هذا حديث مختلف فيه على عطاء وأبي الزبير، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى ابن أبي أنيسة فرفعه، ووقفه غيره. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١٧٤٣): هذا اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم مرفوعا. ورواه أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير موقوفا. وهذا أصح من الحديث المرفوع. وقد رواه النسائي من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبدالله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. موقوفا. قال: هذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم. اهـ.\nوروى ابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٢٩ من طريق القاسم بن زكريا، حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: إذا استهل الصبي، صلي عليه وورث.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢١: وقواه ابن طاهر. اهـ.\nوقال في الدارية ١/ ٢٣٥: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده شريك القاضي وهو ضعيف كما سبق.\nوأيضا ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.","vol":"2","page":506},{"text":"وروى أبو داود (٢٩٢٠)، قال: حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: إذا استهل المولود ورث. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٦/ ٢٧٥.\nقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١٣٥: هذا إسناد جيد وحسن، وهو من طريق عبد الأعلى. وقد ذكره ابن حبان في الثقات .. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٢٥، وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥١٦: سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. اهـ.\nقال ابن الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٨: رواه أبو داود بإسناد جيد. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":507},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>فصل: في الكفن</span>\n(٣٧٥) لقوله -ﷺ- في المحرم: وكفنوه في ثوبيه.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٣٦١).\n* * *","vol":"2","page":508},{"text":"(٣٧٦) قول عائشة: كفن رسول الله -ﷺ- في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم ٢/ ٦٤٩، وأبو داود (٣١٥١ - ٣١٥٢)، والترمذي (٩٩٦)، والنسائي ٤/ ٣٥، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣١٢، والبيهقي ٣/ ٣٩٩، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قالت: كفن رسول الله -ﷺ- في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة .. وتمامه عند مسلم قالت: .... ولا عمامة. أما الحلة فإنما شبه على الناس، أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبدالله بن أبي بكر. فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله ﷿ لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.\nوروى أحمد ١/ ٩٤ قال: ثنا حسين ابن موسى ثنا حماد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي ابن الحنيفية، عن أبيه قال: كفن النبي -ﷺ- في سبعة أثواب.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٣: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده عبدالله بن محمد بن عقيل ضعف من قبل حفظه.\nوقد تفرد به وخالف الثقات. حيث إن الصحيح أن كفن النبي -ﷺ- ثلاثة أثواب. وإذا خالف يترك حديثه.\nلهذا قال ابن حبان عنه: رديء الحفظ يحدث على التوهم. فيجيء بالخبر على غير سنة. فوجب مجانبة أخباره. اهـ.","vol":"2","page":509},{"text":"ولما ذكر ابن الجوزي: حديثه هذا. قال في العلل ٢/ ٤١٥ (١٤٩٨) هذا حديث لا يصح تفرد به ابن عقيل وقد ضعفه يحيى. اهـ.\nولهذا قال الألباني في أحكام الجنائز (٨٥) في الحاشية: الحديث الذي فيه أن النبي -ﷺ- كفن في سبعة أثواب، منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ. اهـ.\nوروى أبو داود (٣١٥٣)، والبيهقي ٣/ ٤٠٠، وابن سعد في الطبقات كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس -﵄- قال: كفن رسول الله -ﷺ- في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه.\nقلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف. قال العراقي في التقريب (١/ ٦٠): إسناد ضعيف. اهـ.\nوقال الزركشي في الإجابة (ص - ٩٣): قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: يزيد فيه لين؛ ومقسم صدوق ضعفه ابن حزم .... أعله المنذري بيزيد قال: وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة أنه لا يحتج بحديثه. قلت: وقد خالفه ابن أبي ليلى فأخرج البيهقي في سننه من جهة قبيصة ثنا سفيان، عن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: كفن رسول الله -ﷺ- في ثوبين أبيضين وبرد حبرة. قال البيهقي: كذا رواه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. قال الذهبي: وليس بقوي. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢١٣): وهو حديث ضعيف؛ لأجل يزيد بن أبي زياد المذكور في إسناده فإنه تفرد به، ولا يحتج به لضعفه، لا سيما وقد خالف رواية الثقات فيها ..... وقال البيهقي في خلافياته: هذا الحديث لا يصح لأمور: منها: ضعف يزيد. ومنها: أن عائشة أعلم بذلك. ومنها: أنها قد أخبرت، عن سبب اشتباه ذلك- كما تقدم- قال الحاكم:","vol":"2","page":510},{"text":"وكيف يجوز أن يصح مثل هذا الحديث وقد تواترت الأخبار، عن علي وابن عباس وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل وعائشة -﵃- في تكفين النبي -ﷺ- في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة ٢/ ٩٥٠: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. اهـ.\nوقال في شرحه على مسلم ٧/ ٨: حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقات. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٦٨٨): ضعيف. اهـ.\nوروى ابن عدي ٤/ ١٨٤ من طريق قيس بن الربيع، عن شعبة، عن أبي حمزة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- كفن في قطيفة حمراء.\nقلت: قيس بن الربيع ضعيف.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٢٩: قيس بن الربيع لا يحتج به، وإنما الصحيح ما رواه مسلم بن الحجاج من حديث غندر ووكيع ويحيى بن سعيد كلهم، عن شعبة بهذا الإسناد قال: جعل في قبر رسول الله -ﷺ- قطيفة حمراء. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (١٢٧٠) قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة حميد أنس بن مالك -﵁- أن النبي -ﷺ- كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص.\nقلت: رجاله لا بأس بهم غير محمد بن عبدالله بن عبيد بن عقيل. رمز له","vol":"2","page":511},{"text":"الحافظ في التقريب بأنه: صدوق. اهـ.\nوأيضا في إسناده حميد الطويل وهو مدلس وقد عنعن.\nقلت: في متنه نكارة. وهو مخالف لما رواه مسلم في صحيحه كما سبق وفيه ليس فيه قميص.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن حميد إلا حماد، ولا عنه إلا مسلم، تفرد به المقرئ. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده محمد بن عبدالله عقيل الهلالي وسبق الكلام عليه. وحميد الطويل ثقة لكن وصف بأنه يدلس. وقد عنعن لكن قال مؤمل بن إسماعيل: عامة ما يرويه حميد، عن أنس سمعه من ثابت- يعني البناني- عنه كما في جامع التحصيل لكن في متنه علة وهي مخالفته لحديث عائشة الذي في الصحيحين من أن النبي -ﷺ- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي هذا الحديث نفى أن النبي -ﷺ-، كفن في قميص وفي حديث حميد إثباته. وهذا تناقض.\nوروى الحاكم ١/ ٣٦٥ - ٢/ ١٢٠، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى كما في المطالب (٨٠٢)، والطبراني في الكبير ٣/ رقم (٢٩٣٩) كلهم من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس قال: لما كان يوم أحد كفن -﵁- في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجلاه بدا رأسه.\nقلت: رجاله لا بأس بهم غير أسامة بن زيد اختلف فيه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤: رجاله رجال الصحيح. اهـ.","vol":"2","page":512},{"text":"وأصل الحديث رواه أبو داود (٣١٣٦) من طريق أسامة به بلفظ: أتم من هذا.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٢/ ٤١١ قال: حدثنا محمد بن علي المروزي، نا إسحاق بن الجراح الأذني، نا محمد بن القاسم الأسدي، ثنا شعبة قتادة سعيد بن المسيب أم سلمة: أن النبي -ﷺ- كفن في ثلاثة أثواب.\nقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا محمد. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤: فيه محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":513},{"text":"(٣٧٧): لأن ابن عمر: كان يتتبع مغابن الميت، ومرافقه بالمسك.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤١٤، الجنائز باب: الحناط (٦١٤١) عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال كان بن عمر يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك.\nورواه ابن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٧٦ من طريق عبد الرزاق به.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nفائدة: المغابن: أماكن اجتماع الوسخ والعرق في الجسم كالإبطين والفخذين.\n* * *","vol":"2","page":514},{"text":"(٣٧٨) لأن أنسا طلى بالمسك، وطلى ابن عمر ميتا بالمسك.\n\n<s0>\nاثر أنس أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٦ - الجنائز- باب: في المسك في الحنوط من رخص فيه، (١١١٤١) قال: حدثنا عبدالله بن مبارك، عن حميد، عن أنس، أنه جعل في حنوطه صرة من مسك، أو مسك فيه شعر من شعر رسول الله -ﷺ-.\nورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٥ والبيهقي ٣/ ٤٠٦، عن حميد الطويل.\nقلت: إسناده صحيح.\nوأما أثر ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة (١١١٤٢) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن ابن سيرين، قال: سئل ابن عمر، عن المسك يجعل في الحنوط، قال: أوليس من أطيب طيبكم.\nقلت: رجاله ثقات، عاصم هو الأحول.\nورواه أيضا ابن أبي شيبة (١١١٤٣) قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن محمد بن سيرين، قال: سأل ابن عمر أيقرب الميت المسك، قال أوليس من أطيب طيبكم.\nوأخرجه عبدالرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٤٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٧ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يطيب الميت بالمسك يذر عليه ذرورا.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nوروى عبد الرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٣٩) عن الثوري، عن سليمان التيمي وخالد الحذاء، عن بن سيرين قال سئل بن عمر، عن المسك للميت فقال أو","vol":"2","page":515},{"text":"ليس من أطيب طيبكم\nوروى عبد الرزاق ٣/ ٤١٤ (٦١٣٨) عن معمر، عن أيوب أن بن سيرين كان يطيب الميت بالسك فيه المسك\nوروى ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٧ (١١١٤٤) قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن المسك في حنوط الميت، قال: لا بأس به وسئل عن ذلك جابر بن زيد، قال: لا بأس به.\n* * *","vol":"2","page":516},{"text":"(٣٧٩): قول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد. رواه الأثرم.\n\n<s0>\nرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٨٩)، حدثنا خلف بن خليفة، عن أبيه أنه سمع أن النبي -ﷺ- أدخل نعيم بن مسعود الأشجعي القبر ونزع الأخلة بفيه، يعني العقد.\nقلت: خلف بن خليفة تكلم فيه، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧٣١): خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد الكوفي نزل واسط ثم بغداد صدوق اختلط في الآخر وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك بن عيينة وأحمد من الثامنة مات سنة إحدى وثمانين على الصحيح بخ م ٤. أهـ.\nوقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٤٢٦: وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالعلل. الأولى: خلف بن خليفة، قال الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي، فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد. الثانية: خليفة، وهو الواسطي مولى أشجع، لا يعرف، أورده البخاري (٢/ ١/ ١٩١)، وابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٣٧٦)، وابن حبان في الثقات (٤/ ٢٠٩) من رواية ابنه خلف فقط. الثالثة: شك خلف في إسناد أبيه للحديث، عن معقل كما تقدم، بل إنه قد أرسله عنه في بعض الروايات، فقال أبو داود في المراسيل (ق ٢١/ ٢): حدثنا عباد بن موسى وسليمان بن داود العتكي- المعنى- أن خلف بن خليفة حدثهم، عن أبيه قال: بلغه أن رسول الله -ﷺ- وضع نعيم بن مسعود- قال عباد في حديثه- الأشجعي في القبر … الحديث. وجملة القول، أن الحديث مرسل ضعيف الإسناد. ومثله ما أخرجه","vol":"2","page":517},{"text":"البيهقي عقبه من طريق عبد الوارث، عن عقبة بن سيار ..... وفي الباب آثارًا أخرى، عن بعض التابعين لا تخلو من ضعف، لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروفا عند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعا للإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مسائله (١٥٨): قلت لأحمد (أو سئل) عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم. وقال ابنه عبدالله في مسائله (١٤٤/ ٥٣٨): مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: يا عبدالله! حل العقد، فحللتها. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٠٧) من طريق عباس بن محمد الدوري: حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا خلف يعني ابن خليفة- قال: سمعت أبي يقول- أظنه سمعه من مولاه، ومولاه معقل بن يسار- لما وضع رسول الله -ﷺ- نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه [يعني العقد].\nقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٤/ ٤٢٦: ضعيف .. اهـ.\nوللأثر طرق عدة.\nفقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩١) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا أدخل الميت القبر حلت عنه العقد كلها.\nورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٢) قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، قال: تحل، عن الميت العقد.\nورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٣) قال: حدثنا هشيم، عن جويبر، قال: أوصاني الضحاك به.","vol":"2","page":518},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٤) قال: حدثنا هشيم، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: تحل، عن الميت العقد.\nورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٢٥ (٦١٨٦)، عن معمر، عن أيوب، عن بن سيرين قال تحل، عن الميت العقد\nرواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٥) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك، أنه أوصى أن تحل عنه العقد ويبرز وجهه من الكفن.\nوروى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٦٧٥) قال حدثت، عن أبي الحسن الدارقطني، نا محمد بن مخلد، نا عباس الدوري، نا يحيى بن إسحاق السيلحيني، نا مبارك بن فضالة، عن عبدالله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، قال: إذا أدخل الميت القبر حلت العقد قال يحيى فحدثت به عبدالرحمن بن مهدي فقال: ما سمعت بهذا قط اقعد حتى أدشنك فكتبه عني.\nورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٣٢٦ (١١٧٩٠)، قال: حدثنا حاتم بن وردان، عن الجريري، عن رجل، عن أبي هريرة، قال: شهدت العلاء بن الحضرمي فدفناه فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قبره، قال فرفعنا عنه اللبن فلم نر في القبر شيئا.\nوروى الحارث كما في المطالب (٨٣٠) قال: حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو جلاس حدثني عثمان بن الشماخ وكان ابن أخي سمرة بن جندب قال: مات ابن لسمرة قد سعى فسمع بكاء؛ فقال: ما هذا البكاء؟ قالوا: على فلان؛ فنهاهم، عن ذلك؛ فدعا بطست أو بعس؛","vol":"2","page":519},{"text":"فغسل بين يديه ثم كفن بين يديه ثم قال لمولى له: يا فلان اذهب إلى حفرته؛ فإذا وضعته؛ فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله وأطلق عقد رأسه وعقد رجليه، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وأطلق عقد رأسه وعقد رجليه، وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على عثمان بن شماس، وفيه أيضا العباس بن الفضل وهو ضعيف جدًّا.\nورواه البيهقي ٣/ ٤٠٧ من طريق إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عبد الوارث، عن عقبة بن يسار، عن عثمان بن أخي سمرة به.\n* * *","vol":"2","page":520},{"text":"(٣٨٠) أنه -ﷺ- ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات. رواه البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٢٧٠)، ومسلم ٨/ ١٢٠ (٧١٢٥)، والنسائي ٤/ ٣٧، وفي الكبرى (٢٠٣٩٠)، وفي ٤/ ٣٨، وفى الكبرى (٢٠٤٠) كلهم من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: أتى رسول الله -ﷺ- عبدالله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسا عباسا قميصا.\n- وفي رواية: لما كان يوم بدر، أتي بأسارى، وأتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي -ﷺ- له قميصا، فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي -ﷺ- إياه، فلذلك نزع النبي -ﷺ- قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي -ﷺ- يد، فأحب أن يكافئه.\nوأخرجه الحميدي (١٢٤٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو هارون، موسى بن أبي عيسى، قال: فقال له عبدالله بن عبدالله بن أبي: وكان على النبي -ﷺ- قميصان: ألبسه يا رسول الله القميص الذي يلي جلدك.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٧١ (١٥٠٤٩) والنسائي، في الكبرى (٩٥٨٦) كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لما مات عبدالله بن أبي، أتى ابنه النبي -ﷺ-، فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، فأتاه النبي -ﷺ-، فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته، فتفل عليه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه.","vol":"2","page":521},{"text":"ورواه عن عبد الملك بن أبي سليمان كل من محمد بن عبيد، ويعلى بن عبيد.\nقال الألباني في أحكام الجنائز (ص- ١٦٠): سند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه. ا. هـ.\n* * *","vol":"2","page":522},{"text":"(٣٨١) عن عمرو بن العاص: أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ (٣٠٤) قال: أخبرنا ابن شهاب الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه\nوأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٤٢٦ - (٦١٨٨)، والبيهقي ٣/ ٤٠٢ - الجنائز- باب جواز التكفين في القميص-، عن مالك، عن بن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه.\nقلتُ: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوروى الطبراني في الأوسط (٦٣٥١) قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا خالد بن يزيد العمري ثنا أبو الغصن ثابت بن قيس أنه سمع محمد بن عمرو بن حزم يقول سمعت أبا هريرة وجئت أعوده في مرضه الذي توفي فيه يقول إذا مت فلا تقمصوني فإني رأيت رسول الله -ﷺ- لم يقمص ولم يعمم.\nقال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن محمد بن عمرو بن حزم إلا أبو الغصن تفرد به خالد بن يزيد. ا. هـ\nقلت: خالد بن يزيد العمرى، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٨٤ وقال: مكى، ذاهب الحديث. أ. هـ.\nوقال الهبثمي في المجمع ٣/ ١٢٠: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن يزيد العمري وهو ضعيف. ا. هـ\n* * *","vol":"2","page":523},{"text":"(٣٨٢) روى أحمد وأبو داود وفيه ضعف، عن ليلى الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله -ﷺ- فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الجنائز- باب في كفن المرأة- (٣١٥٧)، وأحمد ٦/ ٣٨، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٢٩ - ٤٦، والبيهقي ٤/ ٦ - الجنائز- باب في كفن المرأة- من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن نوح بن حكيم، عن داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود، عن ليلى بنت قانف الثقفية. قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله -ﷺ- عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله -ﷺ- الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد فى الثوب الآخر، قالت ورسول الله -ﷺ- جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا.\nقال الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث، عن ليلى بنت قانف إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن إسحاق. اهـ.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٢٥٧: رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه نوح بن حكيم الثقفي، مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي المقاطيع، وقال الذهبي: لا يعرف .. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: مجهول .. اهـ.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٥٨٠.","vol":"2","page":524},{"text":"وقال الألباني في الإرواء ٣/ ١٧٣: وهذا سند ضعيف، نوح هذا مجهول كما فى التقريب. أهـ\nورد في بعض الطرق: داود من بني عروة بن مسعود، وولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان.\nذكر المزي في تهذيبه: أن الظاهر أنه داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي أخو عبد الملك بن أبي عاصم، وجزم به الحافظ، وقال: وقد نص البخاري [في التاريخ الكبير ٣/ ٢٣٠] على أن داود الذي روى عنه نوح بن حكيم هو داود ابن أبي عاصم.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٣: لم يجزم بأنه هو، وقال: وموجب التوقف في ذلك هو أنه وصف الذي في الإسناد بأنه ولدته أم حبيبة، وأم حبيبة -﵂- إنما كانت لها بنت واحدة قدمت بها من أرض الحبشة كانت ولدتها بها من زوجها- كان- عبيدالله ابن جحش بن رئاب المفتتن بدين النصرانية المتوفى عنها هناك، واسم هذه البنت حبيبة، فلو كان زوج حبيبة هذه أبا عاصم بن عروة بن مسعود أمكن أن يقال: أن داود المذكور ابنه منها، فهو حفيد لأم حبيبة، وهذا لا نقل به ولا تحقق له، بل المنقول خلافه، وهو أن زوج حبيبة هذه هو داود بن عروة بن مسعود، كذا قال أبو علي بن السكن وغيره. فداود الذي لأم حبيبة عليه ولادة، ليس داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود، أن ليس أبو عاصم زوجا لحبيبة، ولا هو بداود بن عروة بن مسعود الذي هو زوج حبيبة، فإنه لا ولادة لأم حبيبة عليه، فالله أعلم من هو، فالحديث من أجله ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":525},{"text":"<span data-type='title' id=toc-39>فصل: في الصلاة على الميت</span>\n(٣٨٣): تكبير النبي -ﷺ- على النجاشي أربعا. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٣٣٤)، ومسلم ٣/ ٥٤ (٢١٦٦)، وأحمد ٣/ ٣٦١ (١٤٩٥٠)، و٣/ ٣٦٣ (١٤٩٧٢) كلهم من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبدالله؛ أن النبي -ﷺ- صلى على أصحمة النجاشي، فكبر عليه أربعا.\nوروى البخاري (١٢٤٥)، ومسلم ٢/ ٦٥٦ وأبو داود (٣٢٠٤)، والترمذي (١٠٢٢)، والنسائي ٤/ ٧٢ وابن ماجه (١٥٣٤)، وأحمد ٢/ ٢٨٩ - ٢٤٨ كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.\nوعند الترمذي ٣/ ٣٩٧ بلفظ: أن النبي -ﷺ- صلى على النجاشي فكبر أربعا.\nورواه مسلم ٢/ ٦٥٧ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنهما حدثاه، عن أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله -ﷺ- النجاشي صاحب الحبشة. في اليوم الذي مات فيه. فقال استغفروا لأخيكم.\nقال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله -ﷺ-: صف بهم بالمصلى. فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات.\nوروى ابن ماجه (١٥٣٨) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا مكي بن","vol":"2","page":526},{"text":"إبراهيم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي -ﷺ- صلى على النجاشي. فكبر أربعا.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. قال البوصيري في الزوائد ١/ ٢٧٣:\nإسناده صحيح ورجاله ثقات. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٥٠٤) قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، ومحمد بن الصباح، وأبو بكر بن خلاد، والترمذي (١٠٥٧) قال: حدثنا أبو كريب، ومحمد بن عمرو السواق. ثلاثتهم (أبو بكر بن خلاد، وأبو كريب، ومحمد بن عمرو السواق) عن يحيى بن اليمان، عن المنهال بن خليفة، عن حجاج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- كبر أربعا. (يعني على الجنازة)\nوأخرجه ابن ماجه (١٥٢٠) قال: حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا يحيى بن اليمان، عن منهال بن خليفة، عن عطاء، عن ابن عباس، (أن رسول الله -ﷺ-، أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج فى قبره. ليس فيه: عن حجاج.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٢٢١): صحيح، وفي (١٢٣٤): حسن. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":527},{"text":"(٣٨٤): روى ابن ماجه، عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يستفتح ولا يقرأ سورة معها.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (١٤٩٦) الجنائز- باب: ما جاء في القراءة على الجنائز- قال: حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قالا: ثنا أبو عاصم ثنا حماد بن جعفر العبدي حدثني شهر بن حوشب حدثتني أم شريك الأنصارية؛ قالت: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\nورواه الطبراني ٢٥/ ٩٧ (٢٥٢)، وأبو يعلى كما في مصباح الزجاجة ٢/ ٣١ من طريق شهر بن حوشب، عن أم شريك به.\nقلت: في إسناده، حماد بن جعفر بن زيد العبدي البصري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٤٥): لين الحديث من السابعة ق. أ. هـ.\nوأيضًا في إسناده شهر بن حوشب، وبه أعل الحديث البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه فقال: في إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف وضعفه الببيهقي ولينه النسائي وحماد وغيرهم. اهـ.\nقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٤٨ مع التنقيح: حديث أم شريك فيه شهر بن حوشب وقد ضعفوه. اهـ. وتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح فقال: في قول المؤلف … قد ضعفوه، نظر. فإن شهرا لم يضعفه الكل بل ضعفه جماعة ووثقه آخرون. وممن وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويعقوب بن شيبة والعجلي. اهـ.\nوروى البخاري (١٣٣٥)، والترمذي (١٠٢٧)، وأبو داود (٣١٩٨)،","vol":"2","page":528},{"text":"والنسائي ٢/ ٧٤ - ٧٥، والشافعي في الأم ١/ ٢٧، والحاكم ١/ ٥١٠، والبيهقي ٤/ ٣٨، وابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٩، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٢٥٣، كلهم من طريق سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: لتعلموا أنها سنة وعند الترمذي: فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة.\nورواه عن سعد بن إبراهيم؛ شعبة وعنه رواه غندر وآدم بن أبي إياس وتابع شعبة؛ سفيان كما عند الترمذي والدارقطني والحاكم بلفظ: أن ابن عباس صلى على جنازة. فقرأ بفاتحة الكتاب. فقلت له. فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة.\nوتابع سفيان؛ إبراهيم بن سعد كما عند الشافعي في مسنده ١/ ٢١٠، والنسائي ٤/ ٧٤ كلاهما رواه عن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي به بلفظ: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا. فلما فرغ أخذت بيده فسألته. فقال: سنة وحق.\nورواه الحاكم والبيهقي ٤/ ٤٢ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي، حدثنا شرحبيل بن سعد، عن ابن عباس وفيه وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعا صوته بها. ثم صلى.\nقلت: موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة المطلبي الزمعي أبو محمد المدني. قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٤٣٢): صدوق سيء الحفظ. أ. هـ.\nورواه البيهقي ٤/ ٣٨ والحاكم من طريق ابن عجلان أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: إنما","vol":"2","page":529},{"text":"جهرت لتعلموا أنها سنة.\nوقال البيهقي ٤/ ٣٨: رواه إبراهيم بن حمزة، عن إبراهيم بن سعد وقال في الحديث. فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة. وذكر السورة فيه غير محفوظ. اهـ.\nقلت: إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة لا بأس به. قال أبو حاتم: صدوق. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.\nوقد تابعه الهيثم بن أيوب قال: حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد به وفيه ذكر: (وسورة).\nورجاله ثقات وإسنادها قوي. قال النووي في المجموع ٥/ ٢٣٤: إسناده صحيح. اهـ.\nورواه ابن الجارود (٥٣٧) من طريق سليمان بن داود وإبراهيم بن زياد قالا ثنا إبراهيم بن سعد به. وفيه وسورة.\nفهذه الزيادة إسنادها قوي. لكن إعراض البخاري عنها يشير إلى إعلالها.\nوأخرجه ابن ماجه (١٤٩٥)، والترمذي (١٠٢٦) قالا: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\nقلت: زيد بن الحباب، أبو الحسين العكلي صدوق يخطئ في حديث الثوري.\nوآفة الحديث إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو شيبة الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٤٥): متروك الحديث من السابعة مات سنة تسع وستين ت ق. أهـ.\nوقال الترمذي: حديث ابن عباس، حديث ليس إسناده بذلك القوى،","vol":"2","page":530},{"text":"إبراهيم بن عثمان، هو أبو شيبة الواسطى، منكر الحديث، والصحيح؛، عن ابن عباس، قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (١٦٨٧): وإبراهيم هذا متروك الحديث. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٥): لا يثبت لأن فيه إبراهيم بن عثمان وقد كذبه شعبة وقال ابن المبارك ارم به وقال النسائي متروك الحديث وأما حديث أم شريك ففيه شهر وقد ضعفوه. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ٣١٥): إبراهيم هالك. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٢٩٥): قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وإبراهيم بن عثمان- يعني المذكور في إسناده- منكر الحديث. قلت: وهو أبو شيبة الواسطي، جد بني شيبة أبي بكر وعثمان، وقد أجمعوا على ضعفه، وقال ابن الجوزي في تحقيقه: إنه حديث لا يثبت بسبب إبراهيم هذا؛ فإن شعبة كذبه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٢١٥): صحيح. اهـ.\nثم أيضا الحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث كما قال الإمام أحمد وليس هذا منها.\nولهذا قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ١٣٥: ليس إسناده بقوي. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":531},{"text":"(٣٨٥): روى الشافعي، عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي -ﷺ- (أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة ..).\n\n<s0>\nرواه النسائي ٤/ ٧٥ قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك بن قيس الدمشقي بنحو حديث أبي أمامة. ولفظه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا أو التسليم عند الآخرة.\nوأخرجه الشافعي في المسند ص ٣٥٩، وعبد الرزاق ٣/ ٤٨٩ - ٤٩٠ - الجنائز- باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت- ٦٤٢٨، وابن الجارود في المنتقى ص ١٨٩ - ٥٤، والحاكم ١/ ٣٦٠ - الجنائز، والبيهقي ٤/ ٣٩، ٤٠ - الجنائز- باب القراءة في صلاة الجنازة، وباب الصلاة على النبي -ﷺ- في صلاة الجنازة ابن حزم في المحلى ٥/ ١٢٩٠ من هذا الوجه.\nوصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن سويد بن كلثوم بن قيس الفهري وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وهو من رجال النسائي وأما الضحاك بن قيس الفهري فهو صحابي صغير.\nومنهم من جعله من مسند حبيب بن مسلمة.\nوحبيب بن مسلمة اختلف في صحبته قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٠٦): الراجح ثبوتها، لكنه كان صغيرا. اهـ.\nوقال البيهقي ٤/ ٤٠ لما روى حديث أبي أمامة السابق: قال ابن شهاب","vol":"2","page":532},{"text":"فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على الميت لمحمد بن سويد فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث، عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي، حدثنا أبو أمامة. اهـ.\nوحبيب بن مسلمة اختلف في صحبته قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٠٦) الراجح ثبوتها، لكنه كان صغيرا. اهـ.\nوقال النسائي عقبه: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك بن قيس الدمشفي، بنحو ذلك .. اهـ.\nوقال الحافظ في الفتح (٣/ ٢٠٣): إسناده صحيح. اهـ.\nوقال العيني في عمدة القاري (١٢/ ٤٥٢): رواه النسائي وقال النووي في (الخلاصة) إن إسناده على شرط الشيخين قال وأبو أمامة هذا صحابي وقال شيخنا زين الدين لم يعقل برؤية النبي فليست له صحبة وقال الذهبي أبو أمامة بن سهل بن حنيف اسمه أسعد سماه رسول الله وحديثه مرسل. اهـ.\nوقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (٥/ ٣٩٩): سنده على شرط الشيخين. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١/ ٥٩٥) رواه النسائي بإسناده على شرط الصحيح لا جرم صححه ابن السكن. اهـ.\nوقال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٩٧٥): رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين. وأبو أمامة هذا صحابي. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في تلخيص أحكام الجنائز (٧٩).\n* * *","vol":"2","page":533},{"text":"(٣٨٦) يدعو في الثالثة لما تقدم فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته من فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (١٠٢٤)، والنسائي في الكبرى ١/ ٦٤٣ وفي الصغرى ٤/ ٧٤ وأحمد ٤/ ١٧. والبيهقي ٤/ ٤٠ - ٤١ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو إبراهيم الأشهلي، عن أبيه قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا.\nقلت: أبا إبراهيم الأشهلي، لا يعرف، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٩٢٢): أبو إبراهيم الأشهلي المدني مقبول من الثالثة قيل إنه عبدالله بن أبي قتادة ولا يصح ت س. أ. هـ.\nقال الترمذي ٣/ ٤٠٠: حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح. وقال: سمعت محمدا يقول: أصح الروايات في هذا: حديث يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم الأشهلي، عن أبيه. وسألته، عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٣٣٢، عن أبيه أنه قال: لا يدري من هو ولا أبوه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٢/ ٣: وقال قوم إنه عبدالله بن أبي قتادة ولا يصح أنه من بني سلمة هذا من بني عبد الأشهل. اهـ.","vol":"2","page":534},{"text":"ولهذا أعله أبو حاتم كما في علل ابنه (١٠٧٦) أنه سأل أبيه، عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي إبراهيم الأنصاري رجل من بني عبد الأشهل قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر ..... قال: أبي أبو إبراهيم مجهول هو وأباه. ثم قال أبو محمد: وتوهم بعض الناس أنه عبدالله بن أبي قتادة وغلط فإن أبا قتادة من بني سلمة وأبو إبراهيم رجل من بني عبد الأشهل. اهـ. وأبو محمد هو ابن أبي حاتم.\nورواه أبو داود (٣٢٠١)، وأحمد ٢/ ٣٦٨ وابن حبان في الموارد (٧٥٧)، والبيهقي ٤/ ٤١ والحاكم ١/ ٥١١ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله -ﷺ- على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده هذا اللفظ لأبي داود.\nقال الحاكم ١/ ٥١١: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. اهـ.\nورواه ابن ماجه (١٤٩٨) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة به بمثله.\nقلت: في إسناده ابن إسحاق، وقد أعل طريق أبي سلمة بالإرسال قال ابن أبي حاتم في العلل (١٠٥٨) سألت أبي، عن حديث رواه محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا،","vol":"2","page":535},{"text":"قال أبي: رواه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن النبي -ﷺ-. مرسل. لا يقول أبو هريرة ولا يوصله، عن أبي هريرة إلا غير متقن. والصحيح مرسل. اهـ.\nوقال أيضا ابن أبي حاتم في العلل (١٠٤٧): سألت أبي، عن حديث رواه محمد بن ذكوان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- كان إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا. قال أبي: هذا خطأ. الحفاظ لا يقولوا أبا هريرة إنما يقولون أبا سلمة أن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الترمذي ٣/ ٤٠٠: روى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن النبي -ﷺ- مرسلا. اهـ.\nوروى الحاكم ١/ ٥١١ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: سألت عائشة أم المؤمنين؛ كيف كانت صلاة رسول الله -ﷺ- على الميت؟ قالت: كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.\nقال الحاكم ١/ ٥١١: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: عكرمة بن عمار العجلي. تكلم فيه خصوصا فيما رواه عن يحيى بن أبي كثير. قال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث، عن يحيى بن أبي كثير. اهـ. ونحوه نقل أبو زرعة الدمشقي، عن الإمام أحمد وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة، عن يحيى بن أبي كثير","vol":"2","page":536},{"text":"ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها. اهـ. وقال البخاري: مضطرب في حديثه يحيى بن أبي كثير. اهـ. وكذا قال أبو داود. وقال أبو حاتم: كان صدوقا وربما وهم في حديثه وربما دلس. وفي حديث يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. اهـ.\nولهذا قال الترمذي ٣/ ٤٠٠: وروى عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ. وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٣: روي عن أبي سلمة على أوجه، ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي إبراهيم الأشهل، عن أبيه مرفوعا مثل حديث أبي هريرة، قال البخاري: أصح هذه الروايات رواية أبي إبراهيم، عن أبيه، نقله عنه الترمذي قال: فسألته، عن اسمه فلم يعرفه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: أبو إبراهيم مجهول، وقد توهم بعض الناس أنه عبدالله بن أبي قتادة وهو غلط، أبو إبراهيم من بني عبد الأشهل، وأبو قتادة من بني سلمة، وقال البخاري: أصح حديث في هذا الباب حديث عوف بن مالك. اهـ.\nوروى أحمد ٥/ ٢٩٩ قال: حدثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا يحيى ابن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه أنه شهد النبي -ﷺ-. صلى على ميت فسمعه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى: وزاد فيه أبو سلمة: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.","vol":"2","page":537},{"text":"ورواه أحمد ٥/ ٣٠٨ قال ثنا عفان ثنا همام به.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.\n* * *","vol":"2","page":538},{"text":"(٣٨٧) حديث أبي هريرة لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير، ولفظ السنة (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة واعده من عذاب من عذاب القبر والنار). رواه مسلم، عن عوف بن مالك.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ٦٦٢، والنسائي ٤/ ٧٣، وابن ماجه (١٥٠٠)، وأحمد ٦/ ٢٣، والبيهقي ٤/ ٤٠، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٥٦، كلهم من طريق حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير. سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله -ﷺ- على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم! اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره. وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر [عذاب النار] قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. هذا لفظ لمسلم. وليس عند ابن ماجه ذكر جبير بن نفير.\nورواه مسلم ٢/ ٦٦٣ والترمذي (١٠٢٥)، والنسائي ٤/ ٧٣ وأحمد ٦/ ٢٨، والبيهقي ٤/ ٤٠، وابن الجارود في المنتقى (٥٣٩) كلهم من طريق عبدالرحمن بن جبير، عن أبيه به بلفظ: اللهم اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. واغسله بماء وثلج وبرد. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من","vol":"2","page":539},{"text":"أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف: تمنيت أن لو كنت أنا الميت. لدعاء رسول الله -ﷺ- على ذلك الميت هذا اللفظ لمسلم.\nقال الترمذي ٣/ ٤١٠: هذا حديث حسن صحيح. قال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":540},{"text":"(٣٨٨) روى الجوزجاني، عن عطاء بن السائب أن النبي -ﷺ-، سلم على الجنازة تسليمة واحدة\n\n<s0>\nأخرجه البيهقي ٤/ ٤٣ قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن أبى دارم الحافظ بالكوفة، حدثنا عبدالله بن غنام بن حفص بن غياث قال حدثنى أبى، عن أبيه، عن أبى العنبس، عن أبيه، عن أبى هريرة: أن رسول الله -ﷺ- صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة.\nقال البيهقي: وروينا، عن عطاء بن السائب مرسلا: أن النبي -ﷺ- سلم على الجنازة تسليمة واحدة .. اهـ.\nورواه الحاكم ١/ ٣٥٩ من طريق عبدالله بن غنام بن حفص بن غياث حدثني أبي، عن أبيه، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة التسليمة الواحدة على الجنازة.\nثم قال الحاكم: قد صحت الرواية فيه، عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبدالله بن أبي أوفى وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة .. اهـ.\nقلت: في إسناده عبيد الله بن غنام، لم أقف على ترجمة له في كتب الجرح والتعديل، وأثنى عليه الذهبي في السير.\nقال الذهبي في السير ١٣/ ٥٥٣: عبيد بن غنام ابن القاضي حفص بن غياث الكوفي الإمام، المحدث، الصادق، أبو محمد النخعي، الكوفي. قيل: اسمه عبد الله .. اهـ.","vol":"2","page":541},{"text":"قال المؤلف في العبر: ٢/ ١٠٧: رواية الكتب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وكان محدثا صدوقا. اهـ.\nقلت: حفص بن عبدالله بن غنام الكوفي، ترجمه له الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢٠٨٠ ولم يذكر فيه توثيق.\nقال النووي في الخلاصة (٣٥٠٨)، وروى الدارقطني والبيهقي، حديثا غريب الإسناد، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: أنه صلى على جنازة فكبر أربعا، وسلم تسليمة واحدة. اهـ.\nوأخرجه أبو داود في المراسيل ص ٢١٠ (٣٩٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو إسحاق يعني الفزازي، عن عطاء بن السائب، أن النبي -ﷺ- سلم على الجنازة تسليمة واحدة.\nوهذا مرسل، ومراسيل عطاء غير مقبولة.\nورواه ابن أبي شيبة (١١٦١٥) قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، أنه كان يسلم على الجنازة تسليمة.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي، إن سلم من عنعنة الأعمش.\nورواه ابن أبي شيبة (١١٦١٧) قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبد الملك بن إياس، عن إبراهيم، قال: سلم على الجنازة تسليمة.\nورواه ابن أبي شيبة (١١٦٢٤) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن قطبة، عن الأعمش، عن يحيى، أنه كان إذا صلى على جنازة سلم تسليمة واحدة.\nقلت: قطبة بن عبد العزيز بن سياه بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة الأسدي الكوفي صدوق. كمما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢١٣٤).\n* * *","vol":"2","page":542},{"text":"(٣٨٩): لقوله لعائشة: ما فاتك لا قضاء عليك.\n\n<s0>\nلم أقف عليه، وقد ذكره ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٥: روى أصحابنا، عن عائشة أنها قالت يا رسول الله أصلى على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير فقال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك.\nوقال ابن قدامة في المغني ٢/ ٤٢٤: عن عائشة، ولفظه: أنها قالت: يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك.\n* * *","vol":"2","page":543},{"text":"(٣٩٠) حديث أبي هريرة وابن عباس: أن النبي -ﷺ- صلى على قبر.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٣٣٧)، ومسلم ٢/ ٦٥٩، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجه (١٥٢٧)، وأحمد ٢/ ٣٨٨، والبيهقي ٤/ ٤٧، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٢٦٣، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله -ﷺ-. فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات قال: أفلا كنتم آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال: دلوني على قبره، فدلوه. فصلى عليها. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. وإن الله ﷿ ينورها لهم بصلاتي عليهم هذا لفظ مسلم. وقد نص أن هذا اللفظ لأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري الراوي عن حماد به.\nوعند البخاري بلفظ: أن أسود- رجلا أو امرأة- كان يقم المسجد. فمات ولم يعلم النبي -ﷺ- بموته. فذكر ذات يوم. فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا القصة قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه.\nتنبيه: لم يرد عند أبي داود وابن ماجه زيادة: (إن هذه القبور مملوءة ..).\nوروى البخاري (١٣٤٠)، ومسلم ٢/ ٦٥٨، والترمذي (١٠٣٧)، وابن ماجه (١٥٣٠)، وأحمد ١/ ٢٢٤، ٢٨٣ كلهم من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي؛ أن رسول الله -ﷺ- صلى على قبر بعد ما دفن. فكبر عليه أربعا هذا لفظ مسلم وقال أيضا مسلم: قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبدالله بن عباس. هذا لفظ حديث حسن يعني بن الربيع.","vol":"2","page":544},{"text":"وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله -ﷺ- إلى قبر رطب فصلى عليه. وصفوا خلفه. وكبر أربعا. قلت: لعامر: من حدثك؟ قال الثقة، من شهده، ابن عباس. اهـ.\nوعند البخاري بلفظ: صلى النبي -ﷺ- على رجل بعد ما دفن بليلة قام هو وأصحابه، وكان سأل عنه. فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه.\nوعند ابن ماجه بلفظ: مات رجلا وكان رسول الله -ﷺ- يعوده. فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه. فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة: فكرهنا أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه.\nورواه الدارقطني ٢/ ٧٨ من طريق هريم بن سفيان، عن الشيباني به بلفظ: صلى على ميت بعد ثلاث.\nورواه أيضا الدارقطني ٢/ ٧٨ من طريق بشر بن آدم ثنا أبو عاصم، عن سفيان به. بلفظ: صلى على قبر بعد شهر.\nقال الدارقطني: تفرد به بشر بن آدم وخالفه غيره، عن أبي عاصم. اهـ.\nقلت: كلا هاتين الروايتين شاذة، قال الحافظ في الفتح ٣/ ٢٠٥ لما ذكر هاتين الروايتين: وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه صبيحة دفنه. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٥٣٢) قال: حدثنا محمد بن حميد ثنا مهران بن أبي عمر، عن أبي سنان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن النبي -ﷺ- صلى على ميت بعد ما دفن.\nقال البوصيري في الزوائد ١/ ٢٧١ (٥٥١): إسناده حسن أبو سنان فمن","vol":"2","page":545},{"text":"دونه مختلف فيهم. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا. لأن شيخ ابن ماجه وثقه ابن معين في أول أمره ثم ضعفه وتكلم فيه الأئمة أيضا. وقال أبو حاتم الرازي سألني يحيى بن معين، عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر. فقال: أي شيء ينقمون منه. فقلت يكون في كتابه شيء فيقول: ليس هذا هكذا. فيأخذ القلم فيغيره. فقال: بئس هذه الخصلة. قدم علينا بغداد. فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نر إلا خيرا. اهـ.\nوقال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد كثير المناكير. اهـ. وقال البخاري: في حديثه نظر. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة: سألت أبا زرعة، عن محمد بن حميد فأومى بإصبعه إلى فمه. فقلت له: كان يكذب فقال: برأسه نعم. فقلت له كان قد شاخ لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه. فقال: لا يا بني كان يتعمد. اهـ. وقال أبو نعيم بن عدي: سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشائخ أهل الري وحفاظهم فذكروا ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدا وأنه يحدث بما لم يسمعه .. اهـ.\nوكذلك في إسناده مهران بن أبي عمر العطار قال ابن معين: ثقة. اهـ. وكذا قال أبو حاتم. وقال البخاري: سمعت إبراهيم بن موسى يضعف مهران وقال: في حديثه اضطراب. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال الساجي: في حديثه اضطراب. اهـ.\nوكذلك شيخه أبو سنان اسمه سعيد بن سنان قال أحمد: ضعيف. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال أحمد بن صالح المصري: منكر","vol":"2","page":546},{"text":"الحديث ما اعرف من حديثه إلا حديثين أو ثلاثة. اهـ. وقال دحيم: ليس بشيء. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ١٨٥.\nوروى ابن ماجه (١٥٣٢) قال: حدثنا محمد بن حميد، حدثنا مهران بن أبي عمر، عن أبي سنان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه؛ أن النبي -ﷺ- صلى على ميت بعد ما دفن.\nقال البوصيرى في مصباح الزجاجة (٥٥٠): هذا إسناد حسن أبو سنان فمن دونه مختلف فيهم وأصله في الصحيحين .. اهـ.\nوقال الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١١٨٨): صحيح .. اهـ.\nوروى مسلم في مقدمة كتابه ١/ ١٨ (٨٢) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، قال: قال لى شعبة: ايت جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروى عن الحسن بن عمارة، فإنه يكذب. قال أبو داود: قلت لشعبة: وكيف ذاك؟ فقال: حدثنا، عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال: قلت له: بأى شئ؟ قال: قلت للحكم: أصلى النبى -ﷺ- على قتلى أحد؟ فقال: لم يصل عليهم. فقال: الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- صلى عليهم ودفنهم.\nقال البيهقي في سننه (٤/ ١٣): الحسن بن عمارة ضعيف لا يحتج بروايته. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (١٤٤٦): رواه الحسن بن","vol":"2","page":547},{"text":"عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. والحسن متروك الحديث. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١٣٨٥): وقد روى الحسن بن عمارة- وهو ضعيف لا يحتج بروايته - فذكر الحديث. اهـ.\nوروى مسلم ٣/ ٥٦ (٢١٧٣)، وابن ماجه (١٥٣١)، وأحمد ٣/ ١٣٠ (١٢٣٤٣)، كلهم من طريق محمد بن جعفر، غندر، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله -ﷺ- صلى على قبر امرأة قد دفنت.\nوروى النسائي ٤/ ٨٥، وفي الكبرى (٢١٦٣) قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا زيد بن علي، وهو أبو أسامة، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- صلى على قبر امرأة بعد ما دفنت.\nقال الطبراني في الأوسط (٢/ ١٨٩): لم يرو هذا الحديث، عن ابن جريج إلا حبيب ولا، عن حبيب إلا جعفر تفرد به زيد بن علي. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ١٨٥): سند صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":548},{"text":"(٣٩١) عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي -ﷺ- غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى كذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات.\n\n<s0>\nرواه الترمذي- الجنائز- باب ما جاء في الصلاة على القبر- (١٠٣٨) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي -ﷺ- غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٠ - الجنائز- باب في الميت يصلى عليه بعدما دفن من فعله، والبيهقي ٤/ ٤٨ - الجنائز- باب الصلاة على القبر- من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب مرسلا.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي.\nورواه البيهقي ٤/ ٤٨ من طريق نصر بن علي ثنا أبي ثنا هشام الدستوائي، عن قتادة به بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- صلى على أم سعد بعد موتها بشهر.\nوقد احتج به أحمد كما في مسائل أبي داود (١٥٧).\nقال البيهقي: وهو مرسل صحيح ورواه سويد بن سعيد، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا، وسويد بن سعيد هذا ضعيف، وقد تفرد برواية الإسناد الموصول إلى النبي -ﷺ-. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":549},{"text":"(٣٩٤) لصلاته على النجاشي. متفق عليه.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٣٨٣).\n* * *","vol":"2","page":550},{"text":"(٣٩٥) روي زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله -ﷺ- فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٧١)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، والنسائي ٤/ ٦٤، وفي الكبرى. ومالك الموطأ رواية أبي مصعب (٩٢٤)، والحميدي (٨١٥)، وأحمد ٤/ ١١٤ (١٧١٥٦)، وفي ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٥) كلهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، قال: مات رجل بخيبر، فقال رسول الله -ﷺ-: صلوا على صاحبكم، إنه غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزا من خرز يهود، ما يساوي درهمين.\nورواه عن يحيى بن سعيد كل من مالك، وسفيان بن عيينة، وابن نمير، ويزيد، ويحيى بن سعيد القطان، وبشر، والليث.\n- في رواية ابن نمير، عند أحمد، ورواية ابن ماجه: ابن أبي عمرة.\nقلت: أبا عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، مجهول الحال، لم توثيقه غير ابن حبان، وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق، وأقره الذهبي، وقال الحافظ في التقريب: مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات.\nقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٩٦١): رواه أبو داود وبن ماجه والنسائي والحاكم وقال: أبو عمرة جهني صدوق واحتج به الإمام أحمد. اهـ.","vol":"2","page":551},{"text":"وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الترغيب (٨٤٢)، والإرواء (٧٢٦)، وضعيف أبي داود (٥٧٩).\nوروى عبد بن حميد (٨٩٣) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبيدالله بن الوليد الوصافي، قال: حدثني عطية، عن أبى سعيد الخدري، قال: حضرت جنازة فيها النبي -ﷺ-، فلما وضعت، سأل النبي، -ﷺ-:: أعليه دين؟ قالوا: نعم، قال: فعدل عنها، وقال: صلوا على صاحبكم، فلما رآه على يقفى، قال: يا نبي الله برئ من دينه، وأنا ضامن لما عليه، فأقبل نبي الله، -ﷺ-: فصلى عليه، ثم انصرف، فقال: يا على، جزاك الله والإسلام خيرا، فك الله رهانك يوم القيامة، كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد يقضى، عن أخيه دينه، إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله لعلى هذا خاصة؟ قال: بل لعامة المسلمين.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٧١١): وفي إسناده ضعفاء: أولهم: عطاء بن عجلان العطار أبو محمد الحنفي البصري وقد وهوه، قال البخاري: منكر الحديث. وقال يحيى وغيره: كذاب. ثانيهم: عطية بن سعد أبو الحسن الكوفي وقد ضعفوه. ثالثهم: عبيدالله بن الوليد الوصافي الكوفي من ولد وصاف بن عامر العجلي، وقد ضعفوه، قال النسائي وغيره: متروك (قال البيهقي في سننه: هذا الحديث يدور على عبيدالله الوصافي، وهو ضعيف جدا. قال: وروي من وجه آخر، عن علي بإسناد ضعيف، فيه عطاء بن عجلان؛ وهو ضعيف. قال: والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح. وسيأتي بعدها بطرقه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٢٥٢): الدارقطني","vol":"2","page":552},{"text":"والبيهقي من طرق بأسانيد ضعيفة. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ١٠١ (٧٨٨)، وعبد الله بن أحمد ١/ ١٣٧ (١١٥٥)، وفي (١١٥٦)، وفي ١/ ١٣٨ (١١٦٥) كلاهما من طريق جعفر بن سليمان، حدثنا عتيبة الضرير، حدثنا بريد بن أصرم، قال: سمعت عليا يقول: مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارين، أو درهمين، فقال رسول الله -ﷺ-: كيتان، صلوا على صاحبكم. - وفي رواية: مات رجل من أهل الصفة، فقيل: يا رسول الله، ترك دينارا ودرهما، فقال: كيتان، صلوا على صاحبكم.\nورواه عن جعفر بن سليمان كل من عفان، ومحمد بن عبيد، وحبان بن هلال، وقطن بن نسير.\nقال البزار في مسنده (٩٠١): لا نعلم روى بريد بن أصرم، عن علي إلا هذا الحديث ولا رواه عنه إلا عتبة أو عتيبة ولا نعلمه يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة (١٩١١): رواه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لجهالة بعض رواته. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/ ٤١٧): رواه أحمد وابنه عبدالله وقال: دينارا أو درهما. والبزار كذلك وفيه عتيبة الضرير وهو مجهول وبقية رجاله وثقوا. اهـ.\nوروى البخاري (٦٧٣١)، ومسلم ٣/ ١٢٣٧، وابن ماجه (٢٤١٥) كلهم من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين. فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه. وإلا قال: صلوا على","vol":"2","page":553},{"text":"صاحبكم. فلما فتح عليه الفتوح. قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفى وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته. هذا لفظ مسلم.\nوعند البخاري بلفظ: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هكذا أخرجه مختصرا.\nوقد جعلهما المزي في تحفة الأشراف ١١/ ٥٧ حديثين. والذي يظهر أنهما حديث واحد وفي ألفاظه اختلاف يسير. وبهذا تعقب الحافظ ابن حجر صنيع المزي. فقال في النكت الظراف على الأطراف ١١/ ٥٧: قلت: هما حديث واحد، فإذا اختلفت ألفاظهما فلينبه على ذلك حسب … اهـ.\nوروى البخاري ٣/ ١٢٤ (٢٢٨٩)، والنسائي ٤/ ٦٥، وفي الكبرى (٢٠٩٩)، وأحمد ٤/ ٤٧ (١٦٦٢٤)، وفي ٤/ ٥٠ (١٦٦٤٢) كلهم من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا جلوسا عند النبي -ﷺ-، إذا أتى بجنازة. فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، صل عليها. قال: هل عليه دين. قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا. قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه، فصلى عليه.\n* * *","vol":"2","page":554},{"text":"(٣٩٦) روى جابر بن سمرة: أن النبي -ﷺ- جاؤوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه رواه مسلم وغيره.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ٦٧٢ - الجنائز- (١٠٧)، وأبو داود- الجنائز- باب الإمام يصلي على من قتل نفسه- (٣١٨٥)، والنسائي- الجنائز- باب ترك الصلاة على من قتل نفسه- ٤/ ٦٦ وأحمد ٥/ ٨٧ - ٩٢ والبيهقي ٤/ ١٩ كلهم من طريق سماك قال حدثني جابر بن سمرة قال: أتي النبي -ﷺ- برجل قتل نفسه بمشاقص. فلم يصل عليه. هذا لفظ مسلم.\nوعند أبي داود بلفظ: قال: مرض رجل فصيح عليه. فجاء جاره إلى رسول الله -ﷺ- فقال له: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله -ﷺ-: إنه لم يمت. قال: فرجع. فصيح عليه. فجاء إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إنه قد مات، فقال النبي -ﷺ-: إنه لم يمت، فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله -ﷺ- فأخبره. فقال الرجل: اللهم العنه. قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي -ﷺ- فأخبره أنه قد مات، فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال: أنت رأيته؟، قال: نعم. قال: إذا لا أصلي عليه.\n* * *","vol":"2","page":555},{"text":"(٣٩٧) قول عائشة: صلى رسول الله على سهل بن بيضاء في المسجد. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم- الجنائز- (٩٩، ١٠٠) ٢/ ٦٦٨ والترمذي- الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد- (١٠٣٣)، والنسائي ٤/ ٦٨ والبيهقي ٤/ ٥١، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عباد بن عبدالله بن الزبير، أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد. فتصلي عليه. فأنكر الناس ذلك عليها. فقالت: ما أسرع ما نسى الناس، ما صلى رسول الله -ﷺ- على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. هذا اللفظ لمسلم والبيهقي.\nورواه أبو داود- الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد- (٣١٨٩) من طريق صالح بن عجلان ومحمد بن عبدالله بن عباد، عن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن عائشة: بمثله.\nورواه ابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد- (١٥١٨) من طريق صالح بن عجلان، عن عباد بن عبدالله بن الزبير به.\nورواه مسلم- الجنائز- ٢/ ٦٦٨ والنسائي- الجنائز- باب الصلاة على الجنازة في المسجد- ٤/ ٦٨ والبيهقي- الجنائز- باب الصلاة على الجنازة في المسجد، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٥١ كلهم من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الواحد، عن عباد بن عبدالله بن الزبير به.\n* * *","vol":"2","page":556},{"text":"(٣٩٨) صلى على أبي بكر وعمر فيه. رواه سعيد.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤ - الجنائز- باب في الصلاة على الميت في المسجد، (١٢٠٩٢) قال: حدثنا حفص، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد.\nقلت: إسناده صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤ - الجنائز- باب في الصلاة على الميت في المسجد، (١٢٠٩٣) قال: حدثنا وكيع، عن كثير بن زيد، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، قال: صلي على أبي بكر وعمر تجاه المنبر.\nقلت: كثير بن زيد صدوق.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٦ -، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب به.\nوأخرجه البيهقي ٤/ ٥٢ - الجنائز- باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٧٢٨٨) قال: أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام، حدثنا إسماعيل بن أبان الغنوى، حدثنا هشام، عن عروة، عن عائشة -﵂- قالت: ما ترك أبو بكر -﵁- دينارا ولا درهما ودفن ليلة الثلاثاء وصلى عليه فى المسجد.\nقلت: إسماعيل الغنوى متروك.\nوأخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥٢٦ - ٦٥٧٦، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤، ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٠٦، ٢٠٧، والبيهقي ٤/ ٥٢ - من طريق هشام بن عروة، عن أبيه. قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا","vol":"2","page":557},{"text":"على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد.\nفلت: إسناده صحيح.\nوأما الصلاة على عمر في المسجد:\nفقد أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٥٢٦ - ٦٥٧٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٦٧، ٣٦٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٢ - عن مالك- وهو في الموطأ ١/ ٢٣٠ - الجنائز- ٢٣ - عن نافع، عن ابن عمر، به.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٤ - الجنائز- باب في الصلاة على الميت في المسجد، (١٢٠٩٦) قال: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا أشياخنا، أن عمر صلي عليه عند المنبر فجعل الناس يصلون عليه أفواجا.\nقلت: في إسناده مبهم، وهم أشياخ محمد بن عمرو.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٩٥: وقد ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيبا صلى على عمر في المسجد وهو في الموطأ وغيره .. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":558},{"text":"<span data-type='title' id=toc-40>فصل: في حمل الميت ودفنه</span>\n(٣٩٩): روى سعيد وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبي قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في شهود الجنائز- (١٤٧٨)، والطيالسي ص ٤٤ - (٣٣٢)، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٣ - الجنائز- باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل جنازة، والبيهقي ٤/ ١٩ - ٢٠ - الجنائز- باب من حمل الجنازة فدار على جوانبها الأربعة- من طريق عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة، عن عبدالله بن مسعود قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع.\nقلت: إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، منقطعه، ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه شيئا. كما في: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٩٦، وجامع التحصيل ص ٢٠٤ - ٢٠٥.\nوأيضًا أختلف في إسناده، قال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢٤: ولم يضعفه البيهقي، وهو منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، قال الدارقطني في علله: هذا هو الصحيح عندي، قال: وهذا الحديث اختلف في إسناده؛ فقيل: عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة، رواه كذلك منصور، وحدث به عنه جماعة. وخالفهم أبو حنيفة ﵀- تعالى- فرواه عن منصور ووهم في إسناده، جعله، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبيد بن نسطاس، عن ابن","vol":"2","page":559},{"text":"مسعود، وأسقط أبا عبيدة، والصحيح: عن منصور، عن عبيد به. وقيل: عن منصور، عن قيس بن السكن، عن أبي عبيدة، عن أبيه. ورواه ابن عيينة، عن عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه .. اهـ.\nوسئل عنه الدارقطني في العلل ٥/ ٣٠٥ فقال: يرويه منصور بن المعتمر، عن عبيد بن قسطاس، عن أبي عبيدة حدث به عنه جماعة منهم شعبة والثوري وزائدة وفضيل بن عياض وحماد بن زيد وجرير بن عبد الحميد وأبو الأحوص وابن عيينة ومعسر وإدريس وخالهم أبو حنيفة فرواه عن منصور ووهم في إسناده جعله، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبيد بن قسطاس، عن ابن مسعود وأسقط أبا عبيدة؛ ورواه أبو عوانة، عن منصور كذلك أيضا، وقيل، عن أبي عوانة، عن منصور، عن قيس بن السكن، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. ورواه ابن عيينة أيضا، عن أبي يعفور وهو عبدالرحمن بن عبيد بن قسطاس، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه ا؟ … اهـ.\nوقال البوصيري: هذا إسناد موقوف، رجاله ثقات، وحكمه الرفع؛ إلا أنه منقطع؛ فإن أبا عبيدة- واسمه عامر، وقيل: اسمه كنيته- لم يسمع من أبيه شيئا، قاله أبو حاتم، وأبو زرعة، وعمرو بن مرة، وغيرهم. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني في تعليقه على ابن ماجه: ضعيف. اهـ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨١ كتاب الجنائز: باب ما قالوا فيما يجزئ من حمل الجنازة، حديث (١١٢٨٣) من طريق ثور، عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها وأن يحمل بأركانها الأربع وأن يحثو في القبر.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٣٤: وفي الباب، عن أبي الدرداء","vol":"2","page":560},{"text":"رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي العلل لابن الجوزي مرفوعا، عن ثوبان وإسنادهما ضعيفان. اهـ.\nوروى الحارث كما في بغية الباحث (٢٧٠) قال: حدثنا حفص بن حمزة، حدثنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني، عن ثوبان، عن النبي -ﷺ- قال: من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنبا كلها كبيرة.\nقلت: سوار بن مصعب الهمداني المتروك، قال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٦٩: منكر الحديث. اهـ.\nوقد ضعفه الحافظ ابن حجر كما في تعليقه على المطالب.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢٤: حديث ثوبان المرفوع: من اتبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنبا كلها من الكبائر. وحديث أنس المرفوع: من حمل قوائم السرير الأربع إيمانا واحتسابا حط الله﷿- عنه أربعين كبيرة. ولا يصحان، في الأول سوار بن مصعب الهمداني المتروك، وفي الثاني: علي بن أبي سارة الشيباني؛ وهو متروك أيضا؛ لا جرم ذكرهما ابن الجوزي في علله. أهـ\nوروى ابن أبي شيبة (١١٣٩٣)، وعبد الرزاق ٣/ ٥١٣ (٦٥٢٠) قال: حدثنا هشيم، عن يعلى، عن عطاء، عن علي الأزدي، قال: رأيت ابن عمر في جنازة فحملوا بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن، ثم تنحى عنها، فكان منها بمزجر كلب.\nوروى ابن أبي شيبة (١١٣٩٥) قال: حدثنا حميد، عن مندل، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي يده اليمنى، ثم طف بالسرير، وإلا فكن منه قريبا.","vol":"2","page":561},{"text":"قلت: مندل بن علي العنزي، أبو عبد الله الكوفي يقال اسمه عمرو ومندل لقب ضعيف.\n* * *","vol":"2","page":562},{"text":"(٤٠٠) أنه -ﷺ-، حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين.\n\n<s0>\nأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤٣١، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبية، عن شيوخ من بني عبد الأشهل. أن رسول الله -ﷺ- حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف. وفيه أيضا شيوخ بني الأشهل مجاهيل.\nقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١/ ٢٩٥: ويروى أن النبي -ﷺ- حمل جنازة سعد خطوات، ولم يصح. اهـ.\nوقال في شرح المهذب (ج ٥: ص ٢٦٩) ذكره البيهقي في كتاب المعرفة، وأشار إلى تضعيفه .. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٣٥٥٢): وروى الشافعي، وغيره بإسناد ضعيف: أن النبي -ﷺ- حمل سعد بن معاذ بين العمودين. وروى الشافعي، والبيهقي بأسانيد ضعيفة معناه، عن فعل: عثمان بن عفان، وابن عمرو. اهـ.\nوقال الملأ علي قارئ في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٥/ ٤٢٠: وروى ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف أنه حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين خرج به من الدار قال الواقدي والدار يكون ثلاثين ذراعا قال النووي في الخلاصة ورواه الشافعي بسند ضعيف واهٍ إلا أن الآثار في الباب ثابتة، عن الصحابة وغيرهم قال ابن الهمام بعد ما سرد تلك الآثار قلنا هذه موقوفات والمرفوع منها ضعيف. اهـ.\nونقل البيهقي في المعرفة ٥/ ٢٤٨، عن الشافعي: عن الربيع عنه: قال","vol":"2","page":563},{"text":"قائل: لا يحمل بين العمودين هذا عندنا مستنكر، فلم يرض أن جهل ما كان ينبغي له أن ينقله، حتى عاب قول من قال بفعل هذا، قال الشافعي: وقد رواه بعض أصحابنا، عن النبي -ﷺ- أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وروينا، عن بعض أصحابه أنهم فعلوا ذلك. اهـ.\nونقله عنه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٢١.\nوقال في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٤٤: رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن أبي وقاص وبأسانيد ضعيفة من فعل عثمان وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة .. اهـ.\nفقد أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٦٩ ومن طريقه البيهقي في السنن الصغرى ١/ ٢٩٤ كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث ١٠٦٨/ ٥١٦ وفي السنن الكبرى ٤/ ٢٠ كتاب الجنائز: باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين وفي معرفة السنن والآثار ٣/ ١٤٨ - ١٤٩ كتاب الجنائز: باب حمل الجنازة، حديث (٢١٠٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: رأيت سعيد بن أبي وقاص في جنازة عبدالرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله.\nوروى ابن أبي شيبة (١١٢٩٤) قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، قال: رأيت ابن عمر في جنازة واضعا السرير على كاهله بين العمودين.\n* * *","vol":"2","page":564},{"text":"(٤٠١) قوله -ﷺ-: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه، عن رقابكم. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٣١٥) - الجنائز- باب السرعة بالجنازة، ومسلم ٢/ ٦٥٢ - الجنائز- ٥، ٥١، وأبو داود- الجنائز- باب الإسراع بالجنازة- (٣١٨١)، والترمذي- الجنائز- باب ما جاء في الإسراع بالجنازة- (١٠١٥)، والنسائي ٤/ ٤٢ - الجنازة- باب السرعة بالجنازة- (١٩١، ١٩١١)، وابن ماجه ١/ ٤٧٤ - الجنائز- باب ما جاء في شهود الجنائز- ١٤٧٧، وأحمد ٢/ ٢٤، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ- أسرعوا بالجنازة. فإن تك صالحة. فخير لعله قال تقدمونها عليه. وإن تكن غير ذلك. فشر تضعونه، عن رقابكم هذا اللفظ لمسلم. وله فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير.\nوعند مسلم ٢/ ١٢٥ أن معمر في روايته، عن الزهري قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. اهـ.\nوروى البخاري (٢/ ١٠٣)، ومسلم ١/ ٧، وابن ماجه (١٤٨٧)، وأحمد ٤/ ٣٩٧ كلهم من طريق أبي بردة، قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت. فقال: إذا انطلقتم بجنازتي، فأسرعوا المشي، ولا يتبعني مجمر، ولا تجعلوا في لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلوا على قبري بناء. وأشهدكم أني بريء من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة. قالوا: أو سمعت فيه شيئا، قال: نعم من رسول الله -ﷺ-.\n* * *","vol":"2","page":565},{"text":"(٤٠٢) قال ابن المنذر: ثبت أن النبي -ﷺ- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الجنائز- باب المشي أمام الجنازة- (٣١٧٩)، والنسائي- الجنائز- باب مكان الماشي من الجنازة- ٤/ ٥٦، والترمذي الجنائز- باب ما جاء في المشي أما الجنازة- (١٠٠٧ - ١٠٠٨)، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في المشي أمام الجنازة- (١٤٨٢)، وأحمد ٦/ ٨ والبيهقي ٤/ ٢٣، وابن حبان في الموارد (٧٦٦) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: رأيت النبي -ﷺ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.\nقال النووي في الخلاصة ٢/ ٩٩٩: رواه الثلاثة بأسانيد صحيحه. وفي رواية للشافعي والنسائي والبيهقي زيادة وعثمان. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات لكن أعل الحديث بالإرسال. فقد رواه ابن جريج وزياد بن سعد وسفيان وغيرهم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه هكذا موصولا وخالفهم جمع من الحفاظ فرووه مرسلا منهم معمر ومالك ويونس بن يزيد وغيرهم.\nفقد رواه الترمذي (١٠٠٩) قال: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري قال: كان النبي -ﷺ- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.\nقال الترمذي ٣/ ٣٨٧: حديث ابن عمر هكذا، رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري أن","vol":"2","page":566},{"text":"النبي -ﷺ- كان يمشي أمام الجنازة، قال الزهري: أخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح في. اهـ.\nثم قال الترمذي أيضا: سمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. اهـ.\nوصحح ابن الجوزي المرسل فقال في التحقيق (٩٤٤) عن الموصول: هذا إسناد صحيح فإن قالوا: قد رواه جماعة من الحفاظ، عن الزهري، عن النبي -ﷺ-. والمرسل أصح، قلنا الراوي قد يسند الحديث وقد يرسله. ومن رواه مرفوعا فقد أتى بزيادة على من أرسله فوجب تقديم قوله .. اهـ.\nوتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ١٣٨.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٣٧: هكذا رواه ابن عيينة ويحيى ابن سعيد ومعمر وموسى بن عقبة وزياد بن سعد ومنصور وابن جريج وغيرهم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. ورواه مالك، عن الزهري مرسلا أن رسول الله -ﷺ- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا. وعبد الله بن عمر وهكذا رواه يونس ومعمر، عن الزهري مرسلا وهو عندهم أصح. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٢١ رقم (١٣١٣٣) قال: حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل حدثني أبي ثنا حجاج بن محمد قال: قرأت على ابن جريج ثنا زياد بن سعد أن ابن شهاب حدثه حدثني سالم، عن ابن عمر أنه كان يمشي بين يدي الجنازة، وقد كان رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر يمشون أمامها قال أبي: هذا الحديث وإن رسول الله -ﷺ- إنما هو عن الزهري مرسلا،","vol":"2","page":567},{"text":"وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة كأنه وهم. اهـ.\nوقال النسائي ٤/ ٥٦: هذا خطأ والصواب مرسل. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٨٧: توهم ابن عيينة في إسناد هذا الحديث، مما لا وجه له عندي البته، وهو من أعجب ما رأيت من التوهم بدون حجة، لم ينفرد بإسناده، كما يشير إلى ذلك كلام الترمذي نفسه، وهاأنا أذكر ممن وقفت عليه ممن تابعه من الثقات: ١ - ٢ - ٣: منصور بن المعتمر وزياد بن سعد وبكر بن وائل رواه همام عنهم ثلاثتهم مقرونا مع سفيان كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث سالما .... خرجه الترمذي والنسائي والبيهقي … ٤ - ابن أخي الزهري واسمه محمد بن عبدالله بن مسلم.\nقال أحمد ٢/ ١٢٢ ثنا سليمان بن داود أنا إبراهيم بن سعد حدثني ابن أخي ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن سالم به.\nقلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم … انتهى كلام الألباني.\nثم ذكر أيضا متابعة يونس بن عبيد عند الطحاوي ومتابعة عقيل بن خالد عند الطحاوي وأحمد ٢/ ١٤٠ ومتابعة العباس بن الحسن عند الطبراني ومتابعة محمد ابن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق وموسى بن عقبة ومتابعة شعيب بن أبي حمزة كلهم، عن الزهري به.\nقلت: وهذا تتبع جيد من الشيخ الألباني قد لا يظهر له مثيل. لكن الأئمة حكموا أن المرسل أصح وهم أعلم بعلل الأحاديث من غيرهم. فقد عاصروا الرواية وعرفوا الشيوخ وحديثهم. والحديث إذا اشتهر إعلاله عند الأئمة فإن جمع الشواهد والمتابعات لا يجدي شيئا.\nفقد نقل أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٨٢١) عندما سئل، عن","vol":"2","page":568},{"text":"حديث المؤمن يأكل في معن … قال: يطلبون حديثا من ثلاثين وجها أحاديث. وجعل ينكر طلب الطرق نحو هذا. قال شيء لا ينتفعون به أو نحو هذا الكلام. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٤٨٣) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، وهارون بن عبدالله الحمال، والترمذي (١٠١٠) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى. ثلاثتهم (نصر، وهارون، وابن المثنى) عن محمد بن بكر البرساني، قال: أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن أنس؛ أن النبي -ﷺ-، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يمشون أمام الجنازة.\nقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا (هو ابن إسماعيل البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث، عن يونس، عن الزهري، أن النبي -ﷺ-، وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم، أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: هذا أصح. اهـ.\nوقال الدارقطنى فى العلل (١٢/ ١٧٩): يرويه يونس بن يزيد الأيلي، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن بكر البرساني، ووهب الله بن راشد، وبكر بن مضر، عن يونس، عن الزهري، عن أنس. وخالفهم ابن وهب، فرواه عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه. واختلف على الزهري في روايته، عن سالم: منهم من أسنده عنه، ومنهم من وقفه على ابن عمر، وأرسله، عن الزهري، عن النبي -ﷺ-، وأبي بكر، وعمر. وقد بينا ذلك في حديث ابن عمر. اهـ.\nوقال فى (١٢/ ٢٨٦): ولا يصح هذا، عن الزهري، عن أنس. اهـ.","vol":"2","page":569},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (٢/ ٢٦١): قال أحمد إنما هو عن الزهري مرسل وحديث سالم فعل ابن عمر وحديث ابن عيينة وهم قال الترمذي أهل الحديث يرون المرسل أصح قاله ابن المبارك … وقال النسائي وصله خطأ والصواب مرسل … وقد ذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه على الزهري قال والصحيح قول من قال، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إنه كان يمشي قال وقد مشى رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر واختار البيهقي ترجيح الموصول لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ وعن علي بن المديني قال قلت لابن عيينة يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث فقال استيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه، عن سالم، عن أبيه قلت وهذا لا ينفي عنه الوهم فإنه ضابط لأنه سمعه منه، عن سالم، عن أبيه والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجا لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة وفصله لغيره وقد أوضحته في المدرج بأتم من هذا وجزم أيضا بصحته ابن المنذر وابن حزم .. اهـ.\nوبنحو ما نقل ابن حجر، فقد نقل الزيلعى فى نصب الراية (٢/ ٢٩٤) وزاد تفصيل قول النسائى قال: وقال النسائي: هذا حديث خطأ، وهم فيه ابن عيينة، وخالفه مالك، فرواه عن الزهري مرسلا، وهو الصواب، قال: وإنما أتى عليه فيه من جهة أن الزهري رواه عن سالم، عن أبيه، أنه كان يمشي أمام الجنازة، قال: وكان النبي ﵇، وأبو بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة، فقوله: وكان النبي ﵇ إلى آخره، من كلام الزهري، لا من كلام ابن عمر. قال ابن المبارك: الحفاظ، عن الزهري ثلاثة: مالك، ومعمر، وابن عيينة، فإذا اجتمع اثنان منهم على قول أخذنا به، وتركنا قول الآخر. اهـ.","vol":"2","page":570},{"text":"وصححه الألبانى فى الإرواء (٣/ ١٨٧) (٧٩٣) قال: وتوهيم ابن عيينة في إسناد هذا الحديث مما لا وجه له عندي البتة وهو من أعجب ما رأيت من التوهيم بدون حجة بل خلافا للحجة! فإن ابن عيينة مع كونه ثقة حافظا حجة لم يتفرد بإسناده كما يشير إلى ذلك كلام الترمذي نفسه وها أنا أذكر من وقفت عليه ممن تابعه منه الثقات … _ثم ذكر متابعات وروايات الحديث قال: - فتبين من هذا التخريج أنه أتفق على رواية الحديث مسندا مرفوعا جماعة من الثقات هم: سفيان بن عيينة ومنصور بن المعتمر وزياد بن سعد وبكر ابن وائل وابن أخي الزهري وعقيل بن خالد هؤلاء كلهم صرحوا بالرفع وصحت الأسانيد بذلك إليهم وسائر العشرة منهم من لم يصرح بالرفع كيونس ومنهم من لم يثبت السند بذلك إليه فإذا تركنا هؤلاء ورجعنا إلى الستة الأولين كان فيهم ما يدفع قول أبي قائل في توهيم رواية سفيان المسندة المرفومة لأن اتفاقهم على ذلك خطأ مما لا يكاد يقع لاسيما وإمامهم في ذلك أعني ابن عيينة كان يرويه رواية العارف المتثبت فيما يروي حينما في ذلك. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":571},{"text":"(٤٠٣) روى الترمذي وصححه، عن المغيرة ابن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة، وكره ركوب لغير حاجة وعود.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الجنائز- باب ما جاء في الصلاة على الأطفال- (١٠٣١)، وأبو داود- الجنائز- باب المشي أمام الجنازة- (٣١٧٩)، والنسائي ٤/ ٥٦، ٥٨ - الجنائز- باب مكان الراكب من الجنازة، وباب مكان الماشي من الجنازة، وباب الصلاة على الأطفال- (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨)، وابن ماجه ١/ ٤٧٥ - الجنائز- باب ما جاء في الركوب أمام الجنازة، كلهم من طريق زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة أن النبي -ﷺ- قال: (الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها ..).\nصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.\nقلت: رجاله ثقات، وجبير بن حية بن مسعود الثقفي بن أخي عروة بن مسعود ثقة جليل. قال الترمذي ٣/ ٤٠٧: هذا حديث حسن صحيح أ. هـ\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ١٤١: حديث المغيرة رواه في السنن بطرق وفي لفظه اختلاف. اهـ.\nوصححه الألباني في الإرواء ٣/ ١٧٠.\n* * *","vol":"2","page":572},{"text":"(٤٠٤) قوله -ﷺ-: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه، عن أبي سعيد.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم ٣/ ٥٧ (٢١٨٠)، والترمذي (١٠٤٣) والنسائي ٤/ ٤٣، وفي الكبرى (٢٠٥٥)، وأحمد ٣/ ٢٥ (١١٢١٣)، وفي ٣/ ٤١ (١١٣٨٦) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله -ﷺ-، قال: إذا رأيتم الجنازة، فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.\nوأخرجه مسلم ٣/ ٥٧ (٢١٧٩)، وأحمد ٣/ ٣٧ (١١٣٤٨)، وفي ٣/ ٤٨ (١١٤٦٣)، وفي ٣/ ٨٥ (١١٨٣٢) كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا اتبعتم جنازة، فلا تجلسوا حتى توضع.\nوأخرجه أبو داود (٣١٧٣) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: قال رسول الله، -ﷺ-: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال فيه: «حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية، عن سهيل، قال: حتى توضع في الحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية.\nقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع (٤٢٤). صحيح أبي داود (٣١٧٣).\nوأخرجه النسائي ٤/ ٤٤، وفي الكبرى (٢٠٥٦) قال: أخبرنا يوسف بن","vol":"2","page":573},{"text":"سعيد. قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قالا: ما رأينا رسول الله، -ﷺ-، شهد جنازة قط فجلس حتى توضع.\nقال الألباني: حسن .. اهـ. كما في صحيح النسائي (١٩١٨). وانظر: السلسلة الصحيحة (٢٨٥٢).\nوروى مسلم ٣/ ٥٨ (٢١٨٦)، وأبوداود، وابن ماجه (١٥٤٤)، والترمذي (١٠٤٤) والنسائي ٤/ ٧٧، وفي الكبرى (٢١٣٧)، ومالك في الموطأ (٦٢٦)، والحميدي (٥١٠) وأحمد ١/ ٨٢ (٦٢٣) كلهم من طريق مسعود بن الحكم، قال: سمعت عليا قال: رأيت رسول الله -ﷺ- قام فى جنازة فقمنا، ورأيته قعد فقعدنا.\n- وفي رواية: قام رسول الله -ﷺ- للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا. - وفي رواية: إن رسول الله -ﷺ- إنما قام مرة واحدة، ثم لم يعد.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- قام عند القبر، ثم جلس. - وفي رواية: قام رسول الله -ﷺ- على الجنائز حتى توضع، ثم قعد.\n- وفي رواية: أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة، فرأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرة معه، أو سوط، اجلسوا، فإن رسول الله -ﷺ- قد جلس بعد ما كان يقوم.\n- قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح. اهـ.\nوأخرجه الحميدي (٥٠)، وأحمد ١/ ١٤١ (١٢٠٠)، وفي ٤/ ٤١٣ (١٩٩٤٢)، والنسائي ٤/ ٤٦، وفي الكبرى (٢٠٦١) كلهم من طريق مجاهد، عن أبي معمر، عبدالله بن سخبرة الأزدي، قال: كانوا عند علي بن أبي طالب،","vol":"2","page":574},{"text":"فمرت بهم جنازة، فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: أمر أبوموسى الأشعري، فقال علي: إنما قام رسول الله -ﷺ- مرة واحدة، ولم يعد.\nورواه عن مجاهد، كل من ليث بن أبي سليم، وعبد الله بن أبي نجيح.\n- وفي رواية: عن أبي معمر، قال: كنا مع علي، فمر به جنازة، فقام لها ناس، فقال علي: من أفتاكم هذا؟! فقالوا: أبوموسى، قال: إنما فعل ذلك رسول الله -ﷺ- مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهي انتهى.\n- وفي رواية: عن عبدالله بن سخبرة الأزدي، قال: إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة، إذ مرت بنا أخرى، فقمنا، فقال علي،: ما يقيمكم؟ فقلنا: هذا ما تأتونا به يا أصحاب محمد، قال: وما ذاك؟ قلت: زعم أبوموسى، أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا مرت بكم جنازة إن كان مسلما، أو يهوديا، أو نصرانيا، فقوموا لها، فإنه ليس لها نقوم، ولكن نقوم لمن معها من الملائكة، فقال علي،: ما فعلها رسول الله -ﷺ- قط غير مرة برجل من اليهود، وكانوا أهل كتاب، وكان يتشبه بهم، فإذا نهي انتهى، فما عاد لها بعد.\nقال البوصيري في إتحاف الخير (١٩٤١): ومدار أسانيدهم على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٢٧): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح سنن النسائي (١٩٢٣): صحيح. اهـ.\nوروى أبو داود (٣١٧٦)، وابن ماجه (١٥٤٥)، والترمذي (١٠٢٠) كلهم من طريق بشر بن رافع أبي الأسباط الحارثي، عن عبدالله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه، عن جده، جنادة بن أبى أمية، عن عبادة بن","vol":"2","page":575},{"text":"الصامت قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع فى اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد. فجلس رسول الله -ﷺ- وقال خالفوهم.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. اهـ.\nوقال البغوي في شرح السنة (٥/ ٣٣١) يروى عن عبادة بن الصامت بإسناد غريب. اهـ.\nوقال النووي في خلاصة الأحكام (٣٦٠٨) رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه بإسناد ضعيف فيه بشر بن رافع، أبو الأسباط، عن عبدالله بن سليمان بن جنادة، وهما ضعيفان. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: حسن. كما في صحيح ابن ماجه (١٢٥٦).\nوروى أحمد ٣/ ٩٧ (١١٩٤٩) قالا: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنه كان جالسا مع مروان، فمرت جنازة، فمر به أبو سعيد، فقال: قم أنها ألأمير، فقد علم هذا؛ أن النبي، -ﷺ-: كان إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع.\nوأخرجه البخاري ٢/ ١٠٧ (١٣٠٩) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، قال: كنا في جنازة، فأخذ أبو هريرة، بيد مروان، فجلسا قبل أن؟ توضع، فجاء أبو سعيد، فأخذ بيد مروان. فقال: قم، فوالله لقد علم هذا، النبي -ﷺ-: نهانا، عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق.\n* * *","vol":"2","page":576},{"text":"(٤٠٥) قول علي- وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب- فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد.\n\n<s0>\nأخرجه البيهقي ٤/ ٥٤ - الجنائز- باب ما روي في ستر القبر بثوب- من طريق علي بن الحكم، عن رجل من أهل الكوفة، عن علي بن أبي طالب،: أنه أتاهم قال ونحن ندفن ميتا وقد بسط الثوب على قبره فجذب الثوب من القبر وقال: إنما يصنع هذا بالنساء.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه راو لم يسم. وأما علي بن الحكم بن ظبيان الأنصاري المروزي المؤدب ثقة يغرب.\nوروى ابن أبي شيبة (١١٧٨٥) قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبا فكشفه عبدالله بن يزيد، قال: إنما هو رجل.\nورواه عبد الرزاق ٣/ ٤٩٨ (٦٤٦٥) عن معمر، عن أبي إسحاق قال حضرت جنازة الحارث الاعور الخارفي وكان من أصحاب علي وبن مسعود فرأيت عبدالله بن يزيد الأنصاري كشف ثوب النعش عنه حين أدخل القبر وقال إنما هو رجل وقال رأيت الذريرة على كفنه واستله من نحو رجل القبر ثم قال هكذا.\nورواه البيهقي ٤/ ٥٤ - الجنائز- باب ما روي في ستر القبر بثوب قال: أخبرنا أبو الحسن، على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا","vol":"2","page":577},{"text":"زهير، عن أبى إسحاق: أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبدالله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبا وقال: إنه رجل قال أبو إسحاق: وكان عبدالله بن يزيد قد رأى النبي -ﷺ-.\nقلت: رجاله ثقات.\nقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح وإن كان موقوفا رواه جماعة، عن أبى إسحاق. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":578},{"text":"(٤٠٦) قول سعد: ألحدوا لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله -ﷺ-. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ٦١ (٢٢٠٠)، وابن ماجه (٦٥٥١) والنسائي ٤/ ٨، وفي الكبرى (٦٤١٢ و٣٨٠٧)، وأحمد ١/ ١٦٩ (١٤٥٠)، و١/ ١٨٤ (١٦٠٢)، وفي ١/ ٤٨١ (١٠٦١) كلهم من طريق عبدالله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص، أن سعد بن أبى وقاص، قال فى مرضه الذى هلك فيه: الحدوا لى لحدا، وانصبوا على اللبن نصبا، كما صنع برسول الله -ﷺ-.\nوذكر الدارقطني في العلل ٤/ رقم (٦٠٦) ما ورد في إسناده من اختلاف.\n* * *","vol":"2","page":579},{"text":"(٤٠٧) يقول مدخله ندبا: بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره بذلك. رواه أحمد، عن ابن عمر.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الجنائز- باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره- (٣٢١٣)، وأحمد ٢/ ٢٧ - ٥٩ - ١٢٨، والحاكم ١/ ٥٢٠ - ٥٢١، والبيهقي ٤/ ٥٥، وابن حبان في الموارد (٧٧٣) كلهم من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: أن النبي -ﷺ- كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله -ﷺ-.\nقال الحاكم ١/ ٥٢١: صحيح على شرط الشيخين، وهمام ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه. اهـ.\nوقد أعله الدارقطني بالوقف وتبعه أيضا البيهقي فقال ٤/ ٥٥: الحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقة إلا أن شعبة وهشام الدستوائي روياه موقوفا على ابن عمر. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٣٧: وقد رواه ابن حبان من طريق سعيد، عن قتادة مرفوعا. اهـ.\nقلت: الذي يظهر أن الصواب شعبة، عن قتادة به كما في صحيح ابن حبان ٥/ ٤٣ رقم ٣٠٩٩، وابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ وهو موقوف، ولم أقف على رواية سعيد، عن قتادة.\nورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة به موقوفا.","vol":"2","page":580},{"text":"قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٠٢: قال الدارقطني عن الموقوف: هو المحفوظ. اهـ.\nورواه ابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في إدخال الميت القبر- (١٥٥٣)، والبيهقي ٤/ ٥٥ كلاهما من طريق حماد بن عبدالرحمن الكلبي ثنا إدريس الأودي، عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في جنازة فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله، وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجره من الشيطان، ومن عذاب القبر؛ اللهم جاف الأرض، عن جنبيها وصعد روحها ولقصا منك رضوانا. قلت: يا ابن عمر أشيء سمعته من رسول الله -ﷺ- أم قلته برأيك؟ قال: إني إذا لقادر على القول بل سمعته من رسول الله -ﷺ-.\nقلت: في إسناده حماد بن عبد الرحمن. قال أبو زرعة: يروي أحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ مجهول منكر الحديث ضعيف الحديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣٧: هو مجهول، واستنكره أبو حاتم من هذا الوجه. اهـ.\nوقال في التقريب (١٥٠٢): ضعيف. اهـ. وقال البوصيري في الزوائد ١/ ٤٩٥: متفق على تضعيفه. اهـ.\nولما سئل عنه أبو حاتم كما في العلل (١٠٧٤) قال: الحديث منكر. اهـ.\nورواه الترمذي- الجنائز- باب ما يقول إذا دخل الميت القبر- (١٠٤٦)، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في إدخال الميت القبر- (١٥٥٠) كلاهما من طريق حجاج، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي -ﷺ- إذا وضع الميت","vol":"2","page":581},{"text":"في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله.\nقال الترمذي ٣/ ٤٢٤: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ.\nقلت: في إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.\nوقد تابعه ليث بن أبي سليم، عن نافع كما عند ابن ماجه، وليث ضعيف، لكن الحديث يتقوى لكثرة طرقه.\nوقد صححه الألباني بطرقه كما في الإرواء ٣/ ١٩٨ - ١٩٩ فقال: الصواب أن الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. اهـ.\nوروى الحارث كما في المطالب (٨٣٠) قال: حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو جلاس حدثني عثمان بن الشماخ وكان ابن أخي سمرة بن جندب قال: مات ابن لسمرة قد سعى فسمع بكاء؛ فقال: ما هذا البكاء؟ قالوا: على فلان؛ فنهاهم، عن ذلك؛ فدعا بطست أو بعس؛ فغسل بين يديه ثم كفن بين يديه ثم قال لمولى له: يا فلان اذهب إلى حفرته؛ فإذا وضعته؛ فقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله وأطلق عقد رأسه وعقد رجليه، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وأطلق عقد رأسه وعقد رجليه، وقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على عثمان بن شماس، وفيه أيضا العباس بن الفضل وهو ضعيف جدا.\nورواه البيهقي ٣/ ٤٠٧ من طريق إبراهيم بن علي، حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عبد الوارث، عن عقبة بن يسار، عن عثمان بن أخي سمرة به.\n* * *","vol":"2","page":582},{"text":"(٤٠٨): لقوله في الكعبة: قبلتكم أحياء وأموات.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٣٥٤).\n* * *","vol":"2","page":583},{"text":"(٤٠٩) يرفع القبر، عن الأرض شبر لأنه رفع قبره، عن الأرض قدر شبر. رواه الساجي من حديث جابر.\n\n<s0>\nرواه البيهقي ٣/ ٤١٠ من طريق أبي كامل ثنا الفضيل بن سليمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي -ﷺ- ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا وذكر الحديث قال ورفع قبره، عن الأرض نحوا من شبر كذا وجدته. اهـ. أي مسندا وكأنه استغربه.\nوأخرجه ابن حبان في الإحسان ٨/ ٢١٨ - ٦٦٠١، والبيهقي ٣/ ٤١٠ - الجنائز- باب لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه- من طريق فضيل بن سليمان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.\nقلت: فضيل بن سليمان النميري بالنون مصغر أبو سليمان البصري صدوق له خطأ كثير.\nثم ساقه البيهقي مرسلا ٣/ ٤١١ من طريق عبد العزيز، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي -ﷺ- رش على قبره الماء ووضع عليه حصباء من حصباء العرصه، ورفع قبره قدر شبر ثم قال: هذا مرسل.\nورواه الواقدي بإسناد له، عن جابر.\nوالواقدي متروك.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٠٣: روى ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والأربعين من القسم الخامس من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي -ﷺ- ألحد ونصب عليه اللبن ورفع قبره من الأرض نحو شبر. اهـ.","vol":"2","page":584},{"text":"وكذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٣٩.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٢٠٧: ولم يذكرا- مع الأسف- الراوي عن جعفر؛ فإن كان هو الفضل هذا؛ فقد عرفت حاله، وإن كان غيره فالحديث به صحيح. اهـ.\nقلت: الذي يظهر أن الراوي عن جعفر هو الفضيل بن سليمان؛ فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد (٢١٦) من طريقه به.\nوقد ذكر الحافظ طريق أخرى؛ فقال في التلخيص الحبير ٢/ ١٣٩: هو عند سعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن جعفر. اهـ.\nولم يذكر هل هو مرسل أو موصول لكن الذي يظهر أنه مرسل لأنه ذكره الحافظ ابن حجر عقب الطريق المرسل والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":585},{"text":"(٤١٠) روى البخاري، عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي مسنما.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري- الجنائز- باب ما جاء في قبر النبي وأبي بكر وعمر، (١٣٩٠) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش، عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر رسول الله -ﷺ- مسنما.\nورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣٠٦، والبيهقي ٤/ ٣ - الجنائز- باب من قال بتسنيم القبور. من طريق سفيان به.\nورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٣٤ عنه، ولفظه: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي -ﷺ- فرأيت قبر النبي -ﷺ- وقبر أبي بكر وعمر مسنمة.\nوروى أبو داود في مراسيله (٤٢٣) بإسناد صحيح، عن الشعبي قال: رأيت قبور الشهداء مسنمة، يعني جثا.\nوقوله: يعني جثا جمع جثوة، وهو الشيء المجموع، يعني أتربة مجموعة.\n* * *","vol":"2","page":586},{"text":"(٤١١) قول جابر: نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٦٦٧ - الجنائز- ٩٤، وأبو داود- الجنائز- باب في البناء على القبر- (٣٢٢٥)، والنسائي ٤/ ٨٧ - الجنائز- باب البناء على القبر- (٢٠٢٨)، وأحمد ٢/ ٢٩٥، والحاكم ١/ ٥٢٥ وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٦٦ - ٣١٥٥، والبيهقي ٤/ ٤ - الجنائز- باب لا يبنى على القبور ولا تجصص، كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر يقول: نهى رسول الله -ﷺ- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.\nقال الترمذي ٤/ ٦: حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه، عن جابر. اهـ.\nقلت: منها ما رواه مسلم ٢/ ٦٦٧، والنسائي ٤/ ٨٨، وابن ماجه (١٥٦٢)، وأحمد ٣/ ٣٣٢ كلهم من طريق أيوب، عن أبي الزبير به.\nورواه أبو داود (٣٢٢٦)، وابن ماجه (١٥٦٣) كلاهما من طريق حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر، ولم يذكر أبو داود لفظه بل أحال إلى لفظ حديث ابن جريج، عن أبي الزبير السابق.\nوعند ابن ماجه ذكر لفظه مختصر قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن يكتب على القبر شيء.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٢٠٨: هذا سند صحيح أيضا؛ فهي زيادة صحيحة إلا أن الحاكم أعلها بعلة عجيبة. اهـ.","vol":"2","page":587},{"text":"(٤١٢) روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا: نهي أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الجنائز- باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها- (١٠٥٢)، قال: حدثنا عبدالرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري، حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى النبي -ﷺ- أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ.\nورواه ابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٦٥ - ٣١٥٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥٦ - الجنائز- باب الجلوس على القبور، والحاكم ١/ ١٧٠ - من حديث جابر بن عبد الله، وقد تقدم بقية تخريجه.\nقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه، عن جابر وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٢٠: هذا الحديث صحيح، رواه بهذه الجملة الترمذي، والحاكم في المستدرك، وأبو حاتم، ابن حبان في صحيحه. ولفظ الترمذي: نهى رسول الله -ﷺ- أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ. ولفظ الحاكم: نهى رسول الله -ﷺ- أن يبنى على القبر، أو يجصص، أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه. ولفظ ابن حبان: أنه ﵇ نهى عن تجصيص القبور، والكتابة عليها، والبناء عليها، والجلوس عليها. وفي رواية له: (نهى أن تقصص القبور. وكان يسمون الجص القصة، وفي رواية له، عن أبي الزبير سمع جابر …). اهـ.","vol":"2","page":588},{"text":"وقال الشيخ الألباني: صحيح، وفي تراجعات العلامة الألباني (٤٤): نهى -ﷺ- أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال الشيخ ﵀ في النصيحة (ص ١٥٢ - ١٥٣): (أخرجه الترمذي من طريق محمد بن ربيعة، والحاكم، عن حفص بن غياث وأبي معاوية، وابن حبان أيضا (٣١٥٤)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٩٦) كلاهما، عن أبي معاوية محمد بن خازم، ثلاثتهم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر … وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، فهذا الإسناد الأول. والإسناد الآخر عند الثلاثة الآخرين- أبي داود والنسائي وابن ماجه- من طريق ابن جريج وسليمان بن موسى، عن جابر … وكذلك رواه ابن حبان وليس عند ابن ماجه إلا جملة الكتابة فقط. هذا وقد كنت صححت في الإرواء (٣/ ٣٠٨) حديث (٧٥٧) هذا الإسناد الثاني ثم بدا لي أن فيه انقطاعا بين سليمان بن موسى وجابر)، وانظر: مشكاة المصابيح (١٧٠٩)، هداية الرواة (١٦٥٠)، أحكام الجنائز (٢٠٤).\nفائدة: قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف، عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي انتهى، وقال الشوكاني في النيل: فيه تحريم الكتابة على القبور وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها وقد استثنت الهادوية رسم الاسم فجوزوه لا على وجه الزخرفة قياسا على وضعه -ﷺ- الحجر على قبر عثمان كما تقدم وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء","vol":"2","page":589},{"text":"النهار ولكن الشأن في صحة هذا القياس. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":590},{"text":"(٤١٣) روى مسلم، عن أبي هريرة مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٦٦٧ - الجنائز- ٩٦، وأبو داود- الجنائز- باب في كراهية العقود على القبر- (٣٢٢٨)، والنسائي ٤/ ٩٥ - الجنائز- باب التشديد في الجلوس على القبور- ٢٠٤٤، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في النهي، عن المشي على القبور والجلوس عليها- ١٥٦٦، وأحمد ٢/ ٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤، كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.\nوروى مسدد كما في المطالب (٨٣٧) قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبدالله بن سرجس وأبو سلمة بن عبدالرحمن أنهما سمعا أبا هريرة -﵁- يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي لي أحب من أن أجلس على قبر.\nقلت: إسناده صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٢٤ فقال: إسناده صحيح. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٣٩ قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه، ورجاله ثقات لا بأس بهم. اهـ\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وسمعان أبو يحيى الأسلمي مولاهم المدني لا بأس به.\nوروى ابن ماجه (١٥٦٧) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة ثنا","vol":"2","page":591},{"text":"المحاربي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبه بن عامر قال: قال رسول الله -ﷺ-: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق.\nقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه ١/ ٢٧٨: إسناده صحيح؛ لأن محمد بن إسماعيل وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. وقد احتجا بجميع رواته. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ١/ ١٠٢: هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات، والمحاربي اثنان عبدالرحمن بن محمد وابنه عبد الرحيم وهو المراد هنا. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب ٤/ ١٨٩: إسناده جيد. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":592},{"text":"(٤١٤) روى أحمد أن النبي رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٢٤٢٥٥) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمارة بن حزم، قال: عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن حزم، قال: رآني رسول الله -ﷺ- جالسا على قبر. وقال في موضع آخر: زياد بن نعيم، أن ابن حزم، إما عمرا، وإما عمارة، قال: رآني رسول الله -ﷺ-، وأنا متكئ على قبر، فقال: انزل من القبر، لا تؤذي صاحب القبر، ولا يؤذيك.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥١٥ - الجنائز- باب الجلوس على القبور، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٠ من طريق ابن لهيعة به.\nوذكر الحديث ابن حجر في الفتح ٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ بعد أن عزاه للإمام أحمد وقال: إسناده صحيح .. اهـ.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢٠٠٨): وعن زياد بن نعيم: أن ابن حزم- إما عمرو، وإما عمارة- قال: رآني رسول الله -ﷺ- وأنا متكئ على قبر، فقال: قم لا تؤذي صاحب القبر أو يؤذيك. أ. هـ ..\nورواه أحمد بن منيع بسند فيه ابن لهيعة. ٢٠٠٨/ ٢ - ورواه النسائي في الصغرى من طريق عمرو بن حزم مرفوعا بلفظ: لا تقعدوا على المقابر.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٩١): رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وقد وثق .. اهـ.","vol":"2","page":593},{"text":"وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٥٤٠٦): رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٥٦٦): صحيح لغيره. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":594},{"text":"(٤١٥) قوله يوم أحد: ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٣٤٣)، و(١٣٤٥)، و(١٣٤٦)، وأبو داود (٣١٣٨)، و(٣١٣٩)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٤/ ٦٢، وأحمد (٢٣٦٦٠)، والشافعي ١/ ٢٠٤، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤، وعبد بن حميد (١١١٩)، وابن الجارود (٥٥٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٥٠١، وفي شرح مشكل الآثار (٥٩١١)، وابن حبان (٣١٩٧)، والدارقطني ٤/ ١١٧، والبيهقي في السنن ٤/ ١٠ و٣٤، وفي معرفة السنن والآثار (٧٤١٨)، والبغوي (١٥٠٠) من طرق عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي -ﷺ- على الشهداء الذين قتلوا يومئذ، فقال: زملوهم بدمائهم، فإني قد شهدت عليهم فكان يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، ويسأل: أيهم كان أقرأ للقرآن فيقدمونه قال جابر: فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد.\nوأخرجه أبو داود- الجنائز- باب في تعميق القبر- (٣٢١٥)، والترمذي- الجهاد- باب ما جاء في دفن الشهداء- (١٧١٣)، والنسائي ٤/ ٨١، ٨٣، ٨٤ - الجنائز- باب ما يستحب من إعماق القبر، وباب ما ستحب من توسيع القبر، وباب دفن الجماعة في القبر الواحد، وباب من يقدم- (٢٠١، ٢٠١١، ٢٠١٥ - ٢٠١٨)، وأحمد ٤/ ١٩، ٢، وعبد الرزاق ٣/ ٥٠٨ (٦٥٠١)، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٤١ - ٢٥٨٢، وأبو يعلى ٣/ ١٢٤، ١٢٧، (١٥٥٣، ١٥٥٨)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣١٤، ٤/ ٣٤ - الجنائز- باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه، وباب دفن","vol":"2","page":595},{"text":"الاثنين والثلاثة في قبر عند الضرورة، وفي دلائل النبوة ٣/ ٢٩٦ - من حديث هشام بن عامر.\nالحديث صحيح، صححه الترمذي وغيره.\n* * *","vol":"2","page":596},{"text":"(٤١٦) لما روى أنس مرفوعا قال: من دخل المقابر فقرأ فيها (يس) خفف عنهم يومئذ، وكان لهم بعددهم حسنات.\n\n<s0>\nذكره الألباني في السلسلة الضعيفة (١٢٤٦)، وعزاه الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي، عن أبيه، عن أيوب بن مدرك، عن أبي عبيدة، عن الحسن، عن أنس بن مالك مرفوعا.\nوهو إسناد هالك فيه راويان مجهولان هما أبو عبيدة وأحمد الرياحي، كما أن فيه أيوب بن مدرك وهو متهم بالكذب والوضع.\nقلت: إسناده مظلم مسلسل بالعلل. فيه: أبو عبيدة وأحمد بن يزيد الرياحي كلاهما مجهولان. وأيوب بن مدرك ضعيف بل كذاب. قال النسائي (الضعفاء والمتروكون ٢٧)، والدارقطني (الضعفاء والمتروكون ١١٠): متروك الحديث .. اهـ.\nوروى أبو داود (٣١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، والنسائي في عمل اليوم والليلة ١٠٨٢، ١٠٨٣، وأحمد ٥/ ٢٦ - ٢٧، والحاكم ١/ ٧٥٣، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٢٩٥، والبيهقي ٣/ ٣٨٣، وابن حبان في صحيحه (٢٩٩١) كلهم من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنهدي، عن أبيه، عن معقل بن يسار أن النبي -ﷺ- قال: اقرؤوا على موتاكم يس.\nوقد أسقط بعضهم ذكر أبيه كما سيأتي.\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة أبي عثمان ووالده ولاختلاف في إسناده؛ فقد وقع في إسناد النسائي والبغوي وابن حبان بدون ذكر أبيه أي والد أبي عثمان.","vol":"2","page":597},{"text":"ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١١٠: ولم يقل النسائي وابن ماجه، عن أبيه. وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة أبي عثمان وأبيه. ونقل أبو بكر بن العربي، عن الدراقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٧٥٣: أوقفه يحيى بن سعيد وغيره، عن سليمان التيمي والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة. اهـ.\nقلت: المتأمل في طريقة الأئمة المتقدمين هو النظر إلى القرائن في قبول الزيادة سواء كانت في الراوي أو المروي أو قبول الأئمة لها.\nوالحديث روى على أربعة أوجه مختلفة:\nالأول: عن أبي عثمان، عن أبيه، عن معقل مرفوعا.\nالثاني: عن أبي عثمان، عن معقل مرفوعا وليس فيه، عن أبيه.\nالثالث: عن معقل موقوفا.\nالرابع: عن رجل، عن أبيه، عن معقل مرفوعا.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٥١: إن في الحديث علة أخرى وهي الاضطراب؛ فبعض الرواة يقول: عن أبي عثمان، عن أبيه، عن معقل وبعضهم: عن أبي عثمان، عن معقل لا يقول، عن أبيه وأبوه غير معروف أيضا. اهـ.\nفأما أبو عثمان فهو مجهول.\nقال الذهبي في الميزان ٤/ ٥٥٠: أبو عثمان يقال اسمه سعد، عن أبيه، عن معقل بن يسار بحديث اقرؤوا يس على موتاكم لا يعرف أبوه ولا هو، ولا روى عنه سوى سليمان التيمي. اهـ.","vol":"2","page":598},{"text":"قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٩ - ٥٠: هو لا يصح؛ لأن أبا عثمان هذا لا يعرف ولا روى عنه غير سليمان التيمي، وإذا لم يكن هو معروفا؛ فأبوه أبعد من أن يعرف، وهو إنما روى عنه. اهـ.\nوقال النووي في الأذكار ص ١٣٢: إسناده ضعيف، فيه مجهولان لكن لم يضعفه أبو داود. اهـ. وكذا قال في الخلاصة ٢/ ٩٢٦٠\nقلت: يعني بالمجهولين؛ أبو عثمان وأبيه كما نص الحافظ في الفتوحات الربانية ٢/ ١١٨ وقد ذكر ابن حبان أبو عثمان في الثقات لكن يتحفظ من توثيق ابن حبان للمجاهيل؛ فقد ذكر في كتاب الثقات قوم وقال: لا أعرفه ولا أعرف أبوه.\nوكذلك أيضا اختلف في إسناده كما سبق.\nوالحديث ضعفه الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٥١ وأعله أيضا بجهالة أبي عثمان وجهالة أبيه والاضطراب.\n* * *","vol":"2","page":599},{"text":"(٤١٧) وصح، عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها قاله في المبدع.\n\n<s0>\nأخرجه الطبراني المعجم الكبير (٣/ ٢٠٨/ ٢)، والخلال في القراءة عند القبور، ص ٣٠ من طريق يحي بن عبدالله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري- مولى آل سعد بن أبي وقاص- قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر قال: فذكره.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن مداره على يحيى بن عبدالله البابلتي، وقد رواه عن شيخه أيوب بن نهيك وهما ضعيفان.\nقال الألباني في أحكام الجنائز ص ١٣: هذا سند ضعيف وله علتان: الأول: البابلتي- ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. الثانية: شيخه أيوب بن نهيك، فانه أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الأزدي: متروك. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وساق له الحافظ في اللسان حديثا آخر ظاهر النكارة من طريق يحيى بن عبدالله ثنا أيوب، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا. ثم قال: ويحي ضعيف، لكنه لا يحتمل هذا ثم قال:! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في الفتح (٣/ ١٤٣) في حديث الطبراني هذا: إسناده حسن ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٣٠٩)، وقره! وأما الهيثمي فقال المجمع (٣/ ٤٤). رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي وهو ضعيف. وفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شرمنه كما سبق. وروى الخلال في الأمر بالمعروف (٢٤٥)، وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني أبو شعيب عبدالله بن الحسين بن","vol":"2","page":600},{"text":"أحمد بن شعيب الحراني من كتابه قال: حدثني يحيى بن عبدالله بن الضحاك البابلتي، حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري، مولى آل سعيد بن أبي وقاص قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي، قال: سمعت ابن عمر، قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: إذا مات أحدكم فلا تجلسوا وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمتها في قبره. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (١٥٨٣٣)، حدثنا أبو أسامة عبدالله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي، حدثنا أبي ح، وحدثنا إبراهيم بن دحيم الدمشقي، حدثنا أبي ح، وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا علي بن بحر، قالوا: حدثنا مبشر بن إسماعيل، حدثني عبدالرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: قال لي أبي: يا بني، إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي، فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ثم سن علي الثرى سنا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة، وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول ذلك.\nقال الهيثمي في المجمع ٣/ ١٦١: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. اهـ.\nقلت: مبشر بن إسماعيل الحلبي، لكن ذكره ابن حبان في ثقاته.\n* * *","vol":"2","page":601},{"text":"(٤١٨) لقوله -ﷺ-: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣١٣٢)، وابن ماجه (١٦١٠)، والترمذي (٩٩٨)، والحميدي (٥٣٧)، وأحمد ١/ ٢٠٥ (١٧٥١) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن جعفر بن خالد بن سارة، عن أبيه، خالد بن سارة، عن عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعى جعفر قال رسول الله -ﷺ- اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم.\nورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومسدد، وهشام، ومحمد بن الصباح، وأحمد بن منيع، وعلي بن حجر.\nقال الترمذي: جعفر بن خالد، هو ابن سارة، وهو ثقة، روى عنه ابن جريج .. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات غير أن خالد بن سارة ويقال ابن عبيد بن سارة المخزومي المكي لم أجد من وثقه غير أن ابن حبان ذكره في الثقات، لكن مثله يقبل حديثه حيث أن الترمذي قوى حديثه فقال ٣/ ٣٨٠: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوأيضا روى عنه عطاء بن أبي رباح. ولهذا قال الذهبي في الميزان ١/ ٦٣٠: ما وثق، لكن يكفيه أنه روى عنه أيضا عطاء. اهـ. وقال في الكاشف (١٣٢٣): وثق. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٤٦: صححه ابن السكن. اهـ.","vol":"2","page":602},{"text":"وقال الحاكم ١/ ٥٢٨: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nولما نقل ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٠٣ قول عبد الحق: جعفر ثقة .. تعقبه فقال: كذا قال ولم يبين لم لا يصح، وذلك أن خالد بن سارة لا تعرف حاله، وروى عنه ابنه وعطاء بن أبي رباح قاله البخاري وأهمله ابن أبي حاتم كسائر من يجهل أحوالهم ولا أعلم له إلا حديثان هذا أحدهما. اهـ.\nأخرجه الحاكم في المستدرك (١٣٧٧) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٥٦) قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال بعد ذلك: وجعفر بن خالد هو ابن سارة، وهو ثقة، روى عنه ابن جريج. وقال ابن القطان: إنما لم يصححه الترمذي لأن خالد بن سارة لا يعرف حاله … لكن خالد هذا وثقه ابن حبان، فإنه ذكره في ثقاته، فزالت عنه إذن جهالة العين والحال، ولما أخرجه الحاكم في مستدركه من طريقه قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص (٢/ ٣١٦) صححه ابن السكن. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٦١١) قال: حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق حدثني عبدالله بن أبي بكر، عن أم عميس الجزار قالت: حدثتني أم عون ابنة محمد بن جعفر، عن جدتها أسماء بنت عيسى قالت: لما أصيب جعفر رجع رسول الله -ﷺ- إلى أهله فقال: إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم؛ فاصنعوا لهم طعاما قال عبد الله: فما زالت سنة","vol":"2","page":603},{"text":"حتى كان حديثا فترك.\nقلت: في إسناده أم عيسى الجزار ويقال: الخزاعية لا يعرف حالها كما قال الحافظ في التقريب (٨٧٥٤).\nوأما أم عون بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب فقد رمز لها الحافظ في التقريب (٨٧٥٠): مقبولة. اهـ. وسبق الكلام على حالها.\n* * *","vol":"2","page":604},{"text":"(٤١٩) روى أحمد، عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وإسناده ثقات.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في النهي، عن الاجتماع إلى أهل الميت- (١٦١٢)، وأحمد ٢/ ٢٠٤ (٦٩٠٥) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبدالله البجلي، قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام، من النياحة.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن إسماعيل بن أبي خالد كل من نصر بن باب، وهشيم. قال الدارقطني في علله (١٣/ ٤٦٢): يرويه هشيم بن بشير، واختلف عنه؛ فرواه سريج بن يونس، والحسن بن عرفة، عن هشيم، عن إسماعيل، عن قيس، عن جرير. ورواه خالد بن القاسم المدائني- قيل: ثقة؟ قال: لا أضمن لك هذا، جرحوه، عن هشيم، عن شريك، عن إسماعيل. ورواه أيضا- عباد بن العوام، عن إسماعيل كذلك. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٥/ ٣٢٠): رواه احمد بن حنبل وابن ماجه بإسناد صحيح وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٣): هذا إسناد صحيح رجال الطريق الأولى على شرط البخاري والطريق الثانية على شرط مسلم رواه أحمد بن منيع في مسنده، حدثنا هشيم فذكره بإسناده ومتنه. اهـ.\nوالحديث صححه النووي في المجموع ٥/ ٢٧١٠ وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٣٠٨): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":605},{"text":"(٤٢٠) خبر أنس لا عقر في الإسلام. رواه أحمد بإسناد صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الجنائز- باب كراهية الذبح، عن القبر- (٣٢٢٢)، والترمذي (١٦٠١)، والنسائي ٤/ ١٦، وفي الكبرى (١٩٩١٠)، وابن ماجه (١٨٨٥)، وأحمد ٣/ ١٩٧ (١٣٠٦٣)، وعبد بن حميد (١٢٥٣ و١٢٥٦) كلهم من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: أخذ النبي -ﷺ- على النساء، حين بايعهن، أن لا ينحن، فقلن: يا رسول الله، إن نساء أسعدننا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي -ﷺ-: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا ..\nورواه عن عبد الرزاق كل من أحمد، وعبد بن حميد، ويحيى بن موسى البلخي، والحسين بن مهدي، ومحمود بن غيلان، وإسحاق.\n- وفي رواية: لا شغار في الإسلام. - وفي رواية: من انتهب فليس منا. ليس فيه: أبان، وغير واحد.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، لهذا صححه الأئمة المتأخرين لكن الأئمة أعلوا الحديث، وأخشى أن يكون وقع غلط من عبد الرزاق أو ثابت، لهذا توقفت في الحكم علة الحديث. قال ابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد ٢/ ٥٣ (٧٣٩): تفرد به معمر، عن ثابت عنه ولا نعلم رواه عنه غير عبد الرازق. اهـ.\nوقال البزار في مسنده ٢/ ٣٢١ (٦٩١٨): وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن ثابت إلا معمر. اهـ.","vol":"2","page":606},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في علله ١/ ٣٧٠ (١٠٩٦): قال أبي: هذا حديث منكر جدا. اهـ.\nوقال ابن الملقن فى البدر المنير (٥/ ٤٩١): رواه النسائي في سننه ثم قال: إنه خطأ فاحش والصواب حديث بشر. يعني حديث عمران؛ ذكره في النكاح، وقال الترمذي: سألت محمدا عنه فقال: لا أعرفه إلا من حديث عبد الرزاق، ولا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث، عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٦): وهو إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (٥/ ٤٨٣): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: (صحيح). اهـ. انظر حديث رقم: (٧١٦٨) في صحيح الجامع.\n* * *","vol":"2","page":607},{"text":"<span data-type='title' id=toc-41>فصل: زيارة القبور</span>\n(٤٢١) قوله -ﷺ-: كنت نهيتكم، عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم والترمذي، وزاد فإنها تذكر الآخرة.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم- الجنائز- ٣/ ٦٥ (٢٢٢٠)، وأبو داود- الجنائز- باب في زيارة القبور- ٣٢٣٥ و٣٦٩٨ والنسائي- الجنائز- باب زيارة القبور- ٤/ ٨٩ و٨/ ٣١، وفي الكبرى (١٧٢٠ و٥١٤٢)، وأحمد ٥/ ٣٥٠ (٢٣٣٤٦)، وفي (٢٣٣٩٣)، وفي ٥/ ٣٥٦ (٢٣٤٠٣) كلهم من طريق عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: نهيتكم، عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم، عن لحوم الأضاحي، أن تمسكوها فوق ثلاث، فأمسكوها ما بدا لكم، ونهيتكم، عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا.\nزاد الترمذي- الجنائز- باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور- (١٠٥٤): فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة.\nوروى ابن ماجه (١٥٧١)، والحاكم ١/ ٥٣٠ كلاهما من طريق ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله -ﷺ- قال: كنت نهيتكم، عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة هذا لفظ ابن ماجه.\nوعند الحاكم بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- قال: إني كنت نهيتكم، عن زيارة القبور وأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وعن نبيذ الأوعية ألا فزوروا القبور،","vol":"2","page":608},{"text":"فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وكلوا لحوم الأضاحي وأبقوا ما شئتم؛ فإنما نهيتكم عنه إذا الخير قليل توسعه على الناس ألا أن وعاء لا يحرم شيئا فإن كل مسكر حرام.\nقلت: رجاله ثقات غير أيوب بن هانئ الكوفي مختلف فيه فقد ضعفه ابن معين وقواه أبو حاتم وقد سكت، عن الحديث الحاكم. وقال الذهبي في التلخيص: أيوب ضعفه ابن معين. اهـ. وقال أبو حاتم: صالح. اهـ.\nوقال البوصيري في الزوائد ١/ ٢٧٨: إسناده حسن وأيوب بن هانئ مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. اهـ. وقال ابن عدي: لا أعرفه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٤: فيه أيوب بن هانئ مختلف فيه. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ٢٣٧ (١٣٥٢١)، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن الحارث الجابر، عن عبد الوارث مولى أنس، وعمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن النبيذ في الدباء، والنقير، والحنتم، والمزفت. قال: ثم قال رسول الله -ﷺ- بعد ذلك: ألا إني قد كنت نهيتكم، عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن: نهيتكم، عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم، عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم، ويخبئون لغائبهم، فأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم، عن النبيذ في هذه الأوعية، فاشربوا بما شئتم، ولا تشربوا مسكرا، فمن شاء أوكأ","vol":"2","page":609},{"text":"سقاءه على إثم.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٥٠) قال: حدثنا عفان، حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن الحارث التيمي، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن هذه الأنبذة في الأوعية. قال: ثم قال رسول الله -ﷺ- بعد ذلك: ألا إني كنت نهيتكم، عن ثلاث، نهيتكم، عن زيارة القبور، ثم بدا لي أنها ترق القلوب، وتدمع العين، فزوروها، ولا تقولوا هجرا، ونهيتكم، عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدا لي أن الناس يبتغون أدمهم، ويتحفون ضيفهم، ويرفعون لغائبهم، فكلوا، وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم، من شاء أو كأسقاءه على إثم. ليس فيه: عبد الوارث.\nقال الهيثمى في مجمع الزوائد ٥/ ١٠٠ (٨١٥٧): فيه يحيى بن عبدالله الجابر، وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٣٤٣ (٨٦): فيه يحيى الجابر، وقد ضعفوه. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٥٧٠) قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري ثنا روح ثنا بسطام بن مسلم قال: سمعت أبا التياح قال: سمعت ابن أبي مليكة، عن عائشة؛ أن رسول الله -ﷺ- رخص في زيارة القبور.\nقلت: رجاله ثقات. لهذا قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه رجال إسناده ثقات؛ لأن بسطام ابن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وباقي رجاله على شرط مسلم. اهـ.","vol":"2","page":610},{"text":"(٤٢٢) روى أحمد والترمذي وصححه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ-: لعن زوارات القبور.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الجنائز- باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء- (١٠٥٦)، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في النهي، عن زيارة النساء القبور- (١٥٧٦)، وأحمد ٢/ ٣٣٧، والطيالسي ص ٣١١ - (٢٣٥٨)، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٧٢ - ٣١٦٨، والبيهقي ٤/ ٧٨ - الجنائز- باب ما ورد في نهيهن، عن زيارة القبور، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٢٣٥ - من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ-: لعن زائرات القبور.\nقلت: رجاله ثقات وعمر بن أبي سلمة مختلف فيه وقد حسن الأئمة حديثه.\nقال الترمذي ٤/ ١٢: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوتعقبه عبد الحق فقال في الأحكام الوسطى ٢/ ١٥١: في إسناده عمر بن أبي سلمة وهو ضعيف عندهم، وقد صحح أبو عيسى حديثه هذا. اهـ.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٠١ في ترجمة: عمر بن أبي سلمة: وقد صحح له الترمذي حديث: عن زوارات القبور فناقشة عبد الحق: وقال عمر ضعيف عندهم. اهـ. وقال الذهبي: وأسرف عبد الحق. اهـ.\nقلت: عمرو بن أبي سلمة. قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أحمد: ليس به بأس. اهـ. كما في رواية ابن أبي خيثمة. وقال مرة أخرى: روى عن زهير أحاديث بواطيل كأنه سمعها","vol":"2","page":611},{"text":"من صدقة بن عبدالله فغلط فقلبها، عن زهير. اهـ. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. اهـ. قال أبو حاتم: وهو عندي صالح الحديث. اهـ.\nونقل ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٣٢٩، عن ابن القطان أنه حسنه. اهـ. وهو الأظهر لأنه إذا لم يكن حديث عمرو بن سلمة يصل إلى درجة الحسن فالحديث يحسن لشواهده، عن ابن عباس وحسان بن ثابت كما سيأتي.\nوقد أجاب شيخ الإسلام، عن تضعيف هذا الحديث كما في الفتاوى ٢٤/ ٣٤٩ - ٣٥٠ فقال: عن عمر بن أبي سلمة عدله طائفة من العلماء كما جرحه آخرون؛ فقد قال فيه أحمد بن عبدالله العجلي: ليس به بأس، وكذلك قال يحيى بن معين: ليس به بأس، وابن معين وأبو حاتم من أصعب الناس تزكية؛ أما قول من قال: تركه شعبة فمعناه أنه لم يرو عنه كما قال أحمد بن حنبل لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئا، وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومالك، ونحوهم قد كانوا يتركون الحديث، عن أناس لنوع شبهة بلغتهم لا توجب رد أخبارهم فهم إذا رووا، عن شخص كانت روايتهم تعديلا له، وأما ترك الرواية فقد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في الصحيح وكذلك قول من قال ليس بقوي في الحديث عبارة لينة تقتضي أنه ربما كان في حفظه بعض التغير، ومثل هذه العبارة لا تقتضي عندهم تعمد الكذب، ولا مبالغة في الغلط. اهـ.\nوقال أيضا ﵀: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء؛ فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره، ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر، كان أقل أحواله أن يكون من الحسن، وقال أيضا: الوجه الثالث: أن يقال قد روي من وجهين مختلفين أحدهما، عن ابن عباس","vol":"2","page":612},{"text":"والآخر، عن أبي هريرة، ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما، عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، وابن ماجه (١٥٧٥)، والنسائي ٤/ ٩٥، وأحمد ١/ ٢٢٩، وابن حبان في الموارد (٧٨٨)، والحاكم ١/ ٥٣٠، والبيهقي ٤/ ٧٨ كلهم من طريق محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح يحدث، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله -ﷺ- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج.\nقال الحاكم ١/ ٥٣٠: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان لكن حديثه متداول فيما بين الأئمة ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٥١: هذا يرويه أبو صالح الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٠/ ٣٤٤ فجزم ابن حبان في الصحيح أن اسم أبي صالح هذا ميزان. وقال الحافظ أيضا: ولم يذكر المزي ميزان هذا؛ لأنه مبني على أن أبا صالح المذكور في الحديث هو مولى أم هانئ كما صرح بذلك في الأطراف ويؤيده أن علي بن مسلم الطوسي روى هذا الحديث، عن شعيب، عن محمد بن حجادة سمعت أبا صالح مولى أم هانئ فذكر الحديث، عن رسول الله -ﷺ- وجزم بكونه مولى أم هانئ الحاكم وعبدالحق في الأحكام وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن دحية","vol":"2","page":613},{"text":"وغيرهم، والله تعالى أعلم. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٤٥: رواه أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عنه الجمهور على أن أبا صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف، وأغرب ابن حبان فقال: أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه ميزان، وليس هو مولى أم هانئ. اهـ.\nوقال عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل (٥٤٣٥): سألت أبي، عن حديث محمد بن حجادة قال: حدثني أبو صالح، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله -ﷺ- زوارات القبور. قلت لأبي: من أبو صالح هذا؟ قال: أبو صالح باذام. اهـ. وباذام أبو صالح مولى أم هانئ قال أحمد: كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وضعفه عبد الحق، وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال الجوزقاني: متروك. اهـ.\nوقد حسن الحديث الترمذي ٢/ ٤٠.\nوقال الألباني في الضعيفة ١/ ٣٩٤: هو ضعيف عند جمهور النقاد، ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في التهذيب؛ بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد والأزدي، ثم قال: فمن هذا حاله لا يحسن تحسين حديثه كما فعل الترمذي فكيف تصحيحه. اهـ.\nوالحديث قواه شيخ الإسلام في الفتاوى ٢٤/ ٣٥٠ فقال: أما أبو صالح فقد قال يحيى ابن سعيد القطان: لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة فهذه رواية شعبة عنه تعديل له؛ كما عرف من عادة شعبة، وترك ابن","vol":"2","page":614},{"text":"مهدي له لا يعارض ذلك؛ فإن يحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي وأمثاله، وأما قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؛ فأبو حاتم يقول: مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في جمهور أهل العلم. اهـ.\nوسبق نقل كلامه بتمامه في الحديث السابق.\nوالحديث ضعفه الألباني في الإرواء ٣/ ٢١٢ وأعله بأبي صالح مولى أم هانئ فقال: قد ضعفه جمهور العلماء ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده كما قال الحافظ في التهذيب؛ بل كذبه إسماعيل بن أبي خالد والأزدي ووصمه بعضهم بالتدليس. اهـ.\nوقال في تمام المنة ص ٢٩٧: هذا الحديث على شهرته ضعيف الإسناد فإنه من رواية أبي صالح باذام، عن ابن عباس وباذام ضعفه الجمهور بل اتهمه بعضهم بالكذب. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده فروى من مسند أبي هريرة. قال الدارقطني في العلل ٨/ رقم (١٥١٠): يرويه محمد بن جحادة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة وغيره يرويه، عن ابن جحادة، عن أبي صالح، عن ابن عباس منهم شعبة وعبد الوارث وهو الصواب. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٥٧٤) وأحمد ٣/ ٤٤٢ (١٥٧٤٢) كلاهما من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن عبدالرحمن بن بهمان، عن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت، عن أبيه، قال: لعن رسول الله -ﷺ- زوارات القبور.\nورواه عن سفيان كل من معاوية، وقبيصة، وعبيد، والفريابي.","vol":"2","page":615},{"text":"قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة (٢/ ٤٤): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٣٣): ابن بهمان لم يرو عنه غير ابن خيثم هذا، ولذلك قال ابن المدينى لا تعرفه، وأما ابن حبان فذكره فى الثقات على قاعدته، ووافقه العجلى، وقال الحافظ فى التقريب: مقبول يعنى عند المتابعة، فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":616},{"text":"(٤٢٣) يسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتتنا بعدهم واغفر لنا ولهم) للأخبار الوردة في ذلك.\n\n<s0>\nرواه مسلم ١/ ٢١٨ - الطهارة- ٣٩، وأبو داود- الجنائز- باب ما يقول إذا زار القبور أو مر بها- (٣٢٣٧)، والنسائي ١/ ٩٤ - الطهارة- باب حلية الوضوء- (١٥٠)، وابن ماجه- الزهد- باب ذكر الحوض- (٣٤٠٦)، كلهم من طريق عطاء بن يسار، عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله -ﷺ- كلما كان ليلتها من رسول الله -ﷺ- يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.\nورواه مسلم ٢/ ٦٦٩ - ٦٧١ من طريق عبدالله بن كثير بن عبد المطلب؛ أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث؛ فقالت: ألا أحدثكم، عن النبي -ﷺ- وعني قلنا: بلى … وفيه قصة خروج النبي -ﷺ- إلى البقيع وفيه قال الرسول الله -ﷺ-: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فاستغفر لهم قالت قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.\nوروى مسلم ١/ ٢١٨، وابن ماجه (٤٣٠٦)، والنسائي ١/ ٩٣، وأحمد ٢/ ٣٠، ٤٠٨، وابن خزيمة (٦)، وابن حبان ٣/ ٣٢١ كلهم من طريق العلاء،","vol":"2","page":617},{"text":"عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- أتي المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله! فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم. ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض. إلا ليذادن رجال، عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم. ألا هلم! فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقا سحقا.\nونحوه حديث بريدة بن الحصيب: أخرجه مسلم ٢/ ٦٧١ - الجنائز- ١٠٤، والنسائي ٤/ ٩٤ - الجنائز- باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين- (٢٠٤٠)، وابن ماجه ١/ ٤٩٤ - الجنائز- باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر- ١٥٤٧، وأحمد ٥/ ٣٥٣، ٣٥٩ - ٣٦٠.\n* * *","vol":"2","page":618},{"text":"(٤٢٤) روى ابن ماجه وإسناده ثقات، عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا- (١٦٠١)، وعبد بن حميد ١/ ٢٥٩ - ٢٨٧، والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، والبيهقي ٤/ ٥٩ - الجنائز- باب ما يستحب من تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم- من طريق قيس أبي عمارة، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة.\nقال النووى فى الأذكار: إسناده حسن. أ. هـ.\nقلت: رجال الإسناد على شرط مسلم، غير قيس أبا عمارة، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الحافظ في التقريب ٢/ ١٣٠: فيه لين. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ص ٤٥٥: رواه ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات احتج بهم في الصحيح إلا رجلا واحدا وهو قيس أبو عمارة مولى الأنصار فذكره ابن حبان في ثقاته. اهـ.\nوقال البوصيري في زوائد ابن ماجه ٢/ ٥٠ - ٥١: هذا إسناد فيه مقال قيس أبو عمارة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٧٧: وهذا سند ضعيف من أجل","vol":"2","page":619},{"text":"قيس هذا. قال البخاري: فيه نظر. وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد له حديثين وقال: لا يتابع عليهما، أحدهما هذا. وأما ابن حبان فذكره في الثقات فلا يلتفت إليه، بعد جرح إمام الأئمة له، ولهذا قال الحافظ في ترجمته من التقريب: فيه لين. فمن العجائب أن يسكت الحافظ على الحديث في التلخيص (٥/ ٢٥٢)، وتبعه على ذلك السيوطي في اللآلي (٢/ ٤٢٤)، وأعجب منه قول النووي في الأذكار (١٨٨): إسناده حسن وأقره المناوي! ولعل النووي تنبه فيما بعد لعلته فلم يورده في الرياض. والله أعلم. اهـ.\nوفيه علة أخرى وهي الانقطاع فإن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك جده عمرو بن حزم فروايته عنه منقطعة. انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص ٣٠٦.\n* * *","vol":"2","page":620},{"text":"(٤٢٥) قول أنس: رأيت النبي -ﷺ- وعيناه تدمعان.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٣٤٢)، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٩٤ كلاهما من طريق فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي، عن أنس قال: شهدت بنت رسول الله -ﷺ- ورسول الله -ﷺ- جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح: أراه يعني الذنب. قال أبو عبدالله ليقترفوا أي ليكتسبوا. وله عدة الفاظ.\nوقال البغوي في شرح السنة ٥/ ٣٩٥ قوله: لم يقارف أي لم يذنب، وقيل: أي لم يقرب أهله، بدليل أنه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل. اهـ.\nوبهذا جزم ابن حزم، وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله -ﷺ- بأنه لم يذنب تلك الليلة.\nوقال الحافظ: يقويه أن في رواية ثابت المذكورة في التاريخ الأوسط والحاكم في المستدرك بلفظ: لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان.\nورواه البخاري ٢/ ٨، ٩٣ - الجنائز- باب قول النبي -ﷺ-: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، وباب من يدخل قبر المرأة، وأحمد ٣/ ١٢٦، ٢٢٨، الطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٠٤، والبيهقي ٤/ ٥٣ - الجنائز- باب الميت يدخله قبره الرجال، من طرق من حديث أنس بن مالك في قصة دفن بنت رسول الله -ﷺ-.","vol":"2","page":621},{"text":"وروى أحمد ١/ ٨٥ (٦٤٨)، قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا شرحبيل بن مدرك، عن عبدالله بن نجي، عن أبيه، نجي، أنه سار مع علي، وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى نينوى، وهو منطلق إلى صفين، فنادى علي: اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله، بشط الفرات، قلت: وماذا؟ قال: دخلت على النبي -ﷺ-، ذات يوم، وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله، أغضبك أحد، ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل، فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، قال: فقال: هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال: قلت: نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا.\nقال البزار في مسنده (٨٨٤): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي، عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٦٧٥٤): رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل، وأبو يعلى بسند صحيح. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٠٠): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٧١): قلت: وهذا إسناد ضعيف، نجي والد عبدالله لا يدرى من هو كما قال الذهبي ولم يوثقه غير ابن حبان وابنه أشهر منه، فمن صحح هذا الإسناد فقد وهم. والحديث قال الهيثمي (٩/ ١٨٧): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجاله ثقات ولم ينفرد نجي بهذا. اهـ.\nقلت: يعني أن له شواهد تقويه وهو كذلك.","vol":"2","page":622},{"text":"وروى الترمذي (٩٨٩)، وابن ماجه (١٤٥٦)، وأبو داود (٣١٦٣)، والبيهقي ٣/ ٤٠٧ والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٠٢ كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن عبيدالله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قبل رسول الله -ﷺ- عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال: عيناه تذرفان هذا لفظ الترمذي.\nوعند ابن ماجه: فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه.\nوعند أبي داود: حتى رأيت الدموع تسيل.\nوعند البيهقي: حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه.\nقال الترمذي ٣/ ٣٦٩: حديث حسن صحيح. اهـ.\nقلت: عاصم بن عبيدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تكلم فيه. قال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث ليس له حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.\nوقال النسائي: لا أعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور به بالضعف إلا عاصم ابن عبيدالله. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة، عن أحمد: حديثه وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هو. اهـ. وقال علي: سمعت عبدالرحمن ينكر حديثه أشد الإنكار. اهـ. وقال الدارقطني: مدني يترك وهو مغفل. اهـ. وقال أبو داود: عاصم لا يكتب حديثه. اهـ.\nوبه أعله الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ١٥٧.\n* * *","vol":"2","page":623},{"text":"(٤٢٦) قال -ﷺ-: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم ٢/ ٦٣٦ كلاهما من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن الحارث الأنصاري، عن عبدالله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عباده شكوى له؛ فأتى رسول الله -ﷺ- يعوده مع عبدالرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود؛ فلما دخل عليه وجده في غشية؛ فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله؛ فبكى رسول الله -ﷺ- فلما رأى القوم بكاء رسول الله -ﷺ- بكوا؛ فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم زاد البخاري وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه.\nورواه البخاري ٢/ ٨٥ - الجنائز- باب البكاء عند المريض، ومسلم ٢/ ٦٣٦ - الجنائز- (١٢)، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٦٤ - (٣١٤٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٩٢ - الكراهية- باب البكاء على الميت، وابن حزم في المحلى ٥/ ١٤٨، والبيهقي ٤/ ٦٩ - الجنائز- باب الرخصة في البكاء بلا ندب ولا نياحة، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٢٩ - ٤٣٠ - الجنائز- باب البكاء على الميت- (١٥٢٩) من حديث عبدالله بن عمر بنحوه.\n* * *","vol":"2","page":624},{"text":"(٤٢٧) لما في الصحيحين: أن رسول الله -ﷺ- قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ١٢٩٧ - (١٢٩٨) - الجنائز- باب ليس منا من شق الجيوب، وباب ليس منا من ضرب الخدود، وباب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة، - المناقب- ما ينهى من دعوى الجاهلية، ومسلم ١/ ٩٩ - الإيمان- (١٦٥)، والترمذي- الجنائز- باب ما جاء في النهي، عن ضرب الخدود- (٩٩٩)، والنسائي ٤/ ٢، ٢١ - الجنائز- باب ضرب الخدود، وباب شق الجيوب- (١٨٦٢، ١٨٦٤)، وابن ماجه- الجنائز- باب ما جاء في النهي، عن ضرب الخدود وشق الجيوب- (١٥٨٤)، وأحمد ١/ ٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢، ٤٥٦، ٤٦٥، من طريق مسروق، عن عبدالله قال: قال رسول الله -ﷺ-: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. واللفظ لمسلم.\nوروى البخاري (١٢٩٦)، ومسلم ١/ ١٠٠ كلاهما من طريق يحيى بن حمزة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله؛ فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق. قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله -ﷺ-؛ فإن رسول الله -ﷺ- بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.\nوروى البزار في مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٣٤٨ من طريق إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرني عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي،","vol":"2","page":625},{"text":"عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن النوح.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤: فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف. اهـ.\nوروى الترمذي (١٠٠٥)، وعبد بن حميد (١٠٠٦) كلاهما من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر، قال: أخذ النبي -ﷺ- بيد عبدالرحمن بن عوف، فخرج به إلى النخل، فأتي بإبراهيم، وهو يجود بنفسه، فوضع في حجره، فقال: يا بني، لا أملك لك من الله شيئا، وذرفت عينه، فقال له عبد الرحمن: تبكي يا رسول الله! أو لم تنه، عن البكاء؟ قال: إنما نهيت، عن النوح، عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان، إنما هذه رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق، ووعد صدق، وسبيل مأتية، وإن آخرنا ليلحق أولانا، لحزنا عليك حزنا أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب.\nورواه عن ابن أبي ليلي كل من عبيد الله بن موسى، وعيسى بن يونس.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٦١): وقد عرفت أنه من رواية ابن أبي ليلى، وهو ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٥٧): ابن أبي ليلى سيء الحفظ، فالظاهر أنه يعني أنه حسن لغيره لطرقه، وقد وقفت منها على حديث أنس بإسناد حسن سبق تخريجه برقم (٤٢٧)، ووجدت له طريقا أخرى عنه. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":626},{"text":"(٤٢٨) أنه -ﷺ-، بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.\n\n<s0>\nرواه البخاري- الجنائز- باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة، (١٢٩٦) ومسلم- الإيمان- ١/ ١٠٠ كلاهما من طريق يحيى بن حمزة، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال: وجع أبو موسى وجعا فغشى عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله؛ فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق. قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله -ﷺ-؛ فإن رسول الله -ﷺ- بريء من الصالقة والحالقة والشاقة.\nوروى البزار في مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٣٤٨ من طريق إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرني عيسى بن أبي عيسى، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبدالله، عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن النوح.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤: فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط وهو ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":627},{"text":"(٤٢٩) وفي صحيح مسلم أنه -ﷺ- لعن النائحة والمستمعة.\n\n<s0>\nلم أقف عليه عند مسلم، وعزاه الحافظ ابن إلى أبي داود. وقد أخرجه أبو داود- الجنائز- باب في النوح- (٣١٢٨)، وأحمد ٣/ ٦٥، والبيهقي ٤/ ٦٣ - الجنائز- باب ما ورد في التغليظ في النياحة، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٣٩ - كلهم من طريق محمد بن الحسن بن عطية العوفي، عن أبيه، عن جده، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله -ﷺ- النائحة والمستمعة.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، آفته آل عطية العوفي الثلاثة؛ فأما محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. فقد قال عنه الحسين بن الحسن الرازي، عن ابن معين: ثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: لين الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: لم يصح حديثه .. اهـ. وقال أبو جعفر العقيلي: مضطرب الحفظ .. اهـ. وقال ابن حبان: كوفي منكر الحديث جدا. اهـ. وقال الذهبي: ضعفوه ولم يترك. اهـ.\nوأما والده الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي فقد قال أبو حاتم عنه: ضعيف الحديث. اهـ. وقال ابن حبان في الثقات: أحاديثه ليست بنقية. اهـ. وقال البخاري: ليس بذاك. اهـ. وقال ابن حبان: منكر الحديث فلا أدري البلية منه أو من ابنه أو منهما معا. اهـ.\nوأما والده عطية العوفي، وهو ضعيف.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٣٦٣): من حديث محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جده عطية وهو العوفي، عن أبي سعيد الخدري: لعن رسول الله -ﷺ- النائحة والمستمعة ورواه أحمد في مسنده","vol":"2","page":628},{"text":"أيضا، وهؤلاء الثلاثة ضعفاء: محمد بن الحسن، ووالده، وجده، قال ابن أبي حاتم في علله: سألت أبي، عن هذا الحديث، فقال: حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٥٨٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا عمر بن راشد اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: النياحة على الميت من أمر الجاهلية فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدروع من لهب النار.\nقال ابن أبي حاتم في علله (١٠٦٣): قال أبي: هذا حديث منكر يعني بهذا الإسناد، وعمر بن راشد ضعيف الحديث. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٤٥): هذا إسناد ضعيف عمر بن راشد قال فيه الإمام أحمد حديثه ضعيف ليس بمستقيم وقال ابن معين ضعيف وقال البخاري حديثه، عن يحيى بن أبي كثير مضطرب ليس بالقائم وقال ابن حبان يضع الحديث لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه وقال الدارقطني في العلل متروك. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٢٨٦): صحيح. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير ١١/ ١٤٥ - (١١٣٠٩)، والبزار، كما في مختصر الزوائد للحافظ ابن حجر ١/ ٣٤٨ - (٥٦٢) من طريق الصباح أبي عبدالله الفراء، عن جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس.\nوالصباح ضعيف، وجابر الجعفي أشد ضعفا منه.\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٣، وقال: رواه البزار والطبراني في","vol":"2","page":629},{"text":"الكبير، وفيه الصباح أبو عبد الله، ولم أجد من ذكره. اهـ.\nوروى البيهقي ٤/ ٦٣ من طريق سهل بن محمد بن سليمان ﵀ إملاء، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو عتبة: أحمد بن الفرج، حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا أبو عائذ وهو عفير بن معدان، حدثنا عطاء بن أبى رباح: أنه كان عند ابن عمر وهو يقول: إن رسول الله -ﷺ- لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والموتشمة. وقال: ليس للنساء فى اتباع الجنائز أجر.\nقلت: في إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف جدا.\nوروى ابن عدي في الكامل ٥/ ١٦٨٧ من حديث أبي هريرة. بنحوه.\nوقال: حديث غير محفوظ وعطاء بن يزيد- راوي الحديث- منكر الحديث ورواية الحسن البصري، عن أبي هريرة مرسلة على الصحيح. اهـ.\n* * *","vol":"2","page":630},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>كتاب الزكاة</span>\n(٤٣٠) قول عائشة، عن النبي -ﷺ-: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب من استفاد مالا، (١٧٩٢)، والدارقطني ٢/ ٩١ - الزكاة- باب وجوب الزكاة بالحول، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٧٦، والبيهقي ٤/ ٩٥، (١٠٣) - الزكاة- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وباب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول عليه- كلهم من طريق حارثة ابن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن محمد وهو ضعيف كما سيأتي.\nوبه أعله ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح ٢/ ١٧٨٠\nوقال البوصيري في الزوائد ١/ ٣١٦: هذا إسناد فيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف. اهـ.\nقلت: حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارثة الأنصاري. قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة.","vol":"3","page":5},{"text":"اهـ. وقال في موضع آخر: ضعيف. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.\nوقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: ليس بشيء. اهـ. وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. اهـ.\nوأيضًا اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ من طريق أبي أسامة، عن حارثة به موقوفا.\nوقال العقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢٨٩ في ترجمة حارثة: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٣٧١ - ١٣٧٢: روى هذا الحديث ابن ماجه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبي بدر شجاع بن الوليد السكوني، عن حارثة بن محمد، وروى الثوري، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة موقوفا: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا أصح. اهـ.\nوله شاهد من حديث علي ين أبي طالب عند أبي داود وغيره، حسنه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٢٨ ونقل، عن النووي في الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن ثم قال: ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة، والله أعلم. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير ٢٥/ ١٣٧ قال: حدثنا محمد بن عبدالله","vol":"3","page":6},{"text":"الحضرمي، ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبدالرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله -ﷺ-: ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول.\nقلت: إسناده واه؛ لأن فيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عيينة بن سعيد بن العاص الأموي.\nقال ابن معين: لا شيء. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ. وقال النسائي أيضا: متروك. اهـ. وقال أبو حاتم: كان عند أحمد بن يونس عنه شيء فلم يحدث عنه على عمد. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٩: فيه عنبسة بن عبدالرحمن وهو ضعيف. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ٩١ قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حسان بن سياه. ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان ٢/ ٢٣٦ ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد، عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ. وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف. اهـ. وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم. اهـ.","vol":"3","page":7},{"text":"وضعفه الدارقطني.\nوقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٧٠: وهذا الحديث لا أعلم يرويه، عن ثابت، عن أنس غير حسان بن سياه. اهـ.\nوبه أعله ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٢/ ١٧٧ والألباني في الإرواء ٣/ ٢٥٦٠\nوروى الترمذي (٦٣١)، والبيهقي ٤/ ١٠٤، والدارقطني ١/ ٩٠ كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.\nقال الترمذي ٢/ ٢٠٨: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. اهـ.\nوقال البيهقي ٤/ ١٠٤: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. اهـ.\nقال ابن الجوزي في التحقيق ١٠٠٥: عبدالرحمن بن زيد ضعفه الكل، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال الدارقطني: الصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ١٧٧: رواه الترمذي موقوفا، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ورفعه وهم والله أعلم. اهـ.\nورواه الترمذي ٦٣٢ والبيهقي ٤/ ١٠٣ كلاهما من طريق عبد الوهاب","vol":"3","page":8},{"text":"الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد ملا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح لكن اختلف في رفعه ووقفه.\nقال الترمذي ٢/ ٢٠٨: وهذا أصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.\nورواية عبيدالله بن عمر، عن نافع به موقوفا عند الدارقطني ٢/ ٩٠ من طريق بقية، عن إسماعيل، عن عبيدالله بن عمر به.\nوقال الدارقطني: ورواه معتمر وغيره عن عبيدالله موقوفا. اهـ.\nقلت: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين.\nوقال البيهقي ٤/ ١٠٤: ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥: وروى الدارقطني في غرائب مالك، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. قال الدارقطني: الحنيني ضعيف والصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٧٢: الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٥٧): وعبد الرحمن هذا ضعيف- كما أسلفته في باب النجاسات. قال الترمذي: عبدالرحمن هذا ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد وعلي وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٥٠): وعبد الرحمن","vol":"3","page":9},{"text":"ضعيف قال الترمذي والصحيح، عن ابن عمر موقوف. وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما.\nوقال الألباني في الإرواء (٧٨٧): صحيح .. اهـ. ثم ذكر له طرق وشواهد تقويه.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٥، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: (إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول ....)\nورواه مسدد كما في المطالب (٨٩٥) قال: حدثنا حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن عقبة به.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن فيه انقطاع.\nقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق -﵁-. اهـ.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٦، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.\n* * *","vol":"3","page":10},{"text":"(٤٣١) قول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ١/ ٢٨٨ - الزكاة- باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة- (٦٠١)، عن ثور بن زيد الديلي، عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.\nورواه الشافعي في الأم ٢/ ١، ١٦، من هذا الوجه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم، وهو ابن بعبد الله بن سفيان. وثور بن زيد الديلي مولاهم المدني روى عن عكرمة وجماعة وعنه مالك والداروردي وسليمان بن بلال وآخرون وثقة بن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أبو الغيث المدني يروي عنه ثور ابن زيد ليس بثقة. أ. هـ.\nورواه عبد الرزاق ٤/ ١١ والشافعي في المسند (٦٠١)، والبيهقي ٤/ ١٠، ١٠٣ - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم، كلهم من طريق سفيان بن عيينة أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه: أن عمر -﵁- أستعمل أبا سفيان بن عبدالله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ بالغذاء منهم فقالوا له إن كنت","vol":"3","page":11},{"text":"معتدا علينا بالغذي فخذه منا فأمسك حتى لقي عمر -﵁- فقال له أعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم بالغذي ولا تأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذي المال وخياره.\nقلت: عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صدوق.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٤٤٥ قال ابن حزم: لم يرو هذا، عن عمر من طريق متصلة، إلا من طريقين؛ إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان، عن أبيه، وكلاهما غير معروف، أو من طريق ابن لعبد الله، لم يسم. والثانية: من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٥/ ٣١٧: رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح. اهـ.\nوذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٤٣٣ رواية ابن حزم للأثر ثم قال: وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا أبو أسامة، عن النهاس بن فهم، عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله -ﷺ- سفيان بن عبدالله على الصدقة الحديث. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع الزوائد- (ج ٣/ ص ٢١٩): رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠ - ١٢، ١٤ - (٦٨٠٦، ٦٨٠٨، ٦٨١٦)، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن","vol":"3","page":12},{"text":"عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبدالله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا قال يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل.\nقلت: يونس بن خباب بمعجمة وموحدتين الأسيدي مولاهم الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٨٣٤): صدوق يخطئ ورمي بالرفض. أهـ.\nوروى أبو عبيد في الأموال ص ٣٩٥ - ٣٦٩، وابن أبي شيبة ٣/ ١٣٤ - ١٣٥ - الزكاة- باب السخلة تحسب على صاحب الغنم، وابن زنجويه في الأموال ٢/ ٨٥٧ - ٨٥٨ - (١٥٠٩، ١٥١١)، والبيهقي ٤/ ١٠، ١٠٣ - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم بنحوه.\n* * *","vol":"3","page":13},{"text":"(٤٣٢) روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال.\n\n<s0>\nرواه عبد الرزاق ٤/ ١٠٠ (٧١١٦) عن هشام بن حسان، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال كان يسأل، عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه.\nورواه أبو عبيد في الأموال ص ٤٣٦، وابن أبي شيبة ٣/ ١٦٣ - الزكاة- باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه، والبيهقي ٤/ ١٥٠ - الزكاة- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد- من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمان، عن علي به.\nقلت: رجاله ثقات، وعبيدة هو ابن عمرو قال علي بن محمد المديني عبيدة بن قيس أبو مسلم السلماني حي من مراد كوفي، أسلم على عهد النبي -ﷺ- قبل وفاته بسنتين ولم يره.\nومحمد هو ابن سيرين.\nفالحديث ظاهر إسناده الصحة. قال ابن حزم في المحلى ٦/ ١٠٣: وهذا في غاية الصحة. اهـ.\nوللأثر طرق أخرى:\nفقد رواه ابن أبي شيبة (١٠٣٤٦)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: سئل علي، عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ قال: يزكيه صاحب المال، فإن قوي ما عليه وخشي أن لا يقضي، فإنه يمهل، فإذا خرج","vol":"3","page":14},{"text":"أدى زكاة ما مضى.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه ابن أبي شيبة (١٠٣٤٧)، قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن محمد، قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا، فليزك إذا قبض، يعني الدين.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\n* * *","vol":"3","page":15},{"text":"(٤٣٣) قوله -ﷺ-: دين الله أحق بالوفاء.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم ٢/ ٨٠٤ والترمذي (٧١٦)، وابن ماجه (١٧٥٨) والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٢٤ كلهم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى هذا اللفظ لمسلم.\nورواه مسلم ٢/ ٨٠٤ من طريق الحكم بن عتبة، عن سعيد بن جبير به بلفظ: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ …) فذكره.\nوعند ابن ماجه بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق.\nورواه أحمد ١/ ٢١٦ من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله ﵎ أنجاها أن تصوم شهر فأنجاها الله ﷿ فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له فقال: صومي.\nوالاختلاف في السائل هل هو رجل أو امرأة أو أخت أو أم لا يقدح في صحة الحديث.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٩٥: أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع","vol":"3","page":16},{"text":"الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. اهـ.\nولحديث ابن عباس ألفاظ وطرق عدة جمعها البيهقي وأيضًا النووي في المجموع ٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠.\nوروى النسائي ٥/ ١١٨ وفي الكبرى (٣٦٠٥) قال: أخبرنا أبو عاصم، خشيش بن اصرم النسائي، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فدين الله أحق.\nقلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٦٣٩): صحيح الإسناد. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٨/ ٢٢٩ قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ أن رجلا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه.\nقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٣٩٦): صحيح الإسناد. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":17},{"text":"(٤٣٤) قوله -ﷺ-: في أربعين شاة: شاة.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٢/ ١٢٤ - الزكاة- باب زكاة الغنم، وأبو داود ٢/ ٢١٤ - ٢٢١ - الزكاة- باب في زكاة السائمة- (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢١، ٢٩ - الزكاة- باب زكاة الإبل، وباب زكاة الغنم- (٢٤٤٧، ٢٤٥٥)، وأحمد ١/ ١١ - ١٢، والشافعي في المسند ص ٨٩، وأبو يعلى ١/ ١١٥ - ١١٧ - ١٢٧، وابن خزيمة ٤/ ١٤ - ١٥ - ٢٢٦١، والدارقطني ٢/ ١١٥ - ١١٧ - الزكاة- باب زكاة الإبل والغنم، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣١٩، والبيهقي ٤/ ٨٥ - ٨٦، (١٠٠) - الزكاة- باب كيف فرض صدقة الإبل كيف فرض صدقة الغنم- وهو جزء من حديث أنس بن مالك الطويل في كتابة أبي الصديق له لما وجهه عاملا على البحرين.\nوروى أبو داود (١٥٦٨)، وفي (١٥٦٩)، والترمذي (٦٢١)، وأحمد ٢/ ١٤ (٤٦٣٢)، و٢/ ١٥ (٤٦٣٤)، والدارمي (١٦٢٠ و١٦٢٦)، وفي (١٦٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٦٧) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري قال: أنبأنا، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة","vol":"3","page":18},{"text":"فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وفى الشاء فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب.\nورواه عن سفيان بن حسين كل من عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري.\nقلت: سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٣٤): ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.\nقال عبدالله بن أحمد بن حنبل (٤٦٣٣): حدثني أبي بهذا الحديث، في المسند، في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري، عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم، عن محمد بن يزيد، بتمامه، وفي حديث عباد، عن عباد بن العوام. اهـ.\nوقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهرى، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٧٩٨ و١٨٠٥) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد","vol":"3","page":19},{"text":"بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقة يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبدالله بن رزين وأخيه عمر بن عبدالله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٤/ ٨٨): قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخارى، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٢): وكذلك صح أيضًا من طريق ابن عمر_فذكره.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٥٨٠): لم يعرفه _كذا في المطبوع ولعلها يرفعه- غير سفيان، عن الزهري، وهو يضعف في الزهري. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٥/ ٤٣٢): هذا الحديث حسن. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٢٤): قال أبو عمر: هذا الحديث أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. قال الترمذي في جامعه: قد روى يونس وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين قلت: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري تعليقا لكن ضعف","vol":"3","page":20},{"text":"في الزهري، وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع قال ابن عدي فيما نقله البيهقي عنه: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه سليمان بن كثير. قلت: وبهذا يظهر الرد على ما نقل عن ابن معين حيث ضعف هذا الحديث وقال: لم يتابع سفيان أحد عليه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٤١): ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠٠): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته، عن الزهري خاصة، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في الإرواء (٧٩٢). وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية، عن نسخة كتاب رسول الله -ﷺ-، التي عند آل عمر.\nوقال أيضًا الألباني في الإرواء (٧٩٢): وقد تابعه سليمان بن كثير، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان","vol":"3","page":21},{"text":"بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٦٣): صحيح. اهـ.\nوروى أبوداود (١٥٧٢)، وفي (١٥٧٣)، وابن خزيمة ٢٢٦٢ و٢٢٩٧)، وفي (٢٢٧٠) كلاهما من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث، الأعور، عن علي -﵁-، (قال زهير: أحسبه عن النبي -ﷺ- أنه قال: هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء، حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين، فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهرى.\nقال: فإذا زادت واحدة، يعنى واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أوسقت السماء، العشر، وما سقى الغرب، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير: أحسبه قال:","vol":"3","page":22},{"text":"مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان\".\nورواه عن أبي إسحاق كلا زهير بن معاوية، وجرير بن حازم، وأيوب.\nقلت: في إسناده الحارث الأعور، وقد تكلم فيه، وللحديث طرق أخرى، بينها ابن الملقن في البدر المنير، والألباني في صحيح سنن أبي داود (١٤٠٤)، فما بعدها.\nوروى أحمد ٣/ ٣٥ (١١٣٢٧) قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال: حدثني معاوية، يعني ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد. قال: حدثني قزعة، قال أتيت أبا سعيد، وسألته، عن الزكاة فقال: لا أدرى أرفعه إلى النبي -ﷺ- أم لا؛ فى مائتى درهم خمسة دراهم، وفى أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففى كل مائة شاة، وفى الإبل: فى خمس شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١٦): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":23},{"text":"(٤٣٥) قوله -ﷺ-: (.. فيما سقت السماء العشر).\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والترمذي (٦٤٠) والنسائي ٥/ ٤١ وفي الكبرى (٢٢٧٩٠) وابن خزيمة (٢٣٠٧) وفي (٢٣٠٨) كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر.\nزاد أبو داود أو النضح نصف العشر.\nوعند ابن خزيمة أو كان عثريا العشور، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.\nقال الترمذي ٢/ ٢١٢: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ١٣٠ والبيهقي ٤/ ١٣٠ كلاهما من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب رسول الله -ﷺ- إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان، إن على المؤمنين صدقه العفار عشر ما سقى العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر. هكذا مرفوع.\nوعند البيهقي بلفظ: أن ابن عمر كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت وسقى بنهر أو سقى بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد ومن كان يسقي بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد. ثم ذكر المرفوع فقال: وكتب النبي -ﷺ- … فذكره. وبهذه الرواية يتبين أن الحديث مرفوع وفيه كلام","vol":"3","page":24},{"text":"مدرج موقوف على ابن عمر.\nفقد نقل ابن أبي حاتم في العلل (٦٥٠) أن أبا زرعة سئل، عن هذا الحديث رواه محمد ابن المثنى أبو موسى، عن محمد بن عتمة، عن العمري، عن نافع به فقال: الصحيح، عن ابن عمر موقوف. اهـ.\nوقال ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٦٦٦: وكذلك نقل، عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقت السماء العشر ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث فيما سقت السماء العشر وحديث من باع عبدا له مال وحديث تخرج نار من قبل اليمن وكذا حكى الأثرم، عن غير واحد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث … وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ٩٧، والحاكم ١/ ٥٥٨ كلاهما من طريق عبدالله بن نافع الصائغ حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله، عن عمه موسى ابن طلحة، عن معاذ بن جبل أن رسول الله -ﷺ- قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو. عفا عنه رسول الله -ﷺ-.\nقال الحاكم ١/ ٥٥٨: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nقلت: فيما قاله نظر فإن عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي تكلم فيه قال أبو طالب، عن أحمد: لم يكن صاحب حديث كان ضعيفا فيه. اهـ. وقال أبو زرعة: لا بأس به. اهـ. وكذا قال النسائي وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح. اهـ.","vol":"3","page":25},{"text":"وقال البخاري: في حفظه شيء. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. اهـ.\nوكذلك في إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي ضعيف، قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: ذاك شبه لا شيء، وقال علي: نحن لا نروي عنه شيئا. اهـ. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: متروك الحديث. اهـ. وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. اهـ. وكذا قال الدوري عنه وزاد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال عمرو بن علي: متروك الحديث غير منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. اهـ. وقال الترمذي: ليس بذاك القوي عندهم وقد تكلموا فيه من قبل حفظه. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال في موضع آخر: متروك الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوي ولا بمكان أن يعتبر به. اهـ.\nولهذا لما نقل ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٠٦ تصحيح الحاكم تعقبه فقال: هو حديث ضعيف، وإسحاق تركه غير واحد، وعبد الله بن نافع هو الصائغ وهو صدوق في حفظه شيء. وقد روى له مسلم في صحيحه. اهـ.\nولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٥٠.\nوروى مسلم ١/ ٦٧٥ وأبو داود (١٥٩٧) والنسائي ٥/ ٤١، وأحمد ٣/ ٣٥٣، والبيهقي ٤/ ١٣٠ كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر أنه سمع النبي -ﷺ- قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر.","vol":"3","page":26},{"text":"هذا لفظ مسلم.\nوعند أبي داود بلفظ: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقى بالسواني ففيه نصف العشر وعند أحمد: فيما سقت الأنهار والسيل العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: لا نعلم أحدا رفع هذا الحديث غير عمرو بن الحارث. وابن جريج رواه عن أبي الزبير، عن جابر، قوله. وحديث ابن جريج أولى بالصواب عندنا، وإن كان عمرو بن الحارث أحفظ منه، وبالله التوفيق. أبو عبد الرحمن: عمرو بن الحارث من الحفاظ، روى عنه مالك. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٨١٦) والترمذي (٦٣٩) كلاهما من طريق أبي موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم ثنا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله -ﷺ-: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.\nقلت: رجاله ثقات غير عاصم بن عبد العزيز والحارث بن عبدالرحمن فقد اختلف فيهما.\nأما عاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعي، فقد قال: إسحاق بن موسى سألت عنه: معن بن عيسى فقال: ثقة اكتب عنه وأثنى عليه خيرا. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ٣٠٦٤: صدوق يهم. اهـ. وأما الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الدوسي المدني، فقد","vol":"3","page":27},{"text":"قال عنه ابن معين: مشهور. اهـ. وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة، ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. اهـ.\nفالحديث في إسناده ضعف لكن يشهد له أحاديث الباب.\nوقد أعله الترمذي بالإرسال فقال ٢/ ٢١٢: وقد روي هذا الحديث، عن بكير بن عبدالله الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن النبي -ﷺ- مرسلا وكأن هذا أصح. اهـ.\nوقال أيضًا الترمذي في العلل الكبير ١/ ٣١٧: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: الصحيح مرسل، بسر بن سعيد وسليمان بن يسار، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل ١٠/ رقم ٢٠٣٢، عن حديث بشر بن سعيد وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقال: يرويه الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب. عنهما، عن أبي هريرة، قال عنه عباس بن أبي شملة وعاصم بن عبد العزيز وخالفهم مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد مرسلا، ورواه الليث، عن الليث، عن بكير بن الأشج، عن بسر مرسلا أيضا. والحارث بن عبدالرحمن ابن أبي ذباب ليس بالقوي عندهم، وهو من أهل المدينة. اهـ.\nوروى عبدالله بن أحمد ١/ ١٤٥ (١٢٤٠) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: فيما سقت السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب، والدالية، ففيه نصف العشر.","vol":"3","page":28},{"text":"قال عبدالله بن الإمام أحمد في العلل (١٣٣٢): وحدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي -ﷺ- فيما سقت السماء العشر وما سقي بالغرب والدالية فنصف العشر قال أبي هذا حديث أراه موضوعا أنكره من حديث محمد بن سالم. اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل (٤/ ٧١ - ٧٢): وسئل عن حديث عاصم، عن علي، عن النبي -ﷺ-: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب والدالية، فنصف العشر.\nفقال: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه محمد بن سالم العنبسي أبوسهل وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي -ﷺ-. وقفه الثوري، عن أبي إسحاق. والصحيح موقوف، وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٣١): قال عبد الله: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير؛ فأنكره أبي جدا، وكان أبي لا يحدثنا، عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده لنكارة حديثه. اهـ.\nوقال أيضًا (٥/ ٥٣٢): وفي علل الدارقطني أنه سئل، عن حديث عاصم، عن علي مرفوعا، السالف، عن رواية عبدالله بن أحمد: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب والدالية نصف العشر فقال: يرويه أبوإسحاق، واختلف عنه، فرفعه ابن سالم العبسي أبوسهل، وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، مرفوعا. ووقفه الثوري، عن أبي إسحاق. قال: والصحيح موقوف، قال: وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم،","vol":"3","page":29},{"text":"وقال: أراه موضوعا.\nقلت (القائل ابن الملقن): وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم لم يتفرد برفعه، ثم ذكر بعده طريقة الوقف على، علي، ولفظه في المرفوع: فيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة ٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣ ومن طريقه الدارقطني ٢/ ٩٣ قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٨ وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٩: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن .. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.\nورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن","vol":"3","page":30},{"text":"عمرو بن شعيب به كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ والعزرمي متروك\nوروى ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦ قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: ما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف كثير الإرسال.\n* * *","vol":"3","page":31},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>باب: زكاة بهيمة الأنعام</span>\n(٤٣٦) حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنه لبون. رواه أحمد أبو داود والنسائي.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ١٥، ٢٥ - الزكاة- باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط زكاة الإبل إذا كانت رسلا لأهلها- وأحمد ٥/ ٢، ٤، وعبد الرزاق ٤/ ١٨ (٦٨٢٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٢٢ - الزكاة- باب في زكاة الإبل ما فيها، وابن خزيمة ٤/ ١٨ (٢٢٦٦)، وابن الجارود في المنتقى ص ١٢٥ (٣٤١)، والطبراني في الكبير ١٩/ ٤١٠ - ٤١١، (٩٨٤ - ٩٨٨)، والحاكم ١/ ٣٩٨ - الزكاة، والبيهقي ٤/ ١٠٥، ١١٦ - الزكاة- باب ما ورد فيمن كتم شيئا من مال الزكاة، وباب ما يسقط الصدقة، عن الماشية كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ﷿ ليس لآل محمد منها شيء. هذا اللفظ لأبي داود، وعند أحمد والنسائي: وشطر إبله.\nقلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أيضًا، عن عمرو بن شعيب أحب إلي. اهـ. وقال الشافعي: ليس بحجة","vol":"3","page":32},{"text":"ولم يحدث شعبة عنه، وقال له من أنت؟ ومن أبوك. اهـ. وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشهور. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: هو عندي حجة وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اهـ. وقال النسائي: ثقة. اهـ. وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس به ولم أر له حديثا منكرا وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اهـ.\nوبناءا على هذا اختلف الأئمة في تصحيحه.\nلهذا أسند البيهقي ٤/ ١٠٥، عن الشافعي أنه قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به. اهـ.\nوقال ابن حبان في المجروحين ١/ ١٩٤، عن بهز: كان يخطئ كثيرا؛ فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم- رحمهما الله- فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جمعا من أئمتنا ولولا حديث: إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات وهو ممن أستخير الله ﷿ فيه. اهـ.\nولكن بهز بن حكيم الذي يظهر أنه لا بأس به ولهذا قوى الإمام أحمد الحديث فقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧. أن الإمام أحمد سئل، عن إسناده فقال: صالح الإسناد. اهـ. وكذا نقل ابن قدامة في الكافي ١/ ٢٧٨٠.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٩١: هذا حديث حسن بل صحيح. اهـ.\nوقال أيضًا ٢/ ١٤٩٢: وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فقال:","vol":"3","page":33},{"text":"ما أدري ما وجهه وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٥٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٤ لما حسن الحديث: إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم. اهـ.\nوقيل بنسخ هذا الحديث وهو متعقب قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٠: وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي: بأن الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، والجواب، عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: لفظه وهم فيها الراوي، وإنما هو: فإنا آخذوها من شطر ماله، أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا يلزمه فلا، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد، عن الحربي والله الموفق. اهـ. وهذا الجواب يحتاج إلى تأمل.\n* * *","vol":"3","page":34},{"text":"(٤٣٧): (فإذا زادت، عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله -ﷺ-، فكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وأحمد ٢/ ١٤ - ١٥ والبيهقي ٤/ ٨٨ والحاكم ١/ ٥٤٩ كلهم من طريق سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله -ﷺ- كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عما له حتى قبض، فقرته بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين؛ فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة؛ فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين؛ فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.\nقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا","vol":"3","page":35},{"text":"وثلثا وسطا؛ فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر.\nقلت: رجاله ثقات؛ غير أن فيه علة وهي أن سفيان بن حسين الواسطي وإن كان ثقة إلا أنه تكلم في حديثه، عن الزهري.\nقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى: ثقة في غير الزهري، لا يدفع وحديثه، عن الزهري ليس بذاك؛ إنما سمع منه بالموسم. اهـ. وكذا قال الدوري، عن ابن معين. وقال المروزي، عن أحمد: ليس بذاك في حديثه، عن الزهري. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: أما روايته، عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة في غير الزهري. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤٣٥): سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.\nلكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير عند ابن ماجه ٥٧٧ والبيهقي ٤/ ٨٨ وسليمان بن كثير لين في الزهري.\nلكن الحديث له شواهد كما سبق من حديث أنس.\nونقل البيهقي ٤/ ٨٨، عن الترمذي في كتاب العلل أنه قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.\nوقال الترمذي ٢/ ٢٠٣: حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.\nوقال ابن عدي ٣/ ١٢٥: قد رواه جماعة، عن الزهري، عن سالم، عن","vol":"3","page":36},{"text":"أبيه فوقفوه. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٧٩٨ و١٨٠٥) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقة يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبدالله بن رزين وأخيه عمر بن عبدالله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٤/ ٨٨): قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخارى، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٢): وكذلك صح أيضًا من طريق ابن عمر_فذكره. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٥٨٠): لم يعرفه _كذا في المطبوع ولعلها يرفعه_ غير سفيان، عن الزهري، وهو يضعف في الزهري. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٥/ ٤٣٢): هذا الحديث حسن. اهـ.","vol":"3","page":37},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٢٤): قال أبو عمر: هذا الحديث أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. قال الترمذي في جامعه: قد روى يونس وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين قلت: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري تعليقا لكن ضعف في الزهري، وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع قال ابن عدي فيما نقله البيهقي عنه: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه سليمان بن كثير. قلت: وبهذا يظهر الرد على ما نقل، عن ابن معين حيث ضعف هذا الحديث وقال: لم يتابع سفيان أحد عليه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٤١): ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠٠): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته، عن الزهري خاصة، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في الإرواء (٧٩٢). وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية، عن نسخة كتاب رسول الله -ﷺ-، التي عند آل عمر.\nوقال أيضًا في الإرواء (٧٩٢): وقد تابعه سليمان بن كثير، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي،","vol":"3","page":38},{"text":"حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٦٣): صحيح. أ. هـ.\nوسبق بعض طرقه.\n* * *","vol":"3","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-44>فصل في زكاة البقر</span>\n(٤٣٨) يجب ثلاثين من البقر لحديث معاذ حين بعثه النبي -ﷺ- إلى اليمن.\nوفيه فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة- (١٥٧٦)، والنسائي- الزكاة- باب زكاة البقر- ٥/ ٢٥، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في زكاة البقر- (٦٢٣) وابن ماجه- الزكاة- باب صدقة البقر- (١٨٠٣)، وابن خزيمة ٤/ ١٩، والبيهقي ٤/ ٩٨، والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٩، والحاكم ١/ ٥٥٥ كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: بعثني النبي -ﷺ- إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر هذا لفظ الترمذي.\nقلت: في إسناده الأعمش، مدلس، وقد عنعن، واختلف في وصله وإرساله ورجح الترمذي والدارقطني إرساله.\nقال الترمذي ٢/ ٢٠٤: هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي -ﷺ- بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ … وهذا أصح. اهـ\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٣٦، عن أبي داود أنه قال: قال هو حديث منكر وبلغني، عن أحمد أنه كان منكره .... هـ.","vol":"3","page":40},{"text":"وقال الحاكم ١/ ٥٥٥: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.\nقلت: قد اختلف العلماء في سماع مسروق من معاذ.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠ ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقا أيضًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده صحيح ثابت، وهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذا، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك، عن حميد بن قيس، عن طاووس، عن معاذ، وقد قال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٢٦٩ قول الحاكم: على شرط الشيخين وموافقة الذهبي قال الألباني: وهو كما قالا، وقد قيل أن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع ولا حجة على ذلك، وقد قال ابن عبد البر: الحديث ثابت متصل. اهـ.\nورواه أحمد ٥/ ٢٤٠ قال ثنا معاوية، عن عمرو وهارون بن معروف قالا: ثنا عبدالله بن وهب قال: هارون في حديثه قال: وقال: حيوه، عن أبي حبيب وقال معاوية، عن حيوه، عن يزيد، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم أن معاذ قال: بعثني رسول الله -ﷺ- أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل","vol":"3","page":41},{"text":"أربعين مسنة … الحديث بطوله.\nقلت: يحيى بن الحكم هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية معروف اسمه ونسبه لكن حاله فيها جهالة.\nوذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص ٤٤٢: أنه لم يدرك معاذا؛ لأن وفاته قديمة.\nوأقره الألباني في الإرواء ٣/ ٢٦٨٠.\nورواه البيهقي ٤/ ٩٨ من طريق حميد بن قيس، عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل -﵁- أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: لم أسمع من رسول الله -ﷺ- فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله -ﷺ- قبل أن يقدم معاذ.\nوقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ١٦٣: هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم معاذ بعدما توفي رسول الله -ﷺ- وطاووس لم يدرك معاذا. اهـ.\nقلت: حديث معاذ وإن كان فيه ضعف إلا أن العلماء أخذوا به وما زالوا يفتون به وعليه العمل.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠: قال البيهقي: طاووس وإن لم يلق معاذ إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة، وقال عبد الحق: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب، وقال ابن جرير الطبري: صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة؛ فوجب الأخذ بهاذ، وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في","vol":"3","page":42},{"text":"الديات وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها. اهـ.\nوالحديث صححه ابن خزيمة، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حزم في المحلى ١/ ١٦، كما صححه ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٧٥، حيث قال: إسناد متصل صحيح ثابت. اهـ.\nوروى البيهقي ٤/ ٩٩ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا أبو سهيل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الغريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله -ﷺ- معاذ إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا: فالأوقاص. قال: فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله -ﷺ- إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله -ﷺ- سأله، عن الأوقاص فقال: ليس فيها شيء.\nقلت: إسناده ضعيف.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠: هذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذا قدم على النبي -ﷺ- من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي -ﷺ- كان قد مات. اهـ.\nقلت: حديث الحسن بن عمارة رواه البيهقي ٤/ ٩٨ عنه، عن الحكم به.","vol":"3","page":43},{"text":"قال البيهقي ٤/ ٩٨: وله شاهد أجود منه. اهـ. يعني به حديث المسعودي.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٦٠ قال ابن عبد البر: ورواه قوم، عن طاووس، عن ابن عباس، عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. اهـ.\nوروى من مسند معاذ كما سبق.\nوالحديث أعله عبد الحق ببقية، فقال في الأحكام الوسطى ٣/ ١٩٠: بقية لا يحتج به. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٠٩ فقال: لم يعرض لمن هو أضعف منه وهو المسعودي. اهـ.\nوقال أيضًا ابن القطان في كتابه بيان الوهم الإيهام ٤/ ١٦٧ لما نقل قول عبد الحق: أعرض من إسناده، عن المسعودي وهو جدا مختلط، ورأى أن علة الخبر إنما هي كونه من رواية بقية. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":44},{"text":"(٤٣٩): فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ. رواه أحمد\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٥/ ٢٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٩١ - ٣٩٢، (١٠٢٢، ١٠٢٣)، وابن زنجويه في الأموال ٢/ ٨٣٨ (١٤٥٦)، والطبراني في الكبير ٢٠/ ١٧١، (٣٦٣)، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، عن معاذ بن جبل.\nقلت: إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن فيه يحيى بن الحكم بن أبي العاص الأموي لم يدرك معاذا. انظر: تعجيل المنفعة ص ٤٤١ - ٤٤٢٠.\nوسلمة بن سعيد، جهله الحسيني، فقال: سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ وعنه زيد لا يعرفان. أ. هـ. وذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (٣٩٨): سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم وعنه يزيد لا يعرفان قاله الحسيني فوهم فقد ذكره أبو سعيد بن يونس في المصريين فقال روى عنه يزيد بن أبي حبيب ثم ساق حديثه من طريق حيوة عن يزيد بن أبي حبيب يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله -ﷺ- أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا يعنى في الزكاة قال بن يونس يحيى بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم الخليفة .. \". أ. هـ. ـ\nوأيضًا يحيى بن الحكم جهل، وذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (١١٦٣): يحيى بن الحكم عن معاذ وعنه سلمة بن أسامة مجهول قلت بل معروف وهو بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عم عثمان بن عفان وأخو مروان بن الحكم وقع له ذكر في الصحيح وقد ذكر أبو سعيد بن يونس في","vol":"3","page":45},{"text":"ترجمة سلمة بن أسامة الراوي عنه .. وذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب الإخوة فقال لما ذكر مروان بن الحكم وإخوانه حدث يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل وذكر غيره أنه لم يدرك معاذا لأن وفاته قديمة وهو كذلك ومات يحيى هذا سنة بضع وستين. أهـ.\nوسبق ذكر طرقه.\n* * *","vol":"3","page":46},{"text":"<span data-type='title' id=toc-45>فصل: في زكاة الغنم</span>\n(٤٤٠) قوله -ﷺ-: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١٥٦٨) وفي (١٥٦٩)، والترمذي (٦٢١٠) وأحمد ٢/ ١٤ (٤٦٣٢)، و٢/ ١٥ (٤٦٣٤)، والدارمي (١٦٢٠) و(١٦٢٦) وفي (١٦٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٦٧) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري قال: أنبأنا، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وفى الشاء فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين","vol":"3","page":47},{"text":"فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب.\nورواه عن سفيان بن حسين كل من عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤٣٥): سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.\nقال عبدالله بن أحمد بن جنبل (٤٦٣٣): حدثني أبي بهذا الحديث، في (المسند)، في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري، عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم، عن محمد بن يزيد، بتمامه، وفي حديث عباد، عن عباد بن العوام.\nوقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهرى، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٧٩٨ و١٨٠٥) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٤٩): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقة يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبدالله بن رزين وأخيه عمر بن عبدالله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث","vol":"3","page":48},{"text":"عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٤/ ٨٨): قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخارى، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق .. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٢): وكذلك صح أيضًا من طريق ابن عمر_فذكره.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٥٨٠): لم يعرفه _كذا في المطبوع ولعلها يرفعه- غير سفيان، عن الزهري، وهو يضعف في الزهري .. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٥/ ٤٣٢): هذا الحديث حسن .. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٤٢٤): قال أبو عمر: هذا الحديث أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. قال الترمذي في جامعه: قد روى يونس وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين قلت: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري تعليقا لكن (ضعف) في الزهري، وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع قال ابن عدي فيما نقله البيهقي عنه: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه سليمان بن كثير. قلت: وبهذا يظهر الرد على ما نقل، عن ابن معين حيث ضعف هذا الحديث وقال: لم يتابع سفيان أحد عليه .. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٤١): ويقال تفرد","vol":"3","page":49},{"text":"بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٤٠٠): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته، عن الزهري خاصة، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في الإرواء (٧٩٢). وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية، عن نسخة كتاب رسول الله -ﷺ-، التي عند آل عمر.\nوقال في الإرواء (٧٩٢): وقد تابعه سليمان بن كثير، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (١٨٠٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٦٣): صحيح .. اهـ.\nوسبق من حديث أنس بن مالك.\n* * *","vol":"3","page":50},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>باب: زكاة الحبوب والثمار</span>\n(٤٤١) حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. رواه الجماعة.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٦٥٢)، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٥)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦٠) وفي (٦٢٧)، والنسائي ٥/ ١٧، وفي الكبرى (٢٢٣٧)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٧)، وفي ٣/ ٧٤ (١١٧٣٠)، وابن خزيمة (٢٢٦٣) كلهم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني، عن يحيى المازني، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله، -ﷺ-: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.\nقال الدارمي، عقب الحديث: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق … أ. هـ.\nفي رواية ابن خزيمة (٢٢٩٥): والأواق مئتا درهم.\nوأخرجه مسلم ٣/ ٦٦ (٢٢٢٩)، والنسائي ٥/ ٣٩، وفي الكبرى (٢٢٧٤)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٩٢)، وفي ٣/ ٥٩ (١١٥٩٣) كلهم من طريق إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي -ﷺ- قال: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.","vol":"3","page":51},{"text":"قال أبو عبدالرحمن النسائي (٢٢٧٤): إسماعيل، لا أعلم أحدا تابعه على قوله: (من حب)، وهو ثقة. اهـ.\nوأخرجه مالك الموطأ (٦٥٣)، والبخاري (١٤٥٩)، والنسائي ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٦٦)، وعبد الرزاق (٧٢٥٨)، وأحمد ٣/ ٦٠ (١١٥٩٦)، وابن خزيمة (٢٣٠٣) كلهم من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة، عن أبى سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ- قال: ليس فيما أقل خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس من الورق صدقة.\nوأخرجه ابن ماجه (١٧٩٣)، والنسائي ٥/ ٣٦، وفي الكبرى (٢٢٦٧)، وأحمد ٣/ ٨٦ (١١٨٣٥) كلهم من طريق يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أوافي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٠ (١١٢٧٣) قال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.\nوأخرجه أبو داود (١٥٥٩)، والنسائي ٥/ ٤، وفي الكبرى (٢٢٧٧)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٨٥)، وفي ٣/ ٩٧ (١١٩٥٢)، وابن خزيمة (٢٣١٠)","vol":"3","page":52},{"text":"كلهم من طريق إدريسى بن يزيد الأؤدي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي -ﷺ-، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة. والوسق: ستون مختوما.\nقال أبوداود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد .. اهـ.\nقال ابن خزيمة: يريد المختوم: الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا .. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٨٣ (١١٨٠٧)، وابن ماجه (١٨٣٢) كلاهما من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الوسق ستون صاعا.\nورواه عن عمرو بن مرة كل من ابن أبي ليلى، وإدريس الأودي.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٦): يقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري .. اهـ.\nوقال ابن الملقن (٥/ ٥٢٥): وهذا منقطع، أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد؛ قاله أبو داود. وقال أبو حاتم: لم يدركه.\nقلت: وله طريق آخر متصل؛ أخرجه الدارقطني في سننه، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، من حديث يحيى بن سعيد\nقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (٦١٥٧)، وضعيف أبي داود (٢٧٣)، وانظر: الإرواء (٨٠٠).\nوروى مسلم ٣/ ٦٧ (٢٢٣٣)، وابن خزيمة (٢٢٩٩) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله -ﷺ-، أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة،","vol":"3","page":53},{"text":"وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.\nوأخرجه ابن ماجه (١٧٩٤)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٩)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٠٤)، وفي (٢٣٠٥) كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) قال: حدثنا محمد أيضًا، حدثنا داود بن عمرو بن زهير، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ-.\nقال أبو بكر ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر .. اهـ.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت، عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. هكذا موقوف.\nقال أبو بكر ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم .. اهـ.\nوقال العقيلي في ضعفائه (١٨٦٠) ترجمة محمد بن مسلم الطائفي:","vol":"3","page":54},{"text":"لا يتابع عليه. اهـ.\nوقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى (٢/ ٥٨٦): محمد بن مسلم الطائفي أخرج له مسلم مستشهدا، ولم يحتج به في الأصول، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، ووثقه يحيى بن معين. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٤٨): هذا إسناد حسن. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٤٥١): صحيح .. اهـ.\nورواه البيهقي ٤/ ٢٠ من طريق نعيم بن حماد أبو عبدالله القارض المروزي ثنا محمد بن ثور، عن معمر ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر كلهم ذكروا، عن النبي -ﷺ-: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه.\nقلت: في إسناده نعيم بن حماد والمروزي اختلف فيهما فوثقه الإمام أحمد وابن معين في رواية وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. هـ. وفي رواية قال ابن معين: ليس في الحديث بشيء. ولكنه صاحب سنه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود عند نعيم نحو عشرين حديثا، عن النبي -ﷺ- ليس لها أصل. اهـ. وقال النسائي: نعيم ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ ووهم. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة ٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣ ومن طريقه الدارقطني ٢/ ٩٣ قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر","vol":"3","page":55},{"text":"شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢٥٨.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٩: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن … وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.\nورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن عمرو بن شعيب به كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٦٩ والعزرمي متروك.\nوروى أحمد ٢/ ٩٢، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٨ كلاهما من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوسق صدقه.\nقلت: في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم كما صرح به في رواية الطبراني.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٠: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى سبق ذكرها.","vol":"3","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-47>فصل</span>\n(٤٤٢) قوله -ﷺ-: وفي الركاز الخمس، عن أبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم ٣/ ١٣٣٤، وأبو داود (٣٠٨٥)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي ٥/ ٤٥، وابن ماجه (٢٥٠٩)، وأحمد ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٤/ ١٥٥، والدارمي ١/ ٣٣١، كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا اللفظ لمسلم. ولم يذكر الترمذي أبا سلمة.\nوعند البخاري بلفظ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.\nورواه مسلم ٣/ ١٣٣٥ وغيره من طريق أبي العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس.\nوروى أبو داود (١٧٠٨)، وفي (١٧١٠ و٤٣٩٠)، وفي (١٧١١)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي ٥/ ٤٤ و٨/ ٨٤، وفي الكبرى (٢٢٨٥ و٥٧٩٨ و٧٤٠٣)، والحميدي (٥٩٧)، وأحمد ٢/ ١٨٠ (٦٦٨٣)، وفي ٢/ ١٨٦ (٦٧٤٦)، وفي ٢/ ٢٠٣ (٦٨٩١)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، وفي (٢٣٢٨) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله -ﷺ-، قال: يا","vol":"3","page":57},{"text":"رسول الله، جئت أسألك، عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها، حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٦٦): في إسناد أبي دواد وأحمد عنعنة ابن إسحاق .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٠٤): هذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبدالله ابن عمرو بن العاص، وليس هو محمدا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وهذا يبين أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسفه، وقد سبق تحقيق ذلك. اهـ.\nورواه أبو داود (١٧١٠) قال: حدثنا قتيبة ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- سئل، عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة. فلا شيء عليه، ومن خرج","vol":"3","page":58},{"text":"بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس.\nقلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، وأنها حسنة والحديث إسناده قوي. وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٦٢: رواته ثقات. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٢١٣ و٢٣٤٠ و٢٤٨٣ و٢٤٨٨ و٢٦٤٣ و٢٦٧٥)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٣٢٦ (٢٣١٥٩)، وفي ٥/ ٢٣٧ (٢٣١٦٠) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله -ﷺ- أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم. وقضى فى الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه، عن امرأته التى قتلتها الأخرى وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله -ﷺ- هذا من الكهان. قال وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها","vol":"3","page":59},{"text":"فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء. وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك ينقضى حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى فى دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله -ﷺ- وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام وثلث آخر فى البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٦) كذا رأيت في المسند إسحاق بن","vol":"3","page":60},{"text":"يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ٤٩٣ قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله -ﷺ- قال: المعدن جبار والعجماء جبار. والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده مرسل. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٨: رواه أحمد مرسلا وإسناده صحيح. اهـ.\nوروى الشافعي في مسنده ص ٩٦، والبيهقي ٤/ ١٥٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٥٨، والحاكم ٢/ ٧٤، كلهم من طريق سفيان، عن داود بن سأبور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن سعيد، عن أبيه، عن جده -﵃- أن رسول الله -ﷺ- قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونه فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونه ففيه وفي الركاز الخمس.\n* فائدة:\nالميتاء بكسر الميم الطريق المسلوك. مأخوذ من كثرة الإتيان كما نص عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٩٣.","vol":"3","page":61},{"text":"وروى البيهقي ٤/ ١٥٤ قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبا أبو حمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس.\nقلت: إسناده فيه انقطاع ظاهر. لهذا قال البيهقي عقبه: هذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر. اهـ.\nوكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٤١.\nوروى أبو عبيد ٣٤٢/ ٨٧٤ بإسناده من طريق مجالد، عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مائتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه مجالد وهو ضعيف وأيضًا الشعبي لم يسمع من عمر وبهذا أعله الألباني- حفظه الله- في الإرواء ٣/ ٢٨٩.\nوروى أحمد ٣/ ٣٣٦ (١٤٦٥٧) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: أقال رسول الله -ﷺ-: في الركاز الخمس؟. فقال: نعم.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.\nوروى ابن ماجه (٢٥١٠)، وأحمد ١/ ٣١٤ (٢٨٧١)، وفي ١/ ٣١٤ (٢٨٧٢)، وفي ١/ ٣٥٠ (٣٢٧٦) كلاهما من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله -ﷺ- فى الركاز الخمس.","vol":"3","page":62},{"text":"قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٩٥): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٣٦): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":63},{"text":"<span data-type='title' id=toc-48>باب: زكاة النقدين</span>\n(٤٤٣) حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا: أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب زكاة الورق والذهب- (١٧٩١)، والدارقطني ٢/ ٩٢ الزكاة- باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، كلاهما من طريق عبيدالله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة أن النبي -ﷺ- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٤٦): ضعيف. أ. هـ. وقد تفرد بالرواية، عن عبدالله بن واقد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٥٤): عبد الله بن واقد بن عبد الله ابن عمر العدوي المدني مقبول. أ. هـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢١٢: أخرجه ابن ماجه والدارقطني وسنده ضعيف وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه ليس فيما دون عشرين مثقالا ذهب شيء وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال أخرجه ابن زنجويه بإسناد ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيرى فى الزوائد (١١٣/ ١): إبراهيم بن إسماعيل ضعيف. اهـ.\nوللحديث شاهد، عن علي بن أبي طالب روي مرفوعا وموقوفا.","vol":"3","page":64},{"text":"أما المرفوع فأخرجه أبو داود ٢/ ٢٣٠ - الزكاة- باب في زكاة السائمة (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ١٣٨ - الزكاة- باب نصاب الذهب كلاهما من طريق عاصم بن ضمرة والحارث العور، عن علي.\nأما الموقوف على علي بن أبي طالب: أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٤١٣ - ١١٠٧، وابن أبي شيبة ٣/ ١١٩ - الزكاة- باب ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة، وابن زنجويه في الأموال ٣/ ٩٣٢ (١٦٦٣) كلهم من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي.\nوقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٣ - ١٧٤، عن ابن حزم انه قال: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا، قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اهـ.\nولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٤١: لم يثبت، عن النبي -ﷺ- في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الأحاديث الثقات». أهـ.\n* * *","vol":"3","page":65},{"text":"(٤٤٤) أنه -ﷺ-: اتخذ خاتما من ورق. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٧/ ٥١، ٥٣ - اللباس- باب خواتيم الذهب، وباب خاتم الفضة، وباب نقش الخاتم، ومسلم ٣/ ١٦٥٦ - اللباس- ٥٤، ٥٥، وأبو داود ٤/ ٤٢٥ - باب: الخاتم- (٤٢١٨، ٤٢١٩)، والترمذي في الشمائل ص ٩٤ - ٨٩، والنسائي ٨/ ١٧٨، ١٩٦ - الزينة- باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (٥٢١٦)، باب طرح الخاتم وترك لبسه- ٥٢٩٣، وابن ماجه ٢/ ١٢٠١ - اللباس- باب نقش الخاتم (٣٦٣٩)، وأحمد ٢/ ١٨، ٢٢، ١٤١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٦٢ - الكراهية- باب التختم بالذهب، ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٧٢، وابن أبي شيبة ٨/ ٤٦٢ - العقيقة- باب في خاتم الفضة (٥١٨٠)، والبيهقي في الآداب ص ٣٧٢، (٨٠٥)، وفي السنن الكبرى ٤/ ١٤٢ - الزكاة- باب ما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه، والبغوي في شرح السنة ١٢/ ٦٢ - اللباس- باب خاتم الفضة- ٣١٣٤ - من حديث عبدالله بن عمر.\nوروى البخاري (٦٥)، ومسلم (٥٥٣١)، وأبو داود (٤٢١٤) وفي (٤٢١٥)، والترمذي (٢٧١٨)، وفي الشمائل (٩٠) والنسائي ٨/ ١٧٤ و١٩٣، وفي الكبرى (٩٤٥٥)، وأحمد ٣/ ١٦٨ (١٢٧٥٠)، و٣/ ٢٧٥ (١٣٩٥٥)، وفي ٣/ ١٧٠ (١٢٧٦٨)، وعبد بن حميد ١١٧٣ كلهم من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كتب النبي -ﷺ- كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال: نقشه محمد رسول الله؟","vol":"3","page":66},{"text":"قال: أنس.\n- وفي رواية: أن نبي الله، -ﷺ- أراد أن يكتب إلى رهط، أو أناس، من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي -ﷺ- خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله، فكأني بوبيص، أو ببصيص، الخاتم في إصبع النبي -ﷺ-، أو في كفه.\n- وفي رواية: كتب رسول الله -ﷺ- إلى الروم، فلم يجبه، فقيل له: إنه لا يقرأ إلا أن يختم، قال: فاتخذ رسول الله -ﷺ- خاتما من فضة، وكتب فيه: محمد رسول الله، قال أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في يده.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله -ﷺ- خاتما حلقة فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله.\n- زاد في رواية أبي داود (٤٢١٥): فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر، إذ سقط في البئر، فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه.\n- صرح قتادة بالسماع عند أحمد (١٣٠٧٧)، والبخاري (٢٩٣٨).\nوأخرجه البخاري ٤/ ١٠٠ (٣١٠٦)، والترمذي (١٧٤٧)، وفي الشمائل (٩١)، وابن حبان (١٤١٤) كلهم من طريق ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أنس؛ أن أبا بكر، -﵁-، لما استخلف بعثه إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي -ﷺ-، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.\nوروى أبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٥)، والنسائي ٨/ ١٧٢، وفي","vol":"3","page":67},{"text":"الكبرى (٩٤٤٢)، وأحمد ٥/ ٣٥٩ (٢٣٤٢٢) كلهم من طريق عبدالله بن مسلم، السلمي المروزي، أبي طيبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: رأى رسول الله -ﷺ- في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء وقد لبس خاتما من صفر، فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام، قال: فمم أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة.\n- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة، وهو مروزي. اهـ.\n- وقال أبو عبدالرحمن النسائي (٩٤٤٢): هذا حديث منكر. اهـ.\n- في رواية الترمذي: ابن بريدة.\nقال الذهبي في الميزان (٤٦٠٥): عبدالله بن مسلم السلمى، أبو طيبة، عن ابن بريدة، صالح الحديث. قال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٤/ ٤٦٥): رواه أبو داود والترمذي وفى إسناده رجل ضعيف. اهـ.\nوقال الألبانى فى ضعيف أبى داود (٩٠٦): ضعيف. اهـ.\nوروى البخاري (٥٨٧)، وأبو داود (٤٢١٧) والترمذي (١٧٤٠)، وفي الشمائل (٨٩)، والنسائي ٨/ ١٧٣، وفي الكبرى (٩٤٥٠)، وأحمد ٣/ ٢٦٦ (١٣٨٣٨) كلهم من طريق حميد، عن أنس؛ أن النبي -ﷺ- كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه.\n- صرح حميد بالسماع، في رواية هشيم، عنه.\nوأخرجه مسلم (٥٥٣٧)، وأبو داود (٤٢١٦)، وابن ماجه (٣٦٤١)، وفي (٣٦٤٦)، والترمذي (١٧٣٩)، وفي الشمائل (٨٧)، والنسائي ٨/ ١٧٢","vol":"3","page":68},{"text":"و١٩٢، وفي الكبرى (٩٤٤٧)، وأحمد ٣/ ٢٠٩ (١٣٢١٥)، وفي ٣/ ٢٢٥ (١٣٣٩١) كلهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أنس؛ أن رسول الله -ﷺ- اتخذ خاتما من ورق، له فص حبشي، ونقشه: محمد\nرسول الله.\n- وفي رواية: كان لرسول الله -ﷺ- خاتم من ورق، فصه حبشي.\n- وفي رواية: كان في خاتم رسول الله -ﷺ- فضة، وكان فصه حبشيا.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.\nوأخرجه مسلم (٥٥٣٨)، وأبو داود (٤٢١٦)، وابن ماجه (٣٦٤١)، وفي (٣٦٤٦)، والترمذي (١٧٣٩)، وفي الشمائل (٨٧)، والنسائي ٨/ ١٧٢ و١٩٢، وفي الكبرى (٩٤٤٧)، كلهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله -ﷺ- لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٩٩ (١١٩٧٣) قال: حدثنا هشيم، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: رأيت خاتم النبي -ﷺ- من فضة.\nوأخرجه البخاري (٥٨٧٤)، ومسلم (٥٥٢٩) وابن ماجه (٣٦٤٠)، والنسائي ٨/ ١٧٦، وفي الكبرى (٩٤٦٢) وأحمد ٣/ ١٠١ (١٢٠١٢)، وفي ٣/ ١٨٦ (١٢٩٧٢) كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله -ﷺ- اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه.","vol":"3","page":69},{"text":"- وفي رواية: اصطنع رسول الله -ﷺ- خاتما، فقال: إنا قد صغنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد.\n- وفي رواية: خرج رسول الله -ﷺ-، وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه.\n- وفي رواية: اتخذ رسول الله -ﷺ- خاتما، ونقش عليه نقشا، قال: إنا قد اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيصه في يده.\nوأخرجه عبد بن حميد (١٣٥٩) قال: حدثني عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن أنس، قال: كان نقش خاتم النبي -ﷺ-: محمد رسول الله.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١٦١ (١٢٦٧٥، والترمذي (١٧٤٥) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. كلاهما (أحمد بن حنبل، والخلال) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت البناني، عن أنس؛ أن النبي -ﷺ- صنع خاتما من ورق، فنقش فيه: محمد رسول الله، ثم قال: لا تنقشوا عليه.\nقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة (٣٣٠٠): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى البخاري في الأدب المفرد (١٠٢)، قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني سليمان. وأحمد ٢/ ١٦٣ (٦٥١٨)، و٢/ ١٧٩ (٦٦٨٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. كلاهما (يحيى بن سعيد، وسليمان بن بلال) عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن النبي -ﷺ- رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه،","vol":"3","page":70},{"text":"واتخذ خاتما من حديد، قال: فقال: هذا أشر، هذا حلية أهل النار، فألقاه، واتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧٢٢): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. اهـ.\nقال البوصيري في إتحاف المهرة (٤/ ٣٥٠): هذا حديث رجاله ثقات. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢١١ (٦٩٧٧) قال: حدثنا سريج، حدثنا عبدالله بن المومل، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه لبس خاتما من ذهب، فنظر إليه رسول الله -ﷺ-، كأنه كرهه، فطرحه، ثم لبس خاتما من حديد، فقال: هذا أخبث وأخبث، فطرحه، ثم لبس خاتما من ورق، فسكت عنه.\nقال البيهقي في شعب الإيمان (٥/ ١٩٩): ليس بالقوي. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٧٢٢): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":71},{"text":"(٤٤٥) قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله -ﷺ- فضة. رواه الأثرم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الجهاد- باب في السيف يحلى (٢٥٨٣)، والترمذي- الجهاد- باب ما جاء في السيوف وحليتها- (١٦٩١)، وفي الشمائل (١٠٥)، والنسائي- الزينة- باب حلية السيف- ٨/ ٢١٩، وفي الكبرى (٩٧٢٧) كلهم من طريق عن قتادة، عن أنس، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله -ﷺ- من فضة.\nورواه عن قتادة كل من جرير وهمام.\n- لفظ عمرو بن عاصم: كان نعل سيف رسول الله -ﷺ- من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة.\nقال الدارمي (٢٥٨٥): هشام الدستوائي خالفه يعني خالف جرير بن حازم قال: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبي -ﷺ-، وزعم الناس أنه هو المحفوظ. اهـ.\nوقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام، عن قتادة، عن أنس، وقد روى بعضهم، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله -ﷺ- من فضة. اهـ.\nوقال أبو عبدالرحمن النسائي، عقب حديث قتادة، عن أنس: وهذا حديث منكر، والصواب: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، وقال أيضا: ما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٢٥٨٤)، والترمذي، في الشمائل (١٠٦)، والنسائي ٨/ ٢١٩، وفي الكبرى (٩٧٢٨) كلهم من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة،","vol":"3","page":72},{"text":"عن سعيد بن أبي الحسن؛ قال: كانت قبيعة سيف رسول الله -ﷺ- فضة. هكذا مرسل.\nورواه عن هشام الدستوائي كل من معاذ بن هشام ويزيد بن زريع.\n- وفي رواية محمد بن المثنى، قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه (يعني تابع هشاما) على ذلك.\n- وقال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث، حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. أ. هـ.\nوقال عبدالله بن أحمد بن حنبل فى علله (١٢٨٨): سمعت أبي يقول قال عفان جاء أبو جزي واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لرجل يحدثه جرير فقال جرير، حدثنا قتادة، عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله -ﷺ- من فضة قال فقال أبو جزي كذب والله ما، حدثنا قتادة إلا، عن سعيد بن أبي الحسن قال أبي وهو قول أبي جزي وجرير أخطأ. اهـ.\nوقال الدارقطنى فى علله (٢٥٥٤) (١٢/ ١٥٠): اختلف فيه على قتادة: فرواه جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس. وكذلك رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، عن أنس. ورواه هشام الدستوائي، ونصر بن طريف، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن- أخي الحسن- مرسلا، وهو الصواب. اهـ.\nوقال البزار فى مسنده (٧٢٥١) (٢/ ٣٤٤): وهذا الحديث إنما يروى عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. اهـ.\nوقال النووى فى المجموع شرح المهذب (١/ ٢٥٧): هو حديث حسن. اهـ.","vol":"3","page":73},{"text":"وقال الألبانى فى الإرواء (٨٢٢): صحيح … وأعله البيهقي (٤/ ١٤٣) حديث أنس فقال: تفرد به جرير بن حازم. قلت: وليس كما قال فقد رواه النسائي، عن جرير وهمام قالا: حدثنا قتادة، عن أنس به. ورواه الطحاوي، عن همام وأبي عوانة، عن قتادة به. فصح الحديث واتصل إسناده. والحمد لله. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٢٥٨٥) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثني يحيى بن كثير، أبو غسان العنبري، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله -ﷺ- من فضة.\nوقال الألبانى فى الإرواء (٨٢٢) لما ذكره شاهدا تحت الحديث السابق: وعثمان هذا ضعيف وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nالخلاصة: أن الحديث حسنه الترمذي في جامعة، وأعله جمع من المحدثين بأن جرير بن حازم أخطأ فيه، ورواية جرير، عن قتادة فيها مناكير. كما في: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل ١/ ٨٦، ٢١٩، والضعفاء للعقيلي ١/ ١٩٩، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٤٣، وقد تابع جريرا في الرواية، عن قتادة همام بن يحيى كما عند النسائي ٨/ ٢١٩ - ٥٣٧٤، وأبو عوانة اليشكري كما في عند الطحاوي في مشكل الآثار ٢/ ١٦٦، وقد عن عن قتادة ولم يصرح بالتحديث، وقد تابعه في الرواية، عن أنس بن مالك عثمان ابن سعد الكاتب- كما عند أبي داود ٣/ ٦٩ - ٢٥٨٥، والطحاوي في مشكل الآثار ٢/ ١٦٦، والبيهقي ٤/ ١٤٣ - لكن عثمان هذه ضعيف لا يحتج به.\nوله شاهد صحيح عند النسائي ٨/ ٢١٩ - الزينة- باب حلية السيف-","vol":"3","page":74},{"text":"(٥٣٧٣) - من حديث أبي أمامة بن سهل.\nكما أن له شاهد من حديث سعيد بن أبي الحسن مرسلا أخرجه أبو داود (٣٥٨٣)، والنسائي ٨/ ٢١٩ - ٥٣٧٥، ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/ ٤٨٧، غير أن مراسيل سعيد بن أبي الحسن البصري غير مقبولة.\n* * *","vol":"3","page":75},{"text":"(٤٤٦) أن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي -ﷺ- فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الخاتم- باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (٤٢٣٢، ٤٢٣٣)، والترمذي- اللباس- باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (١٧٧٠)، والنسائي ٨/ ١٦٤ - الزينة- باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب (٥١٦٢)، وأحمد ٥/ ٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨ - الكراهية- باب الرجل يتحرك سنه عل يشدها بالذهب أم لا، وابن حبان كما في الإحسان ٧/ ٤٠٤ (٥٤٣٨)، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٤٦ - ٣٦٩، ٣٧، والبيهقي ٢/ ٤٢٥ - الصلاة- باب الرخصة في اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به، كلهم، من طريق أبي الأشهب، عن عبدالرحمن بن طرفه، عن جد عرفجة بن أسعد. فذكره بنحوه.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن طرفة لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي وقد حسن حديثه للترمذي، وقال الآجري: سئل أبو داود، عن عبدالرحمن بن طرفة: حديث أبي الأشهب؟ قال: هذا حديث قد رواه الناس. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث .. اهـ.\nوذكر البخاري في تاريخه الكبير ٤/ ٦٤ أنه رأى جده.\nوقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبدالرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير، عن عبدالرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم","vol":"3","page":76},{"text":"بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم وقال عبدالرحمن بن مهدي سلم بن وزير وهو وهم وأبو سعيد الصنعاني اسمه محمد بن ميسر. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٥٧١: سلم هذا ثقة من رجال الصحيحين وإن ضعفه، ابن معين. وأبو الأشهب جعفر بن الحارث ضعفوه، وقال البخاري: منكر الحديث. وأما ابن حبان فذكره في ثقاته، وقال: إنه ثقة. قال: وليس هو بأبي الأشهب العطاردي، ذلك بصري وهذا واسطي. قال: وهما جميعا ثقتان. وأخرج هذا الحديث في صحيحه من جهته، وخالف ابن القطان فضعفه، وقال: إنه حديث لا يصح؛ لأنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه؛ فالأكثر يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية، يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن أبيه عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة؛ فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدا، ولا يدرأ هذا قولهم: إن عبدالرحمن بن طرفة سمع من جده. وقول يزيد بن زريع: إنه سمع من جده. فإن هذا الحديث لم يقل فيه: إنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب، وأنى هذا؟ فإن عبدالرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه إلى أبيه طرفة- على ما قال ابن علية، عن أبي الأشهب- كان الحال أشد؛ لأنه لا معروف الحال ولا مذكور في رواة الأخبار. اهـ.\nوأنتقد ابن القطان عبد الحق، فقال في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٦٠٩: وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه، فالأكثر يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده. وابن علية","vol":"3","page":77},{"text":"يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين، ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة، فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدا، ولا يدرأ هذا قولهم: إن عبدالرحمن ابن طرفة، سمع جده. وقول يزيد بن زريع: إنه سمع من جده، فإنه هذا الحديث لم يقل: إنه سمعه منه. وقد أدخل بينهما فيه الأب. وإلى هذا فإن عبدالرحمن بن طرفة المذكور، لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف راو عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه إلى أبيه طرفة- على ما قال ابن علية- عن أبي الأشهب، كان الحال أشد، فإنه لا معروف الحال، ولا مذكور في رواة الأخبار. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٠٨: وتابعه سلم بن زرير قال: حدثنا عبدالرحمن بن طرفة به. أخرجه النسائى وأحمد، وقال الترمذى: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبدالرحمن بن طرفة. قلت (القائل الألباني): ولم يرد عنه غير هذين الراويين لحديثه، وذكره ابن حبان فى الثقات (١/ ١٢٦)، ووثقه العجلى. ورواه ابن حبان فى صحيحه، عن أبى الأشهب، عن عبدالرحمن بن طرفة كما فى نصب الراية (٤/ ٢٣٦) للزيلعى، وقال: وقال ابن القطان فى كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإنه من رواية أبى الأشهب، واختلف عنه، فالأكثر يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة، وعبد الرحمن ابن طرفة لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبى الأشهب، وأبوه طرفة ليس بمعروف الحال. قلت: وفيه ملاحظتان:\nالأولى: أن عبدالرحمن بن طرفة قد روى عنه سلم بن زرير كما تقدم.\nالثانية: أن قوله: عن أبيه شاذ عندى لمخالفته لرواية الأكثرين، ولرواية","vol":"3","page":78},{"text":"سلم أيضًا، وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة كما هو مصرح فى الرواية، فهى محمولة على الاتصال. فليس للحديث علة عندى إلا جهالة حال عبدالرحمن هذا، وإن وثقه العجلى وابن حبان، فإنهما معروفان بالتساهل فى التوثيق، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعى ولو كان مستورا غير معروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما، والله أعلم. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوورد من طرق أخرى ولا يصح، قال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٧٧) - وسألت أبي، عن حديث؛ رواه محمد بن عمر بن الوليد بن لاحق التيمي، عن جابر، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة، قال: وأصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، أنتن عليه، فأمرني أن أتخذ أنفا من ذهب. قال أبي: هذا الحديث ليس له أصل من حديث ابن جابر، ولم يرو هذا الحديث غير أبي الأشهب، وسلم بن رزين. قلت لأبي: فروى هذا الحديث، عن ابن جابر سوى هذا الشيخ؟ قال: لا. قلت: فما حال هذا الشيخ: محمد بن عمر بن الوليد؟ قال أبي: أمره مضطرب، روى عن شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قال أبي: هذا الحديث ليس من حديث شريك، رواه زهير، والحسن بن صالح، ولا أعلم شريكا، روى هذا الحديث. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":79},{"text":"(٤٤٧) قوله -ﷺ-: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكرها.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٤/ ٣٩٤، والترمذي- اللباس- باب ما جاء في الحرير والذهب (١٧٢٠)، كلاهما من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم.\nقال الترمذي ٦/ ٤٤: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nورواه النسائي ٨/ ١٦١ قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع به.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي غير أنه في إسناده انقطاع؛ فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديث سعيد بن أبي هند الغزاري مولى سمرة بن جندب، عن أبي موسى الاشعري مرسل.\nوقال العلائي في جامع التحصيل ص ١٨٥: سعيد بن أبي هند قال أبو حاتم: لم يلق أبا موسى الأشعري. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤٠٩): سعيد ثقة من الثالثة أرسل، عن أبي موسى. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٥١٢٥) قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا سعيد بن سليمان (ح)، وثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، قالا ثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، أخبرني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم، حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم،","vol":"3","page":80},{"text":"قال: قال رسول الله -ﷺ-: الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أنيسة بنت زيد بن أرقم، لم أجد من وثقها غير أن ابن حبان ذكرها في الثقات.\nوثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، ضعيف، وضعفه أحمد، والعقيلي.\nويحيى بن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن بشمين الحماني أبو زكريا الكوفي، وثقة يحيى بن معين وابن نمير، وضعفه النسائي وكذبه ابن نمير في قول أخر له، وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهرا، ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث، أو يلتقطها، أو ينقلها، قد طلب، وسمع، ولو اقتصر على ما سمع، لكان فيه كفاية. اهـ. وقال الذهبي: لم يقل أحد قط أنه وضع حديثا بل ربما كان يلتقط أحاديث ويدعى روايتها فيرويها على وجه التدليس ويوهم أنه سمعها وهذا قد دخل فيه طائفة وهو أخف من افتراء المتون، وقال ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. أ. هـ.\nوللحديث شواهد عدة، على تحريم لبس الذهب والفضة:\nفقد روى البخاري (٥٨٣٩)، ومسلم ٣/ ١٦٣٥ كلاهما من طريق زهير، حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله -ﷺ- بسبع، ونهانا، عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا، عن خواتم أو، عن تختم، بالذهب وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير","vol":"3","page":81},{"text":"والإستبرق والديباج هذا لفظ مسلم وقطعه البخاري في عدة مواضع.\nوذكر في هذا الباب لفظ: نهانا النبي -ﷺ-، عن المياثر الحمر وعن القسى.\nوروى أحمد ١/ ٣٢١ قال: حدثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي -ﷺ-، عن الثوب الحرير المصمت فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهي النبي -ﷺ- أن يشرب في إناء الفضة.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه خصيف بن عبدالرحمن الجزري. ضعفه الإمام أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن خزيمة، وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وفي رواية قال: كنا نتجنب حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه. اهـ.\nوللحديث شواهد كما في هذا الباب. وقال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء ١/ ٧، عن إسناد خصيف: إسناد حسن في الشواهد والمتابعات. اهـ.\nورواه الطبراني في الأوسط والصغير كما في مجمع البحرين ٧/ ١٠٥ قال: حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي القاضي ثنا محمد بن بحر الهجيمي ثنا سليم بن مسلم الخشاب المكي ثنا النضر بن عربي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة؛ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.\nورواه أبو يعلى ٥/ ١٠١ ٢٧١١ قال ثنا محمد بن بحر ثنا سليم بن مسلم به.\nقال الطبراني عقبة: لم يروه عن النضر إلا سليم، تفرد به محمد بن بحر. اهـ.","vol":"3","page":82},{"text":"قلت: إسناده واه؛ لأن فيه سليم بن مسلم الخشاب قال أحمد: ليس بسوى حديثه شيئا. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين والنسائي.\nوروى ابن عدي هذا الحديث في ترجمته في الكامل ٣/ ٣١٩ ثم قال: وهذا الحديث، عن النضر بن عربي يرويه سليم على أنه قد رواه غيره إلا أنه، عن النضر غير محفوظ. اهـ.\nوقال أيضًا ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ. وبه أعله الشيخ الألباني ﵀ كما في الإرواء ١/ ٦٩٠\nوأما محمد بن بحر الهجيمي فهو ضعيف. قال العقيلي: بصري منكر الحديث أ. هـ وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج به. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٩٣: إسناده ضعيف. اهـ.\nوروى البخاري (٥٨٣٥)، والنسائي ٨/ ٢٠، وفي الكبرى ٩٥١٧. وأحمد ١/ ٤٦ (٣٢١) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، قال: سألت عائشة، عن الحرير، فقالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته، فقال: سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرنى أبوحفص، يعني عمر بن الخطاب، أن رسول الله -ﷺ- قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبوحفص على رسول الله -ﷺ-.\nوأخرجه مسلم ٦/ ١٣٩ (٥٤٥٩)، والترمذي (٢٨١٧)، والنسائي في الكبرى (٩٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٦ (١٨١) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله، مولى أسماء، عن ابن عمر، قال: سمعت عمر يذكر، أن النبي -ﷺ- قال: من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة.","vol":"3","page":83},{"text":"وفي رواية: عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان.\nوروى الدارمي (٢١٠١) قال: أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني أبو وهب، عن مكحول، عن أبى ثعلبة الخشنى، عن أبى عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله -ﷺ-: أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٥/ ٢١) هذا حديث حسن .. اهـ.\nوروى البخاري (٢٩١٩)، وفي (٢٩٢٠)، ومسلم (٥٤٨٠) وأبو داود (٤٠٥٦) وابن ماجه (٣٥٩٢)، والترمذي (١٧٢٢) والنسائي ٨/ ٢٠٢، وفي الكبرى (٩٥٥٧)، وأحمد ٣/ ١٢٢ (١٢٢٥٥)، وفي ٣/ ١٢٧ (١٢٣١٣)، و٣/ ٢٧٣ (١٣٩٢٢) كلهم من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، قال: رخص- أو رخص النبي -ﷺ- لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير، في قميص من حرير، من حكة كانت بهما.\n- وفي رواية: أن عبدالرحمن بن عوف، والزبير، شكوا إلى النبي -ﷺ-،","vol":"3","page":84},{"text":"يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. - وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، في القمص الحرير، في السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.\nوروى مسلم ٦/ ١٣٦ (٥٤٤٣)، والنسائي ٨/ ١٩٨، وفي الكبرى (٩٥٤٢)، والحميدي (٤٤٠)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا أبو فروة الجهني، قال: سمعت عبدالله بن عكيم، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله -ﷺ- قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة، يوم القيامة.\nوروى البخاري (٥٦٣٣)، ومسلم ٣/ ١٦٣٧، وأحمد ٥/ ٣٩٧ - ٤٠٤ وابن ماجه (٣٤١٤)، والدارمي ٢/ ١٢١ والبيهقي ١/ ٢٧ كلهم من طريق مجاهد، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر أن النبي -ﷺ- قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة هذا لفظ البخاري.\nوعند مسلم بلفظ: كنا مع حذيفة بالمدائن؛ فاستسقى حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه؛ فإن رسول الله -ﷺ- قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير؛ فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة.\nقال ابن دقيق العيد في الإمام ١/ ٢٨١: رواه ابن منده من جهة عبدالله بن عون، عن مجاهد وفيه فأتاه دهقان … وقال بعد إخراجه: هذا إسناده مجمع","vol":"3","page":85},{"text":"على صحته. اهـ.\nورواه البخاري (٥٦٣٢)، ومسلم ٣/ ١٦٣٧، وأبو داود (٣١٢٣) كلهم من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن؛ فأتاه إنسان بإناء من فضه فذكره …\nورواه أيضًا مسلم ٣/ ١٦٣٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي فروة أنه سمع عبدالله ابن حكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكره.\nوروى أبو داود (٤٠٣٩) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بشر بن بكر، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: ثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير.\nورواه البخاري (٥٥٩٠) قال: وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر به.\nوقد اختلف أهل العلم هل يعتبر هذا الحديث متصل أو معلق؛ فأعله ابن حزم بالانقطاع فقال في رسالة الملاهي ص ٤٣٤: أما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمارة. اهـ.\nوقال في المحلى ٩/ ٥٩: هذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقه. اهـ.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق فقال ٥/ ٢٢: هذا حديث صحيح، لا عله له ولا مطعن، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقه بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد","vol":"3","page":86},{"text":"سقته من رواية تسعة، عن هشام متصلا، مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات. اهـ.\nوقال ابن الصلاح في علوم الحديث ص ٦٧: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، عن رسول الله -ﷺ-: ليكونن في أمتي أقوام … من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده؛ فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا، عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري﵀- قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات، عن ذلك الشخص الذي غفله عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكره لك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. اهـ.\nوالذي يظهر أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري، وذلك لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم في الصحيح وغيره. ثم أيضًا إن الراوي إذا قال: قال فلان أو، عن فلان إن كان قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال إن ثبتت المعاصرة على الصحيح. ثم إن البخاري قد يستعمل صيغة قال ولم يصرح بسماعه لوجود سبب يقتضي الاتصال ويمنع استخدام التصريح بالسماع كأن يكون أخذه عنه عرضا أو مناولة أو مذاكرة.\nولهذا قال أبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسلم فيما نقله","vol":"3","page":87},{"text":"النووي في شرح مسلم ١/ ١٨: وهذا خطأ من وجوه: أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأن لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله -ﷺ- على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ. الثاني: إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. الثالث: أنه وإن كان انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما، وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت .... اهـ.\nوذكر هذه الوجوه ابن القيم في إغاثة اللهفان ١/ ٢٩٠ وزاد: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله -ﷺ- … ويذكر عنه، ونحوه ذلك؛ فإذا قال: قال رسول الله -ﷺ- فقد جزم وقطع بإضافته إليه. اهـ.\nوتوسع الحافظ ابن حجر في رد دعوى الانقطاع في الفتح ١٠/ ٥٢ فليراجع.\nوروى البخاري (٥٨٣٢)، ومسلم (٥٤٧٦) وابن ماجه (٣٥٨٨)، والنسائي، في الكبرى (٩٥٠٩)، وأحمد ٣/ ١٠١ (١٢٠٨) كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة.\nفي رواية آدم، عن شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس ابن مالك، قال شعبة: فقلت: أعن النبي -ﷺ-؟ فقال: شديدا، عن النبي -ﷺ-.","vol":"3","page":88},{"text":"وروى النسائي في الكبرى (٩٥٣٥)، وفي (٩٥٣٨)، وأحمد ٣/ ٢٣ (١١١٩٧) كلاهما من طريق قتادة، عن داود السراج، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله -ﷺ-: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.\nورواه عن فتادة كل من هشام الدستوائي، وشعبة.\nوأخرجه النسائي في الكبرى ٩ (٥٣٤) قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان البصري الثقفي. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي داود (كذا قال محمد) عن أبي سعيد، فذكره.\nقال النسائي: هذا خطأ والصواب: داود السراج .. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٣٦)، وفي (٩٥٣٧) من طريق شعبة، عن قتادة، عن داود السراج، عن أبي سعيد، فذكره، موقوفا.\nصححه ابن حبان (٥٤٣٧)، والحاكم (٤/ ١٩١ - ١٩٢).\nوقال الألباني في ضعيف الترغيب (١٢٥١): (منكر) عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله، -ﷺ- قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. اهـ.\nوروى مسلم ٦/ ١٤٣ (٥٤٧٧) قال: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، حدثني شداد أبو لم عمار، حدثنى أبو أمامة أن رسول الله -ﷺ- قال: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.\nوروى البخاري (٥٨٣٤)، ومسلم ٦/ ١٤٠ (٥٤٦١)، والنسائي ٨/ ٢٠، وفي الكبرى ٩٥١٢ و١١٢٨٠ وأحمد ١/ ٣٧ (٢٥١) كلهم من طريق شعبة، عن خليفة بن كعب، أبي ذبيان، عن عبدالله بن الزبير، قال: سمعت عمر","vol":"3","page":89},{"text":"يقول: قال النبي -ﷺ-: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.\nوروى البخاري ٥٨٣٢ ومسلم ٣/ ١٦٤٥ كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قال رسول الله -ﷺ-: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.\nوروى أحمد ٢/ ١٦٦ (٦٥٥٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ٢٠٨ (٦٩٤٧) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وهوذة بن خليفة. ثلاثتهم (محمد بن جعفر، وإسحاق، وهوذة) قالوا: حدثنا عوف، عن ميمون بن أستاذ الهزاني، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله -ﷺ-، أنه قال: من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنة. - وفي رواية: من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه، لم يلبس من ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنة.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢٠٩ (٦٩٤٨) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري، عن ميمون بن أستاذ، عن الصدفي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-. قال: من مات من أمتي، وهو يشرب الخمر، حرم الله عليه شربها في الجنة. ومن مات من أمتي، وهو يتحلى الذهب، حرم الله عليه لباسه في الجنة. - قال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على هذا الحديث، فظننت أنه ضرب عليه لأنه خطأ، وإنما هو ميمون بن أستاذ، عن عبدالله بن عمرو، ليس فيه: عن الصدفي)، ويقال: إن ميمون هذا هو الصدفى، لأن سماع يزيد بن هارون من الجريري في آخر عمره، والله أعلم.","vol":"3","page":90},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٦٨٨): وميمون بن أستاذ، عن عبدالله بن عمر الهزاني، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوروى البخاري ٧/ ١٩٣ (٥٨٢٨)، ومسلم ٦/ ١٤٠ (٥٤٦٢)، وأبو داود (٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢٨٢٠ و٣٥٩٣)، والنسائي ٨/ ٢٠٢، وفي الكبرى (٩٥٤٩)، وأحمد ١/ ١٦ (٩٢)، وفي ١/ ٣٦ (٢٤٢) كلهم من طريق أبي عثمان النهدى؛ أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الحرير، إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.\n- وفي رواية: عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه، عن النبي -ﷺ-، فكان فيما كتب إليه: أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يلبس الحرير في الدنيا، إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبوعثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة.\nوأخرج مسلم ٦/ ١٤١ (٥٤٦٨)، والترمذي (١٧٢١) والنسائي في الكبرى (٩٥٥٢)، وأحمد ١/ ٥١ (٣٦٥) كلهم من طريق قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله، -ﷺ-، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.\nوأخرج مسلم ٦/ ١٣٩ (٥٤٥٩)، والترمذي (٢٨١٧)، والنسائي في الكبرى (٩٥١٥)، وأحمد ١/ ٢٦ (١٨١) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله، مولى أسماء، عن ابن عمر، قال: سمعت عمر يذكر، أن","vol":"3","page":91},{"text":"النبي -ﷺ- قال: من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة. ت- وفي رواية: عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان.\nوأخرجه البخاري (٥٨٣٥)، والنسائي ٨/ ٢٠، وفي الكبرى (٩٥١٧)، وأحمد ١/ ٤٦ (٣٢١) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، قال: سألت عائشة، عن الحرير، فقالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته، فقال: سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرنى أبوحفص، يعني عمر بن الخطاب، أن رسول الله -ﷺ- قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبوحفص على رسول الله -ﷺ-.\nوأخرجه أحمد ١/ ٤٩ (٣٤٥) قال: حدثنا محمد بن بكر، أنبأنا عيينة، عن علي بن زيد، قال: قدمت المدينة، فدخلت على سالم بن عبدالله وعلي جبة خز، فقال لي سالم: ما تصنع بهذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله -ﷺ- قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له.\nوأخرجه أبوداود (٣٦٩٧)، والنسائي ٨/ ١٦٦، وفي الكبرى (٩٤٠٩)، وفي ٨/ ١٦٦ و٣٠٢، وفي الكبرى (٥١٠٢ و٩٤١٠)، وأحمد ١/ ١١٩","vol":"3","page":92},{"text":"(٩٦٣)، وفي ١/ ١٣٨ (١١٦٢)، وفي (١١٦٣) كلهم من طريق إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير، قال: كنت قاعدا عند علي، قال: فجاء صعصعة بن صوحان فسلم، ثم قام، فقال: يا أمير المؤمنين، انهنا عما نهاك عنه رسول الله -ﷺ-، فقال: نهانا، عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، ونهانا، عن القسي، والميثرة الحمراء، وعن الحرير، والحلق الذهب. ثم قال: كساني رسول الله -ﷺ- حلة من حرير، فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله -ﷺ-، قال: فرآني رسول الله -ﷺ-، فأمرني بنزعهما، فأرسل بإحداهما إلى فاطمة، وشق الأخرى بين نسائه.\nورواه عن إسماعيل بن سميع كل من علي بن عاصم، وشعبة، وعبد الواحد بن زياد، ومروان بن معاوية.\n- في رواية: عن مالك بن عمير، قال: جاء زيد بن صوحان إلى علي، فقال: حدثني ما نهاك عنه رسول الله -ﷺ-، فقال: نهاني عن الحنتم، والدباء، والنقير، والجعة، وعن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء، قال: وأهديت لرسول الله -ﷺ- حلة حرير فكسانيها، فخرجت فيها، فأخذها، فأعطاها فاطمة، أو عمته- إسماعيل يقول ذلك.\nوأخرجه النسائي ٨/ ١٦٦، وفي الكبرى (٩٤٠٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبيدالله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان، قال: قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول الله -ﷺ-، قال: نهاني، عن الدباء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء. زاد فيه: عن صعصعة بن صوحان.","vol":"3","page":93},{"text":"- قال أبو عبد الرحمن النسائي: حديث مروان، وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٥): عن حديث صعصعة بن صوحان، عن علي: نهاني رسول الله -ﷺ-، عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهاني، عن خاتم الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء، ثم قال: أرسل إلي رسول الله -ﷺ- ببردتين من حرير، فلبستهما ليعلم الناس كسوة رسول الله -ﷺ- لي فأخذهما فأعطى أحدهما فاطمة، وشق الآخر باثنين فأعطاهما بعض نسائه. فقال: هو حديث يرويه مالك بن عمير الحنفي، وقد اختلف عنه، فرواه محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، قال: سمعت صعصعة، عن علي. وخالفه عباد بن العوام، ومروان بن معاوية الفزاري، فروياه، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك، عن عمير، عن علي. وكذلك رواه عمار الدهني، عن مالك بن عمير، قال: كنت جالسا عند علي، فجاءه صعصعة بن صوحان. وهو الصواب. وروى هذا الحديث عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صوحان، عن علي. ولم يذكر مالك بن عمير، وهو غريب من حديث أبي إسحاق. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. كما في صحيح النسائي (٥١٦٥ - ٥١٦٩).\nوروى النسائي في الكبرى (٩٥٢٣) وأحمد ٢/ ٩٩ (٥٧٤٦) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي يونس حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، قال: سمعت رجلا من قريش، قال: رأيت امرأة جاءت إلى ابن عمر بمنى عليها درع من حرير فقالت ما تقول فى الحرير فقال: نهى رسول الله -ﷺ- عنه.\nورواه عن شعبة كل من حسين بن محمد، والوليد بن نافع.","vol":"3","page":94},{"text":"وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٢٤) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: سمعت شعبة يحدث، عن يونس بن مسلم بن أبي صغيرة، أن امرأة أتت ابن عمر، فقالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: نهى عنه رسول الله -ﷺ-. ليس فيه القرشي.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، والذي قبله أشبه بالصواب. اهـ.\nقلت: في إسناده إبهام هذا الرجل.\nوأخرجه النسائي ٨/ ٢٠١، وفي الكبرى (٩٥٢٠) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان سنة سبع ومئتين، قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن قتادة، عن علي البارقي، قال أتتنى امرأة تستفتينى فقلت لها هذا ابن عمر. فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول. قالت أفتنى فى الحرير. قال: نهى عنه رسول الله -ﷺ-.\nقال النسائي: أبو النعمان، اسمه محمد بن الفضل ولقبه عارم وكان قد اختلط في آخر عمره قال سليمان بن حرب إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني، يعني عارما. قال النسائي: وكان أحد الثقات قبل أن يختلط. وقال: وقفه أبو بشر رواه عن علي البارقي، عن ابن عمر قال كنا نتحدث. اهـ.\nوقال البزار في مسنده (٦١٧١): ولا نعلم أسند قتادة، عن علي بن عبدالله - يعني البارقي - غير هذا الحديث. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٣٠٨): صحيح .. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٩٥٢٥) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا علي بن غراب، قال: حدثنا بيهس بن فهدان، قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله -ﷺ-، عن لبس الحرير.","vol":"3","page":95},{"text":"قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٧٢٢): رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي شيخ الهنائي، واسمه خيوان- بالمعجمة؛ وقيل: بالمهملة- بن خالد؛ وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع من الثقات. ولذلك قال الحافظ: وهو ثقة. وأما قول ابن قيم الجوزية: إنه مجهول فمردود عليه؛ لمخالفته لمن ذكرنا من الأئمة. وكأنه ذهب إلى ذلك؛ لمخالفة الفقرة الأخيرة للأحاديث المتواترة في إقراره -ﷺ- الجمع بين الحج والعمرة من القارنين الذين ساقوا الهدي، والمتمتعين بالعمرة إلى الحج! ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (١/ ٢٦٤): ونحن نشهد الله أن هذا وهم من معاوية، أو كذب عليه، فلم ينه رسول الله -ﷺ-، عن ذلك قط. وأبو شيخ لا يحتج به، فضلا، عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير. واسمه خيوان بن خالد- بالخاء المعجمة- وهو مجهول! أقول: لو أنه اقتصر على التوهيم أو التكذيب المذكورين؛ لكان أقرب إلى الصواب من التجهيل للثقة، المستلزم لرد أقوال أولئك الأئمة بدون حجة! وكان يمكنه الخلاص من ذلك لو أنه أمعن النظر في هذا الإسناد وفي غيره، عن أبي شيخ إذن لوجد فيه علتين، تغنيانه من كل ما ذكر من التوهيم والتجهيل!\nالأولى: عنعنة قتادة؛ فإنه مذكور بالتدليس، ومعلوم أن المدلس لا يحتج به بحديثه إذا عنعن، لا سيما عندما يضيق الدرب على الباحث؛ فلا يجد في الحديث المنكر علة ظاهرة غير العنعنة. والأخرى: مخالفة يحيى بن أبي كثير لقتادة في إسناده، فقال يحيى: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان: أن معاوية- عام حج- جمع نفرا من أصحاب رسول الله -ﷺ- في الكعبة … فذكره","vol":"3","page":96},{"text":"باختصار بعض فقراته. أخرجه النسائي، والطحاوي، وأحمد (٤/ ٩٦)، والطبراني (١٩/ ٣٥٤ - ٣٥٦). وحمان هذا لا يدرى من هو؟! كما قال الذهبي؛ فهو علة الحديث، وليس جهالة أبي شيخ. والله أعلم. وإنما يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة. وأما سائر الحديث؛ فثابت من طرق وأحاديث أخرى. أما النهي، عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة؛ فأشهر من أن يذكر). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوروى الترمذي (٢٢١٠) قال: حدثنا صالح بن عبدالله الترمذي، حدثنا الفرج بن فضالة، أبوفضالة الشامي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو بن علي، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة، حل بها البلاء، فقيل: وما هن، يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، أو خسفا، ومسخا.\nقال أبوعيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب، إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث، وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع، وغير واحد من الأئمة. اهـ.","vol":"3","page":97},{"text":"وقال الألباني: ضعيف. كما في ضعيف الجامع (٦٠٨)، والسلسلة الضعيفة (١١٧٠)، وضعيف الترمذي (٣٨٦).\n* * *","vol":"3","page":98},{"text":"(٤٤٨) قوله -ﷺ-: ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني، عن جابر وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء وأختها.\n\n<s0>\nأخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في التحقيق: (٢/ ٤٢) من طريق عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة.\nقلت: عافية بن أيوب، أختلف فيه. قال البيهقي في المعرفة (٦/ ١٤٤): (والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله). انتهى.\nوقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٤٤: سئل أبو زرعة، عن عافية بن أيوب، فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصري ليس به بأس. اهـ.\nلكن كأن البيهقي لم يحتمل تفرده، فقد قال، عن الحديث كما في معرفة السنن والآثار ٦/ ١٤٤: لا أصل له. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٢١: الصواب وقف هذا الحديث على جابر، وعافية لا نعلم أحدا تكلم فيه، وهو شيخ محله الصدق، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، عن عافية بن أيوب؟ فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب مصري، ليس به بأس. اهـ.\nوقال الذهبي في المغني في الضعفاء (٣٠٠٠): عافية بن أيوب ثنا الليث بن سعد تكلم فيه. اهـ. وقال في الميزان (٤٠٧٣): عافية بن أيوب، عن الليث بن","vol":"3","page":99},{"text":"سعد. تكلم فيه. ما هو بحجة، وفيه جهالة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٢٢٢: وقال ابن الجوزي لما اخرج حديثه في زكاة الحلى في التحقيق قالوا عافية ضعيف ما عرفنا أحدا طعن فيه قالوا الصواب موقوف، قلنا الراوي قد يسند وقد يعى وتعقبه بن عبدالهادي الصواب وقفه عافية لا نعلم أحدًا تكلم فيه. وقال المنذري لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه ليس به بأس، وقال البيهقي مجهول وإنما يروى عن جابر من قوله وذكر ابن ماكولا في الإكمال أنه روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك ابن أنس وجماعة وآخر من روى عنه بحر بن نصر، كذا فيه، وهو يقتضى أن يكون له رواية عند بحر فليس هذا مجهول. اهـ.\nلهذا أعل الحديث الألباني في الإرواء (٣/ ٢٩٤، ٢٩٥) بالوقف.\nوالمشهور فيه الوقف، قد روي موقوفا، فقد رواه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٨٢)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٣)، والمسند (٩٦)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى: (٤/ ١٣٨) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابرا، عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير.\nقلت: إسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)، وابن الأعرابي في معجمه (٣/ ٩٢٥) من طريق عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس.\nوإسناده صحيح.","vol":"3","page":100},{"text":"ورواه الدارقطني ٢/ ١٠٧ قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد الختلي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أن النبي -ﷺ- قال: في الحلي زكاة وعن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله قال ليس في الحلي زكاة.\nقلت: أبا حمزة ضعيف الحديث. قال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. اهـ.\nوروي الأثر، عن ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٢٧١) قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى في الحلي زكاة.\nوظاهر إسناده الصحة.\nورواه البيهقي ٤/ ١٣٨ من طريق عبدالله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثهم، عن عبدالله بن عمر أنه قال: ليس فى الحلى زكاة ..\nقلت: إسناده ظاهره الصحة.\nورواه البيهقي ٤/ ١٣٨ من طريق أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر يحلى بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته.\nورواه عبد الرزاق (٧٠٤٧) عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر قال ليس في الحلي زكاة.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوأخرجه مالك في الموطأ: (٣٤٥)، وعنه الشافعي في الأم (٢/ ٣٦٥)، ومن","vol":"3","page":101},{"text":"طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٨)، وفي السنن الصغير: (١/ ٣٢٦)، وفي المعرفة (٦/ ١٣٩) عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة زوج النبي -ﷺ- كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوتابع مالكا عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في المسائل برواية عبد الله (١٦٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (٣/ ١٥٥).\nوأخرجه الشافعي في الأم: (٢/ ٣٦٧) من طريق عبدالله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة -﵂- نحوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤، ١٥٥) من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبدالله بن ذكوان وعمرو بن مرة، عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي.\nوأما أثر أسماء فأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٥، وابن زنجويه ٣/ ٩٨١ - ١٧٨٨، والداقطني ٢/ ١٠٩، والبيهقي ٤/ ١٣٨٠ من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر -﵂- أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفا لا تزكيه.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوروى عن أنس فقد رواه أحمد كما في المسائل برواية عبدالله: (١٦٤)، والدارقطني في السنن: (٢/ ١٠٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى: (٤/ ١٣٨)، وفي المعرفة: (٦/ ١٤٠)، وأبو عبيد في الأموال: (١٢٧٧) من طريق شريك، عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك، عن الحلي","vol":"3","page":102},{"text":"فقال: ليس فيه زكاة.\nقلت: شريك تكلم في حفظه، وعلي بن سليم مجهول.\n* * *","vol":"3","page":103},{"text":"<span data-type='title' id=toc-49>باب: زكاة الفطر</span>\n(٤٤٩) قول ابن عمر: فرض رسول الله -ﷺ- زكاة صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه، ولفظه للبخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم ٢/ ٦٧٧، وأبو داود (١٦١١ - ١٦١٢)، والنسائي ٥/ ٤٨، والترمذي (٦٧٦)، وابن ماجه (١٨٢٥ - ١٨٢٦)، والدارمي ١/ ٣٢٩، وابن خزيمة ٤/ ٨٠، والدارقطني ٢/ ١٣٩ والبيهقي ٤/ ١٦٤ والبغوي في شرح السنة ٦/ ٧. كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: فرض رسول الله -ﷺ-: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والسياق لمالك.\nقال الترمذي ٣/ ٣٦: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- نحو حديث أيوب. وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد، عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. اهـ.\nوقال ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٠: زاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤١٤ - ٤١٥: وقد اشتهرت هذه اللفظة-","vol":"3","page":104},{"text":"أعني قوله من المسلمين من رواية مالك -﵁- حتى قيل: إنه تفرد بها. قال أبو قلابة: عبد الملك بن محمد: ليس أحد يقول فيه: من المسلمين. غير مالك. قال ابن دقيق: فمنهم الليث بن سعد وحديثه عند مسلم وعبد الله بن عمر وحديثه أيضًا عند مسلم، وأيوب السختياني، وحديثه عند البخاري ومسلم، كلهم يروونه، عن نافع، عن ابن عمر فلم يقولوا فيه من المسلمين. اهـ.\nقلت: وفي قول أن مالك انفرد بها نظر. فقد تابع مالكا على هذه اللفظة جمع من الثقات، وفيهم من تكلم فيه منهم: عمر بن نافع كما عند البخاري ١٥٠٣، والنسائي ٥/ ٤٨، والدارقطني ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٦٢، ومنهم أيضًا الضحاك بن عثمان عند مسلم ٢/ ٦٧٨، والدارقطني ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٦١.\nومنهم أيضًا عبيدالله بن عمر المصغر في رواية سعيد بن عبدالرحمن عنه عند أحمد ٢/ ٦٦ وابن الجارود ص ١٣٠ والبيهقي ٤/ ١٦٦ والدارقطني ٢/ ١٣٩.\nومنهم أيضًا كثير بن فرقد عند الدارقطني ٢/ ١٤٠. ومنهم أيضًا يونس بن يزيد عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٤٤.\nومنهم أيضًا عبدالله بن عمر العمري عند الدارقطني ٢/ ١٤٠.\nومنهم المعلي بن إسماعيل وابن أبي ليلى وكلاهما عند الدارقطني ٢/ ١٣٩.\nومنهم أيوب في بعض الروايات كما عند ابن خزيمة ٤/ ٨٧ ولهذا لما ذكر ابن دقيق العيد قول أبو قلابة والترمذي قال كما في نصب الراية ٢/ ٤١٥ وتبعهما على هذه المقالة جماعة، وليس بصحيح، فقد تابع مالكا على هذه","vol":"3","page":105},{"text":"اللفظة من الثقات سبعة، إلا أن فيهم من مس، وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلي بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد. اهـ.\nوقال الدارقطني ٢/ ١٣٩: رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن عبيدالله بن عمر وقال فيه من المسلمين وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلي بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع كذلك. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٤٥: وقد تبع الترمذي على قوله هذا غير واحد، وليس الأمر كما قالوا بل قد وافق مالكا ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فرواية الضحاك في مسلم ورواية عمر في البخاري، وقد وافقه غيرهما أيضًا والله أعلم. اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ١٤١ من طريق القاسم بن عبدالله بن عامر بن زرارة، حدثنا عمير ابن عمار الهمذاني حدثني الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -ﷺ- بزكاة الفطر، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ومن طريقه رواه البيهقي ٤/ ١٦١ وقال: إسناده غير قوي. اهـ. وبين ضعفه الدارقطني فقال: رفعه القاسم وليس بالقوي. والصواب أنه موقوف. اهـ.\nوقال عبد الحق في الأحكام الواسطي ٢/ ١٧٥: والأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم. اهـ.\nوروى مالك الموطأ (٧٧٤)، والبخاري (١٥٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٩","vol":"3","page":106},{"text":"(٢٢٤٥)، وأبو داود (١٦١٦)، وفي (١٦١٨)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥/ ٥١، وفي الكبرى (٢٣٠٣) وفي ٥/ ٥٢، وفي ٥/ ٥٣، وفي الكبرى (٢٣٠٩)، وأحمد ٣/ ٢٣ (١١٢٠٠)، وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢١) كلهم من طريق عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر، أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.\nقال أبو داود (١٦١٨): زاد سفيان: (أو صاعا من دقيق).\nقال حامد بن يحيى شيخ أبي داود فأنكروا عليه، فتركه سفيان.\nوقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. اهـ. وقال أيضًا أبو داود (١٦١٧): وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: (نصف صاع من بر)، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه .. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٥/ ٥١، وفي الكبرى (٢٣٠٢) قال: أخبرني محمد بن علي بن حرب. قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله -ﷺ- صدقة الفطر؟","vol":"3","page":107},{"text":"صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط.\nوأخرجه أبو داود (١٦١٧)، وابن خزيمة (٢٤١٩) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد، الخدري، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله -ﷺ-، صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل .. \".\nورواه عن ابن علية كل من مسذد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.\nقال أبو داود (١٦١٦ و١٦١٧): رواه ابن علية، وعبدة، وغيرهما، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد، عن ابن علية: (أو صاع حنطة)، وليس بمحفوظ.، حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة. اهـ.\nوقال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال له من القوم: (أو من قمح) إلى آخر الخبر، ذال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، أو وهم، إذ لو كان قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله -ﷺ- صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ١٤٤ من طريق إسحاق الحنيني، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده. قال: فرض رسول الله -ﷺ-: زكاة الفطر على كل صغير وكبير وأنثى، عبد وحر، صاعا من تمر أو صاعا من","vol":"3","page":108},{"text":"طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.\nقلت: كثير بن عبد الله. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اهـ. وقال يحيى: ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٤٦٢: إسحاق بن إبراهيم الحنيني وثقه ابن حبان، وكان مالك يعظمه ويكرمه. وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن عدي والأزدي. وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه. اهـ.\nوروى أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧) كلاهما من طريق مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبدالرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.\nورواه عن مروان بن محمد كل من محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر.\nقال أبو عبدالرحمن السمرقندي: حدثنا مروان، حدثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه.\nقال الدراقطني في سننه (٢/ ١٣٨) بعد ما أخرجه: ليس فيهم مجروح. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٦٨): صحيح على شرط البخاري. اهـ. ووافقه الذهبي.","vol":"3","page":109},{"text":"وقال البيهقي في سننه (٤/ ١٦٢ - ١٦٣): كذا قاله شيخنا والصحيح ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبدالرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان بن محمد قال عبدالله ثنا أبو يزيد الخولاني كان شيخ صدق وكان بن وهب يروي عنه وهكذا ذكره عباس بن الوليد الخلال، عن مروان وذكره أبو أحمد الحافظ في الكنى ولم يعرف اسمه. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٦/ ١٢٦): رواه أبو داود من رواية ابن عباس باسناد حسن. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ٣٥٠): رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم وقال: (صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه)، وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني- هو الصغير- قال فيه مروان بن محمد (شيخ صدق)، وسيار، قال أبو زرعة: (لا بأس به)، وقال أبو حاتم: (شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدراقطني: (رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح)، وقال أبو محمد المقدسي: (هذا إسناد حسن). اهـ.\nوقال ابن دقيق في الإلمام (٦١٩): أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي يزيد الخولاني، وقال: فيه مروان وكان شيخ صدق، عن سيار بن عبد الرحمن، وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وزعم الحاكم في المستدرك أنه صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وفيما قاله نظر، فإن أبا يزيد وسيارا لم يخرج لهما الشيخان شيئا وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البخاري احتج به. اهـ.","vol":"3","page":110},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦١٨، ٦١٩): هذا الحديث صحيح .. قال المنذري: إسناده حسن. ورواه الحاكم في مستدركه كذلك، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وكأنه أراد بكونه على شرطه أنه من رواية عكرمة؛ فإنه احتج به في غير ما موضع من صحيحه، ولم يخرج لسيار و(لا) لأبي يزيد، وقد أثنى مروان على أبي يزيد ووصفه بأنه شيخ صدق، وقال أبو زرعة في سيار: لا بأس به. واعترض الشيخ تقي الدين في الإلمام على الحاكم، وقال: فيما زعمه نظر؛ فإن يزيد وسيارا لم يخرج لهما البخاري. وقد أسلفنا قريبا أن مراد الحاكم بقوله: إن الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما أن رجاله في الثقة كهم لا هم أنفسهم، وقد صرح بذلك في خطبته. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٣٢): وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي وأقره المنذري في الترغيب والحافظ في بلوغ المرام وفي ذلك نظر لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا وهم صدوقون سوى مروان فثقة فالسند حسن وقد حسنه النووي في المجموع (٦/ ١٢٦)، ومن قبله ابن قدامة في المغني (٣/ ٥٦). ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام (٢٢٧ - ٢٢٨) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ولكنه أشار إلى تقوية الحديث. والحمد لله على توفيقه. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي ٣/ ١٩٠ و٥/ ٢٥، وفي الكبرى (١٨١٥ و٢٣٠٦)، وأحمد ١/ ٢٢٨ (٢٠١٨)، وفي ١/ ٣٥١ (٣٢٩١) كلهم من طريق حميد، عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة","vol":"3","page":111},{"text":"صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون؛ أن رسول الله -ﷺ- فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير.\nورواه عن حميد كل من يحيى بن سعيد، ويزيد، وسهل، وخالد بن الحارث.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس. اهـ.\nوذكر النسائي ٥/ ٥٠ رواية محمد بن المثنى، وبعدها رواية علي بن ميمون، المذكورة في الحديث السابق، ثم قال، ٥/ ٥١، وفي الكبرى ٢٣٠١: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي رجاء، قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم- يعنى منبر البصرة- يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. هكذا موقوف.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا أثبت الثلاثة. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٤/ ١٦٨): قد أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد الإسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: سمعت علي بن عبدالله المديني وسئل عن حديث بن عباس، عن النبي -ﷺ- في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل قال وقال على الحسن لم يسمع من بن عباس وما رآه قط كان بالمدينة أيام كان بن عباس على البصرة قال وقال لي علي في حديث الحسن خطبنا بن عباس بالبصرة إنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسن إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم الحسن لم يسمع من بن عباس","vol":"3","page":112},{"text":"قال الشيخ أحمد حديث الحسن، عن ابن عباس مرسل وقد روينا، عن أبي رجاء العطاردي سماعا من بن عباس في هذه الخطبة في صدقة الفطر صاع من طعام. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٢٨٨): هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع، فقد صرح جمع من الأئمة كأحمد والنسائي وغيرهما أن الحسن- وهو البصري- لم يسطع من ابن عباس. ورواه الترمذي، عن البخاري كما ذكر ابن القيم في التهذيب، وأقره، كما أقرهم المنذري قبله. ولكن تعقبهم الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على المنذري فقال: كل هذا وهم! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليا على البصرة؛ لا يمنع سماعه من قبل ذلك أو بعده؛ كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة. ثم الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح (٣١٢٦) عن ابن سيرين: أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس؛ فقال الحسن لابن عباس: قام لها رسول الله -ﷺ-! فقال: قام وقعد. وليس بعد هدا بيان في اللقاء والسماع. وأقول: نعم؛ لولا أنه يرد عليه أمران اثنان: الأول: لا نسلم بصحة الإسناد بذلك إلى الحسن، لأن قول الراوي: عن ابن سيرين: أن جنازة … يشعر بأن ابن سيرين أرسل الخبر ولم يسنده، عن الحسن. الثاني: أنه لو صح ذلك، عن الحسن؛ فالحسن مدلس، والمدلس لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا مفقود هنا. وثالثا وأخيرا: أن الشيخ أحمد توهم أن الحسن في رواية المسند هو: البصري. وليس كذلك؛ بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب؛ كما ذكروا في ترجمة ابن سيرين، ولم يذكروا له رواية،","vol":"3","page":113},{"text":"عن البصري مطلقا؛ فسقط بذلك توهيم أحمد شاكر للأئمة. والحمد لله على توفيقه. على أن المرفوع من الحديث صحيح له شواهد كثيرة، أحدها من حديث ثعلبة ابن عبد الله- أو: عبدالله بن ثعلبة- وهو في الكتاب الآخر (١٤٣٤). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوروى ابن سعد في الطبقات ٣/ ٨، ٤٢٣ قال: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂- قال وأخبرنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن بيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله -ﷺ- وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم- يعني المساكين-، عن طواف هذا اليوم.\nقلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وقد أتهم.\n* * *","vol":"3","page":114},{"text":"(٤٥٠) قوله -ﷺ-: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.\n\n<s0>\nلم أجده بهذا اللفظ. ويظهر أنه جمع حديثين في حديث واحد (ابدأ بنفسك) هذا حديث، واللفظ الآخر: ثم بمن تعول) حديث آخر.\nاللفظ الأول: رواه مسلم ٢/ ٦٩٢، والنسائي ٥/ ٦٩، وأحمد ٣/ ٣٠٥، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له، عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ- فقال: ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله -ﷺ- فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل، عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل، عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وشمالك.\nأما اللفظ الثاني: فقد رواه البخاري (١٤٢٧)، وأحمد ٣/ ٤٠٣، والبغوي في شرح السنة ٦/ ١١٣، والبيهقي ٤/ ٧٧، كلهم من طريق هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام بن خويلد -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان، عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله ..\nورواه مسلم ٢/ ٧١٧ من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث؛ أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة، عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.\nورواه مسلم أيضًا ٢/ ٧١٧ والبغوي في شرح السنة ٦/ ١١٥٠ كلاهما من","vol":"3","page":115},{"text":"طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله -ﷺ- فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذ بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان كالذي لا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى.\nورواه مسلم ٢/ ٧١٧، والدارمي ١/ ٣٨٩، وأحمد ٣/ ٤٠٢، كلهم من طريق موسى بن طلحة، عن حكيم بن حزام به مرفوعا.\nوروى أحمد ٣/ ٣٢٩ (١٤٥٨٥) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج. وفي ٣/ ٣٤٦ (١٤٧٨٥) قال: حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله -ﷺ-: أفضل الصدقة، عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢٦٤): ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣١٩): سنده صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ٩٣ - ٩٤ قال: حدثنا أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة وخير المسألة، عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.\nقلت: رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٣١٩: رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير ١٠/ رقم (١٠٤٠٥)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٣٧٦ رقم (١٨٨٧) كلاهما من طريق حرمي بن حفص القسملي،","vol":"3","page":116},{"text":"حدثنا زياد بن عبدالرحمن القرشي، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك.\nقلت رجاله لا بأس بهم. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث كما سبق. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٢٠: إسناده حسن. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ٤ من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم قال كتب عمر بن عبد العزيز ابن مروان إلى ابن عمران ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: إن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولست أسألك شيئا ولا أردد رزقا رزقنيه الله منك.\nقلت: وهذا إسناد لا بأس به، وقد رواه أحمد ٢/ ٩٣ من طريق إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول المسألة كدرح في وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته وخير المسألة المسألة، عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.\nقلت: إسناده قوي.\nوأخرجه الدارمي ١/ ٣٨٩ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل.\nوروى أحمد ٢/ ٣٥٨، وأبو داود (١٦٧٧)، والحاكم ١/ ٥٧٤، وابن حزيمة ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٤/ ١٨٠، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة","vol":"3","page":117},{"text":"أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: وهذا لا يسلم لهما. فإن يحيى بن جعدة لم يرو له مسلم. قال ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٣٥٨ لما نقل كلام الحاكم تعقبه فقال: ليس كذلك فإن يحيى، لم يرو له مسلم. ولكن وثقه أبو حاتم وغيره. اهـ.\nوممن وثقه أيضًا النسائي. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.\nوقد صححه الشيخ الألباني ﵀. كما في الإرواء ٣/ ٣١٧ وهناك جمع طرق الحديث.\nوروى مسلم ٢/ ٧١٨ وأحمد ٥/ ٢٦٢ والبيهقي ٤/ ١٨٢، كلهم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد. قال: سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله -ﷺ-: يا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.\nوروى مسلم ٣/ ٩٤ (٢٣٥٢)، والترمذي (٢٣٤٣)، وأحمد ٥/ ٢٦٢ (٢٢٦٢١) كلهم من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله، -ﷺ-: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى.\nقال الترمذي: شداد بن عبدالله يكنى أبا عمار. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبى غير مرة يقول: حدثنا أبو نوح قراد. عبد الله بن أحمد.\nوروى النسائي ٥/ ٦١ قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا","vol":"3","page":118},{"text":"الفضل بن موسى، قال: حدثنا، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربى، قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله، -ﷺ-، قائم على المنبر، يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطى العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك.\nقلت: إسناده لا بأس به. ويزيد بن زياد بن أبي الجعد قال أحمد وابن معين والعجلي عنه: ثقة. اهـ، وقال أبو زرعة شيخ. اهـ. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. اهـ.\nقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ في بلوغ المرام (١١٣٩) رواه النسائي، وصححه ابن حبان، والدارقطني. اهـ.\nوقال الألباني الإرواء (٣/ ٣١٩): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":119},{"text":"(٤٥١) قوله -ﷺ-: أدوا الفطر عمن تمونون.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٢/ ١٤١ - زكاة الفطر (١٢)، والبيهقي ٤/ ١٦١ - الزكاة- باب إخراج زكاة الفطر، عن نفسه وغيره- كلاهما من طريق القاسم بن عبدالله بن عامر ابن زراره، عن عمير بن عمار الهمداني، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك ابن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -ﷺ- بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.\nقلت: القاسم بن عبدالله بن عامر بن زراره، وعمير بن عمار الهمداني لم أقف على ترجمه لهما.\nقال الدارقطني: رفعه القاسم هذا، وهو ليس بالقوي، والصواب موقوف.\nوقال البيهقي: إسناده غير قوي. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤١٣، عن صاحب التنقيح أنه قال: القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل … والأبيض بن الأغر له مناكير كما نقل، عن ابن دقيق العيد قوله: الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله … وفي الإسناد من يحتاج إلى معرفة حاله. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: عمير بن عمار لم أره في كتاب أبي حاتم، ولم يخل الإسناد من مس بكلام، وممن يحتاج إلى معرفة حاله قال: والأبيض ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله. قلت (القائل ابن الملقن): روى أبو عبدالرحمن السلمي- فيما حكاه صاحب الميزان- عن الدارقطني أنه قال في حقه: إنه ليس بالقوي.","vol":"3","page":120},{"text":"وقال البخاري: يكتب حديثه. وعن الدارقطني أيضًا أنه قال: رفعه هذا الشيخ القاسم، وليس بالقوي، والصواب موقوف. اهـ.\nوقال الصنعاني في السبل ٢/ ٣٢٢: إسناده ضعيف. اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ١٤١ - زكاة الفطر- (١١) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه: أن النبي -ﷺ- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون.\nقلت: إسناده معضل، لأن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق ولم يدرك زمان الصحابة. وفي بعض رجاله جهالة.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: لم يخل بعض رواته من كلام، وبعضهم يحتاج إلى معرفة حاله. وهو كما قال، وهو مع ذلك مرسل؛ فإن جد علي بن موسى الرضي هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر الصادق لم يدرك الصحابة، قال ابن حبان في ثقاته: يحتج بحديثه ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٠: وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى التلخيص (ص ١٨٦)، وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى اللسان ولم يحك توثيقه، عن أحد.\nوروى البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦١، (٧٩٣٣) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على -﵁- قال: فرض رسول الله -ﷺ- على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا","vol":"3","page":121},{"text":"من تمر أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان. وهو فيما أجاز لى أبو عبدالله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، حدثنا مكى بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا النفيلى، حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره وهو مرسل. وروى ذلك، عن على بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبى -ﷺ-.\nقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٠: ورجاله ثقات، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. اهـ.\nورواه الشافعي في المسند (٤١٣) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله -ﷺ- فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ٢٦٦: وإبراهيم هذا قد عرفت حاله في الطهارة، وهو مع ذلك مرسل. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي -﵁- قال: فرض رسول الله -ﷺ- على كل صغير أو كبير أو حر أو عبد ممن تمونون، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان ثم قال: وهذا مرسل. وهذا طريق رابع.\nقال الشيخ تقي الدين في الإمام: يعني بالمرسل المنقطع، والانقطاع فيما بين محمد بن علي بن الحسين، وجد أبيه علي بن أبي طالب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٣: ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":122},{"text":"(٤٥٢) حديث: من أبر يا رسول الله قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري في الصحيح ٧/ ٦٩ - الأدب- باب من أحق الناس بحسن الصحبة، وفي الأدب المفرد ١/ ٤٧ - ٥، ومسلم ٤/ ١٩٧٤ - البر والصلة- ١ - ٥، وابن ماجه ٢/ ٩٠٣ - الوصايا- باب النهي، عن الإمساك في الحياة- (٢٧٠٦)، وأحمد ٢/ ٣٢٧، ٣٩١، والحميدي ٢/ ٤٧٦، (١١١٨)، وابن حبان كما في الإحسان ١/ ٣٢٩ - ٣٣٠، (٤٣٤، ٤٣٥)، والبيهقي في الآداب ص ٣٠ - ٢ - من حديث أبي هريرة، وورد في بعض ألفاظه جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: (يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ....).\nوروى أبو داود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧)، وأحمد ٥/ ٣ (٢٠٢٨١)، وفي ٥/ ٥ (٢٠٣٠٧)، والبخاري في الأدب المفرد (٣) كلهم من طريق بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب.\nقلت: بهز بن حكيم ووالده حديثهما حسن.\nقال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري وهذا حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة.\nقال الطبراني في الأوسط (٤٤٨٢) قال: حدثنا عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن راشد السلمي النيسابوري قال نا احمد بن حفص قال حدثني أبي","vol":"3","page":123},{"text":"قال نا إبرهيم بن طهمان، عن مهران بن حكيم أخي بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت: ثم من قال ثم أمك قلت ثم من قال ثم أمك قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. لم يسند مهران بن حكيم حديثا غير هذا تفرد به إبراهيم بن طهمان.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١١٥٠): وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: - قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. - أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه. اهـ.\nوقال الحاكم (٤/ ١٥٠): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما. اهـ.\nوقال الحاكم في مستدركه (٨/ ٣١٤): أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ: الترمذي، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه على شرطهما في حكيم بن معاوية أنه ليس له راو غير بهز، وقد روى عنه غير بهز، وقد روى عنه أبو قزعة الباهلي. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب (١٣٢٧): وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده -﵁- قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم","vol":"3","page":124},{"text":"الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله -ﷺ- لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٢١ - ٣٢٢): (وأما حديث معاوية بن حيدة فيرويه بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك … الحديث وزاد في آخره: (ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفر (٣)، وأبو داود (١٥٣٩)، والترمذي (١/ ٣٤٦)، والحاكم (٣/ ٦٤٢، ٤/ ١٥٠)، وأحمد (٥/ ٣، ٥)، وقال الترمذي حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأما حديث أبي رمثة فيرويه إياد بن لقيط عنه قال: انتهيت إلى رسول الله -ﷺ- فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك). أخرجه الحاكم وأحمد (٢/ ٢٢٦)، وسنده صحيح. وأما حديث كليب بن منفعة، عن جده. فلفظه: أنه أتى النبي -ﷺ-: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٧)، وأبو داود (٥١٤٠)، ورجاله ثقات غير كليب هذا فلم يوثقه غير ابن حبان وفي التقريب أنه مقبول.) أنتهى ما نفله وقاله الألباني.\nوقال الألباني في صحيح الأدب المفرد ٣/ ٣: (حسن)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك قلت: من أبر؟ قال: أمك قلت: من أبر؟ قال: أمك قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب، فالأقرب. اهـ.\nوقال في صحيح الترغيب ٨٩٥ - (حسن). اهـ.","vol":"3","page":125},{"text":"وروى ابن ماجه (٣٦٦١)، وأحمد ٤/ ١٣١ (١٧٣١٦)، وفي ٤/ ١٣٢ (١٧٣١٩)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٠) كلهم من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، عن النبي -ﷺ-: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب.\nورواه عن بحير بن سعد كل من بقية، وإسماعيل بن عياش.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤٠٢): ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وبن ماجه وصححه الحاكم ولفظه إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٦٧١٦): وعن المقدام بن معدي كرب سمعت النبي -ﷺ- يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم بالأقرب فالأقرب، أخرجه البيهقي بإسناد حسن. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٥٥٥ (٧٦١٤): وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله -ﷺ- قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما، عن صاحبه\nقلت (القائل الهيثمي): روى له ابن ماجه: إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب فقط، رواه الطبراني","vol":"3","page":126},{"text":"ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام والله أعلم. اهـ.\nوقال البوصيري في المصباح (١٢٨٠): هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام أيضًا ورواه البيهقي من طريق بقية، عن يحيى بن سعد وفي إسناده إسماعيل وروايته، عن الحجازيين ضعيفة كما هنا. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٦٦): إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٠)، وابن ماجه (٣٦٦١)، وأحمد (٤/ ١٣١ و١٣٢)، والحاكم (٤/ ١٥١)، كلهم من طريق بقية وإسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، عن النبي -ﷺ-. وقال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط.\nقلت (القائل الألباني): التحقيق، أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته، عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع من الأئمة كالبخاري وغيره. ولذلك فهذا الإسناد صحيح، لأن شيخه بحير بن سعيد شامي. فما في حاشية ابن ماجه نقلا عن الزوائد: في إسناده إسماعيل وروايته، عن الحجازيين ضعيفة كما هنا.\nقلت (القائل الألباني): فهذا خطأ، ولا أدري ممن هو، فإن نسختنا المصورة من الزوائد ليس فيها (ق ٢٤٤/ ٢) هذا الكلام، وإنما فيها عزو الحديث للمسند والبيهقي، فلعل ذلك وقع في بعض النسخ منه. ثم إنه خطأ في نفسه، فلعل القائل تحرف عليه اسم بحير، فظنه يحيى، ويحيى بن سعيد","vol":"3","page":127},{"text":"مدني. والله أعلم). انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوانظر: صحيح الجامع (١٩٢٤). صحيح ابن ماجه ٢٩٥٤٠.\n* * *","vol":"3","page":128},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>فصل</span>\n(٤٥٣) قول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله -ﷺ- صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٧٧٤)، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٩ (٢٢٤٥)، وأبو داود (١٦١٦)، وفي (١٦١٨)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥/ ٥١، وفي الكبرى ٢٣٠٣ وأحمد ٣/ ٢٣ (١١٢٠٠)، وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢١) كلهم من طريق عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله -ﷺ- زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر، أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.\nقال أبو داود (١٦١٨): زاد سفيان: أو صاعا من دقيق. قال حامد بن يحيى شيخ أبي داود فأنكروا عليه، فتركه سفيان. اهـ.\nوقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. اهـ. وقال أيضًا أبو داود (١٦١٧): وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث، عن الثوري، عن","vol":"3","page":129},{"text":"زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: (نصف صاع من بر)، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٥/ ٥١، وفي الكبرى (٢٣٠٢) قال: أخبرني محمد بن علي بن حرب. قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله -ﷺ- صدقة الفطر؟ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط.\n* * *","vol":"3","page":130},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>باب: إخراج الزكاة</span>\n(٤٥٤) قوله -ﷺ- لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٢٩٥) - الزكاة- باب وجوب الزكاة، وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء، - المغازي- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، - التوحيد- باب ما جاء في دعاء النبي -ﷺ- أمته إلى توحيد الله، ومسلم ١/ ٥٠ - ٥١ - الإيمان (٢٩ - ٣١)، وأبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة (١٥٨٤)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (٦٢٥)، والنسائي ٥/ ٢ - ٤ - الزكاة- باب وجوب الزكاة (٢٤٣٥)، وابن ماجه- الزكاة- باب فرض الزكاة (١٧٨٣)، وأحمد ١/ ٢٣٣ كلهم من طريق يحيى بن عبدالله بن صفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- بعث معاذا إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة …).\n* * *","vol":"3","page":131},{"text":"(٤٥٥) روى أبو عبيد في الأموال بإسناده، عن علي أن النبي -ﷺ- تعجل من العباس صدقة سنتين\n\n<s0>\nأخرجه أبوداود- الزكاة (١٦٢٤)، وابن ماجه الزكاة- باب تعجيل الزكاة قبل محلها- (١٧٩٥)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في تعجيل الزكاة (٦٧٨)، وأحمد ١/ ١٠٤ (٨٢٢٠)، والدارمي (١٦٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٣١) كلهم من طريق سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن حجاج ابن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب؛ أن العباس سأل النبي -ﷺ- في تعجيل صدقته، قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.\nورواه عن سعيد بن منصور كل من أحمد بن حنبل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو داود، ومحمد بن يحيى، وعلي بن عبد الرحمن.\nقال أبوداود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي -ﷺ-، وحديث هشيم أصح. اهـ.\nوقال ابن خزيمة: الحجاج بن دينار- وإن كان في القلب منه. اهـ.\nوصححه ابن خزيمة (٢٣٣١)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٣٣٢)، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي.\nقلت: في إسناده حجية بن عدي، وهو مجهول. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٢٩، ولم يورد فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ٣١٤ وقال:: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول شبيها بشريح بن النعمان الصائدى وهبيرة بن يريم. أ. هـ. وقال الحافظ ابن","vol":"3","page":132},{"text":"حجر في التقريب (١١٤٦): حجر العدوي قيل هو حجية بن عدي وإلا فمجهول من الثالثة ت. أ. هـ. وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، كعاتهم في توثيق المجاهيل.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١٠٣٣): حجية قال أبوحاتم الرازي لا يحتج بحديثه وهو شبه المجهول. اهـ.\nوقال النووي في مجموع شرح المهذب (٦/ ١٤٥): رواه أبوداود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن ولفظه، عن على (أن العباس سأل رسول الله -ﷺ- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) قال أبوداود ورواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم التابعي، عن النبي صلى الله عليه يعني مرسلا قال وهو أصح وفى رواية للترمذي، عن علي أن النبي -ﷺ- قال لعمر (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام) قال الترمذي والأول أصح من هذا قال وقد روى الأول مرسلا يعنى رواية الحسن بن مسلم وكذا قال الدار قطني اختلفوا في وصله وإرساله قال والصحيح الإرسال. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٨٣٢): وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي -ﷺ- مرسلا وكذا رجحه أبوداود. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٩٥٤): رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الدار قطني وغيره إرساله أصح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨٥٧): حسن. وذكر له طرقا عدة.","vol":"3","page":133},{"text":"وقال في صحيح سنن أبي داود (١٤٣٦): حديث حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي. اهـ.\nوأخرجه الترمذي (٦٧٩) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي، أن النبي -ﷺ- قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.\nقال أبوعيسى الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة، من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث، عن الحكم بن عتيبة، عن النبي -ﷺ-، مرسلا. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨٥٧): حسن. اهـ. وذكر له طرقا عدة.\nوقال في صحيح سنن أبي داود (١٤٣٦): حديث حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي.\nوروى الترمذي (٦٧٩) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي، أن النبي -ﷺ- قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.\nقال أبوعيسى الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة، من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث، عن الحكم بن عتيبة، عن النبي -ﷺ-، مرسلا. اهـ.","vol":"3","page":134},{"text":"وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٣٠ من طريق محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن عم الرجل صنو أبيه، وإن النبي -ﷺ- تعجل من العباس صدقة عامين.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن ذكوان البصري. قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: يروي عن الثقات المناكير والمعضلات، عن المشاهير على قلة روايته حتى سقط الاحتجاج به. اهـ. ونقل ابن عدي، عن النسائي قال: محمد بن ذكوان، عن منصور منكر الحديث. اهـ. وقال ابن عدي: أراد حديثه، عن منصور بن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله أن النبي -ﷺ- تعجل من العباس صدقة عامين. اهـ.\nوقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل (٦٢٣) عن هذا الإسناد: هو خطأ إنما هو منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن النبي -ﷺ- بعث عمر مرسل وهو الصحيح. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٩: فيه محمد بن ذكوان، وفيه كلام وقد وثق. اهـ.\nوبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٣٤٠\nوقال الدارقطني في العلل ٥/ ١٥٦: يرويه محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة وهو وهم، والصحيح، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن مرسل وهو الصحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":135},{"text":"(٤٥٦) ويعضده رواية مسلم: فهي علي ومثلها.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم ٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧، وأبو داود (١٦٢٣)، والنسائي ٥/ ٢٣، والدارقطني ٢/ ١٢٣، والبيهقي ٤/ ١١١ كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله -ﷺ- عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله -ﷺ-. فقال رسول الله -ﷺ-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله! وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. وأما العباس؛ فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر! أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه.\nوأخرجه النسائي ٥/ ٣٣، وفي الكبرى (٢٢٥٥)، وابن خزيمة (٢٣٣٠) كلاهما من طريق، علي بن عياش الحمصي، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: وقال عمر: أمر رسول الله -ﷺ- بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله -ﷺ-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله -ﷺ-، فهي عليه صدقة، ومثلها معها.\nورواه عن علي بن عياش كل من عمران بن بكار ومحمد بن يحيى.\nوأصل الحديث عند البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣).\n* * *","vol":"3","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-52>باب: أهل الزكاة</span>\n(٤٥٧) ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس.\n\n<s0>\nأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٦٠٠ - (١٩٦٧)، وابن زنجويه في الأموال ٣/ ١١٧٦، (٢٢٠١) - من طريق الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك.\nقلت: رجاله ثقات. والأعمش مدلس، وقد عنعن.\nوأخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٥٩٩، (١٩٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٨٠ - الزكاة- باب من رخص أن يعتق من الزكاة- من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة.\nقلت: أبا الأشرس، حسان بن أبي الأشرس منذر بن عمار الكاهلي مولاهم أبو الأشرس والد حبيب فيه ضعف، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٣٢): صدوق. أ. هـ.\nوبه أعل الأثر الحافظ ابن حجر كما في تغليق التعليق ٣/ ٢٧، والأثر إسناده مضطرب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري، وإنما رواه معلقا في صحيحه بصيغة التمريض.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى ولهذا لم يجزم به البخاري. اهـ.","vol":"3","page":137},{"text":"وقال الإمام أحمد كما نقله عنه ابن حجر فتح الباري ٣/ ٣٣١ - ٣٣٢: عن هذا الأثر: هو مضطرب. اهـ.\nوقال العيني في عمدة القارئ ١٣/ ٤٠٨: وفي (كتاب العلل) لعبد الله بن أحمد، عن أبيه، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال ابن عباس أعتق من زكاتك وفي رواية أبي عبيد أعتق من زكاة مالك وقال الميموني قيل لأبي عبدالله يشترى الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل قال نعم ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه وهو ظاهر الكتاب قال الخلال في علله هذا قوله الأول والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت، عن ذلك لأني لم أر إسنادا يصح قال حرب فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال هو مضطرب. اهـ ..\n* * *","vol":"3","page":138},{"text":"(٤٥٨) أنه -ﷺ- أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الطلاق- باب في الظهار- (٢٢١٧)، (٢٢١٣)، وابن ماجه الطلاق- باب الظهار- (٢٠٦٢). وفي (٢٠٦٤)، والترمذي- الطلاق- باب ما جاء في كفارة الظهار- (١١٩٨) وفي- تفسير سورة المجادلة- (٣٢٩٩)، وأحمد (٤/ ٣٧). وفي (٥/ ٤٣٦)، (٤/ ٣٧)، والدارمي (٢٢٧٨)، وابن خزيمة (٢٣٧٨)، كلهم من طريق سليمان بن يسار، سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت إن أصبت من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، قال: فقلت: امشوا معي إلى رسول الله -ﷺ-، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي -ﷺ-، فأخبر، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، أنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله، قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها- وضربت صفحة رقبتي- قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. قال: فأطعم وسقا من تمر بين يستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين، ما أملك لنا طعاما. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي -ﷺ- السعة وحسن الرأي، وقد أمرني- أو أخر لي- بصدقتكم، قال ابن","vol":"3","page":139},{"text":"إدريس: وبياضة: بطن من بني زريق.\nوفي رواية الترمذي قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله -ﷺ- فأخبروه بأمري. فقالوا: لا والله، لا نفعل، تخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله -ﷺ- مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت، فأتيت رسول الله -ﷺ-، فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنذا، فأمض في حكم الله، فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فأطعم ستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله -ﷺ- السعة والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي، فدفعوها إلي.\nورواه عن سليمان بن يسار كل من بكير، ومحمد بن عمرو.\nورواه عن بكير كل من محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء.","vol":"3","page":140},{"text":"قلت: إسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.\nقال الترمذي: قال محمد [يعني محمد بن إسماعيل البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. اهـ.\nوأخرجه الترمذي- الطلاق- باب ما جاء في كفارة الظهار- (١٢٠٠) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: أنبأنا علي بن المبارك، قال: أنبأنا يحيى بن أبي كثير، قال: أنبأنا أبو سلمة، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، أن سليمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه، فذكر الحديث مرسلا.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٥٤: قال عبد الحق في أحكامه: إنه منقطع. وأما الحاكم فأخرجه في مستدركه من طريق أبي داود وابن ماجه، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضًا، ولم يذكر تأقيت الظهار، بل قال: فلما دخل رمضان ظاهر من امرأته؛ مخافة أن يصيب منها شيئا من الليل … الحديث إلى آخره. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في الشواهد لا في الأصول؛ لأن مسلما لم يحتج بابن إسحاق، وإنما ذكره متابعة. اهـ.\nقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ١٧٧: وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة. وفيه عند البخارى علة أخرى، فقال الترمذى عقبه: هذا حديث حسن، قال محمد (يعنى البخارى): سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر. اهـ.\nوأعله عبد الحق بالانقطاع كما ذكر الحافظ فى التلخيص.","vol":"3","page":141},{"text":"(٤٥٩) وقال لقبيصة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٧٢٢ - الزكاة- ١٠٩، وأبو داود- الزكاة- باب ما تجوز فيه المسألة (١٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٨٩ - الزكاة- باب الصدقة لمن تحمل حمالة (٢٥٨٠)، وأحمد ٣/ ٤٧٧ وابن خزيمة ٤/ ٧٢ والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٢٢ والبيهقي ٥/ ٢١، كلهم من طريق هارون بن رياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حماله، فأتيت رسول الله -ﷺ- أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه؛ لقد أصاب فلانا فاقه. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة؛ يا قبيصة! سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا لفظ مسلم.\n* * *","vol":"3","page":142},{"text":"(٤٦٠) قوله -ﷺ-: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب فضل الصدقة (١٨٤٤)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة- (٦٥٨)، والنسائي- الزكاة- باب الصدقة على الأقارب- ٥/ ٩٢ و، في الكبرى (٢٣٧٤)، والحميدي (٨٢٣/ ٣)، وأحمد ٤/ ١٧ (١٦٣٣٠)، و٤/ ٢١٤ (١٨٠٣٠)، وفي ٤/ ١٧ (١٦٣٣١)، و٤/ ٢١٤ (١٨٠٤٢)، الدارمي (١٦٨٠)، وفي (١٦٨١)، وابن خزيمة (٢٠٦٧) كلهم من طريق حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة).\nورواه عن حفصة كل من عاصم الأحول، وابن عون، وهشام بن حسان.\nوأخرجه أحمد ٤/ ١٨ (١٦٣٩)، و٤/ ٢١٤ (١٨٠٤٣) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي ٤/ ١٨ (١٦٣٤١)، و٤/ ٢١٤ (١٨٥٢٨) قال: حدثنا يحيي بن سعيد. كلاهما (يزيد، ويحيي) عن هشام. قال: حدثتني حفصة، عن سلمان بن عامر، فذكره. ليس فيه: (الرباب أم الرائح).\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة الرباب الضبية بنت صليع أم الرائح، ولا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها كما قال الذهبي نفسه في (الميزان)، ولم يوثقها غير ابن حبان في ثقات (٤/ ٢٤٤)، استشهد بها البخاري وروى لها الباقون سوى مسلم. وقال الحافظ في التقريب: مقبولة. اهـ. وقال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢/ ٨٧): الرباب امرأة من بني ضبة تفرد بالرواية عنها حفصة بنت سيرين وهي أم الرائح بنت صليع. اهـ.","vol":"3","page":143},{"text":"وقال الإمام النووي في رياض الصالحين (١/ ١٢٨): قال الترمذى: حديث حسن. اهـ.\nوقال العلامة الألباني﵀- في إرواء الغليل (٣/ ٣٨٨): حديث حسن، وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر فإن الرباب هذه وهي بنت صليع الضبية أم الرائح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان وقال الحافظ: مقبولة، فحديثها حسن كما قال الترمذي. وقد اختلف في وقفه ورفعه قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح ابنة صليع وهكذا روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي -ﷺ- نحو هذا الحديث. وروى شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه، عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح، وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. اهـ.\nويشهد للحديث حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة حديث رقم: (١٤٦٦) باب الزكاة على الأقارب (٤٤)، وقال النبي -ﷺ- له أجران أجر القرابة والصدقة، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة حديث رقم (١٠٠٠) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله -﵄- قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي -ﷺ- فقال: (تصدقن ولو من حليكن)، وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها قال: فقالت لعبد الله سل رسول الله -ﷺ- أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة؟ فقال سلي أنت","vol":"3","page":144},{"text":"رسول الله -ﷺ- فانطلقت إلى النبي -ﷺ- فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي -ﷺ- أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: (من هما)، قال زينب قال: (أي الزيانب). قال امرأة عبدالله قال: (نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة). هكذا قال البخاري: ولها، ورواية مسلم: لهما.\nوقال الشيخ العلامة الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٣٩٠): وله طريق أخرى، عن رائطة امرأة عبدالله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناع اليد قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك، عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشي فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فأتت رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني، عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشي فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله -ﷺ-: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم.\nوأخرجه أحمد (٣/ ٥٠٣)، والطحاوي (١/ ٣٠٨)، وأبو عبيد (١٨٧٧)، وابن حبان (٨٣١)، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عنها. قلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وفي هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده ففيه رد على ما في الفتح (٣/ ٢٦٠): وقال ابن التيمي: قوله: (وولدك) (يعني في الحديث المتقدم ٨٧٨) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها! وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما في هذا","vol":"3","page":145},{"text":"الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمي. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخر من حديث أبي أمامه أخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ٢٠٦، رقم (٧٨٣٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٠٥٦) من طريق عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رسول الله -ﷺ- قال: (إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين.\nقلت: إسناده ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٥٥): رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيدالله بن زحر وهو ضعيف. اهـ. وضعفه العلامة الألباني﵀- في ضعيف الجامع الصغير وزيادته حديث رقم (١٤٨٦).\nوفي الباب حديث أخر من حديث أبي طلحة الأنصاري أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ١٠١ رقم: ٤٧٢٣) من طريق هارون بن موسى بن راشد المستلمي الكبير مكلحة ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مصاد بن عقبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة: أن رسول الله -ﷺ- قال: (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة).\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١١٦): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":146},{"text":"<span data-type='title' id=toc-53>فصل</span>\n(٤٦١) قوله -ﷺ-: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤ - الزكاة (١٦٧، ١٦٨)، وأبو داود- الخراج- باب في بيان مواضع قسم الخمس- (٢٩٨٥)، والنسائي ٥/ ١٠٦ - الزكاة- باب استعمال آل النبي -ﷺ- على الصدقة- وأحمد ٤/ ١٦٦، والبيهقي ٧/ ٣١، كلهم من طريق الزهري أن عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه؛ أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله! لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن العباس، إلى رسول الله -ﷺ- فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس: قال: فبينما هما ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي ابن أبي طالب: لا تفعلوا، فو الله! ما هو بغافل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله! ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله! لقد قلت صهر رسول الله -ﷺ- فما نفسناه عليك قال علي: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله -ﷺ- الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها، حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: اخرجا ما تصروان. ثم دخل ودخلنا عليه. وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. فقال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله: أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح. فجئنا","vol":"3","page":147},{"text":"لتومرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه، قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه، فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك: لي فأنكحني وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسميه لي. هذا اللفظ لمسلم.\nورواه ابن أبي شيبة كما في المطالب (٩١١) قال: حدثنا محمد بن فضل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب -﵁- قال مشت بنو عبد المطلب إلى العباس -﵁- فقالوا كلم لنا رسول الله -ﷺ- فيجعل فينا ما يجعل في الناس من هذه السعاية وغيرها … فذكر نحوه.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خت م ٤. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":148},{"text":"(٤٦٢) قوله -ﷺ- بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي ٧/ ١٣١ - قسم الفيء- (٤١٣٧)، وأحمد ٤/ ٨١، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٤١، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٦٠ - ٤٦١ - المغازي- باب غزو خيبر- (١٨٧٢١)، وأبو يعلى ١٣/ ٣٩٦، (٧٣٩٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٣ - وجوه الفيء وخمس الغنائم، والطبراني في الكبير ٢/ ١٤٠، (١٥٩١)، والطبري في تفسيره ١٠/ ٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٤١ - قسم الفيء والغنيمة- باب سهم ذي القربى من الخمس، وفي دلائل النبوة ٤/ ٢٤٠ - كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله -ﷺ- سهم ذي القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بنى المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهم منك بمنزلة فقال رسول الله -ﷺ- إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. اهـ.\nقلت: إسناده حسن، محمد بن إسحاق- وإن كان مدلسا وقد عنعن- قد صرح بالتحديث عند الطبري والبيهقي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.\nوأخرجه البخاري (٣١٤٠)، و(٣٥٠٢)، والشافعي ٢/ ١٢٦ - والبغوي في شرح السنة (٢٧٣٦)، وابن زنجويه في الأموال (١٢٤٢)، والبيهقي في السنن ٦/ ٣٤، والطبراني في الكبير (١٥٩٤) من طرق عن الزهري، به.\nوهو جزء من حديث طويل، روى أصله البخاري وغيره.","vol":"3","page":149},{"text":"(٤٦٣) قوله -ﷺ-: وإن موالي القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الزكاة- باب الصدقة على بني هاشم- (١٦٥٠)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي -ﷺ- (٦٥٧)، والنسائي ٥/ ١٠٧ - الزكاة- باب مولى القوم منهم (٢٦١٢)، وأحمد ٦/ ١، وابن خزيمة ٤/ ٥٧ والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٠٢ والحاكم ١/ ٥٦١ - ٥٦٢ وابن حبان ٥/ ١٢٤ كلهم من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع -﵁- أن رسول الله -ﷺ- بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني كيما تصيب منها قال لا حتى أتي رسول الله -ﷺ- فاسأله، فانطلق إلى النبي -ﷺ- فسأله، فقال الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم من أنفسهم. هذا لفظ أحمد والترمذي، وعند البقية بنحوه.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. قال الترمذي ٣/ ١٩ هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي -ﷺ- اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب. اهـ.\nورواه أبو يعلى كما في المطالب (٩١٤) من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله -ﷺ- أرقم بن أبي أرقم على بعض الصدقة فمر بأبي رافع فاستتبعه، فأتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له. فقال -ﷺ-: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم منهم.\nقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: خالفه شعبة فرواه الحكم،","vol":"3","page":150},{"text":"عن ابن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع. اهـ.\nقلت: في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وأيضًا الحكم لم يسمع إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. كما قاله شعبة فالمحفوظ إسناده شعبة. وقد رواه عن شعبة جمع من الثقات.\nقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٥٠٧ - ١٥٠٨: رواه أبو داود، عن محمد بن كثير، عن شعبة. ورواه الترمذي، عن ابن مثنى، عن غندر، عن شعبة ورواه النسائي، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن شعبة. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٥٦٢، عن إسناد شعبة: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/ ٤٣٠.\nوروى البخاري (٦٧٦١) من طريق شعبة، حدثنا معاوية ابن قرة وقتادة، عن أنس بن مالك -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال.\nوقد بوب عليه البخاري فقال: باب مولى القوم من أنفسهم.\nوروى ابن أبي شيبة ٣/ ١٠٤ قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس أن النبي -ﷺ- وجد تمرة. فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩ من طريق يحيى، عن سفيان به.\nقلت: إسناده قوي. وطلحة الذي يظهر أنه هو ابن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني، وهو ثقة من رجال الستة وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن سعد وغيرهم. لكن في سماعه من أنس نظر لهذا قال ابن أبي حاتم في","vol":"3","page":151},{"text":"المراسيل: قيل لابن معين سمع طلحة من. فقال: لا وسمعت أبي يقول: طلحة أدرك أنسا وما ثبت له سماع منه. اهـ.\nوروى عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٥١، عن الثوري، عن عطاء بن السائب قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قالت وأتيتها بصدقه كان أمر بها فقالت: أحذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي -ﷺ- أخبرني أنه مر على النبي -ﷺ- فقال: يا ميمون أو يا مهران! إنا أهل بيت نهينا، عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا تأكل الصدقة.\nورواه أحمد ٤/ ٣٤ - ٣٥ من طريق عبد الرزاق به.\nقلت: إسناده قوي ورجاله ثقات.\n* * *","vol":"3","page":152},{"text":"(٤٦٤) أن النبي -ﷺ- أعطى الرجلين الجلدين، وقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الزكاة- باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى- (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩ - ١٠٠ - الزكاة- باب مسألة القوي المكتسب، (٢٥٩٨)، وأحمد ٤/ ٢٢٤، ٥/ ٣٦٢، وعبد الرزاق ٤/ ١٠٩ - ١١٠، والدارقطني ٢/ ١١٩، والطبراني مجمع البحرين ٣/ ٣٧، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي -ﷺ- في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصره وخفضه، فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٥٢٢: هو إسناد صحيح ورواته ثقات، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. وقال: أحسنها إسنادا. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ١٨٩: حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٩٢: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٨١: هذا إسناد صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":153},{"text":"(٤٦٥) قال النبي -ﷺ-: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الزكاة- باب ما جاء في فضل الصدقة- (٦٦٤)، عن عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثنا عبدالله بن عيسى الخزاز البصري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع، عن ميتة السوء.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أ. هـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن عيسى الخراز، مجمع على ضعفه وعدم الاحتجاج به. قال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٣١): قال - يعنى عبد الحق: هذا الحديث غريب. لم يبين المانع من صحته، وعلته ضعف راويه أبي خلف .. عبد الله بن عيسى الخزاز، منكر الحديث عندهم، ولا أعلم له موثقا، فهو به ضعيف. ومن أجل انفراده به، عن يونس، هو غريب، وهو يروي عنه جملة أحاديث تنكر عليه. اهـ.\nوقال ابن الملقن فى البدر المنير (٧/ ٤٠٩): في إسناده عبدالله بن عيسى الخزاز يعرف ب صاحب الحرير سئل عنه أبو زرعة فقال: منكر الحديث. وقال ابن طاهر: وصف بأنه يروي عن الثقات ما لا يتابع عليه. وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. وقال أبو أحمد: يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات، وليس هو ممن يحتج بحديثه. وقال ابن القطان في علله: هو منكر الحديث عندهم، لا أعلم له [موثقا]. فالحديث على هذا ضعيف لا حسن. اهـ.","vol":"3","page":154},{"text":"وقال الألبانى: ضعيف. اهـ. كما في التعليق الرغيب ٢/ ٢٢، الإرواء (٨٨٥٠).\nوله شواهد أعلها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١١٤، (١١٥٠).\n* * *","vol":"3","page":155},{"text":"(٤٦٦) قول ابن عباس: كان رسول الله -ﷺ- أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل .... الحديث، متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٠٢) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتيبة أن ابن عباس -﵄- قال كان النبي -ﷺ- أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل ﵇، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي -ﷺ- القرآن، فإذا لقيه جبريل ﵇ كان أجود بالخير من الريح المرسلة.\nوأخرجه البخاري (١/ ٤ و٤/ ٢٢٩)، ومسلم (٧/ ٧٣)، والنسائي (٤/ ١٢٥)، وأحمد (١/ ٢٨٨) (٢٦١٦). وفي (١/ ٣٧٣) (٣٥٣٩)، وعبد بن حميد (٦٤٧) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبدالله بن عباس -﵄- قال: كان رسول الله -ﷺ- أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.\nوروى البخاري ٤/ ٢٧ (٢٨٢٠)، ومسلم ٧/ ٧٢ (٦٠٧٢)، وابن ماجه ٢٧٧٢ والنسائي، في الكبرى ٨٧٧٨ وأحمد ٣/ ١٤٧ (١٢٥٢٢)، وفي ٣/ ١٨٥ (١٢٩٥٣)، وعبد بن حميد (١٣٤١) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله -ﷺ- أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، قال: ولقد فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق قبل الصوت، فرجع رسول الله -ﷺ- راجعا قد استبرأ لهم الصوت، وهو على فرس","vol":"3","page":156},{"text":"لأبي طلحة عري، ما عليه سرج، وفى عنقه السيف، وهو يقول للناس: لم تراعوا، لم تراعوا، وقال للفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر، قال أنس: وكان الفرس قبل ذلك يبطأ، قال: ما سبق بعد ذلك.\nوروى الدارمي (٦٠) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر، عن عبد الملك بن عمير قال: قال ابن عمر: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ وأوضأ من رسول الله -ﷺ-.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. قال أبو نعيم في حلية الأولياء (٧/ ٢٤٤): لم نكتبه إلا من حديث يزيد بن هارون، عن مسعر. اهـ.\nوقال الغزالي في الأحياء (٣/ ٤٥٣): أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر بسند صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":157},{"text":"(٤٦٧) قوله -ﷺ-: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة، عن ظهر غنى.\nمتفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٤٢٧)، وأحمد ٣/ ٤٠٣، والبغوي في شرح السنة ٦/ ١١٣ والبيهقي ٤/ ٧٧، كلهم من طريق هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام بن خويلد -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان، عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله ..\nورواه مسلم ٢/ ٧١٧ من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث؛ أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة، عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.\nورواه مسلم أيضًا ٢/ ٧١٧ والبغوي في شرح السنة ٦/ ١١٥٠ كلاهما من طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله -ﷺ- فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذ بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان كالذي لا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى.\nورواه مسلم ٢/ ٧١٧ والدارمي ١/ ٣٨٩ وأحمد ٣/ ٤٠٢، كلهم من طريق موسى بن طلحة، عن حكيم بن حزام به مرفوعا.\nوروى الطبراني في الكبير ١٠/ رقم (١٠٤٠٥) والبزار كما في كشف","vol":"3","page":158},{"text":"الأستار ٢/ ٣٧٦ رقم (١٨٨٧) كلاهما من طريق حرمي بن حفص القسملي، حدثنا زياد بن عبدالرحمن القرشي، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك.\nقلت رجاله لا بأس بهم. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث كما سبق. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٢٠: إسناده حسن. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ٣٢٩ (١٤٥٨٥) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج. وفي ٣/ ٣٤٦ (١٤٧٨٥) قال: حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله -ﷺ-: أفضل الصدقة، عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢٦٤): ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣١٩): سنده صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ٤ من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم قال كتب عمر بن عبد العزيز ابن مروان إلى ابن عمران ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- كان يقول: ان اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولست أسألك شيئا ولا أردد رزقا رزقنيه الله منك.\nقلت: وهذا إسناد لا بأس به، وقد رواه أحمد ٢/ ٩٣ من طريق إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول المسألة كدرح في وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته وخير المسألة المسألة، عن ظهر غنى وابدأ","vol":"3","page":159},{"text":"بمن تعول. وإسناده قوي.\nوأخرجه الدارمي ١/ ٣٨٩ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل.\nوروى مسلم ٣/ ٩٤ (٢٣٥٢)، والترمذي (٢٣٤٣) وأحمد ٥/ ٢٦٢ (٢٢٦٢١) كلهم من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله، -ﷺ-: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى.\nقال الترمذي: شداد بن عبدالله يكنى أبا عمار. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبى غير مرة يقول: حدثنا أبو نوح قراد. عبد الله بن أحمد. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":160},{"text":"(٤٦٨) قوله -ﷺ-: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت».\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الزكاة- باب في صلة الرحمن- (١٦٩٢)، والنسائي، في الكبرى (٩١٣)، وفي (٩١٣٢)، وفي (٩١٣٣)، والحميدي (٥٩٩)، وأحمد ٢/ ١٦٠ (٦٤٩٥). وفي ٢/ ١٩٣ (٦٨١٩)، وفي ٢/ ١٩٤ (٦٨٢٨)، وفي ٢/ ١٩٥ (٦٨٤٢) كلهم من طريق عمرو بن عبدالله الهمداني أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت\".\nورواه عن عمرو بن عبد الله كل من سفيان الثوري، وإسرائيل والأعمش، وشعبة، وأبو بكر بن عياش.\nقلت: رجاله ثقات غير وهب بن جابر فيه جهالة، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف تفرد عنه أبو إسحاق.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٧٥): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. اهـ.\nوقال في ٤/ ٥٤٥: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال النووي في المجموع (٦/ ٢٣٤): رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٤٢١٨): رواه أبو حريز عبدالله بن الحسين القاضي: عن عمرو بن عبدالله (أبو إسحاق) الهمذاني، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبدالله بن عمرو. وأبو حريز ضعيف،","vol":"3","page":161},{"text":"والحديث قد صح من غير هذا الطريق. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٤٠٧): ورجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول كما قال النسائي ولم يرو عنه غير أبي إسحاق وهو الهمداني. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف تفرد عنه أبو إسحاق ..... ثم وجدت له شاهدا من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه الطبراني (٣/ ٢١)، ورجاله ثقات كلهم وابن عياش إنما يخشى من سوء حفظه في روايته، عن المدنيين كهذه فهو صالح للاستشهاد به فالحديث حسن. والله أعلم. اهـ.\nوقال في صحيح أبي داود (١٤٨٥): هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الخيواني- بفتح المعجمة وسكون التحتية- وهو مجهول؛ وإنما حسنت الحديث، لأن له طريقا أخرى، خرجتها مع الأولى في الإرواء (٨٩٤). اهـ.\nوأخرجه مسلم- الزكاة- ٣/ ٧٨ (٢٢٧٥)، وابن حبان (٤٢٤١) قال: أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا أبوزرعة الرازي. كلاهما (مسلم بن الحجاج، أبو زرعة الرازي) قالا: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا عبدالرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله -ﷺ-: كفى بالمرء إثما، أن يحبس عمن يملك قوته.\n* * *","vol":"3","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>كتاب الصيام</span>\n(٤٦٩) قوله -ﷺ-: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم ٢/ ٢٦٢، والنسائي ٤/ ١٣٣، والدارقطني ٢/ ١٦٢، والبيهقي ٤/ ٢٠٥، والدارمي ٢/ ٣ وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٢٧ كلهم من طريق شعبة، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. هذا اللفظ لمسلم والنسائي والدارمي وهو لفظ البقية عدا ابن حبان والبخاري وزاد في آخره يعني عدوا شعبان ثلاثين.\nقال الدارقطني ٢/ ١٦٢: صحيح، عن شعبة. اهـ. وعند البخاري بلفظ: فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. قيل: تفرد بهذا اللفظ آدم، عن شعبة. قال الحافظ بن حجر في الفتح ٤/ ١٢١: وقد وقع اختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة. أيضًا فرواها البخاري كما ترى بلفظ: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا أصح ما ورد في ذلك، وقد قيل إن آدم شيخة انفرد بذلك فإن أكثر الرواة، عن شعبة. قالوا فيه فعدوا ثلاثين أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر.\nثم قال الحافظ: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح، فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد، عن آدم بلفظ: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيده","vol":"3","page":163},{"text":"رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان. اهـ.\nورواه النسائي ٤/ ١٣٤ وابن خزيمة (١٩٠٨)، وابن حبان ٨/ ٢٢٧ - ٢٢٨ كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة\nقال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.\nوروى الإمام أحمد ٤/ ٣٢١ قال: ثنا يحيى بن زكريا قال أنبأ الحجاج، عن حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه قال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله -ﷺ- وسألتهم ألا أنهم حدثوني أن رسول الله -ﷺ- قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا.\nقلت: اختلف في إسناده فخالف الإمام أحمد أبو عثمان سعيد بن شبيب فلم يذكر الحجاج بن أرطاة. فقد رواه النسائي ٤/ ١٣٢ - ١٣٣ قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي به بنحوه.\nقلت: سعيد بن شبيب، أبو عثمان لا يقوى على مخالفة الإمام أحمد فالذي يظهر أنه وهم فيه.\nوقال ابن عبد الهادي في كتاب تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٩٩:","vol":"3","page":164},{"text":"رواه الإمام أحمد بن حنبل، عن يحيى بن أبي زائدة، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين. وحجاج فيه كلام، لكن رواه النسائي من غير ذكره، عن إبراهيم بن يعقوب، عن أبي عثمان سعيد بن شييب، وكان شيخا صالحا، عن ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث، كذا رواه النسائي ولم يذكر في روايته حجاج، قال ابن أبي حاتم في سعيد بن شبيب: سمع أبي منه بمصر وروى عنه. اهـ.\nوقد ذكر المزي في تحفة الأشراف ١١/ ٨٧٨ متابعة يزيد بن هارون ثم فقال: وكذلك رواه يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة به. اهـ. إذا المحفوظ في الإسناد ذكر الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق.\nوقد حسن الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كما في الفتاوى ٥/ ١٦٤٠، وصحح إسناده الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٧.\nتنبيه:\nعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي -ﷺ-، وزوجه عمر ابنته والله أعلم.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٩٩ قال حدثتا محمد بن علي الصائغ ثنا أحمد بن عمر العلاف الرازي ثنا أبو زهير عبدالرحمن بن مغراء، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التميمي، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تقدموا، يعني شهر رمضان صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين.\nقال الطبراني عقبه: لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبدالرحمن. اهـ.","vol":"3","page":165},{"text":"قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن إسحاق وهو صدوق كثير التدليس، وقد عنعن.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤٦: فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. اهـ.\nقلت: وفيه كذلك أبا زهير عبدالرحمن بن مغراء بن عياض الكوفي تكلم فيه قال عنه أبو خالد الأحمر: ثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق. اهـ. وقال ابن المديني: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك. اهـ.\nوقال ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٨٩: وهو كما قال علي بن المديني إنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها، عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها وله، عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. اهـ.\nوأما أحمد بن عمر العلاف فقد ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٢٢ وقال: شيخ يروي عن عبدالرحمن بن مغراء. وروى عنه يعقوب بن سفيان الفارسي، وقال كتبت عنه بمكة. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٨ قال: حدثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر أنه كان يخطب إذا حضر رمضان فيقول ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا العدة. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن فيه مجالد وهو ابن سعيد الهمداني. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروى عنه وكان","vol":"3","page":166},{"text":"أحمد بن حنبل لا يراه شيئا. اهـ. وقال أبو طالب، عن أحمد: ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وفي رواية: ضعيف. اهـ.\nوروى البيهقي ٤/ ٢٠٨ من طريق المسعودي، عن هلال، عن عبدالله بن عكيم قال: كان عمر -﵁- بنحوه.\nوروى أحمد ٤/ ٣٢١ والنسائي من طريق حسين بن الحارث الجدلي، عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي -ﷺ- وسألتهم. وإنهم حدثوني أن رسول الله -ﷺ- قال: صوموا لرؤيته. وانسكوا لها. فإن غم عليكم. فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا واللفظ للنسائي. زاد أحمد: مسلمان.\n* * *","vol":"3","page":167},{"text":"(٤٧٠) قوله -ﷺ-: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا لهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له قال نافع: كان عبدالله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٧٨١)، والبخاري (١٩٠٦)، ومسلم ٣/ ١٢٢ (٢٤٦٥)، وأبو داود (٢٣٢٠)، والنسائي ٤/ ١٣٤، وفي الكبرى (٢٤٤٢)، وأحمد ٢/ ٥ (٤٤٨٨)، وفي ٢/ ١٣ (٤٦١١)، وفي ٢/ ٦٣ (٥٢٩٤)، والدارمي (١٦٨٤)، وفي (١٦٩٠) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُم عليكم فاقدروا له.\nوفي رواية: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. - وفي رواية: إنما الشهر تسع وعشرون.\nوأخرجه مالك الموطأ ٧٨٢، والبخاري (١٩٠٧)، ومسلم ٣/ ١٢٢ (٢٤٧٢)، وابن خزيمة (١٩٠٧) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا","vol":"3","page":168},{"text":"تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. - وفي رواية: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.\nوروى أبو داود (٢٣٢٧) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون ومن طريقه رواه البيهقي ٤/ ٢٠٧.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢٥٨ من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة به بنحوه ولم يذكر فيه النهي، عن تقدم الشهر، ولفظه: قال رسول الله -ﷺ-: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيامة فأكملوا العدة والشهر تسع وعشرون.\nقال أبو داود عقبه: رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه لم يقولوا: ثم أفطروا .... اهـ.\nقلت: تابع زائدة جماعة- كما ذكر أبو داود- منهم حاتم بن أبي صغيرة كما عند أحمد ١/ ٢٢٦ والنسائي ٤/ ١٣٦ ولفظه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وزاد أحمد: قال حاتم: يعني عدة شعبان.\nورواه أيضًا الدارمي ٢/ ٢ والنسائي ٤/ ١٥٣ - ١٥٤ كلاهما من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان؛ فأصبحت صائما فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزا وبقلا، فقال: هلم إلى الغداء. فقلت: إني صائم. فقال: أقسم بالله","vol":"3","page":169},{"text":"لتفطرن فلما رأيته حلف ولا يستثني تقدمت فعذرت وإنما شمرت قبيل ذلك ثم قلت: هات الآن ما عندك. فقال: حدثنا ابن عباس … فذكره.\nوهكذا أخرجه البيهقي ٤/ ٢٠٧ وفيه القصة بنحوه. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٦ من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب قال: دخلت على عكرمة فقال: سمعت ابن عباس به.\nوتابعه أيضًا شعبة كما عند ابن خزيمة ٣/ ٢٠٤ (١٩١٢)، وابن حبان (٨٧٤)، والحاكم ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ بنحوه. وفيه قصة سماك مع عكرمة مختصره، وذكر النهي، عن الاستقبال في بداية الحديث.\nوتابعه أيضًا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي كما عند النسائي ٤/ ١٣٦ والترمذي (٦٨٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٧ وابن حبان (٨٧٣٠).\nوتابعه أيضًا أبو عوانه الوضاح بن عبدالله اليشكري كما عند أبي داود الطيالسي (٢٦٧١) ولفظه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان.\nومن طريقه رواه البيهقي ١٤/ ٢٠٨ وقال قبله: ورواه أبو عوانة، عن سماك مختصرا فجعل إكمال العدة لشعبان. اهـ.\nقلت: الحديث صححه الحاكم فقال الحاكم ١/ ٤٢٥: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الترمذي في السنن ٣/ ٤٨: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه. اهـ.\nوقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١/ رقم (١٩٨٥، ٣٣٣٥):","vol":"3","page":170},{"text":"إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: مدار الحديث على سماك بن حرب، تكلم فيه الأئمة خصوصا في حديثه، عن عكرمة فقال أحمد في رواية أبي طالب: مضطرب الحديث. اهـ. وقال العجلي: بكري جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك، عن عكرمة. فقال: مضطربة. اهـ. وقال يعقوب: روايته، عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما، مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم .... اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي كما في نصب الراية ٢/ ٤٣٨، عن الحديث: وهو صحيح كما قال الترمذي، وسماك وثقه أبو حاتم وابن معين، وروى له مسلم في صحيحه .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٩٧ - ١٩٨: وهو من صحيح حديث سماك لم يدلس فيه ولم يلقن أيضا. فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذ، عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا. اهـ.\nقلت: وتابع سماك في رواية الحديث، عن عكرمة: أشعث كما عند الطبراني في الأوسط (٥٧٤٠) من طريق أبي الأحوص، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تصوموا قبل رمضان وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن حالت دونه غيامة فأكملوا ثلاثين.\nقال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن أشعث إلا أبا الأحوص ولا، عن أبي الأحوص إلا خلف بن تميم، تفرد به صالح بن زياد. اهـ.","vol":"3","page":171},{"text":"قلت: وأشعث الذي يظهر أنه ابن سوار الكندي. وقد ضعفه أبو زرعة والنسائي وابن معين والدارقطني.\nوللحديث طريق أخرى، عن ابن عباس وهو ثابت عنه، فروي من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن حنين وقيل محمد بن جبير، عن ابن عباس، قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله -ﷺ-: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.\nأخرجه النسائي ٤/ ١٣٥ واللفظ له والإمام أحمد ١/ ٢٢١ ووقع عندهما: محمد بن حنين وكذلك عند الحميدي (٥١٣٠).\nورواه الدارمي ٢/ ٣ والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٢٠٩، وأبو يعلى (٢٣٨٤) ٣/ ٢٧، والحميدي (٥١٣) في نسخة أخرى والشافعي في المسند (٧٢٣) ووقع عندهم محمد بن حبير.\nوتابع سفيان ابن عيينة جماعة منهم ابن جريج كما عند عبد الرزاق ٤/ ١٥٥، وابن الجارود في المنتقى ٣٧٥ ووقع عندهم: محمد بن حنين وعند أحمد ١/ ٣٦٧ وقع عنده: محمد جبير.\nوتابعه أيضًا زكريا بن إسحاق كما عند البيهقي ٤/ ٢٠٧ ووقع عنده محمد بن حنين والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٣٦ وفي مشكل الآثار ١/ ٢٠٩ ووقع عنده محمد بن جبير.\nوخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به مرفوعا كما عند النسائي ٤/ ١٣٥ والطحاوي ١/ ٤٣٦٠ فأسقط منه محمد حنين أو جبير.","vol":"3","page":172},{"text":"ولهذا اختلف في الراجح هل هو قول من قال محمد بن حنين أو من قال محمد بن جبير. فقد قال المزي في تهذيب الكمال محمد بن حنين، عن ابن عباس، وعنه عمرو بن دينار كذا وقع في بعض النسخ من النسائي وفي الأصول القديمة محمد بن جبير وهو ابن مطعم وهو الصواب وكذلك هو في المسند وغيره. اهـ.\nوقال ابن حجر في التهذيب ٩/ ١٣٦ وقد ذكر الدارقطني أن محمد بن حنين أيضًا روى عن ابن عباس قال: وهو أخو عبيد بن حنين وكذا هو مجود في السنن الكبرى رواية ابن الأحمر، عن النسائي والله أعلم. وقال الحاكم: لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار. اهـ.\nوذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف ١/ ٣٧١ فقال: وممن ينسب إلي حنين محمد بن حنين يروى عن ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار. اهـ.\nوقال الذهبي في الميزان ٣/ ٥٣٢: محمد بن حنين لا أعلم روى عنه غير عمرو بن دينار. اهـ.\nوروى الحارث في مسنده كما في المطالب (٩٨٩) قال: حدثنا داود ثنا حماد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عباس -﵄- قال: قالوا للنبي -ﷺ- ألا تتقدم فتزيد يوما أو يومين؟ فغضب النبي -ﷺ-.\nقلتُ: إسناده ضعيف؛ لأن فيه داود بن المحبر وهو متروك.\n* * *","vol":"3","page":173},{"text":"(٤٧١) روى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون: ابن ليلتين.\n\n<s0>\nأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣٥٧ (٨٦٩)، وفي المعجم الصغير (ص ١٨٢ ورقم ١١٣٠ - الروض النضير)، وفي الأوسط أيضًا (٢/ ١٣٠/ ١/ ٧٠٠٧)، ومسند الشاميين (ص ٦٤٢) قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي- بأنطاكية-: حدثنا أبي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن شعيب بن أبي حمزة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ- فذكره.\nقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث، عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: مبشر بن إسماعيل. اهـ.\nقلت: عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي، وأباه، لم أجد لهما ترجمة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤٦ وفي الإسناد عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجمة. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة ٥/ ٣٦٦: (مبشر) هو ثقة من رجال الشيخين وكذا من فوقه، فالإسناد جيد لولا أن الأنطاكي وأباه لم أعرفهما، وهما على شرط ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم أرهما فيه، وفي نسخة الظاهرية منه خرم. لكن الظاهر من ربط الطبراني التفرد بمبشر بن إسماعيل أن شيخه وأباه لم يتفردا به. والله أعلم. وفي مجمع الزوائد (٣/ ١٤٦): رواه الطبراني في الصغير، وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي، ولم أجد من ترجمه .... لكن الحديث صحيح عندي على كل حال، فإن له شواهد تقويه:","vol":"3","page":174},{"text":"الأول: عن أنس مرفوعا به، وزاد: وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. أخرجه الطبراني في الصغير (ص ٢٣٣)، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة (ق ١٦١/ ٢) عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي عنه. وقال الطبراني: لم يروه عن الشعبي إلا العباس، ولا عنه إلا شريك. قلت (القائل هو الألباني): وهو سيء الحفظ، وقد خولف، فقد قال الضياء: قال الدارقطني: وغيره يرويه، عن الشعبي مرسلا. قلت: رواه كذلك حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن الشعبي مرفوعا دون الزيادة. أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (٥٢/ ٢ و٥٣/ ٢) من طريقين، عن حماد به. وهذا إسناد مرسل حسن، لما عرف من حال ابن بهدلة. فإن له شواهد تقويه: الأول: عن أنس مرفوعا به، وزاد: وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. أخرجه الطبراني في الصغير (ص ٢٣٣)، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة (ق ١٦١/ ٢) عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي عنه. وقال الطبراني: لم يروه عن الشعبي إلا العباس، ولا عنه إلا شريك. قلت (القائل هو الألباني): وهو سيء الحفظ، وقد خولف، فقد قال الضياء: قال الدارقطني: وغيره يرويه، عن الشعبي مرسلا. قلت (القائل الألباني): رواه كذلك حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن الشعبي مرفوعا دون الزيادة. أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (٥٢/ ٢ و٥٣/ ٢) من طريقين، عن حماد به. وهذا إسناد مرسل حسن، لما عرف من حال ابن بهدلة. الثاني: عن عبدالله بن مسعود مرفوعا دون قوله: وأن يرى .... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٧٨/ ٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢٣٨)، وابن عدي (٢٣١/ ٢ و٢٣٧/ ٢)، وتمام في الفوائد (٤١/ ١) عن عبدالرحمن بن","vol":"3","page":175},{"text":"يوسف، عن سليمان بن مهران، عن شقيق بن سلمة عنه. وقال العقيلي: عبدالرحمن بن يوسف مجهول في النسب والرواية، والحديث غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي: ليس بمعروف، والحديث منكر، عن الأعمش بهذا الإسناد، ولا أعرف لعبد الرحمن غيره. الثالث: عن الحسن قال: قال رسول الله -ﷺ-: فذكره، مثل رواية الشعبي. أخرجه الداني أيضًا، عن (أبي) داود، عن عمارة بن مهران قال: سمعت الحسن به. وهذا مرسل حسن أيضا. الرابع: عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١٩٥/ ٢)، وعنه الداني أخبرنا أبو رفاعة (يعني عبدالله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي): حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن عثمان بن الحارث، عن أبي الوداك عنه. وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون، غير أبي رفاعة، فلم أجد له ترجمة. الخامس: عن طلحة بن أبي حدرد قال النبي -ﷺ-: فذكره. أخرجه البخاري في التاريخ (٢/ ٢/ ٣٤٥): أخبرنا يعقوب أخبرنا محمد بن معن، عن عمه عنه. قلت: وهذا إسناد مجهول، أورده البخاري في ترجمة طلحة بن أبي حدرد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك صنع ابن أبي حاتم (٢/ ١/ ٤٧٢)، وأما ابن حبان فذكره في الثقات (٤/ ٣٩٤)، وعم محمد بن معن لم أعرفه. ولعل قوله: عمه، محرف من: أبيه، فإن البخاري وغيره ذكروا له رواية، عن أبيه، وليس، عن عمه، وثقه ابن حبان (٧/ ٤١٢)، وروى عنه آخران. ويعقوب هو ابن كاسب. وبالجملة، فهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف، فبعضها يتقوى ببعض كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ٤٣٣) ..). أنتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nوروى عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٥٠٢ حديث رقم: (٣٧٥٥٣)","vol":"3","page":176},{"text":"قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي قال: قال رسول الله -ﷺ-: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال ابن ليلتين.\nقلت: إسناده مرسل، وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف كما سبق. وباقي رجاله ثقات.\nوروى الدالاني في السنن الواردة في الفتن- (ج ٤/ ص ٧٩١) (٣٩٦) - قال: حدثنا علي بن محمد الربعي قال: حدثنا أبو محمد بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين، عن محمد بن عبدالله بن سنجر، عن حجاج بن منهال، عن حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن الشعبي أن رسول الله -ﷺ- قال من اقتراب الساعة أن يرى الهلال ابن ليلة كأنه ابن ليلتين.\nقلت: في الإسناد من يحتاج إلى بحث، ومحمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني. قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات مشهورًا بالعلم مذكورًا بالفضل وثقه النسائي وغيره. ووثقه ابن يونس.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١٦٦ - الفتن- (١٩٣٩٩) من حديث الشعبي مرسلا.\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٥٢، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٤/ ١٥٩٩، ١٦٢٦، والطبراني في الكبير ١٠/ ٢٤٤ - ١٠٤٥١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٣٦٨ - من طريق عبدالرحمن بن يوسف، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، بنحوه.\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة عبدالرحمن بن يوسف، وقال ابن عدي: وهذا الحديث منكر، عن الأعمش بهذا الإسناد.\nوروى الطبراني في معجمه الأوسط ج ٩/ ص ١٤٧ حديث رقم: (٩٣٧٦)،","vol":"3","page":177},{"text":"قال: حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي نا عبدالكبير بن المعافى بن عمران نا شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن أنس بن مالك رفعه إلى النبي -ﷺ- قال من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجاءة.\nقلت: في إسناده الهيثم بن خالد المصيصي وهو ضعيف لا يحتج به.\nوروى أيضًا الدالاني السنن الواردة في الفتن- (ج ٤/ ص ٧٩٢ (٣٩٨) قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبدالله بن مسرور قال: حدثنا الطوسي محمد بن الحسين بمكة، عن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن داود، عن عمارة بن مهران قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله -ﷺ- إن من أشراط الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال هو لليلتين.\n* * *","vol":"3","page":178},{"text":"(٤٧٢) قول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله -ﷺ- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصوم- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (٢٣٤٢)، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٣١ وفي الموارد (٨٧١)، والبيهقي ٤/ ٢١٢، وفي معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٥٧، والدارقطني ٢/ ١٥٦، والدارمي ٢/ ٤، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٣٦ كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر -﵄- قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -ﷺ- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي ظاهره الصحة. قال الدارقطني ٢/ ١٥٦: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة. اهـ.\nوتبعه البيهقي كما نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ٢٩٧ ولم يتعقبه بشيء.\nوتعقبه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٤ فقال لما ذكر قول الدارقطني وسند الحاكم وارد عليه. اهـ.\nقلت: يعني به ما رواه الحاكم ١/ ٥٨٥ والبيهقي ٤/ ٢١٢ كلاهما من طريق هارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبدالله بن وهب به.\nقال الحاكم: ١/ ٥٨٥: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nووافقه الذهبي وتبعه الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٦٠\nوقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣٦): وهذا خبر صحيح. اهـ.","vol":"3","page":179},{"text":"قال الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٢٨): وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير مروان بن محمد؛ وهو ثقة. ومحمود بن خالد، على أنه متابع من السمرقندي، وهو الحافظ الدارمي صاحب السنن.\nقلت: لكن في إسناده الراوي عن هارون بن سعيد الأيلي وهو محمد بن إسماعيل بن مهران. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٨٥: صدوق مشهور، ولكنه أسكت قبل موته بسنين، فالأخذ عنه ضعيف. اهـ. لكنه توبع كما سبق.\nفالحديث إسناده قوي وقد صححه الحاكم وابن حبان وقال ابن حزم ٦/ ٢٣٦: هذا خبر صحيح. اهـ.\nولم يصب من أعله بيحيى بن عبدالله بن سالم لتضعيف ابن معين له لأنه ورد عنه أنه قواه، وقد وثقه أيضًا الدارقطني وقال النسائي: مستقيم الحديث. اهـ.\nوذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. اهـ. وقد أخرج له مسلم، وقال الحافظ في التقريب ٧٥٨٤: صدوق. اهـ.\nوصحح الحديث أيضًا النووي كما في المجموع ٦/ ٢٧٦ فقال: حديث ابن عمر صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوصححه أيضًا الشيخ الألباني كما في الإرواء (٩٠٨)، وقد تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به.\n* * *","vol":"3","page":180},{"text":"(٤٧٣) قوله -ﷺ-: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي ٤/ ١٣٢ - ١٣٣ - الصيام- باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (٢١١٦)، وأحمد ٤/ ٣٢١، والدارقطني ٢/ ١٦٧ - ١٨٦ - الصيام- باب شهادة على رؤية الهلال- كلهم من طريق حسين بن الحارث الجدلي، عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي -ﷺ- وسألتهم. وإنهم حدثوني أن رسول الله -ﷺ- قال: صوموا لرؤيته. وانسكوا لها. فإن غم عليكم. فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا واللفظ للنسائي. زاد أحمد مسلمان.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة. والراوي عن الحسين بن الحارث عند أحمد والدارقطني هو حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، ولكن أخرجه النسائي في المجتبى ٤/ ١٣٢ - ١٣٣، وفي الكبرى (٢٤٢٦) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: والصواب ذكره.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٧: وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد فى حياة النبي -ﷺ-، وزوجه عمر ابنته فاطمة. اهـ.\nوله شاهد فقد روى الإمام أحمد (١٨٨٢٤)، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله -ﷺ- قال: أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما، فجاء أعرابيان","vol":"3","page":181},{"text":"فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله -ﷺ- الناس أن يفطروا.\nقلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.\n* * *","vol":"3","page":182},{"text":"(٤٧٤) قوله -ﷺ-: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه.\n\n<s0>\nرواه الترمذي- الصوم- باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (٨٠٢) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.\nقلت: رجاله لا بأس بهم غير يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا اختلف فيه. قال زكريا الساجي: ضعفه أحمد، وقال: حدث، عن الثوري بعجائب. اهـ. وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: ليس بحجة. اهـ. وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ليس يثبت لم يكن يبالي أي شيء حدث. كان يتوهم الحديث. اهـ. وقال عثمان الدارمي، عن يحيى بن معين أرجو أن يكون صدوقا. اهـ. وقال عبد الخالق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وقال عبدالله بن علي بن المديني: كان فلج فتغير حفظه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقا كثير الحديث وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط وليس بحجة خولف .... اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.\nوقد اختلف في سماع محمد بن المنكدر من عائشة.\nقال الترمذي ٣/ ١٤٤: سألت محمد قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم. يقول في حديثه: سمعت عائشة. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. اهـ.","vol":"3","page":183},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٩/ ٤١٩: قال ابن معين وأبو بكر البزار لم يسمع من أبي هريرة وقال أبو زرعة: لم يلقه. وإذا كان كذلك فلم يلق عائشة لأنها ماتت قبله. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٤/ ١٢: وهو عندى ضعيف من هذا الوجه لأمرين: الأول: ضعف يحيى بن اليمان، قال الحافظ فى التقريب: صدوق عابد، يخطئ كثيرا، وقد تغير. والآخر: مخالفته للثقة، فقد رواه يزيد بن زريع، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن أبى هريرة. أخرجه أبو على الهروى فى الفوائد. اهـ.\nورواه الشافعي في المسند ص ٧٣، والدارقطني ٢/ ٢٢٥، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣٦، والبيهقي ٥/ ١٧٥ - الحج- باب خطأ الناس يوم عرفة، والبغوي في شرح السنة/ ٢٤٦ - الصيام- باب إذا أخطأ القوم الهلال- ١٧٢٥ - من طريق معمر بن راشد وسفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة.\nورواه الشافعي في الأم ١/ ٢٣٠ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبدالله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.\nقلت: شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد متروك.\n* * *","vol":"3","page":184},{"text":"(٤٧٥) قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٦/ ٣٠ (٤٥٠٥)، والنسائي ٤/ ١٩٠ كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه النسائي تحفة الأشراف (٥٩٤٥) عن محمد بن عبد الوهاب، عن محمد بن سابق، عن ورقاء، عن يحيى بن يحيى، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس ببعضه. زاد فيه: يحيى بن يحيى.\nوتابع عطاء؛ سعيد بن جبير. فقد أخرجه أبو داود (٢٣١٨)، وفي تحفة الأشراف (٥٥٦٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.\nقال المزي: حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد. أ. هـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٣٩٦): شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصارا مخلا بالغا؛ فأسقط منه الجملة الآتية بعد قوله: (مسكينا): ثم نسخ ذلك في هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾، وثبت للشيخ الكبير،","vol":"3","page":185},{"text":"والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم). إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة (الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nقلت (القائل هو الألباني): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفا، ويدل على ذلك أمور، من أهمها: ولا: أن الحديث أخرجه جماعة- منهم البيهقي- من طرق عن سعيد بن أبي عروبة … بالتمام الذي ذكرته آنفا. ثانيا: أن البيهقي رواه- بعد أن ساقه بتمامه من طريق المؤلف- ولم يسق لفظه، ولكنه قال: فذكره يعني: بتمامه. ثالثا: أن المعروف، عن ابن عباس من طرق عنه: أن الآية فيمن لا يستطيع الصوم كالشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والمريض الذي لا يشفى. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٢٣١٦) قال: حدثنا أحمد بن محمد حدثنى على بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ فكان من شاء منهم أن يفتدى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه فقال (فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم)، وقال (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).\nقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٠٦): هذا إسناد حسن. وقال في (١٨٢٢): هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المروزي- وهو أبو الحسن بن شبويه الآتي في الإسناد بعده- وهو ثقة. وفي علي بن حسين وأبيه كلام يسير من قبل حفظهما، لا ينزل به حديثهما، عن مرتبة الحسن. فجزم المنذري هنا- وفي الحديث الآتي برقم (١٩٧٤) - بأنه","vol":"3","page":186},{"text":"ضعيف! مردود. والحديث تفرد به المصنف، عن بقية الستة، كما أفاده ابن كثير في تفسيره للآية. وقول المنذري عنه: وأخرجه البخاري والنسائي! إنما يعني: الحديث الذي قبله؛ وإلا فهو خطأ؛ فتنبه! وأخرجه ابن جرير (٨٨٧١) من طريق أخرى، عن الحسن بن واقد … به؛ لم يجاوز به عكرمة، وقرن معه: الحسن البصري. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٢٣١٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٠٦): إسناده صحيح. اهـ.\nوروى البخاري ٦/ ٣٠ (٤٥٠٧)، ومسلم ٣/ ١٥٤ (٢٦٥٥)، وأبو داود ٢٣١٥ والترمذي ٧٩٨ و(النسائي) ٤/ ١٩، وفي الكبرى (٢٦٣٧ و١٠٩٥) والدارمي (١٧٣٤)، وابن خزيمة (١٩٠٣) كلهم من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع، أنه قال: لما نزلت هذه الآية ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال كان من أراد أن يفطر ويفتدى، فعل حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها.\nقال البخاري: مات بكير قبل يزيد.\n* * *","vol":"3","page":187},{"text":"(٤٧٦) روى الدارقطني بإسناده، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٢/ ١٧١ والبيهقي ٤/ ٢٠٣ كلاهما من طريق أبي الزنباع روح بن فرج حدثني عبدالله بن عباد ثنا المفضل بن فضالة حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له.\nقال الدارقطني ٢/ ١٧٢: تفرد به عبدالله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات. اهـ. وأسنده البيهقي، عن الدارقطني ولم يتعقبه، وتعقبه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٣٤: فقال لما نقل قول الدارقطني: وفي ذلك نظر، فإن عبدالله بن عباد غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وقال ابن حبان، عبدالله بن عباد البصري يقلب الأخبار روى عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة حديث: من لم يبيت الصيام … وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، وروى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٨٠ لما نقل قول الدارقطني قوله: كلهم ثقات فيه نظر، فإن عبدالله بن عباد غير مشهور ويحيى ابن أيوب ليس بالقوي، وقد اختلف عليه. اهـ.\nوتعقبه أيضًا ابن التركماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي","vol":"3","page":188},{"text":"٤/ ٢٠٣ فقال: كيف يكون كذلك وفي كتاب الضعفاء للذهبي، عبدالله بن عباد، عن المفضل بن فضالة واه. اهـ.\nولما نقل الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ٢٩ قول الدارقطني تعقبه فقال: وهذا وإن كان ليس صريحا في دخول عبدالله بن عباد في التوثيق فلا شك أنه ظاهر في ذلك فقد تعقبوه .... اهـ.\nولهذا قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠: وفي الباب، عن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه عبدالله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء. اهـ.\nورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٨٨، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة، عن النبي -ﷺ- بنحوه.\nقلت: إسناده منقطع. فإن ابن شهاب لم يدرك عائشة. قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٨٠ لما ذكر حديث عائشة المرفوع: غريب لا يثبت مرفوعا. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٣٣٢: وقد روى عن عمرة، عن عائشة واختلف في وقفه ورفعه .... اهـ.\nوقال ابن حبان في كتاب المجروحين ٢/ ٤٦ لما ذكر حديث عبدالله بن عباد، عن المفضل به: هذا مقلوب. إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر الصديق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة. صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا .... اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ٣٠: وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبدالله بن أبي بكر،","vol":"3","page":189},{"text":"وهذا قد عرض له من مخالفة الثقات، وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث، واعتبار رفعه شذوذا لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله ابني عمر، وقد يكون معهما عائشةرضي الله عنهم جميعا- بمعنى الحديث، وإفتائهم بدوم توقف من النبي -ﷺ- إياهم عليه، إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم. وبذلك فإني اعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه .... اهـ.\nوله شاهد من حديث حفصة، فقد رواه أبو داود (٢٤٥٤) والنسائي ٤/ ١٩٦ والترمذي (٧٣٠) وأحمد ٦/ ٢٨٦ الدارقطني ٢/ ١٧٢ وابن خزيمة ٣/ ٢١٢ والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٦ - ١٩٧ والبيهقي ٤/ ٢٠٢ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤ كلهم من طريق عبدالله ابن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -ﷺ- قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا اللفظ لأبي داود والترمذي والدارقطني.\nقال الترمذي ٣/ ٨٠: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.\nوقال أيضا: ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. اهـ. يعني الراوي عن عبدالله ابن أبي بكر وقال الدارقطني ٢/ ١٧٢: رفعه عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء. واختلف على الزهري في إسناده. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٢٨٩: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف. وروي مرفوعا وموقوفا من رواية الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن أخته","vol":"3","page":190},{"text":"حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم فيجب قبولها. اهـ.\nقلت: وقد وقع في إسناده اختلافا. بحيث يصعب الجمع بين طرقه. فقد رواه ابن ماجه (١٧٠٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم به، ولم يذكر الزهري ومن المعلوم أن إسحاق بن حازم ثقة بالاتفاق وقد يقال أن عبدالله بن أبي بكر روى الحديث أولا، عن الزهري. ثم أدرك سالم فرواه عنه.\nلهذا قال ابن الجنيد كما في سؤالاته ليحيى بن معين (٤٤٣): قلت ليحيى بن معين: عبدالله بن أبي بكر الذي روى عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -ﷺ- من لم يجمع الصيام من الليل قال: ثقة. اهـ.\nقلت: لكن الراوي عن عبدالله بن أبي بكر هو خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم من رجال البخاري ومسلم. لكن تكلم فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: له أحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع. اهـ. وقال ابن معين: ما به بأس. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.\nوخالف خالد بن مخلد معن بن عيسى القزاز وذكر فيه الزهري كما ذكره ابن أبي حاتم في العلل وقد توقف فيه أبو حاتم.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٦٥٤) سألت أبي، عن حديث رواه معن القزاز، عن إسحاق ابن حازم، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. قلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: لا أدري؛ لأن","vol":"3","page":191},{"text":"عبدالله بن أبي بكر قد أدرك سالما، وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري، عن سالم. اهـ.\nوكذا نقل ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٨٢، عن أبي حاتم وزاد في آخره فقد روى عن الزهري، عن حمزة، عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه. اهـ.\nونقل أيضًا، عن الأثرم أنه قال سمعت أبا عبدالله وذكر قول ابن عمر وحفصة: لا صيام لمن لم يجمع … قلت له: رفعه يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -ﷺ-: وكأنه لم يثبته. اهـ.\nورواه ابن خزيمة ٣/ ٢١٢، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٦ - ١٩٩ كلهم من طريق يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم به كما سبق.\nورواه عن يحيى بن أيوب كل من عبدالله بن وهب وابن أبي مريم وعبد الله بن صالح كاتب الليث وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب.\nوخالفهم الليث بن سعد فقد رواه النسائي ٤/ ١٩٦ من طريق سعيد بن شرحبيل، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم به فلم يذكر الزهري.\nواختلف فيه على الليث فرواه عبدالله بن صالح كاتب الليث وعبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن الليث كلهم، عن الليث، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم به وفيه ذكر الزهري ومنهم من رواه موقوفا.\nفقد رواه النسائي ٤/ ١٩٧ والدارقطني ٢/ ١٧٣ كلاهما من طريق يونس،","vol":"3","page":192},{"text":"عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبي -ﷺ-: … فذكر مثله موقوفا.\nورواه النسائي ٤/ ١٩٧ من طريق سفيان، عن معمر، عن الزهري به موقوفا، ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة.\nفقد رواه النسائي ٤/ ١٩٧ والبيهقي ٤/ ٢٠٢ كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة وفيه: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.\nومنهم من جعله من مسند ابن عمر فقد رواه النسائي ٤/ ١٩٨ والبيهقي ٤/ ٢٠٢ كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به موقوفا، وتابع مالك عبدالله كما عند النسائي.\nوللدارقطني كلام حسن بين ما وقع في الحديث من الاختلاف في الإسناد وفي الرفع والوقف فقال الدارقطني ٢/ ١٧٢: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة من قولها. وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري وقال ابن المبارك، عن معمر وابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة. وكذلك قال بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق. وكذلك قال إسحاق بن راشد وعبد الرحمن بن خالد، عن الزهري، وغير ابن المبارك يرويه، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة. واختلف، عن ابن عيينة في إسناده. وكذلك قال ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، وقال ابن وهب أيضًا، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قوله، وتابعه عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري. وقال الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم أن عبدالله وحفصة","vol":"3","page":193},{"text":"قالا ذلك، ورواه عبيدالله بن عمر، عن الزهري واختلف عنه. اهـ.\nوقال أبو داود ١/ ٧٤٥: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعا، عن عبدالله بن أبى بكر مثله أي المرفوع ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم، عن الزهري. اهـ.\nوقال البخاري في الأوسط: غير المرفوع أصح. اهـ.\nوقال أبو حاتم فى العلل (٦٥٤): وقد روى عن الزهرى، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة قولها. وهذا عندى أشبه. والله اعلم. اهـ.\nونقل شيخ الإسلام في شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٨٣، عن الميموني أنه قال: سألت أحمد عنه فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه، عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. اهـ. الموقوف عليهما.\nوقال النسائي في الكبرى ٢/ ١١٧: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه، والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ والله أعلم. اهـ.\nوقال البيهقى ٤/ ٢٠٢: اختلف في إسناده وفى رفعه إلى النبي -ﷺ- وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. اهـ.\nوتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر النقي مع السنن ٤/ ٢٠٢ فقال: اضطرب إسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه أجل وأكثر من أبى بكر. ولهذا قال الترمذي وقد روى عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح. اهـ.\nوتبع البيهقي على تقوية رواية الرفع الهيثمي فى مجمع الزوائد وسبقه ابن الجوزي فقال فى التحقيق مع التنقيح ٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠ فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفا وإنما رفعه عبدالله بن أبي بكر. قلنا: الراوي قد يسند","vol":"3","page":194},{"text":"الحديث وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبد الله من الثقات الرفعاء والرفع زيادة ثقة فهي مقبولة. اهـ.\nوتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٨٠ فقال: حديث حفصة صحيح وقفه كما نص على ذلك الحذاق من الأئمة. اهـ. ثم نقل ما رواه النسائي فى السنن الكبرى وذلك فى بيان ما ورد في هذا الحديث من اختلاف ثم نقل، عن النسائي أنه قال: الصواب عندنا أنه موقوف ولم يصح رفعه، والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي. اهـ.\nوقال ابن القيم فى تهذيب السنن ٣/ ٣٣١ لما نقل قول النسائي السابق: ومدار رفعه على ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر؛ فأما حديث عبدالله بن أبي بكر؛ فمن رواية يحيى ابن أيوب عنه. قال النسائي: ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ. وقال البيهقي: عبدالله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. اهـ.\nوقال الترمذي فى العلل الكبير ١/ ٣٤٨: سألت محمدا قلت: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -ﷺ- من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فقال: عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي -ﷺ- خطأ، وهو حديث فيه اضطراب والصحيح، عن ابن عمر موقوف ويحيى بن أيوب صدوق. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. ثم قال: قال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في العلل، عن البخاري أنه قال: هو خطأ، والصحيح، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.","vol":"3","page":195},{"text":"وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٣٤: الصواب عندنا موقوف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٤٢: اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في العلل، عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم. وروى الدارقطني طريقا آخر وقال: رجاله ثقات. اهـ.\nقلت: الصحيح في حديث حفصة الوقف كما نص على ذلك الأئمة الحذاق.\n* * *","vol":"3","page":196},{"text":"(٤٧٧) حديث عائشة: دخل علي النبي ذات فقال: هل عندكن من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩ - الصيام (١٦٩، ١٧٠)، وأبو داود ٢/ ٨٢٤ - الصوم (٢٤٥٥)، الترمذي ٣/ ١٠٢ - الصوم- باب صيام التطوع بغير تبييت (٧٣٣، ٧٣٤)، والنسائي ٤/ ١٩٤ - ١٩٥ - الصيام- باب النية في الصيام (٢٣٢٣ - ٢٣٣٩)، وابن ماجه ١/ ٥٤٣ - الصيام (١٧٠١)، وأحمد ٦/ ٢٠٧، وعبد الرزاق ٤/ ٢٧٧ - (٧٧٩٢)، والدارقطني ٢/ ١٧٥، والبيهقي ٤/ ٢٠٣، ٢٧٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١ (١٧٤٥) من حديث عائشة فذكرته.\nوروى الدارقطني ٢/ ١٧٥ قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري وإبراهيم بن محمد بن بطحاء وآخرون قالوا نا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي -ﷺ- فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا قال: إذا أصوم، ودخل علي يوما آخر فقال: أعندكم شيء؟ قلت: نعم قال إذا أطعم، وإن كنت فرضت الصوم.\nورواه البيهقي ٤/ ٢٠٣ من طريق أبي داود به ثم قال: هذا إسناد صحيح. اهـ.\nقال: الدارقطني ٢/ ١٧٦: هذا إسناد حسن صحيح. اهـ.\nقلت: سبق البحث في رواية سماك، عن عكرمة في أول كتاب الصيام.\nوكذلك في إسناده سليمان بن قرم بن معاذ التيمي الضبي أبو داود النحوي","vol":"3","page":197},{"text":"ومنهم من ينسبه الي جده كما قال أبو داود الطيالسي.\nقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٤/ ١٣٦: سليمان بن قرم الضبي هو ابن قرم بن معاذ. اهـ.\nوقال الحافط ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤/ ١٨٧: وممن فرق بينهما ابن حبان تبعا للبخاري ثم ابن القطان وذكر عبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكال أن من فرق بينهما فقد أخطأ. وكذا قال الدارقطني وأبو القاسم الطبراني. اهـ.\nقلت: تكلم الأئمة في سليمان بن قرم بن معاذ التيمي الضبي فقد وثقه الإمام أحمد وقال: لا أرى به بأسا لكنه كان يفرط في التشيع. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بذاك. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بمتين. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣٤٧: هذا الإسناد ليس هو في شيء من الكتب الستة، وفي رجاله سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم بن معاذ الضبي روى له مسلم، ولكن لا أدري هل روى له متابعا أو لا أصلا؟ وقد وثقه أحمد وضعفه ابن معين والنسائي وقال ابن حبان: كان رافضيا غاليا، ويقلب الأخبار. اهـ.\nوقال أحمد: كان يفرط في التشيع، وأما سماك بن حرب فقد روى له مسلم ووثقه ابن معين وقال يعقوب بن شيبة: روايته، عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح. اهـ. كما سبق.\n* * *","vol":"3","page":198},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة</span>\n(٤٧٨) قوله -ﷺ-: من استقاء عمدا فليقض حسنه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصيام- باب الصائم يستقيء عامدا (٢٣٨٠) والنسائي في الكبير ٢/ ٢١٥، وابن ماجه ٥٣٦ - الصيام- باب ما جاء في الصائم يقيء- (١٦٧٦)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء فيمن استقاء عمدا (٧٢٠)، وأحمد ٢/ ٤٩٨، والدارقطني ٢/ ١٨٤ والبيهقي ٤/ ٢١٩ والحاكم ١/ ٥٨٩ والدارمي ٢/ ١٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٩٣، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٦، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٩١ كلهم من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من ذرعة قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض. هذا لفظ أبي داود وعند ابن ماجه بلفظ: الباب.\nوعند الترمذي بلفظ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض.\nوتابع عيسى بن يونس حفص بن غياث عند ابن ماجه (١٦٧٦)، والحاكم ١/ ٥٨٩ والبيهقي ٤/ ٢١٩، عن هشام به.\nقلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة لكن أعله الأئمة.\nلهذا قال الدارقطني ٢/ ١٨٤: رواته ثقات كلهم. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٥٩١: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هـ. ووافقه الذهبي. وأقرهما الألباني كما في الإرواء ٤/ ٥١٠","vol":"3","page":199},{"text":"وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الفتاوى ٥/ ٢٥٠: رواه أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٣١٦: حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده حديث حسن وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه. اهـ.\nقلت: وهذه القاعدة في إطلاقها نظر بل الأمر راجع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو المروي وموقف الأئمة منها.\nلهذا قال البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٩٢ لما رواه من طريق عيسى بن يونس به مرفوعا: لم يصح. وإنما يروى هذا، عن عبدالله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه. وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا يحيى، عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠١: قال الدرامي: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. اهـ. وقال أيضًا أبو داود في السنن ١/ ٧٢٤: نخاف ألا يكون محفوظا. وقال أيضا: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا بشيء، والصحيح في هذا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. اهـ.\nولما نقل المنذري كما في مختصر السنن ٣/ ٢٦١ قول الإمام أحمد: ليس من ذا بشيء قال: قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠١: قال الخطابي: يريد","vol":"3","page":200},{"text":"أي الإمام أحمد أنه غير محفوظ، وقال مهنا، عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، وليس هو من حديثه. اهـ.\nوقال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد ١٨٦٤ سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه يعني في من ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: نافع، عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: ليس من هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا- يعني: وهو صائم- فالله أطعمه وسقاه. اهـ.\nوقال الترمذي ٢/ ٧٢: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، إلا من حديث عيسى بن يونس، قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا. اهـ.\nونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٢٢١، عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظا. اهـ.\nولما ذكر ابن مفلح الحديث في الفروع ٣/ ٤٩ قال: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. اهـ.\nوقال البيهقي ٤/ ٢١٩: تفرد به هشام بن حسان الفردوسي. وقد أخرجه أبو داود في السنن وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٦٠ مع مختصر المنذري: هذا الحديث له علة، ولعلته علة؛ أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره. وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده، عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. قال: ويذكر، عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. اهـ.","vol":"3","page":201},{"text":"ونقل الترمذي في العلل الكبير ١/ ٣٤٣: سألت محمدا، عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وقال: ما أراه محفوظا، وقال: وقد روى يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. اهـ.\nقلت: حديث عبدالله بن سعيد الذي أشار إليه البخاري رواه الدارقطني ٢/ ١٤٨ من طريق محمد بن فضيل، عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: إذا ذرع الصائم القيء فلا فطر عليه، ولا قضاء عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء.\nقلت: إسناده ضعيف جدا. لأن فيه عبدالله بن سعيد وهو متروك وسبق الكلام عليه وبه أعله الدارقطني.\nولهذا قال البيهقي ٤/ ٢١٩ لما ذكر الطريق الأول: وقد روى من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعا. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":202},{"text":"(٤٧٩) قول رسول الله -ﷺ-: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٣٥ وأحمد ٤/ ٢٣ وابن حبان ٨/ ٣٠٢ الموارد (٩٠٠)، والدارمي ٢/ ١٥ والبيهقي ٤/ ٢٦٥ والحاكم ١/ ٤٥٦، وعبد الرزاق ٤/ ٢٠٩ كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ابن أوس أن رسول الله -ﷺ-: أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. واللفظ لأبي داود.\nقلت: إسناده صحيح، وروى مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٤٨ بهذا الإسناد حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة … الحديث.\nورواه الحاكم ١/ ٥٩٢ من طريق أيوب، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه.\nقال الحاكم ١/ ٥٢٩: فسمعت محمد بن صالح، يقول سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد وبه يقول: فرضي الله، عن إمامنا أبي يعقوب. فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته. وقال به. وقد اتفق الثوري وشعبة على روايته، عن عاصم الأحول، عن الأحول، عن أبي قلابة هكذا. اهـ.\nورواه النسائي في الكبرى ٢/ ٢١٨ قال أخبرني زكريا بن يحيى سجستاني","vol":"3","page":203},{"text":"قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد بن أوس فذكر نحوه.\nورواه أيضًا أبو داود (٢٣٦٨) من طريق أبي قلابة، عن شداد.\nوقد وقع في إسناد حديث الباب اختلاف، فقد اختلف في إسناده علي أوجه عدة. فمنهم من جعله من مسند شداد بن أوس ومنهم من جعله من مسند ثوبان ومنهم من جعله عنهما جميعا.\nفقد رواه أحمد ٤/ ١٢٤ من طريق قتادة، عن أبي قلابة، عن أسماء، عن شداد بن أوس بمثله.\nوتابعه يحيى بن أبي كثير عند أبي داود (٢٣٦٧)، وابن ماجه (١٦٨٠ - ١٦٨١) عن أبي قلابة به.\nورواه أحمد ٤/ ١٢٣ - ١٢٤ والبيهقي ٤/ ٢٦٥ كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء به. وتابعه أيوب، عن أبي قلابة كما عند أحمد ٤/ ١٢٣٠\nورواه أحمد ٤/ ٢٤، والطبراني (٧١٥٠، ٧١٥٣، ٧١٥٤) كلاهما من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد بإسقاط أبي الأشعث من السند.\nورواه أبو قلابة أيضًا من مسند ثوبان، فقد رواه ابن ماجه (١٦٨٠) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة، أن أبا أسماء حدثه، عن ثوبان، قال سمعت رسول الله -ﷺ-. هكذا جعله من مسند ثوبان.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. ويحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الخامسة مات سنة","vol":"3","page":204},{"text":"اثنتين وثلاثين وقيل قبل ذلك من رجال الجماعة.\nقال أبو داود ١/ ٧٢٢ قال شيبان في حديثه قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى النبي -ﷺ- أخبره أنه سمع النبي -ﷺ-. اهـ.\nوتابعه أيوب كما هو عند النسائي في الكبرى ٢/ ٢١٨.\nوروي مقرونًا بين شداد بن أوس، وثوبان، فقد رواه النسائي في الكبرى ٢/ ٢١٨ قال أنبأ عبيد الله بن سعيد قال سمعت وهب بن جرير يقول قال: إني عرضت على أيوب كتابا لأبي قلابة فإذا فيه، عن شداد بن أوس وثوبان.\nثم قال: هذا الحديث، قال عرضته عليه فعرفه. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، وعبيد الله بن سعيد يظهر أنه ابن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سني من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين.\nقال النسائي في الكبرى ٢/ ٢١٨: تابعه حماد بن زيد، عن شداد وهو أعلم الناس بأيوب، ثم قال: وافقه على إرساله سفيان. اهـ.\nقلت: وهذا الاختلاف من العلماء من جعله ليس قادحا ومنهم من جعله اضطرابا. ومنهم من توقف.\nقال المنذري في مختصر السنن ٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥: قال إسحاق: حديث شداد إسناد صحيح تقوم به الحجة … وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا النكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣١٩: قال","vol":"3","page":205},{"text":"الحاكم: هو حديث ظاهر صحته. وصححه أيضًا أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو حاتم بن حبان، واستقصى النسائي طرقه والاختلاف فيه في السنن الكبير. وروى مسلم في صحيحه من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال الإمام أحمد لما بلغه، عن يحيى بن معين أنه قال: ليس فيهما حديث يثبت يعني أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الكلام مجازفة. وروى الميموني، عن يحيى بن معين أنه قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة. والله أعلم. أ. هـ ..\nونقل ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٤٥، عن إبراهيم الحربي أنه قال في حديث شداد إسناده تقوم به الحجة قال: وهذا الحديث صحيح بأسانيد وبه نقول. اهـ.\nقلت حديث ثوبان: رواه أبو داود (٢٣٦٧)، واحمد ٥/ ٢٨٠ وابن خزيمة ٣/ ٢٢٦ وابن حبان الموارد (٧٩٩): والحاكم ١/ ٥٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه، عن ثوبان أنه خرج مع رسول الله -ﷺ- إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله -ﷺ-: أفطر الحاجم والمحجوم. ولعل هذا الطريق أصح طرقه.\nقلت: رجاله ثقات، ويحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل.\nفقد صحح الوجهين الإمام أحمد، والبخاري، وابن المديني، والحاكم، وابن خزيمة، لأن شيبان جمع الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث","vol":"3","page":206},{"text":"شداد بن أوس، وضعفها يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت. كما سيأتي.\nقال الترمذي في كتاب العلل ١/ ٣٦٢: سألت البخاري؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس، وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان وعن أبي الأشعث، عن شداد، الحديثين جميعا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٥: قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روى فيه، وكذا قال الترمذي، عن البخاري، ورواه المذكورون يعني أبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن الأشعث، عن شداد بن أوس، وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في العلل. اهـ.\nولما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٧ قول البخاري قال: يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك وكذا قال عثمان الدارمي: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم. من طريق ثوبان وشداد. قال وسمعت أحمد يذكر ذلك. وقال المروزي: قلت لأحمد أن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت. فقال: هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا. وكذا قال ابن حبان. وأطنب النسائي في تخريج هذا المتن وبيان الاختلاف فأجاد وأفاد. انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٢٧: قال الترمذي في علله الكبرى قال البخاري: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له","vol":"3","page":207},{"text":"الاضطرابات. فقال: كلاهما عندي صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا: رواه عن أبي أسماء، عن ثوبان. ورواه الأشعث، عن شداد، قال الترمذي: وكذلك ذكروا، عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان. اهـ.\nونقل ابن الجوزي كما في التحقيق ومع تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣٢٣، عن الترمذي أنه قال: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، فقلت له: كيف وما فيه من الاضطرابات؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس الحديثين جميعا. اهـ.\nوروى عبدالله كما في كتاب المسائل ٢/ رقم (٨٥١ - ٨٥٢): قال حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي -ﷺ- في البقيع مر على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليله، فقال رسول الله -ﷺ-: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم قال عبدالله سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي -ﷺ- في أفطر الحاجم والمحجوم. لأن شيبان جمع الحديثين جميعا، يعني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس قال: قلت لأبي شيبان لم يسند حديث شداد يعني ترك من إسناده رجلا. قال أبي: هو وإن لم يسند، فقد صحح الحديثين حين جمعهما. ثم قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا ابن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديث شداد بن أوس، فكان إذا كان صائما","vol":"3","page":208},{"text":"احتجم بالليل. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٣٥٠ بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحه. اهـ.\nورواه الحاكم ١/ ٥٩١ من طريق الأوزاعي، عن يحيى به من حديث ثوبان. ثم قال الحاكم قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه.\nوقال أيضا: تابعه علي ذلك شيبان النحوي وهشام الدستوائي وكلهم ثقات. فإذا الحديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل، وهو أصح ما روى في هذا الباب. اهـ. ثم قال الحاكم، عن الاختلاف الواقع في إسناده: فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها والثقات الأثبات لا تعلل، بخلاف يكون فيه بين المجروحين على أبي قلابة. وعند يحيى بن أبي كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين. اهـ. يعني به حديث رافع بن خديج وسيأتي.\nوقال المنذري كما في مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٤٣: أخرجه النسائي وابن ماجه، وسئل الإمام أحمد بن حنبل: أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: حديث ثوبان: حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. اهـ.\nوقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١٩٧١): قلت لأحمد: أي شيء أصح في أفطر الحاجم والمحجوم. فقال: حديث ثوبان. قلت: حديث أبي أسماء أو معدان؟ قال مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان ثم قال: كل","vol":"3","page":209},{"text":"شيء يروى عن ثوبان فهو صحيح يعني حديث مكحول هذا. اهـ.\nورواه أحمد ٥/ ٢٧٦، ٢٨٢ قال: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن ثوبان مولى رسول الله -ﷺ- قال: … فذكره. الحديث.\nقلت: في إسناده شهر بن حوشب، وسبق الكلام فيه.\nورواه أيضًا أحمد ٥/ ٢٨٢ من طريق ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان مولى النبي -ﷺ- به مرفوعا.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nوصحح ابن المديني الوجهين، فقد روى البيهقي ٤/ ٢٦٦ بسنده عن ابن المديني أنه قال: ما أرى الحديثين إلا صحيحين وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما. اهـ.\nوقال شيخ الإسلام فقال في الفتاوى ٥/ ٢٥٥ لما ذكر ما نقله الترمذي، عن البخاري: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة- إلى أن قال- ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا أو سفرا، ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. اهـ.\nومن العلماء من جعل الحديث منسوخ فلما ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس السابق قال في الفتح ٤/ ١٧٨: قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ لأته جاء في بعض طرقه أن","vol":"3","page":210},{"text":"ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلي ذلك الشافعي. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٣٥٠، عن حديث شداد: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":211},{"text":"(٤٨٠) حديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري- الصيام- باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، (١٩٣٣)، ومسلم- الصيام- ٢/ ٨٠٩، وأبو داود- الصيام- باب من أكل ناسيا (٢٣٩٨)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا (٧٢١)، وابن ماجه- الصوم- (١٦٧٣)، وأحمد ٢/ ٣٩٥، والدارمي ٢/ ١٣، والدارقطني ٢/ ١٧٨، والبيهقي ٤/ ٢٢٩ كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه.\nوعند الترمذي بلفظ: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله.\nوعند أبي داود بلفظ: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقال.\nقال الترمذي ٣/ ٧٣: حديث أبي هريرة، حديث حسن صحيح. اهـ.\nورواه البخاري (٦٦٦٩)، والترمذي (٧٢٢)، وابن ماجه (١٦٣٧)، وأحمد ٢/ ٣٩٥، والدارقطني ٢/ ١٨٠ كلهم من طريق محمد بن سيرين وخلاس، عن أبي هريرة مرفوعا: بنحوه.\nورواه أحمد ٢/ ٤٨٩ قال ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة بنحوه.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٧٤٧) سألت أبي، عن حديث رواه سعيد بن","vol":"3","page":212},{"text":"بشير، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- في الذي يأكل ناسيا وهو صائم: إنما أطعمه الله وسقاه، قال أبي: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي عروبة أحفظ. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل ١٠/ رقم (١٨٢١) عن حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله: أكلت ناسيا في رمضان قال: الله أطعمك وسقال. فقال الدارقطني: يرويه أيوب السختياني وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وسلمة ابن علقمة وعوف الأعرابي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. رواه قتادة واختلف عنه، فرواه حجاج بن أرطأة ونصر بن طريف أبو جري، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وتابعهما سعيد بن بشير وخالفهم ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، ولعل قتادة روى عنهما والله أعلم. وقال عمران بن خالد بن الخزاعي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ١٧٨، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق محمد بن مرزوق البصري ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.\nقال الدارقطني ٢/ ١٧٨: تفرد به محمد بن مرزوق، وهو ثقة الأنصاري. اهـ.\nلكن تابع محمد بن مرزوق أبو حاتم محمد بن إدريس كما هو عند الحاكم ١/ ٥٩٥، والبيهقي ٤/ ٢٢٩ كلاهما من طريق أبي عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله التاجر، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا محمد بن عبدالله","vol":"3","page":213},{"text":"الأنصاري به.\nفالمتفرد هو محمد بن عبدالله الأنصاري كما نص عليه البيهقي في المعرفة ٣/ ٣٧٨ وقال: كلهم ثقات. اهـ.\nولهذا لما نقل الحافظ ابن حجر قول الدارقطني. قال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٧: تعقب ذلك برواية أبي حاتم الرازي الأنصاري عند البيهقي. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٥٨: له حديث في الصحيح غير هذا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده فقد رواه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٤٤ من طريق محمد بن بكار، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا قال: أطعمه الله وسقاه.\nولم يذكر لا قضاء عليه ولا كفارة. فأخشى أن يكون وهم محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص فذكر هذه اللفظة. فهو وإن كان ثقة من رجال الجماعة إلا أن في بعض حديثه شيء.\nقال ابن أبي خيثمة سئل ابن معين، عن محمد بن عمرو فقال: مازال الناس ينقون حديثه. قيل وما علة ذلك قال: كان يحدث مرة، عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ.\nوذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. اهـ.\nثم أيضًا إنه روى الحديث، عن أبي هريرة جمع من الحفاظ ولم يذكروا زيادة تلك اللفظة منهم محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وأبو رافع وغيرهم. والله أعلم بالصواب.","vol":"3","page":214},{"text":"(٤٨١) قوله -ﷺ-: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٥٢٨)، و(٦٦٦٤)، ومسلم (١٢٧) (٢٠١)، و(٢٠٢)، والترمذي (١١٨٣)، وابن ماجه (٢٠٤٤)، والنسائي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧، والحميدي (١١٧٣)، وأحمد (٧٤٧٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٣٣)، وأبو نعيم ٢/ ٢٥٩ و٧/ ٢٦١، والبغوي (٥٨)، والبيهقي في السنن ٧/ ٢٩٨ و٣٥، وفي الشعب (٣٣٢) كلهم من طرق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به.\nوللحديث طرق وألفاظ أخرى عند البخاري- العتق- باب الخطأ والنسيان في العتاقة، - الطلاق- باب الطلاق في الإغلاق والمكره، ومسلم ١/ ١١٦ - ١١٧ - الإيمان- ٢٠١، ٢٠٢، وأبو داود- الطلاق- باب في الوسوسة بالطلاق- (٢٢٠٩)، والترمذي- الطلاق- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته- (١١٨٣)، والنسائي ٦/ ١٥٦ - ١٥٧ - الطلاق- باب من طلق في نفسه- (٣٤٣٣ - ٣٤٣٥)، وابن ماجه ١/ ٦٥٨ الطلاق- باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به- (٢٠٤٠)، وأحمد ٢/ ٢٥٥، ٤٢٥، ٤٨١، ٤٩١، والطيالسي ص ٣٢٢ - ٢٤٥٩، والحميدي ٢/ ٤٩٤ - (١١٧٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٣ - الطلاق- باب في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته، والدارقطني ٤/ ١٧١ - النذور- (٣٤)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٥٩، ٦/ ٢٨٢، ٧/ ٢٦١، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٢٧. -","vol":"3","page":215},{"text":"(٤٣١٩، ٤٣٢٠)، وابن حزم في المحلى ١/ ٤١، ٣/ ٩٩، والبيهقي ٧/ ٢٩٨ - القسم والنشوز، ٧/ ٣٥٠ - الخلع والطلاق- باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك لسانه.\n* * *","vol":"3","page":216},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>فصل</span>\n(٤٨٢) أن الأعرابي لما دفع إليه النبي -ﷺ- التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: أطعمه لأهلك ولم يأمره بكفارة أخرى.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم ٢/ ٧٨١، والترمذي (٧٢٤)، وأبو داود (٢٣٩٢)، وابن ماجه (١٦٧١)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢١١، وأحمد ٢/ ٢٠٨، ٢٨١، والدارقطني ٢/ ١٩٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٢، والبيهقي ٤/ ٢٢١، ٢٢٢، ومالك في الموطأ ١/ ٢٩٦ كلهم من طريق الزهري قال أخبرني حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة -﵁- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي -ﷺ- بعرق فيه تمر. فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك.\nوعند أحمد زيادة: ينتف شعره ويدعو ويله فقال رسول الله -ﷺ- مالك؟.\nقلت: رواه عن الزهري جمع من الثقات. فقد رواه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد عنه به بلفظ: أن النبي -ﷺ- أمر رجلا أفطر في رمضان. أو أن رجلا أفطر في رمضان. ولم يذكروا أن الفطر كان بالجماع بل أبهموا. وخالفهم معمر ويونس وشعيب وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وابن أبي عتيق والأوزاعي والليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وإبراهيم بن عامر وعقيل","vol":"3","page":217},{"text":"وغيرهم كلهم رووه، عن الزهري وفيه ذكر الجماع. وهو الأرجح.\nلهذا قال البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٥٦: قال معمر ويونس وشعيب وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وابن أبي عتيق والأوزعي وقعت بأهلي فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. وحديث هؤلاء أبين. اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل ١٠/ رقم (١٩٨٨) لما سئل عنه: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه مالك بن أنس، واختلف عنه في متنه فرواه القعنبي ومعن وأصحاب الموطأ، عن مالك وقالوا فيه: إن رجلا أفطر في رمضان مبهما. ورواه حماد بن مسعدة والوليد بن مسلم، عن مالك فقالا فيه: أفطر بجماع. وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي وعبدالله بن أبي بكر ويزيد بن عياض وشبل بن عباد بهذا الإسناد وقالوا فيه: أن رجلا أفطر في رمضان. كما قال أصحاب الموطأ، عن مالك. وكذلك قال عمار بن مطر، عن إبراهيم بن سعد. وكذلك قال أشهب بن عبد العزيز، عن الليث بن سعد ومالك، عن الزهري وقالوا: كلهم في أحاديثهم: أن النبي -ﷺ- بين العتق أو الصيام أو الإطعام. ورواه نعيم بن حماد وابن عيينة، فتابعهم على أن فطره كان مبهما. وخالفهم في التخير، ورواه عن الزهري أكثر عددا بهذا الإسناد. وقالوا فيه: إن فطره كان بجماع وأن النبي -ﷺ- أمره أن يعتق فإن لم يجد صام، فإن لم يستطع أطعم منهم عراك بن مالك ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن حمزة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومحمد بن أبي عتيق والليث بن سعد والنعمان بن راشد والأوزعي والحجاج. انتهى كلام الدارقطني.","vol":"3","page":218},{"text":"فالذي يظهر أن رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعد وقع فيها اختصار أو أنها كانت بالمعنى.\nلهذا قال ابن حزم في المحلى ٦/ ١٨٦: لما ذكر رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد قال: روى من ذكرنا، عن الزهري مجملا مختصرا، ورواه الآخرون الذين ذكرنا قبل وأتوا بلفظ: الخبر كما وقع وكما سئل ﵇ وكما أفتى، وبينوا فيه أن تلك القصة كانت وطء لامرأته. ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله -ﷺ-. وأحال مالك وابن جريج ويحيى صفة الترتيب وأجملوا الأمر. اهـ.\nوقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٦٧: أما الدليل على وجوب الترتيب؛ فالحديث الصحيح الذي رواه معمر ويونس والأوزعي والليث وموسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراك بن مالك وإسماعيل بن أميه ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم، عن الزهري .. فذكر الحديث وفيه الترتيب- ثم قال: وهذا لفظ الترتيب والأخذ بها أولى من رواية مالك لأن فيه أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه ولأن الترتيب زيادة والأخذ بالزيادة متعين ولأن حديثنا لفظ النبي -ﷺ- وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل أنه رواه بـ أو لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل. اهـ.\nوقال عبدالله في مسائله ٢/ رقم (٨٨٢): سألت أبي ﵀، عن رجل يجامع أهله في شهر رمضان؟ قال: اختلفوا في حديث الزهري، فقال: مالك وابن جريج، عن الزهري في الحديث، عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو","vol":"3","page":219},{"text":"إطعام ستين مسكينا على التخير. قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وعدة، فقالوا، عن الزهري في الحديث: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينا، وخالفوهما، ولم يقل هؤلاء على التخير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء. وأما مالك وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماع، يقول: حدثنا ابن شهاب ومالك وابن جريج متثبتان. اهـ.\nوقد رواه البخاري بألفاظ أجمعها لفظ: أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي -ﷺ- إذ جاءه رجل. فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟\nقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله -ﷺ- هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فمكث النبي -ﷺ-، فبينا نحن على ذلك أتى النبي -ﷺ- بعرق فيها تمر، والعرق: المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها- يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك.\nوعند مالك بلفظ: فأمره رسول الله -ﷺ- أن يكفر، بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. هكذا بلفظ: التخير ولعله من تصرف الرواة لآن أكثر طرقه بالترتيب كما سبق.\nقال الترمذي ٣/ ٧٥: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الدارقطني ٢/ ١٩٠: هذا إسناد صحيح. اهـ.\nورواه أبو داود (٢٣٩٣)، والدارقطني ٢/ ١٩٠ كلاهما من طريق هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي","vol":"3","page":220},{"text":"هريرة قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- أفطر في رمضان وفيه قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال: فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما، واستغفر الله.\nقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٨٧: إسناده جيد .... اهـ.\nقلت: أعل هذه الزيادة ابن القطان وغيره. قال الزيلعى في نصب الراية ٢/ ٤٥٣: قال ابن القطان: وعلة هذا الحديث، ضعف هشام بن سعد. وقال عبد الحق في أحكامه طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر، وليس فيها: صم يوما، ولا مكتلة التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلا. اهـ. ما نقله الزيلعي.\nوقال البرذعي كما في كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢ مع كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة: سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث. أتقنت ذلك، عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت في حديثه وهما كبيرا، من ذلك أنه حدث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في قصة الوقاع في رمضان وقد روى أصحاب الزهري قاطبة، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن وليس من حديث أبي سلمة، وقد حدث به وكيع، عن هشام، عن الزهري، عن أبي هريرة، كأنه أراد الستر على هشام، في قوله، عن أبي سلمة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٦٣ لما ذكر إسناد الزهري، عن حميد: هكذا توارد أصحاب الزهري. وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفسا منهم ابن عيينة، والليث ومعمر، ومنصور","vol":"3","page":221},{"text":"عند الشيخين، والأوزعي، وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالك وابن جريج عند مسلم، ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي وعبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة … وخالفهم هشام بن سعيد فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. اهـ.\nفالذي يظهر أن هشام بن سعد أخطأ فيه فخالف أصحاب الزهري الحفاظ في سنده ومتنه. اهـ.\nلهذا نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٦٣، عن البزار وابن خزيمة وأبي عوانه أنهم قالوا: أخطأ فيه هشام بن سعد. اهـ.\nوقال ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٢٩٣: هو حديث في إسناده مقال، تفرد به من لا يوثق بحفظه واتقانه. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٦٨: هشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب. اهـ.\nوقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ٢٣١: وطريق مسلم أصح وأشهر وليس فيه صم يوما وإنما يصح حديث القضاء مرسلا. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٣٥ ١١٨٧ فقال: كذا أجمل تعليل حديث أبي داود وهو حديث يرويه أبو داود … ثم إسناد هشام بن سعد وقال: فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٧٣: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ … والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك","vol":"3","page":222},{"text":"والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما.\nوقال أيضًا ابن القيم: وقال الدارقطني: رواتها ثقات. ورواه ابن أبي أويس، عن الزهري وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه وتابعه أيضًا هشام بن سعد عنه قال: كلهم ثقات. وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة. وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم أربعون نفسا. لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة .... اهـ.\nوقال شيخ الإسلام في منهاج السنة ٥/ ٢٢٤: لم يأمر النبي -ﷺ- الذي جامع أهله في رمضان بصوم بل أمره بالكفارة فقط. وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وغيره .... اهـ. ومما يدل على أن هشام وهم فيه، عن الزهري أن أصحاب الزهري الحفاظ رووه، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة ولم يذكروا هذه الزيادة. اهـ.\nوقال البيهقي ٤/ ٢٢٦: ورواه هشام بن سعد، عن الزهري إلا أنه خالف الجماعة في إسناده. فقال، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في النكت ٢/ ٦٧٨: قال العلائي: تفرد به هشام بن سعد- وهو متكلم فيه سيئ الحفظ، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم فإنه عندهم عنه، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. لا، عن أبي سلمة وليست عندهم هذه الزيادة. اهـ. أي زيادة وصم يوما مكانه واستغفر الله ثم قال الحافظ ابن حجر في النكت أيضًا ٢/ ٦٧٩: وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا. وقال: غلط هشام بن سعد.","vol":"3","page":223},{"text":"وأورده ابن عدي في مناكير هشام بن سعد. قال أبو يعلى الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري، عن أبي سلمة وقالوا وإنما رواه الزهري، عن حميد، قال: ورواه وكيع عنه، عن أبي هريرة -﵁- منقطعا قال أبو زرعة الرازي: أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة. اهـ.\nوذكر البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٥٦ حديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة وقال: ولم يصح أبو سلمة. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٧٢: ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم، عن الزهري. وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهري، وحديث إبراهيم ابن سعد في الصحيح، عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحديث الليث، عن الزهري في الصحيحين بدونها. اهـ.\nقلت: رواية أبي أويس عند الدارقطني ٢/ ٢١٠٠\nوقال في كتاب تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين لابن حبان صـ ١٤٨: قال أحمد بن حنبل في رواية الأثرم، وأبو أويس، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة: حديث الجماع. فقال فيه: تقضي يوما مكانه وسماع مالك بن أنس وأبي أويس من الزهري واحد مالك لا يقول هذا، كأنه منكر. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٦٥٣): سئل أبو زرعة، عن حديث أبي أويس، عن الزهري- يعني، عن حميد بن عبدالرحمن-، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- في رجل أفطر يوما من رمضان. قال عليه يوم مكانه قال: ليس هذا","vol":"3","page":224},{"text":"بصحيح لم يقل هذا الحرف واحد يعني من الثقات. اهـ.\nورواه ابن ماجه (١٦٧١) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبدالله بن وهب، ثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن. وفيه قال: وصم يوما مكانه.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الجبار بن عمر الآيلي ضعيف صاحب مناكير ولعل هذا منها وقد ضعفه ابن معين، وأبو داود والترمذي. وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف ليس محله الكذب. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.\nوبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه فالذي يظهر أنه لا يصح أمره قضاء يوما مكانه من جهة الإسناد.\nلهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى ٥/ ٢٢٥: وأما أمره للمجامع بالقضاء. فضعيف، وضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحدا بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. اهـ.\nلكن يمكن أن يقال وإن لم يثبت من جهة السند فإنه ثابت من جهة القياس لأن الذمة مشغولة به. وليس كالصلاة لأن الصلاة وقتها مضيق بخلاف قضاء الصوم فوقته موسع ما لم يدركه رمضان آخر.\nولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد ٧/ ١٦٨ - ١٦٩ لما أعل إسناد حديث","vol":"3","page":225},{"text":"هشام بن سعد قال: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده وكما لا يسقط، عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى. القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم. والله أعلم. اهـ.\nوقد ورد في الحديث لفظ هلكت وأهلكت وهذا مما يدل على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها كما ذكره ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٣٠٢٠\nفقد روى الدارقطني ٢/ ٢١٠ قال ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبيد بن محمد بن خلف ثنا أبو ثور ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة، عن الترمذي أخبره حميد بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجل النبي -ﷺ- فقال: هلكت، وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي … فذكر الحديث.\nقال ابن الجوزي كما في التحقيق مع التنقيح ٢/ ٣٠٢: فإن قالوا: قد قال أبو سليمان الخطابي: المعلي بن منصور من رجال هذا الحديث، ليس بذاك. قلنا: ما عرفنا أحدا طعن في المعلى … اهـ.\nوتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٢٠٣ فقال: الإسناد لا بأس به، ومعلى بن منصور محتج به في الصحيحين. اهـ.\nورواه أيضًا الدارقطني ٢/ ٢١٠ قال ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز قال: حدثني سلامة بن روح، عن عقيل، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله -ﷺ- جاءه رجل فقال: هلكت، وأهلكت … فذكر الحديث.\nقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٨٧: ضعف هذه الزيادة البيهقي وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها. اهـ.","vol":"3","page":226},{"text":"قلت: إسناده ضعيف لأن فيه سلامة بن روح وبه أعله ابن الجوزي.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣٠٣: الإسناد مقارب وسلامة متكلم فيه، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث، وقد ذكر البيهقي هذه اللفظة وتكلم عليها، فقال بعد أن رواه: هذا الحديث لا يرضاه أصحاب الحديث، وروى بسند إلى الأوزاعي قال: حدثني الزهري، حدثنا حميد بن عبدالرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة قال: بينا أنا عند رسول الله -ﷺ- إذ جاءه رجل. فقال: يا رسول الله؛ هلكت وأهلكت … ضعف شيخنا أبو عبدالله الحافظ هذه اللفظة وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن شبيب الأرغياني من رجال هذا الحديث. فقد رواه أبو علي الحافظ، عن محمد بن شبيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة، ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة، ورواه كافة أصحاب الأوزاعي دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، إلا ما روى عن أبي ثور، عن معلى بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وإن كان أصحاب سفيان رووه عنه دونها، والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد الهادي.\nورواه مالك فى الموطأ ١/ ٢٩٧، عن عطاء الخرسانى، عن سعيد بن المسيب أنه جاء أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- يضرب نحره وينتف شعره، وفيه هل تستطيع أن تهدي بدنة؟.\nوهو وهم، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢١/ ٨: قوله هل تستطيع أن تهدي","vol":"3","page":227},{"text":"بدنة غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن أيضًا في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء. وذكر البدن هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث. اهـ.\nوروى البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٢٧٠ من طريق محمد وعون أنهما قالا لسعيد بن المسيب أن عطاء الخرساني، حدثنا عنك أن النبي -ﷺ- أتاه رجل وقع بأهله في رمضان فأمره أن يعتق رقبة. فقال: كذب ما حدثته إنما قال: تصدق تصدق. اهـ.\nوللحديث ألفاظ وطرق أخرى عند البخاري- الصوم- باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة، و- الهبة- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، و- النفقات- باب نفقة المعسر على أهله، وباب الأدب- باب التبسم والضحك، وباب ما جاء في قول الرجل ويلك، ومسلم ٢/ ٧٨١ - ٧٨٢ - الصيام- ٨١، وأبو داود- الصوم- باب كفارة من أتى أهله في رمضان- (٢٣٩٠)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان- (٧٢٤)، وابن ماجه- الصيام- ١٦٧١، والحميدي ٢/ ٤٤١ - (١٠٠٨)، عبد الرزاق ٤/ ١٩٤ (٧٤٥٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٦٠ - ٦١ - الصيام- باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا، وأحمد ٢/ ٢٤١، ٢٨١، ٥١٦، وابن خزيمة ٣/ ٢١٧ (١٩٤٤، ١٩٤٥)، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢١٤ - ٢١٧ (٣٥١٧ - ٣٥٢١)، والدارقطني ٢/ ٢١، والبيهقي ٤/ ٢٢١ - ٢٢٦، ٧/ ٣٩٣، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٢، (١٧٥٢٠).","vol":"3","page":228},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء</span>\n(٤٨٣) تكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته لأنه -ﷺ-: نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الصيام (٢٣٨٧)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال/ ٤١٥ والبيهقي ٤/ ٢٣١ - الصيام- باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته- كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة: أن رجلا سأل رسول الله -ﷺ- عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا العنبس فيه جهالة. ولهذا قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٢/ ٢١٧: هذا حديث في إسناده رجل يقال له أبو العنبس، عن الأغر، وأبو العنبس هذا يقال إنه مجهول ذكر ذلك أبو محمد، ولم أجد أحدا ذكره. والله أعلم. اهـ .. وقد ضعف ابن حزم الحديث في المحلى ٦/ ٢٠٨.\nقلت: ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٧٨، وابن حبان في الثقات ٦/ ١٧٧.\nوقال: اسمه الحارث، وقال يونس بن بكير هو جدي لأمي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب. اهـ.\nوقال أبو حاتم: في حديثه شيء .. اهـ.","vol":"3","page":229},{"text":"وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٥٠.\nقال النووي في المجموع ٦/ ٣٤٥ - ٣٥٥ رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه. اهـ.\nوقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في مجموع مؤلفاته ٩/ ٥٢٧ ٢٣٦١: حديث حسن. اهـ.\nوبه أعل الحديث شيخنا ابن عثيمين في البيان الممتع (٥٤٧).\nوأخرجه البيهقي ٤/ ٢٣٢ -، عن أبي هريرة موقوفا عليه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٦٣ - الصيام- باب ما ذكر في المباشرة للصائم، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨٩ - الصيام- باب القبلة للصائم-، عن عبدالله بن عمر.\nوسيأتي جملة من الأحاديث في الباب عند الحديث القادم.\n* * *","vol":"3","page":230},{"text":"(٤٨٤) عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا، عن ابن عباس بإسناد صحيح، وكان رسول الله -ﷺ-: يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. رواه سعيد.\n\n<s0>\nلم أقف عليه من حديث أبي هريرة.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٢٦ قال: حدثنا موسى بن عيسى الخزري، حدثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب ثنا عباد يعني ابن صهيب، عن عثمان المري، عن سعيد المقبري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال كان رسول الله -ﷺ- إذا سأله الشاب، عن القبلة نهاه وإذا سأله الشيخ رخص له وقال إن الشاب ليس كالشيخ.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن عطاء إلا المقبري، ولا عنه إلا عثمان. تفرد به عباد. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه عباد بن صهيب البصري وهو متروك. قال البخاري والنسائي: متروك. اهـ. وقال ابن المديني: ذاهب حديثه. اهـ.\nوصهيب بن محمد بن عباد ذكره الحافظ في اللسان ٣/ ٢٤٢: ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوأما شيخ الطبراني موسى بن عيسى الخزري. وهو البصري لم أجد له ترجمة.\nوروى ابن ماجه (١٦٨٨) قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله الواسطي ثنا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب.\nقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٦٣: إسناده صحيح. اهـ.","vol":"3","page":231},{"text":"قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن خالد بن عبدالله الواسطي. قال أبو زرعة: ضعيف لا أحدث عنه. اهـ. وأسند ابن عدي، عن ابن معين أنه قال: محمد بن خالد الواسطي كذاب إن لقيتموه فضعفوه. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب ٥٨٤٦: ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف، لضعف محمد بن خالد شيخ ابن ماجه. اهـ.\nقلت: وكذلك عطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط بآخره؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب ٧/ ١٨٥، عن البخاري أنه قال على سماع خالد بن عبدالله من عطاء بن السائب بآخره وسماع حماد بن زيد منه صحيح. اهـ.\nنحوه قال في التاريخ الكبير ٦/ ٤٦٥ مختصرا.\nوروى الإمام أحمد في مسنده ٢/ ١٨٥ قال: ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن زيد بن أبي حبيب، عن قيصر التجيبي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي -ﷺ- فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟. قال: نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض. فقال رسول الله -ﷺ-: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١١/ رقم ٦٧٣٩: إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٦: رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفيه ابن لهيعة. وحديثه حسن وفيه كلام. اهـ.","vol":"3","page":232},{"text":"قلت: الأظهر أنه ضعيف مطلقا كما سبق. وبه أعل الحديث العراقي في طرح التثريب ٤/ ١٣٨٠\nوقد وقع عند الهيثمي في المجمع ٣/ ١٦٦: عبدالله بن عمر وصوابه ابن عمرو كما رجحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١١/ ٦٧٣٩.\nوأما موسى بن داود الضبي. فقد وثقه ابن نمير وابن سعد وابن عمار الموصلي. وقال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطراب. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال الحافظ في التقريب (٦٩٥٩): صدوق فقيه زاهد له أوهام. اهـ.\nوأما قيصر التجيبي. فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٤٨ فقال: قيصر من أهل مصر لم ينسبه روى عن ابن عمر وروى عنه مكحول ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة، سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال: ليس به بأس. اهـ. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقد روي عن ابن عباس موقوفا فقد رواه الطبراني في الكبير ١٠/ ٢٦٠ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية. قال سأل شاب ابن عباس، أيقبل وهو صائم؟ قال: لا ثم، ثم جاء شيخ، فقال أيقبل وهو صائم؟ قال نعم، قال الشاب: سألتك أقبل وأنا صائم؟ فقلت: لا. وسألك هذا؛ أيقبل وهو صائم؟ فقلت: نعم. فكيف يحل لهذا ما يحرم علي. ونحن على دين واحد؟ فقال ابن عباس: عروق الخصيتين معلقة بالأنف، فإذا شم الأنف يتحرك الذكر. وإذا تحرك الذكر دعا إلى ما هو أكبر من ذلك. الشيخ أملك لأربه. وذاك بعد ما ذهب بصر عبد الله. وخلفه امرأة فقيل يا ابن عباس، إن خلفك امرأة، قال: أف لك من جليس قوم.","vol":"3","page":233},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٦: عطية، فيه كلام، قد وثق. اهـ.\nقلت: عطية هو العوفي ضعيف وهو مكثر من التدليس وكثير الخطأ في حديثه. فلا يؤمن حديثه.\nوأما فضيل بن مرزوق فهو الأغر الرقاشي وثقه الثوري وابن عيينة وابن معين، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه. قلت يحتج به قال: لا. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقد أخرج له مسلم. وقال الحافظ في التقريب (٥٤٣٧): صدوق يهم، ورمى بالتشيع. اهـ.\nورواه الطبراني في الكبير ١١/ ٤٩ قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم، ثنا أبو مسعود، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: رخص للشيخ وهو صائم ونهي الشاب.\nقلت: حبيب بن ثابت ثقة لكنه كثير التدليس والإرسال.\nوروى أحمد ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٩)، و٢/ ٢٢٠ (٧٠٥٤) قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن قيصر التجيبي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: كنا عند النبي -ﷺ-، فجاء شاب. فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ. فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض. فقال رسول الله -ﷺ-: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه.\nقال النووي في المجموع (٦/ ٣٣٥): رواه أحمد بن حنبل باسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٦٢): رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وفيه كلام. اهـ.","vol":"3","page":234},{"text":"وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٠٦): وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ. لكن لحديثه شواهد كنت ذكرتها قديما في التعليقات الجياد يتقوى الحديث بها. اهـ.\nوروى أحمد ٦/ ٣٢٥ والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٠٥ كلاهما من طريق شعبة، عن منصور، عن مسلم أبو الضحى، عن مسروق، عن شتير بن شكل، عن أم حبيبة أن رسول الله -ﷺ- كان يقبل وهو صائم.\nقلت: رجاله ثقات لكن اختلف في إسناده. فقد رواه إسرائيل، عن منصور به وجعله من مسند حفصة كما عند النسائي. وتابعه الأعمش وجرير قال النسائي في الكبرى ٢/ ٢٠٥ لا نعلم أحدا تابع شعبة على قوله، عن أم حبيبة. والصواب شتير، عن حفصة.\nوذكر الدارقطني هذا الحديث في العلل ٣/ رقم (٣٨٢) وقال: ومنهم من قال، عن أم حبيبة وهو أشبه بالصواب. اهـ.\nوروى الطبراني الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٢٧ قال: حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبدالله بن صالح حدثني الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن جعفر بن عبدالله الأنصاري، عن الحكم بن أبي الحكم الأنصاري أنه حدثه أن ابن هرمز حدثه، عن أبي هرمز، أن رسول الله -ﷺ- كان يقبل وهو صائم.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأعرج إلا الحكم. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث. فقد تكلم فيه. قال صالح بن محمد: كان ابن معين يوثقه وعندي أنه كان يكذب في الحديث. اهـ. وقال أحمد بن صالح: متهم وليس بشيء. اهـ.","vol":"3","page":235},{"text":"وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. اهـ. وقد روى أحاديث مناكير، عن الليث لكن قيل إنها مما أملاه خالد بن نجيح عليه فكان يملي عليه ما لم يسمعه من شيخه. ولهذا قال أبو حاتم: الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه. أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم الناحية، وكان خالد بن يحيى يفتعل الكذب ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب كان رجلا صالحا. اهـ.\nوقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلطا ولا يتعمد الكذب. اهـ.\nقلت: كذلك في إسناده الحكم بن أبي الحكم واسمه الحكم بن مسلم بن الحكم السلمي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٢٨ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب ١٤٦٠: مقبول. اهـ.\nوقد ضعف ابن حزم سعيد بن أبي هلال فقال: ليس بالقوي. اهـ. وفيه نظر. فقد وثقه الأئمة كابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن سعد والعجلي. وغيرهم.\nوروى البخاري (١٩٢٩) ومسلم ١/ ٢٤٣ كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أم سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها أم سلمة -﵂- قالت: بينما أنا مع رسول الله -ﷺ- في الخميلة إذ حضت. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: مالك أنفست؟. قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت","vol":"3","page":236},{"text":"هي ورسول الله -ﷺ- يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم هذا لفظ البخاري.\nونحوه مسلم غير أنه لم يذكر: وكان يقبلها وهو صائم.\nورواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم ١/ ٣٥٣ من طريق يحيى به ولم يذكر أيضًا التقبيل.\nوروى مسلم ٢/ ٢٧٩ والبيهقي ٤/ ٢٣٤ وابن حبان في صحيحه ٨/ ٣٠٩ - ٣١٠ كلهم من طريق عبد ربه بن سعيد، عن عبدالله بن كعب الحميري، عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله -ﷺ- أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله -ﷺ-: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله -ﷺ- يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله -ﷺ-: «أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له».\nوأخرجه أحمد ٦/ ٢٩١ قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن طلحة بن يحيى قال حدثني عبدالله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة. فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله -ﷺ- يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.\nقلت: رجاله رجال مسلم.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٨٣: سند جيد على شرط مسلم. اهـ.\nتنبيه:\nورد ما يعارض حديث أم سلمة من حديثها أيضا. فقد روى الإمام أحمد ٦/ ٢٩٦ قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال ثنا موسى يعني ابن علي، عن","vol":"3","page":237},{"text":"أبيه، عن أبي قيس قال: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله -ﷺ- يقبل وهو صائم قال: فسألها؛ أكان رسول الله -ﷺ- يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله كان يقبل وهو صائم؛ قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا. أما إياي فلا.\nورواه ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق عبدالله بن صالح قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح به.\nقلت: في إسناد هذا الحديث موسى بن علي اللخمي وإن وثقه جمهور الأئمة لكن قال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. اهـ. وقال ابن معين في رواية: لم يكن بالقوي. اهـ.\nثم إن إسناد الحديث الأول أقوى وأصح لكثرة طرقها وضبط رواتها واختيار صاحبا الصحيح لها وإعراضهما، عن هذه الرواية قد يدل على ضعفها.\nولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٢٥ هذا حديث متصل، ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي وهو منكر على أصل ما ذكرنا، عن أم سلمة. وقد رواه عن موسى بن علي عبدالرحمن بن مهدي وعبد الله بن يزيد المقري، كما رواه عبدالله بن صالح سواء. وما انفرد به موسى بن علي فليس بحجة. والأحاديث المذكورة، عن أم سلمة معارضة له وهي أحسن مجيئا، وأظهر تواترا، وأثبت نقلا منه. اهـ.\nوروى عبد الرزاق في المصنف (٨٤٠٦)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب، كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله -ﷺ- كان يقبل وهو صائم، فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة","vol":"3","page":238},{"text":"ما لرسول الله -ﷺ-.\nقلت: رجاله كلهم أئمة ثقات. لكن في رواية سعيد بن المسيب، عن عمر انقطاع وذلك لأن سعيد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. فيكون أدرك ثمان سنين من حياة عمر. لكن كان أحفظ الناس وأعلمهم بعلم عمر بن الخطاب. قال يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب يسمي رواية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. اهـ. وقال مالك بلغني أن عبدالله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله، عن بعض شأن عمر. اهـ. وقبل الأئمة روايته، عن عمر بن الخطاب كالشافعي وابن معين وغيرهما.\nوروى أحمد ١/ ٢١ ١٣٨ قال: ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكير، عن عبد الملك ابن سعيد ثنا أنصاري، عن جابر بن عبدالله، عن عمر بن الخطاب قال: هششت يوما فقبلت، وأنا صائم فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله -ﷺ-: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله -ﷺ- ففيم.\nرواه ابن حبان ٨/ ٣١٣، والدارمي ٢/ ١٣، والحاكم ١/ ٤٣١، والبيهقي ٤/ ٢١٨ كلهم من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن ليث به.\nقلت: إسناده ظاهره الصحة. لهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ١/ رقم ١٣٨: إسناده صحيح، وحجاج هو ابن محمد المصيصي وليث هو ابن سعد وبكير هو ابن عبدالله الأشج. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٣٢١: إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه الحاكم وقال: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم. ولا يقبل قوله أنه على شرط البخاري، إنما هو على شرط مسلم. اهـ.","vol":"3","page":239},{"text":"لكن وصف الحديث بأنه معلول من جهة المتن.\nلهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣١٠: قال شيخنا ابن تيمية: الليث بن سعد الإمام الجليل لا تختلف في فضله وعلمه وثقته وهو راوي هذا الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم والبيهقي والحاكم في المستدرك، وقال على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ثم بعد ذلك ضعف الإمام أحمد هذا الحديث، لأن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم. وأنكره أيضًا النسائي، وذاك لأنهم قالوا: إنه قيل لعمر: أنكرت القبلة للصائم ورسول الله -ﷺ- كان يقبل وهو صائم، فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله -ﷺ-. اهـ. كلام ابن عبد الهادي.\nوقد حمل أبو عمر بن عبد البر قول عمر على التنزيه فقال في التمهيد ٥/ ١١٢: لا أري معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب، عن عمر -﵁- إلا تنزيها واحتياطا منه، لأنه قد روى فيه، عن عمر حديث مرفوع، ولا يجوز أن يكون عند عمر -﵁- حديث ويخالفه إلى غيره، ثم ذكر حديث الليث، عن بكير المتقدم. اهـ.\nوقد أورد الذهبي في الميزان هذا الحديث ٢/ ٦٥٥ في ترجمة عبد الملك بن سعيد ثم قال: قال النسائي: هذا منكر، رواه بكير بن الأشج وهو مأمون، عن عبد الملك وقد روى عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا. اهـ.\nوروى النسائي، في الكبرى (٣٢٢٤)، وابن خزيمة (١٩٦٧)، وفي (١٩٦٨ و٢٠٠٥) كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حميدا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد؛ قال: رخص النبي -ﷺ- في القبلة للصائم،","vol":"3","page":240},{"text":"ورخص في الحجامة.\nورواه عن المعتمر بن سليمان كل من إسحاق الحنظلي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ.\nقال ابن خزيمة (١٩٦٧): وهذه اللفظة: والحجامة للصائم) إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا، عن النبي، -ﷺ-: أدرج في الخبر، لعل المعتمر حدث بهذا حفظا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي -ﷺ-. أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: (قال أبو سعيد) فأدرج هذا القول في الخبر.\nوقال ابن خزيمة (١٩٦٨): قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر ان يكون في الخبر ذكر الحجامة. اهـ.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٣٢٢٨) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد. قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي -ﷺ- رخص في الحجامة للصائم.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٩٦٩) قال: حدثنا علي بن سعيد. قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا الاشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: رخص للصائم في الحجامة والقنلة. - قال ابن خزيمة: وهذا الخبر؛ رخص للصائم في الحجامة والقبلة، دال على أنه ليس فيه ذكر النبي -ﷺ-.\nوأخرجه النسائي (٣٢٢٥) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن بشر. قال: حدثنا حميد، عن أبي المتوكل، أنه سأل أبا سعيد، عن الحجامة للصائم. فقال: لا باس به، وعن القبلة للصائم. فقال: لا بأس به (هكذا موقوف).","vol":"3","page":241},{"text":"قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال حديث إسحاق الأزرق، عن سفيان هو خطأ قال أبو عيسى وحديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد موقوفا أصح هكذا روى قتادة وغير واحد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله .. اهـ. علل الترمذي بترتيب أبي طالب (٢١٥).\nوقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. سنن الدارقطني (٢/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ١، ١٥).\nوقد سئل الدارقطني في العلل (١١/ ٣٤٦، ٣٤٧) - وقد رجح ثبوت رفعه-: وسئل عن حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن النبي -ﷺ-، رخص في الحجامة للصائم. فقال: يرويه حميد الطويل، وخالد الحذاء، وقتادة، عن أبي المتوكل، واختلف عنهم، فأما: خالد فرواه إسحاق الأزرق، عن الثوري، عن خالد مرفوعا. ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه، عن الثوري موقوفا. فأما حميد الطويل: فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب، عن حميد نحو الرفع. ورواه إسماعيل بن جعفر، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وشعبة، وأبو بحر البكراوي، عن حميد موقوفا. ورواه عبدالله بن بشر، عن حميد، فوهم فيه وهما قبيحا، فجعله، عن حميد، عن أنس، عن النبي -ﷺ-. وأما قتادة: فرواه أسود بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، فنحا به نحو الرفع. وغيره يرويه، عن شعبة موقوفا. والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم .. اهـ.\nوقال ابن حزم: وإسناده صحيح. اهـ. كما في فتح الباري (٥/ ١٥٥).\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٩٧): رواه البزار والطبراني في","vol":"3","page":242},{"text":"الأوسط إلا أنه قال: رخص في القبلة والحجامة للصائم. ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٨٦): ورجاله ثقات لكن ذكر الترمذي في العلل أن الصواب موقوف. اهـ. وانظر نصب الراية (٢/ ٤٨١).\nوقال الألباني: إسناده صحيح موقوفا. اهـ. كما في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (١٩٦٧، ١٩٦٨، ١٩٦٩).\nوصحح الألباني رفعه للنبي -ﷺ-. انظر: الإرواء (٤/ ٧٤ - ٧٥).\nوروى البخاري (١٩٢٧)، ومسلم ٢/ ٧٧٧، وابن ماجه (١٦٨٧)، وأحمد ٦/ ٤٢ و٢٣٠، والبيهقي ٤/ ٢٣٠، وابن خزيمة ٣/ ٢٤٣ كلهم من طريق إبراهيم، عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة -﵂- فقلنا لها: أكان رسول الله -ﷺ- يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم واللفظ لمسلم. ولم يذكر مسروق في إسناد البخاري وأحمد في رواية والبيهقي وعند البخاري بلفظ: كان النبي -ﷺ- يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.\nورواه مسلم ٢/ ٧٧٧ وأبو داود (٢٣٨٢) وأحمد ٦/ ٤٢ كلهم من طريق علقمة والأسود جميعا، عن عائشة.\nورواه مسلم ٢/ ٧٧٧ من طريق علقمة به فقط ومرة أخرى، عن إبراهيم به. ومرة أخرى، عن منصور عنه به.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٥٠ الاختلاف في طرق الحديث. قال: استوعب النسائي طرقه. وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم، عن علقمة والأسود ومسروق جميعا. فلعله كان يحدث به تارة، عن","vol":"3","page":243},{"text":"هذا وتارة، عن هذا يجمع وتارة يفرق. وقد قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم، كلها صحاحًا. اهـ.\nورواه أحمد ٦/ ١٢٦ والبيهقي ٤/ ٢٢٩ كلاهما من طريق إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطأه رجل من النخع كانا عند عائشة، فقال: أحدهما سلها، عن القبلة للصائم. فقال أحدهما لا أرفث عند أم المؤمنين. فقالت: كان رسول الله -ﷺ- يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.\nورواه مسلم ٢/ ٧٧٧ من طريق عمرو بن عبد العزيز، عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرته، أن رسول الله -ﷺ- كان يقبلها وهو صائم.\nورواه البخاري (١٩٢٨) ومسلم (١١٠٦)، والبيهقي ٤/ ٢٣٣ كلهم من طريق هشام، عن أبيه قالت: كان رسول الله -ﷺ- يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.\nورواه مسلم ٢/ ٧٧٨ والترمذي (٧٢٧)، كلاهما من طريق زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة قالت: كان رسول الله -ﷺ- يقبل في شهر الصوم. وفي رواية له: قالت: كان رسول الله -ﷺ- يقبل في رمضان وهو صائم. وعند الترمذي بلفظ: أن النبي -ﷺ- كان يقبل في شهر الصوم.\nوللحديث طرق عدة، عن عائشة. قال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٢٦٤: وهذا الحديث يتصل ويستند، عن عائشة من وجوه صحاح. والحمد لله، فنذكر منها ما حضرنا مما فيه إن شاء الله. اهـ. ثم ذكر ما تيسر من طرقه.\n* * *","vol":"3","page":244},{"text":"(٤٨٥) قوله -ﷺ-: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٠٣)، وأبو داود (٢٣٦٢)، والترمذي (٧٠٧)، وابن ماجه (١٦٨٩)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢٣٨ والبيهقي ٤/ ٢٧٠، وابن خزيمة ٣/ ٢٤١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٧٢ كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لفظ البخاري وأبو داود.\nولم أقف على زيادة (والجهل) التي ذكرها الحافظ في البلوغ في نسخ أبي داود. لكنها وردت عند ابن ماجه بلفظ: حديث الباب. فلعل الحافظ وقف على نسخة لأبي داود فيها لفظ والجهل.\nورواه ابن حبان في صحيحه ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧ من طريق ابن المبارك ثنا ابن أبي ذئب به وفيه ذكر الجهل قال ابن خزيمة: في حديث ابن المبارك: والعمل به والجهل. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٤: يرويه ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بزيادة لفظ والجهل ويرويه غير ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة بزيادة، عن أبيه في إسناده ونقص لفظة والجهل من متنه، فيستبعد أن يكون الحديث عند سعيد بن أبي سعيد مسموعا من أبي هريرة كاملا، فيحدث به، عن أبيه عنه ناقصا. قال البخاري","vol":"3","page":245},{"text":"ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي ذئب به … ولم يذكر والجهل. اهـ.\nثم ذكر ابن القطان إسناد أبي داود، عن أحمد بن يونس وإسناد الترمذي، عن عثمان بن عمر وإسناد البزار، عن أبي عامر كلهم، عن ابن أبي ذئب به وليس فيه والجهل ثم قال ابن القطان: فهؤلاء آدم بن أبي إياس وأحمد بن يونس وعثمان بن عمر وأبو عامر العقدي وأبو قتيبة: سالم بن قتيبة كلهم يذكر في الإسناد، عن أبيه ولا يذكر في المتن والجهل وكلهم ثقة. وابن وهب يذكر في المتن لفظة والجهل ويسقط من الإسناد، عن أبيه فروايته والله أعلم. منقطعة فاعلم ذلك. اهـ.\nقلت: ولعل الراجح قول سعيد المقبري، عن أبيه، وهو الأشهر ولا يبعد أن ابن أبى ذئب تارة لا يقول، عن أبيه لهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١١٦ - ١١٧: قوله أي البخاري، حدثنا سعيد المقيري، عن أبيه كذا في أكثر الروايات، عن ابن أبى ذئب. وقد رواه ابن وهب، عن ابن أبى ذئب فاختلف عليه. ورواه الربيع عنه مثل الجماعة. ورواه ابن السراج عنه فلم يقل، عن أبيه أخرجها النسائي وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد، عن ابن أبى ذئب بإسقاطه أيضًا واختلف فيه علي بن المبارك، فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته. اهـ. ونحوه قال في النكت الظراف ١٠/ ٣٠٨٠\nوقال أيضًا الحافظ ابن حجر في الفتح: وذكر الدارقطني أن يزيد بن هارون ويونس بن يحيى روياه، عن ابن أبى ذئب بالإسقاط أيضًا، وقد أخرجه أحمد، عن يزيد فقال فيه، عن أبيه والذي يظهر أن ابن أبى ذئب كان تارة لا يقول، عن أبيه وفى أكثر الأحول يقولها. اهـ.","vol":"3","page":246},{"text":"وسئل الدارقطني فى العلل ١٠/ رقم ٢٠٧٣، عن حديث المقبري، عن أبى هريرة من لم يدع … فقال يرويه ابن أبى ذئب. واختلف عنه، فرواه أبو عامر العقدي وعثمان بن عمر، عن ابن أبى ذئب، عن المقبري، عن أبيه، عن أبى هريرة. ورواه يزيد بن هارون وأبو نباتة يونس بن يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. ولم يقولا، عن أبيه. اهـ.\nورواه النسائي في الكبرى ٢/ ٢٣٨ قال أنبا عبيدالله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثني عبدالله بن عبد الملك قال حدثني يونس بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن ثعلبه بن صغير، عن أبي هريرة بمثله. وفيه ذكر الجهل.\nوقال الدارقطني في العلل ١٠/ رقم ٢٠٧٣: وأغرب أبو قتادة بإسناد آخر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١١٧: وقد رواه أبو قتادة الحراني، عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال: عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة، عن أبي هريرة وهو شاذ والمحفوظ الأول. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":247},{"text":"(٤٨٦) قوله -ﷺ-: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ١/ ٣١٠ - الصيام- ٥٧، والبخاري- الصيام- باب فضل الصوم، وباب هل يقول إني صائم إذا شتم، (٥٥)، ومسلم ٢/ ٨٠٦ - ٨٠٧ - الصيام- (١٦، ١٦٣)، والنسائي ٤/ ١٦٣ - ١٦٤ - الصيام- (٢٢١٦، ٢٢١٧)، وأحمد ٢/ ٢٤٥، ٢٥٧، ٢٧٣، والحميدي ٢/ ٤٤٢ - (١٠١٤)، وأبو يعلى ١١/ ١٤٤ - (٦٢٦٦)، والبيهقي ٤/ ٢٧. - الصيام- باب الصائم ينزه صيامه، عن اللغط، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم ..\nوروى عبد الرزاق ٤/ ١٩٤، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أبلغك أنه يؤمر الإنسان إذا دعي إلى طعام أن يقول: إني صائم، قال سمعت أبا هريرة يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تساب، وان جهل عليك فقل: إني صائم.\nقلت: رجاله ثقات.\n* * *","vol":"3","page":248},{"text":"(٤٨٧) قول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي -ﷺ- ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٥٧٥)، وابن ماجه (١٦٩٤)، والترمذي (٧٠٣) والنسائي ٤/ ١٤٣، وفي الكبرى ٢٤٧٦٠ وفي ٤/ ١٤٣٠ وأحمد ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٨)، و٥/ ١٨٦ (٢١٩٥٦ و٢١٩٥٧ و٢١٩٥٨ و٢١٩٥٩)، وعبد بن حميد (٢٤٨)، والدارمي (١٦٩٥) كلهم من طريق قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، -﵁-، قال: تسحرنا مع رسول الله -ﷺ-، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية.\nوأخرجه البخاري ١/ ١٥١ (٥٧٦)، والنسائي ٤/ ١٤٣، وفي الكبرى (٢٤٧٨)، وأحمد ٣/ ١٧ (١٢٧٦٩)، وفي ٣/ ٢٣٤ (١٣٤٩٤)، وعبد بن حميد (١١٩٠) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن نبي الله، -ﷺ-، وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما، قام نبي الله، -ﷺ- إلى الصلاة، فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.\n* * *","vol":"3","page":249},{"text":"(٤٨٨) قوله -ﷺ-: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٧٩٠)، والبخاري ٣/ ٤٧ (١٩٥٧)، ومسلم ٣/ ١٣١ (٢٥٢٢)، وابن ماجه (١٦٩٧)، والترمذي (٦٩٩) والنسائي في الكبرى (٣٢٩٨)، وأحمد ٥/ ٣٣١ (٢٣١٩٠)، وفي ٥/ ٣٣٤ (٢٣٢١٦)، وفي ٥/ ٣٣٦ (٢٣٢٣٤)، وعبد بن حميد (٤٥٨٠)، والدارمي (١٦٩٩)، وابن خزيمة (٢٠٥٩)، كلهم من طريق أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى، أن رسول الله -ﷺ-، قال: لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر.\nوأخرجه أحمد ٥/ ٣٣١ (٢٣١٩٠) قال: حدثنا وكيع، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، فذكره، مرسلا.\nوروى ابن خزيمة ٣/ ٢٧٥ والحاكم ١/ ٥٩٩ كلاهما من طريق محمد بن أبي صفوان الثقفي، عن عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال وكان رسول الله -ﷺ- إذا كان صائما أمر رجلا، فأوفى على شيء، فإذا قال: غابت الشمس أفطر.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. والذي يظهر أن الكلام الأخير مدرج ممن دون سهل ولهذا قال ابن خزيمة عقبه: هكذا، حدثنا به ابن أبي صفوان وأهاب أن يكون الكلام الأخير، عن غير سهل بن سعد. لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في الحديث. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٥٩٩: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا السياق، إنما أخرجاه بهذا الإسناد للثوري: لا تزال الناس بخير","vol":"3","page":250},{"text":"ما عجلوا الفطر. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوروى أبو يعلى كما في المطالب (١٠٢٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٥/ ١٦٣ كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل ثنا حبابة بنت عجلان، عن أمها أم حفص، عن صفية بنت جرير، عن أم حكيم بنت وداع قالت: سمعت النبي -ﷺ- يقول: عجلوا الإفطار وأخروا السحور.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأنه مسلسل بالمجاهيل لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٥٨: هؤلاء النسوة روى لهن ابن ماجه ولم يخرجهن أحد ولم يوثقهن. اهـ.\nوأما موسى فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. اهـ. وضعفه أبو زرعة.\nوروى أحمد ٥/ ١٤٧ قال: حدثنا موسى بن داود ثنا داود ثنا ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا سليمان بن أبي عثمان مجهول.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٥٤: رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عثمان. قال أبو حاتم مجهول. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٣٢: هذا سند ضعيف، ابن لهيعة ضعيف. وليس هذا من رواية أحد العبادلة وسليمان بن أبي عثمان مجهول. اهـ.","vol":"3","page":251},{"text":"ثم قال الألباني: وإنما قلت إن الحديث منكر. لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم فيها تأخير السحور أصحها حديث سهل بن سعد .... اهـ.\nقلت: شيخ الإمام أحمد اسمه موسى بن داود. وقد وقع في الطبعة الميمانية بن داراد بدل داود وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه وذلك بالرجوع إلى شيوخ الإمام أحمد. وأيضًا هكذا صوب كما في أطراف المسند للحافظ ابن حجر ٦/ رقم (٨٠٦١٠).\nوموسى بن داود الضبي قال أبو حاتم عنه: شيخ في حديثه اضطراب. اهـ. وقال ابن نمير: لكن غير ثقة. اهـ. وكذا وثقه ابن عمار الموصلي وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقد أخرج له مسلم.\nوقال الحافظ في التقريب (٦٩٥٩): صدوق فقيه زاهد له أوهام. اهـ.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٤: صدوق وثق. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":252},{"text":"(٤٨٩) حديث أنس كان رسول الله -ﷺ- يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات، فغن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٣/ ١٦٤ (١٢٧٠٥)، وأبو داود (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦) كلهم من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثني ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله -ﷺ- يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء.\nورواه عن عبد الرزاق كل من أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أ. هـ.\nوقال البزار فى مسنده (٢/ ٣١٧) (٦٨٧٥): وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان، ولا نعلم رواه عن جعفر إلا عبد الرزاق ورواه رجل من أهل البصرة كان يقال له: سعيد بن سليمان النشيطي، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس فأنكره عليه وضعف حديثه به .. اهـ.\nوقال ابن أبى حاتم فى علله (٦٥٢)، وسئل أباه وأبا زرعة، عن هذا الحديث فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق؟. قلت وقد رواه سعيد بن سليمان النشيطي، وسعيد بن هبيرة؟. فقال أبي لا يسقى بالنشيطي، وسعيد بن هبيرة شربة من ماء مثلا. قال أبو زرعة لا أدري ما هذا الحديث، لم يرفعه إلا من حديث عبد الرزاق. اهـ.\nوقال ابن الملقن فى البدر المنير (٥/ ٦٩٨) قال النسائي: هو خطأ، وإن","vol":"3","page":253},{"text":"الصواب حديث سلمان … وذكره ابن عدي أيضًا في أفراد جعفر، عن ثابت. اهـ.\nوقال الدارقطنى فى سننه (٢/ ١٨٥) (٢٤): هذا إسناد صحيح. اهـ.\nوهذا الشاهد هو الذي أراده الحاكم بقوله ١/ ٥٩٧: وله شاهد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nقلت: جعفر بن سليمان الضبعي وإن كان من رجال مسلم لكن تكلم فيه سليمان بن حرب وقال الإمام أحمد عنه: لا بأس به قيل له: سليمان بن حرب يقول: لا يكتب حديثه فقال: إنما كان يتشيع وكان يحدث بأحاديث في فضل علي. وأهل البصرة يغلون في علي. اهـ.\nوروى هذه القصة ابن عدي في الكامل ٢/ ٧٤٥ وفيه فقيل له- أي للإمام أحمد- سليمان بن حرب يقول: لا يكتب حديثه. قال حماد بن زيد لم يكن ينهى عنه وكان ينهى عن عبد الوارث ولا ينهى عن جعفر، إنما كان يتشيع. اهـ. ووثقه ابن معين. وقال ابن المديني: أكثر، عن ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير، عن ثابت، عن النبي -ﷺ-. اهـ. وقال البخاري في الضعفاء: يخالف في بعض حديثه .. اهـ. فالحديث إسناده قوي إن سلم من تفرد عبد الرزاق ومع أنه إمام عمدة في الحديث إلا أن الإمام أبو حاتم وأبو زرعة استغربا تفرد عبد الرزاق بهذا الحديث.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢١٣٤): جعفر بن سليمان الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. أ. هـ.\nوحسنه الألبانى فى الإرواء (٤/ ٤٥) (٩٢١).","vol":"3","page":254},{"text":"وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٥) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا مسكين بن عبدالرحمن التميمي، حدثني يحيى بن أيوب (ح)، وحدثنا محمد بن محرز، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. كلاهما (يحيى، وزائدة) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان صائما، لم يصل حتى نأتيه برطب وماء، فيأكل ويشرب إذا كان الرطب، وأما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء.\n- وفي رواية: ما رأيت النبي -ﷺ- قط، صلى صلاة المغرب، حتى يفطر، ولو كان على شربة من ماء.\nقال الطبرانى فى المعجم الأوسط (٤/ ١٥٧) (٣٨٦١): لم يرو هذا الحديث، عن حميد الطويل إلا يحيى بن أيوب ولا، عن يحيى الا مسكين بن عبدالرحمن تفرد به زكريا بن يحيى. اهـ.\nوقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (٣/ ٣٧٠) (٤٨٨٧): رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. اهـ.\nوقال الألبانى فى الإرواء (٤/ ٤٧) (٩٢٢): ولم أجد له ترجمة ومثله شيخه مسكين وبقية رجاله موثقون. اهـ.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٠٦٣) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة (ح)، وحدثنا موسى ابن سهل الرملي، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن غصن، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- كان لا يصلي المغرب حتى يفطر، ولو كان شربة من ماء.","vol":"3","page":255},{"text":"- قال أبو بكر ابن خزيمة: قال موسى بن سهل: أصله كوفي، يعني القاسم بن غصن، روى عنه وكيع، وسليمان بن حيان. اهـ.\nقال الألباني فى التعليق على ابن خزيمة: حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر، عن أنس وسنده صحيح. اهـ.\nوأخرجه الترمذي (٦٩٤)، والنسائي، في الكبرى (٣٣٠٣ و٦٦٧٩)، وابن خزيمة (٢٠٦٦) كلهم من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإن الماء طهور.\nورواه عن سعيد بن عامر كل من محمد بن عمر بن علي المقدمي، وأبو بكر بن إسحاق.\n- قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس، لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا، غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي -ﷺ-، وهو أصح من حديث سعيد بن عام. وهكذا رووا، عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة، عن الرباب، والصحيح ما رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر)، والرباب هي أم الرائح.","vol":"3","page":256},{"text":"وقال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، ولا نعلم أن أحدا تابع سعيد بن عامر على هذا الإسناد. اهـ.\nوقال النسائي (٣٣٠٣): حديث شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب خطأ، والصواب الذي قبله. اهـ. (يعني حديث سلمان بن عامر الذي أشار إليه الترمذي.\nوقال أبو بكر ابن خزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر، عن شعبة، إلا هذا. اهـ.\nوقال الترمذى فى علله (١٩٥) (ص- ١١٣): سألت محمدا- يعنى البخارى-، عن هذا الحديث فقال الصحيح حديث شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر، عن النبي -ﷺ- وحديث سعيد بن عامر وهم. اهـ.\nوقال الدارقطنى فى علله (١٢/ ١٢٠) (٢٥٠٥): حدث به سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. قاله الصغاني، ومحمد بن عمر بن علي المقدمي عنه. ويقال: إن سعيدا وهم، وإنما روى شعبة هذا الحديث، عن عاصم، عن حفصة.، عن سلمان بن عامر، وهو الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني فى التعليق على ابن خزيمة: إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء (٩٢٢) معللين وقد صححهما جماعة. اهـ.\nلكنه فى الإرواء نقل كلام الترمذى، عن البخارى مقرا له ولم يقل إنها علة غير قادحة.\n* * *","vol":"3","page":257},{"text":"(٤٩٠) قول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله -ﷺ-. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٢/ ٢٣٩ - الصيام- باب متى يقضي قضاء رمضان، ومسلم ٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ - الصيام- (١٥١)، وأبو داود ٢/ ٧٩١ - الصوم- باب تأخير قضاء رمضان- (٢٣٩٩)، والترمذي ٣/ ١٤٣ - الصوم- باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان- (٧٨٣)، والنسائي ٤/ ١٩١ - الصيام- باب وضع الصيام، عن الحائض- (٢٣١٩)، وابن ماجه ١/ ٥٣٣ - الصيام- باب ما جاء في قضاء رمضان- (١٦٦٩)، ومالك ١/ ٣٠٨ - الصيام- ٥٤، وأحمد ٦/ ١٢٤، ١٣١، والطيالسي ص ٢١١ - (١٥٠٩)، عبد الرزاق ٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦ - (٧٥٧٦، ٧٥٧٧)، وأبو يعلى ٨/ ٢٧٣ - (٤٨٦١)، والبيهقي ٤/ ٢٥٢ - الصيام- باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣١٩ - (١٧٧٠) كلهم، من طريق أبي سلمه، عن عائشة فذكرته.\n* * *","vol":"3","page":258},{"text":"(٤٩١) رواه سعيد بإسناد جيد، عن ابن عباس. والدارقطني بإسناد صحيح، عن أبي هريرة، وإن كان لعذر فلا شيء عليه.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن ابن عباس هو في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا، ويطعم، عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٧، والبيهقي ٤/ ٢٥٣ - الصيام- باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. من طريق عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: سئل ابن عباس، عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر. قال: يطعم ستين مسكينا. كذا رواه ابن ثوبان عنه فى الصيامين جميعا.\nقلت: عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار أبو محمد السكري، قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد ١٠/ ١٩٩: وكان صدوقا. أ. هـ.\nوأحمد بن منصور إن كان الحنظلي فهو صدوق، وإن كان البغدادي، فهو ثقة حافظ طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن. وكلاهما من الطبقة الحادية عشر.\nورواه البيهقي ٤/ ٢٥٣ - الصيام- باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. من طريق العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد، عن روح بن القاسم، عن على بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: فى امرأة توفيت أو رجل وعليه","vol":"3","page":259},{"text":"رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره. وكذلك رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.\nقلت: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٢٦): صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور من التاسعة مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين. أ. هـ.\nوأما الأثر المروي عن أبي هريرة، أخرجه الدارقطني ٢/ ١٩٦ - ١٩٧، من طريق مسدد ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم، عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه.\nقلت: رجاله ثقات، وابن جريج مدلس، وقد عنعن. وأخرجه الشافعى (١/ ٢٦٦)، ومن طريقه البيهقى (٤/ ٢٣٠)، وهو فى الموطأ (١/ ٣٠٨/ ٥٢) بلاغا أن عبدالله بن عمر سئل …\nورواه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٤ - (٧٢٢، ٧٢٢١)، والبيهقي ٤/ ٢٥٣ بنحوه.\nوإسناده جيد، قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف. اهـ.\nقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٢٦١): روينا- يعني الإطعام- عن عمر وابن عمر من طريق منقطعة، وبه يقول الحسن، وعطاء، وروينا، عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكينا مدا مدا. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":260},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>باب: صوم التطوع</span>\n(٤٩٢) كل عمل ابن آدم له، حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (٢٦٧٦)، وابن ماجه (١٦٣٨ و٣٨٢٣)، والترمذي (٧٦٦) والنسائي ٤/ ١٦٢، وفي الكبرى (٢٥٣٥)، وعبد الرزاق (٧٨٩٣)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣ (٨٨٧٩)، وابن خزيمة (١٨٩٠)، وابن حبان (٣٤٢٢)، كلهم من طريق ذكوان أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: كل حسنة يعملها ابن آدم عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة، يقول الله، ﷿: إلا الصوم، هو لي، وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، والشراب من أجلي، وشهوته من أجلي، فهو لي، وأنا أجزي به، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك.\nـ وفي رواية: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه، ﷿، فرح بصيامه. - وفي رواية: إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن جهل عليه، فليقل: إني امرؤ صائم.","vol":"3","page":261},{"text":"ـ وفي رواية: إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يؤذي أحدا، فإن جهل عليه أحد، أو آذاه، فليقل: إني صائم.\nـ وفي رواية: الصيام لي، وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين: عند فطره، ويوم يلقى الله، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.\nورواه البخاري (٥٩٢٧)، ومسلم ٢٦٧٤ والنسائي ٤/ ١٦٤، وفي الكبرى (٢٥٣٩)، وعبد الرزاق (٧٨٩١)، وأحمد ٢/ ٢٨١ (٧٧٧٥)، وفي ٤/ ١٦٤، كلهم من طريق ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: قال الله، ﷿: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. - لفظ بكير بن عبد الله: كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها، إلا الصيام لي وأنا أجزي به.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٤٥٨ (٩٩١٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن داود بن فراهيج، قال: سمعت أبا هريرة يحدث، عن النبي، أنه قال، يعني الله: يقول الله، ﷿: الصوم هو لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.\nقال أبو نعيم في الحلية ٢/ ١٧٢: حدثنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ح وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن يونس، ثنا روح بن عبادة، ح وحدثنا فاروق وأبو مسلم، ثنا سليمان بن حرب، ح وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، قالوا: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا حديث متفق عليه، واختلف فيه، عن شعبة على أقاويل،","vol":"3","page":262},{"text":"فروي عنه، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وعن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة، وعن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود .. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٤ (٧١٩٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشام بن حسان القردوسي (ح)، ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام. وفي ٢/ ٣٩٥ (٩١٢٧) قال: حدثنا هوذة، حدثنا عوف بن أبي جميلة. وفي ٢/ ٤١٠ (٩٣١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشام بن حسان القردوسي. وفي ٢/ ٥١٦ (١٠٧٠٢) قال: حدثنا روح، حدثنا هشام. كلاهما (هشام بن حسان، وعوف بن أبي جميلة) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: الحسنة بعشر أمثالها، والصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من جراي، الصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم عند الله، ﷿، أطيب من ريح المسك. - وفي رواية: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال: قال ربكم، ﷿: عبدى ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي، والصوم لي وأنا أجزي به.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٧١٩٤): إسناداه صحيحان، رواه أحمد، عن محمد بن جعفر غندر، وعن يزيد بن هرون، كلاهما، عن هشام بن حسان. القردوسي: بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المهملة وبعد الواو سين مهملة، نسبة إلى القراديس، وهم بطن من الأزد، نزلوا البصرة، فنسبن المحلة إليهم، ونسب هشام بن حسان إلى المحلة. انظر اللباب لابن الأثير (٢: ٢٥٢)، وهذا الحديث قد ورد، عن أبي هريرة من أوجه مختلفة، وبأسانيد كثيرة. مطولا ومختصرا .. اهـ.","vol":"3","page":263},{"text":"وأخرجه أحمد ٢/ ٢٥٧ (٧٤٨٥) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد. وفي ٢/ ٤٨٥ (١٠٢٩٦) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا داود بن قيس. وفي ٢/ ٥٣٢ (١٠٨٩٧) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، حدثنا داود بن قيس. كلاهما (محمد بن إسحاق، وداود بن قيس) عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: قال رسول الله: يقول الله، ﷿: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، إنما يترك طعامه وشرابه من أجلي، فصيامه له وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. - وفي رواية: خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.\nقال الألباني في الإرواء (٩١٨) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل أنى امرؤ صائم متفق عليه (ص ٢٢٠): صحيح. وقد جاء من طرق عن أبى هريرة: الأولى: عن ابن جريج أخبرنى عطاء، عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لى وأنا أجزى به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم … الخ، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه، فرح بصيامه. أخرجه البخارى (٤/ ١٠١)، ومسلم (٣/ ١٥٧، ١٥٨)، والنسائى (١/ ٣١٠)، وابن خزيمة (١٨٩٦)، وأحمد (٢/ ٢٧٣)، والسياق له والبيهقى (٤/ ٢٧٠).\nالثانية: عن أبى الزناد، عن الأعرج عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: الصيام","vol":"3","page":264},{"text":"جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل، إنى صائم، إنى صائم. أخرجه مالك (١/ ٣١٠/ ٥٧)، ومن طريقه البخارى (٤/ ٨٧)، وأبو داود (رقم ٢٣٦٣)، والبيهقى وأحمد (٢/ ٤٦٥) كلهم، عن مالك به.\nوأخرجه مسلم (٣/ ١٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٥٧) من طرق أخرى، عن أبى الزناد به وليس عند مسلم فيه الصيام جنة.\nالثالثة: عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد، عن أبى هريرة به مثل رواية مالك. أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٦ و٤٦٢ و٥٠٤).\nقلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وسعيد هو ابن ميناء.\nالرابعة: عن همام بن منبه قال: هذا ما، حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله -ﷺ- …» أنتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nورواه أحمد ٢/ ٥٠٣ (١٠٥٤٧)، والدارمي (١٧٧٠)، وأبو يعلى (٥٩٤٧) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، إنه يترك الطعام وشهوته من أجلي، ويترك الشراب وشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به.\nقلت: إسناده حسن، لأن محمد بن عمرو والحديث متفق عليه كما سبق.\nوأخرجه الترمذي (٧٦٤)، وأحمد ٢/ ٤١٤ (٩٣٥٢) كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: إن ربكم، ﷿، يقول: يا ابن آدم، بكل حسنة عشر","vol":"3","page":265},{"text":"حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله، ﷿، من ريح المسك، فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، فليقل: إني صائم.\nقلت: رجاله ثقات، غير علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. أ. هـ.\nوقال البزار في مسنده (٧٨٤٦): حدثنا رجاء بن محمد، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن ربكم ﵎ يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.\nقال أبو بكر أحسب أن عمران بن موسى، حدثنا به، عن عبد الوارث نفسه بهذا الإسناد، ولا نعلم روى هذا الحديث، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا عبد الوارث. اهـ.\nقلت: مداره علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٥٧): أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف. أ. هـ.\nوقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. اهـ. وكذا في التعليق الرغيب (٢/ ٥٧ - ٥٨)، وصحيح أبي داود (٢٠٤٦)، والإرواء (٩١٨).\n* * *","vol":"3","page":266},{"text":"(٤٩٣) روى أبو ذر أن النبي -ﷺ- قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. رواه الترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nرواه النسائي ٤/ ٢٢٢ والترمذي (٧٦١) وأحمد ٥/ ١٥٢، وابن خزيمة ٣/ ٣٠٢، وابن حبان في المورد ٩٢٣، والبيهقي ٤/ ٢٩٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٥٥ كلهم من طريق يحيى بن بسام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر -﵁- قال: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة.\nقلت: يحيى بن سام بن موسى الضبي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٢٧٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١٥٥، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف والميزان وثق. اهـ.\nوقال الآجري، عن أبي داود بلغني أنه لا بأس وكأنه لم يرضه. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب ٧٥٥٣: مقبول. اهـ.\nقلت: والحديث له طرق عن أبي ذر وله شواهد كما سيأتي. وقد صححه بعض أهل العلم. قال الترمذي ٣/ ١٠٨: حديث أبي ذر حسن. اهـ.\nولما نقل الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٠٢ تحسين الترمذي قال: وهو كما قال إن شاء الله تعالى. ويحيى بن سام لا بأس به. وقد توبع عليه وخولف في سنده. اهـ.\nوصححه ابن خزيمة وابن حبان فلعله بكثرة طرقه وشواهد لا ينزل، عن درجة الحسن.","vol":"3","page":267},{"text":"وقد تابع يحيى بن بسام يزيد بن أبي زياد كما هو عند عبد الرزاق ٤/ ٢٩٩ قال: أخبرنا معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر قال: - أراه رفعه- إنه أمر بصوم البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.\nقلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد سبق الكلام عليه. وقد خالفهما كل من محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة وعثمان بن موهب وابنه عمرو بن عثمان وحكيم بن جبير فرووه جميعًا، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكيه، عن أبي ذر.\nورواه النسائي ٤/ ٢٢٣ وأحمد ٥/ ١٥٠ كلاهما من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد بن عبدالرحمن وحكيم بن جبير، عن ابن الحوتكيه، عن أبي ذر أنه قال: إن النبي -ﷺ- أمر رجلا بصيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. واللفظ للنسائي.\nورواه أيضًا النسائي ٤/ ٢٢٣ من طريق الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال أبي جاء أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي رسول الله -ﷺ- ثم قال: إني وجدتها تدمي. فقال رسول الله -ﷺ- لأصحابه لا يضر كلوا. وقال للأعرابي كل. قال: إني صائم. قال صوم ماذا؟ قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال: إن كنت صائما فعليك بالغر البيض، ثلاثة عشرة …\nورواه ابن خزيمة ٣/ ٣٠٢ من طريق عمرو بن وهب، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر بنحوه.\nورواه أيضًا ابن خزيمة ٣/ ٣٠٢ من طريق سفيان، عن محمد بن","vol":"3","page":268},{"text":"عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية. قال عمر من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر: … فذكر قصة الأرنب والصيام كذلك. *\nقال ابن خزيمة ٣/ ٣٠٢: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير وبينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب وروى ابن الحوتكية القصتين جميعا. اهـ.\nقلت: يزيد بن الحوتكية قال الذهبي في الميزان ٤/ ٤٢١: لا يعرف تفرد عنه موسى ابن طلحة. اهـ.\nوقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال يعقوب بن شيبة: كان ابن الحوتكية أحد أخوال موسى بن طلحة. اهـ.\nوقد اختلف على موسى بن طلحة. فقد رواه عنه محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عنه، عن ابن الحوتكية، عن عمر بنحوه كما عند ابن خزيمة ٣/ ٣٠٢ وعبد الرزاق ٤/ ٩٩٠.\nورواه عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة بنحوه كما عند أحمد ٢/ ٣٣٦، ٣٤٦، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٣٦٠، وابن حبان ٨/ ٤١٠ - ٤١١ وقال: سمع هذا الخبر موسى بن طلحة، عن أبي هريرة وسمعه من ابن الحوتكية، عن أبي ذر والطريقان محفوظان. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ كما في السلسلة الصحيحة ٤/ ٩٣: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. غير عبد الملك بن عمير. قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلس. اهـ. ثم قال الألباني: وقد خالفه يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر .... اهـ.","vol":"3","page":269},{"text":"وقد أرسله أيضًا موسى بن طلحة. ويطول المقام بذكر تفاصيل هذا الاختلاف لكن ذكر الدارقطني في كتابه العلل ٢/ ٢٢٦ - ٢٣٠ (٢٣٩) بيان ما وقع فيه من اختلاف فليراجع.\nوروى النسائي ٤/ ٢٢٣، وفي الكبرى (٢٧٤٥)، والحميدي (١٣٦)، وأحمد ٥/ ١٥٠ (٢١٦٦٠)، وابن خزيمة (٢١٢٧) كلهم من طريق موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم القاحة، إذ أتي النبي -ﷺ- بأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا؛ أتى أعرابي النبي -ﷺ- بأرنب، فقال: يا رسول الله، إني رأيتها تدمى، قال: فكف عنه النبي -ﷺ-، فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، واعتزل الأعرابي فلم يطعم، فقال: إني صائم، فقال النبي -ﷺ-: وما صومك؟ قال: ثلاث من كل شهر، فقال: أين أنت، عن البيض الغر: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.\nورواه عن موسى كل من محمد بن عبد الرحمن، وحكيم، وبيان، وعمرو ابن عثمان.\nوأخرجه الترمذي (٧٦١)، والنسائي ٤/ ٢٢٢، وفي الكبرى (٢٧٤٣)، وأحمد ٥/ ١٥٢ (٢١٦٧٧)، وفي ٥/ ١٦٢ (٢١٧٦٧)، وفي ٥/ ١٧٧ (٢١٨٧٠)، وابن خزيمة (٢١٢٨) كلهم من طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر، قال: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.\nوأخرجه أحمد ١/ ٣١ (٢١٠) قال: حدثنا أبوالنضر، حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: أتي عمر بن الخطاب بطعام، فدعا إليه رجلا، فقال: إني صائم، ثم قال: وأي","vol":"3","page":270},{"text":"الصيام تصوم؟ لولا كراهية أن أزيد، أو أنقص، لحدثتكم بحديث النبي -ﷺ-، حين جاءه الأعرابى بالأرنب، ولكن أرسلوا إلى عمار، فلما جاء عمار، قال: أشاهد أنت رسول الله -ﷺ- يوم جاءه الأعرابي بالأرنب؟ قال: نعم، فقال: إني رأيت بها دما، فقال: كلوها، قال: إني صائم، قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخره، قال: إن كنت صائما، فصم الثلاث عشرة، والأربع عشرة، والخمس عشرة.\nوأخرجه النسائي ٤/ ٢٢٣، وفي الكبرى (٢٧٤٧) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، عن بكر، عن عيسى، عن محمد، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، بنحوه.\nوصححه ابن خزيمة (٢١٢٧).\nوسئل الدارقطني في العلل (٤/ ٢٠٥): عن حديث موسى بن طلحة، عن أبيه، قال كنت أمشي مع النبي -ﷺ- فأتاه أعرابي بأرنب شواها، فقال: هلم، قال: إني صائم، قال: هلا أيام البيض. فقال: رواه أبو الأحوص، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة، عن طلحة. وغيره يرويه، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة مرسلا. والمحفوظ، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة: (٤٧١٥) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: أتى عمر، -﵁- بالأرنب، فقال: لولا مخافة أن أزيد وأنقص لحدثتكم بحديث الأعرابي حين أتى رسول الله -ﷺ- بالأرنب فذكر أنه رأى بها دما فأمرهم أن يأكلوها، فقال للأعرابي: ادن فكل فقال إني صائم، قال أي","vol":"3","page":271},{"text":"الصيام تصوم؟ قال: من أول الشهر وآخره، قال: فإن كنت صائما فصم الليالي البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ولكن أرسلوا إلى عمار فأرسلوا إليه فجاءه، فقال: أشهدت أنت لرسول الله -ﷺ- وقد أتاه الأعرابي بالأرنب فقال رأيتها تدمى؟ فقال عمار: نعم .. اهـ.\nقلت: في إسناده المسعودي، وقد تكلم فيه. وللحديث طرق أخرى.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة ٤٧١٥/ ٢: رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن النعمان بن ثابت، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية أن رجلا سأل عمر، عن الأرنب فأرسل إلى عمار، فقال: كنا مع رسول الله -ﷺ- فنزلنا موضع كذا وكذا، فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنبا فأكلناها، فقال الأعرابي: إني رأيت دما، فقال النبي -ﷺ-: لا بأس .. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة ٤٥١٧/ ٣: ورواه أبو يعلى الموصلي، قال قرئ على بشر بن الوليد، وأنا حاضر، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر، أن رجلا سأله، عن أكل الأرنب، فقال ادع لي عمارا، فجاء عمار، فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله -ﷺ- في موضع كذا وكذا، فقال عمار: أهدى أعرابي لرسول الله -ﷺ- أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا، فقال الأعرابي: رأيت دما، فقال: ليس بشيء، ادن فكل، فقال إني صائم، فقال: صوم ماذا؟ فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: فهلا جعلتها البيض.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة: ٤٧١٥/ ٤: وبه حدثنا عبيدالله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن الحجاج بن أرطاة، عن موسى ابن طلحة، عن يزيد بن الحوتكية، أن عمر -﵁-، قال: من شهد رسول الله -ﷺ-","vol":"3","page":272},{"text":"حين أتاه الأعرابي بأرنب؟ فقال رجل من القوم: أنا، جاء بها الأعرابي قد نظفها وصنعها، فقدمها لرسول الله -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: كلوها فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني رأيتها تدمى فأكل القوم ولم يأكل الأعرابي، فقال له النبي -ﷺ-: ألا تأكل؟ قال: إني صائم، قال: فهلا البيض.\nوقال البوصيري أيضًا في إتحاف المهرة: ٤٧١٥/ ٥ - ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، حدثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: سئل عمر بن الخطاب، عن الأرنب، فقال: لولا أني أكره أن أزيد في هذا الحديث، أو أنقص منه لحدثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك، فأرسل إلى عمار بن ياسر، فقال له حدث هؤلاء حديث الأرنب، فقال عمار: أهدى أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- أرنبا مشوية وأمرنا بأكلها ولم يأكل، فاعتزل رجل فلم يأكل، فقال له: مالك؟ فقال: إني صائم، فقال: صوم ماذا؟ فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال النبي -ﷺ-: أفلا جعلتهن البيض؟ فقال الأعرابي: إني رأيت بها دما، فقال النبي -ﷺ-: ليس بشيء.\nوقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة ٤٧١٥/ ٦: ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم به.\nوقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة: ٤٧١٥/ ٧ - وبه قال: حدثنا أبو يحيى، عن طلحة بن يحيى، عن موسى مثله، إلا أنه قال ألا جعلتهن البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.\nوقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة: ٤٧١٥/ ٨ - قال: .. وحدثنا أبو","vol":"3","page":273},{"text":"الحسن المقري، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة بن قدامة، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: أتذكرون يوم كنا مع النبي -ﷺ- بمكان كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب، فقال: يا رسول الله إني رأيت بها دما، فأمرنا بأكلها ولم يأكل؟ قالوا: نعم، ثم قال له: ادنه اطعم، قال: إني صائم لم يذكر ابن الحوتكية في إسناده.\nوقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة: ٤٧١٥/ ٩ - قال البيهقي: وحدثنا أبو بكر بن فورك، حدثنا عبدالله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، .. فذكره.\nقلت: رواه النسائي في الصغرى من طريق عبد الملك بن عمير، عن موسى، عن طلحة، عن أبي هريرة مرفوعا.\nومن طريق موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر.\nوفيه اختلاف غير ذلك.\nوله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، رواه أبو داود في سننه.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٤٦): رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وقد اختلط. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٥٦٧): إن كنت صائما فصم أيام الغر. يعني الأيام البيض. أخرجه النسائي (١/ ٣٢٨)، وابن حبان (٩٤٥)، وأحمد (٢/ ٣٣٦ و٣٤٦) عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله -ﷺ- بأرنب قد شواها، وجاء معها بأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله -ﷺ- فلم","vol":"3","page":274},{"text":"يأكل، وأمسك أصحابه فلم يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال رسول الله -ﷺ-: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر، قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن عبد الملك بن عمير قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس. وقد خالفه يحيى بن سام فقال: عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. أخرجه النسائي (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩)، وابن حبان (٩٤٣)، والبيهقي في السنن (٤/ ٢٩٤)، وأحمد (٥/ ١٥٢ و١٧٧)، ويحيى بن سام مقبول عند الحافظ. وقال أحمد (٥/ ١٥٠): حدثنا سفيان، حدثنا اثنان، عن موسى بن طلحة ومحمد بن عبدالرحمن وحكيم بن جبير، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر أنه قال: فذكره نحوه. وفي رواية له: حدثنا سفيان قال: سمعنا من اثنين وثلاثة: حدثنا حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة. وكذا رواه النسائي وقد ساق بعده وجوها أخرى من الاختلاف على موسى بن طلحة، وقد ذكر بعضه ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٦٧) ثم لم يذكر ما هو الراجح منه عنده! لكن للحديث شاهد قوي من رواية همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان، عن أبيه قال: كان رسول الله -ﷺ- يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. أخرجه النسائي والبيهقي، عن أنس بن سيرين به. وكذا رواه أحمد (٥/ ٢٧) لكن عبد الملك هذا فيه جهالة، ويقال في أبيه: قتادة بن ملحان. وأخرجه ابن حبان (٩٤٦) من طريق شعبة: حدثني أنس ابن سيرين سمعت عبد الملك بن المنهال بن ملحان، عن أبيه به نحوه. وكذا رواه أحمد","vol":"3","page":275},{"text":"(٥/ ٢٨) إلا أنه لم يقل: ابن ملحان وكذلك رواه البيهقي وقال: وروينا، عن يحيى بن معين أنه قال: هذا خطأ، إنما هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي. يعني كما في رواية أحمد المتقدمة. وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات. اهـ.\nوقال الألباني، عن رواية النسائي في ضعيف النسائي (٢٤٢٧): ضعيف. اهـ. وانظر: التعليق على ابن خزيمة (٢١٢٧).\nلكن أصل الحديث ثابت كما سبق وله شواهد عدة.\nوقد رواه الترمذي (٧٦٢)، وابن ماجه (١٧٠٨) كلاهما من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله ﷿ تصديق ذلك في كتابه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾. اليوم بعشرة أيام.\nقلت: إسناده قوي. قال الترمذي ٣/ ١٠٩ هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الألباني -﵀- كما في الإرواء ٤/ ٢٠٢: إسناده على شرط الشيخين. اهـ.\nوروى الحارث كما في المطالب (١١٠٥) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا هشام الدستوائي، عن الحجاج بن أرطأه، عن موسى بن طلحة، عن يزيد بن الحوتكية قال: إن عمر بن الخطاب -﵁- سئل، عن الأرنب فقال من شهد منكم النبي -ﷺ- حين أتاه الأعرابي الرجل. فقال رجل من القوم: جاء بها الأعرابي وقد تطيبها وصنعها، وأهداها إلى رسول الله -ﷺ-. فقال: رأيتها تدمي، أي تحيض، ثم قال -ﷺ- للقوم: كلوا، فلم يأكل الأعرابي، فقال: ما","vol":"3","page":276},{"text":"منعك أن تأكل؟ قال: إني صائم. قال: فهلا البيض.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطأه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وبه أعله الحافظ ابن حجر وأما ابن الحوتكية فقد سبق الكلام عليه.\nورواه أبو داود الطيالسي (٤٤) قال: حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى ابن طلحة به.\nومن طريق المسعودي رواه أحمد ١/ ٣١ بنحوه.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨: فيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وقد اختلط. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده. قال الدارقطني في العلل ٢/ رقم ٢٣٩: هو حديث يرويه موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر. واختلف، عن موسى بن طلحة فرواه محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر. وتابعه حكيم بن جبير، اختلف عنه. فقال الثوري وابن عيينة والمسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية وقال زايدة، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن عمر. ولم يذكر ابن الحوتكية … ثم قال: الصواب، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر. انتهى كلام الدارقطني.\nوروى النسائي ٤/ ٢٢١، وفي الكبرى (٢٧٤١) قال: أخبرنا مخلد بن الحسن، قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير بن عبد الله، عن النبي -ﷺ-، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.","vol":"3","page":277},{"text":"قال ابن أبي حاتم في علله (٧٨٥): وسمعت أبا زرعة، وذكر حديثا رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه فيه. فروى زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير بن عبدالله البجلي، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، الأيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. فرواه زيد بن أبي أنيسة، مرفوعا، عن النبي -ﷺ-. ورواه المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن جرير موقوفا. فقال أبو زرعة: حديث أبي إسحاق، عن جرير، مرفوعا أصح من موقوف، لأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٦/ ٣٨٥): رواه النسائي بإسناد حسن. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٧٨): رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٢٢٦): إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٤٠): حسن لغيره. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ٢٢٥ (١٣٣٨٩) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن أبي عقال، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: عسقلان أحد العروسين، يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب عليهم، ويبعث منها خمسون ألفا شهداء، وفودا إلى الله، ﷿، وبها صفوف الشهداء، رؤوسهم مقطعة، في أيديهم تثج أوداجهم دما، يقولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، إنك لا تخلف الميعاد، فيقول: صدق عبيدي، اغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه نقيا بيضا، فيسرحون في الجنة حيث شاؤوا.","vol":"3","page":278},{"text":"قال ابن الجوزى فى الموضوعات (٢/ ٥٤): وأما حديث أنس فجميع طرقه تدور على أبى عقال واسمه هلال بن يزيد ابن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث بها قط. اهـ.\nوقال ابن كثير فى تفسيره (٢/ ١٨) (آل عمران _١٩٤): وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا. اهـ.\nوقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٦٦٦٥): رواه أحمد وفيه أبو عقال هلال بن زيد بن يسار وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. وفي إسماعيل بن عياش خلاف. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي ٤/ ٢٢٤، وابن ماجه ١٧٠٧ وأحمد ٥/ ٢٧ - ٤/ ١٦٥ كلهم من طريق أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه قال: كان رسول الله -ﷺ- يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاثة عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: قال: هن كهيئة الدهر. هذا لفظ أبي داود وعند النسائي وأحمد قال: وخمس عشرة قال هي كصوم الدهر.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٣٨٥: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول. اهـ.\nقلت: إسناده قوي وعبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي روى عنه أنس بن سيرين. قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره. اهـ.\nوذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٦٢ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٢٠ ولم أجد ما ينكر عليه. وفي حديثه هذا وافق حديث غيره وقد عرفه الأئمة كابن المديني وشعبة وغيرهم","vol":"3","page":279},{"text":"ولم يتكلموا عليه بشيء ولا على مروياته. فمن توفرت فيه هذه القيود الثلاثة وكان من التابعين حري بأن تقوى روايته.\nتنبيه:\nاضطرب شعبة في عبد الملك بن قتادة بن ملحان. فرواه شعبة، عن أنس بن سيرين، عن رجل يقال له: عبد الملك يحدث، عن أبيه به. هكذا لم يسم أباه كما عند النسائي. ومرة قال بن أبي المنال.\nورواه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١١ من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن منهال، عن أبيه مرفوعا.\nقال البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٢: قال السراج وإنما يهم فيه شعبة. هو عبد الملك بن ملحان. اهـ.\nقلت: والأشهر أنه عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي كما رواه الثقات. لهذا قال المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٢٧٧: شعبة يضطرب فيه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٦٧: قال البخاري عداده في البصريين. قال أنا أبو الوليد الطيالسي. وهم شعبة في قوله ابن المنهال يعني أن الصواب ابن ملحان. والله أعلم. أما ابن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان قال: وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. اهـ. فالذي يظهر أن الوجهين كلاهما صحيح والله أعلم. اهـ.\nوقال المنذري في مختصر السنن ٣/ ٣٢٩: أخرجه النسائي وابن ماجه واختلف في ابن ملحان هذا. فقيل هو قتادة بن ملحان القيسي وله صحبة. والحديث من مسنده، وقال يحيى بن معين: وهو خطأ، وقال أبو عمر النمري، وحديث همام أيضًا خطأ، والصواب: ما قال شعبة. وليس همام","vol":"3","page":280},{"text":"ممن يعارض به شعبة. وذكر خلاف هذا في موضع آخر، فقال: يقال: إن شعبة أخطأ في اسمه، إذ قال فيه: منهال بن ملحان. قال: وقال البخاري: حديث همام أصح من حديث شعبة. قال: ومنهال بن ملحان لا يعرف في الصحابة. والصواب: قتادة بن ملحان القيسي تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة، يعد في أهل البصرة. وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: المنهال أبو عبد الملك بن المنهال: رجل من بني قيس بن ثعلبة، نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث. وقال في حرف القاف: قتادة بن ملحان القيسي سكن البصرة. وروى عن النبي -ﷺ- حديثا، وذكر له هذا الحديث، وظاهر هذا: أنهما عنده اثنان، غير أنه ذكر بعد هذا: أن شعبة خالف هماما، فقال فيه: عبد الملك بن منهال القيسي، عن أبيه، وقال بعضهم: لعل أبا داود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب. انتهى كلام المنذري.\n* * *","vol":"3","page":281},{"text":"(٤٩٤) قوله -ﷺ-: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصيام- باب في صوم الاثنين والخميس (٢٤٣٦)، وأحمد ٥/ ٢٠٠ كلاهما من طريق أبان العطار ثنا يحيى، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مضعون، عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القرى في طلب مال له. فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله كان يصوم، يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. هذا اللفظ لأبي داود.\nقلت: رجاله لا بأس بهم غير مولى قدامة لم أجد له توثيق. وأما مولى أسامة بن زيد فاسمه حرملة كما نص المزي في تحفة الأشراف ١/ ٦٢ ولم أجد فيه توثيق غير أن ابن حبان ذكره في الثقات.\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٢/ ٢٠٣: روايته في كتاب الفتن من الصحيح طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن علي الباقر عنه. اهـ.\nلهذا قال الألباني في الإرواء ٤/ ١٠٢: هذا سند ضعيف لحهالة مولى قدامة ومولى أسامة. وبهما أعله المنذري في الترغيب ١/ ٢٨٥٠. اهـ.\nوتابع أبان هشام الدستوائي كما عند أحمد ٢/ ٢٠٨ والنسائي في ٢/ ١٤٧ - ١٢٨ والبيهقي ٤/ ١٩٣ وهشام الدستوائي: ليس أحد أثبت في","vol":"3","page":282},{"text":"يحيى بن أبي كثير منه. كما قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين.\nوقد اختلف في إسناده. فقد رواه النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٨ من طريق الوليد، عن أبي عمرو، عن يحيى مولى لأسامة بن زيد أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين والخميس ويخبر أن رسول الله -ﷺ- كان يصومها كذلك. فلم يذكر عمرو بن الحكم ومولى قدامة.\nورواه أيضًا النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٨ من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام، عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مولى قدامة بن مظعون أن مولى أسامة بن زيد أخبر أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين والخميس. اهـ.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٠٤٦): سألت أبي، عن حديث رواه حسين المعلم وحرب ومعاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم، عن مولى قدامة، عن مولى أسامة، عن أسامة، عن النبي -ﷺ-: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ورواه هقل، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن مولى لأسامة قال: كنت أركب مع أسامة. فقلت لأبي ما يقوله حسين ومعاوية وحرب هو محفوظ؟ قال: نعم. اهـ.\nقلت: ذكر محمد بن إبراهيم أخشى أن يكون من النساخ وذلك لأن علل ابن أبي حاتم لم يعتني بها ثم أيضًا إن البيهقي ٤/ ١٩٣٠ لما رواه من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الحكم حدثه أن مولى قدامة بن مظعون حدثه أن مولى أسامة بن زيد حدثه أن أسامة بن زيد … فذكره","vol":"3","page":283},{"text":"قال البيهقي عقبه: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد، عن يحيى. اهـ.\nورواه أحمد ٥/ ٢٠١ قال ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا ثابت بن قيس أبو غصن حدثني أبو سعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد قال: كان رسول الله -ﷺ- يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه وإلا صامها. ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين أن دخلا في صيامك، وإلا صمتها. قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب ....\nقلت: إسناده ضعيف. لأن فيه شرحبيل بن سعد الخطمي. ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة والنسائي والدارقطني. وبه أعله الألباني في الإرواء ٤/ ١٠٤.\nوروى الترمذي (٧٤٧)، وابن ماجه (١٧٤٠)، وأحمد ٢/ ٣٢٩ كلهم من طريق الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول -ﷺ- قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم … هذا لفظ الترمذي وعند ابن ماجه بلفظ: أن النبي -ﷺ- كان يصوم الاثنين والخميس فقيل: يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والخميس! فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا مهاجرين. يقول: دعهما حتى يصطلحا.","vol":"3","page":284},{"text":"وعند أحمد بلفظ: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس قال: فقيل له: فقال: إن الأعمال تعرض … الحديث.\nقلت: إسناد سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أخرج مسلم مثله. والراوى عنه محمد بن رفاعة بن ثعلبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٢٥٤ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوذكره ابن حبان في الثقات. ولم أر من تكلم عليه سوى الأزدي فقال: منكر الحديث. اهـ. ولم أر أحدا من الأئمة أخذ بقوله هذا. والله أعلم.\nقال البوصيري في تعليقه علي زوائد ابن ماجه: إسناد صحيح، غريب ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات. تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٠٤ - ١٠٥: محمد بن رفاعة، في عداد المجهولين عندي. فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فمثله لا تساعد القواعد العلمية على تحسينه … اهـ.\nقلت: الحديث باللفظ السابق تفرد به محمد بن رفاعة، عن سهيل ومحمد بن رفاعة لا يحتمل تفرده. خصوصا وقد خالفه جمع من الثقات فرووه، عن سهيل به وليس فيه ذكر الصوم.\nفقد رواه الدراوردي ومالك وجرير وأبو غسان كما عند مسلم ٤/ ١٩٨٧ وتابعهم معمر عند أحمد ٢/ ٢٦٨ وأيضًا وهيب عند أحمد ٢/ ٣٨٩ وأبو عوانة كما عند أبي داود (٤٩١٦) كلهم، عن سهيل به وليس فيه ذكر الصوم.\nولفظه عند مسلم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: تفتح أبواب","vol":"3","page":285},{"text":"الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا.\nوروى ابن خزيمة (٢١١٩) قال: حدثنا سعيد بن أبي يزيد، وراق الفريابي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثني أبو بكر بن عياش، عن عمر بن محمد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد، عن أسامة، قال: كان رسول الله -ﷺ- يصوم الاثنين والخميس، ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال.\n* * *","vol":"3","page":286},{"text":"(٤٩٥) حديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ١٦٩ (٢٧٢٨)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٧١٦)، والترمذي (٧٥٩)، والنسائي، في الكبرى (٢٨٧٥)، وأحمد ٥/ ٤١٧ (٢٣٩٣٠)، والدارمي (١٧٥٤)، وابن خزيمة (٢١١٤) كلهم من طريق عمر بن ثابت بن الحارث، الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه حدثه، أن رسول الله -ﷺ- قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر.\nوأخرجه الحميدي (٣٨٠)، والنسائي، في الكبرى (٢٨٧٨) كلاهما من طريق عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب، قال: من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر.\nورواه عن عمر بن ثابت موقوفًا، كل من سعد بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد.\nقال أبو بكر الحميدي: فقلت لسفيان، أو قيل له: إنهم يرفعونه، قال: اسكت عنه، قد عرفت ذلك. اهـ.\nقال النسائي: هذا خطأ، والصواب: عمر بن ثابت. اهـ.\nقال أيضًا أبو عبدالرحمن النسائي: سعد بن سعيد ضعيف جدا، كذلك قال أحمد بن حنبل؛ يحيى بن سعيد بن قيس، الثقة المأمون، أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد، لا بأس به، وسعد بن سعيد، ثالثهم، ضعيف. اهـ.\nوقال النسائي، عقب رواية عتبة بن أبي حكيم: عتبة هذا ليس بالقوي. اهـ.","vol":"3","page":287},{"text":"وأخرجه النسائي، في الكبرى (٢٨٨٠) قال: أخبرني محمد بن عبد الكريم ابن محمد بن عبدالرحمن بن حويطب بن عبد العزى الحراني، قال: حدثني عثمان، وهو ابن عمرو الحراني، قال: حدثنا عمر، يعني ابن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله -ﷺ-، نحوه\nقلت: في إسناده عثمان بن عمرو بن ساج الحراني، وفيه ضعف. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٤٥): عثمان بن عمرو بن ساج بمهملة وآخره جيم الجزري مولى بني أمية وقد ينسب إلى جده فيه ضعف من التاسعة س. أ. هـ.\nوروى أحمد ٣/ ٣٠٨ (١٤٣٥٣)، و٣/ ٣٢٤ (١٤٥٣١)، و٣/ ٣٤٤ (١٤٧٦٧). وفي ٣/ ٣٠٨ (١٤٣٥٤)، وعبد بن حميد (١١١٦) كلاهما من طريق عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها.\nورواه عن عمرو بن جابر الحضرمي كل من سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٧٧٥): وسئل أبو زرعة، عن حديث: اختلف في الرواية على بكر بن مضر. فرواه قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر، عن جابر بن عبدالله موقوفا، قال: من صام رمضان، ثم أتبعه بستة أيام من شوال فذلك صيام الدهر رواه موقوفا. ورواه يحيى بن عبدالله بن بكير، ويزيد بن موهب، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مرفوعا. قال أبو زرعة: المرفوع صحيح. قلت: رواه","vol":"3","page":288},{"text":"سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، عن عمرو بن جابر، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٤٧٧): وعمرو بن جابر ضعيف، ولكن قال أبو حاتم الرازي: هو صالح، له نحو عشرين حديثا. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٩٨): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٧٨): مدار طرقهم على: عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف لكن المتن له شواهد من حديث أبي أيوب في صحيح مسلم. اهـ.\nوروى البزار في مسنده مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٤٠٥: قال: حدثنا محمد بن مسكين ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.\nقلت: وقد وقع اختلاف في إسناده. فقد رواه البزار المصدر السابق وفي كشف الأستار ١/ ٤٩٥ ١٠٦٠ قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني ثنا أبو عامر ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.\nقال البزار عقبه: هكذا رواه أبو عامر. قال أيضا: ورأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوبا فقال: لم يقرأه علينا أبو عامر. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٢٤٤: سألت أبي، عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. قال أبي: المصريون يروون هذا الحديث، عن الزهري،","vol":"3","page":289},{"text":"عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nولما سئل الدارقطني في العلل ١٠/ رقم (١٩٥٧)، عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: من صام رمضان .... قال: يرويه زهير بن محمد واختلف عنه فرواه أبو حفص التنيسي عمرو بن أبي سلمة وسويد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وخالفاهما أبو عامر العقدي فرواه عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة وكلاهما غير محفوظ. وروى هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبدالرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. ولم يتابع عليه وهو ضعيف وروي عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفا. ولا يثبت، عن أبي هريرة. اهـ.\nوروى ابن حبان في كتاب المجروحين ٣/ ١٢٩ قال: أخبرنا عبدالله بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن عاصم قال: حدثنا يحيى بن شبيب، عن سفيان، عن حميد، عن أنس أن النبي -ﷺ- قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر.\nقال ابن حبان في كتاب المجروحين ٣/ ١٢٨: يحيى بن شبيب اليمامي يروي عن الثوري ما لم يحدث به قط. لا يجوز الاحتجاج به بحال. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٣٣ قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن شبيب القرشي ثنا أبي ثنا بكار بن الوليد الضبي ثنا يحيى بن سعيد المازيني، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس وجابر أن النبي -ﷺ- قال: من صام رمضان وأتبعه بستًا من شوال صام السنة كلها.","vol":"3","page":290},{"text":"قال الطبراني عقبه: لم يروه عن عمرو إلا يحيى تفرد به بكار بن الوليد الضبي أبو العباس. اهـ.\nقلت: يحيى بن سعيد المازيني الفارسي الاصطخري قال الحافظ في لسان الميزان ٦/ ٣١٧: قال ابن عدي: روى عن الثقات البواطل. اهـ.\nونقله أيضًا، عن ابن عدي الذهبي في الميزان ٤/ ٣٧٨ ولم أجد كلام ابن عدي في الكامل. وقد ترجم له في الكامل ٧/ ١٩٣ وذكر له أحاديث مناكير. وقال يحيى بن سعيد ليس من المعروفين. اهـ.\nوقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤/ ٣٧٩: ذكر ابن عدي بعد المازني. يحيى بن سعيد التميمي المدني، عن الزهري وأبي الزبير. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. متروك الحديث قلت (القائل الذهبي): هما واحد. ومازن بطن من تميم. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٨٤: فيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك. اهـ.\nوروى عبد الرزاق ٤/ ٣١٥، عن زمعة بن صالح، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال: كتب له صيام سنة.\nقلت: في إسناده زمعة بن صالح قال الإمام أحمد: ضعيف. اهـ. وقال ابن معين في رواية: ضعيف. اهـ. وكذا قال أبو داود. وقال البخاري: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ووهيب أوثق منه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغلط، عن الزهري. اهـ. وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. اهـ.","vol":"3","page":291},{"text":"(٤٩٦) قوله -ﷺ-: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر احتج به أحمد، وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ١٥١ (٢٦٣٧)، وابن ماجه (١٧٣٦)، وأحمد ١/ ٢٢٤ (١٩٧١)، وفي ١/ ٢٣٦ (٢١٠٦)، وفي ١/ ٣٤٥ (٣٢١٣)، وعبد بن حميد (٦٧١) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبدالله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله، -ﷺ-: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.\nوأخرجه مسلم ٣/ ١٥١ (٢٦٣٦)، وأبو داود (٢٤٤٥) كلاهما من طريق يحيى بن أيوب، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أنه سمع أبا غطفان بن طريف، يقول سمعت عبدالله بن عباس -﵄- يقول: حين صام رسول الله -ﷺ- يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله -ﷺ- فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله -ﷺ-.\n* * *","vol":"3","page":292},{"text":"(٤٩٧) قوله -ﷺ-: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر- قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٩٦٩)، وأبو داود (٢٤٣٨)، وابن ماجه (١٧٢٧)، والترمذي (٧٥٧) وأحمد ١/ ٢٢٤ (١٩٦٨)، والدارمي (١٧٧٣)، وابن خزيمة (٢٨٦٥)، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعنى أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ.\nوفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله ﷿ ولا أعظم أجرا من خير تعمله فى عشر الأضحى قيل ولا الجهاد فى سبيل الله. قال ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ. قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه.\nوروى أحمد ٢/ ٧٥ (٥٤٤٦)، و٢/ ١٣١ (٦١٥٤)، وعبد بن حميد (٨٠٧) كلاهما من طريق، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام عشر ذي الحجة، أو قال: العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد.\nورواه عن يزيد بن أبي زياد كل من أبو عوانة، ومحمد بن فضيل.","vol":"3","page":293},{"text":"قال ابن أبي حاتم في علله (١٩٩٢): وسئل أبو زرعة، عن حديث؛ رواه خالد الواسطي، وعبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيه من أيام العشر الحديث. قيل له: ورواه محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. قال أبو زرعة: ابن إدريس، وخالد أحفظ في حديث يزيد من ابن فضيل. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٢/ ٣٧٥): يرويه يزيد بن أبي زياد، واختلف عنه؛ فرواه أبو عوانة، ومحمد بن فضيل، ومسعود بن سعد، وأبو حمزة السكري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر. وخالفه جرير بن عبد الحميد، وخالد الواسطي، روياه، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. ورواه ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس موقوفا. ورواه معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، من قوله. وروي عن أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد، عن ابن عمر. قاله عبد الحميد بن غزوان البصري عنه. والمحفوظ: عن أبي عوانة، عن يزيد بن أبي زياد. ورواه ثوير بن أبي فاخته، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفا. وثوير، ويزيد ضعيفان. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (٣/ ١٧٠): رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد وأبو يعلى، والبيهقي في الشعب بسند صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٨٩): يزيد بن أبي زياد وهو الكوفي الهاشمي فيه ضعف قال الحافظ في التقريب: ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. قلت (القائل الألباني): وقد اضطرب في إسناده فرواه تارة، عن مجاهد، عن","vol":"3","page":294},{"text":"ابن عباس كما في رواية خالد هذه وتارة قال: عن مجاهد، عن ابن عمر به ...... الصواب، عن مجاهد، عن ابن عمر فقد ذكر الحافظ (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢) أنه رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد فقال: عن ابن عمر يعني مثل حديث ابن جبير، عن ابن عباس. ولكني وجدت لحديث يزيد شاهدا، عن أبي هريرة رفعه … وهذا سند حسن لولا أني لم أعرف ابن نيزك هذا. وللحديث شاهد من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص وله عنه طريقان. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ١٦٧ (٦٥٥٩) قال: حدثنا أبو كامل. وفي ٢/ ١٦٧ (٦٥٦٠)، و٢/ ٢٢٣ (٧٠٧٩) قال: حدثنا أبو النضر، ويحيى بن آدم. ثلاثتهم (أبو كامل، وأبو النضر، ويحيى) عن زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو، قال: كنت عند رسول الله -ﷺ-، فذكرت الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: فأكبره. قال: ولا الجهاد. إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٩٣٠): رواه أحمد والطبراني في الكبير كل منهما بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٦١ (٦٥٠٥) قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثني أبو عبد الله، مولى عبدالله بن عمرو، قال: حدثنا عبدالله بن عمرو بن العاص، ونحن نطوف بالبيت، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في","vol":"3","page":295},{"text":"سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع، حتى تهراق مهجة دمه. قال: فلقيت حبيب بن أبي ثابت، فسألته، عن هذا الحديث، فحدثني بنحو من هذا الحديث. قال: وقال عبدة: هي الأيام العشر.\n* * *","vol":"3","page":296},{"text":"(٤٩٨) حديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ٨١٨، والترمذي (٧٦٧)، والنسائي في الكبرى ٢/ ١٢٤، وأحمد ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧، والبيهقي ٤/ ٣٠٠، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٩١ كلهم من طريق غيلان بن جرير، عن عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: رجل أتى النبي -ﷺ- فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله -ﷺ-. فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر؛ قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود ﵇، قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني أطيق ذلك، ثم قال رسول الله -ﷺ-: ثلاث من كل شهر. ورمضان إلى رمضان. فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.\nورواه عبد الرزاق ٢/ ٢٩٥، عن معمر، عن قتادة، عن عبدالله بن معبد به.\nوروى الطبراني في الأوسط (٧٥١) قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: نا يحيى بن معين قال: نا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز، أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سأل رجل عبدالله بن","vol":"3","page":297},{"text":"عمر، عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع رسول الله -ﷺ- نعد له بصوم سنتين.\nقال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز. اهـ.\nوقد حسنه المنذري في الترغيب والترهيب وتبعه الهيثمي فقال في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٠ رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. اهـ.\nقلت: شيخ الطبراني أحمد بن بشير الطيالسي أبو أيوب قال الحافظ عنه في لسان الميزان ١/ ١٤٥: لينه الدارقطني. اهـ.\nوكذلك أبو حريز اسمه عبدالله بن الحسين الأزدي البصري وثقه ابن معين في رواية وأبو زرعة وقال الإمام أحمد عنه: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر يكتب حديثه. اهـ. وضعفه ابن معين في رواية وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وكذا قال أبو داود وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب (٣٢٧٦): صدوق يخطئ. اهـ.\nوروى عبد بن حميد (٤٦٤) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطائي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: (من صام يوم عرفة، غفر له سنتين متتابعتين).\nقلت: إسناده حسن، لأن فيه معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد ويقال له معاوية بن أبي العباس قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: ثقة.\nوقال يعقوب السدوسى: كان هو وإسحاق الأزرق من أعلمهم بحديث","vol":"3","page":298},{"text":"شريك. انظر ميزان الاعتدال (٤/ ١٣٨)\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام.\nوأبو حفص الطائفي هو عبد السلام بن حفص ويقال ابن مصعب السلمي ويقال الليثي ويقال القرشي ومولاهم أبو حفص ويقال أبو مصعب المدني ويقال الطائفي ويقال إنهما اثنان قال عباس الدوري كما في تاريخه (٢/ ٣٦٤)، عن يحيى بن معين: عبد السلام مولى قريش ثقة مديني.\nوقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٦/ الترجمة ٢٣٩): عبد السلام بن حفص ليس بمعروف.\nوذكره ابن حبان في كتابه الثقات (٧/ ١٢٦).\nوساق ابن عدي في الكامل (٢/ ٣١٦) من طريق خالد بن مخلد: حدثنا عبد السلام (هو ابن حفص)، عن يزيد بن أبي عبيد، عن هشام بن عروة، فذكر حديثا، ثم قال: هذا إسناد عجيب.\nثم قال: ولعبد السلام بن حفص، عن عبدالله بن دينار أحاديث مستقيمة، ولم أر له أنكر من حديثه، عن يزيد بن أبي عبيد، عن هشام بن عروة.\nوروى ابن ماجه (١٧٣١) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري، عن قتادة بن النعمان: قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من صام يوم عرفة، غفر له سنة أمامه وسنة بعده.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة. قال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. اهـ. وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه. اهـ. وقال ابن معين في رواية: لا يكتب حديثه، ليس","vol":"3","page":299},{"text":"بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. اهـ. زاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. اهـ. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال الدارقطني: متروك. اهـ.\nولهذا قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف إسحاق بن أبي فروة نعم قد جاء له شاهد صحيح. اهـ.\nوروى أبو يعلى في المقصد العلي (٥٣٦) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صام يوم عرفة، غفر له سنتين متتابعتين.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٨٩: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اهـ.\nقلت: هو كما قال. لكن خالد بن مخلد القطواني أبو هيثم وإن كان من رجال الشيخين إلا أنهما انتقيا صحيح حديثه؛ لأن في بعض حديثه مناكير. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: له أحاديث مناكير. اهـ.\nوقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة كما في المطالب (١٠٩٠) قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطائفي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه عبد بن حميد كما في المنتخب ١/ ٤١٨ قال حدثني زيد بن","vol":"3","page":300},{"text":"الحباب ثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال: سمعت أبا حازم، عن سهل به.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٤٣ قال: حدثنا محمد بن زريق بن جامع المصري أبو عبدالله المعدل، ثنا الهيثم بن حبيب، ثنا سلام الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يوما من المحرم، فله بكل يوم ثلاثون يوما.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن حمزة إلا سلام الطويل، تفرد به الهيثم .. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه سلام بن سلم ويقال سليم الطويل والهيثم بن حبيب ليث ابن أبي سليم. فأما سلام الطويل فقد قال أحمد عنه: روى أحاديث منكرة. اهـ. وقال ابن معين: له أحاديث منكرة. اهـ. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال مرة: يتكلمون فيه. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه. وقال أبو زرعة: ضعيف. اهـ. وقال النسائي: متروك. وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ.\nأما الهيثم بن حبيب. فقد قال الحافظ عنه في تهذيب التهذيب ١١/ ٨١: روى عن ابن عيينة بإسناد صحيح خبرا طويلا ظاهر البطلان في ذكر المهدي. وغير ذلك، وأورده الطبراني في الأوسط، عن محمد بن رزيق بن جامع عنه. فالهيثم هو المتهم به قاله صاحب الميزان. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٠: فيه الهيثم بن حبيب، عن","vol":"3","page":301},{"text":"سلام الطويل سلام ضعيف. وأما الهيثم فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه. وقد وثقة ابن حبان. كذلك فيه ليث بن أبي سليم، صدوق وقد اختلط. اهـ.\nوروى البزار في مسنده كما في زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧ قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج ثنا عبيدالله بن موسى ثنا عمر بن صهبان وهو عمر بن عبدالله بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ- من صام يوم عرفة له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة.\nقال البزار عقبه: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان، وليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. اهـ.\nقلت: عمر بن صهبان ويقال عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي. قال الإمام أحمد عنه: لم يكن بشيء أدركته ولم أسمع منه. اهـ. وقال ابن معين: لا يساوي حديثه فلسا. اهـ. وقال مرة: ليس بذاك. اهـ. وقال أخرى: ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال في موضع آخر: متروك. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث متروك. اهـ.\nوأما عياض بن عبدالله فهو ابن سعد بن أبي السرح وهو ثقة.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٨٩: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو متروك، والطبراني في الأوسط باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. اهـ.\nقلت: رواه الطبراني في الأوسط (٢٠٦٥) بإسناد ضعيف جدا وبدون ذكر","vol":"3","page":302},{"text":"صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال نا يوسف بن موسى القطان قال ثنا سلمة بن الفضل، قال نا الحجاج بن أرطأه، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -ﷺ-: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه الحجاج بن أرطأه وشيخه عطية بن سعد العوفي وهما ضعفاء. كذلك في إسناده سلمة بن الفضل هو الأبرش الأنصاري مولاهم. قال البخاري: عنده مناكير. اهـ. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه وقال النسائي: ضعيف أ. هـ ووثقه ابن معين وقال مرة: ليس به بأس وكان يتشيع. اهـ. وقال أبو داود: ثقة. اهـ. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب (٢٥٠٥): صدوق كثير الخطأ. اهـ.\nلهذا قال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١١٠: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية وهو العوفي. ممن دونه، فلا أدري كيف اتفق المنذري والهيثمي على تحسينه ووجود واحد منهم في إسناد ما يمنع من تحسينه، فكيف وفيه ثلاثتهم؟. اهـ.\nورواه عبد بن حميد كما في المنتخب ٢/ ٩٧ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة، عن إسحاق، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن عياض، عن أبي سعيد -﵁- رفعه: من صام يوم عرفة غفر له سنتين؛ سنة قبله وسنة بعده.\nقلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.","vol":"3","page":303},{"text":"(٤٩٩) وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم.\n\n<s0>\nتقدم تخريجه في الحديث السابق.\n* * *","vol":"3","page":304},{"text":"(٥٠٠): أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم ٣/ ١٦٥ (٢٧٠٩)، وأبو داود (٢٤٤٨)، وابن ماجه (١٧١٢)، والنسائي ٣/ ٢١٤ و٤/ ١٩٨، وفي الكبرى (١٣٢٩)، والحميدي (٥٨٩)، وأحمد ٢/ ١٦٠ (٦٤٩١) وفي ٢/ ٢٠٦ (٦٩٢١)، وابن خزيمة (١١٤٥) كلهم من طريق عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس أخبره، عن عبدالله بن عمرو -﵄-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، ﵇، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.\n* * *","vol":"3","page":305},{"text":"(٥٠١) قوله -ﷺ-: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم ٢/ ٨٠١، وأبو داود (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٤٢)، والبيهقي ٤/ ٣٠٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٥٩ كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.\nقال الترمذي ٣/ ٩١: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٨ من طريق روح قال ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -﵁- بمثله مرفوعا.\nقلت: رجاله لا بأس بهم.\nورواه أحمد ٢/ ٣٦٥ والطحاوي ٢/ ٧٩ من طريق عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، عن أبي هريرة مرفوعا بمثله.\nقلت: رجاله ثقات. والحارثي هو أبو الأوبر كما صرح أحمد في إسناده. وقد وثقه ابن معين وابن حبان كما في تعجيل المنفعة.\nلهذا قال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة ٢/ ٧١٣: هذا إسناد صحيح رجاله رجال الستة غير زياد الجدلي .... اهـ. ثم نقل قول الحافظ في تعجيل المنفعة. ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. والصواب رفعه. اهـ.","vol":"3","page":306},{"text":"لهذا قال الدارقطني في العلل ١٠/ رقم ١٩٦٠ يرويه الأعمش؛ واختلف عنه؛ فرواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وروى عن حفص بن غياث، عن الأعمش مرفوعا. كذلك رواه حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا، قاله ابن حميد، عن هارون، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى عنه، ورفعه صحيح، عن أبي هريرة. اهـ.\nوللحديث عدة الفاظ عند البخاري- الصيام- باب صوم يوم الجمعة، ومسلم ٢/ ٨٠١ - الصيام- ١٤٧، وأبو داود- الصيام- باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم- (٢٤٢٠)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده- (٧٤٣)، وابن ماجه- الصيام- باب في صيام يوم الجمعة- (١٧٢٣)، وأحمد ٢/ ٤٥٨، ٤٩٥، ٥٢٦، والطيالسي ص ٣٣٨ - ٢٥٩٥، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٣ - الصيام باب ما ذكر في صوم الجمعة وما جاء فيه، وابن خزيمة ٣/ ٣١٥ - ٢١٥٨، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢٤٩ - ٣٦٠٥، والبيهقي ٤/ ٣٠٢ - الصيام- باب النهي، عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم.\nوروى أحمد ٢/ ٣٠٣ و٤٥٢، والحاكم ١/ ٦٠٣، وابن خزيمة ٣/ ٣١٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٩/ ١٥ كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن الوليد الأشعري أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٩: رواه البزار وإسناده حسن. اهـ.\nقلت: أبا بشر مؤذن مسجد دمشق مجهول. قال الحاكم: لا أعرفه. اهـ.","vol":"3","page":307},{"text":"وقال الذهبي: مجهول. اهـ. وقال الحافظ: مقبول. اهـ. أي في المتابعات. ووثقه العجلي. ورواه عن معاوية كل من عبدالرحمن بن مهدي وعبد الله بن صالح كاتب الليث.\nوقد اختلف في وصله، فقد رواه البزار في مسنده كشف الأستار (٤٩٩٨ ح ١٠٦٩) من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح به مرسلا، فجعله من مسند عامر بن الدين الأشعري وهو مختلف في صحبته، والصواب أنه تابعي. كما ذكره ابن حبان في التابعين الثقات.\nوقد أورده ابن أبي حاتم ٣/ ٣٢٧ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٨٧: عامر بن الدين الأشعري … وقال: حديثه مرسل رواه موصولا بأبي هريرة، وصله أبو صالح الكاتب لكن الذي أسقط أبا هريرة منه أسد بن موسى وهو أوثق من أبي صالح. اهـ.\nقلت: لم ينفرد به، أبو صالح بل تابعه جمع من الحفاظ منهم عبدالرحمن بن مهدي كما عند أحمد ٢/ ٣٠٣، وابن خزيمة ٣/ ٣١٥، والحاكم وأيضًا خالد بن الخياط عند أحمد ٢/ ٥٢، وابن وهب كما عند الطحاوي ٢/ ٧٩، وزيد بن الحباب كما عند ابن خزيمة ٣/ ٣١٨ كلهم رووه، عن معاوية به موصولا، عن أبي هريرة.\nوسئل الدارقطني في العلل ١١/ رقم ٢١٥٩، عن حديث عامر بن الدين الأشعري، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده فقال: يرويه معاوية بن صالح، واختلف عنه؛ فرواه ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر مؤذن مسجد دمشق، عن عامر بن","vol":"3","page":308},{"text":"الدين، عن أبي هريرة. وخالفه أسد بن موسى؛ فرواه عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن الدين، عن النبي -ﷺ-، ووهم فيه أسد، والصحيح، عن أبي هريرة. اهـ.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١١٧: هذا الحديث مما سكت عليه الحافظ في الفتح ٤/ ٢٠٥ وهو منكر عندي. اهـ\nوروى أحمد ١/ ٢٨٨ قال: حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرني عبدالله قال: أخبرنا الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تصوموا يوم الجمعة وحده.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبد الله.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٩: رواه أحمد وفيه الحسين بن عبدالله بن عبيدالله وثقه ابن معين وضعفه الأئمة. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":309},{"text":"(٥٠٢) حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الصيام- باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم- (٢٤٢١) والنسائي في الكبرى ٢/ ١٤٣، وابن ماجه- الصيام- باب ما جاء في صيام يوم السبت- (١٧٢٦)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في صوم يوم السبت- (٧٤٤)، وأحمد ٦/ ٣٦٨، والحاكم ١/ ٦٠١، والبيهقي ٤/ ٣٠٢ كلهم من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر السلمي، عن أخته أن رسول الله -ﷺ-: لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الله بن بسر، صحابي، كذا أخته، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٤٤): عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة المازني صحابي صغير ولأبيه صحبة .... وعبد الله بن بسر عن أخته أو عمته أو خالته هي الصماء صحابية لها حديث في الصيام س. أ. هـ.\nورواه عن ثور بن يزيد على هذا الوجه، عن أخته جمع من الرواة منهم الأوزاعي عند أبي داود وأبو عاصم النبيل عند أحمد وسفيان بن حبيب والوليد بن مسلم عند أبي داود وأصبغ بن يزيد وعبد الملك بن الصباح عند النسائي في الكبرى.\nوخالفهم بقية بن الوليد فرواه عن ثور، عن خالد، عن عبدالله بن بسر، عن عمته الصماء مرفوعا بنحوه كما عند النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٤.\nوخالفهم أيضًا عبدالله بن يزيد المقرئ أبو بكر فرواه عن ثور، عن خالد، عن عبدالله بن بسر، عن أمه به مرفوعا كما عند ابن أبي عاصم في الآحاد","vol":"3","page":310},{"text":"والمثاني ٦/ ١٨٥٠ وخالفهم الفضيل بن فضالة. فرواه عنه الزبيدي عنه، عن فضيل بن فضالة، عن عبدالله بن بسر، عن خالته الصماء به مرفوعا بنحوه.\nكما عند النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٤ واختلف عليه. فرواه النسائي ٢/ ١٤٥ من طريق الزبيدي، عن الفضيل أن خالد بن معدان حدثه أن عبدالله بن بسر حدثه، أنه سمع أباه بسرا يقول: أن رسول الله -ﷺ-: … فذكره.\nورواه لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا بنحوه. كما عند أحمد ٦/ ٣٦٨ ومنهم من جعله من مسند عبدالله بن بسر فقد رواه أحمد ٤/ ١٨٩ قال ثنا علي بن عياش قال: ثنا حسان بن نوح حمصي قال: رأيت عبدالله بن بسر يقول ترون كفى هذه فاشهداني وضعتها على كف محمد -ﷺ-، ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة وقال: إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه.\nورواه النسائي في الكبرى ٢/ ١٤٣ من طريق مبشر بن إسماعيل، عن حسان به.\nورواه أيضًا أحمد ٤/ ١٨٩ قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال ثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان قال سمعت عبدالله بن بسر بنحوه.\nقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ١٣٣: إسناده جيد. اهـ.\nقلت: الحديث فيه اضطراب فقد اختلف في إسناده على وجه يصعب فيه الجمع والتلفيق.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢٩: أعل بالاضطراب فقيل هكذا يعني بالإسناد الأول وقيل، عن عبدالله بن بسر وليس فيه، عن أخته الصماء، وليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي. وقيل، عن أبيه","vol":"3","page":311},{"text":"بسر وقيل عنه، عن الصماء، عن عائشة. قال النسائي: هذا حديث مضطرب. قلت (القائل الحافظ ابن حجر): ويحتمل أن يكون عند عبدالله، عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة. وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى. وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عبدالله بن بسر أيضا. اهـ ..\nثم أيضًا إن الحديث استنكره الأئمة فلما رواه أبو داود (٢٤٢٤)، من طريق الأوزاعي قال: قال: مازلت له كاتما حتى رأيته انتشر. ثم قال أبو داود يعني حديث عبدالله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال مالك: هذا كذب. اهـ.\nوقال المنذري في مختصر السنن ٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠: قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن، وقيل أن الصماء أخت بسر. وروي هذا الحديث من حديث عبدالله بن بسر، عن رسول الله -ﷺ- ومن حديث الصماء، عن عائشة زوج النبي -ﷺ- وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. انتهى ما نقله المنذري.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣٦١: هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي وفي إسناده اختلاف، وقد ذكره النسائي وغيره. اهـ.\nثم نقل، عن الأوزاعي أنه قال: مازلت لحديث ابن بشر كاتما حتى رأيته","vol":"3","page":312},{"text":"قد انتشر. يعني حديث صوم يوم السبت. اهـ.\nوقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٢٢٥: ولعل مالكًا -﵁- إنما جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه ثقة فيما روى قاله يحيى وغيره. وقد روى عن الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان، وابن المبارك والثوري وغيرهم. وقيل في هذا الحديث، عن عبدالله بن بسر، عن عمته الصماء وهو أصح. واسمها بهية وقيل بهيمة. اهـ.\nولما ذكر ابن القيم الاختلاف في سنده في تهذيب السنن ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨ قال: وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا. فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل، عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به. فقد جاء فيه الحديث، حديث الصماء؛ يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به. وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم … ثم قال ابن القيم: وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد. وكان ينفيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. اهـ.\nوقال البرذعي كما في سؤلاته لأبي زرعة الرازي ٢/ ٣٨٨ مع كتاب أبي زرعة وجهوده في السنة، قال: شهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبدالرحمن إذا انتصف شعبان وزعم أنه منكر. اهـ.\nثم أيضًا في متن الحديث نكارة. فقد خالف حديث أم سلمة وجويرية وأبي هريرة كما سيأتي.\nقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨٠: ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعا، وهى أشهر وأظهر في أيدي العلماء، من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفهما. اهـ.","vol":"3","page":313},{"text":"وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩: قال الأثرم حجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر. منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله -ﷺ- أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية: أن النبي -ﷺ- قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد: هو السبت. وحديث أبي هريرة نهى النبي -ﷺ-، عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونا بيوم قبله، أو بعده، فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام الأيام البيض؛ وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. اهـ.\nثم قال ابن القيم: واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره. وحديث النهي على صومه وحده. وعلى هذا تتفق النصوص. وهذه طريقه جيدة، لولا أن قوله في الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه، إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد؛ لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قبلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث. فدل على أن الحديث غير محفوظ، وأنه شاذ. اهـ.\nوقال ابن مفلح في الفروع ٢/ ١٢٤: واختار شيخنا أنه لا يكره، وأنه قول","vol":"3","page":314},{"text":"أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ. اهـ.\nولهذا قال أبو داود ١/ ٧٣١: هذا الحديث منسوخ. اهـ.\nولما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤ إسناد ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي الصماء بنحوه قال شيخ الإسلام: إسناده ضعيف. اهـ.\nوروى أحمد ٤/ ١٨٩ (١٧٨٣٨) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، قال سمعت عبدالله بن بسر المازنى يقول: ترون يدى هذه فأنا بايعت بها رسول الله -ﷺ-. وقال رسول الله -ﷺ-: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.\nقال الحافظ في بلوغ المرام (٦٩٢) رواه الخمسة، ورجاله ثقات، إلا أنه اضطرب وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في الإرواء (٩٦٠)، والتعليق الرغيب (٢/ ٨٧)، والتعليق على ابن خزيمة (٢١٦٤)، وصحيح أبي داود (٢٠٩٢)، وتمام المنة.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢٧٧٢)، وأحمد ٤/ ١٨٩ (١٧٨٤٢) كلاهما من طريق حسان بن نوح، حمصي، قال رأيت عبدالله بن بسر يقول: ترون كفى هذه فأشهد أنى وضعتها على كف محمد -ﷺ-. ونهى عن صيام يوم السبت إلا فى فريضة وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. - وفي رواية: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله -ﷺ-. وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء","vol":"3","page":315},{"text":"شجرة فليفطر عليه.\nورواه عن حسان بن نوح كل من علي بن عياش، ومبشر بن إسماعيل.\nقال ابن عبدالهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق (١٩٦٦) رواه الإمام أحمد بن حنبل. والنسائي. والطبراني. وأبو حاتم البستي. من رواية حسان بن نوح، وقد روى عنه غير واحد، وهو حمصي محله الصدق، والله أعلم. اهـ.\nوأخرجه عبد بن حميد (٥٠٨)، وابن ماجه (١٧٢٦) قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، قال: قال رسول الله، -ﷺ-: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمصه.\nقال الدارقطني في العلل (٤٠٥٩) رواه خالد بن معدان، واختلف، عن ثور، عنه؛ فرواه يحيى بن نصر بن حاجب، وعباد بن صهيب، وسفيان بن حبيب، وأبو عاصم، وقرة بن عبد الرحمن، وأصبغ بن زيد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء؛ وخالفهم عيسى بن يونس؛ فرواه عن ثور، عن خالد بن معدان، عن ابن بسر، عن النبي -ﷺ- ولم يقل: عن أخته. ورواه لقمان بن عامر، واختلف عنه؛ فحدث به عنه الزبيدي، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عبدالله بن بسر، عن النبي -ﷺ-، ولم يقل، عن أخته، وكذلك رواه حسان بن نوح الحمصي، عن عبدالله بن بسر أنه سمعه من النبي -ﷺ-. والصحيح، عن ابن بسر، عن أخته، وقال بعض أهل العلم من أهل حمص: إن أخت عبدالله بن بسر الصماء اسمها بهيمة.","vol":"3","page":316},{"text":"وقال ابن عبدالهادي في كتاب الصيام من المحرر (١/ ٧٦) رواه من ذكر من طريق: ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء. وهذا الحديث رجال إسناده لا بأس بهم وقد وثقوا، ولذلك قال الترمذي: (حديث حسن)، وصحح الحديث الحاكم. - والصواب: أنه حديث ضعيف- ضعفه الأئمة ومنهم: أحمد، قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقي هذا الحديث وأبى أن يحدثني به. وضعفه الزهري وقال: … وضعفه الأوزاعي وقال: مازلت كاتما للحديث حتى انتشر. وضعفه ابن القيم ومالك، بل قال مالك: هو كذب. فهؤلاء ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث بحجة أنه مضطرب. واضطربوا على مخرجه: وهو ثور بن يزيد. فبعضهم قال: هو كما ذ كرنا. ورواه بعضهم بنفس السند، عن عبدالله، عن عمته. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله، عن أمه. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله، عن خالته. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله به- فذ كر الحديث ولم يذكر المرأة بل أسقطها. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله بن بسر وذكر الحديث ..؟ فائدة: اعلم أن الأحاديث المضطربة قليلة، وهي التي لا تستطيع فيها ترجيح وجه على وجه. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٤٦٩) تنبيه: قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أيضًا باضطراب فقيل هكذا وقيل، عن عبدالله بن بسر وليس فيه، عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضًا صحابي وقيل عنه، عن أبيه بسر وقيل: عنه، عن الصماء، عن عائشة قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت ويحتمل أن يكون عند عبدالله، عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق","vol":"3","page":317},{"text":"الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبدالله بن بسر أيضًا وادعى أبو داود أن هذا منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه قلت يمكن أن يكون أخذه من كونه -ﷺ- كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي، عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم. اهـ.\nوروى أحمد ٦/ ٣٦٨ قال ثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأ ابن لهيعة قال أنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله -ﷺ- وهو يتغذى. وذلك يوم السبت. فقال: تعالى فكلى فقالت: إني صائمة. فقال: لها: صمت أمس. فقالت: لا. قال: فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك الشاهد منه. قوله لا لك ولا عليك.\nقلت: في إسناده عبيد الأعرج لم أجده ولا أعلم من هو. وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨.\nورواه أحمد ٦/ ٣٦٨ قال ثنا حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عمير بن جبير مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله -ﷺ-، عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت رسول الله -ﷺ-، عن ذلك فقال: لا لك ولا عليك.\nقلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن فيه ابن لهيعة. كما سبق الكلام.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨: عمير هذا لم أعرفه. اهـ.","vol":"3","page":318},{"text":"ولهذا ضعفه شيخ الإسلام في الاقتضاء ٢/ ٥٧٤.\nوروى الطبراني في الكبير ٨/ رقم (٧٧٢٢) قال: حدثنا عبدالله ابن أحمد بن حنبل حدثني الحكم بن موسى ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار، عن أبي أمامة، عن النبي -ﷺ- قال: لا تصم السبت إلا في فريضة ولو لم تجد إلا لحا شجر فأفطر عليه.\nقلت: إسناده ضعيف.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٨: رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم. اهـ.\nقلت: عبد الله بن دينار هو البهراني الحمصي كما جزم الطبراني في الكبير ٨/ رقم (٧٧٢٢).\nوقال ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣٧: سمعت ابن حماد يقول: عبدالله بن دينار صاحب إسماعيل بن عياش يتأنى في حديثه قاله السعدي. اهـ.\nونقل ابن عدي، عن الإمام أحمد أنه قال: لم يرو إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار مولى ابن عمر شيئا إنما روى عن عبدالله بن دينار البهراني، كان ينزل بحمص. اهـ.\nقلت: عبد الله بن دينار البهراني ويقال الأسدي أبو محمد الحمصي ويقال أنه دمشقي وهو ضعيف. قال ابن معين: شامي ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي في الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: شيخ ربما أنكر. اهـ. وقال الأزدي: ليس بالقوي، ولا يشبه حديثه حديث الناس. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":319},{"text":"(٥٠٣) قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -ﷺ-. رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي ٤/ ١٥٣، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٤، والدارمي ٢/ ٢، والحاكم ١/ ٤٩٨، وابن حبان (٨٧٨) موارد، والدارقطني ٢/ ١٥٧ والبيهقي ٤/ ٢٠٨ كلهم من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا فتنحى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -ﷺ- هذا لفظ النسائي.\nوعلقه البخاري [٤/ ٣٤٣ فتح] بصيغة الجزم.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي ظاهره الصحة. وسليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ.\nوصلة هو ابن زفر وقد وهم من ظنه ابن أشيم ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٢٠: ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة بن أشيم والمعروف أنه ابن زفر، وكذا وقع مصرحا به عند جمع ممن وصل هذا الحديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٩٥٢): صلة بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة بن زفر بضم الزاي وفتح الفاء العبسي بالموحدة أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل مات في حدود السبعين ع. أ. هـ.\nقال الترمذي عقبه: حديث عمار حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الدارقطني عقبه: هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. اهـ.","vol":"3","page":320},{"text":"وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٣٥٣: هذا إسناد صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوفيما قالا نظر، فإن عمرو بن قيس الملائي، لم يرو له البخاري في الصحيح. وهو ثقة وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة والعجلي ويعقوب بن سفيان. لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥١٠٠): عمرو بن قيس الملائي بضم الميم وتخفيف اللام والمد أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عابد من السادسة مات سنة بضع وأربعين بخ م ٤. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر كما في التعليق ٣/ ١٤٠: هذا حديث صحيح. اهـ. وأورد له شواهد ومتابعات.\nصححه ابن حبان (٣٥٩٦)، وقال الحاكم (١/ ٤٢٣): صحيح على شرط الشيخين .. اهـ.\nوقال الدارقطني في سننه (١/ ١٥٧): إسناده حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات. اهـ.\nوقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ٢٣٩): هذا إسناد صحيح ذكر البخاري متنه في الترجمة. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦٩١): هذا الحديث صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٠٢٢): حديث صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي. اهـ. كما في صحيح ابن ماجه (١٣٣٤)، الإرواء (٩٦١).\nوللحديث طريق أخرى، عن عمار فقد رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٨٦ قال:","vol":"3","page":321},{"text":"حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن منصور أن عمار بن ياسر وناسا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه رمضان أو ليس من رمضان فاجتمعوا واعتزلهم رجل فقال له عمار: تعال فكل. قال: فإني صائم. فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. والصواب في هذا الإسناد منصور، عن ربعي كما قال الحافظ في الفتح ٤/ ١٢٠ وهكذا يستقيم الإسناد وهكذا أيضًا رواه عبد الرزاق ٤/ ١٥٩٠.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ١٢٠: إسناد حسن. اهـ.\nوعبد العزيز العمي ثقة أخرج له الستة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤١٠٨): عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الله البصري ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة سبع وثمانين ويقال بعد ذلك ع. أ. هـ.\nولكن خالف فيه الثوري فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٥٩، عن الثوري، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن رجل قال: … فذكره. فأدخل بين ربعي وعمار رجلا ولم يسمه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم. وإسناد الموصول قوي. وربعي بن خراش سمع من عمر فلا يبعد سماعه من عمار بن ياسر حيث ذكر الواقدي إجماع أهل السير على أن عمار بن ياسر قتل مع علي بصفين بالإجماع وأشار الحافظ بن حجر أن له شاهد فقال في الفتح ٤/ ١٢٠: وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك، عن عكرمة. اهـ.\nوروى الخطيب في تاريخ بغداد ٢/ ٣٩٧ من طريق أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من صام اليوم الذي يشك قيه فقد عصى الله ورسوله.","vol":"3","page":322},{"text":"قلت: رجاله ثقات، غير سماك بن حرب تكلم فيه، خصوصًا في روايته عن عكرمة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٦٢٤): سماك بكسر أوله وتخفيف الميم بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن من الرابعة مات سنة ثلاث وعشرين خت م ٤. أ. هـ.\nوقد اختلف في إسناده. قال الخطيب: تابعه أحمد بن عاصم الطبراني، عن وكيع ورواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع، فلم يجاوز به عكرمة وكذلك رواه يحيى القطان، عن الثوري لم يذكر فيه ابن عباس. اهـ.\nقلت: الذي يظهر أن ذكر ابن عباس فيه غير محفوظ لأن الثقات الأثبات لم يذكروه فيه، وإليه يشير كلام الخطيب السابق.\nفقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٨٦ بدون ذكر ابن عباس فيه وخالفهما من هو دونهما: أحمد بن عمر الوكيعي وأحمد بن عاصم الطبراني؛ فذكرا ابن عباس فيه.\nورواه يحيى القطان، عن سفيان الثوري بدون ذكر ابن عباس فيه.\nورواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٦٠ بما يفهم منه ذكر ابن عباس فيه وإن لم يصرح بذلك فقال: عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلا بعد الظهر فأفطر وقال: من صام هذا اليوم فقد عصى رسول الله -ﷺ-.\nوروى ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٤ قال: حدثنا صالح بن أبي الحسن، قال: ثنا موسى بن سليمان ثنا بقية ثنا علي القرشي، عن محمد بن عجلان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله -ﷺ- عن صيام الداءة، وهو اليوم الذي يشك فيه كذا لفظه.","vol":"3","page":323},{"text":"قلت: في إسناده علي بن أبي علي القرشي شيخ بقية قال عنه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٤: مجهول ومنكر. اهـ.\nوقال أيضًا ٥/ ١٨٤ لما ذكر هذا الحديث: وهذه الأحاديث التي أمليتها يرويها علي بن أبي علي هذا وهو مجهول. اهـ.\nوبقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون خت م ٤ كما في التقريب (٧٣٢).\nوموسى بن سليمان في روايته عن بقية شيء، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٩٧٠): موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجى صالح الحديث إلا عن بقية من صغار العاشرة س. أ. هـ.\n* * *","vol":"3","page":324},{"text":"(٥٠٤) قوله -ﷺ-: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ١٥٣ (٢٦٤٧)، وابن ماجه (٣١٦٠) وفي (٣١٦٧)، والنسائي ٧/ ١٦٩، وفي الكبرى (٤٥٤٠)، وأحمد ٥/ ٧٥ (٢٠٩٩٧)، و٥/ ٧٦ (٢١٠٠٤) كلهم من طريق أبي المليح، عن نبيشة، رجل من هذيل، عن النبي -ﷺ-، قال: إني كنت نهيتكم، عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث، كيما تسعكم، فقد جاء الله، ﷿، بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وذكر الله، ﷿، فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله، ﷿، في أي شهر ما كان، وبروا الله، ﷿، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله -ﷺ-: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته، وتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير.\nوروى الأمام أحمد ٣/ ٤٥٠ قال: حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن عبدالله يعني ابن أبي بكر وسالم بن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن حذافة السهمي أن النبي -ﷺ- أمره أن ينادي في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب.\nورواه الدارقطني ٢/ ٢١٢ من طريق الواقدي ثنا ربيعة بن عثمان، عن ابن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبدالله بن حذافة السهمي بنحوه.\nورواه الإمام أحمد ٥/ ٢٢٤ قال: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر، عن","vol":"3","page":325},{"text":"الزهري، عن مسعود ابن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- قال: أمر رسول الله -ﷺ- عبدالله بن حذافة السهمي أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس. لا يصومن أحد، فإنها أيام أكل وشرب. قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك.\nوقد سبق الكلام على جميع هذه الأسانيد ضمن باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق. فليراجع.\nوله طريق أخرى. فقد رواه الدارقطني ٢/ ١٨٧ من طريق سلمان أبي معاذ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن حذافة السهمي قال: أمره رسول الله -ﷺ- في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر. فينادي: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. فلا تصوموا فيهن إلا صوما في الهدي.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه سليمان بن أبي معاذ وهو ضعيف. وقد خالفه معمر، عن الزهري حيث لم يذكر الزيادة كما سبق.\nورواه الدارقطني ٢/ ١٨٧ من طريق سليمان ابن أبي داود الحراني ثنا الزهري، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- قال: أمر رسول الله -ﷺ- عبدالله بن حذافة فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه أيام عيد وأكل وشرب وذكر فلا يصومهن إلا محصرا ومتمتع لم يجد هديا ومن لم يصومهن في أيام الحج المتتابعة فليصمهن.\nقلت: إسناده ضعيف. قال الدارقطني عقبه: سليمان بن أبي داود ضعيف، ورواه الزبيدي، عن الزهري أنه بلغه، عن مسعود بن الحكم، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ- بهذا. ولم يقل فيه إلا محصرا ومتمتع. اهـ.","vol":"3","page":326},{"text":"وروى الطبراني في الكبير ٢٠/ ٤٤٦ - ٤٤٧ قال: حدثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بن هارون أنا محمد ابن إسحاق، عن محمد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن جبير، عن معمر بن عبدالله العدوي قال: بعثني النبي -ﷺ- أنادي في الناس بمنى إن أيام التشريق أيام أكل وشرب.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٣: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: فيما قاله نظر. والحديث إسناده ضعيف جدا؛ فإن شيخ الطبراني قال فيه الدارقطني متروك. اهـ.\nومحمد بن إسحاق مشهور بالتدليس ولم يصرح بالتحديث.\nوأيضًا محمد بن أبي مريم الطائفي. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ. وكذا قال الذهبي في الميزان وأيضًا في إسناده ابن لهيعة. وهو ضعيف.\nوروى النسائي في الكبرى (٢٩١٤) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حسين، هو الأشقر، قال: حدثنا شريك، عن أشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، سليم بن أسود، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فلا يصومنها أحد.\nقلت: في إسناده حسين الأشقر وهو ضعيف.\nوروى ابن ماجه (١٧١٩) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عبدالرحمن بن سليمان، عن محمد بن عروة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ- أيام منى، أيام أكل وشرب.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٢٩: إسناد حسن. اهـ.\nقلت: عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون. قال عثمان الدارمي، عن","vol":"3","page":327},{"text":"دحيم لا أعلمه إلا ثقة. وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة، وفي بعضها بعض الإنكار وأرجو أنه لا بأس به. اهـ.\nوذكره ابن حبان في الثقات. لكن للحديث له شواهد كثيرة. وطرق عدة:\nفقد رواه أحمد ٢/ ٢٢٩، وابن حبان الموارد (٩٥٩) كلاهما من طريق هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: أيام التشريق أيام طعم. هذا اللفظ لابن حبان.\nقلت: عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف فيه كلام ولعل حديثه لا ينزل، عن رتبة الحسن وهو من شيوخ هشيم، وأكثر روايته، عن أبيه كما في هذا الإسناد.، قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. اهـ. وقال أيضًا ابن المديني: تركه شعبة وليس بذاك. اهـ. وقال أبو قدامة قلت لابن عدي إن شعبة أدركه ولم يحمل عنه. قال أحاديثه واهية. اهـ. وقال ابن أبي خثيمة: سألت أبي عنه فقال: صالح إن شاء الله. اهـ. وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وقال في رواية: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق، وفي الأصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه، ولا يحتج به يخالف في بعض الشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال العجلي: لا بأس به. اهـ. وقال ابن شاهين في الثقات قال أحمد بن حنبل: هو صالح ثقة إن شاء الله. اهـ. وقال البخاري، صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه. اهـ.\nورواه الدارقطني ٤/ ٢٨٤ قال: حدثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا سعيد بن سلام العطار نا","vol":"3","page":328},{"text":"عبدالله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال بعث رسول الله -ﷺ- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب، وبعال.\nقلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه سعيد بن سلام العطار. قال أحمد بن حنبل: كذاب. اهـ. ونحوه قال ابن نمير. وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك. اهـ.\nوقد اختلف أيضًا في إسناده.\nوروى أحمد ١/ ١٦٩ (١٤٥٦) قال: حدثنا روح. وفي ١/ ١٧٤ (١٥٠٠) قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما (روح، ومحمد) عن محمد بن أبي حميد المني، حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، محمد بن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه، قال: أمرنى رسول الله -ﷺ- أن أنادى أيام منى؛ إنها أيام أكل وشرب، فلا صوم فيها. يعني أيام التشريق.\nقلت: إسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.\nوأخرجه البزار (١٠٦٧ - كشف الأستار) من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن أبي حميد، به.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١٢٢٤): هذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وفي إسناده محمد بن أبي حميد، ضعفه غير واحد. وفي الباب، عن عبدالرحمن بن عوف، وعقبة بن عامر، وأنس وعائشة. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٦٠ - ٤٦١): رواه البزار ورجال الجميع رجال الصحيح. اهـ.","vol":"3","page":329},{"text":"وروى أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٧١، وابن خزيمة ٣/ ٢٩٢، وابن حبان الموارد (٩٥٨) كلهم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -ﷺ-: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهى أيام أكل وشرب.\nقلت: إسناده جيد، وموسى بن علي بن رباح وثقه ابن معين في رواية وأحمد والعجلي والنسائي وغيرهم.\nقال الترمذي ٣/ ١١٧: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٦/ ٤٤٢: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. اهـ.\nولما نقل الألباني في الإرواء ٤/ ١٣١ قول الحاكم: على شرط مسلم وموافقة الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا. اهـ.\nوروى مسدد كما في المطالب (١٠٩٢) قال: حدثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكيم حدثتني نوبة قالت: سمعت ابن عباس يقول: من صحبني من ذكر أو أنثى فلا يصومن يوم عرفة فإنه يوم أكل وشرب وذكر الله تعالى.\nورواه عبد الرزاق ٤/ ٢٨٣، عن الثوري، عن عثمان به.\nقلت: رجاله ثقات غير نوبة مولاة ميمونة فيها جهالة.\nوروى أحمد ١/ ٢١٧ قال ثنا إسماعيل ثنا أيوب قال: لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه قال: أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا. فقال: أفطر رسول الله -ﷺ- بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل فشربه، وقال: لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته، وإنما زينة الحج التلبية.","vol":"3","page":330},{"text":"قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣/ رقم ١٨٧.: إسناده ضعيف لشك أيوب في سماعه من سعيد بن جبير، وشرب رسول الله -ﷺ- اللبن الذي بعثته إليه أم الفضل بعرفة ثابت من حديثها عند أحمد والشيخين. اهـ.\nوروى مسلم ٣/ ١٥٣ (٢٦٤٩)، وأحمد ٣/ ٤٦٠ (١٥٨٨٦)، وعبد بن حميد (٣٧٤) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، كعب بن مالك، أنه حدثه؛ أن رسول الله -ﷺ- بعثه وأوس بن الحدثان، في أيام التشريق، فناديا: أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام التشريق أيام أكل وشرب.\nوروى أحمد ١/ ٧٦ (٥٦٧) قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، مدني، مولى لآل عمر، حدثنا يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه، قالت: بينما نحن بمنى، إذا علي بن أبي طالب، -﵁-، يقول: إن رسول الله قال: إن هذه أيام أكل وشرب، فلا يصومها أحد. واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك. ليس فيه: عبدالله بن أبي سلمة.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٢٨٩٩)، وفي (٢٩٠٠)، وأحمد ١/ ٩٢ (٧٠٨)، وابن خزيمة (٢١٤٧) كلهم من طريق مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي، عن أمه، أم مسعود بن الحكم الأنصاري، ثم الزرقي، أنها قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب، وهو على بغلة رسول الله البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار، في حجة الوداع، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل، وشرب، وذكر.\nورواه عن مسعود بن الحكم كل من عبد الله بن أبي سلمة، وحكيم بن حكيم بن عباد.","vol":"3","page":331},{"text":"وصححه الحاكم (١/ ٤٣٥). وقال ابن المقن في البدر النير (٥/ ٦٨٧ - ٦٨٩): وكذا الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة وهي ضعيفة جدا؛ سعيد بن سلام هذا وضاع متروك، قال أحمد وابن نمير: كذاب. وقال خ: يذكر بوضع الحديث. وأطلق الترك عليه النسائي والدارقطني، وخالف (العجلي) فقال: لا بأس به. وأما عبدالله بن بديل ففيه خلف، غمزه الدارقطني وقال ابن عدي: له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده. وقال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في ثقاته ولهذه اللفظة طرق أخرى: أولها من طريق عمر بن خلدة، عن أمه أن النبي بعث عليا ينادي بمنى: إنها أيام أكل وشرب وبعال. رواه الحافظان أبونعيم في معرفة الصحابة والخطيب في تلخيصه كذلك، والطبراني ولفظه: أنه لله بعث مناديا ينادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال وعبد بن حميد، عن موسى بن عبيدة الربذي، حدثني منذر بن الجهم، عن عمر بن خلدة الأنصاري، عن أمه، ولفظه (كلفظ الأولين)، وموسى هذا ضعفوه. ثانيها: من حديث يوسف بن مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي أن جدته حدثته: أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله راكبا يصيح يقول: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله. قالت: فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي بن أبي طالب -﵁- رواه الحاكم في مستدركه بدون هذه اللفظة، وهذا سياقه: إنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر، رواه من حديث مسعود بن الحكم الزرقي، عن أمه، وذكر أبونعيم الاختلاف في سند حديث ابن مسعود الزرقي، وقال في روايته إن المنادي بلالا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٨٩٣): وله طرق أخرى","vol":"3","page":332},{"text":"صحيحة دون قوله وبعال منها في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ومن حديث كعب بن مالك أيضا .. اهـ.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٢٩٠٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن، وهو المسعودي، قال: أنباني حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن علي بن أبي طالب؛ أن منادي رسول الله خرج في أيام التشريق، فقال: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.\nوروى ابن ماجه (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٠٤، وفي الكبرى (٢٩٠٨)، وأحمد ٣/ ٤١٥ (١٥٥٠٦)، وفي ٤/ ٣٣٥ (١٩١٦٣)، والدارمي (١٧٦٦) كلهم من طريق نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم؛ أن رسول الله -ﷺ- خطب أيام التشريق، فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.\nورواه عن نافع كل من حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٢٩٠٥) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أنبأنا يزيد، وهو ابن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بشر بن سحيم، قال: سمعت رسول الله -ﷺ-، على المنبر، يقول: لا يدخل الجنة إلا مسلم، وإن هذه أيام أكل وشرب، أيام التشريق. ليس فيه: نافع بن جبير.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٤١٥ (١٥٥٠٧)، والنسائي، في الكبرى (٢٩٠٧) قال: أخبرنا محمد ابن بشار. كلاهما (أحمد، ومحمد) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من","vol":"3","page":333},{"text":"أصحاب النبي -ﷺ-، عن النبي -ﷺ-؛ أنه بعث بشر بن سحيم، فأمره أن ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإنها أيام أكل وشرب- يعني أيام التشريق.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٢٩٠٩) قال: أخبرنا به قتيبة بن سعيد، مرة أخرى، قال: حدثنا حماد. قال ابن عيينة في روايته: عن عمرو، عن نافع بن جبير؛ أن رسول الله -ﷺ- بعث بشر بن سحيم الغفاري، يوم النحر، ينادي في الناس؛ أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. مرسل. وقال حماد: عن عمرو، عن نافع؛ أن النبي -ﷺ- أمر مناديا .. مرسل.\nقال الدارقطني في علله (٣/ ١٣٣): هو حديث يرويه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن علي. وخالفه أصحاب حبيب، منهم: منصور بن المعتمر، وشعبة، والثوري، وحمزة الزيات، فرووه، عن حبيب، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن النبي -ﷺ-. لم يذكروا فيه عليا، وهو الصواب. وكذلك رواه عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٢٥): هذا إسناد صحيح. اهـ.\nقال الألباني في الإرواء (٩٦٣): وإسناده صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":334},{"text":"(٥٠٥) قول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٥٤٣، والبيهقي ٤/ ٢٩٨، والدارقطني ٢/ ١٨٦ كلهم من طريق عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وعن سالم، عن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.\nوعند الطحاوي بلفظ: لم يرخص رسول الله -ﷺ- في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٢٨١ و١٢٨٢)، والبخاري ٣/ ٥٦ (١٩٩٩) من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر -﵄-، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا، ولم يصم، صام أيام منى. وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، مثله. - قال البخاري: وتابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. - لفظ مالك، في الموطأ: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أم المؤمنين، أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى. وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة، رضي الله تعالى عنها.\n* * *","vol":"3","page":335},{"text":"(٥٠٦) قول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم وغيره، وزاد النسائي بإسناد جيد.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩ - الصيام- (١٦٩، ١٧٠)، وأبو داود- الصوم- (٢٤٥٥)، والترمذي- الصيام- باب صيام بغير تبييت- (٧٣٤)، والنسائي ٤/ ١٩٣ - ١٩٥ - الصيام- باب النية في الصيام- (٢٣٢٢ - ٢٣٢٩)، وابن ماجه- الصيام- باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم- (١٧٠١)، وأحمد ٦/ ٤٩، ٢٠٧، وعبد الرزاق ٤/ ٢٧٧ - (٧٧٩٢)، وأبو يعلى ٨/ ٧٢ - (٤٥٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٩ - الصيام- باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر، وابن خزيمة ٣/ ٣٠٨ - (٢١٤٣)، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦ - (٣٦١٩ - ٣٦٢١)، والدارقطني ٢/ ١٧٦ - ١٧٧ البيهقي ٤/ ٢٧٥ - الصيام- باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، من حديث عائشة.\n* * *","vol":"3","page":336},{"text":"(٥٠٧) قوله -ﷺ-: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٢/ ٢٥٤ - فضل ليلة القدر- باب تحري ليلة القدر، ومسلم ٢/ ٨٢٨ - الصيام- (٢١٩)، والترمذي ٣/ ١٤٩ - الصوم- باب ما جاء في ليلة القدر- (٧٩٢)، وأحمد ٦/ ٥٦، ٢٠٤، وابن أبي شيبة ٢/ ٥١١ - الصلاة- باب في ليلة القدر وأي ليلة هي، ٣/ ٧٥ - الصيام- باب ما قالوا في ليلة القدر، والبيهقي ٤/ ٣٠٧ - الصيام- باب الترغيب في طلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان- من حديث عائشة.\nوروى مالك الموطأ (٨٩٢)، ومسلم ٣/ ١٧٠ (٢٧٣٢)، وأبو داود (١٣٨٥)، والنسائي في الكبرى (٣٣٨٦٠) وفي (١١٦٢٢)، وأحمد ٢/ ٢٧ (٤٨٠٨)، وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٨٣)، وفي ٢/ ٧٤ (٥٤٣٠) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر -﵄- عن النبي -ﷺ- قال: تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر.\nوفي رواية: من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين وقال تحروها ليلة سبع وعشرين، يعنى ليلة القدر.\nوروى مسلم ٣/ ١٧٠ (٢٧٣٧) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة ومحارب، عن ابن عمر -﵄-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: تحينوا ليلة القدر فى العشر الأواخر أو قال فى التسع الأواخر.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٨١ (٥٥٣٤)، ومسلم ٥/ ١٧٠ (٢٧٣٦) قال: حدثنا محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى) عن","vol":"3","page":337},{"text":"محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر -﵄-، يحدث، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر. ليس فيه (محارب).\nوروى أحمد ٥/ ٣٢٤ (٢٣١٤٥) قال: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله -ﷺ- قال: ليلة القدر فى العشر البواقى من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله ﵎ يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهى ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة وقال رسول الله -ﷺ- إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٧٤) هذا حديث حسن غريب وبقية بن الوليد ليس بمتروك بل هو محتمل روى عنه جماعة من الجلة وهو من علماء الشاميين ولكنه يروى عن الضعفاء وأما حديثه هذا فمن ثقات أهل بلده وأما إذا روى عن الضعفاء فليس بحجة فيما رواه وحديثه هذا إنما ذكرنا أنه حديث حسن لا يدفعه أصل وفيه ترغيب وليس فيه حكم. اهـ.\nوقال ابن كثير في التفسير (٨/ ٤٤٥)، وهذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه نكارة .. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٤١) رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.\nوروى أحمد ٦/ ١٢ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩٢ كلاهما من","vol":"3","page":338},{"text":"طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن بلال أن النبي -ﷺ- قال: ليلة القدر ليلة أربع وعشرين.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: بل هو أضعف من سابقه لأن فيه ابن لهيعة وخالف في رفعه.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٢٦٤ لما ذكر حديث بلال قال: وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه. فقد رواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا. اهـ.\nوأخرجه البخاري ٦/ ١٩ (٤٤٧٠) قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنى ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب، فقلت له: الخبر، فقال: دفنا النبي -ﷺ- منذ خمس، قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال: نعم، أخبرني بلال، مؤذن النبي -ﷺ-، أنه في السبع، في العشر الأواخر. \" هكذا موقوف.\nقال البزار في مسنده (١٣٧٦): ولا نعلم روى الصنابحي، عن بلال إلا هذا الحديث ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق. اهـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره (٨/ ٤٤٨) - القدر-: ابن لهيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري، عن أصبغ، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، بن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي عبدالله الصنابحي قال: أخبرني بلال- مؤذن رسول الله -ﷺ- أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح. اهـ.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٤٤): رواه أحمد وإسناده حسن. اهـ.","vol":"3","page":339},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٢٦٤): وقد أخطأ بن لهيعة في رفعه فقد رواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا بغير لفظه. اهـ.\nوروى أبو داود (١٣٨٦) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي أخبرنا شعبة، عن قتادة أنه سمع مطرفا، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي -ﷺ- في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.\nورواه ابن حبان الموارد (٢٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩٣ بالإسناد نفسه.\nورواه البيهقي ٤/ ٣١٢ من طريق أبي داود به.\nورواه البيهقي ٤/ ٣١٢ من طريق أبي داود ثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية قال: ليلة القدر سبع وعشرين.\nقلت: رجاله كلهم ثقات ومطرف هو ابن عبدالله بن الشخير وهو ثقة. وقد صححه ابن عبد البر كما في التمهيد ٢/ ٢٠٥.\nلكن اختلف في رفعه ووقفه فقد رفعه معاذ بن معاذ العنبري وخالفه عفان الصفار. فروياه، عن شعبة به موقوفا.\nكما عند ابن أبي شيبة ٢/ ٤٩٠ وتابعه أبو داود الطيالسي، عن شعبة به موقوفا كما عند البيهقي ٤/ ٣١٢ ولهذا قال البيهقي: وقفه أبو داود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ. اهـ.\nوقال ابن رجب في اللطائف ص ٢٣٥: وله علة، وهي وقفه على معاوية. وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني. اهـ.\nوسئل الدارقطني كما في العلل ٧/ ٦٥ ١٢١٧، عن حديث مطرف بن","vol":"3","page":340},{"text":"عبدالله بن الشخير، عن معاوية أن النبي -ﷺ- قال: ليلة القدر أربع وعشرين فقال: يرويه معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية مرفوعا. وكذلك قال فهد بن سليمان، عن عمرو بن مرزوق وعباد بن زياد الساجي، عن عثمان بن عمر، عن شعبة، ولا يصح، عن شعبة مرفوعا .... اهـ.\nوروى ابن خزيمة ٣٨/ ٣٣٠ قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين، حدثنا علي بن عاصم، عن الجريري، عن عبدالله بن بريدة، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله -ﷺ-: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. وفي خبر أبي بكرة: أو في آخر ليلة.\nقلت: علي بن عاصم هو الواسطي تكلم فيه بعض العلماء وخلاصة حاله ما قاله يعقوب بن شيبة حيث قال: علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط. ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس ولجاجته فيه وثباته على الخطأ. ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه، عن تصحيح ما كتبه الوراقون له. ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذا، وقد كان ﵀ من أهل الدين والصلاح والخير البارع وشديد التوقي لكن للحديث .. أ. هـ.\nوروى مسلم ٢/ ١٧٨ (١٧٣٥)، وأبو داود (١٣٧٨) وفي (٣٣٥١)، والحميدي (٣٧٥)، وأحمد ٥/ ١٣٠ (٢١٥٠٩)، وفي (٢١٥١٢)، وفي (٢١٥١٤)، وعبد بن حميد (١٦٣٠)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ١٣٠ (٢١٥١٠)، والنسائي، في الكبرى (٣٣٩٢) وابن خزيمة (٢١٨٨) كلهم من طريق زر بن","vol":"3","page":341},{"text":"حبيش، قال: سألت أبيا قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر؟ فقال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، قال: وحلف، قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة، أو بالآية، التي أخبرنا بها، أن الشمس تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: الأجلح ليس بذاك القوي، وكان له رأي سوء. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٥/ ١٣١ (٢١٥١٨)، والنسائي في الكبرى (١١٦٢٦)، وابن خزيمة (٢١٨٧) كلهم من طريق عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة، عن يزيد بن أبي سليمان، قال: سمعت زر بن حبيش يقول: لولا سفهاؤكم، لوضعت يدي في أذني، ثم ناديت: ألا إن ليلة القدر في رمضان، في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، قبلها ثلاث، وبعدها ثلاث، نبأ من لم يكذبني، عن نبإ من لم يكذبه. قلت لأبي يوسف: يعني أبي بن كعب، عن النبي -ﷺ-؟ قال: كذا هو عندي. - في رواية محمد بن بشار: نبأ من لم يكذبني، عن نبأ من لم يكذبني، يعني أبي بن كعب، عن النبي -ﷺ-. - وفي حديث أبو موسى: نبأ من لم يكذبني، عن نبأ من لم يكذبني، ولم يقل: يعني أبي بن كعب، عن النبي -ﷺ-.\nوأخرجه عبدالله بن أحمد ٥/ ١٣٢ (٢١٥٢٩)، وفي ٥/ ١٣٢ (٢١٥٣٠)، والنسائي في الكبرى (٣٣٩٥) كلاهما من طريق زر بن حبيش، عن أبي، قال: ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين. هكذا موقوف.\n- لفظ عاصم: عن زر، عن أبي بن كعب، قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، لثلاث يبقين. ولم يرفعه.","vol":"3","page":342},{"text":"ورواه عن زر بن حبيش كل من أبي بردة بن أبي موسى، وعاصم بن بهدلة، وإسماعيل بن أبي خالد.\n- لفظ إسماعيل: قال: رأيت زرا في المسجد، تختلج لحيته كبرا، فسألته: كم بلغت؟ قال: عشرين ومئة سنة، وقال: سمعت أبيا يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.\nوروى البخاري (٢٠٢١)، وأبو داود (١٣٨١) وأحمد ١/ ٢٣١ (٢٠٥٢)، و١/ ٣٦٠ (٣٤٠١)، وفي ١/ ٢٧٩ (٢٥٢٠)، وفي ١/ ٣٦٥ (٣٤٥٦) كلهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعة تبقى، فى سابعة تبقى، فى خامسة تبقى.\nوأخرجه البخاري (٢٠٢٢)، وأحمد ١/ ٢٨١ (٢٥٤٣) كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن لاحق بن حميد أبي مجلز، وعكرمة، قالا قال عمر من يعلم متى ليلة القدر قالا فقال ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: هى فى العشر فى سبع يمضين أو سبع يبقين.\nوروى أحمد ٥/ ٨٦ (٢١٠٩٤) قال: حدثنا سليمان بن داود، عن شريك. وعبد الله بن أحمد ٥/ ٩٨ (٢١٢٣٧) قال: حدثني محمد بن أبي غالب، حدثنا عبدالرحمن بن شريك، حدثني أبي. كلاهما (شريك، أسباط) عن سماك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في وتر، فإني قد رأيتها فنسيتها، وهي ليلة مطر وريح، أو قال: قطر وريح.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٣٧): رواه البزار والطبراني في الكبير","vol":"3","page":343},{"text":"وزاد: ورعد. ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (١٧٨٤): ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٦٤٥٤): هذا إسناد ضعيف، شريك- هو: ابن عبدالله القاضي، وهو-: ضعيف لسوء حفظه، وكذلك ابنه عبد الرحمن. وخلاد بن يزيد، لم يوثقه غير ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وقد خولفا .... وأما ما قبل هذه الزيادة من الحديث فهو صحيح، لأن له شاهدا من حديث عبدالله بن مسعود بسند صحيح خرجته في الصحيحة (١١١٢)، ويصلح شاهدا له الطرف الأول من حديث جابر بن سمرة هذا. فتنبه.\nوروى أحمد ١/ ٢٥٥ (٢٣٠٢)، و١/ ٢٨٢ (٢٥٤٧) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: أخبرنا سماك، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أتيت وأنا نائم فى رمضان فقيل لى إن الليلة ليلة القدر قال فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله -ﷺ- فأتيت رسول الله -ﷺ- فإذا هو يصلى قال فنظرت فى تلك الليلة فإذا هى ليلة ثلاث وعشرين.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٤٦): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nوروى مسلم ٢/ ٨٢٤ قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: أريت ليلة القدر. ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر.\nوروى مسلم ٢/ ٨٢٩ وغيره من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله -ﷺ- فقال: أيكم يذكر.","vol":"3","page":344},{"text":"حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة.\nقال محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على مسلم: شق جفنة الشق هو النصف والجفنة القصعة. قال القاضي: فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. اهـ.\nوروى مسلم ٣/ ١٧٣ (٢٧٤٥)، وأحمد ٣/ ٤٩٥ (١٦١٤١) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن عبدالله بن أنيس أن رسول الله -ﷺ- قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبحها أسجد فى ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله -ﷺ- فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.\nوروى عبدالله بن أحمد ١/ ١٣٣ (١١١١) قال: حدثني سويد بن سعيد، أخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي، أن رسول الله -ﷺ- قال: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم، فلا تغلبوا على السبع البواقي.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٤٠٥): رواه أحمد وفيه عبد الحميد ابن حسن الهلالي وثقه ابن معين وغيره وفيه كلام. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (١٠٢٧). والسلسلة الصحيحة (١٤٧١).\nوروى الطبراني في المعجم الكبير ٢٣/ ٤١٢ - ٤١٣ (٩٩٤) قال: حدثنا أبو الزنباع، حدثنا يحيى بن بكير.، حدثنا ابن لهيعة، عن واهب بن عبدالله المعافري أنه سمع زينب بنت أبي أسامة تخبر، عن أمها أم سلمة، أن\nالنبي -ﷺ- اعتكف أول سنة العشر الأول، ثم أعتكف العشر الوسطى، ثم","vol":"3","page":345},{"text":"اعتكف العشر الأواخر وقال إني رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها فلم يزل رسول الله -ﷺ- يعتكف فيهن حتى توفي -ﷺ-.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٧٣: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن ابن لهيعة. وأيضًا يحيى بن بكير تكلم فيه واسمه يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي والأكثر نسبته إلى جده.\nوقد أخرج له البخاري ومسلم وضعفه النسائي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وكان يفهم هذا الشأن. اهـ.\nوقال ابن معين: سمع يحيى بن بكير الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث وكان شر عرض كان يقرأ على مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين وثلاثة. اهـ\n* * *","vol":"3","page":346},{"text":"(٥٠٨) في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد وما تأخر.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (١٧٣١)، وأبو داود (١٣٧٢)، وابن ماجه (١٣٢٦)، وفي (١٦٤١) والترمذي (٦٨٣)، والنسائي ٤/ ١٥٦، وفي الكبرى (٢٥٢٣)، والحميدي (٩٥٠ و١٠٠٧) وابن أبي شيبة ٣/ ٢ (٨٨٧٥) وأحمد ٢/ ٢٣٢ (٧١٧٠) وفي ٢/ ٢٤١ (٧٢٧٨). وفي ٢/ ٣٤٧ (٨٥٥٩) و٢/ ٤٠٨ (٩٢٧٨) والدارمي (١٧٧٦) وأبو يعلى (٥٩٣٠)، وابن خزيمة (١٨٩٤) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. - وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أحمد بن حنبل: سمعته أربع مرات من سفيان، وقال مرة: «من صام رمضان». وقال مرة: من قام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. - وفي رواية: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. - وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.\nوأخرجه البخاري ١/ ١٤ - الإيمان- باب قيام ليلة القدر من الإيمان، ٢/ ٢٢٨ - الصوم- باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ٢/ ٢٥٣ - فضل ليلة القدر، ومسلم ١/ ٥٢٤ - صلاة المسافرين- (١٧٥، ١٧٦)، وأبو داود- الصلاة- باب في قيام شهر رمضان- (١٣٧١)، والنسائي ٤/ ١٥٧ - ١٥٨ -","vol":"3","page":347},{"text":"الصيام- باب ثواب من قام رمضان وصامه- (٢٢٠٢، ٢٢٠٦ - ٢٢٠٧)، ٨/ ١١٨ - الإيمان- باب قيام ليلة القدر- ٥٠٢٧، والدارمي ١/ ٣٥٨ - الصيام- باب في فضل قيام شهر رمضان- (١٧٨٣)، وأحمد ٢/ ٢٤١، ٣٤٧، ٣٨٥، ٤٠٨، ٤٢٣، ٤٧٣، ٥٠٣، والحميدي ٢/ ٤٢٢، ٤٤٠ - ٤٤١، وأبو يعلى ٥/ ٤٣ - ٢٦٣٢ (٥٩٦، ٥٩٩٧)، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢٧٤ - (٣٦٧٤)، أبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٨٣، والبيهقي ٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧ - الصيام- باب فضل ليلة القدر، - من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة.\n* * *","vol":"3","page":348},{"text":"(٥٠٩) قوله -ﷺ-: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الصوم- باب ما جاء في ليلة القدر- (٧٩٤)، وأحمد ٥/ ٣٦، ٣٩، والطيالسي ص ١١٨ - ٨٨١، وابن أبي شيبة ٢/ ٥١١ - الصلاة- باب في ليلة القدر وأي ليلة هي، ٣/ ٧٦ - الصيام- باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٢٧٦ - (٣٦٧٨)، والحاكم ١/ ٤٣٨ - الصوم، البغوي في تفسيره ٧/ ٢٧٥ - من طريق عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة بمثله.\nالحديث صحيح، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم وأقره الذهبي.\nوروى البخاري (٢٠٢١) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى في سابعة تبقى وفي خامسة تبقى.\nورواه أيضًا البخاري (٢٠٢٢) من طريق عاصم، عن أبي مجلز وعكرمة قالا: قال ابن عباس قال رسول الله -ﷺ-: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين.\nقال البخاري: تابعه عبد الوهاب، عن أيوب. وخالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: التمسوها في أربع وعشرين يعني ليلة القدر.\nوروى أحمد ١/ ٢٤٠ ومن طريقه البيهقي ٤/ ٣١٢ من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي -ﷺ-","vol":"3","page":349},{"text":"فقال: يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة فقال رسول الله -ﷺ- عليك بالسابعة.\nوروى البيهقي ٤/ ٣١٣ من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر، عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر -﵁- أصحاب النبي -ﷺ-، فسألهم، عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر فقلت لعمر إني لأعلم وإني لأظن أي ليلة هي، قال وأي ليلة هي قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر قال: ومن أين تعلم قال: قلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن الدهر يدور في سبع وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع والجبال سبع فقال عمر -﵁- لقد فطنت لأمر ما فطنا له.\nوروى أحمد ٣/ ٣٣٦ (١٤٦٦٢) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: أخبرني جابر؛ أن أمير البعث كان غالبا الليثي، وقطبة بن عامر الذي دخل على رسول الله -ﷺ- النخل، وهو محرم، ثم خرج من الباب وقد تسور من قبل الجدار، وعبد الله بن أنيس الذي سأل رسول الله -ﷺ-، عن ليلة القدر، وقد خلت اثنان وعشرون ليلة، فقال رسول الله -ﷺ-: التمسها في هذه السبع الأواخر التي بقين من الشهر.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٠٣٩): رواه أحمد وهو في الأصل كما ترى وإسناده حسن. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":350},{"text":"(٥١٠) عن عائشة قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو: الترك.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه- الدعاء- باب الدعاء بالعفو والعافية- (٣٨٥٠)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤٠٧ وفي عمل اليوم والليلة (٨٧٨ - ٨٨٠)، وأحمد ٦/ ١٨٣، ٢٠٨ كلهم من طريق كهمس، عن عبدالله بن بريدة، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.\nقلت: كهمس بن الحسن نقل الأزدي، عن ابن معين تضعيفه. وقال عثمان بن دحية: ضعيف، روى مناكير. اهـ.\nقلت: الجمهور على توثيقه فقد وثقه ابن معين وأبو داود وابن أبي خيثمة والإمام أحمد. وقال أبو حاتم: لا بأس به. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات أما ما نقل، عن ابن معين فقد رده الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٤١٦ لما نقله عنه قال: كذا نقله أبو العباس النباتي ولم يسنده؛ فلا عبرة بالقول المنقطع، لاسيما وأحمد يقول في كهمس: ثقة وزيادة. اهـ. ثم رد الذهبي أيضًا ذكره عثمان بن دحية فقال: وهذا أي تضعيفه له أخذه ابن دحيم إلا المعدن الذي نقله عنه النباتي. اهـ.\nورواه عن كهمس وكيع بن الجراح عند أحمد ٦/ ٢٠٨، وابن ماجه ٢/ ١٢٦٥، ويزيد بن هارون عند أحمد ٦/ ١٨٢ - ١٨٣، وجعفر بن سليمان عند الترمذي في الدعوات ٥/ ٥٣٤ كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة","vol":"3","page":351},{"text":"(٨٧٢) وخالد بن الحارث ومعتمر كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة والحديث في إسناده انقطاع؛ فقد قال الدارقطني: عبدالله بن بريدة لم يسمع من عائشة. اهـ. لكن تابعه أخوه سليمان ابن بريدة فقد رواه أحمد ٦/ ٢٥٨، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٧٧) والحاكم ١/ ٧١٢ كلهم من طريق الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عائشة قالت: يا رسول الله: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك تحب العفو فاعف عني.\nقال الحاكم ١/ ٧١٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: وفيما قالاه نظر؛ فإن سليمان بن بريدة ليس من رجال البخاري ولهذا قال ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٣٨٢ لما ذكر قول الحاكم قال: وفي قوله نظر. اهـ.\nوقد تابع كهمس الجريري.\nفقد رواه الإمام أحمد ٦/ ١٨٢ من طريق الجريري، عن عبدالله بن بريدة أن عائشة قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.\nقال النووي في الأذكار ص ١٦٢ - ١٦٣: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وغيرهم بالأسانيد الصحيحة. اهـ.\nوقد اختلف فيه علي الجريري. فقد رواه على الوجه السابق كل من خالد الطحان كما عند المروزي في قيام الليل ص ٢٥٩ ويزيد بن هارون كما عند أحمد ٦/ ١٨٢.","vol":"3","page":352},{"text":"وعبد الرحمن بن مرزوق وسفيان كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٨١ - ٨٨٢) وقد اختلف فيه على الثوري. وخالف في إسناده عبد الحميد بن واصل فرواه عن الجري، عن أبي عثمان النهدي، عن عائشة كما عند الطبراني في الدعاء.\nوخالف فيه أيضًا الأشجعي فرواه عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عائشة.\n* * *","vol":"3","page":353},{"text":"(٥١١) حديث أبي بكر مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٣٨٤٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٨٠)، وفي (٨٨٢)، وأحمد (١/ ٣) (٥)، وفي (١/ ٨) (٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٢٤) كلهم من طريق سليم بن عامر، عن أبي بكر الصديق -﵁-: قام على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله -ﷺ- عام أول على المنبر، ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية.\nبألفاظ مطولة ومختصرة.\nورواه عن سليم بن عامر كل من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ويزيد بن خمير، ومعاوية بن صالح، وسويد بن حجير.\nقلت: رجاله ثقات. وأخرجه أحمد (١/ ٣) (٦)، والترمذي (٣٥٥٨) كلاهما من طريق زهير، وهو ابن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، أن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري، أخبره، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: سمعت أبا بكر الصديق، يقول على منبر رسول الله -ﷺ-: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول، فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله -ﷺ-، ثم سري عنه، ثم قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول في هذا القيظ عام الأول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى.\nقلت: عبدالله بن محمد بن عقيل روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.","vol":"3","page":354},{"text":"وصحح الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند.\nورواه أحمد (٣٤)، حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت سليم بن عامر- رجلا من أهل حمص، وكان قد أدرك أصحاب النبي -ﷺ-، وقال مرة: قال-: سمعت أوسط البجلي، عن أبي بكر الصديق، قال: سمعته يخطب الناس- وقال مرة: حين استخلف- فقال: إن رسول الله -ﷺ- قام عام الأول مقامي هذا- وبكى أبو بكر -﵁- فقال: أسأل الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، وعليكم بالصدق، فإنه في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وهما في النار، ولا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله ﷿.\nقلت: رجاله رجال الصحيح، غير أوسط- وهو ابن إسماعيل بن أوسط البجلي- ثقة روى له النسائي وابن ماجه.\nوأخرجه أحمد (١/ ٤) (١٠) قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقري، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت عبد الملك بن الحارث. والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٨٦) قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح.\nكلاهما (عبد الملك، وأبو صالح) عن أبي هريرة، فذكره.\nوأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٨٧) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أخبرنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، قال: قام أبو بكر على المنبر نحوه.، حدثنا بن مرتين، مرة هكذا ومرة هكذا.\nوأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٨٨) قال: أخبرنا محمد بن","vol":"3","page":355},{"text":"علي بن الحسين بن شقيق، عن حديث أبيه، قال: حدثنا أبو حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-، قال: قام أبو بكر، فذكره.\nوأخرجه أحمد (١/ ٨) (٣٨) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، أن أبا بكر خطب الناس، فقال: قال رسول الله -ﷺ- يا أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسلوهما الله ﷿.\nوأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٨٤) قال: أخبرنا عمر بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو خالد المحري محمد بن عمر، عن ثابت بن سعد الطائي، عن جبير بن نفير، قال: قام أبو بكر فذكر رسول الله -ﷺ- فبكى، ثم قال: إن رسول الله -ﷺ- قام في مقامي هذا عام أول. فقال: أيها الناس، سلوا الله العافية (ثلاثا) فإنه لم يؤت أحد مثل العافية بعد يقين ..\nوأخرجه أحمد (١/ ٨) (٤٦) قال: حدثنا وكيع. وفي (١/ ١١) (٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (وكيع، وعبد الرزاق) عن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: قام أبو بكر -﵁- بعد وفاة رسول الله -ﷺ- بعام، فقال: قام رسول الله -ﷺ- مقامي عام الأول. فقال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية، وعليكم بالصدق والبر، فإنهما في الجنة، وإياكم والكذب والفجور، فإنهما في النار ..\nقلت: الحديث صححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار ٤/ ١٣٤: أخرجه ابن ماجه، والنسائي في اليوم والليلة بإسناد جيد. اهـ.","vol":"3","page":356},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>باب: الاعتكاف</span>\n(٥١٢) قال النبي -ﷺ-: أوف بنذرك. رواه البخاري.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم ٥/ ٨٩ (٤٣٠٦)، وأبوداود (٣٣٢٥)، وابن ماجه (٢١٢٩)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في الكبرى (٣٣٣٥) وفي (٣٣٣٦)، وأحمد ١/ ٣٧ (٢٥٥)، وعبد حميد (٤٠٠)، والدارمي (٢٣٣٨) كلهم من طريق عبيدالله حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: فأوف بنذرك.\n* * *","vol":"3","page":357},{"text":"(٥١٣) قول -ﷺ-: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٦٩٦)، و(٦٧٠٠)، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦، وأحمد ٦/ ٣٦ و٤١ و٢٢٤، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (١٢١٦)، والنسائي ٧/ ١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٣، والبغوي في شرح السنة (٢٤٤٠)، والدرامي ٢/ ١٠٥، والبيهقي ٩/ ٢٣١ و١٠/ ٦٨ و٦٩، كلهم من طريق طلحة ابن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: من نذر أن يطيع اله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.\nوروى مسلم ٣/ ١٢٦٣، وأحمد ٤/ ٣٤٠ و٤٣٣ - ٤٣٤، والنسائي ٧/ ١٩، والترمذي (١٥٦٨)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والحميدي (٨٢٩)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن الجارود في المنتقي (٩٣٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٩٦٧)، والبيهقي في الدلائل ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ و٩/ ١٠٩ و١٠/ ٧٥، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٨٣ - ٨٤ كلهم من طريق أيوب، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت العضباء … وفيه: لا وفاء لنذر في معصية.\n* * *","vol":"3","page":358},{"text":"(٥١٤) قوله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري في صحيحه- فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (١١٩٠)، ومسلم ٢/ ١٠١٢ - ١٠١٣ - الحج- (٥٠٥ - ٥٠٨)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في أي المساجد أفضل- ٣٢٥، ٥/ ٧١٩ - المناقب- باب في فضل المدينة- (٣٩١٦)، والنسائي ٢/ ٣٥ - المساجد- باب فضل مسجد النبي -ﷺ- ٦٩٤، ٥/ ٢١٤ - مناسك الحج- باب فضل الصلاة في المسجد الحرام- (٢٨٩٩)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام- ١٤٠٤، وأحمد، ٢/ ٢٣٩، ٢٥١، ٢٥٦، ٢٧٧ كلهم من طريق أبي عبدالله الأغر مولى الجهنيين، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.\nورواه مسلم ٢/ ١٠١٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا بمثله.\nورواه مسلم ٢/ ١٠١٣ من طريق يحيى بن سعيد قال: سألت أبا صالح: هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله -ﷺ-؟ فقال: لا ولكن أخبرني عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدث؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا أن يكون المسجد الحرام.\nوروى ابن ماجه (١٤١٣) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أبو الخطاب","vol":"3","page":359},{"text":"الدمشقي، حدثنا رزيق، أبو عبدالله الألهاني، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.\nقلت: أبا عبد الله، رزيق الألهاني، وصفه البعض بالجهالة.\nقال ابن رجب فى فتح البارى (٢/ ٥٨١): رزيق الألهاني- بتقديم الراء على الزاي- قال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وذكره- أيضًا في الضعفاء، وقال: لا يحتج به. وأما أبو الخطاب الدمشقي، فقيل: اسمه: حماد، وقع كذلك مصرحا به في معجم الطبراني الأوسط، وذكر ابن عدي أنه: معروف الخياط الذي رأى واثلة بن الأسقع، وأن هشام بن عمار يروي عنه وفيه ضعف. وقال ابن ماكولا: اسمه: سلمة بن علي، كان يسكن اللاذقية، روى عنه هشام بن عمار والربيع بن نافع. قال: والحديث منكر، ورجاله مجهولون. كذا قال، وليس فيهم من يجهل حاله سوى أبي الخطاب هذا. اهـ.\nوقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/ ٥٧٦): هذا حديث لا يصح قال أبوحاتم ابن حبان: رزيق ينفرد. اهـ.\nوقال ابن الملقن فى البدر المنير (٩/ ٥١٤): وفي إسناده رزيق- بتقديم الراء المهملة- الألهاني وقال ابن الجوزي في علله: إنه حديث لا يصح. وقال الخطيب: رزيق هذا في عداد المجهولين. قلت: (القائل الملقن)، ورأيت ابن حبان ذكره في ثقاته والراوي عن رزيق لا يعرف، وهو أبو الخطاب حماد. قال","vol":"3","page":360},{"text":"الذهبي في ميزانه: ليس بالمشهور. اهـ.\nوقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه (٢/ ١٥): هذا إسناد ضعيف أبو الخطاب الدمشقي لا نعرف حاله ورزيق أبو عبدالله الألهاني فيه مقال حكي، عن أبي زرعة أنه قال لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء. اهـ.\nوضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (١٤٠٣).\nوروى البزار في مسنده كشف الإسناد ١/ ٢١٢ [٤٢٢] وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٩٨ كلاهما من طريق سعيد بن سالم القداح، حدثنا سعيد بن بشير، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٧: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده سعيد بن بشير الأزدي. قال أبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق شيخ يكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو محتمل. اهـ. وقال الدارمي: سمعت دحيما يوثقه. اهـ. وقال ابن عدى: لا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق. اهـ. وضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وأبو داود. وروى الميموني، عن الإمام أحمد أنه ضعفه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب (٢٢٧٦): ضعيف .... اهـ.\nقلت: أيضًا سعيد بن سالم القداح تكلم فيه الساجي والعقيلي والصواب","vol":"3","page":361},{"text":"أنه صدوق كما قاله أبو زرعه وأبو حاتم وأبو داود ووثقه ابن معين في رواية.\nوروى ابن ماجه (١٤٠٦) قال: حدثنا إسماعيل بن أسد ثنا زكريا ابن عدى أنبأنا عبيدالله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه.\nقلت: رجاله ثقات. قال البوصيري في تعليقه على الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات؛ لأن إسماعيل بن أسد وثقه الدار قطني والذهبي في الكاشف. وقال أبو حاتم: صدوق وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٥٣: هو حديث صحيح. اهـ.\nوقد توبع إسماعيل بن أسد فقد رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٤٣ قال ثنا حسن يعني ابن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قالا: ثنا عبيدالله بن عمرو الرقي به.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ٣٤٢: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. اهـ.\nورواه أيضًا الإمام أحمد ٣/ ٣٩٧ قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك ثنا عبيدالله به.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٧ قال: حدثنا يونس ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيدالله بن عمرو به.","vol":"3","page":362},{"text":"وقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٧: لما ذكر طريق حكيم بن سيف وحكيم بن سيف: هذا شيخ من أهل الرقة وقد روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره وأخذ عنه ابن وضاح وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به؛ فإن كان حفظ، فهما حديثان وإلا فالقول قول حبيب المعلم. اهـ. يعني حديث حبيب المعلم السابق.\nوقال أيضًا ابن عبد البر ٦/ ٢٦: وروى في هذا الباب، عن عطاء وعن جابر حديث نقلته ثقات كلهم بمثل حديث حبيب المعلم سواء وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك، عن جابر وعبد الله بن الزبير، فيكونان حديثين وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق ١٣٥٧، حدثنا يحيى بن إبراهيم السلمامي قال: قرأت على أبي قلت له: أخبركم أبو نصر أحمد بن محمد القاري ثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله القاري ثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله البزاز النقاش ثنا أحمد بن فياض ثنا أبو محمد أخو الإمام ثنا عبدالله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. ثم قال ابن الجوزي: قال أبو بكر النقاش: فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام، عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام- وهي خمس صلوات- عمر- مائتي سنة وسبع وسبعين سنة، وتسعة أشهر وعشر ليال. اهـ.\nثم تعقبه ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٥٣٠","vol":"3","page":363},{"text":"فقال: هذا الحديث إسناده مظلم. وأبو بكر النقاش اتهمه بعض الأئمة وهو منكر الحديث. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٤٠٦)، وأحمد ٣/ ٣٤٣ (١٤٧٥٠)، وفي ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٤٤) كلاهما من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام، أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه.\nورواه عن عبيدالله بن عمرو الرقي كل من حسن بن محمد، وعبد الجبار بن محمد الخطابي، وأحمد بن عبد الملك، وزكريا بن عدي.\nقلت: رجاله ثقات. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٠٠): صحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٥١٧): إسناد صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٦٧): ورجال إسناده ثقات لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه قال ابن عبد البر جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية، عن جابر وابن الزبير. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٤٣٩): وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف فيه على عطاء. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٥٠٠): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف وقال أبو حاتم صدوق وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. اهـ.","vol":"3","page":364},{"text":"وقال الألباني في الإرواء (١١٢٩): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\nوروى أحمد ٤/ ٨٠ (١٦٨٥١) قال: حدثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام.\nقال البزار في مسنده (٨/ ٣٠٢) (٢٩٠٨): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير جبير، وخالف هشيم حصين بن نمير، وهشيم أحفظ من حصين بن نمير.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٨٥٩): رواه احمد أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وإسناد الثلاثة مرسل وله في الطبراني إسناد رجاله رجال الصحيح وهو متصل. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: (صحيح). اهـ. انظر حديث رقم: ٣٨٣٩ في صحيح الجامع.\nوروى مسلم ٢/ ١٠١٣، وابن ماجه (١٤٠٥)، والبيهقي ٥/ ٢٤٦ كلهم من طريق عبيدالله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.\nرواه أيضًا مسلم ٢/ ١٠١٤ من طريق موسى الجهني وأيوب كلاهما، عن نافع به.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٢٧٩ والبزار في مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٤٨٢ كلاهما من طريق عبدالرحمن بن","vol":"3","page":365},{"text":"عثمان أبو بحر البكراوي، ثنا عبيدالله بن أبي زياد القداح حدثني حفص بن عبيدالله بن أنس، حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.\nقال البزار عقبه: لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيدالله ولا عنه إلا أبو بحر. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف لوجوه:\nأولًا: شيخ الطبراني أثني عليه الذهبي. وقال الدارقطني لم يكن في دينه بذلك.\nثانيًا: أبو بحر البكراوي واسمه عبدالرحمن بن عثمان وهو ضعيف. وضعفه ابن معين والنسائي.\nثالثًا: عبيدالله بن أبي زياد قال الحافظ في التقريب (٤٢٩٢): ليس بالقوى. اهـ.\nتنبيه:\nوقع في إسناد البزار: جعفر وعند الطبراني حفص ولعله هو الصواب. والله أعلم.\nوروى الإمام أحمد ٤/ ٥ والبيهقي ٥/ ٢٤٦ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٧ وابن حبان الموارد (١٠٢٧) وابن حزم في المحلى ٧/ ٢٩٠ كلهم من طريق حماد بن زيد قال ثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائه صلاة","vol":"3","page":366},{"text":"قلت: رجاله ثقات وحبيب المعلم هو بن أبي قريبة واسم أبي قريبة زائده مولى معقل.\nوقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة كما نقله عنهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٠١٠\nونقل الحافظ في التهذيب، عن الإمام أحمد تضعيفه. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب (١١١٥): صدوق. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٤ - ٥: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. اهـ.\nوروى أبو داود الطيالسي في مسنده (١٣٦٧) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية ٣/ ٣٢٢ من طريق الربيع بن صبيح قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة … فذكره.\nقال المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٢١٤: إسناده صحيح. اهـ.\nوقال النووي في شرح مسلم ٩/ ١٦٤: حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. اهـ.\nورواه الحميدي في مسنده ٢/ ٤٢٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٧، عن سليمان بن عتيق قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة … فذكره ولم يرفعه وهذا خطأ.\nقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٢ - ٢٥: وهو مما أخطأ فيه عندهم سليمان بن عتيق وانفرد به؛ وما انفرد به، فلا حجة فيه؛ وإنما الحديث محفوظ، عن ابن الزبير على وجهين طائفة توقفه عليه فتجعله من قوله؛","vol":"3","page":367},{"text":"وطائفة ترفعه عنه، عن النبي -ﷺ- بمعنى واحد: أن الصلاة في المسجد الحرام، أفضل من الصلاة في مسجد النبي -ﷺ- بمائة ضعف. هكذا رواه عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن الزبير. واختلف في رفعه، عن عطاء ومن رفعه عنه، عن النبي -ﷺ- أحفظ وأثبت من جهة النقل؛ وهو أيضًا صحيح في النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي، ولا بد فيه من التوقيف، فلهذا قلنا أن من رفعه أولى مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقة .... اهـ.\nثم أطال في ذكر طرق الحديث.\nولما ذكر ابن عبد البر طريق حبيب المعلم المرفوع المذكور آنفا قال ٦/ ٢٥: فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده، ولم يخلط في لفظه ولا معناه وكان ثقة. وليس في هذا الباب، عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث؛ إلا حديث حبيب هذا .... اهـ.\nوقال أيضًا ٦/ ٢٦: وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد، إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم وقد كان أحمد بن حنبل يمدحه، ويوثقه ويثنى عليه .... اهـ.\nوروى أحمد ٤/ ٥ (١٦٢١٦)، وعبد بن حميد (٥٢١) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا.\nورواه عن حماد بن زيد كل من يونس، وسليمان بن حرب.\nقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٢٨)، حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب ابن","vol":"3","page":368},{"text":"المقدام، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن جابر العلاف، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال لا أعرف جابر العلاف إلا بهذا الحديث وروى ابن جرير هذا الحديث، عن عطاء، عن ابن الزبير، عن عمر موقوفا قال أبو عيسى رفعه حبيب المعلم وقال، عن ابن الزبير، عن النبى، حدثنا صالح بن عبدالله، حدثنا حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في مسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا. اهـ.\nوقال ابن عبدالبر في التمهيد (٦/ ٢٥) أسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده ولم يخلط في لفظه ولا في معناه وكان ثقة وليس في هذا الباب، عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث إلا حديث حبيب هذا. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول حبيب المعلم بصري ثقة وذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه وسئل أبو زرعة الرازي، عن حبيب المعلم فقال بصري ثقة وقد روى في هذا الباب، عن عطاء، عن جابر حديث نقلته ثقاة كلهم بمثل حديث حبيب المعلم سواء وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك، عن جابر وعبدالله بن الزبير فيكونان حديثين وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث.\nوقال أبو عمر: ولم يرو عن النبي -ﷺ- من وجه قوي ولا ضعيف ما يعارض هذا الحديث ولا، عن أحد من أصحابه -﵃- وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم وقد كان","vol":"3","page":369},{"text":"أحمد ابن حنبل يمدحه ويوثقه ويثني عليه وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه ولم يرو عنه القطان وروي عنه يزيد بن زريع وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعندهم عنه كثير وسائر الإسناد أئمة ثقات أثبات وقد رواه الحجاج بن أرطاة، عن عطاء مثل رواية حبيب المعلم سواء وقد روي من حديث جابر، عن النبي -ﷺ- مثل حديث ابن الزبير سواء، حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح حدثني حكيم بن سيف، حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن عبدالكريم الجزري، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله -ﷺ-: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة وقد روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره وأخذ عنه ابن وضاح وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به فإن كان حفظ فهما حديثان وإلا فالقول قول حبيب المعلم على ما ذكرنا. اهـ.\nقال النووي في شرح مسلم (٩/ ١٦٤) حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. اهـ.\nوقال الحافظ في الفتح (٣/ ٦٧) قال بن عبد البر اختلف على بن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي. اهـ.\nوقال أبو حفص عمر بن إبراهيم الحافظ، الأنصاري القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٩٣٥) ذهب الكوفيون، والمكيون، وابن وهب، وابن حبيب من أصحابنا: إلى تفضيل مسجد مكة. واحتجوا بما زاده قاسم بن أصبغ وغيره في هذا الحديث من رواية عبدالله بن الزبير بعد","vol":"3","page":370},{"text":"قوله: (إلا المسجد الحرام)؛ قال: (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة).\nقلت: وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد، وقال فيه: (بمائة ألف صلاة)؛ وهذه زيادات منكرة، لم تشتهر عند الحفاظ، ولا خرجها أهل الصحيح. والمشهور المعلوم الحديث من غير هذه الزيادات، فلا يعول عليها. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع (٥٨٥٨) رواه أحمد والبزار ولفظه: أن رسول الله -ﷺ- قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام فإنه يزيد عليه بمائة. والطبراني في الكبير بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. اهـ.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٩٥٠) هذا حديث صحيح. اهـ.\nقال المناوي في التيسير (٢/ ١٩٨) إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (٣/ ١٦٤) إسناده على شرط الشيخين. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ١٤٦) أخرجه الطحاوي في (المشكل) (١/ ٢٤٥)، وابن حبان (١٠٢٧)، والبيهقي والطيالسي (١٣٦٧)، وأحمد (٤/ ٥). قلت: وإسنادهم- إلا الطيالسي- صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\nأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٦٢٠)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ١٨٤ (١٦٠٥) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أنبأنا عبد الرحمن، يعني بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبه، عن أبي عبدالله","vol":"3","page":371},{"text":"القراظ، عن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.\nقلت: في إسناده عبدالرحمن بن أبي الزناد، تكلم فيه، وباقي رجاله ثقات.\nوذكره الضياء في المختارة (٩٤٥ - ٩٤٥).\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٧٢): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. اهـ.\nوروى مسلم ٢/ ١٠١٤ من طريق ليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد، عن ابن عباس؛ أنه قال: أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي -ﷺ- تسلم عليها فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول الله -ﷺ- فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا مسجد الكعبة.\nوهذا الحديث مما انتقد على مسلم إخراجه في صحيحه فقد اختلف في إسناده.\nفقد رواه أحمد ٦/ ٣٣٤ والنسائي كلاهما من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس حدثه أن ميمونة زوج النبي -ﷺ- قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: صلاة … فذكرت الحديث.\nوقال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم ٢/ ١٠١٤: هذا الحديث أنكر على مسلم بسبب إسناده قال الحفاظ ذكر ابن عباس فيه وهم","vol":"3","page":372},{"text":"وصوابه، عن إبراهيم بن عبدالله، عن ميمونة. هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله، عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس وكذلك رواه البخاري في صحيحه. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":373},{"text":"(٥١٥) قوله -ﷺ-: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١١٨٩)، ومسلم ٢/ ١٠١٤، وأبو داود (٢٠٣٣)، وابن ماجه (١٤٠٩)، والنسائي ٢/ ٣٧ والبيهقي ٤/ ٢٤٤، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبي -ﷺ-: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الأقصى.\nوأخرجه مسلم ٢/ ١٠١٥ والبيهقي ٤/ ٢٤٤ كلاهما من طريق عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه، أن سليمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي ومسجد إيلياء. ومسجد إيلياء هو بيت المقدس.\nوأخرجه الدارمي ١/ ٣٣٠ وأحمد ١/ ٥٠١ كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة الكعبة ومسجدي هذا ومسجد الأقصى.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٤١: إسناده جيد. اهـ.\nوتابعه محمد بن إبراهيم كما هو عند أحمد ٦/ ٧ بلفظ: قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: من أين أقبلت فقلت من الطور فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس بشك.\nقلت: إسناده صحيح، ويظهر أن أبا هريرة إنما سمعه من بصرة بن أبي","vol":"3","page":374},{"text":"بصرة ولم يسمعه من النبي -ﷺ- والدليل على هذا ما رواه أحمد ٦/ ٣٩٧ من طريق ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، عن أبي بصرة الغفاري، قال لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور يصلى فيه فقلت له، لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت قال، فقال: ولم، قال فقلت إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي.\nقلت: وفي إسناده ابن إسحاق لكن صرح بالتحديث.\nوله طريق آخر عنه كما هو أيضًا عند أحمد ٦/ ٧ من طريق عبد الملك، عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت قال من الطور صليت فيه قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.\nوروى ابن ماجه (١٤١٠)، قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب ثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا.\nقلت: إسناده لا بأس به، وقزعة هو ابن يحيى البصري وهو ثقة من رجال الجماعة.\nوروى أحمد ٦/ ٧ (٢٤٣٥١) قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن عبد الملك، عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أنه","vol":"3","page":375},{"text":"قال: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة، وهو جاء من الطور، فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور، صليت فيه، قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٨٤٨): رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٢٨): سند صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٦/ ٣٩٧ (٢٧٧٧٢) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، عن أبي بصرة الغفاري، قال: لقيت أبا هريرة، وهو يسير إلى مسجد الطور، ليصلي فيه، قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي.\nقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٣١): سنده حسن. اهـ.\nوللحديث طرق عن أبي هريرة، وعن جماعة من الصحابة.\nفقد روى البخاري (١٨٦٤)، ومسلم ٢/ ٩٧٦ والترمذي ٣٢٦، وأحمد ٣/ ٧، ٥١ كلهم من طريق عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله -ﷺ- قال: أفأقول على رسول الله ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى سمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها","vol":"3","page":376},{"text":"ذو محرم منها، أو زوجها.\nوعند البخاري بلفظ: سمعت أبا سعيد- وقد غزا مع النبي -ﷺ- ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع سمعتهن من رسول الله -ﷺ-. أو يحدثهن، عن النبي -ﷺ- فأعجبني وآنقنني- أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي، ومسجد الأقصى.\nرواه أحمد ٣/ ٥٣ من طريق مجالد قال حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ- قال: لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولاتصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد القدس.\nقلت: وهذا إسناد ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد قال أحمد: ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. وقد احتمله الناس. اهـ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه مرة أخرى وأما أبو الوداك اسمه جبير بن نوف الكوفي. قال النسائي: صالح. اهـ. وقال أيضًا في الجرح والتعديل: ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nورواه أيضًا أحمد ٣/ ٦٤ من طريق عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور فقال، قال رسول الله -ﷺ-: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج","vol":"3","page":377},{"text":"من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذي محرم منها ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر.\nقلت: هذا إسناد ضعيف أيضًا، لان فيه شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.\nوقد خالف الثقات في بعض متنه. وتفرد بزيادات فيه.\nورواه أيضًا أحمد ٣/ ٧١ من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمر أنبأني قال: سألت عكرمة مولى زياد سمعت أبا سعيد الخدري قال: فذكره بنحو حديث عبد الملك بن عمير السابق.\n* * *","vol":"3","page":378},{"text":"(٥١٦) روى أحمد وأبو داود، عن جابر: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله فقال: صل هاهنا، فسأله فقال: شأنك إذا.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الأيمان والنذور- باب من نذز أن يصلي في بيت المقدس- (٣٣٠٥)، وأجمد ٢/ ٣٦٣، والدارومي ٢/ ١٠٥، وابن الجارود في المنتقي (٩٤٥)، وأبو يعلى ٤/ رقم (٢١١٦)، والحاكم ٤/ ٣٠٤، والبيهقي ١٠/ ٨٢ - ٨٣، كلهم من طريق حماد ابن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر -﵁- رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا فسأله، فقال: صل هاهنا فسأله. فقال: شأنك إذا.\nقلت: رجاله أخرج لهم مسلم، ولهذا قال الحاكم: صحيح علي شرط مسلم. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٤٣٦: رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٦: صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٨/ ٤٧٣: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح السنن (٣٣٠٥): صحيح. اهـ.\nوقال أيضًا في الإرواء ٨/ ٢٢٢: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضًا ابن دقيق في الاقتراح كما في التلخيص … اهـ.","vol":"3","page":379},{"text":"(٥١٧) قوله -ﷺ-: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه.\n\n<s0>\nرواه الترمذي- الزهد- (١٢١٨)، وابن ماجه- الفتن- (٣٩٧٦)، وابن حبان ١/ ٢٦٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ١٨١ كلهم من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.\nهكذا رواه إسماعيل بن عبدالله بن سماعة، ومحمد بن شغيب ابن شأبور، والوليد بن مزيد وغيرهم من أصحاب الأوزاعي.\nقال الترمذي ٧/ ٧٧: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه. اهـ.\nقلت: في إسناده قرة بن عبدالرحمن المعافري، وهو ضعيف كما سبق.\nوقد تابعه عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري به، كما عند الطبراني في الأوسط ١/ ٢٢، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩٠\nوعبد الرزاق بن عمر، متروك الحديث، عن الزهري. وقد خولفا في وصل الحديث. فقد رواه جمع من الرواة، عن الزهري، عن علي بن الحسين مرسلا. منهم معمر بن راشد عند عبد الرزاق (٢٠٦١٧)، ويونس بن يزيد الأيلي عند القضاعي في مسند الشهاب (١٩٣)، ومالك بن أنس الصبحي عند الترمذي (٢٣١٩)، والبخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٢٠ وهو في الموطأ ٢/ ٩٠٣٠\nوزياد بن سعد عند عبد الرزاق ١١/ ٣٠٧، والبيهقي في الأربعين الصغرى","vol":"3","page":380},{"text":"ص ١٠٧ وعبد الله بن عمر العمري عند البيهقي في الشعب ٣/ ٤٤٩.\nوأخرجه ابن بطة في الإبانة ١/ ٤١٢ مقرونا بمالك بن أنس.\nقال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٢٠ - ٢٢١: وقال لنا ابن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن النبي -ﷺ-، وهذا أصح بانقطاعه، وقال بعضهم: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، ولا يصح إلا، عن علي ابن حسين، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الترمذي ٧/ ٧٨: هكذا روي غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي -ﷺ- نحو حديث مالك مرسلا. وهذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ. وقال البيهقي في الأربعين الصغرى: وهذا أصح. اهـ. يعني المرسل.\nوقد حسن الحديث النووي في الأربعين النووية (١٤)، والأذكار ص ٣٥١، ورياض الصالحين ص ٤٥، وقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٣٩: حديث حسن. اهـ.\nوقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨: قد حسنه الشيخ المنصف ﵀، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبدالرحمن بن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ، عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة. فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي -ﷺ- مرسلا، كذلك رواه الثقات، عن الزهري منهم: مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال: من غيمان المرء تركه ما لا يعينه. وممن قال: إنه لا يصح إلا، عن","vol":"3","page":381},{"text":"علي بن حسين مرسلا الإمام احمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل، وقد روي عن النبي -ﷺ- من وجوه أخر كلها ضعيفة. اهـ.\nوذكر الدارقطني في العلل ٨/ رقم (١٣٨٩) ما ورد في إسناده من اختلاف ثم قال: والصحيح حديث الزهري، عن علي بن الحسين، مرسلا. اهـ. ونحوه قال في العلل ٣/ رقم (٣١١).\nوذكر ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ١٣٢ (١٨٨٨) طريقا آخر فقال: سألت أبي، عن حديث رواه عبدالرحمن بن عبدالله العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعينه قال أبي: هذا حديث منكر جدا بهذا الإسناد. اهـ.\nوحسنه النووي ﵀ في الأربعين حديث رقم (١٢).\n* * *","vol":"3","page":382},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>كتاب: المناسك</span>\n(٥١٨) حديث عائشة: يا رسول الله -ﷺ- هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٦/ ١٥٦، وابن ماجه- المناسك- باب الحج جهاد النساء- (٢٩٠١)، وابن خزيمة ٤/ ٣٥٩ والدارقطني ٢/ ٢٨٤، وابن أبي داود في المصاحف ص ١١٢ - كلهم من طريق محمد بن فضيل، عن حبيب بن ابن عمرة، عن عائشة ابنة طلحة، عن عائشة -﵂- قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.\nقلت: رجاله رجال الشيخين وإسناده قوي. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة من كتاب الحج ١/ ٩٦: رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد على شرط الصحيح. اهـ.\nوقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٠٣ إسناد صحيح. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ١/ ٣٨٣: رواته ثقات. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٧/ ٤: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ١٢٦: رواة ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيح. أ. هـ\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٥١: صحيح. ثم قال: هذا إسناد","vol":"3","page":383},{"text":"على شرط الشيخين وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه في صحيحه كما في الترغيب ٢/ ١٠٦. اهـ.\nوقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الفتاوى ٦/ ٢٤٤ إسناد صحيح. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ٣٣٣، وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيحين، عن عائشة … اهـ فذكره.\nوقال ابن خزيمة ٤/ ٣٥٩ في قوله -ﷺ-: عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذا ظاهر قوله عليهن إنه واجب إذ غير الجائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. اهـ.\nوقال الشنقيطي كما في خالص الجمان تهذيب مناسك أضواء البيان ص ٢٨٩: إسناده صحيح. اهـ.\nوأصله في الصحيح كما قال الحافظ لكن ليس فيه ذكر العمرة فقد أخرجه البخاري (١٨٦١)، وأحمد ٦/ ٧٩ كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا حبيب ابن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين -﵂- قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم. فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت. فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله -ﷺ-. هذا اللفظ للبخاري. وعند أحمد: لك أحسن الجهاد بدل لكن.\nورواه النسائي ٥/ ١١٤ قال أنبأنا جرير، عن حبيب به بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك. فإنى لا أرى عملا في القرآن أفضل من","vol":"3","page":384},{"text":"الجهاد قال: لا ولكن أحسن الجهاد حج البيت حج مبرور هكذا ليس فيه ذكر العمرة.\nوكذا رواه ابن حبان في صحيحه ٩/ ١٥ من طريق جرير به.\nورواه البغوي في شرح السنة ٧/ ٧ من طريق مسدد نا خالد نا حبيب به.\nوللحديث طرق أخرى، عن حبيب عند البخاري وأحمد وليس فيه ذكر العمرة.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٤٨: قال صاحب التنقيح ﵀ وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية غير واحد، عن حبيب وليس فيه ذكر العمرة وأخرجه البخاري أيضًا، عن سفيان، عن معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عمته عائشة وليس فيه أيضًا ذكر العمرة انتهى. أ. هـ.\nوروى البيهقي ٤/ ٣٥٠، والدارقطني ٢/ ٢٨٤ من طريق محمد بن سيرين، عن ابن حطان، عن عائشة -﵂- أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهادك لا قتال فيه الحج والعمرة جهادهن.\nقلت: في إسناده عمران بن حطان بن ظبيان كان من زعماء الخوارج.\nوبه أعله ابن التركماني في الجوهر النقي.\nونقل الحافظ في تهذيب التهذيب ٨/ ١١٣، عن أبي زكريا الموصلي في تاريخ الموصل، عن محمد بن بشر العبدي الموصلي قال لم يمت عمران بن حطان حتى رجع، عن رأى الخوارج قلت: أي الحافظ هذا أحسن ما يعتذر به، عن تخريج البخاري له. وأما قول من قال: أنه خرج عنه قبل أن يرى ما رأى ففيه نظر لأنه أخرج له من رواية يحيى ويحيي إنما سمع منه في حال هربه من الحجاج. وكان الحجاج يطلبه ليقتله من أجل المذهب. اهـ.","vol":"3","page":385},{"text":"قلت: العبرة في رواية المبتدع هي الصدق في حديثه كما بينه المعلمي في التنكيل. وقد أعل الحديث بالانقطاع العقيلي فقال: عمران بن حطان لا يتابع وكان يرى رأي الخوارج يحدث، عن عائشة ولم يتبين سماعه منها. اهـ.\nوجزم ابن عبد البر أنه لم يسمع من عائشة. وتعقبه الحافظ ابن حجر في التهذيب ٨/ ١١٤ فقال لما ذكر قول ابن عبد البر: ليس كذلك فإن الحديث الذي أخرجه له البخاري وقع عنده التصريح بسماعه من عائشة. وقد وقع التصريح بسماعه عنها في المعجم الصغير للطبراني بإسناد صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":386},{"text":"(٥١٩) قوله -ﷺ-: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- المناسك- باب فرض الحج- (١٧٢١)، وابن ماجه- المناسك- باب فرض الحج- (٢٨٨٦)، وأحمد ١/ ٢٥٥، ٢٩٠ - ٢٩١، ٣٥٢، ٣٧، ٣٧١، وابن أبي شيبة ٤/ ٨٥ - الحج- باب من قال إنما هي حجة واحدة، وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٧ - والدارقطني ٢/ ٢٧٩ والحاكم ١/ ٦٠٨ كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع ..\nقال النووي في المجموع ٧/ ٨: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٦٠٨: هذا إسناد صحيح وأبو سنان هذا هو الدؤلي لم يخرجاه فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: سفيان بن حسين من رجال مسلم وأن كان ثقة لكن في حديثة، عن الزهري ضعف.\nولهذا تعقب الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١ الحاكم فقال: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم في روايته، عن الزهري. اهـ.\nوقال ابن حبان في المجروحين ١/ ٣٥٨: سفيان بن حسين بن حسن السلمي من أهل واسط كنيته أبو محمد يروي عن الزهري المقلوبات. ثم قال","vol":"3","page":387},{"text":"أيضا: وإذا روى عن غيره أشبه حديثه الإثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه فكان يأتي بها على التوهم. اهـ.\nوقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. اهـ. ونحوه قال ابن معين. وقال الحافظ في التقريب (٢٤٣٧): ثقة في غير الزهري باتفاقهم. اهـ.\nقلت: لكن لم يتفرد به بل تابعة جمع من الثقات.\nفقد رواه النسائي ٥/ ١١١ والدارقطني ٢/ ٢٨٠ كلاهما من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب به مرفوعا.\nقلت: عبد الجليل بن حميد اليحصبي لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٦٤٧): عبد الجليل بن حميد اليحصبي أبو مالك المصري لا بأس به من السابعة مات سنة ثمان وأربعين. اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ٢٧٩ من طريق عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب به مرفوعا.\nقلت: عبد الرحمن بن خالد صدوق كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٦٨).\nورواه البيهقي ٤/ ٣٢٦، والدارمي ٢/ ٢٩، وأحمد ١/ ٢٥٥، والدارقطني ٢/ ٢٨٠ كلهم من طريق سليمان بن كثير، عن ابن شهاب به مرفوعا.\nوسليمان هذا حاله مثل سفيان بن حسين في الزهري.\nلكن بهذه المتابعات الأظهر أنه ضبط هذا الحديث لهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٤/ رقم ٢٣٠٤: إسناده صحيح. سليمان بن كثير أبو داود العبدي الواسطي قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري، فإنه يخطئ","vol":"3","page":388},{"text":"عليه، وأخرج له الشيخان وغيرهما، وهو لم ينفرد بهذا الحديث، عن الزهري. اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ٢٧٩ من طريق محمد بن أبي حفصه، عن ابن شهاب به.\nوللحديث طريق آخر، عن ابن عباس وقد تابع أبا سنان عكرمة كما هو عند أحمد ١/ ٣٠١ والدارمي ٢/ ٢٩ وأبو داود والطيالسي (٢٦٦٩)، والدارقطني ٢/ ٢٨١ وابن الجارود في المنتقى (٤١) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة ابن عباس به مرفوعا.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٤/ رقم ٢٧٤١: إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: في إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه وهو يتقوى بالمتابعات.\nلهذا لما أعل الزيلعي الحديث برواية سفيان بن حسين، عن الزهري قال كما في نصب الراية ٣/ ١: قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ومحمد بن أبي حفصة؛ فرووه، عن الزهري، كما رواه سفيان بن حسين ورواه يزيد بن هارون، عن أبي سنان أيضًا بنحو ذلك. اهـ.\nقلت: متابعة يزيد بن هارون رواها الحاكم ٢/ ٣٢٢ من طريق يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان به مرفوعا.\nوللحديث شواهد عده وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.\n* * *","vol":"3","page":389},{"text":"(٥٢٠) قوله -ﷺ-: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- المناسك- باب الخروج إلى الحج- (٢٨٨٣)، وأحمد ١/ ٢١٤، ٣١٤، ٣٢٣، ٣٥٥، والطبراني في الكبير ١٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٧٣٧، والبيهقي ٤/ ٣٤٠ - الحج- باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه- من طريق إسماعيل أبو إسرائيل الملائي الكوفي، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس أو أحدهما، عن الآخر.\nوأخرجه أحمد (١٨٣٣) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، حدثنا أبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو، عن الفضل بن عباس، أو، عن أحدهما، عن صاحبه، قال: قال النبي -ﷺ-: من أراد أن يحج، فليتعجل فإنه قد تضل الضالة، ويمرض المريض، وتكون الحاجة.\nقلت: أبا إسرائيل، هو إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي الكوفي- وإن كان سيئ الحفظ- لكن حديثه حسن عند المتابعه، وباقي رجاله ثقات.\nقال الحافظ فى التقريب عن إسماعيل العبسي: صدوق سيئ الحفظ، نسب إلى الغلو فى التشيع. اهـ.\nوقال البوصيرى فى الزوائد (١٧٨/ ٢): هذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى قال فيه ابن عدى: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائى: ضعيف، وقال الجوزجانى: مفترى زائغ. لم ينفرد به","vol":"3","page":390},{"text":"إسماعيل، فقد رواه أبو داود … وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الشيخان والنسائى وابن ماجه ا. هـ.\nوأخرجه بنحوه الخطيب في الموضح ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧ من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.\nوأخرجه أبو داود- المناسك- (١٧٣٢)، والدارمي ١/ ٣٦٠ - مناسك الحج- (١٧٩١)، وأحمد ١/ ٢٢٥، والحاكم ١/ ٤٤٨ - المناسك، الخطيب البغدادي في تاريخه ٥/ ٤٧، والبيهقي ٤/ ٣٤٠ - من طريق مهران أبي صفوان، عن ابن عباس.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأبو صفوان لا يعرف بالجرح. اهـ. ووافقه الذهبى.\nوقال الألباني في الإرواء ٤/ ١٦٨: وهذا منهما عجب، ولا سيما الذهبى فقد أورده فى الميزان قائلا: لا يدرى من هو، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول. قلت (القائل الألباني): لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن، لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم، وقد صححه عبد الحق فى الأحكام. وأما الشاهد الذى ذكره البوصيرى من حديث أبى هريرة، فلم أعرفه وما أظنه إلا وهما منه، أو من بعض نساخ كتابه، والله أعلم. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":391},{"text":"(٥٢١) حديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي -ﷺ- صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ١٠١ (٣٢٣٢)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي ٥/ ١٢، وفي الكبرى (٣٦١٣)، ومالك الموطأ (٢٧٢)، والحميدي (٥٠٤)، وأحمد ١/ ٢١٩ (١٨٩٨)، وفي (١٨٩٩)، وفي ١/ ٢٤٤ (٢١٨٧)، وابن خزيمة (٣٠٤٩)، كلهم من طريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- لقى ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون. فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر.\nوأخرجه عبد بن حميد (٦١٩) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل، أخبرني عبد الكريم، عن طاووس، عن ابن عباس، أنه كان يقول: (مر رسول الله -ﷺ- بامرأة في محفتها، فأخذت الصبي بإحدى يديها، فقالت: يا نبي الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر).\nقلت: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، ليس بشيء - لكن يشهد له ما قبله.\nوروى الترمذي (٩٢٤)، وابن ماجه (٢٩١٠)، والبيهقي ٥/ ١٥٦ كلهم من طريق محمد بن طريف قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.\nقال الترمذي ٣/ ٢٨٩: حديث جابر حديث غريب. اهـ.","vol":"3","page":392},{"text":"قلت: إسناده قوي، ورجاله رجال الشيخين عدا محمد بن طريف من رجال مسلم.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٥٥ الحديث من طريق أبي معاوية قال: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.\nلكن كأن أبو حاتم استغرب كون هذا الحديث من حديث جابر فقال: في العلل (٨٧٨) لما سئل، عن هذا الحديث قال: قال ابن عيينة قال إبراهيم بن عقبة إنما حديث ابن المنكدر، عن كريب، عن ابن عباس هذا الحديث. اهـ.\nلكن يشهد له أحاديث الباب.\nوروى ابن ماجه (٣٠٣٨)، والترمذي (٩٢٧) كلاهما من طريق عبدالله بن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي -ﷺ-؛ فكنا نلبي، عن النساء ونرمي، عن الصبيان.\nقلت: إسناده ضعيف، ومتنه فيه نكارة.\nقال الترمذي ٣/ ٢٩٢: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها؛ بل هي تلبي، عن نفسها. اهـ.\nقلت: أشعث بن سوار الكندي ضعيف. وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير.\nوقال ابن رجب في شرح العلل ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية، عن النساء. ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى، عن النساء فهذا ينبغي أن يكون حديثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. اهـ.","vol":"3","page":393},{"text":"وذكر عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٣٢٥ حديث جابر وعلق عليه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٩٩ فقال: ويظهر فيه أيضًا أنه لم يصححه لمكان أشعث بن سوار، وتدليس أبي الزبير. اهـ.\nثم تعقب عبد الحق الإشبيلي فقال ٣/ ٤٦٩ - ٤٧٠: ولم يقل بإثره شيئا وأحسبه اكتفى في تضعيفه بإبراز ما أبرزه من إسناده، وقد علم أن أشعث بن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس وله علة أخرى وذلك أنه مضطرب المتن. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير، عن أشعث بن سوار … ففيه كما ترى من رواية محمد بن إسماعيل، عن ابن نمير أن النساء لا يلبين، وإنما يلبي عنهن الرجال، وأن الصبيان لا يلبى عنهم، ولكن يرمى عنهم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدالله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال حججنا مع رسول الله -ﷺ- ومعنا النساء والصبيان فلبينا، عن الصبيان ورمينا عنهم؛ فهذا كما ترى أن الصبيان يلبى عنهم، ولم يذكر التلبية، عن النساء، وهذا أولى بالصواب وأشبه به فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع أهل العلم على ذلك حكاه هكذا الترمذي. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٧/ ٢٢: رواه الترمذي وابن ماجه وفيه أشعث بن سوار وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٨٠ قال: حدثنا جعفر العطار ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا عبدالله بن محمد الطلحي، عن خالد بن الوليد المخزومي، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال بينما النبي -ﷺ- يسير أقبلت امرأة معها ابن لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم","vol":"3","page":394},{"text":"ولك أجر. قالت: فما ثوابه إذا وقف بعرفة؟ قال يكتب لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رؤوسهم حسنات.\nقال الطبراني عقبه: لم يرو، عن الزهري إلا بهذا الإسناد تفرد به الترجماني. اهـ.\nقلت: خالد بن الوليد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي متهم.\nقال الذهبي في الميزان ١/ ٦٤٤: متهم بالكذب ثم قال: فمن بلاياه رواية ابن إبراهيم الترجماني، حدثنا عبدالله بن محمد الطلحي، عن خالد بن الوليد المخزومي، عن الزهري به فذكر هذا الحديث. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٨٣: فيه خالد بن الوليد بن إسماعيل المخزومي وهو متهم بالكذب. اهـ.\nولهذا قال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٥٥: هو موضوع من أجل خالد هذا وهو ابن إسماعيل بن الوليد .... اهـ.\nقلت: أيضًا شيخ الطبراني والطلحي لم أجد من ترجم لهم. وقد أوردت هذا الحديث للتنبيه عليه لا للاستكثار به كما فعل الألباني ﵀.\n* * *","vol":"3","page":395},{"text":"(٥٢٢) روى الدارقطني بإسناده، عن أنس، عن النبي -ﷺ- في قوله ٥:: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.\n\n<s0>\nرواه الدارقطبي ٢/ ٢٦٧ والحاكم ١/ ٦٠٩ كلاهما من طريق على بن العباس قال: حدثنا علي بن سعيد بن مسروق ثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله -ﷺ- سئل من قوله الله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة.\nقال الحاكم ١/ ٦٠٩ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: فيما قالاه نظر ولهذا قال النووي في المجموع ٧/ ٦٤: روى الحاكم حديث أنس وقال هو صحيح ولكن الحاكم متساهل .... اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥: قال البيهقي: الصواب، عن قتادة، عن الحسن مرسلا. يعني الذي أخرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما. اهـ.\nقلت: المرسل رواه أيضًا البيهقي ٤/ ٣٣٠ من طريق جعفر بن عون أنبأ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال سئل رسول الله -ﷺ-، عن السبيل … فذكره.\nقال البيهقي ٤/ ٣٣٠ هذا هو المحفوظ، عن قتادة، عن الحسن مرسلا. وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن. اهـ.\nوقد تابع سعيد بن أبي عروبة على وصله حماد بن سلمة.\nفقد رواه الحاكم ١/ ٦٠٩ من طريق أبي أمية عمرو بن هشام ثنا أبو قتادة","vol":"3","page":396},{"text":"ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس مرفوعا.\nقال الحاكم ١/ ٦٠٩: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: هذا من أوهامهما فإن أبا قتادة هو عبدالله بن واقد الحراني ليس من رجال مسلم وهو متروك الحديث. وسيأتي الكلام عليه بعد قليل.\nوقد وهن العلماء هذه المتابعة.\nقال البيهقي ٤/ ٣٣٠، عن تفسير السبيل: وروى سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -ﷺ- ولا أراه إلا وهما. اهـ.\nوقد أبعد ابن التركماني في تعقبه للبيهقي حيث قال: حديث قتادة، عن أنس مرفوعا أخرجه الدارقطني وذكر بعض العلماء أن الحاكم أخرجه في المستدرك وقال صحيح على شرطها. فقول البيهقي لا أراه إلا وهما تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل على أن لقتادة فيه إسنادين. اهـ.\nقلت: لو علم ابن التركماني، عن خبايا مستدرك الحاكم لما قال هذا؛ بل لو وقف على إسناده وعلم من هو الراوي عن حماد لتراجع، عن قوله -﵀-.\nفقد قال الحافظ ابن حجر، عن هذه المتابعة كما في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥: وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا إلا أن الراوي عن حماد وهو أبو قتادة عبدالله من واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. اهـ. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقلت: ضعيف الحديث. قال: نعم لا يحدث عنه، وسألت أبي عنه فقال: تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه. اهـ. وقال البخاري: تركوه منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس","vol":"3","page":397},{"text":"بثقة. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب (٣٦٨٧): متروك وكان أحمد يثني عليه، وقال لعله كبر واختلط وكان يدلس. اهـ.\nولهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٦١: لما أعله به فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ .... اهـ.\nوقوى المرسل ابن مفلح فقال في الفروع ٣/ ٢٧٧: ورواه أيضًا، عن هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن مرسلا. ورواه أحمد، عن هشيم سأل مهنا لأحمد: هل شيء يجيء، عن الحسن قال رسول الله -ﷺ-؟ قال: هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة. ولا سيما هذا المرسل؛ فلا يضر قوله في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء كأنهما كانا يأخذان من كل، ولعله أراد مرسلات خاصة. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣٧٩: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد وهو مروي عن علي بن سعيد بن مسروق وعلي بن العباس البجلي التابعي ثقتان، وشيخ الدارقطني ثقة والصواب، عن قتادة، عن الحسن مرسلا وأما رفعه، عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا. اهـ.\nوقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في مجموع مؤلفاته ١٠/ ١٧٦: وروى أحمد وغيره بسند صحيح، عن الحسن. قال: قيل يا رسول الله. ما السبيل قال: الزاد والراحلة. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٨٩٧) قال: حدثنا ابن سويد بن سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي، عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضًا عمر بن عطاء، عن","vol":"3","page":398},{"text":"عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: الزاد، والراحلة يعني قوله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.\nقلت: هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص. قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٦٢: مضطرب الحديث ومحله الصدق وما أرى به بأس. اهـ. وقد أخرج له مسلم وأخرج له البخاري في المتابعات في كتاب البيوع.\nولهذا نص الحافظ في تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩ أن البخاري لم يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات. اهـ. وقال في التقريب (٧٢٩٦): مقبول. اهـ.\nقلت: شيخ ابن ماجه سويد بن سعيد بن سهل الحدثاني من رجال مسلم وثقة الإمام أحمد. وقال أبو داود: أرجو أن يكون صدوقا، وقال: لا بأس به. اهـ. وقال أبو حاتم: كان صدوقا وكان يدلس ويكثر. اهـ. وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما عمي. اهـ. ونحوه قال صالح بن محمد وقال البرذعي رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه فقلت له: فإيش حاله. قال: أما كتبه فصحاح. وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فلا. اهـ.\nوسئل عنه ابن المديني: فحرك رأسه وقال: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. أخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول سويد بن سعيد حلال الدم. اهـ. وقال محمد بن يحيى الحراز: سألت ابن معين عنه. فقال: ما حدثك فاكتب عنه وما حدث به تلقينا","vol":"3","page":399},{"text":"فلا. اهـ.\nقلت: وكذلك في إسناده عمر بن عطاء بن وراز قال عنه الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. اهـ. وقال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث، عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفونه كل شيء، عن عكرمة .... اهـ. قال أبو زرعة: ثقة لين الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.\nوبه أعله ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٢٨ فقال: فيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف. اهـ.\nوأخرجه الدارقطني ٢/ ٢١٨ من طريق يزيد بن مروان الخلال نا أبي نا داود بن الزبرقان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا بمثله.\nقلت: في إسناده داود بن الزبرقان ويزيد بن مروان كلاهما متهم.\nأما داود بن الزبرقان فقد قال عنه الحافظ في التقريب ١٧٨٥: متروك وكذبه الأزدي. اهـ.\nوبه أعله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩٠.\nأما يزيد بن مروان الخلال قال عنه يحيى بن معين: كذاب. اهـ. وقال عثمان الدارمي قد أدركته وهو ضعيف قريب مما قال يحيى. اهـ.\nوأخرجه أيضًا الدارقطني ٢/ ٢١٨ من طريق حصين بن مخارق، عن محمد بن خالد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: لا بل حجة. قيل فما السبيل إليه؟. قال: الزاد والراحلة.\nقلت: حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع الحديث. اهـ.","vol":"3","page":400},{"text":"وبه أعله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩٠.\nوله طرق أخرى، عن ابن عباس كلها ضعيفة.\nوالحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥: رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضًا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. اهـ.\nوروى الترمذي (٨١٣)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والدارقطني ٢/ ٢١٧، والبيهقي ٤/ ٣٣٠، وابن عدي ١/ ٢٢٨ كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. هذا لفظ الترمذي.\nوهو عند ابن ماجه والبيهقي والدارقطني بزيادة: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل. وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: العج والثج.\nوعند ابن ماجه زيادة: قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن.\nقال الترمذي ٣/ ١٦٠. هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اهـ.\nقلت: في تحسين الترمذي نظر لأن الحديث انفرد به إبراهيم الخوزي وهو ضعيف.\nولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٢٥ - ١٢٦: حديث انفرد به","vol":"3","page":401},{"text":"إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.\nوقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٢٨: حسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. اهـ.\nوقال الشنقيطي كما في خالص الجمان ص ١٧: تحسين الترمذي ﵀ لهذا الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج بحديثه. اهـ.\nوبه أعله ابن حزم فقال في المحلى ٧/ ٥٥: لما ذكر الحديث: إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٧/ ٦٤: اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم بن يزيد الخوزي .... اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام لوسطى ٢/ ٢٥٨: في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه من قبل حفظه وترك حديثه. اهـ.\nولما روى البيهقي هذا الحديث ٤/ ٣٣٠ قال: هذا الذي عنى الشافعي بقوله: منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته، وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. اهـ.\nوبه أعل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥٠\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٣٨٠: وقد روي الدارقطني وغيره هذا الحديث من عدة طرق، وهو مشهور من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.\nوبه أعله المنذري كما نقله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩٠\nوبه أعله شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ١٢٦٠","vol":"3","page":402},{"text":"قلت: إبراهيم بن يزيد الخوزي قد تركه الإمام أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد جميعهم نصوا على أنه متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء. اهـ. وقال الحافظ في التقريب ٢٧٢: متروك الحديث. اهـ.\nوقد تابع إبراهيم بن يزيد الخوزي محمد بن عبيدالله بن عمير إلا أن هذه المتابعة لا يفرح بها.\nقال البيهقي ٤/ ٣٣٠: وقد رواه محمد بن عبيدالله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. اهـ.\nقلت: محمد بن عبدالله بن عمير ضعفه ابن معين. وقال البخاري منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ.\nوتابعهما أيضًا جرير بن حازم، عن محمد بن عباد كما عند الدارقطني ٢/ ٢١٨ من طريق محمد بن الحجاج المضفر نا جرير بن حازم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قدم علينا عبدالله بن عمر فحدثنا أن رجلا قال: يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة.\nقلت: في إسناده محمد بن الحجاج المضفر البغدادي. قال يحيى عنه: ليس بثقة. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. وقال أحمد: قد تركنا حديثه. اهـ. وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ. وقال البيهقي: متروك. اهـ.\nوللحديث طريق آخر وهو معلول.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (٨٩١): سألت علي بن الحسين بن الجنيد، عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار، عن عبدالله بن عمر العمري، عن","vol":"3","page":403},{"text":"نافع، عن ابن عمر، عن أبي في قوله) من استطاع إليه سبيلا (قال: الزاد والراحلة. قال: هذا حديث باطل. اهـ.\nوروى العقيلي في كتاب الضعفاء (٣٢٣)، والدارقطني ٢/ ٢١٨ والبيهقي ٤/ ٣٣ كلهم من طريق عتاب بن أعين، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن من أمه، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال، عن السبيل: الزاد والراحلة.\nقال الدارقطني ٢/ ٢١٧ لما ذكر هذا الإسناد: حدثني به إبراهيم بن محمد بن يحيى نا عبدالرحمن بن محمد الحنظلي قال: قرأت في كتاب أعين. اهـ.\nوقد أعله العقيلي بعتاب وقال: أن في حديثه وهما. اهـ.\nوقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ٤٧٨: وروى عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة موصولا وليس بمحفوظ. اهـ.\nوقال البيهقي في السنن ٤/ ٣٣٠ لما ذكر حديث عائشة السابق قال: أخبرناه أبو بكر ابن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: وجدت في كتاب عتاب بن أعين فذكره وروي من وجه آخر، عن عتاب. وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها وحديث إبراهيم بن يزيد أشهدها وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وان كان منقطعا. اهـ.\nقلت: المرسل الذي أشار إليه البيهقي هو ما رواه في معرفة السنن والآثار ٣/ ٤٧٨ من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: سئل النبي -ﷺ-، عن السبيل قال: الزاد والراحلة. ثم قال هذا منقطع. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ٢١٥ من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار، عن","vol":"3","page":404},{"text":"جابر بن عبدالله قال: لما نزلت هذه الآية (على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. اهـ.\nقلت: في إسناد محمد بن عبدالله بن عبيد الليثي وسبق الكلام عليه.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٠: محمد بن عبدالله بن عبيد الليثي تركوه وأجمعوا على ضعفه. اهـ.\nقلت: وكذلك في إسناده عبد الملك بن زياد النصيبي قال الأزدي: منكر الحديث غير ثقة. اهـ.\nكما نقله عنه ابن الجوزي في كتابه الضعفاء والمتروكين ٢/ ١٤٩ والذهبي في الميزان ٢/ ٦٥٥٠\nوالحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٥٠\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٢/ ٣٨٠: عبد الملك بن زياد النصيبي. قال فيه الأزدي: منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.\nولهذا قال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٦٥: هذا سند واه جدا. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ٢١٦ من طريق بهلول بن عبيد، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم بن علقة، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي -ﷺ- في قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.\nقلت: في إسناده بهلول بن عبيد الكندي قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٠ قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. اهـ.","vol":"3","page":405},{"text":"وقال ابن حبان: يسرق الحديث. اهـ.\nولهذا قال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٦٦: هذا سند واه جدا، وبهلول آفته. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٨٩٦)، والترمذي (٨١٣)، وفي (٢٩٩٨) كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي -ﷺ- فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والثج. قال وكيع يعنى بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن.\nورواه عن إبراهيم بن يزيد كل من مروان بن معاوية، ووكيع، وعبد الرزاق.\nقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى المكى، وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٤/ ٣٣٠): هذا الذى عنى الشافعى بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزى وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا على بن أحمد بن سليمان، حدثنا أحمد بن سعيد بن أبى مريم قال سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن يزيد الخوزى روى حديث محمد بن عباد هذا ليس بثقة. قال الشيخ وقد رواه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد، ورواه أيضًا محمد بن الحجاج، عن جرير بن حازم، عن","vol":"3","page":406},{"text":"محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك. اهـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره (٢/ ٨٣): ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث. لكن\nقد تابعه غيره … وقد روي هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس،\nوعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وعائشة كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٨): وإبراهيم بن يزيد قال في الإمام: قال فيه أحمد، والنسائي، وعلي بن الجنيد: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الدارقطني: منكر الحديث. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (٢٨٨٧): (ضعيف جدا). اهـ. وانظر: الإرواء ٩٨٨، لكن جملة العج والثج ثبتت في حديث آخر الصحيحة (١٥٠).\nوروى ابن ماجه (٢٨٩٧) قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا هشام بن سليمان القرشي، عن ابن جريج، قال: وأخبرنيه أيضًا، عن ابن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: الزاد والراحلة يعنى قوله ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.\nقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٩): قال في الإمام: وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله الصدق ما أرى به بأسا. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٦): في إسناده هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاصي، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق، ما أرى (به) بأسا … قال البيهقي: وروي عن ابن عباس موقوفا من","vol":"3","page":407},{"text":"قوله. قلت: قد أخرجه ابن المنذر كذلك. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٤): أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس موقوفا وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه مرفوعا وهو ضعيف وأخرجه الدار قطني من وجه آخر أضعف منه. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٨٤): هذا إسناد حسن ابن عطاء اسمه عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث، عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفون كل شيء، عن عكرمة وقال وعمر بن عطاء بن أبي الحوار ثقة وقال أحمد ليس بقوي في الحديث وقال أبو زرعة ثقة لين وقال النسائي ليس بثقة وقال ابن عدي قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج. قلت روى عنه أيضًا أبو بكر بن أبي سيره كما قاله المزي في التهذيب وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الترمذي في الجامع وقال حديث حسن انتهى.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ١٦٣ - ١٦٤): هذا سند ضعيف وفيه ثلاث علل: (الأولى: عطاء وهو عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث، عن عكرمة ليس بشئ وهو ابن وراز وهم يضعفونه وقال النسائي: ضعيف ذكره ابن عدي في الكامل (٢٤٢/ ٢) ثم قال: (وهو قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج). الثانية: هشام بن سليمان القرشي وجده عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي. قال ابن أبى حاتم (٤/ ٢/ ٦٢) عن أبيه: (مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به باسا)، وقال الحافظ في (التقريب): (مقبول) يعني عند المتابعة وأما عند التفرد كما هنا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. وبقول أبي حاتم","vol":"3","page":408},{"text":"المذكور أعله الزيلعى في (نصب الراية) (٣/ ٩) نقلا، عن (الامام) لابن دقيق العيد. الثالثة: سويد بن سعيد هو الحدثاني قال الحافظ: كذا الاصل وكذا نقله الزيلعى فمن المخبر لابن جريج، عن ابن عطاء وقد ذكروا أن ابن جريج روى عنه مباشرة! صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول).\nقلت: وأنا أخشي أن يكون هذا مما تلقنه فقد تابعه أبو عبيدالله المخزومى لكنه أوقفه فقال: ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب -﵁-: (السبيل الزاد والراحلة). أخرجه الدارقطني (٢٥٥)، وعنه البيهقى (٤/ ٣٣١). قلت: وهذا الموقوف أقرب إلى الصواب على ضعفه أيضا. ومن هذا التحقيق في هذا الإسناد تعلم أن قول البوصيري في (الزوائد) (ق ١٧٩/ ٢): (إسناد حسن) ليس بحسن مع أنه ذكر تضعيف من ذكرنا لابن عطاء لكنه زاد فقال: (وقال أبو زرعة: ثقة لين). فاستخلص هو منه أنه وسط فحسن إسناده وكيف يصح هذا مع تضعيف أولئك إياه وقلة حديث ومع وجود العلتين الأخريين في الطريق إليه؟! وله عند الدارقطني طريق أخرى فيه حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع الحديث». انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nوروى الدارقطني ٢/ ٢١٥ من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: السبيل إلى البيت: الزاد والراحلة.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.\nوقد تابعه محمد بن عبيد كما هو عند الدارقطني ٢/ ٢١٥٠، لكن","vol":"3","page":409},{"text":"محمد بن عبيد متروك واسمه محمد بن عبيد بن ميسرة العزرمي الكوفي. قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ ..\nولهذا ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٠ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وأعله بابن لهيعة والعزرمي فقال: ضعيفان. اهـ.\nوروى الترمذي (٣٣١٦) قال: حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد (٦٩٣) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس -﵄- قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله إنما سأل الرجعة الكفار قال سأتلو عليك بذلك قرآنا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال: فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال مائتى درهم فصاعدا. قال فما يوجب الحج قال الزاد والبعير. هكذا موقوف.\nقال أبو عيسى الترمذي: هكذا روى سفيان بن عيينة، وغير واحد هذا الحديث، عن أبي جناب، عن الضحاك، عن ابن عباس، قوله، ولم يرفعه. وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب اسمه: يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث. اهـ.\nقال ابن كثير في تفسيره (٨/ ١٣٤): رواية الضحاك، عن ابن عباس فيها انقطاع. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف الترمذي (٦٥٣): ضعيف الإسناد. اهـ.","vol":"3","page":410},{"text":"(٥٢٣) قول ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٨٥٣)، ومسلم ٢/ ٩٧٤، والترمذي (٩٢٨)، كلهم من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس -﵃- أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي -ﷺ-: فحجي عنه.\nوتابع ابن جريج الأوزاعي عند ابن ماجه (٢٩٠٩).\nوتابعه معمر كما هو عند أحمد ١/ ٢١٢.\nورواه أيضًا الأمام أحمد ١/ ٢١٢ قال: حدثنا هشيم ثنا يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس أو، عن أخيه الفضل بن عباس أن رجلا سأل النبي -ﷺ- … فذكر نحوه. فحديث الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس السابق هما قصة واحدة كما يدل عليه اتفاق السياق في القصة. ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث وأكثر الرواة يجعلونه من مسند ابن عباس.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر لما ذكر طريق ابن جريج في الفتح ٤/ ٦٦: كذا قال ابن جريج أي، عن الفضل وتابعه معمر وخالفهما مالك وأكثر الرواة، عن الزهري فلم يقولوا فيه، عن الفضل. اهـ.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في التلخيص الحبير","vol":"3","page":411},{"text":"٢/ ٢٣٨ قال: ومن الرواة من يجعله، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل. اهـ.\nوجزم ابن عبد الهادي أن الصواب أنه من مسند ابن عباس فقال في تنقيح تحقيق أحاديث التعيلق ٢/ ٣٨٢: روى أيوب السختياني هذا الحديث، عن سليمان بن يسار، عن عبيدالله بن عباس ولم يشك، وهو أقرب إلى الصواب، لأن الفضل بن عباس توفي زمن عمر بن الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، ولم يدركه سليمان بن يسار. وعبيد الله بن العباس بقي إلى زمن يزيد بن معاوية … وقال البخاري: أصح شيء في هذا ما روي عن ابن عباس، عن الفضل. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٧) قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عيالش بن أبي ربيعة المخزومي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، عن نافغ بن جبير، عن عبدالله بن عباس؛ أن امرأة من خثعم جاءت النبي -ﷺ- فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله -ﷺ- نعم.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٣٥٠): إسناده حسن. اهـ.\nوأخرجه عبد بن حميد (٦١١) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ-، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ فقال له رسول الله -ﷺ-: نعم، فحج مكان أبيك.","vol":"3","page":412},{"text":"قلت: في إسناده سماك بن حرب وهو مضطرب الحديث خاصة، عن عكرمة.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢١٢ (١٨١٢)، و١/ ٣٥٩ (٣٣٧٧). وفي ١/ ٣٥٩ (٣٣٧٨)، والدارمي ١٨٣٥ كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس أو، عن الفضل بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي -ﷺ- فقال: يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم. قال فاحجج، عن أبيك.\nورواه عن يحيى بن أبي إسحاق كل من هشيم، وإسماعيل بن علية، وحماد.\nوفي رواية: عن سليمان بن يسار قال حدثنى الفضل بن عباس أو عبيدالله بن العباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمى عجوز كبير إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه قال نعم. قال فحج، عن أبيك أو أمك.\nوأخرجه النسائي ٥/ ١١٩، وفي الكبرى (٣٦٠٩)، وفي ٨/ ٢٢٩، وأحمد ١/ ٢١٢ (١٨١٣) كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس؛ أنه كان رديف النبي -ﷺ-، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله -ﷺ- أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فحج، عن أمك.\nورواه عن يحيى بن إسحاق كل من شعبة ومحمد بن سيرين.","vol":"3","page":413},{"text":"قال أبو عبدالرحمن النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٥/ ١١٨ و٨/ ٢٢٩، وفي الكبرى (٣٦٠٦ و٥٩١٣). وفي الكبرى (٥٩١٤) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي -ﷺ- أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا قال نعم. قال فحج، عن أبيك.\nورواه عن يحيى بن إسحاق كل من هشيم، ويزيد بن زريع.\nقلت: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي صدوق ربما أخطأ.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧): روى ابن سيرين هذا الخبر، عن يحيى بن أبي إسحاق وهو أصغر منه فهو يخرج في رواية الكبار، عن الصغار .... روى عن عبد الوارث حديث بن عباس كما رواه بن علية على الشك في الفضل … قال أبو عمر: الصحيح الذي لا يشك فيه عالم أن الفضل هو الذي كان رديف رسول الله عام حجة الوداع وقد روى حماد بن زيد هذا الخبر كما رواه عبد الوارث وابن علية على الشك أيضا ..... قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس من غير شك ورواية ابن شهاب لهذا الحديث هي التي عليها المدار عند أهل العلم لحفظ ابن شهاب وإتقانه إلا أن أكثر أصحاب ابن شهاب قالوا عنه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس ولم يسموا. ورواه عنه مالك، عن سليمان ابن يسار، عن عبدالله بن عباس فسماه وزيادة مثل مالك مقبولة وتفسيره","vol":"3","page":414},{"text":"لمجمل غيره أولى ما أخذ به وهو أثبت الناس في ابن شهاب عند أكثر أهل العلم بالحديث. وممن رواه عن ابن شهاب كما ذكرنا ولم يسم بن عباس عبد العزيز بن أبي سلمة وابن عيينة والليث بن سعد». أنتهى ما نقله وقاله ابن عبد البر ﵀.\nوقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٦٤٠): شاذ أو منكر بذكر الرجل، والمحفوظ: أن السائل امرأة كما تقدم قبل بأبين ويأتي بعده.\nوروى الترمذي (٨٨٥)، وأبو داود (١٩٣٥)، وابن ماجه (٣٠١٠)، وأحمد ١/ ٧٥ - ٧٦، والبيهقي ٤/ ٣٢٩، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١١٤ كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي -﵁- قال: قالت جارية من خثعم يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فيجزئ عنى أن أؤديها عنه. قال: نعم. هذا لفظ البيهقي.\nوعند ابن الجوزي بلفظ: إن أبي شيخ كبير ند أمند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ فقال: نعم فأدي، عن أبيك.\nوعند أبي داود وابن ماجه مختصر.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٢/ رقم ٥٦٢ إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، غير أن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي اختلف فيه قال عنه ابن معين: صالح. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال أحمد: متروك. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.\nوضعفه ابن المدني. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من أهل العلم. اهـ.","vol":"3","page":415},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٨٤٥): عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية ثقيلة ومعجمة بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام. أ. هـ.\nورواه عنه كل من سفيان وحاتم بن إسماعيل قال الترمذي ٣/ ٢٤٣: حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، من حديث عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد، عن الثوري. اهـ.\nقلت: وقد اختلف في إسناده فقد سئل عنه الدارقطني في العلل ٤/ ١٦ ٤١١ فقال: هو حديث يرويه الثوري والدار وردي ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي. وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، فرواه عن عبدالرحمن بن الحارث فقال: عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي، وزاد فيه أبا رافع، ووهم، والقول قول الثوري ومن تابعه والله أعلم.\nورواه يحيى بن عبدالله بن سالم، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي ولم يذكر ابن أبي رافع. والصواب ما ذكرنا من قول الثوري ومن تابعه انتهى كلام الدارقطني.\nوروى النسائي ٥/ ١١٧، وفي الكبرى (٣٦٠٤)، وأحمد ٤/ ٣ (١٦٢٠١)، وفي ٤/ ٥ (١٦٢٢٤)، والدارمي (١٨٣٦) كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله -ﷺ- فقال إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الركوب","vol":"3","page":416},{"text":"وأدركته فريضة الله فى الحج فهل يجزئ أن أحج عنه قال آنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عنه.\nورواه عن منصور كل من سفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد.\nقلت إسناده قوي. ويوسف بن الزبير مولى عبدالله بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٢٢٢، والبخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٣٧٢ ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقد ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٥٠ وقال ابن جرير: مجهول لا يحتج به. اهـ.\nلكن الناظر في صنيع الأئمة وأقوالهم بهذا الرجل غاية ما فيه السكوت عنه غير أن ابن حبان وثقة.\nوقد روى عنه مجاهد والمزني.\nوقد أخرج له النسائي ومما لا ريب فيه أن النسائي ﵀ كان عنده شدة في تحري الرجال.\nلهذا كثير ما يحتج الأئمة بتوثيق الرجل بمجرد رواية النسائي عنه. وقد أكثر من هذا الحافظ ابن حجر ثم إن الأئمة قد صححوا إسناد هذا الحديث.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٩: إسناده صحيح ومولى ابن الزبير اسمه يوسف وقد أخرج له النسائي. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده.\nفقد رواه النسائي ٥/ ١١٧ وأحمد ٤/ ٥ والبيهقي ٤/ ٣٢٩ كلهم من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فقال: إن أبي شيخ كبير … فذكره.","vol":"3","page":417},{"text":"ورواه الدارمي ٢/ ٤١ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف به.\nولهذا قال البيهقي ٤/ ٣٢٩: اختلف في هذا على منصور فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة -﵂- قالت: جاء رجل .... اهـ.\nثم قال البيهقي ٤/ ٣٢٩: ورواه إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لآل ابن الزبير، عن ابن الزبير أن سودة -﵂- قالت: … فذكره وأرسله الثوري، عن منصور فقال، عن يوسف بن الزبير، عن النبي -ﷺ- والصحيح، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير، عن النبي -ﷺ- كذلك قاله البخاري. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":418},{"text":"(٥٢٤) حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (٣٢٥١)، وابن ماجه (٢٩٠٠)، والنسائي في الكبرى (٩١٧٤)، والحميدي (٤٦٨)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٤)، وفي ١/ ٣٤٦ (٣٢٣١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩)، وفي (٢٥٣٠) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي -ﷺ- يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.\nوروى البخاري (١٠٨٦)، ومسلم ٤/ ١٠٢ (٣٢٣٧)، وأبو داود (١٧٢٧)، وأحمد ٢/ ١٣ (٤٦١٥)، و٢/ ١٩ (٤٦٩٦)، وابن خزيمة (٢٥٢١)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذى محرم.\nقلت: هذا الحديث ثابت متفق عليه.\nقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد ١٩٤٥ سمعت أحمد قال: قال يحيى: نظرت في كتاب عبيدالله- يعني ابن عمر- فلم أجد شيئا أنكره إلا حديث: لا تسافر المرأة … قال أحمد: قد رواه العمري الصغير- يعني عبدالله بن عمر- ولم يرفعه. اهـ.\nونحوه نقل عبدالله في العلل ٢٠١٢٠","vol":"3","page":419},{"text":"ونقل إنكار يحيى سعيد ابن هانئ في مسائله ٢/ ٢١٦ وقال: قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله؛ فلما بلغه، عن العمري صححه. اهـ.\nقلت: أما ما ورد من أن يحيى بن سعيد ضعفه فقد تراجع عنه.\nلهذا قال ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦: قال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبدالله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيدالله يعني بن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .... قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير، عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيدالله فلما بلغه، عن العمري صححه. ثم قال ابن رجب: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. وكلام أحمد قريب من ذلك. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ١٩٥ من طريق سليمان بن يزيد، عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانئ عمر بن بشير، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرم.\nقال الطبراني عقبه: لا يروى عن عدي إلا بهذا الإسناد تفرد به سليمان. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٤: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانئ عمر بن كثير، وفيه كلام. وقد وثق. اهـ. والصواب: عمر بن بشير بدل كثير.","vol":"3","page":420},{"text":"قلت: علي بن يزيد بن سليم الصدائي قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه ما كان به بأس. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث، عن الثقات. اهـ. وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٩٤٤): بضم المهملة وتخفيف الدال بمدة الأكفاني فيه لين. أ. هـ.\nوأما أبو هانئ عمر بن بشير فقد ضعفه أبو حاتم وابن معين. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال أحمد: صالح الحديث. اهـ.\nقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١٠٠ (٥١٨): عمر بن بشير الهمداني أبو هانئ روى عن الشعبى وروى عنه وكيع وأبو نعيم وعبد الله بن رجاء سمعت أبى يقول ذلك، نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى قال: قال أبى عمر بن بشير صالح الحديث روى عنه ابن أبى زائدة ووكيع وأبو النضر هاشم بن القاسم، نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال عمر بن بشير أبو هانئ ضعيف، نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عمر بن بشير فقال ليس بقوى يكتب حديثه وجابر الجعفي أحب إلى منه. أ. هـ.\nوروى ابن خزيمة (٢٥٢٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا صدقة، يعني ابن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن قزعة بن يحيى، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله -ﷺ-. قال: لا تسافر المرأة يومين، إلا مع زوجها، أو ذي محرم.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٥٢٢): إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. اهـ.","vol":"3","page":421},{"text":"وروى البخاري ٢/ ٧٦ (١١٨٨)، ومسلم ٣/ ١٥٢ (٢٦٤٣)، وابن ماجه (١٢٤٩ و١٧٢١)، والترمذي (٣٢٦٠)، والنسائي، في الكبرى (٢٨٠٣)، وأحمد ٣/ ٧ (١١٠٥٥)، وفي ٣/ ٦٢ (١١٦١٣) كلهم من طريق قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع، عن النبي -ﷺ-، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، ولا يصوم في يومين: يوم الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.\nوأخرجه ابن ماجه (١٤١٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تشذ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٥٣ (١١٥٢٥) قال: حدثنا يحيى، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ-، قال: لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين، ولا تصوموا يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس.\nوأخرجه عبد بن حميد (٩٥١) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى.","vol":"3","page":422},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٧): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. اهـ.\nوانظر: الإرواء (٣/ ٢٣٠).\nوأخرجه أحمد ٣/ ٧٧ (١١٧٥٦ م) قال: حدثنا عثمان بن محمد (قال عبدالله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري، قال: ودع رسول الله -ﷺ- رجلا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس، فقال له النبي -ﷺ-: لصلاة في هذا المسجد أفضل، يعني من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٦٤ (١١٦٣١) قال: حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد. وفي ٣/ ٧٣ (١١٧٢٥) قال: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن بهرام. وفي ٣/ ٩٣ (١١٩٠٥) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا ليث. كلاهما (عبد الحميد، وليث بن أبي سليم) عن شهر ين حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد، ينبغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة، إلا مع بعل، أو ذي محرم منها ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر.","vol":"3","page":423},{"text":"قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٦٥): وشهر حسن الحديث وأن كان فيه بعض الضعف. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٩٩): رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في الإرواء (٤/ ١٤٣).\nوقال أيضًا في الإرواء (٣/ ٢٣٠): ورواه عبد الحميد حدثني شهر به إلا أنه زاد في المتن زيادة منكرة. فقال: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام .... أخرجه أحمد (٣/ ٦٤) فقوله: إلى مسجد زيادة في الحديث لا أصل لها في شيء من طرق الحديث، عن أبي سعيد ولا، عن غيره فهي منكرة بل باطلة والآفة إما من شهر فإنه سيئ الحفظ وإما من عبد الحميد وهو ابن بهرام فإن فيه كلاما وهذا هو الأقرب عندي فقد رواه ليث، عن شهر بدون الزيادة كما سبق. انظر: الثمر المستطاب (١/ ٥٥٢). اهـ.\n* * *","vol":"3","page":424},{"text":"(٥٢٥) روى البخاري، عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٨٥٢، ٦٦٩٩)، والنسائي ٥/ ١١٦، وأحمد ١/ ٣٤٥، وابن خزيمة ٤/ ٣٤٦، والبيهقي ٤/ ٣٣٥، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨، وابن الجارود في المنتقى (٥٠١)، كلهم من طريق أبي بشر وأسمه جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير حدث، عن ابن عباس -﵁- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء.\nوقد اختلفت الروايات في السائل والمسؤول عنه فعند البخاري (٦٦٩٩) في رواية له وأحمد ١/ ٣٤٥ والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨ وابن الجاررد في المنتقى (٥٠١) كلهم بلفظ: أتى رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: أن أختي نذرت، فالسائل هنا رجل سئل، عن أخته.\nوعند البخاري (١٨٥٢) في رواية له أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت إن أمي نذرت … فذكره بلفظ: الباب؛ فالسائل هنا امرأة من جهينة تسأل، عن أمها.\nوعند النسائي ٥/ ١١٦: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي -ﷺ- فسأله، عن ذلك … فجعل السائل الأخ والمسؤول عنها الأخت.\nقلت: وهذا الاختلاف لا يعد قادحا في صحة الحديث كما ادعى الغمارى","vol":"3","page":425},{"text":"في تخرجه لبداية المجتهد ٥/ ٢٧٤ فقد أجاب الحافظ ابن حجر، عن هذا الإشكال في الفتح ٤/ ٦٥ فقال: فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل، عن أخته والبنت سألت، عن أمها. اهـ.\nوأخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم ٤/ ١٠١ (٣٢٣٠)، وأبو داود (١٨٠٩)، والنسائي ٥/ ١١٧، وفي الكبرى (٣٦٠١)، ومالك الموطأ (٢٣٦)، والحميدي (٥٠٧)، وأحمد ١/ ٢١٩ (١٨٩٠)، وابن خزيمة (٣٠٣١) وفي (٣٠٣٣) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله -ﷺ- فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله -ﷺ- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك فى حجة الوداع.\nوأخرجه النسائي ٥/ ١١٦، وفي الكبرى (٣٦٠٠) قال: أخبرنى عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا على بن حكيم الأودى. قال: حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرؤاسى. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختيانى، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ أن امرأة سألت النبي -ﷺ-، عن أبيها مات ولم يحج قال حجى، عن أبيك.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢١٢ (١٨١٢)، و١/ ٣٥٩ (٣٣٧٧) قال: حدثنا هشيم. وفي ١/ ٣٥٩ (٣٣٧٨) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (١٨٣٥) قال: حدثنا مسدد. قال: أخبرنا حماد بن زيد. ثلاثتهم (هشيم، وإسماعيل بن علية، وحماد) عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن","vol":"3","page":426},{"text":"عبدالله بن عباس أو، عن الفضل بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي -ﷺ- فقال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم. قال فاحجج، عن أبيك.\nوفي رواية: عن سليمان بن يسار قال حدثنى الفضل بن عباس أو عبيدالله ابن العباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمى عجوز كبير إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه قال نعم. قال فحج، عن أبيك أو أمك.\nوأخرجه النسائي ٥/ ١١٩، وفي الكبرى (٣٦٠٩)، وأحمد ١/ ٢١٢ (١٨١٣) كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس؛ أنه كان رديف النبي -ﷺ-، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله -ﷺ- أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فحج، عن أمك.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٩/ ١٢٢: هذا حديث صحيح ثابت، لم يختلف في إسناده وقد سمعه سليمان بن يسار من ابن عباس .... اهـ.\nوسبق التوسع في تخريج طرقه قبل عدة أحاديث.\n* * *","vol":"3","page":427},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>باب: المواقيت</span>\n(٥٢٦) قول ابن عباس: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل السمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٥٢٦)، ومسلم ٥/ ٤ (٢٧٧٣)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٢٦، وفي الكبرى (٣٦٢٤)، وابن خزيمة (٢٥٩٠)، وأحمد ١/ ٢٣٨ (٢١٢٨) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله -ﷺ- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.\nوروى مسلم ٤/ ٧ (٢٧٧٩)، وابن ماجه (٢٩١٥)، وأحمد ٣/ ٣٣٣ (١٤٦٢٦)، وفي ٣/ ٣٣٦ (١٤٦٧٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٢) كلهم من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يسأل، عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي -ﷺ- فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.\nورواه ابن ماجه (٢٩١٤) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن","vol":"3","page":428},{"text":"جابر، قال: خطبنا رسول الله فقال: … فذكره. وفيه قال: ومهل أهل المشرق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم.\nقلت: تفرد بهذه الزيادة إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٧٥: هذا إسناد ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا هو الخوزي. اهـ.\nوقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: في إسناده إبراهيم الخوزي قال فيه أحمد وغيره متروك الحديث. وقيل: منكر. وقيل: ضعيف. وأصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر ولم يقل ثم أقبل بوجهه. ولا ذكر مهل أهل الشام. اهـ.\nقلت: ومن المتقرر أن البخاري ومسلم لا يعرضا، عن زيادة ما في حديث إلا لأمر جعلهما يعرضا عنها فالغالب أن الزيادات خارج الصحيحين لا تسلم من علة كما نص عليه شيخ الإسلام.\nوقال ابن رجب في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ٢٥ في أثناء كلامه على الصحيحين: فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الإعصار المتباعدة. صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. اهـ\nوروى أحمد ٢/ ١٨١ والدارقطني ٢/ ٢٣٥ والبيهقي ٥/ ٢٨٠ كلهم من طريق الحجاج، عن عطاء، عن جابر قال: وقت رسول الله -ﷺ- لأهل العراق ذات عرق.\nقلت: في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف.","vol":"3","page":429},{"text":"وبه أعله الحافظ ابن حجر في تعليقة على الطالب (١١٥٦٠).\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١١٢ حجاج لا يحتج به. اهـ.\nورواه البيهقي ٥/ ٢٧ من طريق عبدالله بن وهب أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: مهل العراق من ذات عرق.\nكذا جزم ابن لهيعة برفعه وخالف ابن جريج رواية الشك.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مطلقا حتى في رواية العبادلة عنه وإن كانت أحسن حالا من غيرها؛ كما يفهم من كلام الأئمة المتقدمين عليه.\nولهذا قال البيهقي عقب هذا الحديث: كذا قال عبدالله لهيعة وكذلك قيل، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير والصحيح رواية ابن جريج ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر بن الخطاب -﵁- يقول ذلك في مهل العراق. اهـ.\nوقوى الألباني هذا الحديث كما في الإرواء ٤/ ١٧٦ بناءا على رواية العبادلة، عن ابن لهيعة صحيحة.\nوروى أحمد ٢/ ١٨١ (٦٦٩٧) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن عطاء، عن جابر، قال: وقت رسول الله -ﷺ- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف، وهي نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٣١٥): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق. اهـ.","vol":"3","page":430},{"text":"وروى أحمد ٢/ ١٨١ (٦٦٩٧) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: وقت رسول الله -ﷺ- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف، وهي نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٤): والحجاج غير محتج به. اهـ.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٨٦): رواه أحمد في مسنده وفيه: حجاج بن أرطاة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٥): وحجاج هو ابن أرطاة لا يحتج به وقد اضطرب فيه. اهـ.\nوروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١١٩ قال: حدثنا يحيى بن عثمان وعلي بن عبدالرحمن قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرني إبراهيم بن سويد قال: حدثني هلال بن زيد قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله -ﷺ- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق موضع قرب ذات عرق.\nورواه ابن عدي في الكامل ٧/ ١١٧ من طريق ميمون بن الأصبغ ثنا ابن أبي إبراهيم ثنا إبراهيم بن سويد به.\nورواه الطبراني في الكبير ١/ رقم (٧٢١) عن سعيد بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن سويد حدثني هلال به بنحوه.\nقلت: مدار الحديث على هلال بن زيد بن يسار أبو عقال قال أبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. اهـ. زاد النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال البخاري:","vol":"3","page":431},{"text":"في حديثه مناكير. اهـ.\nوذكر الذهبي في الميزان ٤/ ٣١٣ هذا الحديث في ترجمته ثم قال: هذا باطل؛ فإن البصرة إنما بصرت زمن عمر. اهـ.\nوكذلك ذكر هذا الحديث ابن عدى في ترجمته ٧/ ١١٧ - ١١٩ وقال: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٦: هلال بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.\nقلت: ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥٠٦ ثم غفل فذكره في المجروحين ٢/ ٨٧. وقال: كان ممن يروي عن أنس بن مالك أشياء موضوعه ما حدث بها أنس قط .... اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٧٢١)، قال: حدثنا يحيي بن أيوب العلاف المصري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن سويد حدثني هلال بن زيد بن سيار قال ثنا انس بن مالك انه سمع رسول الله -ﷺ-: وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق، ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.\nوأعله الهيثمي في المجمع ٣/ ٢١٦ بأن فيه هلال بن زيد.\nقلت: هلال بن زيد بن يسار بن بولا: قال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ. كما في الجرح والتعديل ٩/ ٤٧٤ (٢٩٠)، ومثله قال النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين ٢٤٤ (٦٠٧).\nوقال الحافظ ابن حجر: متروك. اهـ. كما في التقريب ٢/ ٢٧٢ (٧٣٦٢).\nوأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ١١٧ من طريق إبراهيم بن","vol":"3","page":432},{"text":"سويد به نحوه.\nقال الحافظ ابن حجر، عن إسناد الطبراني كما في فتح الباري ٣/ ٣٩٠: إسناد ضعيف. اهـ.\nوروى مالك الموطأ (٩٢٧)، والبخاري (١٣٣)، ومسلم ٤/ ٦ (٢٧٧٥)، وأبو داود (١٧٣٧)، وابن ماجه (٢٩١٤)، والترمذي (٨٣١)، والنسائي ٥/ ١٢٢، وفي الكبرى (٣٦١٧)، وأحمد ٢/ ٣ (٤٤٥٥) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: يهل أهل المدينة من ذى الحليفة، وأهل الشأم من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغنى أن رسول الله -ﷺ- قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١١ (٤٥٨٤) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٧٨ (٥٤٩٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٤٠ (٦٢٥٧) قال: حدثنا جرير. ثلاثتهم (سفيان، وشعبة، وجرير) عن صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث، عن رسول الله -ﷺ-؛ أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم.\nقال الألباني في الإرواء (٩٩٩): وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم. ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضًا (٢/ ١١) من طريق سفيان وهو ابن عيينة، و(٢/ ١٤٠) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد، عن صدقة بن يسار، وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول … فذكر الحديث دون التوقيت لأهل العراق وزاد مكانه: قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ. قلت: وهذا سند صحيح أيضًا وهو ثلاثى. اهـ.\nوأخرجه البخاري ٢/ ١٦٤ (١٥٢٢) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل،","vol":"3","page":433},{"text":"حدثنا زهير، عن زيد بن جبير أنه أتى عبدالله بن عمر فى منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال: فرضها رسول الله -ﷺ- لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.\nوأخرجه البخاري ٢/ ١٦٦ قال: حدثني علي بن مسلم، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-، قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله -ﷺ- حد لأهل نجد قرنا، وهو جور، عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.\nورواه البخاري (١٥٢٨)، ومسلم ٢/ ٨٤٠، والنسائي ٥/ ١٢٥، وابن خزيمة ٤/ ١٥٨ كلهم من طريق الزهري، عن سالم بن عبيدالله، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله -ﷺ- قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا اللفظ لمسلم.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٣٧: رواه أصحاب نافع كلهم، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، ورواه ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي -ﷺ-: ويهل أهل اليمن من يلملم. اهـ.\nوقال العراقي في طرح التثريب ٥/ ٣: قال ابن عبد البر: اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي -ﷺ- قوله: ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة ثم تعقبه العراقي فقال: قد خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فذهب إلى أنه ليس بحجة.","vol":"3","page":434},{"text":"وقد ورد ميقات اليمن مرفوعا من غير إرسال من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما. ومن حديث جابر في صحيح مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه، ومن حديث عائشة عند النسائي. ومن حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود. اهـ.\nورواه البخاري (١٥٢٥)، ومسلم ٢/ ٨٣٩، وأبو داود (١٧٣٧)، والنسائي ٥/ ١٢٢، وابن ماجه ٢/ ٩٧٣ كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.\nورواه مسلم ٢/ ٨٣٩ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار أنه سمع قال: … فذكره.\nوروى أحمد ٢/ ٧٨ قال ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث، عن رسول الله -ﷺ- أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.\nوأصل الحديث في الصحيحين وليس فيه ذات عرق. كما سبق.\nوقد خولف في متنه، فقد رواه أحمد ٢/ ١١ من طريق سفيان وهو ابن عيينة.\nورواه أيضًا الإمام أحمد ٢/ ١٤٠ من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد، عن صدقة بن يسار وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول فذكر الحديث دون ذكر التوقيت لأهل العراق وفيه: قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ١٧٨: هذا سند صحيح وهو","vol":"3","page":435},{"text":"ثلاثي؛ وظاهره أن ابن عمر لا يعلم في الحديث ذكر ميقات أهل العراق، ويعلل عدم ذكره أن العراق لم تكن مفتوحة يومئذ؛ فكيف يتفق هذا القول منه مع ذكره ذلك في رواية شعبة؟ قلت: ما دام أن الروايتين، عن ابن عمر ثابتتان عنه، ومن رواية صدقة بن يسار عنه؛ فالظاهر أن ابن عمر -﵁- كان في أول الأمر لم يبلغه، عن رسول الله -ﷺ- الميقات المذكور، ولو من طريق غيره من أصحابه؛ فلما سئل عنه أجاب بقوله: لا عراق يومئذ ثم بلغه من طريق بعض الصحابة أن النبي -ﷺ- ذكره؛ فكان هو بعد ذلك يذكره في الحديث ولا يقول فيه: سمعت رسول الله -ﷺ-؛ لأنه لم يسمعه بهذا التمام بدليل رواية ميمون بن مهران المتقدمة عنه؛ كما يظهر أيضًا أن صدقة بن يسار سمع الحديث من ابن عمر على الوجهين؛ فكان تارة يرويه على هذا الوجه، وتارة أخرى على الوجه الآخر. هذا ما بدا لي في الجمع بين الروايتين .. والله أعلم. اهـ.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩ من طريق وكيع قال ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر به وليس فيه ذات عرق.\nوقال الطحاوي عقبه: قال ابن عمر -﵄- وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٧/ ٥٤٩٢ إسناده صحيح …، عن سفيان، عن عيينة، عن صدقه. ولكن في آخره قالوا له: فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ .... اهـ.\nوذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣: إن إسحاق بن راهويه روى في مسنده قال: أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله -ﷺ-: لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؛ قال حدثني به نافع، عن","vol":"3","page":436},{"text":"ابن عمر قال الدارقطني في علله: روى عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ-: وقت لأهل العراق ذات عرق. ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وخالفه أصحاب مالك فرووه عنه ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق … اهـ.\nورواه ابن عدي في الكامل ٥/ ٣١٤ من طريق ابن عسكر ثنا عبد الرزاق به.\nوقال: سمعت ابن صاعد يقول: قرأ علينا ابن عسكر كتاب المناسك، عن عبد الرزاق فليس هذا الحديث منها فذكره ابن صاعد مرسلا، عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق وهذا الحديث يعرف بابن راهويه، عن عبد الرزاق. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٣٨٩ قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق.\nثم قال الحافظ: الإسناد إليه ثقات أثبات وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدا. وحديث الباب يرده. اهـ. يعني أثر عمر الآتي.\nورواه مالك الموطأ (٩٢٨٠)، والبخاري ٩/ ١٣٠ (٧٣٤٤)، ومسلم ٤/ ٦ (٢٧٧٨)، وأحمد ٢/ ٤٦ (٥٠٥٩)، وفي ٢/ ٥٠ (٥١١١)، والدارمي ١٧٩١ وابن خزيمة (٢٥٩٣) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله -ﷺ- أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبدالله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله -ﷺ- وأخبرت أن رسول الله -ﷺ- قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.","vol":"3","page":437},{"text":"(٥٢٧): انظروا إلى حذوها من قديد. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري بلفظ: «طريقكم». ولم أقف عليه بلفظ: «قديد».\nفقد أخرجه البخارى (١/ ٣٨٨)، وكذا البيهقى (٥/ ٢٧) عن عبدالله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله -ﷺ- حد لأهل نجد قرنا وهو جور، عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.\nفقد رواه البخاري (١٥٣١) قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين «إن رسول الله -ﷺ- حد لأهل نجد قرنًا وهو جورٌ عن طريقنا وإناّ إن أردنا قرنا شق فينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق».\nقلت: وقد اختلف في الذي وقت «ذات عرق» هل النبي -ﷺ- أو عمر والذي يفهم من عموم الأحاديث أن النبي -ﷺ- وقتها- ولم أجزم بهذا- ثم وقتها عمر بن الخطاب ولعله لم يكن علم بتوقيت النبي -ﷺ- فوافق الوحي كما وافقه في أسرى بدر وغيرها من القضايا.\nقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٧٥: قال الشافعي في الأم وأومأ إليه أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر، والظاهر أنه خفي النص فوافقه، فإنه موفق للصواب». اهـ.\nوقال المرداوي في الإنصاف ٣/ ٤٢٤–٤٩٥: ويجوز أن يكون عمر ومن","vol":"3","page":438},{"text":"سأله لم يعلموا بتوقيته عليه. أفضل الصلاة والسلام، ذات عرق فقال ذلك برأيه. فأصاب فقد كان موفقًا للصواب «ثم قال صاحب الإنصاف يتعين ذلك ومن المحال أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة؛ ثم يسألونه أن يوقت هم». أ. هـ.\nوعلى كلٍ فالثابت أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق أما كون أن النبي -ﷺ- هو الذي وقتها ففي الحديث إما شك أو ضعف ومع هذا فإن عمر بن الخطاب من الصحابة الذين لهم سنة متبعة وقد وقت ذات عرق ووافق الصحابة ولم يرد مخالف ولهذا نقل ابن مفلح في الفروع ٣/ ٢٧٥ عن ابن عبد البر أنه قال: ذات عرق ميقاتهم بإجماع والاعتبار بمواضعها» أ. هـ.\nأما من أعل الأحاديث المرفوعة التي فيها توقيت ذات عرق من حيث المتن وذلك لأن العراق لم يفتح بعد ففي هذا نظر لأن الحديث علم من أعلام النبوة كما أنه وقت للشام الجحفة ولم تفتح بعد فالحديث يؤخذ منه أن العراق والشام ستفتح كما قرر هذا ابن عبد البر والطحاوي كما في الجوهر النقي ٥/ ٢٨–٢٩ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ١١٩–١٢٠.\nوقال العراقي في طرح التثريب ٥/ ١٢ لما ذكر إعلال الدارقطني الحديث بأن العراق لم تكن فتحت. قال: استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي -ﷺ- لعلمه بأن سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبوة والإخبار بالمغيبات والمستقبلات كما أنه -ﷺ- وقت لأهل الشام الجحفة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق». اهـ.\n* * *","vol":"3","page":439},{"text":"(٥٢٨) أن النبي -ﷺ- أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٦٥١ و١٧٨٥)، وأبو داود (١٧٨٩)، وأحمد ٣/ ٣٠٥ (١٤٣٣٠)، وابن خزيمة (٢٧٨٥) كلهم من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، قال: أن رسول الله -ﷺ- أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي -ﷺ- وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدى، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله -ﷺ-، وأن النبي -ﷺ- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي -ﷺ-، فقال: لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وإن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟! فأمر عبدالرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله -ﷺ- بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٣٥ (٢٩٠٩)، وأبو داود (١٧٨٥)، وفي (١٧٨٦)، والنسائي ٥/ ١٦٤، وفي الكبرى (٣٧٢٩)، وابن خزيمة (٣٠٢٥)، وفي (٣٠٢٦)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧٣)، وفي ٣/ ٣٩٤ (١٥٣١٥)، وعبد بن حميد (١٠٤٢) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا","vol":"3","page":440},{"text":"مع رسول الله -ﷺ- مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله -ﷺ- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله -ﷺ- على عائشة فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: فإن هذا أمر كتبه الله، ﷿، على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.\n* * *","vol":"3","page":441},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>باب: الإحرام</span>\n(٥٢٩) أن النبي -ﷺ- أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ١/ ٣٢٢ ومن طريقه رواه النسائي ٥/ ١٢٧ وأحمد ٦/ ٣٦٩ كلاهما من طريق مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله -ﷺ- فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل.\nقلت: إسناده مرسل، لأن القاسم بن محمد تابعي لم يدرك أسماء بنت عميس.\nلكن وصله مسلم ٢/ ٨٦٩، وأبو داود (١٧٤٣) كلاهما من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيدالله ابن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله -ﷺ- أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٥١ لما ذكر حديث أسماء بنت عميس قال: هذا مرسل وقد وصله مسلم من حديث عبيدالله بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: … وقال الدارقطني في العلل: الصحيح قول مالك ومن وافقه، يعني مرسلا. اهـ.\nولما ذكر النووي طريق عائشة الموصولة قال في المجموع ٧/ ٢١١: فالحديث متصل صحيح. وكفى به صحة رواية مسلم له في صحيحه. ووصله","vol":"3","page":442},{"text":"ثابت في صحيح مسلم. اهـ.\nوروى البخاري (٣٠٥)، ومسلم ٢/ ٨٧٣ كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي -ﷺ- ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي -ﷺ- وأنا أبكي. فقال: أنفست يعني الحيضة. قالت: قلت: نعم قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي هذا لفظ مسلم.\nوروى أبو داود (١٧٤١)، والترمذي (٩٤٥)، وأحمد ١/ ٣٦٣ (٣٤٣٥)، كلهم من طريق مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس رفعه إلى النبي -ﷺ-؛ أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. - وفي رواية: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.\nقلت: رجاله ثقات، غير خصيف بن عبد الرحمن تكلم فيه، فال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧١٨): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك ٤. أ. هـ.\nورواه عن مروان بن شجاع كل من أحمد، ومحمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، وزياد بن أيوب.\nقال أبو داود: قال أبو معمر فى حديثه: حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى (عكرمة ومجاهدا) قال: عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى: كلها،","vol":"3","page":443},{"text":"قال: المناسك، إلا الطواف بالبيت. اهـ.\nقال الطبراني في الأوسط (٦/ ٣١٢): لم يرو هذا الحديث، عن خصيف إلا مروان بن شجاع.\nوقال البزار في مسنده (٤٩٣١): وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا، عن ابن عباس، وقد روى نحو منه من غير ابن عباس، ولا نعلم حدث به، عن خصيف إلا مروان بن شجاع وهو شيخ ليس به بأس. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٢٣): وخصيف بن عبدالرحمن الحراني كنيته أبو عون، ضعفه غير واحد. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٣١): إسناده رجاله ثقات؛ غير خصيف، ففيه ضعف من قبل حفظه. لكن يشهد لحديثه حديث عائشة الذي قبله، وحديثها الآتي في باب إفراد الحج من طرق، وقد خرجت الحديث في الصحيحة (١٨١٨)، وحديث أبي بكر نحوه؛ وزاد: وتصنع ما يصنع الناس؛ إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي، وابن ماجه (٢٩١٢) بسند صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":444},{"text":"(٥٣٠) أن النبي -ﷺ- أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ٣٥ (٢٩٠٩)، وأبو داود (١٧٨٥) وفي (١٧٨٦)، والنسائي ٥/ ١٦٤، وفي الكبرى (٣٧٢٩)، وابن خزيمة (٣٠٢٥)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧٣)، وفي ٣/ ٣٩٤ (١٥٣١٥)، وعبد ابن حميد (١٠٤٢)، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا مع رسول الله -ﷺ- مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله -ﷺ- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله -ﷺ- على عائشة فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: فإن هذا أمر كتبه الله، ﷿، على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.\nوروى البخاري (٢٩٤)، و(٥٥٥٩)، ومسلم (١٢١١) و(١١٩)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، وابن حبان ٩/ ١٤٢ كلهم من طريق سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله -ﷺ-","vol":"3","page":445},{"text":"لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله -ﷺ- وأنا أبكي، فقال: مالك نفست؟ فقلت: نعم، فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.\n* * *","vol":"3","page":446},{"text":"(٥٣١) قول عائشة: كنت أطيب رسول الله -ﷺ- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله -ﷺ- وهو محرم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٧٥٤)، ومسلم ٢/ ٨٤٦ وغيرهما، من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله -ﷺ- لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.\nوله ألفاظ وطرق أخرى، عن عائشة.\nورواه الإمام أحمد ٦/ ٢٤٤ قال: ثنا روح، ثنا ابن جريح، أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله -ﷺ- بيدي بذريرة لحجة الوادع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.\nقلت: رجاله رجال الشيخين كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٢٦: لكن عمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ١١٨ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. ولم أجد من وثقة غير ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ. أي في المتابعات.\nوأصل الحديث في الصحيحين كما سبق بغير هذا اللفظ.\nوقد تابعه الزهري فقد رواه النسائي ٥/ ١٣٧ قال: أخبرنا سعيد بن عباد الرحمن أبو عبدالله المخزومي ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: طيبت رسول الله -ﷺ- لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى","vol":"3","page":447},{"text":"جمرة العقبة قبل أن يطوف.\nقلت: رجاله ثقات.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٢٧: سنده صحيح. اهـ.\nوأخرجه البخاري- الحج- باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار، ومسلم ٢/ ٨٤٦ - ٨٤٩ - الحج- (٣١ - ٤٦)، وأبو داود- المناسك- باب الطيب عند الإحرام- (١٧٤٥، ١٧٤٦)، والترمذي- الحج- باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة- (٩١٧)، والنسائي ٥/ ١٣٧ - ١٣٩ - مناسك الحج- باب إباحة الطيب عند الإحرام- (٢٦٨٥ - ٢٦٩٤)، وابن ماجه- المناسك- باب الطيب عند الإحرام- (٢٩٢٦ - ٢٩٢٨)، والدارمي ١/ ٣٦٤ - مناسك الحج- باب الطيب عند الإحرام- (١٨٠٨ - ١٨١٠)، ومالك ١/ ٣٢٨ - الحج- (١٧)، وأحمد ٦/ ٩٨، ١٣، ١٦٢، ١٨١، ١٨٦، ١٩٢، والحميدي ١/ ١٠٤ - ١٠٦ - ٢١٠ - ٢١٥، وأبو يعلى ٨/ ١٦٥، ٢٥٠ - ٤٧١٢، ٤٨٣٣، وابن الجارود في المنتقى ص ١٤٨ - ٤١٤، ٤١٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٩ - ١٣٠ - الحج- باب التطيب عند الإحرام، وابن حبان كما في الإحسان ٥/ ٣٢ - ٣٣ - ٣٧٥٨ - ٣٧٦٤، وابن خزيمة ٤/ ١٥٥ - ١٥٧، والدارقطني ٢/ ٢٧٤، وابن حزم في المحلى ٧/ ٨٦، والبيهقي ٥/ ٣٤ - ٣٥ - الحج- باب الطيب للإحرام، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٥ - ٤٦ - ١٨٦٣، ١٨٦٤٠ من طرق، بألفاظ عدة.\n* * *","vol":"3","page":448},{"text":"(٥٣٢) أنه -ﷺ-: تجرد لإهلاله. رواه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (٨٣٠)، والدارمي ٢/ ٣١ كلاهما من طريق عبدالله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت -﵁- أن النبي -ﷺ- تجرد لإهلاله واغتسل.\nقال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.\nقلت: في إسناده عبدالله بن يعقوب المدني. قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥١: فيه عبدالله بن يعقوب لا يعرف … اهـ. وقال الحافظ في التقريب (٣٧٢٠): مجهول الحال. اهـ.\nوكذلك ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن. قال ابن معين في رواية: ضعيف. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي حديثه ضعف سمعت على بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب. وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه وعن ورقاء وشعيب والمغيرة أيهم أحب إليك في أبي الزناد قال كلهم أحب إلى من عبدالرحمن بن أبي الزناد. اهـ. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب (٣٨٦١): صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. اهـ.\nوقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٤/ ١٠٣: حديث حسن غريب. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٤٩ فقال: كذا قال، ولم يبين لم لا يصح … فالذي لأجله حسنه هو الاختلاف في عبدالرحمن ابن أبي الزناد. ولعله عرف عبدالله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك،","vol":"3","page":449},{"text":"ولا أراني تلزمني حجته. فإني أجهدت نفسي في تعرفه فلم أجد أحدا ذكره. اهـ.\nوقد تابع عبدالله بن يعقوب أبو غزية واسمه محمد بن موسى والأسود بن عامر شاذان.\nفقد روى الدارقطني ٢/ ٢٢٠ والبيهقي ٥/ ٣٢ كلاهما من طريق أبي غزية، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد به.\nقلت: في إسناده أبو غزيه محمد بن موسى. قال البيهقي ٥/ ٣٢: أبو غزية محمد بن موسى ليس بالقوي. اهـ.\nوتعقبه بن التركماني فقال: أنه- أي البيهقي-: لين الكلام فيه وقال: الرازى ضعيف. وقال ابن حبان يسرق الحديث ويحدث به. ويروى عن الثقات الموضوعات. اهـ.\nورواه العقيلي وأعله بأبي غزيه فقال: عنده مناكير. ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف. اهـ.\nورواه أيضًا البيهقي ٥/ ٣٢ من طريق الأسود بن عامر بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد به.\nقلت: الأسود بن عامر هذا ثقة من رجال الجماعة.\nذكر له بعض الشواهد ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٢٩ - ١٣٠).\nوقال في خلاصة البدر المنير (١٢٣٥): رواه الترمذي من رواية زيد بن ثابت وقال حسن وذكره ابن السكن في صحاحه وضعفه ابن القطان. اهـ.\nوقال الألباني: حسن. اهـ. كما في الإرواء (١٤٩)، وصحيح الترمذي (٨٣٠)، وتخريج المشكاة (٢٥٤٧/ التحقيق الثانى).","vol":"3","page":450},{"text":"(٥٨٣) قوله -ﷺ-: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ٣٤، وابن الجاورد في المنتقى ص ١٤٩ - ٤١٦ - من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nوعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٣٧ لابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٦٠١) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، إلا أن فيه: وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين.\nوروى مالك الموطأ (٩٠٦)، والبخاري (١٣٤)، ومسلم ٤/ ٢ (٢٧٦١)، وأبو داود (١٨٢٤)، وابن ماجه (٢٩٢٩ و٢٩٣٢)، والنسائي ٥/ ١٣١ و١٣٣، وفي الكبرى (٣٦٣٥ و٣٦٤٠)، والحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٢/ ٣ (٤٤٥٤ و٤٤٥٦)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٤٣) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄-؛ أن رجلا سأل رسول الله -ﷺ- ما يلبس المحرم من الثياب فقال\nرسول الله -ﷺ-: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.","vol":"3","page":451},{"text":"وقال النسائي في الكبرى عقب ٣٦٤١: عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد الله بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد الله بن نافع، ليس بثقة، ونافع مولى عبدالله بن عمر ثقة حافظ. اهـ.\nوأخرجه البخاري (١٨٣٨)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣٠)، والنسائي ٥/ ١٣٣، وفي الكبرى (٣٦٣٩ و٥٨٤٨)، وأحمد ٢/ ١١٩ (٦٠٠٣) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄-، قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام فقال النبي -ﷺ- لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.\nقال البخاري عقب روايته: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق فى النقاب والقفازين. وقال عبيدالله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبى سليم.\nوقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدينى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. اهـ.\nوقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدينى شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. اهـ.","vol":"3","page":452},{"text":"وأخرجه أبو داود (١٨٢٦)، وابن خزيمة (٢٦٠٠) كلاهما من طريق عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين.\nورواه عن نافع كل من إبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة.\nوأخرجه أبو داود (١٨٢٧)، وأحمد ٢/ ٢٢ (٤٧٤٠)، وفي ٢/ ٣٢ (٤٨٦٨) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن بن عمر قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران قال وسمعته ينهى النساء، عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. - وفي رواية: عن ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله -ﷺ- نهى النساء فى إحرامهن، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. - وفي رواية: سمعت النبي، -ﷺ-: ينهى عنه، يعني النقاب.\nورواه عن محمد بن إسحاق كل من يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب.\nقال أبو داود: روى هذا الحديث، عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده.\nوأخرجه مالك الموطأ (٩١٨) قال: حدثنا نافع؛ أن عبدالله بن عمر كان","vol":"3","page":453},{"text":"يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. هكذا موقوف.\nوأخرجه مالك الموطأ (٩٠٨٠)، والبخاري (٥٨٤٧)، ومسلم ٤/ ٢ (٢٧٦٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠ و٢٩٣٢)، والنسائي ٥/ ١٢٩، وفي الكبرى ٣٦٣٢٠ وأحمد ٢/ ٤٧ (٥٠٧٥ و٥٠٧٦)، و٢/ ١٣٩ (٦٢٤٤) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر -﵄- قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين.\nورواه مسلم ٢/ ٨٣٥ وابن ماجه (٢٩٣٠)، والنسائي ٥/ ١١٩ والبيهقي ٥/ ٥٠ كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول -ﷺ- أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجد نعلين فليبس الخفين ولقطعهما من الكعبين.\nوأخرجه الحميدي (٦٩٥)، وأحمد ٢/ ٣١ (٤٨٥٦)، وفي ٢/ ٥٧ (٥١٩٨)، وفي ٢/ ١٤١ (٦٢٦٦)، وأبو داود (١٨٢٨) كلهم من طريق نافع قال: أنبأنا نافع، عن ابن عمر أنه وجد القر فقال ألق على ثوبا يا نافع. فألقيت عليه برنسا فقال تلقى على هذا وقد نهى رسول الله -ﷺ- أن يلبسه المحرم؟.\nورواه عن نافع كل من أيوب، وجرير بن حازم، وابن عجلان.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (١٦٠٤): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nورواه البخاري (٣٦٦)، ومسلم ٢/ ٨٣٥ وأبو داود (١٨٢٣)، والنسائي ٥/ ١٢٩، وابن خزيمة ٤/ ١٦٣ - ١٦٤، وأحمد ٢/ ٨، والدارقطني ٢/ ٢٣٠، والبيهقي ٥/ ٤٦ - ٤٩، وأبو داود الطيالسي (١٨٠٦)، وابن الجار ود في","vol":"3","page":454},{"text":"المنتقى (٤١٦)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه -﵂-. أن رسول -ﷺ- سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه وللفظ لمسلم.\nورواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم ٢/ ٨٣٤، وأبو داود (١٨٢٤)، وأبي ماجه (٢٩٢٩) كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.\nوقد رواه أبو معاوية، عن عبيدالله، عن نافع به بلفظ: لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسلا.\nوقد تفرد به أبو معاوية.\nوقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٧٩٨): أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة إلا أن يكون غسيلا. اهـ.\nوروى أبو داود (١٨٢٧)، والحاكم ١/ ٦٦١ كلاهما من طريق أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولي عبدالله بن عمر حدثني، عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول -ﷺ- نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا.\nوأعله المنذري في مختصره بأن في إسناده محمد بن إسحاق مع أنه صرح بالتحديث.\nورواه البخاري (١٨٣٨)، والترمذي (٤٣٣)، وأبو داود (٨٢٥)، والنسائي ٥/ ١٣٣ وأحمد ٢/ ١١٩ كلهم من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن","vol":"3","page":455},{"text":"النبي -ﷺ- بنحوه وفيه ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.\nقال البخاري عقبه: تابعه موسى بن عقبه وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبه وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. اهـ.\nوقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.\nوقد روي موقوفا كما سبق. قال أبو داود ١/ ٥٦٦ - ٥٦٧: وقد روي هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا. وإبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.\nوقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة. ليس له كبير حديث. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٢٧: ورواه عبدالله ومالك وأيوب موقوفا. اهـ.\nوأطال العراقي في طرح التثريب ٥/ ٤٢ - ٤٣ في تقرير المسألة. وجمع طرقها.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ١٥/ ١٠٦: رفعه صحيح، عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا؛ ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا أيضًا فهذا يصحح ما رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب. اهـ.\nوروى البخاري (١٨٤١)، ومسلم ٤/ ٣ (٢٧٦٤)، وأبو داود (١٨٢٩)،","vol":"3","page":456},{"text":"وابن ماجه (٢٩٣١)، والترمذي (٨٣٤٠)، والنسائي ٥/ ١٣٢، وفي الكبرى (٣٦٣٧) والحميدي (٤٦٩)، وأحمد ١/ ٢١٥ (١٨٤٨)، وفي ١/ ٢٢١ (١٩١٧)، وفي ١/ ٢٢٨ (٢٠١٥)، وابن خزيمة (٢٦٨١)، كلهم من طريق، عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: خطبنا النبي -ﷺ- بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.\n- وفي رواية: أنه سمع رسول الله -ﷺ- يخطب وهو يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت لم يقل ليقطعهما قال لا.\nوروى مسلم ٢/ ٨٣٦ من طريق زهير ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ- من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل.\nوروى الدارقطني ٢/ ٢٢٩ والطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٢١٢ كلاهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول -ﷺ- ومن لم يجد إزار وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩ إسناده حسن. اهـ.\nقلت: محمد بن مسلم الطائفي فيه كلام وسبق الكلام عليه في أول كتاب الحج.\nكذلك من هو دون محمد بن مسلم في بعضهم ضعف فشيخ الطبراني اسمه هاشم بن مرشد. قال ابن حبان: ليس بشيء. اهـ.","vol":"3","page":457},{"text":"وقال الذهبي: سمع منه الطبراني وما هو بذاك الجواد. اهـ.\nوشيخ شيخه زكريا بن نافع الأرشوقي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعرب. اهـ.\nوذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوكذا أيضًا ذكره الحافظ في اللسان فالصواب أنه مجهول.\nلكن للحديث طريق آخر كما عند الدار قطني وللحديث شواهد.\n* * *","vol":"3","page":458},{"text":"(٥٨٤) أنه -ﷺ- أهل دبر صلاة. رواه النسائي.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الحج- باب ما جاء: متى أحرم النبي -ﷺ- (٨١٩)، والنسائي- مناسك الحج- باب العمل في الإهلال- ٥/ ١٦٢، وفي الكبرى (٣٧٢٠)، وأحمد ١/ ٢٨٥ (٢٥٧٩)، والدارمي (١٨٠٦) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- أهل فى دبر الصلاة.\nورواه عن عبد السلام بن حرب كل من أبو بكر بن أبي شيبة، الحكم بن موسى، وعمرو بن عون، وقتيبة.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب. اهـ.\nقلت: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧١٨): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة .. أ. هـ.\nوقال البيهقي في سننه (٥/ ٣٧): خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي والأحاديث التي وردت في ذلك، عن بن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة والله أعلم. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٧/ ٢١٦): وأما قول البيهقى: إن حصيف غير قوى فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ووثقه أيضًا محمد بن سعد وقال","vol":"3","page":459},{"text":"النسائي فيه هو صالح وقول الترمذي انه حسن لعله اعتضد عنده فصار بصفة الحسن التي سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١): قال في الإمام: وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان في صحيحيهما، وخصيف بن عبدالرحمن الجزري ضعفه بعضهم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٤٨): وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الجزري وهو مختلف فيه، ضعفه يحيى القطان، وقال: كنا نتجنبه. وضعفه أحمد أيضًا، وقال النسائي: ليس بالقوي. وفي رواية عنه: صالح. وقال أبو حاتم: هو صالح. ووثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو زرعة، وقد أسلفنا ذلك في كتاب الحيض في الحديث الحادي عشر منه، وبحسب اختلاف أقوال هؤلاء، اختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب.\nقلت (القائل ابن الملقن): هو ثقة من فرسان الصحيحين وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في ابن إسحاق، وهو في رواية أبي داود والبيهقي أيضا؛ فإنه أخرج له لكن متابعة لا استقلالا، وصرح بالتحديث في هذا الحديث، عن خصيف فانتفى تدليسه، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف الإسناد؛ لأن خصيفا غير قوي. وتبعه المنذري في كلامه على أحاديث المهذب وكناه أبا عبد الرحمن، وصوابه: ابن عبد الرحمن، وكنيته: أبو عون، وقال عبد الحق: خصيف، قال فيه أبو حاتم ويحيى بن معين: صالح. ووثقه أبو زرعة، وضعفه غير هؤلاء. وذكره ابن الجوزي في تحقيقه","vol":"3","page":460},{"text":"من طريق الإمام أحمد ولم يضعفه لكنه ذكر خصيفا في ضعفائه، واعترض النووي في شرحه للمهذب على البيهقي، فقال: قول البيهقي إن خصيفا ضعيف، قد قاله غيره لكن قد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في هذا الشأن، فوثقه يحيى بن معين وابن سعد. وقال النسائي: صالح. قال: ولعله اعتضد عند الترمذي بطريق آخر فصار حسنا. قال البيهقي عقب إخراجه له من حديث ابن عباس مطولا وتليين خصيف: وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. قال: والأحاديث التي وردت في ذلك، عن ابن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة- يعني: في إهلاله حين انبعثت به راحلته. \" أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الحافظ ابن حجر الدراية (٢/ ٩): فيه خصيف وهو لين الحديث. اهـ. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٣٨٨): ضعيف. اهـ.\nوروى أبو داود (١٧٧٠)، وأحمد ١/ ٢٦٠، والحاكم ١/ ٦٢٠، والبيهقي ٥/ ٣٧ كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي قال حدثني خصيف بن عبدالرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله -ﷺ- في إهلال رسول الله -ﷺ- حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها كانت من رسول الله -ﷺ- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله -ﷺ- حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك من أقوام فحفظته عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا: إنما أهل رسول الله -ﷺ- حين استقلت به ناقته ثم مضى","vol":"3","page":461},{"text":"رسول الله -ﷺ-، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام. فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.\nقال ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٧١: قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب، وفيه تهذيب لها وتلخيص وتفسير، لما كان ظاهره الاختلاف منها، والأمر في هذا الباب واسع عند جميع العلماء. اهـ.\nوقال الحاكم ١/ ٦٢١: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٤/ رقم ٢٣٥٨: إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: خصيف بن عبدالرحمن الجزري تكلم فيه. ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي في رواية عنه. وقال أبو حاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه. اهـ.\nوقال البيهقي ٥/ ٣٧: خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. اهـ.\nوتعقبه النووي في المجموع ٧/ ٢١٦ فقال: قول البيهقي أن خصيف غير قوي، فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان، فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ووثقه أيضًا محمد بن سعد، وقال النسائي فيه: هو صالح. اهـ. وبالنسبة لتوثيق ابن معين له فقد اختلفت الروايات عنه فقال مره: ثقة. اهـ. وقال مره: ليس به بأس. اهـ. وقال ثالثة: إنا كنا نتجنب حديثه. اهـ.\nأما توثيق محمد بن سعد فقد خالفه أئمة أهل الحديث كأحمد بن حنبل","vol":"3","page":462},{"text":"وكان الإمام أحمد يشدد في تضعيفه وأبو حاتم وغيرهم.\nوأما توثيق النسائي. فكذلك المشهور عنه أنه يضعفه فقد قال مرة: عتاب ليس بالقوى ولا خصيف. اهـ.\nولهذا ضعف الحديث المنذري فقال في مختصر السنن ٢/ ٢٩٨: في إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني. وهو ضعيف وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه. اهـ.\nقلت: ابن إسحاق صرح بالتحديث لهذا تعقب أحمد شاكر ابن المنذر في تعليقه علي المسند ٢٣٥٨، ١٨٣١.\nوأشار إلى إعلاله ابن كثير في كتابه حجة الوداع ص ٢٤ فقال: فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من الاختلاف وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع، لكن إسناده ضعيف. اهـ.\nوروى البخاري (١٥٤٥) من طريق موسى بن عقبه قال أخبرني كريب، عن ابن عباس قال: انطلق النبي -ﷺ- من المدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه، عن شيء من الأردية والأوزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة. ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة … فذكر الحديث.\nورواه مسلم ٢/ ٩١٢ من طريق أبي حسان، عن ابن عباس قال: قال صلى رسول الله -ﷺ-: صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.","vol":"3","page":463},{"text":"وروى الحاكم ١/ ٦١٥، والبيهقي ٥/ ٣٣ كلاهما من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس -﵂-. قال اغتسل رسول الله -ﷺ- ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج.\nقال الحاكم ١/ ٦١٥: حديث صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. اهـ.\nقلت: يعقوب بن أبي عطاء بن أبي رباح وإن جمع الأئمة حديثة فهو ضعيف. قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثة. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (٧٨٢٦): ضعيف. اهـ.\nوبه أعله البيهقي ٥/ ٣٣٠\nوروى مسلم ٢/ ٩١٢، وأبو داود (١٧٥٢)، والترمذي (٩٠٦)، وأحمد ١/ ٢٥٤ ٢٨٠ و٣٣٩ كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس -﵄- قال: صلى رسول الله -ﷺ- الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.\nوروى الترمذي (٨٢٢) من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية.\nقلت: في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. وفيه أيضًا مخالفة لما رواه البخاري (١٥٦٩) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان -﵄- وهما بعسفان في المتعة ففال علي: ما تريد إلا أن","vol":"3","page":464},{"text":"تنهى عن أمر فعله النبي -ﷺ-. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.\nوروى أبو داود (١٧٧٠)، وأحمد ١/ ٢٦٠ (٢٣٥٨) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبدالرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله -ﷺ- فى إهلال رسول الله -ﷺ- حين أوجب. فقال إنى لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله -ﷺ- حجة واحدة فمن هناك اختلفوا؛ خرج رسول الله -ﷺ- حاجا فلما صلى فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله -ﷺ- حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله -ﷺ- فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد أوجب فى مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٠): هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٥/ ٣٧): خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي والأحاديث التي وردت في ذلك، عن بن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٠٦٩): خصيف هو: ابن","vol":"3","page":465},{"text":"عبدالرحمن الجزري، وقد ضعفه أحمد وغيره، ووثقه أبو زرعة وغره، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: وإذا حدث، عن خصيف ثقة فلا بأس به وبرواياته. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢١): وابن إسحاق وخصيف فيهما مقال. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٣١٢): هذا إسناد ضعيف الجزري هذا أورده الذهبي في المغني في الضعفاء وقال: ضعفه أحمد وغيره. وأفصح الحافظ، عن سبب ضعفه فقال: صدوق؛ سيئ الحفظ، خلط بآخره. وإنما وصفه بسوء الحفظ والخلط؛ اعتمادا منه على الأئمة النقاد؛ فقال أبو حاتم: صالح، يخلط وتكلم في سوء حفظه، وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال الدارقطني: يهم. وابن حبان: كان يخطئ كثيرا، وبناء على ذلك ضعفه جمهور الأئمة، فقول الشيخ أحمد شاكر ﵀ فيه (٣/ ٢٤٤ - مسند): والحق أنه ثقة؛ وثقه ابن معين وابن سعد … والظاهر أن ما أنكر عليه من الخطأ، إنما هو من الرواة عنه من الضعفاء! قلت: فهذا منه وهم فاحش! لأنه قائم ردا للقاعدة العلمية: أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق، وما استظهره غير ظاهر؛ بل فيه اتهام غير مقصود لأولئك الأئمة! بأنهم يجرحون الثقة بسبب الراوي الضعيف! ولو فتح هذا الباب من الاستظهار؛ لاختل ميزان الجرح والتعديل- كما لا يخفى-. فالحق أن خصيفا ضعيف لسوء حفظه. فتنبه\" أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"3","page":466},{"text":"(٥٨٥) قوله -ﷺ- لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم ٢/ ٨٦٧، والنسائي ٥/ ١٦٨، وأحمد ٦/ ١٦٤، وابن خزيمة ٤/ ١٦٤، والبيهقي ٥/ ٢٢١، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨٨ - ٢٨٩، والدارقطني ٢/ ٢١٩ كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قالت: دخل النبي -ﷺ- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي -ﷺ- حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.\nورواه مسلم ٢/ ٨٦٨، والنسائي ٥/ ١٦٨، والبيهقي ٥/ ٢٢١، وأحمد ٦/ ١٦٤ كلهم من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة: بمثله.\nورواه الشافعي في الأم ٧/ ١٩٠، عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.\nوقال: لوثبت حديث عروة، عن النبي -ﷺ- في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأن لا يحل عندي خلاف ما ثبت، عن رسول الله -ﷺ-. اهـ.\nوبين البيهقي ثبوت حديث عائشة فقال ٥/ ٢٢١: أما حديث ابن عيينة فقد رواه عنه عبد الجبار بن العلاء موصولا بذكر عائشة فيه وثبت وصله أيضًا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة خرجه البخاري ومسلم. وثبت، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة خرجه مسلم. وعن عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة، عن ابن","vol":"3","page":467},{"text":"عباس، عن النبي -ﷺ- وهو مخرج في صحيح مسلم. اهـ.\nونقل العراقي في طرح التثريب ٥/ ١٦٦، عن الأصيلي أنه قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. اهـ. ونحوه قال الشافعي. وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال: وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة، عن جماعة من الصحابة. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٩٣٦)، قال: ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالله بن نمير ثنا عثمان بن حكيم، عن أبي بكر بن عبدالله بن الزبير، عن جدته قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدي بنت عوف: أن رسول الله -ﷺ- دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك، يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست.\nقال البوصيري في تعليقه على الزوائد: ليس لسعدى بنت عوف، هذه عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس لها في بقيه الكتب شيء، وهذا من مسندها. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله. لم أرمن تكلم فيه بجرح ولا بتوثيق. وباقي رجال الإسناد ثقات. اهـ.\nقلت: أبا بكر بن عبدالله بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٣٣٨ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقال الحافظ في التقريب (٧٩٧١): أبو بكر بن عبدالله بن الزبير ابن","vol":"3","page":468},{"text":"العوام، مستور. اهـ.\nولم أجد له سوى هذا الحديث والأئمة عرفوه ولم يتكلموا لا في روايته ولا في متنه وهو من كبار التابعين ولعل سبب جهالته أنه مات شابا فلم يعرف والله أعلم.\nوروى مسلم ٢/ ٨٦٨ والنسائي ٥/ ١٦٨ والبيهقي ٥/ ٢٢١ كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس؛ أن ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله -ﷺ- فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث تحبسني.\nورواه مسلم ٢/ ٨٦٨ والبيهقي ٥/ ٢٢١ كلاهما من طريق سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.\nأما الزيادة وهي قوله: فإن لك على ربك ما استثنيت فأخرجها النسائي ٥/ ١٦٨ - مناسك الحج- باب كيف يقول إذا اشترط- (٢٧٦٦)، والدارمي ١/ ٣٦٦ - مناسك الحج- باب الاشتراط في الحج- (١٨١٨) من حديث عبدالله بن عباس.\nورواه أبو داود (١٧٧٦) والنسائي ٥/ ١٦٧ والدارقطني ٢/ ٢١٩ كلهم من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة به وفيه فإن لك على ربك ما استثنيت.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٨٧: إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال وهو صدوق تغير بآخره .... اهـ.\nقلت: في إسناده هلال بن خباب قيل تغير بآخره. لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٣٣٤): صدوق تغير بآخره. اهـ.","vol":"3","page":469},{"text":"وأنكر ابن معين تغيره وعلى كل فقد توبع بمتابعة جعفر بن إياس أبي بشر عند الإمام أحمد ١/ ٣٥٢ والبيهقي ٥/ ٢٢٢ وفيه قال: فإن ذلك لك.\nقلت: إسناده لا بأس به.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٨٧: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح .... اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ٢١٩ البيهقي ٥/ ٢٢٢ كلاهما من طريق أبي بشر، عن عكرمة بنحوه.\nورواه مسلم ٢/ ٨٦٩ والبيهقي ٥/ ٢٢٢ كلاهما من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس بنحوه.\nقال العقيلي: ورى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد أ. هـ\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٢١٣ قال: حدثنا أبو مسلم، ثنا الحجاج بن نصير، ثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله -ﷺ- قال لضباعة بنت الزبير. حجي واشترطي أن محلى حيث حبستني.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن أبي الزبير إلا هشام. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن نصير الفساطيطي القيسي أبو محمد البصري. قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال علي بن المديني: ذهب حديثه كان الناس لا يحدثون عنه. اهـ، وقال النسائي: ضعيف، وفي موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الدارقطني والأزدى: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٨: رواه الطبراني في الكبير","vol":"3","page":470},{"text":"والأوسط وفيه حجاج بن نصير وثقه ابن حبان وقال يهم وفيه كلام. اهـ.\nورواه البيهقي ٥/ ٢٢٢ بإسناد آخر ليس بالقوي.\nوروى الإمام أحمد ٦/ ٤١٩ - ٤٢٠ قال: ثنا الضحاك ابن مخلد، عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قال رسول الله -ﷺ-: أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك شرطك على ربك ﷿.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٨٩: هذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح .... اهـ.\nقلت: رجاله رجال الشيخين غير ضباعة بنت الزبير لكن هي صحابية بنت عم الرسول الله -ﷺ-.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣٠٩: ضباعة بضم المعجمة بعدها، موحدة وقال الشافعي: كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي -ﷺ- أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ووهم الغزالي فقال: الأسلمية، وتعقبه النووي وقال: الصواب الهاشمية. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٢٩٣٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ضباعة قالت: دخل علي رسول الله -ﷺ- وأنا شاكية فقال: أما تريدين الحج العام؟ قلت: إني لعليلة، يا رسول الله! قال: حجي وقولي: محلى حيث تحبسني.\nقال البوصيرى في تعليقه على الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وليس لضباعة سوى ثلاثة أحاديث. انفرد المصنف بإخراج هذا وأخرج أبو داود حديثا والنسائي آخر. اهـ.","vol":"3","page":471},{"text":"وقال الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ١٨٩: سند صحيح. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٨٠٣) سألت أبي، عن حديث رواه أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- أنه قال لضباعة: اشترطي … قال أبو محمد: ورواه الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ضباعة، عن النبي -ﷺ-. فقال: أبي إن عامة الناس يقولون: هشام، عن أبيه أن النبي -ﷺ- قال: لضباعة قال: أبي أشبه عندي مرسل هشام، عن أبيه أن النبي -ﷺ- .... اهـ.\nورواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢٠ من طريق الأوزاعي، عن عبد الكريم الجزري قال حدثني من سمع ابن عباس يقول حدثتني ضباعة بنحوه.\nقلت: فيه علة ظاهرة حيث أن في إسناده من لم يسم.\nورواه البيهقي ٥/ ٢٢٢ من طريق يحيى بن سعيد بن المسيب، عن ضباعه بنت الزبير بنحوه.\nوروى الإمام أحمد ٦/ ٣٠٣ قال: حدثنا يعقوب قال حدثني أبي قال: فزعم ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله -ﷺ- ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية. فقال: ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا، وهو يريد حجة الوداع. قالت:\nيا رسول الله إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكواي. قال: فأهلي بالحج وقولي: اللهم محلي حيث تحبسني.\nورواه البيهقي ٥/ ٢٢٣ من طريق يونس، عن محمد بن إسحاق به.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢١٧: رواه أحمد والطبراني في الكبير وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، وبقيه رجاله رجال الصحيح. اهـ.","vol":"3","page":472},{"text":"قلت: وتصريح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبراني في الكبير ٢٣/ ٢٤٩ من طريق عبدالرحمن بن بشير، عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو بكر به.\nفالحديث إسناده لا بأس به.\n* * *","vol":"3","page":473},{"text":"(٥٨٦) في الصحيحين أنه -ﷺ- أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٦٥١ و١٧٨٥)، وأبو داود (١٧٨٩)، وأحمد ٣/ ٣٠٥ (١٤٣٣٠)، وابن خزيمة (٢٧٨٥) كلهم من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، قال: أن رسول الله -ﷺ- أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي -ﷺ- وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدى، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله -ﷺ-، وأن النبي -ﷺ- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي -ﷺ-، فقال: لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وإن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟! فأمر عبدالرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله -ﷺ- بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.\nورواه مسلم ٢/ ٨٨٦ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر وهو يحدث، عن حجة النبي -ﷺ- وفيه قال: ولسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة وقال أيضا. فلما كان آخر طوافه على المروة فقال النبي -ﷺ-: لو","vol":"3","page":474},{"text":"استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمره … الحديث.\nورواه البخاري (١٦٥) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بنحوه.\nوللحديث طرق أخرى، عن جابر.\nلهذا نقل ابن رشد في بداية المجتهد ٥/ ٣٣٨ مع الهداية، عن ابن عبد البر أنه قال: روي الإفراد، عن النبي -ﷺ-، عن جابر بن عبدالله من طرق شتى متواترة صحاح. اهـ.\nفقد روى ابن ماجه (٢٩٦٦) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله عليه وسلم أفرد الحج.\nقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناد صحيح أ. هـ\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٦ (١٥٠٦) قال: حدثنا حسين بن محمد، وخلف بن الوليد، قالا: حدثنا الربيع، يعني ابن صبيح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قدمنا مع رسول الله -ﷺ- صبح أربع مضين من ذي الحجة، مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي -ﷺ- فطفنا بالبيت، وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا، ثم قال: أحلوا. قلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال من النساء والطيب، قال: فغشيت النساء، وسطعت المجامر، (قال خلف: وبلغه أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا) قال: فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي","vol":"3","page":475},{"text":"لأحللت، ألا فخذوا مناسككم. قال: فأقام القوم بحلهم، حتى إذا كان يوم التروية، وأرادوا التوجه إلى منى، أهلوا بالحج. قال: فكان الهدي على من وجد، والصيام على من لم يجد، وأشرك بينهم في هديهم الجزور بين سبعة، والبقرة بين سبعة، وكان طوافهم بالبيت، وسعيهم بين الصفا والمروة، لحجهم وعمرتهم، طوافا واحدا، وسعيا واحدا.\nقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٨): الربيع ضعيف. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٤ (١٤٩٨٥) قال: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد. وفي ٣/ ٣١٥ قال: حدثنا أبو معاوية. كلاهما (عبد الواحد، وجرير) عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: خرجنا مع النبي -ﷺ- مهلين بالحج، فطفنا بالبيت، وسعينا بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله -ﷺ- أن نحل، قال: فخرجنا إلى البطحاء، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم، فقال الناس في ذلك، فقال رسول الله -ﷺ-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه، لأحللت، ولم يحل رسول الله -ﷺ- لأنه ساق الهدي، فأحرمنا حين توجهنا إلى منى.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٩٢٦) قال: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كثرت القالة من الناس، فخرجنا حجاجا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نحل، إلا ليالي قلائل، أمرنا بالإحلال، قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة، وفرجه يقطر منيا؟! فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فقام خطيبا، فقال: أبالله تعلموني أيها الناس؟! فأنا واللهِ","vol":"3","page":476},{"text":"أعلمكم بالله، وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت هديا، ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي، فليصم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر، فكنا ننحر الجزور، عن سبعة.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٤٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٩٢٧) وهو مقرون مع هذا: إسناده حسن. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ١٤٨ (١٢٥٣٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، أو حسن بن موسى. وفي ٣/ ٢٦٦ (١٣٨٤٩) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. ثلاثتهم (أسود، أو الحسن، وأحمد) عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي أسماء الصيقل، عن أنس بن مالك، قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة، أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي، وقرنت الحج والعمرة.\nقال الطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ١٣ (١٠٦٩): لم يرو هذا الحديث، عن أبي إسحاق إلا زهير بن معاوية والأعمش تفرد به، عن الأعمش عمار بن رزيق. اهـ.\nوروى أبوداود (١٧٩٧)، والنسائي ٥/ ١٤٨، في الكبرى (٣٦٩١) كلاهما من طريق يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله -ﷺ- على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله -ﷺ-، وجد فاطمة، -﵂-، قد لبست ثيابا صبيغا، وقد نضحت البيت بنضوح،","vol":"3","page":477},{"text":"فقالت: ما لك؟! فإن رسول الله -ﷺ- قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي -ﷺ-، قال: فأتيت النبي -ﷺ-، فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي -ﷺ-، قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، قال: فقال لي: انحر من البدن سبعا وستين، أو ستا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين، أو أربعا وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة».\nورواه عن يحيى بن معين كل من أبي داود، ومعاوية، وأحمد بن محمد.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٧٧): وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يونس- وهو ابن أبي إسحاق السبيعي- وهو ثقة من رجال مسلم، على ضعف يسير فيه، أشار إليه الحافظ بقوله: صدوق يهم قليلا. وبه أعله المنذري في مختصره! وإعلاله بأبيه أولى عندي؛ لأنه كان مدلسا ومختلطا، ولا ندري أسمعه ابن همنه قبل الاختلاط أم بعده؟ لكن الحديث صحيح؛ لأن له شواهد في أحاديث متفرقة. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ٢٨ (٤٨٢٢) قال: حدثنا روح، وعفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبدالله المزني، عن ابن عمر، أنه قال: قدم رسول الله -ﷺ- مكة وأصحابه ملبين- وقال عفان: مهلين بالحج- فقال رسول الله -ﷺ-: من شاء أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟! قال: نعم، وسطعت المجامر، وقدم علي بن أبي طالب من اليمن، فقال رسول الله -ﷺ-: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي -ﷺ- قال روح: فإن لك معنا هديا-. قال حميد: فحدثت به طاووسا، فقال: هكذا فعل القوم. قال عفان: اجعلها عمرة. اهـ.","vol":"3","page":478},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٤٣٠): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٦٣): فثبت- يقينا- خطأ حماد في روايته التخيير هنا. ومما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة: أن حمادا ﵀ قد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر له؛ فقد روى عن حميد، عن بكر بن عبدالله، عن ابن عمر أنه قال: دم رسول الله -ﷺ- مكة وأصحابه ملبين، فقال رسول الله -ﷺ-: من شاء أن يجعلها عمرة. إلا من كان معه الهدي. فخالفه يزيد بن هارون وسهل بن يوسف ومحمد بن أبي عدي … فقالوا: ومن لم يكن معه هدي؛ فليجعلها عمرة. لم يذكروا التخيير. أخرج هذه الروايات الأربع: الإمام أحمد (٢/ ٢٨ و٤١ و٥٣ و٨٠). وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات حفاظ، وكل واحد منهم أحفظ من حماد على حدة، فكيف بهم مجتمعين؟ … فأجبت يومئذ بأنه حديث شاذ، أخطأ فيه حماد. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":479},{"text":"(٥٨٧) روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي -ﷺ-: أهلي بالحج.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٤/ ٣٥ (٢٩٠٩)، وأبو داود (١٧٨٥) وفي (١٧٨٦)، والنسائي ٥/ ١٦٤، وفي الكبرى (٣٧٢٩)، وابن خزيمة (٣٠٢٥)، وفي (٣٠٢٦)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧٣)، وفي ٣/ ٣٩٤ (١٥٣١٥)، وعبد بن حميد (١٠٤٢)، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا مع رسول الله -ﷺ- مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله -ﷺ- أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله -ﷺ- على عائشة فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: فإن هذا أمر كتبه الله، ﷿، على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.\nوروى البخاري (٢٩٤)، و(٥٥٥٩)، ومسلم (١٢١١) و(١١٩)، وابن ماجه (٢٩٦٣)، وابن حبان ٩/ ١٤٢ كلهم من طريق سفيان، عن عبدالرحمن","vol":"3","page":480},{"text":"ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله -ﷺ- لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله -ﷺ- وأنا أبكي، فقال: مالك نفست؟ فقلت: نعم، فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي مايقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.\n* * *","vol":"3","page":481},{"text":"(٥٨٨) (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) روى ذلك ابن عمر، عن رسول الله -ﷺ-. في حديث متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٩٣٢٠)، والبخاري (١٥٤٩)، ومسلم ٤/ ٧ (٢٧٨١)، وأبو داود (١٨١٢)، وابن ماجه (٢٩١٨)، والترمذي (٨٢٥٠) وفي (٨٢٦)، والنسائى ٥/ ١٦، وفي الكبرى (٣٧١٤)، والحميدي (٦٦٠)، وأحمد ٢/ ٢٨ (٤٨٢١)، وفي ٢/ ٤٨ (٥٠٨٦)، والدارمي (١٨٠٨) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر؛ أن تلبية رسول الله -ﷺ- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبدالله بن عمر يزيد فى تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.\nوأخرجه النسائي ٥/ ١٦، وفي الكبرى (٣٧١٦) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم. قال: أنبأنا أبو بشر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تلبية رسول الله -ﷺ- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك والرغباء إليك والعمل.\nقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٢٧٥٠): صحيح بما قبله. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٣ (٤٤٥٧) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا حميد. وفي ٢/ ٤٣ (٥٠٢٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي","vol":"3","page":482},{"text":"٢/ ٧٩ (٥٥٠٨) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد. كلاهما (حميد الطويل، وقتادة) عن بكر بن عبدالله، عن ابن عمر قال: كانت تلبية رسول الله -ﷺ- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيها ابن عمر: لبيك، لبيك وسعديك، والخير فى يديك، لبيك، والرغباء إليك والعمل.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه البخاري (٥٩١٥)، ومسلم ٤/ ٨ (٢٧٨٤)، والنسائي ٥/ ١٥٩، وفي الكبرى ٣٧١٣٠ وأحمد ٢/ ٣٤ (٤٨٩٥)، وفي ٢/ ١٢٠ (٦٠٢١)، وفي ٢/ ١٣١ (٦١٤٦)، وعبد بن حميد (٧٢٦)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر -﵄- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبدالله بن عمر -﵄- كان يقول كان رسول الله -ﷺ- يركع بذى الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبدالله بن عمر -﵄- يقول كان عمر بن الخطاب -﵁- يهل بإهلال رسول الله -ﷺ- من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.\nوأخرجه البخاري (١٥٤٠)، وأبو داود (١٧٤٧)، وابن ماجه (٣٠٤٧)، والنسائي ٥/ ١٣٦، وفي الكبرى (٣٦٤٩)، وابن خزيمة (٢٦٥٦)، كلهم من طريق عبدالله بن وهب، أخبرني يونس، هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يهل ملبدا. مختصر. لفظ النسائي: رأيت رسول الله -ﷺ- يهل ملبدا.","vol":"3","page":483},{"text":"وأخرجه مسلم ٤/ ٧ (٢٧٨٢) قال: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم، يعنى ابن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله بن عمر، ونافع مولى عبدالله، وحمزة بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة، أهل فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبدالله بن عمر -﵄- يقول هذه تلبية رسول الله -ﷺ-. قال نافع كان عبدالله، يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٧١٦ و٢٧٦٣ و٢٨٤٦ و٢٨٥٦ و٢٨٨٨) قال: قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي، أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. قال: كان رسول الله -ﷺ- إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله -ﷺ- حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين.\nوفي (٢٧٦٣): كان رسول الله، -ﷺ-، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة، أو عمرة، أهل. فذكر الحديث. وقال: ثم أتى الصفا، فسعى بين الصفا والمروة سبعا، فإذا مر بالمسعى سعى.\n- وفي (٢٨٤٦): كان رسول الله، -ﷺ-، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة، أو عمرة، أهل. فذكر الحديث. وقال: ووقف، يعني","vol":"3","page":484},{"text":"بعرفة، حتى إذا وجبت الشمس، أقبل يذكر الله، ويعظمه، ويهلله، ويمجده، حتى ينتهى إلى المزدلفة.\n- وفي (٢٨٥٦): كان رسول الله -ﷺ-، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة، أهل. وذكر الحديث، وقال: يبيت، يعني بالمزدلفة حتى يصبح، ثم يصلي صلاة الصبح، ثم يقف عند المشعر الحرام، ويقف الناس معه يدعون الله، ويذكرونه، ويهللونه، ويمجدونه، ويعظمونه حتى يدفع إلى منى.\n- وفي (٢٨٨٨): كان رسول الله، -ﷺ-، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة، أو عمرة، أهل. فذكر الحديث بطوله. وقال: فيأتي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يقف، ثم ينصرف.\nقلت: في إسناده موسى بن عقبة قال ابن معين: ثقة كانوا يقولون في روايته، عن نافع شيء، وكان ابن معين يضعفه بعض التضعيف.\nوروى النسائي ٥/ ٢٥٣، وفي الكبرى (٣٩٧٩)، وابن خزيمة (٢٨٣٠) كلاهما من طريق خالد بن مخلد، قال: حدثنا علي بن صالح، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لى لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض على.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٦): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣٠٠٦): صحيح","vol":"3","page":485},{"text":"الإسناد. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ٢٦٧ (٢٤٠٤) قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير. وفي ١/ ٣٠٢ (٢٧٥٤) قال: حدثنا اسود، حدثنا شريك. كلاهما (زهير، وشريك) عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: كانت تلبية النبي -ﷺ- لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٣٦٠): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (٢٤٩٢): رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بسند رواته ثقات. اهـ.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٨٣١) قال: حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله، -ﷺ-، وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال إنما الخير خير الآخرة.\nقال الطبراني في الأوسط (٥٤١٩): لم يرو هذا الحديث، عن داود بن أبي هند إلا محبوب بن الحسن. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٦): قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٣٦٨): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٤٦): هذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي محبوب- وهذا لقبه، واسمه محمد بن الحسن بن","vol":"3","page":486},{"text":"هلال- خلاف، والراجح أنه حسن الحديث، وقد روى له البخاري حديثا واحدا. اهـ.\nوروى البخاري (١٥٧٠)، ومسلم ٤/ ٣٨ (٢٩٢١)، وأحمد ٣/ ٣٥٦ (١٤٨٩٤)، وفي ٣/ ٣٦٥ (١٤٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت مجاهدا، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: قدمنا مع رسول الله -ﷺ-، ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله -ﷺ- فجعلناها عمرة.\n- وفي رواية: خرجنا مع رسول الله -ﷺ- ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا فجعلناها عمرة.\nوروى مسلم ٢/ ٩٣٢، والنسائي ٥/ ٢٦٥، والبيهقي ٥/ ١١٢ كلهم من طريق حصين، عن كثير بن مدرك الأشجعي، عن عبدالرحمن بن يزيد أن عبدالله لبى حين أفاض من جمع فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك.\nوروى أبو داود (١٧٧٦)، والترمذي (٩٤١)، والنسائي ٥/ ١٦٧، وفي الكبرى (٣٧٣٤)، وأحمد ١/ ٣٥٢ (٣٣٠٢)، وفي ٦/ ٣٦٠ (٢٧٥٧٠)، والدارمي (١٨١١) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: أن ضباعة بنت الزبير أتت النبى -ﷺ-، فقالت: يا رسول الله، إنى أريد الحج، أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولى: لبيك اللهم لبيك، لبيك محلى من الأرض حيث تحبسنى.\nورواه عن عكرمة كل من أبي بشر جعفر بن إياس، وهلال بن خباب.","vol":"3","page":487},{"text":"قال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤١٤): وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة - فذكره. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٥٧): هذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير هلال، وهو حسن الحديث. وقد تابعه جمع من الثقات. عند مسلم. اهـ.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٢٦ (٢٨٧٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو أيوب الغيلاني، وأحمد بن خراش، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر، وهو عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا رباح، وهو ابن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- قال لضباعة -﵂- حجى واشترطى أن محلى حيث تحبسنى. - وفى رواية إسحاق: أمر ضباعة.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٢٦ (٢٨٧٧)، والنسائي ٥/ ١٦٧، وفي الكبرى (٣٧٣١) كلاهما من طريق عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس؛ أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي -ﷺ- أن تشترط ففعلت ذلك، عن أمر رسول الله -ﷺ-.\nوأخرجه أحمد ١/ ٣٣٠ (٣٠٥٤) قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الكريم قال حدثنى من سمع ابن عباس يقول: إن رسول الله -ﷺ- أمر ضباعة أن تشترط فى إحرامها.\nقلت: في إسناده إبهام من سمع ابن عباس - لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة.\nوروى ابن خزيمة (٢٨٣١) قال: حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن","vol":"3","page":488},{"text":"رسول الله، -ﷺ-، وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال إنما الخير خير الآخرة.\nقال الطبراني في الأوسط (٥٤١٩): لم يرو هذا الحديث، عن داود بن أبي هند إلا محبوب بن الحسن. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٦): قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٣٦٨): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢١٤٦): هذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي محبوب- وهذا لقبه، واسمه محمد بن الحسن بن هلال- خلاف، والراجح أنه حسن الحديث، وقد روى له البخاري حديثا واحدا. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":489},{"text":"(٥٨٩) خبر السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صححه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٤، وأبو داود (١٨١٤)، والنسائي ٥/ ١٦٢ والترمذي (٨٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وأحمد ٤/ ٥٦، وابن خزيمة ٤/ ١٧٣ والحاكم ١/ ٦١٩ كلهم من طريق عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال.\nوفي رواية أبي داود قال: بالإهلال. أو قال التلبية يريد أحدهما.\nقلت: إسناده قوي ورجاله كلهم ثقات ورواه عن عبدالله بن أبي بكر كل من مالك وسفيان بن عيينة.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٠٨: رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابية. اهـ.\nوقد صححه الترمذي والبيهقي وابن خزيمة والحاكم.\nوقال النووي في المجموع ٧/ ٢٥٥: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. اهـ.\nقلت: وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا. قال ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٢٣٩: هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وأرجو أن تكون رواية مالك أصح ذلك إن شاء الله. فأما الثوري: فروى هذا الحديث، عن عبدالله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن","vol":"3","page":490},{"text":"السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله -ﷺ-: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها شعار الحج. ذكره ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي لبيد قال: أخبرنا المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله -ﷺ- أتاني جبريل فقال: ارفع صوتك بالإهلال، فإنه شعار الحج هكذا قال قبيصة: خلاد بن السائب، عن أبيه ولم يقل: وكيع، عن أبيه. اهـ.\nوقال الترمذي: حديث خلاد، عن أبيه حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال ابن مفلح في الفروع ٣/ ٣٤٣: أسانيده جيدة. اهـ.\nورواه أحمد ٥/ ١٩٢، وابن ماجه (٢٩٢٣)، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١١٢ - ١١٣ وفي الموارد (٩٧٤)، وابن خزيمة ٤/ ١٧٤، والبيهقي ٥/ ٤٢، والحاكم ١/ ٦١٩ كلهم من طريق سفيان، عن عبدالله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله -ﷺ- قال أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإنها من شعار الحج.\nقلت: رجاله ثقات، والمطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال وقد صححه الحاكم وابن حبان لكن نص الأئمة أن هذا الطريق غير محفوظ والصواب أنه من حديث خلاد بن السائب، عن أبيه.\nولهذا قال الترمذي ٣/ ١٧٨: حديث خلاد، عن أبيه حديث صحيح وروى بعضهم هذا الحديث، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي -ﷺ- ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه. اهـ.","vol":"3","page":491},{"text":"وقال البيهقى ٥/ ٥٨٢: والصحيح رواية مالك وابن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- كذلك قاله البخاري وغيره. اهـ.\nوقال شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٥٩٥ من كتاب الحج لما ذكر حديث زيد بن خالد. قال: ولا يصح. والصحيح، عن خلاد بن السائب، عن أبيه. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٣٧٧: سألت محمدا، عن حديث موسى بن عقبة قال حدثني المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله -ﷺ-: أتاني جبريل. فقال لي: اجهر بالتلبية فإنها من شعار الحج. فقال: الصحيح ما روى عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوصحح ابن حبان كلا الحديثين فقال في صحيحه ٩/ ١١٣: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٢٣٩): مالك، عن عبدالله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء الله. اهـ.","vol":"3","page":492},{"text":"ونقل ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٥٤ - ١٥٥): قال الترمذي [السنن ٨٢٩]: والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه. اهـ.\nوقال البيهقي [السنن الكبرى ٥/ ٤٢]: الصحيح رواية مالك وابن عيينة، عن خلاد، عن أبيه، كذلك قاله البخاري وغيره. وقال صاحب الإمام: قيل: جوده مالك وابن جريج ومعمر، ولم يروه عن السائب غير ابنه خلاد. اهـ.\nوخالف ابن حبان فقال في صحيحه [٩/ ١١٣]: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان. اهـ.\nورواه الحاكم في مستدركه [١/ ٤٥٠] من طريق زيد بن خالد أيضًا، ومن طريق ثالث، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه من شعائر الحج.\nثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة، وليس يعلل واحد منهما الآخر؛ فإن السلف كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٣٠١): رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن الأربعة من حديث خلاد بن السائب، عن أبيه السائب بن خلاد خلا قوله فإنها من شعار الحج وهو المحفوظ فإن كان ابن أبي لبيد حفظه فيحتمل أن يكون خلاد سمعه من أبيه ومن زيد بن خالد جميعا ورواه الحاكم في المستدرك، عن عبدالله بن محمد بن موسى، عن إسماعيل بن قتيبة، عن وكيع به ورواه أيضًا، عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه، عن بشر بن موسى، عن الحميدي، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن النبي","vol":"3","page":493},{"text":"به ثم رواه من طريق أبي هريرة وقال هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر. ورواه البيهقي في سننه الكبرى، عن الحاكم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن وكيع به. ورواه عبد بن حميد في مسنده ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان فذكره ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن أبي خيثمة، عن وكيع به وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم أيضًا وعنه رواه البيهقي. وقد اختلف في إسناده فروي من مسند أبي هريرة. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح لغيره. اهـ. كما في صحيح الجامع (٦٧)، والسلسلة الصحيحة (٨٣٠)، صحيح ابن ماجه (٢٣٦٥)، وصحيح الترغيب والترهيب (١١٣٦).\nوروى الطبراني في الكبير (٥١٦٨) قال: حدثنا حفص بن عمر الرقي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن عبدالله من أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن أبيه،، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله يقول: (جاءني جبريل فقال لي: يا محمد: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج)\nقلت: انفرد الطبراني بذكر السائب في إسناده في الحديثين (٥١٦٨)، (٥١٦٩) من طريق سفيان.\nالحديث فيه علة، وهي الاختلاف، وإدخال السائب في السند بين زيد وخلاد، وهي من أوهام قبيصة حيث أن كثير الغلط في سفيان، كان صغيرا لا يضبط، كذا قال أحمد وغيره، وخالف قبيصة وكيع وعبد الرزاق ولم يذكرا السائب، فقد رواه الطبراني في الكبير (٥١٦٩) من طريق معاوية بن هشام، ثنا","vol":"3","page":494},{"text":"سفيان به مثله.\nورواه الطبراني في الكبير (٥١٧٠) من طريق وكيع، ثنا سفيان به، نحوه، ولم يذكر السائب والد خلاد في إسناده.\nورواه الطبراني في الكبير (٥١٧١، ٥١٧٢) من طريق موسى بن عقبة، أخبرني أبو المغيرة من بني زهرة، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب به نحوه، ولم يذكر السائب كذلك في السند.\nورواه الطبراني في الكبير (٥١٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب به، نحوه، هكذا لم يذكر زيد بن خالد الجهني في إسناده.\nرواه عن عبدالله بن أبي لبيد: سفيان الثوري وشعبة ولم يذكرا في إسنادهما: السائب والد خلاد، فقد رواه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية ٢/ ٩٧٥ (٢٩٢٣)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج باب من كان يرفع صوته بالتلبية ٣/ ٣٥٤ (١٥٠٤٩)، وأحمد في مسنده ٥/ ٢٤٦ (٢١٦٦٨)، والحاكم في المستدرك ١/ ٦١٩ (١٦٥٣)، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب، رفع الصوت بالتلبية ٥/ ٤٢، كلهم من طريق وكيع، عن الثوري، عن عبدالله بن أبي لبيد.\nورواه عبد الرزاق،، وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وسفيان بن عيينة، ومالك، وسفيان الثوري، وابن جريج ولم يذكروا في أسانيدهم: زيد بن خالد الجهني.\nرواية ابن عيينة عند الترمذي في سننه، كتاب الحج باب ما جاء في رفع","vol":"3","page":495},{"text":"الصوت بالتلبية (٨٢٩)، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية (٢٩٢٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه في الموضع المذكور سابقا ح (١٥٨٧٥)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر به.\nوقال الترمذي بعد روايته للحديث: حديث حسن صحيح وقال وروى بعضهم هذا الحديث، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي ولا يصح. أهـ، وقال البيهقي بعد رواية الحديث: والصحيح رواية مالك وابن عيينة. أ. هـ.\nوأما روية مالك عند أبي داود في سننه، كتاب المناسك، باب في كيفية التلبية ١/ ٥٦٣ (١٨١٤)، ومالك في الموطأ، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال ١/ ٣٣٤ (٣٤)، والدارمي في سننه، كتاب المناسك (الحج) (١/ ٤٦٢ (١٧٥٥)، كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن أبي بكر به.\nقال البيهقي بعد رواية الحديث: والصحيح رواية مالك وابن عيينة.\nوأما رواية سفيان الثوري، رواها النسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال ٥/ ١٧٦ (٢٧٥٢)، والحميدي في مسنده ٢/ ٣٧٧ (٨٥٣)، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك ١/ ٦١٩ (١٦٥٢) من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن أبي بكر به.\nوأما رواية ابن جريج ذكرها الحميدي في مسنده ٢/ ٣٧٧ (٨٥٣)، وذكر البيهقي في سننه، كتاب الحج باب رفع الصوت بالتلبية ٥/ ٤٢ كلاهما قال: رواه ابن جريج وكان يقول: كتب إلى عبدالله بن أبي بكر به نحوه كما في","vol":"3","page":496},{"text":"إسناد الطبراني رقم (٥١٧٣).\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال ٣/ ٤٠٨ (عند شرح الحديث ١٥٤٨)، وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه مرفوعا (جاءني جبريل .. ألحديث)، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. أهـ\n* * *","vol":"3","page":497},{"text":"<span data-type='title' id=toc-63>باب: محظورات الإحرام</span>\n(٥٩٠) روى مسلم، عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.\n\n<s0>\nرواه مسلم- الحج- ٢/ ١٠٣٠ وأبو داود- المناسك- باب المحرم يتزوج- (١٨٤١)، والترمذي- الحج- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم- (٨٤٠)، والنسائي- مناسك الحج- (٢٨٤٢ - ٢٨٤٤)، ٦/ ٨٨ - ٨٩ - النكاح- باب النهي، عن نكاح المحرم- ٥/ ١٩٢، وابن ماجه- النكاح- باب المحرم يتزوج- (١٩٦٦)، وأحمد ١/ ٦٩، وابن خزيمة ٤/ ١٨٣، والدارقطني ٣/ ٢٦٠، والبغوى في شرح السنة ٧/ ٢٥٠، والبيهقي ٥/ ٦٥ كلهم من طريق بنيبة بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أن رسول الله -ﷺ- قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.\nوعند مسلم وغيره فيه قصه أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله -ﷺ- … فذكره.\nوفي رواية لأبي داود ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.\nوروى أبو داود (٢٠٢٥) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.\nقال أبو داود: وقال أبو معمر: حدثنا المعلم، عن عمرو ابن شعيب. اهـ.","vol":"3","page":498},{"text":"ورواه أحمد (٨٢٧٦) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبي حبيب.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وصححه الألباني ﵀ في صحيح الجامع (٧٨٠٨).\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٤/ ١٢٢: إسناده صحيح إلى عمرو وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٤٠: عمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٩٩٨): رجاله ثقات. أ. هـ.\nورواه الحاكم ٢/ ١٨٠ من طريق حبيب المعلم به. وفي رواية للحاكم ٢/ ٢١١ من طريق يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك؟، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، وكان عبدالله بن عمرو ينادي بها نداء.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة ٥/ ٥٧٢ رقم (٢٤٤٤)، وهو كما قال. اهـ.\nوروى البيهقي ٥/ ٦٦ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو ابن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي، عن سليمان هو ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا -﵁- قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.","vol":"3","page":499},{"text":"قلت: إسناده قوي.\nوروى البيهقي ٧/ ٢١٣ ومسدد كما في المطالب (١١٩٧)، كلاهما من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي -﵁- قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٢٢٨: سند صحيح. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من على كما قال الترمذي ونقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص ١٦٣٠.\nومطر الوراق اختلف فيه وقد روى له مسلم في المتابعات ويظهر أنه كثير الخطأ.\nفقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد والنسائي وأبو داود. وقواه أبو حاتم والبزار. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٣٤٩، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.\nقلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢٨٠\nوروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.\nقلت: رجاله ثقات.\nوذكر ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.\nقلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.","vol":"3","page":500},{"text":"(٥٩١) قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ قال ابن عباس: هو الجماع.\n\n<s0>\nرواه ابن أبي حاتم كما في تفسيره (١٨٢٣) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى واحمد بن شيبان الرملي قالا: ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وسأله عن الرفث قول الله: فلا رفث، فقال: التعريض بذكر الجماع وهو في كلام العرب، وهو ادنى الرفث. وروى عن ابن الزبير، عن عطاء وطاووس نحو ذلك.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه الطبري في تفسيره (٣٥٧١)، حدثنا أحمد بن حماد الدولابي ويونس قالا، حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس، عن الرفث في قول الله: فلا رفث ولا فسوق قال: هو التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة من كلام العرب، وهو أدنى الرفث.\nقلت: أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الرازي الدولابي: هو والدابي بشر محمد بن أحمد الدولابي صاحب كتاب الكنى والأسماء. وقد نقلنا نسبه نقلا، عن تذكرة الحفاظ ٢: ٢٩١ في ترجمة ابنه الحافظ. وأحمد بن حماد هذا: ثقة، ترجمه ابن أبي حاتم ١/ ١/ ٤٩، فلم يذكر فيه جرحا، وذكر أن أباه أبا حاتم سمع منه.\nورواه أيضًا الطبري في تفسيره (٣٥٩٠) قال: حدثني علي بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فلا رفث قال: الرفث: غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها","vol":"3","page":501},{"text":"بالفحش من الكلام ونحو ذلك.\nورواه أيضًا الطبري في تفسيره (٣٥٩٥)، قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: الرفث: إتيان النساء.\nورواه أيضًا الطبري في تفسيره (٣٥٩٦)، قال: حدثنا عبد الحميد قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سألت ابن عباس، عن الرفث، فقال: الجماع.\nورواه أيضًا الطبري في تفسيره (٣٥٩٧)، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا إسحاق، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: الرفث: هو الجماع، ولكن الله كريم يكني عما شاء.\nوأخرجه بنحوه الحاكم ٢/ ٢٦٧، وصححه، وأقره الذهبي.\nرواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٣٩١)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ الجماع ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ المعاصي ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ قال: تماري صاحبك حتى تغضبه.\nرواه أبو يعلى في المسند ٢/ ٢٣٢، وكما في الإتحاف (٥٦٢٤) - قال أبو يعلى الموصلي: وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، قال: سمعت خصيفا، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ قال الرفث: الجماع. قال: ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ قال: الفسوق: المعاصي. قال: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ قال: المراء.\nقلت: خصيف بن عبد الرحمن الجزري تكلم فيه كما سيأتي.","vol":"3","page":502},{"text":"وأما محمد بن عباد المكى أبو عبد الله، هو الذي يروي عن سفيان كما في الجرح والتعديل ٨/ ١٤ وقال ابن أبي حاتم: أنا عبد الله ابن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت ابى عن محمد بن عباد المكى فقال لى: حديثه حديث اهل الصدق، ارجو أن لا يكون به بأس. أ. هـ.\nوقال البوصيري في تعليقه على الإتحاف: رواه أبو يعلى بإسناد حسن موقوفا. اهـ.\nورواه سعيد بن منصور في سننه (٣٢٦)، قال: نا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: سألت ابن عباس، عن قوله ﷿: فلا رفث، قال: الرفث الذي ذكر هاهنا ليس الرفث الذي ذكرتم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وهي العرابة- بكلام العرب- والتعريض بذكر النكاح.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه أيضًا سعيد بن منصور في سننه (٣٢٧)، قال: نا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، أنه قال: الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.\nقلت: خصيف بن عبد الرجمن الجزري، تكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧٨٣): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة. اهـ.\nوعزاه السيوطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور ١/ ٢١٩.","vol":"3","page":503},{"text":"(٥٩٢) قضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه أي يجب على المواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ١٣١ (٦١٥١) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلى فقال غلامه الذى يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي -ﷺ- لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضى حاجته.\nقلت: رجاله ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١٢): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٤٣): رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٨): صحيح. اهـ.\nوأما الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة، أخرجه مالك ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - الحج ١٥١، والبيهقي ٥/ ١٦٧ - الحج- باب ما يفسد الحج- بلاغا.\nوأخرجه البيهقي ٥/ ١٦٧، من طريق الوزاعي، عن عطاء، عن عمر، قلت: إسناده منقطع، وعطاء لم يسمع من عمر شيئًا.\nوأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وسعيد منصور، عنه وعن علي وهو منقطع،","vol":"3","page":504},{"text":"لأن مجاهدا لم يدرك عمر بن الخطاب أيضا: انظر: نصب الراية ٣/ ١٦٢، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢/ ٤٠.\nأما الأثر المروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي ٥/ ١٦٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٨١ - الحج- باب المحرم يأتي امرأته- ١٩٩٦ - من طريق حميد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن ابن عباس بنحوه.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\n* * *","vol":"3","page":505},{"text":"(٥٩٣) فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.\n\n<s0>\nأخرجه البيهقي ٥/ ١٧٦ - ١٦٧ - الحج- باب ما يفسد الحج- من طريق عبيدالله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو يسأله، عن محرم واقع بامرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع. قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت، فقال: قولي مثل ما قالا.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. أ. هـ.\nوعزاه الزيلعي للدارقطني والحاكم. انظر: نصب الراية ٣/ ١٢٦ - ١٢٧.\n* * *","vol":"3","page":506},{"text":"(٥٩٤) قوله -ﷺ-: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٢/ ٤٥٦ - جزاء الصيد- باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود- المناسك- باب ما يلبس المحرم- (١٨٢٥، ١٨٢٦)، والترمذي- الحج- باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه- (٨٣٣)، والنسائي ٥/ ١٣٣، ١٣٥ - ١٣٦ - مناسك الحج- باب النهي، عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهي، عن أن تلبس المحرمة القفازين، وأحمد في المسند ٢/ ٢٢، ٣٢، ١١٩، وابن خزيمة ٤/ ١٦٣ - (٢٥٩٩، ٢٦٠٠)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٧٩، والبيهقي ٥/ ٤٦، ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين- من حديث عبدالله بن عمر.\n* * *","vol":"3","page":507},{"text":"(٥٩٥) قوله -ﷺ-: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها- والطبراني في (الأوسط) (مجمع البحرين ٢/ ٢٢١)، والعقيلي في (الضعفاء) (١/ ١١٦) في ترجمة أيوب بن محمد، وابن عدي في (الكامل) (١/ ٣٤٩) في ترجمة أيوب أيضًا، كلهم من طريق عبدالله بن رجاء، عن أيوب بن محمد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولفظه: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها.\nوعند الطبراني وابن عدي: حرم بدل إحرام.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. غير أيوب بن محمد العجلى أبو الجمل. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٢٣ ولم يورد فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٥٧: أنا ابن أبى خيثمة فيما كتب إلى قال سئل يحيى بن معين عن أبى الجمل اليمامى فقال: لا شيء، اسمه أيوب. سمعت أبى يقول: لا بأس به. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن أبى الجمل أيوب بن محمد فقال: منكر الحديث. اهـ. وقال العقيلى: يهم في بعض حديثه .. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده. فروي موقوفًا.\nوقد أخرجه الطبراني في الكبير بالإسناد نفسه، موقوفا.\nوذكر ابن القيم﵀- هذا الحديث في (تهذيب السنن) (٢/ ٣٥٠) - في معرض رده على القائلين بوجوب كشف المرأة المحرمة وجهها- ثم قال:","vol":"3","page":508},{"text":"هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو؛ كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين.\nقلت: أعل هذا الحديث بعلتين:\n١ - الكلام في أيوب بن محمد اليمامي.\n٢ - أن الصواب فيه الوقف على ابن عمر.\nأما العلة الأولى، وهي الكلام في أيوب بن محمد: فقال فيه ابن معين: لا شيء. وسأله عند الدارمي؟ فقال: شيخ يمامي ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال العقيلي: يهم في بعض حديثه. وقال ابن حبان: كان قليل الحديث، ولكنه خالف الناس في كل ما روى، فلا أدري: أكان يتعمد، أو يقلب وهو لا يعلم. وقال الدارقطني: مجهول. وقال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه يعقوب الفسوي. وأعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بأيوب.\nقال البيهقي: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره. أ. هـ.\nوقال ابن القطان بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٣٠): لا يصح. اهـ.\nوقال الذهبي في (تهذيب سنن البيهقي): وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل، ضعفه ابن معين، وغيره كما نقله المناوي في فيض القدير: (٥/ ٣٦٩).\nوقال الهيثمي مجمع الزوائد (٣/ ٢١٩): وفيه أيوب بن محمد اليمامي، وهو ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٢): وفي إسناده أيوب بن","vol":"3","page":509},{"text":"محمد أبو الجمل، وهو ضعيف. وأما العلة الثانية: أن الصواب فيه الوقف. اهـ.\nوأيوب بن محمد خولف فيه، فقد أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها- من طريق هشام بن حسان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.\nوأخرجه العقيلي في (الضعفاء) (١/ ١١٦)، وابن حزم في (المحلى) (٧/ ٩٢) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيدالله بن عمر بالإسناد نفسه إلى ابن عمر قال: الذقن من الرأس فلا تغطه وقال: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه.\nفقد خالف سفيان بن عيينة، وهشام بن حسان أيوب بن محمد في رواية هذا الحديث، فروياه موقوفا على ابن عمر من قوله.\nلهذا قال العقيلي الضعفاء: (١/ ١١٦): لا يتابع على رفعه، إنما هو موقوف. اهـ.\nوقال الطبراني كما في مجمع البحرين: لم يرفعه، عن عبيدالله بن عمر إلا أيوب، تفرد به عبدالله بن رجاء. اهـ.\nوقال ابن عدي الكامل: (١/ ٣٤٩): هذا الحديث لا أعلم يرفعه، عن عبيدالله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء. اهـ.\nوقال الدارقطني السنن: (٥/ ٤٧): تفرد برفعه أيوب هذا، والصواب وقفه. اهـ.\nوقال البيهقي السنن: (٥/ ٤٧): المحفوظ موقوف. اهـ.\nوقال الذهبي الميزان: (١/ ٢٩٢): المحفوظ موقوف. اهـ.","vol":"3","page":510},{"text":"<span data-type='title' id=toc-64>باب: الفدية</span>\n(٥٩٦) قوله -ﷺ- لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك؟ .. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٨١٥)، ومسلم ٢/ ٨٦٠ وأبو داود (١٨٦)، والترمذي (٢٩٥٣)، والنسائي ٥/ ١٩٤ - ١٩٥، ومالك في الموطأ ١/ ٤٠٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٧٦ - ٢٧٧، والبيهقي ٥/ ٥٤ - ٥٥ كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة قال: حملت إلى رسول الله -ﷺ- والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.\nورواه البخاري (١٨١٦)، ومسلم ٢/ ٨٦١، وابن ماجه (٣٠٧٩)، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والبيهقي ٥/ ٥٥ كلهم من طريق شعبة، عن عبدالرحمن بن معقل بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال: قعدت إلى كعب وهو في المسجد فسألته، عن هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾؟ فقال كعب: نزلت في. كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله -ﷺ- والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا فنزلت هذه الآية: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قال: فصم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل","vol":"3","page":511},{"text":"مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.\nوفي رواية لمسلم: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.\nورواه ابن ماجه (٣٠٨٠)، من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب، عن كعب بن عجرة بنحوه.\nقلت: في إسناده أسامه بن زيد هو متكلم فيه. لكن يشهد له ما سبق.\nوللحديث طرق أخرى، عن كعب بن عجرة.\n* * *","vol":"3","page":512},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>فصل</span>\n(٥٩٧) أنه -ﷺ- نحر هديه في موضعه بالحديبية.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٧٠١)، وفي (٤٢٥٢)، وأحمد ٢/ ١٢٤ (٦٠٦٧) كلاهما من طريق فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج.\nوأخرجه البخاري (١٨٠٧)، و(٤١٨٥)، والنسائي ٥/ ١٩٧، وفي الكبرى ٣٨٢٨ كلاهما من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبيدالله بن عبدالله، وسالم بن عبدالله، أخبراه، أخبراه، أنهما كلما عبدالله بن عمر -﵄-، ليالى نزل الجيش بابن الزبير، قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله -ﷺ-، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله -ﷺ- هديه، وحلق رأسه، وأشهدكم أنى قد أوجبت العمرة، إن شاء الله، أنطلق، فإن خلى بينى وبين البيت، طفت، وإن حيل بينى وبينه، فعلت كما فعل رسول الله -ﷺ-، وأنا معه، فأهل بالعمرة بذى الحليفة، ثم سار ساعة، فقال: إنما شأنهما واحد، وأشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر. وكان يقول: من جمع الحج والعمرة، فأهل بهما، فإنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يوم النحر،","vol":"3","page":513},{"text":"فيطوف عنهما طوافا واحدا، بالبيت، وبالصفا والمروة، يوم يدخل مكة.\nوروى أبو داود (١٨٦٤) قال: حدثنا النفيلى، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي؛ فإن رسول الله -ﷺ- أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.\nقلت: رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق بن يسار وهو مكثر من التدليس وقد عنعن في هذا الإسناد.\nوكذلك فيه أيضًا عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي أبو حاضر. قال ابن حزم في المحلى: أبو حاضر الأزدي مجهول. اهـ.\nقلت: الصواب أنه ثقة فقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل ٦/ ١٤٧. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (٤٤٥٧): صدوق. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ٣١٤ (٢٨٨٢) قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: نحر رسول الله -ﷺ- فى الحج مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت فى قدر فأكل منها وحسا من مرقها ونحر يوم الحديبية سبعين فيها جمل أبي جهل فلما صدت، عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها.","vol":"3","page":514},{"text":"قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٦١): وهو سند ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١١٥٧): إسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":515},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>باب جزاء الصيد</span>\n(٥٩٨) وجعل النبي -ﷺ- في الضبع كبشًا.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٨٠١)، والنسائي ٥/ ١٩١ و٧/ ٢٠، والترمذي (١٧٩٢)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، والدرامي ١/ ٤٠، واحمد ٣/ ٢٩٧ و٣٠٨ و٣٢٢، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٨)، وابن خزيمة ٤/ ١٨٢، وابن حبان (٩٧٩ و(١٠٦٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٤، وأبو يعلى ٤/ ١١٦ (٢١٥٩)، والحاكم ١/ ٦٢٢، والدارقطني ٢/ ٢٩، والبيهقي ٥/ ١٨٣، كلهم من طريق عبدالله بن عبيد، عن عبدالرحمن بن أبي عمار، قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله؟ قال: نعم.\nقلت: رجاله ثقات. وقد رواه عن عبدالله بن عبيد كل من جرير ابن حازم، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج، ومحمد بن حازم.\nقال الترمذي ٦/ ٩٥: هذا حديث حسن صحيح … وروى عن النبي حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي … قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبدالله بن عبيدالله بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله، وحديث ابن جريج أصح. وابن أبي عمار هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عمار المكي. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٧٥٧: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٥٤٥: ذكره ابن السكن أيضًا في","vol":"3","page":516},{"text":"صحاحه: إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٦٧: صححه البخاري، والترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به. اهـ. وقال نحوه في الدراية ٢/ ٢٠٩ مختصرا.\nوقال الحاكم ١/ ٦٢٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وفيما قاله الحاكم نظر من وجهين:\nأولًا: أن عبدالرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري، وبهذا تعقب الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ الحاكم.\nثانيًا: وقد فات الألباني أن عبدالله بن عبيد بن عمير أيضًا لم يخرج له البخاري.\nوصحح الحديث النووى في المجموع ٩/ ٩، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢.\nتنبيه: ورد في الحديث بعض الزيادات وفيها ضعف كما بينه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣٤، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٧) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن","vol":"3","page":517},{"text":"هشام، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قضي في الضبع بكبش. موقوف. قال ابن هشام: عن منصور.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٣): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة -﵁-. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٠٥٠): صحيح الإسناد .... وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف فقد رواه من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم بن مالك كلاهما، عن عطاء، عن جابر قال .... قلت: هذا الموقوف لا ينافي المرفوع لان الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانًا يوقفه ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان احدهما ابن أبي عمار، عن جابر والآخر إبراهيم الصائغ، عن عطاء عنه ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك، عن عطاء وإيقافهما إياه لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي (٥/ ١٨٣)، وللحديث شاهد مرسل .. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":518},{"text":"(٥٩٩) روى جابر عنه -ﷺ- أنه قال: في الظبي شاه.\n\n<s0>\nرواه أبو يعلى في مسنده (٢٠٣) حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض حدثنا مالك بن سعير عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر: عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه إنه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش\nوأخرجه أبو يعلى ١/ ١٧٩ - ١٨٠ - ٢٠٣، والدارقطني ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧، والبيهقي ٥/ ١٨٣ - الحج- باب فدية الضبع- من طريق الأجلح بن عبدالله الكندي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله به مرفوعا.\nقلت: المرفوع تفرد به الأجلح بن عبدالله الكندي ضعيف، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٦٨، ولم يورد في جرحًا، ولا تعديلًا، وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (١٤٨): قال أحمد بن حنبل قد روى غير حديث منكر وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٠٢): عبد الله بن الأجلح الكندي أبو محمد الكوفي واسم الأجلح يحيى بن عبد الله صدوق من التاسعة ت ق. أ. هـ.\nوقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٣٤)، رواه أبو يعلى وفيه الأجلخ الكندي وفيه كلام وقد وثق.\nوأما مالك بن سعير بالتصغير وآخره راء بن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة لا بأس به من التاسعة كما في التقريب (٦٢١٣).\nوروي موقوفا على عمر بن الخطاب. فقد أخرجه مالك ١/ ٥٤٦ - الحج","vol":"3","page":519},{"text":"(٢٣)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٠١ - (٨٢١٤)، والشافعي في الأم ٢/ ١٩٣، والبيهقى ٥/ ١٨٣ - من طريق معمر ومالك وسفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.\nقال البيهقي في السنن ٥/ ١٨٣ بعد عرضه لطريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم، عن أبي الزبير، ورواه الأجلح الكندي مرفوعا واختلف عليه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٤، ورواه مالك والشافعي بسند صحيح، عن عمر- أي موقوفا عليه.\nقال ابن حجر في المطالب العالية (١٣٢٧) وقال مسدد، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر قضى في اليربوع جفرة، وفي الضبع كبشا، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناقا حدثنا يزيد بن زريع، ثنا أيوب، ثنا أبو الزبير، به. وقال أحمد بن منيع: حدثنا سفيان به، مقتصرا على اليربوع. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو عبيدة بن الفضل بن عياض، ثنا مالك بن سعيد، عن الأجلح، عن أبي الزبير، فذكره، لكن زاد: ولا أراه إلا قد رفعه.\n* * *","vol":"3","page":520},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>باب: صيد الحرم</span>\n(٦٠٠) حديث ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ- يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣١٨٩)، ومسلم ٢/ ٩٨٦، وأبو داود (٢٠١٨)، والنسائي ٥/ ٢٠٣، وأحمد ١/ ٢٥٩ والبيهقي ٥/ ١٩٥، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٩٤ كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ- يوم فتح مكة: لا هجرة لكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها. ولا يختلي خلاها فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: إلا الإذخر.\nورواه البخاري (٢٤٣٣) من طريق عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال ابن عباس: يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر.\nوروى البخاري (١٧٣٩)، وأحمد ١/ ٢٣٠ كلاهما من طريق فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس. به مرفوعا بلفظ: (يا أيها الناس أي يوم","vol":"3","page":521},{"text":"هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟. قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها مرارا …).\nوروى أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٩٩، (١٢٧١)، وابن سعد في الطبقات ٤/ ٢٩٥ كلاهما من طريق ابن خثيم قال حدثني أبو الطفيل، عن ابن عباس -﵄-. قال: إن رسول -ﷺ-. بعث تميم بن أسيد الخزاعي يجدد أنصاب الحرم وكان إبراهيم ﵇ وضعها يريها إياه جبريل ﵊.\nقلت: أبا نعيم عمرو بن مالك الراسبي وهو ضعيف.\nوفي إسناد ابن سعد الواقدي وهو متروك.\nورواه الأزرقي ٢/ ١٢٧ وفي إسناد الأزرقي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك.\nوقد حسنه الحافظ ابن حجر فقال في الإصابة ١/ ١٩١: أخرجه أبو نعيم .. إسناده حسن. اهـ.\nورواه الفاكهي في تاريخ مكة ٢/ ٢٧٣، والأزرقي ٢/ ١٢٩ كلاهما من طريق الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله عتبة، عن ابن عباس بنحوه ولم يذكر فيه تميما.\nوروى ابن ماجه (٢٣١)، وأحمد ٤/ ٨٠ (١٦٨٥٩)، وفي ٤/ ٨٢ (١٦٨٧٥ و١٦٨٧٦)، والدارمي (٢٢٧)، وفي (٢٢٨) كلهم من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه؛ أنه شهد خطبة رسول الله -ﷺ-، في يوم عرفة، في حجة الوداع: أيها الناس، إني والله، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد","vol":"3","page":522},{"text":"يومى هذا، بمكاني هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واعلموا أن أموالكم، ودماءكم، حرام عليكم، كحرمة هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذا البلد، واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ١٦٢): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب الروايات ولم يخرجاه فأما البخاري فقد روى في الجامع الصحيح، عن نعيم بن حماد وهو أحد أئمة الإسلام وله أصل في حديث الزهري من غير حديث صالح بن كيسان فقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار من أوجه صحيحة، عن الزهري. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال أيضا: قد اتفق هؤلاء الثقات على رواية هذا الحديث، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وخالفهم عبدالله بن نمير وحده فقال: عن محمد بن إسحاق، عن عبد السلام وهو ابن أبي الجنوب، عن الزهري وابن نمير: ثقة والله أعلم ثم نظرنا فوجدنا للزهري فيه متابعا، عن محمد بن جبير.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٥٤٠): رواه الطبراني في الكبير وأحمد وفي إسناده ابن إسحاق، عن الزهري وهو مدلس وله طريق، عن صالح بن كيسان، عن الزهري ورجالها موثقون. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٠٦): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وقد تقدم هذا الحديث بإسناده في كتاب السنة وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن إسحاق قد رواه بالعنعنة والمتن على حاله صحيح. اهـ.","vol":"3","page":523},{"text":"وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٤٨٠): صحيح. اهـ.\nوروى البخاري معلقا ٣/ ٤٥٩ ووصله ابن ماجه (٣٠٥٨)، وأبو داود (١٩٤٥) كلاهما من طريق هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال النبي -ﷺ- أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد الله الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام قال: هذا يوم الحج الأكبر. ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم فطفق النبي -ﷺ- يقول: اللهم أشهد ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع هذا اللفظ لابن ماجه.\nوعند أبي داود مختصر وفيه زيادة: هذا يوم الحج الأكبر.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة.\nوقد رواه عن هشام بن الغاز عند أبي داود الوليد قال ثنا هشام به.\nوتابعة، عن هشام صدقة بن خالد عند ابن ماجه.\nوأما شيخ أبي داود مؤمل بن المفضل هو الجزري قال الحافظ في التقريب (٧٠٣٢): صدوق. اهـ.\nوقد تابعه هشام بن عمار بن نصير شيخ ابن ماجه، وهو لا يبعد حاله، عن مؤمل. لكن لا بأس به في المتابعات.\nقال الحافظ ابن حجر، عن هشام بن عمار في التقريب (٧٣٠٣): صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصلح. اهـ.\nوأصله في الصحيحين، عن ابن عمر مختصر من غير هذا الطريق وليس فيه ذكر النحر.","vol":"3","page":524},{"text":"وقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦١): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وأكثر هذا المتن مخرج في الصحيحين إلا قوله: إن يوم الحج الأكبر يوم النحر سنة فإن الأقاويل فيه، عن الصحابة والتابعين -﵃- على خلاف بينهم فيه فمنهم من قال يوم عرفة ومنهم من قال يوم النحر. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٧٠٠): وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات مسلسل بالتحديث. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":525},{"text":"(٦٠١) حديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور؛ لا يختلى خلاها، ولا صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣١٧٩، ٦٧٥٥)، ومسلم ٢/ ٩٩٥ وأبو داود (٢٠٣٤)، والترمذي (٢١٢٨)، وبن حبان في صحيحه ٩/ ٣٢ - ٣٣ والبغوي في شرح السنة ٧/ ٣٠٧ والبيهقي ٥/ ١٩٦ كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه.\nفقد كذب فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي -ﷺ-: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.\nوفي رواية للبخاري: لأن المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ولم يذكر ثور.\nوسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله/ ٨١٥ ١٠٨٩، عن هذا الحديث فقال: قال وكيع: غير إلى ثور جبليها. اهـ.\nوأخرجه أبو داود- المناسك- باب في تحريم المدينة- (٢٠٣٥)، وأحمد ١/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٠١ - الحج- باب جواز الرعي في الحرم، وفي دلائل النبوة ٧/ ٢٢٨ - من طريق همام، عن قتادة، عن أبي","vol":"3","page":526},{"text":"حسان، عن علي.\nقلت: إسناده ضعيف، لانقطاعه؛ حيث إنه من رواية أبي حسان مسلم الأعرج، عن علي بن أبي طالب، وروايته عنه مرسلة.\nانظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٦٨، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٢٨٠.\n* * *","vol":"3","page":527},{"text":"(٦٠٢) روى أحمد، عن جابر بن عبدالله أن النبي -ﷺ- لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء\n\n<s0>\nرواه أحمد ٢٣/ ٣٩٣ (١٥٢٣٣)، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا أبو الزبير، قال: وأخبرني جابر، أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها- إن شاء الله- الطاعون، ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها، وأبوابها.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق وقد توبع.\nوأخرجه عبد بن حميد (١٠٧٦)، ومسلم (١٣٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤٢٨٤)، وابن خزيمة في الحج كما في الإتحاف ٣/ ٤٠١، والطحاوي ٤/ ١٩٢، والبيهقي ٥/ ١٩٨ من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به. ولم يصرح أبو الزبير بالسماع، ولفظه: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها.\nوأخرج عبد بن حميد (١١٣١)، والبزار (١١٩٠ - كشف الأستار) من طريق يعلى بن عبيد، عن أبي بكر الفضل بن مبشر، عن جابر. ولفظه: المدينة حرام كحرام مكة، والذي أنزل على محمد إن على أنقابها ملائكة يحرسونها من الشيطان. ولفظه عند البزار: حرم رسول الله -ﷺ- المدينة بريدا من","vol":"3","page":528},{"text":"نواحيها. قلنا: والفضل لين.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة ٦/ ٤٣٦: ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو ثقة، لكنه سيئ الحفظ، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٠٤): رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، ولحديث الترجمة متابع بسند صحيح عنه، وهو معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا بلفظ: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. أخرجه مسلم (٤/ ١١١)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (٧/ ٣٠٢)، وابن حبان (٣٧٠٦ - الإحسان)، ومعقل هذا فيه كلام من قبل حفظه، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. فقد خالف ابن لهيعة في قوله: عن أبي الزبير أخبره جابر، وقوله: المدينة مكان مكة. ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر، ولعل الراجح الجمع بينهما، أما قول ابن لهيعة: المدينة، فلأن له شاهدين: أحدهما: من حديث أنس بن مالك بلفظ: المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يحمل فيها سلاح لقتال. أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٢)، ورجاله ثقات رجال مسلم غير مؤمل، وهو ابن إسماعيل، قال الهيثمي (٣/ ٣٠٢): وهو موثق، وفيه كلام. والآخر: من حديث علي نحو حديث حسن، عن ابن لهيعة، وفيه: .. ولا يحمل فيها السلاح لقتال. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في الإرواء (٤/ ٢٥٠ - ٢٥١)، وقواه الحافظ في الفتح (٤/ ٨٥)، وأما قول معقل، فيشهد له حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله ﷿ حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي .. الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج هناك (٤/ ٢٤٨ -","vol":"3","page":529},{"text":"٢٤٩)، ومثله حديث أبي هريرة عند الشيخين. ولكن من الظاهر أن هذه الشواهد إنما تنهى عن حمل السلاح في مكة لقتال. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"3","page":530},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>باب: دخول مكة</span>\n(٦٠٣) روى مسلم وغيره، عن جابر أن النبي -ﷺ- دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.\n\n<s0>\nرواه الحاكم ١/ ٤٥٤ وابن خزيمة ٤/ ٢١٢ والبيهقي ٥/ ٧٤ (٩٤٨٨) كلهم من طريق عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبى جعفر وهو محمد بن على بن الحسين، عن جابر بن عبدالله قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي -ﷺ- باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه.\nقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\nقلت: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. ومسلم أخرج له متابعة.\nلهذا تعقب ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ١٩١ الحاكم فقال: في محمد بن إسحاق متابعة لا استقلالا، لكنه عنعن فيه وهو مدلس. اهـ.\nوللحديث طرق بألفاظ مطوله ومختصرة.\nفقد روى البخاري (١٥٨٠) من طريق حاتم، عن هشام، عن عروة قال: دخل النبي -ﷺ- عام الفتح من كداء من أعلى مكة. وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربها إلى منزله.\nورواه كذلك البخاري (١٥٨١) من طريق وهيب، عن هشام به بنحوه.","vol":"3","page":531},{"text":"ورواه البخاري (٤٢٨٠)، قال حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه. فذكر الحديث بطوله عام الفتح. وفيه قال: وأمر رسول الله -ﷺ- يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة، من كداء، ودخل النبي -ﷺ- من كدا.\nوقد انتقدت هذه الرواية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٨/ ١٠ قوله وأمر النبي -ﷺ- يومئذ خالدا بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء أي بالمد؛ ودخل النبي -ﷺ- من كدا أي بالقصر، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي -ﷺ- من أعلاها. كذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل ودخل النبي -ﷺ- من أعلاها. وضربت له هناك قبة .... اهـ.\nوروى البخاري (١٥٧٧، ١٥٧٨)، ومسلم (١٢٥٨)، وأبو داود (١٨٦٨)، وابن حبان ٩/ ١١٦ كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة.\nولم يذكر مسلم خروج النبي -ﷺ- من مكة.\nقال الحافظ في الفتح ٣/ ٤٣٧: قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه والصواب ما رواه عمرو وحاتم بن هشام دخل من كداء من أعلى مكة ثم ظهر لي أن الوهم فيه من دون أبي أسامة فقد رواه أحمد، عن أبي أسامة على الصواب. اهـ.\nورواه البخاري (١٥٧٩) من طريق عمرو، عن هشام به.\nوزاد في آخره: قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كداء. وكانت أقربها إلى منزله.","vol":"3","page":532},{"text":"الثنية العليا. يقال لها كداء بفتح الكاف والمد. وهي بأعلى مكة عند المحصب. ويقال لها الحجون.\nأما الثنية السفلى وتسمى كدى بضم الكاف والقصر والتنوين وهي بأسفل مكة مما يلي باب العمرة. وتقع عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قيقعان. وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. وتعرف اليوم بمقبرة الشيخ محمود.\nانظر كتاب أخبار مكة ٢/ ٢٨٦ - ٢٩٧ وشرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ٤ وفتح الباري ٣/ ٤٣٧ ومعجم البلدان باب الكاف والدال والقرى ص ٥٤٠.\nوروى البخاري (١٥٣٣)، ومسلم ٤/ ٦٢ (٣٠١٥)، وأبو داود (١٨٦٦)، وابن ماجه (٢٩٤٠)، والنسائي ٥/ ٢٠، وفي الكبرى ٣٨٣٤ وابن خزيمة (٩٦١)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- دخل مكة من كداء من الثنية العليا التى بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.\nورواه أبو يعلى كما في المطالب (٣١٤) قال: حدثنا الجراح ابن مخلد البصري ثنا حسام بن عباد بن يزيد ثنا إبراهيم بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله -ﷺ-، دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل القبلة فخط من بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة.","vol":"3","page":533},{"text":"قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إبراهيم بن عبدالملك بن أبي محذورة وقد تكلم فيه.\nوأما حسام بن عباد فلم أجد من ترجم له حسب بحثي القاصر.\n* * *","vol":"3","page":534},{"text":"(٦٠٤) رواه الشافعي، عن ابن جريج وقال ما ورد ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا لذلك الحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.\n\n<s0>\nرواه الشافعي في المسند (٨٧٣) أخبرنا: ابن عيينة، عن يحيي بن سعيد، عن محمد بن سعيد، عن أبيه سعيد بن المسيب: أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ..\nقلت: إسناده ضعيف مرسل. لأن فيه محمد بن سعيد بن المسيب المخزومي المدني، مجهول، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٩٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٢٦٢، ولم يوردا فيه جرحًا، ولا تعديلًا، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٦٧): مقبول من السادسة قد. أ. هـ. يشير الحافظ ابن حجر إلى توثيق ابن حبان والعجلي في قوله: مقبول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.\nورواه البيهقي في السنن ٥/ ٧٣ (٨٢) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب الشيبانى، حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب قال: كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك","vol":"3","page":535},{"text":"السلام حينا ربنا بالسلام.\nقال عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل (١٩٧): حدثني أبي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد في سنة أربع وعشرين في ذاك الموضع لموضع من المسجد الحرام معنا رجل من أهل اليمامة يقال له إبراهيم بن طريف قال أخبرني بن سعيد بن المسيب أن أباه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام قال إبراهيم أخبرني حميد بن يعقوب وهو حي بالمدينة قال سمعت سعيدا يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي قال سفيان وقال مرة حي غيري سمعته يقول حين رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام\nورواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد (٦).\n* * *","vol":"3","page":536},{"text":"(٦٠٥) حديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وصححه.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (٨٧٧)، والنسائي ٥/ ٢٢٦، وفي الكبرى (٣٩٠٢)، وأحمد ١/ ٣٠٧ (٢٧٩٦)، وفي ١/ ٣٢٩ (٣٠٤٧)، وفي ١/ ٣٧٣ (٣٥٣٧)، وابن خزيمة (٢٧٣٣) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم.\nورواه عطاء بن السائب كل من حماد، وجرير، وزياد بن عبد الله.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.\nقلت: فيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٤٦٢): أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه. لكن له طريق أخرى في صحيح بن خزيمة فيقوى بها وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٦١٨): من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال: اللبن مكان الثلج، وهو شاذ عندي لمخالفته. للفظ الجماعة. وأخرج الطرف الأول منه النسائي في الصغرى (٢/ ٣٦)،","vol":"3","page":537},{"text":"والكبرى أيضًا (ق ٨٧/ ٢) من الوجه المذكور. قلت (القائل الألباني): ورجال إسناده ثقات رجال البخاري، إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط، لكنه لا بأس به في المتابعات والشواهد، فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الجنيد: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير بلفظ: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد، يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. وهذه متابعة قوية من ابن خثيم، لكن في الطريق إليه أبو الجنيد هذا- واسمه الحسين بن خالد- قال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه، عن الضعفاء. قلت (القائل الألباني): شيخه هنا حماد بن سلمة وهو ثقة، وقد رواه جماعة من الثقات، عن حماد، عن عطاء بن السائب به كما تقدم. أخرجه أحمد وغيره ممن سبق ذكرهم. فهذا يدل على وهم أبي الجنيد على حماد حين رواه عنه، عن ابن خثيم خلافا لرواية الجماعة، فروايته منكرة، سندا ومتنا. وللطرف الأول منه شاهد من حديث أنس مرفوعا، بلفظ: الحجر الأسود من حجارة الجنة. أخرجه العقيلي في الضعفاء (ص ٢٧٥)، والطبراني في الأوسط (١/ ١١٨/ ١)، والبيهقي في السنن (٥/ ٧٥) من طريق شاذ بن فياض: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة عنه. وقال العقيلي معللا: ويروى عن أنس موقوفا. وبينه ابن أبي حاتم، فقال في العلل (١/ ٢٧٦) عن أبيه: أخطأ عمر بن إبراهيم، ورواه شعبة وعمرو بن الحارث المصري، عن قتادة، عن أنس، موقوف. قلت: أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٧) عن شعبة به موقوفا. وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فلا جرم أن الإمام أحمد أودعه المسند! وفي معنى","vol":"3","page":538},{"text":"سائر الحديث حديث رافع الحجبي سمع عبدالله بن عمرو يرفعه: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي. أخرجه البيهقي بإسناد جيد، وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرا، وهو مخرج في المشكاة (٢٥٧٩). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٧٣٤) قال: حدثنا محمد بن البصري، حدثنا أبو الجنيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي، -ﷺ-: قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا.\nقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٧٣٤): أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين: ليس بثقة. ووقع في المصدرين الأخيرين خالد بن الحسين وهو هو انقلب عليهما. اهـ.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٧٣٤) قال: حدثنا محمد بن. البصري، حدثنا أبو الجنيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي، -ﷺ-: قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا.\nقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٧٣٤): أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين: ليس بثقة. ووقع في المصدرين الأخيرين خالد بن الحسين وهو هو انقلب عليهما. اهـ.","vol":"3","page":539},{"text":"(٦٠٦) روى عمر: أن النبي -ﷺ- استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- المناسك- باب استلام الحجر- (٢٩٤٥)، وعبد بن حميد (٧٦٠)، وابن خزيمة (٢٧١٢) كلهم من طريق يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن عون الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله -ﷺ- الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكى طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكى فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات.\nورواه عن يعلى كل من عبد بن حميد، وعلي بن محمد، وسلمة بن شبيب.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على محمد بن عون الخراساني، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وبالبخاري والنسائي وغيرهم، وقال العقيلي: ولا يعرف الحديث إلا به. أ. هـ.\nوذكره العقيلي في ترجمة محمد بن عون في ضعفائه (٨/ ٥٥) وقال: ولا يعرف إلا به. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٩٣): هذا إسناد ضعيف محمد بن عوف ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم. اهـ.","vol":"3","page":540},{"text":"وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٠٢٢): محمد بن عون هذا وهو الخراساني متفق على تضعيفه، بل هو ضعيف جدا، وقد أورده الذهبي نفسه في الضعفاء وقال: قال النسائي: متروك، وفي الميزان وزاد: وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء. وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الشفتين، عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر فقبله، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله -ﷺ- يقبلك ما قبلتك. وأخرج البخاري في صحيحه، عن ابن عمر أنه سئل، عن استلام الحجر، فقال: رأيته ﵇ يستلمه ويقبله. كما سبق. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":541},{"text":"(٦٠٧) نقل الأثرم، ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس.\n\n<s0>\nرواه الحاكم ١/ ٦٢٥ قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا محمد بن معاذ أبو عاصم النبيل. ثنا جعفر بن عبدالله وهو ابن الحكم قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله ويسجد عليه. ثم قال رأيت رسول الله -ﷺ- فعل هكذا ففعلت.\nوأخرجه الطيالسي ص ٧، وابن خزيمة ٤/ ٢١٣ - (٢٧١٤)، وأبو يعلى ١/ ١٩٢ - ٢١٩، والدارمي ١/ ٣٨١ - مناسك الحج- باب تقبيل الحجر- ١٨٧٢، البزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٣ - (١١١٤)، والبيهقي ٥/ ٧٤ - الحج- باب السجود على الحجر- كلهم من طريق محمد بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر ابن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله -ﷺ- فعل هكذا ففعلت.\nقال الحاكم ١/ ٦٢٥: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: وهو كما قالا، لو كان الإسناد على هذا الوجه لكن وقع في الإسناد خطأ اجتهد فيه الحاكم ولم يصب حيث ظن أن جعفر بن عبدالله هو ابن الحكم وهو ثقة وليس كما ظن بل الصواب أن جعفر بن عبدالله هو ابن عثمان. حيث رواه الدار مي ٢/ ٥٣، عن جعفر بن عبدالله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت ما","vol":"3","page":542},{"text":"هذا قال رأيت خالك. فذكره بالإسناد السابق سواء.\nوهكذا أيضًا رواه أبو داود الطيالسي ص ١١ قال: حدثنا جعفر بن عثمان القرشي به فنسبه إلى جده كما قال البيهقي ٥/ ٧٤ اسمه جعفر بن عبدالله بن عثمان بن حميد القرشي المخزومي الحجازي. يقال له: جعفر الحميدي كما نص عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٢٠\nقال ابن كثير في حجة الوداع ص ٨٩: إسناد حسن. اهـ .. وفيه نظر كما سيأتي.\nوقد تعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٤ الحاكم فقال: ووهم في قوله أن جعفر ابن عبدالله هو ابن الحكم، فقد نص العقيلي على أنه غيره، وقال: هذا في حديثه وهم واضطراب. اهـ.\nوقال أيضًا الحافظ، عن جعفر: قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي، وقال البزار مخزومي. اهـ.\nورواه البيهقي ٥/ ٧٤ وابن خزيمة ٤/ ٢١٣ كلاهما، عن جعفر بن عبدالله ولم ينسباه.\nثم قال البيهقي ٥/ ٧٤، وجعفر هذا هو ابن عبدالله بن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده. اهـ.\nقلت: جعفر بن عبدالله بن عثمان وثقه أبو حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٨٢٠\nلكن قال العقيلي في الضعفاء: في حديثه وهم واضطراب. ثم قال: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا جعفر بن عبدالله بن عثمان بن حميد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عباس أن","vol":"3","page":543},{"text":"النبي -ﷺ- قبل الحجر ثم سجد عليه. اهـ.\nثم قال العقيلي: ورواه أبو عاصم وأبو داود، عن جعفر فقالا: عن ابن عباس. اهـ.\nورواه البيهقي ٥/ ٧٥، من طريق يحيى بن يمان ثنا سفيان، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيت النبي -ﷺ- يسجد على الحجر.\nقال البيهقي ٥/ ٧٥ قال سليمان يعني ابن أحمد الطبراني: لم يروه عن ابن سفيان إلا ابن يمان وابن أبي حسين عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين. اهـ.\nقلت: في إسناد يحيى بن يمان العجلي، أبو زكريا الكوفي ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي.\nوقال الحافظ في التقريب (٧٦٧٩): صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. اهـ.\nوقال الذهبي في الكاشف (٦٢٧٤): صدوق فلج فساء حفظه وقال وكيع ما كان أحد أحفظ منه كان يحفظ في المجلس خمسمائة حديث. اهـ.\nوروى الشافعي ﵀ في مسنده (٨٨٢) قال: أخبرنا، عن ابن جريج، عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسندا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات.\nورواه البيهقي ٥/ ٧٥ من طريق الشافعي به.\nوقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق ٥/ ٣٧، فقد رواه عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس -﵁- جاء يوم التروية مسندا رأسه قال: فرأيته قبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه","vol":"3","page":544},{"text":"ثم قبله ثم سجد عليه. فقلت لابن جريح ما التسبيد؟ فقال: هو الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعر بعضه ببعض.\nقلت: إسناده ظاهره الصحة.\nورواه أبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٧٨)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة، عن جعفر بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت خالي ابن العباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب -﵁- يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله -ﷺ- يفعله.\nقلت: إسناده ضعيف وفي قوله: رأيت عمر الذي يظهر أن القائل هو محمد بن عباد لا ابن عباس فإن كان هو فالحديث منقطع لأن محمد بن عباد لم يدرك عمر -﵁-.\nكذلك ابنه جعفر بن محمد بن عباد فيه كلام.\nقلت: جعفر بن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٩٩، وذكره ابن حبان في الثقات.\nفقد وثقه أبو داود، وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال ابن عيينة: لم يكن صاحب حديث. اهـ.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٤١: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار من الطريق الجيد. اهـ.\nوفي الباب، عن عمر بن الخطاب -﵁- رواه عبدالرزاق ٥/ ٣٧، عن ابن المبارك أو غيره، عن حنظلة قال: سمعت طاووسا يقول: قبل عمر -﵁- الركن-","vol":"3","page":545},{"text":"يعني الحجر- ثم سجد عليه. فقال حنظلة: ورأيت طاووسا يفعل ذلك.\nقلت: وهذا إسناده ضعيف، لتردد في روايته، عن ابن المبارك.\nوأيضًا طاووس لم يدرك عمر بن الخطاب.\nورواه أبو يعلى في المقصد العلي (٥٧٧)، قال: حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه الواسطي، حدثنا عمر بن هارون، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله -ﷺ- صنع.\nقلت: إسناده متروك، لأن فيه عمر بن هارون وهو متروك، أتهمه يحيى بن معين، وقال ابن أبي حاتم: تكلم فيه ابن المبارك … فذهب حديثه. قلت: لأبي إن الأشج، حدثنا عنه فقال: هو ضعيف الحديث نخسه ابن المبارك نخسه فقال: إن عمر بن هارون يروي عن جعفر بن محمد وقد قدمت قبل قدومه، وكان قد توفى جعفر بن محمد. اهـ. وقال الإمام أحمد ﵀: لا أروي عنه شيئا، وقد أكثرت عنه ولكن كان ابن مهدي يقول: لم يكن له عندي قيمة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ﵀ في التقريب (٤٩٧٩): متروك وكان حافظا. اهـ.\nوالحديث صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن السكن، والحاكم، والذهبي. انظر: التخليص الحبير ٢/ ٢٤٦.\n* * *","vol":"3","page":546},{"text":"(٦٠٨) روى مسلم، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- استلمه وقبل يده فإن شق ستلمه بشيء وقبله. روي عن ابن عباس.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢)، وأبوداود (١٨٧٧)، والنسائي ٥/ ٢٣٣ وابن ماجه (٢٩٤٨)، وابن الجارود (٤٦٣)، وابن حبان ٩/ ١٣٨ والبيهقي ٥/ ٩٩ كلهم من طريق ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن.\nوروى مسلم ٤/ ٦٨ (٣٠٥٣)، وأبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩)، وأحمد ٥/ ٤٥٤ (٢٤٢٠٨) كلهم من طريق معروف بن خربوذ المكي، قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت النبي -ﷺ- يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن.\nوروى ابن خزيمة (٢٧٨١)، وابن حبان ٩/ ١٣٧ كلاهما من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد، حدثنا عبدالله بن رجاء، حدثنا موسى بن عقبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: طاف رسول الله -ﷺ- على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي، فأنيخت .. الحديث.\nقلت: إسناده قوي. ورواه الترمذي (٣٢٧٠) عن علي بن حجر، عن عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.\nقلت: عبدالله بن جعفر تكلم فيه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبدالله بن دينار، عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. اهـ.\nورواه البغوي في تفسيره ٤/ ٢١٧ من طريق موسى بن عبيدة، عن","vol":"3","page":547},{"text":"عبدالله بن دينار به.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٤٣: رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. اهـ.\nوروى مسلم ٢/ ٩٢٦، والبيهقي ٥/ ١٠، كلاهما من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: طاف رسول الله -ﷺ- بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.\nوروى أبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٨٢)، قال: حدثنا محرز بن عون، حدثنا قران بن تمام، عن أيمن بن نابل المكي، عن قدامة بن عبدالله قال: رأيت رسول الله -ﷺ- على ناقة يستلم الحجر بمحجنه.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤٣، رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر. اهـ.\nقلت: محرز بن عون الهلالي، قال النسائي، وابن معين: ليس به بأس. اهـ.\nوأما قران بن تمام الأسدي فقد وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني. وقال أبو حاتم: شيخ لين. اهـ.\nوأما أيمن بن نابل الحبشي فقد وثقه ابن معين والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة مكي صدوق وإلى الضعف ما هو. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. اهـ. وقد وثقه أيضًا الترمذي.\nفالذي يظهر أن الحديث غير محفوظ، ولهذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه، عن هذا الحديث كما في العلل (٨٨٦)، قال: لم يرو هذا الحديث، عن أيمن","vol":"3","page":548},{"text":"إلا قران ولا أراه محفوظا، أين كان أصحاب أيمن، عن هذا الحديث. اهـ.\nوروى أبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٨١) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا عبدالله بن عبيدة، عن ابن عمر قال: طاف رسول الله -ﷺ- على راحلته يوم فتح مكة، يستلم الأركان بمحجن كان معه.\nقلت: في إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك. قال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال أحمد: لا يكتب حديث أربعة، فذكره منهم. اهـ. وقال: لا تحل الرواية عندي عنه. اهـ. وقال ابن معين في رواية: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤٣: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وقد وثق فيما رواه عن غير عبدالله بن دينار وهذا منها. اهـ.\nقلت: ظاهر كلام الأئمة أنه ضعيف مطلقا، والله أعلم.\nوروى أبو داود (١٨٧٨)، وابن ماجه (٢٩٤٧)، والبيهقي ٥/ ١٠١، كلهم من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة. قالت: لما اطمأن رسول الله -ﷺ- بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده. قالت: وأنا أنظر إليه.\nقلت: رجاله ثقات ويونس بن بكير بن واصل الشيباني من رجال مسلم. قال أبو داود: ليس هو عندي بحجة، كان يأخذ ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقد وثقه ابن معين فقال:","vol":"3","page":549},{"text":"كان ثقة صدوقا. اهـ. وقال مرة: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ. وقال أبو خيثمة: قد كتبت عنه. اهـ. ونحوه قال الإمام أحمد ﵀. وقال العجلي: لا بأس به. اهـ.\nقلت: وصفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة لها رؤية، وحدثت، عن عائشة -﵂- وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي -ﷺ- وأنكر الدارقطني إدراكها كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب ٨٦٢٢٠\nوروى أبو داود (١٨٨١)، وأحمد ٤/ ٢١٤ (١٨٤١)، وفي ٤/ ٣٠٤ (٢٧٧٣)، وعبد بن حميد (٦١٢) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- قدم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.\nقال البيهقي في المعرفة (٨/ ٢٢٧): وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها، وهي قوله: وهو يشتكي، وقد بين ابن عباس في رواية غيره، وجابر وعائشة معنى طوافه على الراحلة، وذلك مذكور في موضعه. اهـ.\nوقال في السنن الكبرى (٥/ ٩٩): كذا قال يزيد بن أبي زياد وهذه زيادة تفرد بها. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤١): ورواه البيهقي، وضعف ابن أبي زياد، وقال: إنه تفرد بقوله: وهو يشتكي لم يوافق عليها. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ١٩٠): وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد، قال البيهقي: وقد تفرد بها. وقال الشافعي: ولا أعلمه","vol":"3","page":550},{"text":"اشتكى في تلك الحجة. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٣٣٧): هذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد هذا وهو الهاشمي مولاهم- كما مضى مرارا. وقال المنذري هنا: لا يحتج به.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢٣٧ (٢١١٨) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا مسعر بن كدام، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة. وقال يزيد مرة: على راحلته يستلم الحجر.\nقال الألباني في الإرواء (٤/ ٣١٦): رجاله ثقات غير أخي سالم بن أبي الجعد وله خمسة إخوة عبدالله وعبيد وزياد وعمران ومسلم وبعضهم ثقة والآخرون مجهولون ولم أعرف من هو من بينهم. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":551},{"text":"(٦٠٩) روى البخاري، عن ابن عباس قال: طاف النبي -ﷺ- على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٦١٢)، وفي (١٦١٣)، والترمذي ٨٦٥٠ والنسائي ٥/ ٢٣٣، وفي الكبرى ٣٩١٢٠ وأحمد ١/ ٢٦٤ (٢٣٧٨)، والدارمي ١٨٤٥ وابن خزيمة ٢٧٢٢٠ وفي (٢٧٢٤) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف النبي -ﷺ- بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشئ كان عنده وكبر.\nوأخرجه البخاري ٢/ ٣٢٤، ومسلم ٤/ ٦٧ (٣٠٤٩)، وأبو داود (١٨٧٧)، وابن ماجه (٢٩٤٨) والنسائي ٢/ ٤٧، وفي الكبرى (٧٩٤)، وابن خزيمة (٢٧٨٠) كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس قال: طاف النبي -ﷺ- فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. قال البخاري: تابعه الدراوردى، عن ابن أخى الزهرى، عن عمه. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣٩١١) قال: أخبرني عثمان بن عبدالله بن خرزاذ، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- كان يستلم الركن بمحجنه، ويقبل المحجن.\nقلت: رجاله ثقات ويشهد له ما قبله.\n* * *","vol":"3","page":552},{"text":"(٦٠٩) يقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، وإتباعا لسنة نبيك محمد -ﷺ-؛ لحديث عبدالله بن السائب أن النبي -ﷺ- كان يقول ذلك عند استلامه.\n\n<s0>\nرواه البيهقي في السنن الصغرى (١٦١١) قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو الحسن محمد بن حسن السراج، نا مطين، نا إبراهيم بن محمد الشافعي، نا حفص بن غياث، عن أبي العميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك.\nقلت: عمر بن عبد العزيز بن قتادة، محمد بن حسن السراج لم أقف على ترجمة لهما.\nورواه الطبراني في الأوسط ١/ ١٥٥ (٤٩٢)، قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي العميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنه كان إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك\nقال عقبه: لا نعلم أسند أبو العميس، عن أبي إسحاق حديثا غير هذا ولم يروه عن أبي العميس إلا حفص ولا، عن حفص إلا إبراهيم الشافعي. اهـ.\nقلت: الحارث الأعور متروك. قال البوصيري في إتحاف الخيرة ٣/ ١٦٣: ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، والبيهقي في الكبرى، ومدار الإسناد على الحارث الأعور وهو ضعيف. اهـ.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة ٣/ ١٥٥: موقوف ضعيف. اهـ.","vol":"3","page":553},{"text":"وروى الطبراني في الأوسط (٥٤٨٦)، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عون بن سلام قال: حدثنا محمد بن مهاجر، عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم أيمانًا بك وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك محمد -ﷺ-. ثم يصلى على النبي -ﷺ- ويستلمه.\nقال عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن محمد بن مهاجر إلا عون بن سلام.\nقلت: رجاله ثقات.\nوللأثر طرق أخرى وألفاظ:\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٤٧: لم أجده هكذا … وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف، ورواه الشافعي، عن ابن أبي نجيح، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق ٥/ ٣٣ - (٨٨٩٤، ٨٨٩٥)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ١٠٢، والطبراني في الدعاء ٢/ ١٢٠١ - ٨٦٢، ٨٦٣، والأزرقي في أخبار مكة ١/ ٣٣٩، والبيهقي ٥/ ٧٩ -، عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر.\nوأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٣٦، والواقدي في المغازي ٣/ ١٠٩٧ - ١٠٩٨، عن ابن عمر، ولفظه: كان إذا رأى أن يستلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ....\nوأخرجه عبد الرزاق ٥/ ٣٤ - ٨٨٩٨، ٨٨٩٩، الطبراني في الدعاء ٢/ ١٢٠١ - ٨٦١ - من حديث ابن عباس.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٦٧ - ٩٦٧٨، والطبراني في الدعاء ٢/ ١٢٠١ - ٨٦، والبيهقي ٥/ ٧٩ -، عن علي بن أبي طالب.","vol":"3","page":554},{"text":"وروى البخاري (١٥٥٣) تعليقا ومسلم ٤/ ٦٢ (٣٠١٩)، وأبو داود (١٨٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٢٢٦)، وأحمد ٢/ ٤٧ (٥٠٨٢)، وفي ٢/ ١٦ (٤٦٥٦)، وفي ٢/ ١٥٧ (٦٤٦٢)، وابن خزيمة (٢٦١٤ و٢٦٩٥) كلهم من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك، عن التلبية فإذا انتهى إلى ذى طوى بات به حتى يصبح ثم يصلى الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله -ﷺ- كان يفعله. ثم يدخل مكة ضحى فيأتى البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشى ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتى المقام فيصلى ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.\nوأخرجه مالك الموطأ (٩٠٣) عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذى طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلى الصبح ثم يدخل من الثنية التى بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذى طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. (هكذا موقوف).\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٤ (٤٦٢٨) قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك، عن التلبية فإذا انتهى إلى ذى طوى بات به حتى يصبح ثم يصلى الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله -ﷺ- كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى فيأتى البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشى ما بين الركنين فإذا أتى على","vol":"3","page":555},{"text":"الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتى المقام فيصلى ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٤٦٥): هو في الصحيح باختصار، عن هذا. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":556},{"text":"(٦١٠) أنه -ﷺ- طاف كذلك، وقال: خذوا عني مناسككم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ٧٩ (٣١١٥)، وأبو داود (١٩٤٤) وفي (١٩٧٠)، وابن ماجه (٣٠٢٣)، والترمذي (٨٨٦)، وفي (٨٩٧)، والنسائي ٥/ ٢٥٨، وفي الكبرى (٤٠٤٤)، وأحمد ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٧ و١٤٢٦٨) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: رأيت رسول الله -ﷺ- يرمي الجمرة، وهو على بعيره، وهو يقول: يا أيها الناس، خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٦ (١٥٠٦) قال: حدثنا حسين بن محمد، وخلف بن الوليد، قالا: حدثنا الربيع، يعني ابن صبيح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قدمنا مع رسول الله -ﷺ- صبح أربع مضين من ذي الحجة، مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي -ﷺ- فطفنا بالبيت، وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا، ثم قال: أحلوا. قلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال من النساء والطيب، قال: فغشيت النساء، وسطعت المجامر، (قال خلف: وبلغه أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا) قال: فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لأحللت، ألا فخذوا مناسككم. قال: فأقام القوم بحلهم، حتى إذا كان يوم التروية، وأرادوا التوجه إلى منى، أهلوا بالحج.\nقال: فكان الهدي على من وجد، والصيام على من لم يجد، وأشرك بينهم","vol":"3","page":557},{"text":"في هديهم الجزور بين سبعة، والبقرة بين سبعة، وكان طوافهم بالبيت، وسعيهم بين الصفا والمروة، لحجهم وعمرتهم، طوافا واحدا، وسعيا واحدا.\nقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٨): الربيع ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":558},{"text":"(٦١١) قول ابن عمر: كان رسول الله -ﷺ- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٨٧٦)، والنسائي ٥/ ٢٣١، كلاهما من طريق يحيى قال النسائي: حدثني. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبدالعزيز ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: أن رسول الله، -ﷺ- كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، قال: كان ابن عمر يفعله.\nورواه أحمد ٢/ ١١٥، والبيهقي ٥/ ٨، والحاكم ١/ ٤٥٦، كلهم من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد به.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال النووي في المجموع ٨/ ٣٧: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري، ورواه النسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم جميعا. اهـ.\nقلت: عبد العزيز ابن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو، تكلم فيه، والبعض وثقه لكن يخطئ أحيانا في حديثه. وقد وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث متعبد. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.\nوقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. اهـ. وقال ابن حبان في الضعفاء: يكنى أبا عبدالرحمن يروي عن عطاء كان يحدث على الوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به. اهـ. وقال الدارقطني: هو متوسط في الحديث ربما وهم في حديثه. اهـ.","vol":"3","page":559},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٠٦٩): صدوق عابد ربما وهم رمي بالإرجاء. اهـ.\nلهذا قال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٣٠٨: إنما هو حسن الإسناد عندي لأن ابن أبي رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه. اهـ.\nوروى الإمام أحمد ٢/ ١١٤، قال: ثنا سريج، حدثنا عبدالله، عن نافع أن ابن عمر كان لا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين فإنه كان يستلمهما ويخبر أن النبي -ﷺ- كان يفعله.\nقلت: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر كما سبق.\nوروى الدارقطني ٢/ ٢٥٥، قال: ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل ثنا علي بن شعيب ثنا عبدالله بن نمير ثنا حجاج، عن عطاء وبن أبي مليكة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- دخل مكة واستلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم غيرهما من الأركان.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.\nوذكره ابن الجوزي في التحقيق (١٣٦٠) وسكت عنه وتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٥٥ فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وفي رجاله شيخ الدارقطني صدوق وعلي بن شعيب ثقة، وحجاج بن أرطاة سبق القول فيه. اهـ.\nوروى البزار كما في زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٤٥٢ من طريق عبدالله بن جعفر، عن عاصم بن عبيدالله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: لم يكن رسول الله -ﷺ- يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والأسود.","vol":"3","page":560},{"text":"قلت: في إسناده عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.\nوبه أعلة الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤١، فقال: فيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ في تعليقه على زوائد البزار: والراوي عنه أضعف منه، لكن للمتن شاهد في الصحيح. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ١١ و٨٩ و٩٥، والترمذي (٩٥٩)، والنسائي ٥/ ٢٢١، وعبدالرزاق (٨٨٧٧)، والطيالسي (١٨٩٩)، وابن خزيمة (٢٧٢٩)، والحاكم ١/ ٤٧٩ وابن حبان ٩/ ١٢ كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا.\nقلت: إسناد قوي. فإنه رواه عن عطاء سفيان الثوري وهمام وجرير وحماد بن زيد وهشيم. وعطاء أختلط لكن سماع سفيان منه كان قبل الاختلاط.\n* * *","vol":"3","page":561},{"text":"(٦١٢) حديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، والدارمي (١٨٤٧)، وفي (١٨٤٨) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.\nورواه عن عطاء كل من الفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وجرير.\nقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس، موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٥/ ٢٢٢، وفي الكبرى (٣٩٣٠)، وأحمد ٣/ ٤١٤ (١٥٥٠١)، و٤/ ٦٤ (١٦٧٢٩)، و٥/ ٣٧٧ (٢٣٥٨٨) كلاهما من طريق ابن جريج. قال: أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي -ﷺ-، أن النبي -ﷺ- قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق، وروح، وحجاج بن محمد، وابن وهب.\nقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ولم يرفعه محمد بن بكر. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٣٩٣١) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:","vol":"3","page":562},{"text":"الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه. (هكذا موقوف على ابن عباس).\nوأخرجه النسائي ٥/ ٢٢٢ قال: أخبرنا محمد بن سليمان. قال: أنبأنا السينانى، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس. قال: قال عبدالله بن عمر: أقلوا الكلام فى الطواف فإنما أنتم فى الصلاة. (هكذا موقوف على ابن عمر).\nقال النووي في المجموع (٤/ ١٧٩): عطاء ضعيف لا يحتج به. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٤٤): قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب قال أحمد بن حنبل اختلط عطاء في آخر عمره فمن سمع منه قديما فهو صحيح. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢١٩١): جرير أخذ، عن عطاء في أواخر عمره، وقد تابعه غيره: فرواه سمويه، عن عبدالله بن الزبير، عن فضيل بن عياض، عن عطاء مرفوعا بنحوه؛ ورواه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن أبي السري، عن فضيل؛ ورواه النسائي، عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، جميعا، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي -ﷺ- نحوه، ولم يسم ابن عباس. ورواه موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٤١١): تفرد برفعه عطاء. قال أحمد: اختلط في آخر عمره. قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٥٧ - ٥٨): أخرجه الترمذي في كتابه، عن جرير، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: الطواف حول البيت، مثل الصلاة، قال: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس موقوفا،","vol":"3","page":563},{"text":"ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، انتهى. وعن الحاكم، رواه البيهقي في المعرفة بسنده، ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفا، وهو أصح، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فله ثلاثة أوجه: أحدها: رواية عطاء بن السائب، رواها عنه جرير، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وسفيان، أخرجها كلها البيهقي. الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم، رواها عنه موسى بن أعين، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا باللفظ المذكور، أخرجها البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه. الوجه الثالث: رواية الباغندي، عن أبيه، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا نحوه، رواه البيهقي أيضًا، فأما طريق عطاء، فإن عطاء من الثقات، لكنه اختلط بآخره، قال ابن معين: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا فليس بشيء، وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة، وسفيان، وما سمع منه جرير وغيره، فليس من صحيح حديثه، وأما طريق ليث فليث رجل صالح صدوق يستضعف، قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف، مثل عطاء بن السائب، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث، وأما طريق الباغندي، فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع الباغندي شيئا في رفعه بهذه الرواية، فقد رواه ابن جريج، وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا. انتهى ما نقله وقاله الزيلعي.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٤٨٧): قال فيه ابن الصلاح: إنه روي عن ابن عباس بمعناه، عن رسول الله -ﷺ-، وروي موقوفا من قوله، والموقوف","vol":"3","page":564},{"text":"أصح. وكذا قال المنذري والنووي: الصواب رواية الوقف؛ زاد النووي: ورواية الرفع ضعيفة. هذا كلامهم، وكأنهم تبعوا البيهقي في ذلك؛ فإنه قال في المعرفة بعد أن أخرجه بلفظ: ابن حبان الآتي، وسنده: رفعه عطاء في رواية جماعة عنه، وروى عنه موقوفا، والموقوف أصح. انتهى. وتفطن أيها الناظر لما أورده لك؛ فاعلم أن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، فرفعه من أوجه:\nأحدها: من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. رواه كذلك الترمذي في أواخر الحج من حديث قتيبة، ثنا جرير، عن عطاء به، ورواه الدارمي في مسنده في الحج، في باب الكلام في الطواف من حديث موسى بن عثمان- ولعله ابن أعين- عن عطاء به، لكن بنحو لفظ حديث فضيل بن عياض الآتي، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحج من حديث عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان الثوري، عن عطاء به.\nإلا أن لفظه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وبهذا اللفظ أخرجه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة ثم رواه الحاكم أيضًا فيه من حديث الحميدي، نا سفيان، عن عطاء به؛ إلا أن لفظه: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وسفيان المذكور في هذا السند هو ابن عيينة كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في إمامه، ثم رواه الحاكم أيضًا في تفسير سورة البقرة في مستدركه من وجه آخر، عن عطاء، كما سيأتي في الوجه الخامس، ورواه البيهقي في خلافياته من حديث موسى بن أعين عن عطاء به، ولفظه: الطواف","vol":"3","page":565},{"text":"بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذه الطريقة أعلت بعطاء بن السائب، وهو من الثقات كما قاله أحمد وغيره وإن لين، لكنه اختلط؛ فمن روى عنه قبل الاختلاط كان صحيحا، ومن روى عنه بعده فلا، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ.\nقال أحمد: سمع منه قديما: شعبة، والثوري، وسمع منه جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل، وعلي بن عاصم، وكان يرفع، عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها.\nوقال ابن معين: جميع من روى عنه روى في الاختلاط إلا شعبة وسفيان، وقال مرة: اختلط؛ فمن سمع منه قديما فهو صحيح، وما سمع منه جرير وذويه فليس من صحيح حديث عطاء، وقد سمع منه أبو عوانة في الحالين، ولا يحتج به. وذكر الترمذي حديثا في المشي في السعي من حديث ابن فضيل، عن عطاء، وصححه، وقال أيوب السختياني: اسمعوا منه حديث أبيه في التسبيح. وقال يحيى القطان: ما سمعت أحدا يقول في عطاء شيئا قط في حديثه القديم، وما حدث عنه شعبة وسفيان فصحيح إلا حديثين؛ كان شعبة يقول: سمعتهما بآخره، عن زاذان، وقال شعبة: نا عطاء، وكان نسيا، وقال العجلي: ثقة قديم، ومن سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم: هشيم، وخالد بن عبد الله. وقال يحيى القطان: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. وكذا قال أبو حاتم، عن حماد أيضًا، وخالف العقيلي فقال- على ما نقله ابن القطان-: إنه سمع منه بعده.\nقلت (القائل ابن الملقن): وقد حصلت الفائدة هنا برواية سفيان الثوري التي رواها الحاكم؛ فإنه سمع منه قبل الاختلاط كما قررناه، وكذا قال ابن","vol":"3","page":566},{"text":"حزم في محلاه في كتاب الأقضية: سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان وحماد بن زيد والأكابر المعروفون. وعن الدارقطني: أنه لا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظراؤهم. لا جرم قال الحاكم إثر روايته السالفة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال: وقد أوقفه جماعة. وقال ابن عبد الحق- فيما رده على ابن حزم في المحلى-: هذا حديث ثابت. وأخرجه الشيخ تقي الدين في إلمامه، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سفيان، عن عطاء مرفوعا هكذا، وقد روي عنه غير مرفوع، وعطاء هذا من الثقات الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا. ثم ذكر مقالة يحيى بن معين السالفة، ثم قال: وهذا من رواية سفيان (أي): فصح الحديث. وكذا ذكر مثل ذلك في إمامه، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق آخر، عن عطاء، وهو طريق فضيل بن عياض، عن عطاء بلفظ: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وقال في ثقاته: عطاء بن السائب كان قد اختلط بآخره، ولم يفحش خطؤه حتى يستحق أن يسلك به عن مسلك العدول؛ بعد تقدم صحة ثباته في الروايات، روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق. ورواه الدارمي في مسنده من هذا الوجه بهذا اللفظ، ورواه البيهقي في خلافياته أيضًا بلفظ: الطواف صلاة إلا أن الله أحل لكم المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.\nالوجه الثاني: من طريق موسى بن أعين، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه، وأعلت بليث بن أبي سليم الكوفي، وقد اختلط أيضًا بآخره، وقد بسطنا","vol":"3","page":567},{"text":"ترجمته فيما مضى في الحديث الثالث بعد العشرين من باب الوضوء، وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: رجل صالح صدوق استضعف، وقد أخرج له مسلم في المتابعات فلعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث.\nالوجه الثالث: من طريق الباغندي، عن عبدالله بن عمران، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، رواه البيهقي وقال: لم يصنع شيئا- يريد الباغندي في رفعه بهذه الرواية- فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا. قلت: رواية إبراهيم بن ميسرة رواها النسائي من حديث قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس قال: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا في الكلام لكن قد أخرجها الطبراني في أكبر معاجمه من حديث إبراهيم بن ميسرة مرفوعا، رواها من حديث أحمد بن حنبل، نا محمد بن عبد الوهاب الحارثي، ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا فيه الكلام.\nوهذا وجه رابع: فإن ابن ميسرة سمع من طاووس، وهو ثقة كما شهد له بذلك أحمد وجماعة، وذكر البيهقي بعد هذا في باب الطواف على الطهارة أن إبراهيم بن ميسرة وقفه في الروايات الصحيحة.\n(الوجه الخامس): وهو عزيز مهم يرحل إليه، ليس فيه عطاء بن السائب ولا ليث، ولم يظفر صاحب الإمام والإلمام به ولو ظفر به لما عدل عنه؛ بل لم يظفر به أحد ممن صنف في الأحكام فيما علمت، رواه الحاكم في مستدركه في أوائل تفسير سورة البقرة، عن أبي عمر وعثمان بن أحمد السماك، ثنا الحسن بن مكرم البزاز، نا يزيد بن هارون، نا القاسم بن أبي أيوب، عن","vol":"3","page":568},{"text":"سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال الله لنبيه -ﷺ-: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله -ﷺ-: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث بعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير. ثم ساقه من حديث حماد بن سلمة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس … فذكره كما تقدم إلى قوله: فالطواف قبل الصلاة ثم قال: هذا متابع لنصف المتن، والنصف الثاني من حديث القاسم بن أبي أيوب، أخبرناه … فذكره من حديث فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا كلفظ ابن حبان السابق. وذكر الحاكم في المناقب من مستدركه حديثا في مناقب إبراهيم من حديث عطاء، عن سعيد بن جبير، ثم قال: صحيح الإسناد». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الألباني في الإرواء (١٢١): عطاء بن السائب كان قد اختلط لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط وهو ممن روى هذا الحديث عنه أخرجه الحكم من طريقين عنه ولذلك قال ابن دقيق العيد في الإلمام: وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان\nقلت: (القائل الألباني) يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه وقد فاتت هذه الرواية الحافظ ابن عدي فإنه أخرج الحديث في الكامل من طريق فضيل وموسى بن أعين وجرير، عن عطاء ثم قال: لا أعلم روى","vol":"3","page":569},{"text":"هذا الحديث، عن عطاء غبر هؤلاء.\nوقال الحافظ ابن حجر في الأربعين العاليات رقم (٤٢) بعد أن رواه من طريق فضبل: هذا حديث حسن رواه ابن حبان من طريق الفضيل وقد رويناه في فوائد سمويه قال: ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به مرفوعا وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان أخرجه الحاكم من طريقه والمعروف، عن سفيان الثوري موقوفا. قلت: وتابعهما، عن سفيان الحميدي عند الحاكم أيضًا وقال: صحيح لإسناد وقد أوقفه جماعة ووافقه الذهبي وهو الصواب وان رجح الموقوف جماعة كالبيهقي والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة!.\nوقال الحافظ في التلخيص (ص ٤٧): وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روي الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجئ على طريقته أن المرفوع صحيح فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا. قلت: وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته، عن سفيان مرفوعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا عل الخطأ ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع وكل ثقة فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوعا. وهذا كله يقلل على","vol":"3","page":570},{"text":"افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق، عن الترمذي وليس كذلك بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة والآخر الحسن بن مسلم وهو ابن يناق المكي. أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير) (ج ٣/ ١٠٥/ ١) عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عنه، عن طاووس به.\nلكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص ٤٨) قال: وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس. وأما متابعة الحسن بن مسلم فأخرجها النسائي (٢/ ٣٦)، وأحمد (٣/ ٤١٤، ٤/ ٦٤ و٥/ ٣٧٧) من طرق عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي -ﷺ- أن النبي -ﷺ- قال: إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة ولذلك قال الحافظ: وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. على أن للحديث طريقا أخرى، عن ابن عباس أخرجها الحاكم (٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧) عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباص قال: قال الله لنبيه -ﷺ- ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾، فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله -ﷺ- الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وقال: صحيح على شرط مسلم. ورافقه الذهبي! وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة والحافظ ابن حجر لما حكى، عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه. مجملا وأقره عليه فقال:","vol":"3","page":571},{"text":"وصحح إسناده. وهو كما قال فإنهم ثقات. إلا أن الحافظ قال بعد دلك: إني أظن أن فيها إدراجا كأنه يعني قوله: وقد قال رسول الله -ﷺ- ...... هذا ولطاووس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف فقال الشافعي في مسنده. (ص ٧٥) أخبرنا سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن طاووس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وتابعه السيناني واسمه الفضل بن موس، عن حنظلة بن أبي سفيان به أخرجه النسائي (٢/ ٣٦)، وهذا إسناد صحيح موقوف ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعي فوهم. ثم روى الشافعي بسند حسن، عن ابن جريج، عن عطاء فال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"3","page":572},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>فصل</span>\n(٦١٣) فعله ﵇ ويسن الإكثار من الطواف كل وقت ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا، ومنه: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ - الحج- (١٤٧)، وأبو داود- المناسك- باب صفة حج النبي -ﷺ- (١٩٠٥)، والنسائي ٥/ ٢٤٠ - مناسك الحج- باب التكبير على الصفا- (٢٩٧٢)، وابن ماجه ٢/ (١٠٢٢ - ١٠٢٦) - المناسك- باب حجة رسول الله -ﷺ- (٣٠٧٤)، والدارمي ١/ ٣٧٥ - ٣٧٧ - مناسك الحج- باب في سنة الحج- (١٨٥٧)، وأبو يعلى ٤/ ٢٣ - ٢٦، ٩٣ - ٩٥ - ٢٠٢٧، ٢٠٢٨، ٢١٢٦، والبيهقي ٥/ ٧ - ٨ - من حديث جابر بن عبدالله الطويل في صفة حج الرسول الله -ﷺ-.\nوروى البخاري ٥/ ١٤٢ (٤١١٦)، وأحمد ٢/ ١٠٥ (٥٨٣٠) كلاهما من طريق عبدالله بن مبارك، أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، ونافع، عن عبدالله، أن رسول الله -ﷺ- كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.","vol":"3","page":573},{"text":"وأخرجه مالك الموطأ (١٢٦٧)، والبخاري (١٧٩٧)، ومسلم ٤/ ١٠٥ (٣٢٥٧)، وأبو داود (٢٧٧)، والترمذي (٩٥٠) والنسائي في عمل اليوم والليلة ٥٣٩ والحميدي (٦٤٤)، وأحمد ٢/ ٥ (٤٤٩٦)، و٢/ ١٥ (٤٦٣٦) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر، فذكره (ليس فيه سالم).\nوروى البخاري (٢٩٩٥)، والنسائي في الكبرى (٤٢٣٠) وفي عمل اليوم والليلة (٥٤٠)، وأحمد ٢/ ١٠ (٤٥٦٩) كلهم من طريق صالح بن كيسان، عن سالم بن عبدالله، فذكره. ليس فيه (نافع).\nوروى أبو داود (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، والنسائي ٨/ ٤٢، وفي الكبرى (٦٩٧٥)، والحميدي (٧٠٢)، وأحمد ٢/ ١١ (٤٥٨٣)، وفي ٢/ ٣٦ (٤٩٢٦) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، سمعه من القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ- يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل وقال مرة المغلظة فيها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية ودم ودعوى وقال مرة ودم ومال تحت قدمى هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى أمضيهما لأهلهما على ما كانت.\n- وفي رواية: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول وهو على درج الكعبة الحمد لله الذى أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية فإنها تحت قدمى اليوم إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن ما بين العمد والخطإ والقتل بالسوط والحجر فيها مائة بعير منها أربعون فى بطونها أولادها.","vol":"3","page":574},{"text":"ورواه عن علي بن زيد كل من سفيان بن عيينة، ومعمر، وعبد الوارث.\nقال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضًا، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. ورواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو، مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-.\nوقال أبن أبي حاتم في علله (١٣٨٩): وسئل أبو زرعة، عن حديث؛ رواه موسى بن إسماعيل المنقري، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله -ﷺ- خطب يوم الفتح، فقال: ألا إن دية العمد الخطإ بالسوط، والعصا دية مغلظة: مائة من الإبل، منها أربعون خلفة، في بطونها أولادها، ألا إن كل دم، ومال، ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، فإني قد أمضيتها لأهلها. وروى هذا الحديث الحميدي، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، أنه سمع القاسم بن ربيعة يخبر، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، أنه قال يوم فتح مكة على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط، أو العصا. وذكر الحديث مثله. قال أبو زرعة: حديث القاسم بن ربيعة أصح. قال أبو محمد: ونفس حديث حماد بن سلمة، فإن أحمد بن سنان حدثنا، عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر، وليس لابن عمرو معنى، عن النبي -ﷺ-، وهو أشبه. وقلت لأبي: من يعقوب السدوسي؟ فقال: هو يعقوب بن أوس، ويقال: عتبة بن أوس. قلت: وقد روى هذا الحديث بطوله: حماد بن سلمة،","vol":"3","page":575},{"text":"عن حميد، عن القاسم بن ربيعة: أن النبي -ﷺ-، خطب الناس يوم الفتح … مرسلا وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم. قال أبو محمد: وتابع يزيد بن هارون على روايته أسد بن موسى، فقال: عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٢/ ٤٣٩): اختلف فيه، عن القاسم بن ربيعة. فرواه علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر. وخالفه أيوب السختياني، فرواه عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو بن العاصي. وقال خالد الحذاء: عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو. وأرسله حميد الطويل، عن القاسم بن ربيعة. وقول خالد الحذاء أشبه بالصواب. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٥٧): وعلي بن زيد بن جدعان قد سلف الكلام عليه غير مرة، والقاسم لا يصح سماعه من ابن عمر كما قاله عبد الحق ..... وقال ابن الجوزي في تحقيقه: حديث ابن عمر هذا مضطرب الإسناد، يرويه القاسم بن ربيعة. فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس. وتارة يقول: عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-. وتارة يقول: عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وتارة يقول: (عن ابن عمرو).\nقلت (القائل ابن الملقن): عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس واحد كما رواه الحاكم بإسناده إلى يحيى بن معين، وأغرب ابن حزم فقال: عقبة هذا مجهول. وتبعه عبد الحق فقال: ليس بالمشهور وليس بجيد، فقد روى عنه جماعات ووثقه العجلي فيما حكاه عنه ابن القطان. (وقال عبد الحق: طريقة عبدالله بن عمرو هي الصحيحة. أي وطريقة ابن عمر ضعيفة كما سلف.","vol":"3","page":576},{"text":"قلت: لا جرم أخرجها ابن حبان في صحيحه بنحو من لفظ أبي داود والنسائي، وقال ابن القطان في علله: هو صحيح ولا يضره الاختلاف قال: وأما رواية ابن عمر فلا؛ لضعف ابن جدعان. وخالف أبو زرعة فقال فيما حكاه ابن أبي حاتم في علله: حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عمرو. قال ابن أبي حاتم: وقد روي حديث ابن عمر مرسلا وهو أشبه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٢٥٧): وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف فلا يحتج به لا سيما عند المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب في إسناده فقال مرة: (عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر) كما تقدم. ومرة قال: (عن القاسم بن محمد). كما في رواية لأحمد: وأخرى قال: (عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر). أخرجه أحمد (٢/ ١٠٣).\nقلت (القائل الألباني): فلذلك فلا ينبغي الالتفات إلى مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغى النظر في الوجوه الأخرى من الاختلاف لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها ثم التأمل في الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص تلك الوجوه مع بيان الراجح منها ثم النظر فيه. فأقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:\nالأول: القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو.\nالثاني: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- لم يسمه.\nالثالث: مثله إلا أنه قال: (يعقوب بن أوس) مكان (عقبة بن أوس).\nفإذا نحن نظرنا في رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين في العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة وهشيم والثوري من جهة أخرى إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابي فروايتهم","vol":"3","page":577},{"text":"أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة علما أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثاني لأن غاية ما فيه أن الصحابي لم يسم وذلك مما لا يخرج في صحة الحديث لان الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في محله من علم الأصول. بقي النظر في الوجه الثالث فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: (يعقوب) مكان (عقبة) أنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم في الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثوري فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتيهما مرجوحة وأن روايتهم هي الراجحة لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل. كما هو ظاهر ومعلوم. فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة فقد ظهر أن الحديث صحيح لان رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم ولذلك قال الحافظ في (التلخيص) (٤/ ١٥): (وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف)، وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه في مكان آخر: فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٠٣ (٥٨٠٥) قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن يعقوب السدوسى، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- خطب الناس يوم الفتح فقال ألا إن دية الخطإ العمد بالسوط أو العصا مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهلية تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى قد أمضيتها لأهلها.","vol":"3","page":578},{"text":"(٦١٤) قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٨ - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ (٣٠٢٦٣) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله، قال: كان إذا سعى في بطن الوادي، قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم.\nورواه الفاكهي في أخبار مكة (١٣٩١) من طريق سفيان، عن مسروق به.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه الطبراني في الدعاء (٨٧٠)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق أن ابن مسعود -﵁- نزل من الصفا فمشى حتى أتى الوادي فسعى فجعل يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٨ - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ - (٣٠٢٦٤)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الهيثم بن حنش، عن ابن عمر، أنه كان يقول: رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم.\nورواه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود: أن رسول الله -ﷺ- كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال: اللهم اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم.\nقلت: في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.","vol":"3","page":579},{"text":"وأخرجه البيهقي ٥/ ٩٥ - الحج- باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما. من هذا الوجه.\nوقال البيهقي: هذا أصح الروايات في ذلك، عن ابن مسعود، يشير إلى تضعيف المرفوع المروي من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود، عند الطبراني في الأوسط والدعاء. أ. هـ.\nولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٥٢١ قول البيهقي: هذا أصح الروايات قال الحافظ عقبه: وفي ذلك، عن ابن مسعود يشير إلى تضعيف المرفوع. أ. هـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٢١٦: فإن ليث بن أبي سليم قد ضعف، وأما إمام الحرمين فادعى في نهايته: أنه صح أن رسول الله -ﷺ- كان يقول في سعيه: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اهـ.\nوصححه العراقي في كتاب المغني، عن حمل الأسفار ١/ ٣٢١.\nوروي موقوفا على ابن عمر بأسانيد صحيحة، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٨ - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ - الدعاء- (١٥٨٠٩)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى فيه حتى يجاوزه ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٨ - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ - الدعاء- (٣٠٢٦٢)، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة","vol":"3","page":580},{"text":"يسعى فيه ويقول: رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٦٨ - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، ١٠/ ٣٧١ - ٣٧٢ - الدعاء- (١٥٨١٢)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن عمر، أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم.\n* * *","vol":"3","page":581},{"text":"(٦١٥) قول ابن عباس يرفعه: كان يمسك، عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- المناسك- باب متى يقطع المعتمر التلبية- (١٨١٧)، والترمذي- الحج- باب متى تقطع التلبية في العمرة- (٩١٩)، وأبو يعلى ٤/ ٣٥٩ - (٢٤٧٥)، والبيهقي ٥/ ١٠٥ - الحج- باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا.\nقال الترمذي: هذا حديث صحيح. اهـ.\nقلت: الحديث المرفوع ضعيف؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه .. أ. هـ.\nقال ابن خزيمة: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، أول ما يبتدئ الطواف لعمرته، لخبر ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين، كان فيه ما دل على أن النبي -ﷺ- قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة، وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء، لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ، وإن كان فقيها عالما. اهـ.\nقال البيهقي: رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخلط كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١١٥: وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وفيه مقال، ولم يصب المنذري في عزوه هذا الحديث للترمذي، فإن لفظ الترمذي من فعل النبي -ﷺ-، ولفظ أبي داود من","vol":"3","page":582},{"text":"قوله، فهما حديثان، ولكنه قلد أصحاب الأطراف إذ جعلوها حديثا واحدا، وهذا مما لا ينكر عليهم. اهـ.\nولما نقل الألباني في الإرواء ٤/ ٢٣٤ تصحيح الترمذي، قال: كذا قال وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبدالرحمن ضعيف لسوء حفظه ولذلك قال الإمام الشافعي وقد ذكر حديثه هذا: (ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس).\nوأخرجه الشافعي في المسند ص ١٢٦، والبيهقي ٥/ ١٠٤ - من طريق مجاهد، عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":583},{"text":"<span data-type='title' id=toc-70>باب: صفة الحج والعمرة</span>\n(٦١٦) قوله ﵇: كل عرفة موقف وارفعوا، عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٣٠١٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا القاسم بن عبدالله العمري، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل عرفة موقف، وارتفعوا، عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا، عن بطن محسر، وكل منى منحر، إلا ما وراء العقبة.\nقلت: في إسناده القاسم بن عبدالله بن عمر العمري وهو متروك. قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان أحمد يرميه بالكذب. وقال بن معين ليس بشيء. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب (٥٤٦٨): متروك رماه أحمد بالكذب. اهـ.\nوبه أعله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٦٠.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٧٤): هذا الحديث يتصل من حديث جابر وبن عباس وعلي بن أبي طالب وقد ذكرنا طرقه في التمهيد وأكثرها ليس فيها ذكر بطن عرنة وإسناده صحيح عند الفقهاء وهو محفوظ من حديث أبي هريرة. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٤٣): وإسناده ضعيف بسبب القاسم بن عبدالله العمري المذكور في إسناده فإنه واه، قال أحمد: كان يكذب، ويضع الحديث، ترك الناس حديثه. اهـ.","vol":"3","page":584},{"text":"ولما ذكر النووي في المجموع ٨/ ١٢٠ - ١٢١ الحديث المرفوع قال: رواه ابن ماجه من رواية جابر بن عبدالله، عن النبي -ﷺ- بإسناد ضعيف جدا لأن فيه القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأجمعوا على تضعيف القاسم هذا. قال أحمد بن حنبل: هو كذاب. اهـ.\nوقال أيضًا النووي: ورواه البيهقي من رواية محمد بن المنكدر، عن أبي، عن النبي -ﷺ- بإسناد صحيح لكنه مرسل. اهـ.\nورواه بن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٤١٧ من طريق أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر بمثله.\nوقال ابن عبد البر ٢٤/ ٤١٥: هذا هو الصحيح إن شاء الله ومن رواه عن عطاء بن عباس فليس بشيء. وروي من حديث عبيدالله بن عمر، عن عطاء، عن ابن عباس. وليس دون عبيدالله من يحتج به في ذلك .... اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (٦٥٠): صحيح دون قوله (إلا ما وراء العقبة). اهـ.\nورواه البيهقي ٥/ ١١٥ من طريق بن جريج قال: أخبرني محمد ابن المنكدر أن النبي -ﷺ- قال: عرفة كلها موقف … فذكره. هكذا مرسلا.\nورواه البخاري عقب (١٧٢٢) تعليقا، قال: وقال حماد: عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور. ووصله أبو داود (١٩٣٧)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، والنسائي، في الكبرى (٤٠٩٠)، وأحمد ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٥٢)، وفي ٣/ ٢٨٥ (١٥٢٠٠)، والدارمي (١٨٧٩)، وابن خزيمة (٢٧٨٧) كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف.","vol":"3","page":585},{"text":"وفي سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٨٥): قلت فأسامة بن زيد قال قد كان يحيى القطان حدث عنه ثم تركه وقال إنه حدث، عن عطاء، عن جابر أن النبي -ﷺ- قال منى كلها منحر فقال يحيى اشهدوا علي أني تركت حديثه قلت وهذا احتج به مسلم وتركه البخاري. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٦٢): أسامة بن زيد الليثي قال في التنقيح: روى له مسلم متابعة، فيما أرى، ووثقه ابن معين في رواية، انتهى.\nقلت: الحديث يظهر أن إسناده حسن.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (١٦٩٣): وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أسامة بن زيد- وهو الليثي- فهو من رجال مسلم؛ على ضعف في حفظه، لكن تقويه الطريق التي قبله. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٣٢٤) قال: حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة ذكر النبي -ﷺ- فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف.\nقلت: رجاله ثقات. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين في التاريخ ٢/ ٥٤٠ وأبو زرعة.\nورواه ابن ماجه (١٦٦٠) قال: حدثنا محمد بن عمر المقرئ ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. مختصر.\nقلت: رجاله لا بأس بهم؛ غير أن محمد بن عمر المقرئ لم أميزه.","vol":"3","page":586},{"text":"وقال المزي: لم أجد له ذكرا في غير هذا الحديث، ويحتمل أن يكون محمد بن عمر المقرئ الدوري. اهـ.\nوتبعه الحافظ ابن حجر في التقريب (٦١٧٢) فقال: محمد بن عمر بن أبي عمير المقرئ، عن إسحاق الطباع لا يعرف، ولعله محمد بن أبي عمر الدوري. اهـ.\nورواه الترمذي (٦٩٧) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبدالله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.\nقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهـ.\nقلت: رجاله لا بأس بهم غير عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي اختلف فيه. فقد وثقه ابن معين. وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل الترمذي، عن البخاري أنه وثقه. وقال النسائي في السنن: ليس بذاك القوي. اهـ.\nوأما إسحاق بن جعفر بن محمد فقد قال عنه عثمان الدارمي، عن ابن معين: ما أراه كان إلا صدوقا. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. اهـ.\nوالحديث حسنه النووي في الخلاصة ٢/ ٨٣٩ فقال: رواه أبو داود والترمذي وآخرون بأسانيد حسنة. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٤/ ٨٢، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٢٦ - ٣٨٤٣،","vol":"3","page":587},{"text":"وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٣/ ١١١٨، والبيهقي ٩/ ٢٩٥، ٢٩٦ - من حديث جبير بن مطعم.\nوأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٢/ ٧٢، وابن خزيمة ٤/ ٢٥٤ - ١٨١٦، والحاكم ١/ ٤٦٢ - المناسك، والبيهقي ٥/ ١١٥ - الحج- باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه- من حديث ابن عباس.\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية ١/ ٣٤٤ - ١١٦٤، وابن قانع، معجم الصحابة كما في التلخيص الحبير ٢/ ٢٥٥ - من حديث حبيب بن خماشة الخطمي، وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف الحديث.\n* * *","vol":"3","page":588},{"text":"(٦١٧): لقول جابر: أن النبي جعل ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل المشاة بين يديه، وأستقبل القبلة\nجزء من حديث جابر.\n\n<s0>\nسبق تخريجه أول صفة الحج.\n* * *","vol":"3","page":589},{"text":"(٦١٨) قول النبي -ﷺ-: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٩٤٩)، والنسائي ٥/ ٢٦٤ وابن ماجه (٣٠١٥)، والترمذي (٢٩٧٩)، وأحمد ٤/ ٣٠٩ - ٣١، ٣٣٥، وابن خزيمة ٤/ ٢٥٧ والدارقطني ٢/ ٢٤٠، والحاكم ١/ ٦٣٥، والبيهقي ٥/ ١١٦، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٨)، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبدالرحمن ابن يعمر قال: شهدت رسول الله -ﷺ- وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقال: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بهن.\nورواه الإمام أحمد ٤/ ٣٠٩، من طريق شعبة، عن بكير به.\nقال الذهبي في مختصره: صحيح. اهـ.\nونقل الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٣٧٣، عن الحاكم أنه قال: صحيح الإسناد. اهـ.\nولم أجد قوله هذا في المستدرك في طبعة دار الكتب العلمية.\nونقله عنه أيضًا الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٢٥٧، ووافقه.\nوقال البيهقي ٥/ ١١٦: قال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. اهـ.\nونحوه نقل الترمذي ٨/ ١٦٧، عنه.\nوقال الترمذي ٨/ ١٦٧: هذا حديث حسن صحيح ورواه شعبة، عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. اهـ.","vol":"3","page":590},{"text":"قلت: بكير بن عطاء الليثي الكوفي ثقة، فالحديث رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة. والحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٣٤): وذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر. وسكت عنه، وهو لا يعرف روى عنه غير بكير بن عطاء. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٩٢): قال ابن عبد البر: عبدالرحمن بن يعمر لم يرو عنه غير هذا الحديث، قال المنذري في حواشيه: بل روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه حديث النهي، عن المزفت، وذكره البغوي في الصحابة، وأن له هذين الحديثين. اهـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٥٥١): روى الإمام أحمد، وأهل السنن، بإسناد صحيح - فذكر الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٢٣٣): وذكر أبو عمر بن عبد البر: أنه لم يرو عنه غير هذا الحديث. قلت: أخرج له ت ق ن حديثا آخر في النهي، عن الدباء والحنتم، وذكر أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة أنه روى حديثين، وذكر هذين. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتابه معرفة الصحابة: روى هذا الحديث ابن شاهين في معجم الصحابة وقال: عن أبي الأسود الديلي بدل عبد الرحمن بن يعمر الديلي وهو خطأ، لا مدخل لأبي الأسود في هذا الحديث. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٨/ ٩٥: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٥٧): وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)،","vol":"3","page":591},{"text":"ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وله شاهد من حديث عروة بن مضرس يأتي بعد حديث. ثم إن للحديث شاهدا آخر من رواية ابن عباس مختصرا مرفوعا بلفظ: (الحج عرفة).\nوروى الدارقطني ٢/ ٢٤١، من طريق يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: (من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل).\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن أبي ليلى.\nوكذا أيضًا في إسناده يحيى بن عيسى التميمي النهشلي. قال النسائي فيه: ليس بالقوي. اهـ. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان محمد ساء حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات فبطل الاحتجاج به. ثم أسند، عن ابن معين أنه قال: كان ضعيفا ليس بشيء. اهـ.\nوبه أعله ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٥٧.\nولما ذكر ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٤٩٠ إعلال ابن الجوزي بيحيى بن عيسى الرملي قال: روى له مسلم في صحيحه ثم قال: الأشبه فيه الوقف. اهـ.\nورواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] ٣/ ٢٤٤، من طريق خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: (الحج عرفة).\nقلت: في إسناده خصيف بن عبدالرحمن ضعفه أحمد\nوبه أعله الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٢٥٧.\nوللحديث طريق آخر عند الطبراني في الكبير كما ذكر الهيثمي في المجمع","vol":"3","page":592},{"text":"٣/ ٢٥٥، وقال: فيه عمرو بن قيس المكي وهو ضعيف متروك. اهـ.\nورواه مسدد كما في المطالب (١٢٣٢)، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس -﵄- قال: الحج عرفة والعمرة الطواف.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.\nوروى الشافعي في المسند (٩١٤)، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد بدنة، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.\nورواه البيهقي ٥/ ١٧٤، من طريق الشافعي به.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.\n* * *","vol":"3","page":593},{"text":"(٦١٩) قوله ﵇: أيها الناس السكينة السكينة\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٦٧١) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد، حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد بن جبير مولى والبة الكوفى حدثنى ابن عباس، أنه دفع مع النبي -ﷺ- يوم عرفة فسمع النبي -ﷺ- وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع.\nورواه أحمد ٥/ ٢٠١ (٢٢٠٩٩). وفي ٥/ ٢٠٧ (٢٢١٤٦)، والنسائي ٥/ ٢٥٧، وفي الكبرى (٤٠٠٠) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله -ﷺ- من عرفة، وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته، حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل.\nوروى أحمد ١/ ٢٤٤ (٢١٩٣) قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى يعلقوا العصى والجعاب والقعاب فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس قال ولقد رئى رسول الله -ﷺ- وإن ذفرى ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٨٦٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أنه قال: إنما كان","vol":"3","page":594},{"text":"بدء الإيضاع، فذكره. ليس فيه: (ابن عباس)، وقال في آخره: وربما كان يذكره، عن ابن عباس.\nقال العقيلي في ضعفائه (١٧٠٦) ترجمة كثير وذكر ضعفه: ومن حديثه - فذكر الحديث ثم قال: - وقد روي في الإيضاع بغير هذا اللفظ من طريق صالح. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٥٦٤): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٨٦٣): إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد ١/ ٢٤٤، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث. اهـ.\nوروى أبو داود (١٩٢٠)، وأحمد ١/ ٢٣٥ (٢٠٩٩)، وفي ١/ ٢١٥ (٢٢٦٤)، وفي ١/ ٢٦٩ (٢٤٢٧)، وفي ١/ ٢٧٧ (٢٥٠٧)، وفي ١/ ٣٢٦ (٣٠٠٥)، وفي ١/ ٣٥٣ (٣٣٠٩)، وفي ١/ ٣٧١ (٣٥١٣) كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: رأيت النبي -ﷺ- بعرفات واقفا وقد أردف الفضل فجاء أعرابى فوقف قريبا وأمة خلفه فجعل الفضل ينظر إليها ففطن له رسول الله -ﷺ- فجعل يصرف وجهه قال ثم قال يا أيها الناس ليس البر بإيجاف الخيل ولا الإبل فعليكم بالسكينة قال ثم أفاض فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. قال فلما وقف بجمع أردف أسامة ثم قال يا أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال ثم أفاض فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتت منى فأتانا سواد ضعفى بنى","vol":"3","page":595},{"text":"هاشم على حمرات لهم فجعل يضرب أفخاذنا ويقول يا بنى أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.\nورواه عن الحكم بن عتيبة كل من المسعودي، والأعمش.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٣٧): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .. أ. هـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٦٧٦): وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات من الوجهين؛ ورجال الوجه الأول رجال البخاري. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٥/ ٢٥٧، وفي الكبرى (٤٠٠١) قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، يعني ابن أمية، عن أبي غطفان بن طريف، أنه سمع ابن عباس يقول: لما دفع رسول الله -ﷺ- شنق ناقته حتى أن رأسها ليمس واسطة رحله وهو يقول للناس: السكينة السكينة، عشية عرفة.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣٠١٩): صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢٤٤ (٢١٩٣) قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى يعلقوا العصى والجعاب والقعاب فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس قال ولقد رئى رسول الله -ﷺ- وإن ذفرى ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٨٦٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو","vol":"3","page":596},{"text":"النعمان.، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أنه قال: إنما كان بدء الإيضاع، فذكره. ليس فيه: (ابن عباس)، وقال في آخره: وربما كان يذكره، عن ابن عباس.\nقال العقيلي في ضعفائه (١٧٠٦) ترجمة كثير وذكر ضعفه: ومن حديثه - فذكر الحديث ثم قال: - وقد روي في الإيضاع بغير هذا اللفظ من طريق صالح.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٥٦٤): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٨٦٣): إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد ١/ ٢٤٤، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث. اهـ.\nوروى ابن خزيمة (٢٨٤٤) قال: حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أسامة؛ أن النبي -ﷺ- أردفه حين أفاض من عرفة، فأفاض بالسكينة، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل، فأمر الناس بالسكينة، وأفاض وعليه السكينة، وقال: ليس البر بإيجاف الخيل والإبل، فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى.\nوروى مسلم ٤/ ٧٩ (٣١١٥)، وأبو داود (١٩٤٤)، وابن ماجه (٣٠٢٣)، والترمذي (٨٨٦)، والنسائي ٥/ ٢٥٨، وفي الكبرى (٤٠٤٤)، وابن خزيمة","vol":"3","page":597},{"text":"(٢٨٦٢)، وأحمد ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٧ و١٤٢٦٨)، وفي ٣/ ٣١٨ (١٤٤٧٢)، و٣/ ٣١٩ (١٤٤٩٠)، والدارمي ١٨٩٩ كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أفاض رسول الله -ﷺ-، وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر.\nوروى أحمد ٥/ ٢٠٨ (٢٢١٥٦)، و٥/ ٢١٠ (٢٢١٧٨)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أسامة بن زيد؛ أن النبي -ﷺ- أردفه من عرفة، قال: فقال الناس: سيخبرنا صاحبنا ما صنع، قال: قال أسامة: لما دفع من عرفة، فوقف، كف رأس راحلته، حتى أصاب رأسها واسطة الرحل، أو كاد يصيبه، يشير إلى الناس بيده: السكينة، السكينة، السكينة، حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل بن عباس، قال: فقال الناس: يخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله -ﷺ-، فقال الفضل: لم يزل يسير سيرا لينا، كسيره بالأمس، حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه، حتى استوت به الأرض.\n- رواية أحمد (٢٢١٧٨): عن أسامة بن زيد، قال: أفاض رسول الله -ﷺ- وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة.\nوروى أحمد ٥/ ٢٠١ (٢٢١٠٣) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، قال: كنت رديف رسول الله -ﷺ- عشية عرفة، قال: فلما وقعت الشمس دفع رسول الله -ﷺ-، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال: رويدا أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، قال: فكان رسول الله -ﷺ- إذا التحم عليه الناس أعنق، فإذا وجد فرجة نص، حتى أتى المزدلفة، فجمع فيها بين الصلاتين: المغرب، والعشاء الآخرة.","vol":"3","page":598},{"text":"وروى أحمد ٥/ ٢٠٢، وأبو داود (١٩٢٤) مختصرا قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: كنت ردف رسول الله -ﷺ- عشية عرفة فلما وقعت الشمس دفع رسول الله -ﷺ- فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع قال فكان رسول الله -ﷺ- إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص حتى مر بالشعب الذى يزعم كثير من الناس أنه صلى فيه فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء كما يقولون ثم جئته بالإداوة فتوضأ ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك قال فركب رسول الله -ﷺ- وما صلى حتى أتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة.\nوروى ابن ماجه (١٤٧٩)، وأحمد ٤/ ٣٠٤، وفي ٤/ ٤٠٦. وفي ٤/ ٤١٢ كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛، عن النبي -ﷺ-؛ أنه رأى جنازة يسرعون بها. قال: لتكن عليكم السكينة.\nورواه عن ليث كل من شعبة وإسماعيل.\n- في رواية إسماعيل: مرت برسول الله -ﷺ- جنازة تمخض مخض الزق. قال: فقال رسول الله -ﷺ-: عليكم القصد.\nوشكك في ثبوته البيهقي في سننه (٤/ ٢٢) فقال عقب أن أخرجه: وقد روينا، عن أبي موسى أنه أوصى فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي وفي ذلك دلالة على أن المراد بما روينا ههنا إن ثبت كراهية شدة الإسراع. اهـ.\nوقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣٨٩٦): علته ليث- وهو","vol":"3","page":599},{"text":"ابن أبي سليم-؛ فإنه ضعيف. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ٧٥ (٥٦٢)، وفي ١/ ٩٨ (٧٦٨)، و١/ ١٥٦ (١٣٤٨)، وأبوداود (١٩٢٢ و١٩٣٥)، وابن ماجه (٣٠١٠)، والترمذي (٨٨٥)، وعبد الله بن أحمد ١/ ٧٢ (٥٢٥)، و١/ ٧٦ (٥٦٤)، وفي ١/ ٨١ (٦١٣)، وابن خزيمة (٢٨٣٧ و٢٨٨٩) كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب -﵁-، قال: وقف رسول الله -ﷺ- بعرفة، فقال: هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه، وقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته، فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير، قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟\nقال: حجي، عن أبيك، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما، ثم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق، أو قصر، ولا حرج، قال: وجاء آخر، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم،","vol":"3","page":600},{"text":"فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت.\nورواه عن عبد الرحمن بن الحارث كل من سفيان، والمغيرة، ومسلم بن خالد.\nقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترمذي (٨٨٥): حسن. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":601},{"text":"(٦٢٠) قول أسامة: كان رسول الله -ﷺ- يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.\n\n<s0>\nخرجه مالك الموطأ (١١٦٤)، والبخاري (١٦٦٦)، ومسلم ٤/ ٧٤ (٣٠٨٤)، وأبو داود (١٩٢٣)، وابن ماجه (٣٠١٧)، والنسائي ٥/ ٢٥٨، وفي الكبرى (٤٠٠٤)، وأحمد ٥/ ٢٠٥ (٢٢١٢٦)، وفي ٥/ ٢١٠ (٢٢١٧٧)، والدارمي (١٨٨٠)، وابن خزيمة (٢٨٤٥)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا جالس معه: كيف كان يسير رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع، حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة نص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق.\n- وفي رواية: عن عروة بن الزبير، قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا إلى جنبه، وكان ردف رسول الله -ﷺ- من عرفة حتى أتى المزدلفة: كيف كان رسول الله -ﷺ- يسير، حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال سفيان: قال هشام: والنص فوق العنق.\n- وفي رواية: عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، أنه كان رديف النبي -ﷺ-، فأفاض من عرفة، وكان يسير العنق، فإذا أتى على فجوة نص.\nفي رواية الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، كم مرة، لا أحصيه، لا أعده.\nوقال أبو عبدالله البخاري (١٦٦٦): فجوة: متسع، والجميع فجوات، وفجاء، وكذلك ركوة، وركاء، مناص: ليس حين فرار.\nوروى أحمد ٥/ ٢٠٢، وأبو داود (١٩٢٤) مختصرا قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني","vol":"3","page":602},{"text":"إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: كنت ردف رسول الله -ﷺ- عشية عرفة فلما وقعت الشمس دفع رسول الله -ﷺ- فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع قال فكان رسول الله -ﷺ- إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص حتى مر بالشعب الذى يزعم كثير من الناس أنه صلى فيه فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء كما يقولون ثم جئته بالإداوة فتوضأ ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك قال فركب رسول الله -ﷺ- وما صلى حتى أتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة.\n* * *","vol":"3","page":603},{"text":"(٦٢١) حديث جابر أن النبي -ﷺ- لم يزل واقفًا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا.\n\n<s0>\nسبق تخريجه في صفة حج النبي -ﷺ-.\n* * *","vol":"3","page":604},{"text":"(٦٢٢) حديث: لأنه -ﷺ- لما أتى محسر حرك.\n\n<s0>\nسبق تخريجهما في أول صفة الحج، وبرقم (٦١٦).\n* * *","vol":"3","page":605},{"text":"(٦٢٣) قول ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي -ﷺ- في ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٦٧٨)، ومسلم ٤/ ٧٧ (٣١٠٤)، وأبوداود (١٩٣٩)، والنسائي ٥/ ٢٦١، وفي الكبرى (٤٠٢١)، والحميدي (٤٦٣)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٩)، وابن خزيمة (٢٨٧٢) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي يزيد، قال سمعت ابن عباس يقول: بعثنى رسول الله -ﷺ- فى الثقل أو قال فى الضعفة من جمع بليل. - وفي رواية: أنا ممن قدم النبي -ﷺ- ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٧٧ (٣١٠٦)، وابن ماجه (٣٠٢٦)، والنسائي ٥/ ٢٦١، وفي الكبرى (٤٠٠٢)، والحميدي (٤٦٤)، وأحمد ١/ ٢٢١ (١٩٢٠)، وابن خزيمة (٢٨٧٠) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النبي -ﷺ-، ليلة المزدلفة، فى ضعفة أهله.\nوأخرجه النسائي بإسناد قوي ظاهره الصحة، وبلفظ صريح أن الرمي كان بعد أن صلى الصبح حيث قال النسائي ٣/ ٢٦٦: أخبرني محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، عن أشهب أن داود بن عبدالرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول: أرسلني رسول الله -ﷺ- في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٢٧٣: إسناده صحيح، وقوله: رمينا الجمرة ليس نصا في أنهم رموا قبل طلوع الشمس، فلا يعارض ما سيأتي","vol":"3","page":606},{"text":"من الروايات المصرحة بنهيهم، عن الرمي حتى تطلع الشمس. اهـ.\nوروى البخاري (١٦٧٧)، والبيهقي ٥/ ١٢٣ كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله -ﷺ- من جمع بليل.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٥، قال: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ح وحدثنا يونس قال: ثنا ابن أبي وهب، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت فيمن بعث به النبي -ﷺ- يوم النحر فرمينا الجمرة مع الفجر.\nقلت: وهذا اللفظ وإن كان صريح في أن الرمي كان مع الفجر إلا أن الإسناد ضعيف لأن فيه شعبة وهو ابن دينار الهاشمي ضعيف قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال مالك: ليس بثقة. اهـ. وقال النسائي: ليس بقوي. اهـ. وكذلك قال أبو حاتم وقال البخاري: يتكلم فيه مالك ويحتمل منه. اهـ. وقال أبو زرعة والساجي: ضعيف. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (١٩٤١)، والنسائي ٥/ ٢٧٢ وفي الكبرى (٤٠٥٧) كلاهما من طريق حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.\nورواه عن حبيب كل من حمزة الزيات، وسفيان.\nقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٧٤): إسناده صحيح ان كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٦٩٧): هذا إسناد رجاله ثقات، ولولا عنعنة حبيب؛ لصححته؛ لكن الحديث صحيح بطريقيه المتقدمين. اهـ.","vol":"3","page":607},{"text":"وأخرجه أبو داود (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، والنسائي ٥/ ٢٧، وفي الكبرى (٤٠٥٦)، والحميدي (٤٦٥)، وأحمد ١/ ٢٣٤ (٢٠٨٢)، وفي ١/ ٢٣٤ (٢٠٨٩)، وفي ١/ ٣١١ (٢٨٤٢)، وفي ١/ ٣٤٣ (٣١٩٢) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرنى، عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله -ﷺ- أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس زاد سفيان فيه ولا أخال أحدًا يرميها حتى تطلع الشمس.\nورواه عن سلمة بن كهيل كل من مسعر، وسفيان الثوري.\nقلت: الحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس. قال البخاري في التاريخ الصغير (١/ ٣٣١): ولم يسمع الحسن من ابن عباس. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٢٣٦): والحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس. قاله أحمد بن حنبل. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٥٢٨): وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وبن حبان من طريق الحسن العرني وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون، عن ابن عباس وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم، عن مقسم عنه وأخرجه أبو داود من طريق حبيب، عن عطاء وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٦٩٦): هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ لكنه منقطع؛ العرني لم يسمع من ابن عباس. لكنه قد صح من رواية مقسم، عن ابن عباس: عند الترمذي وغيره. وتابعه عطاء، عن ابن عباس،","vol":"3","page":608},{"text":"وقد خرجت ذلك كله في المصدر السابق. اهـ.\nوقال أيضًا الألباني في الإرواء (٤/ ٢٧٦): هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد ولذلك قال الحافظ في (بلوغ المرام): (رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع). كذا قال وفيه نظر من وجهين: الأول: أن النسائي قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه. الثاني: أن الترمذي ليس إسناده منقطعا بل هو موصول فإنه من طريق مقسم عنه ابن عباس كما سبق بيانه في الطريق السادسة وهو صحيح من هذا الوجه وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف وهو صحيح فتنبه. اهـ.\nوأخرجه الترمذي (٨٩٣)، وأحمد ١/ ٣٢٦ (٣٠٠٨)، وفي ١/ ٣٤٤ (٣٢٠٣) كلاهما من طريق المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.\nورواه عن المسعودي كل من عبد الله بن يزيد، ووكيع.\nقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٢٣٥): كذا وجدته، وقد سقط بين المسعودي ومقسم رجل، وهو الحكم ابن عتيبة. وقال الترمذي: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٧٥٦): وعن ابن عباس -﵄- قال: قال لنا رسول الله -ﷺ- لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس- رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٧٦): هذا إسناد رجاله وللحديث طرق أخرى. اهـ.","vol":"3","page":609},{"text":"وروى البخاري (١٦٨٠)، ومسلم ٢/ ٩٣٩ والنسائي ٥/ ٢٦٦، وابن ماجه (٣٠٢٦)، والبيهقي ٥/ ١٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢١٩ كلهم من طريق عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة -﵂- قالت: استأذنت سودة رسول الله -ﷺ- ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة- تعني ثقيلة- فأذن لها .. وهذا اللفظ للبخاري.\nوعند مسلم بلفظ: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله -ﷺ- أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله -ﷺ- كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام.\nورواه البخاري (١٦٨١)، ومسلم ٢/ ٩٣٩، والبيهقي ٥/ ١٢٤، كلهم من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم به بلفظ: استأذنت سودة رسول الله -ﷺ- ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله -ﷺ- كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. أهـ. أي بمعنى كل شيء نفرح به.\nوروى مسلم ٤/ ٧٨ (٣١٠٨)، وأحمد ٢/ ٢٠٢ (١٦٧٦)، وابن خزيمة (٢٨٧١) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، أن سالم بن عبدالله أخبره، أن عبدالله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص فى أولئك رسول الله -ﷺ-.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٣٣ (٤٨٩٢٠)، والنسائي في الكبرى (٤٠٢٣) عن","vol":"3","page":610},{"text":"نوح بن حبيب. كلاهما (أحمد بن حنبل، ونوح بن حبيب) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه البخاري (١٦٧٦)، ومسلم ١/ ٩٤١، والبيهقي ٥/ ١٢٣، وابن خزيمة ٤/ ٢٧٩، كلهم من طريق يونس، عن ابن شهاب أن سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله -ﷺ-.\nورواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به أن رسول الله -ﷺ- أرخص لضعفة الناس من المزدلفة بليل.\nقال الساعاتي في الفتح الرباني ١٢/ ١٦٦: لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيحين، ومعناه في الصحيحين وغيرهما. أهـ.\n* * *","vol":"3","page":611},{"text":"(٦٢٤) قول الفضل بن عباس: إن النبي -ﷺ- لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٥٤٣ و١٥٤٤) من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن أسامة كان ردف النبي -ﷺ- من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي -ﷺ- يلبي، حتى رمى جمرة العقبة.\nورواه البخاري (١٦٨٥)، ومسلم ٢/ ٩٣١، وأبو داود (١٨١٥)، والترمذي (٩١٨)، والنسائي ٥/ ٢٦٨، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٨٥، وابن الجارود في المنتقى (٤٧٦) كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي -ﷺ-: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.\nورواه مسلم ٢/ ٩٣١ - ٩٣٢ من طريق أبي الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس به.\nورواه النسائي ٥/ ٢٧٦، وابن ماجه (٣٠٤٠) كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال الفضل بن عباس: كنت رديف رسول الله -ﷺ- فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما رمى قطع.\nوعند ابن ماجه فلما رماها قطع التلبية.\nقلت: لو ثبتت هذه الزيادة لكان قطع التلبية بعد رمي الجمار. لكن في","vol":"3","page":612},{"text":"إسنادها خصيف بن عبدالرحمن الجزري. قال الإمام أحمد: ضعيف. اهـ. وقال مرة: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يعتبر به يهم. اهـ. وقال ابن حبان: تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون وكان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا، فيما يروى وينفرد، عن المشاهير بما لا يتابع عليه. وهو صدوق في رواية. إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لم يتابع عليه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧١٨): صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره، ورمى بالإرجاء. اهـ.\nورواه النسائي ٥/ ٢٧٥ وأحمد ١/ ٢١٢ وابن خزيمة ٤/ ٢٨٢ والبيهقي ٥/ ١٣٧ كلهم من طريق حفص بن غياث ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن حسين، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل قال: أفضت مع النبي -ﷺ- في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاه.\nقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٣/ رقم ١٨١٥ إسناده صحيح. اهـ.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة لكن الحديث في الصحيحين من غير الزيادة التي في آخره.\nقال البيهقي ٥/ ١٣٧: تكبيره مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية: بأول حصاة كما روينا في حديث ابن مسعود ثم قال: وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة بأنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس؛ فالله أعلم. اهـ.","vol":"3","page":613},{"text":"(٦٢٥) عن ابن مسعود -﵁- نه أنتهى إلى جمرة العقبة الكبرى، فجعل البيت، عن يساره ومنى، عن يمينه ورمى بسبع ....\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٧٤٦ - ١٧٤٩)، ومسلم ٢/ ٩٤٢، وأبو داود (١٩٧٤)، والنسائي ٥/ ٢٧٣ والبيهقي ٥/ ١٢٩، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٨٣، وابن خزيمة ٤/ ٢٧٨، وابن الجار ود في المنتقى (٤٧٥) كلهم من طريق إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: رمى عبدالله بن مسعود، جعل البيت، عن يساره ومنى، عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.\nورواه البخاري (١٧٥٠)، ومسلم ٢/ ٩٤٢ وأحمد ١/ ٤٠٨ - ٤٥٦ كلهم من طريق الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. والسورة التي يذكر فيها آل عمر. والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم.\nفقال: حدثني عبدالرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة؛ فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من ها هنا- والذي لا إله غيره- قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة -ﷺ-.\nورواه الترمذي (٩٠١)، وابن ماجه (٣٠٣٠)، وأبو داود الطيالسي (٣٢٠)، كلهم من طريق المسعودي، عن جامع بن شداد، عن عبدالرحمن ابن يزيد قال: لما أتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي. واستقبل القبلة","vol":"3","page":614},{"text":"وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.\nثم قال: والله الذي لا إله إلا هو! من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.\nقال الترمذي ٣/ ٢٠٣: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. اهـ.\nقلت: في إسناده المسعودي وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه.\nلكن أصل الحديث في الصحيحين كما سبق قبل قليل.\nوزاد أبو داود الطيالسي في لفظه، عن جامع قال: كنا في غزاة فيها عبدالرحمن بن يزيد ففشا في الناس أن أناسا كر هوا أن يقولوا سورة البقرة وآل عمران ويقولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها البقرة. قال عبد الرحمن: إني مع عبدالله بمنى إذا استبطن الوادي .... الحديث.\n* * *","vol":"3","page":615},{"text":"(٦٢٦) قول جابر: رأيت رسول الله -ﷺ- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ٨٠ (٣١١٩)، وأبو داود (١٩٧١) وابن ماجه (٣٠٥٣)، والترمذي (٨٩٤)، والنسائي ٥/ ٢٧، وفي الكبرى (٤٠٥٥)، وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٤٠٦)، وفي ٣/ ٣١٩ (١٤٤٨٨)، والدارمي ١٨٩٦، وابن خزيمة (٢٨٧٦ و٢٩٦٨) كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رمى رسول الله -ﷺ- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس.\n* * *","vol":"3","page":616},{"text":"(٦٢٧) روى أبو داود، عن عائشة أن النبي -ﷺ- أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٩٤٢)، والبيهقي ٥/ ١٣٣، كلاهما من طريق ابن أبي فديك، عن الضحاك، يعني ابن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- أنها قالت: أرسل النبي -ﷺ- بأم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم؛ اليوم الذي يكون رسول الله -ﷺ- تعني عندها.\nقال النووي في المجموع ٨/ ١٥٤ و١٥٧: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nقلت: الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد الأسدي هو من رجال مسلم. قال الإمام أحمد وابن معين عنه: ثقة. اهـ. وكذا قال أبو داود. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق. اهـ. وقال علي بن المديني: الضحاك بن عثمان ثقة. اهـ. وقال ابن عبدالبر: كان كثير الخطأ ليس بحجة. اهـ.\nولهذا قال الألباني كما في الإرواء ٤/ ٢٧٧: هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه. اهـ.\nوكذلك اختلف في إسناده، عن هشام فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢// ٢١٨، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله -ﷺ- ليلة جمع أن تفيض فرمت","vol":"3","page":617},{"text":"جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة.\nورواه الشافعي في الأم ٢/ ٢١٣، قال: أخبرنا داود بن عبدالرحمن العطار وعبدالعزيز ابن محمد الداروردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دار رسول الله -ﷺ- إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه.\nورواه الطحاوي ٢/ ٢١٩ أيضًا من وجه آخر بمتن فيه نكارة. والبيهقي ٥/ ١٣٣، من طريق محمد بن حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: أمرها رسول الله -ﷺ- يوم النحر أن توافي صلاة الصبح بمكة.\nقال ابن التركماني في الجوهر النقي من سنن البيهقي ٥/ ١٣٢: حديث أم سلمة مضطرب سندا وكذلك مضطرب متنا. وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري أن أحمد ضعفه وقال يسنده غير أبي معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا أنه ﵇ أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، قال أحمد: وهذا عجب ما يصنع النبي -ﷺ- يوم النحر بمكة- ينكر ذلك- قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال، عن هشام، عن أبيه أن النبي -ﷺ- أمرها أن توافي، وليس توافيه، وبين هذين فرق. وقال لي يحيى: سل عبدالرحمن بن مهدي. فسألته فقال: هكذا سفيان، عن هشام، عن أبيه توافي. قال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه، وأشد بعقده. وقال البيهقي في الخلافيات توافي هذا الصحيح فإنه -ﷺ- لم يكن معها في مكة وقت صلاة الصبح يوم النحر. وقال الطحاوي: هذا حديث دار على معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعني كما ذكره البيهقي ورواه مرة أنه -ﷺ- أمرها يوم النحر","vol":"3","page":618},{"text":"أن توافيه معه صلاة الصبح بمكة فهذا خلاف الأول. لأن فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا أشبه لأنه -ﷺ- يكون في ذلك الوقت حلال. اهـ.\nوقال ابن القيم في الهدي ٢/ ٢٤٩: حديث منكر، أنكره الإمام أحمد ﵀ وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله -ﷺ- أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا، قال الأثرم: قال لي أبو عبدالله: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة أن النبي -ﷺ- أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. لم يسنده غيره وهو خطأ … أ. هـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٧: وقد أنكره الإمام أحمد بن حنبل؛ لأن النبي -ﷺ- صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. وقال الروياني في البحر: قوله وكان يومها فيه معنيان:\nأحدها: أن يريد يومها من رسول الله -ﷺ- فأحب أن يوافي التحلل وهي قد فرغت.\nثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت وعلى الثاني فوق.\nقلت: أي الحافظ: وهو تكلف ظاهر ويتعين أن يكون المراد يومها الذي يكون فيه عندها -ﷺ- وقد جاء مصرحا فيه بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد ﵀. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥: قال ابن عبدالبر: كان","vol":"3","page":619},{"text":"الإمام أحمد يرفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، ولما ذكر ابن القيم حديث ابن عباس في أمره أن يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس وفعل الرسول الله -ﷺ- أنه رماها بعد طلوع الشمس قال ابن القيم: حديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس وفعله -ﷺ-، متفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه. اهـ.\nالخلاصة:\nالحديث صححه الحاكم، وضعفه الإمام أحمد بن حنبل واستنكره، كما ضعفه ابن القيم، وأعله ابن التركماني بالاضطراب في السند والمتن.\n* * *","vol":"3","page":620},{"text":"(٦٢٨) حديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود، فتقصر من كل قدر أنملة\n\n<s0>\nرواه أبو داود (١٩٨٤ - ١٩٨٥)، والدارمي ٢/ ٦٤، والبيهقي ٥/ ١٠٤ الدارقطني ٢/ ٢، ٧١ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٤ كلهم من طريق صفية بنت شيبة بن عثمان. قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: ليس على النساء حلق: إنما يقصرن.\nقال أبو داود، حدثنا أبو يعقوب البغدادي، ثقة، عن هشام بن يوسف ثنا بن جربج، عن عبد الحميد بن جبير، عن صفية به.\nورواه أيضًا أبو داود وقال: حدثنا محمد بن الحسن العتكى أنا محمد بن بكر، أنا ابن جربج قال: بلغني، عن صفية بنت شيبة بن عثمان به. اهـ.\nقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٩٦: قال ابن القطان في كتابه هذا ضعيف ومنقطع، أما الأول فانقطاعه من جهة ابن جريج. قال: بلغني، عن صفية، فلم يعلم من حدثه به. وأما الثاني: فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة- يكنى أبا يعقوب- وهذا غير كاف، وإن قيل: إنه أبو يعقوب وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه وأما ضعفه، فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها.\nقلت: وفيما قاله نظر من ثلاثة وجوه:\nأولًا: من حيث جهالة أم عثمان بنت سفيان. فإنها صحابية. لا يضر الجهل بحالها. وقد جزم ابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب بهذا وقال: كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة. اهـ.","vol":"3","page":621},{"text":"وقال الحافظ في التقريب (٨٧٤): أم عثمان بنت سفيان وأبي سفيان، وهي أم ولد شيبة بن عثمان، لها صحبة. اهـ.\nثانيًا: قوله: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل متروك قلت: اسمه إسحاق بن أبي إسرائيل: إبراهيم بن كامجرا المعروف بأبي يعقوب وثقة الأئمة وكأنهم رأوا أن ما روي من قوله في الوقف بالقرآن لا يضر في روايته. قال الدارقطني ثقة وكذا قال البغوي والبلوى. وقال صالح جزرة: صدوقا في الحديث، إلا أنه يقول القرآن كلام الله ويقف. اهـ. وقال الساجي: تركوه لموضع الوقف وكان صدوقا. اهـ.\nوقال أحمد: إسحاق بن أبي إسرائيل: واقفي مشؤم إلا أنه صاحب حديث كيس. اهـ. وقال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه ويوم كتبنا عنه كان مستورا. اهـ.\nوقال أبو زرعة: عندنا يكذب. وحدث بحديث منكر. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عنه فقال: شيخ ثقة. اهـ. وقال ابن معين: من ثقات المسلمين. وقال مرة: ثقة مأمون أثبت من القواريري وأكيس. والقواريري ثقة صدوق، وليس هو مثل إسحاق. اهـ.\nولهذا قال الحافظ في التقريب ٣٣٨: صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن. اهـ.\nثم أيضًا قد توبع فقد رواه الدارمي ٢/ ٦٤ قال: أخبرنا على بن عبدالله المدني ثنا هشام بن يوسف به.\nورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [ق ٨٨/ ١] قال حدثني يحيى بن معين","vol":"3","page":622},{"text":"قال: حدثنا هشام بن يوسف به ذكر هذه المتابعة الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة ٢/ ١٥٧.\nثالثًا: أما قوله أنه منقطع من جهة ابن جربج لأنه قال بلغني فالجواب: أنه رواه الدارمي ٢/ ٦٤ من طريق ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير به.\nوصرح ابن جريج بالتحديث وأيضًا له طريق أخرى رواها الدارقطني ٢/ ٢٧١ والطبراني في الكبير ١٢/ ١٩٤ كلاهما من طريق أبي بكر بن عباس، عن يعقوب بن عطاء، عن صفية بنت شيبة به.\nلكن في إسناده يعقوب بن عطاء وهو ضعيف كما سبق لكن في الطريق الأول غنية وكفاية. إذا الحديث إسناده لا بأس به.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٨٠: إسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ. وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (٨٣٤): سألت أبي، عن حديث رواه إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن صفية ابنة شيبة بن عثمان، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. قلت: لأبي رواه سعيد القداح، عن ابن جريج، عن صفية ابنة شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- ولم يقل عبد الحميد. فقال: هشام بن يوسف ثقة متقن. وما يدل على صحة حديث هشام بن يوسف ذكر عبد الحميد في آخر حديث سعيد بن سالم، وروى يعقوب بن عطاء، عن صفيه، عن أم","vol":"3","page":623},{"text":"عثمان، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- ما يقوي ذلك أيضا. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٨/ ١٩٧: رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٧): هو حديث ضعيف منقطع. أما ضعفه فبأن أم عثمان بنت أبي سفيان، لا يعرف لها حال. وأما انقطاعه فيتبين بإيراده كما وقع. قال أبو داود: حدثنا محمد بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال بلغني، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله: مثله ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. فهذا طريق منقطع، لقول ابن جريج: بلغني، عن صفية. ثم قال أبو داود: حدثنا رجل ثقة، يكنى أبا يعقوب قال: حدثنا هشام ابن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس قال: قال رسول الله مثله. وهذا أيضًا منقطع، فإنا ما لم نعرف الذي حدث به حتى يوضع فيه النظر، فهو بمثابة من لم يذكر. وهكذا القول فيما يرويه مالك، عن الثقة عنده وأشباهه. ولم ينفع كونه يكنى أبا يعقوب، فقد عرفنا نحن أنه مكنى، وإنسان، فما ذلك بنافع. ومن لج في هذا، لن يلج في أنه مجهول فلا يكون الحديث من أجله صحيحا. وإن فسره مفسر بأنه أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، فإنه يروي هذا الحديث، عن هشام بن يوسف، لم يقنع بذلك، وهو أيضًا رجل قد علم له رأي فاسد يتجرح به، تركه الناس من أجله، وهو الوقف في أن القرآن مخلوق، وإن كان لا يؤتى من جهة الصدق ومن طريقه ذكر الدارقطني هذا الحديث، عن البغوي عنه، فاعلم ذلك \" أنتهى ما نقله وقاله ابن القطان.","vol":"3","page":624},{"text":"وقال الذهبي في الرد عليه (ص- ٢٩): حديث ابن عباس: ليس على النساء حلق، سكت عنا، وهو ضعيف منقطع: ابن جريح قال: بلغني، عن صفية بنت شيبة: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: ...... - مرفوعا-. وأم عثمان لا يعرف حالها. قلت: هي زوجة شيبة، لها صحبة، ورواية في مسند أحمد. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ١٨٢): رواه أبو داود ولم يضعفه وهو ضعيف منقطع. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٥٩): إسناده حسن. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٠٥): أخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق (ق ٨٨/ ١): حدثني يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: إنه أخبره، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، عن ابن عباس مرفوعا به، وقال: لم يسند هذا الحديث إلا هشام بن يوسف ولا رواه إلا يحيى ابن معين. كذا قال. وذلك على ما أحاط به علمه، وإلا فقد توبع ابن معين. فقال أبو داود في سننه (١٩٨٥): حدثنا أبو يعقوب البغدادي- ثقة-، حدثنا هشام بن يوسف به. وأبو يعقوب هذا هو إسحاق بن أبي إسرائيل: إبراهيم بن كامجرا المروزي وهو ثقة كما قال أبو داود وغيره وقد تكلم فيه بعضهم لوقفه في القرآن، وذلك لا يضره في روايته كما تقرر في المصطلح خلافا لما نقله الزيلعي، عن ابن القطان فيه لاسيما وقد تابعه ابن معين كما رأيت. ومن هذا الوجه أخرجه المخلص في جزء منتقى من الجزء الرابع من","vol":"3","page":625},{"text":"حديثه (٨٨/ ١): حدثنا عبدالله- هو البغوي، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني هشام بن يوسف به إلا أنه قال: عن ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير به. فصرح ابن جريج بالتحديث عنده. وهذه فائدة هامة. وقد توبع عليها كما يأتي وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه (ص ٢٧٧) بإسناد المخلص وسياقه. وأخرجه الدارمي في سنه فقال (٢/ ٦٤): أخبرنا علي بن عبدالله المديني، حدثنا هشام بن يوسف مصرحا فيه ابن جريج بالتحديث. وأخرجه الدارقطني أيضًا، عن أبي بكر بن عياش، عن ابن عطاء يعني يعقوب، عن صفية بنت شيبة به. ويعقوب هذا ضعيف، لكنه من الطريق الأولى صحيح لولا أن أم عثمان بنت أبي سفيان قال ابن القطان: لا يعرف حالها كما نقله الزيلعي عنه، وبها ضعفا الحديث. لكن قال الحافظ في التقريب: أم عثمان بنت سفيان أو أبي سفيان، وهي أم ولد شيبة بن عثمان لها صحبة وحديث. وأوردها ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وقال: كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة وروى عبدالله بن مسافع، عن أمه عنها. قلت: فإذا ثبتت صحبتها، فقد زالت جهالتها، لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في علم الأصول. وبذلك صح الحديث والحمد لله الذي به تتم الصالحات». انتهى ما نقله وقاله ابن الألباني.\n* * *","vol":"3","page":626},{"text":"(٦٢٩) روى سعيد، عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء.\n\n<s0>\nرواه الأمام أحمد ٦/ ١٤٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢٨، وابن خزيمة ٤/ ٤٠٢ والبيهقي ٥/ ١٣٦ كلهم من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ- إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء\nورواه الدارقطني ٢/ ٢٧٦ من طريق أبي معاربة، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عبدالله بن الجهم، عن عمرة به.\nورواه أيضًا من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة به. ورواه أيضًا من طريق عبد الرحيم، عن حجاج، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة به.\nقلت: مدار الحديث على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، كما سبق.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٧٩: مداره على الحجاج وهو ضعيف مدلس. اهـ.\nوقال البيهقي ٥/ ١٣٦: أخبرناه أبو الحسن بن السقاء. وأبو الحسن المقرى قالا أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر فذكره. قال، عن النبي -ﷺ-. هذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة وإنما الحديث، عن عمرة، عن عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ- كما رواه سائر الناس، عن عائشة -﵂-. اهـ.","vol":"3","page":627},{"text":"ونقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٨١، عن الدارقطني أنه قال: لم يروه غير الحجاج ابن أرطأة. اهـ.\nورواه أبو داود (١٩٧٨) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج، عن الزهري، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ- إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ولم يذكر الذبح.\nقال أبو داود عقبه: هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٤/ ٢٣٥ إسناد يزيد قال: ضعيف بزيادة وحلقتم. ثم قال: وهؤلاء الذين رووا الحديث، عن الحجاج كلهم ثقات، وقد اختلفوا عليه في إسناده ومتنه، وهذا الاختلاف منه. اهـ.\nوذكر الألباني في السلسلة الضعيفة ٣/ ٧٤ الاختلاف في متنه وسنده. ثم قال: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم؛ بل على الحجاج نفسه. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٨/ ٢٢٦: رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا. من رواية الحجاج بن أرطأة. اهـ.\nوقد أشار البيهقي إلى هذا حيث قال بعد إيراده للحديث: وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث، عن عمرة، عن عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ-، كما رواه سائر الناس، عن عائشة -﵂-. اهـ.\nورواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ١٤٤ من طريق عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد، عن عائشة بلفظ: طيبت رسول الله -ﷺ- بيدي بذريررة لحجه الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن","vol":"3","page":628},{"text":"يطوف بالبيت.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\nوأخرجه البيهقي ٥/ ١٣٥ من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت عمر -﵁- يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة -﵂-: حل له كل سيء إلا النساء. قال: وقالت عائشة: أنا طيب رسول الله -ﷺ- يعني لحله.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\n* * *","vol":"3","page":629},{"text":"(٦٣٠) قول -ﷺ-: فليقصر ثم ليحل، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٦٩١)، ومسلم ٢/ ٩٠١ كلاهما من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله. أن عبدالله بن عمر قال: تمتع رسول الله -ﷺ- من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى: فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدا رسول الله -ﷺ- فأهل بعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله -ﷺ- بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله -ﷺ- مكة قال الناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل ....».\nوروى مسلم ٢/ ٩٠٤ قال: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رواية يحي قال: أهللنا مع رسول الله -ﷺ- بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله -ﷺ- أهل بالحج مفردا.\nهذا جزء من حديث عبدالله بن عمر أخرجه البخاري ٢/ ١٨١ - الحج- باب من ساق البدن معه، ومسلم ٢/ ٩٠١ - الحج- (١٧٤)، وأبو داود ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨ - المناسك- باب في الإقران- (١٨٠٥)، والنسائي ٥/ ١٥١ - مناسك الحج- باب التمتع- (٢٧٣٢)، وأحمد ٢/ ١٣٩ - ١٤، والبيهقي ٥/ ٢٣، ١٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٦٦ - ٦٧ - ١٨٧٧.\n* * *","vol":"3","page":630},{"text":"(٦٣١) روى سعيد، عن عطاء ابن النبي -ﷺ- قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج.\n\n<s0>\nرواه العقيلي في الضعفاء (٤٦) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: قال رسول الله -ﷺ-: من قدم شيئا من حجه مكان شيء فلا حرج.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف.\nقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٢/ ٣١١: وروى ابن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، قال: قال رسول الله: (من قدم شيئا مكان شيء فلا حرج). ابن أبي ليلى ضعيف، انتهى قوله. فحديثا الثوري وابن أبي ليلى، لا يعرف من كلامه من أخرجهما ولا من أين نقلهما، وإنما نقلهما من كتاب العقيلي. اهـ.\nورواه الدارقطني ٢/ ٢٥٢ (٧٦) قال: نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الوليد الفحام نا بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس إن شاء الله: أن النبي -ﷺ- سئل يوم النحر، عن من قدم شيئا قبل شيء وشيئا قبل شيء قال فرفع رسول الله -ﷺ- يديه لا حرج لا حرج.\nقلت: محمد بن الوليد الفحام البغدادي صدوق من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين وهو أخو أحمد.\nوأخرجه البيهقي ٥/ ١٤٤، موصولا من طريق العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له الحسن، عن ابن عباس، ولفظه: من قدم من نسكه شيئا أو أخر فلا شيء عليه.","vol":"3","page":631},{"text":"قلت: في إسناده مبهم، لم أميزه.\nوروى البخاري- الحج- باب الذبح قبل الحلق، (٤٥٦٥)، والبيهقي ٥/ ١٤٣ - موصولا، من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، ولفظه: أن النبي -ﷺ- سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فقال: لا حرج لا حرج.\nوروى البخاري (١٧٣٦ - ١٧٣٧)، ومسلم ٢/ ٩٤٨ وأبو داود (٢٠١٤)، والترمذي (٩١٦)، وابن ماجه (٣٠٥١)، وأحمد ٢/ ١٥٩ - ١٦٠، والدارمي ٢/ ٦٤، وابن الجارود في المنتقى (٤٨٧)، والبيهقي ٥/ ١٤١، ومالك في الموطأ ١/ ٤٢١ كلهم من طريق الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبدالله ابن عمرو -﵄- أن رسول الله -ﷺ- وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح قال: أذبح ولا حرج فجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرم ولا حرج فما سئل يومئذ، عن شيء؛ قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج.\nوفي رواية للبخاري (١٧٣٧)، ومسلم ٢/ ٩٤٩ - ٩٥٠ كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب … حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي -ﷺ-: افعل ولا حرج لهن كلهن. قال: (فما رأيته سئل يومئذ، عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج وعند البخاري افعل …).\nوفي رواية لمسلم فما سمعته يسأل يومئذ، عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها إلا قال رسول الله -ﷺ-: افعلوا ذلك ولا حرج.\nوروى البخاري (٣٤٦١)، والترمذي (٢٦٦٩)، وأحمد ٢/ ١٥٩","vol":"3","page":632},{"text":"(٦٤٨٦)، وفي ٢/ ٢٠٢ (٦٨٨٨)، وفي ٢/ ٢١٤ (٧٠٠٦)، والدارمي (٥٤٢) كلهم من طريق حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي -ﷺ- قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا، عن بني إسرائيل، ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار.\n- وفي رواية: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا، عن بني إسرائيل، ولا حرج، فمن كذب علي كذبة، فليتبوأ مقعده من النار.\nوأخرجه أبو داود (٣٦٨٥)، وأحمد ٢/ ١٥٨ (٦٤٧٨)، وفي ٢/ ١٧١ (٦٥٩١) كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم.\nورواه عن يزيد بن أبي حبيب كل من عبد الله بن لهيعة، وعبد الحميد بن جعفر، وابن إسحاق.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٠٠): هذا إسناد حسن. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٧١ (٦٥٩٢) قال: حدثنا وهب، يعني ابن جرير، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو. قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى أحمد ١/ ٧٥ (٥٦٢)، وفي ١/ ٩٨ (٧٦٨)، و١/ ١٥٦ (١٣٤٨)، وأبوداود (١٩٢٢، و١٩٣٥)، وابن ماجه (٣٠١٠)، والترمذي (٨٨٥)،\nوعبد الله بن أحمد ١/ ٧٢ (٥٢٥)، و١/ ٧٦ (٥٦٤)، وفي ١/ ٨١ (٦١٣)، وابن خزيمة (٢٨٣٧ و٢٨٨٩) كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن","vol":"3","page":633},{"text":"عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب -﵁-، قال: وقف رسول الله -ﷺ- بعرفة، فقال: هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه، وقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته، فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير، قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي، عن أبيك، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما، ثم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق، أو قصر، ولا حرج، قال: وجاء آخر، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم، فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت.\nورواه عن عبد الرحمن بن الحارث كل من سفيان، والمغيرة، ومسلم بن خالد.\nقال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترمذي (٨٨٥): حسن. اهـ.","vol":"3","page":634},{"text":"<span data-type='title' id=toc-71>فصل</span>\n(٦٣٢) قول ابن عمر: أفاض رسول الله -ﷺ- يوم النحر. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ٨٤ (٣١٤٣)، وأبو داود (١٩٩٨) والنسائي في الكبرى (٤١٥٤)، وأحمد ٢/ ٣٤ (٤٨٩٨)، وابن خزيمة (٢٩٤١) كلهم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى ويذكر أن النبي -ﷺ- فعله.\nوأخرجه البخاري (١٧٣٢) قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، -﵄-؛ أنه طاف طوافا واحدا، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. (هكذا موقوف).\n* * *","vol":"3","page":635},{"text":"(٦٣٣) قال ابن المنذر: وثبت، عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.\n\n<s0>\nأخرجه مالك في الموطأ ١/ ٤٠٧ - الحج- باب رمي الجمار- ٢١٤، والبيهقي ٥/ ١٥٢ - الحج- باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى- من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر.\nقلت: إسناده صحيح.\nقال البيهقي: ورواه الثوري، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر، فذكره.\nورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٣٦ (١٢٩٥٤)، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: من أدركه المساء بمنى، وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا ينفر حتى الغد من اليوم الثالث.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٣١٠: وهذا الأثر صحيح، رواه مالك في الموطأ. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":636},{"text":"(٦٣٤) قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم ٤/ ٩٣ (٣١٩٩)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٥)، والحميدي (٥٠٢)، وابن خزيمة (٢٩٩٩)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٩٣ (٣٢٠٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٧)، وأحمد ١/ ٢٢٦ (١٩٩٠)، وفي ١/ ٣٤٨ (٣٢٥٦) كلهم من طريق ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله -ﷺ- قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت.\nوأخرجه البخاري (٣٢٩ و٣٣٠)، والنسائي في الكبرى (٤١٨٦)، والدارمي (١٩٣٣) كلهم من طريق وهيب، عن عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول فى أول أمره إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر؛ إن رسول الله -ﷺ- رخص لهن.\nوأخرجه مسلم ٤/ ٩٣ (٣١٩٨)، وأبو داود (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، والنسائي في الكبرى، والحميدي (٥٠٢)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٣٦)، والدارمي (١٩٣٢) كلهم من طريق سفيان بن عيينة. قال: حدثنا","vol":"3","page":637},{"text":"سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله -ﷺ- لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.\nقال الحميدي (٥٠٢): قال سفيان: لم أسمع فى هذا الحديث أحسن من هذا الذى، حدثنا سليمان. أ. هـ.\nوأخرجه أحمد ١/ ٣٧٠ (٣٥٠٥) قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي -ﷺ- رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت فى الإفاضة.\nقلت: رجاله ثقات ويشهد له ما قبله.\nوأخرجه البخاري ٢/ ١٩٥ - الحج- باب طواف الوداع، ومسلم ٢/ ٩٦٣ - الحج- (٣٨٠)، والشافعي في الأم ٢/ ٢١٦، والحميدي ١/ ٢٣٤ - ٥٠٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٣٣، وابن خزيمة ٤/ ٣٢٧ (٢٩٩٩)، والبيهقي ٥/ ١٦١ - الحج- باب طواف الوداع، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٣٣ - ١٩٧٣ - من طريق طاووس، عن ابن عباس.\n* * *","vol":"3","page":638},{"text":"(٦٣٥) حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٢/ ٧٨، والجندي في فضائل المدينة ص ٣٩ - ٥٢، والطبراني في الكبير ١٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧ - ١٣٤٩٦، ١٣٤٩٧، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢/ ٧٩٠ - من طريق الليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف الليث بن أبي سليم، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٧٨): الليث بن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. أ. هـ ولم يتابعه أحد في الرواية، عن مجاهد.\nورواه الطبراني في الأوسط (٣٣٧٦)، قال: حدثنا جعفر بن بجير قال ثنا محمد بن بكار بن الريان قال نا حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن بن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ- من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي.\nقال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن ليث إلا حفص. أ. هـ.\nورواه الطبراني في الكبير ١٢/ ٤٠٦ (١٣٤٩٧)، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حفص بن أبي داود، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر: عن النبي -ﷺ- قال: (من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي).","vol":"3","page":639},{"text":"ورواه البيهقي ٥/ ٢٤٦ (١٠٥٧٣)، قال: حدثنا أبو محمد: عبدالله بن يوسف إملاء أخبرنا أبو الحسن: محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعى بمكة، حدثنا المفضل بن محمد الجندى، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا حفص بن سليمان أبو عمر، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى.\nقلت: حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري بمعجمتين وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم ويقال له حفيص، أتهم ووثقه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٤٠٠): متروك الحديث مع إمامته في القراءة من الثامنة مات سنة ثمانين وله تسعون ت عس ق. أ. هـ.\nقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٦٦٦: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبي داود القارئ وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة. اهـ.\nوأخرجه الدارقطني ٢/ ٢٧٨ من حديث حاطب وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن حاطب.\nوأخرجه العقيلي ٣/ ٤٥٧ من طريق فضالة بن سعيد بن زميل المأربى، حدثنا محمد بن يحيى المأربى، عن ابن جريج، عن عطاء عنه.\nوقال: فضالة حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به، ويروى بغير هذا الإسناد، ومن طريق أيضًا فيه لين. اهـ.\nوقال الذهبى فى الميزان: هذا موضوع على ابن جريج، ويروى فى هذا شئ من مثل هذا. اهـ.","vol":"3","page":640},{"text":"وعزاه السيوطي في الدر المنثور/ ٢٣٧ لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن عساكر.\nوقال سيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ٢٣٤، ٢٦/ ١٤٩٠: أحاديث زيارة قبر النبي -ﷺ- كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين … وقال أيضا: كلها أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة الدين. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":641},{"text":"(٦٣٦) حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٦/ ٤٢١، ٤٢٢، والشافعي في المسند ص ٤٣٣، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٤٧، وبحشل في تاريخ واسط ص ١٥٧، والدارقطني ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٢٥٥ - ٢٢٧ - ٥٧٢ - ٥٧٦، والحاكم ٤/ ٧٠٠ - معرفة الصحابة، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ١٥٩، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٠١، والبيهقي ٥/ ٩٨ - الحج- باب وجوب السعي بين الصفا والمروة، والبغوي في شرح السنة (١٤١) - الحج- باب السعي بين الصفا والمروة- (١٩٢١) من طريق عبدالله بن المؤمل العائذي، عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية قالت: دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي -ﷺ- يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول لأصحابه: اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف عبدالله بن المؤمل، وبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٤٧ وقد اضطرب فيه.\nولذلك قال الذهبي في التلخيص على المستدرك: هذا الحديث لم يصح. اهـ.\nوصححه ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٠٢ وقال: والصحيح في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعي وأبو نعيم … وقال: فإن قال قائل: إن عبدالله بن المؤمل ليس بمن يحتج بحديثه لضعفه وقد انفرد بهذا الحديث.\nقيل له: هو سيئ الحفظ؛ فلذلك اضطربت الرواية عنه، وما علمنا له خربة","vol":"3","page":642},{"text":"تسقط عدالته، وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء، وفي ذلك ما يرفع من حاله، والاضطراب عنه لا يسقط حديثه؛ لأن الاختلاف على الأئمة كثير ولم يقدح ذلك في روايتهم، وقد اتفق شاهدان عدلان عليه: وهما الشافعي وأبو نعيم، وليس من لم يحفظ ولم يقم حجه، على من أقام وحفظ. اهـ.\nوذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٥٧، عن الدارقطني أنه قال: والصحيح قول من قال، عن عمر بن محيص، عن عطاء، عن صفية، عن حبيبة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٩٨ بعد أن ذكر طريق عبدالله بن المؤمل، قال: وله طرق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني، عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. اهـ.\nوله طريق آخر عند الدارقطني في السنن ٢/ ٢٥٥، عن عبدالله بن المبارك، عن معروف بن مشكان، عن منصور بن عبدالرحمن، عن أمه صفية قالت: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أدركن رسول الله -ﷺ- قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: إسناده صحيح، ومعروف بن مشكان باني كعبة الرحمن صدوق لا نعلم من تكلم فيه، وفيه منصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين. اهـ. انظر: نصب الراية ٣/ ٥٦٠\n* * *","vol":"3","page":643},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>باب: الفوات والإحصار</span>\n(٦٣٧) قول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله -ﷺ- ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم.\n\n<s0>\nأخرجه البيهقي ٥/ ١٧٤ - الحج- باب إدراك الحج بإدراك عرفة- من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك، عن رسول الله -ﷺ-؟ قال عطاء: نعم.\nقلت: رجال إسناده ثقات، وابن جريج مدلس، وقد عنعن.\nقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٨٤: وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبى الزبير فإنه مدلس. ومثله أبو الزبير أيضًا، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم، والله أعلم. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":644},{"text":"(٦٣٨) قول ابن عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء.\n\n<s0>\nرواه مالك ١/ ٣٨٣، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر. فذكر ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر. ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي.\nورواه مالك ١/ ٣٨٣ من طريق سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: أخطأنا العدة فذكر نحوه.\nومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند ص ١٢٥، والبيهقي ٥/ ١٧٤٠\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. وقد صححه الألباني فقال كما في الإرواء ٤/ ٢٦٠: هذا سند صحيح، والهبار صحابي معروف له ترجمة في الإصابة وغيره. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٨/ ٢٨٦: هذا أثر صحيح، رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضًا ٨/ ٢٩١: رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٩٢ رجال إسناده ثقات، لكن صورته منقطع؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب، لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها، لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول. اهـ.","vol":"3","page":645},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>باب: الهدي والأضحية</span>\n(٦٣٩) حديث الجذع من الضأن أضحية. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- الأضاحي- باب ما تجزئ من الأضاحي- (٣١٣٩)، وأحمد ٦/ ٣٦٨، والطبراني في الكبير ٢٥/ ١٦٤ - ٣٩٧، والبيهقي ٩/ ٢٧١ - الضحايا- باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها- من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، عن أبيها، أن رسول الله -ﷺ- قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية.\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة أم محمد بن أبي يحيى، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٦٩): أم محمد والدة محمد بن أبي يحيى الأسلمي مقبولة من الخامسة ق. أ. هـ. ولم أقف على متابع لها في الرواية، عن أم بلال.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٨٠: وهلال ذكره ابن منده في الصحابة، وذكره ابن حزم بعد ذلك من الطريق السالفة ثم قال: أم محمد لا يدرى من هي، وزاد هنا أن أم بلال مجهولة لا يدرى ألها صحبة أم لا. وقد علمت حالها فيما قدمنا. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٣١٣٩): ضعيف.\nوأخرجه أحمد ٦/ ٣٦٨ (٢٧٦١٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله -ﷺ- قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. ليس فيه: عن أبيها.\nويشهد لحديث أم بلال هذا حديث عقبة بن عامر عند النسائي، ولفظه: ضحينا مع رسول الله -ﷺ- بجذع من الضأن.","vol":"3","page":646},{"text":"قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٥: وسنده قوي. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٣١٥٤)، وأحمد ٥/ ٧٧ (٢١٠١٤)، وفى ٥/ ٣٤٠ (٢٣٢٧٤)، وفي ٥/ ٣٤١ (٢٣٢٧٥) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد الأنصاري، قال: مر رسول الله -ﷺ- بدار من دور الأنصار، فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا، فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا والله، الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع، أو حمل، من الضأن، قال: اذبحها، ولن تجزئ جذعة، عن أحد بعدك.\nورواه عن خالد الحذاء كل من عبد الوارث والد عبد الصمد، وإسماعيل ابن إبراهيم.\nوأخرجه ابن ماجه (٣١٥٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، فذكره. ليس فيه: عمرو بن بجدان. قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى: عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد. اهـ.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٥٥٣): (صحيح). اهـ. وقال في صحيح أبي داود (٢٤٩٦): وأخرج البخاري ومسلم نحوه. اهـ.\nوروى مسلم ٦/ ٧٧ (٥١٢٣)، وأبو داود (٢٧٩٧) وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي ٧/ ٢١٨، وفي الكبرى (٤٤٥٢)، وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٤٠٠)، وفي ٣/ ٣٢٧ (١٤٥٥٦)، وابن خزيمة (٢٩١٨) كلهم من طريق زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن.","vol":"3","page":647},{"text":"(٦٤٠) حديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١٥٠٥)، وابن ماجه (٣١٤٧) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان، عن عمارة بن عبدالله بن صياد، عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله -ﷺ-؟ قال: كان الرجل في عهد النبي -ﷺ-، يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن الضحاك بن عثمان كل من ابن أبي فديك، وأبي بكر الحنفي.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٣٩٦) عن عمارة بن صياد، أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة.\nقال الألباني في الإرواء (١١٤٢): صحيح. أخرجوه … من طريق عمارة بن عبدالله بن صياد، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله -ﷺ-؟ قال … فذكره. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.\nتنبيه: أخرجه مالك مختصرًا. وقال: عمارة بن يسار ولم أجد فى الرواة من اسمه عمارة بن يسار، وقد ذكروا فى شيوخ مالك عمارة بن عبدالله بن صياد، فالظاهر أنه هذا. والله أعلم هل الخطأ من الراوى أم الطابع؟. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":648},{"text":"(٦٤١) قول جابر أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة في واحد منهما. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ٣٦ (٢٩١٢)، والبخاري، في (خلق أفعال العباد) (٣٦٠)، وأحمد ٣/ ٢٩٢ (١٤١٦٢)، وفي ٣/ ٣٣٥ (١٤٦٥٤) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله -ﷺ- مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة، طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله -ﷺ-: من لم يكن معه هدي فليحلل، قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله، قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، وأمرنا رسول الله -ﷺ- أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة، فجاء سراقة بن مالك ابن جعشم، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد، قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل، (قال أبو النضر في حديثه: (قال زهير): فسمعت من سمع من أبي الزبير يقول): قال: اعملوا فكل ميسر.\n* * *","vol":"3","page":649},{"text":"(٦٤٢) حديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الضحايا- (٢٨٠٢)، والنسائي- الضحايا- ٧/ ٢١٤ - ٢١٥، والترمذي- الأضاحي- (١٤٩٧)، وابن ماجه- الأضاحي- (٣١٤٤)، وأحمد ٤/ ٢٨٤ و٢٨٩، والدارمي ٢/ ٧٦ - ٧٧، والطيالسي (٧٤٩)، وابن الجارود في المنتقى (٤٨١)، وابن خزيمة ٤/ ٦٤، وابن حبان ١٣/ رقم (٥٩٢٢)، والطحاوي ٤/ ١٦٨، والحاكم ١/ ٦٤، والبيهقي ٥/ ٢٤٢ و٩/ ٢٧٤ كلهم من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء -﵁- قال: قال فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صححه الأئمة.\nقال الترمذي ٥/ ٢١٠: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. اهـ.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المدني فضائله وإتقانه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: سليمان بن عبدالرحمن ثقة، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب ٤/ ١٨٣، عن الإمام أحمد أنه قال: ما أحسن حديثه في الضحايا. اهـ.","vol":"3","page":650},{"text":"وصرح سليمان بسماعه من عبيد بن فيروز كما عند البيهقي ٩/ ٢٧٤٠، وأعل الحديث الإمام علي بن المديني فقد نقل البيهقي ٩/ ٢٧٤، عن علي بن المديني أنه قال: نظرنا فإذا سليمان بن عبدالرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز. اهـ. ثم روى البيهقي حديث ليث بن سعد، ثنا سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد ابن معاوية، عن عبيد بن فيروز، قال: سألن البراء … ثم قال البيهقي: قال علي: فإذا الحديث حديث ليث. قال علي: قال عثمان: فقلت لليث بن سعد يا أبا الحارث إن شعبة يروي هذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن سمع عبيد بن فيروز قال: لا، إنما، حدثنا به سليمات، عن القاسم مولي خالد، عن عبيد بن فيروز قال عثمان بن عمر. فلقيت شعبة، فقلت: إن ليثا، حدثنا بهذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم، عن عبيد بن فيروز، وجعل مكان الكسير التي لا تنقي: العجفاء التي تنقي. قال: فقال شعبة: كهذا حفظته كما حدثت به، كذا رواه عثمان بن عمر، عن ليث بن سعد. اهـ.\nولما روى الترمذي في العلل ٢/ ٦٤٤ - ٦٤٥ حديث سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز به، قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز، ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا.\nوقال البخاري أيضا: وروى عثمان بن عمر، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عبيد ابن فيروز، عن البراء. وكان علي بن عبدالله يذهب إلي أن حديث عثمان بن عمر أصح. وقال البخاري أيضا: وما أرى هذا بشيء لأن عمر بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. قال","vol":"3","page":651},{"text":"البخاري: قال عندنا أصح. اهـ.\nورواه مالك ٢/ ٤٨٢ ومن طريقه أحمد ٤/ ٣٠١، والطحاوي ٤/ ١٦٨، عنه، عن عمر بن حارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء … فذكره هكذا ولم يذكر سليمان بن عبد الرحمن، فقد رواه الطحاوي ٤/ ١٦٨ من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ابن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد. قالوا: ثنا سليمان بن عبدالرحمن به.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٠٤): سألت أبي، عن حديث رواه مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي -ﷺ- في الضحايا .. فقال أبي: نقص مالك من هذا الإسناد رجلا. إنما هو عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال أيضًا ابن أبي حاتم في العلل (١٦٠٧): سألت أبي، عن عبدالله بن حديث رواه أيوب بن سويد، حدثنا الأوزاعي، عن عبدالله بن عامر، عن يزيد بن حبيب، عن البراء بن عازب، عن النبي -ﷺ- قال: أربع لا تجزئ في الضحايا … قال أبي: روى هذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي -ﷺ-. روى عن سليمان هذا الحديث يزيد، والليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، وزيد بن أبي أنيسة، وشعبة بن الحجاج، كلهم قالوا: عن سليمان، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. فأما ابن إسحاق فروى عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. وروى مالك بن أنس، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، ولم يذكر سليمان. قال أبي: سليمان بن عبدالرحمن","vol":"3","page":652},{"text":"الدمشقي ثقة. وعبيد ابن فيروز جزرى لا بأس به، فيشبه أن يكون زيد بن أبي أنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز، لأنه من أهل بلده. اهـ.\nورواه الطحاوي ٤/ ١٦٩، والحاكم ٤/ ٢٤٨، كلاهما من طريق أيوب بن سويد، ثنا الأوزعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء.\nقال الحاكم ٤/ ٢٤٨: حديث أبي سلمة، عن البراء بن عازب صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم رحمه الله تعالى حديث سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. وهو فيما أخذ علي مسلم ﵀ لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. اهـ.\nوفيما قاله نظر، لهذا قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢١٤: وعلي الحاكم ههنا اعتراضان: أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز، عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه. اهـ. وأشار إلي خطأ الحاكم أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٥٤ وفي الدراية ٢/ ٢١٦٠\nوأيضًا حكم الإمام أبو حاتم ببطلان هذا الطريق. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٠٨): سألت أبي، عن حديث رواه أيوب ابن سويد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن البراء بن عازب، عن النبي -ﷺ-. قال أبي: هذا حديث باطل، إنما يروي يحيى بن أبي كثير، عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي، عن البراء مرسل. اهـ.\nوقال أيضًا الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢١٦: ورواية أبي سلمة، فيها","vol":"3","page":653},{"text":"أيوب بن سويد، وهو ضعيف. اهـ.\nوأيضًا اختلف على الأوزاعي في إسناده.\nوالحديث بالإسناد الأول صحيح كما صححه الأئمة.\nلهذا قال النووى في سرحه على صحيح مسلم ١٣/ ١٢٠: حديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولكنه صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة. وفيه قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٤/ ٣٦١: إسناده صحيح، فإن عبيد ابن فيروز ثقة بلا خلاف، وتابعه يزيد بن أبي حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، كما عند الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بأن فيه أيوب بن سويد، ضعفه أحمد. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٤/ ٣٠١ (١٨٨٧٨)، والدارمي (١٩٤٩) كلاهما من طريق مالك بن أنس – وهو في الموطأ (١٣٨٧) - عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب؛ أن رسول الله -ﷺ- سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع. وقال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله -ﷺ-: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ليس فيه: سليمان بن عبد الرحمن.\nوقال البيهقى فى سننه (١٩٥٦٧) (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤): أخبرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى أخبرنا أبو شعيب الحرانى، حدثنا على بن المدينى قال: عبيد بن فيروز هذا من أهل مصر ولم ندر ألقيه عمرو بن الحارث أم لا فنظرنا فإذا","vol":"3","page":654},{"text":"عمرو بن الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز ..... قال على: ثم نظرنا فإذا يزيد بن أبى حبيب لم يسمعه من عبيد بن فيروز … قال على: فإذا الحديث يدور على حديث شعبة. يريد ما أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبدالله بن جعفر بن أحمد، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبدالرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب- فذكر الحديث- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا على بن الفضل الخزاعى أخبرنا أبو شعيب، حدثنا على بن المدينى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة حدثنى سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز فذكر الحديث بنحوه ولم يذكر سماع سليمان بن عبدالرحمن من عبيد. قال على: ثم نظرنا فإذا سليمان بن عبدالرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز. أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا على أخبرنا أبو شعيب، حدثنا على ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف الإسفرائينى بها أخبرنا بشر بن أحمد، حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، حدثنا على بن عبدالله، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ليث بن سعد، حدثنا سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء- فذكر الحديث- قال على: فإذا الحديث حديث ليث. قال على قال عثمان فقلت لليث بن سعد: يا أبا الحارث إن شعبة يروى هذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن سمع عبيد بن فيروز؟ قال: لا إنما، حدثنا به سليمان، عن القاسم مولى خالد، عن عبيد بن فيروز. قال عثمان بن عمر فلقيت شعبة فقلت: إن ليثا، حدثنا بهذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم، عن عبيد بن فيروز وجعل مكان: الكسير التى لا تنقى العجفاء التى لا تنقى.","vol":"3","page":655},{"text":"قال فقال شعبة هكذا حفظته كما حدثت به. كذا رواه عثمان بن عمر، عن ليث بن سعد … وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسى، عن الليث بن سعد لم يذكر القاسم فى إسناده. وكذلك رواه يزيد بن أبى حبيب وشعبة بن الحجاج، عن سليمان بن عبدالرحمن وذكر شعبة سماع سليمان من عبيد بن فيروز وفيما بلغنى، عن أبى عيسى الترمذى، عن محمد بن إسماعيل البخارى: أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر فالله أعلم. اهـ.\nوقال الترمذى فى علله (٤٤٦): سألت محمدا _يعنى البخارى _، عن هذا الحديث فقال هو عبيد بن فيروز ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا قال محمد وروى عثمان بن عمر، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم أبي عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء وكان علي بن عبدالله يذهب الى أن حديث عثمان بن عمر أصح قال محمد وما أرى هذا بشيء لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء قال محمد وهذا عندنا أصح. اهـ.\nوقال ابن عبد البر فى التمهيد (١٠/ ٢٦٢): هكذا روى مالك هذا الحديث، عن عمرو بن الحرث، عن عبيد بن فيروز لم يختلف الرواة، عن مالك في ذلك والحديث إنما رواه عمرو بن الحرث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبدالرحمن ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبدالرحمن هذا ولم يروه غيره، عن عبيد بن فيروز ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا","vol":"3","page":656},{"text":"الحديث وبرواية سليمان عنه ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث وعمرو بن الحرث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم. اهـ.\nقال ابن الملقن فى البدر المنير (٩/ ٢٨٦): هذا الحديث صحيح. اهـ.\nوقال الألبانى فى الإرواء (١١٤٨) (٤/ ٣٦١): إسناده صحيح فان عبيد بن فيروز ثقة بلا خلاف وتابعه يزيد بن أبي حبيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن عند الحاكم (٤/ ٢٢٣)، وقال: (صحيح الإسناد)، ورده الذهبي بأن فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد. اهـ.\nوروى أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي ٨/ ٥٥، وفي الكبرى (٧٠١٥) كلاهما من طريق الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -ﷺ- قضى في العين العوراء، السادة لمكانها، إذا طمست، بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء، إذا نزعت، بثلث ديتها.\nورواه عن الهيثم بن حميد كل من مروان بن محمد ومحمد بن عائذ.\nقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٩٣١): كان فيه: (الهيثم بن جميل)، وهو خطأ، والصواب: ابن حميد، وهو ثقة. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢٢٩٣): هذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه وقد اختلط كما في (التقريب). اهـ.\n* * *","vol":"3","page":657},{"text":"(٦٤٣) السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله علية السلام وفعل أصحابه، كما رواه أبو داود، عن عبدالرحمن بن سابط.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- المناسك- باب كيف تنحر البدن- (١٧٦٧) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني عبدالرحمن بن سابط؛ أن النبي -ﷺ- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح إن سلم من عنعنة ابن جريج.\nقال البيهقي في سننه (٥/ ٢٣٧): حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر موصول وحديثه، عن عبدالرحمن بن سابط مرسل. اهـ.\nوقال النووي في شرحه على مسلم (٩/ ٦٩): إسناده على شرط مسلم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٥٢٥): رواه أبو داود بإسناد جيد وذكره ابن السكن في سننه الصحاح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٥٠): إسناده، عن جابر موصول على شرط مسلم؛ إلا أن ابن جريج وأبا الزبير كلاهما مدلس، وقد عنعناه. والآخر: مرسل؛ لأن ابن سابط تابعي ثقة، والقائل: (وأخبرني) إنما هو ابن جريج، فهو مرسل صحيح، شاهد للمسند الموصول. والحديث رواه البيهقي (٥/ ٢٣٧) من طريق المصنف. ويشهد له حديث ابن عمر الآتي بعده. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":658},{"text":"(٦٤٤) حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٤٩١ و١٤٩٢ و١٦٠٠)، والنسائي ٧/ ٢٢٦ كلهم من طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج، قال: قلت للنبى -ﷺ-: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم، عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي -ﷺ- فى آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.\n* * *","vol":"3","page":659},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>فصل</span>\n(٦٤٥) قوله ﵇: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٢٦/ ١٤٦ (١٦٢١١)، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى: أخبرني زبيد، أن أبا سعيد الخدري، أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى، فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره: أن النبي -ﷺ- قام فقال: إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي، فوق ثلاثة أيام لتسعكم، وإني أحله لكم، فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي، والأضاحي فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحمها، فكلوا إن شئتم وقال في هذا الحديث: عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ-: فالآن فكلوا، واتجروا وادخروا.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس ولم يصرح بالسماع.\nوأيضًا إسناده منقطع، لأن زبيد: وهو ابن الحارث اليامي لم يلق أحدا من الصحابة. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٨٦، والطبراني في الكبير ١٩/ (٧) من طريق ابن لهيعة، عن زبيد أن أبا سعيد أخبره، فذكر الحديث، وابن لهيعة ضعيف.\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦، وقال: في الصحيح طرف يسير منه، وقال: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد!. وذكر الإمام أحمد طريقا","vol":"3","page":660},{"text":"آخر لابن جريج وفيه التصريح بالسماع نحوها هذا الحديث، لكنه لم يبلغه كله ذلك، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال أيضًا الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦: رواه أحمد، وهو مرسل صحيح الإسناد. اهـ.\nوروى أحمد ٣٤/ ٢٣٢ (٢٠٧٢٣)، قال: حدثنا إسماعيل، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح بن أسامة، عن نبيشة الهذلي، قال: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه، قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير قال: وقال رسول الله -ﷺ-: إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث، كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا، وادخروا، واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وذكر الله.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة على شرط مسلم.\nورواه الدارمي ٢/ ٢١١ (١٩٥٨) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد هو بن عبدالله الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، عن النبي -ﷺ- قال: إنا كنا نهيناكم، عن لحوم الأضاحي ان تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا قال أبو محمد اتجروا اطلبوا فيه الأجر.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة. قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. اهـ.","vol":"3","page":661},{"text":"(٦٤٦) حديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي- الأضاحي- باب في فضل الأضحية- (١٤٩٣)، وابن ماجه- الأضاحي- باب ثواب الأضحية (٣١٢٦)، وابن حبان في الضعفاء ٣/ ١٥١، والحاكم ٤/ ٢٢١ - ٢٢٢ - الأضاحي، والبيهقي ٩/ ٢٦١ - الضحايا، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣٤٢ - ١١٢٤ - كلهم من طريق عبدالله بن نافع الصائغ، عن أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله ﷿ من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله ﷿ بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا.\nقلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي المثنى سليمان بن يزيد الليثي، ولا يجوز الاحتجاج به لضعفه ومخالفته للثقات، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٣٤٠): أبو المثنى الخزاعي اسمه سليمان بن يزيد ضعيف من السادسة ت ق. أ. هـ.\nوضعف الحديث ابن حبان في كتابه الضعفاء، وأشار إلى تضعيفه البغوي في شرح السنة.\nوحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، لكن الذهبي تعقبه في التلخيص على المستدرك بقوله: قلت: سليمان واه وبعضهم تركه، وتعقبه أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ١٥٤ - فقال: رووه من طريق أبي المثنى، واسمه سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،","vol":"3","page":662},{"text":"وسليمان واه وقد وثق. والحديث ضعفه ابن حبان وقال البخاري إنه مرسل ووصله ابن خزيمة وفي الخبر لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا حديث لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا أخرجه ابن ماجه وصححه البيهقي من حديث زيد بن أرقم في حديث فيه بكل شعرة حسنة. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. اهـ. وكذا قال في المشكاة (١٤٧٠)، والتعليق الرغيب (٢/ ١٠١).\n* * *","vol":"3","page":663},{"text":"(٦٤٧) حديث مسلم، عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ١٥٦٥ - الأضاحي- (٣٩، ٤٠)، والنسائي ٧/ ٢١٢ - الضحايا- وابن ماجه- الأضاحي- (٣١٤٩)، وأحمد ٦/ ٢٨٩، والبيهقي ٩/ ٢٦٦ - الضحايا، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣٤٧ - ١١٢٧ - من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة.\n* * *","vol":"3","page":664},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>فصل في العقيقة</span>\n(٦٤٨) قال أحمد: العقيقة سنة، عن رسول الله -ﷺ- قد عق، عن الحسن والحسين وفعله أصحابه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الأضاحي- باب في العقيقة- (٢٨٤١)، والنسائي- العقيقة- ٧/ ١٦٥، وفي الكبرى (٤٥٣١) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: عق رسول الله -ﷺ-، عن الحسن والحسين -﵄-، بكبشين كبشين.\nورواه عن الحجاج بن الحجاج، كل من أيوب، وقتادة.\n- لفظ أيوب: أن رسول الله -ﷺ-، عق، عن الحسن والحسين كبشا كبشا.\nقلت: اختلف في وصله وإرساله.\nقال ابن أبي حاتم في علله (١٦٣١): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- عق، عن الحسن والحسين كبشين. قال أبي: هذا وهم، حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا. ورواه وهيب، وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلا. قال أبي: وهذا مرسلا أصح. وسألت أبي، عن حديث؛ رواه المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الحسن والحسين عق عنهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عن عكرمة قوله من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: كذا، حدثنا الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى، عن عكرمة أن حسنا وحسينا عق عنهما. قال أبي: لم تصح رواية يحيى بن سعيد، عن عكرمة، فإنه لا يرضى عكرمة، كيف يروي عنه. اهـ.","vol":"3","page":665},{"text":"وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٣٥٠٨): رواه جرير بن حازم: عن قتادة، عن أنس. وجرير في قتادة ضعيف، ولم يروه عنه غير ابنه وهب بن جرير. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٩/ ٣٠٢): قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين: أحدهما: أن أبا حاتم قال روى عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلا وهو الأصح. الثاني: أن النسائي أخرج من حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس انه ﵇ عق، عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٤٠): قال عبد الحق: هذا حديث صحيح. قال: وقال ابن حزم: ولد الحسن عام أحد، وولد الحسين في العام الثاني. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١٣٥٥): رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله. اهـ.\nولما روى ابن الجارود في المنتقي (٩١٢) الموصول. قال عقبة: رواه الثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وغيرهم، عن أيوب لم يجاوز به عكرمة. اهـ.\nوصحح الموصول عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ١٤١ فقال: هو صحيح. اهـ. وكذا صححه ابن دقيق كما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٦١ وتبعه أيضًا الألباني في الإرواء ٤/ ٣٧٩ فقال: هذا إسناد صحيح علي شرط البخاري، وقد صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى. اهـ.\nوبين ذلك ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٣٤٠.","vol":"3","page":666},{"text":"وللحديث شاهد من حديث أنس نحوه.\nرواه ابن حبان ١٢/ رقم (٥٣٠٩)، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤٥٦، وأبو يعلى (٢٩٤٥)، والبراز كما في الكشف (١٢٣٥)، والبيهقي ٩/ ٢٩٩، كلهم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني جرير ابن حازم، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: عق رسول الله -ﷺ-، عن حسن وحسين بكبشين.\nقال البزار عقيه: لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية جرير بن حازم، عن قتادة فيها كلام. قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين، عن جرير؟ فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث، عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء. هو عن قتادة ضعيف. اهـ. وقال الميموني، عن أحمد: كان حديثه، عن قتادة غير حديث الناس. يوقف أشياء ويسند أشياء. ثم اثني عليه. اهـ.\nوالحديث صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ١٤٢٠\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٥٧: رجاله ثقات. اهـ.\nوقال في موضع آخر ٤/ ٥٨ بعد ما عزاه للأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٣٤١: رواه ابن السكن في صحاحه. اهـ.\nوتكلم فيه من هو أجل منهم. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٣٣): سألت أبي، عن حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، قال: عق رسول الله -ﷺ-، عن الحسن والحسين بكبشين. قال أبي: أخطأ جرير في الحديث، إنما هو قتادة، عن عكرمة، قال: عق رسول الله -ﷺ- مرسل. اهـ.\nولما ذكر الألباني في الإرواء ٤/ ٣٨٢ إسناد الحديث قال: كلهم ثقات من","vol":"3","page":667},{"text":"رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه .. اهـ. ولم يشر إلي العلة التي ذكرناها. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١١٦٤): صحيح. ورد، عن جماعة من أصحاب النبي -ﷺ- منهم عبدالله بن عباس وعائشة وبريدة بن الحصيب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وجابر وعلى.\n١ - أما حديث ابن عباس فيرويه عنه عكرمة وله عنه طريقان: الأولى: عن أيوب، عن عكرمة عنه به وزاد: (كبشا كبشا). أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والطحاوي في (المشكل) (١/ ٤٥٧)، وابن الجارود (٩١١)، والبيهقي (٩/ ٢٩٩، ٣٠٢)، وأبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث) (٥/ ٨/ ٢)، وابن الأعرابي في (معجمه) (ق ١٦٦/ ١)، والطبراني في (المعجم الكبير) (١/ ٢٥٤، ٣/ ١٣٧/ ٢، ١٣٨/ ١)، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (٢/ ١٥١). قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وقد صححه عبد الحق الاشبيلى في (الأحكام الكبرى) (رقم بتحقيقي). الثانية: عن قتادة، عن عكرمة به وزاد: (بكبشين كبشين). أخرجه النسائي (٢/ ١٨٩)، والطبراني في (الكبير) (٣/ ١٣٧/ ٢) دون الزيادة. وإسنادهما صحيح إسناد الأول على شرط البخاري. الثالثة: عن يونس بن عبيد، عن عكرمة به بلفظ: (عق عن الحسن كبشا وأمر برأسه فحلق وتصدق بوزن شعره فضة وكذلك الحسين أيضا). أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) (١٦٦/ ١) من طريق مسلمة بن محمد الثقفي، عن يونس بن عبيد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلمة هذا لين الحديث كما في (التقريب)». انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nوروى أحمد ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٧) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث المكي،","vol":"3","page":668},{"text":"حدثني الأسلمي، يعني عبدالله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: عق رسول الله -ﷺ-، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.\nقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦٥): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقال الألباني في الإرواء (١١٦٦) بعد أن صحح الحديث بشواهده: الخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ.\nوروى أحمد ٥/ ٣٥٥ (٢٣٣٨٩)، وفي ٥/ ٣٦١ (٢٣٤٤٦)، والنسائي ٧/ ١٦٤، وفي الكبرى (٤٥٢٤) كلاهما من طريق الحسين بن واقد، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- عق، عن الحسن والحسين.\n-صرح عبدالله بن بريدة بالسماع، عند أحمد (٢٣٣٨٩).\nقال ابن الملقن فى البدر المنير (٩/ ٣٤١): رواه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه بسند صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (٤/ ٣٦٣): وسنده صحيح. اهـ.\nوقال الألبانى فى الإرواء (١١٦٤) (٤/ ٣٨٠): وهو على شرط مسلم. اهـ.\nوروى الطبراني في الكبير (٦٨٥) قال: حدثنا أبو مسلم، حدثنا مسلم بن إبراهيم هشام، حدثنا قتادة أن انس بن مالك كان يعق، عن بنية الجزور.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٥٩: رجاله رجال الصحيح. اهـ.","vol":"3","page":669},{"text":"(٦٤٩) حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الأضاحي- باب في العقيقة- (٢٨٣٥)، وابن ماجه- الذبائح- باب العقيقة- (٣١٦٢)، والحميدى (٣٤٥)، وأحمد ٦/ ٣٨١، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٧، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤٥٧، وابن حبان ١٢/ رقم (٥٣١٢)، والطبراني ٢٥/ رقم (٤٠٦)، والبيهقي ٩/ ٣٠، والبغوي (٢٨١٨) كلهم من طريق سفيان، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: سمعت النبي -ﷺ- يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا.\nواختلف علي سفيان في إسناده. فقد رواه النسائي- العقيقة- ٧/ ١٦٥ قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيدالله وهو ابن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: … فذكرته. هكذا ولم يقل في إسناده: عن أبيه.\nورواه أيضًا أبو داود (٢٨٣٦)، والنسائي ٧/ ١٦٥، وأحمد ٦/ ٣٨١ و٤٢٢، والدارمي ٢/ ٨١٠. من طريق حماد بن زيد، وابن جريج، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن سباع به هكذا بدون ذكر أبيه\nفيظهر مما سبق أن سفيان وهم في ذكر أبيه فى الإسناد.\nلهذا قال الإمام أحمد ٦/ ٣٨١: سفيان يهم في هذه الأحاديث عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت. اهـ.\nولما ذكر أبو داود حديث حماد (٢٨٣٦) قال عقبة: هذا هو الحديث،","vol":"3","page":670},{"text":"وحديث سفيان. ا. هـ.\nولما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣١٦ الاختلاف في إسناده وذكر قول أبي داود السابق تعقبه فقال: لا أدري من أين قال هذا أبو داود، وابن عيينة حافظ، وقد زاد في الإسناد. ا. هـ.\nورواه الترمذي- الأضاحي- باب الأذان في أذن المولود- (١٥١٦)، وأحمد ٦/ ٤٢٢، وعبد الرزاق (٧٩٥٤) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد: أن سباع بن ثابت يزعم: أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره: أن أم كرز أخبرنه: أنها سألت رسول الله …».\nقال الترمذي ٥/ ٢٣١: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وقال الحاكم ٤/ ٢٣٧: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في الإرواء ٤/ ٣٩١: وهو كما قالا. رجاله كلهم رجال الشيخين، إلا أن الترمذي وقع في إسناده زيادة بي سباع وأم كرز. فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره: أن أم كرز أخبرته. وهي رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهذه الزيادة إن كانت محفوظة، فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين. اهـ ..\nورواه النسائي ٧١٦٤ - ١٦٥، الطحاوي في المشكل ١/ ٤٥٨ من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس وعطاء ومجاهد، عن أم كرز: (أن النبي -ﷺ- …).\nوقد اختلف في إسناده. فرواه أبو داود (٢٨٣٤)، والنسائي ٧/ ١٦٥، والحميدي (٣٤٦)، وأحمد ٦/ ٣١٨، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٨، والطبراني","vol":"3","page":671},{"text":"٢٥/ (٤٠١)، والبيهقي ٩/ ٣٠١، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز به، ورواه ابن جريح، عن عطاء به كما عند عبدالرزاق (٧٩٥٣)، وأحمد ٦/ ٤٢٢، وابن حبان ١٢/ (٥٣١٣)، والطبراني في الكبير ٢٥/ رقم (٤٠٠)، وتابعه ابن إسحاق وقيس بن سعد، عن عطاء به كما عند الطبراني ٢٥/ رقم (٤٠٢ - ٤٠٣).\nولهذا لما ذكر الألباني في الإرواء ٤/ ٤٩١ إسناد حماد السابق قال: وأخشى أن يكون منقطعا، عن عطاء وأم كرز … اهـ. ثم ذكر طريق عمرو بن دينار.\nوصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٢٧٧.\nوورد من حديث عائشة: رواه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣)، وأحمد ٦/ ٣١ و١٥٨، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٣٩، وابن حبان ١٢/ رقم (٥٣١٠)، والبيهقي ٩/ ٣٠١، كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، أنهم دخلوا علي حفصة بنت عبدالرحمن فسألوها، عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها: أن رسول الله -ﷺ- أمرهم، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه.\nقلت: رجاله ثقات. رواه عبد الرزاق (٧٩٥٦) قال: أخبرنا ابن جريح، أخبرنا يوسف به.\nقال الترمذي ٥/ ٢٢٩: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اهـ.\nقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٩٠: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوصححه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٣٣٣ و٣٤١: ورواه ابن السكن في صحاحه مطولا. اهـ.","vol":"3","page":672},{"text":"تنبيه: لفظ يعق الذي ذكره الحافظ في البلوغ هو عند ابن ماجه وأحمد ٦/ ١٥٨، ولم أجده في سنن الترمذي لهذا قال الصنعاني في سبل السلام ٤/ ١٨١: لم أجد لفظه أن يعق في نسخ الترمذي. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٣٥٧): وأخرج الخمسة، عن أم كرز الكعبية نحوه.\nوروى أحمد ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٧) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث المكي، حدثني الأسلمي، يعني عبدالله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: عق رسول الله -ﷺ-، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.\nقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦٥): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في الإرواء (١١٦٦) بعد أن صحح الحديث بشواهده: الخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي ٧/ ١٦٢، وفي الكبرى (٤٥٢٣)، وأحمد ٢/ ١٨٢ (٦٧١٣)، و٢/ ١٨٧ (٦٧٥٩)، وفي ٢/ ١٩٤ (٦٨٢٢) كلهم من طريق داود بن قيس الفراء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: سئل رسول الله -ﷺ-، عن العقيقة، فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك، عن أحدنا يولد له؟ قال: من أحب منكم أن ينسك، عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال: وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق،","vol":"3","page":673},{"text":"وأن تتركه حتى يكون شغزبا، أو شغزوبا، ابن مخاض، أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، وقال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة، فيطبخون، ويأكلون ويطعمون.\nورواه عن داود بن قيس كل من عبد الرزاق، ووكيع، وعبد الملك، وأبو نعيم.\n- في رواية أبي نعيم، زاد: قال داود: سألت زيد بن أسلم، عن المكافأتان، قال: الشاتان المشبهتان، تذبحان جميعا.\nوأخرجه النسائي ٧/ ١٦٨، وفي الكبرى (٤٥٣٧) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. قال: حدثنا عبيدالله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي. قال: حدثنا داود بن قيس. قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم؛ قالوا: يا رسول الله، الفرع. قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك. قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: أبو علي الحنفي، هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك، وآخر. أ. هـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦٥): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال البيهقي في سننه (٩/ ٣٠٠)، وذكر حديث الرجل من بني ضمرة:","vol":"3","page":674},{"text":"وهذا إذا انضم إلى الأول قويا .. أ. هـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٠٥): اختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضا. ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٥٣٠): واحتجوا برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده سئل النبي -ﷺ-، عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، من أحب منكم أن ينسك، عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال أبو محمد: وهذا صحيفة، ولو صح لكان حجة لنا عليهم. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (٨/ ٤٢٨): هذان الإسنادان ضعيفان كما ترى وقال البيهقي إذا ضم هذا إلى الأول قويا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٥٨): واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه سئل النبي -ﷺ-، عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه .... وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أخرجه أبو داود ويقوى أحد الحديثين بالآخر. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٥٥): هو حسن فقط، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب. نعم له شاهد أخرجه مالك (٢/ ٥٠٠/ ١) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: فذكره بلفظ: الحاكم. قلت: وهذا شاهد لا بأس به، فالرجل الضمري شيخ زيد بن أسلم الظاهر أنه تابعي إن لم يكن صحابيا، فإن زيد هذا من التابعين الثقات، فالحديث به صحيح. اهـ.","vol":"3","page":675},{"text":"(٦٥٠) حديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (٥١٥٨)، وأبو داود (٢٨٣١)، وابن ماجه (٣١٦٨)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي ٧/ ١٦٧، وفي الكبرى (٤٥٣٤)، وعبد الرزاق (٧٩٩٨)، والحميدي (١٠٩٥) وابن أبي شيبة ٨/ ٦٤ (٢٤٢٩٧)، وأحمد ٢/ ٢٢٩ (٧١٣٥)، وفي ٢/ ٢٣٩ (٧٢٥٥)، والدارمي (١٩٦٤) وأبو يعلى (٥٨٧٩)، وابن حبان (٥٨٩٠) كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: لا فرع، ولا عتيرة. قال الزهري: والفرع أول النتاج، والعتيرة شاة تذبح، عن كل أهل بيت في رجب. - وفي رواية: لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع. - وفي رواية: لا فرعة، ولا عتيرة.\n- وفي رواية: عن النبي، أنه نهى عن الفرع، والعتيرة.\n- وفي رواية: لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.\nوأخرجه البخاري ٦/ ٢١٧ - العقيقة- باب الفرع وباب العتيرة، ومسلم ٣/ ١٥٦٤ - الأضاحي- (٣٨)، وأبو داود- الأضاحي- باب في العتيرة- (٢٨٣١)، والترمذي- الأضاحي- باب ما جاء في الفرع والعتيرة- (١٥١٢)، والنسائي ٧/ ١٦٧ - الفرع والعتيرة- ٤٢٢٢، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٨ - الذبائح- (٣١٦٨، ٣١٦٩)، والدارمي ٢/ ٧ - الأضاحي- (١٩٧٠)، وأحمد ٢/ ٢٢٩، ٢٣٩، ٢٧٩، ٤٩، والطيالسي ص ٣٠٣ - ٢٢٩٨، والحميدي ٢/ ٤٦٨ - (١٠٩٥)، وعبد الرزاق ٤/ ٣٤١ (٧٩٩٨)، وابن أبي شيبة","vol":"3","page":676},{"text":"٨/ ٢٥٢ - ٤٣٤٩، وابن الجارود في المنتقى ص ٣٠٥ - ٩١٣، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤٦٤، وابن حبان كما في الإحسان ٧/ ٥٥٥، والبيهقي ٩/ ٣١٣، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣٥٠ - ١١٢٩٠ بألفاظ عدة.\nوروى ابن ماجه (٣١٦٩) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أسلم، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: لا فرعة ولا عتيرة.\nقال ابن ماجه هذا من فرائد العدنى.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٣٢): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وفي السنن من حديث نبيشة .. أ. هـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٥٦٧): صحيح. اهـ.\nوروى أبو داود (١٧٤٢)، والنسائي ٧/ ١٦٨، وفي الكبرى (٤٥٣٨)، وفي عمل اليوم والليلة (٤٢٠)، وأحمد ٣/ ٤٨٥ (١٦٠٦٨)، والبخاري، في (الأدب المفرد) (١١٤٨)، وفي (خلق أفعال العباد) (٥٢) كلهم من طريق زرارة بن كريم السهمي، أن الحارث بن عمرو حدثه، قال: أتيت رسول الله -ﷺ-، وهو بمنى، أو بعرفات، ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: قلت: يا رسول الله، استغفر لي، قال: اللهم اغفر لنا، قال: فدرت، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال: اللهم اغفر لنا، قال: فدرت، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال: اللهم اغفر لنا، فذهب يبزق، فقال بيده فأخذ به بزاقه فمسح به نعله، كره أن يصيب به أحدا ممن حوله، ثم قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا، وأي شهر هذا؟ فإن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام، كحرمة","vol":"3","page":677},{"text":"يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: وأمر بالصدقة، فقال: تصدقوا، فإني لا أدري لعلكم لا تروني بعد يومي هذا، ووقت يلملم لأهل اليمن، أن يهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق، أو قال: لأهل المشرق، وسأله رجل، عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وقال: في الغنم أضحيتها بأصابع كفه اليمنى، فقبضها على مفصل الأصبع الوسطى، ومد إصبعه السبابة، وعطف طرفها شيئا.\nورواه عن زرارة بن كريم كل من يحيى بن زرارة، وعتبة بن عبد الملك.\nقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٣): ورواه البيهقي، وقال: في إسناده من هو غير معروف. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٦٣٠): قد رواه أبو داود باختصار رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٢٩): هذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عتبة وزرارة، وقد وثقهما ابن حبان، وروى عنهما جمع من الثقات. اهـ.\n* * *","vol":"3","page":678},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>كتاب الجهاد</span>\n(٦٥١) تمام الرباط أربعون يوما.\n\n<s0>\nرواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٨ (١٩٨٠٤)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن عبدالرحمن العسقلاني، عن أبي هريرة، قال: تمام الرباط أربعون يوما.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عمرو بن عبدالرحمن العسقلانى هذا قال ابن أبى حاتم (٣/ ٢٤٥/ ١) عن أبيه: مجهول. اهـ. وباقي رجاله ثقات.\nوأخرجه أبو حزم بن يعقوب الحنبلى فى الفروسية (١/ ٨/ ٢) من طريق معاوية بن يحيى الصدفى، عن يحيى بن الحارث الذمارى، عن مكحول مرفوعا به.\nقال الألباني في الإرواء ٥/ ٢٣: وهذا مع إرساله ضعيف السند، من أجل الصدفى. قال الذهبى فى الضعفاء: ضعفوه. وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرى. وأما شيخه يحيى بن الحارث الذمارى بكسر المعجمة فهو ثقة. وقد خالفه أبو سعيد الشامى فقال: عن مكحول، عن واثلة مرفوعا. فوصله بذكر واثلة فيه .... وقال أيضا الألباني: أخرجه المخلص فى الفوائد المنتقاة (٧/ ١٩/ ٢) من طريق أبى يحيى الحمانى، حدثنا أبو سعيد الشامى به.\nقلت (القائل الألباني): وإسناده ضعيف أيضا، أبو سعيد هذا مجهول كما قال الدارقطنى على ما فى الميزان وكذلك قال الحافظ فى التقريب، وبيض له","vol":"4","page":5},{"text":"فى التهذيب. وأبو يحيى الحمانى اسمه عبد الحميد بن عبدالرحمن قال الحافظ: صدوق يخطئ. وقد روى من حديث أبى أمامة مرفوعا بزيادة: ومن رابط أربعين يوما لم يبع، ولم يشتر، ولم يحدث حدثا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.\nقلت (القائل الألباني): وهذه الزيادة هى عند المخلص من حديث واثلة بإسناده المتقدم مفصولة، عن الجملة الأولى من الحديث بلفظ: من رابط وراء بيضة المسلمين، وأهل ذمتهم أربعين يوما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبالجملة فالحديث ضعيف بهذا الطرق، ولم أره الآن من حديث ابن عمر وأبى هريرة. أهـ.\nورواه الطبراني في الكبير ٨/ ١٣٣ (٧٦٠٦)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن بكر السراج العسكري ثنا إسماعيل إبراهيم الترجماني ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله -ﷺ-: تمام الرباط أربعين يوما ومن رابط أربعين يوما لم يبع ولم يشتر ولم يحدث حدثا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.\nقال الهيثمى (٥/ ٢٩٠): فيه أيوب بن مدرك وهو متروك. أ. هـ. وكذا قال المناوي في شرح الجامع الصغير ١/ ٩٢٦.\nقال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: (٢٤٨٠) في ضعيف الجامع.\nوروي موقوفا على ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (٥/ ٣٢٨) من طريق عيسى بن يونس، عن عمر بن عبدالله مولى غفرة قال: نا رجل من ولد عبدالله بن عمر أن ابنا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال","vol":"4","page":6},{"text":"له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشرا حتى تتم الأربعين.\nقلت: إسناده ضعيف، عمر بن عبدالله مولى غفرة؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وقال الإمام أحمد: (ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل). انتهى.\nوشيخه لم يسم.\n* * *","vol":"4","page":7},{"text":"(٦٥٢) قوله ﵇: ففيهما فجاهد. صححه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم/ ٣ (٦٥٩٦)، وأبو داود (٢٥٢٩)، والترمذي (١٦٧)، والنسائي ٦/ ١، وفي الكبرى (٤٢٩٦)، وأحمد ٢/ ١٦٥ (٦٥٤٤)، وفي ٢/ ١٨٨ (٦٧٦٥)، وفي ٢/ ١٩٣ (٦٨١١)، وابن حبان (٣١٨) كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس، وكان شاعرا، قال: سمعت عبدالله بن عمرو -﵄-، يقول: جاء رجل إلى النبي -ﷺ-، فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.\nوفي رواية: قال رجل للنبى -ﷺ-: أجاهد. قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.\nوروى أبو داود (٢٥٣٠)، وأحمد ٣/ ٧٥ - ٧٦، وابن الجارود في المنتقى (١٠٣٥)، وابن حبان (١٦٢٢)، والحاكم ٢/ ١١٣ - ١١٤، كلهم من طريق دراج أبي السمح حدثه، عن ابن الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا هاجر إلى رسول الله -ﷺ- من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.\nقال الحاكم ٢/ ١١٤: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nوتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: بأن في إسناده: دراج». اهـ. وقال الهيثمي في المجتمع ٨/ ١٣٨: رواه أحمد وإسناده حسن، دراج بن سمعان اختلف فيه، والأقوى تضعيفه. اهـ.\nقال أحمد عنه: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. اهـ.","vol":"4","page":8},{"text":"وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: منكر الحديث. اهـ. وحكى ابن عدي، عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث دراج، عن ابن الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف. اهـ. وقال الدارقطني: متروك.\nوأعل الحديث بدراج المنذرى، وأيضا الخطابى وابن القيم كما في مختصر السنن للمنذرى ٣/ ٣٧٩ ومعالم السنن وتهذيبها وابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٤٠ وابن القطان كما في بيان الوهم والإبهام ٤/ ٣٧٢٠ لكن للحديث شواهد. منها عبدالله بن عمرو السابق.\nوقال الألباني في صحيح سنن أبى داود (٢٢٠٧): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":9},{"text":"(٦٥٣) حديث حبيب بن سلمة شهدت رسول الله -ﷺ- نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- الجهاد- باب من قال: الخمس قبل النفل- (٢٧٤٨ - ٢٧٥٠)، وابن ماجه (٢٨٥١)، وأحمد ٤/ ١٥٩ - ١٦، والحميدي (٨٧١)، والدرامي ٢/ ١٤٧، وابن الجارود في المنتقى (١٠٧٨ - ١٠٧٩)، والطحاوي ٣/ ٢٤، وابن حبان ١١/ رقم (٤٨٣٥)، والحاكم ٢/ ١٣٣، والطبراني (٣٥١٨)، و(٣٥٢٧)، والبيهقي ٦/ ٣١٣ و٣١٤ كلهم من طريق مكحول، يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل، فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل، عن النفل، فلم أجد أحدا يخبر فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سعت في النفل شيئا؟ قال: سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي -ﷺ- نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.\nقلت: شيخ مكحول؛ زياد بن جارية التميمي الدمشقي. قال عنه أبو حاتم: شيخ مجهول. اهـ. وقال النسائي: ثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣/ ٣٠٨: وأبو حاتم قد عبر بعبارة مجهول في كثير من الصحابة. ولكن جزم بكونه تابعيا ابن حبان وغيره، وتوثيق النسائي له يدل على أنه عنده تابعي.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٦٦٧ - ٦٦٨: سألت محمدا، عن هذا","vol":"4","page":10},{"text":"الحديث، فقال زياد بن جارية مشهور، وقد أخطأ من قال يزيد بن جارية. اهـ.\nوأعل الحديث بن القطان في كتابه (بيان الوهم والإيهام) ٤/ ١٧ - ١٨ و٤٢١ بجهالة زياد بن جارية.\nقلت: وحبيب بن مسلمة بن مالك الفهري اختلف في صحبته.\nقال الحافظ بن حجر في الإصابة ١/ ٣٢٣: قال البخاري له صحبة … وقال بن سعد، عن الواقدي: كان له يوم توفي النبي -ﷺ- اثنتا عشرة سنة. وقال بن معي: أهل الشام يثبتون صحبته، وأهل المدينة ينكرونها … اهـ.\nولهذا قال المنذري في مختصر السنن ٤/ ٥٨: أنكر بعضهم أن تكون لحبيب هذا صحبة. وأثبتها غير واحد. وقد قال في حديثه هذا: شهدت رسول الله -ﷺ- … اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٢٩٠) عن حبيب بن مسيلمة -﵁- قال: شهدت رسول الله -ﷺ- نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة. رواه أبو داود، وصححه بن الجارود وابن حبان والحاكم. اهـ.\nوالحديث صححه الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٣٣٥: وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث حبيب بن مسلمة. اهـ.\nوصححه الألباني كما في صحيح سنن أبو داود (٢٣٨٧ - ٢٣٨٨).\n* * *","vol":"4","page":11},{"text":"(٦٥٤) قول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة.\n\n<s0>\nأخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ٣٠٨ (٢٧٩١)، والطبراني في الكبير ٨/ ٣٨٥، (٨٢٠٣)، والبيهقي ٦/ ٣٣٥ - قسم الفيء والغنيمة، ٩/ ٥٠ - السير- باب الغنيمة لمن شهد الوقعة- من طريق شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة عليهم عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني تميم أو بني عطارد: أيها العبد الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا وكانت أذنه جدعت مع رسول الله -ﷺ- فقال: خير أذني سببت فكتب إلى عمر وكتب: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة.\nقلت: رجاله ثقات، وطارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي -ﷺ- ولم يسمع منه مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ع، والأثر ظاهره الصحة، صححه البيهقي وقال: حديث طارق بن شهاب إسناده صحيح لا شك فيه. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٢٤: هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ذكره في قصة. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٣٥٥: لأثر العاشر والحادي عشر: قال الرافعي: روي مرفوعا، عن النبي -ﷺ- وموقوفا على أبي بكر وعمر -﵄-: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة.","vol":"4","page":12},{"text":"قلت (القائل ابن الملقن): أما رفعه فغريب، كما سلف في أثناء الباب. وأما وقفه عليهما فهو المعروف، وقد ذكره الشافعي عنهما، فقال: ومعلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم [بالغزوات] أن أبا بكر -﵁- قال: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة .... عامر وزياد بن علاقة: أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن تفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة. فهو غير ثابت، عن عمر، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه. قال البيهقي: وهذا حديث منقطع، ورواية [مجالد]، وهو ضعيف، وحديث طارق إسناده صحيح لا شك فيه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٢١: وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف، وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار، عن عبدالرحمن بن مسعود، عن علي موقوفا. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢٥٥: إسناده صحيح. اهـ.\nوقال في الدراية ٢/ ١٢٢: والمشهور وقفه على عمر أما المرفوع فلم أجده وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبرانى من حديث طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة القصة وفيها فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الواقعة وأخرجه البيهقى وقال هذا هو الصحيح من قول عمر وأخرجه ابن عدى من قول على ويعارضه حديث أبي هريرة .. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع ٥/ ٦١٣: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٠٣: غريب مرفوعا، وهو موقوف. اهـ.","vol":"4","page":13},{"text":"وروى البخاري (٢٣٣٤)، و(٣١٢٥)، و(٤٢٣٦)، وأحمد (٢٨٤)، والبزار (٢٧٦) كلهم من طريق، عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله -ﷺ- خيبر.\n* * *","vol":"4","page":14},{"text":"(٦٥٥) أنه -ﷺ- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه. عن ابن عمر.\n\n<s0>\nرواه البخاري- الجهاد- باب سهام الفرس (٤٢٢٨)، ومسلم- الجهاد والسير- ٣/ ١٣٨٣، وأبو داود- الجهاد- باب في سهمان الخيل- (٢٧٣٣)، والترمذي- السير- باب في سهم الخيل- (١٥٥٤)، وابن ماجه- الجهاد- باب قسمة الغنائم- (٢٨٥٤)، وأحمد ٢/ ٢ و٤١ و٦٢ و٧٢، وسعيد بن منصور (٢٧٦٠ - ٢٧٦٢)، وابن حبان ١١/ رقم (٤٨١٠)، والدارقطني ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٣٢٥ كلهم من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال قسم رسول الله -ﷺ- يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجال سهما، متفق عليه، والفظ للبخاري، ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له.\n* * *","vol":"4","page":15},{"text":"(٦٥٦) قال ابن المنذر: روينا أن النبي -ﷺ- قال: وترد سراياهم على قعدهم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- الجهاد- باب في السرية ترد على أهل العسكر- (٢٧٥١) - الديات- باب أيقاد المسلم بالكافر- (٤٥٣١)، وأحمد ٢/ ١٨، وابن الجارود في المنتقى ص ٣٥١ - (١٠٥٢)، والبيهقي ٨/ ٢٩ - الجنايات- باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين- من طريق محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما دخل رسول الله -ﷺ- مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، وسلسلة عمرو بن شعيب حسنة، ومحمد بن إسحاق، صرح بالسماع كما هو عند البيهقي في السنن الكبرى من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري عنه.\nوعند أحمد (٧٠٢٤)، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع عند أحمد كما في الحديث (٧٠١٢).\n* * *","vol":"4","page":16},{"text":"(٦٥٧) قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله،. رواه سعيد في سننه.\n\n<s0>\nلم أجده في سنن سعيد بن منصور، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢٤٧ (٩٥١١) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول قال: يجمع رحله فيحرق موقوفا عليه.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه سعيد بن منصور (٢٧٣٠): قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن يونس، عن الحسن: (في الذي يغل قال: يحرق رحله).\nقلت: خالد بن عبد الله لم أميزه. وباقي رحاله ثقات.\nوروى أبو داود (٢٧١٥)، والحاكم ٢/ ١٣١، والبيهقي ٩/ ١٠٢ - من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوا سهمه، وهو من رواية زهير بن محمد التميمي الخراساني نزيل مكة عنه، وقال البيهقي: يقال إن زهير هذا مجهول، وليس بالمكي. قلت: وإن كان المقصود به المكي، فإن الراوي عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، وراية أهل الشام، عن زهير غير مستقيمة، فضعف بسببها.\nوله طريق آخر، أخرجه أبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٩١ - (٢٧٢٩)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٤٩٦ - ٤٩٧ - ١٥٣٨٩، والحاكم ٢/ ١٢٧ - ١٢٨، والبيهقي ٩/ ١٠٣ - من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة المدني والليثي، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي -ﷺ-: إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه.","vol":"4","page":17},{"text":"قلت: صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف. وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل، وصحح أبو داود وقفه، وقال الدارقطني: أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك، وقال الشافعي: لو صح الحديث قلت به، يريد أنه لم يظهر له صحته، وقال الحافظ ابن حجر: وقد أشار البخاري في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح، وأورد ما يخالفه.\nوقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): وقد روي في غير حديث، عن النبي -ﷺ- في الغال، فلم يأمر فيه يحرق متاعه. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":18},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>باب: عقد الذمة وأحكامها</span>\n(٦٥٨) أنه -ﷺ-، أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري، عن عبدالرحمن بن عوف.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣١٥٦)، و(٣١٧٥)، وأبو داود (٣٠٤٣)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف ٧/ ٢٠٨، والترمذي (١٥٨٧)، وأحمد ١/ ١٩٠ و١٩٤، والدارمي ٢/ ١٥٢، وابن الجارود في المنتقى (١١٠٥)، والحميدي (٦٤)، والطيالسي (٢٢٥)، والبيهقي ٩/ ١٨٩، كلهم من طريق سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله -ﷺ- أخذها من المجوس هجر.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١٩٠: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ. وذكر الدارقطني في العلل ٤/ ٣٠١ (٥٨٠) الاختلاف في إسناده ثم رجح طريق البخاري.\nورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٨، عن جعفر بن على، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله -ﷺ- يقول: سنوا بهم سنة","vol":"4","page":19},{"text":"أهل الكتاب.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٣٣٥): وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات لكنه منقطع كما قال الحافظ: وذلك لأن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روايته، عن عمر بن الخطاب مرسلة كما في جامع التحصيل ص ٢٦٧.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٣٦٤: هذا الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا ابن عوف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي، عن ابن مالك. فزاد فيه: عن جده، يعود علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبدالرحمن بن عوف. اهـ.\nولكن نقل الحافظ بن حجر في الدراية ٢/ ١٣٤، عن البزار أنه قال: لم يقل، عن جده إلا الحنفي. اهـ. ونقل الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٤٤٨، عن الدارقطني أنه قال: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك، ورواه الناس، عن مالك، عن الزهري، عن النبي -ﷺ- مرسلا، ليس فيه السائب. اهـ.\nورواه أيضا الترمذي في العلل ٢/ ٦٧٩ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: أخذ النبي -ﷺ- الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من بربر.","vol":"4","page":20},{"text":"ثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: صحيح، عن مالك، عن الزهري: عن النبي -ﷺ- مرسل، ليس فيه السائب بن يزيد. اهـ.\nولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (٢٠٨٣) إسناده أحمد ١/ ١٩٠ قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن بجالة لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله -ﷺ- … وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٣/ ٣٦٥: وهذه الأحاديث المتقدم، وإن كان في رجالها مقال فهي أحاديث عليها طلاوة الصدق، ويعضدها هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":21},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>فصل: في أحكام أهل الذمة</span>\n(٦٥٩) روى ابن عمر أن النبي -ﷺ- أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٢/ ٣٣٦ - الجنائز- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ٤/ ٤٥٦ - المناقب- باب قول الله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ﴾، ٥/ ١٧. - تفسير سورة آل عمران، ٨/ ٢٢، ٣٠ - الحدود- باب الرجم في البلاط، وباب أحكام أهل الذمة، ٨/ ٢٣٤ - الاعتصام بالكتاب والسنة- باب ما ذكر النبي -ﷺ- وحض على اتفاق أهل العلم، ٨/ ٢١٣ - ٢١٤ - التوحيد- باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، ومسلم ٣/ ١٣٢٦ - الحدود- ٢٦٠ وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذى (١/ ٢٧١)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، وابن الجارود (٨٢٢)، وأحمد (١/ ٥ و٧ و١٧ و٦٢ و٦٣ و٧٦ و١٢٦) من حديث ابن عمر.\n* * *","vol":"4","page":22},{"text":"(٦٦٠) روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض.\n\n<s0>\nقال العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة: (٢/ ٧٤٤): رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبدالله بن الزبرقان ثنا يحيى بن الكسر، ثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر عمر أن تجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني. اهـ.\nوأما يحيى بن الكسر فالصواب: يحيى بن أبي السكن، كما في أحكام أهل الملل (ص ١٥٧) من جامع الخلال.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٨٥ (١٠٠٩، ١٠٣٣١ - ١٩٢٧٣)، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٧ - ٥٨ - ١٣٧، وابن زنجويه في الأموال ١/ ١٨٥ - ٢١٤ - من طريق عبدالله بن عمر، عن نافع، عن أسلم، عن عمر.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٦٥): ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها م ٤. أ. هـ.\n* * *","vol":"4","page":23},{"text":"(٦٦١) حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n\n<s0>\nرواه مسلم- السلام- ٤/ ١٧٠٧، وأبو داود- الأدب- باب في السلام على أهل الذمة- (٥٢٠٥)، والترمذي- السير- باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب- (١٦٠٢)، وأحمد ٢/ ٢٦٣ و٢٦٦ و٣٤٦ والطيالسي (٢٤٢٤)، والبيهقي ٩/ ٣٠٢ كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلي أضيقه.\n* * *","vol":"4","page":24},{"text":"(٦٦٢) روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها.\n\n<s0>\nلم أقف على سنده، وأشار ابن قدامة في المغني ١٠/ ٢٢٣ إلى هذا الأثر.\nوذكره بطوله ابن القيم في أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٢٣ فقال: واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب، عن ابن رزقويه ثنا محمد بن عمرو ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمد القرشي ثنا سعيد بن عبدالجبار، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها، وهذا لو صح لكان كالنص في المسألة ولكن لا يثبت هذا الإسناد\nوقال: وروى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال\nرسول الله -ﷺ-: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. ولم أقف على إسناده في تاريخ بغداد. ورواه أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ الجرجاني في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لا نذر في معصية، ولا يمين في معصية، وكفارته كفارة يمين، قال ابن عدي وبإسناده قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. اهـ.\nقلت: سعيد بن سنان الحنفي أو الكندي أبو مهدي الحمصي متروك، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٤٥): متروك ورماه الدارقطني وغيره","vol":"4","page":25},{"text":"بالوضع من الثامنة مات سنة ثلاث أو ثمان وستين ق. أ. هـ.\nوقال السبكي كما في الفتاوى السبكي (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣): سعيد بن سنان ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم، وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه، كنيته أبو المهدي، وذكره عبد الحق في الأحكام. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٢١٦: وفي إسناده سعيد بن سنان وهو ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٣٥: حديث لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة البيهقي، عن ابن عباس بلفظ: ولا بناء كنيسة وإسناده ضعيف وأخرجه أبو عبيد بإسناد مصري مرسل وبإسناد آخر موقوف، عن عمر وروى ابن عدي بإسناد ضعيف، عن عمر مرفوعا لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":26},{"text":"(٦٦٣) قوله ﵇: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٣/ ٢٥٢، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا أحمد بن الحسين الحذاء، نا شباب بن خياط، نا حشرج بن عبد الله، حدثني أبي، عن جدي، عن عائد بن عمرو المزني، عن النبي -ﷺ- قال: الإسلام يعلو ولا يعلى.\nقلت: عبدالله بن حشرج مجهول. وكذا والده لا يعرف.\nقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢١٣: قال الدارقطني: وعبد الله ابن حشرج، أبوه مجهولان. اهـ. وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٤٠٩: عبد اببه بن حشرج، عن أبيه لا يعرف من ذا. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٥/ ١٠٦ - ١٠٧: هو حشرج بن عبد الله. ذكره ابن أبي حاتم ١/ ٢/ ٢٩٦ برواية جماعة من الثقات، وقال، عن أبية: شيخ، وعلة الحديث، عندي أبوه عبدالله بن حشرج وجده. فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضا ٢/ ٢/ ٤٠ و١/ ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦ وقال في كل منهما، عن أبيه: لا يعرف، وأقره الحافظ في اللسان. اهـ.\nوالعجيب أن الحافظ ابن حجر قال في الفتح ٣/ ٢٢٠: سند حسن. اهـ.\nوتعقبه الألباني فقال في الإرواء ٥/ ١٠٧: وهم ظاهر، فلا يتبع، نعم يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ. اهـ ..\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٣٦٢: رواه الدارقطني في سننه من رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناده واه. اهـ.\nوللحديث شواهد.\nفقد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٦٤ - ٦٥، والبيهقي في دلائل","vol":"4","page":27},{"text":"النبوة ٦/ ٣٧ - من حديث عمر بن الخطاب مطولا، وفيه قصة الضب الذي كلم النبي -ﷺ-، وفي الإسناد محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري، وهو منكر الحديث، وقال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا.\nقال الذهبي في الميزان ٣/ ٦٥١: صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل. اهـ.\nوأخرجه بحشل في تاريخ واسط ص ١٥٥ من حديث معاذ بن جبل به.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف عمران بن أبان عمران السلمي الطحان.\nوعزاه الحافظ ابن حجر لمحمد بن هارون الروياني، وحسن إسناده. انظر: فتح الباري ٣/ ٢٢٠٠\nوأخرجه البخاري ٢/ ٩٦ - الجنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه-، عن ابن عباس معلقا موقوفا عليه.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٥٧ -، عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده صحيح.\n* * *","vol":"4","page":28},{"text":"(٦٦٤) وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر، لفعل عمر، مرة في السنة فقط، ولا تعشر أموال المسلمين.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٦/ ٩٩، (١٠١٢٥)، ١٠/ ٣٧٠ (١٩٤٠٠)، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٣٠ - ٥٣١ - (١٦٦٠)، وابن زنجويه في الأموال ١/ ١٣١ - ١٣٢ - ١١٤ - من طريق شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر.\nقلت: رجاله ثقات، غير عبد الله بن كثير لم أميزه، وقال ابن حزم في المحلى ٦/ ١١٤: وقد صح، عن عمر بأصح طريق، وذكره .. أ. هـ. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٤٠٠) أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت إبراهيم يحدث عن زياد بن حدير وكان زياد حيا يومئذ أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر \"\nقلت: رجاله ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير ٤/ ١٢٨ - من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن جدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، لكن تابعه إبراهيم النخعي في الرواية، عن زياد بن حدير، وعليه فالإسناد حسن لغيره. وأخرجه البيهقي ٩/ ٢١٠ - من طريق أنس بن مالك، عن عمر.\n* * *","vol":"4","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>كتاب البيوع</span>\n(٦٦٥) قوله -ﷺ-: إنما البيع، عن تراض. رواه ابن حبان.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه- التجارات- باب بيع الخيار- (٢١٨٥) قال: حدثنا العباس بى الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أبيه، صالح المدنى، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى، يقول: قال رسول الله، -ﷺ-: إنما البيع، عن تراض.\nورواه ابن حبان كما في الإحسان ٤/ ٢٤٤ - ٤٩٤٦، والبيهقي ٦/ ١٧ - البيوع- باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره- من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بمثله.\nقلت: مداره على عبد العزيز الدراوردي وقد قل ضبطه وحديثه الحسن. وصححه ابن حبان (٤٩٦٧).\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٧٧٣): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن حبان في صحيحه، عن الحسن بن سفيان ثنا سعيد بن عبد الجبار ثنا الدراوردي، عن داود بن صالح به وزيادة ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن سليمان بن فضله، عن عبد العزيز فذكره بإسناده ومتنه وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله رواه الترمذي وابن ماجه ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا","vol":"4","page":30},{"text":"خالد بن الفضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله -ﷺ- إلى مكة نهاه، عن شف ما لم يضمن في الزوائد في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابا. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في الإرواء (١٢٨٣)، وصحيح الجامع (٢٣٢٣)، وصحيح ابن ماجه (١٧٧٨).\n* * *","vol":"4","page":31},{"text":"(٦٦٦) قول ابن مسعود: نهى النبي -ﷺ-، عن ثمن الكلب متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٦ وعنه رواه البخاري (٢٢٣٧)، و(٢٢٨٢)، ومسلم ٣/ ١١٩٨، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.\nورواه البخاري (٥٧٦١)، ومسلم ٣/ ١١٩٩ وأبو داود (٣٤٨١)، وابن ماجه (٢١٥٩) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.\nوفي الباب أحاديث، عن عون بن أبي جحيفة ورافع بن خديج وجابر:\nأولا: حديث عون بن أبي جحيفة رواه البخاري (٢٢٣٨) قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، عن ذلك، قال: إن رسول الله -ﷺ- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشيمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.\nورواه أبو داود (٣٤٨٣) من طريق شعبة به.\nثانيا: حديث رافع بن خديج مسلم ٥/ ٣٥ (٤٠١٧)، وأبو داود ٣٤٢١، والترمذي ١٢٧٥٠ والنسائي، في الكبرى ٤٦٦٨٠ وفي (٤٦٦٩)، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) ٣٥٥٥ وأحمد ٣/ ٤٦٤ (١٥٩٠٥)، وفي ٣/ ٤٦٥ (١٥٩٢١)، و٤/ ١٤١ (١٧٤٠٢) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، قال: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله -ﷺ-، قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث،","vol":"4","page":32},{"text":"وكسب الحجام خبيث.\nفي رواية معاذ بن هشام، عند النسائي: عبدالله بن إبراهيم بن قارظ.\nوصرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، عند مسلم، والنسائي (٤٦٦٩)، وابن حبان.\nأخرجه النسائي، في الكبرى (٤٦٦٦) قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، عن ابن فضيل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن عبد الله، سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله -ﷺ-: السحت ثلاث؛ مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن الكلب. ليس فيه: رافع.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: يشبه أن يكون ابن فضيل نسب عبدالرحمن إلى جده. اهـ.\nثالثا: حديث جابر رواه مسلم ٥/ ٣٥ (٤٠٢٠)، وابن ماجه ٢١٦١ والنسائي ٧/ ١٩٠ و٣٠٩، وفي الكبرى ٦٢١٩ وأحمد ٣/ ٣١٧ (١٤٤٦٤)، وفي ٣/ ٣٤٩ (١٤٨٢٦)، وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٥) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد.\nوفي رواية: نهى رسول الله -ﷺ-، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم.\n- قال أبو عبدالرحمن النسائي ٧/ ١٩٠: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٣٩ (١٤٧٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح)، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور.","vol":"4","page":33},{"text":"وقال الألباني في الإرواء (٦/ ٤٧٠): رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، يستشهد به. لكن ذكر عبدالله بن أحمد، عن أبيه في العلل (١/ ٢٣٧/ ١٤٩٠) أن إسحاق بن عيسى لقي ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وعليه فالسند جيد. وقد تابعه حيوة بن شريح: أخبرنا خير بن نعيم الحضرمي. أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٢/ ٢٧٢)، وحيوة ثقة، لكن الراوي عنه وهب الله أبو زرعة الحجري متكلم فيه. وعطاء هو ابن أبي رباح، وقد رواه عنه قيس بن سعد، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن مهر البغي، وثمن الكلب والسنور، وكسب الحجام من السحت. أخرجه ابن حبان (١١١٨) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سلمة به. وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير شيخ ابن حبان طبعا. فهو شاهد قوي لحديث ابن لهيعة أنه قد حفظه. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩) كلاهما من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن ثمن الكلب، والسنور.\nورواه عن عيسى بن يونس كل من إبراهيم بن موسى، وأبو توبة، وابن بحر، وابن حجر، وابن خشرم.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، من غير هذا الوجه. اهـ.","vol":"4","page":34},{"text":"وقال الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٩٥): لم يرو هذا الحديث، عن الأعمش إلا عيسى بن يونس وابن القاسم. اهـ.\nوقال العقيلي في ضعفائه (٤/ ١٢٧) ترجمة الضحاك بن عباد: وهذا إسناد صالح. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٦/ ١١): هذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبدالله فذكره، ثم قال: قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٩٠) (٨/ ٤٠٣): وحديث أبي سفيان، عن جابر لا يصح لأنها صحيفة. ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩٧١): صحيح على شرط مسلم ولا يلتفت إلى قول ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٣): وحديث أبي سفيان، عن جابر لا يصح لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة. ولذلك قال البيهقي عقب الحديث: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير (يعني من رواية معقل المتقدمة)، ولا برواية أبي سفيان هذه، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله، فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في","vol":"4","page":35},{"text":"وصل الحديث، فصارت بذلك رواية أبي سفيان ضعيفة. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٣ (١٤٨٦٢) قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر، عن النبي -ﷺ-؛ أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤٢١): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩٧١): شرحبيل- وهو ابن سعد- كان اختلط. وله شاهدان من حديث ميمونة بنت سعد، وعبادة بن الصامت .. اهـ.\nوفي الباب أحاديث أخرى ذكر جملة منها الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥٢ - ٥٣، وقد ورد استثناء كلب الصيد من حديث أبي هريرة عند الترمذي والبيهقي ٦/ ٦ والدارقطني ٣/ ٧٣٠ ومن حديث جابر عند أحمد ٣/ ٣١٧ والدارقطني ٣/ ٧٣٠ ومن حديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل ١/ ١٩٧ في ترجمة أحمد بن عبدالله الكندي.\nوروى أبو داود (٣٤٨٢)، وأحمد ١/ ٢٣٥ (٢٠٩٤٠ و١/ ٣٥٥ (٣٣٤٤). وفي ١/ ٢٧٨ (٢٥١٢) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر أن ابن عباس قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب وقال إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا.\nورواه عن عبد الكريم الجزري كل من إسرائيل، وعبيد الله بن عمر.\n- وفي رواية: ثمن الكلب ومهر البغى وثمن الخمر حرام.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٢٦): إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٣٠٣): هذا إسناد صحيح على","vol":"4","page":36},{"text":"رجاله كلهم ثقات، وعبد الكريم هو الرقي. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٣٠٩ وفي الكبرى (٦٢١٨) قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ- فى أشياء حرمها وثمن الكلب.\nقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٦٦٧): صحيح. اهـ.\nوروى الترمذي (١٢٨١) قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.\nقلت: أبا المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبدالرحمن بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو زرعة وشعبة وأبو حاتم والبخاري والنسائي. وتركه ابن مهدي والقطان.\nلهذا قال الترمذي ٤/ ٢٨١: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. اهـ.\nورواه البيهقي ٦/ ٦ من طريق أبي الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد.\nقال البيهقي عقبه: فهكذا رواه قيس ين سعد، عن عطاء من هذا الوجه عنه. ورواية حماد، عن قيس فيها نظر. اهـ.\nوذكر ابن حزم في المحلى ٩/ ١١ طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني المثنى ابن الصباح، عن","vol":"4","page":37},{"text":"عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة بنحوه.\nقال ابن حزم في المحلى ٩/ ١١ أما حديث ألبي هريرة ففي غاية السقوط. لأن فيه يحيى بن أيوب والمثني بن الصباح وهما ضعيفان جدا. قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب، وجرحه أحمد. وأما المثني فجرحه بضعف الحديث أحمد، وتركه يحيى وعبد الرحمن. اهـ.\nوتابع يحيى بن أيوب؛ محمد بن سلمة كما عند الدارقطني ٣/ ٧٣: بلفظ: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب إلا كلب ضاريا سحت قال الدارقطني: المثني ضعيف.\nتابع المثني الوليد بن عبيدالله بن أبي رباح، عن عمه عطاء، عن أبي هريرة، كما عند الدارقطني ٣/ ٧٢ ولفظه ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري.\nلكن قال الدارقطني عقبه: الوليد بن عبيدالله ضعيف. اهـ. وتبعه على إعلاله البيهقي ٦/ ٦٠ وقد وثقه ابن معين كما نقله، عن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ٩٠، وذكر ابن حبان في الثقات وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، لهذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٦/ ٦: ضعفه الدارقطني، وكأن البيهقي تبعه، ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت، بل حكى ابن أبي حاتم، عن ابن معين أنه ثقة. وأخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":38},{"text":"(٦٦٧) قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٨/ ١١٢ - ١١٣، (١٤٥٢٥)، وابن أبي شيبة ٦/ ٦١، ٦٢ - البيوع- ٢٥، ٢٥٥، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٨٠ - ١٨١، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٥ - من عدة طرق عن أبي محمد سالم بن عجلان الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن عبدالله بن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.\nقلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٧، ٥١، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ١٨٠ - من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر.\nورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٥ (٢٠٥٧٩)، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.\nوأخرجه البيهقي ٦/ ١٦ - من طريق سالم بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن عمر.\n* * *","vol":"4","page":39},{"text":"(٦٦٨) قوله -ﷺ-: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٢٣٦ و٤٢٩٦)، ومسلم ٥/ ٤١ (٤٠٥٣)، وأبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و٣٠٩، وفي الكبرى (٦٢٢٠) وأحمد ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦)، وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول: إن رسول الله -ﷺ- قال عام الفتح: إن الله، ﷿، ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله -ﷺ- عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله، ﷿، لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٧. (١٥٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-:\nلعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها.\nقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٤٢٩١): في صحيح الجامع. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":40},{"text":"(٦٦٩) قوله -ﷺ-: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود- البيوع- باب في ثمن الخمر والميتة- (٣٤٨٨)، والشافعي في السنن ١/ ٣٤٦ - ٢٦٦، وأحمد ١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢، والدارقطني ٣/ ٧ - البيوع- ٢، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ - ١٢٨٨٧، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٤٤، والبيهقي ٦/ ١٣ - البيوع- باب تحريم بيع ما يكون نجسا، ٩/ ٣٥٣ - الضحايا- باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه- كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: كان رسول الله -ﷺ- قاعدا فى المسجد مستقبلا الحجر- قال- فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله ﷿ إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، رواته ثقات محتج بهم. قال النووي في المجموع (٩/ ٢٢٩): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٦): إسناده صحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١١٧٧): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في غاية المرام (٣١٨): صحيح. اهـ.\nوروى مسلم ٥/ ٤٠ (٤٠٤٩)، والنسائي ٧/ ٣٠٧، وفي الكبرى (٦٢١٥)، ومالك الموطأ (٥٢٨)، وأحمد ١/ ٢٣٠ (٢٠٤١)، والدارمي (٢١٠٣) كلهم من طريق عبدالرحمن بن وعلة السبئى- من أهل مصر- أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى","vol":"4","page":41},{"text":"لرسول الله -ﷺ- راوية خمر فقال له رسول الله -ﷺ- هل علمت أن الله قد حرمها قال لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله -ﷺ- بم ساررته فقال أمرته ببيعها. فقال إن الذى حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.\nوروى الحميدي (١٠٣٤) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أبو النضر، عن رجل، عن أبي هريرة؛ أن رجلا كان يهدي للنبي كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، فقال النبي: إنها قد حرمت، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها في البطحاء.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٧٢٢) وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا سالم أبو النضر، عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا كان يهدي للنبي -ﷺ- كل عام راوية من خمر، فأهداها له عاما وقد حرمت، فقال النبي -ﷺ-: إنها قد حرمت فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: سيبها في البطحاء.\nوقال البوصيري (٣٧٢٢/ ٢): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن رجل أهدى للنبي -ﷺ- راوية خمر، فقال رسول الله -ﷺ-: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا: قال له: أفلا أبيعها … هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":42},{"text":"(٦٧٠) قوله ﵇ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٥٠٣)، وابن ماجه (٢١٨٧)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٩، وفي الكبرى (٦١٦٢)، وأحمد ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٥)، و٣/ ٤٣٤ (١٥٦٥٨)، وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٦) كلهم من طريق أبي بشر، جعفر بن إياس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: سألت النبي -ﷺ-، فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع، ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.\nورواه عن أبي بشر كل من شعبة، وهشيم، وأبو عوانة.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٤٨): هذا الحديث صحيح ..... وذكره الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح في أحاديث احتج برواتيها الشيخان ولم يخرجاها .... اهـ.\nوأخرجه أحمد، والنسائي، في الكبرى (٦١٦٣) كلاهما من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبدالله بن عصمة حدثه؛ أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها، وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٩٠)، والنسائي، في الكبرى (٦١٦٣) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن","vol":"4","page":43},{"text":"يوسف بن ماهك أخبره، أن عبدالله بن عصمة أخبره، فذكره.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٥١ - ٤٥٢): وقال عبد الحق: رواه همام، عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك، حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكره، هكذا ذكر سماع يوسف، عن حكيم وهشام الدستوائي يرويه، عن يحيى ويدخل بين يوسف وحكيم عبدالله بن عصمة وكذلك هو بينهما في غير حديث، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدا. هذا كلامه، وأقره ابن القطان عليه وإن اعترض عليه من وجه آخر، ونقل، عن ابن حزم أنه قال في ابن عصمة: إنه مجهول. وصحح- أعني- ابن حزم من رواية يوسف نفسه، عن حكيم؛ لأنه قد جاء التصريح بسماعه منه هذا الحديث في بعض الروايات، واعلم أنت أن عبدالله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب، وعطاء بن أبي رباح، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه كما سلف، فأين الضعف فيه وأين الجهالة، نعم لهم عبدالله بن عصمة العجلي الحنفي آخر، وهو في طبقته، روى عن ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس إن كان محفوظا لكن لم أر أنه روى عن حكيم بن حزام، قال ابن عدي: له أحاديث أنكرتها. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا. ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة: ليس به بأس. والصواب في هذا: عبدالله بن عصم لا عصمة، قال أبو داود: قال إسرائيل: عصمة. وقال شريك: عصم، فسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك. ووقع في الضعفاء للذهبي عاصم بدلها، وهو من الكاتب، وقد ذكره في الميزان على الصواب أنتهى ما نقله وذكره ابن الملقن.","vol":"4","page":44},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١١): زعم عبد الحق أن عبدالله بن عصمة ضعيف جدا، ولم يتعقبه بن القطان بل نقل، عن ا بن حزم أنه قال: هو مجهول. وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى (٦١٥٠ و٦١٥١)، وأحمد ٣/ ٤٠٣ (١٥٤٠٣) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن موهب أخبره، عن عبدالله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام، قال: قال لي رسول الله -ﷺ-: ألم يأتني، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك، أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى، يا رسول الله، فقال رسول الله -ﷺ-: فلا تبع طعاما حتى تشتريه، وتستوفيه.\nقال عطاء: وأخبرني أيضا عبدالله بن عصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام، يحدثه، عن النبي -ﷺ-.\nوصفوان بن موهب، وعبد الله بن محمد بن صيفي لم يوثقهما غير ابن حبان. قال الحافظ ابن حجر في كل منهما: مقبول.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى (٦١٥٢) قال: أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعاما، من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله -ﷺ-، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه.\nوحزام بن حكيم بن حزام لم يوثقه غير ابن حبان أيضا. قال الحافظ ابن","vol":"4","page":45},{"text":"حجر: مقبول. أ. هـ.\nوروى ابن ماجه (٢١٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وفي الكبرى (٦١٦٠)، وفي الكبرى، تحفة الأشراف (٨٦٩٢)، والدارمي (٢٥٦٠) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من أيوب، وحجاج بن أرطاة، والضحاك، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر.\nوأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى (٦١٨)، وأحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٧١)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.\nورواه عن إسماعيل بن إبراهيم كل من أحمد بن حنبل، وزهير، وأحمد بن منيع، وزياد.\nقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.\nوقال المنذري في مختصر السنن ٥/ ١٤٧ - ١٥٠: ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عببن عمرو؛ ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبدالله بن عمرو. فإذا صرح بذكر","vol":"4","page":46},{"text":"عبدالله بن عمرو انتفى ذلك. والله ﷿ أعلم. اهـ.\nوأسهب الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٨ في مناقشة المنذري. سمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا. وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٢١: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: يظهر أن إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسبق الكلام عليها مطولا. وقال النووي في المجموع ٩/ ٢٦٣: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضا: ٩/ ٣٧٦: حديث صحيح. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٥٢٠): هذا صحيح، وبه نأخذ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٦٣٠٣): حديث: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه مسدد: عن يزيد بن زريع، عن أيوب عنه. وسمعت ابا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب أختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ.\nورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٢٨، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٣/ ٣٦٧ كلاهما من طريق عبدالله بن أيوب القربي","vol":"4","page":47},{"text":"الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل.\nقلت: إسناده واه. لأن فيه عبدالله بن أيوب الضرير القربي. قال الدارقطني: متروك. اهـ. وشيخه محمد بن سليمان الذهلي لم أجد له ترجمة. وأيضا الشاهد من الحديث فيه أبو حنيفة وقد تكلم في روايته.\nوقال الألباني في الإرواء (١٣٠٥): حسن. اهـ.\nوروى البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله -ﷺ-، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين ..).\nقال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤١): رواه إسحاق والبزار بإسناد","vol":"4","page":48},{"text":"ضعيف. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه، عن عبدالله بن دينار كأنه ليس عبدالله بن دينار ذاك. اهـ. وقال أحمد، عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. اهـ.\nوقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حديث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٨٠ - ٨١: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٩/ ٤٠٠: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ.\nورواه عبد الرزاق (٣٣٣٢) قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٥٩: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب. اهـ.","vol":"4","page":49},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٧: الأسلمي هذا إن كان هو ابن يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.\nولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع حديثه إلا من جهة فيه ضعف. اهـ.\nورواه الداقطني (٢/ ٧١) قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان ابن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به\nورواه الحاكم ٢/ ٦٥ والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي موسى ولم ينسبه.\nقلت: يظهر انه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم ٢/ ٦٥: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال في تلخيص الحبير ٣/ ٣٩ لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.\nولما رواه البيهقي ٥/ ٢٩٠ وأبهم موسى قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسن رواه لنا، عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري. فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما","vol":"4","page":50},{"text":"أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا احمد بن داود ثنا عبد الأعلى ابن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٩: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث، عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في العلل: بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.\nوالحديث ضعفه الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢ فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة … ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطا خطأ فاحشا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.\nولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٧ قول الحاكم السابق. تعقبه","vol":"4","page":51},{"text":"فقال: وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن الملقن طرقه وذكر عللها.\nونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه المغني، عن الحفظ والكتاب ص ٤٠٥، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":52},{"text":"(٦٧١) روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها.\n\n<s0>\nأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ٢/ ١٦٣، وأبو عبيد في الأموال ص ٧١ - ١٦١، وابن زنجويه في الأموال ١/ ٢٠٤ - ٢٤٣ - من طريق الأعمش، عن مجاهد مرسلا.\nقلت: أرسله مجاهد، والأعمش مدلس، ومراسيل مجاهد غير ليست قوبة، وعزاه الزيلعي والسيوطي لابن أبي شيبة في المصنف. انظر: نصب الراية ٤/ ٢٦٦، الدر المنثور ١/ ١٢٢٠.\nورواه ابن أبي شيبة ٧/ ٣١١ (١٤٩١٠)، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قال: لا يحل بيع رباعها.\nقلت: شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ كما في التقريب (٢٣٤٦).\nورواه ابن أبي شيبة ٧/ ٣١١ (١٤٩١١)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، رفعه، قال: لا يحل بيع رباعها.\nقلت: الأعمش مدلس، وقد عنعن.\nوروى ابن أبي شيبة ٧/ ٣١١ (١٤٩٠٩)، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، وطاووس، قال: كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع مكة. قلت: الليث، يظهر أنه الليث بن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.\n* * *","vol":"4","page":53},{"text":"(٦٧٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٣/ ٥٧ (٢٢٣) قال: ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة، عن عبيدالله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -ﷺ-: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها.\nقلت: القاسم بن الحكم بن كثير العرني بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون أبو أحمد الكوفي قاضي همذان، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٦١): صدوق فيه لين. أهـ. ـ\nوعبيد الله بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي ليس بالقوي كما في التقريب (٣٤٧٦).\nوأخرجه الدارقطني ٣/ ٥٧ (٢٢٤) قال: ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة، عن عبيدالله بن أبي يزيد كذا قال، عن أبي نجيح، عن بن عمرو، عن النبي -ﷺ- أنه قال: إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا.\nثم قال: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيدالله بن أبي يزيد وإنما هو بن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف. أ. هـ.\nورواه أيضا الدارقطني (٢٢٧)، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبدالله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن","vol":"4","page":54},{"text":"مهاجر، عن أبيه، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله -ﷺ-: مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها ثم قال: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره\nوأخرجه أبو يوسف في الآثار ص ١١٦ - ١١٧، (٥٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٨ - البيوع- باب بيع أرض مكة، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٧٣، والدارقطني ٣/ ٥٧ - ٥٨، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٥٣ - البيوع، والبيهقي ٦/ ٣٥ - البيوع- باب ما جاء في بيع دور مكة، من عدة طرق عن عبيدالله بن عمرو، ومن رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه.\nقلت: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. هذا ضعيف لا يحتج به، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤١٧): إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي ضعيف من السابعة ت ق. أ. هـ.\nوقد اختلف الرواية عليه.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢١١: وإسماعيل قال البخاري منكر الحديث وفي ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء .. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":55},{"text":"(٦٧٣) حديث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- البيوع والإجارات- باب في منع الماء- (٣٤٧٧)، وأحمد ٥/ ٣٦٤، والبيهقي ٦/ ١٥، كلهم من طريق حريز بن عثمان، ثنا أبو خداش أنه سمع رجلا من أصحاب النبي -ﷺ- في غزاة يقول: قال رسول الله: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار.\nوفي رواية: عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -ﷺ- قال: (غزوت مع النبي -ﷺ- ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون ....).\nورواه عن حريز كل من عيسى بن يونس، وعلي بن الجعد اللؤلؤي كما عند أبي داود، وأيضا ثور الشامي كما عند أحمد والبيهقي.\nوأيضا معاذ بن معاذ كما عند البيهقي.\nقلت: رجاله ثقات. وأبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي، وهو ثقة. وهو من شيوخ حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٤٦: رجاله ثقات. اهـ.\nوذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٦٣٤، وابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٧٨، والعلائي في جامع التحصيل ١/ ٣٠٨ الاختلاف في إسناده.\nوأيضا ذكر الاختلاف في إسناده ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٣٢٢، والمراسيل ١/ ٢٥٤٠.\nوجهالة الصحابي لا تضر. قال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٨: السند","vol":"4","page":56},{"text":"صحيح ولا يضره أن صحابيه لم يسم، لأن الصحابة كلهم من عدول أهل السنة، لا سيما وفي رواية بعضهم أنه من المهاجرين. اهـ.\nوللحديث شواهد، عن أبي هريرة وابن عباس وبهيسة، وفي بعضها مقال:\nأولًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (٢٤٧٣) قال: ثنا محمد ابن عبدالله بن يزيد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول -ﷺ- قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار.\nقلت: إسناده صحيح. وقد صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٧٥ والبوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه وتبعهما الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٩٠\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١١٣: إسناده جيد، قاله الضياء المقدسي. ونحوه قال في البدر المنير ٧/ ٧٦٠\nوقد ورد معناه عند البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم ٣/ ١١٩٨٠\nثانيًا: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (٢٤٧٢) قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، ثنا عبدالله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء الكلأ والنار، وثمنه حرام.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن خراش، وهو ضعيف، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي. وبه أعله عبد الحق الإسبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٩٨ والبوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٧٤٠\nثالثًا: حديث بهيسة: رواه أبو داود (٣٤٧٦)، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ،","vol":"4","page":57},{"text":"ثنا أبي، ثنا كهمس، عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي -ﷺ- فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٦/ ١٥٠.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن سيار بن منظور وبهيسة مجهولان، وقد ذكر بهيسة ابن حبان في الصحابة ولم تثبت صحبتها، بل إن الأئمة جهلوها.\nلهذا لما قال عبد الحق في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٩٩: بهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها. اهـ. وأقره ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم الإيهام ٣/ ٢٦٢: هكذا ذكره، وصدق، وبقي عليه أن يبين أن منظورا أيضا لا تعرف حاله، وكذلك أيضا أبوها. فاعلم ذلك. اهـ.\nقلت: ويمكن أن يقال، عن جهاله أبيها أنه صحابي لقي النبي -ﷺ- فجهالته تغتفر لكن يبقى النظر في جهالة منظور وبهيسة.\nلهذا الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٦٥: أعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":58},{"text":"(٦٧٤) رواه أحمد، عن أبي سعيد: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن شراء العبد وهو آبق.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٣/ ٤٢ وابن ماجه- التجارات- (٢١٩٦)، والدارقطني ٣/ ١٥ والبيهقي ٥/ ٣٣٨ والبزار وإسحاق بن راهويه كما عزاه إليهما الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤١ - ١٥ كلهم من طريق محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري أن النبي -ﷺ- نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٥٠): رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. اهـ.\nقلت: محمد بن إبراهيم الباهلي البصري مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٠٨): سألت أبي، عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبدالله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوش، عن أبي سعيد: أن النبي -ﷺ- نهى عن شراء ما في بطون … قلت: لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٧٠٣): محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول. اهـ.\nقلت: وفي إسناد الحديث أيضا شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.","vol":"4","page":59},{"text":"والحديث ضعفه البيهقي ٥/ ٣٣٨ فقال لما ذكر الحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي. فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت، عن رسول الله -ﷺ-. اهـ.\nوضعفه أيضا عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ٤٤٦٠\nوقال ابن القيم في الهدي ٥/ ٨٣٠: هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي، عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي، عن الملاقيح والمضامين، والنهي، عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي، عن بيع الغرر، والنهي، عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي، عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":60},{"text":"(٦٧٥) نهيه ﵇ عنه في حديث ابن عباس نهى أن يباع صوف على ظهر أولبن في ضرع رواه الخلال وابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٣/ ١٤ - البيوع- (٤، ٤١، ٤٢)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٧٢، والطبراني في في الأوسط كما في مجمع البحرين ٣/ ٣٨١ - ٣٨٢ وأيضا في الكبير ١١ - رقم (١١٩٣٥)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٢٦، والبيهقي ٥/ ٣٤٠ - البيوع- باب ما جاء في النهي، عن بيع الصوف على ظهر الغنم- من طريق عمر بن فروخ القتات، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع.\nقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨١٨): رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، وعمر بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره معجمة البصري بياع الأقتاب بقاف ومثناة ويقال له صاحب الساج بمهملة وجيم، عمر بن فروخ وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال الآجري: سألت أبو داود عنه فريضة. وقال: مشهور. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٧٦): صدوق ربما وهم. أ. هـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٢: رجاله ثقات. اهـ.","vol":"4","page":61},{"text":"وقال البيهقي ٥/ ٣٤٠: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وقد أرسله عنه كيع. ورواه غيره موقوفا. اهـ.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ١٥٠.\nلهذا تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٣٤٠ البيهقي فقال لما نقل قول البيهقي: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه. ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه. بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. اهـ.\nورواه أبو داود في المراسيل (١٨٣) قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن مبارك، عن عمر بن فروخ، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- بمعناه هكذا رواه مرسلا.\nقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١١: قال الدارقطني: وأرسله وكيع، عن عمر بن فروخ به مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس. اهـ.\nورواه أيضا أبو داود في المراسيل (١٨٢) فقال: حدثنا أحمد ابن أبي شعيب الحراني، حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تبع ألبانها في ضروها. هكذا رواه موقوفا على ابن عباس.\nورواه البيهقي ٥/ ٣٤٠ من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به موقوفا.\nقال البيهقي ٥/ ٣٤٠: هذا هو المحفوظ موقوف. وكذلك رواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق. وكذلك روى عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفا. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٧٥، (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٣٣ - البيوع","vol":"4","page":62},{"text":"(١٩٥٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٠ - من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا عليه. وهو المحفوظ.\nقلت: رجاله ثقات.","vol":"4","page":63},{"text":"(٦٧٦) قول أبي هريرة: إن النبي -ﷺ- نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٩٣)، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث، عن أبي هريرة -﵁- قال: ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.\nورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٠ ومن طريقه رواه مسلم ٢/ ٧٩٩، وأحمد ٢/ ٥١١، والبيهقي ٤/ ٢٩٧، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٤٨ كلهم من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ-: نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر.\nورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب (١٠٩٥)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٤٩٨ كلاهما من طريق عبدالله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة به مرفوعا.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك كما سبق.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦: رواه البزار وفيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. اهـ.\nوأخرجه مالك في الموطأ (٤١٣)، والبخاري (٣٦٨)، ومسلم (٣٧٩٣)، والترمذي (١٣١٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وفي الكبرى (٦٠٥٥)، وعبد الرزاق (١٤٩٨٩)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣ (٢٢٢٧٧)، وأحمد ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٢)، وفي","vol":"4","page":64},{"text":"٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٧٥) كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: نهى رسول الله، عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه.\nـ وفي رواية: أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.\nـ وفي رواية: نهى رسول الله، عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء. - وفي رواية: أن رسول الله نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن الملامسة، والمنابذة، واشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا، عن فرجه.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٣١٩ (٨٢٣٤) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: نهى عن بيعتين، ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش.\nقلت: إسناده على شرط الشيخين.\nوروى البخاري (٢٢٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن","vol":"4","page":65},{"text":"يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك، أنه قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.\nوروى النسائي في الكبرى (٩٦٦٥)، وفي ٧/ ٢٦١، وفي الكبرى (٦٠٦٢ و٩٦٦٦) من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه، عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا.\n- وفي رواية: نهى رسول الله -ﷺ-، عن لبستين ونهانا رسول الله -ﷺ-، عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية\nقال النسائي: قال هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير.\nوقال ابن أبي حاتم في علله (١٤٧٤): قال أبو زرعة: حديث جعفر بن برقان إنما هو: عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة. حديث: نهى رسول الله -ﷺ- أن يتزوج المرأة على عمتها وحديث المنابذة، والملامسة، إنما هو عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. ويقول: معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري. اهـ.\nوقال العقيلي في ضعفائه ترجمة جعفر بن برقان (٢/ ٥٠)، وذكر ضعفه في الزهري ثم ذكر هذا الحديث مطولا: لا يتابع عليه من حديث الزهري وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس","vol":"4","page":66},{"text":"على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيه فيها لين. اهـ.\nوقال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٨١): وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته، عن الزهري ضعيفة جدا. وهذا قول رابع، عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (٤/ ٢٩١): قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، والحديث منكر. اهـ.\nوروى البخاري (٢١٤٤)، ومسلم ٥/ ٣ (٣٧٩٨)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٦، وفي الكبرى (٦٠٥٦)، وفي ٧/ ٢٦، وفي الكبرى (٦٠٥٧)، وأحمد ٣/ ٩٥ (١١٩٢٤) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدرى، قال: نهى رسول الله -ﷺ- عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمال الصماء. والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شئ.\nوأخرجه البخاري (٢١٤٧)، وأبو داود (٣٣٧٧)، وفي (٣٣٧٨)، وابن ماجه (٢١٧٠) وفي (٣٥٥٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و٨/ ٢١، وفي الكبرى (٦٠٥٨ و٩٦٦٤) كلهم من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبى سعيد الخدرى، قال: نهى النبي -ﷺ- عن لبستين، وعن بيعتين اشتمال الصماء،","vol":"4","page":67},{"text":"والاحتباء فى ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شئ، والملامسة، والمنابذة.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٩٥ (١١٩٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الملامسة. والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة. وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه.\nوسئل الدارقطني في العلل (١١/ ٢٩٨ - ٢٩٩): عن حديث عامر بن سعد، عن أبي سعيد، عن النبي -ﷺ-، في النهي، عن الملامسة والمنابذة. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد.\n* * *","vol":"4","page":68},{"text":"(٦٧٧) أنه ﵇ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي: حديث صحيح.\n\n<s0>\nرواه أبو داود- البيوع- باب في المخابرة- (٣٤٠٥)، والنسائي- الأيمان والنذور- ٧/ ٣٧ - ٣٨ والترمذي- البيوع- باب ما جاء في النهي، عن الثنيا- (١٢٩٠) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله -﵄- أن النبي -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.\nقلت: رجاله ثقات. قال الترمذي ٤/ ٢٩١: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. اهـ.\nوقال أيضا الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥١٩: سألت محمدا البخاري، عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء. وقال: لا أعرفه ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. اهـ.\nقلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة.\nوقال النووي في المجموع ٩/ ٣١٣: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ.\nوقال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ٥/ ٢٥٣١: حديث نهى النبي، عن المحاقلة والزابنة … رواه بشار بن موسى الخفاف، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه، عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان، عن يونس غير هذا","vol":"4","page":69},{"text":"الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه … اهـ.\nورواه مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبو داود (٣٣٧٥) مختصرا وابن ماجه (٢٢٦٦)، وأحمد ٣/ ٣٦٤ كلهم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم.\nورواه أحمد ٣/ ٣٥٦ قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن جابر.\nورواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم ٣/ ١٧٤ وأحمد ٣/ ٣٩٢ كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن المحاقلة والزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.\nوعند أحمد: … وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا.\nوروى الحميدي (١٢٥٥) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن المخابرة.\n- في رواية الحميدي، قال سفيان: كل شيء سمعته من عمرو بن دينار، قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني (لحوم الخيل)، و(المخابرة)، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا.\nقلت: رجاله ثقات لكنه منقطع فعمرو لم يسمعه من جابر-.","vol":"4","page":70},{"text":"وروى النسائي ٧/ ٤٨، وفي الكبرى (٤٦٣٦) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن المسور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛ نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة. كراء الأرض بالثلث والربع.\nقال النسائي في سننه الكبرى (٣/ ١٠٤) (٤٦٥٢): سفيان ابن عيينة جمع الحديثين فقال، عن ابن عمر وجابر. أ. هـ\nقلت وعلة الحديث عدم سماع عمرو لهذا الحديث من جابر-.\n* * *","vol":"4","page":71},{"text":"(٦٧٨) وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله ﵇ في خروجه من مكة إلى المدينة. رواه أبو الخطاب.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٣٣ (١٦٧)، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، وسليمان بن داود المهري، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني أبو يونس موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة بن الزبير وعمارة بن غية أن رسول الله -ﷺ- حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة، مرا براعي غنم، فاشتريا منه شاة، وشرط أن سلبها له\nقلت: موسى بن شيبة الحضرمي المصري، فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٧٨٤): مقبول من التاسعة مد س. أ. هـ.\nقال ابن القطان بيان الوهم والإيهام ٣/ ٦٦: لم يعبه بسوى الإرسال، وهو حديث يرويه ابن وهب، عن موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة. ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال، وترك له إسنادا أحسن من هذا، إلا أنه جعله من مراسل عمارة بن غزية، لم يذكر عروة بن الزبير. رواه ابن وهب، عن الليث، عن يونس، عن عمارة، أن النبي، فذكره.\nتنبيه: في عزو المصنف الحديث لأبي الخطاب لم أجده في مصنفاته، ولعله في كتابه المشهور الانتصار في المسائل الكبار وقسم البيوع من الكتاب مفقود.\n* * *","vol":"4","page":72},{"text":"(٦٧٩) أنه ﵇ جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.\n\n<s0>\nورد من حديث أنس: خرجه أحمد ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧)، وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨) كلهم من طريف حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد.\nورواه عن حماد بن سلمة كل من الحسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان بن حرب.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود.\nقلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.\nولهذا قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ١٧٤: رواته ثقات. اهـ.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال البيهقي ٥/ ٣٠٣: وذكر الحب حتى يشتد، العنب حتى يسود، في","vol":"4","page":73},{"text":"هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبدالله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه … اهـ.\nوأشار الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥ إلى الاختلاف في إسناده.\nولما نقل الألباني في الإرواء ٥/ ٢١٠ إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد ٣/ ١٦١: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه … وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حماد أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقه، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ.\nوصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٣٠٠\nوصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٨٠٢).\nوروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم ٣/ ١١٩٠، والنسائي ٧/ ٢٦٤، والطحاوي ٤/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٣٠٠، وابن الجارود في المنتقي (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك -﵁-: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.\nوروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم ٣/ ١١٦٦، وأبو داود (٣٣٦٧، و٣٣٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، والترمذي (١٢٢٦)،","vol":"4","page":74},{"text":"وابن ماجه (٢٢١٤)، وأحمد ٢/ ٥ و٥٦ و٦٢ - ٦٣ و١٣٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٠٣)، والطيالسي (١٨٣١)، وعبد الرزاق (١٤٣١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩ و٣٠٢ - ٣٠٣ كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية: وكان إذا سئل، عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته.\nورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر -﵄-: نهى النبي -ﷺ-، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.\nوروى أبو داود (٣٤٦٧)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٥)، وأحمد ٢/ ٢٥ (٤٧٨٦)، و٢/ ٥٨ (٥٢٢٣)، وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٧)، وفي ٢/ ٥١ (٥١٢٩)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٦)، وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣١٦) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن النجراني، رجل من نجران أنه سأل ابن عمر فقال إنما أسألك، عن اثنتين، عن الزبيب والتمر وعن السلم فى النخل فقال ابن عمر: أتى رسول الله -ﷺ- برجل سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا. قال فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا. قال وأسلم رجل فى نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله -ﷺ- فقال لم تحمل نخله قال لا. قال ففيم تحبس دراهمه قال فدفعها إليه قال ونهى رسول الله -ﷺ-، عن السلم فى النخل حتى يبدو صلاحه.\nورواه عن أبي إسحاق كل من سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل.\nقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٩): غفل المنذري في مختصره، عن ابن","vol":"4","page":75},{"text":"ماجه، فلم يعزه إليه، وإنما قال: في إسناده رجل مجهول، انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود، وقال: إسناده منقطع، انتهى.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٣٣): وهذا الحديث فيه ضعف. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (٣/ ٣٤٥): هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (٥٠٠): ضعيف. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.\nوروى البخاري (٢٣٨١)، ومسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٦)، وأبو داود (٣٣٧٣)، وابن ماجه، والنسائي ٧/ ٢٦٣، وفي الكبرى ٦٠٦٩٠ وفي ٧/ ٢٧، وفي الكبرى ٦٠٩٦ والحميدي (١٢٩٢) كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا) والمخابرة: كري الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر.\nوأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٦)، وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٤٠٢)، وفي ٣/ ٣٢٣ (١٤٥٢٠)، و٣/ ٣٩٥ (١٥٣٢٨) كلاهما من طريق زهير بن معاوية، أبي خيثمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى، أو نهانا، رسول الله -ﷺ-، عن بيع الثمر حتى يطيب.\nوأخرجه مسلم ٥/ ١٢ (٣٨٦٧) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم (ح)، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح،","vol":"4","page":76},{"text":"قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٧٢ (١٥٠٥٧) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه مسلم ٥/ ١٧ (٣٩٠٩ و٣٩١٠) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما، عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيدالله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء.\nوالمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا، عن رسول الله -ﷺ-؟ قال: نعم.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٢١ (٣٩٣٢)، والنسائي ٧/ ٣٨، وفي الكبرى (٤٥٩٥) كلهم من طريق أبي توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبدالله أخبره؛ أنه سمع رسول الله -ﷺ- ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض.","vol":"4","page":77},{"text":"وأخرجه النسائي ٧/ ٣٨، وفي الكبرى (٤٥٩٦) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال: المخاضرة؛ بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة؛ بيع الكرم بكذا وكذا صاع.\nوقال الألباني: صحيح- كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (١٢٩٠).\nوروى أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله -ﷺ- المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله -ﷺ- خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله -ﷺ-: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.\nقلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، والطحاوي ٤/ ٢٨ والبيهقي ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان.\nوعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد،","vol":"4","page":78},{"text":"عن عروة، عن سهل، عن زيد.\nوقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٩٤: لم أره موصولا من طريق الليث، وأما رواية علي بن بحر، ففي إسنادها زكريا: وهو ابن خالد، فهو في عداد المجهولين.\nوأخرجه أحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٢) عقب رواية يونس بن محمد، قال أحمد: حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام.\nقال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (٣٣٧٢).\n* * *","vol":"4","page":79},{"text":"(٦٨٠) قوله ﵇: لا يبع بعضكم على بيع بعض.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (١٤٩٠)، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (٣٤٣٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي ٦/ ٧١، وفي الكبرى (٥٣٣٤) وأحمد ٢/ ٢١ (٤٧٢٢)، وفي ٢/ ١٢٢ (٦٠٣٤ و٦٠٣٦)، وفي ٢/ ١٢٤ (٦٠٦٠)، والدارمي (٢١٧٦) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.\n- وفي رواية: نهى النبي -ﷺ- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.\nوفي رواية: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.\nقال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (١/ ١٤١ - ١٤٢): (قوله): وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة، عن مالك أجل من الشافعي فيه أمور: أحدها يقال على هذا أجل الأسانيد ما رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن مالك وقد وقع من ذلك أحاديث في مسنده منها قال أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك، عن نافع، عن","vol":"4","page":80},{"text":"ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه البخاري متقطعا من حديث مالك. وزعم الخليلي في الإرشاد أنه لم يروه عن مالك إلا الشافعي قال وكان يسأله عنه الأئمة وليس كما قال. اهـ.\nوروى مسلم ٤/ ١٩٨٦ من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى ها هنا- ويشير إلي صدره ثلاث مرات- يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه.\nورواه أبو داود (٤٨٨٢)، والترمذي (١٩٢٨)، كلاهما من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه مختصرا.\n* * *","vol":"4","page":81},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>فصل</span>\n(٦٨١) لا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه ﵇ نهى عنه.\n\n<s0>\nأخرجه الطبراني في الكبير ١٨/ ١٣٧ - (٢٨٦)، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (١٥٠)، وأحمد بن منيع كما إتحاف المهرة (٢٨٥٢)، وفي المطالب العالية ٤/ ٢٧٤ - ٤٤٢٤، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٣٩، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢٦٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٣٧ - البيوع- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله به من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبدالله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله -ﷺ- عن بيع السلاح في الفتنة.\nومن طريق محمد بن مصعب الفرقساني، عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين.\nقلت: بحر بن كنيز السقاء ضعيف لا يحتج به، قال البخاري: وليس عندهم بقوى. وقال يحيى بن معين: بحر السقاء لا يكتب حديثه. وقال ابن الجوزب في الضعفاء والمتروكين (٤٩١): وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ.\nومحمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي ضعف، وكان يحيى بن معين سيئ الرأى فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٠٢): صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة ثمان ومائتين ت ق. أ. هـ.\nوقد تفرد بالحديث، عن أبي الأشهب، لذلك جزم البيهقي في السنن","vol":"4","page":82},{"text":"الكبرى ٥/ ٣٢٧، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨ بضعف الحديث مرفوعا، وصححا وقفه.\nوقد علق البخاري رواية الوقف بصيغة الجزم من صحيحه ٣/ ١٦ - البيوع- باب بيع السلاح في الفتنة.\nوروى ابن أبي شيبة ١٢/ ٥٤٢ (٣٤٠٥١)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.\nوروى ابن أبي شيبة (٣٤٠٥٢)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.\n* * *","vol":"4","page":83},{"text":"<span data-type='title' id=toc-81>باب: الشروط في البيع</span>\n(٦٨٢) روى جابر أنه باع النبي -ﷺ- جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٣٨٥)، (٢٧١٨)، ومسلم ٣/ ١٢٢١ وأبو داود (٣٥٠٥)، والترمذي (١٢٥٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ كلهم من طريق زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله -﵄- أنه كان يسير على جمل له أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي -ﷺ-، فدعا لي، وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنبه بوقية قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته لوقية، واشترطت حملانه إلي أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.\nوأخرجه البخاري ٣/ ١٣١ (٢٣٠٩) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي -ﷺ- في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي -ﷺ-، فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه، فأعطيته، فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: بعنيه، فقلت: بل هو لك، يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها،","vol":"4","page":84},{"text":"قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: فذلك، فلما قدمنا المدينة، قال: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله -ﷺ-، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٥٠)، ومسلم ٥/ ٥٤ (٤١١٤). كلاهما (أحمد، ومسلم) عن عبدالله بن محمد، أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج به بنحوه.\n- وأخرجه البخاري، تعليقا، ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨) قال: وقال عطاء، وغيره: ولك ظهره إلى المدينة.\nوأخرجه البخاري (٢٤٧. و٢٨٦١)، ومسلم ٥/ ٥٣ (٤١١١)، وأحمد ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٣٤)، وفي ٣/ ٣٦٢ (١٤٩٦٥)، وفي ٣/ ٣٧٢ (١٥٠٦٨) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبدالله الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله -ﷺ-، قال: سافرت معه في بعض أسفاره (قال أبو عقيل: لا أدري غزوة، أو عمرة)، فلما أن أقبلنا، قال النبي -ﷺ-: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمك، ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك، إذ قام علي، فقال لي النبي -ﷺ-: يا جابر، استمسك، فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعير مكانه، فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي -ﷺ- المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي -ﷺ- أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت:","vol":"4","page":85},{"text":"نعم، قال: الثمن والجمل لك.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٠٣ (١٤٣٠١) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، عن أبي هبيرة، يحيى بن عباد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله -ﷺ- في سفر، فاشترى مني بعيرا، فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه، وأمر لي بالثمن، ثم انصرفت، فإذا رسول الله -ﷺ- قد لحقني، قال: قلت: قد بدا له، قال: فلما أتيته دفع إلي البعير، وقال: هو لك، فمررت برجل من اليهود، فأخبرته، قال: فجعل يعجب، قال: فقال: اشترى منك البعير، ودفع إليك الثمن، ووهبه لك؟ قال: قلت: نعم.\nقال الطبراني في الأوسط (١١٤٤): لم يرو هذه الأحاديث، عن سيار أبي الحكم إلا هشيم.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٨ (١٤٩٢٥) قال: حدثنا عبيدة، حدثنا الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله، قال: فقدت جملي ليلة، فمررت على رسول الله -ﷺ- وهو يشد لعائشة، قال: فقال لي: ما لك يا جابر؟ قال: قلت: فقدت جملي، أو ذهب جملي، في ليلة ظلماء، قال: فقال لي: هذا جملك اذهب فخذه، قال: فذهبت نحوا مما قال لي، فلم أجده، قال: فرجعت إليه، فقلت: يا نبي الله، ما وجدته، قال: فقال لي: هذا جملك اذهب فخذه، قال: فذهبت نحوا مما قال لي، فلم أجده، قال: فرجعت إليه، فقلت: بأبي وأمي، يا نبي الله، لا والله ما وجدته، قال: فقال لي: على رسلك، حتى إذا فرغ أخذ بيدي، فانطلق بي حتى أتينا الجمل، فدفعه إلي، قال: هذا جملك، قال: وقد سار الناس، قال: فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي، قال: وكان جملا فيه","vol":"4","page":86},{"text":"قطاف، قال: قلت: يا لهف أمي أن يكون لي إلا جمل قطوف، قال: وكان رسول الله -ﷺ- بعدي يسير، قال: فسمع ما قلت، قال: فلحق بي، فقال: ما قلت يا جابر قبل؟ قال: فنسيت ما قلت، قال: قلت: ما قلت شيئا، قال: فذكرت ما قلت، قال: قلت: يا نبي الله، يا لهفاه أن يكون لي إلا جمل قطوف، قال: فضرب النبي -ﷺ- عجز الجمل بسوط، أو بسوطي، قال: فانطلق أوضع، أو أسرع، جمل ركبته قط، وهو ينازعني خطامه، قال: فقال لي رسول الله -ﷺ-: أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت: نعم، قال: بكم؟ قال: قلت: بوقية، قال: قال لي: بخ. بخ، كم في أوقية من ناضح وناضح، قال: قلت: يا نبي الله، ما بالمدينة ناضح أحب أنه لنا مكانه، قال: فقال النبي -ﷺ-: قد أخذته بوقية، قال: فنزلت، عن الرحل إلى الأرض، قال: ما شأنك؟ قال: قلت: جملك، قال: قال لي: اركب جملك، قال: قلت: ما هو بجملي، ولكنه جملك، قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به، فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه، قال: فركبت الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة، قال: وقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله -ﷺ- بأوقية، قال: فما رأيتها أعجبها ذلك، قال: وكان ناضحا فارها.\nقال: ثم أخذت شيئا من خبط أوجرته إياه، ثم أخذت بخطامه، فقدته إلى رسول الله -ﷺ-، فوجدت رسول الله -ﷺ- مقاوما رجلا يكلمه، قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك، قال: فأخذ بخطامه، ثم نادى بلالا، فقال: زن لجابر أوقية وأوفه، فانطلقت مع بلال، فوزن لي أوقية وأوفاني الوزن، قال: فرجعت إلى رسول الله -ﷺ-، وهو قائم يحدث ذلك الرجل، قال: قلت له: قد وزن لي أوقية وأوفاني، قال: فبينما هو كذلك، إذ ذهبت إلى بيتي ولا أشعر.\nقال: فنادى: أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهله، قال: أدرك ائتني به، قال:","vol":"4","page":87},{"text":"فأتاني رسوله يسعى، قال: يا جابر، يدعوك رسول الله -ﷺ-، قال: فأتيته، فقال: خذ جملك، قلت: ما هو جملي، وإنما هو جملك، يا رسول الله، قال: خذ جملك، قلت: ما هو جملي، إنما هو جملك، يا رسول الله، قال: خذ جملك، قال: فأخذته، قال: فقال: لعمري، ما نفعناك لننزلك عنه، قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقية، قال: فقلت لها: ما ترين رسول الله -ﷺ- أعطاني أوقية، ورد علي جملي.\nقال الحاكم في المستدرك (٤/ ١٢٣): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤١٧٥): هو في الصحيح باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير نبيح العنزي وثقة ابن حبان. اهـ.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٥٣ (٤١١٠)، والنسائي ٧/ ٢٩٩، وفي الكبرى (٦١٩١)، والحميدي (١٢٨٥)، وعبد بن حميد (١٠٦٩) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أدركني رسول الله -ﷺ-، وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه، فقال النبي -ﷺ-: تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة هيأته، فذهبت به إليه، فقال: يا بلال، أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده، فقال: هو لك.\nوأخرجه البخاري ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨)، تعليقا، قال: وقال أبو الزبير، عن جابر: .. أفقرناك ظهره إلى المدينة.\nوأخرجه مسلم ٤/ ١٧٧ (٣٦٣٣)، وابن ماجه (٢٢٠٥)، والنسائي","vol":"4","page":88},{"text":"٧/ ٢٩٩، وفي الكبرى (٦١٩٢)، وأحمد ٣/ ٣٧٣ (١٥٠٧٧) كلهم من طريق أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا في مسير مع رسول الله -ﷺ-، وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال: فضربه رسول الله -ﷺ-، أو قال: نخسه، أراه قال: بشيء كان معه، قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني، حتى إني لأكفه، قال: فقال رسول الله -ﷺ-: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو لك، يا نبي الله، قال: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو لك، يا نبي الله. قال: وقال لي: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم، قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: ثيبا، قال: فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها؟. قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا، والله يغفر لك.\nوأخرجه البخاري، تعليقا، ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨) قال: وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا.\nوللحديث طرق أخرى.\n* * *","vol":"4","page":89},{"text":"(٦٨٣) شراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبة.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٣٢٢ - (٣٠٥٣)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٤٢٠ - من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها.\nقلت: رجاله ثقات، لكن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبدالله بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، وقد صنفه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٠٦٥): عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخرة مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك ع. أ. هـ.\n* * *","vol":"4","page":90},{"text":"(٦٨٤) روى أبو داود والترمذي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي: حديث حسن صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢١٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وفي الكبرى (٦١٦٠)، وفي الكبرى، تحفة الأشراف (٨٦٩٢)، وأحمد ٢/ ١٧٤ (٦٦٢٨)، وفي ٢/ ٢٠٥ (٦٩١٨)، والدارمي (٢٥٦٠) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من أيوب، وحجاج بن أرطاة، والضحاك، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر.\nوأخرجه أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وفي الكبرى (٦١٨)، وأحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٧١)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.\nورواه عن إسماعيل كل من أحمد بن حنبل، وزهير، وأحمد بن منيع، وزياد.\nقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢١): هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح وهكذا رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم، عن عمرو بن شعيب. ورواه عطاء بن مسلم الخراساني، عن","vol":"4","page":91},{"text":"عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٥٢٠): هذا صحيح، وبه نأخذ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٦٣٠٣): حديث: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه مسدد: عن يزيد بن زريع، عن أيوب عنه. وسمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب أختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٣٠٥): حسن. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":92},{"text":"(٦٨٥) قوله ﵇: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم ٢/ ١١٤٢ ومالك في الموطأ ٢/ ٧٨٠ وأبو داود (٣٩٣٠) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قالت: جاءتني بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت بريرة إلي أهلها. فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله -ﷺ- جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي -ﷺ- فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -ﷺ- في الناس خطيبا، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ﷿؟ ما كان من شرط، ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري.\nوعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.\nورواه البخاري (٢٥٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠، والترمذي (١٢٥٦) كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بنحوه.\nورواه مسلم ٢/ ١١٤٣ والنسائي ٧/ ٣٠٠ كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق. وللحديث طرق أخرى.","vol":"4","page":93},{"text":"(٦٨٦) حديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم ٢/ ١١٤٢ ومالك في الموطأ ٢/ ٧٨٠ وأبو داود (٣٩٣٠) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قالت: جاءتني بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت بريرة إلي أهلها. فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله -ﷺ- جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي -ﷺ- فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله -ﷺ- في الناس خطيبا، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ﷿؟ ما كان من شرط، ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.\nورواه البخاري (٢٥٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠، والترمذي (١٢٥٦) كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بنحوه.\nورواه مسلم ٢/ ١١٤٣ والنسائي ٧/ ٣٠٠ كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق. وللحديث طرق أخرى.\n* * *","vol":"4","page":94},{"text":"(٦٨٧) قوله -ﷺ-: لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأثرم.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٣/ ٣٣ والبيهقي ٦/ ٣٩ والحاكم ٢/ ٥٩ كلهم من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل ابن عياش، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.\nوتابع عثمان بن سعيد عبدالله بن عبد الجبار كما عند الدارقطني ٣/ ٣٣ والحاكم ٢/ ٦٠.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٥٤): رواه الدارقطني والحاكم ورجاله رجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٩: وقد روي عن إسماعيل ابن عياش، عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث، عن غير أهل بلده فإذا، عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا حديث، عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين ففي حديثه خطأ كثير واضطراب، ولا أعلم بينهم خلافا أنه ليس بشيء فيما روى عن غير أهل بلده، ثم ذكر طري إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي. ثم قال: لكن أهل العلم يقولن: إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي. اهـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٣ والحاكم ٢/ ٦٠ كلاهما من طريق كدير أبي","vol":"4","page":95},{"text":"يحيى، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.\nقلت: كدير قال الذهبي: أشار ابن عدي إلى لينه. اهـ. وقد خولف في وصله، لهذا قال الدارقطني ٣/ ٣٣ عقب الحديث: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. اهـ.\nقلت: رواه الدارقطني ٣/ ٣٣ من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله -ﷺ- … فذكره.\nوتابع عبد الرزاق على إرساله محمد بن ثور كما عند البيهقي ٦/ ٤٠ وأبو داود في المراسيل (١٨٦).\nوقال البيهقي: ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا. إلا أنهما جعلا قوله: له غنمه وعليه غرمه، من قول ابن المسيب، والله أعلم. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٧٩: روي مرسلا، عن سعيد عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح، ا. هـ. وانتقده ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٠ و٤٣١٠\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٣/ ٤٩: قال الداقطني: إسناده حسن متصل، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله. اهـ.\nورواه الشافعي المسند (٥٦٨) فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: … فذكره.\nورواه البيهقي ٦/ ٣٩ من طريق الشافعي به، وقال: كذلك رواه سفيان","vol":"4","page":96},{"text":"الثوري، عن ابن أبي ذئب .. اهـ.\nورواه الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٠٠ قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به.\nومن هذا الوجه أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٧٢٨٠\nقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٥: هكذا رواه كل من روى الموطأ، عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله فجعله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد. اهـ. ثم رواه ٦/ ٤٢٦ من طريق معن به.\nورواه الداقطني ٣/ ٣٢ والحاكم ٢/ ٥٨ والبيهقي ٦/ ٣٩ كلهم من طريق عبدالله بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.\nقال الحاكم ٢/ ٥٩: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الدارقطني ٣/ ٣٢: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. اهـ.\nولما نقل البيهقي ٦/ ٤٠ قول الدارقطني تعقبه فقال: قد رواه غيره، عن سفيان بن زياد مرسلا وهو المحفوظ. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٧: عبدالله بن عمران العابدي وثقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في","vol":"4","page":97},{"text":"المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٢٤٤١) قال: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم ابن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن قال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده محمد ابن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات. وقال ابن معين كذاب. اهـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٣ فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس، نا عبدالله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه.\nورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣١ فقال: ثنا عبد العزيز بن سليمان والفضل بن سليمان الأنطاكيان قالا: ثنا عبدالله بن نصر به.\nقلت: عبدالله بن نصر الأصم منكر الحديث كما في لسان الميزان ٣/ ٤٥٢، لهذا قال ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣١: وهذا الحديث قد أوصله، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة جماعة- وليس هذا موضعه فأذكره- وأما، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة لا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري. اهـ.","vol":"4","page":98},{"text":"وبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٠.\nولهذا الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٢/ ١٠٧: الأصم ليس بعمدة. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ هذا السند قال في الإرواء ٥/ ٢٤٠: فزاد في السند أبا سلمة وهي زيادة منكرة، ومتابعة واهية؛ لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبي. اهـ.\nثم قال الألباني أيضا: وقد تحرف اسمه على بن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر، وقوى الحديث بسبب ذلك، توهما منه أن هذا الغير ثقة، وليس كذلك، فوجب بيانه، لا سيما وقد اغتر به بعض الحفاظ، وهو عبد الحق الإشبيلي. اهـ. ثم نقل قول الحافظ ابن حجر. فقد قال في التلخيص الحبير ٣/ ٤٢ - ٤٣: وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إبراهيم، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، نا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: … قال ابن حزم: هذا سند حسن.\nقلت- أي الحافظ ابن حجر-: أخرجه الدارقطني من طريق عبدالله ابن نصر الأصم الأنطاكي، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم؛ تصحيف، وإنما هو عبدالله ابن نصر الأصم، وسقط عبد الله، وحرف الأصم بعاصم. اهـ.\nولما نقل الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٤١ قول عبد الحق، تعقبه","vol":"4","page":99},{"text":"فقال: قول: أما هذا الإسناد، فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف على أن نصر بن عاصم- لو كان له وجود في السند- ليس بالثقة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. اهـ.\nوأطال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٣٣ - ٦٣٨ في مناقشة علل الحديث.\nوسئل الدارقطني في العلل ٩/ رقم (١٦٩٤) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن … فقال: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب. واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أو قتادة الحراني وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب من رواية أبي المغيرة وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل. وقال المعافي بن عمران الظهري، عن إسماعيل بن عياش، عن عياد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار، عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي -ﷺ-.\nواختلف عن مالك بن أنس. فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن","vol":"4","page":100},{"text":"مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه، وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك، من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك، ورواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. اهـ.\nقلت: مما سبق يتبين أن الحديث اختلف في وصله وإرساله.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير ٣/ ٤٢: صحح أبو داود والبزار والدراقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":101},{"text":"<span data-type='title' id=toc-82>باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة</span>\n(٦٨٨) حديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (١٩٥٨)، والبخاري (٢١٠٧)، ومسلم ٥/ ٩ (٣٨٤٨)، وأبو داود (٣٤٥٤)، وفي (٣٤٥٥)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٨، وفي الكبرى (٦٠١٤)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٣)، وفي ٢/ ٤ (٤٤٨٤)، وفي ٢/ ٥٤ (٥١٥٨) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.\nوأخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم ٥/ ١٠ (٣٨٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥، وفي الكبرى (٦٠٢٣)، وأحمد ٢/ ٩ (٤٥٦٦)، وفي ٢/ ٥١ (٥١٣٠)، وفي ٢/ ١٣٥ (٦١٩٣) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله -ﷺ-: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. - وفي رواية: البائعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيعهما، عن خيار فإذا كان، عن خيار فقد وجب.\nوروى أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢ والترمذي (١٢٤٧)، وأحمد ٢/ ١٨٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٠)، والدارقطني ٣/ ٥٠ والبيهقي ٥/ ٢٧١ كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن","vol":"4","page":102},{"text":"النبي -ﷺ- قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.\nوعند الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما.\nقلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من أعلى درجات الحسن. ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أبي عجلان وبكير.\nقال الترمذي ٤/ ٢٤٧: حديث حسن. اهـ.\nولما ذكر ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٥٦ إسناد مخرمة بن بكير، عن أبيه به، قال ابن الملقن: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم. اهـ. وقال أيضا: فقد ثبت بأقاويل هؤلاء الأئمة، وبما قررناه أن عمرو بن شعيب ثقة، وأن رواية شعيب، عن جده عبدالله بن عمر صحيحة لا إرسال فيه، وأن عمرا سمع من أبيه، وأن أباه سمع من جده فضبط ما حققناه لك. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٢/ ١٨٤ - ١٨٥: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وحسنة. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢١٨٣)، والنسائي ٧/ ٢٥١، وفي الكبرى (٦٠٢٩)، وأحمد ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٤)، وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٤٤)، وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٥٢)، و٥/ ٢٢ (٢٠٥١٦) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله -ﷺ- قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.\nورواه عن قتادة كل من سعيد، وهشام، وهمام، وشعبة.","vol":"4","page":103},{"text":"قلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري لم يسمع من سمرة وهو مدلس.\nوأخرج الحديث البخارى (٢/ ٧٣٢، رقم ١٩٧٣)، ومسلم (٣/ ١١٦٤، رقم ١٥٣٢) من حديث حكيم بن حزام بلفظ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما».\nوروى البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم ٥/ ١٠ (٣٨٥٣)، وأبو داود (٣٤٥٩)، والترمذي (١٢٤٦)، والنسائي ٧/ ٢٤٤، وفي الكبرى (٦٠٠٦)، وأحمد ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٨٨)، و٣/ ٤٣٤ (١٥٦٦١)، وفي ٣/ ٤٠٢ (١٥٣٩٦) كلهم من طريق قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، رفعه إلى حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله -ﷺ-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما.\nوروى أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٧/ ٢٥، وفي الكبرى (٦٠٣)، وأحمد ٢/ ١٨٣ (٦٧٢١) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله -ﷺ- قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.\nورواه عن محمد بن عجلان كل من حماد، والليث.\n- وفي رواية: البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.\nقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠): هذا حديث لا يصح ولسنا ممن","vol":"4","page":104},{"text":"يحتج لنفسه بما لا يصح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ١٥٨): قال السهيلي في الروض الأنف: هكذا وقع في سنن أبي داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو، عن أبيه عبدالله بن عمرو، وهي رواية مستغربة جدا؛ لأن المعروف عند أهل الحديث أن شعيبا إنما يروي عن جده عبدالله لا، عن أبيه محمد؛ لأن محمدا أباه مات قبل جده عبد الله، ولهذا قال الحافظ جمال الدين المزي: لم يقل أحد إن شعيبا يروي عن أبيه محمد، وقل من عمل لمحمد ترجمة، قال: فدل على أن عمرو بن شعيب،، عن أبيه، عن جده عبدالله صحيح متصل. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٥٥): قال الترمذي: حديث حسن. قلت (القائل الألباني): وهو كما قال فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بعد خلاف قديم فيه. وقد قال الدارقطني عقبه: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا قال: يقول: حدثني أبي قال: قلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو قال: نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. ثم روى حديثا بإسناد صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله. وعن البخاري أنه قال: سمع شعيب من عبدالله بن عمرو. وقال: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به. قيل له: فمن يتكلم فيه يقول","vol":"4","page":105},{"text":"ماذا؟ قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا. قلت: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم في المحلى (٨/ ٣٦٠) عقب الحديث: لا يصح. فانه يعني من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب!. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":106},{"text":"(٦٨٩) قوله -ﷺ-: المسلمون على شروطهم.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والدارقطني ٢/ ٢٧، والبيهقي ٦/ ٧٩، والحاكم ٤/ ١٠١، كلهم من طريق كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.\nقال الترمذي ٥/ ٣١: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وكذا نقله ابن القيم في تهذيبه للسنن ٩/ ٣٧٣ وقال أيضا: وفي كثير من النسخ: حسن، فقط. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٦٥): رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأن راوية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. اهـ.\nقلت: في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف تكلم فيه الأئمة. قال أبو طالب، عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال في رواية: ليس بشيء. اهـ. وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين. سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن حبان: روى عن أبيه،","vol":"4","page":107},{"text":"عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. اهـ.\nولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٦ - ٢٧، والذهبي في المغني في الضعفاء ٢/ ٥٣١٠ وذكر الحديث في ترجمة كثير بن عبدالله في الميزان ٥/ ٤٩٣ وقال: صححه الترمذي: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٤٥: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.\nقلت: ولعل الترمذي صححه لكثرة شواهده كما سيأتي، بهذا اعتذر الحافظ ابن حجر في البلوغ، عن تصحيح الترمذي. وقد صحح الترمذي الحديث لأنه يقوي أمر كثير بن عبد الله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٧١: وكثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. اهـ.\nوقال شيخ الإسلام في الفتاوى ٢٩/ ١٤٧: كثير بن عمرو ضعفه الجماعة، وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٩٥: رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به … اهـ.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٨٧ لما نقل تصحيح","vol":"4","page":108},{"text":"الترمذي: في هذا نظر فكثير أجمعوا على ضعفه. اهـ.\nوبه أعله أيضا في البدر المنير ٦/ ٦٨٥ قال ابن القطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٥٩٤)، وأحمد ٢/ ٣٦٦، وابن حبان في الموارد (١١٩٩)، والدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم ٢/ ٥٧، والبيهقي ٦/ ٧٩ كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الصلح جائز بين المسلمين وله ألفاظ أخرى.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٥: هذا صحيح الإسناد. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٥٧: رواه هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه. وهذا أصل في الكتاب. اهـ.\nقلت: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي اختلف فيه. قال عبدالله ابن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأسا. اهـ. وقال ابن معي: ليس به بأس. اهـ. وفي رواية: ليس بذاك. اهـ. وفي أخرى: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق، فيه لين. اهـ. وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. ولما نقل الذهبي قول الحاكم تعقبه فقال في التلخيص: ولم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره. اهـ.\nوبه أعل الحديث ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٦٤، والبدر المنير ٦/ ٦٨٥٠.\nقلت: ومع أن كثير بن زيد اختلف فيه إلا أن الإسناد فيه قوة.","vol":"4","page":109},{"text":"لهذا قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٢٨١: حديث المسلمون عند شروطهم روي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٤٣: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به … اهـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٢٧، الحاكم ٢/ ٥٨ كلاهما من طريق عبدالله بن الحسين المصيصي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الصلح بين المسلمين جائز.\nقال الحاكم ٢/ ٥٨: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. اهـ.\nوتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: قال ابن حبان: يسرق الحديث- يعني عبد اله بن الحسين المصيصي. اهـ.\nوذكره ابن حبان في المجروحين ٢/ ٤٦ وقال عنه: يقلب الأخبار ويسرقها، ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. اهـ.\nونقل ابن القيم في حاشيته على السنن ٩/ ٣٧٤ قول الدارقطني: صحيح الإسناد، ثم قال: علته أنه من رواية عبدالله بن الحسن المصيصي، عن عفان. اهـ.\nوفي الباب، عن عائشة وابن عمر وأنس:\nأولا: حديث عائشة رواه الدراقطني ٣/ ٢٧، والحاكم ٢/ ٥٧، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبدالرحمن الجزري، عن خصيف، عن عروة، عن","vol":"4","page":110},{"text":"عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ- قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق.\nقلت: إسناده واه؛ لأن فيه عبد العزيز الجزري، اتهمه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٧: رواه الدارقطني والحاكم من حديث عائشة، وهو واه أيضا. اهـ.\nقال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ٨٠: لم يصح هذا. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٤٤: هذا إسناد ضعيف جدا. اهـ.\nثانيا: حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٨ من طريق محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: المسلمون على شروطهم ما وافق الحق.\nقال العقيلي عقبه: وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا، بخلاف هذا اللفظ. اهـ.\nقلت: محمد بن الحارث الحارثي متروك. قال ابن معين: بصري ليس بشيء. اهـ. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. وعبدالرحمن ابن البيلماني ضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه، إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأن ابنه يضع على أبيه العجائب. اهـ.\nوأيضا أعل بالانقطاع. قال صالح جزرة: عبدالرحمن البيلماني لم يسمع من أحد الصحابة. اهـ.\nثالثا: حديث أنس بن مالك رواه الدارقطني ٣/ ٢٧ - ٢٨ من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك، عن رسول الله -ﷺ- قال: المسلمون على شروطهم ما وافق","vol":"4","page":111},{"text":"الحق من ذلك.\nقلت: إسناده واه؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبدالرحمن الجزري، وسبق قبل أسطر الكلام عليه.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٧: إسناده واه. اهـ.\nوروى الترمذي (١٣٥٢) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو عامر العقدي. وابن ماجه ٢٣٥٣ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد. كلاهما (أبو عامر، وخالد) عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -ﷺ- قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.\n- لفظ خالد بن مخلد: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما.\nقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٦٥): وكذلك رواه أبو عامر العقدى، عن كثير بن عبدالله والاعتماد على روايته فمحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمرة ورواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٨٧٢): رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٨٧ - ٦٨٩): هذا الحديث رواه","vol":"4","page":112},{"text":"الترمذي في جامعه بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. ورواه ابن ماجه من حديث خالد بن محمد، عن كثير به إلى آخر الاستثناء الأول. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nقلت: بل، واه بمرة، بسبب كثير هذا، وقد أوضحت كلام الأئمة فيه في صلاة العيدين في الحديث السادس بعد العشرين، على أن الترمذي لم ينفرد بتصحيح حديثه، فقد أخرج له ابن خزيمة في صحيحه حديثا في زكاة الفطر، وحسن البخاري حديثا له. قال الترمذي: قلت للبخاري في حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده في الساعة التي ترجى يوم الجمعة قال: حديث حسن. وحسن الترمذي حديثه: إن الدين بدأ غريبا وكذا حديث التكبير في صلاة العيدين، كما سلف في بابه. قال البيهقي في المعرفة: ورواه الشافعي في كتاب حرملة، عن عبدالله بن نافع، عن كثير. ورواه في سننه من حديث ابن زبالة، عن كثير (كرواية) ابن ماجه، ثم قال: وكذلك رواه أبو عامر العقدي، عن كثير والاعتماد على روايته، ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمرة، ورواية كثير إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا. يشير إلى حديث أبي هريرة السالف قريبا، وخلط ابن حزم بين حديث كثير هذا وحديث أبي هريرة السالف، فقال في محلاه: وروينا من طريق كثير بن عبدالله وهو كثير بن زيد، عن أبيه، عن جده، وعن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة- كلاهما- أن رسول الله -ﷺ- قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا … الحديث، ثم قال: كثير بن عبدالله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على إطراحه؛ فإن الراوية عنه لا تحل. كذا هو في محلاه وقد خلط بين الترجمتين، وصوابه روينا من","vol":"4","page":113},{"text":"طريق كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، ومن طريق كثير بن زيد، عن الوليد، وكثير هذا مختلف فيه كما أسلفته لك فيما مضى، وكثير الأول واه بمرة كما أشرت إليه هنا، وأوضحته في صلاة العيدين». أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر (٨٩٥): عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده، أن رسول الله -ﷺ- قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرًا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه. اهـ.\nوقال السخاوي في المقاصد الحسنة (١٠٢٣): حديث (المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا). أبو داود وأحمد والدارقطني من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعا ولفظه (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). وفي الباب، عن أنس عند الحاكم وعن رافع بن خديج عند الطبراني وعن ابن عمر عند البزار وعن عطاء قال بلغنا أن رسول الله قال (المؤمنون عند شروطهم) أخرجه ابن أبي شيبة. وكلها في مقال وأمثلها أولها وقد علقه البخاري جازما به فقال في الإجازة وقال النبي (المسلمون عند شروطهم) فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث. اهـ.\nوقال ابن طاهر في الذخيرة (٣٤٣٢): حديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا. الحديث. رواه كثير بن زيد: عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.","vol":"4","page":114},{"text":"وكثير قال ابن عدي: لا بأس به. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١١٢): وأما حديث عمرو بن عوف، فأخرجه الترمذي، وابن ماجه في الأحكام، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -ﷺ- قال: الصلح جائز إلى آخره سواء، زاد الترمذي: والمسلون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، انتهى. وقال: حديث صحيح، انتهى. ورواه بتمامه الحاكم أيضا في المستدرك، وسكت عنه، وقال الذهبي: هو حديث واه. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٤٢٤): قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.\nثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح. فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقا، وقد فرع القول فيه وفي الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الجامع (٣٨٦٢): صحيح. وانظر: الإرواء (٥/ ١٤٣)، وصحيح ابن ماجه (١٩٠٥).\n* * *","vol":"4","page":115},{"text":"(٦٩٠) قوله -ﷺ-: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والنسائي في المجتبي ٧/ ٢٩٧، وفي الكبرى (٤٩٩١)، وابن ماجه (٢٢١١)، والحميدي (٦١٣)، وابن أبي شيبة ٧/ ١١٢، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) (٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧)، و(٥٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٢٣)، والبيهقي في السنن ٥/ ٣٢٤، والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٥) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع\nوروى النسائي، في الكبرى (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧٦) كلاهما من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر (ح)، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -ﷺ- قال: من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥١٥): رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام. اهـ.\nولما ذكر الألباني رواية ابن عمر في الإرواء (١٣١٤) قال: صحيح. وهو من حديث عبدالله بن عمر -﵄- وله عنه طرق .... وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله -ﷺ- قال: فذكره.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٠١ (١٤٢٦٣)، وأبو داود (٣٤٣٥) كلاهما من","vol":"4","page":116},{"text":"طريق سفيان الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله -ﷺ-: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.\nورواه عن سفيان الثوري كل من وكيع، وعبدالرحمن، ويحيى.\nقال البيهقي في سننه (٥/ ٣٢٦): وكذلك رواه يحيى القطان وغيره، عن سفيان وهو مرسل حسن. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف أبي داود (٣٤٣٥): صحيح، الإرواء (٥/ ١٥٨).\nوأخرجه أبو داود (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، والنسائي في الكبرى (٤٩٦٢) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له.\nورواه عن عبيد الله بن أبي جعفر كل من عبد الله بن لهيعة، والليث بن سعد.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٦١) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن الحكم، عن أشهب. قال: أخبرنيه الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن ناقع، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه: (بكير بن الأشج).\nقال البيهقي في سننه (٥/ ٣٢٥): هذا بخلاف رواية الجماعة، عن نافع فقد رواه الحفاظ، عن نافع، عن بن عمر، عن عمر كما تقدم ورواه جماعة، عن نافع، عن بن عمر، عن النبي -ﷺ- كما رواه سالم، عن أبيه. اهـ.\nوتعقبه ابن الجوزي في تهذيب السنن (٢/ ١٤٠) فقال: وليس هذا بخلاف","vol":"4","page":117},{"text":"روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: يرويه عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه. فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإلمام (٢/ ٥١٩): ومن عدا ابن لهيعة من رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٧٤٩): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث وأما ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ ولكنه مقرون. وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر فهو رواية عنه وقد ذكر الذهبي في الميزان نحوها. وقال: وروى عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين فقد قال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: ثقة. واحتج به الشيخان. اهـ.\nوأخرجه الدارمي (٢٥٦٤) قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من اشترى عبدا ولم يشترط ماله، فلا شئ له.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى ابن ماجه (٢٢١٣ و٢٣٤٠ و٢٤٨٣ و٢٤٨٨ و٢٦٤٣ و٢٦٧٥)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٣٢٦ (٢٣١٥٩). وفي ٥/ ٢٣٧ (٢٣١٦٠) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن","vol":"4","page":118},{"text":"يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله -ﷺ- أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار ....».\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٦) كذا رأيت في المسند إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله، عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.\nوروى النسائي، في الكبرى (٤٩٧١) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم. كلاهما (نافع، وسالم) عن ابن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.\nقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٤): عمر بن الخطاب -﵁- قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك رواه أيوب السختيانى وغيره، عن نافع. أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا على: الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج ﵀، عن اختلاف سالم ونافع فى قصة","vol":"4","page":119},{"text":"العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وأخبرنا أبو عبدالله قال سمعت أبا على يقول: سألت أبا عبدالرحمن النسائى، عن حديث سالم ونافع، عن ابن عمر فى قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه ورأيت فى كتاب العلل لأبى عيسى الترمذى، عن أبى عيسى قال: سألت عنه محمدا يعنى البخارى ﵀ فقال: إن نافعا يخالف سالما فى أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال وقد رووا هذا الحديث، عن عبيدالله بن أبى جعفر وغيره. اهـ.\nوقال البزار في مسنده (١١٢): وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي -ﷺ- إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ، يروونه، عن الزهري، عن سالم، عن بن عمر، عن النبي -ﷺ-، وهو الصواب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر (٤/ ٤٠٢): ووصل مالك والليث وغيرهما، عن نافع، عن بن عمر قصة النخل دون غيرها واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا هكذا أخرجه الحفاظ، عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه بن عمر، عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم، عن نافع، عن بن عمر قصة النخل وعن بن عمر، عن عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا وسيأتي في الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفة وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية","vol":"4","page":120},{"text":"سالم ومال على بن المديني والبخاري وبن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم وروى عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال ما هو إلا، عن عمر شأن العبد وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع، عن بن عمر على الوجهين. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":121},{"text":"(٦٩١) حديث: الخراج بالضمان. صححه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٤ والترمذي (١٢٨٥ - ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأحمد ٦/ ٤٩ و٢٠٨ و٢٣٧، والطيالسي (١٤٥٤)، وابن حبان (١١٢٥ - ١١٢٦)، والحاكم ٢/ ١٥ والبيهقي ٨/ ١٦٣ والدارقطني ٣/ ٥٣ والبغوي ٨/ ١٦٣ كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله -ﷺ-: الخراج بالضمان.\nقال الترمذي ٤/ ٢٨٥: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه … اهـ.\nقلت: رجاله ثقات غير مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري. وثقه ابن وضاح وابن حبان. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ.\nوقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٧: مخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث ولا يعرف له غيره. اهـ.\nوقال الترمذي كما في العلل (٣٣٧): سألت محمدا، عن حدث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة: أن النبي -ﷺ- قضى أن الخراج بالضمان. فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر. اهـ.\nويظهر أن الترمذي إنما صححه لأن مخلدا توبع. فقد رواه أبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٢٦)،","vol":"4","page":122},{"text":"والدارقطني ٣/ ٥٣ والحاكم ٢/ ١٥ والبغوي ٨/ ١٦٢ - ١٦٣ كلهم من طريق مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- أن رجلا ابتاع غلاما. فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا؛ فخاصمه إلى النبي -ﷺ- فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله. قد استغل غلامي. فقال رسول الله -ﷺ-: الخراج بالضمان.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: فيما قالاه نظر؛ لأن في الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق، بل إن الذهبي هو أيضا ضعفه في الميزان وبهذا انتقد الألباني ﵀ الحاكم والذهبي كما في الإرواء ٥/ ١٥٩٠\nلهذا قال أبو داود عقبه ٢/ ٣٠٧: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ.\nوتابع الزنجي خالد بن مهران. فقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق إبراهيم بن عبدالله الهروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران- وكان مرجئا-، عن هشام.\nقلت: وهذا إسناد لا بأس برجاله.\nوهنالك متابعة ثالثة رواها الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي في الكامل ٥/ ٤٥ كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله -ﷺ- قضى أن الخراج بالضمان.\nومن طريقه رواه البيهقي ٥/ ٣٢٢٠\nقال الترمذي ٤/ ٢٨٥: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. اهـ.\nوقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٧ وإنما يعرف هذا","vol":"4","page":123},{"text":"بمسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، ومسلم بن خالد لا يحتج به، وعمر بن علي كان يدلس وبه ضعفه من ضعفه وكان أحمد بن حنبل يثني عليه وذكر تدليسه. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٧٨٥: ضعفه برجل هو ثقة. اهـ.\nقلت: عمر بن علي بن مقدم المقدمي صدوق. قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي ذكر فأثنى عليه خيرا وقال: كان يدلس. اهـ. وقال ابن معين: كان يدلس. وما كان به بأس. اهـ. وقال ابن سعد: كان ثقة. وكان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت. فيقول: هشام بن عروة والأعمش .. اهـ. فأخشى أن يكون يدلس تدليس السكوت كما جزم به الألباني ﵀ في تعليقه على فضل الصلاة على النبي ص ٤٩ وأشار إلى رد هذا أبو إسحاق الحويني حفظه الله في غوث المكدود ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠.\nونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٤٨، عن الترمذي أنه قال: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. اهـ.\nثم قال عبد الحق: ورواه جرير، عن هشام بن عروة ولم يسمعه منه. وليس ممن رواه عن هشام أقوى من عمر بن علي أنه لم يقل فيه نا هشام، وكان عمر يذكر من التدليس بما يذكر. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٤٢٠\nوعلى فرض قبول تدليسه. فإن المشهور أنه من حديث الزنجي كما قال عبد الحق الإشبيلي.","vol":"4","page":124},{"text":"وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ٤٥ عقب روايته لهذا الحديث: وهذا يعرف بمسلم بن خالد، عن هشام ابن عروة … اهـ.\nلهذا حسن الحديث الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٥٨ بشواهده.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٢: صححه ابن القطان. وقال ابن حزم: لا يصح. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":125},{"text":"(٦٩٢) قوله ﵇: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١١٥٧ واحمد ٢/ ٢٨٤ و٤٠٣ وأبو داود (٣٤٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٧ والترمذي (١٢٢١)، وابن ماجه (٢١٧٨)، والطحاوي ٤/ ٩ والبيهقي ٥/ ٣٤٨ كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.\n* * *","vol":"4","page":126},{"text":"(٦٩٣) حديث أبي هريرة يرفعه: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢١٥٠)، ومسلم ٣/ ١١٥٥ وأبو داود (٣٤٤٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٣ كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري: والتمر أكثر.\nورواه البخاري (٢١٤٨) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به بنحوه مرفوعا.\nورواه مسلم ٣/ ١١٥٨ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.\nقال البخاري عقب الحديث (٢١٤٨) [فتح الباري ٤/ ٣٦١]: ويذكر، عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- صاع تمر وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. اهـ.\nقلت: وردت عدة روايات فيها تعيين التمر فقد سبق ذكر رواية سهيل بن","vol":"4","page":127},{"text":"أبي صالح وفيها صاعا من تمر وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٦٣: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قلت- القائل الحافظ ابن حجر-: قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما، عن مجاهد. وأول رواية ليث: لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم .. الحديث، وليث ضعيف وفي محمد بم مسلم أيضا لين. وأما رواية الوليد بن رباح. فوصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ: من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر وأما رواية موسى بن يسار فوصلها مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها. فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر .... اهـ.\nثم قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية من رواه بلفظ: الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب وأيوب، عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها. فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر وقد رواه سفيان، عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ورواه بعضهم، عن ابن سيرين بذكر الطعام. ولم يقل ثلاثا. أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عون، عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما، عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها. فهو بأحد النظرين بالخيار إلى يحوزها أو","vol":"4","page":128},{"text":"يردها وإناء من طعام فحصلنا، عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينهما أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ. ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها. وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. اهـ.\nوروى البخاري (٢١٤٩) قال: حدثنا مسدد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبدالله بن مسعود -﵁- قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي -ﷺ- أن تلقى البيوع.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٦٨: هكذا رواه الأكثر، عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيدالله بن معاذ، عن معتمر مرفوعا. وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث المهي، عن التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيمي. فرواه بهذا الإسناد مرفوعا أخرجه الإسماعيلي. وأشار إلى وهمه أيضا. اهـ.\nوروي طرفه الأخير مرفوعا. فقد رواه مسلم ٣/ ١١٥٦ والترمذي (١٢٢٠) كلاهما من طريق عبدالله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن تلقي البيوع.\n* * *","vol":"4","page":129},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه</span>\n(٦٩٤) قوله ﵇: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (١٨٦٣)، والبخاري (٢١٢٤)، ومسلم ٥/ ٧ (٣٨٣٤)، وأبو داود (٣٤٩٢)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى (٦١٤٣)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٦)، وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٦)، وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٩)، والدارمي (٢٥٥٩) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٨٦٤)، والبخاري (٢١٣٣)، ومسلم ٥/ ٨ (٣٨٣٩)، والنسائي ٧/ ٢٨٥، وفي الكبرى (٦١٤٤)، وأحمد ٢/ ٤٦ (٥٠٦٤)، وفي ٢/ ٥٩ (٥٢٣٥)، وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٦) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول قال النبي -ﷺ-: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.\nوأخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٦، وفي الكبرى (٦١٥٣)، وأحمد ٢/ ١١١ (٥٩٠٠) كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر؛ أن النبي -ﷺ- نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.\nورواه عن القاسم بن محمد كل من أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن نوفل المدني، والمنذر بن عبيد.\nقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٨٥): والمنذر هذا مدني لا","vol":"4","page":130},{"text":"تعرف حاله. قال أبو حاتم: روى عنه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، وأبو معشر، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهولها، فاعلم ذلك. اهـ. وقال في (٥/ ٧٦٩): وهو لا يصح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٧٦): أخرجه أبو داود (٣٤٩٥)، وأخرجه النسائي (٢/ ٢٢٥)، والطحاوي وأحمد (٢/ ١١١) من طريقين عنه. وفي الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدني قال ابن القطان: مجهول الحال. وفي الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٢٢٧)، والترمذي (١٢٩١)، والنسائي ٧/ ٢٨٥ وفي الكبرى (٦١٤٥)، وأحمد ١/ ٢١٥ (١٨٤٧)، وفي ١/ ٢٢١ (١٩٢٨)، وفي ١/ ٢٥٢ (٢٢٧٥) كلهم من طريق طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شئ مثله.\nورواه عن طاووس كل من عمرو بن دينار، ابن طاووس.\n- وفي رواية: أما الذى نهى عنه النبي -ﷺ- فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٨١١): (صحيح). اهـ. وانظر: الارواء ١٧٦/ ٥.\n* * *","vol":"4","page":131},{"text":"(٦٩٥) قول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري.\n\n<s0>\nلم أجده مرفوعا، وقد وجدته موقوفا على ابن عمر، أخرجه البخاري تعليقا ٣/ ٢٣ - البيوع- باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو فات قبل أن يقبض، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦ - البيوع- باب خيار البيعين حتى يتفرقا، والدارقطني ٣/ ٥٤ - البيوع- (٢١٥)، كلهم من طريق الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح، قال الألباني في الإرواء ٥/ ١٧٣: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وعلقه ابن حزم (٨/ ٣٧٥) مشيرا لصحته. وأورده ابن أبى حاتم فى العلل (١/ ٣٩٤/ ١١٨٢) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: ما أدركت الصفقة … الخ بلفظ: الكتاب تماما وقال: قال أبى: هذا خطأ، إنما هو الزهرى، عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه. قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى، والوليد بن مسلم عند الدارقطنى، كلاهما، عن الزهرى به موقوفا .. وقد رواه البخاري بصيغة الجزم، وهو حكم منه بصحته، عن المضاف إليه، كما أشار إلى صحته ابن حزم في المحلى ٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥٠.\n* * *","vol":"4","page":132},{"text":"(٦٩٦) قول ابن عمر: كما نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله -ﷺ- فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. رواه الخمسة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٣٥٤)، وفي (٣٣٥٥)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٨١، وفي الكبرى (٦١٣٦)، وأحمد ٢/ ٣٣ (٤٨٨٣) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله -ﷺ- وهو فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله -ﷺ- لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ.\n- وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله -ﷺ- فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس.\nورواه عن سماك كل من إسرائيل، وحماد بن سلمة.\nقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبى هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا.\nقلت: في إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه. وقد تفرد برفعه.\nوبه أعله ابن حزم في المحلى ٨/ ٥٠٣ - ٥٠٤ وقد اختلف في وقفه ورفعه.","vol":"4","page":133},{"text":"لهذا قال الترمذي ٤/ ٢٣٩: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.\nولما روى البيهقي المرفوع. قال في السنن ٥/ ٢٨٤: وبقريب من معناه روى في إحدى الروايتين، عن إسرئيل، عن سماك، وعن أبي الأحوص، عن سماك، والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٨٤: تفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ.\nونفل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٦ أن البيهقي روى من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة، عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمرو ولم يرفعه، ونا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك ابن حرب وأنا أهابه. اهـ.\nوقال الترمذي في جامعه ٣/ ٣٣٥: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٩: وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث. وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة، عن حديث سماك هذا. فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة، عن سعيد بن المسيب،","vol":"4","page":134},{"text":"عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. اهـ.\nولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٦ قول الحاكم قال: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف. اهـ.\nوقال أيضا في تحفة المحتاج ٢/ ٢٣٣: ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالا والبخاري تعليقا ووثق أيضا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٧٤ - ١٧٥: ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم- وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة- قد تابع سماكا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا- يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. أخرجه النسائي ٢/ ٢٢٤ من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم به. قلت: أي الألباني: وهذا إسناد حسن وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس، عن سماك به. أخرجه الطحاوي وأحمد ٢/ ١٠١ و١٥٤٠. أ. هـ.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحمانى قالوا، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى، حدثنا عطاء بن السائب أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي -ﷺ- فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.","vol":"4","page":135},{"text":"وأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٢ و٢٨٣، وفي الكبرى (٦١٣٢). وفي ٧/ ٢٨٣، وفي الكبرى (٦١٣٥) من طريق موسى بن نافع أبي شهاب، عن سعيد بن جبير، أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.\n- لفظ سفيان: أنه كان لا يرى بأسا، وإن كان من قرض.\nورواه عن موسى بن نافع كل من وكيع وسفيان.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٨٢، وفي الكبرى (٦١٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: أنبأنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ انه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. هكذا موقوفا.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٥٨٣): ضعيف … اهـ.\n* * *","vol":"4","page":136},{"text":"(٦٩٧) حديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. رواه الإمام.\n\n<s0>\nأخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٦٢، ٧٥، (٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٥ - من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع، فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ- فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل.\nرواه عن ابن أبي لهيعة كل من سعيد بن أبى مريم، وأبو سعيد مولى بني هاشم وابن المبارك.\nقلت: في إسناده موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمر المصري مدني الأصل صدوق ربما أخطأ، وابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ إلا أنه من قديم حديثه كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ٤/ ٣٤٥. ورواه عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك، وهؤلاء ممن سمعوا من ابن لهيعة قديما.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣١٥: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار، عن عبدالله بن لهيعة. اهـ.\nوقد أخرجه ابن ماجه بنحوه في كتابه السنن ٢/ ٧٥٠ - ٢٢٣٠ - من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق. فأقول كلت في وسقي هذا كذا. فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي. فدخلني من ذلك شيء. فسألت رسول الله -ﷺ- فقال: «إذا سميت الكيل فكله».","vol":"4","page":137},{"text":"ورواية عبدالله بن يزيد وعبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة صححها الألباني. ولهذا قال الشيخ الألباني: صحيح كما في صحيح ابن ماجه.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٩٨: رواه أحمد وإسناده حسن. اهـ.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٨، والدارقطني ٣/ ٨ - البيوع- ٢٣، والبيهقي ٥/ ٣١٥ - ٣١٦ كلهم من طريق أبى صالح حدثنى يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان، ومنقذ قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول يعني عند المتابعة، وقد تابعه في الرواية، عن عثمان سعيد بن المسيب كما سبق بيانه.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أبا صالح هو عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. ومنقذ بن قيس المصري مولى بن سراقة، فيه جهالة، أورده ابن أبى حاتم (٤/ ٣٦٧/ ١) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٤٤): مقبول من الثالثة بخ. أ. هـ.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ١٢٢: رواه الدارقطني من طريق عبدالله بن المغيرة وهو صدوق، عن منقذ مولى عثمان وقد وثق، عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده بن لهيعة ورواه بن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء، عن عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن لما عضده. اهـ.\nوقال ابن القطان متعقبا عبد الحق كما في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٨١: ثم قال: منقذ هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به. وهو من رواية يحيى بن أيوب، وفيه أيضا عبدالله بن صالح كاتب. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٥/ ١٧٩: وهذا سند ضعيف، فإن أبا صالح هو","vol":"4","page":138},{"text":"عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. ومنقذ هذا أورده ابن أبى حاتم (٤/ ٣٦٧/ ١) بهذا السند له وعنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكذلك ذكره ابن حبان فى الثقات (١/ ٢٣١)، وقال الحافظ فى الفتح (٤/ ٢٨٨): مجهول الحال. وقال فى التقريب: مقبول. يعنى عند المتابعة. وقد توبع، وهو: الطريق الأخرى: عن عبدالله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان -﵁- يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ- فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. هكذا أخرجه أحمد (١/ ٦٢): حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، حدثنا عبدالله بن لهيعة … وقال الهيثمى فى المجمع (٤/ ٩٨): رواه أحمد وإسناده حسن. كذا قال، وابن لهيعة ضعيف، كما أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح بيد أنه عقب عليه بما يشعر بتقويه الحديث فقال: وفيه ابن لهيعة، ولكنه من قديم حديثه، لأن ابن عبد الحكم أورده فى فتوح مصر من طريق الليث عنه. قلت: ورواه عنه عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن المقرى وهو أيضا من الذين سمعوا منه قديما، وصححوا حديثهم عنه، ومنهم عبدالله بن المبارك\nوعبد الله بن وهب. اهـ.\nوأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ٣/ ٢١ - البيوع- باب الكيل على البائع والمعطي.\nوقال الحافظ في الفتح (٥/ ٤٠٤): وصله الدارقطني من طريق عبيدالله بن المغيرة المصري، عن منقذ مولى ابن سراقة، عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال، لكن له طريقة أخرجها أحمد وابن ماجه، والبزار من طريق موسى بن","vol":"4","page":139},{"text":"وردان، عن سعيد بن المسيب، وفيه ابن لهيعة، ولكنه قديم من حديثه؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه. اهـ ..\n* * *","vol":"4","page":140},{"text":"(٦٩٨) روى ابن ماجه، عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله ﷿ عثرته يوم القيامة.\n\n<s0>\nرواه ابن حبان في صحيحه الإحسان ١١/ ٤٠٤ رقم (٥٠٢٩)، والقضاعي في مسند الشهاب (٤٥٣)، والبيهقي ٦/ ٢٧ كلهم من طريق إسحاق الفروي عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أقال مسلما بيعته، أقاله الله عثرته.\nووقع في الإحسان: (نادما)، بدل (مسلما) وفي الزوائد وقع (مسلما).\nقلت: إسناده قوي لا بأس به. وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٥٦.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٨٢: رجاله ثقات رجال البخاري. غير أن الفروي هذا كان كف فساء حفظه، فإن كان حفظه، فهو على شرط البخاري. اهـ.\nوله طرق أخرى. فقد رواه أبو داود- البيوع- باب في فضل الإقالة- (٣٤٦٠)، وابن ماجه- التجارات- باب الإقالة- (٢١٩٩)، وأحمد ٢/ ٢٥٢ والحاكم ٢/ ٥٢ وابن حبان في الإحسان ١١/ ٤٠٥ والبيهقي ٦/ ٢٧ من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أقال مسلما أقال الله عثرته.\nقلت: إسناده قوي ورجاله رجال الشيخين، ورواه عن العمش كل من حفص بن غياث ومالك بن شعير.\nلهذا قال الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ١٩٥: وهذا الحديث أيضا مما قيل","vol":"4","page":141},{"text":"إن حفصا تفرد به، عن العمش وقد توبع.\nوقال ابن حبان في الإحسان ١١/ ٤٠٥ - ٤٠٦: ما روى عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ومالك بن سعير. وما روى عن حفص إلا يحيى بن معين ولا، عن مالك بن سعير إلا زياد بن يحيى الحساني. اهـ.\nوقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وأقره المنذري في الترغيب ٣/ ٢٠ والألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٨٢٠\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤: قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما وصححه ابن حزم. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل ٨/ رقم (٢٠٥) عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: من أقال نادما … فقال: يرويه مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- حدث به إسحاق الفروي عن مالك كذلك، وحدث به عبدالله بن أحمد الدورقي، عن إسحاق الفروي عن مالك فقال: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وفي آخره قال عبد الله: كان هذا الشيخ يحدث به، عن سمي فرجع عنه. وحدثنا به من أصل كتابه، عن سهيل. اهـ.\nالخلاصة: أن الحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حزم وابن دقيق العيد والسخاوي والعجلوني. انظر: المقاصد الحسنة ص ٣٩٨ - ٣٩٩، كشف الخفاء ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩٠.\n* * *","vol":"4","page":142},{"text":"<span data-type='title' id=toc-84>باب: الربا والصرف</span>\n(٦٩٩) حديث عبادة ابن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. رواه أحمد ومسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٢١٠ وأبو داود (٣٣٥٠)، والترمذي (١٢٤٠)، وأحمد ٥/ ٣٢٠ والبيهقي ٥/ ٢٧٨ والدارقطني ٣/ ٢٤ وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -ﷺ-: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.\nوأخرجه ابن ماجه (١٨) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه، قبيصة بن ذؤيب، أن عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب رسول الله -ﷺ- غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا فى هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك، عن رسول الله -ﷺ- وتحدثنى، عن رأيك لئن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما","vol":"4","page":143},{"text":"أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.\nوقال البوصيري في الزوائد: أصله في الصحيحين من حديث عبادة سوى هذه القصة التي ذكرها وصورته مرسل لأن قبيصة لم يدرك القصة.\nوقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٧٢٠٣) في صحيح الجامع.\nوأخرجه الدارمي (٤٤٣) قال: أخبرنا محمد بن حميد، حدثنا هارون بن المغيرة، عن معروف، عن أبى المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت، أن النبي -ﷺ- نهى عن درهمين بدرهم. فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد فقال عبادة أقول قال النبي -ﷺ- وتقول لا أرى به بأسا والله لا يظلنى وإياك سقف أبدا.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٧٧، وفي الكبرى (٦١١٤)، وأحمد ٥/ ٣١٩ (٢٣١٠٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل حتى خص الملح. فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا لعبادة فقال عبادة: لا أبالى أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أنى سمعت رسول الله -ﷺ- يقول ذلك.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٢٥٤)، والنسائي ٧/ ٢٧٤، وفي الكبرى (٦١٠٧) كلاهما من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين. قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة: نهى رسول الله -ﷺ- أن نبيع الذهب بالذهب والورق","vol":"4","page":144},{"text":"بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث، عن رسول الله -ﷺ- قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله -ﷺ- وإن رغم معاوية.\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٦٦ - الصرف- باب الربا، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٩٧ - من طريق همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت بنحوه.\nوقد زال الخوف من تدليس قتادة؛ لأنه وجد رواية سعيد بن أبي عروبة عنه كما أشار إلى ذلك أبو داود في كتابه السنن ٣/ ٦٤٦، وسعيد أثبت الناس في قتادة.\nقال يحيى بن معين: إذا حدثك سعيد بحديث، عن قتادة فلا تبال أن لا تسمعه من غيره. اهـ. كما في الجرح والتعديل ٤/ ٦٥.\nونقل ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي ٢/ ٥٠٦ - ٥٠٧، عن البرد يحيى قوله: إذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة، فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. اهـ.\nوروى مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم ٣/ ١٢٠٨، والنسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩، والترمذي (١٢٤١)، وأحمد ٣/ ٤","vol":"4","page":145},{"text":"و٥١، والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦، والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٤٤ (٤٠٦٩)، والنسائي (٢٧٧)، وفي الكبرى (٦١١٣)، وأحمد ٣/ ٤٩ (١١٤٨٦)، وفي ٣/ ٦٦ (١١٦٥٨)، وفي ٣/ ٩٧ (١١٩٥٠)، وعبد بن حميد (٨٦٢) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله، -ﷺ-: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٤٢ (٤٠٦٢)، وأحمد ٣/ ٩ (١١٠٧٧)، وفي ٣/ ٤٧ (١١٤٤٩)، وفي ٣/ ٤٧ (١١٤٥٠) كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أبي صالح، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله -ﷺ-، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء.\nوأخرجه الحميدي (٧٤٥) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ضمرة بن سعيد المازنى، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى، يحدث، عن عمر بحديث الصرف، عن رسول الله -ﷺ- وجاء ابن عمر فسأله عنه وأنا حاضر. قال سفيان إنى لا أحفظ شيئا فيه إلا أنه نحو مما يحدث الناس، عن أبى سعيد، عن النبي -ﷺ- فى الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.\nوروى البخاري ٣/ ٩٧ (٢١٧٦) قال: حدثنا عبيدالله بن سعد. وأحمد","vol":"4","page":146},{"text":"٣/ ٨١ (١١٧٩٤). كلاهما (أحمد بن حنبل، وعبيد الله) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر، -﵄-، أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا، عن رسول الله -ﷺ-، فلقيه عبدالله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذى تحدث، عن رسول الله، -ﷺ-؟ فقال أبو سعيد: فى الصرف، سمعت رسول الله -ﷺ-، يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٨٥ (١١٥٧٧) قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت عاصما، قال: وحدثني شرحبيل، أن ابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد، حدثوا، أن النبى -ﷺ-، قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى.\nقال شرحبيل إن لم أكن سمعته فأدخلنى الله النار.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٥): قلت: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح. رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان. والجمهور على تضعيفه. اهـ.\nوانظر: الإرواء (١٣٣٨). صحيح الجامع (٣٤٤٦).\nوأخرجه أحمد ٣/ ٩٣ (١١٩٠٣) قال: حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن مجاهد، عن أبى سعيد الخدرى، قال: سمعت رسول الله -ﷺ-، مرتين على المنبر، يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن.\nوروى مسلم ٣/ ١٢١١ والنسائي ٧/ ٢٧٣ كلاهما من طري ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن","vol":"4","page":147},{"text":"زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه.\nورواه ابن ماجه (٢٢٥٥) من طريق فضيل بن عزوان به\n* * *","vol":"4","page":148},{"text":"(٧٠٠) قوله -ﷺ-: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة.\n\n<s0>\nسبق ضمن الحديث السابق.\n* * *","vol":"4","page":149},{"text":"(٧٠١) روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن\nالنبي -ﷺ- نهى عن بيع اللحم بالحيوان.\n\n<s0>\nأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥ - البيوع- (٦٤)، عبد الرزاق ٨/ ٢٦، (١٤٦٢)، وأبو داود في المراسيل ص ١٣٣، والدارقطني ٣/ ٧١ - البيوع- (٢٦٦)، والحاكم ٢/ ٣٥ - البيوع، والبيهقي ٥/ ٢٩٦ - البيوع- باب بيع اللحم بالحيوان، ابن حزم في المحلى ٨/ ٥١٧، والبغوي في شرح السنة ٨/ ٧٦، (٢٠٦٦) - كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الحيوان باللحم. مرسلا.\nقلت: إسناده مرسل، ورجاله ثقات.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٦٢: وهذا مرسل كما ترى ورواه أبو داود في مراسيله من حديث القعنبي، عن مالك به، قال الرافعي في تذنيبه: وقوي هذا مع إرساله فإن الصحابة عملوا به، ودرجوا عليه. اهـ.\nوأخرجه الدارقطني ٣/ ٧٠ - ٧١، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٢٢ - من طريق يزيد بن مروان، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعيد موصولا.\nقال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه.\nقلت: يزيد بن مروان، متروك، وقد اتهم بالكذب، قال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل ٩/ ٢٩١: كذاب. أ. هـ.\nوقال ابن عبد البر بعد سياق إسناده: وهذا حديث إسناده موضوع لا","vol":"4","page":150},{"text":"يصح، عن مالك ولا أصل له في حديثه، وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه من رواية أبي أمية يعلى، عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجها الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٠٠\nوقال أيضا ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٢٢: لا أعلم هذه الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه، عن النبي -ﷺ- وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ومراسيله أصح من مراسيل غيره. قال الإمام أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٤٦٢: وروي مسندا من حديث سهل بن سعد وابن عمر -﵄- أما حديث سهل فرواه الدارقطني بلفظ: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع اللحم بالحيوان ثم قال: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك، عن الزهري عنه، ولم يتابع عليه، وصوابه ما في الموطأ: عن زيد، عن سعيد مرسلا. وقال البيهقي: رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه، والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا. وقال ابن الجوزي: هذه الطريق لا ترضي. قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب. ووهاه ابن حبان أيضا. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وفي الكبرى (٦١٧٠)، والدارمي (٢٥٦٤) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي -ﷺ-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.\nقلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه","vol":"4","page":151},{"text":"من سمرة.\nقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٨٨) عقب روايته لهذا الحديث: إلا ان أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٣): رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. اهـ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.\nوالعلامة الألباني في الصحيحة (٥/ ٤١٥): كذا قال، والحجاج وأبو الزبير مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في الجوهر النقي (٥/ ٢٩٠) عنه- أعني الترمذي- أنه قال: حديث حسن، وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول الترمذي في حديث ما: حديث حسن. فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر: … فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا بيد. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٩)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد وقال (٤/ ١٠٥): وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس.\nقلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه. ووالده أبو حية مجهول، وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. اهـ.\nولما نقل الصنعاني تصحيح الترمذي تعقبه فقال في سبل السلام ٣/ ٧٩: وقال غيره: رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن","vol":"4","page":152},{"text":"من سمرة من النزاع. اهـ.\nوقال أبو الفتح القشيري في الإلمام ٢/ ٤٩٧: وقد علل بالإرسال إلا أن الذي أسنده ثقة. اهـ.\nوانتصر لتصحيح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٤/ ٧.\nقلت: صحيح سماع الحسن من سمرة جمع من الحفاظ منهم: البخاري وأبو داود والحاكم وغيرهم كما سبق. اهـ.\nومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.\nوأيضا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي ٥/ ٢٨٩، عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي -ﷺ-، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت، عن رسول الله. اهـ.\nوبهذا أعله الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٥٧ ونحوه قال ابن القيم في الهدي ٣/ ٤٨٧. وقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٩٨: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديثه غلا ما صرح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوي بمرسل سعيد وغيره … اهـ.\nوروى عبدالله بن أحمد ٥/ ٩٩ (٢١٢٤٩) قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني، إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا أبو عمر المقرئ، عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥٠٩): رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري، فقد وثق والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":153},{"text":"(٧٠٢) روى مالك وأبو داود، عن سعيد بن أبي وقاص أن النبي -ﷺ- سئل، عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (١٨٢٦)، والحميدي (٧٥)، وأبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وفي الكبرى (٦٠٩١)، وأحمد ١/ ١٧٥ (١٥١٥)، وفي ١/ ١٧٩ (٥٤٤ ا)، وفي ١/ ١٧٩ (١٥٥٢) كلهم من طريق عبدالله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن زيد أبي عياش، أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه، عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله -ﷺ- يسأل، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله -ﷺ-: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك.\nورواه عن عبد الله بن يزيد كل من مالك، وإسماعيل بن أمية.\nقلت: زيد بن عياش أبو عياش المدني صدوق. كما في التقريب (٢٥٦٧).\nوأخرجه الترمذي (١٢٢٥) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس، عن عبدالله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش، سال سعدًا عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل. الحديث. لم يقل عبدالله بن يزيد: عن زيد فصار من رواية عبد الله، عن سعد.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٦٠) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا معاوية، يعني ابن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع","vol":"4","page":154},{"text":"الرطب بالتمر نسيئة.\nقال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سعد، عن النبي -ﷺ- نحوه.\nوتابع مالكا أسامة بن زيد كما عند ابن الجارود في المنتقى (٦٥٧)، وإسماعيل بن أمية كما عند أحمد ١/ ١٧٩ والحميدي (٧٥)، والدارقطني والحاكم.\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته، عن عبدالله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه، لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش. اهـ.\nوصححه ابن الملقن كما في تذكرة المحتاج ١/ ٧٧ والبدر المنير ٦/ ٤٧٨٠.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٧٢ - ١٧٣: أما زيد أبو عياش فزعم بعض الفقهاء أنه مجهول لا يعرف ولم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث وأنه لم يرو عنه إلا عبدالله بن يزيد هذا الحديث فقط. اهـ.\nقلت: وقد صرح بجهالته ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي. لكن قال الدارقطني: ثقة ثبت. اهـ. ووثقه أيضا ابن حبان.\nونقل ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ٥٢٦: عن الخطابي أنه قال: وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر.","vol":"4","page":155},{"text":"وقالوا: زيد أبو عياش راوية ضعيف. اهـ.\nوقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٣٤: كيف يكون مجهولا. وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبدالله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صححه وقد عرفه أئمة هذا الشأن، هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرجال، ونقده وتتبعه لأحوالهم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ٢١٢: خالف ابن حزم فأعله بما وهم فيه. وقال في خلاصة البدر المنير ٢/ ٥٥: وأعله بعضهم بما لو سكت عنه كان أولى به. اهـ.\nوقال في البدر المنير ٦/ ٤٨٢: ومار تضعيف من ضعفه على جهالة أبي عياش، وأول من رده بذلك أبو حنيفة قال: هو مجهول. لما سئل، عن هذه المسألة عند دخوله بغداد. وقال الطبري في تهذيبه: علل هذا الخبر بأن زيدا تفرد به وهو معروف في نقله العلم، والجواب، عن ذلك أن أبا عياش ليس بمجهول بل هو معروف رواه عنه مالك. انتهى ما نقله وقال ابن الملقن.\nونحوه قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠ - ٤١٠\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٠: وذكر الدارقطني في العلل: أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا على إسناده. وذكر ابن المديني: أن أباه حدث به، عن مالك، عن داود بن حصين، عن عبدالله بن يزيد، عن زيد أبي عياش قال: وسماع أبي من مالك قديم. قال: فكأن مالكا كان علقه، عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به مرة، عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به، عن شيخه. اهـ.","vol":"4","page":156},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٧٨): هذا الحديث صحيح رواه الأئمة مالك في الموطأ، والشافعي وأحمد والبزار في مسانيدهم والشافعي أيضا في السنن المأثورة التي رواها الطحاوي، عن المزني عنه، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في كتبه الثلاثة: السنن، والمعرفة، والخلافيات، وعزاه غير واحد إلى صحيح ابن خزيمة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٨٤٥): رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان [٥٠٠٣]، والحاكم [٢/ ٣٨]. والضياء في مختارة (٩٥١)، وصححه ابن حبان كما في التلخيص الحبير (١١٤٢).\nوقال الألباني في الإرواء ٥/ ٢٠٠: أما زيد، فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى، فقد قيل فيه: مجهول، لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق، وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى، وصححه أيضا ابن المدينى كما قال الحافظ فى بلوغ المرام. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: نسيئة، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات. ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: سألت سعد بن أبى وقاص، عن اشتراء السلت بالتمر كذا ولعله بالبر فقال سعد فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة. أخرجه الحاكم (٢/ ٤٣)، وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران به. وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.\nقلت (القائل الألباني): لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن","vol":"4","page":157},{"text":"عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله -ﷺ-، عن هذا أخرجه الطحاوى. ورجاله ثقات كلهم، وكذلك رجال الحاكم. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. صحيح ابن ماجه (١٨٣٥). الإرواء (١٣٥٢).\nولهذا صحح الحديث الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٩٩٠\nوسئل الدارقطني في العلل ٣/ رقم (٦٥٧) عن حديث أبي عياش زيد، عن سعد، عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيع الرطب فقال: هو حديث يرويه عبدالله بن زيد مولى الأسود، عن زيد أبي عياش. واختلف عنه في لفظه. فرواه مالك بن أنس وداود بن الحصين وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع التمر بالرطب. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن يزيد بهذا الإسناد. وقال فيه إن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. ولم يقل ذلك الآخرون، عن عبدالله بن يزيد. ورواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم- ولم يسمه-، عن سعد نحو قول يحيى ابن أبي كثير والله أعلم. اهـ.\nوأشار إلى الاختلاف في إسناده أيضا ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٢/ ٥٢٦٠\n* * *","vol":"4","page":158},{"text":"(٧٠٣) روى أبو داود، عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي -ﷺ- بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير، فقال النبي -ﷺ-: لا، حتى تميز بينهما قال: فرده حتى ميز بينهما.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٥/ ٤٦ (٤٠٨٠) وأحمد ٦/ ١٩ (٢٤٤٣٦) كلاهما من طريق أبي هانئ الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله -ﷺ-، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم، تباع، فأمر رسول الله -ﷺ- بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله -ﷺ-: الذهب بالذهب وزنا بوزن.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٤٦ (٤٠٨١)، وأبو داود (٣٣٥١)، وفي (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي (٧/ ٢٧٩)، وفي «الكبرى» (٦١٢١)، وأحمد ٦/ ٢١ (٢٤٤٦٢) كلهم من طريق أبي شجاع، سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ-، فقال: لا تباع حتى تفصل.\n- وفي رواية: أتي النبي -ﷺ-، عام خيبر، بقلادة فيها ذهب وخرز - قال أبو بكر، وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي -ﷺ-: لا، حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي -ﷺ-: لا، حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٧٩، وفي «الكبرى» (٦١٢٢) قال: أخبرنا عمرو بن","vol":"4","page":159},{"text":"منصور، قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي -ﷺ-، فقال: افصل بعضها من بعض، ثم بعها. ليس فيه: سعيد بن يزيد، أبا شجاع.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٤٦ (٤٠٨٣). وأبو داود (٣٣٥٣)، وأحمد ٦/ ٢٢ (٢٤٤٦٨). قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله -ﷺ-، يوم خيبر، نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين، والثلاثة، فقال رسول الله -ﷺ-: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن.\nأخرجه مسلم ٥/ ٤٦ (٤٠٨٤) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، وعمرو بن الحارث، وغيرهما، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم، عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة، فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٥٣) حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش عن فضالة","vol":"4","page":160},{"text":"بن عبيد قال أتى النبى -ﷺ- عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز - قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى -ﷺ- «لا حتى تميز بينه وبينه». فقال إنما أردت الحجارة فقال النبى -ﷺ- «لا حتى تميز بينهما». قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان فى كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، وقال الألباني: صحيح.\nومجمل التخريج:\nالحديث أخرجه مسلم ٣/ ١٢١٣ - المساقاة- ٩، وأبو داود- البيوع- باب في حلية السيف تباع بالدراهم- (٣٣٥١، ٣٣٥٢)، والترمذي ٣/ ٥٤٧ - البيوع- باب ما جاء في شراء القلادة- (١٢٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٩ - البيوع- باب بيع القلادة فيها الخرز- (٤٥٧٣)، وأحمد ٦/ ٢١، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٥ - ٢٢٦، ١٤/ ٢٥٨ (١٨٢٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٧٢ - البيوع- باب القلادة تباع بذهب، والدارقطني ٣/ ٣ - البيوع- (١)، والطبراني في الكبير ١٨/ ٣٠٢ - ٧٧٤، ٧٧٥، والبيهقي ٥/ ٢٩٣ - البيوع- لا يباع ذهب بذهب. من حديث فضالة.\n* * *","vol":"4","page":161},{"text":"(٧٠٤) روى عبد الملك بن عمير، عن النبي -ﷺ-: المكيال مكيال مكة، والميزان ميزان مكة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٣٤٠)، والنسائي ٥/ ٥٤، وفي الكبرى (٢٣١١)، وعبد بن حميد (٨٠٣)، كلهم من طريق أبي نعيم، الفضل بن دكين الملائي. قال: حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة.\nقال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن سفيان، وأفقههما في المتن، وقال أبو أحمد: (عن ابن عباس) مكان (ابن عمر)، ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، قال: وزن المدينة، ومكيال مكة.\nورواه عن أبي نعيم كل من عبد بن حميد، وعثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن سليمان، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل.\nقال ابن أبي حاتم في علله (١١١٥): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- أيهما أصح؟. قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح: عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. وحدثني أبي، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال، عن ابن عمر. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٢٦): يرويه حنظلة بن أبي سفيان، واختلف عنه؛ فحدث به شيخنا أبو محمد بن أبي روبة، من أصل كتابه، عن","vol":"4","page":162},{"text":"إسحاق الحربي، عن أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة،، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وغيره يرويه، عن أبي نعيم، عن الثوري،، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر. وهو الصواب. وقال أبو أحمد الزبيري: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس. والصحيح: عن ابن عمر. ورواه الفريابي، عن الثوري، وخالفه في المتن. فقال: المكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة. والصحيح ما تقدم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٦٣): هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود في البيوع، والنسائي هنا، من حديث سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر مرفوعا به واللفظ لأبي داود، ولفظ النسائي: على مكيال وعلى ميزان، ورجاله رجال الصحيح من سفيان إلى آخره، لا جرم قال النووي في شرح المهذب: إسناده على شرط الشيخين. وقال صاحب الإمام: رجاله رجال الصحيح. وفي رواية لهما: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: (ورواه) بعضهم من رواية ابن عباس فأخطأ.\nقلت (القائل ابن الملقن): ومن هذا الطريق أخرجها ابن حبان في صحيحه، ولفظه: الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهما فقال: أخطأ أبو نعيم في حديث ابن عمر، والصحيح حديث ابن عباس. وهذا مخالف لما ذكره أبو داود، ولكن وافقه الدارقطني. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٥/ ١٩١ - ١٩٢): قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث طاووس وحنظلة ولا أعلم رواه عنه متصلا إلا الثوري. قلت: وهو ثقة حافظ إمام وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين","vol":"4","page":163},{"text":"وحنظلة هو ابن أبي سفيان. فالسند صحيح غاية. وتابعهما أبو أحمد الزبيري، عن سفيان إلا أنه خالفهما في إسناده فقال: ابن عباس بدل ابن عمر. وفي متنه فقال: … مكيال أهل مكة و… ميزان أهل المدينة أخرجه البيهقي وكذا البزار كما في المجمع (٤/ ٧٨) للهيثمي وقال: ورجاله رجال الصحيح. قلت: ولكنه شاذ للمخالفة في السند والمتن على أنه يبدو أنه كان يضطرب في متنه فتارة يرويه هكذا على القلب وتارة على الصواب موافقا لرواية أبي نعيم والفريابي فقال أبو داود عقبه: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد، عن سفيان وافقهما في المتن وقال أبو أحمد: عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة قال: وزن المدينة ومكيال مكة واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي -ﷺ- في هذا.\nقلت: فالظاهر من كلام أبي داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابي وأبا نعيم على متن الحديث ورواية البيهقي صريحة في المخالفة فيه فلعله كان يضطرب فيه فتارة يوافق وتارة يخالف ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول وبه جزم البيهقي فقال: هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال: عن ابن عباس وخالف أبا نعيم في لفظ الحديث والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ. وخالفه أبو حاتم فقال ابنه في العلل (١/ ٣٧٥) بعد أن ساق الحديث بلفظ: أبي نعيم من طريقه، عن ابن عمر ومن طريق أبي الزبير، عن ابن عباس: سألت أبي أيهما أصح؟ قال: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث والصحيح، عن ابن عباس، عن النبي في حدثني أبي قال: حدثنا نصر بن علي جهضمي قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: (عن ابن عمر). ثم رأيت ابن حبان قد أخرجه (١١٥٥) على الموافقة ..... اهـ.","vol":"4","page":164},{"text":"قلت (القائل الألباني): الاحتجاج بقول أبي أحمد الذي هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئه الفريق الآخر مما لا يخفى فساده لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه فكيف ومعه متابعة الفريابي له! لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم كما تقدم، عن أبي داود. لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية على أن أبا داود علقها عنه ولم يسندها. وأما رواية عطاء المرسلة فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها أيضا وقد أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول كما في الجامع الكبير (١/ ٣٧٧/ ٢)، ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر بخلاف أهل المدينة فهم أهل نخيل وتمر فهم للكيل أحوج وبه أعرف. والله أعلم. والحديث صححه ابن الملقن في الخلاصة (ق ٦٤ - ٦٥ - النسخة الأخرى)، وصححه الدارقطني أيضا والنووي وابن دقيق العيد والعلائي كما في فيض القدير». انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوالحديث صحيح وصححه ابن حبان والدارقطني وابن حزم والنووي وأبو الفتح القشيري. كما في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٥٠.\n* * *","vol":"4","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-85>فصل</span>\n(٧٠٥) أمر النبي -ﷺ- عبدالله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد والدارقطني وصححه.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ١٧١ (٦٥٩٣) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، حدثنا جرير، يعني ابن حازم. وفي ٢/ ٢١٦ (٧٠٢٥) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي. كلاهما (جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة، فيما ذكر أهل بلاده، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت؛ أمرني رسول الله -ﷺ- أن أبعث جيشا، على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله -ﷺ-: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله -ﷺ-: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين، والثلاث، من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله -ﷺ-.","vol":"4","page":166},{"text":"وأخرجه أبو داود (٣٣٥٧) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -ﷺ- أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. زاد فيه: يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان.\nقال ابن أبي حاتم في علله (١١٦٧): قلت لأبي: من مسلم بن جبير؟ قال: هو مصري. قلت: فأبو سفيان من هو؟ قال: هو الشامي إن لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سفيان رجل من أهل الشام، عن بجير بن ريسان، عن عبادة في الصلاة بين التراويح قال: لا أدري من هو؟. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (٥/ ٢٨٧): قال الشيخ اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار ٦/ ٤١٧: قال عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان المزني روى عنه ابن إسحاق ما حاله؟ قال: مشهور ثقة. قال: قلت: عن مسلم، عن عمر بن حريش الزبيدي قال: هذا حديث مشهور. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى (٩/ ١٠٧): وهذا حديث في غاية فساد الإسناد رويناه من طريق محمد بن إسحاق فمرة رواه، عن أبي سفيان، ولا يدرى من هو، عن مسلم بن كثير، ولا يدرى من هو وعن عمرو بن دينار الدينوري، ولا","vol":"4","page":167},{"text":"يدرى من هو، عن عمرو بن حريش الزبيدي، ولا يدرى من هو ومرة قلب الإسناد، فجعل أوله آخره وآخره أوله: فرواه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم، عن جبير، ولا يدرى من هو، عن أبي سفيان، ولا يدرى من هو، عن عمرو بن حريش. ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٧٧١): وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده. وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٧١): سكت عليه أبو داود، ومسلم بن جبير، وعمرو بن حريش لا أعلم حالهما، ولما ذكره عبد الحق قال: هذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق، وقد اختلف عليه في إسناده قال: والحديث مشهور. واعترض ابن القطان عليه. قال: هذا قول تبع غيره- يعني يحيى بن معين- والشهرة لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر، وهو حديث ضعيف؛ لأنه مضطرب ....\nقال ابن القطان: وبعد هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير: لم أجد له (ذكرا)، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضا إذا كان، [عن] أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظر، وذلك أنه بحسب هذا الاضطراب تارة يروي عن ابن إسحاق وتارة يروي ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، وتارة أبو سفيان عن) مسلم بن كثير، وذكره ابن أبي حاتم، فقال: أبو سفيان مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه ابن إسحاق. فبحسب هذا الاضطراب","vol":"4","page":168},{"text":"فيه لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه، ولكن مع هذا فإن عثمان الدارمي قال: قلت لابن معين: ابن إسحاق، عن أبي سفيان ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور. وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، هذا حديث مشهور. فالله أعلم إن (كان) الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح. هذا آخر كلام ابن القطان، وقد عنعن ابن إسحاق في هذا الحديث، فمن لا يرى الاحتجاج به إلا إذا صرح بالحديث أعله به. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٥/ ٢٠٥): وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق. ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان كما في التقريب. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٧٩): رواه الحاكم والبيهقي. ورجاله ثقات. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو كثير التدليس كما سبق وقد عنعن. وسبق بحث صفة احتجاج مسلم بابن إسحاق. ولهذا أعل الحديث المنذري في مختصر السنن ٥/ ٢٩ بابن إسحاق. وأيضا في إسناده مسلم بن جبير قال الذهبي: لا يدرى من هو. اهـ. وجزم الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٦١٩) بأنه مجهول. اهـ.\nوأيضا عمرو بن حريش قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٠١٠): هو مجهول الحال. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٤٢: يرويه محمد بن إسحاق، واختلف عنه في إسناده، والحديث مشهور. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان. فقال في كتابه الوهم والإيهام ٥/ ١٦٢ - ١٦٤ فقال:","vol":"4","page":169},{"text":"كذا قال وهو تبع غيره، والشهرة لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر. وهو حديث ضعيف يرويه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو ابن حريش، عن عبدالله بن عمرو. هكذا ذكره أبو داود والذي أورده هو من عنده، ورواه جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد ابن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، ذكر هذه الرواية الدارقطني. ورواه عنان، عن حماد بن سلمة. فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم ابن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش. ورواه عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش. فذكره. ورواه عن عبد الأعلى ابن أبي شيبة فأسقط يزيد بن أبي حبيب. وقدم أبا سفيان كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير. فاعلم بعد هذا الاضطراب- أن عمرو بن حريش أبا محمد الزبيدي، مجهول الحال. ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، كذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضا. إذا كان، عن أبي سفيان. وأبو سفيان فيه نظر. وأما الاضطراب الذي فيه. فإنه تارة يقول: أبو سفيان، عن مسلم بن جبير. وتارة مسلم بن جبير عنه. وتارة: أبو سفيان، عن مسلم بن كثير. وذكر أبو محمد بن أبي حاتم.\nفقال أبو سفيان: مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد بن إسحاق، فبحسب هذا الاضطراب فيه، لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه. ولكن مع هذا فإن عثمان بن سعيد الدارمي. قال: قلت:","vol":"4","page":170},{"text":"ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا؟ ثقة مشهور. وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم ابن كثير، عن عمرو بن حريش: هذا حديث مشهور. فالله أعلم إن كان الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح. فاعلم ذلك. اهـ.\nفالحديث اختلف في إسناده على أوجه كثيرة. وجعل هذا الاختلاف من ابن إسحاق.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٩: وفي الإسناد ابن إسحاق وقد اختلف عليه فيه. اهـ.\nوقال في التهذيب ١٠/ ١١٢ في ترجمة مسلم بن جبير: وفي إسناد حديثه اختلاف. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني ﵀، قال في الإرواء ٥/ ٢٠٥: إسناده، ضعيف، فيه عنعنه ابن إسحاق، ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان. اهـ.\nوللحديث طريق آخر. فقد رواه البيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ والداقطني ٣/ ٦٩ كلاهما من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص بنحوه.\nقلت: إسناده حسن. وسبق بحث سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة. وصحح الحديث البيهقي ٥/ ٢٨٧ وابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ٥٢٠: هذا لإسناد جيد وإن كان غير مخرج في شيء من السنن. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ هذا الإسناد. قال في الإرواء ٥/ ٢٠٧: وهو","vol":"4","page":171},{"text":"حسن الإسناد. للخلاف المعروف في رواية عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٩/ ٣٩٩ - ٤٠٠: رواه أبو داود وسكت عنه. فيقتضي أنه حسن، وإن كان في إسناده نظر، لكن قال البيهقي: له شاهد صحيح، فذكره بإسناده الصحيح، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله -ﷺ- أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله: وليس عندنا ظهر قال: فأمره النبي -ﷺ- أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق. فابتاع عبدالله البعير بالبعيرين، وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله -ﷺ-. وهذه الرواية رواها أيضا الداقطني بإسناد صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":172},{"text":"(٧٠٦) حديث نهى النبي -ﷺ-، عن بيع الكالئ بالكالئ.\n\n<s0>\nرواه البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين ..».\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٥٩٨ - البيوع- باب من كره أجلا بأجل- ٢١٦٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ - البيوع- باب بيع المصراة، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ - البيوع- باب ما جاء في النهي، عن بيع الدين بالدين، والبغوي في شرح السنة ٨/ ١١٣ - ٢٠٩١، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم كما في نصب الراية ٤/ ٤٠ - كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء الرجال ٦/ ٢٣٣٥، والبيهقي ٥/ ٢٩٠ - من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر.\nقال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤١): رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي، أبو عبد العزيز المدني. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس","vol":"4","page":173},{"text":"حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه، عن عبدالله بن دينار كأنه ليس عبدالله بن دينار ذاك. اهـ. وقال أحمد، عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. اهـ.\nوقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حديث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٤٣): ضعيف ولا سيما في عبدالله ابن دينار وكان عابدا من صغار السادسة مات سنة ثلاث وخمسين ت ق. أ. هـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٨٠ - ٨١: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٩/ ٤٠٠: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ.\nورواه عبد الرزاق (٣٣٣٢) قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين.\nقلت: الأسلمي، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٥٩: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٧: الأسلمي هذا إن كان هو ابن يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.","vol":"4","page":174},{"text":"ولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع حديثه إلا من جهة فيه ضعف. اهـ.\nورواه الداقطني (٢/ ٧١) قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان ابن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به\nورواه الحاكم ٢/ ٦٥ والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي موسى ولم ينسبه.\nقلت: يظهر انه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم ٢/ ٦٥: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير ٣/ ٣٩ لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.\nولما رواه البيهقي ٥/ ٢٩٠ وأبهم موسى قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسن رواه لنا، عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري. فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا احمد بن داود ثنا عبد الأعلى ابن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو","vol":"4","page":175},{"text":"موسى بن عبيدة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٩: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث، عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في العلل: بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢ فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة … ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطا خطأ فاحشا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.\nولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٧ قول الحاكم السابق. تعقبه فقال: وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن الملقن طرقه وذكر عللها.\nونقل عمر بن بدر الموصلي كما في كتاب المغني، عن الحفظ والكتاب ص ٤٠٥، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.\nوقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث .. اهـ.","vol":"4","page":176},{"text":"<span data-type='title' id=toc-86>فصل</span>\n(٧٠٧) قوله ﵇: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٢١٠ وأبو داود (٣٣٥٠)، والترمذي (١٢٤٠)، وأحمد ٥/ ٣٢٠ والبيهقي ٥/ ٢٧٨ والدارقطني ٣/ ٢٤ وابن الجارود في المنتقى (٦٥٠) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.\nوروى مالك في الموطأ ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم ٣/ ١٢٠٨ والنسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ والترمذي (١٢٤١)، وأحمد ٣/ ٤ و٥١ والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦ والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٨٤٥)، والبخاري (٢١٧٧)، ومسلم ٥/ ٤٢ (٤٠٥٩)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وفي الكبرى (٦١١٨) وأحمد ٣/ ٤ (١١٠١٩)، و٣/ ٦١ (١١٦٠٦)، وفي ٣/ ٥١ (١١٥٠) كلهم من طريق نافع، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تبيعوا الذهب","vol":"4","page":177},{"text":"بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.\n* * *","vol":"4","page":178},{"text":"<span data-type='title' id=toc-87>باب: بيع الأصول والثمار فصل</span>\n(٧٠٨) قوله -ﷺ-: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم ٣/ ١١٧٣ وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٧ والترمذي (١٢٤٤)، وابن ماجه (٢٢١١)، وأحمد ٢/ ٩ و٨٢ و١٠٥ والطيالسي (١٨٠٦)، والطحاوي ٤/ ٥٣ وابن الجارود في المنتقى (٦٢٨) كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه -﵄-، عن النبي -ﷺ- قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.\nوللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري، عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٢): سألت أبي، عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":179},{"text":"(٧٠٩) أنه -ﷺ-: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (١٨٠٧) والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٧)، وأبو داود (٣٣٦٧) وابن ماجه (٢٢١٤) والنسائي ٧/ ٢٦٢، وفي الكبرى (٦٠٦٥) وأحمد ٢/ ٧ (٤٥٢٥)، و٢/ ٦٢ (٥٢٩٢) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.\n- وفي رواية: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى.\nورواه البخاري (١٤٨٦)، ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر -﵄-: نهى النبي -ﷺ-، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.\nوللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.\nوروى مالك في الموطأ ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم ٣/ ١١٩٠ والنسائي ٧/ ٢٦٤ والطحاوي ٤/ ٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٠ وابن الجارود في المنتقي (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار\nوروى أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)،","vol":"4","page":180},{"text":"وأحمد ٣/ ٢٢١ و٢٥٠ والبيهقي ٥/ ٣٠١، ٣٠٣ والحاكم ٢/ ٢٣ وابن حبان (٤٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.\nقلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.\nولهذا قال ابن مفلح في المبدع ٤/ ١٧٤: رواته ثقات. اهـ.\nقال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٢٣: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال البيهقي ٥/ ٣٠٣: وذكر الحب حتى يشتد، والعنب حتى يسود، في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير\nوعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه … اهـ.\nوأشار الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥ إلى الاختلاف في إسناده.\nولما نقل الألباني في الإرواء ٥/ ٢١٠ إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد ٣/ ١٦١: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه … وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن","vol":"4","page":181},{"text":"يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حماد أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقه، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ.\nوصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٣٠.\nوروى أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله -ﷺ- المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله -ﷺ- خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله -ﷺ-: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.\nقلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، والطحاوي ٤/ ٢٨ والبيهقي ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ كلهم، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان.\nوعلقه البخاري في صحيحه (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.","vol":"4","page":182},{"text":"وقال الحافظ في الفتح ٤/ ٣٩٤: لم أره موصولا من طريق الليث، وأما رواية علي بن بحر، ففي إسنادها زكريا: وهو ابن خالد، فهو في عداد المجهولين. أ. هـ.\nوأخرجه أحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٢) عقب رواية يونس بن محمد، قال أحمد: حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام.\nقال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (٣٣٧٢).\nوروى أبو داود (٣٣٧٢) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس، قال: سألت أبا الزناد، عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي -ﷺ-، قال رسول الله -ﷺ-، كالمشورة يشير بها: فإما لا، فلا تتبايعوا الثمرة، حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم.\nوأخرجه البخاري، تعليقا ٣/ ١٠٠ (٢١٩٣) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة، أنه حدثه، عن زيد بن ثابت -﵁-، فذكره، نحو حديث يونس. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه، حتى بطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.\nقال أبو عبد الله، البخاري: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد .. اهـ.\nقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح أبي داود (٣٣٧٢).","vol":"4","page":183},{"text":"(٧١٠) روى مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٥/ ١١ (٣٨٥٩)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦ و١٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٧، وفي الكبرى (٦٠٩٨)، وأحمد ٢/ ٥ (٤٤٩٣) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى.\nوروى أحمد ٣/ ١٦١ (١٢٦٦٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس، قال: نهى النبي -ﷺ-، عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم.\nقال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (١٥٠٧): لعله حميد الطويل-يعنى هذا الشيخ. أ. هـ.\nوقال الألبانى فى الإرواء (٥/ ٢١٠): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه أو حماد بن سلمة فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري لكن يرجح الأول أن حمادا أصغر من الثوري فيبعد أن يعنيه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقته فإن صح هذا فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":184},{"text":"(٧١١) حديث جابر أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٨١)، وأبو داود (٣٣٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وفي الكبرى (٦٠٧٥)، والحميدي (١٢٨٠)، وأحمد ٣/ ٣٠٩ (١٤٣٧١)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٢٩ (٣٩٧٦)، وأبو داود (٣٤٧٠) وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٠٧٣)، والدارمي (٢٥٥٦) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.\nوأخرجه الحميدي (١٢٧٩) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله -ﷺ- ذكر وضع الجوائح بشيء. قال سفيان: لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها، ولا أحفظ كم ذلك الوضع.\nقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٧): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\n* * *","vol":"4","page":185},{"text":"(٧١٢) أنه -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ ١٨٠٨ والبخاري (١٤٨٨)، ومسلم (٣٩٧٨)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وفي الكبرى وأحمد ٣/ ١١٥ (١٢١٦٢) كلهم من طريق حميد، قال: سئل أنس، عن بيع الثمر؟ فقال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.\n- وفي رواية: عن النبي -ﷺ-؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله -ﷺ-: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟.\n- قال البخاري (٢١٩٥): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر.\nوروى البخاري (٢١٩٦)، ومسلم ٥/ ١٨ (٣٩١١)، وأبو داود (٣٣٧٠)، وأحمد ٣/ ٣١٩ (١٤٤٩١)، وفي ٣/ ٣٦١ (١٤٩٤٥) كلهم من طريق سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى","vol":"4","page":186},{"text":"رسول الله -ﷺ-، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال سليم: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها.\nوروى أحمد ٣/ ٢٢١ (١٣٣٤٧)، وفي ٣/ ٢٥٠ (١٣٦٤٨)، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (١٢٢٨) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد».\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.\nوقال الحاكم فى المستدرك (٢/ ٢٣): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبى.\nوقال البيهقى فى سننه (٥/ ٣٠٣): وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد فقد رواه جماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك واختلف على حماد في لفظه. اهـ.\nوصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٨٠٢).\n* * *","vol":"4","page":187},{"text":"(٧١٣) أنه -ﷺ- نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٣/ ٣٢ - البيوع- باب بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم ٣/ ١١٦٧ - البيوع- (٥٣)، وأحمد ٣/ ٣١٢، ٣٢٣، ٣٩٥، والبيهقي ٥/ ٣٠٩ - البيوع- باب العرايا- أبو يعلى (١٨٤١) كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.\nوأخرجه البخارى (٢/ ٣٤) ومسلم (٥/ ١٨) والطحاوى (٢/ ٢٠٩) من طريق سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: «نهى النبى -ﷺ- أن تباع الثمرة قبل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها».\n* * *","vol":"4","page":188},{"text":"<span data-type='title' id=toc-88>باب: السلم</span>\n(٧١٤) قوله ﵇: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم ٥/ ٥٥ (٤١٢٥)، وأبو داود (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٢٢٨)، والترمذي (١٣١١) والنسائي ٧/ ٢٩٠ وفي الكبرى (٦١٦٦)، والحميدي (٥١٠)، وأحمد ١/ ٢١٧ (١٨٦٨)، وفي ١/ ٢٢٢ (١٩٣٧)، وفي ١/ ٢٨٢ (٢٥٤٨)، وعبد بن حميد (٦٧٦)، والدارمي (٢٥٨٣) كلهم من طريق عبدالله بن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير الداري، عن أبى المنهال قال سمعت ابن عباس قال: قدم رسول الله -ﷺ- المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.\n* * *","vol":"4","page":189},{"text":"(٧١٥) حديث أبي رافع أن النبي -ﷺ- استسلف من رجل بكرا. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٢٢٤، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤١، وابن ماجه (٢٢٨٥)، وأحمد ٦/ ٣٩٠ كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله -ﷺ- استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء\nوأخرجه مسلم ٣/ ١٢٢٤ - المساقاة- ١١٨، ١١٩، وأبو داود ٣/ ٦٤١ - ٦٤٢ - البيوع- باب في حسن القضاء- (٣٣٤٦)، والترمذي ٣/ ٦٠٠ - البيوع- باب ما جاء في استقراض البعير- (١٣١٨)، والنسائي ٧/ ٢٩١ - البيوع- باب استسلاف الحيوان واستقراضه- (٤٦١٧)، وابن ماجه ٢/ ٧٦٧ - التجارات- باب السلم في الحيوان- (٢٢٨٥)، والدارمي ٢/ ١٧٠ - البيوع- باب الرخصة في استقراض الحيوان- (٢٥٦٨)، ومالك/ ٦٨٠ - البيوع- ٨٩، وأحمد ٦/ ٣٩، والبيهقي ٥/ ٣٥٣، ٦/ ٢١، والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٩١ - ٢١٣٦ من حديث أبي رافع بألفاظ عدة.\nوروى البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم ٤١١٧ وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي (١٣١٦)، والنسائي ٧/ ٢٩١، وفي الكبرى (٦١٦٨)، وأحمد ٢/ ٣٧٧ (٨٨٨٤)، وفي ٢/ ٣٩٣ (٩٠٩٥) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى رسول الله","vol":"4","page":190},{"text":"يتقاضاه، فأغلظ له، قال: فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء.\nـ وفي رواية: جاء أعرابي يتقاضى النبي بعيرا، فقال النبي: التمسوا له مثل سن بعيره، قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي -ﷺ-: إن خيركم خيركم قضاء.\nـ وفي رواية: خياركم أحاسنكم قضاء. - وفي رواية: أن رسول الله استقرض من رجل بعيرا، فجاء يتقاضاه بعيره، فقال: اطلبوا له بعيرا فادفعوه إليه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره، فقال: أعطوه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء.\nـ وفي رواية: عن النبي، أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء.\nـ وفي رواية: استقرض رسول الله سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء.\n* * *","vol":"4","page":191},{"text":"(٧١٦) قوله ﵇: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٤٦٨)، وابن ماجه (٢٢٨٣) كلاهما من طريق شجاع بن الوليد أبي بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد، يعني الطائي، عن عطية، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أسلفت فى شئ فلا تصرفه إلى غيره.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٣) قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-، فذكر مثله. ليس فيه (سعد الطائي).\nقلت: عطية العوفي ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس، وصنفه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ص ١٣٠ في المرتبة الرابعة، ومدار الحديث عليه.\nوقال الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ٢٥: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠): إن عطية العوفى لا يحتج به. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٥٦٤): فهذه ثلاث علل: الضعف، والاضطراب، والوقف. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (٣٦٦)، وضعيف ابن ماجه (٤٩٩)، والإرواء (١٣٧٥).\n* * *","vol":"4","page":192},{"text":"(٧١٧) لا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم، رويت كراهيته، عن علي وابن عباس وابن عمر.\n\n<s0>\nورد آثار مروية، عن علي وابن عباس وابن عمر:\nوروى عبد الرزاق ٨/ ٩ - البيوع- باب الرهن والكفيل في السلف- (١٤٠٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف: (٦/ ٢٠) عن الثوري، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي بن أبي طالب -﵁- أنه كره الرهن والكفيل في السلف.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن أبي يزيد مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٧١٦): عبد الله بن يزيد أو بن أبي يزيد المازني أبو عبد الرحمن البصري مقبول من السابعة صد. أ. هـ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/ ٣٢١) من طريق يزيد وسالم، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السلم.\nقلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم فيه ضعف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١٧): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خت م ٤. أ. هـ.\nوروي موقوفا على ابن عمر:\nأخرجه عبد الرزاق: (٨/ ٩)، وابن أبي شيبة في المصنف: (٦/ ٢١) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر، عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون.","vol":"4","page":193},{"text":"قلت: محمد بن قيس تكلم فيه فقد وثقه ابن معين، وأحمد. وضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء.\nوروى عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق (١٤٠٨١) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن أنه كره الرهن والكفيل في السلف\nوروى ابن أبي شيبة (٢٠٤٠٥) قال: حدثنا ابن فضيل، عن بكير بن عتيق، قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.\nقلت: بكير بن عتيق بضم أوله عامري وقيل محاربي كوفي صدوق.\nوروى ابن أبي شيبة (٢٠٤٠٦) قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن الجعد، عن شريح، أنه كان يكره الرهن في السلف.\nوروى ابن أبي شيبة (٢٠٤٠٧) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.\nقلت: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لجده وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري ثقة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٦٦٤).\n* * *","vol":"4","page":194},{"text":"<span data-type='title' id=toc-89>باب: القرض</span>\n(٧١٨) قوله ﵇ في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا يعلى، قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا، ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة. يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة، التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله، إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر، عن ابن مسعود، أن النبي -ﷺ- قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا، مرتين، إلا كان كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأني ابن مسعود.\nقلت: قيس بن رومي مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٤): قيس بن رومي مجهول من السادسة ق. أ. هـ. وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان ضعيف.\nقال البيهقي في سننه (٥/ ٣٥٣): كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري وليس بالقوي ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن سليمان بن اذنان، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود","vol":"4","page":195},{"text":"من قوله ورواه دلهم بن صالح، عن حميد بن عبدالله الكندي، عن علقمة، عن عبدالله ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة كان يقول ذلك وروي ذلك من وجه آخر، عن بن مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف. اهـ.\nوالحديث صححه ابن حبان، ونقل ابن الجوزي، العلل المتناهية ٢/ ١١٣ عن الدارقطني قوله: الموقوف أصح … اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٩): رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٣٥): هذا إسناد ضعيف قيس بن رومي مجهول وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان وكله واحد متفق على تضعيفه رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن رومي ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أحمد بن علي بن المثنى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضل أبي معاذ، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود فذكره ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده من طريق سليم بن أذنان، عن علقمة بن قيس ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أذنان فذكره وسياقه أتم كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٣٨٩): حسن. اهـ.\nورواه أحمد ١/ ٤١٢، وأبو يعلى ٨/ ٤٤ - ٥٠٣، ٩/ ٢٤٧ - ٢٤٨ (٥٣٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣٥٣ - البيوع- باب ما جاء في فضل الإقراض- من طريق علقمة بن قيس، عن ابن مسعود مرفوعا.","vol":"4","page":196},{"text":"ورواه أحمد (١/ ٤١٢)، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن أذنان قال: أسلفت علقمة ألفى درهم، فلما خرج عطاؤه، قلت له: اقضنى، قال: أخرنى إلى قابل، فأتيت عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: برحت بى، وقد منعتنى، فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى، عن ابن مسعود أن النبي -ﷺ- قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة، قال: نعم فهو كذلك، قال: فخذ الآن.\nقلت: سليم بن أذنان النخعي. وقيل أسمه عبد الرحمن وفرق بينهما البخاري، فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ١٢١، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا. ثم ذكر في التاريخ الكبير ٥/ ٢٥٥، عبد الرحمن بن اذنان.\nوسماه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ١/ ٢١٣): سليم بن أذنان وقال: كوفى، روى عن علقمة فى القرض، روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس. أ. هـ. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد أورده ابن حبان فى ثقات أتباع التابعين (٢/ ١١٧)، لكن وقع فيه ابن أبان! وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر، وجزم بأنه سليم، قال: ويقال: عبد الرحمن، ومن سماه سليمان فقد صحف، قال: فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب، لأن ابن ماجه أخرج له. اهـ.\nوروى ابن ماجه عن سليمان بن أذنان، كما تقدم، ولم أقف على ترجمة لسليمان لا فى التهذيب ولا الخلاصة، ولا التقريب.\nقال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٥٧٠: واخرج بن ماجه من رواية يعلى بن عبيد عن سليمان بن بشير أحد الضعفاء عن قيس بن حرمى قال كان سليم أو سليمان بن اذنان يقرض علقمة إلى عطائه فذكر القصة","vol":"4","page":197},{"text":"والحديث فالراجح من هذا أن اسمه سليم ومن سماه سليمان فقد صحف وقد ذكره بن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فقال سليم بن اذنان النخعي يروى عن علقمة روى عنه الحكم وأبو إسحاق انتهى وأما من سماه عبد الرحمن فقد ذكره البخاري أيضا فقال عبد الرحمن بن اذنان سمع علي قوله قاله. أ. هـ.\nوجملة الخلاصة: أن ابن أذنان هذا مستور، لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان.\nوقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى المعجم الكبير (٣/ ٢٧/ ٢): حدثنا على بن عبد العزيز، أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبدالله ألف درهم، فأقرضه إياها، فلما خرج العطاء، جاءه بألف درهم، فقال: هذا مالك، قال: هاته، فأخذه، فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال، فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس، فتحدث ساعة، ثم قام، فانطلق علقمة، فلما بلغ أصحاب التوابيت، أرسل على أثره فرده، فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم، قال: خذ المال، فلما أخذه، قال عبد الله: لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة.\nقلت: دلهم بن صالح الكندي الكوفي، يروي عن عطاء والضحاك قال: يحيى ضعيف. أ. هـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. أ. هـ. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. أ. هـ.\nقال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٥٥: حميد بن عبد الله الكندى روى عنه دلهم بن صالح وقال بعضهم: حميد بن عبد الرحمن منقطع. أ. هـ.","vol":"4","page":198},{"text":"(٧١٩) أنه ﵇ استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٣٠٥)، ومسلم ٤١١٧، وابن ماجه (٢٤٢٣)، والترمذي (١٣١٦) والنسائي ٧/ ٢٩١، وفي الكبرى (٦١٦٨)، وأحمد ٢/ ٣٧٧ (٨٨٨٤)، وفي ٢/ ٣٩٣ (٩٠٩٥) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى رسول الله يتقاضاه، فأغلظ له، قال: فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. - وفي رواية: جاء أعرابي يتقاضى النبي بعيرا، فقال النبي: التمسوا له مثل سن بعيره، قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي: إن خيركم خيركم قضاء.\nـ وفي رواية: خياركم أحاسنكم قضاء. - وفي رواية: أن رسول الله استقرض من رجل بعيرا، فجاء يتقاضاه بعيره، فقال: اطلبوا له بعيرا فادفعوه إليه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره، فقال: أعطوه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء.\nـ وفي رواية: عن النبي، أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. - وفي رواية: استقرض رسول الله سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء.","vol":"4","page":199},{"text":"وروى البخاري، في الأدب المفرد (٢٧٢)، وأحمد ٢/ ١٨٥ (٦٧٣٥) كلاهما من طريق الليث. قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، أنه سمع النبي -ﷺ- يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا، يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين، أو ثلاثا. قال القوم: نعم، يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢١٧ (٧٠٣٥). قال: حدثني يعقوب، قال: سمعته يحدث، يعني أباه، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن عمرو، فذكر الحديث.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦٦٦): رواه أحمد وإسناده جيد. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (٦٩٢٤): رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل بلفظ: واحد ورواتهما ثقات. اهـ. وقال الألباني في الأدب المفرد (٢٧٢): صحيح. اهـ.\nوروى مسلم ٣/ ١٢٢٤، وأبو داود (٣٣٤٦)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٤١، وابن ماجه (٢٢٨٥)، وأحمد ٦/ ٣٩٠ كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله -ﷺ- استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.\n* * *","vol":"4","page":200},{"text":"(٧٢٠) حديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا بركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي ٥/ ٣٥٠ كلاهما من طريق إسماعيل ابن عياش، قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمل على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.\nورواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ - البيوع- باب كل قرض جر منفعة فهو ربا- من طريق عتبة بن حميد الضبي به.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبي. تكلم فيه. قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب، وهو صالح الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٢٩): عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية البصري صدوق له أوهام من السادسة د ت ق. أ. هـ.\nوأيضًا يحيى بن أبي الهنائي مجهول كما جزم الحافظ ابن حجر في التقريب.\nلهذا قال البوصيري في تعلقيه على الزوائد: في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكر ابن حبان في الثقات. ويحيى بن أبي","vol":"4","page":201},{"text":"إسحاق لا يعرف حاله. اهـ.\nقلت: لم أقف على تضعيف أبي حاتم. وقد ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦/ ٣٧٠ لعتبة ونقل، عن أبيه ما ذكرناه آنفا. وأيضا في إسناده إسماعيل بن عياش، فقد تكلم في روايته، عن غير الشاميين. وشيخه عتبة بن حميد بصري. كما في الجرح والتعديل ٦/ ٣٧. لهذا لما أعل الألباني ﵀ الحديث بما سبق. قال في الإرواء ٥/ ٢٣٧: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وهذا منه، فإن شيخه الضبي كوفي. اهـ. ثم نقل قول ابن عبد الهادي في التنقيح: هذا الحديث غير قوي، فإن ابن عياش متكلم فيه. اهـ.\nوأيضا روي موقوفا. قال البيهقي ٥/ ٣٥٠: ورواه شعبة ومحمد ابن دينار فوقفاه. اهـ.\nوفي الباب أحاديث وآثار منها أثر عبدالله بن السلام: رواه البخاري (٣٨١٤) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتيت المدينة، فلقيت عبدالله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب، عن شعبة: البيت.\nتنبيه:\nقال الصنعاني في سبل السلام ٣/ ١٠٥ لما ذكر هذا الأثر: لم أجده في البخاري في باب: الاستقراض، ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري، بل قال: إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. ثم قال الصنعاني: فلو كان في","vol":"4","page":202},{"text":"البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص. اهـ. مما سبق تبين أن الأثر في البخاري كما قال الحافظ ابن حجر.\nثانيًا: أثر ابن عباس رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ من طريق شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله، عن ذلك، فقال: قاصه بما أهدى إليك. قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.\nورواه أيضا البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أنه قال في رجل: كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.\nوقد صحح الألباني في رحمة الله في الإرواء ٥/ ٢٣٤ كلا الإسنادين.\nثالثًا: أثر أبي كعب فقد رواه البيهقي ٥/ ٣٤٩ من طريق عباد ابن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم ابن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد، فآتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا، فأهدى إليك هدية، فخذ قرضك، واردد إليه هديته.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كلثوم بن الأقمر الوادعي. قال علي بن المديني: مجهول. اهـ. وبه أعله الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٣٥.\nرابعا: أثر ابن مسعود رواه البيهقي ٥/ ٣٥٠ و٣٥١ من طريق ابن سيرين، عن عبد الله، يعني ابن مسعود: أنه سئل، عن رجل استقرض من رجل دراهم،","vol":"4","page":203},{"text":"ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا.\nقلت: إسناده منقطع، لهذا قال البيهقي ٥/ ٣٥١: ابن سيرين، عن عبدالله منقطع. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":204},{"text":"<span data-type='title' id=toc-90>باب: الرهن</span>\n(٧٢١) قال علي -﵁- لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدي أو فرط ضمن.\n\n<s0>\nأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٣ - الرهن- باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ - من طريق ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وخلاس بن عمرو، أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر وعلي -﵄- قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٩٧ ثم عقب عليه بقوله: فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":205},{"text":"<span data-type='title' id=toc-91>فصل</span>\n(٧٢٢) حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٣/ ٣٣، والبيهقي ٦/ ٣٩، والحاكم ٢/ ٥٩ كلهم من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل ابن عياش، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.\nوتابع عثمان بن سعيد عبدالله بن عبد الجبار كما عند الدارقطني ٣/ ٣٣ والحاكم ٢/ ٦٠.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٥٤): رواه الدارقطني والحاكم ورجاله رجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٩: وقد روي عن إسماعيل ابن عياش، عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث، عن غير أهل بلده فإذا، عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا حديث، عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين ففي حديثه خطأ كثير واضطراب، ولا أعلم بينهم","vol":"4","page":206},{"text":"خلافا أنه ليس بشيء فيما روى عن غير أهل بلده، ثم ذكر طري إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي. ثم قال: لكن أهل العلم يقولن: إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي. اهـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٣ والحاكم ٢/ ٦٠ كلاهما من طريق كدير أبي يحيى، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.\nقلت: كدير قال الذهبي: أشار ابن عدي إلى لينه. اهـ. وقد خولف في وصله، لهذا قال الدارقطني ٣/ ٣٣ عقب الحديث: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. اهـ.\nقلت: رواه الدارقطني ٣/ ٣٣ من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله -ﷺ- … فذكره.\nوتابع عبد الرزاق على إرساله محمد بن ثور كما عند البيهقي ٦/ ٤٠ وأبو داود في المراسيل (١٨٦).\nوقال البيهقي: ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا. إلا أنهما جعلا قوله: له غنمه وعليه غرمه، من قول ابن المسيب، والله أعلم. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٧٩: روي مرسلا، عن سعيد عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح، ا. هـ. وانتقده ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٠ و٤٣١٠ وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق ٣/ ٤٩: قال الداقطني: إسناده حسن متصل، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله. اهـ.\nورواه الشافعي المسند (٥٦٨) فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي","vol":"4","page":207},{"text":"فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: … فذكره.\nورواه البيهقي ٦/ ٣٩ من طريق الشافعي به، وقال: كذلك رواه سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب .. اهـ.\nورواه الطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٠٠ قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به. ومن هذا الوجه أخرجه مالك في الموطا ٣/ ٧٢٨.\nقال ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٢٥: هكذا رواه كل من روى الموطأ، عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله فجعله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد. اهـ. ثم رواه ٦/ ٤٢٦ من طريق معن به.\nورواه الداقطني ٣/ ٣٢ والحاكم ٢/ ٥٨ والبيهقي ٦/ ٣٩ كلهم من طريق عبدالله بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.\nقال الحاكم ٢/ ٥٩: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الدارقطني ٣/ ٣٢: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. اهـ. ولما نقل البيهقي ٦/ ٤٠ قول الدارقطني تعقبه فقال: قد رواه غيره، عن سفيان بن زياد مرسلا وهو المحفوظ. اهـ.","vol":"4","page":208},{"text":"وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٧: عبدالله بن عمران العابدي وثقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٢٤٤١) قال: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم ابن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن قال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده محمد ابن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات. وقال ابن معين كذاب. اهـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٣ فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس، نا عبدالله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه.\nورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣١ فقال: ثنا عبد العزيز بن سليمان والفضل بن سليمان الأنطاكيان قالا: ثنا عبدالله بن نص به.\nقلت: عبدالله بن نصر الأصم منكر الحديث كما في لسان الميزان ٣/ ٤٥٢، لهذا قال ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٣١: وهذا الحديث قد أوصله، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة جماعة- وليس هذا موضعه فأذكره-","vol":"4","page":209},{"text":"وأما، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة لا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري. اهـ.\nوبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٠.\nولهذا الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ٢/ ١٠٧: الأصم ليس بعمدة. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ هذا السند قال في الإرواء ٥/ ٢٤٠: فزاد في السند أبا سلمة وهي زيادة منكرة، ومتابعة واهية؛ لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبي. اهـ.\nثم قال الألباني أيضا: وقد تحرف اسمه على ابن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر، وقوى الحديث بسبب ذلك، توهما منه أن هذا الغير ثقة، وليس كذلك، فوجب بيانه، لا سيما وقد اغتر به بعض الحفاظ، وهو عبد الحق الإشبيلي. اهـ. ثم نقل قول الحافظ ابن حجر. فقد قال في التلخيص الحبير ٣/ ٤٢ - ٤٣: وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إبراهيم، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، نا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: … قال ابن حزم: هذا سند حسن. قلت- أي الحافظ ابن حجر-: أخرجه الدارقطني من طريق عبدالله ابن نصر الأصم الأنطاكي، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم؛ تصحيف، وإنما هو عبدالله بن نصر الأصم، وسقط عبد الله، وحرف الأصم بعاصم. اهـ.","vol":"4","page":210},{"text":"ولما نقل الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٤١ قول عبد الحق، تعقبه فقال: قول: أما هذا الإسناد، فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف على أن نصر بن عاصم- لو كان له وجود في السند- ليس بالثقة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. اهـ.\nوأطال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٣٣ - ٦٣٨ في مناقشة علل الحديث.\nوسئل الدارقطني في العلل ٩/ رقم (١٦٩٤) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن … فقال: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب. واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أو قتادة الحراني وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب من رواية أبي المغيرة وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل. وقال المعافي بن عمران الظهري، عن إسماعيل بن عياش، عن عياد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار، عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي -ﷺ-. واختلف، عن","vol":"4","page":211},{"text":"مالك بن أنس. فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه، وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك، من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك، ورواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. اهـ.\nقلت: مما سبق يتبين أن الحديث، اختلف في وصله وإرساله. قال الحافظ ابن حرج في تلخيص الخبير ٣/ ٤٢: صحح أبو داود والبزار والدراقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٤٤١)، وابن حبان (٥٩٣٤) كلاهما من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: لا يغلق الرهن.\nورواه عن الزهري كل من إسحاق بن راشد، وزياد بن سعد.\nـ لفظ زياد بن سعد: لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه.\nوأخرجه مالك الموطأ (٤٥٤)، وعبد الرزاق (١٥٠٣٣)، وفي (١٥٠٣٤)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٨٧ (٢٢٧٩١) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله قال: لا يغلق الرهن. هكذا مرسل.\nـ وفي رواية: لا يغلق الرهن، هو لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه.\nورواه عن ابن شهاب كل من مالك، ومعمر، وابن أبي ذئب.","vol":"4","page":212},{"text":"ـ في رواية معمر، قال: قلت للزهري: أرأيت قوله: لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه، وعليه غرمه.\nوصححه ابن حبان (٥٩٣٤)، وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق. اهـ.\nوصححه الحاكم وقال ٢/ ٥١: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه مالك وبن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ.\nوقال الدارقطني في السنن ٣/ ٣٢ (١٢٦) قال: ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبدالله بن عمران العابدي نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.\nثم قال: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل. اهـ.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٩ - ٤٠: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن بالرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه. وكذلك رواه سفيان الثورى، عن ابن أبى ذئب وقال فى متنه: الرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه.","vol":"4","page":213},{"text":"ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن أبى ذئب فوصله أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائى، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. وروى عن زياد بن سعد، عن الزهرى موصولا.\nأخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن أبى طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا، حدثنا عبدالله بن عمران العابدى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.\nأخبرنا أبو عبدالرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعد فذكره. قال على: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل.\nقال البيهقي: قد رواه غيره، عن سفيان، عن زياد مرسلا وهو المحفوظ ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلى، عن الزهرى، عن ابن المسيب مرسلا إلا أنهما جعلا قوله له غنمه وعليه غرمه من قول ابن المسيب والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٣٧ - ٦٤١: أنه -ﷺ- قال: [لا يغلق] الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث روي متصلا ومرسلا، أما المتصل: فمن طريق أبي هريرة، وأما المرسل فمن طريق سعيد بن المسيب،","vol":"4","page":214},{"text":"رواه الشافعي في الأم والمختصر، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.\nقال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه: هلاكه، قال: وأخبرنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بمثله أو بمثل معناه. وقال البيهقي في المعرفة: ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب موصولا، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف، وحديث ابن عياش، عن غير أهل الشام ضعيف. ثم ساق بسنده من حديث سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ثم قال: قال علي- يعني الدارقطني-: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. وهو كما قال، وخالف في سننه، فقال عقب قول الدارقطني: هذا قد رواه غيره، عن سفيان، عن زياد مرسلا وهو المحفوظ، ورواه الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا إلا أنهما جعلا قوله له غنمه وعليه غرمه من قول ابن المسيب. وتبع في ذلك الدارقطني أيضا فإنه قال في علله إرساله هو الصواب، وقال أبو داود في مراسيله: إنه الصحيح. وأخرجه في سننه أعني الدارقطني من حديث عبدالله بن نصر الأصم، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه وعبد الله هذا ضعيف ولما ذكره عبد الحق من هذا الوجه من طريق قاسم بن أصبغ، قال: وروي هذا الحديث مرسلا، عن سعيد، ورفع","vol":"4","page":215},{"text":"عنه في هذا الإسناد وغيره، ورفعه صحيح. وناقشه ابن القطان في ذلك، فقال: أراه تبع في ذلك ابن عبد البر فإنه صححه. وهذا حديث في إسناده عبدالله بن نصر الأنطاكي، لا يعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكر ابن عدي له أحاديث أنكرت عليه منها هذا الحديث.\nقلت: (القائل ابن الملقن)، ووقع في المحلى لابن حزم بدل عبدالله هذا نصر بن عاصم الثقة، وكأنه تحريف، والصواب كما وقع في الدارقطني، وأخرجه أعني الدارقطني أيضا من حديث بشر بن يحيى المروزي، ثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه ثم قال: بشر وأبو عصمة ضعيفان ولا يصح، عن محمد بن عمرو. وأخرجه أيضا من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا لايغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه ومن حديث إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري، وقد سبق كلام البيهقي في رواية إسماعيل هذا، وأخرجه أيضا من حديث أبي ميسرة أحمد بن عبدالله بن ميسرة، حدثنا سليمان بن داود الرقي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه وأحمد هذا متروك، ورواه محمد بن يزيد بن الدواس، ثنا كدير أبو يحيى نا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رفعه لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه هذا حديث غريب، عن معمر والمعروف عنه إرساله، قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. قلت: وأما ابن حبان فأخرجه في صحيحه كما أخرجه الدارقطني كما مضى وقال فيه: إنه حسن متصل. وكذا الحاكم في مستدركه وقال: إنه حديث (صحيح حسن)","vol":"4","page":216},{"text":"على شرط الشيخين فلم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، قال: وقد تابع مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية. ثم ذكر ذلك كله عنهم بأسانيده، وفي رواية له: لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه وفي رواية لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٢٣٢) حديث: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضا، ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، ورواه الشافعي، عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة، عن وكيع وعبد الرزاق، عن الثوري كلهم، عن ابن أبي ذئب كذلك ولفظه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب فتحرر طرقه قال ابن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في","vol":"4","page":217},{"text":"المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. وقال عبد الرزاق انا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول النبي -ﷺ-: لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه، وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال ابن حزم هذا سند حسن … اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ص ١٣٢ - حديث لا يغلق الرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه ابن حبان من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة بلفظ: لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه وصححه الحاكم وقال تابع زيادا عليه جماعة، عن الزهري ثم أخرجها وأخرجه الدارقطني من طريق متصلا وقال هذا إسناد حسن متصل وصححه عبد الحق وقبله ابن عبد البر وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله -ﷺ- قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أهو قول الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال ثم بلغني أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه، عن الثوري وابن أبي شيبة، عن وكيع والشافعي، عن","vol":"4","page":218},{"text":"ابن أبي فديك كلهم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلا وفيه له غنمه وعليه غرمه زاد الشافعي غنمه زيادته وغرمه نقصه وهلاكه وأخرجه أبو داود في المراسيل وقال قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد نقله، عن الزهري وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك فقال النبي -ﷺ- لا يغلق الرهن. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر (٨٩٢): وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل، والحاكم، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره. اهـ ..\nوقال ابن القطان في بيان الوهم: (٢٣٣٤)، وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: لا يغلق الرهن، ممن رهنه الحديث ثم قال: روي مرسلا، عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد، ورفعه صحيح. انتهى كلامه. وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه. وهو حديث في إسناده عبدالله بن نصر الأصم، الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه في الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث مما أنكر عليه، هذا أحدها. وقد بين أبو محمد في كتابه الكبير أنه إنما هو عنده من طريق أبي عمر. فقال أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، فذكره. اهـ.","vol":"4","page":219},{"text":"وقال ابن القطان أيضا (٢٦٠٧): لا يغلق الرهن ممن رهنه. من رواية أبي هريرة، ساقه من طريق قاسم بن أصبغ، وأتبعه أن قال: روي مرسلا، عن سعيد بن المسيب، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح (١٥٨١): قال الدارقطني: ثنا علي بن صاعد ثنا عبدالله بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه.\nقال الدارقطني: زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.\nثم نقل ابن عبد الهادي في التنقيح، عن ابن الجوزي أنه قال: لأن الدارقطني رواه عن ابن صاعد قال: ثنا عبدالله بن عمران العابدي ثنا سفيان ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي. أ. هـ.\nثم قال ابن الجوزي (١٥٨٢) قال ابن صاعد: وثنا محمد بن عوف ثنا عثمان بن سعيد بن كثير قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يغلق الرهن؛ لصاحبه غنمه، وعليه غرمه.\n(١٥٨٣) - قال الدارقطني: وثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبدالله بن نصر الأصم ثنا شبابه ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال","vol":"4","page":220},{"text":"رسول الله: لا يغلق الرهن؛ والرهن لمن رهنه؛ له غنمه، وعليه غرمه.\nقال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبي هذا.\nثم قال ابن عبد الهادي في التنقيح: الإسناد الأول غير مخرج في شيء من السنن. وعبد الله بن عمران العابدي صدقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذؤيب، والأوزاعي، وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ.\nوقال البوصيري في المصباح (٨٦٤): هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان يروي عن الثقات المقلوبات وقال ابن وارة كذاب وقال المزي رواه مالك وغير واحد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا.\nقلت منهم مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والدارقطني في سننه ورواه الشافعي أيضا وابن ماجه والدارقطني مرفوعا من طريق سعيد بن المسيب أيضا ورواه أبو داود في المراسيل، عن محمد بن عبيد بن حساب، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري مرفوعا وسياقه أتم ورواه أيضا من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. اهـ ..\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٩ - ٣٢١: قال ﵇: لا يغلق","vol":"4","page":221},{"text":"الرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمه، وعليه غرمه، قلت: أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث، والحاكم في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، انتهى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، أعلى الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم، ورواه الدارقطني في سننه وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه أيضا، عن عبدالله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة ثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، فذكره، وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق، قال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة: منها هذا، انتهى كلامه. وقال في التنقيح: عبدالله بن نصر الأصم البزار الأنطاكي ليس بذاك المعتمد، وقد روى عن أبي بكر بن عياش، وابن علية ومعن بن عيسى، وابن فضيل، وروى عنه أبو حاتم الرازي، انتهى. وأخرجه أبو داود في مراسيله، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي -ﷺ-، قال أبو داود: وقوله: له غنمه، وعليه غرمه، من كلام سعيد، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح، انتهى.","vol":"4","page":222},{"text":"قلت: يؤيده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله -ﷺ-، قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه، قلت للزهري: أرأيت قول الرجل: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه، انتهى. ثم أخرجه من قول النبي -ﷺ- أخبرنا الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال ﵇: لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه انتهى. ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي -ﷺ-، وكذلك الشافعي في مسنده، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، وزاد في آخره: قال الشافعي: وغنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، انتهى. وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة، ذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق، وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، وكذلك رواه الثوري، وغيره، عن ابن أبي ذئب مرسلا، وهو المحفوظ، انتهى ....\nقلت (القائل الزيلعي): أخرجه أبو داود في مراسيله، عن ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا، فنفق في يده، فقال رسول الله -ﷺ- للمرتهن: ذهب حقك، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع، حدثنا عبدالله بن المبارك به، قال عبد الحق في أحكامه","vol":"4","page":223},{"text":"هو مرسل، وضعيف، قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقا. انتهى ما نقله وقاله الزيلعي.\nوقال الألباني في الإرواء: (١٤٠٦) حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعى والدارقطنى، وقال: إسناده حسن متصل. رواه الأثرم بنحوه. (ص ٣٥٤). مرسل. أخرجه الشافعى (٣٢٤) مرسلا فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -ﷺ- قال: فذكره. ومن طريق الشافعى رواه البيهقى (٦/ ٣٩)، وقال: وكذلك رواه سفيان الثورى، عن ابن أبى ذئب، وقال فى متنه: الرهن ممن رهنه، وله غنمه، وعليه غرمه. قلت: وكذلك رواه جماعة، عن ابن شهاب به مرسلا.\nفقال الطحاوى في شرح المعانى (٢/ ٢٥٣): حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبى ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به دون قوله من صاحبه … وهذا هو فى موطأ مالك (٢/ ٧٢٨/ ١٣) عن ابن شهاب به. وتابعهم معمر، عن الزهرى به. أخرجه الدارقطنى (٣٠٣) عن عبد الرزاق، والبيهقى (٦/ ٤٠) عن محمد بن ثور كلاهما، عن معمر به.\nوقد روى عن بعض هؤلاء وغيرهم موصولا من طرق: عن إسماعيل بن عياش، عن (أبى ذئب) عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه. أخرجه الدارقطنى والحاكم (٢/ ٥١)، والبيهقى من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى، حدثنا إسماعيل بن عياش به. وتابعه عبدالله بن عبد الجبار","vol":"4","page":224},{"text":"(الجنائزى)، حدثنا إسماعيل بن عياش به. إلا أنه قال فى رواية له (عند) الزبيدى بدل ابن أبى ذئب. أخرجهما تمام فى الفوائد (١١/ ١)، والدارقطنى (٣٠٣). وللحاكم الرواية الأخرى منهما. ولعل الأولى أصح عنه لموافقتها لرواية عثمان عنه. وقد تابعه عبدالله بن نصر الأصم فقال: حدثنا شبابة أخبرنا بن أبى ذئب به لكنه قال: عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن. أخرجه الدارقطنى والحاكم وابن عدى فى الكامل (ق ٢٢٣/ ١). فزاد فى السند: أبا سلمة، وهى زيادة منكرة، ومتابعة واهية، لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبى. وقال ابن عدى عقبه: وهذا الحديث قد وصله، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة جماعة، وليس هذا موضعه فأذكره، وأما، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، فلا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبى ذئب. ثم ختم ترجمة ابن نصر هذا بما يؤخذ منه أنه منكر الحديث). انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوسئل الدارقطني في العلل (١٦٩٤) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. فقال: يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب واختلف عنه؛ فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أبو قتادة الحراني، وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، من رواية أبي المغيرة، وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل، وقال المعافى بن عمران الظهري،","vol":"4","page":225},{"text":"عن إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار: عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب، وعبد الله بن نمير، وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي -ﷺ-. واختلف، عن مالك بن أنس، فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه. وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ، فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك. ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عبدالله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ-، قال: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا يزداد بن جميل، حدثنا المعافى بن عمران، عن إسماعيل بن عياش، عن عباد يعني ابن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ-، أنه قال: الرهن لا يغلق لصاحبه غنمه وعليه غرمه. حدثنا ابن يحيى، حدثنا ربيعة بن الحارث، حدثنا عبدالله بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن عياش،","vol":"4","page":226},{"text":"عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ-، قال: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال رسول الله -ﷺ-: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":227},{"text":"(٧٢٣) قوله ﵇: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، والترمذي (١٢٥٤)، وابن ماجه (٢٤٤٠)، وأحمد ٢/ ٤٧٢ كلهم من طريق زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.\n* * *","vol":"4","page":228},{"text":"<span data-type='title' id=toc-92>باب: الضمان</span>\n(٧٢٤) حديث الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢١)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد ٥/ ٢٦٧، والطيالسي (١١٢٧)، والبيهقي ٦/ ٢٦٤، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وتمامه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة في بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين. وقال أحمد: من ثقات الشاميين. اهـ. ووثقه أيضا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيحه. وشرحبيل بن مسلم شامي. قال يحيى بن معين: خلط في حديثه، عن أهل العراق، وليس أحد أعلم منه بحديث الشام، وقال البخاري: إذا حدث، عن أهل حمص فصحيح، وقال دحيم: هو عن الشاميين غاية، وخلط، عن المدنيين. كما في الكواكب النيرات ص ١٠٢ - ١٠٣.\nوقال الترمذي ٦/ ٢٩٦: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة،","vol":"4","page":229},{"text":"عن النبي -ﷺ- من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته، عن أهل الشام أصح. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥٨، عن صاحب التنقيح أنه قال: رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. اهـ.\nولما أعل ابن الجوزي في التحقيق الحديث بابن عياش تعقبه الذهبي فقال في تنقيح التحقيق ٢/ ١٥٧: بل حديث ابن عياش صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٧٢: في إسناده ابن عياش، وقد قوى حديثه، عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته، عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. ونحوه قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٣٢٨٠ وفي البدر المنير ٢/ ١٤٢، وابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٤.\nوقال الحافظ في بلوغ المرام (٩٦١) رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق (٢/ ١٥٧): حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٤٦ تصحيح رواية إسماعيل ابن عياش، عن الشاميين قال: وهذا من حديثه عنهم فإن شرحبيل بن مسلم شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن. اهـ.","vol":"4","page":230},{"text":"<span data-type='title' id=toc-93>فصل: في الكفالة</span>\n(٧٢٥) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا لا كفالة في حد.\n\n<s0>\nرواه البيهقي ٦/ ٧٧، وابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ كلاهما من طريق بقية، عن عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله -ﷺ-: لا كفالة في حد.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، وقد تفرد بالحديث، عن عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، قال ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص (٤١٦).\nوأيضا شيخه عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي تكلم فيه.\nقال البيهقي ٦/ ٧٧: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة. والله أعلم. اهـ.\nوضعف إسناده في السنن الصغرى البيهقي ٥/ ٣٢٧ وفي المعرفة ٤/ ٤٧٥.\nوكذا قال ابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٤) مع التنقيح.\nوقال ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٢ - ٢٣: عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي؛ ليس بالمعروف حدث عنه بقية. منكر الحديث، عن الثقات. اهـ. وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات. وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه","vol":"4","page":231},{"text":"غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٧٤): رواه البيهقي بإسناد ضعيف. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٤٧.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٠٦: هذا الحديث غير مخرج في السنن، هذا الحديث تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي وهو من مشائخ بقية المجهولين ورواياته منكرة. اهـ.\nوبه أعل الحديث محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ٥/ ٢٦٦.\n* * *","vol":"4","page":232},{"text":"<span data-type='title' id=toc-94>باب: الحوالة</span>\n(٧٢٦) حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم، على ملئ فليتبع، متفق عليه، وفي لفظ من أحيل على ملئ فليحتل.\n\n<s0>\nأخرجه مالك في الموطأ (٤١٨٠)، والبخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (٤٠٠٧)، وأبو داود (٣٣٤٥)، وابن ماجه (٢٤٠٣)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي ٧/ ٣١٦، وفي الكبرى (٦٢٤١)، وعبد الرزاق (١٥٣٥٦)، والحميدي (١٠٣٢)، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٩ (٢٢٤٠٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٥ (٧٣٣٢)، وفي ٢/ ٢٥٤ (٧٤٤٦)، والدارمي (٢٥٨٦)، وأبو يعلى (٦٢٨٣)، وابن حبان (٥٠٥٣ و٥٠٩٠)، كلهم من طريق عبدالله بن ذكوان، أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.\nـ وفي رواية: الظلم مطل الغني، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.\nـ وفي رواية: المطل ظلم الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.\nـ وفي رواية: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل.\nوأخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (٤٠٠٨)، وعبد الرزاق (١٥٣٥٥)، وأحمد ٢/ ٢٦٠ (٧٥٣٢) كلهم من طريق معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم: إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.\nـ لفظ عبد الأعلى: مطل الغني ظلم.","vol":"4","page":233},{"text":"وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٥٥)، وأحمد ٢/ ٤٠٩ (٩٢٨٥) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر: وزادني غير همام، عن أبى هريرة، عن النبي؛ أكذب الناس الصناع.\nـ وفي رواية عبد الرزاق المصنف: قال معمر: وزادني رجل في هذا الحديث، عن أبي هريرة.\n* * *","vol":"4","page":234},{"text":"<span data-type='title' id=toc-95>باب: الصلح</span>\n(٧٢٧) الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والدارقطني ٢/ ٢٧، والبيهقي ٦/ ٧٩، والحاكم ٤/ ١٠١، كلهم من طريق كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.\nوسبق تخريجه (٦٨٩).\n* * *","vol":"4","page":235},{"text":"(٧٢٨) أنه -ﷺ-، كلم غرماء جابر يضعوا عنه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٣٩٦)، وأبو داود (٢٨٨٤) وابن ماجه (٢٤٣٤)، والنسائي ٦/ ٢٤٦، وفي الكبرى (٦٤٣٤)، كلهم من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله -﵄-، أنه أخبره؛ أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله، فأبى أن ينظره، فكلم جابر\nرسول الله -ﷺ- ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله -ﷺ-، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، فكلمه رسول الله -ﷺ-، فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله -ﷺ- النخل، فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفه الذي له، فجد له بعد ما رجع رسول الله -ﷺ- ثلاثين وسقا، وفضل له اثنا عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله -ﷺ- ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله -ﷺ- غائبا، فلما انصرف رسول الله -ﷺ- جاءه، فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله -ﷺ-: أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله -ﷺ-، ليباركن الله فيها.\nوأخرجه البخاري، تعليقا، ٣/ ٢٤٦ (٢٧٠٩) قال: وقال ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: صلاة الظهر.\nوقال البخاري عقب (٢١٢٧): وقال هشام، عن وهب، عن جابر، قال النبي -ﷺ-: جذ له فأوف له.\nوأخرجه البخاري (٢٣٩٥) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره؛ أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم،","vol":"4","page":236},{"text":"فأتيت النبي -ﷺ-، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي -ﷺ- حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.\nوأخرجه البخاري (٢٦٠١) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، -﵄-، أخبره؛ أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله -ﷺ- فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله -ﷺ- حائطي، ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك، إن شاء الله، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله -ﷺ-، وهو جالس، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله -ﷺ- لعمر: اسمع، وهو جالس، يا عمر، فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.\nوأخرجه البخاري (٥٤٤٣) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة، عن جابر بن عبد الله، قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست، فخلا عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد، ولم أجد منها شيئا، فجعلت استنظره إلى قابل، فيأبى، فأخبر بذلك النبي -ﷺ-، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاؤوني في نخلي، فجعل النبي -ﷺ- يكلم اليهودي، فيقول: أبا القاسم، لا أنظره، فلما رأى النبي -ﷺ- قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه،","vol":"4","page":237},{"text":"فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب، فوضعته بين يدي النبي -ﷺ-، فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: افرش لي فيه، ففرشته، فدخل فرقد، ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى، فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي، فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر، جد واقض، فوقف في الجداد، فجددت منها ما قضيته، وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي -ﷺ- فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله.\nوأخرجه البخاري (٢١٢٧)، والنسائي ٦/ ٢٤٤، وفي الكبرى (٦٤٣٠)، وأحمد ٣/ ٣١٣ (١٤٤١١) كلهم من طريق عامر الشعبي، عن جابر، قال: أن أباه استشهد يوم أحد، وترك ست بنات، وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل، أتيت رسول الله -ﷺ-، فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته، ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون، أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم والله البيادر كلها، حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله -ﷺ- كأنه لم ينقص تمرة واحدة.\n- وقال البخاري عقب (٢١٢٧): وقال فراس، عن الشعبي، حدثني جابر، عن النبي -ﷺ-، فما زال يكيل لهم حتى أداه.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٧٣ (١٥٠٦٩) قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل، قال: أتيت جابر بن عبد الله، فقلت: حدثني","vol":"4","page":238},{"text":"بحديث شهدته من رسول الله -ﷺ-، فقال: توفي والدي، وترك عليه عشرين وسقا تمرا دينا، ولنا تمران شتى، والعجوة لا يفي بما علينا من الدين، فأتيت رسول الله -ﷺ-، فذكرت ذلك له، فبعث إلى غريمي، فأبى إلا أن يأخذ العجوة كلها، فقال رسول الله -ﷺ-: انطلق فأعطه، فانطلقت إلى عريش لنا، أنا وصاحبة لي، فصرمنا تمرنا، ولنا عنز نطعمها من الحشف قد سمنت، إذ أقبل رجلان إلينا، إذا رسول الله -ﷺ-، وعمر، فقلت: مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا عمر، فقال لي رسول الله -ﷺ-: يا جابر، انطلق بنا حتى نطوف في نخلك هذا، فقلت: نعم، فطفنا بها، وأمرت بالعنز فذبحت، ثم جئنا بوسادة، فتوسد النبي -ﷺ- بوسادة من شعر حشوها ليف، فأما عمر فما وجدت له من وسادة، ثم جئنا بمائدة لنا، عليها رطب وتمر ولحم، فقدمناه إلى النبي -ﷺ- وعمر، فأكلا، وكنت أنا رجلا من نشوي الحياء، فلما ذهب النبي -ﷺ- ينهض، قالت صاحبتي: يا رسول الله، دعوات منك، قال: نعم، فبارك الله لكم، قال: نعم، فبارك الله لكم، ثم بعثت بعد ذلك إلى غرمائي، فجاؤوا بأحمرة وجواليق، وقد وطنت نفسي أن أشتري لهم من العجوة، أوفيهم العجوة الذي على أبي، فأوفيتهم، والذي نفسي بيده، عشرين وسقا من العجوة، وفضل فضل حسن، فانطلقت إلى رسول الله -ﷺ- أبشره بما ساق الله، ﷿، إلي، فلما أخبرته، قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فقال لعمر: إن جابرا قد أوفى غريمه، فجعل عمر يحمد الله.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه النسائي ٦/ ٢٤٦، وفي الكبرى (٦٤٣٣)، وأحمد ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٩٢)، وفي ٣/ ٢٥١ (١٤٨٤٦)، وفي ٣/ ٣٩١ (١٥٢٧٦) كلاهما من","vol":"4","page":239},{"text":"طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: قتل أبي يوم أحد، وترك حديقتين، وليهودي عليه تمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال له رسول الله -ﷺ-: هل لك أن تأخذ العام بعضا، وتؤخر بعضا إلى قابل؟ فأبى، فقال رسول الله -ﷺ-: إذا حضر الجداد فآذني، قال: فآذنته، فجاء النبي -ﷺ-، وأبو بكر، وعمر، فجعلنا نجد، ويكال له من أسفل النخل، ورسول الله -ﷺ- يدعو بالبركة، حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين (فيما يحسب عمار) ثم أتيناهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه.\nورواه عن حماد بن سلمة كل من حسن بن موسى، وعبد الصمد، وعفان، ويونس.\nورواية حسن، وعبد الصمد، وإبراهيم مختصرة على آخره.\nقال الألباني- كما في صحيح وضعيف النسائي (٣٦٣٩): إسناده صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٩٥ (١٥٣٣٠) قال: حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبدالله بن المبارك، حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد، حدثني أبي، سلمة بن أبي يزيد، قال: قال لي جابر: قلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا ليهود، فقال: سآتيك يوم السبت، إن شاء الله، وذلك في زمن التمر، مع استجداد النخل، فلما كان صبيحة يوم السبت، جاءني رسول الله -ﷺ-، فلما دخل علي في ماء لي، دنا إلى الربيع فتوضأ، ثم قام إلى المسجد، فصلى ركعتين، ثم دنوت به إلى خيمة لي، فبسطت له بجادا من شعر، وطرحت خدية من قتب من شعر حشوها من ليف، فاتكأ عليها، فلم ألبث إلا قليلا حتى طلع أبو بكر،","vol":"4","page":240},{"text":"فكأنه نظر إلى ما عمل نبي الله -ﷺ-، فتوضأ، وصلى ركعتين، فلم ألبث إلا قليلا حتى جاء عمر، فتوضأ، وصلى ركعتين، كأنه نظر إلى صاحبيه، فدخلا، فجلس أبو بكر، عند رأسه، وعمر، عند رجليه.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٦٤): في الصحيح طرف منه رواه أحمد وفيه عمر بن سلمة بن أبي يزيد ولم أجد من ذكره .. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":241},{"text":"<span data-type='title' id=toc-96>فصل</span>\n(٧٢٩) حديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٥، والبخاري (٢٤٦٣)، ومسلم ٣/ ١٢٣، وأبو داود (٣٦٣٤)، والترمذي (١٣٣٥)، وابن ماجه (٢٣٣٥) كلهم من طريق الزهري، عن عبدالرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة -﵁- يقول؛ أن النبي -ﷺ- قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة -﵁-: مالي أراكم عنها معرضين!؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.\nوفي باب، عن مجمع بن يزيد وابن عباس:\nأولا: حديث مجمع بن يزيد، رواه ابن ماجه (٢٣٣٦) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن دينار، أن هشام بن يحيى أخبره، أن عكرمة بن سلمة أخبره، أن أخوين من بل مغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره. فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال: يا أخي! إنك مقضي لك علي. وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري، فاجعل عليه خشبك.\nقال البوصيري في الزوائد: في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: مختلف فيه وعكرمة بن","vol":"4","page":242},{"text":"سلمة لم أر من تكلم فيه لا بتجريح ولا توثيق. وقال: وليس لمجمع هذا عند المصنف ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث. اهـ.\nثانيا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (٢٣٣٧) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق مطلقا وراية العبادلة أحسن حالا من غيرها، ومع حسنها فهي ضعيفة. وبه أعل الحديث البوصيري في تعلقيه على الزوائد.\n* * *","vol":"4","page":243},{"text":"(٧٣٠) قوله -ﷺ-: لا ضرر وضرار.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٧)، وفي (٢٣٤١)، وأحمد ١/ ٢٥٥ (٢٣٠٧)، وفي ١/ ٣١٣ (٢٨٦٧) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ضرر ولا إضرار وللرجل أن يجعل خشبة فى حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع.\nورواه عن عكرمة كل من الأسود، وجابر الجعفي.\n- وفي رواية: لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٢٣٣٤): وسمعت أبي، وحدثنا: عن حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ-، قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. قال أبي: الصحيح، عن عكرمة، عن أبي هريرة، كذا رواه أيوب .. اهـ.\nوقال الطبري في تهذيب الآثار (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١): القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج، عن ابن عباس يصح إلا من حديث عكرمة، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.\nوالثانية: أنه من نقل عكرمة، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله.\nوالثالثة: أنه خبر قد حدث به، عن سماك، عن عكرمة، غير من ذكرنا أنه رواه فأرسله عنه، ولم يجعل بين عكرمة، وبين رسول الله -ﷺ- أحدا، لا ابن","vol":"4","page":244},{"text":"عباس ولا غيره. والرابعة: أنه خبر قد حدث به، عن عكرمة جماعة، فجعلوه: عنه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- … وقد وافق سماكا في رواية هذا الخبر، عن عكرمة غير واحد من أصحابه - ثم ذكر روايتان بإسناده، عن داود بن حصين، وأبي الأسود .. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٩٤٧): له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الإرواء (٥/ ٢٥٥)، وأصله متفق عليه، ونحوه لفظ ابن ماجه، ورواية لأحمد بلفظ: لا يمنع أحدكم جاؤه أن يغرز خشبة على جداره. ولفظ أحمد: .. أخاه مرفقه أن يضعه على جداره. وإسنادهما صحيح. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني (١١٥٠٢)، وقال الهيثمي (٤/ ١٦٠): رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وخفي عليه أنه ليس من شرط زوائده لأنه عند ابن ماجه كما تقدم، كما أنه قصر في عدم عزوه إياه لأحمد. وكذلك وهم البوصيري في زوائده حيث قال: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. فلم يتنبه أنه عند ابن ماجه من رواية عبدالله بن وهب، عن ابن لهيعة، وحديث ابن وهب عنه صحيح كما تقدم التنبيه عليه مرارا، وتابعه قتيبة بن سعيد عنه، وهو صحيح الحديث أيضا عنه، كما كنت نقلته، عن الذهبي. وقال ابن جرير بعد ما رواه من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل … ثم ذكرها. وهي مما لا قيمة لها إلا الأخيرة منها، وهي أن بعض الثقات خالفوا سماكا فرووه، عن عكرمة، عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في رواية تلك الطرق المشار إليها في أول التخريج، عن عكرمة،","vol":"4","page":245},{"text":"لاحتمال أن يكون هذا رواه عن كل من ابن عباس وأبي هريرة، فالحديث صحيح عنهما كليهما، وهو عن أبي هريرة أصح لاتفاق الشيخين عليه كما تقدم». أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوروى الحاكم ٢/ ٦٦، والدارقطني ٤/ ٢٨٨، كلاهما من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي -ﷺ- قال: لا ضرر ولا إضرار زاد الحاكم: من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: وفيما قالاه نظر، لأن في سنده عثمان بن محمد ليس من رجال مسلم لا في الأصول ولا المتابعات. وهو متكلم فيه. ولهذا نقل الذهبي في الميزان: أن عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٥٣٧: في إسناده عثمان ابن محمد لا أعرف حاله. وقد رواه الحاكم وزعم أنه صحيح الإسناد، في قوله نظر، والمشهور فيه الإرسال. اهـ.\nوتابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، كما عند ابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٥٩ ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٨٥٠.\nوعبد الملك بن معاذ النصيبي، قال الذهبي في الميزان ٢/ ٦٦٤ - ٦٦٥٠ لا أعرفه. اهـ. وذكر له الذهبي هذا الحديث مما أنكر عليه.\nولهذا لما ذكر ابن القطان هذا الحديث. قال في كتابه بيان الوهم والإيهام","vol":"4","page":246},{"text":"٥/ ١٠٣: وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره. اهـ.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٤٣٨: قال ابن الصلاح: حسن. وقال أبو داود: هو أحد الأحاديث التي يدور عليها النفقة وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان. قلت: بل تابعه عبد الملك بن معاذ كما أفاده ابن عبد البر في مرشدة تمهيده واستذكار. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقد حسن النووي حديث أبي سعيد كما في الربعين وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح قط. كما في تحفة المحتاج ٢/ ٢٩٦٠\nورواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٥، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: لا ضر ولا ضرار.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٤١١ في أثناء كلامه على حديث أبي سعيد: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهذا هو الصواب من هذا الوجه. اهـ.\nوللحديث شواهد، عن عبادة، وأبي هريرة، وجابر، وعائشة، ومرسل، عن واسع بن حبان ذكر فيه قصة أبي لبابة:\nأولا: حديث عبادة، رواه ابن ماجه (٢٣٤٠)، وأحمد ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ كلاهما من طريق موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله -ﷺ- قضى أن لا ضرر ولا ضرار.\nقلت: إسناده ضعيف. قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى ابن الوليد، قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاري: لم يلق","vol":"4","page":247},{"text":"عبادة. اهـ. وأعله أيضا الحافظ ابن حجر في الدارية ص ٣٧٣ بالانقطاع.\nولما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٨ إسناد حديث عبادة. قال: وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما. وإسحاق بن يحيى، قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو رزعة وابن أبي حاتم، والدارقطني في موضع. وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني أيضا. اهـ.\nقلت: إسحاق بن يحيى هو ابن الوليد وهو مجهول الحال كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٩٢).\nثانيا: حديث أبي هريرة رواه الدراقطني ٤/ ٢٢٤ من طريق أبي بكر بن عياش- قال: أراه- قال: عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن النبي -ﷺ- قال: لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه.\nقلت: إسناده ضعيف لتردد فيه، وأيضا لضعف يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح، فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم. لهذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١٠: هذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء هو يعقوب، وهو ضعيف.\nثالثا: حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ٥ قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا حيان ابن بشر القاضي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عنه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ضرر","vol":"4","page":248},{"text":"ولا ضرار في الإسلام.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه عن محمد بن يحيى إلا ابن إسحاق، تفرد به محمد بن سلمة. اهـ.\nقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٩: هذا إسناد مقارب وهو غريب. اهـ.\nقلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق وقد عنعن، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١١٠٠\nرابعا: حديث عائشة رواه الدارقطني ٤/ ٢٢٧ من طريق الواقدي، نا خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: لا ضرر ولا ضرار.\nقلت: في إسناده الواقدي وهو متروك كما سبق.\nوللحديث طريقان عند الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ٥ وفي كل واحد منهما متهم؛ لهذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٠٩: الواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا، عن القاسم، عن عائشة.\nخامسا: مرسل، عن واسع بن حبان رواه أبو داود في المراسيل (٤٠٧) قال: حدثنا محمد بن عبدالله القطان، حدثنا عبدالرحمن- يعني ابن مغراء- حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عنه واسع بن حبان، أن النبي -ﷺ- قال: لا ضرر في الإسلام ولا ضرار وفي أوله قصة أبي لبابة.\nقلت: رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، كما سبق.","vol":"4","page":249},{"text":"والحديث مرسل، ورواه بنحوه- وبأطول مما أورده أبو داود في المراسيل- البيهقي ٦/ ١٥٨ من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب … الحديث.\nوقد حسن بعض العلماء الحديث بشواهده. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١٠: وقد ذكر الشيخ أن بعض طرقه تقوي ببعض. وهو كما قال. ونقل، عن ابن الصلاح تحسينه لهذا الحديث.\nوقال النووي في الأربعين ص ٢١: حديث حسن … ورواه مالك في الموطأ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- مرسلا. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. اهـ.\nوقال في الأذكار ص ٣٥١: حديث حسن، رواه مالك في الموطأ مرسلا، والداقطني في سننه وغيره من طرق متصلا. اهـ.\nوقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ٢/ ٢١٠ - ٢١١: وقد ذكر الشيخ ﵀ أن بعض طرقه تقوى ببعض. وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبدالله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت .. وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم، عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول، فإنه يقبل.\nوقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع- يعني لا يقنع بروايته- وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفي به، وهذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوي منه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي -ﷺ-: لا ضر ولا ضرار. وقال أبو أحمد عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه،","vol":"4","page":250},{"text":"ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به. وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم. اهـ.\nونقل المناوي في فيض القدير ٦/ ٤٣٢، عن العلائي أنه قال: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. اهـ.\nولهذا صحح الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٤٠٨ وفي السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٣ الحديث بشواهده.\n* * *","vol":"4","page":251},{"text":"<span data-type='title' id=toc-97>باب: الحجر</span>\n(٧٣١) مطل الغي ظلم.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٧٢٦).\n* * *","vol":"4","page":252},{"text":"(٧٣٢) حديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي ٧/ ٣١٦ - ٣١٧، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وأحمد ٤/ ٣٨٩، والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٤١٣، والحاكم ٤/ ١٠٢، والبيهقي ٦/ ٥١، وابن حبان في الإحسان ٧/ ٢٧٣ رقم (٥٠٦٦)، والطبراني في الكبير ٧/ ٣١٨ رقم (٧٢٥٠) كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة- وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.\nقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: رجاله ثقات غير أن محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة ترجم له البخاري في الكبير ١/ ١٢٩، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٣٠٤ ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ.\nوذكر الذهبي في الميزان ٦/ ٢٠٦ أنه لم يرو عنه غير وبر بن أبي دليلة فقط.\nوقال ابن القطان في كتباه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥٠٠ عقب ذكره هذا الحديث: ابن أبي دليلة ثقة، ومحمد بن ميمون بن مسيكة لا يعرف من حاله شيء، ولا ذكر ممن روى عنه غير ابن أبي دليلة ولا ممن روى عنه غير عمرو بن الشريد. اهـ.\nوقال ابن كثير في تحفة الطالب ١/ ٣٦٣: هذا إسناد جيد. اهـ.","vol":"4","page":253},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٥٦: هذا الحديث صحيح. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٥٩: وقد أثنى عليه خيرا الراوي عنه وبرة بن أبي دليلة كما تقدم في سند الحديث، فهو حسن إن شاء الله تعالى. اهـ.\nوقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، قبل الحديث (٢٤٠١) بقوله: ويذكر، عن النبي -ﷺ-: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٢: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني: أنه لا يروى بغير هذا الإسناد. اهـ.\nوصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار ٣/ ١٥٢: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح .. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق ٣/ ٣١٩: هو إسناد حسن. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":254},{"text":"(٧٣٣) حديث كعب ابن مالك أن رسول الله حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال بإسناده.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١، والبيهقي ٦/ ٤٨، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٦٨، والحاكم ٢/ ٦٧، والطبراني في الوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ٥٦ كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي، نا هشام بن يوسف قاضي اليمن، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسول الله -ﷺ- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٤٥: هذا الحديث صحيح رواه الدارقطني. اهـ.\nوقال الطبراني عقبة: لم يروه موصولا، عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٦٧: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي ليس هو من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة. وقد تكلم فيه وقد انفرد به. كما قال الطبراني، فقد ضعفه زكريا الساجي، كما قال الذهبي في الميزان وضعفه أيضا الأزدي، وقال العيقلي: بصري لا يتابع على حديثه. اهـ.\nوذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. اهـ.\nوبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٥ - ٢٦ ولما نقل قول","vol":"4","page":255},{"text":"الحاكم قال: في قوله نظر، والمشهور في الحديث الإرسال. اهـ.\nوقال في المحرر ٢/ ٤٩٦: الصحيح أنه مرسل. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٤٣: فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي. وهو ضعيف. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٦٨ رقم (١٥١٧٧) أنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن ابن كعب بن مالك به.\nومن طريقه رواه البيهقي ٦/ ٤٨٠\nوأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (١٤٦١)، وفي النكت الظراف ١٣/ ٢٧٥، وأبو داود في المراسيل (١٧٢) كلاهما من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك به، مرسلا.\nورواه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٣٠ رقم (٤٤) من طريق عبدالله بن أحمد، عن أحمد، عن عبد الرزاق به مختصرا.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧: كذا أسنده هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح، لأن عبد الرزاق أرسله، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب أن معاذا … اهـ.\nوقال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٦٨: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك. وقال الليث: عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك. وقال ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن معاذا كثر دينه في عهد رسول الله -ﷺ-. وقال ابن أبي ربيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن","vol":"4","page":256},{"text":"شهاب، عن ابن كعب بن مالك: أن معاذا ادان وهو غلام شاب. والقول ما قال يونس ومعمر. اهـ. يعني المرسل. وقال عبد الحق الإشبيلي: المرسل أصح من المتصل. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٦١: إن الصواب، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك مرسلا. وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وصله الحديث. خلافا لعبد الرزاق عنه؛ فإنه أرسله. وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقي وابن عساكر وأخرجه، عن ابن المبارك، عن معمر به هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه، عن ابن المبارك مرسلا كما في منتقى الأخبار ٥/ ١١٤ بشرحه والتنقيح ٣/ ٢٠١ والمشكاة (٢٩١٨)، لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله. فأخرجه الحاكم ٣/ ٢٧٣، وعنه البيهقي من طريق إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف به موصلا، بلفظ: كان معاذ بن جبل -﵁- شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي -ﷺ- غرماؤه، فلو تركوا أحدا من أجل أحد، لتركوا معاذا من أجل رسول الله -ﷺ- يعني ماله، حتى قام معاذا بغير شيء.\nثم قال الألباني ﵀: قال الحاكم، صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قلت: أي الألباني-: وهو كما قالا. وإبراهيم بن موسى التميمي أبو إسحاق الفراء الملقب بالصغير وهو ثقة حافظ. وهو عندي أوثق من عبد الرزاق، لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجع روايته على إبراهيم هذا، ولو صحت رواية يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك، ولكنها لا تصح عنهما؛ لأنه من رواية","vol":"4","page":257},{"text":"ابن لهيعة كما سبق. انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nالخلاصة: الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه نظر، والصواب أنه مرسل كما قال الحافظ ابن حجر في النسخة المسندة من المطالب العالية: هذا الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير ٣/ ٣٧، عن عبد الحق قوله: المرسل أصح من المتصل.\n* * *","vol":"4","page":258},{"text":"(٧٣٤) قوله ﵇: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. متفق عليه، من حديث أبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم ٣/ ١١٩٣، وأبو داود (٣٥١٩)، والنسائي ٧/ ٣١١، والترمذي (١٢٦٢)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، وأحمد ٢/ ٢٨٨ و٢٤٧ و٢٥٨ و٢٧٤، والطيالسي (٢٥٠٧)، الدارقطني ٣/ ٣٩، والبيهقي ٦/ ٤٤ - ٤٥، والبغوي ٨/ ١٨٦، وابن الجارود في المنقى (٦٣٠) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، انه سمع أبا هريرة، -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقوله: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره.\nورواه عن يحيى بن سعيد جمع من الثقات.\nورواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٧٨ ومن طريقه رواه أبو داود (٣٥٢٠)، وعبد الرزاق ٧/ ٢٦٤، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثنته شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الفرماء هكذا مرسلا.\nوقد اختلف في إسناده قال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٩٧: رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا، وقد أسند من وجه غير قوي. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤٥): ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه","vol":"4","page":259},{"text":"ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة، قال: أتينا أبو هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -ﷺ-: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه لعينه فهو أحق به وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت .. اهـ.\nفقد رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بنحوه.\nقال أبو داود: حديث مالك أصح. اهـ. وقال البيهقي: لا يصح. اهـ. يعني الموصول.\nورواه أبو داود (٣٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣٢)، والدارقطني ٣/ ٣، والبيهقي ٦/ ٤٧ كلهم من طريق عبدالله بن عبد الجبار الخبائري، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- مرفوعا.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة؛ لأن إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته، عن الشاميين وشيخه الزبيدي شامي. قال عبد الحق الإشبيلي في الحكام الوسطى ٣/ ٣٤٦: وإسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيح. ذكره يحيى بن معين وغيره، والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي .. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ١٨٩: رواه إسماعيل بن","vol":"4","page":260},{"text":"عياش، عن الزبيدي وهو شامي. وقد اختلف في تسمية شيخ إسماعيل بن عياش .. اهـ.\nفقد رواه ابن ماجه (٢٣٥٩)، وابن الجارود في المنتقى (٦٣١)، والدارقطني ٣/ ٣٠ كلهم من طريق هشام بن عمار، ثنا إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن الزهري به.\nوالأولى هي رواية الزبيدي، لأنه شامي، أما موسى بن عقبة فهو مدني. وأيضا هشام فيه ضعف، لهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٦٩ لما ذكر رواية هشام بن عمار: فخالف به عبد الجبار في إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة فكان الزبيدي، وهشام فيه ضعف، بخلاف الأول. فروايته أصح .. اهـ.\nوقال ابن الجارود في المنتقى (٦٣٣): قال ابن يحيى- أي الذهلي-: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلق، عن رسول الله -ﷺ-، وهم أولى بالحديث- يعني من طريق الزهري. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٦٣): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه اليمان بن عدي، عن الزبير، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وموسى ابن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قلت: فإن بقية يحدث، عن الزبيدي. فقال: ما هذا من حديث بقية أصلا. من روى الحديث، عن بقية؟ قلت: نعيم بن حماد. قال: روى نعيم بن حماد، عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصلا. ما أعلم روى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش. قال","vol":"4","page":261},{"text":"أبي: روى نعيم بن حماد هذا الحديث، عن بقية. فقال فيه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ولم يتابع نعيم عليه. وقالا: الصحيح عندنا من حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن النبي -ﷺ-: مرسلا. اهـ. ونحوه قال أبو حاتم كما في العلل (١١٤٣).\nورواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والشافعي ٢/ ١٩١ والدارقطني ٣/ ٣٠ والحاكم ٢/ ٥٨ والطيالسي (٢٣٧٥)، والبغوي ٨/ ١٨٨ - ١٨٩ من طريق ابن أبي ذئب، قال: ثنى أبو المعتمر عمر ابن خلدة الزرقي- وكان قاضي المدينة- قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس. فقال: (لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -ﷺ- من أفلس ....).\nقال الحاكم ٢/ ٥٨: هذا حديث صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن عمر بن خلدة أبا المعتمر لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول الحال. اهـ. وتعقبه الألباني في الإرواء ٥/ ٢٧٣ فقال: بل هو مجهول العين، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب. اهـ.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٤٤ أبا المعتمر قال: قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول. وقال أيضا الحافظ: ولم يذكر أبو حاتم له إلا راويا واحدا هو ابن أبي ذئب. اهـ.\nولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في المحرر ٢/ ٤٩٧ حديث عمر بن خلدة، عن أبي هريرة به. قال: تكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٥١: وأعل هذا الحديث","vol":"4","page":262},{"text":"<span data-type='title' id=toc-98>بأبي المعتمر، فحكى، عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا وأبو المعتمر من هو لا يعرف. ثم قال: قال الشافعي: خبر موصول. وقول ابن المنذر: هذا حدي مجهول الإسناد قد تبين لك ابتداء الجهالة عنه فاعلمه. اهـ</span>.\n* * *","vol":"4","page":263},{"text":"<span data-type='title' id=toc-99>فصل في المحجور عليه لحظه</span>\n(٧٣٥) روى ابن عمر قال: عرضت على النبي -ﷺ- يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم ٣/ ١٤٩، وأبو داود (٤٤٠٦)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، وأحمد ٢/ ١٧، والبيهقي ٣/ ٨٣ و٦/ ٥٤ - ٥٥ و٢٦٤ و٩/ ٢١ - ٢٢ وابن حبان كما في الإحسان ١١/ رقم (٤٧٢٨) كلهم من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: عرضت على النبي -ﷺ- يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنه، فأجازني.\nزاد ابن حبان: فلم يجزني، ولم يرني بلغت. من طريق محمد ابن بكر، عن ابن جريح، قال: أخبرني عبيدالله به.\nقلت: ظاهر إسنادها الصحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٧٩: ورواه أبو عوانة، وابن حبان في صحيحهما من وجه آخر، عن ابن جريح، أخبرني نافع. فذكر هذا الحديث بلفظ: عرضت على النبي -ﷺ- يوم الخندق، فلم يجزني، ولم يرني بلغت وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريح وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":264},{"text":"(٧٤٠) لأن سعد ابن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف، عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٠٤٣)، ومسلم ٥/ ١٦٠ (٤٦١٨)، وأبو داود (٥٢١٥) وفي (٥٢١٦)، والنسائي في الكبرى (٨١٦٥)، وأحمد ٣/ ٢٢ (١١١٨٥)، وفي ٣/ ٢٢ (١١١٨٧)، وعبد بن حميد (٩٩٥) كلهم من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا أمامة وهو ابن سهل بن حنيف، عن أبى سعيد الخدرى، -﵁-، قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله -ﷺ-، وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله -ﷺ- قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله -ﷺ- فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك.\n* * *","vol":"4","page":265},{"text":"(٧٤١) قوله -ﷺ-: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ٢٥٩، وابن خزيمة ١/ ٣٨٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، والحاكم ١/ ٣٨٠، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧ كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعا بلفظ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.\nقلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده اختلاف.\nفقد أخرجه الترمذي (الصلاة- ما جاء في لا تقبل صلاة المرأة بخمار ٢/ ٢١٥ ح ٣٧٧)، وابن ماجه (الطهارة- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ١/ ٢١٤ ح ٦٥٥)، وأحمد (٦/ ٢١٨)، وابن حبان الإحسان (الصلاة- ذكر الزجر، عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار ١/ ٣٨٠ ح ٧٧٥)، وابن خزيمة (باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار ١/ ٣٨٠ ح ٧٧٥)، وابن أبي شيبة (صلاة التطوع والأمانة- المرأة تصلي ولا تغطي شعرها ٢/ ١٣٣) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة به بنحوه.\nوأخرجه أبو داود (الصلاة- باب في كم تصلي المرأة ١/ ١٧٣ ح ٦٤٢) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين به بنحوه.\nوأخرجه ابن ماجه (الطهارة- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار ١/ ٢١٤ ح ٦٥٤) من طريق عمرو بن سعيد، عن عائشة به بنحوه.\nقال الحاكم ١/ ٣٨٠ هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم","vol":"4","page":266},{"text":"يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.\nثم رواه الحاكم ١/ ٣٨٠ مرسلا من طريق عبدالوهاب بن عطاء أنبأ سعيد، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله -ﷺ- فذكر مثله.\nوقال أبو داود ١/ ٢٢٩: رواه سعيد- يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة، عن الحسن، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٩٦، عن الدارقطني أنه قال في العلل: حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يرويه قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة، عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا، عن النبي -ﷺ-، وخالفه شعبة، وسعيد بن بسر، فروياه، عن قتادة موقوفا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين مرسلا، عن عائشة، أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث، وقول أيوب، وهشام أشبه بالصواب. اهـ.\nوقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ١/ ٣١٦: هكذا رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفا. اهـ.\nقلت: لم ينفرد حماد بن سلمة برفعه فقد تابعه حماد بن زيد عند ابن حزم في المحلى ٢/ ٢١٩، فقد رواه من طريق عفان بن مسلم ثنا حماد بن زيد ثنا قتادة به.\nوفي النفس من هذه المتابعة شيء، لأنني لم أر أحدا من الأئمة ذكرها لا رواية ولا ذكرا.","vol":"4","page":267},{"text":"ثم أيضا رواه أحمد ٦/ ١٥٠ من طريق عفان نا حماد بن سلمة، ولم يقل ابن زيد.\nوبهذا يظهر أن الصواب في الإسناد حماد بن سلمة وأن ذكر حماد بن زيد وهم، والله أعلم.\nقلت: الحديث له شواهد كما سيأتي.\nوقد صححه ابن خزيمة والحاكم.\nوقال الترمذي ٢/ ٤٧: حديث عائشة حديث حسن. اهـ.\nوقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظه الله في الفتاوى ٤/ ١٨٨: رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم المستدرك (١/ ٣٨٠): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني الإرواء (١/ ٢١٤ - ١٩٦): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":268},{"text":"(٧٤٢) قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي: صلاحا في أموالهم.\n\n<s0>\nأخرجه أبن أبي حاتم في تفسيره (٤٨٠٥) والطبري في جامع البيان ٤/ ٢٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥٩ - الحجر- باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال- من طريق معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فإن آنستم منهم رشدا، في حالهم، والإصلاح في أموالهم.\nورواه ابن أبي حاتم كما في تفسيره (٤٨٠٢) والبهقي ٦/ ٥٩، من طريق معاوية بن صالح به مختصرا.\nقلت: إسناده منقطع حيث إن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس، قاله دحيم، وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس مرسل. كما في المراسيل لبن أبي حاتم ص ١١٨، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٢٤. لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٥٤): علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن بن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ مات سنة ثلاث وأربعين م د س ق. أ. هـ.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٦٨٠: وهذا الأثر رواه البيهقي في «سننه» من حديث معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى: «﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ قال: يقول الله تعالى: اختبروا اليتامى عند الحكم فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم» ورواه في «المعرفة». كما ذكره الشافعي سواء، ذكره من","vol":"4","page":269},{"text":"حديث محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال: «رأيتم منهم صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم». قال: وروي في معناه عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس: «﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ قال: اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار» قال الرافعي: وروي مثله عن الحسن ومجاهد. هو كما قال، فقد قال البيهقي في «المعرفة». وأما ما قال الشافعي في معنى الرشد فقد روينا عن الحسن أنه قال «في قوله: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ قال: صلاحا في دينه وحفظا لماله». أ. هـ.\n* * *","vol":"4","page":270},{"text":"(٧٤٣) أن عائشة أبضعت مال محمد ابن أبي بكر -﵃-.\n\n<s0>\nرواه ابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٤٩ - الزكاة- باب ما قالوا في مال اليتيم زكاة، (١٠٢١٤)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى، وحنظلة، وحميد، عن القاسم؛ أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر، وتزكيها.\nقلت: رجاله ثقات. وأبو خالد الأحمر قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٥٤٧): سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة مات سنة تسعين أو قبلها وله بضع وسبعون ع. أ. هـ.\nورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٦ (٦٩٨٣) عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر وإنها لتزكيها.\nقلت: رجاله ثقات. وخرجه مالك الموطأ (٥٩٠) قال: عن عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني ثقة جليل.\nوروى ابن زنجويه في الأموال (١٤٢٤) قال: حدثنا حميد أنا النضر بن شميل، أخبرنا هشام بن حسان، قال: سأل القاسم بن محمد رجل وأنا أسمع: أعلى مال اليتيم زكاة؟ فقال: وليتنا عائشة فكانت تؤدي، عن أموالنا الزكاة، ثم دفعتها متاجرة، فنما وبورك لنا فيه.\nقلت: رجاله ثقات.\n* * *","vol":"4","page":271},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>باب: الوكالة</span>\n(٧٤٤) أنه -ﷺ- وكل عروة ابن الجعد في الشراء.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد ٤/ ٣٧٦، والدارقطني ٣/ ١٠ كلهم من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي؛ أن النبي -ﷺ- أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له البركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.\nوقد أخرجه البخاري ضمن حديث؛ ولم يسق لفظه.\nقلت: سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أخو حماد بن زيد. اختلف فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس وكان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. اهـ. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يضعفه جدا في الحديث. اهـ. وقال الآجري؛ عن أبي داود: كان يحيى بن سعيد يقول: ليس بشيء. وكان عبدالرحمن يحدث عنه. اهـ.\nوقال البخاري: حدثنا مسلم- هو ابن إبراهيم- ثنا سعيد بن زيد أبو الحسن، صدوق حافظ. اهـ.\nوقال الدوري، عن ابن معين: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم، والنسائي. ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو زرعة: سمعت سليمان بن حرب يقول: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. اهـ. ووثقه أيضا العجلي.\nورواه الترمذي (١٢٥٨) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا","vol":"4","page":272},{"text":"حبان- وهو ابن هلال أبو حبيب البصري-، حدثنا هارون الأعور المقرئ- وهو ابن موسى القارئ-، حدثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله -ﷺ- دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي -ﷺ- فذكر له ما كان من أمره. فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم. فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.\nقلت: رجاله ثقات، وأبو لبيد هو لمازة بن زبار قيل: أنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وأثنى عليه الإمام أحمد.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٥: عن أبي لبيد لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه. وقال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين. انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ١٢٩: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. رجال الشيخين غير لمازة- بكسر اللام وتخفيف الميم- ابن زبار. بفتح الزاي وتثقيل الموحدة. وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد، فلا عبرة بقول من جهله لا سيما وقد روى عنه جماعة من الثقات. اهـ.\nولما ذكر الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٤٢ قال: وهو مروي من طرق وهو حديث صحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٠٧: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه البخاري في صحيحه مرسلا ووهم ابن حزم في","vol":"4","page":273},{"text":"إعلاله .. اهـ.\nوقال في البدر المنير ٦/ ٤٥٣: أسانيد جيدة وإسناد الترمذي على شرط الشيخين إلى أبي لبيد لمازة بن زبار الراوي عن عقبة وهو ثقة. اهـ.\nوروى الحديث البخاري (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد ٤/ ٣٧٥ والبيهقي ٦/ ١١٢ كلهم من طريق شبيب بن غرقدة، قال: سمعت- الحي- يتحدثون، عن عروة: أن النبي -ﷺ- أعطاه دينارا يشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.\nقال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته. فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. ونحوه قال ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل ٣/ ٢٧.\nلهذا وقع في إسناد ابن ماجه: شبيب، عن عروة.\nقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩١: وأما تخريج البخاري له في صدر حديث الخيل معقود في نواصيها الخير فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي، عن عروة ولم يسمع، عن عروة إلا قوله -ﷺ-: الخير معقود في نواصي الخيل ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٦٣٥: قال سفيان: يشتري له الشاة","vol":"4","page":274},{"text":"كأنها أضحية، وهو موصول أيضا ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٣٨٦)، والدارقطني ٣/ ٩، والبيهقي ٦/ ١١٢ - ١١٣ كلهم من طريق سفيان حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام أن رسول الله -ﷺ- بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار. وجاء بدينار إلى النبي -ﷺ- فتصدق به النبي -ﷺ- ودعا له أن يبارك له في تجارته.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلا لم يسم وبه أعله البيهقي ٦/ ١١٣٠.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٦، عن البيهقي انه قال: ضعيف من أجل هذا الشيخ. ونقل أيضا، عن الخطابي أنه قال: هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو؟ اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩٠: في إسناده رجل مجهولا. اهـ.\nورواه الترمذي (١٢٥٧) قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام أن رسول الله -ﷺ- بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. فاشترى أخرى مكانها. فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -ﷺ- فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. لكن قال الترمذي ٤/ ٢٥٧: حديث حكيم بن حزام، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. اهـ.\nولهذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي ٦/ ١١٣: ورجال هذا السند","vol":"4","page":275},{"text":"على شرط البخاري وقال الترمذي: حبيب لم يسمع … اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٩/ ٢٥٩: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":276},{"text":"(٧٤٥) قوله -ﷺ-: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٧٢٤، ٢٧٢٥)، ومسلم ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، وأبو داود (٤٤٤٥)، والنسائي ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، والترمذي (١٤٣٣) كلهم من طريق الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتي رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي. فقال رسول الله -ﷺ-: قل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على النبي الرجم. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول لله -ﷺ-: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وغريب عام، واغد، يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -ﷺ- فرجمت.\n* * *","vol":"4","page":277},{"text":"<span data-type='title' id=toc-101>باب: الشركة</span>\n(شركة الوجوه)\n(٧٤٦) روى أبو داود بإسناده، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا، وسعد، وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار، بشيء وجاء سعد بأسيرين.\n\n<s0>\nرواه النسائي ٧/ ٣١٩، وأبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والبيهقي ٦/ ٧٩ كلهم من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبدالله بن مسعود، حيث إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود، قاله شعبة وأبو حاتم وغيرهما. كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٩٦، وجامع التحصيل ص ٢٠٤.\nوبهذا أعله المنذري في مختصر السنن ٤/ ٥٣، وابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٣٩، والهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٧١، وأيضا الألباني -﵀- في الإرواء ٤/ ٢٩٥.\n* * *","vol":"4","page":278},{"text":"<span data-type='title' id=toc-102>باب: المساقاة</span>\n(٧٤٧) حديث ابن عمر: عامل النبي -ﷺ- أهل خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم ٣/ ١١٨٦ - ١١٨٧، وأبو داود (٣٤٠٨)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، وأحمد ٢/ ١٧ و٢٢ و٣٧، والبيهقي ٦/ ١١٣، كلهم من طريق نافع: أن عبدالله بن عمر أخبره: أن رسول الله -ﷺ- عامل أهل خبير بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع.\nورواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم ٣/ ١١٨٧ - ١١٨٨، كلاهما من طريق ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وأن رسول الله لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله -ﷺ- أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله -ﷺ-: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلالهم عمر إلى تيماء وأريحاء.\nورواه مسلم ٣/ ١١٨٧ من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله -ﷺ- شطر ثمرها.","vol":"4","page":279},{"text":"ورواه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.\n* * *","vol":"4","page":280},{"text":"(٧٤٨) قال أبو جعفر: عامل النبي -ﷺ- أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم، إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ٣٠ (٤٨٥٤) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلم تزل معهم حياة رسول الله -ﷺ- وسلم كلها وحياة أبى بكر وحياة عمر حتى بعثنى عمر لأقاسمهم فسحرونى فتكوعت يدى فانتزعها عمر منهم.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين. غير الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وليس بالقوي، وقد عنعن.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٨ - البيوع- ١٢٧٢، وابن زنجويه في الأموال ١/ ٢٢٩ - ٣٠، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢١٤ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المشهور بالباقر، بنحوه.\nوروى أحمد في المسند (٩٠) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا، قال: فعدي علي تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي، فأتياني، فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري، قال: فأصلحا من يدي، ثم قدموا بي على عمر فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إن رسول الله -ﷺ- كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا،","vol":"4","page":281},{"text":"وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم، مع عدوتهم على الأنصاري قبله، لا نشك أنهم أصحابهم، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود. فأخرجهم.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين محمد بن إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.\nوروى نحوه البخاري (٢٧٣٠) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه .. الحديث.\nقال الخطابي كما في «الفتح» ٥/ ٣٢٨: كأن اليهود سحروا عبد الله فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال، ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده «بالليل» في هذه الرواية.\nوقال الشيخ أحمد شاكر: لعل كلمة «فسحروني» وهم أو خطا من الحجاج ابن أرطاة. أهـ.\n* * *","vol":"4","page":282},{"text":"<span data-type='title' id=toc-103>فصل</span>\n(٧٤٩) لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر، وابن مسعود، وغيرهما.\n\n<s0>\nرأى عمر في عدم اشتراط البذر على صاحب الأرض، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ٣/ ٦٨ - الحرث والمزارعة- باب المزارعة بالشطر، وقال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. أ. هـ.\nوروى بعضه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١١٤ - المزارعة والمساقاة- وابن حزم في المحلى ٨/ ٢١٥، والييهقي ٦/ ١٣٥.\nأما رأي ابن مسعود؛ فأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٣٧، عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.\nقلت: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل.\nوقال البخاري في صحيحه ٣/ ٦٨ وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود …\nهذه الآثار ذكرها البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم.\n* * *","vol":"4","page":283},{"text":"<span data-type='title' id=toc-104>باب: الإجارة</span>\n(٧٥٠) في البخاري، عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله -ﷺ- وأبو بكر رجلا هو عبدالله بن أرقط، وقيل: ابن أريقط، كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ٣/ ٤٨ - الإجارة- باب استجار المشركين عند الضرورة، وباب إذا استأجر أجيرا ليعمل له، ٤/ ٢٥٦ - مناقب الأنصار- باب هجرة النبي -ﷺ- إلى المدينة، (٢٢٦٤) قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ﵂ زوج النبي -ﷺ- قالت واستأجر رسول الله -ﷺ- وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث\nورواه ابن سعد في الطبقات ١/ ٢٢٩، ٣/ ١٧٣، والبيهقي ٦/ ١١٨ - الإجارة- باب جواز الإجارة.\nورواه الحاكم في المستدر ٢/ ١٢٣ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا مسروق بن المرزبان ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -﵂- قالت: لما خرج رسول الله -ﷺ- من الغار مهاجرا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر وخلفه عبدالله بن أريقط الليثي فسلك بهما","vol":"4","page":284},{"text":"أسفل من مكة ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان ثم استجاز بهما على أسفل أمج ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم سلك بهما الحجاز ثم أجاز بهما ثنية المرار ثم سلك بهما الحفياء ثم أجاز بهما مدلجة ثقف ثم استبطن بهما مدلجة صحاح ثم سلك بهما مذحج ثم ببطن مذحج من ذي الغصن ثم ببطن ذي كشد ثم أخذ الجباجب ثم سلك ذي سلم من بطن أعلى مدلجة ثم أخذ القاحة ثم هبط العرج ثم سلك ثنية الغائر، عن يمين ركوبه ثم هبط بطن ريم فقدم قباء على بني عمرو بن عوف.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.\nقلت: مسروق بن المرزبان بسكون الراء وضم الزاي بعدها موحدة الكندي أبو سعيد الكوفي صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة أربعين.\nوروى الطبراني ٧/ ١٠٥ (٦٥١٠)، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني ثنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري، عن أبيه، عن جده قال: لما خرج رسول الله -ﷺ- في الهجرة معه أبي بكر الصديق -﵁- وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وابن أريقط يدلهم الطريق فمر بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه فقال لها: يا أم معبد هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله وإن الغنم لعازبة قال: فما هذه الشاة التي أراها في كفاء البيت؟ قالت: شاة خلفها الجهد، عن الغنم قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: والله ما ضربها من فحل قط وشأنك بها فمسح ظهرها وضرعها ثم دعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه عللا بعد نهل ثم حلب فيه أخرى فملأه فغادره عندها وارتحل فلما جاء زوجها عند المساء قال لها: يا أم معبد","vol":"4","page":285},{"text":"ما هذا اللبن ولاحلوبة في البيت والغنم عازبة؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة مليح الوجه في أشفاره وطف وفي عينيه دعج وفي صوته صحل غصن بين غصنين لا تشنأه من طول ولا تقتحمه من قصر لم تعلوه ثجلة ولم تزر به صعلة كأن عنقه إبريق فضة إذا نطق فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار كلامه كخرز النظم أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها محشود غير مفند له أصحاب يحفون به إذا أمر تبادروا أمره وإذا نهى انتهوا عند نهيه.\nقال الهيثمي في المجمع ٨/ ٤٩٥: رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن يحيى المديني ونسبه البخاري وغيره إلى الكذب وقال الحاكم: صدوق فالعجب منه وفيه مجاهيل أيضا. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":286},{"text":"(٧٥١) حديث أحمد، عن أبي سعيد أن النبي -ﷺ- نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٣٢)، وأحمد ٣/ ٥٩ (١١٥٨٦)، وفي ٣/ ٦٨ (١١٦٧٢)، وفي ٣/ ٧١ (١١٦٩٩) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبى سعيد الخدرى، أن النبي -ﷺ- نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر.\nورواه عن حماد بن سلمة كل من أبي كامل، وسريج، وحسن بن موسى، وموسى.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد. وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٣١، وفي الكبرى (٤٦٥٦) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره. هكذا موقوف.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (١١١٨): وسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ-: أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره. ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، موقوفا. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. اهـ.","vol":"4","page":287},{"text":"وقال البيهقي في المعرفة (٨/ ٣٣٦): هذا مرسل. اهـ.\nوقال أيضا في السنن الكبرى (٦/ ١٢٠): وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد. وكذلك رواه معمر، عن حماد بن أبى سليمان مرسلا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٩١٤): فيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٨٦٢): حديث من استأجر أجيرا فليعلمه أجره محمد بن الحسن في الآثار، عن أبي حنيفة أخبرنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة به مرفوعا أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن الثوري، عن حماد به بلفظ: فليسم له أجرته قال عبد الرزاق وحدث به الثوري مرة فلم يبلغ به النبي -ﷺ- وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن حماد ورواه إسحاق في مسنده، عن عبد الرزاق، عن معمر به مرفوعا بلفظ: فليبين له أجرته ومن طريق حماد بن سلمة بلفظ: نهى أن يستأجر رجل حتى يبين له أجرته وبهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود في المراسيل وقال: أبو زرعة الموقوف هو الصحيح انتهى وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة أي لم يسمع. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٩): وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد، وكذلك رواه معمر، عن حماد بن أبي سليمان مرسلا. اهـ.\nوقال الهيثمي (٤/ ١٧٣): رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اهـ وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (٦٠٣٠). الإرواء (١٤٨٩/ ١).","vol":"4","page":288},{"text":"(٧٥٢) ما تلف لفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، روى عن عمر وعلي وشريح والحسن.\n\n<s0>\nأثر عمر في تضمين الأجير، أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٢١٧ - (١٤٩٤٩)، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبدالله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده.\nقلت: في إسناده راو لم يسم. وباقي رجاله ثقات، وبكير بن عبدالله بن الأشج لم يدرك زمان غمر بن الخطاب.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٤٧: فأخرجه عبد الرزاق بسند منقطع عنه أن عمر ضمن الصباغ. أ. هـ.\nوأشار إلى تضعيف الأثر الشافعي في الأم ٤/ ٤٠.\nورواه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٥ - ١٠٩ - بنحوه.\nأما أثر: علي بن أبي طالب؛ فأخرجه الشافعي في الأم ٤/ ٤، وعبد الرزاق ٨/ ٢١٧، ٢١٨ - (١٤٩٤٨، ١٤٩٥)، من طريق يحيى بن العلاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس.\nقلت: يحيى بن العلاء البجلي، أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي رمي بالوضع من الثامنة مات قرب الستين د ق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٦١٨).\n* * *","vol":"4","page":289},{"text":"<span data-type='title' id=toc-105>باب: السبق</span>\n(٧٥٣) أنه -ﷺ- سابق عائشة. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أحمد (٢٦٢٧٧)، قال: حدثنا عمر أبو حفص المعيطي، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجت مع النبي -ﷺ- في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته، فسكت عني، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك فسابقته، فسبقني، فجعل يضحك، وهو يقول: هذه بتلك.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمر بن أبي حفص المعيطي- وهو ابن حفص- فقد ذكره الحافظ في التعجيل، ونقل، عن ابن أبي حاتم قوله: سألت أبي عنه، فقال: لا بأس به. أهـ.، وذكره ابن حبان في الثقات.\nقال الألباني في الإرواء ٥/ ٣٢٧: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ثم ذكر طرقه. اهـ.\nورواه أبو داود (٢٥٨٠)، قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكى محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق- يعنى الفزارى- عن هشام بن عروة، عن أبيه وعن أبى سلمة، عن عائشة أنها كانت مع النبي -ﷺ- فى سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلى فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى فقال هذه بتلك السبقة.\nقلت: رجاله ثقات.","vol":"4","page":290},{"text":"وأخرجه الشافعي في السنن (٢٧٦)، والحميدي (٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٨٩٤٢) - وهو في عشرة النساء (٥٦) - وابن ماجه (١٩٧٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٨٨٠)، وابن حبان (٤٦٩١)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (١٢٥)، والبيهقي في معرفة الآثار (١٩٤٥١) كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابقني النبي -ﷺ- فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك.\nقلت: رجاله ثقات، على شرط الشيخين. والحديث صححه ابن حبان، والعراقي في المغني، عن حمل الأسفار ٢/ ٤٤٠.\n* * *","vol":"4","page":291},{"text":"(٧٥٤) وأنه -ﷺ- صارع ركانة فصرعه. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود ٤/ ٣٤١ - اللباس- باب في العمائم- (٤٠٧٨)، والترمذي ٤/ ٢٤٧ - اللباس- باب العمائم على القلانس- (١٧٨٣)، البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٣٨، وأبو يعلى ٣/ ٥ - (١٤١٢)، والطبراني في الكبير ٥/ ٧١ - (٤٦١٤)، والحاكم ٣/ ٤٥٢ - معرفة الصحابة- من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي -ﷺ- فصرعه النبي -ﷺ- قال ركانة وسمعت النبي -ﷺ- يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لوجود ثلاثة مجاهيل، وهم أبو الحسن العسقلاني، وشيخه أبو جعفر بن محمد بن ركانة، وابنه محمد بن ركانة، وقال: حديث غريب، وإسناد ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. اهـ. وقال النووي: مرسل .. اهـ.\nوقال الذهبي في الكاشف: لا يصح. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف .. اهـ. كما في ضعيف سنن أبي داود.\nوللحديث شاهد مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٧٥، والبيهقي ١٠/ ١٨ - السبق والرمي- باب ما جاء في المصارعة- من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير بنحوه.\nقلت: إسناده مرسل، لأن سعيد بن جبير لم يدرك ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشي المطلبي، توفي في خلافة عثمان.\nقال البيهقي: وهو مرسل جيد. اهـ.","vol":"4","page":292},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٦٢ إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة، وروي موصولا كما في أحاديث أبي بكر الشافعي، وفي كتاب السبق والرمي لأبي الشيخ. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: حديث ركانة أمثل ما روى في مصارعة النبي -ﷺ-. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":293},{"text":"(٧٥٥) وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله -ﷺ-. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٣/ ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - الجهاد- ١٣٢، وأحمد ٤/ ٥٣ - ٥٤، وابن أبي شيبة ١٤/ ٥٣٧ - ٥٣٨ - المغازي (١٨٨٤٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٨٤، وابن حبان في الإحسان ٣/ ١٥٣ - ١٥٤ - (٧١٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٧، وفي دلائل النبوة ٤٥/ ١٨٥ - ١٨٦٠ من حديث سلمة بن الأكوع.\nورواه أحمد ٤/ ٥٢ - ٥٤ والبيهقي ١٠/ ١٧ من طريق عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمه حدثني أبي فذكره بنحوه.\nقال الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٢: السند حسن لا يبلغ درجة الصحيح، لأن عكرمة مع احتجاج مسلم به، في حفظه كلام … اهـ.\n* * *","vol":"4","page":294},{"text":"(٧٥٦) قوله -ﷺ-: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافرة رواه الخمسة، عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه: أو نصل، وإسناده حسن.\n\n<s0>\nرواه أبوداود (٢٥٧٤)، وابن حبان ١٠/ ٥٤٤، والطبراني في الصغير (٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٦، والبغوي في شرح السنة (٢٦٥٣) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.\nقال الترمذي ٦/ ٢٣: هذا حديث حسن. اهـ. وأقره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٩٠.\nوقال ابن القطان في كتابة بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤: وإسناده عندي صحيح. ورواته كلهم ثقات. اهـ. ثم ذكر إسناد أبي داود والترمذي وقال: فهو صحيح. والله أعلم. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٧٨: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٤١٩: قال ابن الصلاح: وقال ابن القطان: إنه حديث صحيح، ولما ذكره الشيخ تقي الدين في الإلمام قال، عن يحيى بن معين: إن نافع بن أبي نعيم ثقة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٣: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. اهـ.\nورواه النسائي ٦/ ٢٢٧ وابن ماجه (٢١٨٧٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٦ و٤٢٥، والبيهقي ١٠/ ١٦ كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولي","vol":"4","page":295},{"text":"بني ليث، عن أبي هريرة به درن ذكر نصل. وزاد البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: أو نصل.\nقلت: أبا الحكم مجهول، وقد توبع، فقد رواه النسائي ٦/ ٢٢٦ قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبدالله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة -﵁- قال: لا يحل سبق إلا علي خف أو حافر.\nوسئل الدارقطني في العلل ٩/ رقم (١٧٧٧) عن هذا الحديث فقال: يرويه محمد بن عمرو، واختلف عنه، فرواه القاسم بن الفضل، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وخالفه جماعة منهم يزيد بن زريع والمحاربي والنضر بن شميل رووه، عن محمد بن عمر، وعن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة وهو الأصح. اهـ.\nوذكر العقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٦١ بعض الاختلاف في إسناده ثم قال: هذا يرويه الناس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة وهو الصحيح. اهـ.\nورواه أحمد ٢/ ٣٥٨ قال: حدثنا إسحاق، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، قال: سألت سليمات بن يسار، عن السبق. فقال: حدثني أبو صالح، قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر.\nقال الألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٤: فيه عند أحمد: ابن لهيعة، وإسناد النسائي صحيح، رجاله كلهم ثقات، غير أبي عبدالله هذا. وقد وثقه العجلي وابن","vol":"4","page":296},{"text":"حبان، ثم الحافظ وقال الذهلي: هو نافع وقد وثقه العجلي وابن حبان، ثم الحافظ وقال الذهلي: هو نافع ابن أبي نافع- يعني الذي روى الطريق الأولى- فإن صح هذا، فهذه الطريق والأولى واحدة. والله أعلم. اهـ.\nوروي الحديث، عن ابن عباس، وابن عمر بأسانيد ضعيفة:\nأولا: حديث ابن عباس: رواه الطبراني في الكبير ١٠/ ٣١٤، وابن عدي ٤/ ١٥٧٣، وفي إسناده عبدالله بن هارون، أبو علقمة الفروي وهو ضعيف. ولهذا قال ابن عدي: وهذا أيضا باطل. ولم أر لعبد الله بن هارون أنكر من هذه الأحاديث التي ذكرتها. اهـ. وبه أعل الحديث الهيثمي في المجمع ٥/ ٢٦٣، وابن القيم في تهذيب السنن ٧/ ١٧٦، وابن الملقن في البدر المنير ٢/ ٥٥٤، والألباني في الإرواء ٥/ ٣٣٤.\nثانيا: حديث ابن عمر: رواه ابن حبان وابن عدي ٥/ ١٨٧، وفيه عاصم بن عمر بن حفص وهو ضعيف. وبه أعل الحديث عبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام الوسطى ٣/ ١٦٠.\n* * *","vol":"4","page":297},{"text":"<span data-type='title' id=toc-106>باب: العارية</span>\n(٧٥٧) قوله ﵇: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدية. رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٥/ ٨ و١٢ و١٣، وأبو داود (٣٥٦١)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤١١، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم ٢/ ٥٥ كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.\nزاد أبو داود والترمذي والحاكم: ثم إن الحسن نسي. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. زاد الترمذي: يعني العارية.\nقال الحاكم ٢/ ٥٥: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوتعقبه الشيخ تقي الدين في الإلمام ٢/ ٥٤٢ فقال: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي. اهـ.\nونقله عنه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٧.\nولما تقل ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٩ قول الحاكم تعقبه. فقال: نازعه صاحب الإلمام، ورده ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة. اهـ.\nقلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة كما سبق.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر. فقال في تلخيص الحبير ٣/ ٦٠:","vol":"4","page":298},{"text":"الحسن مختلف في سماعه من سمرة. اهـ. وابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٤٤، وابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٩٦، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٩٧، والبدر المنير ٤/ ٧١٠.\nوبهذا ضعف الحديث الألباني ﵀ في الإرواء ٣٤٨ - ٣٤٩ وأيضا أعله بأن الحسن مدلس وقد عنعن. وقد صحح الحديث الترمذي ٤/ ٢٦٥ فقال هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nولما نقل المنذري في مختصر السنن ٥/ ١٩٨ تحسين الترمذي قال: وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة. وفيه خلاف. تقدم. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٧، عن ابن طاهر، أنه في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.\nوحسن الحديث ابن قدامة في الكافي ٢/ ٣٨٨٠\nوضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترمذي ١٢٨٩/ ٢١٧، وضعيف الجامع الصغير ٣٧٣٧، والمشكاة (٢٩٥).\n* * *","vol":"4","page":299},{"text":"<span data-type='title' id=toc-107>باب: الغصب</span>\n(٧٥٨) قوله -ﷺ-: لأن يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جاد، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود ٥/ ١٢٣ - الأدب- باب من يأخذ الشيء على المزاح- (٥٠٠٣)، والترمذي ٤/ ٥٤٥ - الفتن- باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما- (٢١٦٠)، وأحمد ٤/ ٢٢١، والطيالسي في مسنده ص ١٨٤ - (١٣٠٢)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٣٣٦ - ٢٤١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٣ وفي مشكل الآثار ٢/ ٢٤٣، والطبراني في الكبير ٧/ ١٧٢ - ٦٦٤١، والحاكم ٣/ ٦٣٧ - معرفة الصحابة- والبيهقي ٦/ ٩٢، ١٠، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٦٤ (٢٥٧٢) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن عبدالله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده يزيد بن الثائب أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه.\nوفي رواية أبي داود لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.\nوعزاه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٨ لابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. والحديث روي بطرق صحيحة إلى ابن ذئب، وحسنه الترمذي والبيهقي. انظر التلخيص الحبير ٣/ ٤٦٠.","vol":"4","page":300},{"text":"(٧٥٩) إن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك لذلك؛ لقوله -ﷺ-: ليس لعرق ظالم حق.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٠٧٤)، والبيهقي ٦/ ١٢٤، وأبو عبيد (٧٠٥) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة، من أصحاب رسول الله -ﷺ-: إن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺ- بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٩٢): رواه أبو داود، وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق صدوق، وهو مدلس كما سبق.\nولهذا قال ابن الجوزي في التحقيق (١٦٢٥) مع التنقيح: هذا مرسل، وابن إسحاق مجروح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠١: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. اهـ ..\nورواه أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٥، والبيهقي ٦/ ١٤٢ كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي -ﷺ- قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٩٦٦: رواه أبو داود في سننه بإسناد","vol":"4","page":301},{"text":"صحيح. ورواه النسائي وكذا الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب. ونقل الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح أنه صححه أيضا ولم أره، قال: وهو على شرط الشيخين قد احتجا بجميع رواته. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، لكن اختلف في إسناده فروي مرسلا. فقد رواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٣، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق. هذا مرسل.\nقال ابن عبد البر في كتابه التقصي: أرسله جميع الرواة، عن مالك لا يختلفون في ذلك. اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٧.\nلهذا قال الترمذي ٥/ ٦٧، عن الموصول: هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- مرسلا. اهـ.\nورواه النسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٥ من طريق الليث، عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: … بنحوه.\nقال الليث: ثم كتبت إلى هشام بن عروة، فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد.\nورواه أيضا النسائي في الكبرى ٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥ من طريق حيوة ابن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله -ﷺ- قال: من أحيا أرضا مواتا ليس لأحد فهي له، ولا حق لعرق ظالم.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٦١: واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا. اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل ٤/ رقم (٦٦٥): يرويه أيوب السختياتي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. تفرد به عبد الوهاب الثقفي عنه.","vol":"4","page":302},{"text":"واختلف على هشام بن عروة، فرواه الثوري، عن هشام، عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم، عن النبي -ﷺ-، وتابعه جرير ابن عبد الحميد. وقال يحيى بن سعيد ومالك بن أنس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي، عن هشام، عن أبيه مرسلا. وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قاله سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين. ورواه يحيى، عن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-. والمرسل، عن عروة أصح. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٦١: ورجع الدارقطني إرساله. اهـ.\nوذكر الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠١ الاختلاف في طرقه. والزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٧ ..\nوذكر الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ٩٩ وقال: ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بغير إسناد، ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد، ورواه الترمذي أيضا وقال: حسن غريب، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. وقال في علله: إنه أصح. اهـ.\nونحوه قال في البدر المنير ٦/ ٧٦٦ وزاد: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. اهـ.\nومال النووي إلى تصحيح الموصول. فقال في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٤: أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرجه مالك في الموطأ، عن هشام، عن عروة مرسلا. فلم يذكروا فيه سعيدا، وإسناد أبي داود صحيح رجاله رجال الصحيح. اهـ.","vol":"4","page":303},{"text":"قلت: إسناده هذا الحديث الصحيح أنه مرسل.\nقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٥٤): وأعله الترمذي بالإرسال. أ. هـ.\nوقال البزار في مسنده (٤/ ٨٦): وهذا الحديث قد رواه جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب، عن أيوب .. أ. هـ.\nوقال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٤): يرويه أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه .. أ. هـ.\nقلت: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين.\nويشهد له حديث عائشة عند البخاري كتاب الحرث والمزارعة حديث رقم (٢٣٣٥) باب من أحيا أرض مواتا من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة -﵂-: عن النبي -ﷺ- قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).\nوللحديث شواهد فيها مقال. فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده (١٤٤٠) قال: حدثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: رسول الله -ﷺ-: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له، وليس لعرق ظالم حق. ورواه عنه البيهقي والدارقطني.\nقلت: زمعة هو ابن صالح ضعيف كما سبق. ولما سئل ابن أبي حاتم في العلل (١٤٢٢) عن هذا الحديث، قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وإنما يرويه، عن غير حديث الزهري، عن عروة مرسلا. اهـ.","vol":"4","page":304},{"text":"وروى أحمد ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة: إن من قضاء رسول الله -ﷺ- … أنه ليس لعرق ظالم حق.\nقلت: في إسناده انقطاع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة كما قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٧٤، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٩٢): مجهول الحال.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٧٦٨: إسحاق لم يدرك عبادة، وإسحاق منكر الحديث. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":305},{"text":"<span data-type='title' id=toc-108>فصل</span>\n(٧٦٠) قوله ﵇: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٢٢٤٠)، والبخاري (٢٤٩١)، ومسلم ٤/ ٢١٢ (٣٧٦٣)، و٥/ ٩٥ (٤٣٣٨)، وأبو داود (٣٩٤٠)، وفي (٣٩٤٣)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي ٧/ ٣١٩، وفي الكبرى (٤٩٣٤ و٦٢٥٢)، وأحمد ١/ ٥٦ (٣٩٧)، و٢/ ١١٢ (٥٩٢٠)، وفي ٢/ ٢ (٤٤٥١) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩١٧) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم.\nقلت: رجاله ثقات لكن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو يدلس، لكن يشهد له الذي قبله. وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩١٨) قال: أخبرنا هلال بن العلاء. قال: حدثنا حسين بن عياش. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، فذكراه، عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة، عن بن عمر قلت، عن رسول الله -ﷺ- قال نعم قال: من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي أعتقه.\n* * *","vol":"4","page":306},{"text":"<span data-type='title' id=toc-109>باب: الغصب</span>\n(٧٦١) روى مالك، عن الزهري، عن حزام بن سعد: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله -ﷺ- أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل؛ فهو مضمون عليهم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٥٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٢)، والنسائي، في الكبرى (٥٧٥٢)، وفي (٥٧٥٣)، وأحمد ٤/ ٢٩٥ (١٨٨٠٧) كلهم من طريق الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا، فقضى النبي -ﷺ-؛ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل.\nقلت: رجاله ثقات، وحرام بن سعد بن محيصة الأنصاري الحارثى ويقال: حرام بن ساعدة ويقال حرام بن محيصة، ينسب إلى الجد ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٨١ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٨٢، ولم يوردا فيه جرحا، ولا تعديلا. قال محمد بن سعد: كان ثقة قليل الحديث أ. هـ.، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٢/ ١٧٣: ذكره ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من البراء. أ. هـ. ولم أقف على قول ابن حبان: لم يسمع من البراء.\nورواه عن الزهري كل من الأوزاعي، وعبد الله بن عيسى، وإسماعيل بن أمية.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٢) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبانا","vol":"4","page":307},{"text":"الليث بن سعد، عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره؛ أن ناقة للبراء كانت ضارية، دخلت في حائط قوم، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله -ﷺ- فيها، فقضى؛ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل.\nقلت: إسناده مرسل.\nوأخرجه أحمد ٥/ ٤٣٦ (٢٤٠٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، وحرام بن سعد؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم، فأفسدت عليهم، فقضى رسول الله -ﷺ-؛ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل». هكذا مرسل.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥٧٥٥) قال: أخبرنا محمد بن عقيل النيسابوري، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن محمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء بن عازب؛ أن ناقة له وقعت في حائط قوم، فقضى فيه رسول الله -ﷺ-؛ على أهل الأموال الحفظ بالنهار، وعلى أهل المواشي الحفظ بالليل، وهو النفش الذي ذكر الله، ﷿، في القرآن.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: محمد بن ميسرة، هو محمد بن أبي حفصة، وهو ضعيف. - رواه معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه؛ (أن ناقة للبراء .. الحديث، وسيأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند محيصة، رضي الله تعالى عنه.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٨٢٦): محمد بن أبي حفصة ميسرة أبو سلمة البصري صدوق يخطئ من السابعة خ م مد س. أ. هـ.","vol":"4","page":308},{"text":"وقال الحاكم فى المستدرك (٢/ ٥٥): هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي فإن معمرا قال، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. اهـ. ووافقه الذهبى.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١١٩٩): رواه أحمد والأربعة. إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهرة الصحة، لكن ذكر ابن حزم أن حراما لم يسمع من البراء، وتبعه ابن حبان في الثقات ٤/ ١٨٥، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٥٠: حرام بن محيصة، عن البراء، لم يسمع من البراء. اهـ.\nوتابع الأوزاعي عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، كما عند ابن ماجه (٢٣٣٢)، والدارقطني ٣/ ١٥٥، والبيهقي ٨/ ٣٤١.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن معمرا قال: عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: ورواية معمر رواها عبد الرزاق ١٠/ ٨٢ رقم (١٨٤٣٧) عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى النبي -ﷺ- على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.\nورواه من طريق عبد الرزاق كل من أحمد ٥/ ٤٣٦، وأبو داود (٣٥٦٩)، وابن حبان ١٣/ رقم (٦٠٠٨)، والدارقطني ٣/ ١٥٤ - ١٥٥، والبيهقي ٨/ ٣٤٢٠","vol":"4","page":309},{"text":"قال الدارقطني: خالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا: عن أبيه. اهـ.\nولما روى البيهقي ٨/ ٣٤٢ إسناد عبد الرزاق قال: وكذلك رواه جماعة، عن عبد الرزاق، وخاله وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا، عن أبيه. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٣٤٢: وذكر ابن عبد البر بسنده، عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق علي قوله في هذا الحديث، عن أبيه وقال أبو عمر- أي ابن عبد البر- أنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه .. اهـ.\nوقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه … اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٥٠: ولم يتابع على قوله: عن أبيه. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٣٣١: أخرجه ابن حبان من حديث معمر، لكنه منقطع، ونقل، عن الطحاوي أنه قال في هذا الحديث: فإن كان منقطعا لا يقوم بمثله عند المحتج به علينا حجة، لأنه وإن كان الأوزاعي قد وصله، فإن مالكا، والإثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه. اهـ.\nفقد رواه مالك ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨، ومن طريقه رواه الشافعي ٢/ ١٠٧، والطحاوي ٣/ ٢٠٣، والدارقطني ٣/ ١٥٦، والبيهقي ٨/ ٣٤١، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب ..... بنحوه.\nقال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلا، والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجار وطائفة من أهل العراق","vol":"4","page":310},{"text":"بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٦١٥: في إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر: هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. اهـ.\nقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ٤٢٣: هذا سند مرسل صحيح. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٢٣٣٢) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبانا الليث بن سعد، عن ابن شهاب به مرسلا.\nوذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٥٨ طريق حرام، عن البراء ثم قال: وحرام بمهملتين اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن محيصة. قال ابن حزم: مجهول لم يرو عنه إلا الزهري. ثم قال الحافظ: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال: إنه لم يسمع من البراء. اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا يحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة البراء، فتجتمع الروايات، ولا يمتنع أن يكون فيه للزهري ثلاثة أشياخ … وأما إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ. اهـ.\nوقال ابن عبد البر فى (التمهيد: ١٣/ ١٧١ - ١٧٢) - وقد عد هذه الرواية مرسلة: هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب، عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلا .... قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل .. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (١٢/ ٢٥٨): وحرام بمهملتين","vol":"4","page":311},{"text":"أختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو بن سعد بن محيصة قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه. قلت: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال انه لم يسمع من البراء انتهى وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه، عن البراء أي، عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ … وأقوى من ذلك قول الشافعي أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله. اهـ.\nقال الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٨٨٨): صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٣٨): اتفق هؤلاء الثلاثة الفريابي ومحمد بن مصعب وأيوب بن سويد على وصله، عن الأوزاعي، فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلا لأنهم جماعة، وهو فرد. وتابعهم معمر، واختلفوا عليه أيضا ..... لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه، في أرجح الروايتين عنه وقد تابعه عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء به. أخرجه ابن ماجه والبيهقي (٨/ ٣٤١ - ٣٤٢)، وعبدالله بن عيسى هو ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة محتج به في الصحيحين فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله، لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟ ...... خلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله، عن أبيه على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق، فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك والليث وابن عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب، ولو أن هذا لا يعل به الحديث لثبوته موصولا من طريق الثقتين كما تقدم. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":312},{"text":"(٧٦٢) رواية أبي هريرة: رجل العجماء جبار.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود: ٤/ ٧١٤ - ٧١٥ - الديات- باب الدآبة تنفح برجلها- (٤٥٩٢)، والنسائي في السنن الكبرى ٣/ ٤١٢ - (٥٧٨٨)، وابن أبي عاصم في الديات ص ٨٢، والدارقطني ٣/ ١٥٢، ١٧٩، والطبراني في الصغير ١/ ٢٦٢، وابن عدي في الضعفاء ٣/ ١٥٢١، وابن حزم في المحلى ١١/ ٢، والبيهقي ٨/ ٣٤٣ كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة سمعا أبا هريرة يحدث، عن رسول الله -ﷺ- قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفى الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التى لا يكون معها أحد وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.\nقلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على سفيان بن حسين، وقد تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، وهو ضعيف في الرواية، عن الزهري خاصة.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤٣٧): سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم من السابعة مات بالري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد خت م ٤. أ. هـ.\nوقال الدارقطني في كتابه السنن ٣/ ١٥٢، ١٧٩: لم يروه غير سفيان بن حسين، وهو وهم لم يتابعه عليه أحد، وخالفه الحفاظ، عن الزهري منهم مالك، ويونس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي، وعقيل، والليث بن سعد، وغيرهم، وكلهم رووه، عن الزهري الجعماء جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، ولم يذكروا الرجل، وهو الصواب. اهـ.","vol":"4","page":313},{"text":"ونقل البيهقي في السنن ٨/ ٣٤٣، عن الشافعي قوله: وأما ما روي عن النبي -ﷺ- من الرجل جبار فهو غلط والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. اهـ.\nوروى عبد الرزاق (١٨٣٧٦) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: قال النبي -ﷺ-: المعدن جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة هدر.\nومن طريق سفيان رواه البيهقي ٨/ ٣٤٤ ثم قال: فهذا مرسل لا تقوم به حجة ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر عن عبد الله بن مسعود فيه وقيس لا يحتج به. اهـ.\nورواه ابن أبي عاصم في الديات (١٥٢) حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال رسول الله -ﷺ-: «الرجل جبار».\nوكذا رواه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٧، والدارقطني ٣/ ١٥٣.\n* * *","vol":"4","page":314},{"text":"(٧٦٣) قوله ﵇: العجماء جبار.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم ٣/ ١٣٣٤، وأبو داود (٣٠٨٥)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي ٥/ ٤٥، وابن ماجه (٢٥٠٩)، وأحمد ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٤/ ١٥٥، والدارمي ١/ ٣٣١، كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا اللفظ لمسلم. ولم يذكر الترمذي أبا سلمة.\nوعند البخاري بلفظ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.\nورواه مسلم ٣/ ١٣٣٥ وغيره من طريق أبي العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس.\nوروى ابن ماجه (٢٦٧٤) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢٠٩١): وعن عمرو بن عوف، -﵁-: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وعنه ابن ماجه دون","vol":"4","page":315},{"text":"قوله: وفي الركاز الخمس بسند فيه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف. اهـ.\nوقال ابن طاهر في الذخيرة (٢٣٨٩): حديث: البئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف: عن أبيه، عن جده. وكثير ضعيف. وأورده في ترجمة الوليد بن أبي ثور: عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. والوليد ضعيف، وفي روايته زيادة: وفي الركاز الخمس.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٩٤٩): هذا إسناد ضعيف كثير بن عبدالله كذبه الشافعي وأبو داود وضعفه أحمد وابن معين وقال ابن عبد البر مجمع على ضعفه. قلت هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد في آخره وفي الركاز الخمس وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة .. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢١٦٥): (صحيح). (٢٦٦٤) ....، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار (صحيح) بما قبله. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٢١٣ و٢٣٤٠ و٢٤٨٣ و٢٤٨٨ و٢٦٤٣ و٢٦٧٥)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٣٢٦ (٢٣١٥٩)، وفي ٥/ ٢٣٧ (٢٣١٦٠) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله -ﷺ- أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم. وقضى فى الركاز الخمس.","vol":"4","page":316},{"text":"وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه، عن امرأته التى قتلتها الأخرى وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله -ﷺ- هذا من الكهان. قال وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء. وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك ينقضى حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى فى دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور.","vol":"4","page":317},{"text":"ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله -ﷺ- وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام وثلث آخر فى البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٦) كذا رأيت في المسند إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله، عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.\nوروى أحمد ٢/ ٤٩٣ قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله -ﷺ- قال: المعدن جبار والعجماء جبار. والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي وهو مرسل. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٨: رواه أحمد مرسلا وإسناده صحيح. اهـ.","vol":"4","page":318},{"text":"(٧٦٤) روى أحمد، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ١٣٢ - ١٣٣، عن الحكم بن نافع، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن ضمرة ابن حبيب، عن عبدالله بن عمر: أمرني رسول الله -ﷺ- أن آتيه بمدية وهي الشفرة- فأتيته بها، فأرسل بها، فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: اغد علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي، وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته.\nقلت: رجاله ثقات. غير أبي بكر بن أبي مريم وهو مع أمانته ضعيف في حفظه، حيث أصابه الاختلاط لما طرقته لصوص فأخذوا متاعه.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٩٧٤): أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وقد ينسب إلى جده قيل اسمه بكير وقيل عبد السلام ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط من السابعة مات سنة ست وخمسين د ت ق. أ. هـ. ـ\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٠٨٥): رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات. اهـ.","vol":"4","page":319},{"text":"وقال الألباني في الإرواء (٥/ ٣٦٥): وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم. قال الحافظ فى التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. لكن الحديث صحيح، فإن له طريقين آخرين، عن ابن عمر. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٧١، والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٣٠٦، والبيهقي ٨/ ٢٨٧ - الأشربة- باب ما جاء في تحريم الخمر- كلهم من طريق عبدالله بن لهيعة، عن أبي طعمة، عن عبدالله بن عمر، بنحوه.\nقلت: فيه أبا طعمة وثقة ابن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول، أي عند المتابعة، وقد توبع، تابعه ثابت بن يزيد الخولاني، أما رواية ابن لهيعة هنا فغير ضارة؛ لأن الراوي عنه عبدالله بن وهب، وروايته عنه يعتد بها، لأنه يستتبع أصولها.\nوأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦، والحاكم ٤/ ١٤٤ - ١٤٥ - الأشربة، والبيهقي ٨/ ٢٨٧ - الأشربة- من طريق ثابت بن يزيد الخولاني، عن عبدالله بن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\n* * *","vol":"4","page":320},{"text":"<span data-type='title' id=toc-110>باب: الشفعة</span>\n(٧٦٥) روى أحمد والبخاري، عن جابر أن النبي -ﷺ- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٢١٣)، وأبو داود (٣٥١٤)، وابن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، وأحمد ٣/ ٢٩٦ (١٤٢٠٤)، وفي ٣/ ٣٩٩ (١٥٣٦٣)، وعبد بن حميد (١٠٨٠) كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.\nوفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك: في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه\nوقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود … مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٣١): سألت أبي، عن حديث رواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: إنما جعل رسول الله -ﷺ- الشفعة فيما لم يقسم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي -ﷺ- هذا القدر: إنما جعل النبي -ﷺ- الشفعة فيما لم يقسم قط، ويسبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة، والله أعلم.\nقلت: وبما استدللت على ما تقول؛ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي -ﷺ- الشفعة فيما لم يقسم. ثم المعنى. فإذا وقعت الحدود .. فهو","vol":"4","page":321},{"text":"كلام مستقبل ول كان الكلام الأخير، عن النبي -ﷺ- كان يقول: إنما جعل -ﷺ- الشفعة فيما لم يقسم. وقال: إذا وقعت الحدود. فلما لم نجد ذكر الحكاية، عن النبي -ﷺ- في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر، لأنه هو الراوي عن رسول الله -ﷺ- هذا الحديث. وكذلك نقص حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة: أن النبي -ﷺ- قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فيحتمل في هذا الحديث أن يكون كلام ابن شهاب. وقد ثبت في الجملة قضاء النبي -ﷺ- بالشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب، وعليه العمل عندنا. اهـ.\nونقله عنه ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٨ مختصرا، وجزم بالإدراج الطحاوي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠٣ وقال البيهقي في المعرفة ٤/ ٤٩٦: ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت … كان ذلك قولا من رأيه لم يحكه، عن رسول الله -ﷺ- وهذا لا يصح .. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٣٧: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه، أن قوله: فإذا وقعت … مدرج من كلام جابر وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه أنه رحج رفعها. اهـ.\nوتعقبه العيني فقال في عمدة القاري ١٢/ ٧٢: قوله: إذا وقعت … مدرج من كلام جابر. قال بعضهم: فيه نظر لأن الأصل كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج. ثم قال العيني: قلت هذا غير مسلم لأن الأشياء كثيرة تقع في الحديث وليست منه، وأبو حاتم إمام في هذا الفن، ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه لما أقدم على الحكم به. اهـ.","vol":"4","page":322},{"text":"وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥٧٢: سألت محمدا، عن حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. والزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي -ﷺ- مرسل. وحديث مالك، عن الزهري فقال: الصحيح فيه مرسل. اهـ.\nورواه مسلم ٣/ ١٢٢٩، وأبو داود (٣٥١٣)، والنسائي ٧/ ٣٠١ و٣٢، وأحمد ٣/ ٣١٦، والطحاوي ٤/ ١٢، وابن الجارود في المنتقى (٦٤٢)، وابن حبان في الإحسان ١١/ رقم (٥١٧٨)، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٩، كلهم من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله -ﷺ-: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق حتى يؤذنه.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٢٦ فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر -﵁- قال: قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة كل شيء.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ: رجاله ثقات. اهـ.\nولما ذكر الحافظ حديث ابن عباس الشفعة في كل شيء، قال في الفتح ٤/ ١٢٦: وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":323},{"text":"(٧٦٦) روى أبو هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.\n\n<s0>\nأخرجه ابن بطة فى جزء فى الخلع وإبطال الحيل (ص ٢٤) قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة عنه به. ونقل إسناده بتمامه ابن كثير في تفسيره ٣/ ٤٩٣.\nقلت: رجاله ثقات غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم، وهو المخرمى لم أجد له ترجمة كافية.\nقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٥٧: هذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. اهـ.\nوحسن إسناده ابن تيمية كما في مجموع فتاويه ٢٩/ ١٩٠.\nقال الألباني في الإرواء (١٥٣٥): رجاله كلهم ثقات، معرفون من رجال التهذيب غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم، وهو المخرمي .... وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٣٩، وعزاه لابن بطة فقط.\n* * *","vol":"4","page":324},{"text":"(٧٦٧) قوله ﵇: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة رواه أبو عبيد في الغريب.\n\n<s0>\nقال ابن الجوزي في التحقيق (١٦٣٦) قال سعيد بن منصور: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: خطب عمر الناس فقال: لا شفعة في بئر، ولا نخل. وقد روى أصحابنا أن النبي قال: لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة.\nقلت: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون والجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكنى أبا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومائة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٣٢). لم يدرك زامان عمر بن الخطاب.\nولهذا تعقب ابن عبد الهادي الن الجوزي فقال في التنقيح: لكن هذا الأثر منقطع، وهو مشهور، عن عثمان قال الإمام أحمد: حدثنا إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن عمر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أنه قال: لا شفعة في بئر، ولا نخل، ولا رق.\nوعبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون والجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكنى أبا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومائة وقيل غير ذلك، ولم يدرك عمر بن الخطاب.\nوأورده أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ١٢١ معلقا، واقتصر على ذكر متن","vol":"4","page":325},{"text":"الحديث مجردا من الإسناد.\nوروى بعضه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٨٧ - ١٤٤٢٧، عن ابن أبي سبرة، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن أبي بكر مرسلا، ولفظه لا شفعة في فناء ولا طريق ولا فحل\nقلت: إسناده مرسل، متروك، لأن فيه أبا بكر بن أبي سبرة العامري، قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٦/ ٢٤: وحدثني أبو بكر بن عبد الله يعني ابن أبي سبرة وكان كثير الحديث ليس بحجة. أ. هـ ..\nوالمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم.\n* * *","vol":"4","page":326},{"text":"(٧٦٨) قوله -ﷺ-: الشفعة لمن واثبها وفي رواية الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nالرواية الأولى وهي: الشفعة لمن واثبها أي بادرها. لم أقف عل إسناد لها، أي على رواية الرفع.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٥٦ - ٥٧: هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، والماوردي هكذا بلا إسناد. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى ٩/ ٩١: وأما الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٨٣ - ١٤٤٠٦ من قول شريح، وفي الإسناد رجل مجهول.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٧٦: وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث .. اهـ.\nوأما الرواية الثانية وهي الشفعة كحل العقال فأخرجها ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبيهقي ٦/ ١٠٨، وابن عدي في الكامل ٦/ ١٧٧ كما نقله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٣٠ كلهم من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الشفعة كحل العقال. زاد البيهقي وابن عدي في أوله لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٩٩): إسناده ضعيف. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الحارث بن زياد ابن الربيع","vol":"4","page":327},{"text":"الهاشمي الحارثي. وهو متروك. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال عمرو بن علي: روى أحاديث منكرة، وهو متروك الحديث. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا في كتاب الشفعة. اهـ.\nوأيضا شيخه محمد بن عبدالرحمن ابن البيلماني ضعيف جدا قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: وكان الحميدي يتكلم فيه لضعفه. اهـ. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. اهـ.\nوبهما أعل الحديث البيهقي ٦/ ١٠٨ فقال: محمد بن الحارثي البصري متروك، ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني ضعيف. ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٣٤): سئل أبو زرعة، عن حديث رواه عبيدالله بن محمد التيمي- المعروف بابن عائشة-، عن محمد بن الحارث الحارثي، عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: الشفعة كحل العقال. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة وضربنا عليه. اهـ.\nوسئل أيضا أبو زرعة كما في العلل (١٤٣٥) عن حديث محمد ابن الحارث، عن ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا شفعة لغائب ولا لصغير. فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر لا أعلم أحدا قال بهذا، الغائب له شفعة، والصبي حتى يكبر. فلم يقرأ علينا هذا الحديث. اهـ.","vol":"4","page":328},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٦٥: إسناده ضعيف جدا. اهـ. ونقل ابن حبان أنه قال: لا أصل له. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠٣: إسناده ضعيف. اهـ.\nولما ضعف الحديث ابن القطان. قال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٣٠ - ١٣١: المقصود .. هو أن تعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا، أسوأ حالا من ابن البيلماني وأبيه، وهو أبو عبدالله البصري الحارثي ..... ولم أر من له فيه رأي أحسن من رأي البزار، وذلك أنه قال فيه: رجل مشهور، ليس به بأس، إنما تأتي نكرة هذه الأحاديث من محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني. علم ذلك. والله الموفق. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٩٢ - ٩٣): وعبد الرحمن هذا، هو مولى عمر سمع من ابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن عبسة، وسرق، ويعنعن، عثمان، ولا يبعد سماعه منه. روى عنه سماك بن الفضل، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الملك بن المغيرة الطائفي، ويزيد بن طلق، وهو لين الحديث. وقال الموصلي: إنه منكر الحديث، روى عن ابن عمر بواطل. فإذ قد بينا أن كلامه المذكور تعليل، وإن احتمل غير ذلك .... فاعلم أنه قد ترك في إسناد هذا الحديث من هو أولى بأن يضعف الخبر به من عبدالرحمن هذا، فإنه حديث يرويه صالح بن عبد الجبار، عن ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان. وابنه هو محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، قال الترمذي، عن البخاري: إنه منكر الحديث، وقد قال في كتابه الأوسط: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه. وقد ضعف أبو محمد من أجله أحاديث .. اهـ.","vol":"4","page":329},{"text":"قال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٢): هو حديث ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٩١): هذا إسناد ضعيف محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان وقد حدث، عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. اهـ.\nوالحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٧٦، وابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٢، وقال الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٣٧٩: ضعيف جدا. اهـ.\nوأعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في مجموع مؤلفاته ١١/ ٢٥ بابن البيلماني.\nوقال الألباني في الإرواء (٥/ ٣٧٩): ضعيف جدا. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":330},{"text":"<span data-type='title' id=toc-111>فصل</span>\n(٧٦٩) حديث جابر: فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزاني في المترجم.\n\n<s0>\nأخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٣١، ٣٨٢ - (١٤٣٢٦)، قال: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله مرفوعا، ولفظه: أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه زياد بن عبدالله ليس بالقوي في غير ابن إسحاق، والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس، وقد رواه بالعنعنة، لكن صرح بالسماع في رواية ابن جريج عنه عند مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٢٩ - المساقاة- ١٣٥، (١٦٠٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. هكذا بأصل الحديث.\nورواه مسلم (١٦٠٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله -ﷺ- بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا","vol":"4","page":331},{"text":"يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.\nورواه مسلم (١٦٠٨) قال: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله -ﷺ-: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه\nورواه أبو داود في السنن ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٤ - البيوع- باب في الشفعة- (٣٥١٣)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٣٠١ - البيوع- باب بيع المشاع (٤٦٤٦) من حديث ابن جريج وصرح بالسماع من أبي الزبير. بنحوه.\nوسبق تخريج بعض طرقه.\nورواه البيهقي في الكبرى ٩/ ١١١ (١٨٧١٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا على بن حمشاذ، حدثنا محمد بن المغيرة، حدثنا القاسم بن الحكم، حدثنا الحسن بن عمارة، عن عبد الملك الزراد، عن طاووس، عن ابن عباس -﵁- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إنى وجدت بعيرى فى المغنم كان أخذه المشركون فقال له رسول الله -ﷺ-: انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته. هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة. والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه أيضا مسلمة بن على الخشنى، عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروى بإسناد آخر مجهول، عن عبد الملك ولا يصح شئ من ذلك وروى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة وياسين بن معاذ الزيات، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه مرفوعا على اختلاف","vol":"4","page":332},{"text":"بينهما فى لفظه. وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما.\nوروى أبي شيبة ١٢/ ٤٤٦ (٣٤٠٤٢)، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.\nوروى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٣ (٤٨٨٨)، قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك، عن زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد قال: إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به\nوروى أبي شيبة ١٢/ ٤٤٦ (٣٤٠٤٤)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين، ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.\n* * *","vol":"4","page":333},{"text":"<span data-type='title' id=toc-112>باب: الوديعة</span>\n(٧٧٠) روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٤٠١) قال: حدثنا عبيدالله بن الجهم الأنماطي، حدثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أودع وديعة، فلا ضمان عليه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح اليماني، ضعفه الإمام أحمد فقال: لا يساوي حديثه شيئا. مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لين الحديث قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف الحديث. اهـ.\nوضعفه أيضا الترمذي والنسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١١٢: فيه المثنى بن الصباح، وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي. اهـ.\nوتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٨٩، وأشار إلى ضعفه.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٥٠: إسناد ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١/ ٣٧٥): إسناده ضعيف. اهـ.","vol":"4","page":334},{"text":"وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١١٥: ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به وأعله بابن لهيعة. اهـ.\nوأيضا فإن أيوب بن سويد هو الرملي أبو مسعود ضعفه الإمام أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث. اهـ. وذكر الترمذي أن ابن المبارك ترك حديثه. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون فيه. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: لين الحديث. اهـ. وضعفه أيضا أبو داود والساجي والجوزجاني.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٣٠٣: في إسناده أيوب بن سويد وهو ضعيف، والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين، وقال النسائي: متروك. وقال ابن سعد: كان عابدا وله أحاديث وهو ضعيف … اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٢): هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٩٤٥): (حسن) الارواء (١٥٤٧)، وفي الصحيحة (٢٣١٥)، والتعليق على الروضة الندية ١٤٨/ ٢٠.\nوروى الدارقطني ٣/ ٤١ قال: ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبدالله ابن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبدالرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله -ﷺ- قال: لا ضمان على مؤتمن.\nومن طريق الدارقطني رواه البيهقي ٦/ ٢٨٩٠\nقال البيهقي ٦/ ٢٨٩: إسناد ضعيف. اهـ. وتبعه الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٣٨٦٠","vol":"4","page":335},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١١٢: في إسناده ضعيفان. اهـ.\nقلت: يشير إلى ضعف يزيد بن عبد الملك وهو النوفلي.\nوأيضا محمد بن عبدالرحمن الحجبي أورده ابن أبي حاتم ٣/ ٢/ ٣٢٣ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nوذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الدارية ٢/ ١٨١ وقال: ضعفه الدارقطني وقال: إنما يروى عن هذا من قول شريح .. اهـ.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٣١٥): هو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا. وله عنه طرق:\nالأولى: عن المثنى بن الصباح عنه. أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٣)، والمثنى ضعيف اختلط بآخره ..... لكنه يتقوى بالمتابعات التي قبله، فالحديث بمجموعها حسن عندي.\nكما أخرجه بنحوه الدارقطني ٣/ ٤١، البيوع (١٦٨)، وفي إسناده ضعيفان: عمرو بن عبد الجبار السجناوي وعمه عبيدة بن حسان، وقال الدارقطني بعد روايته للحديث: وإنما يروى هذا، عن شريح القاضي غير مرفوع. اهـ.\nقلت: والخبر المروي عن شريح أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٨/ ١٨٢ - ١٤٨٠، ووكيع في أخبار القضاء ٢/ ٣٨٢.\n* * *","vol":"4","page":336},{"text":"(٧٧١) فعله -ﷺ- لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن -﵂-.\n\n<s0>\nلم أقف على إسناده، لكن ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٩٧ - ٩٨ وجاء فيه ذكر أم المؤمنين بدل أم أيمن ثم قال الحافظ: أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة، نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي. اهـ.\nوقال الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٣٨٤ - ٣٨٥، أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة في الرافعى أم أيمن كما وقع في الخلاصة، ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعى إلى أم المؤمنين، فوقعت هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك، وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال، لأن أم أيمن كانت حاضنته ﵇. اهـ.\nوأخرجه ابن جرير في تاريخه ٢/ ٢٤٩، والبيهقي ٦/ ٢٨٩ من طريق عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة، عن رجال قومه من أصحاب رسول الله -ﷺ-، وفيه فأمر رسول الله -ﷺ- عليا -﵁- أن يتخلف بمكة حتى يؤدي، عن رسول الله -ﷺ- الودائع التي كانت عنده للناس.\nقلت: عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري، قال ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٧١١: .. ولد على عهد رسول الله -ﷺ- وقيل: ولد قبل الهجرة. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الأصابة ٥/ ٤٦: (٦٢٣٣): عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري مضى ذكر أبيه في الأول وقال بن مسعود وابن","vol":"4","page":337},{"text":"حبان ولد عبد الرحمن في زمن النبي -ﷺ- وذكره البخاري في التابعين وقال البغوي في شرح السنة حديثه مرسل وذكره بن منده في الصحابة واخرج له من طريق بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم قال لما سمعنا بمخرج النبي -ﷺ- فذكر قصة وهذا عند بن إسحاق بهذا الإسناد عن عبد الرحمن حدثني رجال من قومي وبذلك جزم البخاري في ترجمته. أ. هـ.\nوأما عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة ويقال اسم جد أبيه عبد الله أو عبد الرحمن مجهول من السادسة من رجال ابن ماجه.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٩٨: رواه ابن إسحاق بسند قوي. اهـ. وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٥٨٤: هذا إسناد حسن. وقال الحافظ: قوى. ثم قال الألباني: (تنبيه)، وقع الحديث فى الخلاصة فى تخريج أحاديث الرافعى (ق ١٣٦/ ١) كما وقع هنا أم أيمن، ووقع فى التلخيص نقلا، عن الرافعى أم المؤمنين فقال فى تخريج هذا اللفظ: لا يعرف، بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة، نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هى. قلت: أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة فى الرافعى أم أيمن كما وقع. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":338},{"text":"<span data-type='title' id=toc-113>باب: إحياء الموات</span>\n(٧٧٢) حديث جابر يرفعه: من أحياء أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة مثله، رواه مالك وأبو داود وقال.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١٣٧٩)، والنسائي، في الكبرى (٥٧٢٥). وفي (٥٧٢٦)، وأحمد ٣/ ٣٠٤ (١٤٣٢٢)، وفي ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٩١) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أحيا أرضا ميتة فله منها، يعني أجرا، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن هشام بن عروة كل من عباد بن عباد المهلبي، وحماد، وأيوب. وقد أختلف في إسناده عن هشام.\nقال أبو حاتم ابن حبان: وقد سمع هشام بن عروة هذا الخبر من وهب بن كيسان، وعبد الله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، عن جابر بن عبد الله، وهما طريقان محفوظان.\nوقال الدارقطني في علله (٣٢٧٩): يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فرواه أيوب السختياني، عن هشام، واختلف، عن أيوب، فرواه عبد الوارث، ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن جابر. وخالفهما عبد الوهاب الثقفي، رواه عن أيوب، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر. وكذلك رواه حماد بن زيد، وعباد بن عباد المهلبي، عن هشام، عن وهب بن كيسان. ورواه مبارك بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، عن جابر.","vol":"4","page":339},{"text":"ورواه حماد بن سلمة، عن هشام، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن أبي رافع، عن جابر. وقال يحيى القطان، وأبو معاوية الضرير، عن هشام، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، عن جابر. وقال يحيى بن سعيد الأموي، وشعيب بن إسحاق، وابن هشام بن عروة، وابن أبي الزناد، عن هشام، عن عبيدالله بن رافع، عن جابر. وقال عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن جابر. ويشبه أن يكون حديث هشام بن عروة، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع محفوظا، وحديث هشام، عن وهب بن كيسان أيضا. اهـ.\nوقال الطبراني في الأوسط (٤٧٧٩): لم يرو هذين الحديثين، عن أيوب إلا عبد الوهاب. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٧): هذا الحديث صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ١٩): وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه، عن أبي رافع، عن جابر ورواه أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد ورواه عبدالله بن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا واختلف فيه على عروة فرواه أيوب، عن هشام موصولا وخالفه أبو الأسود فقال، عن عروة، عن عائشة كما في هذا الباب ورواه يحيى بن عروة، عن أبيه مرسلا كما ذكرته من سنن أبي داود ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٥٥٠): صحيح. وله، عن جابر طرق الأولى: عن وهب بن كيسان عنه به .... وهو على شرط الشيخين وعلقه البخاري في صحيحه ولا يضره اختلاف الرواة في إسناده. على هشام لا تفلق جماعة من","vol":"4","page":340},{"text":"الثقات على روايته عنه هكذا ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. الثانية: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري عنه به … وهذا سند لا بأس به في المتابعات فإن عبيدالله هذا تابعي مستور وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم في أول الكتاب. الثالثة: عن أبي الزبير عنه به وفيه الزيادة … وهذا إسناد رجاله ثقات وهو على شرط مسلم ولولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه لصححناه. - الرابعة: عن أبي بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له أخرجه أحمد (٣٦٣/ ٣) من طريق ليث، عن أي بكر به. قلت: وهو منكر بهذا اللفظ تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط … وللحديث شاهد من رواية عائشة -﵂- مرفوعا بلفظ: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٦٣ (١٤٩٧٤) قال: حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن يزيد، أخبرنا ليث، عن أبي بكر بن محمد، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن النبي -ﷺ-، قال: من أحيا أرضا دعوة من المصر، أو رمية من المصر، فهي له.\nقلت: ليث بن أبي سليم تكلم فيه.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٧٨١): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٥٥٠): وهو منكر بهذا اللفظ تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط وأما قول الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٧): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. فمن أو هامه","vol":"4","page":341},{"text":"المتركرة فيه فإنه تكرر هذا القول منه في الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس. اهـ.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى ٥٧٢٤/ ١٠ وفي (٥٧٢٤/ ٢)، وأحمد ٣/ ٣١٣ (١٤٤١٤)، وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٥٤)، وفي ٣/ ٣٨١ (١٥١٤٧)، والدارمي (٢٦٠٧) كلهم من طريق هشام بن عروة، قال: حدثني عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة.\nقلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ويقال بن عبد الله، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٢٣٣): هو راوي حديث بئر بضاعة مستور من الرابعة د ت س. أ. هـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٦ (١٤٩٠٠) قال: حدثنا يونس، ويحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله -ﷺ- قال: من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة. قال ابن أبي بكير: من أحيا أرضا ميتة فهي له.\nوروى أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٥٧٢٩) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عروة، عن سعيد بن زيد، عن النبي، -ﷺ-: قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق).\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين.\nوأخرجه أبو داود (٣٠٧٤) قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة، عن","vol":"4","page":342},{"text":"محمد، يعني ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له)، وذكر مثله.\nقال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث؛ أن رجلين اختصما إلى رسول الله -ﷺ-: غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.\nوأخرجه أبو داود (٣٠٧٥) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق. بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا: فقال رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدرى: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل.\nوأخرجه مالك الموطأ (٢١٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٣٠) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد. كلاهما (مالك، ويحيى) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: إن رسول الله -ﷺ- قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق).\nقلت رجاله ثقات، وإسناده مرسل.\nقال الليث: ثم كتبت إلى هشام بن عروة، فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ، أو غرس، بغير حق.\nوأخرجه أبو داود (٣٠٧٨) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرخ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك؛ قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واختفر وغرس","vol":"4","page":343},{"text":"بغير حق.\nقلت: إسناده مرسل. قال الحافظ في التلخيص (٣/ ٥٤): وأعله الترمذي بالإرسال. اهـ.\nوقال البزار في مسنده (٤/ ٨٦): وهذا الحديث قد رواه جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب، عن أيوب. اهـ.\nوقال الدارقطني في العلل (٤/ ٤١٤): يرويه أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه. اهـ.\nقلت: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين كما سبق.\nويشهد له حديث عائشة عند البخاري كتاب الحرث والمزارعة حديث رقم (٢٣٣٥) باب من أحيا أرض مواتا من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة -﵂-: عن النبي -ﷺ- قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).\n* * *","vol":"4","page":344},{"text":"(٧٧٣) قوله ﵇: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود، عن جابر.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٣/ ٣٨١، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٨، وابن أبي شيبة كما في إتحاف الخير (٢٩٥٦)، وعبد بن حميد في مسنده (١٠٩٥) كلهم من طريق محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر بن عبد الله، مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وقتادة مدلس لكن الراوي عنه سعيد بن أبي عروبة، من أثبت الرواة في قتادة. قال يحيى ابن معين: أثبت الناس في قتادة؛ سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة بحديث يعني، عن قتادة فلا تبال ألا تسمعه من غيره. كما في الجرح والتعديل ٤/ ٦٥.\nونقل ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٥٠٦، عن البرديجي: إذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. وسعيد بن أبي عروبة طرأ عليه اختلاط؛ لكن الراوي عنه محمد بن بشر العبدي، وقد سمع منه قبل التغير والاختلاط. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٠٧٧)، والنسائي في الكبرى (٥٧٣١)، وأحمد ٥/ ١٢ (٢٠٣٩٢)، و٥/ ٢١ (٢٠٥٠٢)، وفي ٥/ ٢١ (٢٠٥٠١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -ﷺ-، قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.","vol":"4","page":345},{"text":"قلت: رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة. وفي سماع الحسن من سمرة خلاف كما سبق، وهو أيضا مدلس وقد عنعن.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٧١ لما ذكر حديث الحسن، عن سمرة: وفي صحة سماعه خلف. اهـ.\nولهذا أعله ابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٨٦، وابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٤٠ والألباني كما في الإرواء ٥/ ٣٥٥، وضعيف سنن أبي داود (٣٠٧٧)، وسبق بحث مسألة تدليس قتادة.\nوأما عزو الحديث لأبي داود، فلم أقف عليه في السنن، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، عن جابر، وإنما ذكره من حديث سمرة بن جندب، وحديث سمرة أخرجه أبو داود ٣/ ٤٥٦ الخراج (٣٠٧٧)، وأحمد ٥/ ١٢، ٢١، والطيالسي ص ١٢٢، ٩٠٦، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٦ وابن الجارود في المنتقى ص ٣٣٨، (١٠١٥).\nويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة في كتاب الحرث والمزارعة حديث رقم: (٢٣٣٥) باب من أحيا أرض مواتا قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة -﵂-: عن النبي -ﷺ- قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق) قال عروة قضى به عمر -﵁- في خلافته، وذكره البخاري معلقا من حديث عمرو بن عوف.\n* * *","vol":"4","page":346},{"text":"(٧٧٤) روى أبو عبيد في الأموال، عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٩٩، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٥ البيوع، باب فير حريم الآبار ١٣٩٨ -، وابن زنجويه في الأموال ٢/ (١٠٧٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٩٧، الأحكام، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٤٩، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٣٩، والبيهقي ١٥٥ - ١٥٦، إحياء الموات، باب ما جاء في حريم الآبار، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية ١/ (١٣٩٩) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: حريم بئر البديء خمس وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا، قال سعيد، وحريم بئر الذهب ثلاث مئة ذراع.\nقلت: إسناده مرسل، ومراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل.\nقال الدارقطني في السنن بعد روايته للحديث: الصحيح من الحديث أنه مرسل، عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.\nوروى موصولا، فقد أخرجه الدارقطني ٤/ ٢٢٠ الأقضية والأحكام- ٦٣ - وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (٧٥٣) كلاهما من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا موصولا.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٤٥: قال الدارقطني الصحيح عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن أسنده فقدوهم انتهى والمرسل عند أبي داود في المراسيل ورجاله ثقات. أ. هـ.","vol":"4","page":347},{"text":"وقال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٩٢: قال في التنقيح: قال الدارقطني محمد بن يوسف المقري، وضع نحوا من ستين نسخة، ووضع من الأحاديث المسندة، والنسخ ما لا يضبط، وقد رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلا، وهو الصواب. أ. هـ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (١٣٩٧)، وأبو عبيد في الموال ص ٣٤٥، وابن زنجويه في الأموال ٢/ (١٠٧٩)، والبيهقي ٦/ ١٥٥ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه.\nوروى ابن ماجه (٢٤٨٧) قال: حدثنا سهل بن أبي الصغدي، حدثنا منصور بن صقير، حدثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله -ﷺ-: حريم البئر مد رشائها.\nوقد ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٥)، وقال: منصور قال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد .. اهـ.\nوضعفه أيضا ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١٦٦٨)، وقال: منصور، قال ابن حبان: لا يحتج به إذا انفرد .. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٨٨٢): هذا إسناد ضعيف ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الكاشف وقد ضعفوه ومنصور بن صقير منفق على ضعفه قال المزي ووقع في بعض النسخ سهل بن أبي سهل بن الصفدي وهو وهم والصواب سهل بن أبي الصغدي كما تقدم .. اهـ.","vol":"4","page":348},{"text":"وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (٢٧٠٨). ضعيف ابن ماجه (٥٤١).\nوروى ابن ماجه (٢٤٨٩) قال: حدثنا سهل بن أبي الصغدي، حدثنا منصور بن صقير، حدثنا ثابت بن محمد العبدي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: حريم النخلة مد جريدها.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢٧٧): رواه الطبراني في الكبير وفيه منصور بن صقير وهو ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٨٥ - ٨٦): تقدم الكلام عليه قبل هذا الحديث إسناده ضعيف - وقال قبله - هذا إسناد ضعيف ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الكاشف وقد ضعفوه ومنصور بن صقير متفق على ضعفه. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠١٨): صحيح. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٧ (٢١٧٧)، قال: حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا حمى إلا في ثلاث: ثلة القليب. يعني حريم البئر وحلقة القوم.\n* * *","vol":"4","page":349},{"text":"(٧٧٥) أنه -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث العقيق.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٠٦٢)، وأحمد ١/ ٣٠٦ (٢٧٨٧) كلاهما من طريق الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو أويس، قال: حدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي -ﷺ- بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله -ﷺ- بلال بن الحارث المزنى أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٢٣٨): ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور. اهـ.\nقلت: ثور بن زيد الديلي وثقه ابن معين، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٥٩): ثور باسم الحيوان المعروف بن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ع. أ. هـ.\nعبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره صدوق يهم كما في التقريب (٣٤٧٦).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٦٠١): وأبو أويس عبدالله بن عبدالله أخرج له مسلم، وضعفه غير واحد. قال ابن عبد البر في تمهيده: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣١٣): وأبو أويس اسمه عبدالله بن عبدالله","vol":"4","page":350},{"text":"ابن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده. الثاني ثقات رجال البخاري. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ٣٠٦ (٢٧٨٦ و٢٧٨٧)، وأبو داود (٣٠٦٢) قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره. كلاهما (أحمد بن حنبل، والعباس) عن حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده،؛ أن رسول الله -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي -ﷺ-: بسم الله الرحمان الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله -ﷺ- بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. مثله.\nوأخرجه أبو داود (٣٠٦٣) قال: حدثنا محمد بن النضر، قال: سمعت الحنيني، قال: قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي -ﷺ-. قال أبو داود: وحدثنا غير واحد، عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها- قال ابن النضر: وجرسها وذات النصب- ثم اتفقا: وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي -ﷺ-: هذا ما أعطى رسول الله -ﷺ- بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. مثله. زاد ابن النضر: (وكتب أبي بن كعب ..).","vol":"4","page":351},{"text":"وأخرجه أبو داود (٣٠٦١) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد؛ أن رسول الله -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٥/ ٥٩٩ - ٦٠١): ورواه الحاكم في مستدركه في ترجمة بلال بن الحارث بسنده إلى حميد، وقال: بدل عمارة: الحارث وذكر الباقي مع اختلاف يسير. ورواه الشافعي، عن مالك بلفظه السالف، ثم قال: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي -ﷺ- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي -ﷺ- فيه. قال البيهقي في سننه: هو كما قال الشافعي، في رواية مالك. قال: وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا. فرواه بإسناده، عن نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، (، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ- أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وإنه أقطع بلال بن الحارث) العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله -ﷺ- لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. ورواه من هذا الوجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، ثم قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجه الشيخان، وقد احتج البخارى بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي.\nقلت (القائل ابن الملقن): نعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا أعرف حاله، لا جرم قال الشيخ تقي الدين في الإلمام: لعل الحاكم علم حال الحارث. ورواه أيضا في مستدركه في ترجمة بلال، من وجه آخر كما سلف.","vol":"4","page":352},{"text":"قال (أبو عمر) بن عبد البر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلا، ولم يختلف فيه، عن مالك، وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، وقال أيضا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. وقال أبو محمد بن حزم في محلاه: هذا ليس بشيء؛ لأنه مرسل. ومنع ابن الجوزي تسميته بذلك، فقال في تحقيقه بعد استدلاله به: إن قيل قوله: عن غير واحد يقتضي الإرسال. قلنا: ربيعة قد لقي الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر، ولا يقال: هذا مرسل. قال: ثم قد رواه الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن بلال؛ أنه ﵇ أخذ منه زكاة المعادن القبلية، قال: قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت. قال: ورواه ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثل حديث بلال.\nقلت (القائل ابن الملقن): وله طريق آخر أخرجه أبو داود، من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم (يعطه) حق مسلم، وكتب له النبي -ﷺ-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم.\nقال أبو داود: ونا غير واحد، عن حسين بن محمد، نا أبو أويس، قال: وحدثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- مثله. زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب. وكثير هذا ضعفوه، وأبو أويس عبدالله بن عبدالله أخرج له مسلم، وضعفه غير واحد.","vol":"4","page":353},{"text":"قال ابن عبد البر في تمهيده: كثير مجمع على ضعفه لا يحتج بمثله، (وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور). أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٣٠٦٢): حسن. اهـ. كما في الإرواء (٣/ ٣١٣).\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٢٤٨ وعنه رواه أبو داود (٣٠٦١)، والبيهقي ٤/ ١٥٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٦٠، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن غير واحد. أن رسول الله -ﷺ- أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.\nقال ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٤٨: إن قيل قوله: عن غير واحد يقتضي الإرسال. قلنا ربيعة. قد لقى الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر ولا يقال هذا مرسل. اهـ.\nقلت: فيما قاله نظر من وجهين:\nأولًا: أن قوله: عن غير واحد، لفظ عام يحتمل أن الذين حدثوه صحابة ويحتمل غيرهم. فلا نلجئ إلى أحد المرجحين إلا بدليل.\nثانيًا: أنه تبين فيما وقفنا عليه أن الذين حدثوه ليسوا صحابه. كما سيأتي لهذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية ١/ ٢٦١: وفي الموطأ منقطعا .... اهـ. فذكره.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٢٣٧: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلا وقد أخطأ أحد الرواه فوصله. اهـ.\nوقال البيهقي ٤/ ١٥٢: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث","vol":"4","page":354},{"text":"ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي -ﷺ- إلا إقطاعة، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي -ﷺ- فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا أ. هـ، يشير إلى ما رواه الطبراني في الكبير ١/ ٣٧. من طريق هارون بن عبدالله قال ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه أن رسول الله -ﷺ-: (أقطع له العقيق كله ....).\nقلت إسناده ضعيف جدا. لأن فيه محمد بن الحسن بن زباله تركه النسائي وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وكذبه أبو داود ولهذا قال الهيثمي في الزوائد ٦/ ٨: فيه محمد بن الحسن زباله. وهو متروك. اهـ.\nوتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي ٤/ ١٥٢ والحاكم ١/ ٥٦١ كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد به مرفوعا: أن رسول الله -ﷺ- أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: ان رسول الله -ﷺ- لم يقطعك إلا لتعمل قال: فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.\nوعند الحاكم بلفظ. قال عمر لبلال: إن رسول الله -ﷺ- لم يقطعك لتحتجره، عن الناس لم يقطعك إلا ليعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.\nقال الحاكم ١/ ٥٦١: قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراودي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.","vol":"4","page":355},{"text":"قلت: نعيم بن حماد بن معاوية قال عنه إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ثقة. اهـ. وقال ابن معين: … ثم قدم عليه ابن أخيه بأصول كتبه. إلا أنه كان يتوهم الشيء فيخطئ فيه وأما هو فكان من أهل الصدق. اهـ. وفي رواية قال ابن معين عنه: ليس في الحديث بشيء ولكنه صاحب سنة. اهـ. وقال أحمد: لقد كان من الثقات. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: عند نعيم نحو عشرين حديثا، عن النبي -ﷺ- ليس لها أصل. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وفي موضع آخر قال: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. اهـ.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب ٧١٦٦: صدوق يخطئ كثيرا. اهـ.\nوكذلك في إسناده الحارث بن بلال بن الحارث المزني المدني. لهذا تعقب ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٤٤٠ الحاكم فقال: نعيم والدراوردي لهما ما ينكر. والحارث لا يعرف حاله. وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث، والصواب في هذا الحديث رواية مالك- والله أعلم. اهـ.\nقلت: الحديث الذي تكلم فيه الإمام أحمد وهو في فسخ الحج فقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢/ ١١٩، عن الإمام أحمد أنه قال: ليس إسناده بالمعروف. اهـ.\nورواه أبو داود (٣٠٦٢)، قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس: ثنا الحسين بن محمد. قال: أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي -ﷺ-: أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس. ولم يعطه حق مسلم، وكتب","vol":"4","page":356},{"text":"له النبي -ﷺ-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره: جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم.\nقلت: في إسناده كثير بن عبد الله. قال عنه أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ وقال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه. اهـ. وقال أبو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئا. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وكذبه الشافعي وأبو داود وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.\nفائدة:\nقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٤٤١: القبلية- بفتح القاف والباء- قيل هي منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقال أبو عبيد: القبلية بلاد معروفة بالحجاز. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٣١٣: وبالحملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في الزكاة من المعادن. والله أعلم. اهـ.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٣٢٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا عبد العزيز، وهو ابن محمد الدراوردي، عن ربيعة، وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه؛ أن رسول الله -ﷺ- أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله -ﷺ- لم يقطعك لتحجزه، عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.","vol":"4","page":357},{"text":"قال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٦١): قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه.\nوقال ابن الملقن قي البدر المنير (٥/ ٦٠٠): نعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا أعرف حاله، لا جرم قال الشيخ تقي الدين في الإلمام: لعل الحاكم علم حال الحارث. اهـ.\nوقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (٢٣٢٣): إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ١١٠ والبيهقي ٤/ ١٠٧ كلاهما من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن الصلت المكي، عن أبي رافع أن النبي -ﷺ- كان أقطع أبا رافع أرضا؛ فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا، فدفعها إلى علي بن أبي طالب -﵄- فكان يزكيها؛ فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها ناقصة؛ فأتوا عليا فأخبروه؛ فقال: أحسبتم زكاتها؟ قالوا: لا. قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء؛ فقال علي: كنتم ترون عندي مالا، لا أودي زكاته.\nقلت: هذه القصة مشهورة ولها أسانيد عدة.\nقال البيهقي ٤/ ١٠٨: ورواه حسين بن صالح وجرير بن عبد الحميد، عن أشعث وقالا، عن ابن أبي رافع وهو الصواب. اهـ.\nورواه البيهقي ٤/ ١٠٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٤٠ كلاهما من طريق شريك، عن أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال: فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص؛ فقالوا: إنا وجدناها بنقص. فقال علي: أترون أن يكون عندي مال لا أزكيه.\nقلت: أبا اليقظان اسمه عثمان بن عمير البجلي ضعفه الإمام أحمد وترك","vol":"4","page":358},{"text":"حديثه ابن مهدي. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي سألت محمد بن عبدالله بن نمير، عن عثمان بن عمير فضعفه، وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه حضره فروى عن شيخ فقال له: شعبة كم سنك؟ فقال: كذا. فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا نقل الجوزجاني، عن أحمد.\nوروى أبو داود (٣٠٥٨)، والترمذي (١٣٨٢)، والبيهقي ٦/ ١٤٤، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي، أخبرنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث، عن أبيه: أن النبي -ﷺ- أقطعه أرضا بحضر موت. زاد الترمذي: قال محمود: أخبرنا النضر، عن شعبة، وزاد فيه: وبعث معاوية ليقطعها إياه.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وسماك بن حرب سبق الكلام عليه. وروايته، عن عكرمة مضطربة، وفي غيره أرجو أنه لا بأس به خصوصا إذا وافق حديثه الثقات. وقد تابعه جامع بن مطر كما عند أبي داود (٣٠٥٩)، وجامع بن مطر الحبطي لا بأس به كما قال أحمد وأبو حاتم. ووثقه ابن معين وابن حبان، لهذا قال الترمذي ٥/ ٧٠: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦٩: هذا الحديث صحيح. اهـ. وحسنه الشوكاني في الدراري المضيئة ١/ ٣٢٤.\nوروى أبو داود (٣٠٦٨) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثنى سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن جده؛ أن النبي -ﷺ- نزل في موضع المسجد","vol":"4","page":359},{"text":"تحت دومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة، من جهينة، فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل.\nقال ابن وهب: ثم سألت أباه عبد العزيز، عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه، ولم يحدثني به كله.\nقلت: الربيع الجهني جد سبرة تابعي؛ فهو مرسل.\nوفي إسناده أيضا سبرة بن عبد العزيز، ليس له غير هذا الحديث في السنن، وقال الحافظ في التهذيب (٣/ ٤٥٣) قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ليس به بأس.\nوقال الألباني في ضعيف السنن ٢/ ٩٢: إسناده ضعيف؛ لأن الربيع الجهني جد سبرة تابعي؛ فهو مرسل).\nوقال أيضا الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف أبي داود (٥٤٨)، ثم قال: هذا وقد كنت حسنت إسناد هذا الحديث في بعض تعليقاتي، وكان ذلك غفلة مني، عن هذه العلة. فأسأل الله تعالى أن يغفرها لي؛ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.\n* * *","vol":"4","page":360},{"text":"(٧٧٦) قول النبي -ﷺ-: ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٣٥٩ و٢٣٦٠)، ومسلم ٧/ ٩٠ (٦١٨٣)، وأبوداود (٣٦٣٧) وابن ماجه (١٥ و٢٤٨)، والترمذي (١٣٦٣ و٣٠٢٧)، والنسائي ٨/ ٢٤٥، وفي الكبرى (٥٩٢٦)، وأحمد ٤/ ٤ (١٦٢١٥)، وعبد بن حميد (٥١٩) كلهم من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عبدالله بن الزبير حدثه؛ أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله -ﷺ-، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ- للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله -ﷺ-، ثم قال: يا زبير، اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله، إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾.\n* * *","vol":"4","page":361},{"text":"(٧٧٧) روى عمر أن النبي -ﷺ-: حمى النقيع لخيل المسلمين. رواه أبو عبيد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ٩١ (٥٦٥٥)، وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٨)، و٢/ ١٥٧ (٦٤٦٤) من طريق عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي -ﷺ- حمى النقيع لخيله.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- حمى النقيع للخيل. قال حماد فقلت له لخيله قال لا لخيل المسلمين.\nورواه عن عبد الله بن عمر العمري كل من قراد، وهو عبدالرحمن بن غزوان، وحماد بن خالد.\n- وفي (٦٤٦٤): فقلت له: يا أبا عبدالرحمن- يعنى العمرى- خيله؟ قال خيل المسلمين.\nقلت: رجاله ثقات، غير عبدالله بن عمر العمري، ضعيف، كما سبق.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٧٨٨): رواه أحمد وفيه عبدالله العمري وهو ثقة وقد ضعفه جماعة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٤٥): وفي إسناده العمري وهو ضعيف. اهـ.\nوأخرجه ابن حبان كما في الإحسان ٧/ ٩٤ - ٤٦٦٤ من طريق عاصم بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر بمثله.\nقلت: رجاله ثقات، غير عاصم بن عمر بن حفص ضعيف، وله شاهد من حديث أبي بكر الصديق عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ١١، وشاهد آخر من حديث الصعب بن جثامة عند أبي داود ٣/ ٤٦٢ - ٣٠٨٤، والبيهقي ٦/ ١٤٦.","vol":"4","page":362},{"text":"<span data-type='title' id=toc-114>باب: الجعالة</span>\n(٧٧٨) وحديث اللديغ.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم ٧/ ١٩ (٥٧٨٤)، وأبو داود (٣٤١٨ و٣٩٠٠)، وابن ماجه (٢١٥٦)، والترمذي (٢٠٦٤)، والنسائي في الكبرى (٧٥٠٥)، وفي عمل اليوم والليلة (١٠٢٨) وفي الكبرى (٧٤٩١)، وأحمد ٣/ ٢ (١٠٩٩٨)، وفي ٣/ ٤٤ (١١٤١٩) كلهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبى المتوكل، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن ناسا من أصحاب النبي -ﷺ- أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم فبينا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم دواء أو راقى فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من شاء قال فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله -ﷺ- فسألوا النبي -ﷺ-، عن ذلك فضحك وقال: ما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم.\n* * *","vol":"4","page":363},{"text":"(٧٧٩) أن النبي -ﷺ- جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا.\n\n<s0>\nأثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٣، البيوع، باب جعل الآبق (١٩٨٢)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٠٨ من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر في جعل الآبق دينارا أو أثني عشر درهما.\nقلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع من عمرو بن سعيد. ورواية سعيد بن المسيب فيها مبحث.\nقال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٧١: وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلسا يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العرزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث .. أ. هـ.\nوأما أثر علي بن أبي طالب: أخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٣، البيوع، باب جعل الآبق (١٩٨٣)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٠٨، والبيهقي ٦/ ٢٠، اللقطة، باب الجعالة، كلاهما من طريق الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، بنحوه.\nقلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والحارث الأعور متروك. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٠٠) من طريق معمر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جعل الآبق دينارا قريبا أخذ أو بعيدا.\nقال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٧١: وفيه الحجاج بن أرطاة أيضا، والحارث الأعور .. أ. هـ.","vol":"4","page":364},{"text":"أما أثر عبدالله بن مسعود: أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨، (٤١٩١١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٤ - (١٩٨١)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٠٨، والبيهقي ٦/ ٢٠، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن رباح، عن أبي عمرو والشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعون درهما قال البيهقي وهذا أمثل ما روى في هذا الباب.\nوأخرجه البيهقي ٦/ ٢٠، موصولا من حديث عبدالله بن عمر، بنحوه.\nقلت: وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الجزري، وهو سيء الحفظ، لم يتابعه عليه أحمد، وأشار البيهقي إلى ضعف رواية الوصل، وأن المحفوظ رواية الإرسال.\n* * *","vol":"4","page":365},{"text":"<span data-type='title' id=toc-115>باب اللقطة</span>\n(٧٨٠) روى جابر قال: رخص رسول الله -ﷺ- في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (١٧١٧) قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله -ﷺ- في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.\nقلت: في إسناده المغيرة بن زياد البجلي، وله أوهام، ولم يتابع على رفعه أحد. وفي الإسناد أبا الزبير المكي وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده. ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا ..، لم يذكر النبي -ﷺ-.\nقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٣٠٦٥): رواه مغيرة بن زياد الموصلي: عن أبي الزبير، عن جابر .. ومغيرة ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٨٥): في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٥٥٨): ضعيف أخرجه أبو داود (١٧١٧)، وكذا البيهقي (٦/ ١٩٥) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبى الزبير المكي أنه حدثه، عن جابر به. وقال أبو داود: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي","vol":"4","page":366},{"text":"الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي -ﷺ-.\nقلت (القائل الألباني ﵀): يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام ولهذا قال البيهقي عقبه: في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعيف.\nقلت (القائل الألباني): وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":367},{"text":"(٧٨١) قوله ﵇ لما سئل، عن ضالة الإبل مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٩١)، ومسلم ٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٧، وأبو داود (١٧٠٧)، والترمذي (١٣٧٢)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي ٣/ ٢٤٢، وأحمد ٤/ ١١٦ و١١٧، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣، والحميدي (٨١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٦ - ٦٦٧)، والبيهقي ٦/ ١٨٥ و١٨٩ و١٩٢، والدارقطني ٤/ ٣٥ والطبراني في الكبير ٥/ رقم (٥٢٤٩ - ٥٢٥٨) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني -﵁- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فسأله، عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.\nوروى أبو داود (١٧٠٨)، وفي (١٧١٠ و٤٣٩٠)، وفي (١٧١١)، وفي (١٧١٢)، وفي (١٧١٣)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي ٥/ ٤٤ و٨/ ٨٤، وفي الكبرى (٢٢٨٥ و٥٧٩٨ و٧٤٠٣)، وابن خزيمة (٢٣٢٧)، وفي (٢٣٢٨)، والحميدي (٥٩٧)، وأحمد ٢/ ١٨٠ (٦٦٨٣)، وفي ٢/ ١٨٦ (٦٧٤٦)، وفي ٢/ ٢٠٣ (٦٨٩١)، وفي ٢/ ٢٠٧ (٦٩٣٦)، وفي ٢/ ٢٢٤ (٧٠٩٤) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله -ﷺ-، قال: يا رسول الله، جئت أسألك، عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها","vol":"4","page":368},{"text":"وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها، حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من داود بن شأبور، ويعقوب بن عطاء، وهشام بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث،\nوعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٦٦): في إسناد أبي دواد وأحمد عنعنة ابن إسحاق. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٥٠٤): هذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبدالله بن عمرو بن العاص، وليس هو محمدا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وهذا يبين أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسفه، وقد سبق تحقيق ذلك. اهـ.","vol":"4","page":369},{"text":"(٧٨٢) قال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٥٠٣)، والنسائي، في الكبرى (٥٧٦٨)، وفي (تحفة الأشراف) (٣٢٣٣)، وأحمد ٤/ ٣٦٠ (١٩٣٩٨) كلهم من طريق الضحاك ابن المنذر، خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، قال: فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.\nقلت: الضحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٧٧): مقبول من الرابعة س ق. أ. هـ.\nوالمنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٢٢): مقبول من الثالثة م د س ق … أ. هـ.\nوأخرجه أبو داود (١٧٢٠) قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير، فذكره. لم يذكر أحدا بين أبي حيان والمنذر.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (تحفة الأشراف) (٣٢٣٣)، عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد التيمي، عن رجل، عن المنذر بن جرير، فذكره.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٥٧٦٧) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة، قال: حدثنا أبو حيان، عن أبي زرعة بن","vol":"4","page":370},{"text":"عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، فذكره.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٦٥): أبو زرعة عن أبي إدريس الخولاني قيل هو بن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول من الخامسة ت. أ. هـ.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٥٧٦٩)، قال: أخبرني محمد بن آدم. وفي (تحفة الأشراف) (٣٢٣٣) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى. كلاهما (محمد بن آدم، وحبان) عن ابن المبارك، عن أبي حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، خال المنذر بن جرير، عن جرير، أن النبي -ﷺ- قال: (لا يؤوي الضالة إلا ضال، ولا يأخذها إلا ضال). ليس فيه: المنذر بن جرير.\nقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٧): ضعيف … فأسقط من السند الضحاك. والظاهر أن هذا من الاختلاف الذي أشار إليه الحافظ في ترجمة الضحاك بن المنذر فقال: روى عن جرير حديث: لا يؤوي الضالة إلا ضال وعنه أبو حيان التيمي واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا وذكره ابن حبان في كتاب الثقات قلت: وقال ابن المديني- وقد ذكر هذا الحديث- والضحاك: لا يعرفونه ولم يرو عنه غير أبي حبان. وقال في ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: والضحاك بن المنذر وأبو حبان التيمي على خلاف فيه.\nوأخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٧٥٩، الأقضية، باب القضاء في الضوال- (٥٠)، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣٣ (١٨٦١٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٦٥، البيوع- باب من كره أخذ اللقطة- (١٧١٤)، والبيهقي ٦/ ١٩١، اللقطة- باب ما يجوز له أخذه من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب بنحوه.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.","vol":"4","page":371},{"text":"(٧٨٣) حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي -ﷺ-، عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله، عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مختصرا، والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٩١)، ومسلم ٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٧، وأبو داود (١٧٠٧)، والترمذي (١٣٧٢)، وابن ماجه (٢٥٠٤)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي ٣/ ٢٤٢، وأحمد ٤/ ١١٦ و١١٧، وعبد الرزاق ١٠/ ١٣، والحميدي (٨١٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٦٦ - ٦٦٧)، والبيهقي ٦/ ١٨٥ و١٨٩ و١٩٢، والدارقطني ٤/ ٣٥، والطبراني في الكبير ٥/ رقم (٥٢٤٩ - ٥٢٥٨) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني -﵁- قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فسأله، عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.\nوروى البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم ٥/ ١٣٥ (٤٥٢٧)، وأبو داود (١٧٠١)، وفي (١٧٠٣)، وابن ماجه (٢٥٠٦)، والترمذي (١٣٧٤)، وأحمد ٥/ ١٢٧ (٢١٤٨٤)، وفي (٢١٤٨٥)، وفي (٢١٤٨٩)، وعبد بن حميد (١٦٢)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ١٢٧ (٢١٤٨٦)، وفي (٢١٤٨٧)، وفي (٢١٤٨٨)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٠)، وفي (٥٧٩١) كلهم من طريق سلمة بن كهيل،","vol":"4","page":372},{"text":"عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة مئة دينار، فأتيت النبي -ﷺ-، فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. قال شعبة: فلقيته، يعني سلمة بن كهيل، بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.\nوروى أبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي ٨/ ٢٥، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وأحمد ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ و٢٦٦ - ٢٦٧، وبن حبان في صحيحه ١١/ رقم (٤٨٩٤)، والطيالسي (١٠٨١)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٣٦، وفي المشكل ٤/ ٢٠٤ - ٢٠٨، والبيهقي ٦/ ١٧٨ و١٩٣، كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله -ﷺ-: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء\nقلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين غير صحابية فمن رجال مسلم. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٠٨: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث خالد الحذاء، وهو حديث صحيح. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥١٥ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيحان. هـ.","vol":"4","page":373},{"text":"وقال الزركشي في شرحه ٢/ ٢٨٦: قال بعض الحفاظ ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٥٣٠.\nوروي عن ابن عباس أنه يقول: لا ترفع اللقطة، ليست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها أخرجه عبد الرزاق: ١٠/ ١٣٧ - ١٣٨، (١٨٦٢٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٦، البيوع- باب من كره أخذ اللقطة- (١٧٠٤)، والبيهقي ٦/ ١٩٢، اللقطة- باب تعريف اللقطة، من طريق قاموس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس كان يقول لا ترفع اللقطة لست منها في شيء وقال تركها خير من أخذها.\nقلت: قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي فيه لين. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٦٨٨).\nوولده هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، أبو ظبيان الكوفي ثقة.\nأما الأثر المروي عن ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف: ١٠/ ١٣٧ - ١٣٨، (١٨٦٢٣) من طريق سالم، أن رجلا وجد لقطة، فقال له ابن عمر: قد كنت ترى مكانها ألا تأخذها.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٤٦ - البيوع- باب من كره أخذ اللقطة (١٧١١) من طريق سفيان أن عبدالله بن دينار قال: قلت لابن عمر وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٧٩: وإسناده صحيح، رجاله ثقات. أ. هـ.\nوأخرجه مالك ٢/ ٧٥٨، الأقضية (٤٥)، والشافعي في الأم ٤/ ٦٩،","vol":"4","page":374},{"text":"والبيهقي ٦/ ١٨٨، كلهم من طريق نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبدالله بن عمر، فقال له: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها.\n* * *","vol":"4","page":375},{"text":"(٧٨٤) حديث زيد السابق في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس.\n\n<s0>\nأثر عمرفي تعريف اللقطة سنة واحدة:\nرواه ابن أبي شيبة ٦/ ٦٥٤ (٢٢٠٥٣)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وسفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سئل ابن عمر، عن اللقطة فقال: ادفعها إلى الأمير.\nقلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة.\nورواه البيهقي ٦/ ١٨٩ (١٢٤٢٣) قال: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعت ابن عمر وسئل عن اللقطة قال: ادفعها إلى الأمير.\nوأخرجه مالك ٢/ ٧٥٧ - ٥٧٨، الأقضية، - ٤٧ - والشافعي في الأم ٤/ ٦٩، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٣٦، ١٣٧، ١٣٩، (١٨٦١٨، ١٨٦٢١، ١٨٦٣٠)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٦٢، البيوع، (١٦٧٧، ١٦٧٨، ١٠٧٣)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٦٦، والبيهقي ٦/ ١٨٧، ١٩٣ اللقطة، عن ابن عمر به.\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/ ١٣٧) من طريق معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد رجل ورقا فأتى بها ابن عمر فقال له: عرفها،","vol":"4","page":376},{"text":"فقال: قد عرفتها فلم أجد أحدا يعترفها أفأدفعها إلى الأمير؟، قال: إذا يقبلها، قال: أفأتصدق بها؟، قال: وإن جاء صاحبها غرمتها، قال: فكيف أصنع؟، قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها.\nقال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٧٩: وإسناده صحيح. أ. هـ.\nوأما أثر علي -﵁- فأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٥١، ٤٥٢، البيوع- باب في اللقطة ما يصنع بها؟، (٢٢٠٥٤)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال: (التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليا فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له ..).\nقلت: في إسناده راو لم يسم. وأحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء سعيد بن يحمد بضم التحتانية وكسر الميم يكنى أبا عبيدة الكوفي صدوق يهم.\nوأما أثر عبدالله بن عباس- فأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٤٩ (٢٢٠٤٩)، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإذا جاء صاحبها فخيره الأجر، أو الغرم.\nقلت: والد عبد العزيز بن رفيع لم أميزه.\n* * *","vol":"4","page":377},{"text":"<span data-type='title' id=toc-116>باب: اللقيط</span>\n(٧٨٥) قول عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ٢/ ٧٣٨ الأقضية- باب القضاء في المنبوذ- ١٩، (١٤١٧) عن بن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه.\nورواه الشافعي في الأم ٤/ ٨٤، وعبد الرزاق ٧/ ٤٤٩ - ٤٥٠، (١٣٨٣٩، ١٣٨٤٠)، و٩/ ١٤، (١٩٣٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٦٣، والبخاري معلقا ٣/ ١٥٨، الشهادات- باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٦٧، والطبراني في الكبير ٧/ ١٢٠، (٦٤٩٩)، وابن حزم في المحلى ٨/ ٢٧٤، والبيهقي ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢، اللقطة- باب التقاط المنبوذ، ١٠/ ٢٩٨، الولاء- باب من قال له عليه ولاء، والبغوي في شرح السنة ٨/ ٣٢٢، (٢٢١٣)، من طريق سنين أبي جميلة، عن عمر بن الخطاب بمثله.\nقلت: أبا جميلة سنسن، منهم من جهله ومنهم من عدة في الصحابة، قال","vol":"4","page":378},{"text":"عنه البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٢٠٦: سنين أبو جميلة، أدرك النبي -ﷺ- وشهد معه، قال عبد الله بن محمد بن أسماء (نا) جويرية عن مالك عن الزهري أن أبا جميلة أخبره ونحن مع سعيد بن المسيب، زعم أبو جميلة أنه أدرك النبي -ﷺ- وخرج معه عام الفتح، وقال ابن عيينة عن الزهري: سنين - وقال ابن أبي أويس: سنين. أ. هـ. ولهذا قال ابن حبان في الثقات ٣/ ٤٥٦: سنين بن واقد أبو جميلة الظفري كان مع النبي -ﷺ- عام الفتح. أهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٦٤٧): سنين كالأول لكن آخره نون أبو جميلة بفتح الجيم السلمي يقال اسم أبيه فرقد صحابي صغير له في البخاري حديث واحد خ كد كن. أ. هـ.\nوقال العيني في عمدة القارئ ٣٤/ ١٤٨: قال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٤٧: أبو جميلة هذا عده ابن حبان وابن منده وغيرهما في الصحابة، وأخرج له البخاري في المغازي من صحيحه: أنه أدرك النبي -ﷺ- وحج معه عام الفتح، وقال الدارقطني: حج معه حجة الوداع. وقال ابن أبي حاتم: روى عنه الزهري وزيد بن أسلم. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٢٢: سنين بن جميلة والصواب سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف لم يصب من قال إنه مجهول. والأثر صححه ابن حزم، ورواه البخاري بصيغة الجزم، وهو حكم منه بصحته، عن المضاف إليه. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":379},{"text":"(٧٨٦) فمن ألحقته القافة به لحقه؛ لقضاء عمر به بحضرة الصحابة.\n\n<s0>\nوذلك أن رجلين ادعيا ولدا، فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين.\nأخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٦، ٣٦١ - (١٣٤٧٥) عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. ورواه عبد الرزاق (١٣٤٨٠) عن معمر، عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا.\nقلت: إسناده منقطع الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب.\nورواه عبد الرزاق (١٣٤٧٧) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٦٢، ١٦٣، القضاء والشهادات- باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه؟ والبيهقي ١٠/ ٢٦٣، ٢٦٤ الدعوى والبينات- باب القافة ودعوى الولد، من عدة طرق عن عمر بن الخطاب -﵁-. قال البيهقي عقب روايته من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر: هذا إسناد صحيح موصول. اهـ.","vol":"4","page":380},{"text":"<span data-type='title' id=toc-117>كتاب: الوقف</span>\n(٧٨٧) أن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه، ووقفت صفية -﵂- على أخر لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين.\n\n<s0>\nلم أجده بلفظ: الوقف، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ١١٠ الوصايا- باب وصية الصبي- ٤٣٧، والبيهقي ٦/ ٢٨١ الوصايا- باب الوصية للكفار. وابن عبد البر ١٤/ ٢٦٤ من طريق سفيان، عن أيوب، عن عكرمة أن صفية زوج النبي -ﷺ- قالت لأخ لها يهودى: أسلم ترثنى فسمع بذلك قومه فقالوا: تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ١٦١، كتاب الوصايا، في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة، برقم (١٠٨١١) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد.\nقلت: عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب الأشجعي أبو عبد الله الدمشقي الجوبري بجيم وموحدة وزن الجعفري صدوق.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٨٦: وهذا الأثر رواه بنحوه البيهقي بإسناد جيد من حديث سفيان عن أيوب عن عكرمة: «أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنى؟ فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث». ثم روى من حديث ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة حدثته «أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى ابن","vol":"4","page":381},{"text":"لعبد الله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها، والتمس ما أوصت له، فوجد بن عبد الله قد أفسده، فقالت عائشة: (بؤسا له) أعطوه الألف دينار التي أوصت لي بها عمته». قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر: «أن صفية زوج النبي -ﷺ﵂ أوصت لنسيب لها يهودي». اهـ.\nالأثر الأخير، أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٣٣، (٩٩١٤)، ١٠/ ٣٥٣ - ٣٥٤، (١٩٣٤٢، ١٩٣٤٤)، وابن أبي شيبة ١١/ ١٦١ الوصايا- باب في الوصية لليهودي والنصراني- (١٠٨١٢)، والدارمي ٢/ ٣٠٧، الوصايا- باب الوصية لأهل الذمة- (٣٣٠١)، من طريق سفيان الثوري، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، وجاء في بعض ألفاظه أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي وفي بعضها أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي.\nقلت: ليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، وبه أعله صاحب التكميل ص ٧١٠.\n* * *","vol":"4","page":382},{"text":"(٧٨٨) غضب النبي حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي.\n\n<s0>\nلأنه -ﷺ-، أرسل إلى الناس كافة، وعيسى ﵇ إذا نزل إنما يحكم بشريعة محمد -ﷺ-.\nأخرجه أحمد ٣/ ٣٨٧، (١٥١٥٦)، والدارمي ١/ ٩٥ المقدمة- باب ما يتقى من تفسير حديث النبي -ﷺ- وقول غيره عند قوله -ﷺ- (٤٤١)، وابن أبي شيبة ٩/ ٢٣٣ - الأدب، باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب- (٦٤٧٢)، وابن أبي عاصم في السنة ١/ ٢٧ - ٥، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٧٩ - ١٢٤، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ٣٣٩، والبيهقي في شعب الإيمان (١٧٧)، والبغوي في شرح السنة (١٢٦)، والبغوي في تفسيره ١/ ١٩٧، وفي شرح السنة ١/ ٢٧٠ - ١٢٦، من طريق مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب أتى النبي -ﷺ- بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي -ﷺ- فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم، عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى -ﷺ-، كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مجالد بن سعيد بن عمير بن ذي مران الهمذاني الكوفي يروي عن الشعبي وقيس بن ابي حازم قال أحمد ليس بشيء وقال يحيى والنسائي والدارقطني ضعيف وقال يحيى مرة لا يحتج بحديثه","vol":"4","page":383},{"text":"وقال مرة صالح وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج. ونقل ابن حجر في ترجمة عبدالله بن ثابت من الإصابة ٤/ ٣٠، عن البخاري أنه قال: قال مجالد، عن الشعبي، عن جابر: إن عمر أتى بكتاب، ولا يصح. قلنا: وقوله: ولا يصح لم يرد في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري ٥/ ٣٩٠.\nلكن الحديث له شواهد تقويه:\nمنها حديث عبدالله بن ثابت الأنصاري أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١١٣ (١٠١٦٤)، ١٠/ ٣١٣، (١٩٢١٣)، وأحمد ٣/ ٤٧٠ - ٤٧١، (١٥٨٦٤) من طريق سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن عبدالله بن ثابت، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي -ﷺ-، فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله -ﷺ-، قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله -ﷺ-؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد -ﷺ- رسولا، قال: فسري، عن النبي -ﷺ-، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه، وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر- وهو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف- قال الخزرجي في الخلاصة ص ٥٩: جابر بن يزيد بن الحرث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء الشيعة عن عامر بن واثلة والشعبي وعنه شعبة والسفيانان وخلق وثقه الثوري وغيره وقال النسائي متروك له في (د) فرد حديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٨): جابر بن يزيد بن الحارث","vol":"4","page":384},{"text":"الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين د ت ق. أ. هـ.\nوفي الحديث اضطراب، فروي من حديث جابر كما سبق.\nقال ابن عبد البر في حديث عبدالله بن ثابت هذا: حديثه مضطرب فيه. اهـ.\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٣، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه جابرا الجعفي، وهو ضعيف. اهـ.\nومن شواهد أيضا حديث عمر بن الخطاب؛ أخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد ١/ ١٧٣، وفي الإسناد عبدالرحمن بن إسحاق ضعفه أحمد وغيره.\n* * *","vol":"4","page":385},{"text":"(٧٨٩) عمر -﵁- أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم ٣/ ١٢٥٥، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ٢/ ١٢ و٥٥ كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي -ﷺ- يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا.\nورواه البخاري (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -ﷺ-، وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله- إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي -ﷺ-: تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٧٤ (٤٢٣٥)، والنسائي ٦/ ٢٣، وفي الكبرى (٦٣٩١)، وفي ٦/ ٢٣، وفي الكبرى (٦٣٩٢) كلاهما من طريق عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول","vol":"4","page":386},{"text":"الله -ﷺ- فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندى منها. قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب- فى الفقراء وذى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. فصار من مسند عمر.\nوأخرجه النسائي ٦/ ٢٣٢ قال: أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول، قال: حدثنا بقية، عن سعيد بن سالم المكى، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: سألت رسول الله -ﷺ-، عن أرض لى بثمغ قال احبس أصلها وسبل ثمرتها.\n* * *","vol":"4","page":387},{"text":"<span data-type='title' id=toc-118>فصل</span>\n(٧٩٠) لأن النبي لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربي. ولم يعط قرابة أمه …\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٩)، وابن ماجه (٢٨٨١)، وأحمد ٤/ ٨١ والبيهقي ٦/ ٣٤١، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -ﷺ- فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير: ولم يقسم النبي -ﷺ- لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. هذا اللفظ للبخاري.\nوروى البخاري (٣١٤٠)، وأبو داود (٢٩٧٨)، وابن ماجه (٢٨٨١)، والنسائي ٧/ ١٣، وفي الكبرى ٧/ ١٣، (٤٤٢٣)، وأحمد ٤/ ٨١ (١٦٨٦٢) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -ﷺ-، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي -ﷺ- لبنى عبد شمس وبني نوفل شيئا.\n* * *","vol":"4","page":388},{"text":"(٧٩١) أن عمر -﵁- جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من أهلها.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٨٨٠) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -ﷺ- فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فكيف تأمرنى به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل- وزاد، عن بشر- والضيف- ثم اتفقوا- لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد، عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. قال الألباني: صحيح. أ. هـ.\nوأخرجه أبو داود ٣/ ٢٩٩ - ٣٠، الوصايا- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف- (٢٨٧٩، ٢٨٨١)، فال: حدثنا سليمان بن داود المهرى، حدثنا ابن وهب أخبرنى الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب -﵁- قال نسخها لى عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبدالله عمر فى ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم- قال وساق القصة- قال وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع","vol":"4","page":389},{"text":"والعبد الذى فيه والمائة سهم التى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد -ﷺ- بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.\nورواه البيهقي ٦/ ١٦، الوقف- باب الصدقات المحرمات، بلفظه.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٠٨: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، من حديث يحيى بن سعيد، عن صدقة مطولا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٢: أبو داود بسند صحيح. اهـ.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٣٥٧، والبيهقي ٦/ ١٦١ من طريق يزيد بن هارون، عن عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه أن عمر أوصى إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\n* * *","vol":"4","page":390},{"text":"(٧٩٢) قوله -ﷺ-: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم ٣/ ١٢٥٥، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ٢/ ١٢ و٥٥ كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي -ﷺ- يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا.\nورواه البخاري (٢٧٦٤) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله -ﷺ-، وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله- إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي -ﷺ-: تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٧٤ (٤٢٣٥)، والنسائي ٦/ ٢٣، وفي الكبرى (٦٣٩١)، كلاهما من طريق عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله -ﷺ- فقلت أصبت أرضا لم","vol":"4","page":391},{"text":"أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندى منها. قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب- فى الفقراء وذى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. فصار من مسند عمر.\nوأخرجه النسائي ٦/ ٢٣٢ قال: أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول، قال: حدثنا بقية، عن سعيد بن سالم المكى، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: سألت رسول الله -ﷺ-، عن أرض لى بثمغ قال احبس أصلها وسبل ثمرتها.\nوسبق تخريجه بتوسع.\n* * *","vol":"4","page":392},{"text":"(٧٩٣) روي أن عمر -﵁- كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي.\n\n<s0>\nأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبد العزيز في الشافي. والطبراني في الكبير ٩/ ١٩٢ (٨٩٤٩) من طريق المسعودي، عن القاسم قال: قدم عبدالله وقد بني سعد القصر واتخذ مسجدا في أصحاب التمر فكان يخرج إليه في الصلوات فلما ولى عبدالله بيت المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبدالله إلى عمر فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فنقله عبدالله وخط هذه الخطة وكان القصر الذي بنى سعد شاذر وإن كان الإمام يقوم عليها فأمر به عبدالله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس.\nوقال ابن تيمية مجموع الفتاوى ٣١/ ٢١٥، ٢١٦: قال أبو بكر عبد العزيز: حدثنا الخلال ثنا صالح بن أحمد ثنا أبي ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي، عن القاسم قال: لما قدم عبدالله بن مسعود على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب عمر أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبدالله فخط له هذه الخطة. اهـ.\nقلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد","vol":"4","page":393},{"text":"الاختلاط من السابعة مات سنة ستين وقيل سنة خمس وستين خت ٤ كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٤٤). ويظهر أن سماع يزيد بن هارون قديم.\nوفي الأثر علة وهي أن القاسم لم يسمع من جده عبد الله. قال الشيخ الطريفي في التحجيل س ١٨٢: وإسناده جيد إلى القاسم ولم يسمع من جده عبد الله .. اهـ.\nقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٤٢٤: رواه الطبراني. والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوأخرجه الطبري في التاريخ (٢/ ٤٧٩) قال: كتب إلي السري، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد في قصة طويلة فيها: (… وقد بنى سعد في الذين خطوا للقصر بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته، ثم إن بيت المال نقب عليه نقبا وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن مما يلي ودعة الدار، فكتب إليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلة، فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل، وفيهم حصن لما لهم فنقل المسجد، وأراغ بنيانه ..).\nقلت: إسناده متروك. والسري الذي يظهر أنه هو ابن إسماعيل الهمداني الكوفى بن عم الشعبي ولي القضاء وهو متروك الحديث. قال الشيخ الطريفي في التحجيل س ١٨٢: وإسناده واه، لا يصح. أ. هـ\n* * *","vol":"4","page":394},{"text":"(٧٩٤) أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك.\n\n<s0>\nأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة.\nقلت: إسناده متروك، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٣): إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك. أ. هـ.\nوأم علقمة أسمها مرجانة، فيها جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٦٨٠ مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة علق لها البخاري في الحيض وهي مقبولة من الثالثة ي د ت س. أ. هـ.\nوأخرجه البيهقي ٥/ ١٥٩، الحج- باب ما جاء في مال الكعبة وكسوتها، من طريق علي بن عبدالله المديني، عن أبيه، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت: دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة -﵂-، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحفرها، فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها، كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها، واجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله. قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله وابن السبيل.\nقلت: الأثر ضعيف، لضعف من روى عن علقمة بن أبي علقمة، كما أن الراوي عن عائشة أم علقمة، مجهولة. ووالد علي بن المديني ضعيف.","vol":"4","page":395},{"text":"قال الألباني في الإرواء ٦/ ٤٣: (وهذا سند ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة أم علقمة، لم يوثقها سوى ابن حبان. والأخرى: ضعف عبدالله والد على المدينى ....). اهـ.\n* * *","vol":"4","page":396},{"text":"<span data-type='title' id=toc-119>باب: الهبة والعطية</span>\n(٧٩٥) أنه ﵇ كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري في صحيحه ٣/ ١٣٣ الهبة- باب المكافأة في الهبة (٢٥٨٥) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قالت كان رسول الله -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -﵂- قال: كان رسول الله -ﷺ- يقبل الهدية ويثيب عليها.\nورواه أحمد (٨٧١٤)، قال: حدثنا أبو جعفر، حدثنا عباد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، أنه كان يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة.\nوأخرجه أبو داود (٤٥١٢)، وابن حبان (٦٣٨١) كلاهما من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، به. زاد أبو داود في حديثه قصة اليهودية التي أهدت للنبي -ﷺ- في خيبر شاة مسمومة.\nوروى أحمد ٥/ ٤٣٧ (٢٤١٠٤)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٤٣٧ (٢٤١٠٥) كلاهما من شريك، عن عبيد المكتب، عن أبي الطفيل، عن سلمان، قال: كان النبي -ﷺ-: يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة.\nورواه عن شريك كل من يحيى بن إسحاق، وعلي بن حكيم.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي أبو عبدالله صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه. قال أبو حاتم في كتاب الجرح","vol":"4","page":397},{"text":"والتعديل: شريك بن عبدالله النخعي صدوق وله أغاليط. اهـ. وقال أبو زرعة: كان صاحب وهم يغلط أحيانا. اهـ. وقال يحيى بن سعيد: ما زال مخلطا. اهـ. وقال الدارقطني في كتابه: ليس بالقوى فيما ينفرد به- يعنى شريكا. اهـ. وقال يحيى بن معين ثقة وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير روى عن قوم لم يروى عنهم سفيان. اهـ. وقال العجلي كوفي ثقة. اهـ. وقال وكيع لم يكن في الكوفيين أروى من شريك. اهـ. وقال أحمد بن حنبل هو أثبت في أبي إسحاق من زهير وأبي إسرائيل وزكريا وقال عيسى بن يونس ما رأيت أحدا أورع في علمه من شريك. وأثبته بن حبان في الثقات وقال كان في آخر عمره يخطئ فيما يروي تغير عليه حفظه فسماع المتقديمن عنه الذين سمعوا بواسط ليس فيهم تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام. اهـ. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمته: قال عبد الجبار بن محمد قلت ليحيى بن سعيد زعموا أن شريكا إنما خلط بآخرة قال ما زال مختلطا. اهـ. وقال أبو زرعة كان كثير الخطأ صاحب وهم وهو يغلط أحيانا فقيل له إنه حدث بواسطة بأحاديث بواطيل فقال أبو زرعة لا تقل بواطيل وقال بن عدي له حديث كثير من المقطوع والمسند وبعض ذلك فيه إنكار والغالب على حديثه الصحة والذي يقع فيه النكرة من حديثه أوتي فيه من سوء حفظه وليس يتعمد شيئا من ذلك فينسب بسببه إلى الضعف وقيل له من أدبك فقال أدبتني نفسي لقد كنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه وأشتري به دفاتر وطروسا فأكتب فيها العلم والحديث ثم طلبت الفقه فبلغت. اهـ. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اهـ.","vol":"4","page":398},{"text":"والحديث صحيح بشواهده.\nوروى أحمد ٤/ ١٨٩ (١٧٨٤٠) قال: حدثنا هشام بن سعيد، قال: حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي، قال حدثنى عبدالله بن بسر قال: كان رسول الله -ﷺ- يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.\nقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٩) الحسن لم أعرفه بعد. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٧٠) كذا هو في مسند أحمد لكن فيه هشام بن سعيد، وهشام بن سعيد قال فيه يحيى بن معين: ليس بشئ. وذكره ابن حبان في الثقات والحسن بن أيوب لم أره في كتب الجرح والتعديل مكبرا؛ بل مصغرا في كتاب الأزدي، وقال: إنه مجهول. نعم الحسن بن أيوب ضعفه ابن معين؛ فالله أعلم هل هو أم لا. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع (٦٧٢١) رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":399},{"text":"(٧٩٦) روى مالك، عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزيته أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة، عن عمر نحوه.\n\n<s0>\nأثر عائشة بنت أبي بكر، عن أبيها -﵄- أخرجه مالك ٢/ ٧٥٢، الأقضية (٤٠)، وعبد الرزاق ٩/ ١٠١، الوصايا- باب النحل- (١٦٥٠٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ١٩٤، ١٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٨٨، الهبة والصدقة- باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٢٤، والبيهقي ٦/ ١٧، ١٧٨، الهبات- باب شرط القبض في الهبة- باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية، والبغوي في شرح السنة ٣٠٢ - ٣٠٣، العطايا والهدايا- باب قبض الموهوب- (٢٢٠٤)، من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، -﵂- أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله ﷿ قالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح وصححه ابن حزم.\nأما أثر عمر بن الخطاب فأخرجه البيهقي ٦/ ١٧. الهبات- باب ما يقبض","vol":"4","page":400},{"text":"للطفل أبوه، م ٦/ ١٧٠ (١٢٣٠٥) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو يحيى: زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالى فى يدى وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن عبد القاري، قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٢٥٣: عبد الرحمن بن عبد القاري، والقارة هم بنو الهون بن خزيمة أخو أسد وكنانة ولد على عهد رسول الله -ﷺ- ليس له منه سماع ولا له عنه رواية. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر ٥/ ٤٣: واختلف فيه قول الواقدي فقال مرة له صحبة وقال مرة كان من جلة تابعي أهل المدينة وكان على بيت المال لعمر. أهـ.\nوأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٥٣، الأقضية- (٤١)، عن الزهري به.\nومن طريق مالك بن انس ويونس بن يزيد أخرجه البيهقي ٦/ ١٧، وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ١٠٢ - ١٦٥٠٩، عن معمر، عن الزهري به.\nوظاهر إسناده صحيح.\n* * *","vol":"4","page":401},{"text":"<span data-type='title' id=toc-120>فصل</span>\n(٧٩٧) قوله ﵇: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه مختصرا.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢، والترمذي (١٣٦٧)، والنسائي ٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩، ومالك في الموطأ ٢/ ٧٥١ - ٧٥٢، كلهم من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه، عن النعمان بن بشير: -﵁- أن أباه أتى به رسول الله -ﷺ- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -ﷺ-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله -ﷺ-: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي -ﷺ- ليشهده على صدقتي فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.\nوفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا.\nورواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم ٣/ ١٢٤٢ كلاهما من طريق حصين، عن عامر الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله -ﷺ-، فانطلق أبي إلى النبي -ﷺ- ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله -ﷺ-: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. هذا لفظ لمسلم.","vol":"4","page":402},{"text":"ورواه مسلم ٣/ ١٢٤٣ - ١٢٤٤، وأبو داود (٣٥٤٢)، والنسائي ٦/ ٢٦، كلهم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال: أكل بينك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. هذا لفظ مسلم. وعند أبي داود والنسائي: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ … ولم يذكر النسائي: اللطف.\n* * *","vol":"4","page":403},{"text":"(٧٩٨) حديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم ٣/ ١٢٤١، والنسائي ٦/ ٢٦٧، والبيهقي ٦/ ١٨، والطحاوي ٤/ ٧٨، كلهم من طريق وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال النبي -ﷺ-: العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه.\nورواه البخاري (٢٦٢٢)، والنسائي ٦/ ٢٦٧، والترمذي (١٢٩٨)، وأحمد ١/ ٢١٧، والطحاوي ٤/ ٧٨، والبيهقي ٦/ ١٨، كلهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبي -ﷺ-: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه.\nوأخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم ٥/ ٦٤ (٤١٨١)، وأبو داود (٣٥٣٨)، وابن ماجه (٢٣٨٥)، والنسائي ٦/ ٢٦٦، وفي الكبرى (٦٤٩١)، وأحمد ١/ ٢٨٠ (٢٥٢٩)، و١/ ٣٤٢ (٣١٧٨) كلهم من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، -﵄-. قال: قال النبي -ﷺ-: العائد في هبته كالعائد في قيئه.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٦٤ (٤١٨٠)، وأحمد ١/ ٢٨٩ (٢٦٢٢) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله -ﷺ-، يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يأكل قيأه. - وفي رواية: مثل الذى يرجع فى صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود فى قيئه فيأكله.","vol":"4","page":404},{"text":"وأخرجه مسلم ٥/ ٦٤ (٤١٧٧)، وابن ماجه (٢٣٩١)، والنسائي ٦/ ٢٦٦ وفي الكبرى (٦٤٨٨)، وابن خزيمة (٢٤٧٤)، وأحمد ١/ ٣٤٩ (٣٢٦٩) كلهم من طريق بكير بن عبد الله، ومحمد بن علي بن حسين، عن سعيد بن المسيب، فذكره.\nوأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩ و٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ وفي الكبرى (٦٤٨٤)، وأحمد ١/ ٢٣٧ (٢١١٩)، و٢/ ٢٧ (٤٨١٠)، وفي ١/ ٢٣٧ (٢١٢٠)، و٢/ ٧٨ (٥٤٩٣) كلهم من طريق حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله -ﷺ-: لا يحل لأحد أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع فى قيئه.\nقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣٧٠٣): صحيح. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٣٨٦) قال: حدثنا أحمد بن عبدالله ين يوسف العرعري، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا العمري، عن زيد بن أ سلم، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه.\nقال الألباني في الإرواء (١٦٢٢) (٦/ ٦٤): والعمري ضعيف واسمه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٣٧٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٤، وفي الكبرى (٦٤٨٣)، وأحمد ٢/ ١٨٢ (٦٧٠٥) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يرجع أحد في هبته، إلا والد من ولده، والعائد في","vol":"4","page":405},{"text":"هبته كالعائد في قيئة.\nورواه عن سعيد بن أبي عروبة كل من محمد بن جعفر، وعبد الأعلى، وإبراهيم بن طهمان.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٣٨): وقد سئل الدارقطني، عن حديث عمرو هذا وحديث ابن عمر وابن عباس؛ فقال: لعل الإسنادين محفوظان. وقد سلف هذا، عن البيهقي أيضا، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كما أخرجه أبو داود، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد- قال: وهذا الحديث رواه عمرو بن شعيب، عن طاووس- ولا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. ثم روى بإسناد إلى الإمام أحمد أن محمد بن علي بن حمدان الوراق قال له: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. قال ابن حبان في صحيحه: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه. قلت: هذه طريقته، وقد أسلفنا في باب الوضوء صحة الاحتجاج به إذا روى عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٩٢٥): (حسن صحيح)، وانظر: المشكاة (٣٠٢٠) التحقيق الثاني.\nأخرجه أبو داود (٣٥٤٠)، وأحمد ٢/ ١٧٥ (٦٦٢٩)، وفي ٢/ ٢٠٨ (٦٩٤٣) كلاهما من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، عن رسول الله -ﷺ-، قال: مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل","vol":"4","page":406},{"text":"الكلب، يقيء، فيأكل قيئة، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب.\n- لفظ حجاج: الراجع في هبته كالكلب، يرجع في قيئه.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من أسامة بن زيد، والحجاج بن أرطاة.\nقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٢): ذكر البيهقى في أبواب الهدى، عن يعقوب بن سفيان ان اسامة بن زيد عند اهل بلده المدينة ثقة مأمون وقال أيضا في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٢٨٢): هذا إسناد حسن على ما تقرر من حال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأسامة بن زيد هو الليثي، مولاهم، أبو زيد، وأما العدوي فضعيف. اهـ.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٢٨٢، وعنه رواه البخاري (١٤٩٠)، و(٢٦٢٣)، ومسلم ٣/ ١٢٣٩، والنسائي ٥/ ١٠٨ - ١٠٩، كلهم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر -﵁- قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله -ﷺ-، عن ذلك. فقال لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم .... وتمامه: فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه.\nوروى البخاري (١٤٨٩)، ومسلم ٣/ ١٢٤، والنسائي ٥/ ١٠٩، والترمذي (٦٦٨)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر","vol":"4","page":407},{"text":"حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي -ﷺ-؟ فقال رسول الله -ﷺ-: لا تعد في صدقتك يا عمر هذا اللفظ لمسلم والترمذي، وعند البخاري والنسائي بلفظ: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوحده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله -ﷺ- فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك.\nوللحديث طرق أخرى.\n* * *","vol":"4","page":408},{"text":"(٧٩٩) قوله ﵇: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٥٣٩)، والنسائي ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والترمذي (٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وأحمد ٢/ ٢٧ و٧٨، وابن الجارود في المنتقى (٩٩٤)، وابن حبان ١١/ رقم (٥١٢٣)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٧٩، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٨، والدارقطني ٣/ ٤٢ - ٤٣ كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس معا -﵃- عن النبي -ﷺ- قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.\nقلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.\nلهذا قال الترمذي ٦/ ٣٠٥: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب. إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. اهـ. ووافقه الذهبي.\nونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٢١، عن البيهقي أنه قال في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. اهـ.\nوقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن شعيب، فقد رواه النسائي ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥، والدارقطني ٢/ ٤٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن","vol":"4","page":409},{"text":"عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هببته كالعائد في قيئه.\nقال الدارقطني عقبة: تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول، ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- في العائد في هبته، دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا، عن النبي -ﷺ-: الوالد يرجع في هبته. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٩٨: رواه النسائي وفي رجاله عامر، قال النسائي: ليس بقوي. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٢٣٦: قد وصل حديث طاووس حسين المعلم وهو ثقة ليس به بأس. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٢٤ - ١٢٥، عن الدارقطني أنه قال في علله: هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول، عن عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولعل الإسنادين محفوظان: ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- في العائد في هبته. دون ذكر الوالد يرجع في هبته. ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا. وتابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٨٤ قول الدارقطني.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٣٧: يحتمل أن يكون عمرو بن","vol":"4","page":410},{"text":"شعيب، رواه من الوجهين جميعا فحسنين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة. اهـ.\nوقد صحح الألباني ﵀ الحديث في الإرواء ٦/ ٦٥٠.\n* * *","vol":"4","page":411},{"text":"(٨٠٠) حديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، وأحمد ٢/ ١٧٩ (٦٦٧٨)، وفي ٢/ ٢٠٤ (٦٩٠٢)، وفي ٢/ ٢١٤ (٧٠٠١) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن رجلا أتى النبي -ﷺ-، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. - وفي رواية: جاء رجل إلى النبي -ﷺ-. فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله -ﷺ-: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من عبيد الله بن الأخنس، وحجاج بن أرطاة، وحبيب المعلم.\nقلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأنها حسنة، والحديث صححه الترمذي وابن حبان وابن حزم والحاكم والذهبي، كما صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٦٥، ٤٧٣، وانظر: التلخيص الحبير ٤/ ٩٠\nوذكر الألباني في الإرواء (٣/ ٣٢٥) الحديث: من طرق عن عمرو بن شعيب به. ثم قال: وهذا سند حسن. أ. هـ.\nوروى أحمد (٢٥٦٥٤)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن","vol":"4","page":412},{"text":"إبراهيم، عن عمارة، عن عمة له، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم.\nوقد حسن إسناده.\n* * *","vol":"4","page":413},{"text":"(٨٠١) روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي -ﷺ- بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال: أنت ومالك لأبيك\n\n<s0>\nهذا الحديث طرف من الحديث السابق.\nوروى ابن ماجه (٢٢٩١) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.\nقلت: رجاله ثقات. قال ابن أبي حاتم في علله (١٣٩٩): قال أبي: هذا خطأ، وليس هذا محفوظا، عن جابر، رواه الثوري، وابن عيينة، عن ابن المنكدر، أنه بلغه، عن النبي -ﷺ-، أنه قال ذلك. قال أبي: وهذا أشبه. اهـ.\nوقال الطبراني في الأوسط (٣٥٣٤): لم يرو هذا الحديث، عن يوسف بن أبي إسحاق إلا عيسى بن يونس. اهـ.\nونقل عبد الحق الأشبيلي في أحكامه (٣/ ٦٣)، عن البزار قال: وهذا الحديث إنما يروى عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر مرسلا، ولا نعلم أحدا أسنده من حديث هشام إلا عثمان بن عثمان الغطفاني وعبد الله بن داود فإنهما أسنداه. اهـ.\nولما أخرجه البيهقي في سننه (٧/ ٤٨٠) مرسلا قال: هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٠٣): ومن صحيح هذا الباب فذكره.","vol":"4","page":414},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦٦٥): وهذا إسناد صحيح جليل، وكذا قال المنذري: أن إسناده ثقات، .. وقال الدارقطني: إنه غريب من حديث يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، تفرد به عيسى بن يونس عنه. قال الحافظ محمد بن عبد الواحد: وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه، عن الصحة؛ ...... قلت: ورواية المرسل أخرجها الشافعي .. قال الشافعي: محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قيل هذا الحديث، قال البيهقي في سننه: هو منقطع، قال: وقد روي من أوجه موصولا لا يثبت مثلها. قلت: قد ثبت بعضها كما سلف، وقال في المعرفة: قد روى بعض الناس هذا الحديث موصولا بذكر جابر فيه وهو خطأ. قال: وقوله: إن لي مالا وولدا ليس في رواية من وصل هذا الحديث … اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢١١): في الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله وهو حديث أخرجه بن ماجه من حديث جابر قال الدارقطني غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن بن المنكدر وقال بن القطان إسناده صحيح وقال المنذري رجاله ثقات. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٣٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٢٣): وهذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري كما قال البوصيري في الزوائد (ق ١٤١/ ٢)، ولم يتفرد بوصله يوسف هذا بل تابعه عمرو بن أبي قيس، عن محمد بن المنكدر به. أخرجه","vol":"4","page":415},{"text":"الخطيب في الموضح (٢/ ٧٤)، وفي خلاصة البدر المنير (ق ١٢٣/ ٢) عن البزار أنه صحيح. وقال المنذري: إسناده ثقات. وصححه عبد الحق الإشبيلى في الأحكام الكبرى (ق ١٧٠/ ٢)، وتابعه أيضا المنكدر بن محمد ابن المنكدر، عن أبيه. أخرجه أبو الشيخ في عوالي حديثه (١/ ٢٢/ ١)، والطبراني في المعجم الصغير (ص ١٩٥)، والمعافي بن زكريا في جزء من حديثه (ق ٢/ ١) .. اهـ\nوروى ابن حبان في صحيحه ٦/ ٢٢٧ - ٤٢٤٨، من حديث عائشة -﵂- بنحوه.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢١١، فمجموع طرقه لا تحطه، عن القوة وجواز الاحتجاج به. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":416},{"text":"<span data-type='title' id=toc-121>فصل في تصرفات المريض</span>\n(٨٠٢) قوله ﵇: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (٢٧٠٩) قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، وزيادة لكم في أعمالكم.\nقلت: إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التليخص الحبير ٣/ ١٠٥؛ لأن فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي. قال أحمد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. اهـ. ليس بشيء كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.\nوبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، وابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٥٤.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠، عن البزار أنه قال: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن رواه عنه جماعة. فليس بالقوي. اهـ.\nوقد تابع طلحة بن عمرو عقبه بن الأصم كما عند أبي نعيم، وقال: غريب من حديث عطاء، لا أعلم له راويا غير عقبة. اهـ.\nوهو ضعيف أيضا كما قال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٧٧.\nوروى أحمد ٦/ ٤٤٠ - ٤٤١، والبزار كما في كشف الأستار (١٣٨٢) من","vol":"4","page":417},{"text":"طريق أبي اليمان، قال: ثنا أبو بكر- وهو ابن أبي مريم-، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرادء، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم.\nقال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه، وأعلى من رواه أبو الدرادء، ولا نعلم له، عن أبي الداردء طريقا غير هذه الطريق. وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان، وقد احتمل حديثهما. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وابن حبان. وقال أبو داود: سرق له حلي فأنكره عقله. اهـ.\nوبه أعل الحديث الهيثمي، فقال في مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢: فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. اهـ.\nوبه أعل الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٥٥.\nوروى الدارقطني ٤/ ١٥٠ قال: نا الحسين بن إسماعيل، نا محمد ابن عبدالله بن منصور الفقيه، نا سليمان ابن بنت شرحبيل، نا إسماعيل بن عياش، نا عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن معاذ بن جبل، -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة في حسناتكم وزاد ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم.\nقلت: إسناده ضعيف. لأن إسماعيل بن عياش وفي روايته، عن غير الشاميين ضعف كما سبق. وشيخه عتبة بن حميد الضبي بصري، وفيه ضعف أيضا، قال أحمد: كان من أهل البصرة وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف ليس","vol":"4","page":418},{"text":"بالقوي، ولم يشته الناس حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب وهو صالح الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٠٥: فيه إسماعيل بن عياش وشيخه وهما ضعيفان. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢: فيه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٥٥: القاسم هذا هو ابن عبدالرحمن وفيه ضعف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، عن غير الشاميين، وهذا من روايته، عن غيرهم فإنه، عن عتبة بن حميد وهو بصري مع أن عتبة ضعفه أحمد. اهـ.\nوقد روى موقوفا. قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٠: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا فقال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل فذكره.\nوذكر الاختلاف في إسناده الحافظ ابن حجر في الدارية ٢/ ٢٨٩.\nوفي الباب، عن أبي بكر الصديق وخالد بن عبيد السلمي:\nأولا: حديث أبي بكر الصديق رواه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣٨٦ والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٧٥ كلاهما من طريق حفص ابن عمر بن ميمون ثنا ثور بن يزيد، عن مكحول قال: سمعت الصنابحي يقول: سمعت أبا بكر الصديق، يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن الله ﷿ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم وحسناتكم.\nقلت: حفص بن عمر الأبلي منهم. قال أبو حاتم: كان شيخا كذابا. اهـ. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند. اهـ. وذكره ابن حبان","vol":"4","page":419},{"text":"في المجروحين ١/ ٢٥٨ وجمع بينه وبين حفص بن عمر الحبطي وجعلهما واحدا وقال: يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية، ويعمد إلى خبر من يعرف من طريق واحد فيأتي به من طريق آخر لا يعرف. اهـ.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٠٥٠ وابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٥٦٠\nوقال محمد بن طاهر في ذخيرة الحفاظ ١/ ٥٧٦: لا أعلم يرويه، عن ثور غير حفص هذا وهو غير ثقة. اهـ.\nثانيا: حديث خالد بن عبيد السلمي: رواه الطبراني في الكبير ٤/ رقم (٤١٢٩) فقال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي (ح)، وحدثنا أحمد بن عبدالله بن زكريا الأعرج الأيادي، ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن الحارث بن عبيد السلمي، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: إن الله ﷿ أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٥٦: حديث الحارث بن خالد بن عبيدالله السلمي، عن أبيه، رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني، وابن قانع في معجم الصحابة لهما من حديث إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن الحارث به. وعقيل هذا شامي، فإسناد هذا الحديث إذن جيد، لكن في معرفة الصحابة لابن الأثير: خالد بن عبيدالله- وقيل: عبدالله- بن الحجاج السلمي: مختلف في صحبته، روى عنه الحارث: أن رسول الله -ﷺ- قال: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم قال أبو عمر: إسناد حديثه هذا لا تقوم","vol":"4","page":420},{"text":"به حجة، لأنهم مجهولون، وتبعه الذهبي في مختصره فقال: خالد بن عبيدالله ابن الحجاج السلمي مختلف في صحبته وإسناد حديثه واه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢١٢: إسناده حسن. اهـ. وفيه نظر. لهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٧٩، وهو كما قال. اهـ. حيث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٠٥: خالد بن عبيد السلمي وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٧٩: عقيل بن مدرك، ليس بالمشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ في التقريب: مقبول. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":421},{"text":"<span data-type='title' id=toc-122>باب: الوصايا</span>\n(٨٠٣) روي عن أبي بكر وعلي، وهو ظاهر قول السلف، قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس من ماله.\nأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٦٦ - ٦٧ - (١٦٣٦٣)، والبيهقي ٦/ ٢٧، والوصايا- باب من استحب النقصان، عن الثلث، من طريق قتادة: أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضي الله به نفسه.\nقلت: إسناده منقطع، لأن قتادة لم يسمع من أبي بكر.\nوأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٦٧، (١٦٣٦٤)، والطبراني في التفسير ١٠/ ٣، من طريق الحسن البصري قال: أوصى أبو بكر -﵁- بالخمس من ماله … \".\nقلت: إسناده منقطع، الحسن البصري لم يسمع من أبي بكر.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٠ - ١٠٩٦٥، وأبو يعلى كما في المطالب (٣٠٢١) من طريق جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة.\nقلت: جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري، وأشار البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٦٤، إلى أنه مرسل. فقال: خالد بن أبى عزة البصري، مرسل، نسبه جعفر ابن عون سمع جعفر بن برقان سمع خالدا .. ا. هـ. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣٤٦، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٢٠١ - ١٠٩٦٦، وسعيد بن منصور في السنن","vol":"4","page":422},{"text":"١/ ٨٨ - ٣٣٤، من طريق جوبير، عن الضحاك به.\nقلت: جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي. قال عبدالله بن علي بن المديني سألته يعني أباه عن جويبر فضعفه جدا. قال وسمعت أبي يقول جويبر أكثر على الضحاك روى عنه أشياء مناكير وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم وقال الآجري عن أبي داود جويبر على ضعفه وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك وقال النسائي في موضع آخر ليس بثقة وقال ابن عدي والضعف على حديثه ورواياته بين.\nأما أثر علي بن أبي طالب، ولفظه لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع … فأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٦٦، (١٦٣٦١)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٠٢ (١٠٩٧٢) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.\nقلت: الحارث الأعور متروك، قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٨٣: والحارث هذا كذبوه. اهـ.\nوروى عبد الرزاق (١٦٣٦٢) عن معمر، عن قتادة قال: قال إبراهيم لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا.\nقلت: رجاله ثقات، وهو موقوف على إبراهيم.\n* * *","vol":"4","page":423},{"text":"(٨٠٤) قول النبي -ﷺ- لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا بالشطر؟ قال: لا قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم ٣/ ١٢٥، وأبو داود (٢٨٦٤)، والنسائي ٦/ ٢٤١ - ٢٤٢، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، وأحمد ١/ ١٧٦ و١٧٩، والطيالسي (١٩٥ - ١٩٦)، والحميدي (٦٦)، وابن الجارود في المنتقى (٩٤٧)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٢٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٧٩، والبيقهي ٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩، و٩/ ١٨، والبغوي ٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كلهم من طريق الزهري، ثنا عامر بن سعد، عن أبيه -﵁- قال: قلت: يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٧١ (٤٢٢١)، و٥/ ٧٢ (٤٢٢٢) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك بن حرب (ح)، وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب (ح) القاسم بن زكريا، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير. كلاهما (سماك، وعاصم) عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادنى النبى -ﷺ-، فقلت: أوصى بمالى كله؟ قال: لا. قلت: فالنصف. قال: لا. فقلت: أبالثلث؟ فقال: نعم. والثلث كثير.","vol":"4","page":424},{"text":"وأخرجه مسلم ٥/ ٧٢ (٤٢٢٤)، وأحمد ١/ ١٦٨ (١٤٤٠)، والبخاري في (الأدب المفرد) (٥٢٠) كلهم من طريق حميد بن عبدالرحمن الحفيري، عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه، عن أبيه: أن النبي -ﷺ- دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، قال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة. فقال النبي -ﷺ-: اللهم اشف سعدا. اللهم اشف سعدا- ثلاث مرار- قال يا رسول الله، إن لى مالا كثيرا، وإنما يرثنى ابنتى، أفأوصى بمالى كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين قال: لا. قال فالنصف؟ قال: لا. قال فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال: بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس- وقال بيده.\nوروى البخاري (٥٦٥٩)، وأبو داود (٣١٠٤)، والنسائي في الكبرى ٦٢٨٤ وأحمد ١/ ١٧١ (١٤٧٤) كلهم من طريق الجعد- ويقال: الجعيد- بن عبد الرحمن، عن عائشة بنت سعد، أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا، فجاءنى النبي -ﷺ- يعودنى، فقلت: يا نبى الله، إنى أترك مالا، وإنى لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصى بثلثى مالى وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصى بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصى بالثلث وأترك لها الثلثين قال: الثلث والثلث كثير، ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهى وبطنى ثم قال: اللهم اشف سعدا، وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدى فيما يخال إلى حتى الساعة.\nوروى البخاري (٢٧٤٣)، ومسلم ٥/ ٧٢ و٧٣ (٤٢٢٧)، وابن ماجه","vol":"4","page":425},{"text":"(٢٧١١)، والنسائي ٦/ ٢٤٤، وفي الكبرى (٦٤٢٨)، والحميدي (٥٢١)، وأحمد ١/ ٢٣٠ (٢٠٣٤)، وفي ١/ ٢٣٣ (٢٠٧٦) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عروة، عن ابن عباس، قال: لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله -ﷺ-، قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير.\n* * *","vol":"4","page":426},{"text":"(٨٠٥) قوله -ﷺ-: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nاخرجه أبو داود (٢٨٧٠ و٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧ و٢٢٩٥ و٢٣٩٨ و٢٧١٣)، والترمذي (٦٧٠)، وفي (١٢٦٥ و٢١٢٠)، وأحمد ٥/ ٢٦٧ (٢٢٦٥٠)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٢٦٧ (٢٢٦٥١) كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا، قال ثم قال رسول الله -ﷺ- العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.\nالروايات مطولة ومختصرة.\nورواه عن إسماعيل بن عياش كل من أبي المغيرة، وعبد الوهاب، وهشام بن عمار، والحسن بن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين. وقال أحمد: من ثقات الشاميين. اهـ. ووثقه أيضا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيحه. وشرحبيل بن مسلم شامي.\nلهذا قال الترمذي ٦/ ٢٩٦: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي","vol":"4","page":427},{"text":"أمامة، عن النبي -ﷺ- من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته، عن أهل الشام أصح. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥٨، عن صاحب التنقيح أنه قال: رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. اهـ.\nولما أعل ابن الجوزي في التحقيق الحديث بابن عياش تعقبه الذهبي فقال في تنقيح التحقيق ٢/ ١٥٧: بل حديث ابن عياش صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٧٢: في إسناده ابن عياش، وقد قوى حديثه، عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته، عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. ونحوه قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٣٢٨٠ وفي البدر المنير ٢/ ١٤٢، وابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٤.\nوقال الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ٨٦) جنح الشافعي في الأم إلى أن المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي -ﷺ- قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة، عن كافة فهو أقوى من نقل واحد ونازعه الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا. اهـ.\nولما ذكر الألباني -﵀- في الإرواء ٥/ ٢٤٦ تصحيح رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين قال: وهذا من حديثه عنهم فإن شرحبيل بن مسلم","vol":"4","page":428},{"text":"شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٦/ ٨٨): صحيح. اهـ.\nوروى أبو داود (١٩٥٥)، وابن الجارود في المنتقي (٩٤٩) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر الكلاعي، سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله -ﷺ- بمنى يوم النحر. هذا اللفظ لأبي داود.\nوعند ابن الجارود بلفظ: عن أبي أمامة وغيره -﵃- عمن شهد خطبة رسول الله يومئذ، فكان فيما تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.\nقلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث.\nوروى ابن ماجه (٢٧١٤) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن شأبور، حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله -ﷺ-، يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.\nقال الدارقطنى فى العلل (١٢/ ٨٦): خالفه الوليد بن مزيد، فرواه عن ابن جابر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد- شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة. وقال ابن المبارك: عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: حدثني من شهد خطبة النبي -ﷺ-. وقال الوليد بن مسلم: عن ابن جابر، عن جدته، عن بعض أصحاب النبي -ﷺ-. وقول ابن المبارك والوليد بن مزيد هو الصواب. اهـ.\nوقال ابن الملقن فى البدر المنير (٧/ ٢٦٥): وهذا إسناد كل رجاله ثقات،","vol":"4","page":429},{"text":"والظاهر أن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري المجمع على ثقته، وبه صرح ابن عساكر في أطرافه وكذا المزي. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٤٣٨: وقد روي عن النبي -ﷺ- من أخبار الآحاد أحاديث حسان في: أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وخزيمة بن ثابت. اهـ.\nوقال الزيلعى فى نصب الراية (٤/ ٤٠٤): قال صاحب التنقيح: حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر، وشيخنا المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري، وهو خطأ، وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (٥/ ٣٧٢) وذكره مع شواهده: ولا يخلو إسناد كل منها، عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر. اهـ.\nوقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة (٣/ ١٤٤): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.\nوذكره الكتانى فى الأحاديث المتواترة_نظم المتناثر (١٨٩).\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٦/ ٢٦٥ مع السنن: هذا سند جيد. اهـ. وتعقبهما الألباني ﵀ فقال في الإرواء ٦/ ٨٩ - ٩٠: وهذا منهما بناء على أن سعيد بن أبي سعيد، إنما هو المقبري، وصنيع البيهقي يدل على أنه ليس به. فإنه قال عقب الحديث: ورواه الوليد بن مزيد البيروتي، عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، قال: إني لتحت ناقة رسول الله -ﷺ- فذكره.","vol":"4","page":430},{"text":"وتلقى هذا، عن البيهقي الحافظ ابن عبد الهادي صاحب التنقيح فنقل عنه- ولم أره- الزيلعي أنه قال فيه: حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر وشيخنا المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري، وهو خطأ وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي ....\nقلت- القائل الألباني-: فذكر ما قدمته، عن البيهقي. وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادي. فقال في التعليق المغنى: لكن رواه الطبراني في مسند الشاميين، حدثنا أحمد بن أنس بن مالك ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس. قلت- أي الألباني: فوقع في هذا الإسناد التصريح بأنه المقبري، فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادي أنه الساحلي، وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبراني هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف. قال الحافظ: صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. وعليه فرواية البيهقي أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتي ثقة، لا سيما وظاهر كلام الحافظ في التهذيب أنه قد توبع. انتهى ما نقله وقاله الألباني ﵀.\nوصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (٢١٩٤).\nوروى أحمد ٤/ ٨٦١٨٧، ٢٣٨، والترمذي (٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٢)، والنسائي ٦/ ٢٤٧، والبيهقي ٦/ ٢٦٤ كلهم من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أن النبي -ﷺ- خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: أن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير","vol":"4","page":431},{"text":"مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؛ هذا لفظ الترمذي.\nقلت: في إسناده شهر بن حوشب وتكلم فيه كما سبق.\nولهذا قال الترمذي عقبه ٦/ ٢٩٧: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب. اهـ.\nثم قال الترمذي ٦/ ٢٩٨ هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nرواه الدارقطني ٤/ ٩٨، قال: نا أبو بكر، نا يوسف بن سعيد، نا عبدالله بن ربيعة، نا محمد بن مسلم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا وصية لوارث.\nقلت: عبدالله بن ربيعة لم أميزه. وقال الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني ٤/ ٩٨: في إسناده عبدالله بن ربيعة. فهو إن كان ابن يزيد الدمشقي فهو مجهول. وإن كان غيره فلا أعرفه. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٨٩: هذا إسناد حسن. اهـ.\nورواه الدراقطني ٤/ ١٥٧ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.\nقلت: إسناد منقطع، لأن عطاء وهو الخراساني لم يدرم ابن عباس وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٢١ فقال رواه ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يره،","vol":"4","page":432},{"text":"وقد وصله يونس ابن راشد، فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١١٧: رواه أبو داود بسنده، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. اهـ.\nوروى الدارقطني ٤/ ٩٨، ١٥٧ من طريق، عمرو بن خالد أبي علاثة، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة.\nولما أعل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٦/ ٢٧٩ إسناد عطاء، عن ابن عباس بالانقطاع، قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٣٥: يونس ابن راشد قاضي حران، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري: كان مرجئا. زاد النسائي: وكان داعيا، وعمرو بن خالد الحراني روى عنه البخاري فيمن روى عنه. وأما ابنه محمد، فيكنى أبا علاثة حدث، عن أبيه وغيره، وكان ثقة. قاله أبو سعيد بن يونس في كتبه في تاريخ المصريين. اهـ.\nولما نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٤ كلام ابن القطان قال عقبه: وكأن الحديث عنده حسن. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":433},{"text":"(٨٠٦) تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٦٩، ٧٠، (١٦٣٧١، ١٦٣٧٤)، وأبو يوسف في الآثار ص ٦٥٤، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٦، ٦١، (٢١٥ - ٢١٨)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٠١، الوصايا (١٠٩٥١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٤٠٣، الفرائض- باب مواريث ذوي الأرحام، والطبراني في الكبير ٩/ ٤٠٥، (٩٧٢٣)، كلهم من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، وأبي عمرو الشبياني وإبراهيم النخعي، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٦٨، ٦٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩/ ٣٤٧)، والخطابي في الغريب (٢/ ٢٥٨)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١٧) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.\nقال اليهثمي في المجمع ٤/ ٣٨٥: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أهـ.\nقلت: أبا إسحاق السبيعي، مدلس وقد عنعن. قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٩٧: ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. وقد توبع أبو إسحاق عليه. أهـ.","vol":"4","page":434},{"text":"فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١١/ ١٩٦، ١٩٧)، والطحاوي في الشرح، (٤/ ٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.\nوأخرجه محمد بن الحسن في الحجة: (٤/ ٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود -﵁- قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.\nقلت: قيس بن الربيع ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٧٣): قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. أ. هـ.\nقال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ١٩٧: وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به. قال شعبة بن الحجاج: (ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب علي) انتهى.\nوأخرجه الطحاوي: (٤/ ٤٠٤) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو، عن عبد الله.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف: (٩/ ١٣، ٦٩)، وسعيد في السنن: (٣/ ١/ ١٠٣) عن مغيرة، عن إبراهيم أن ابن مسعود -﵁- قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.","vol":"4","page":435},{"text":"قلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه سعيد: (٣/ ١/ ١٠٢، ١٠٣)، والطحاوي (٤/ ٤٠٣)، وابن أبي شيبة: (٦/ ٢٢٥)، ومحمد بن الحسن في الحجة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.\nقلت: الأعمش مدلس، وقد عنعن.\n* * *","vol":"4","page":436},{"text":"(٨٠٧) قول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته.\n\n<s0>\nقال البيهقي ٦/ ٢٨١: وروى عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية. اهـ.\nلهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢٩١: هذا الأثر ذكره البيهقي في سننه فقال: يروى عن عمر … فذكره، وقال ابن حزم: وروينا من طريق الحجاج بن منهال، ابنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الله في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. اهـ.\nوأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، الوصايا- باب الرجوع، عن الوصية- ٣٢١٤، (٣٢١١)، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة ان عمر بن الخطاب: قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها.\nقلت: رجاله ثقات\nقال ابن الملقن في الخلاصة (١٧٩٥) - أثر عائشة مثله رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ.\nوأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، (٣٢١٥) قال: حدثنا سعيد عن بن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها.\nورواه عبد الرزاق ٩/ ٧١ (١٦٣٧٩) عن معمر به.\nقلت: رجاله ثقات، ولكن إسناده منقطع.\nقال حسين سليم أسد: إسناده منقطع. أ. هـ.","vol":"4","page":437},{"text":"وأخرجه الدارمي ٢/ ٢٩٥، الوصايا- باب الرجوع، عن الوصية- (٣٢١٣)، قال: حدثنا سهل بن حماد ثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها.\nقلت: إسناده منقطع.\nقال أبو محمد الدارمي: همام لم يسمع من عمرو وبينهما قتادة. اهـ.\nوقال ابن حزم في المحلى ٩/ ٣٤١: روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللهبن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال يحدث الله في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها وصح، عن طاووس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري أن للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره. اهـ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٣٣: ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة أن عمر قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٦/ ٩٩: سكت عليه الحافظ فى التلخيص (٣/ ٩٦)، وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال، عن همام به!.\nثم قال الدارمى: حدثنا سهل بن حماد، حدثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبى ربيعة، عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: يحدث الرجل فى وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. اهـ.\nورواه البيهقي ٦/ ٢٨١ (١٣٠٢٩) قال: أخبرنا أبو بكر الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن","vol":"4","page":438},{"text":"محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -﵂- قالت: ليكتب الرجل فى وصيته إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه.\nقال الألباني في الإرواء ٦/ ٩٩: ثم روى الدارمى نحوه، عن عبد الملك بن مروان والزهرى، والبيهقى، عن الحسن وهو البصرى، وعن عائشة قالت: ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه .. وإسناده صحيح، وسكت عليه الحافظ!. اهـ.\nورواه البيهقي ٦/ ٢٨١ (١٣٠٣٠) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه خبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء فقيل له: العتاقة قال: العتاقة وغير العتاقة.\nوروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨٢) عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس وعطاء وأبي الشعثاء يقولون آخر عهد الرجل أحق من أوله يقولون يعير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨٣) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا يغير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨١) عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره.","vol":"4","page":439},{"text":"وروى عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٨٤) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ثم رجع في وصيته ما كان حيا.\nقلت: سعيد بن عبد الرحمن بن جحش الجحشي حجازي صدوق.\n* * *","vol":"4","page":440},{"text":"(٨٠٨) قول علي: قضى رسول الله -ﷺ- بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٧١٥)، وفي (٢٧٣٩)، والترمذي (٢٠٩٤)، وفي (٢٠٩٥ و٢١٢٢)، والحميدي (٥٥ و٥٦)، وأحمد ١/ ٧٩ (٥٩٥)، وفي ١/ ١٣١ (١٠٩١)، وفي ١/ ١٤٤ (١٢٢٢) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قضى محمد -ﷺ- أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقروؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات.\nوفي رواية: شهدت رسول الله -ﷺ- يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: من بعد وصية يوصي بها أودين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة للأب والأم، دون الإخوة للأم.\nورواه عن أبي إسحاق كل من سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وزكريا، وإسرائيل.\nقال البخاري ٤/ ٦: باب تأويل قول الله، تعالى: من بعد وصية يوصي بها أودين)، ويذكر: أن النبي -ﷺ- قضى بالدين قبل الوصية.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبدالله الأعور.\nقال أبوعيسى الترمذي (٢٠٩٥): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.\nونقل البيهقي، عن الشافعي في معرفة السنن والآثار (٩/ ١٦٨): وقد روي في تبدية الدين قبل الوصية حديث، عن النبي -ﷺ- لا يثبت أهل الحديث مثله.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٦٧): امتناع أهل الحديث، عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته، عن على -﵁- والحارث لا يحتج بخبره","vol":"4","page":441},{"text":"لطعن الحفاظ فيه. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٨٨): وروى أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنه﵇- قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. زاد أحمد وابن ماجه: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وذكره ابن السكن في صحاحه كذلك أيضا، والحارث هذا قد علمت أنهم كذبوه، وقد ضعفه الشافعي فقال فيما نقله البيهقي في سننه من رواية الربيع عنه: وقد روي في تقديمه الدين قبل الوصية حديث، عن النبي -ﷺ- لا يثبت أهل الحديث مثله. قال الشافعي: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أن النبي -ﷺ- قضى بالدين قبل الوصية. قال البيهقي: امتناع أهل الحديث، عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته، عن علي، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١/ ١٩): وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. اهـ.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٣٧٧): أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور، عن علي بن أبي طالب قال قضى محمد -ﷺ- أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي أن العمل عليه عند أهل","vol":"4","page":442},{"text":"العلم.\nوقال أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٣٧٩): حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه وعلقه البخاري ولفظهم قبل الوصية والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روي. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٦٦٧): حسن. اهـ. وانظر: صحيح ابن ماجه (٢١٩٥).\nوأورد له شاهدا حسنه به.\n* * *","vol":"4","page":443},{"text":"<span data-type='title' id=toc-123>باب الوصية بالأنصباء والأجزاء</span>\n(٨٠٩) قول علي وابن مسعود؛ لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية.\n\n<s0>\nقول علي بن أبي طالب لم أجده مسندا، وذكره المصنف في شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٦٧، وابن قدامة في المغني، ٨/ ٤٢٣.\nأما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٧١، الوصايا- باب في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله- (١٠٨٥٠)، من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي: أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس.\nرواه البزار في مسنده (٢٠٤٧)، قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال نا أبو بكر الحنفي قال نا محمد بن عبيدالله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبدالله أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي السدس.\nورواه الطبراني في الأوسط (٨٣٣٨) قال: حدثنا موسى بن زكريا نا سهيل بن إبراهيم الجارودي ثنا أبو بكر الحنفي نا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله -ﷺ- سهما من ماله فمات الرجل ولم يدر ما هو فرفع ذلك لرسول الله -ﷺ- فجعل له السدس من ماله.\nقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وأبو قيس فليس بالقوي وقد روى عنه شعبة والثوري","vol":"4","page":444},{"text":"والأعمش وغيرهم. اهـ.\nوقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي تفرد به أبو بكر الحنفي ولا يروى متصلا عن رسول الله -ﷺ- إلا بهذا الإسناد. أ. هـ.\nقلت: محمد بن عبيدالله العرزمي ضعيف.\nقال الهيثمي: ص ٢١٣ ج ٤: رواه البزار، وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٣٩: وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفرد به وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال. أ. هـ.\nولما نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٧ قول الطبراني السابق، زاد: وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة، والثوري، والأعمش، وغيرهم. أ. هـ.\nوأما قول إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ١٧١، ١٧٢ - ١٠٨٤٩، ١٠٨٥١٠، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد: أن عديا سأل إياسا؟ فقال: السهم في كلام العرب السدس.\nوعزاه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٨، إلى السرقيطي في كتاب غريب الحديث.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٧: روي عن ابن مسعود، وقد رفعه إلى النبي -ﷺ- أن السهم هو السدس، قلت: أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه الوسط، عن محمد بن عبيدالله العرزمي، عن أبي قيس، عن","vol":"4","page":445},{"text":"هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي -ﷺ- السدس، انتهى. وقال: حديث لا نعلمه يروى عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة، والثوري، والأعمش، وغيرهم، انتهى. ولفظ الطبراني: أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله -ﷺ- سهما من ماله، فمات الرجل، ولم يدر ما هو، فرفع ذلك إلى رسول الله -ﷺ-، فجعل له السدس من ماله، انتهى. وقال: لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي، ولا يروى عن النبي -ﷺ- متصلا، إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٩١: حديث ابن مسعود أن السهم هو السدس وقد رفعه إلى النبي -ﷺ- البزار والطبراني، عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي -ﷺ- السدس وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفردبه وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب، عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور، عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":446},{"text":"(٨١٠) روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي -ﷺ- السدس.\n\n<s0>\nأخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٣٩ - (١٣٨٠)، والطبراني في معجمه الأوسط كما في نصب الراية ٤/ ٤٠٧، من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود مرفوعا.\nقال: البزار حديث لا نعلمه يروي عن النبي -ﷺ- إلا من هذا الوجه وقال الطبراني: لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبيدالله العرزمي، وقد تفرد بالحديث، عن أبي قيس الأودي.\nوسبق ذكر طرقه.\n* * *","vol":"4","page":447},{"text":"<span data-type='title' id=toc-124>كتاب الفرائض</span>\n(٨١١) حثه -ﷺ- على تعلمه وتعليمه فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (٢٠٩١) قال: حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا أبو أسامة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله -ﷺ-: تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا العلم، وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرء مقبوض، وإن العلم سينقص، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.\nقلت: عوف بن أبي جميلة الأعرابي، العبدي البصري ثقة، اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، فقد رواه مرة، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود، ورواه مرة أخرى، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود ورواه مرة ثالثة، عن سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، كما رواه مرة رابعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، لذلك قال الترمذي في السنن: هذا حديث فيه اضطراب. أ. هـ.\nوأخرجه النسائى في الكبرى (٦٢٧٢) قال: أخبرنا أبو إسحاق، إبراهيم الخلال المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا عوف، قال: بلغني، عن سليمان بن جابر، فذكره.","vol":"4","page":448},{"text":"وأخرجه الدارمي (٢٢٧)، والنسائي في الكبرى (٦٢٧١) كلاهما من طريق عوف الأعرابي، عن سليمان بن جابر، فذكره.\nورواه عن عوف الأعرابي كل من عثمان بن الهيثم، وشريك.\nقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٩): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علة، عن أبي بكر بن إسحاق، عن بشر بن موسى، عن هوذة بن خليفة، عن عوف … وإذا اختلفا فالحكم للنضر بن شميل. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ١٨٣ - ١٨٥): هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل- فيما رواه عنه ولده عبدالله- من حديث أبي الأحوص عنه، بلفظ: تعلموا القرآن وعلموه، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإن العلم مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ورواه النسائي من حديث شريك، عن عوف، عن سليمان بن جابر، ن ابن مسعود، رفعه: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ثم رواه من حديث ابن المبارك، عن عوف، قال: بلغني، عن سليمان بن جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: إن رسول الله -ﷺ- قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس؛ فإني مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان إنسانا يفصل بينهما. ورواه الترمذي من حديث أبي أسامة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر الهجري، عن ابن مسعود مرفوعا بمعنى حديث أبي هريرة. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث النضر بن شميل، عن عوف، عن سليمان به: تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض،","vol":"4","page":449},{"text":"وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال: وله علة، عن أبي بكر بن إسحاق- يعنى: ابن خزيمة- عن بشر بن موسى، عن [هوذة] بن خليفة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان به سواء، إلا أنه قال: فلا يجدان من يفصل بينهما، ولم يذكر: وتظهر الفتن. قال الحاكم: وإذا اختلفا فالحكم للنضر بن شميل. يعني: أن النضر رواه عن عوف، عن سليمان، عن عبدالله بن مسعود، بإسقاط رجل، قال المزي في أطرافه: رواه عثمان بن الهيثم المؤذن، عن عوف، عن رجل يقال له: سليمان بن جابر، وحديث أبي أسامة وهم. وسبقه إلى ذلك ابن عساكر في أطرافه. ولما رواه الدارقطني في سننه من حديث عمرو بن حمران، عن عوف، عن سليمان بن جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: قال لي رسول الله -ﷺ-: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما». قال: تابعه جماعة، ورواه المثنى بن بكر، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، عن النبي -ﷺ- بهذا. وقال: الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر، عن أبي هريرة. قلت (القائل ابن الملقن): وهذا اختلاف آخر، وسليمان بن جابر هذا مجهول العين والحال، لا جرم جزم ابن الصلاح في مسلكه بضعفه». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الهيثمي في مجمع الزائد (٧١٣٣): رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٥): ورواته موثقون إلا أنه","vol":"4","page":450},{"text":"اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا فقال الترمذي انه مضطرب والاختلاف عليه انه جاء عنه من طريق أبي مسعود وجاء عنه من طريق أبي هريرة وفي أسانيدها عنه أيضا اختلاف ولفظه عند الترمذي من حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وانه أول ما ينزع من أمتي وفي الباب، عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أبيه رفعه تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وراشد مقبول لكن الراوي عنه مجهول وعن أبي سعيد الخدري بلفظ: تعلموا الفرائض وعلموها الناس أخرجه الدارقطني، عن طريق عطية وهو ضعيف وأخرج الدارمي، عن عمر موقوفا تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن وفي لفظ عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وعن بن مسعود موقوفا أيضا من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض ورجالها ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعا. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٠٤ - ١٠٥): قال الحاكم: صحيح الإسناد وله علة. ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة ثنا عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر به. ثم قال: وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة فالحكم للنضر.\nقلت (القائل الألباني): لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة، عن رجل به. أخرجه الترمذي (٢/ ١١)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨)، وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب.\nقلت (القائل الألباني): وسليمان بن جابر مجهول. ومن الاضطراب فيه ما","vol":"4","page":451},{"text":"رواه المثنى بن بكر العطار، عن عوف ثنا سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبدالله فذكره مرفوعا إلا أنه أخرجه البيهقي. ومنه ما رواه الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ- فذكره مختصرا: اتعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. أخرجه الترمذي من طريق محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم به. وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. قلت: وشهر ضعيف أيضا ....\n(تنبيهات): الأول: عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ في الفتح (١٢/ ٣)، والسيوطي في الجامع الكبير (١/ ٤٠٧/ ١)، وما أظن ذلك إلا وهما فإني بحثت عنه في المسند مستعينا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه فلم أجده أضف إلى ذلك أن الهيثمي لما أورده في المجمع (٤/ ٢٢٣) لم يعزه إليه بل قال: رواه أبو ليلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه.\nالثاني: وعزاه الحافظ في التلخيص (٣/ ٧٩) للدارمي أيضا، عن عوف به وقال: وفيه انقطاع. وأما في الفتح فذكر أن الدارمي رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب فإنه أخرجه (٢/ ٣٤٢) هو والحاكم (٤/ ٣٣٣)، والبيهقي من طريق أبي عبيدة، عن عبدالله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم قال: تفرض؟ فإن قال: نعم فهو زيادة وخير وإن قال: لا قال: فماذا فضلك علي يا مهاجر. ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.","vol":"4","page":452},{"text":"الثالث: قال الحافظ في التلخيص عقب الحديث بعد أن ذكر حديث أبي هريرة من رواية الترمذي وحديث أبي بكرة من رواية الطبراني: وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي. قلت: قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبي بكرة وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث». انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوروى الترمذي (٢٠٩١) قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر ابن حوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: تعلموا القرآن والفرائض، وعلموا الناس فإني مقبوض.\nقلت: محمد بن القاسم الأسدى ضعفه الأئمة. وشهر بن حوشب تكلم فيه والحديث إضطرب فيه.\nقال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود، عن النبي -ﷺ-، حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة، عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. اهـ.\nقال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (٢٤٦١) - حديث: تعلموا القرآن، والفرائض، وعلموا الناس، فإني مقبوض. رواه محمد بن القاسم الأسدي: عن الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة. والأسدي متروك الحديث. اهـ.\nقال الألباني في الإرواء (١٦٦٤): (حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن","vol":"4","page":453},{"text":"حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (٢/ ٥٠). أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٣) من طريق النضر بن شميل، والدارقطنى (٤٥٩)، والواحدى فى الوسيط (١/ ١٥٣/ ٢) عن عمرو بن حمران كلاهما، عن عوف بن أبى جميلة، عن سليمان بن جابر، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: فذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وله علة.\nثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة، حدثنا عوف، عن رجل، عن سليمان ابن جابر به. ثم قال: وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة، فالحكم للنضر.\nقلت (القائل الألباني): لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة، عن رجل به.\nأخرجه الترمذى (٢/ ١١)، والبيهقى (٦/ ٢٠٨)، وقال الترمذى: هذا حديث فيه اضطراب.\nقلت (القائل الألباني): وسليمان بن جابر مجهول، ومن الاضطراب فيه، ما رواه المثنى ابن بكر العطار، عن عوف، حدثنا سليمان، عن أبى الأحوص، عن عبدالله، فذكره مرفوعا إلا أنه .. أخرجه البيهقى.\nومنه ما رواه الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ- فذكره مختصرا: تعلموا القرآن، والفرائض، وعلموا الناس، فإنى مقبوض. أخرجه الترمذى من طريق محمد بن القاسم الأسدى، حدثنا الفضل بن دلهم به، وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: ومحمد بن القاسم الأسدى قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.\nقلت (القائل الألباني): وشهر ضعيف أيضا. وقد روى من طريق أخرى، عن أبى هريرة، يرويه حفص بن عمر بن أبى العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن","vol":"4","page":454},{"text":"الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شئ ينزع من أمتى.\nأخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والدارقطنى (٤٥٣)، وابن عدى (١٠٠/ ٢)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والواحدى فى الوسيط (١/ ١٥٣/ ٢)، والبيهقى (٦/ ٢٠٩)، وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى. وأما الحاكم، فقد سكت عنه، وعن حديث آخر نصه: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وقال الذهبى فيهما: قلت: الحديثان ضعيفان. وقال فى الأول منهما: قلت: حفص واه بمرة.\nوكذا قال ابن الملقن فى الخلاصة (ق ١٣١/ ١) متعقبا على البيهقى قوله المتقدم فيه: ليس بالقوى: قال:\nقلت (القائل الألباني): بل واه، فقد رماه يحيى النيسابورى بالكذب، وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الحافظ فى التلخيص (٣/ ٧٩): وهو متروك. وهذا خلاف قوله فى التقريب: ضعيف! وللحديث شاهد، عن أبى بكرة، يرويه محمد بن عقبة السدوسى، حدثنا سعيد بن أبى كعب الكعبى، حدثنا راشد أبو محمد الحمانى، عن عبدالرحمن بن أبى بكرة، عن أبيه مرفوعا بلفظ: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، أوشك أن يأتى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (١/ ١٥٣/ ١)، وقال: لا يروى عن أبى بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد.\nقلت (القائل الألباني): وهو ضعيف لكثرة خطئه، وأما شيخه سعيد بن أبى","vol":"4","page":455},{"text":"كعب الكعبى، فقال الهيثمى (٤/ ٢٢٣): لم أجد من ترجمه.\nقلت (القائل الألباني): وهذا غريب، فقد ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال: (٢/ ١٠٦): سعيد بن أبى بن كعب من أهل البصرة، يروى عن راشد الحمانى والبصريين وراشد سمع أنسا - روى عنه محمد بن عقبة السدوسى. وقال الحافظ فى الفتح (١٢/ ٤): مجهول.\nقلت: فكان من حقه أن يستدركه على الميزان، ولكنه لم يفعل. وأخرجه أحمد كما في التلخيص الحبير ٤/ ٧٩، وأبو يعلى ٨/ ٤٤١ - ٥٠٢٨، والبيهقي ٦/ ٢٠٨ - من طريق أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود.\nوالخلاصة: أن الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٢/ ٥، ورواته موثقون، إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، فقال الترمذي: إنه مضطرب والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن مسعود، وجاء عنه من طريق أبي هريرة وفي أسانيد عنه أيضا اختلاف». انتهى ما نفله وقاله الألباني.\nوفي العلل للدارقطني س (٢١٠٣): سئل، عن حديث شهر، عن أبي هريرة، قال رسول الله -ﷺ-: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. فقال: يرويه عوف الأعرابي، واختلف عنه؛ فرواه الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-. وخالفه المثنى بن بكر، فرواه عن عوف، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ-. وقال أبو أسامة: عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ-، ولم يذكر أبا الأحوص، والمرسل أصح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٨٦ - ١٨٨: عن أبي هريرة -﵁- أن رسول","vol":"4","page":456},{"text":"الله -ﷺ- قال: تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول ما ينزع من أمتي. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه من هذا الوجه مرفوعا: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه. وقال ابن ماجه: وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. لم يضعفه الحاكم، بل سكت عنه، وهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف المدني، وهو واه، ثم رمي بالكذب، قال البخاري: منكر الحديث. وأعله به ابن حبان في تاريخ الضعفاء وقال: حفص هذا يأتي بأشياء كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأما البيهقي فإنه ألان القول فيه؛ فقال في سننه: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي. ورواه الترمذي من حديث شهر بن حوشب، عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض. ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب، وفي إسناده محمد بن القاسم الأسدي، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. وقال الدارقطني في علله وقد سئل، عن حديث أبي هريرة بلفظ: الترمذي، فقال: يرويه عوف الأعرابي، واختلف عنه؛ فرواه الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر، عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفه ابن بكر فرواه عن عوف، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبدالله مرفوعا [وقال أبو أسامة: عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن عبدالله، عن النبي -ﷺ- ولم يذكر أبا الأحوص، والمرسل أصح. وأجمل ابن الصلاح القول في تضعيف هذا الحديث، فقال: روي من حديث أبي هريرة وابن مسعود، وأسانيده ضعيفة.\nفائدة: حمل الرافعي وغيره قوله ﵊: إنها نصف العلم","vol":"4","page":457},{"text":"على أن للإنسان حالة حياة وموت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بحال الموت. قال ابن الصلاح: ويكون لفظ النصف هنا عبارة، عن القسم الواحد وإن لم يتساويا، كقوله:\nإذا مت كان الناس نصفان شامت … وآخر مثن بالذي كنت أصنع\nوقال سفيان بن عيينة: إنما قيل لها: نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. رواه البيهقي بإسناده إليه.\nوقيل: لأن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى، والعلم باعتبار أصله صنفان أو نصفان، وهذا العلم مستفاد من النص؛ فكان صنفا أو نصفا بهذا الاعتبار، وإن [قيل]: في الفرائض ما ثبت بغير نص. قلنا: حكمها ثبت به؛ فكان به الاعتبار. حكاه ابن الرفعة في مطلبه أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الألباني في ضعيف الجامع ٢٠٩١ وضعفه في المشكاة (٢٤٤)، والإرواء (١٦٦٤) ضعيف الجامع الصغير (٢٤٥٠).\nوأخرجه ابن ماجه (٢٧١٩) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي.\nقلت: مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٣٤٢): حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي. ابن ماجه والحاكم والدارقطني ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو","vol":"4","page":458},{"text":"متروك. اهـ.\nوقال البوصيري في المصباح (٩٦٩): رواه الترمذي في الجامع من طريق شهر، عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض وقال هذا حديث فيه اضطراب. انتهى. ورواه الدارقطني في سننه من طريق حفص بن عمر ورواه الحاكم في المستدرك، عن أبي بكر أحمد بن إسحاق، عن بشر بن موسى الأسدي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن حفص بن عمر به سواء وقال إنه صحيح الإسناد قلت ورواه البيهقي في الكبرى من طريق محمد بن عباد المكي وإسماعيل بن أبي أويس كلاهما، عن حفص بن عمر به وتصحيح الحاكم له فيه نظر فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبي حاتم وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال ابن عدي قليل الحديث وحديثه كما قال البخاري منكر الحديث انتهى وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رواه أبو داود في سننه ورواه الحاكم أيضا من حديث ابن مسعود وصححه والنسائي وأبو داود الطيالسي وابن أبي عمر وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والبيهقي. أ. هـ.\n* * *","vol":"4","page":459},{"text":"(٨١٢) حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.\n\n<s0>\nرواه الشافعي في الأم ٤/ ١٢٥ و٦/ ١٨٥ قال: أخبرنا محمد ابن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -ﷺ- قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.\nومن طريقه رواه الحاكم ٤/ ٣٧٩، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: بالدبوس. اهـ. وهذا تشنيع من الذهبي. ولهذا قال المناوي في فيض القدير ٦/ ٣٧٧ قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت: بالدبوس. اهـ.\nقلت: لأن في إسناده محمد بن الحسن وهو الشيباني وأيضا يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة ﵏. وقد تكلم فيهم.\nأما أحمد بن الحسن الشيباني أبو عبدالله أحد الفقهاء. نقل، عن ابن معين أنه اتهمه. وقال في رواية: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ.\nوقال عمرو بن علي: ضعيفا. هـ. ولينه النسائي. وقال أبو داود: لا يستحق التركا. هـ. وذكره العيقلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: ومحمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى أهل الحديث، عن تخريج حديثه. اهـ.\nوأما يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال عنه البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ١٣٨ في ترجمة محمد بن","vol":"4","page":460},{"text":"الحسن الشيباني قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وأما محمد بن الحسن وشيخه فكانا مخالفين للأثر. اهـ.\nوقال المزني: هو اتبع القوم للحديث. وقال يحيى بن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا، ولا أثبت من أبي يوسف. اهـ. ووثقه النسائي. ونقل النسائي. ونقل العقيلي، عن ابن المبارك أنه وهاه.\nولما روى البيهقي ١٠/ ٢٩٢ الحديث مرفوعا أسند، عن أبي بكر ابن زياد النيسابوري أنه قال عقيب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلا. اهـ.\nثم رواه البيهقي، عن الحسن مرسلا. فقال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.\nوقوي الألباني الحديث الموصول بالمرسل. فقال في الإرواء ٦/ ١١٠: إسناد هذا المرسل صحيح، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راو واحد مما في المرسل، فلا رأى وجها لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوي أحدهما بالآخر. كما ذكرنا، لا سيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى، عن عبدالله بن دينار به. اهـ.\nقلت: ويرد على تصحيح الحديث ما ورد في إسناده من اختلاف. فقد أطال في جمع هذه الطرق الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ١١٠ - ١١٤ فقد رواه ابن حبان في صحيحه ١١/ ٣٢٥ من طريق بشر بن الوليد، عن","vol":"4","page":461},{"text":"يعقوب بن إبراهيم، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٥٢، عن البيهقي أنه رواه في المعرفة ثم قال: وكأن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه، فزل، عن ذكر عبيدالله بن عمر في إسناده. وقد رواه محمد ابن الحسن في- كتاب الولاء-، عن أبي يوسف، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- باللفظ الذي رواه عنه الشافعي. وه حديث غير محفوظ، وقد رواه جماعة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هكذا رواه عبيدالله بن عمر، فيما رواه عنه مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان ابن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وروى عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم على عبيدالله في المتن والإسناد جميعا. وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن، قال: رسول الله -ﷺ-: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب وهو مرسل. انتهى ما نقله الزيلعي.\nوذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٤٤، وفي الدراية ٢/ ١٩٤، والتلخيص ٤/ ٢١٣ الاختلاف في إسناده.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٤٥٦: قال الحاكم: صحيح الإسناد. وخالف البيهقي فأعله. وقال أوجهه كلها ضعيفة. ثم قال ابن الملقن: قلت: إلا حديث عبدالله بن أبي أوفي فإن إسناده كل رجاله ثقات لم","vol":"4","page":462},{"text":"يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب. اهـ.\nوذكر ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ١١٤ الاختلاف في إسناده.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٤٥): سئل أبو زرعة، عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بم سليم الطائفي، عن عبيدالله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -ﷺ- قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال أبو رزعة: الصحيح عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو رزعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال: حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- نحوه. ا هـ.\nوله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى رواه أبو جعفر الطبري في تهذبيه، والطبراني في الكبير.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٤ وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف- القاضي يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر- يروى بأسانيد كلها ضعيفة. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":463},{"text":"(٨١٣) حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم ٥/ ٥٩ (٤١٤٨)، وأبو داود (٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢٧٤)، والترمذي (٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦٢٩٧)، وأحمد ١/ ٢٩٢ (٢٦٥٧)، والدارمي (٢٩٨٧)، كلهم من طريق عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.\n- وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.\n* * *","vol":"4","page":464},{"text":"<span data-type='title' id=toc-125>فصل: في أحوال الأم</span>\n(٨١٤) العمريتين، قضي فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان؟، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.\n\n<s0>\nأثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:\nأخرجه الدارمي في السنن (٢/ ٣٤٥)، وعبد الرزاق في المصنف: (١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣) قال سفيان: عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.\nقلت: رجاله ثقات.\nوأخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٨٠٣)، وعبد الرزاق في المصنف: (١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨) كلهم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن الأعمش كل من سفيان، وأبي معاوية وهشيم. وإبراهيم لم يسمع من عبدالله وذهب بعض أهل العلم أنه محمول على الاتصال. قال الشيح الطريفي في التحجيل ص ٢٠٠: وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال. أهـ.","vol":"4","page":465},{"text":"ورواه سعيد بن منصور في سننه (٦) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه فوجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.).\nورواه سعيد بن منصور في سننه (٧) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: قال: عبد الله بن مسعود: (إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي وهو سهمان).\nوأخرجه الحاكم: (٤/ ٣٣٥)، والبيهقي: (٦/ ٢٢٨)، وابن أبي شيبة: (١١/ ٢٣٩) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود بنحوه.\nوتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، فقد رواه ابن أبي شيبة (٣١٧٠٨): حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.\nوكذا رواه عبدالله بن أحمد في فضائل الصحابة: (١/ ٢٦٧)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله نحوه.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/ ١/ ٥٥) من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبدالله وزيد بن ثابت نحوه.\nقلت: في إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لا يحتج به، وعامر لم يسمع","vol":"4","page":466},{"text":"من ابن مسعود.\nوذكر الشيخ الطريفي في التحجيل جملة من الآثار، انقل جملة منها، كما سيأتي.\nوأثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:\nفقد أخرجه الإمام أحمد كما في العلل: (٢/ ٢٧٢، ٢٧٦)، والدارمي في السنن: (٢/ ٨٠٢)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨) كلهم من طريق همام بن يحيى أخبرنا قتادة، ثم اتفقوا: عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه، فقال: قسمها زيد من أربعة أسهم.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن همام بن بحبى كل من عبد الصمد وعفان وبهز، ويزيد بن هارون.\nقال أحمد: (قال همام: فلا أدري أسمعته من يزيد أم لا؟. قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه) انتهى.\nوقد صرح همام بسماعه من يزيد عند الدارمي، وهمام ثقة ربما يهم إن حدث من حفظه، وسماع من حدث عنه بآخرة أصح ممن حدث عنه قديما لأنه رجع إلى كتابه بآخرة، وحديث عفان عنه هنا من كتابه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٢٣٨) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد به بنحوه.\nوأخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٨٠٣)، وعبد الرزاق في المصنف: (١٠/ ٢٥٣) من طريق سفيان الثوري، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بنحوه.\nوظاهر إسناده الصحة.","vol":"4","page":467},{"text":"وأما أثر عثمان بن عفان:\nفقد أخرجه البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨)، وعبد الرزاق في المصنف: (١٠/ ٢٥٣) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.\nوأخرجه الدارمي: (٢/ ٨٠٣)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨)، وعبد الرزاق: (١٠/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة: (٦/ ٢٤٠)، كلهم، عن أيوب السختياني به بنحوه.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة. ورواه عن أيوب السختياني كل من شعبة وحماد بن سلمة، وشعبة، ومعمر، وعن عبد السلام بن حرب.\nوأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين: فأخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٤٠٨) من طريق يزيد بن هارون نا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.\nقال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ٢٠١: شريك القاضي سيء الحفظ.\nقال أبو داود: ثقة يخطئ، عن الأعمش. أ. هـ.\nوروى الدارمي في السنن: (٢/ ٨٠٣)، والحاكم في المستدرك: (٤/ ٣٣٦)، وعبد الرزاق: (١٠/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٢٤١)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ٢٦٠) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن عبدالله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب.","vol":"4","page":468},{"text":"ولفظ الحاكم: أما على جد.\nقلت: إسناده منقطع قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص ٢٠١: المسيب ابن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.\nوأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:\nفقد أخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٣٢٤) عن هشام، وعبد الرزاق في المصنف: (١٠/ ٢٥٤) عن قتادة، كلاهما، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.\nوظاهر إسناده الصحة.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٨) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (١٠/ ٢٥٤)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٢٤١، ٢٤٢)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ٢٦١) عن سفيان أيضا كلاهما، عن عبدالرحمن بن عبدالله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله، عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.\nوأخرجه سعيد بن منصور في السنن: (٣/ ١/ ٥٥) من طريق هشيم نا خالد، عن أبي قلابة، عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان.\nقلت: إسناده منقطع لأن أبا قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.","vol":"4","page":469},{"text":"وله طرق أخرى فيها ضعف.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٢٤٢، ٢٤٣) من طريق عبدة، عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني، عن عكرمة.\nقلت: إسناده معضل.\n* * *","vol":"4","page":470},{"text":"<span data-type='title' id=toc-126>فصل: في ميراث الجدة</span>\n(٨١٥) روى سعيد في سننه، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم النخعي أن النبي -ﷺ- ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحد من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ٣٠ - ٧٩، عبد الرزاق ١٠/ ٢٧٣ - الفرائض- باب فرض الجدات- (١٩٠٧٩)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٢٢ - (١١٢٣٢)، وأبو داود في المراسيل ص ١٩، والدارمي ٢/ ٢٥٩ - الفرائض- باب في الجدات- (٢٩٣٨)، والدارقطني ٤/ ٩١ - الفرائض- ٧١، ٧٦ ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٧٢، وابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٩٩، والبيهقي ٦/ ٢٣٦ - من عدة طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي أن النبي -ﷺ- ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحد من قبل الأم هكذا مرسلا.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده مرسل، وروى من حديث الحسن البصري مرسلا.\nورواه ابن أبي داود في المراسيل (٣٣٥) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن أن رسول الله -ﷺ- «ورث ثلاث جدات»\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٣٦، ومراسيل النخعي والحسن البصري غير مقبولة وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٨٣: وذكر","vol":"4","page":471},{"text":"البيهقي، عن محمد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه. اهـ.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٢١٣: وهذا أيضا مرسل، قال البيهقي (وفيه تأكيد للمرسل الثاني وهو المروي عن جماعة من الصحابة. ثم روى البيهقي) بإسناده عن محمد بن نصر قال: جاءت الأخبار عن الصحابة وعن جماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات، مع الحديث المنقطع الذي روي عن رسول الله -ﷺ-: «أنه ورث ثلاث جدات». ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود: «أنتم (الذين) تفرضون لثلاث جدات؟!، كأنه ينكر ذلك» مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده. أ. هـ.\nوروى الدارمي ٢/ ٤٥٣ من طريق يزيد بن هارون ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار. أ. هـ.\nقال الطريفي في التحجيل (٢٠٥): وأشعث بن سوار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم. وتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضا. أ. هـ.\nوأيضا أخرجه البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٣٦) من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.","vol":"4","page":472},{"text":"قلت: أختلف في سماع الشعبي من علي، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت.\nوروي عن زيد بن ثابت: أخرجه الدارقطني: (٤/ ٩١، ٩٢)، والبيهقي: (٦/ ٢٣٦)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ٢٧٤، ٢٧٥) من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.\nهذا لفظ الدارقطني، ولفظ البيهقي بمعناه، وعكسه ابن حزم فقال: اثنين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب.\nوللأثر طرق أخرى ضعيفة.\nوأخرجه الدارقطني: (٤/ ٩٢) من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، بنحوه.\nوظاهر إسناده الصحة.\nوأخرجه البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٣٦)، وابن حزم في المحلى: (٩/ ٢٧٥) من طريق حماد بن سلمة ثنا حميد وداود بن أبي هند أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.\nوروى البيهقي ٦/ ٢٣٦ (١٢٧٢٣) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن: أن رسول الله -ﷺ- ورث ثلاث جدات. وهذا أيضا مرسل وفيه تأكيد للأول وهو المروى عن جماعة من أصحاب رسول الله -ﷺ-.","vol":"4","page":473},{"text":"(٨١٦) روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل -﵃- وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه، فلو تزوج بنت خالته.\n\n<s0>\nأخرج الآثار المروية عنهم في توريث الجدة مع ابنها وهو حي:\nرواه الدارمي ٢/ ٤٥٥ (٢٩٣٢) قال: أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث، عن بن سيرين، عن بن مسعود قال: ان أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه أشعث وهو ابن سوار. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٢٤): أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف من السادسة مات سنة ست وثلاثين بخ م ت س ق. أ. هـ.\nوروى الدارمي ٢/ ٤٥٥ (٢٩٤٣) قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنا الأشعث، عن بن سيرين، عن بن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها والجدات أقربهن وأبعدهن سواء.\nقلت: فيه انقطاع، قال العلائي في جامع التحصيل (ص ٨٧): إبراهيم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود: فإنه يكون سمع ذلك من جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه. أ. هـ. وقال أيضا ص ٨٨: وقال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره وقد تقدم أنه لم يسمع من الصحابة ﵃ إلا اليسير جدا أو لم يسمع منهم شيئا أصلا … وقال علي بن المديني إبراهيم","vol":"4","page":474},{"text":"النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي -ﷺ-. أهـ.\nقال حسين سليم أسد: إسناده فيه علتان: ضعف أشعث بن سوار والانقطاع.\nوروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٢٣ (٣١٩٢٩)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأم، وجدة من قبل الأب.\nوروى البيهقي ٦/ ٢٣٧ (١٢٧٣٥) قال: وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبدالله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا حسين بن الأسود، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان على وزيد -﵄- يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبدالله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة.\nقلت: شريك يظهر أنه ابن عبد الله القاضي، وضعيف، والأعمش مدلس، وقد عنعن، وإبراهيم النخعي لم يلق أحدا من الصحابة،\nوروى عبد الرزاق في المصنف: (٣/ ٢٣)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى: (٩/ ٢٧٤)، والطبراني في الكبير: (٩/ ٢٨٣) عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي أن سعد بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب علي أن أوتر بركعة، وأنت تورث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم!؟.\nقلت: إسناده منقطع، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من سعد. وحماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له","vol":"4","page":475},{"text":"أوهام من الخامسة ورمي بالإرجاء.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٣٢٣)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٣٦) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.\nقلت: إبراهيم لم يسمع من عبد الله، كما سبق.\n* * *","vol":"4","page":476},{"text":"<span data-type='title' id=toc-127>فصل: في ميراث البنات، وبنات الابن والأخوات</span>\n(٨١٧) أعطى النبي -ﷺ- بنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٨٩١)، وفي (٢٨٩٢)، وابن ماجه (٢٧٢٠)، والترمذي (٢٠٩٢)، وأحمد ٣/ ٣٥٢ (١٤٨٥٨) كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -ﷺ- بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله -ﷺ- إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.\nورواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل كل من عبيد الله، وبشر، وداود، وابن عيينة.\nقلت: مداره على عبدالله بن محمد بن عقيل وهو خفيف الضبط.\nقال الترمذي عقب إخراج الحديث: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا، عن عبدالله بن محمد بن عقيل. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧. - ٣٧١): صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.","vol":"4","page":477},{"text":"وقال ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٢٤): روى هذا الحديث جماعة من الأئمة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مثله وعبد الله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه واحتجوا به وخالفهم في ذلك آخرون. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢١٤): وقال الترمذي: هذا حديث (حسن صحيح)، لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل. ونقل عبد الحق: أن الترمذي صححه، ورأيته في النسخ المعتمدة مضروبا على ذلك. اهـ.\nقال الألباني في الإرواء (١٦٧٧): حسن … وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل. قلت: وهو مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":478},{"text":"(٨١٨) قضاء ابن مسعود، وقوله: إنه قضاء رسول -ﷺ- فيها، رواه البخاري.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٧٣٦) مختصرا، وأبو داود (٢٨٩٠)، والترمذي (٢٠٩٣)، وابن ماجه (٢٧٢١)، وأحمد ١/ ٣٨٩ و٤٢٨ و٤٤٠ و٤٦٣، وابن الجارود في المنتقى (٩٦٢)، والطيالسي (٣٧٥)، وابن حبان ٧/ رقم (٦٠٠٢)، والطحاوي ٤/ ٣٩٢ و٣٩٤، والدارقطني ٤/ ٧٩ - ٨، والحاكم ٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥، والبيهقي ٦/ ٢٢٩ - ٣٠، كلهم من طريق أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأما ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدي؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله -ﷺ-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.\n* * *","vol":"4","page":479},{"text":"<span data-type='title' id=toc-128>فصل</span>\n(٨١٩) حديث الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم ٥/ ٥٩ (٤١٤٨)، وأبو داود (٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢٧٤)، والترمذي (٢٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦٢٩٧)، وأحمد ١/ ٢٩٢ (٢٦٥٧)، والدارمي (٢٩٨٧) كلهم من طريق عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.\n- وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦٢٩٨) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي. قال: حدثنا أبو داود، يعني عمر بن سعد الحفري، عن سفيان، يعني الثوري، عن ابن طاووس، عن طاووس. قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فأولى رجل ذكر. ليس فيه (ابن عباس) مرسل.\nقال النسائي: سفيان الثوري أحفظ من وهيب، ووهيب ثقة مأمون، وكأن حديث الثوري أشبه بالصواب. اهـ.\nوقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-، مرسلا. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":480},{"text":"(٨٢٠) قال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم، ولذلك سميت بالحمارية.\n\n<s0>\nأخرجه الحاكم ٤/ ٣٣٧ - الفرائض، والبيهقي ٦/ ٢٥٦ - الفرائض- باب المشركة- من طريق يزيد بن هارون، عن أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، بنحوه.\nوصححه الحاكم، فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فقد تعقبه الحافظ ابن حجر تعقبه في التلخيص الكبير ٣/ ٨٦ حيث قال وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. اهـ.\nقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٢٠٣: إسماعيل بن يعلى الثقفي أبو أمية قال: شهدت جنازة سالم. روى عنه زيد بن الحباب سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. زاد أبي: بصري روى عن نافع وأبي الزناد وموسى بن عقبة روى عنه نعيم بن حماد والقواريري والمقدمي. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول: أبو امية بن يعلى الثقفي ضعيف ليس بشيء، سمعت أبي يقول أبو أمية بن يعلى ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة. قال وسألت أبا زرعة عن أبي أمية بن يعلى فقال: واهي الحديث، ضعيف الحديث ليس بقوي. أ. هـ.\nوقال النسائي كما في الضعفاء والمتروكين ص ٢٥٣: أبو أمية بن يعلى متروك الحديث .. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٦/ ١٣٤: وقد أورده الذهبى فى الميزان وقال: ضعفه الدارقطنى، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص. ثم","vol":"4","page":481},{"text":"أخرج الحاكم، عن محمد بن عمران بن أبى ليلى أنبأ أبى، عن أبى ليلى، عن الشعبى، عن عمر وعلى وعبد الله وزيد -﵃- فى أم وزوج وإخوة لأب، وأخوة لأم، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم فى ثلثهم، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم، ولم يزدهم الأب إلا قربا، فهم شركاء فى الثلث.\nقلت (القائل الألباني): وابن أبى ليلى هو محمد بن عبدالرحمن، وهو سيئ الحفظ. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":482},{"text":"(٨٢١) لقضاء ابن مسعود وقوله: أنه قضاء رسول الله فيها.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٦٧٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٠)، وابن ماجه (٢٧٢)، والترمذي (٢٠٩٣) والنسائي في الكبرى (٦٢٩٤) وأحمد ١/ ٣٨٩ (٣٦٩١)، وفي ١/ ٤٢٨ (٤٠٧٣)، والدارمي (٢٨٩٠) كلهم من طريق أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود، فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا: فقال عبدالله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله -ﷺ-: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.\n* * *","vol":"4","page":483},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>باب: ميراث الحمل والخنثى المشكل</span>\n<span data-type='title' id=toc-130>باب: ميراث الحمل</span>\n(٨٢٢) حديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود خارفا ورث. رواه أحمد وأبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢٩٢٠)، قال: حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: إذا استهل المولود ورث. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٦/ ٢٧٥.\nقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١٣٥: هذا إسناد جيد وحسن، وهو من طريق عبد الأعلى. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات غير ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٣٢٥ وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٥١٦: سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. اهـ.\nوقال ابن الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٨: رواه أبو داود بإسناد جيد. اهـ.\nوروى ابن عدي في الكامل ٤/ ١٣٢٩ من طريق القاسم بن زكريا، حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: إذا استهل الصبي، صلي عليه وورث.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢١: وقواه ابن طاهر. اهـ.","vol":"4","page":484},{"text":"وقال في الدارية ١/ ٢٣٥: إسناده حسن. اهـ.\nقلت: في إسناده شريك القاضي وهو ضعيف كما سبق.\nوأيضا ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.\nوروى الترمذي (١٠٣٢) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف كما سبق. وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٠٠\nورواه ابن ماجه (٢٧٥٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الربيع بن بدر، ثنا أبو الزبير به بلفظ: إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث.\nقلت: في إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف، لهذا قال الذهبي في تنقيح التحقيق ٢/ ١٦٤: الربيع إن كان عليلة فمتروك. اهـ.\nورواه ابن حبان في الإحسان برقم (٦٠٠٠)، والبيهقي ٤/ ٨ - ٩، والحاكم ٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩، كلهم من طريق إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير به، بلفظ: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢١ فقال لما نقل قول الحاكم: ووهم، لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن، فهو علة الخبر إن كان محفوظا، عن سفيان الثوري. اهـ.","vol":"4","page":485},{"text":"وقال النووي في المجموع ٥/ ٢٥٥: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وإسناده ضعيف. اهـ.\nوسبق بحث رواية أبي الزبير، عن جابر.\nوقد اختلف في وقفه. رواه الدارمي في الفرائض ٢/ ٣٩٢ باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون. ورواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣١٩ باب: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، من طريق إسباط بن محمد كلاهما ثنا أشعث، عن أبي الزبير به موقوفا على جابر.\nقلت: أشعث بن سوار ضعيف كما سبق.\nورواه الدارمي ٢/ ٢٩٣ من طريق يعلى، والبيهقي ٤/ ٨ من طريق يزيد بن هارون كلاهما، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر موقوفا.\nقلت: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. لهذا قال الترمذي ٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨: هذا حديث اضطراب الناس فيه فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- مرفوعا. وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا. وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. اهـ.\nولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٢٠ - ١٢١ قول الترمذي. قال: وبه جزم النسائي. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك، عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٧٨، عن الدارقطني أنه قال في علله:","vol":"4","page":486},{"text":"هذا حديث مختلف فيه على عطاء وأبي الزبير، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى ابن أبي أنيسة فرفعه، ووقفه غيره. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١٧٤٣): هذا اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم مرفوعا. ورواه أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير موقوفا. وهذا أصح من الحديث المرفوع. وقد رواه النسائي من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبدالله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. موقوفا. قال: هذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم. اهـ.\nوأخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ ٢١ - ٢٣، السهمي في تاريخ جرجان ص ٤٧١ - من حديث المسور بن مخرمه.\n* * *","vol":"4","page":487},{"text":"<span data-type='title' id=toc-131>باب: ميراث الغرقى</span>\n(٨٢٣) قول عمر وعلي -﵄-، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.\n\n<s0>\nأخرج أثر عمر وعلي -﵄- في توريث الغرقى بعضهم من بعض عبد الرزاق ١٠/ ٢٩٥ - الفرائض- باب الغرقى- ١٩١٥٠ (١٩١٥٠) عن معمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم يموت قبل أن بعضهم يرث بعضا.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضيكما في التقريب (٣٢٤). وأيضا إسناده منقطع بين الشعبي وعمر.\nوللأثر طرق لا تخلوا من مقال، فقد رواه أيضا عبد الرزاق (١٩١٥١) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا\nورواه سعيد بن منصور ١/ ٢٢٥ (٢٢٥) قال: نا هشيم، أنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض\nقلت: إسناده منقطع، لأن إبراهيم لم يدرك عمر بن الخطاب.\nورواه أيضا عبد الرزاق (١٩١٥٣) عن ابن جريج، عن بن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة","vol":"4","page":488},{"text":"ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه ويرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك وللإخوة ما بقي كلهم كذلك ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث.\nقلت: في إسناده ابن أبي ليلي، وسبق بيان حاله.\nوروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤١ (٣١٩٩٣)، وسعيد بن منصور (٢٧٧) من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض.\nقلت: في إسناده الحارث الأعور، وهو متروك.\nوروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤١ (٣١٩٩)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة: أن قوما وقع عليهم بيت، أو ماتوا في طاعون، فورث عمر بعضهم من بعض.\nوروى ابن أبي شيبة ١١/ ٣٤١ (٣١٩٩٥)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حريس البجلي، عن أبيه: أن رجلا وابنه- أو أخوين- قتلا يوم صفين جميعا، لا يدرى أيهما قتل أولا، قال: فورث علي كل واحد منهما صاحبه.\nقلت: حريس البجلى فيه جهالة، قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٢: حريس البجلى، يعد في الكوفيين، قال أبو نعيم وقبيصة عن سفيان حريس عن أبيه أن أخوين قتلا بصفين فورث على أحدهما من الآخر نسبه يحيى بن ضريس عن سفيان .. أهـ.\nوكذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٣١٨، ولم يورد فيه","vol":"4","page":489},{"text":"جرحا، لا تعديلا.\nورواه عبد الرزاق (١٩١٥٢) عن الثوري عن حريش عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين أو رجل وابنه فورث أحدهما من الآخر.\nوروى البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٢٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢٩٨) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عباد بن كثير، وهو ضعيف الحديث.\nوروى سعيد بن منصور فى سننه (٣/ ١/ ٦٤/ ٢٣٤)، والدارقطنى (ص ٤٥٦) من طريق عمرو بن دينار، عن أبى المنهال، عن إياس بن عبد: أنه سئل، عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: يورث بعضهم من بعض.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، وأبو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم.\nوروى سعيد بن منصور (٢٣٨) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمر بن عبد العزيز «في القوم يموتون جميعا، غرقوا في سفينة، أو وقع عليهم بيت، أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر ولا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول، ويرث الآخر عصبته، فإن لم يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض، ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء».\nقلت: في رواية إسماعيل بن عياش مبحث كما سبق.\n* * *","vol":"4","page":490},{"text":"<span data-type='title' id=toc-132>باب: ميراث أهل الملل</span>\n(٨٢٤) حديث جابر أن النبي -ﷺ- قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي في السنن الكبرى ٤/ ٨٣ - ٨٤، (٦٣٨٩)، والدارقطني ٤/ ٧٤ - الفرائض- (٢٢)، وابن عدي في الضعفاء ٦/ ٢٢٣١، والحاكم ٤/ ٣٤٥، وابن حزم في المحلى ٩/ ٣٠٥، والبيهقي ٦/ ٢١٨ - الفرائض- باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم- من طريق محمد بن عمرو اليافعى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته.\nقلت: رجاله ثقات، ومحمد بن عمرو اليافعي بتحتانية الرعيني صدوق له أوهام.\nقال الحاكم: محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر صدوق الحديث صحيح. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٥٨: قال (أي عبد الحق): محمد بن عمرو: شيخ، وهذا الحديث، المحفوظ فيه موقوف. انتهى ما ذكر. وليس هذا بيان علته، وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال، لا يعرف. اهـ.\nوأعل الحديث بتدليس أبي الزبير.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٥٣: وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه","vol":"4","page":491},{"text":"سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف. اهـ.\nولما ذكر الألباني في الإرواء ٦/ ١٥٥ إسناد محمد بن عمرو تعقبه فقال: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير، عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه، وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: وهو المحفوظ. قلت (القائل الألباني): وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وقد تابعه الحسن، عن جابر قال: قال النبي -ﷺ- فذكره. أخرجه الدارمى (٢/ ٣٦٩)، والدارقطنى (ص ٤٥٧) من طريق شريك، عن الأشعث، عن الحسن به، والحسن هو البصرى، وهو مثل أبى الزبير فى التدليس. وقد أخرج الترمذى (١/ ١٤) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى، عن أبى الزبير به وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. قلت (القائل الألباني): وفاته متابعة ابن جريج له. وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو، وآخر من حديث أسامة ابن زيد. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه الدارمي ٢/ ٢٦٧ - الفرائض- باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام- من طريق الحسن البصري، عن جابر بن عبدالله مرفوعا بنحوه.\nوأما الموقوف: أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٨ - (٩٨٦٥)، ١٠/ ٣٤٣ - (١٩٣١٠)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٣ - الفرائض- باب من قال لا يرث المسلم الكافر- ١١٤٩٥، والدارقطني ٤/ ٧٥، والبيهقي ٦/ ٢١٨ - من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله موقوفا عليه، قال الدارقطني وهو المحفوظ.\nالخلاصة: الحديث ورد مرفوعا من طريق أبي الزبير والحسن البصري،","vol":"4","page":492},{"text":"عن جابر بن عبدالله ولم يصرحا بالسماع، وورد موقوفا من طريق أبي الزبير، وقد صرح بالسماع من جابر كما في مصنف عبد الرزاق.\n* * *","vol":"4","page":493},{"text":"(٨٢٥) قوله -ﷺ-: لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم ٣/ ١٢٣٣، وأبو داود (٢٩٠٩)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف ١/ ٥٦، والترمذي (٢١٠٧)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، وأحمد ٥/ ٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٨، وابن حبان ٧/ رقم (٦٠٠١)، وعبد الرزاق ٦/ ١٤ (٩٨٥١ - ٩٨٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٩٥٤)، والحميدي (٥٤١)، وابن خزيمة ٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣، والبيهقي ٦/ ٢١٧ - ٢١٨، والحاكم ٢/ ٢٤، كلهم من طريق الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم ..\n- وفي رواية: عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجة النبي -ﷺ-، فقال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا، ثم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر. يعني الأبطح. قال الزهرى: والخيف الوادي. قال: وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم، ولا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم. - وفي رواية: أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع، أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر، ولا علي -﵄- شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب -﵁-، يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ","vol":"4","page":494},{"text":"اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ الآية.\n- وفي رواية: أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي -ﷺ-: وهل ترك لنا عقيل من منزل، ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل، وطالب. وقع عند بعض الرواة عمر بدل: عمرو.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٣٥): سئل أبو زرعة، عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: لا يرث المسلم الكافر، قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان. قال أبو محمد: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد، عن الزهري. اهـ.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر، وغير واحد، عن الزهري، نحو هذا. وروى مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي -ﷺ-، نحوه، وحديث مالك وهم، وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم، عن مالك، فقال: عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان. وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور، من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان. اهـ.\nوقال النسائي، عقب رواية الأوزاعي: حديث الأوزاعي غير محفوظ. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٤٠)، وفي (٦٣٤١)، وفي (٦٣٤٢) من طريق (ابن المبارك، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام) عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد،","vol":"4","page":495},{"text":"قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يرث المسلم الكافر.\nقال النسائي: والصواب من حديث مالك: عمر بن عثمان)، ولا نعلم أحدا من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له (أي لمالك): فثبت عليه، وقال: هذه داره.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٤٧٥)، وعنه رواه أحمد ٥/ ٢٠٨ (٢٢١٥٧)، والنسائي، في الكبرى (٦٣٣٩) عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يرث المسلم الكافر. سماه مالك: عمر بن عثمان.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٦٣٣٧)، وفي (٦٣٣٨) من طريق (شعبة، وسفيان الثوري) عن عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن أسامة بن زيد، فذكره. لا يرث مسلم كافرا.\nوأخرجه الترمذي (٢١٠٧)، والنسائي، في الكبرى (٦٣٤٩)، كلاهما، عن علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يتوارث أهل ملتين.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٦٣٤٨) قال: أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي، قال: حدثنا هشيم، يعني ابن بشير، عن الزهري، عن علي بن حسين، وأبان بن عثمان، كذا قال، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يتوارث أهل ملتين شيء.\nقال النسائي: هذا خطأ.\n* * *","vol":"4","page":496},{"text":"(٨٢٦) قوله -ﷺ-: لا يتوارث أهل ملتين شتى.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣)، والنسائي في الكبرى (٦٣٥٠)، وفي (٦٣٥١)، وأحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٦٤٠ وفي ٢/ ١٩٥ (٦٨٤٤) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يتوارث أهل ملتين شتى.\nقلت: سلسلة عمرو بن شعيب حسنة، ورواه عن عمرو بن شعيب كل من يعقوب بن عطاء، وعامر الأحول، وحبيب المعلم، والمثنى بن الصباح.\nقال النسائي: يعقوب بن عطاء، وعامر الأحول، ليسا بالقويين في الحديث\nقال البيهقي في معرفة السنن (١٠/ ٣٨٦): قال أحمد: ورواية من روى في حديث الزهري: لا يتوارث أهل ملتين غير محفوظة، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد. فمن ادعى كون قوله: لا يتوارث أهل ملتين، هو الأصل، وما رويناه منقولا على المعنى، فلسوء معرفته بالأسانيد، ولميله إلى الهوى، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات. وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته، ورواية الحفاظ بخلاف روايته، وبالله التوفيق. وأما رواية هشيم، عن الزهري في ذلك، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري، فروايته عنه منقطعة. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٧٢): وليس دون عمرو بن شعيب في","vol":"4","page":497},{"text":"هذا الحديث من يحتج به. اهـ.\nوقال في الاستذكار (٥/ ٣٧٠): رواه جماعة من الثقات، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٦٢٨٧): رواه حبيب بن أبي قريبة المعلم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحبيب حدث عنه عبدالرحمن بن مهدي، وتركه يحيى القطان. وأورده في ترجمة المثنى بن الصباح: عن عمرو بن شعيب. والمثنى ضعيف أيضا. وأورده في ترجمة عامر الأحول: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وعامر ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٤٣): يعقوب_ يعني ابن عطاء - ضعيف الحديث. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢): وهذا إسناد جيد إلى عمرو، قال أبو عمر بن عبد البر في الفرائض له: هذا إسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إياه في كتاب التمهيد! وقد رواه النسائي من رواية عامر الأحول ويعقوب بن عطاء وغيرهما، عن عمرو، وقال: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين في الحديث. وقد رواه ابن ماجه، عن محمد بن رمح، عن ابن لهيعة، عن خالد ين يزيد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو، والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٢٢١): هذا الحديث رواه بهذا اللفظ كله النسائي من رواية يعقوب بن عطاء وعامر الأحول وغيرهما، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا، ثم قال: يعقوب وعامر ليسا بالقويين في الحديث. ورواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد،","vol":"4","page":498},{"text":"عن حبيب المعلم، عن عمرو، قال: عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، وهذا إسناد جيد إلى عمرو، لا جرم قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض له: هذا الإسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن خالف أبو عمر نفسه في هذه؛ فضعفه في تمهيده. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٢٠ - ١٢١): وله شواهد منها، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا .... من طرق عن عمرو به .. وهذا سند حسن. اهـ.\nوفي الباب عدة أحاديث منها حديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي في الكبرى ٤/ ٨٢ - ٦٣٨١، ٦٣٨٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦٦.\nوحديث عبدالله بن عمر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ٣٠.\nوحديث عمرو بن شعيب مرسلا أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٦ - (٩٨٥٧)، ١٠/ ٣٤١ - ٣٤٢ - (١٩٣٠٥).\n* * *","vol":"4","page":499},{"text":"(٨٢٧) ويرث المجوسي بقرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما.\n\n<s0>\nروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يورثان المجوسي من القرابتين جميعا:\nأخرجه الدارمي في السنن: (٢/ ٥٤٣)، والبيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٦٠)، وعبد الرزاق: (٦/ ٣١) (١٠/ ٢٩٩، ٣٥١، ٣٥٢)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١١/ ٣٦٦) من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. وهذا لفظ الدارمي.\nقلت: في إسناده راو لم يسم. وباقي رجاله ثقات. والشعبي لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف فيه جهالة. أ. هـ.\nقال الشيخ الطريفي ص ٢٣١: ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي. وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي. وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره. ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي. وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. قال البخاري في \"التاريخ الكبير\": (١/ ١٠٥) وفي \"الأوسط\": (٢/ ٥٢) و\"الضعفاء\": (١٠١): (كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى. ونحوه قال أبو حاتم كما في \"الجرح والتعديل\" لابنه: (٧/ ٢٧٢). والشعبي لم يسمع من علي. أ. هـ.","vol":"4","page":500},{"text":"وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/ ٣٦٦ (٣٢٠٧٥)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عمن سمع الشعبي، عن علي وعبد الله: أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين.\nقلت: إسناده منقطع وفيه مجهول، الشعبي لم يسمع من علي، والمجهول وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. كما سبق.\nفقد رواه عبد الرزاق ٦/ ٣١ - ٣٢ - ٩٩٠٦، ٩٩١، ١٠/ ٣٥٢ - (٩٩٠٦) قال: أخبرنا الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن على بن أبي طالب وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين\nونحوه قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: (٧/ ٢٧٢).\nوأخرجه عبد الرزاق ٦/ ٣١ - ٣٢ (١٩٣٣٦) - قال: أخبرنا الثوري، عن الشعبي أن عليا وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين.\nوأخرجه، عن علي البيهقي في الكبرى: (٦/ ٢٦٠) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار أن عليا -﵁- كان يورث المجوسي من الوجهين جميعا.\nقلت: الحسن بن عمارة متروك، قال البيهقي: (الحسن بن عمارة متروك) انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٢١): الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك. أ. هـ.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/ ٣٢) من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين- يعني إذا تزوج أخته أو أمه-.","vol":"4","page":501},{"text":"قلت: إسناده منقطع، لأن أبا صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب -﵁- قاله غير واحد من الحفاظ. وفي إسناده تردد.\nوعبد الرزاق ٦/ ٣١ - ٣٢ (٩٩٠٧) عن الثوري، عن رجل، عن إبراهيم قال يرث من مكانين.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\n* * *","vol":"4","page":502},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا</span>\nيتهم فيه بقصد الحرمان\n(٨٢٨) إن ماتت لقطعة نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان -﵁-.\n\n<s0>\nرواه عبد الرزاق (١٢١٩١) عن معمر، عن الزهري، عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن ابن المسيب لم يدرك زمان عثمان بن عفان.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٢٢: قال الشافعي فيما نقله البيهقي، عن الربيع عنه حديث ابن الزبير: متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب: مقطوع. قلت: لم يظهر في وجهه انقطاعه، وقد نقل عنه البيهقي إثر هذا، أنه قال في الإملاء: ورث عثمان بن عفان امرأة عبدالرحمن ابن عوف- وقد طلقها ثلاثا- بعد انقضاء العدة. قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، وذكر البيهقي ما يؤكد رواية مالك بإسناده، ثم قال: هذا إسناد متصل، وقال ابن عبد البر في استذكاره: اختلف، عن عثمان: هل ورث زوجة عبدالرحمن في العدة؟ أو بعدها؟، وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة. اهـ.\nورواه عبد الرزاق (١٢١٩٢) - أقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا بن","vol":"4","page":503},{"text":"أبي مليكة أنه سأل بن الزبير، عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة قال بن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا.\nورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢١٧ - الصلاة- باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه (١٩٣٧٤)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، ثم مات، فقال: قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.\nقلت: رجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (٨/ ٢١٩): أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى، حدثنا الأوزاعي، عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله: أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن، وكان طلقها فى مرضه تطليقة، وكانت آخر طلاقها.\nأخبرنا عارم بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعنى عبدالرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ.\nقلت: رجاله ثقات، قال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٣١: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذى قبله. ورجاله رجال الشيخين غير القرقسانى، وهو صدوق كثير الغلط، ولم يذكر قوله: بعد انقضاء العدة.","vol":"4","page":504},{"text":"ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعى (١٣٩٣)، ومن طريقه البيهقى (٧/ ٣٦٢): عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبدالله بن عوف - قال: وكان أعلمهم بذلك - وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان -﵁- بعد انقضاء عدتها.\nقلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى.\nوأخرج البيهقى من طريق ابن شهاب أيضا قال: سمعت معاوية بن عبدالله بن جعفر، يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه - ونحن بين مكة والمدينة - فقال له: يا أمير المؤمنين … وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان -﵁- فى تماضر بنت الأصبغ، ورثها من عبدالرحمن بن عوف رضى الله.\nورواه ابن أبي شيبة (١٩٣٧٢) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن صالح أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة ..\nوأخرجه مالك ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢ - الطلاق- باب طلاق المريض- ٤، ٤١، ٤٢، عبد الرزاق ٦١ - ٦٣ - ١٢١٩١ - ١٢١٩٧، سعيد بن منصور ٢/ ٤٢، ٤٦ - ١٩٥٨، ١٩٥٩، ١٩٧، وابن حزن في المحلى ١٠/ ٢٢٣، والبيهقي ٧/ ٣٦٢ - الخلع والطلاق- باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت. بألفاظ عدة.\n* * *","vol":"4","page":505},{"text":"<span data-type='title' id=toc-134>باب: ميراث القاتل والمبعض والولاء</span>\n(٨٢٩) حديث عمر: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في موطئه وأحمد.\n\n<s0>\nرواه النسائي في الكبرى ٤/ ٧٩، والدارقطني ٤/ ٩٦، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن\nشعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول -ﷺ-: «ليس للقاتل من الميراث شيء».\nوتابع ابن جريج يحيى بن سعيد عند النسائي ٤/ ٧٩، والدارقطني ٤/ ٧٩، وذكر النسائي آخر ولم يسمه ولعله المثني بن الصباح كما وقع عند الدارقطني ٤/ ٩٧.\nقلت: رجاله ثقات، ولكن رواية إسماعيل بن عياش ضعيف في رايته، عن غير الشاميين كما سبق، وهذا منها.\nلهذا قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ٢٧: لكن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن غير الشاميين وهو ضعيف فيها عند البخاري وغيره. اهـ.\nونحوه قال ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٣٦. وبهذا أعله الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢٨٠ ولكنه لم ينفرد به فقد توبع فقد رواه أبو داود (٤٥٦٤) قال: وجدت في كتابي، عن شيبان ولم اسمعه منه، فحدثناه أبو بكر- صاحب لنا ثقة- قال: ثنا شيبان، ثنا محمد- يعني ابن راشد- عن","vol":"4","page":506},{"text":"سليمان- يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب به. وفيه: وقال رسول الله -ﷺ-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وإن كان في بعضهم كلام فمحله الصدق. أما محمد بن راشد فهو المكحولي الدمشقي، وهو صدوق يهم كما في التقريب.\nوسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأنها حسنة.\nوفي رواية للنسائي ٨/ ٤٢ ليس للقاتل شيء: وقال النسائي: وهو الصواب. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ١٢١ وقال: وقد جود ابن عبد البر هذا، وقال: الصواب ما قاله النسائي. اهـ.\nونحوه نقل الحافظ ابن حجر في الدارية ٢/ ٢٦٠. وقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٩: قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. اهـ.\nوذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ١١٨ إسناد أبي داود، وقال: فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته فهو أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش. أما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في سلسلة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأما الحديث نفسه، فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها. اهـ.\nيشهد له ما رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: إن رجلا من بني مدبج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير،","vol":"4","page":507},{"text":"حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال، أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال: خذها، فإن رسول الله -ﷺ- قال: ليس لقاتل شيء. رواه ابن ماجه (٢٦٤٦) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، مختصرا.\nورواه البيهقي ٦/ ٢١٩ من طريق يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد به مطولا.\nوأخرجه مالك ٢/ ٨٦٧ - العقول- ١، وابن ماجه- الديات- باب القاتل لا يرث- (٢٦٤٦)، وأحمد ١/ ٤٩ وعبد الرزاق/ ٤٢ - ٤٠٣ - ٤٠٦ - (١٧٧٨٢، ١٧٧٨٨٣، ١٧٧٩٨)، والشافعي في المسند ص ٢٠١ - ٢٠٢، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٥٨ - الفرائض- باب في القتل لا يرث شيئا، والبيهقي ٦/ ٢١٩ - الفرائض- باب لا يرث القاتل ٨/ ٣٨ - الجنايات ٨/ ١٣٤ - القسامة، والبغوي في شرح السنة ٨/ ٣٦٦ - ٢٢٣٣، من طريق عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ١١٦: هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل … ثم قال: ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة، مثل زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معوذ. وغالب روايته، عن التابعين. اهـ.\nوفي الباب، عن أبي هريرة أخرجه الترمذي- الفرائض- (٢١٠٩)، وابن ماجه (٢٦٤٥، ٢٧٣٥)، والدارقطني ٤/ ٩٦، ٢٢٧، وابن عدي في الضعفاء ١/ ٣٢٢.","vol":"4","page":508},{"text":"وحديث حديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق ٩/ ٤٠٤ - ١٧٧٨٧، والبيهقي/ ٢٢٠.\n* * *","vol":"4","page":509},{"text":"(٨٣٠) يرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقول علي وابن مسعود.\n\n<s0>\nرواه أبو يوسف في الآثار (٨٥٤) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح -﵃-، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدي بقية مكاتبته وما بقى فهو ميراث لورثته.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك زمان علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال العلائي في جامع التحصيل ص ٨٧: إبراهيم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود فإنه يكون سمع ذلك من جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه. أ. هـ. وقال أيضا ص ٨٨: وقال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره وقد تقدم أنه لم يسمع من الصحابة ﵃ إلا اليسير جدا أو لم يسمع منهم شيئا أصلا … وقال علي بن المديني إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي -ﷺ-. أهـ.\nوروى أبو يوسف في الآثار (٨٥٥) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قول علي وابن مسعود وشريح -﵃- في المكاتب إذا مات أحب إلي من قول زيد، وقول زيد في الحياة أحب إلي من قولهم.\nوروى أبو يوسف (٨٥١) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب -﵁- أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما لم يؤد.\nقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٢٤٩ وقد روى النسائي، عن","vol":"4","page":510},{"text":"علي وابن عباس -﵃-، عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما أدى ويرث بقدر ما عتق منه وإسناده صحيح، وهو حجة لما روي عن علي. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ١٩٥ رجال إسناده ثقات. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٩٢٦ - ٣٩٢٧)، والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٧، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، واحمد ٢/ ١٧٨ و١٨٤ و٢٠٦ و٢٠٩، والحاكم ٢/ ٢٣٧، والبيهقي ١٠/ ٣٢٤، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وله عدة ألفاظ.\nقلت: إسناده لا بأس به. وقد سبق الكلام، عن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة.\nوقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الرواة، وفي بعضهم كلام. فقد رواه سليمان بن سليم الشامي، وحجاج بن أرطاة، وعباس الجريري، ويحيى بن أبي أنيسة.\nقال الترمذي ٤/ ٢٦٠: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وقال الحاكم ٢/ ٢٣٧: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٤٢: مداره على عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكنه روي كم طرق متكلم في بعضها، رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان ابن سليم الكناني عنه، وإسماعيل هذا فيه مقال، لكن قال أحمد: ما روي عن الشاميين فهو صحيح وسليمان","vol":"4","page":511},{"text":"هذا الذي روى عنه حمصي فالحديث إذن صحيح، وقال النووي في الروضة إنه حديث حسن. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٤٣٧) - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٦/ ١١٩: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. اهـ.\nوروى النسائي ٨/ ٤٦، وفي الكبرى (٦٩٨٦) قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي. وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-، قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه.\nوصححه الألباني في الإرواء (١٧٢٦)، وفي صحيح الجامع (٦٧٢٣).\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٣)، وأحمد ١/ ٩٤ (٧٢٣)، و١/ ١٠٤ (٨١٨) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -ﷺ-، قال: يودى المكاتب بقدر ما أدى.\nورواه عن وهيب كل من عفان، وأبي هشام المخزومي.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٤) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، عن إسماعيل إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال:","vol":"4","page":512},{"text":"قال علي: يودى من المكاتب بقدر ما أداه. هكذا موقوف.\nقال أبو عبد الرحمن النسائي: ابن علية أثبت في أيوب من وهيب، وحديثه أشبه بالصواب. اهـ.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٠٦) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي، قال: إذا أدى النصف فهو غريم. اهـ. قال أبوعيسى الترمذي (١٢٥٩): وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله. اهـ. وفصل القول الألباني في الإرواء (١٧٢٦).\nوأخرجه أبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٥ وفي الكبرى (٦٩٨٣)، وأحمد ١/ ٢٢٢ (١٩٤٤)، و١/ ٢٢٦ (١٩٨٤)، وفي ١/ ٢٩٢ (٢٦٦٠) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ- فى المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.\nورواه عن يحيى بن أبي كثير كل من هشام الدستوائي، وهشام بن أبي عبدالله، وأبان العطار، وحجاج الصواف، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام.\n- وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا، أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه.\nوأخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩)، والنسائي ٨/ ٤٦ وفي الكبرى (٦٩٨٦) من طريق عكرمة، فذكره.\nورواه عن عكرمة كل من يحيى بن أبي كثير، وأيوب. قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي -ﷺ-، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ-، وجعله إسماعيل بن","vol":"4","page":513},{"text":"علية قول عكرمة.\nوقال النسائي عقب (٧٢٢٦): هذا لا يصح، وهو مختلف فيه.\nقال الترمذي في علله (٢٠٤): سألت محمدا - يعني البخاري ـ، عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم، هذا الحديث، عن عكرمة، عن علي، قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير، هذا الحديث، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلا مثل ما روى أيوب. اهـ. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى، عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا، وذكر في كتاب الجامع، عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم، عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٧): هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي: تابعه أبان على شرط البخاري. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (١٠/ ٣٢٥): رواية عكرمة، عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلا وجعله إسماعيل قول عكرمة قال البخاري ﵀ وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال الشيخ واختلف عليه في رفعه. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ١٧٥ - ١٧٦): رواه حجاج الصواف وهشام الدستوائي وغيرهما، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسندا. وقد روي عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله مسندا وقد أرسله بعضهم، عن عكرمة. اهـ. وقال ابن حزم في المحلى (١١/ ١٦٣):","vol":"4","page":514},{"text":"هذا إسناد عجيب، كأن عليه من شمس الضحى نورا، ما ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله. قال أبو محمد ﵀: فكان ماذا إذا أرسله وهيب؟ قد أسند حكم المكاتب فيما ذكرنا، وفي ديته حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن أيوب، وأسنده علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﵌ وأيضا: فإن الحنفيين، والمالكيين، متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق، فعلى قولهم ما زاده إرسال وهيب بن خالد إلا قوة، فإذ قد صح، وثبت فقد وجب ضرورة بنص حكم رسول الله -ﷺ- أن حدود المماليك جملة عموما لذكورهم. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٢٧٨): هذا الحديث روي موقوفا ومرسلا، وفي إسناده اختلاف، وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس، وحسنه الترمذي، والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (١٠/ ٣٠٤): قد روي هذا موقوفا عليه، ورواه الترمذي أتم من هذا، عن ابن عباس قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال الترمذي هذا حديث حسن قال البيهقي ورواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة مرفوعا يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال ورواية عكرمة، عن علي مرسلة. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي مرسلا. وروى عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا في الدية واختلف فيه على هشام الدستوائي، عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه بعضهم على ابن","vol":"4","page":515},{"text":"عباس ورواه علي بن المبارك، عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة، عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة هي القياس، ولهذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به فإنه سئل، عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٤٦): قال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: وصح حديث علي وابن عباس: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قلت: وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ذكره من طرق وقال ابن حزم: هما في غاية الصحة. قال ابن القطان: فإن قيل: حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي مرفوعا أيما عبد كاتب على مائة أوقية … الحديث يعارضه. قلنا: لم يصح؛ فإنه منقطع الإسناد. هذا لفظه، وحكمه عليه بالانقطاع المطلق ليس بجيد، فإن بعض طرقه متصل صحيح كما سلف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٥/ ١٩٥): ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٦٢): رجاله رجال الصحيح. وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة احتج به مسلم وبقية رجاله رجال البخاري. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":516},{"text":"(٨٣١) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق.\n\n<s0>\nلم أقف عليه مسندا، وعزاه الحافظ قاسم بن قطلوبغا لرزين العبدري. انظر: منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهواية للزيلعي ص ٥٣٠.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٩٥: لم أجده هكذا. اهـ. ثم ذكر أنه من رواية بعض الصحابة موقوفا عليهم، منهم عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت.\nوأخرج تلك الآثار عبد الرزاق ٩/ ٣٧، (١٦٢٦٣، ١٦٢٦٤)، وسعيد بن منصور ١/ ٧٢ - ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٨٨ - الفرائض- باب فيما ترث النساء من الولاء، والدارمي ٢/ ٢٧١، ٢٧٢ - الفرائض- باب الولاء للكبر، والبيهقي ١٠/ ٣٠٦ - الولاء- باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.\nوذكر الألباني في الإرواء ٦/ ١٦٦ المرفوع ثم قال: لم أقف على إسناده. وقد روى البيهقى (١٠/ ٣٠٦) من طريق الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن على وعبد الله وزيد بن ثابت -﵃-: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، وأو أعتق من أعتقهن.\nقلت (القائل الألباني): الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل، والصواب الحارب بن حصيرة وهو الأزدي الكوفى، قال الحافظ: صدوق، يخطئ ورمى بالرفض. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":517},{"text":"<span data-type='title' id=toc-135>كتاب العتق</span>\n(٨٣٢) أن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي -ﷺ- فكاكا لمعتقه من النار.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (٣٧٨٧)، والترمذي (١٥٤١)، والنسائي في الكبرى (٤٨٥٤)، وابن أبي شيبة (١٢٦٣٣)، وأحمد ٢/ ٤٢٢ (٩٤٥٥) كلهم من طريق سعيد بن مرجانة، عن أبى هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه.\nـ وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. قال: فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم، قال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع لي مطرفا، فلما قام بين يديه، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى.\nـ وفي رواية: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار.\nـ وفي رواية: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، استنقذه الله من النار، كل عضو منه عضوا منه.\nـ وفي رواية: أيما رجل أعتق امرءا مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين، -﵄-، إلى عبد له، قد أعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة آلاف","vol":"4","page":518},{"text":"درهم، أو ألف دينار، فأعتقه.\nـ وفي رواية: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه.\nوروى أحمد ٤/ ٤٠٤٠ والحميدي (٧٦٧)، والنسائي فى الكبرى تحفة الأشراف (٩٠٩٨)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة، عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من أعتق رقبة، أعتق الله ﷿ بكل عضو منها عضوا منه من النار.\nورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد، ومحمد بن منصور.\n- في رواية الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا شيخ من أهل الكوفة، يقال له: شعبة. وكان ثقة.\nقال المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٠): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢٥٤): رواه أحمد والطبراني وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد ورجال أحمد ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٨٩٤): صحيح. اهـ.\nوروى الحميدى في مسنده (٧٦٧) قال: ثنا سفيان قال ثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة وكان ثقة قال كنت مع أبي بردة بن أبي موسى في داره على ظهر بيته فدعا بنيه فقال يا بني تعالوا حتى أحدثكم حديثا سمعته من أبي يحدثه، عن رسول الله -ﷺ- سمعت أبي يقول سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من أعتق رقبة أعتق الله ﷿ بكل عضو منها عضوا منه من النار.","vol":"4","page":519},{"text":"قلت: إسناده صحيح.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢١١) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن أبي بردة به ولم يذكر شعبه\nوأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/ ٤٠٤) من حديث سفيان به والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٦/ ٤٥٥).\nوللحديث شاهد آخر من حديث عقبه بن عامر أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٤٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١١)، وابن حبان (موارد (١٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٢٧/ ٣٣٢).\nوشاهد من حديث واثلة بن الأسقع أخرجه ابن حبان (موارد ص ٢٩٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢١١).\nوشاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٢٥٥).\nوشاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٣٣٣).\nوروى أحمد ٥/ ٢٤٤ (٢٢٤٦٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن قيس، عن معاذ، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة، فهي فداؤه من النار.\nقلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير قيس الجذامي صحابي روى له النسائي. وإسناده منقطع لأن قتادة لم يسمع من قيس الجذامي.\nقال في عون المعبود (١٠/ ٣٦٣): قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. وقد أخرجه النسائي بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن. اهـ.\nوروى النسائي في الكبرى (٤٨٦٨)، وأحمد ٤/ ١١٣ (١٧١٤٩) كلاهما","vol":"4","page":520},{"text":"من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني الأسود ابن العلاء، عن حوي، مولى سليمان بن عبد الملك، عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين، قال: كيف الحديث الذي حدثتني، عن الصنابحي؟ قال: أخبرني الصنابحي، أنه لقي عمرو بن عبسة، فقال: هل من حديث، عن رسول الله، لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: نعم، سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله، بلغ، أو قصر، كان عدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كان له نورا يوم القيامة.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٦٨١):\n١ - من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله ﷿ الجنة برحمته إياهم. ٢ - ومن شاب شيبة في سبيل الله ﷿ كانت له نورا يوم القيامة. ٣ - ومن رمى بسهم في سبيل الله ﷿ بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة. ٤ - ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. ٥ - ومن أنفق زوجين في سبيل الله ﷿ فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله ﷿ من أي باب شاء منها الجنة. أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٨٦) من طريق الفرج: حدثنا لقمان، عن أبي أمامة، عن عمرو ابن عبسة السلمي قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله -ﷺ- ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: فذكره. قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الفرج- وهو ابن فضالة الحمصي وقيل: الدمشقي- ضعيف، وبعضهم مشاه في روايته، عن الشاميين، وهذه منها، ولعله لذلك قال المنذري في الترغيب (٣/ ٩١): رواه أحمد بإسناد حسن. قلت (القائل الألباني): ومهما","vol":"4","page":521},{"text":"كان الأمر، فحديثه هذا صحيح، لا يرتاب فيه باحث محقق، لأنه قد جاء مفرقا من طرق، ولابد من البيان:\n١ - أما الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فقد رواها عبد الحميد بن بهرام: حدثنا شهر بن حوشب أخبرني أبو ظبية أن شرحبيل بن السمط دعا عمرو ابن عبسة السلمي فقال: يا ابن عبسة! هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله -ﷺ- ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه، عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال: نعم: سمعت النبي -ﷺ- يقول: فذكره مطولا، وفيه هذه الفقرات. أخرجه أحمد، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ق ٤٦/ ٢)، وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات. وتابعه حريز بن عثمان: حدثنا سليم بن عامر أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل بن السمط فقال: يا عمرو .. الحديث. بالفقرة الثانية والثالثة والرابعة. أخرجه أحمد، وعبد بن حميد (ق ٤٥/ ١)، وإسنادهما صحيح. وتابعه صفوان قال: حدثني سليم به. أخرجه النسائي، وقد تقدم برقم (١٢٤٤)، وللفقرة الأولى والخامسة شاهد قوي من حديث أبي ذر مرفوعا. أخرجه أحمد (٥/ ١٥١ و١٥٣ و١٥٩ و١٦٤)، والطبراني في الكبير (١/ ٨٢/ ١ - ٢) من طريق الحسن: حدثني صعصعة بن معاوية عنه، وزادا: قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كانت رحالا فرحلان، وإن كانت خيلا ففرسان، وإن كانت إبلا فبعيران، حتى عد أصناف المال كله. وإسناده صحيح، وللنسائي منه (٢/ ٦٦) الفقرة الخامسة. ولهذه شاهد آخر من حديث أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل! هلم. أخرجه البخاري وغيره، وله عنده ألفاظ، وهو في كتابي مختصر البخاري (كتاب الصوم/ ٤ - باب)، وأخرج البزار","vol":"4","page":522},{"text":"(١٧٠٩ - كشف) الفقرة الرابعة نحوها من حديث أنس بن مالك .. \" أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، والترمذي (١٦٣٨)، والنسائي ٦/ ٢٦، وفي الكبرى (٤٣٣٦)، وأحمد ٤/ ١١٣ (١٧١٤٧)، وفي ٤/ ٣٨٤ (١٩٦٤٨)، وفي (١٩٦٤٩) كلهم من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع نبي الله حصن الطائف، فسمعت رسول الله يقول: من بلغ بسهم، فله درجة في الجنة، قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما، فسمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، ﷿، فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن الله، ﷿، جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن الله، ﷿، جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها، من النار.\nقال أبو عيسى الترمذي: وأبو نجيح هو: عمرو بن عبسة السلمي. - الروايات مطولة ومختصرة.\nوصححه ابن حبان (٢٩٨٤). وقال الحاكم (٣/ ٥١): صحيح عال ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال ابن كثير بعد ذكره لأحاديث عدة منها هذا في تفسيره (٨/ ٤٠٧): هذه أسانيد جيدة قوية. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٥٥٥): إسناد صحيح. اهـ. وانظر: السلسلة الصحيحة (٢٦٨١).","vol":"4","page":523},{"text":"وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٦٧)، وأحمد ٤/ ١١٣ (١٧١٤٥)، وعبد بن حميد (٢٩٩) كلهم من طريق حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر؛ أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان، قال عمرو: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مسلمة، كانت فكاكه من النار، عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ، فأصاب، أو أخطأ، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ..\nوأخرجه أبو داود (٣٩٦٦)، والنسائي ٦/ ٢٦، وفي الكبرى (٤٣٣٥ و٤٨٦٥) كلاهما من طريق شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا عمرو بن عبسة، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله، ليس فيه نسيان ولا تنقص، قال: سمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، فبلغ العدو، أخطأ، أو أصاب، كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مسلمة، كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة.\nوفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار.\nوأخرجه النسائي في الكبرى (٤٨٦٦) قال: أخبرنا سعيد بن عمرو الحمصي، قال: حدثنا بقية. وأحمد ٤/ ٣٨٦ (١٩٦٧١) قال: حدثنا أبو المغيرة. كلاهما (أبو المغيرة، وبقية) قالا: حدثنا حريز، حدثنا سليم بن عامر، حديث شرحبيل ابن السمط، حين قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان، فقال عمرو: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مسلمة، كانت فكاكه من النار، عضوا بعضو.","vol":"4","page":524},{"text":"وقال الألباني في صحيح الجامع (٦٣٠٨): صحيح. اهـ. وانظر: صحيح النسائي (٣١٤٢)، وصحيح الترمذي (١٧٠٠)، المشكاة (٤٤٥٩).\nوأخرجه أحمد ٤/ ٣٨٦ (١٩٦٥٧ و١٩٦٥٨ و١٩٦٥٩ و١٩٦٦٠ و١٩٦٦١)، وعبد بن حميد (٢٩٨) كلاهما من طريق أبي أمامة، عن عمرو ابن عبسة السلمي، قال: قلت: له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله، ليس فيه انتقاص، ولا وهم، قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله، ﷿، الجنة برحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، ﷿، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله، ﷿، بلغ به العدو، أصاب، أو أخطأ، كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله، ﷿، فإن للجنة ثمانية أبواب، يدخله الله، ﷿، من أي باب شاء منها الجنة.\nقال ابن كثير بعد ذكره لأحاديث عدة منها هذا في تفسيره (٨/ ٤٠٧): هذه أسانيد جيدة قوية. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٨٥): رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار النفقة إلا أنه قال: أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة. وإسناده حسن. اهـ.\nوقال المنذري في الترغيب (٣٠٥٦): رواه أحمد بإسناد حسن. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٥٦): سنده حسن. اهـ.\nوقال في صحيح الترغيب (٢٠٠٢): (صحيح لغيره). اهـ.\nوأخرجه عبد بن حميد (٣٠٢) قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،","vol":"4","page":525},{"text":"عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة، أنه كان جالسا مع أصحابه، إذ قال رجل: من يحدثنا حديثا، عن رسول الله؟ قال عمرو: أنا، فقال: هي لله أبوك، واحذر، قال: سمعته يقول: من شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: سمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، كان ذلك عدل عتق رقبة. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: وسمعته يقول: من أعتق نسمة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، من النار. قال: وسمعته يقول: من أعتق نسمتين، أعتق الله بكل عضوين منهما عضوين منه، من النار. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: وحديث لو أني لم أسمعه منه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، لم أحدثكموه، قال: سمعته يقول: ما من عبد مسلم يتوضأ، فيغسل وجهه، إلا تساقطت خطايا وجهه من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه، تساقطت خطايا يديه من بين أنامله وأظفاره، فإذا مسح برأسه، تساقطت خطايا رأسه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه، تساقطت خطايا رجليه من باطنهما، فإن أتى مسجد جماعة، فصلى فيه، فقد وقع أجره على الله، ﷿، فإن قام فصلى ركعتين، كانتا كفارة له.\n* * *","vol":"4","page":526},{"text":"<span data-type='title' id=toc-136>باب: الكتابة</span>\n(٨٣٣) روى أبو بكر بإسناده، عن علي، عن النبي -ﷺ- في قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: ربع الكتابة، وروي مرفوعا، عن علي.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٥ (١٥٥٨٩)، وابن عدي في الضعفاء ٥/ ٢٠٠٢، والحاكم ٢/ ٣٩٧ - التفسير، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩ - المكاتب- باب ما جاء من تفسير قوله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن السائب، عن عبدالله بن حبيب السلمي، عن علي بن أبي طالب مرفوعا.\nالحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nقلت: مداره مرفوعا على عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخره عمره.\nوأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٣٧٥، ٣٧٦، (١٥٥٩٠)، (١٥٥٩١)، وابن أبي شيبة ٦/ ٦٩ - البيوع- باب من كان يحط، عن المكاتب في أول نجومه- (١٣٨٢)، وابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١٢٩، ١٣، ١٣١، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩ - من عدة طرق عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن علي موقوفا عليه.\nقلت: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثقة ثبت.\nقال البيهقي السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٩: هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك","vol":"4","page":527},{"text":"رواه ورقاء بن عمرو وخالد بن عبدالله وأسباط بن محمد، عن عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه غير عطاء، عن أبى عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمى، عن على -﵁- موقوفا. اهـ.\nونقل البيهقي في كتابه السنن الكبرى ١٠/ ٣٢٩، عن ابن جريج أنه قال: وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبي -ﷺ-، قال ابن جريج: ورفعه لي. اهـ.\nوذكر ابن كثير الحديث في تفسيره ٣/ ٢٨٨ وأعقبه بقوله هذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي -﵁- كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمي ﵀. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":528},{"text":"(٨٣٤) حديث ابن عباس يرفعه: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة، عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٥١٥)، وأحمد ١/ ٣١٧ (٢٩١٢)، وفي ١/ ٣٢٠ (٢٩٣٩) كلاهما من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: أيما رجل ولدت أمته منه فهى معتقة، عن دبر منه.\nورواه عن شريك كل من حجاج، وأبو النضر، وأبو نعيم، ووكيع.\nقال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٨: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، عن كريب وعكرمة، قال على: تركت حديثه، قال شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس: قال النبي -ﷺ- في أم إبراهيم: أعتقها، ولم يصح وقال عمرو عن عطاء عن ابن عباس: ما أمهات الأولاد إلا بمنزلة شاتك أو بعيرك قال أبو عبد الله: وهذا المعروف من فتيا ابن عباس. أهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. أ. هـ.\nوأخرجه أحمد ١/ ٣٠٣ (٢٧٥٩) قال: حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال من ولدت منه أمته فهى معتقة، عن دبر منه أو قال بعده. هكذا موقوف.\nقال البيهقي في سننه (١٠/ ٣٤٦): حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٢/ ٢٧١): هذا الحديث مداره","vol":"4","page":529},{"text":"على حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٥٣): قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ فإن في إسناده الحسين بن عبدالله الهاشمي قد ضعفوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه تشبه بعضها بعضا، يكتب حديثه، لم أجد في حديثه منكرا جاوز المقدار. وقال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث. وضعفه أيضا عبد الحق في أحكامه. وقال الحاكم: وقد تابعه أبو بكر بن أبي سبرة القرشي، عن حسين بن عبدالله ثم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- قال لأم إبراهيم حين ولدت: أعتقها ولدها قلت: هذه متابعة تزيد الحديث تضعيفا؛ فإن ابن أبي سبرة أيضا ضعيف لا يحتج به كما قال البيهقي وغيره، وفي إسناد رواية الدارقطني السالفة: ضعيف ومجهول، أما الضعيف فهو أبو يونس عبدالله بن عبدالله بن أبي عامر القرشي الأصبحي التيمي المديني، قال أحمد ويحيى: ضعيف الحديث. وقال يحيى مرة أخرى: ليس بثقة كان يسرق الحديث. وقال مرة: لا بأس به. وقال مرة: صدوق، وليس بحجة، وضعفه علي. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: هو صالح الحديث. وقال الفلاس: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. وأما المجهول فهو عبيدالله بن يحيى الرهاوي. وقال ابن القطان: ولا يعرف حاله. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٩٧): هذا إسناد ضعيف حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي بن المديني","vol":"4","page":530},{"text":"وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري يقال إنه كان يتهم بالزندقة. رواه محمد بن أبي عمر في مسنده، عن وكيع بإسناده ومتنه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٦/ ١٨٥): هذا إسناد ضعيف وفيه علتان: الأولى: الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في التقريب وقال البوصيري في الزوائد (ق ١٥٦/ ٢): هذا إسناد ضعيف حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة. قلت (القائل الألباني ﵀): وبه أعله البيهقي فقال عقبه: ضعفه أكثر أصحاب الحديث. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد! ورده الذهبي بقوله: قلت (القائل الألباني ﵀): حسين متروك. والأخرى: شريك وهو ابن عبدالله القاضي وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مما يدل على أن شريكا قد حفظ فانحصرت العلة في الحسين. وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في التقريب. قلت (القائل الألباني ﵀): وقد توبع أيضا فأخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: أم الولد حرة وان كان سقطا. قال الحافظ: وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر. قلت: وله علتان: الأولى: الحكم بن أبان قال الحافظ في التقريب: صدوق عابد وله أوهام. والأخرى: الحسن بن عيسى الحنفي قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هو شيخ مجهول. قلت: وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما. اهـ.","vol":"4","page":531},{"text":"وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٦) قال: حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أبوبكر، يعني النهشلي، عن الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله -ﷺ-. فقال أعتقها ولدها.\nقال الذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٣): حسين متروك. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (١٠/ ٣٤٦): أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به إلا أنه قد روي عن غيره، عن حسين بهذا اللفظ .... رواه أبو أويس، عن حسين مرسلا وقد قيل، عن أبي أويس موصولا بذكر بن عباس فيه على معنى اللفظ الأول وذلك فيما رواه عبد الحميد بن أبي أويس وأبو بكر بن أبي أويس، عن أبيهما ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم، عن حسين بن عبدالله كما رواه بن أبي سبرة. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (٧/ ٣٣١): ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، وكذلك حديث بن عباس، عن النبي -ﷺ- انه قال (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، ولا يصح أيضا من جهة الإسناد لأنه انفرد به حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي وحسين هذا ضعيف متروك الحديث. اهـ.\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (١٤٨٦): وأبوبكر هذا هو ابن عبدالله بن أبي سبرة، متروك الحديث، مفتي أهل المدينة. ورواه مرة أخرى، عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس إن أم إبراهيم … وذكره. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (٢/ ٢٧١): هذا الحديث مداره على حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعفه","vol":"4","page":532},{"text":"الأئمة. وكذلك حديث ابن عباس الآخر ذكرته أم إبراهيم عند رسول الله -ﷺ- فقال: أعتقها ولدها رواه ابن ماجه. وهو أيضا من رواية حسين. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٨٧): رواه الحاكم في المستدرك- في البيوع، وسكت عنه، إلا أنه قال: أبي بكر بن أبي سبرة، والحديث معلول بابن أبي سبرة، وحسين، فإنهما ضعيفان، قال ابن القطان في كتابه: وقد روي بإسناد جيد، قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبيدالله بن عمر- هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما ولدت مارية إبراهيم، قال رسول الله -ﷺ-: أعتقها ولدها، انتهى. ومن طريق قاسم بن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد ومن جهة ابن عبد البر ذكره عبد الحق في أحكامه وخلط في إسناده تخليطا بينه ابن القطان في كتابه، وحرره كما ذكرناه، والله أعلم، ورواه ابن عدي في الكامل بسند ابن ماجه، وأعله بأبي بكر بن أبي سبرة، وقال: إنه في جملة من يضع الحديث، وأسند، عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث، وعن النسائي أنه قال: متروك الحديث، وإلى ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء، وأخرجه الدارقطني أيضا، عن عبدالله بن سلمة بن أسلم، عن الحسين به، وعبد الله هذا ضعيف، عن حسين، وأخرجه أيضا، عن سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وسعيد هذا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول، وأخرجه أيضا، عن ابن أبي أويس، عن حسين المذكور، وأبو أويس فيه لين، وأخرجه ابن ماجه أيضا، عن شريك، عن حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، انتهى.","vol":"4","page":533},{"text":"ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال البيهقي في المعرفة: هكذا رواه شريك، وكذلك رواه أبو أويس المدني في إحدى الروايتين عنه، ورواه أبو بكر من أبي سبرة، عن حسين بإسناده أن النبي -ﷺ-، قال في أم إبراهيم حين ولدته: أعتقها ولدها، وكذلك رواه أبو أويس، عن حسين، إلا أنه أرسله، وروي عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يثبت فيها شيء. أنتهى ما نقله وقاله الزيلعي.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٧٥٦): وقد سلف قريبا تضعيف حسين هذا. قال الحافظ جمال الدين المزي: روى هذا الحديث ابن ماجه، عن أحمد بن يوسف السلمي، عن أبي عاصم، عن أبي بكر النهشلي، عن حسين به. قال: وقيل إن الصواب أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة. وقد سلف قول البيهقي فيه، قال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله. قال: ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم، عن حسين بن عبدالله كما رواه ابن أبي سبرة. قال الدارقطني: وروي أيضا من حديث ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس وتفرد به زياد بن أيوب وزياد ثقة. قال البيهقي: ولحديث عكرمة علة عجيبة بإسناد صحيح عنه ثم ذكر، عن سعيد بن مسروق، عن عكرمة، عن عمر. قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا وعن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال عمر فذكر نحوه ثم قال فعاد الحديث على عمر. ثم جعله الصحيح، ولقائل أن يقول: هما قضيتان مختلفتان لفظا ومعنى، روى عكرمة إحداها مرفوعة والأخرى موقوفة ولا تعلل إحداهما بالأخرى. ورواه البيهقي أيضا من حديث ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي جعفر أن رسول الله -ﷺ- قال لأم إبراهيم أعتقك ولدك قال:","vol":"4","page":534},{"text":"هذا منقطع.\nقلت (القائل ابن الملقن): وضعيف. ورواه ابن حزم، عن ابن عبد البر، ثنا عبد الوارث بن سعيد، نا قاسم بن أصبغ، نا مصعب بن محمد، ثنا عبيدالله بن عمر- هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله -ﷺ-: أعتقها ولدها كذا نقله عبد الحق في الأحكام الكبرى وقد أخطأ فيه في موضعين نبه عليهما ابن القطان أحدهما في قوله: عبد الوارث بن سعيد وإنما هو ابن سفيان ثانيهما: في قول مصعب بن محمد وفسره بأنه القرقساني وقال فيه: هو ضعيف كان فيه غفلة. وهذا كله خطأ؛ القرقساني ليس له ذكر هنا بالكلية، وإنما هو في كتاب قاسم بن أصبغ هكذا نا محمد، عن مصعب فمحمد هو ابن وضاح، ومصعب هو ابن سعيد المصيصي وهو أيضا يضعف، وهذا الحديث من هذا الطريق قال: إسناده ثقات لا جرم صححه ابن حزم وقال في كتاب البيع: صحيح السند. وقال هنا: هذا خبر جيد السند كل رواته ثقات. قال البيهقي: وروينا، عن عائشة -﵂- أن النبي -ﷺ- توفي ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وفي ذلك دلالة أنه لم يترك أم إبراهيم أمة وإنما أعتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٥١٩): في إسناده الحسين بن عبدالله الهاشمي؛ وهو ضعيف جدا. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٩٧): هذا إسناد حكمه حكم الإسناد قبله. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (١٧٧٢): وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا وقد عرفت حاله في الحديث الذي قبله. اهـ.","vol":"4","page":535},{"text":"* * *","vol":"4","page":536},{"text":"(٨٣٥) حديث ابن عمر، عن النبي -ﷺ- أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٤/ ١٣٤، ١٣٥ - المكاتب- ٣٤، ٣٦، ٣٤ - قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن بن عمر: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة.\nثم قال الدارقطني: ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، عن عمر نحوه غير مرفوع.\nوخالف يونس بن محمد- وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني ٤/ ١٣٤، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفا.\nوتابع عبد العزيز بن مسلم- في الرواية المرفوعة- عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤٩٤، والدارقطني ٤/ ١٣٥، وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، فإنه ضعيف.\nورواه الدارقطني ٤/ ١٣٤، ١٣٥ - المكاتب (٣٥) قال: نا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا فليح بن سليمان، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، عن عمر: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن","vol":"4","page":537},{"text":"ولا يورثن يستمتع بها سيدها حياته فإذا مات فهي حرة.\nقلت: فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمى أبو يحيى المدني ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ. كما في التقريب (٢٣٤٥).\nومحمد بن بكار بن بلال العاملي أبو عبد الله الدمشقي القاضي صدوق.\nوعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني المخرمي، ليس به بأس. كما في التقريب (٢٣٦٥).\nورواه الدارقطني ٤/ ١٣٤، ١٣٥ (٣٦)، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبدالله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبدالله بن دينار، عن بن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة\nوروى ابن حبان في صحيحه (٤٣٢٤) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ- وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن.\nقلت: رجاله ثقات. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ ..\nورواه ابن عدي في الضعفاء ٤/ ١٤٩١ - من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر مرفوعا.","vol":"4","page":538},{"text":"وأخرجه مالك ٢/ ٧٧٦ - العتق- ٦، عبد الرزاق ٧/ ٢٩٢، ٢٩٣ - (١٣٢٢٥، ١٣٢٢٨، ١٣٢٢٩)، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٦٤، ٦٥ - (٢٠٥٣، ٢٠٥٤)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣٩ - البيوع- باب في بيع أمهات الأولاد- (١٦٢٧، ١٦٣٨)، والدارقطني ٤/ ١٣٤ - المكاتب ٢٣، ٣٥، والبيهقي ١٠/ ٣٤٨ - عتق أمهات الأولاد- باب الخلاف في أمهات الأولاد- من طريق عبدالله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب موقوفا عليه.\nالخلاصة: الحديث ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قاله الدارقطني والبيهقي وعبد الحق. انظر التلخيص الحبير ٤/ ٢١٧.\nوروى أبو داود (٣٩٥٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.\nقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٢): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٣٢٩) (٣/ ١٣٨): ومن حجة من أجاز بيعهن ما روي عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ- وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضا وهي آثار ليست بالقوية. اهـ.\nوقال النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٣): رواه أبوداود بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤١٧): قال الحاكم: صحيح على","vol":"4","page":539},{"text":"شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (٢٥١٧)، والنسائي، في الكبرى (٥٠٢١) وفي (٥٠٢٢)، وأحمد ٣/ ٣٢١ (١٤٥٠٠) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي -ﷺ- فينا حي، لا يرى بذلك بأسا.\nورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق، ومكي بن إبراهيم، وأبو عاصم.\nقال النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٣): رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٦٩٨): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤١٧): وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ٢٢ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ والحاكم ٢/ ٣٣ - ٢٣ كلهم من طريق شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه زيدا العمي وسبق الكلام عليه.\nلهذا لما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٥٩ تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال: فيه نظر، فإن في إسناده زيدا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكر العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.\nوبه أعله النسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩، والعقيلي وتبعهما الزيلعي في نصب","vol":"4","page":540},{"text":"الراية ٣/ ٢٨٩ وابن الجوزي وأيضا ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٥٧٢ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٤١: إسناده ضعيف. اهـ.\nوروى النسائي في الكبرى (٥٠٢٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. وأحمد ٣/ ٢٢ (١١١٨١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما (ابن جعفر، وخالد) قالا: حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري، قال: سمعت أبا الصديق يحدث، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-.\nقال أبو عبدالرحمن النسائي: زيد العمي، ليس بالقوي. اهـ.\nوصححه الحاكم (٢/ ١٩). وقال ابن الملقن (٩/ ٧٥٩ - ٧٦٠): فيه نظر؛ فإن في إسناده زيد العمي، وحاله معلومة بالضعف، لا جرم رواه النسائي وقال: زيد العمى ليس بالقوي. ولما ذكره العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن غير زيد العمي بإسناد جيد. وأشار إلى حديث جابر السالف، وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢٠٧١): والجواب أن زيد العمي ليس بشيء قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة وأن يكون النهي ورد بعد ذلك. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٢١٦١): ورواه الحاكم من","vol":"4","page":541},{"text":"حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٢٣٩): والجواب: أن زيد العمي ليس بشيء. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره، ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة وأن يكون النهي ورد بعد ذلك. اهـ.\nوقال الذهبي: زيد غير حجة. اهـ. كما في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٣٦).\nوضعف الألباني إسناده. اهـ. كما في السلسلة الصحيحة (٢٤١٧). الإرواء (١٧٧٧).\nوروى النسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ وابن ماجه (٢٥١٧)، وأحمد ٣/ ٣٢١ والدارقطني ٤/ ١٣٥ وابن حبان (١٢١٥) كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: كنا نبيع سرارينا؛ أمهات الأولاد والنبي -ﷺ- حي، لا نرى بذلك بأسا.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة. ورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق والمكي بن إبراهيم.\nوصحح إسناده النووي في المجموع ٢/ ٢٠\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٧٠: رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٦/ ١٨٩: هذا سند صحيح متصل على شرط مسلم. اهـ.\nورواه أبو داود (٣٩٥٤)، وابن حبان (١٢١٦)، والحاكم ٢/ ٢٢ والبيهقي ١٠/ ٣٤٧ كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن","vol":"4","page":542},{"text":"أبي رباح، عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.\nقال الحاكم ٢/ ٢٢: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٦/ ١٨٩: وهو كما قالا. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٢/ ٢٤٣: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.\nووقع في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج بن زيادة: ولا ينكر ذلك علينا. وإسناده ضعيف. قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٨٠٦): قال أبي: هو حديث منكر، والحسن بن زياد ضعيف الحديث ليس بثقة ولا مأمون. اهـ.\nوأما شاهده الذي أشار إليه الحاكم. فهو ما رواه أحمد ٣/ ٢٢ والحاكم ٢/ ٣٣ - ٢٣ والنسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ كلهم من طريق شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه زيدا العمي وسبق الكلام عليه.\nلهذا لما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٧٥٩ تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال: فيه نظر، فإن في إسناده زيدا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكر العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.\nوبه أعله النسائي في الكبرى ٣/ ١٩٩ والعقيلي وتبعهما الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٨٩ وابن الجوزي وأيضا ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق","vol":"4","page":543},{"text":"أحاديث التعليق ٣/ ٥٧٢ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٤١: إسناده ضعيف. اهـ.\nفائدة: قال الحازمي في الاعتبار ص ١٦ وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي -ﷺ- نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبدالله بن عمر: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-، لأن حديث ابن عمر من قوله -ﷺ-، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه ﵇، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يسمع من النبي -ﷺ- خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي -ﷺ- نصا أولى. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":544},{"text":"<span data-type='title' id=toc-137>كتاب النكاح</span>\n(٨٣٦) قوله -ﷺ-: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم ٢/ ١٠١٩ - ١٠٢، والترمذي (١٠٨١)، والنسائي ٦/ ٥٧ - ٥٨، وأحمد ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ و٤٣٢، والبيهقي ٧/ ٧٧، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٢)، كلهم من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبدالله بن مسعود -﵁- قال: قال لنا رسول الله -ﷺ-: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.\nورواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم ٢/ ١٠١٨، وأبو داود (٢٠٤٦)، وابن ماجه (١٨٤٥)، وأحمد ١/ ٣٧٨، كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود مرفوعا.\n* * *","vol":"4","page":545},{"text":"(٨٣٧) حديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم ٢/ ١٠٨٦ - ١٠٧٨، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي ٦/ ٦٨، وابن ماجه (١٨٥٨)، وأحمد ٢/ ٤٢٨، والبيهقي ٧/ ٧٩ - ٨، وابن حبان في الإحسان ٩/ ٣٤٥، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.\nوروى أحمد ٣/ ٨، والبزار (١٤٠٣)، والحاكم ٢/ ١٦١، وأبو يعلى (١٠١٢)، وابن حبان ٩/ ٣٤٥، (٤٠٣٧) كلهم من طريق محمد بن موسى الفطري، عن سعد ابن إسحاق، عن عمته، قالت: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، خذ ذات الدين والخلق تربت يمنيك.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وعمة سعد بن إسحاق هي زينب بنت كعب بن عجرة البلوي هي زوجة أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة. وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة.\nوصحح الحديث الحاكم وابن حبان (٤٠٣٧)، ووافقه الذهبي.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٤٦٨): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات. اهـ.","vol":"4","page":546},{"text":"وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة (٣٠٧).\nوروى مسلم ٢/ ١٠٨٧، والترمذي (١٠٨٦) كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبدالله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله -ﷺ-، فلقيت النبي -ﷺ-. فقال: يا جابر! تزوجت؟ قلت: نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب قال: فهلا بكر تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله! إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك. واللفظ لمسلم وأصل الحديث عند البخاري (٤٠٥٢)، و(٥٣٦٧)، و(٦٣٨٧).\n* * *","vol":"4","page":547},{"text":"(٨٣٨) قوله ﵇ لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم ٢/ ١٥٦ (١٦٠٥)، و٤/ ١٧٦ (٣٦٣٢) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيدالله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله -ﷺ- في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله -ﷺ-، فقال لي: يا جابر، قلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبت، فلقد رأيتني أكفه، عن رسول الله -ﷺ-، فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم، فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله -ﷺ-، وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك، وادخل فصل ركعتين، قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان، قال: فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال: خذ جملك، ولك ثمنه.\nوأخرجه البخاري (٢٧١٨)، تعليقا، قال: وقال عبيد الله، وابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: .. اشتراه النبي -ﷺ- بوقية. - وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر.","vol":"4","page":548},{"text":"وأخرجه الحميدي (١٢٢٧)، وأحمد ٣/ ٢٩٤ (١٤١٧٨) كلاهما من طريق محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال لي رسول الله -ﷺ-: أنكحت يا جابر؟ قال: نعم، قال: أبكر أم ثيب؟ قلت: ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبك تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد، وترك تسع بنات، وكن لي تسع أخوات، فلم أحب أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن محمد بن المنكدر كل من ابن عيينة، والثوري.\nوأخرجه البخاري (٤٠٥٢)، ومسلم ٤/ ١٧٦ (٣٦٢٩)، والترمذي (١١٠٠)، والنسائي ٦/ ٦١، وفي الكبرى (٥٣٠٨ و٨٨٨٨)، والحميدي (١٢٢٧)، وأحمد ٣/ ٣٠٨ (١٤٣٥٧) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، قال: هلك أبي، وترك سبع بنات، أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله -ﷺ-: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبدالله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو قال خيرا.\nقال البخاري، عقب رواية أبي النعمان: لم يقل ابن عيينة، ومحمد بن مسلم، عن عمرو: بارك الله عليك.\nوأخرجه مسلم ٤/ ١٧٥ (٣٦٢٦)، وابن ماجه (١٨٦)، والترمذي (١٠٨٦)، والنسائي ٦/ ٦٥، وفي الكبرى (٥٣١٧)، وأحمد ٣/ ٣٠٢ (١٤٢٨٦) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي","vol":"4","page":549},{"text":"رباح، أخبرني جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله -ﷺ-، فلقيت النبي -ﷺ-، فقال: يا جابر: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب، قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذا، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.\n- الروايات مطولة ومختصرة.\nوأخرجه البخاري (٥٠٨٠)، ومسلم ٤/ ١٧٥ (٣٦٢٧ و٣٦٢٨)، وأحمد ٣/ ٢٩٧ (١٤٢٢٥) كلهم من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة، فقال لي رسول الله -ﷺ-: هل تزوجت؟ قلت: نعم، قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا، قال: فأين أنت من العذارى ولعابها. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك.\n- في رواية حجاج، لم يذكر حديث عمرو بن دينار، وفي رواية ابن جعفر، لم يذكر حديث محارب.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٥٨ (١٤٩٢٢) قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأسود بن قيس العبدي، عن نبيح بن عبدالله العنزي، عن جابر، قال: قال لي رسول الله -ﷺ-: يا جابر، ألك امرأة؟ قال: قلت: نعم، قال: أثيبا نكحت أم بكرا؟ قال: قلت له: تزوجتها وهي ثيب، قال: فقال لي: فهلا تزوجتها جويرية؟ قال: قلت له: قتل أبي معك يوم كذا وكذا، وترك جواري، فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن، فتزوجت ثيبا، تقصع قملة إحداهن، وتخيط درع إحداهن إذا تخرق، قال: فقال رسول الله -ﷺ-: فإنك نعم ما رأيت.","vol":"4","page":550},{"text":"قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٥٨): وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير نبيح هذا، وقد وثقة أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له الترمذي- وصرح بتوثيقه- وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وروى عنه أبو خالد الدالاني أيضا. وأما الحافظ فقال: مقبول وهذا منه هنا غير مقبول؛ لتوثيق من ذكرنا أولا، ولكونه تابعيا ثانيا؛ ولهذا قال الذهبي في الكاشف: ثقة. اهـ.\nوأخرجه البخاري (٢٣٠٩) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي -ﷺ- في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي -ﷺ-، فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه، فأعطيته، فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: بعنيه، فقلت: بل هو لك، يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: فذلك، فلما قدمنا المدينة، قال: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله -ﷺ-، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٥٠)، ومسلم ٥/ ٥٤ (٤١١٤) كلاهما (أحمد، ومسلم) عن عبدالله بن محمد، أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى","vol":"4","page":551},{"text":"ابن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج به بنحوه.\nوأخرجه البخاري، تعليقا، ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨) قال: وقال عطاء، وغيره: ولك ظهره إلى المدينة.\nوأخرجه البخاري (٢٤٧، و٢٨٦١)، ومسلم ٥/ ٥٣ (٤١١١)، وأحمد ٣/ ٣٢٥ (١٤٥٣٤)، وفي ٣/ ٣٦٢ (١٤٩٦٥)، وفي ٣/ ٣٧٢ (١٥٠٦٨) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبدالله الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله -ﷺ-، قال: سافرت معه في بعض أسفاره (قال أبو عقيل: لا أدري غزوة، أو عمرة)، فلما أن أقبلنا، قال النبي -ﷺ-: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمك، ليس فيه شيء، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك، إذ قام علي، فقال لي النبي -ﷺ-: يا جابر، استمسك، فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعير مكانه، فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي -ﷺ- المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي -ﷺ- أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم، قال: الثمن والجمل لك.\n* * *","vol":"4","page":552},{"text":"(٨٣٩) حديث أنس برفعه تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٣/ ١٥٨، وسعيد بن منصور في سننه (٤٩٠)، وابن حبان في الإحسان ٩/ ١٣٤ رقم (٤٠١٧)، وفي الموارد (١٢٢٨)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، والبيهقي ٧/ ٨١ - ٨٢، والقضاعي في مسند الشهاب (٦٧٥) كلهم من طريق خلف بن خليفة، عن حفص بن آخي انس بن مالك، عن انس بن مالك قال: كان رسول الله -ﷺ- يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود. إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.\nوقد رواه عن خلف بن خليفة جمع من الثقات منهم قتبية بن سعيد عند ابن حبان، وأيضا حسين وعفان عند احمد، وأيضا سعيد ابن منصور في سننه وأيضا إبراهيم بن أبي العباس عند البيهقي، وأيضا محمد بن معاوية عند البزار.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. غير أن خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد، وثقه ابن معين والنسائي، لكن قال أحمد: قد رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنه سبع وثمانين مئة، وقد حمل، وكان لا يفهم. فمن كتب عنه قديما فسماعه صحيح. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: أتيته فلم أفهم عنه قلت له: في أي سنه مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين أو في آخر سنة (٧٩). اهـ.\nوقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة، لكنه خرف فاضرب عليه حديثه. اهـ.","vol":"4","page":553},{"text":"وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٥٨ وفيه نظر لما ذكرنا.\nورواه أحمد ٣/ ٢٤٥ قال: ثنا خلف بن خليفة. ثم قال الإمام أحمد: وقد رأيت خلف بن عفان، ثنا خلف بن خليفة. ثن قال الإمام أحمد: وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدثك محارب بن دثار؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه، كان قد كبر فتركه، ثنا حفص، عن أنس بن مالك، قال: كان يقول الرسول الله -ﷺ- يأمر بالباءة الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.\nوللحديث طريق آخر، عن انس. فقد رواه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢١٩ من طريق عبدالله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن انس قال: (كان رسول الله -ﷺ- يكره التبتل وينهى عنه نهيا شديدا، فيقول: تزوجوا الودود الولود ....).\nقلت: إسناده واه، لأن فيه عبدالله بن خراش وقد اتهمه الساجي. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ١٩٦ الإسناد الأول. قال: قول الهيثمي في المجمع: إسناده حسن، هو غير حسن. نعم للحديث شواهد كثيرة. خرجت بعضها في آداب الزفاف في السنة المطهرة ص ٥٥٠ فهو بها صحيح. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي ٦/ ٦٥، وابن حبان في الإحسان ٦/ ١٤٤ رقم (٤٠٤٥)، والبيهقي ٧/ ٨١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٦١ - ٦٢، والحاكم ٢/ ١٧٦، كلهم من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور بن زاذان،","vol":"4","page":554},{"text":"عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.\nقال الحاكم ٢/ ١٧٦: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار ١/ ٣٨٦: إسناده صحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ١٩٦: قال ابن الصلاح: الإسناد. اهـ.\nوفي باب، عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي أمامة:\nأولًا: حديث ابن عمر: رواه الخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٣٧٧ من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.\nقلت: إسناده لا بأس به. قال الألباني ﵀ في آداب الزفاف ص ١٣٣: سنده جيد كما قال السيوطي في الجامع الكبير ٣/ ٣٥١/ ١٠.\nورواه الديلمي في الفردوس كما في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٣ من طريق محمد بن خلف وكيع، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا محمد بن الحارث الحارثي، ثنا محمد بن عبدالرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف كما سبق.\nوأيضا محمد بن الحارث الحارثي ضعيف حدا. قال ابن معين: ليس","vol":"4","page":555},{"text":"بشيء. اهـ. وقال عمرو بن علي: روى أحاديث منكرة وهو متروك الحديث. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا. في كتاب الشفعة. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف. اهـ.\nولهذا لما ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٣٣ قال: والمحمدان ضعيفان. اهـ.\nومحمد بن سنان إن كان هو محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال القزاز مولى عثمان أبي بكر البصري. فقد تكلم فيه واتهمه أو داود. وإن كان غيره فلا أدري من هو.\nوقد ورد نحوه عند أحمد ٢/ ١٧١ - ١٧٢ بإسناد ضعيف.\nثانيًا: حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجه (١٨٦٣) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبدالله بن الحارث المخزومي، عن طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: انكحوا فإني مكاثر بكم.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، ضعفه البخاري وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وبه أعل الحديث البوصيري فقال في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي متفق على تضعيفه. اهـ.\nثالثًا: حديث عائشة: رواه ابن ماجه (١٨٤٦) قال: حدثنا أحمد ابن الأزهر، ثنا آدم، ثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء.","vol":"4","page":556},{"text":"قلت: إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن ميمون المدني فقد ضعفه ابن معين. وقال عمرو بن علي وأبو حاتم: متروك الحديث. اهـ. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.\nرابعًا: حديث أبي أمامة: رواه البيهقي ٧/ ٧٨، قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبدالرحمن الثقفي البصري، نا عمرو بن علي، ثنا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى.\nقلت: محمد بن ثابت العبدي أبو عبدالله البصري ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال في رواية: ليس به بأس. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالمتن يكتب حديثه، وهو أحب إلى من أبي أمية بن يعلى وصالح المري روى حديثا منكرا. اهـ. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو داود السجستاني: ليس بشيء. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":557},{"text":"(٨٤٠) قوله ﵇ إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٣/ ٣٣٤ و٣٦، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوي ٣/ ١٤، والحاكم ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٧/ ٨٤، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.\nووقع عند أبي داود وأحمد في رواية: واقد بن عبد الرحمن، وقد تفرد بهذا عبد الواحد بن زياد، عن ابن إسحاق، وخالف بذلك جماعة ممن رووه، عن ابن إسحاق الذين قالوا في روايتهم: واقد بن عمرو.\nولما ذكر ابن القطان إسناد أبي داود السابق وإسناد البزار قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد … وقال ابن القطان كما في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٢٩: إن واقدا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أبو عبدالله الأنصاري الأشهلي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو وغيرهم من المدنيين، وروى مالك، عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أبو زرعة. فأما واقد بن عبدالرحمن بن سعد ابن معاذ فلا أعرفه فاعلم ذلك. اهـ. ونقل قوله الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٤١ والحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٦٨ فأقراه.","vol":"4","page":558},{"text":"ولما ذكر الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة ١/ ١٥٥ رواية من قال واقد بن عبد الرحمن، قال الألباني: وقد تفرد به عبد الواحد ابن زياد خلافا لمن قال: واقد بن عمرو، وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبدالرحمن فمجهول. والله أعلم. اهـ.\nقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٩٣٣): ورجاله ثقات.\nقلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعا كما قال ابن القيم.\nولهذا تعقب الألباني ﵀ الحاكم فقال في الإرواء ٦/ ٢٠١ لما نقل قول الحاكم: ابن إسحاق، إنما أخرج له مسلم متابعه، ثم هو مدلي، لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد في إحدى روايته. فالسند حسن. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٠٦: ورواه البزار في مسنده وقال: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد بن عبدالرحمن بن سعد، عن جابر إلا هذا الحديث، وأعله ابن القطان بواقد. وقال: إنه لا يعرف حاله، إنما المعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبدالله الأنصاري مدني ثقة. قاله أبو زرعة، فأما هذا فلا أعرفه. وقال في كتابه أحكام النظر: إنه حديث لا يصلح … ثن نقل تصحيح الحاكم للحديث على شرط مسلم. ثم قال: لأن في إسناده ابن إسحاق لكنه قد عنعن. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٢٦: إسناده حسن. اهـ. وكذا في الفتح ٩/ ١٨١٠\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٨١): سنده حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٧٩١): السند حسن وقد حسنه الحافظ.","vol":"4","page":559},{"text":"وواقد بن عبدالرحمن مجهول لكن الصواب أنه واقد بن عمرو وهو ثقة من رجال مسلم كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٩٩).\nوقال أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٩): إسناده حسن، وكذا قال الحافظ في الفتح (٩/ ١٥٦)، وقال في التلخيص: وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو. قلت: رواية الحاكم فيها، عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق. أقول: وكذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخرى فقالا: واقد بن عبدالرحمن، وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن قال: واقد بن عمرو وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبدالرحمن فمجهول. والله أعلم. اهـ.\nوقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث ٤/ ١١٠: هو من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين، عن واقد بن عبدالرحمن وهو ثقة، عن جابر. اهـ.\nوروى النسائي ٦/ ٦٩ - ٧، والترمذي (١٠٨٧)، وأحمد ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥ و٢٤٦، وعبد الرزاق ٦/ رقم (١٠٣٣٥)، والدارقطني ٣/ ٢٥٢، والبيهقي ٧/ ٨٤، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٥)، والطبراني في الكبير ٢٠/ رقم (١٠٥٢ - ١٠٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤ كلهم من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن بكر بن عبدالله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة فقال النبي -ﷺ-: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهرة الصحة.","vol":"4","page":560},{"text":"وقال الترمذي ٤/ ٤٥: حديث حسن. اهـ.\nورواه عبد الرزاق ٦/ رقم (١٠٣٣٥) عن معمر، عن ثابت، عن بكر به مطولا.\nومن طريق عبد الرزاق رواه ابن ماجه (١٨٦٦)، وابن حبان ٩/ ٣٥١ رقم (٤٠٤٣).\nوصحح إسناده البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب ١/ ٤٢٥ في ترجمة بكر بن عبدالله ابن عمرو المزني، عن ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين أنه قال: لم يسمع بكر من المغيرة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٨: وذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبدالله المزني من المعيرة. اهـ.\nوصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٠٣ - ٥٠٤ ثم قال: قال الدارقطني- وقد سئل في علله-: مداره على بكر بن عبدالله المزني، عن المغيرة، فروى عن عاصم عنه به، وروى عنه، عن حميد، عن بكر، ولم يروه كذلك سوى قيس بن الربيع وقيل: عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن المغيرة. وهو وهم إنما رواه عاصم، عن بكر، وقيل: عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن المغيرة. رواه عبد الرزاق كذلك، وإنما رواه ثابت، عن بكر مرسلا، ورواه أيضا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس، وإنما رواه حميد، عن بكر، قيل الدارقطني: سمع بكر من مغيرة؟ قال: نعم وذكر الدارقطني في العلل ٧/ ١٣٨ الاختلاف في سنده.\nذكر الألباني ﵀ الحديث في السلسلة الصحيحة ١/ ١٥٠ - ١٥١","vol":"4","page":561},{"text":"قال: رجاله كلهم ثقات إلا أن يحيى بن معين قال: لم يسمع بكر من المغيرة. ثم قال الألباني: وعلى فرض أنه لم يسمع منه، فلعل الواسطة بينهما أنس بن مالك -﵁- فقد سمع منه بكر المزني، وأكثر عنه، وهو قد رواه عن المغيرة -﵄- أخرجه عبد الرزاق في الأمالي ٢/ ٤٦/ ١ - ٢ وابن ماجه (١٨٦٥)، وأبو يعلى في مسنده ق ١٧/ ١، وابن حبان (١٢٣٦)، وابن الجارود والدارقطني والحاكم ٢/ ١٦٥٠، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن ثابت، عن انس، قال: أراد المغيرة أن يتزوج، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: … فذكره وزاد قال: ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. قلت- أي الألباني-: الصواب، عن ثابت، عن بكر المزني. انتهى ما نقله وقاله الألباني في الإرواء.\nوللحديث طريق آخر، عن انس، عن المغيرة كما سيأتي في آخر هذا الباب. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٨٦٤)، وأحمد ٣/ ٤٩٣ و٤/ ٢٢٥، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣، كلهم من طريق حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عنه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله -ﷺ-؟ فقال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.\nوقع عند الطحاوي، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، بدل: سهل ابن أبي حثمة. ويظهر أن هذا الاختلاف من الحجاج.","vol":"4","page":562},{"text":"قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق.\nوضعف الحديث العراقي في المغني، عن حمل الأسفار ١/ ٣٨٣ فقال: سند ضعيف. اهـ.\nوقد اختلف في إسناده. فقد رواه البيهقي ٧/ ٨٥ من طريق الحجاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد ين سلمة يطارد امرأة ببصره …\nوقال البيهقي عقبه: هذا الحديث إسناده مختلف فيه. ومدراه على الحجاج بن أرطاة. وفيما مضى كفاية .. اهـ.\nورواه أبو داود الطيالسي (١١٨٦) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن أبي سهل، عن أبيه، قال: رأيت محمد بن مسلمة.\nورواه ابن حبان ٩/ ٣٤٩ رقم (٤٠٤٢) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو حثمة، قال: حدثنا محمد بن حازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إنجار من أناجير المدنية يبصرها ..\nقلت: فيه سهل بن محمد بن أبي حثمة وعمه سليمان بن أبي حثمة لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله رجال الشيخين.\nورواه الحاكم ٣/ ٤٣٤ من طريق إبراهيم بن صرمة، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به.\nوقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب. اهـ.\nوتعقبه الذهبي فقال: ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ.","vol":"4","page":563},{"text":"ورواه أحمد ٤/ ٢٢٦ من طريق وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة بنحوه.\nقلت: في إسناده رجل لم يسم.\nوذكر الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٤١ جملة من طرق الحديث.\nتنبيه: قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٤٢: وسمى المرأة في مسند أحمد نبيهة بنت الضحاك. وسماها عند ابن أبي شيبة نبشة وفي نسخة أخرى بثينة. اهـ.\nوفي مسند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة ٢٩/ ٤٩٢، حديث رقم (١٧٩٧٦): ثبيتة.\nوكذا في غوامض الأسماء المبهمة ٢/ ٧٢٣ لابن بشكوال والأسماء المبهمة للخطيب ١/ ٤٣٠.\nوقال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٧/ ٥٤٩: ثبيتة بنت الضحاك، قال أبو عمر: ولدت على عهد رسول الله -ﷺ-، وقال علي بن المدنين فيما نقل عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي: هي أخت أبي جبيرة وثابت ابني الضحاك الأنصاريين. قال أبو عمر: ذكرها بالنوننبيتة وتفرد بذلك. ثم قال الحافظ: وذكرها أبو نعيم في الباء الموحدة وقبل الهاء نون، وحكى أبو موسى أنه تبع في ذلك ابن منده في التاريخ ولم يذكرها في الصحابة والمشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو موسى … اهـ.\nوروى مسلم ٢/ ١٠٤، وأحمد ٢/ ٢٩٩، والنسائي ٦/ ٧٧، والحميدي (١١٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، وابن حبان ٩/ ٣٤٩، والبيهقي ٧/ ٨٤، كلهم من طريق سفيان، عن يزيد بن","vol":"4","page":564},{"text":"كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: كنت عند النبي -ﷺ-، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله -ﷺ-: أنظرت إليها؟ قال لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال ابن حبان في آخره: يعني صغرا.\nوفي الباب، عن أنس، رواه ابن ماجه (١٨٦٥)، وابن حبان ٩/ ٣٥١ رقم (٤٠٤٣)، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٦)، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والحاكم ٢/ ١٦٥، والبيهقي ٧/ ٨٤، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن المغيرة ابن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي -ﷺ-: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين.\nقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وقد أشار الدارقطني إلى إعلاله فقال في السنن ٣/ ٢٥٣: الصواب، عن ثابت، عن بكر المزني. اهـ. وسبق ذكرها هذا الطريق عند حديث رقم (٩٧٢)، وسئل الدارقطني في العلل ٧/ رقم (١٢٦٠) عن حديث بكر بن عبدالله المزني، عن المغيرة، أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله -ﷺ-: اذهب … فقال: يرويه عاصم الأحول، عن بكر، واختلف عنه، فرواه الثوري وعلى بن مسهر، عن حفص بن غياث، وأبو معاوية ويحيى بن أبي زائدة ومروان الفزاري، عن عاصم، عن بكر، عن المغيرة. ورواه قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول وحميد، عن بكر سواه. وحدث يه سهل بن صالح الأنطاكي، عن أبي معاوية، عن عاصم، عن بكر، عن ابن السكن بن إسماعيل الأصم أبو معاذ، عن","vol":"4","page":565},{"text":"عاصم الأحول، عن أبي بكر. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس؛ أن المغيرة حطب امرأة، فقال له النبي -ﷺ-. وهذا وهم، وإنما رواه ثابت، عن بكر مرسلا. ورواه عبد الرزاق أيضا، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وإنما رواه حمدي، عن بكر، ومدار الحديث على بكر بن عبدالله المزني، قيل له: سمع من المغيرة فقال: نعم. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":566},{"text":"(٨٤١) حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٢، والترمذي (١٢٩٢)، وأبو داود (٢٠٨١)، والنسائي ٦/ ٧١ و٧٣ - ٧٤، وابن ماجه (١٨٦٨)، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.\nورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٤٩، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.\nقلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢٨.\nوروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.\nقلت: رجاله ثقات.\nوذكر ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.\nقلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.\nوروى البخاري (٢١٤٠)، ومسلم ٣/ ١١٥٧ مختصرا كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: نهى رسول الله -ﷺ- أن يبيع حاضرة لباد، وتناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا","vol":"4","page":567},{"text":"يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.\nورواه مسلم ٣/ ١١٥٤ من طريق العلاء، عن أبي، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه.\nوروى البخاري (٢١٥٠)، ومسلم ٣/ ١١٥٥ كلاهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.\n* * *","vol":"4","page":568},{"text":"(٨٤٢) ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢١١٨)، والنسائي ٢/ ٢٣٨ و٣/ ١٠٤ - ١٠٥، والترمذي (١١٠٥)، وابن ماجه (١٨٩٢)، وأحمد ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، وابن الجارود في المنتقى (٦٧٩)، والحاكم ٢/ ١٩٩، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود -﵁- قال: علمنا رسول الله -ﷺ- التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ويقرأ ثلاث آيات ..\nوقرن أحمد أبا عبيدة، مع أبي الأحوص.\nقلت: إسناده قوي. قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨٨: رجاله ثقات. اهـ. وقال النووي في المجموع ٦/ ١٦٠: إسناد صحيح. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٣١: هذا الحديث صحيح. اهـ. وقد رواه عن أبي إسحاق شعبة بن الحجاج وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، فذكر منهم أبا إسحاق.\nقال الترمذي ٤/ ٦٢: حديث عبدالله حسن. رواه العمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، عن النبي -ﷺ-. ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ-، كلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي -ﷺ-. اهـ.","vol":"4","page":569},{"text":"قلت: وطريق أبي عبيدة، عن ابن مسعود، رواه أبو داود في السنن (٢٠٣)، والنسائي وأعله المنذري في مختصر السنن ٣/ ٥٣ فقال: أبو عبيدة: هو ابن عبدالله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. اهـ.\nوبهذا أعل هذا الطريق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٥٢، وابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٣٢.\nوقال يحيى بن معين كما في تاريخه (رواية الدوري) ٣/ ٥٧٣: حديث عبد الله: علمنا رسول الله -ﷺ- خطبة الحاجة. يختلفون فيه فبعضهم يقول: أبو إسحاق، عن أبي الأحوص وبعضهم يقول: أبو إسحاق، عن أبي عبيدة. اهـ.\nوذكر الدارقطني في العلل ٥/ ٣٠٩ الاختلاف في سنده.\nوروى مسلم ٢/ ٥٩٣ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثني كلاهما، عن عبد الأعلى قال ابن المثني حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة. وكان من أزد شنوءه. وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه. فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله -ﷺ-: إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعدُ .. اهـ.\nوروى البخاري (٩٢٧) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس -﵁- قال: (صعد النبي -ﷺ- المنبر","vol":"4","page":570},{"text":"وكان آخر مجلس جلسه متعطنا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أيها الناس إلى فثابوا إليه. ثم قال: أما بعد. فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس …).\n* * *","vol":"4","page":571},{"text":"(٨٤٣) ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٢/ ٣٨١، وأبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥٩)، وابن ماجه (١٩٠٥)، والحاكم ٢/ ١٩٩، والبيهقي ٧/ ١٤٨، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٥٩ (٤٠٥٢) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد ف الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي -ﷺ- كان إذا رقا إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير.\nقلتُ: رجاله ثقات، وإسناده لا بأس به، قال الترمذي ٤/ ٤٧: حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ١٩٩: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني ﵀ في آداب الزفاف ص ١٧٥: وهو كما قالا. وأشار الحافظ ابن عبد الحق الأزدي لصحته في الأحكام الكبرى ١٤٢/ ٢٠. اهـ. وصححه ابن دقيق العيد كما في الاقتراح ١/ ١١٢.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٥٢: وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٣٤: هذا الحديث صحيح. اهـ.\nوفي الباب، عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة وبريدة:\nأولا: حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري (٥٣٦٧)، و(٦٣٨٧)،","vol":"4","page":572},{"text":"ومسلم ٢/ ١٠٨٦ كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن عبدالله هلك وترك تسع بنات- أو قال: تسع- فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله -ﷺ-: يا جابر! تزوجت؟ قلت: نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت: بل ثيب، يا رسول الله! قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك- أو قال: تضاحكها وتضاحكك قال: قلت له: إن عبدالله هلك وترك تسع بنات- أو سبع- وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك أو قال لي خيرا.\nثانيا: حديث عبدالرحمن بن عوف، رواه البخاري (٥١٥٥)، و(٦٣٨٦)، ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك -﵁- قال: رأى النبي -ﷺ- على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: ما هذا قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة.\nثالثا: حديث عائشة، رواه البخاري (٥١٥٦) قال: حدثنا فروة ابن أبي المغراء، حدثنا علي ين مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -﵂- تزوجني النبي -ﷺ-، فأتتني أمي. فأدخلتيني الدار، فإذا بنسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر.\nرابعا: حديث بريدة، رواه ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢١ قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان الهذلي، حدثنا عبدالرحمن بن حميد الرواسي، حدثنا عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة. فأتى رسول الله فسلم عليه. فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله -ﷺ-. قال: مرحبا وأهلا لم يزد","vol":"4","page":573},{"text":"عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه، قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب فلما كان بعدما زوجة قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار آصعًا من ذرة. فلما كان ليلة البناء. قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. قال: فدعا رسول الله -ﷺ- بإناء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي. ثم قال: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما.\nقلت: رجاله ثقات غير عبد الكريم بن سليط بن عقبة الحنفي لم أجد من وثقه غير ابن حبان. وروى له النسائي في عمل اليوم والليلة.\nوقد حسن هذا الإسناد الألباني ﵀ في كتاب آداب الزفاف ص ١٧٤.\n* * *","vol":"4","page":574},{"text":"(٨٤٤) فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (١٩١٨)، وفي (٢٢٥٢)، والنسائي، في عمل اليوم والليلة (٢٤٠)، وفي (٢٦٣)، والبخاري في خلق أفعال العباد (٢٧) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك.\nقال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، في المرأة، والخادم.\nوفي رواية: إذا أفاد أحدكم امرأة، أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها. وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلت عليه.\nقلت: إسناده حسن، ورواه عن محمد بن عجلان كل من يحيى بن سعيد، وسليمان بن حيان، أبي خالد الأحمر، وسفيان، وسعيد بن أبي أيوب.\nوسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (١٨٧٦): هذا إسناد حسن؛ للكلام المعروف في ابن عجلان وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":575},{"text":"<span data-type='title' id=toc-138>فصل</span>\n(٨٤٥) لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ: زوجت أو نكحت لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه لقصة صفية.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم ٢/ ١٠٤٥، والنسائي ٦/ ١١٤ - ١١٥، وأحمد ٣/ ١٨١، وابن الجارود في المنتقى (٧٢١) كلهم من طريق شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك، عن النبي -ﷺ-: أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٤٥، وأبو داود (٢٠٥٤)، والنسائي ٦/ ١١٤، والترمذي (١١١٥) كلهم من طريق أبي عوانة، عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك قال: … فذكره.\nوأخرجه البخاري (٤٢٠١)، وأحمد ٣/ ٩٩ (١١٩٧٩)، وفي ٣/ ١٨٦ (١٢٩٦٤)، وفي ٣/ ٢٨٢ (١٤٠٤٣) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سبى النبي -ﷺ- صفية، فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها.\nوأخرجه مسلم ٤/ ١٤٦ (٣٤٨٥) قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة، عن أبي عثمان، الجعد، عن أنس، عن النبي -ﷺ-؛ أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.\n* * *","vol":"4","page":576},{"text":"(٨٤٦) حديث أبي هريرة مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها،؟ وإن أبت لم تكره. رواه أحمد\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤ و٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦)، و(١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.\nورواه أبو داود (٢٠٩٣). وفي (٢٠٩٤)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧، وفي الكبرى (٥٣٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٥٩٨٣)، وأحمد ٢/ ٢٥٩ (٧٥١٩)، وفي ٢/ ٣٨٤ (٨٩٧٦)، وأبو يعلى (٦٠١٩)، وابن حبان (٤٠٧٩) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.\nـ وفي رواية: إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة.\nـ وفي رواية: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإذا أمسكت فهو رضاها.\nقلت: إسناده حسن، ومحمد بن عمرو صدوق، وصحح الحديث ابن حبان، وحسنه الترمذي.","vol":"4","page":577},{"text":"وصححه ابن حبان (٤٠٧٩)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. اهـ.\nوقال احمد شاكر في المسند (٧٥١٩) إسناده صحيح، .. اهـ.\nوقال الأرنؤوط في تعليقه على أبي داود (٢٠٩٣): صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحماد: هو ابن سلمة البصري. اهـ.\nوفي الباب، عن ابن عباس سيأتي.\nوعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (١٩٥١٦)، وابن حبان (٤٠٨٥).\nقال الألباني في صحيح أبي داود ١٨٢٤ - عن أبي هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت.\nقلت (القائل الألباني): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف. إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا أبان: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي. والحديث أخرجه البخاري (١٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦) … بإسناد المصنف ومتنه. وأخرجه هو، ومسلم وغيرهما من طرق أخرى، عن يحيى بن أبي كثير … به\nنحوه، وصرح في بعضها بالتحديث، وهو مخرج في الإرواء (١٨٢٨). (١٨٢٥) - وفي رواية عنه قال: قال رسول الله -ﷺ-: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت؛ فهو إذنها، وإن أبت؛ فلا جواز عليها.","vol":"4","page":578},{"text":"قلت (القائل الألباني -﵀-: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن. إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا يزيد- يعني: ابن زريع-. (ح)، وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى-: حدثني محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة … والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.، حدثنا محمد بن العلاء: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو … بهذا الحديث بإسناد فيه؛ زاد: قال: فإن بكت أو سكتت؛ زاد: بكت .... قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث؛ الوهم من ابن إدريس. والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٢) من طريق المصنف، وأقره على إعلاله زيادة: بكت بالشذوذ، وقد خرجته في الإرواء (١٨٢٨ و١٨٣٤) مع بعض الشواهد له؛ دون الزيادة، مما يؤكد شذوذها. وراجع شاهده، عن أبي موسى في الصحيحة (٦٥٦). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوقال أيضا الألباني في التعليقات الحسان (٤٠٦٧): عن أبي هريرة، عن رسول الله -ﷺ- قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها قال الشيخ الألباني: حسن صحيح- (صحيح أبي داود) (١٨٢٥).\nوروى أحمد ٤/ ٣٩٤، وفي ٤/ ٤١١، والدارمي (٢١٩١) كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله -ﷺ-: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره.\nورواه عن يونس بن أبي إسحاق كل من وكيع، وأبو قطن، وأبو نعيم.","vol":"4","page":579},{"text":"وأخرجه أحمد ٤/ ٤٠٨ قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. كلاهما (يونس، وأبو إسحاق) عن أبي بردة، فذكره.\nقال الحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٠): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢٧٠٤): هذا إسناد جيد، وقد رواه غير يونس. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤٧٤): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٥٦): هذا سند صحيح على شرطهما. وله شواهد مخرجة في الإرواء (١٨٢٨). اهـ.\n* * *","vol":"4","page":580},{"text":"(٨٤٧) قول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد.\n\n<s0>\nذكره الترمذي في جامعة ٣/ ٤٠٩ قال: واحتجا بحديث عائشة أن النبي -ﷺ- بنى بها وهي بنت سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.\nوأخرجه البيهقي ١/ ٣٢٠ معلقا فقال: وروينا، عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة. تعنى، والله أعلم، فحاضت فهى امرأة.\nقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. اهـ.\nوروي مرفوعا من حديث عبدالله بن عمر، فقد رواه ابن الجوزي في التحقيق (١٧٩٣) قال: أنبأنا أحمد بن الحسن البنا أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه أنبأ أخي أبو حازم قال: قرئ على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، وأنا أسمع ثنا محمد بن عبدالله الشافعي، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعي ثنا سهل بن أسلم السعدي حدثني محمد بن قرة البرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله: إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة.\nقلت: في إسناده مجاهيل، منهم عبد الملك، قال أبو أحمد بن عدي: هو مجهول غير معروف. أ. هـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح: في إسناده عبد الملك، أحاديثه منكرة، والمشهور ما ذكره البخاري، عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ورواه الإمام أحمد بإسناده عنها. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ١/ ١٩٩: وهذا سند ضعيف، عبد الملك بن","vol":"4","page":581},{"text":"مهران قال ابن عدى: مجهول وقال العقيلى: صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث. قلت (القائل الألباني): ومن دونه لم أعرفه. اهـ.\nوأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ١٧٣، وسنده ضعيف.\nوعزاه السيوطي للديلمي في مسند الفردوس، وللخطيب البغدادي وبان عساكر في تاريخ دمشق. انظر: الجامع الكبير ١/ ٣٢٠\n* * *","vol":"4","page":582},{"text":"(٨٤٧) حديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر، حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم ٢/ ١٠٣٦، وأبو داود (٢٠٩٢)، والنسائي ٦/ ٨٥، والترمذي (١١٠٧)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد ٢/ ٢٥٠ و٢٧٩ و٤٢٥ و٤٣٤ و٤٧٥، وعبد الرزاق (١٠٢٨٦)، و(١٠٢٩٧)، والدارقطني ٣/ ٢٣٨، والبيهقي ٧/ ١١٩، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.\nوسبق ذكر بعض أحاديث الباب.\n* * *","vol":"4","page":583},{"text":"<span data-type='title' id=toc-139>فصل: في الشهادة</span>\n(٨٤٨) حديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البرقاني.\n\n<s0>\nرواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ١٦٥ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ- لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١١٣ - من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي، عن أبي الزبير، عن جابر بمثله.\nقال الطبراني عقبه: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.\nقلت: قطن بن نسير الذارع، صدوق يخطئ، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام، وشيخه أيضا محمد بن عبد الملك لم أميزه، لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦: محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوتعقبه الألباني ﵀ فقال في الإرواء ٦/ ٢٤١: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد رماه بالتدليس، فقال في الثقات: يعتبر إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. اهـ. ثم قال الألباني: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك. اهـ.","vol":"4","page":584},{"text":"وللحديث طريقان آخران عند الطبراني في الأوسط وفي أحدهما متروك، وفي الآخر ضعيف كما بينه الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٢٤١٠\nوقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد ٨/ ٣٧. من طريق أبي سفيان، عن جابر، وفي الإسناد إليه العباس بن أحمد المذكر ضعيف لا يقبل حديثه. قال الخطيب بعد روايته للحديث: هذا حديث منكر بهذا الإسناد والحمل فيه عندي على المذكر، فإنه غير ثقة. اهـ.\nوروى الترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، والطيالسي (٥٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٩، الحاكم ٢/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ١٠٧، كلهم من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢١٦): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- قال: لا نكاح إلا بولي. قال أحمد: ثم إن أبا عوانة قال يوما: لم أسمع من إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: قلنا لأحمد بن عبدة. سمعت أبا عوانة. اهـ.\nورواه ابن الجارود في المنتقى (٧٠٤)، والحاكم ٢/ ١٦٩، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٩، والبيهقي ٧/ ١٠٩، من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به مرفوعا.\nوتابع سفيان شعبة كما عند الدارقطني ٣/ ٢٢، والحاكم ٢/ ١٦٩، والبيهقي ٧/ ١٠٩٠ وتابعهم إسرائيل كما عند الترمذي (١١٠١)، وأبو داود (٢٠٨٥)، واحمد ٤/ ٣٩٤ و٤١٣، والطحاوي ٣/ ٨ - ٩، والحاكم ٢/ ١٧،","vol":"4","page":585},{"text":"وابن الجارود (٧٠٢)، والبيهقي ٧/ ١٠٧.\nوتابعهم أيضا قيس بن الربيع كما عند الطحاوي ٣/ ٩، والبيهقي ٧/ ١٠٨، وتابعهم أيضا زهير بن معاوية، كما عند ابن الجارود في المنتقى (٧٠٣)، وابن حبان ٩/ ٣٨٩، والبيهقي ٧/ ١٠٧.\nورواه أحمد ٤/ ٤١٣ و٤١٨، والحاكم ٢/ ١٧١ من طريق يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة به مرفوعا.\nورواه الحاكم ٢/ ١٧٢ من طريق أبي حصين، عن أبي بردة به.\nواختلف في هذا الإسناد، فقد رواه أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن الجارود في المنتقى (٧٠١)، والحاكم ٢/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ١٠٩، من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به.\nقلت: الحديث إسناده قوي ظاهره الصحة، ولكن اختلف في وصله وإرساله.\nفقد رواه عبد الرزاق (١٠٤٧٥)، والطحاوي ٣/ ٩، والبيهقي ٧/ ١٠٨، من طريق الثوري، عن إسحاق، عن أبي بردة مرسلا.\nورواه الطحاوي ٣/ ٩ من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلا.\nورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣١ من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلا.\nقال الترمذي ٤/ ٥٥: حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبدالله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ-. ورواه","vol":"4","page":586},{"text":"أسباط بن محمد وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ-. وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- نحوه. ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- أيضا.\nوروى شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي.\nوقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي عندي أصح؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك: ما، حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبدالرحمن ابن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري، عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. انتهى ما نقله وقاله الترمذي.","vol":"4","page":587},{"text":"وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٢٩ - ٤٣١: وقال إسرائيل: عن إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ-. وتابعه أو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وشريك وزهير وقيس بن الربيع. ثم قال الترمذي: وحديث أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -ﷺ- عندي أصح. والله أعلم. وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه، عن أبي موسى؛ لأنه قد خل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمعوا منه في أوقات مختلفة. إن يونس ابن أبي إسحاق قد روى هذا، عن أبيه. وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قدين السماع. وشريك وإسرائيل هما أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري. اهـ.\nونقل ابن القيم في تهذيب السنن ٦/ ٧٣، عن ابن المديني أنه قال: حديث إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي. اهـ.\nقال ابن الجوزي في التحقيق (١٧٥٩): فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب وقالا: عن أبي بردة، عن النبي -ﷺ-، ولم يذكرا أبا موسى، وذلك رواه شعبة وسفيان. والجواب من وجهين:\nأحداهما: أن الذي قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبدالله أبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، فذكروا أبا موسى. قال: وقول هؤلاء أصح …\nالجواب الثاني: أن الراوي قد يسند المرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قال مرة: قال رسول الله -ﷺ- كذا. وهو عنده، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ-. اهـ.\nوروى البيهقي ٧/ ١٠٨ من طريق محمد بن هارون المسكي قال: سمعت","vol":"4","page":588},{"text":"محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: لا نكاح إلا بولي فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلا فإن ذلك لا يضر الحديث. اهـ.\nونقل ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٤٤، عن ابن المديني أنه صححه.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد ١٩/ ٨٨: روى هذا الحديث شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي -ﷺ- مرسلا. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا قبول حديث أبي بردة هذا لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح، وقد روي من حديث يزيد بن زريع، عن شعبة، ومن حديث بشر بن منصور، عن الثوري هذا الحديث مسندا، ولكن الصحيح عنهما إرساله. اهـ.\nوقال ابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٩٥: سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعا. فمرة كان يحدث به، عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا، وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا، معا لا شك ولا ارتياب في صحته. اهـ.\nولما رواه الحاكم ٢/ ١٨٧ من طريق سهل بن عسكر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي موسى مرفوعا. قال الحاكم عقبه: قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبه: جاءني علي بن المديني فسألني، عن هذا الحديث. فحدثته به، فقال علي بن المديني: قد استرحنا من خلاف أبي","vol":"4","page":589},{"text":"إسحاق. قال الحاكم لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح. ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق. والله أعلم.\nوذكر الدارقطني في العلل ٣/ رقم (٣٣٨) طريقا آخر، عن علي ابن أبي طالب وقال: الصواب، عن أبي بردة، عن أبي موسى. اهـ.\nوسئل أيضا الدارقطني في العلل ٧/ رقم (١٢٩٥) عن حديث أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي. واختلف عنه؛ فرواه شعبة، واختلف عنه، فرواه النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، واختلف عنه، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال ذلك محمد بن موسى الحرشي ومعمر بن مخلد السروجي ومحمد بن الحصين الأصبحي شيخ بصري، عن يزيد بن زريع، عن شعبة. وخالفهم محمد بن المنهال والحسين المروزي وغيرهما، فرووه، عن يزيد بن زريع، عن شعبة مرسلا، وكذلك قال أصحاب شعبة عنه. وهو المحفوظ. واختلف، عن الثوري فرواه النعمان بن عبد السلام وبشر بن منصور وجعفر بن عون ومؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وأرسله أصحاب الثوري، عن الثوري منهم أبو نعيم وغيره، واختلف، عن وكيع بن الجراح. فرواه حاجب بن سليمان ويمان بن سعيد المصيصي، عن وكيع، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى متصلا. وغيرهما يرويه، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وكذلك قال أصحاب إسرائيل","vol":"4","page":590},{"text":"عنه. ورواه أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وقال معلي بن منصور، عن أبي عوانة: لم أسمعه من أبي إسحاق. حدث به إسرائيل عنه. ورواه عن ابن حجر، عن شريك، عن أبي إسحاق متصلا مسندا. وتابعه أسود بن عامر. وقيل، عن عبدالرحمن ابن شريك. ورواه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق مسندا. واختلف، عن يونس بن أبي إسحاق. فقال عيسى بن يونس وزيد بن الحباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه. وقال أبو عبيدة الحداد، عن يونس، عن أبي بردة، لم يذكر فيه أبا إسحاق. وإسرائيل من الحفاظ، عن إسحاق، قال عبدالرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله فإذا سئل عنه ووصله. اهـ.\nوصحح أيضا الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٤٣ - ٥٤٨: ثم ذكر الاختلاف في سنده. ثم قال: قال ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي وقال ابن خزيمة: سألت محمد ابن يحيى، عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي. كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم: عمن؟ فيسندونه .. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يسند بعضها بعضا، وأنا أذهب إليهما. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوروى أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأحمد ٦/ ٤٧ و١٦٥ - ١٦٦ وابن الجارود في المنتقي (٧٠٠)، والدارقطني ٣/ ٢٢١ و٢٢٥ - ٢٢٦، والطحاوي ٣/ ٧ و٨، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي","vol":"4","page":591},{"text":"٧/ ١٠٥ و١١٣ و١٢٤ - ١٢٥، وعبد الرزاق (١٠٧٢)، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بم موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وظاهر إسناده الصحة. لكن قال أحمد في مسنده ٦/ ٤٧: قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث، فلم يعرفه. وكذا روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨، عن ابن جريج.\nوقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث ٤/ ١١٥: ضعفوه من أجل هذا. اهـ.\nوقد أجاب الترمذي، عن هذه العلة. فقال ٤/ ٥٧: حديث عائشة في هذا الباب، عن النبي -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي هو عندي حسن. رواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته. فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر، عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف، عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن","vol":"4","page":592},{"text":"جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج. اهـ.\nولما روى ابن عدي الحديث في الكامل ٣/ ٢٦٦ من طريق بشر بن المفضل، عن ابن جريج به. وفي آخره قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث فلم يعرفه. فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثناه به عنك، قال: فعرف سليمان، وذكر خيرا وقال: أخاف أن يكون قد وهم علي.\nثم قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن علية، أن ابن جريج سأل الزهري فلم يعرف هذه القصة بعينها التي ذكرتها، عن بشر بن المفضل، عن ابن جريج كما ابن علية.\nثم قال ابن عدي: وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه عن يحيى بن سعيد زهير ابن معاوية. ورواه عن يحيى يعلى بن عبيد وأبو بدر شجاع بن الوليد وأبو حمزة السكري. ورواه عن ابن جريج الليث بن سعد، عن ابن وهب، عن ابن جريج. ورواه الليث، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج. ورواه الثوري، عن ابن جريج. اهـ.\nوروى ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٢/ ٣٧٤، عن أبي حاتم يقول: سمعت أحمد بن حنبل ينكر على ابن علية أنه ذكر حديث ابن جريج لا نكاح إلا بولي قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى. قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونه وليس هذا يحيى حكاية ابن علية فيها. اهـ.\nولما نقل ابن الجوزي في التحقيق (١٧٥٤ - ١٧٥٥) قصة الزهري قال","vol":"4","page":593},{"text":"عقبه: إذا ثبت هذا، عن الزهري كان نسيانا منه، ذلك لا يدل على الطعن في سليمان؛ لأنه ثقة، ويدل على أنه نسي هذا الحديث، وقد رواه عنه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبدالرحمن وابن إسحاق، فدل على ثبوته، والإنسان قد يحدث وينسي. قال أحمد ابن حنبل: كان ابن عيينة يحدث ناسيا ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح، أنه ذكر له حديث فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، عن أبيك، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني وقد جمع الدارقطني جزءا فيمن حديث ونسي. اهـ.\nوقال الدوري في التاريخ ٣/ ٨٦: سمعت يحيى يقول: لا نكاح إلا بولي: الذي يرويه ابن جريج. فقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى فقال: نسيت بعد. قال يحيى: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتب ابن جريد على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فأصلحها له. فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد هكذا. قال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يكن يبذل نفسه للحديث. اهـ.\nوقال أيضا الدوري في التاريخ ٣/ ٢٣٢: قيل ليحيى في حديث عائشة لا نكاح إلا بولي فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى. ونحوه قال في التاريخ ٤/ ٣٠ (٢٩٨٣).\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٤٤: والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه وإن كان عنده تساهل. وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في رواية الدوري عنه والبيهقي وغير واحد. اهـ.","vol":"4","page":594},{"text":"وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٢٤): سمعت أبي يقول: سألت أحمد بن حنبل، عن حديث سليمان بم موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي وذكرت له حكاية ابن علية. فقال: كتب ابن جريج مدونة فيه أحاديث من حدث عنهم، ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلانا. فلو كان محفوظا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته. اهـ. يشير إلى إنكار حكاية ابن علية. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٥٥ هذا، عن أبي حاتم، ثم قال: قال الدوري: قال يحيى في حديث لا نكاح: الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه. قال يحيى: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له ولكن لم يبذل نفسه للحديث. اهـ.\nوقال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي ٤/ ٩: قال المروذي: سألت أحمد ويحيى، عن حديث سليمان بن موسى نكاح إلا بولي فقالا: صحيح. اهـ.\nونقل ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٨٩٠، عن الإمام أحمد أنه قال: أعله أحمد في روايته بأن عائشة عملت بخلافه.\nولم ينفرد سليمان بن موسى بالحديث، عن الزهري، بل تابعه جماعة منهم الحجاج بن أرطاة عنه ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد ٦/ ٢٦، والطحاوي ٣/ ٧، والبيهقي ٧/ ١٠٥.\nقلت: الحجاج بن أرطاة ضعيف كما سبق. ولم يسمع من الزهري. وبه","vol":"4","page":595},{"text":"أعله ابن الجوزي في التحقيق (١٧٥٦)، وتابعهما أيضا جعفر بن ربيعة كما عند أبي داود (٢٠٨٤) / وأحمد ٦/ ٦٦٠\nلكن قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. اهـ.\nوالراوي عنه ابن لهيعة .. وهو ضعيف كما سبق.\nوتابعهم أيضا عبيدالله بن أبي جعفر كما عند الطحاوي ٣/ ٧.\nوتابعهم أيضا أيوب بن موسى القرشي كما عند ابن عدي في الكامل ٤/ ١٥١٦ من طريق سعيد بن أبي مريم، ثنا عبدالله بن فروخ، عن أيوب به.\nقلت: عبدالله بن فروخ وثقه الذهلي وابن حبان، وقال البخاري: تعرف وتنكر. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨٠: وعد أبو القاسم بنده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه، عن سليمان بن موسى، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بم موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان ابن موسى، عن الزهري.\nقال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ.\nورواه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٠ من طريق زمعة بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي -ﷺ- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح كما سبق. لهذا قال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣١: سألت محمدا، عن هذا الحديث فضعف","vol":"4","page":596},{"text":"زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث، كثير الغلط. وذكر أحاديثه، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس. وجعل يتعجب منه: وقال محمد: ولا أروي عنه شيئا، وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط. اهـ.\nوانتصر ابن حزم لتصحيح الحديث بعد أن سلم بصحة حكاية إنكار الزهري فقال في المحلى ٩/ ٤٥٣: وقد نسي أبو هريرة حديث لا عدوى، ونسي الحسن حديث من قتل عبده، ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة، بعد أن حدثوا بها. فكان ماذا؟ لا يعترض بهذا إلا جاهل، أو مدافع للحق بالباطل! ولا ندري: في أي القرآن أم في أي السنن أم في أي حكم المعقول وجدوا، أن من حدث بحديث ثم نسيه أن حكم ذلك الخبر يبطل؟! ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان!!. اهـ.\nولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨٠ إعلال ابن معين سماع ابن علية من ابن جريج للحكاية، قال الحافظ ابن حجر: وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم لحكاية ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي والخطيب بعده. اهـ.\nولما روى ابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٤ من طريق ابن جريج، قال عقبه: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما نهى الخبر بمثله. وذلك أن ألخير الفاضل المتقن","vol":"4","page":597},{"text":"الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث، ثم ينساه، وإذ سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفى -ﷺ- خير البشر صلى فسها فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعلم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي. فلما استثبتوه، أنكر ذلك، ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه، كان من بعد المصطفى -ﷺ-، عن أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٨٨٠)، وأحمد ١/ ٢٥، والبيهقي ٧/ ١٠٩ - ١١، كلهم من طريق الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة كما سبق.\nوبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (١٧٦٢).\nثم هو أيضا قيل: إنه لم يسمع من عكرمة. ورواه الطبراني في الكبير ١١/ رقم (١١٩٤٤) من طريق ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة به.\nلهذا قال حافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٧٩: رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ومدراه عليه. وغلط بعض الرواة، فرواه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، والصواب الحجاج بدل خالد. اهـ.\nوأعله ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٥١ بالحجاج ثم قال: وفي سماعه من عكرمة نظر، ذكرت هذا لأبي عبد الله. فقال: لم يسمع حجاج من عكرمة","vol":"4","page":598},{"text":"شيئا، إنما يحدث، عن داود بن الحصين، عن عكرمة.\nورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ٤/ ١٦٤ قال: حدثنا أحمد بن القاسم، ثنا عبيدالله بن عمر القواريري، ثنا عبدالله بن داود، وبشر بن المفضل، وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم، عن سفيان، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن العباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد، أو سلطان. ومن هذا الوجه رواه البيهقي ٧/ ١٢٤.\nقال الطبراني عقبه: لم يروه مسندا، عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة، تفرد به القواريري. اهـ.\nقلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٢٥). قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨٦: رجاله رجال الصحيح. اهـ.\nلكن نقل ابن المقلن في البدر المنير، عن أبي الفتح بن أبي الفوارس الحافظ أنه قال: المحفوظ، عن سفيان موقوف. اهـ. ولكن لعله أراد حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان به فقط.\nورواه الطبراني في الكبير ١٢/ رقم (١٢٤٨٣) قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيدالله بن عمر القواريري، ثنا عبدالرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل، قالا: ثنا سفيان به\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي، لكن أعل بالوقف، لهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٢٣٩: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبدالله بن أحمد وهو ثقة حافظ، لكن أعل الوقف. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٧٨ قول البيهقي: تفرد به القواريري","vol":"4","page":599},{"text":"مرفوعا وهو ثقة إلا أن المشهور في الإسناد وقفه، والقواريري ثقة، ثم نقل، عن الضياء أنه قال: لا بأس بإسناده. ونقل أيضا، عن الشافعي قوله: هو ثابت، عن ابن عباس وغيره. اهـ.\nولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (١٧٧٣) الحديث مرفوعا تعقبه ابن عبد الهادي فقال في تنقيح تحقي أحاديث التعليق ٣/ ١٥١ فقال: لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفا على ابن عباس. اهـ. وللحديث طرق ذكر جملة منها ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٥٥١ ثم نقل، عن أبي محمد المقدسي أنه قال في أحدها: إسناده لا بأس به. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى عند الطبراني في الكبير ١١/ رقم (١١٣٤٣)، وفي الوسط كما في مجمع البحري ٤/ ١٦٤، والدارقطني ٣/ ٢٢١.\nوروى ابن حبان في الإحسان ٩/ ٣٨٧ قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا أبو عتاب الدلال، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي ثم قال ابن حبان: أبو عامر: صالح بن رستم. قلت: صالح بن رستم المزني مولاهم، قال الأثرم، عن أحمد: صالح الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين مرارا. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود، وضعفه أيضا الدارقطني وأبو أحمد الحاكم.\nورواه البيهقي ٧/ ١٢٥ و١٤٣ وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٥٦ - ٢٣٥٧ من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.","vol":"4","page":600},{"text":"قلت: المغيرة بم موسى قال البخاري عنه: منكر الحديث. اهـ. وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٣٨.\nورواه ابن عدي ٣/ ١١٠١ من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.\nقلت: سليمان بن أرقم ضعفه ابن معين، وقال الإمام أحمد: لا يسوى حديثه شيئا. اهـ. وقال البخاري: تركوه وضعفه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة ومسلم وعمرو بن علي وأبو داود والنسائي وغيرهم.\n* * *","vol":"4","page":601},{"text":"(٨٤٩) أمر النبي -ﷺ- فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ١١٤ - الطلاق- ٣٦، وأبو داود ٢/ ٧١٢ - ٧١٣ - الطلاق- باب في نفقة المبتوتة- (٢٢٨٤)، والنسائي ٦/ ٧٤ - ٧٦ - النكاح- (٣٢٤٤، ٣٢٤٥)، مالك ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١ - الطلاق- (٦٧)، وأحمد ٦/ ٣٧٣، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٧، والدارمي ٢/ ٦٠ - النكاح- باب النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه- ٢١٨٣ - من حديث فاطمة بنت قيس، ولم أقف عليه عند البخاري.\nقال الألباني في الإرواء ٦/ ٢٦٤: وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (١٨٠٨) ثم رأيت الحافظ عزاه فى التلخيص (٣/ ١٥١/ ١٦٥) لمسلم وحده.\n* * *","vol":"4","page":602},{"text":"(٨٥٠) حديث: ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله -ﷺ- فزوجه. رواه النسائي.\n\n<s0>\nرواه النسائي ٦/ ٣٨٩ (٣٢٥٤)، وأحمد ٤٤/ ١٥٠ كلاهما من طريق يزيد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله -ﷺ- عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله -ﷺ- أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله -ﷺ- فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله -ﷺ- فزوجه.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة.\nوقد اختلف فيه على حماد بن سلمة:\nوأخرجه أبو يعلى (٦٩٠٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٩، وابن حبان (٢٩٤٩)، والطبراني في الكبير ٢٣/ (٥٠٦)، و(٥٠٧) من طرق عن حماد بن سلمة، به.","vol":"4","page":603},{"text":"وأخرجه الترمذي (٣٥١١) - وآدم بن إياس- فيما أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٩٠٩)، وهو في عمل اليوم والليلة (١٠٧٠) - ومحمد بن كثير العبدي- فيما أخرجه الطبراني في الكبير ٢٣/ (٤٩٧) - ثلاثتهم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة، عن أبي سلمة، ولم يذكرا في الإسناد ابن عمر بن أبي سلمة، به.\n* * *","vol":"4","page":604},{"text":"<span data-type='title' id=toc-140>باب: المحرمات من النكاح</span>\n(٨٥١) قوله -ﷺ-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢، والنسائي ٦/ ١٠، وابن ماجه (١٩٣٨)، وأحمد ١/ ٢٧٥ و٢٩٠ و٣٢٩ و٣٤٦، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- أريد على ابنة حمزة. فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.\nوروى الترمذي (١١٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥٤١٥)، وأحمد ١/ ١٣١ (١٠٩٦) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: قلت لرسول الله -ﷺ-: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت: ابنة حمزة، قال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟! إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.\nورواه عن علي بن زيد بن جدعان كل من سفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم.\n- وفي رواية: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.\nقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٨٧٧): صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (١٧٥٣).\nوأخرجه مسلم ٤/ ١٦٤ (٣٥٧١)، وأحمد ١/ ٨٢ (٦٢٠)، وفي ١/ ١١٤","vol":"4","page":605},{"text":"(٩١٤)، وعبد الله بن أحمد ١/ ١٣٢ (١٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٩٩، وفي الكبرى (٥٤٢٣) كلهم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله -ﷺ-: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.\nوأخرجه أحمد ١/ ١٣٨ (١١٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله، أبي عون الثقفي، سمعت أبا صالح الحنفي، قال: قال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله -ﷺ-، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.\n- وفي رواية: قال علي على المنبر، وسأله ابن الكواء، عن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت لرسول الله -ﷺ- ابنة حمزة، فقال: وما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟!.\n- وفي رواية: خرج علي، فقال سلوني، فسأله ابن الكواء، عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله -ﷺ-، فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٣٥٩): وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد الطويل، حدثنا الحسن، قال: قيل للنبي -ﷺ-: لو تزوجت ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب. هذا إسناد مرسل صحيح. اهـ.\nوأخرجه أبوداود (٢٢٨٠)، والنسائي في الكبرى (٨٤٠٢)، وأحمد ١/ ٩٨ (٧٧٠)، وفي ١/ ١١٥ (٩٣١) كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي","vol":"4","page":606},{"text":"إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي، قال: لما خرجنا من مكة، اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم، يا عم، قال: فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة، فقلت: دونك ابنة عمك، قال: فلما قدمنا المدينة، اختصمنا فيها أنا، وجعفر، وزيد بن حارثة، فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، يعني أسماء بنت عميس، وقال زيد: ابنة أخي، وقلت أنا: أخذتها وهي ابنة عمي، فقال رسول الله -ﷺ-: أما أنت يا جعفر، فأشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا علي، فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد، فأخونا ومولانا، والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة، قلت: يا رسول الله، ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.\nوأخرجه أحمد ١/ ١٠٨ (٨٥٧) قال: حدثنا أسود، يعني ابن عامر، أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، قال: أتيت النبي -ﷺ-، أنا وجعفر وزيد، قال: فقال لزيد: أنت مولاي، فحجل، قال: وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي، قال: فحجل وراء زيد، قال: وقال لي: أنت مني، وأنا منك، قال: فحجلت وراء جعفر. - وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وكان اختصم فيها علي، وجعفر، وزيد. ليس فيه: هبيرة.\nوقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). اهـ.\nوقال الحاكم المستدرك (٢/ ١٢٠): (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٢٦): حديث علي هذا أخرجه الإمام أحمد وأبوداود به والبزار وقال: لا يروى عن علي إلا من الطريق","vol":"4","page":607},{"text":"المذكور. وأعله ابن حزم وقال: إسرائيل ضعيف، وهانئ وهبيرة مجهولان. ووهم في ذلك، أما إسرائيل فاحتج به الشيخان، ووثق هانئ، قال النسائي: ليس به بأس. وهبيرة هو ابن يريم روى عن جماعة، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وقد أسلفنا حاله في باب النجاسات في أوائل الكتاب. وأبو فاختة قال أحمد: لا بأس بحديثه. اهـ\nوقال الألباني: صحيح لشواهده. اهـ كما في الإرواء (٢١٩٠). وانظر: السلسلة الصحيحة (١١٨٢).\nوراجع: كلام ابن القيم الآتي في زاد المعاد (٥/ ٤٨١ - ٤٨٣).\nوأخرجه أبوداود (٢٢٧٨) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عجير، عن علي -﵁-، قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله -ﷺ-، وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت، وقدمت بها، فخرج النبي -ﷺ-، فذكر حديثا، قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم.\nوقال البزار في مسنده (٨٩١): ولا نعلم روى عجير أبونافع، عن علي إلا هذا الحديث ولا نعلم له طريقا، عن نافع، عن أبيه، عن علي إلا من هذا الطريق. اهـ وصححه الحاكم (٣/ ٢١١).\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٦): حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن على بن أبى","vol":"4","page":608},{"text":"طالب -﵁- فى قصة بنت حمزة قال فقال جعفر -﵁- أنا أحق بها فإن خالتها عندى فقال رسول الله -ﷺ-: أما الجارية فأقضى بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم. هكذا حدثناه. وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلى، عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبدالله، عن عبد العزيز بن محمد وهو فى كتاب سنن أبى داود، عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن على -﵁-، فالله أعلم. والذى عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسى، عن عبد العزيز بن محمد. اهـ\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٤٨٦٨): .. قال محمد بن يحيى بن أبي عمر وحدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن علي بن أبي طالب، قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم ببنت حمزة بن عبد المطلب، فقال جعفر بن أبي طالب: أنا آخذها وأنا أحق بها بنت عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم وهي أحق .... قال: رضيت يا رسول الله، قال: وأما الجارية فقد قضيت بها لجعفر تكون مع خالتها والخالة أم قالوا: سلمنا يا رسول الله. هذا إسناد فيه مقال، محمد بن نافع بن عجير لم أقف له على ترجمة، وباقي رجال الإسناد ثقات. اهـ\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧): ورواه الحاكم من حديث محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في قصة بنت حمزة، قال: فقال جعفر: أنا أحق بها وإن خالتها عندي. فقال ﵇: أما الجارية فأقضي بها لجعفر وإن خالتها عنده، وإنما الخالة أم. ورواه أبوداود أيضا من","vol":"4","page":609},{"text":"حديث محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فاضطرب إسناده كما ترى. اهـ.\nوقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٤٨١ - ٤٨٣): ففي صحيح البخاري، من حديث البراء: فقضى بها النبي -ﷺ- لخالتها. وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في هذه القصة وأما الجارية، فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم ثم ساقه من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى وقال: قضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده، ثم ساقه من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، وقال: فقضى بها النبي لخالتها، وقال الخالة بمنزلة ا لأم، واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر، فليس محرما لها، وهو وعلي في القرابة منها سواء، وإن كان للخالة، فهي مزوجه، والحاضنة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. ولما ضاق هذا على ابن حزم، في القصة بجميع طرقها، وقال: أما حديث البخاري، فمن رواية إسرائيل، هو ضعيف، وأما حديث هانئ وهبيرة، فمجهولان، وأما حديث ابن أبي ليلى، فمرسل، وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف، وأما حديث نافع ابن عجير، فهو وأبوه مجهولان، ولا حجة في مجهول، قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية، لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر، وهو أجمل شاب في قريش، وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها، لأن ذلك أحفظ لها. قلت: وهذا من تهوره ﵀، وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته، فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح، والسنن، والمسانيد،","vol":"4","page":610},{"text":"والسير، والتواريخ تغني، عن إسنادها، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح، ولم يحفظ، عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة، وقوله: إسرائيل ضعيف، فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له، ولكن أبى ذلك سائر أهل الحديث، واحتجوا به، ووثقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجب من حفظه، وقال أبو حاتم. وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث، عن أبي إسحاق، وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به.\nوأما قوله: إن هانئا وهبيرة مجهولان، فنعم مجهولان عنده، معروفان عند أهل السنن، وثقهما الحفاظ، فقال النسائي. هانئ بن هانئ ليس به بأس، وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة، وقد وثق. وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى، وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف، فالتعليلان باطلان، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي غير حديث، وعن عمر، ومعاذ -﵄-. والذي غر أبا محمد أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر، وظن أبو محمد، أن عبد الرحمن لم يذكر عليا في الرواية، فرماه بالإرسال، وذلك من وهمه، فإن ابن أبي ليلى روى القصة، عن علي، فاختصرها أبوداود، وذكر مكان الاحتجاج، وأحال على العلم المشهور برواية عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وهذه القصة قد رواها علي، وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، وعجير بن عبد يزيد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكر أبوداود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها، وأشار إلى حديث ابن أبي ليلى، لأنه لم يتمه، وذكر السند منه إليه،","vol":"4","page":611},{"text":"فبطل الإرسال، ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا فيه بالاتصال، فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف، حدثنا عثمان بن سعيد المقري، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، أنه اختصم هو وجعفر وزيد، وذكر الحديث. وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف، فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره، وخرجا له في الصحيحين.\nوأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم، ولا يعرف حالهما، وليسا من المشهورين بنقل العلم، وإن كان نافع أشهر من أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن إبراهيم التميمي، وعبد الله بن علي، فليس الاعتماد على روايتهما، وبالله التوفيق، فثبتت صحة الحديث». أنتهى ما نقله وقاله ابن القيم.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٤٥): رواه أبوداود باختصار، رواه البزار ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في السلسلة الصحيحة (١١٨٢).\nوقال الألباني: رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير نافع بن عجير، وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع. لكن خولف عبد الملك بن عمر في إسناده، كما بينته في الإرواء (٢١٩٠). لكن يشهد للحديث الإسنادان الآتيان بعده. اهـ. كما في صحيح سنن أبي داود (١٩٧٠).\nوأخرجه أبوداود (٢٢٧٩) قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، بهذا الخبر، وليس بتمامه، قال:. وقضى بها لجعفر، وقال: إن خالتها عنده.\nوقال الألباني: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير","vol":"4","page":612},{"text":"محمد بن عيسى- وهو الطباع- وهو ثقة. اهـ. كما في صحيح أبي داود (١٩٧١).\n* * *","vol":"4","page":613},{"text":"(٨٥٢) قوله ﵇: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه، عن أبي هريرة، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٢، والنسائي ٦/ ٩٦، وأحمد ٢/ ٣٦٢ و٤٦٥ و٥٢٩ و٥٣٢، والدارمي ٢/ ٦١، وسعيد بن منصور في سننه (٦٥٤)، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.\nورواه النسائي ٦/ ٩٧، من طريق عراك بن مالك والأعرج معا، عن أبي هريرة.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٢٨، والنسائي ٦/ ٩٧، والبيهقي ٧/ ١٦٥ من طريق عراك وحده.\nورواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم ٢/ ١٠٢٨ وأبو داود (٢٠٦٦)، والنسائي ٦/ ٩٦، وأحمد ٢/ ٤٠١ و٤٥٢ و٥١٨، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب بن أبي هريرة مرفوعا.\nورواه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٤١ من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، بنحوه مرفوعا.\nلكن قال الترمذي عقبه: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. اهـ.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٢٩، والنسائي ٦/ ٩٧، والترمذي (١١٢٥)، وابن ماجه","vol":"4","page":614},{"text":"(١٩٢٩)، وأحمد ٢/ ٤٣٢ و٤٧٤ و٤٨٩ و٥٠٨، وعبد الرزاق (١٠٧٥٣)، والبيهقي ٧/ ١٦٥، كلهم من طريق محمد ابن سيرين.\nوروى ابن ماجه (١٩٣١) قال: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا\nأبو بكر اللهشلي، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١١٢): هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٦٧): صحيح بما قبله. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ٧٧ (٥٧٧)، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبدالله بن هبيرة السبئي، عن عبدالله بن زرير الغافقي، عن علي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.\nلفظ أبي خيثمة: أن النبي -ﷺ- نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أوعلى خالتها.\nوروى أبو داود (٢٢٧٤)، وفي (٣٥٤٧ و٤٥٦٦)، وفي (٤٥٦٢)، والترمذي (١٣٩٠ و١٥٨٥)، والنسائي ٥/ ٦٥ و٦/ ٢٧٨ و٨/ ٥٧، وفي الكبرى ٢٣٣٢ و٦٥٥٦ و٧٠٢٦ و٧٠٢٨، وأحمد ٢/ ١٧٩ (٦٦٨١)، وفي ٢/ ١٨٢ (٦٧١٢)، وفي ٢/ ١٨٤ (٦٧٢٧)، وفي (٦٧٢٨). وفي ٢/ ١٨٧ (٦٧٥٧)، وفي ٢/ ٢١١ (٦٩٧١) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: لما فتح على رسول الله -ﷺ- مكة. قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة، عن بني بكر، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا","vol":"4","page":615},{"text":"السلاح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فقام خطيبا. فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب. قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس. ولا صلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٢٦٢): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٣٤): قد أخرج أبو داود حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (١/ ٤٦١): هذا إسناد حسن. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٩٦٧): هذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوروى النسائي ٦/ ٩٨، وفي الكبرى (٥٤١٠) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.\nوفي سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٦٥): سئل، عن تدليس ابن جريح فقال يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح","vol":"4","page":616},{"text":"مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما … وكان أبو بكر النيسابوري، حدثنا، عن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها يقرأ عليه في ابن جريح حدثكم يحيى بن أبي طالب نا روح ثنا ابن جريح ومضى على ذلك وذكر هذا الحديث في الجامع لأبي طالب فقال لا والله ما حدث به يحيى بن أبي طالب ولا روح ثم قال يا علي بن أبي النجاد قم إلى حلقة الشافعي فاسأل النيسابوري عنه وقام علي بن النجاد فقال له يا سيدي حدثت، عن يحيى بن أبي طالب، عن روح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -ﷺ- لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فقال لا والله ما حدثت بهذا قط ثم دعا بالكتاب الذي قرأ فيه حتى ضرب عليه ثم قال حديث أبي الزبير، عن جابر إنما، حدثنا به يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي -ﷺ-، حدثنا أبو أمية نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي -ﷺ- وهو صحيح. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٦١): وللحديث طرق أخرى، عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. والحديث محفوظ أيضا من أوجه، عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث الشعبي،","vol":"4","page":617},{"text":"عن جابر وصححه، عن أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: (صحيح). اهـ. كما في حديث رقم: ٧٤٧٤ في صحيح الجامع.\nوأخرجه والبخاري (٥١٠٨)، وأحمد ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥)، وفي ٣/ ٣٣٨ (١٤٦٨٧)، والنسائي ٦/ ٩٨، وفي الكبرى (٥٤٠٩) كلهم من طريق عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن جابر، قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.\n* * *","vol":"4","page":618},{"text":"(٨٥٣) حديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري.\n\n<s0>\nرواه مسلم- الحج- ٢/ ١٠٣٠ وأبو داود- المناسك- باب المحرم يتزوج- (١٨٤١) والترمذي- الحج- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم- (٨٤٠)، والنسائي- مناسك الحج- (٢٨٤٢ - ٢٨٤٤)، ٦/ ٨٨ - ٨٩ - النكاح- باب النهي، عن نكاح المحرم- ٥/ ١٩٢ وابن ماجه- النكاح- باب المحرم يتزوج- (١٩٦٦)، وأحمد ١/ ٦٩ وابن خزيمة ٤/ ١٨٣ والدارقطني ٣/ ٢٦٠ والبغوى في شرح السنة ٧/ ٢٥٠ والبيهقي ٥/ ٦٥ كلهم من طريق بنيبة بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أن رسول الله -ﷺ- قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.\nوعند مسلم وغيره فيه قصه أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله -ﷺ- … فذكره.\nوفي رواية لأبي داود ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.\nوروى أبو داود (٢٠٢٥) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.\nقال أبو داود: وقال أبو معمر: حدثنا المعلم، عن عمرو ابن شعيب. اهـ.\nورواه أحمد (٨٢٧٦) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبي حبيب.","vol":"4","page":619},{"text":"قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وصححه الألباني ﵀ في صحيح الجامع (٧٨٠٨).\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٤/ ١٢٢: إسناده صحيح إلى عمرو وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. اهـ.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٤٠: عمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٩٩٨): رجاله ثقات. اهـ.\nرواه الحاكم ٢/ ١٨٠ من طريق حبيب المعلم به. وفي رواية للحاكم ٢/ ٢١١ من طريق يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك؟، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-، وكان عبدالله بن عمرو ينادي بها نداء.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة ٥/ ٥٧٢ رقم (٢٤٤٤)، وهو كما قال. اهـ.\nوروى البيهقي ٥/ ٦٦ قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو ابن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي، عن سليمان هو ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا -﵁- قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.\nقلت: إسناده قوي.","vol":"4","page":620},{"text":"وروى البيهقي ٧/ ٢١٣، ومسدد كما في المطالب (١١٩٧) كلاهما من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي -﵁- قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.\nقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٢٢٨: سند صحيح. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من على كما قال الترمذي ونقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص ١٦٣.\nومطر الوراق اختلف فيه وقد روى له مسلم في المتابعات ويظهر أنه كثير الخطأ. فقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد والنسائي وأبو داود. وقواه أبو حاتم والبزار. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوروى مالك في الموطأ ١/ ٣٤٩، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.\nقلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٢٨.\nوروى ابن أبي شيبة ٤/ ٢٢٧ من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.\nقلت: رجاله ثقات.\nوذكر ابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٥٤ أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.\nقلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق في المطبوع.\n* * *","vol":"4","page":621},{"text":"<span data-type='title' id=toc-141>باب الشروط والعيوب في النكاح</span>\n(٨٥٤) قول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري معلقا ٣/ ١٧٥ - الشروط- باب الشروط في المهر، ٦/ ١٣٨ - النكاح- باب الشروط في النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت.\nقال الحافظ في الفتح ٥/ ٣٤٥: وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيدالله وهو بن أبي المهاجر، عن عبدالرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. اهـ.\nوقال في تغليق التعليق ٣/ ٤٠٢: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن ابن عيينة فوافقناه بعلو وسيأتي في النكاح من وجه آخر، عن ابن أبي المهاجر وأما الحديث المرفوع فأسنده في الخمس. اهـ.\nوأخرجه موصولا ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (١٦٧٠٦) قال: حدثنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، قال:","vol":"4","page":622},{"text":"لها شرطها، قال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط.\nورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٩٩ - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (١٦٧٠٧) قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن ابن غنم عن عمر، قال: لها شرطها.\nومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٢٢٧ - (١٠٦٠٨)، وسعيد ابن منصور ١/ ١٦٩ - ٦٦٢، ٦٦٣، والبيهقي ٧/ ٢٤٩ - الصداق- باب الشروط في النكاح.\nقلت: رجاله ثقات. ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لكن ثبت، عن عمر خلافه رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ بإسناد صحيح.\nوقال البيهقي: هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة- أي التي أبطل عمر فيها الشرط- قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢١٨: إسنادها جيد. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٢: وقد علقه البخارى فى «الشروط» (٢/ ١٧٤) و«النكاح» (٣/ ٤٣٣) من «صحيحه»، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر .. أ. هـ.\nوروى البخاري (٢٧٢١)، ومسلم ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦، وأبو داود (٢١٣٩)، والنسائي ٦/ ٩٢ - ٩٣، والترمذي (١١٢٧)، وابن ماجه (١٩٥٤)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن أحق الشروط أن يوفي به، ما استحللتم به الفروج.\n* * *","vol":"4","page":623},{"text":"(٨٥٥) حديث ابن عمر أن النبي -ﷺ- نهى عن الشغار: والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود (٢٠٧٤)، والنسائي ٦/ ١١٠ - ١١١ و١١٢، والترمذي (١١٢٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، وأحمد ٢/ ٧ و١٩ و٣٥ و٦٢ و٩١، وابن الجارود في المنتقى (٧١٩)، وعبدالرزاق (١٠٤٣٣)، والبيهقي ٧/ ١٩٩، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵁- قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الشغار؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ..\nورواه البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم ٢/ ١٠٣٤، كلاهما من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبدالله -﵁-: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟\nقال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق. هذا لفظ البخاري.\nوروى البزار في كشف الأستار (١٢٨٠)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند ١/ ٥٠٨ قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين ..\nقال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.","vol":"4","page":624},{"text":"قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٨٤١): رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه، عن عبدالله بن دينار كأنه ليس عبدالله بن دينار ذاك. اهـ. وقال أحمد، عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. اهـ.\nوقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حديث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.\nولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٨٠ - ٨١: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.\nوقال النووي في المجموع ٩/ ٤٠٠: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ.\nورواه عبد الرزاق (٣٣٣٢) قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين». هكذا مختصر.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ٢٥٩: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب. اهـ.","vol":"4","page":625},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٧: الأسلمي هذا إن كان هو ابن يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.\nولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع حديثه إلا من جهة فيه ضعف. اهـ.\nورواه الدارقطني (٢/ ٧١) قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان ابن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به.\nورواه الحاكم ٢/ ٦٥ والبيهقي ٥/ ٢٩٠ من طريق الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي موسى ولم ينسبه.\nقلت: يظهر انه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم ٢/ ٦٥: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير ٣/ ٣٩ لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.\nولما رواه البيهقي ٥/ ٢٩٠ وأبهم موسى قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسن رواه لنا، عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري. فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا احمد بن داود ثنا عبد الأعلى ابن حماد","vol":"4","page":626},{"text":"ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٩: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث، عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في العلل: بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.\nوالحديث ضعفه الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢ فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة … ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطا خطأ فاحشا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.\nولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٥٦٧ قول الحاكم السابق. تعقبه فقال: وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن الملقن طرقه وذكر عللها.","vol":"4","page":627},{"text":"ونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه المغني، عن الحفظ والكتاب ص ٤٠٥، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.\nوروى عبد بن حميد (١٢٥٦) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: (نهى رسول الله -ﷺ-، عن الشغار).\nقال أحمد فى العلل رواية المروذى (٢٦٦): هذا حديث منكر، من حديث ثابت. اهـ.\nوقال ابن رجب فى شرحه لعلل الترمذى (١/ ٤٦١): وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه، عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس، عن النبي -ﷺ- أنه (نهى عن الشغار). قال أحمد: هذا عمل أبان- يعني أنه حديث أبان- وإنما معمر، يعني لعله دلس. ذكره الخلال، عن هلال بن العلاء الرقي، عن أحمد. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١٦٢ (١٢٦٨٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي -ﷺ-: لا شغار، ولا إسعاد في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١٦٥ (١٢٧١٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي -ﷺ- قال: لا شغار في الإسلام.\n* * *","vol":"4","page":628},{"text":"(٨٥٦) قوله ﵇: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (١٩٣٦)، والحاكم ٢/ ٢١٧، والدارقطني ٣/ ٢٥١، والبيهقي ٧/ ٢٠٨، وابن الجوزي في العلل ٢/ ١٥٨، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألا أخبركم، التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٥٧: إسناده حسن. اهـ.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. ووفقه الذهبي.\nوقال البوصيري في الزوائد: هذا سند مختلف فيه من أجل أبي مصعب. اهـ.\nوقد صرح الليث بسماعه من مشرح عند الحاكم وابن ماجه. ولهذا قال الحاكم ٢/ ٢١٧: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان. اهـ.\nلكن قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٢٣): سمعت أبا زرعة وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح، قالا: ثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألا اخبر بالتيس المستعار … قال أبو زرعة وذكر هذا الحديث ليحيى بن عبدالله بن بكير، وأخبرته برواية عبدالله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا عنه شيئا. وإنما حدثني","vol":"4","page":629},{"text":"الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله -ﷺ-. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى- يعني ابن عبدالله بن بكير-. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٨: سألت محمدا، عن حديث عبدالله بن صالح حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألا أخبركم بالتيس المستعار، وهو المحل والحلل له، لعن الله المحل والمحلل له قال: عبدالله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا. ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٥: وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث، عن سليمان مرسلا. وحكى الترمذي، عن البخاري أنه استنكره. وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيى بن بكير، فأنكره إنكارا شديدا، وقال: إنما، حدثنا به الليث، عن سليمان، ولم يسمع الليث من مشرح شيئا. اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال: قال لي مشرح .. اهـ.\nوقد حسن الحديث عبد الحق الإشبيلي في أحكامه وشيخ الإسلام في كتابه إبطال الحيل ص ١٠٥ - ١٠٦ من الفتاوى.\nوروى ابن الجارود في المنتقى (٦٨٤)، وأحمد ٢/ ٣٢٣، والبزار في كشف الأستار ٢/ ١٦٧، والترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ كلهم من طريق عبدالله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لعن","vol":"4","page":630},{"text":"الله المحلل والمحلل له.\nقال البزار: لا تعلمه، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nقلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٧: سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله ابن جعفر المخرمي صدوق ثقة. وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٦٧: فيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له، عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ.\nلعل هذا الحديث ليس من هذه المناكير لتحسين البخاري للحديث، ولوروده من طرق وأوجه أخرى.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦١٤: إسناده جيد. اهـ. وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة، والصواب طريق الأخنسي. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٢٧): سألت أبي، عن حديث رواه مروان الطاهري، عن عبدالله بن جعفر، قال حخدثنا عبد الواحد ابن أبي عون، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله -ﷺ- المحلل والمحلل له. وقال أبي: إنما هو عبدالله جعفر بن عثمان الأخنسي. اهـ.\nأخرجه الترمذي (١١٢٠)، والنسائي ٦/ ١٤٩، وفي الكبرى (٥٥١ و٥٥٧٩)، وأحمد ١/ ٤٤٨ (٤٢٨٣)، وفي (٤٢٨٤)، وفي ١/ ٤٦٢ (٤٤٠٣)، والدارمي (٢٢٥٨ و٢٥٣٥) كلهم من طريق سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبدالله، قال: لعن رسول الله -ﷺ- الواشمة،","vol":"4","page":631},{"text":"والموتشمة، والواصلة، والموصولة، وآكل الربا، وموكله، والمحلل، والمحلل له.\nقال الترمذي: أبو قيس الأودي، اسمه: عبدالرحمن بن ثروان. اهـ.\nقلت: إسناده قوي. عبدالرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي، قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: يخالف في أحاديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ. قيل له كيف حديث؟ قال: صالح هو لين الحديث. اهـ. ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي والدارقطني وابن نمير والعجلي.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٤٢ - ٤٤٤): وذكر من طريق الترمذي، عن ابن مسعود: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. ثم أتبعه أنه حسن صحيح. ولم يلتفت على كونه من رواية أبي قيس: عبدالرحمن بن ثروان. وهو لما ذكر حديث ابن مسعود في الرجل الذي أوصى بجزء من ماله فجعله رسول الله السدس. قال بعده: عبدالرحمن بن ثروان، له أحاديث يخالف فيها، وفيه أيضا العرزمي. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٦١٢ - ٦١٣): هو حديث صحيح، رواه الترمذي، - والنسائي- وقال: حسن صحيح. قال ابن القطان: ولم يلتفت الترمذي إلى أبي قيس عبدالرحمن بن مروان- يعني- المذكور في إسناده. وقال الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح: إنه على شرط البخاري. وقال (ابن حزم) إنه خبر لا يصح في هذا الباب سواه. اهـ.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٢: رواته ثقات. وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٧٦٠.","vol":"4","page":632},{"text":"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٤: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٣٠٨: وهو كما قالا. اهـ. ورواه أحمد ١/ ٤٥٠ قال: حدثنا زكريا بن عيسى بن عدي، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن أبي الواصل، عن ابن مسعود مرفوعا.\nوأخرجه أحمد ١/ ٤٥٠ (٤٣٠٨) قال: حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي واصل، عن ابن مسعود، عن رسول الله -ﷺ-، قال: لعن المحل، والمحلل له\nقلت: في إسناده أبو الواصل وهو مجهول الحال. ولهذا قال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٨: رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي الواصل وهو مجهول كما قال الحسيني. اهـ.\nوروى الترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، واحمد ١/ ٨٣ كلهم من طريق مجالد، عن الشعبي، عن الحارث العور، عن علي بن طالب، قال: لعن رسول الله -ﷺ- المحلل والمحلل له.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما سبق.\nوتابعه إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبدالرحمن عند أبي داود (٢٠٧٦ - ٢٠٧٧)، وقتادة عند البيهقي ٧/ ٢٠٧، وابن عون عند ابن ماجه (١٩٣٥).\nوقال الترمذي ٤/ ٨٠ - ٨١: حديث على وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبدالرحمن، عن مجالد، عن عامر- وهو الشعبي-، عن الحارث، عن علي وعامر، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي -ﷺ-. وهذا حديث","vol":"4","page":633},{"text":"ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن علي. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. اهـ.\nوأيضا أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ١٩٤ وفي الدراية ٢/ ٧٣ بأن فيه مجالد بن سعيد. وبهذا أعله ابن المقلن في البدر المنير ٧/ ٦١٣.\nقلت: ومجالد قد توبع كما سبق. لكن الحديث مداره على الحارث الأعور وهو ضعيف كما سبق. وقد كذبه الشعبي.\nوبه أعل الحديث الألباني في الإرواء ٦/ ٣٠٨٠.\nوقد اختلف في إسناده ولما سئل الدارقطني في العلل ٣/ رقم (٣٢٥) لما سئل، عن حديث الحارث، عن علي، عن النبي -ﷺ- قال: لعن آكل الربا وموكله وشاهده، ومانع الصدقة، والواشمة والمستوشمة، والمحلل والمحلل له، ونهى عن النوح، قال: رواه إسماعيل بن أبي خالد، وقتادة، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، والحكم بن عتيبة، وجابر الجعفي، وابن عون، ومجالد. واختلف، عن ابن عون ومجالد. رواه عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. قاله هشيم، عن ابن عون، ورواه شعبة، وحماد بن سلمة، والنصر بن شميل، وغيرهم، عن ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث، عن النبي -ﷺ-. لم يذكروا به عليا. وروي عن أزهر ابن سعد، عن ابن عون، عن محمد، عن الحارث، عن علي. قال ذلك سعيد بن محمد بن ثواب، عن أزهر. ووهم في قوله، عن محمد إنما هو الشعبي. ورواه ابن نمير، عن مجالد،","vol":"4","page":634},{"text":"عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن علي. وغيره يرويه، عن مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي وهو المحفوظ. ورواه أشعث بن عبدالرحمن بن زبيد فجوده فقال: عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وعن الحارث ورواه الأعمش، عن عبدالله بن مرة. فخالف رواية الشعبي. رواه عن الحارث، عن عبدالله بن مسعود. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٩٣٦)، والحاكم ٢/ ٢١٧، والدارقطني ٣/ ٢٥١، والبيهقي ٧/ ٢٠٨، وابن الجوزي في العلل ٢/ ١٥٨، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألا أخبركم، التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٥٧: إسناده حسن. اهـ.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. ووفقه الذهبي.\nوقال البوصيري في الزوائد: هذا سند مختلف فيه من أجل أبي مصعب. اهـ.\nوقد صرح الليث بسماعه من مشرح عند الحاكم وابن ماجه. ولهذا قال الحاكم ٢/ ٢١٧: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان. اهـ.\nلكن قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٢٣): سمعت أبا زرعة وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح، قالا: ثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألا اخبر بالتيس المستعار … قال أبو زرعة وذكر هذا الحديث ليحيى بن عبدالله بن","vol":"4","page":635},{"text":"بكير، وأخبرته برواية عبدالله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا عنه شيئا. وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله -ﷺ-. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى- يعني ابن عبدالله بن بكير-. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٨: سألت محمدا، عن حديث عبدالله بن صالح حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ألا أخبركم بالتيس المستعار، وهو المحل والحلل له، لعن الله المحل والمحلل له قال: عبدالله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا. ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٥: وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث، عن سليمان مرسلا. وحكى الترمذي، عن البخاري أنه استنكره.\nوقال أبو حاتم: ذكرته ليحيى بن بكير، فأنكره إنكارا شديدا، وقال: إنما، حدثنا به الليث، عن سليمان، ولم يسمع الليث من مشرح شيئا. اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال: قال لي مشرح .. اهـ.\nوقد حسن الحديث عبد الحق الإشبيلي في أحكامه وشيخ الإسلام في كتابه إبطال الحيل ص ١٠٥ - ١٠٦ من الفتاوى.\nوروى ابن الجارود في المنتقى (٦٨٤)، وأحمد ٢/ ٣٢٣، والبزار في","vol":"4","page":636},{"text":"كشف الأستار ٢/ ١٦٧، والترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٧، والبيهقي ٧/ ٢٠٨ كلهم من طريق عبدالله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لعن الله المحلل والمحلل له.\nقال البزار: لا تعلمه، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nقلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقال الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٣٧: سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة. وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٦٧: فيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له، عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ.\nلعل هذا الحديث ليس من هذه المناكير لتحسين البخاري للحديث، ولوروده من طرق وأوجه أخرى.\nولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦١٤: إسناده جيد. وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة، والصواب طريق الأخنسي. اهـ.\nقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٢٧): سألت أبي، عن حديث رواه مروان الطاهري، عن عبدالله بن جعفر، قال حدثنا عبد الواحد ابن أبي عون، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله -ﷺ- المحلل والمحلل له. وقال أبي: إنما هو عبدالله جعفر بن عثمان الأخنسي. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٩٣٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر، عن","vol":"4","page":637},{"text":"زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله -ﷺ- المحلل والمحلل له.\nقلت: إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح وسبق الكلام عليه. وبه أعله ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦١٣، والبوصيري في الزوائد والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٤ والألباني في الإرواء.\n* * *","vol":"4","page":638},{"text":"(٨٥٧) قال سبرة: أمرنا رسول الله -ﷺ- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٤/ ١٣٣ (٣٤٠٧)، وأبو داود ٢٠٧٢ والنسائي، في الكبرى ٥٥٢١ وأحمد ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٢)، وفي (١٥٤١٣)، والدارمي ٢١٩٦ كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن نكاح المتعة، عام الفتح.\nوروى ابن ماجه (١٩٦٣) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس، فقال: إن رسول الله -ﷺ- أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله -ﷺ- أحلها بعد إذ حرمها.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٥٠٠): وفي ابن ماجه، عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله -ﷺ- أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٧٠١): هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت لا بأس به قال لا يمكنني أن أقول لا بأس به. انتهى.\nوإبان ابن أبي حازم مختلف فيه وأصله في الصحيحين وغيرهما من","vol":"4","page":639},{"text":"حديث علي بن أبي طالب وفي مسلم وغيره من حديث سبرة بن مسعد.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٩٨): (حسن). اهـ.\nوروى الترمذي (١١٢٢) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة فى أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥٦٨): قال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة- وهو الربذي- كان يسكن الربذة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ١٧٢): إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها الحديث الثالث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٥٨): ولا يصح هذا، عن ابن عباس فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدا. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٩٠٣): ضعيف … موسى بن عبيدة ضعيف وكان عابدا. اهـ.\nوروى مسلم ٤/ ١٣١ (٣٣٩٩)، وأحمد ٤/ ٥٥ (١٦٦٦٧). كلاهما من طريق يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رخص رسول الله -ﷺ-، عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.\nوروى البخاري (٥١١٥)، ومسلم ٢/ ١٠٢٧، ومالك في الموطأ","vol":"4","page":640},{"text":"٢/ ٥٤٢، والنسائي ٦/ ١٢٥ - ١٢٦ و٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣، والترمذي (١١٢١)، وابن ماجه (١٩٦١)، وأحمد ١/ ٧٩، والحميدي (٣٧)، والطيالسي (١١١)، والدرامي ٢/ ١٤ و١٦٤، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٧)، والبيهقي ٧/ ٢٠١ - ٢٠٢، كلهم من طريق الزهري، عن عبدالله والحسن، عن أبيهما، عن علي -﵁- قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن المتعة عام خيبر ..\n* * *","vol":"4","page":641},{"text":"<span data-type='title' id=toc-142>فصل</span>\n(٨٥٩) حديث بريرة، وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس وعائشة -﵃-.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم ٢/ ١١٤٣ - ١١٤٤، وأبو داود (٢٢٣٤)، والنسائي ٦/ ١٦٢ - ١٦٣، مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٢ كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة -﵂- قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها: أن زوجها كان عبدا. وفي رواية عنها: كان حرا. والأول أثبت.\nوعند مسلم: أن زوجها كان عبدا.\nوقال عبدالرحمن بن القاسم كما في صحيح مسلم ٢/ ١١٤٤: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته، عن زوجها؟ فقال: لا أدري. اهـ.\nورواه مسلم ٢/ ١١٤٣ من طريق جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا. وفيه: وكان زوجها عبدا. فخيرها رسول الله -ﷺ-، فاختارت نفسها. ولو كان حرا لم يخيرها.\nذكر ابن الجوزي في التحقيق (١٨٢٩ - ١٨٣٠) ما رواه الترمذي (١١٥٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي -ﷺ- فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.\nوما رواه أيضا الترمذي (١١٥٥) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله -ﷺ-.","vol":"4","page":642},{"text":"قال ابن الجوزي عقبهما: الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن رواية عروة، عن عائشة، وهي خالته، والقاسم عنها، وهي عمته أولى من البعيد. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٨٩: أما حديث جرير، عن هشام، وهو الحديث الأول رواه عن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي آخره. قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها رسولا الله -ﷺ-. وحديث الأعمش، عن إبراهيم، رواه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة: أنها أعتقت بريرة فخبرها النبي -ﷺ- وكان لها زوج حر. وقال البيهقي: وقد روى ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن عائشة، ثم ذكر الدليل على ذلك، وقال البخاري: قول الأسود منقطع، قول ابن عباس: رأيته عبدا أصح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة أنه حر. وقال الناس: إنه عبد. وكذا رواه البيهقي. وقال: إن زوج بريرة كان مملوكا لآل أبي أحمد، وليس ذاك بشيء. اهـ.\nوقال المنذري في مختصر السنن ٣/ ١٤٨: قوله: كان حرا هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرا. وإنما وقع مدرجا في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. هذا آخر كلامه. وقد روى الأسود، عن عائشة: أن زوجها كان عبدا. فاختلفت الرواية، عن الأسود. ولم تختلف، عن ابن عباس وغيره ممن قال: كان عبدا. وقد جاء، عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكم بن عتيبة. قال البخاري: وقول الحكم مرسل. هذا آخر كلامه. وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبدالرحمن كلهم،","vol":"4","page":643},{"text":"عن عائشة: أن زوج بريرة كان عبدا. والقاسم ابن أخي عائشة. وعروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب. وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها. وأيضا فإن عائشة -﵂- كان تذهب إلى خلاف ما روي عنها. وكان رأيها: أنه لا يثبت الخيار تحت الحر. وروى نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: أن زوج بريرة كان عبدا. قال البيهقي: إسناد صحيح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه عبد، والأسود هو أبو عمرو، ويقال أبو عبدالرحمن النخعي من تابعي الكوفة. انتهى ما نقله وقاله المنذري.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٥٠: قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة. قال: أنه حر. وقال الناس: إنه كان عبدا. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد، عن القاسم، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت هذا العبد. اهـ.\nوروى البخاري (٥٢٨٠ - ٥٢٨١)، وأبو داود (٢٢٣١ - ٢٢٣٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٥، والترمذي (١١٥٦) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: رأيته عبدا. يعني زوج بريرة.\nوفي رواية للبخاري وغيره قال ابن عباس: ذاك مغيث عند بني فلان- يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.\nوروى ابن ماجه (٢٠٧٧) قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -﵂- قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١١٠٢): رواه ابن ماجه، ورواته ثقات،","vol":"4","page":644},{"text":"لكنه معلول. اهـ.\nوقال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله موثقون. اهـ.\nوقال الألباني رحمه اله في الإرواء ٧/ ٢٠٠: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة، وله شيخان كل منهما يدعى علي بن محمد، أحدهما أبو الحسن الطنافسي مولى آل الخطاب، والآخر أبو الخصيب القرشي الكوفي؛ وكلاهما يروي عن وكيع، لذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول، لأنه أشهر من الآخر، فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد، والله أعلم. اهـ.\nوقال الشوكاني في السيل الجرار ٢/ ٣٨١: رجاله ثقات. اهـ.\nقلت: ومع أن رجاله رجال الشيخين إلا أنه معلول كما سيأتي، قال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٨٦: رواته ثقات وقد أعل. اهـ.\nوقال شيخ الإسلام في الفتاوى ٣٢/ ١١١: هذا حديث معلول. اهـ.\nولهذا قال الحافظ شمس الدين بن القيم ﵀ في تهذيب السنن ٣/ ١٤٧: هكذا الرواية، وأمرها أن تعتد، وزاد الدارقطني: عدة الحرة، ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة. وقد روى ابن ماجه في سننه أخبرنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه، ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة؛ فإن مذهب عائشة أن الأقراء: الأطهار، وقد أمر","vol":"4","page":645},{"text":"النبي -ﷺ- المختلعة أن تستبرأ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة؛ فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا، وطرد هذا أن المزني بها تستبرأ بحيضة. وقد نص عليه أحمد. وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة .... اهـ.\nوقال أيضا ابن القيم في أعلام الموقعين ٢/ ٩١: ما أصرحه من حديث لو ثبت، ولكنه حديث منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراء الأطهار. اهـ.\nوقال أيضا في زاد المعاد ٥/ ٦٢٨: ومن العجب أن يكون عند عائشة -﵂- هذا وهي تقول: الأقراء الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة، ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المسانيد، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها، ولا الأئمة الأربعة، فكيف يصبر، عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة، ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وإما بثلاث حيض فهذا لو صح لم نعده إلى غيره، ولبادرنا إليه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٤٠٥: لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتد عدة الحرة، ويخالف ما وقع في رواية أخرى، عن ابن عباس تعتد بحيضة. وقد تقدم البحث في عدة المختلعة، وأن من قال: الخلع فسخ، قال: تعتد","vol":"4","page":646},{"text":"بحيضة. وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا، فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة. وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي -ﷺ- جعل عدة بريرة عدة المطلقة. وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أن الأمة أذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. وقد قدمت في العتق أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف، وأن بعضهم أوصلها إلى أبع مئة فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة: ثلاث سنين، لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة، لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية، وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصود، فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط، أو اقتصر على الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيها وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهم والحاجة إليها أمس. اهـ.\nوقال أيضا في فتح الباري ٩/ ٤١٦: والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء، وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء، وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت","vol":"4","page":647},{"text":"نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرق تعتد بحيضة فهو مرجوح،\nويحتمل أن أصله تعتد بحيض فيكون المراد جنس ما تستبرئ به رحمها لا الوحدة. اهـ.\n* * *","vol":"4","page":648},{"text":"<span data-type='title' id=toc-143>فصل في العيوب في النكاح</span>\n(٨٦٠) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقه، فإن وطئ فيها أي السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط.\n\n<s0>\nأخرج الآثار في تأجيل العنين سنة، عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، (١٠٧٢٠) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.\nقلت: رجاله ثقات، وسعيد بن المسيب قيل أدرك سنتين من خلافة عمر ابن الخطاب.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢١) قال: نا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري نا بندار نا عبدالرحمن نا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: يؤجل العنين سنة\nقلت: أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن يزيد بن سعيد أبو طلحة الفزاري ذكر حمزة بن يوسف السهمي قال سألت الدارقطني، عن أبي طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم البصري الوساوسي ببغداد قال تكلموا فيه كما في تاريخ بغداد ٥/ ٥٨، وتاريخ دمشق ٥/ ٤٠١.\nورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤، (١٠٧٢١) عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا.","vol":"5","page":5},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٢)، قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر، قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.\nقلت: أشعث الذي يظهر هو ابن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف.\nورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥٣)، قال: حدثنا هشيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه.\nقلت: إسناده منقطع، لأن الشعبي لم يدرك زمان عمر بن الخطاب.\nورواه البيهقي ٧/ ٢٢٦ (١٤٦٧٦) أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال فى العنين: يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا فرق بينهما ولها المهر وعليها العدة.\nقال الشيخ ﵀: وهذا على قوله أن الخلوة تقرر المهر وتوجب العدة. ورواه معمر عن ابن المسيب عن عمر دون هذه الزيادة ورواه ابن أبى ليلى عن الشعبى عن عمر ﵁ مرسلا: أنه كان يؤجل سنة وقال فيه: لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان .. أ. هـ.\nوله طرق أخرى. فقد رواه عبد الرزاق (١٠٧٢٠ - ١٠٧٢١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٧، وعبد الله بن أحمد في مسائله (١٢٧٢)، والدارقطني ٣/ ٣٠٥، والبيهقي ٧/ ٢٢٦، من طريق ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يأتي النساء يؤجل سنة.","vol":"5","page":6},{"text":"قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٨٣٣) ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى به عمر في العنين، أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٠٩ و٥/ ١٧٢، عن ابن المسيب والحسن، عن عمر به.\nورواه أيضا ابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٦،، وأبو يوسف في الآثار (٦٤٢) عن الحسن، عن عمر به.\nقلت: إسناده منقطع، الحسن البصري لم يدرك عمر بن الحطاب.\nورواه سعيد في سننه رقم (٢٠٠٩)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢١٧، عن الشعبي، أن عمر -﵁- كان يقول: يؤجل سنة لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.\nوروى سعيد (٢٠١١)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٨، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة، فإن استطاعها وإلا خيرها؛ فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.\nوروى الدارقطني ٣/ ٢٦٧ (٨٦) قال: نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا هشيم نا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في مسلسل يخاف على امرأته منه فكتب إليه أن يؤجل سنة فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته.\nقلت: حجاج يظهر أن ابن أرطأة، وهو ضعيف.\nوروى الدارقطني ٣/ ٢٦٧ (٢٢٣) نا أبو طلحة نا بندار نا عبد الرحمن نا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب: في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة.","vol":"5","page":7},{"text":"وروى سعيد ٢/ ٢، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٧، عن يحيى بن سعيد، عن بعض أشياخهم، أن أبا حليمة معاذ القاري تزوج ابنة نعمان بن حارثة، فلم يصل إليها، فأجله عمر سنة، فلم يصل إليها. ففرق بينهما.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nوروي نحوه، عن ابن مسعود: فقد ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٣) عن الثوري، عن الركين، عن أبيه وحصين بن قبيصة، عن بن مسعود قال يؤجل العنين سنة فإن دخل بها وإلا فرق بينهما.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٤) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا سفيان، عن الركين بن الربيع قال سمعت أبي وحصين بن قبيصة يحدثان، عن عبدالله قال: يؤجل سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما.\nوروي آثار عن المغيرة بن شعبة: ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٤)، وابن أبي شيبة (١٦٧٥٠) عن الثوري، عن ابن النعمان، عن المغيرة بن شعبة قال رفع إليه عنين فأجله سنة.\nورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٥١)، والدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٥) من طريق الركين بن الربيع، عن أبي النعمان قال: أتيت المغيرة بن شعبة في العنين فقال يؤجل سنة.\nقلت: الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفى ذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ٢٤٣.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٦) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا شعبة، عن الركين، عن أبي طلق، عن المغيرة بن شعبة قال: العنين يؤجل سنة","vol":"5","page":8},{"text":"وروي نحوه، عن علي بن أبي طالب: رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤ (١٠٧٢٥) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن علي قال يؤجل العنين سنة فإن أصابها وإلا فهي أحق بنفسها.\nقلت: الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك.\nورواه ابن أبي شيبة (١٦٧٤٩)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي قال: يؤجل سنة فإن وصل، وإلا فرق بينهما فالتمسا من فضل الله يعني العنين.\nقلت: محمد بن إسحاق صدوق مدلس.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٠٥ (٢٢٣) قال: نا أبو طلحة نا بندار نا عبدالرحمن نا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: في الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته قال يؤجل سنة.\nولم أقف على الأثر المروي عن عثمان، والمروي عنه هو التفريق من غير تأجيل.\n* * *","vol":"5","page":9},{"text":"(٨٦١) وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط ويرجع به على الغار أن وجد لأنه غره، وهو قول عمر.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٥٦، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٢ رقم (٨١٨)، وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٤/ ١٧٥، والبيهقي ٧/ ٢١٤، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر: أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (٦٥٥): أخرجه سعيد بن منصور، ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن رواية سعيد بن المسيب، عن عمر فيها انقطاع. وسبق بيانه.\nلهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٣٢٨: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر. اهـ.\nوروى سعيد بن منصور في السنن ١/ ٢١٣ رقم (٨٢١)، والبيهقي ٧/ ٢١٥، كلاهما من طريق الشعبي، عن علي -﵁- قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص، أو جنون، أو جذام، أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق. فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.\nقلت: قيل إن إسناده منقطع، لهذا سئل الدارقطني في العلل ٤/ ٩٧: سمع الشعبي من علي؟ فقال: سمع منه حرفا. ما سمع غير هذا. اهـ.","vol":"5","page":10},{"text":"<span data-type='title' id=toc-144>باب: نكاح الكفار</span>\n(٨٦٢) عن ابن شهاب قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنت الوليد بن الغيرة نحوا من شهر أسلمت يوم وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف، وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي -ﷺ- بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذه الحديث أقوى من إسناده.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤ - النكاح- (٤٤)، عن ابن شهاب أنه بلغه: أن نساء كن في عهد رسول الله -ﷺ- يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله -ﷺ- بن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله -ﷺ- أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله -ﷺ- إلى الإسلام وان يقدم عليه فإن رضى أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله -ﷺ- بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم انك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله -ﷺ- انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله -ﷺ- بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله -ﷺ- قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله -ﷺ- وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر","vol":"5","page":11},{"text":"وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله -ﷺ- بينه وبين امرأته حتى اسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.\nقلت: هكذا رواه بلاغا، ورواه عبد الرزاق ٧/ ١٦٩ - ١٧. - ١٢٦٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٦ - ١٨٧، من هذا الوجه. ورواية الزهري بلاغا، ولم أقف عليه بإسناده متصل.\nقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ١٩): هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم وكذلك الشعبي، وشهرة هذا لحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٣٧: وهذا إسناد مرسل أو معضل. اهـ.\nوأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٨/ ٢٣، رقم (٤٢٥٤)، مختصرا، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٦، ١٨٧، عن معن بن عيسى نا مالك، عن الزهري أن صفوان بن أمية .. فذكره.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٤٣٥: وفي إسناده مقال وروى الواقدى في المغازى، عن عائشة مرفوعا خرجت من نكاح غير سفاح، وأخرجه البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه، عن هشيم حدثني المديني، عن أبي الحويرث، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام، انتهى. وروى ابن الجوزي في التحقيق من طريق الواقدي حدثني محمد بن أخي الزهري، عن عمه، عن عروة، عن عائشة مرفوعا: خرجت من نكاح غير سفاح، قال في التنفيح: الواقدي متكلم فيه، وفي الأول المديني، وهو إن كان والد علي فهو","vol":"5","page":12},{"text":"ضعيف، وكذا إن كان إبراهيم بن أبي يحيى، وقال الطبراني: هو عندي فليح بن سليمان، وأبو الحويرث اسمه، عبدالرحمن بن معاوية، وهو متكلم فيه. اهـ.\nوروى البخارى (٣/ ٤٦٨)، والبيهقى (٧/ ١٨٧) عن ابن جريج: وقال عطاء، عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي -ﷺ- والمؤمنين وكانوا مشركى أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركى أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وإن هاجر عبد منهم أو أمة، فهما حران ولهما ما للمهاجرين.\n* * *","vol":"5","page":13},{"text":"(٨٦٣) أنه -ﷺ- أخذ الجزية من مجوس هجر.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٦٥٨).\n* * *","vol":"5","page":14},{"text":"<span data-type='title' id=toc-145>باب: الصداق</span>\n(٨٦٤) حديث عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. رواه أبو×حفص بإسناده.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٦/ ٨٢، ١٤٥، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤، والنسائي في الكبرى ٥/ ٤٠٢ - (٩٢٧٤)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ١٥٨ - ١٤١٧، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ١٥٨ - (٤٠٨٣)، وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٨٦، ٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧، والحاكم ٢/ ١٧٨، وابن منيع كما في إتحاف الخيرة (٣١٠٩)، والقضاعي في مسند الشهاب- ١/ ١٠٥ - ١٢٣، والبيهقي ٧/ ٢٣٥، والخطيب في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٠٤٥ - ٣٠٦، كلهم من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ابن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة.\nصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، كما صححه السيوطي في الجامع الصغير ١/ ٤٧.\nوقال العراقي المغني، عن حمل الأسفار ٢/ ٤٠ رواه أحمد والبيهقي وإسناده جيد، وتابعه على هذا القول العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٦٤٠\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن الطفيل بن سخبرة، أختلف في أسمه، والمشهور أنه عيسى بن ميمون المعروف بالواسطي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٣٣٥): عيسى بن ميمون المدني مولى القاسم بن محمد يعرف","vol":"5","page":15},{"text":"بالواسطي ويقال له بن تليدان بفتح المثناة وفرق بينهما بن معين وابن حبان وابن ميمون ضعيف من السادسة ت ق. أ. هـ. ـ\nقال الألباني في الإرواء ٣/ ٢٤٣: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. قلت: كذا قالا، وابن سخبرة ليس من رجال مسلم ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي، قال الذهبي نفسه: لا يعرف، ويقال: هو عيسى بن ميمون. ونحوه في التهذيب والتقريب. وقال ابن أبي حاتم في الجرح (٣/ ٢٨٧/ ١) في ترجمة عيسى بن ميمون: روى عن القاسم بن محمد، روى عنه حماد بن سلمة، فسماه ابن سخبرة. ثم روى عن عبدالرحمن بن مهدي أنه قال: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث، عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره فقال: لا أعوذ. وقال ابن معين: عيسى بن ميمون صاحب القاسم، عن عائشة، ليس بشيء. وقال أبي: هو متروك الحديث. وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٥٥): رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، يقال: اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك. قلت: لكن وقع مسمى في رواية الحاكم فقال: عمر بن طفيل بن سخبرة المدني. ومن طريق الحاكم رواه البيهقي، لكن وقع عنده عمرو بالواو، وسواء كان عمر أو عمرا فلم أجد من ذكره، فتصحيحه على شرط مسلم وهم، لأنه غير معروف كما تقدم، عن الذهبي، فإن كان هو عيسى بن ميمون المدني كما جزم ابن أبي حاتم فهو واه جدا. ومنه يعلم أن قول الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٤/ ١٣١ - طبع لجنة نشر الثقافة الإسلامية) بعدما عزاه لأحمد والبيهقي: وإسناده جيد، غير جيد. اهـ.\nوقال شعيب في تخريج المسند: اختلف على حماد بن سلمة في اسمه،","vol":"5","page":16},{"text":"وقد جزم ابن معين وابن أبي حاتم والمزي أنه عيسى بن ميمون المعروف بالواسطي، ويؤيده أن محمد بن مصعب ويزيد بن هارون كلاهما رواه عن عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة. وعيسى بن ميمون- ويقال له: ابن تليدان- متروك الحديث، وقال الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب: يقال: إنه عيسى بن ميمون، بصيغة التمريض، وقد ترجم الحافظ في التهذيب للطفيل بن سخبرة تمييزا. وعلى كل حال فمدار الإسناد على مجهول أو متروك. والله تعالى أعلم. ورواه أحمد- كما في هذه الرواية- عن عفان، عن حماد بن سلمة، فقال: أخبرني ابن طفيل بن سخبرة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة .... اهـ.\nوأخرجه الطيالسي ص ٢٠٢ - ١٤٢٦ موقوفا على عائشة.\n* * *","vol":"5","page":17},{"text":"(٨٦٥) يسن أن يكون من أربعمائة درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي -ﷺ-.\n\n<s0>\nلحديث علي بن أبي طالب أنه أصدق فاطمة درع حديد حطميه، وكان ثمنها أربعمائة درهم كما في بعض الروايات.\nأخرجه أبو داود (٢١٢٥)، وفي (٢١٢٧)، والنسائي ٦/ ١٣، وفي الكبرى (٥٥٤٢) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما تزوج علي -﵁-، فاطمة -﵂-، قال له رسول الله -ﷺ-: أعطها شيئا، قال: ما عندي، قال: فأين درعك الحطمية.\nقلت: رجاله ثقات، ورواه عن عكرمة كل من أيوب، وغيلان.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤٠٣): رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٨٤٩): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الطالقاني، وهو ثقة؛ وقد توبع كما يأتي. والحديث أخرجه النسائي (٢/ ٩٢): أخبرنا هارون بن إسحاق، عن عبدة … به. وعبدة: هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي. ثم أخرجه هو، والبيهقي (٧/ ٢٥٢) عن هشام بن عبد الملك قال: حدثنا حماد، عن أيوب … به أتم منه. وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد- وهو ابن سلمة- وفيه كلام في روايته، عن غير ثابت. وأخرجه ابن حبان (٦٩٠٦) من طريق عبده. ومن طريق أخرى، عن عكرمة … نحوه. ورجاله ثقات. اهـ.\nوروى أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٣، كلاهما من طريق عبدة، عن","vol":"5","page":18},{"text":"سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵄- قال: لما تزوج علي فاطمة ﵉. قال له رسول الله -ﷺ-: أعطها شيئا قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهرة الصحة، وصححه الألباني -﵀- كما في صحيح سنن أبي داود (١٨٦٥)، وقال في صحيح النسائي (٣١٦٠): حسن صحيح. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٥٤: رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح. اهـ.\nوذكره ابن دقيق في الاقتراح ١/ ١٠٠ - ١٠٦ في القسم الخامس: في أحاديث رواها قوم خرج عنهم البخاري في الصحيح ولم يخرج عنهم مسلم رحمهما الله، أو خرج عنهم. اهـ.\nورواه النسائي ٦/ ١٢٩ من طريق حماد، عن أيوب به.\nورواه أحمد ١/ ٨، والبيهقي ٧/ ٢٣٤، كلاهما من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليا -﵁- يقول: … فذكره بنحوه.\nورواه البيهقي ٧/ ٢٣٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي -﵁- قال: … فذكر بنحوه.\nورواه البيهقي ٧/ ٢٣٥ من طريق الربيع بن سلمان، ثنا عبدالله ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة -﵂- درعا من حديد وجرة دوار، وأن صداق نساء النبي -ﷺ- كان خمس مئة درهم.","vol":"5","page":19},{"text":"وللحديث طرق أخرى عند أبي داود (٢١٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٣٤ - ٢٣٥٠.\nوروى النسائي ٦/ ١٢٩، وفي الكبرى (٥٥٤١) قال: أخبرنا عمروبن منصور، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عليا قال: تزوجت فاطمة، -﵂-، فقلت: يا رسول الله، ابن بي، قال: أعطها شيئا، قلت: ما عندي من شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياه.\nقال الألباني في صحيح النسائي (٣٣٧٥): حسن صحيح، صحيح أبي داود (١٨٤٩).\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٨٤٧٨)، والحميدي (٣٨)، وأحمد ١/ ٨٠ (٦٠٣). كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليا يقول، عن ابن عباس، أن عليا قال: تزوجت فاطمة -﵂-، فقلت: يا رسول الله، ابن بي، قال: أعطها شيئا، قلت: ما عندي من شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟ قلت: هي عندي، قال: فأعطها إياه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم، ورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد، وابن أبي عمر.\n- وفي رواية: عن رجل، قال: سمعت عليا على المنبر، بالكوفة، يقول: خطبت إلى رسول الله -ﷺ- فاطمة، فزوجني، فقلت: يا رسول الله، أنا أحب إليك، أم هي؟ فقال: هي أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها.\n- جاء عقب رواية الحميدي: قال أبوعلي الصواف: حدثنا إبراهيم بن عبدالله البصري، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة،","vol":"5","page":20},{"text":"عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: أخبرني من سمع على بن أبي طالب على منبر الكوفة. فذكر معناه.\nقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (١٨٠٤): وهذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، وفي إسناده بعض ضعف، ولكن قد روى سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة، قال النبي: أعطها شيئا قال: ما عندي شيء، قال: فأين درعك الحطمية؟. رواه أبوداود والنسائي، من غير هذا الوجه، وهذا الحديث في إسناده رجل متهم، وإبراهيم بن يسار الرمادي صدوق، لكن تكلم فيه أحمد، ويحيى. وقد روى أبويعلى الموصلي من حديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما تزوج على فاطمة قال النبي: أعطها شيئا قال: ما عندي شيء قال: فأين درعك الحطمية؟. فهذا الحديث رواه أبوداود، والنسائي، عن الحسن بن حماد الكوفي، عن عبدة بن سليمان قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٥١٩): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (٢١٢٥): صحيح. اهـ.\nوروى الحميدى في مسنده (٣٨) قال: ثنا سفيان ثنا عبدالله بن أبي نجيح، عن أبيه قال أخبرني من سمع عليا -﵁- يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله -ﷺ- ابنته ثم ذكرت أنه لا شيء لي فذكرت عائدته وفضله فخطبتها فقال لي .... فذكره. وزاد: قال أبو علي الصواف ثنا إبراهيم بن عبدالله البصري ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ثنا سفيان بن عيينة، عن بن أبي نجيح، عن أبيه قال","vol":"5","page":21},{"text":"أخبرني من سمع علي بن أبي طالب على منبر الكوفة فذكر معناه\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه رجلا مجهولا وهو من سمع عليا -﵁-.\nوأخرجه أحمد (١/ ٨٠) مختصرا إلي قوله: هي عندي قال فأعطه إياها، وقع في المسند فأعطها إياه.\nقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٦) رواة أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح ا. هـ.\nوقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند (٢/ ٣٨) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي سمع عليا. أخرجه الأمام الخطابي في غريب الحديث (١/ ٢٩١) من طريق سفيان بنحوه، والإمام البيهقي في السنن (٧/ ٢٣٤) من طريق مسدد، عن سفيان بمثل رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي وفيه نصيحة له بخطبة فاطمة -﵂-.\nأورده المتقي الهندي بلفظ: الحميدي بطوله وغزاة لمسدد والعدني والدروقي والبيهقي والحميدي وأحمد (انظر كنز العمال ١٣/ ١١٨).\nوللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في السنن (ح ٢٠٣٩) مختصرا بلفظ: (لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله -ﷺ- أعطها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية؟). وعنده آخر من حديث محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- (٢٠٤٠): أن عليا -﵁- لما تزوج فاطمة بنت رسول الله -ﷺ﵂ أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله -ﷺ- حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله -ﷺ- ليس لي شيء فقال له النبي -ﷺ- أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها).\n* * *","vol":"5","page":22},{"text":"(٨٦٦) خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه -ﷺ-، وإن زاد فلا بأس.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ١٠٤٢، وأبو داود (٢١٠٥)، والنسائي ٦/ ١١٦ - ١١٧، وابن ماجه (١٨٨٦)، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: سألت عائشة زوج النبي -ﷺ-: كم كان صداق رسول الله -ﷺ-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قلت: نصف أوقية. فتلك خمس مئة درهم، فهذا صداق رسول الله -ﷺ- لأزواجه.\nوروى أبوداود (٢١٠٦)، وابن ماجه (١٨٨٧)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١١٧، وفي الكبرى (٥٤٨٥)، والحميدي (٢٣)، وأحمد ١/ ٤٠ (٢٨٥)، و١/ ٤١ (٢٨٧)، وفي ١/ ٤٨ (٣٤٠)، والدارمي (٢٢٠٠) كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغلوا صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، ﷿، كان أولاكم به النبي -ﷺ-، ما أصدق رسول الله -ﷺ- امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة. وكنت غلاما عربيا مولدا، فلم أدر ما علق القربة. قال: وأخرى يقولونها لمن قتل في مغازيكم، أو مات، قتل فلان شهيدا، أو مات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته، أودف راحلته ذهبا، أو ورقا، يطلب التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال النبي -ﷺ-: من قتل في سبيل الله، أو مات، فهو في الجنة.","vol":"5","page":23},{"text":"- وفي رواية: عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد -ﷺ-، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته، أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته، حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة، أو عرق القربة. وكنت رجلا عربيا مولدا، ما أدري ما علق القربة، أو عرق القربة.\nصححه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).\nوقال الألباني في صحيح النسائي (٣٣٤٩): صحيح. اهـ. وانظر: صحيح ابن ماجه (١٨٨٧).\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٣٢): (حسن صحيح) وانظر: المشكاة (٣٢٠٤)، وتخريج المختارة (٢٧٦ - ٢٨٠)، والصحيح (١٨٣٤)، والإرواء ١٩٢٧.\n* * *","vol":"5","page":24},{"text":"(٨٦٧) قوله ﵇: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٠٣٠)، و(٥٠٨٧)، و(٥١٢١)، ومسلم ٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ١١٣، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٢٦، وأحمد ٥/ ٣٣، كلهم من طريق أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي -﵄- قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله! جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله -ﷺ-، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله -ﷺ- رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا، جلست. فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى اهلك، فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب، ثم رجع. فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله -ﷺ-: انظر ولو خاتما من حديد فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري- قال سهل: ماله رداء- فلها تصفه. فقال رسول الله: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل، حتى إذا طال مجلسه قام؛ فرآه رسول الله -ﷺ- موليا، فأمر به، فدعي له، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا- عددها. فقال: تقرؤهن، عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن.\nوله ألفاظ عدة. قال ابن الجوزي في التحقيق (١٨٠٣): إن هذا الحديث قد رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزوائده، ووهيب","vol":"5","page":25},{"text":"والدراوردي وفضيل بن سليمان، فكلهم قالوا: زوجتكها ورواه غسان. فقال: انكحناكها وإنما روى ملكتكها ثلاثة أنفس: معمر، وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكنداري، وليسا بحافظين، والأخذ براوية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٧٢: قال شيخنا العلامة الحافظ: هذا الحديث قد روي بألفاظ عدة، ولم يتكلم النبي -ﷺ- بها كلها، وإنما تكلم بلفظ: واحد منها، والباقي يروى بالمعنى، والنكاح ينعقد بكل واحد منها على الصحيح لما تقدم قوله﵀ ورضي عنه- وجعل الجنة منقلبة ومثواه. وقال الدارقطني الصواب زوجتكها. اهـ.\nوروى الحاكم ٢/ ١٩٥، والطبراني في الكبير ٦/ رقم (٥٨٣٧) كلاهما من طريق إبراهيم بن خالد الصنعاني، ثنا عبدالله بن مصعب بن ثابت، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد -﵁-، قال: زوج رسول الله -ﷺ- امرأة بخاتم من حديد. فصه فضة.\nقال الحاكم ٢/ ١٩٥: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.\nقلت: في إسناده عبدالله بن مصعب الزبيري ضعفه ابن معين وبه أعله الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨١.\n* * *","vol":"5","page":26},{"text":"(٨٦٨) روى النجاد أن النبي -ﷺ- زوج على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا.\n\n<s0>\nأخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ١٦٤ - النكاح- باب تزويج الجارية الصغيرة- (٦٤٢) - (٦١٩) قال: نا أبو معاوية، قال: قال: زوج رسول الله -ﷺ- امرأة على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا.\nقلت: يظهر أنه وقع في إسناده سقط من المطبوع (أبو النعمان).\nفقد رواه ابن الجوزي من طريقه في التحقيق (١٨٤٤) قال سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة بن الفايش: عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله امرأة على سورة من القرن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا.\nولما ذكر الحافظ في الإصابة أبو النعمان الأزدي، وذكر له هذا الحديث، وقال: أحرجه أبو علي بن السكن من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن أبي معاوية، وقال: هذه الزيادة لا تحفظ إلا في هذه الرواية: (زوج رسول الله -ﷺ- امرأة على سورة القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا).\nقلت: أبا عرفجة الفايش، ذكره الحافظ ابن حجر في تنبصير المشتبه ٣/ ١٠٦٩ ولم يتبين لي حاله.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢١٢ وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. اهـ.\nوقال صاحب عون المعبود ٦/ ١٠٣: وأما ما احتج عليها بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال زوج رسول الله -ﷺ-","vol":"5","page":27},{"text":"امرأة على سورة من القرآن وقال لا تكون لأحد بعدك مهرا فهذا مع إرساله فيه من لا يعرف. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن الرسول الله -ﷺ- زوج الرجل بما معه من القرآن، لكن ليس فيه هذه الزيادة لا تكون لأحد بعدك مهرا. اهـ.\nوروى مالك الموطأ ١٤٩٨، والبخاري ٦/ ٢٣٦ (٥٠٢٩)، ومسلم ٤/ ١٤٣ (٣٤٧١)، وأبو داود (٢١١١)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/ ٥٤، وفي الكبرى (٥٢٨٩ و١١٣٤٨)، وأحمد ٥/ ٣٣٠ (٢٣١٨٤) كلهم من طريق أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى، أن رسول الله -ﷺ-، جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله، إنى قد وهبت نفسى لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله -ﷺ-: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندى إلا إزارى هذا، فقال رسول الله -ﷺ-: إن أعطيتها إياه، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله -ﷺ-: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معى سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال له رسول الله -ﷺ-: قد أنكحتكها بما معك من القرآن.\n* * *","vol":"5","page":28},{"text":"(٨٦٩) حديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ١٧٦ (٦٦٤٧) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبدالله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه، حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلاة، إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر، يكونون بأرض فلاة، يتناجى اثنان دون صاحبهما.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. كما سبق.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٣٦٢): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nوقال في (١٢٩٤٩): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٩٣١): ضعيف ..... عبدالله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه. اهـ.\nوله شاهد الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها.\n* * *","vol":"5","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-146>فصل</span>\n(٨٧٠) حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وأحمد ٦/ ٤٧ و١٦٥ - ١٦٦ وابن الجارود في المنتقي (٧٠٠)، والدارقطني ٣/ ٢٢١ و٢٢٥ - ٢٢٦، والطحاوي ٣/ ٧ و٨، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي ٧/ ١٠٥ و١١٣ و١٢٤ - ١٢٥، وعبد الرزاق (١٠٧٢)، وابن حبان في صحيحه ٩/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بم موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وظاهر إسناده الصحة. لكن قال أحمد في مسنده ٦/ ٤٧: قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث، فلم يعرفه. وكذا روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨، عن ابن جريج.\nوقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث ٤/ ١١٥: ضعفوه من أجل هذا. اهـ.\nوقد أجاب الترمذي، عن هذه العلة. فقال ٤/ ٥٧: حديث عائشة في هذا الباب، عن النبي -ﷺ-: لا نكاح إلا بولي هو عندي حسن. رواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن","vol":"5","page":30},{"text":"النبي -ﷺ-. وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته. فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر، عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف، عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج. اهـ.\nولما روى ابن عدي الحديث في الكامل ٣/ ٢٦٦ من طريق بشر بن المفضل، عن ابن جريج به. وفي آخره قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث فلم يعرفه. فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثناه به عنك، قال: فعرف سليمان، وذكر خيرا وقال: أخاف أن يكون قد وهم علي.\nثم قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن علية، أن ابن جريج سأل الزهري فلم يعرف هذه القصة بعينها التي ذكرتها، عن بشر بن المفضل، عن ابن جريج كما ابن علية.\nثم قال ابن عدي: وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه عن يحيى بن سعيد زهير ابن معاوية. ورواه عن يحيى يعلى بن عبيد وأبو بدر شجاع بن الوليد وأبو حمزة السكري. ورواه عن ابن جريج الليث بن سعد، عن ابن وهب، عن ابن","vol":"5","page":31},{"text":"جريج. ورواه الليث، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج. ورواه الثوري، عن ابن جريج. اهـ.\nوسبق تخريج حديث: «لا نكاح إلا بولي» مطولًا.\n* * *","vol":"5","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-147>باب: وليمة العرس</span>\n(٨٧٢) قوله ﵇ لعبد الرحمن بن عوف حين قاله له: تزوجت أولم، ولو بشاة.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (١٥٧)، والبخاري (٢٠٤٩)، والترمذي (١٩٣٣)، والنسائي ٦/ ١١٩، وفي الكبرى ٥٤٨٢، والحميدي (١٢١٨)، وأحمد ٣/ ١٩٠ (١٣٠٠٧)، وفي ٣/ ٢٠٤ (١٣١٥٤)، وفي ٣/ ٢٧٤ (١٣٩٤٣)، وعبد بن حميد (١٣٩٠) كلهم من طريق حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك يقول: لما قدم رسول الله -ﷺ- المدينة، أسهم الناس المنازل، فطار سهم عبدالرحمن بن عوف على سعد بن الربيع، فقال له سعد: تعال حتى أقاسمك مالي، وأنزل لك، عن أي امرأتي شئت، فأكفيك العمل. فقال له عبدالرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فخرج فأصاب شيئا، فخطب امرأة فتزوجها، فقال له رسول الله -ﷺ-: على كم تزوجتها؟ قال: على نواة من ذهب. قال رسول الله -ﷺ-: أولم ولو بشاة.\n- وفي رواية: لما قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة، آخى النبي -ﷺ- بينه وبين سعد بن الربيع، فقال: أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان، فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه، فانطلق، فما رجع إلا ومعه شيء من أقط وسمن، قد استفضله، فرآه رسول الله -ﷺ- بعد ذلك وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما أصدقتها؟ قال: نواة من","vol":"5","page":33},{"text":"ذهب، قال حميد: أو وزن نواة من ذهب، فقال: أولم ولو بشاة.\nوروى مسلم ٤/ ١٤٤ (٣٤٧٦) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا وكيع، حدثنا شعبة، عن قتادة، وحميد، فذكراه.\nوأخرجه البخاري (٥١٤٨)، ومسلم (٣٤٧٥)، وأحمد ٣/ ٢٧١ (١٣٩٠٠)، وفي ٣/ ٢٧٤ (١٣٩٤٢) كلهم من طريق قتادة، وحميد، عن أنس؛ أن عبدالرحمن بن عوف تزوج امرأة، على وزن نواة من ذهب، وأن النبي -ﷺ- قال له: أولم ولو بشاة. وليس فيه: أولم ولو بشاة.\nوروى أبو داود (٢١٠٩)، وأحمد ٣/ ٢٧١ (١٣٨٩٩)، وعبد بن حميد (١٣٣٣)، كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن أنس؛ أن عبدالرحمن بن عوف قدم المدينة، فآخى رسول الله -ﷺ- بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي فخذه، وتحتي امرأتان، فانظر أيهما أعجب إليك، حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق، فذهب فاشترى وباع، فربح، فجاء بشيء من أقط وسمن، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله -ﷺ-: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: أولم ولو بشاة. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني، ولو رفعت حجرا، لرجوت أن أصيب ذهبا، أو فضة.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- رأى عبدالرحمن بن عوف، وعليه ردع زعفران، فقال النبي -ﷺ-: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة.","vol":"5","page":34},{"text":"وروى البخاري (٥١٥٥)، و(٦٣٨٦)، ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك -﵁- قال: رأى النبي -ﷺ- على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: ما هذا قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة.\nوروى البخاري (٥١٥٦) قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء، حدثنا علي اين مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة -﵂- تزوجني النبي -ﷺ-، فأتتني أمي، فأدخلتني الدار، فإذا بنسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر.\nوروى ابن سعد في الطبقات ٨/ ٢١ قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان الهذلي، حدثنا عبدالرحمن بن حميد الرواسي، حدثنا عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة. فأتى رسول الله فسلم عليه. فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله -ﷺ-. قال: مرحبا وأهلا لم يزد عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه، قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب فلما كان بعدما زوجة قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار آصعا من ذرة. فلما كان ليلة البناء. قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. قال: فدعا رسول الله -ﷺ- بإناء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي. ثم قال: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما.\nقلت: رجاله ثقات غير عبد الكريم بن سليط بن عقبة الحنفي لم أجد من","vol":"5","page":35},{"text":"وثقه غير ابن حبان. وروى له النسائي في عمل اليوم والليلة.\nوقد حسن هذا الإسناد الألباني رحمه اله في كتاب آداب الزفاف ص ١٧٤٠\nوروى أحمد ٣/ ١٧٢ (١٢٧٨٩) ومسلم ٤/ ١٤٩ (٣٤٩٣) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أولم رسول الله -ﷺ- على امرأة من نسائه أكثر، أو أفضل، مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما، حتى تركوه.\nوأخرجه النسائي، في الكبرى (٦٦٠١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: ما رأيت رسول الله -ﷺ- أولم على أحد من نسائه، ما أولم على صفية. قال ثابت: ما أطعهم؟ قال: خبزا ولحما، حتى تركوه. قال: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٩٨ (١١٩٦٥) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، قال: لما دخل النبي -ﷺ- بزينب ابنة جحش أولم- قال- فأطعمنا خبزا ولحما.\n* * *","vol":"5","page":36},{"text":"(٨٧٣) وأولم النبي -ﷺ- على صفية بحيس وضعه على نطع صغير، كما في الصحيحين، عن أنس.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٦٨)، ومسلم (٣٤٩٢)، وأبوداود (٣٧٤٣)، وابن ماجه (١٩٠٨)، والنسائي، في الكبرى (٦٥٦٧)، وأحمد ٣/ ٢٢٧ (١٣٤١١)، وعبد بن حميد (١٢٠٧) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: ما رأيت رسول الله -ﷺ- أولم على امرأة من نسائه، ما أولم على زينب بنت جحش، قال: فأولم بشاة أو ذبح شاة.\n- وفي رواية: عن ثابت، قال: ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس، فقال: ما رأيت النبي -ﷺ- أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة.\n- وفي رواية: نزلت في زينب بنت جحش: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾. قال: فتزوجها رسول الله -ﷺ-، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها، ذبح شاة.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١٧٢ (١٢٧٨٩) ومسلم ٤/ ١٤٩ (٣٤٩٣) من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أولم رسول الله -ﷺ- على امرأة من نسائه أكثر، أو أفضل، مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما، حتى تركوه.\nورواه الحميدي (١١٨٤)، وأبو داود (٣٧٤٤)، وابن ماجه (١٩٠٩)، والترمذي (١٠٩٥)، وفي الشمائل (١٧٧)، وفي (١٠٩٦)، والنسائي في الكبرى (٦٥٦٦) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا وائل ابن داود، عن ابنه","vol":"5","page":37},{"text":"بكر بن وائل، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- بنحوه.\n- قال سفيان: وقد سمعت الزهري يحدث به، فلم أحفظه، وكان بكر بن وائل يجالس الزهري معنا.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقد روى غير واحد هذا الحديث، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ولم يذكروا فيه: عن وائل، عن ابنه. قال أبو عيسى: وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه (، عن وائل، عن ابنه)، وربما ذكره. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ١١٠ (١٢١٠٢)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- أولم على صفية بتمر وسويق. ليس فيه: وائل بن داود، ولا بكر بن وائل.\nوصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٥٥٠).\nوأخرجه أحمد ٣/ ٢٦٦ (١٣٨٤٢) قال: حدثنا نوح بن ميمون، أنبانا عبد الله، يعني العمري، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: شهدت لرسول الله -ﷺ- وليمتين، ليس فيهما خبز ولا لحم. قال: قلت: يا أبا حمزة، أي شيء فيهما؟ قال: الحيس.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٩٩ (١١٩٧٥)، وابن ماجه (١٩١٠) كلاهما من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك، قال: سمعته يحدث، قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله -ﷺ-، قال: فما أطعمنا فيها خبزا ولا لحما. قال: قلت: فمه؟ قال: الحيس، يعني التمر، والأقط بالسمن. - وفي رواية: شهدت للنبي -ﷺ- وليمة، ما فيها لحم ولا خبز.\n- قال ابن ماجه: لم يحدث به إلا ابن عيينة. اهـ.","vol":"5","page":38},{"text":"صححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (١٥٥١).\nقلت: في إسناده، علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ورواه عنه هشيم، وسفيان بن عيينة.\n* * *","vol":"5","page":39},{"text":"(٨٧٤) حديث أبي هريرة يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجيب فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ١٠٥٥، قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، قال: سمعت زياد بن سعد، قال: سمعت ثابتا يحدث، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.\nورواه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم ٢/ ١٠٥٤، وأبو داود (٣٧٤٢)، والبيهقي ٧/ ٢٦١، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ ٢/ ٥٤٦، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أنه كان يقول: شر الطعام … هكذا موقوفا.\nوتابعه سفيان بن عيينة، عن الزهري به موقوفا كما عند مسلم ٢/ ١٠٥٥، وابن ماجه (١٩١٣)، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبيهقي ٧/ ٢٦١، وزاد في آخره: وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه. اهـ.\nورواه الدرامي ٢/ ١٠٥ من طريق الأوزاعي، عن الزهري به، موقوفا.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٥٥ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: شر الطعام … هكذا نحو حديث مالك.\nقال ابن عبد البر في الاستذكار ١٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠: وأما حديث ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة. فظاهره موقوف على أبي هريرة، من رواية الجمهور من أصحاب مالك، إلا","vol":"5","page":40},{"text":"قوله فيه: فقد عصى الله ورسوله، يقتضي برفعه عندهم. وقد رواه روح بن القاسم، عن مالك، بإسناده، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: شر الطعام طعام الوليمة … الحديث، فرفعه. وكذلك رواه إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، عن مالك. وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ورواه معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب والأعرج، عن أبي هريرة جميعا، قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني، ويمنع المسكين، وهي حق من يردها، فقد عصى. ذكره عبد الرزاق، عن معمر بهذا الإسناد. وهذا اللفظ موقوف على أبي هريرة. قال عبد الرزاق: وربما قال معمر في الحديث: ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٤: وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال. قال: ومثل حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد بعد الأذان. فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: ومثل هذا لا يكون رأيا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. اهـ. ونحو هذا قال ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ١٧٥٠\n* * *","vol":"5","page":41},{"text":"(٨٧٥) قوله -ﷺ-: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٧٤٥)، والنسائي في الكبرى (٦٥٦١)، وأحمد ٥/ ٢٨ (٢٠٥٩٠)، وفي (٢٠٥٩١)، وفي ٥/ ٣٧١ (٢٣٥٣٩)، والدارمي (٢٠٦٥) كلهم من طريق همام، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عبدالله بن عثمان الثقفي، عن رجل أعور من ثقيف (قال قتادة: وكان يقال له معروف، أي يثنى عليه خيرا) إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه، أن النبي -ﷺ- قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالله بن عثمان الثقفي. وقال البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ١٤٦: عبدالله بن عثمان الثقفي، روى عنه الحسن منقطع. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (٣٨٤٠): مجهول. اهـ.\nوأيضا صحابي الحديث إن كان زهير بن عثمان الأعور الثقفي، نقل الحافظ في التهذيب ٣/ ٢٩٩، عن البخاري أنه قال: لم يصح إسناده ولا نعرف له صحبة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة، أبو حاتم، وابن حبان، والترمذي، والأزدي. وقال: تفرد عنه بالرواية عبدالله بن عثمان وغيرهم. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٢١: وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن اسمه زهير، وقال: لا أعلم له غيره، وقال ابن عبد البر: يقال إنه مرسل. وقال البيهقي، عن البخاري: لا يصح إسناده، ولا نعلم له صحبة. وأغرب أبو موسى المديني، فأخرج الحديث في ترجمة عبدالله بن","vol":"5","page":42},{"text":"عثمان الثقفي في ذيل الصحابة وإنما رواه عبدالله، عن هذا الرجل، وقد أعله البخاري في تاريخه وأشار إلى ضعفه في صحيحه. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٢): رواه أحمد في مسنده، عن عبدالرحمن بن مهدي ثنا همام، عن قتادة به سواء، لكنه قال: عن رجل يقال له معروف، ورواه النسائي مسندا ومرسلا، قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا، وقال البخاري كما نقله البيهقي، وعبد الحق: هذا الحديث لا يصح إسناده، ولا يعلم له صحبة. وقال ابن عبد البر: في إسناده نظر؛ يقال: إنه مرسل، وليس له غيره. وقال المنذري: ذكر البخاري هذا الحديث فيمن له صحبة. قلت (القائل ابن الملقن): وذكره أيضا الحافظ أبو موسي في معرفة الصحابة في ترجمة عبدالله بن عثمان الثقفي (وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد في مسند معروف الثقفي): كذا (روي) قال: ولا يعرف غيره في الصحابة من اسمه معروف ثم أخرج الحديث من مسند أحمد. اهـ.\nوضعفه الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ٨٠.\nوله شاهد، فقد روى الترمذي (١٠٩٧) قال: حدثنا محمد بن موسى البصري، حدثنا زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله -ﷺ-: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به.\nورواه البيهقي ٧/ ٢٦٠ من طريق زياد به بنحوه.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٠٤٣): رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح. أ. هـ.","vol":"5","page":43},{"text":"قلت: زياد بن عبدالله البكائي، قال الإمام أحمد عنه: ليس به بأس، حديثه حديث أهل الصدق. اهـ. ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في رواية أخرى. وقال علي بن المديني: سألت أبي عنه فضعفه. اهـ. وقال في موضع آخر: كتبت عنه شيئا كثيرا وتركته. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق. اهـ. وكذا قال أبو داود. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وضعفه ابن سعد. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ كثير الوهم، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وكان ابن معين سيئ الرأي فيه. اهـ.\nوبه أعله محمد بن طاهر كما في ذخيرة الحفاظ ٣/ ١٥٥٩٠\nولهذا قال الترمذي ٤/ ٥١: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبدالله كثير الغرائب والمناكير. وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر، عن محمد بن عقبة، قال: وكيع: زياد بن عبدالله مع شرفه يكذب في الحديث. اهـ.\nهكذا ورد في جامع الترمذي ويظهر أن الصواب مع شرفه لا يكذب في الحديث وهو المحفوظ في سنن الترمذي كما نقله ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٣ ونقل البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٦٠ الترجمة (١٢١٨)، والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ٤٨٧ ترجمة زياد بن عبدالله البكائي، قال محمد بن عقبه، عن وكيع أنه قال في زياد بن عبد الله: هو أشرف من أن يكذب. وقد نبه على ذلك أيضا العلامة علاء الدين مغلطاي، فقال في إكمال تهذيب الكمال ٥/ ١١٥ بعد أن نقل ما ذكره الترمذي: كذا ألفيته في نسخة جيدة، والذي في تاريخ البخاري، عن محمد، قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب- ترجمة زياد- ولعله سقط من","vol":"5","page":44},{"text":"رواية الترمذي لا وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث.\nوقد روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا كما قال ابن عدي. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٥٧: زياد روى له البخاري مقرونا بغيره، ومسلم. اهـ.\nوبه أعل الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٦٠.\nقلت: عطاء بن السائب اختلط بآخره، وسماع زياد بن عبدالله كان بعد الاختلاط.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣١: قال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالرحمن السلمي عنه. قلت- أي الحافظ- وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك، فسماعه من عطاء بعد الاختلاط. اهـ.\nولما ذكر الحديث في الفتح ٩/ ٢٤٣ أشار إلى إعلاله بزياد البكائي ثم قال: وشيخه فيه عطاء بن السائب، وسماع زياد منه بعد اختلاطه فهذه علته. اهـ.\nولما نقل ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٢١ - ١٢٢ إعلال عبد الحق للحديث بزياد. قال عقبه: وهذا الحديث إنما يرويه زياد، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود. فأعرض، عن إعلال الحديث بعطاء. وهو مختلط وسترى. اهـ. ونحوه قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٤/ ٢٨٣.\nولهذا قال البيهقي ٧/ ٢٦١: وحديث البكائي أيضا غير قوي. اهـ.\nوروى ابن ماجه (١٩١٥) قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، ثنا","vol":"5","page":45},{"text":"يزيد بن هارون، ثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة.\nقلت: إسناده واه، لأن فيه عبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي، متروك. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال عمرو بن علي: ضعيف منكر الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. اهـ. وفي رواية قال: متروك الحديث. اهـ. وكذا قال الأزدي.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٢١، والبوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، والألباني في الإرواء ٧/ ٩٠.\nوقال البيهقي ٧/ ٢٦١: وروي ذلك، عن أبي هريرة مرفوعا وليس بشيء. اهـ.\nتنبيه: وهم الحافظ ابن حجر بقوله في البلوغ: وله شاهد، عن أنس عند ابن ماجه، لأن الحديث، عن أبي هريرة.\nوقد نبه على هذا الأمر الأخ الفاضل: سمير الزهيري في تحقيقه لـ البلوغ. وأيضا محققو سبل السلام.\nوالغريب أن الصنعاني في سبل السلام ٣/ ٣٣٠: أعل الحديث بعبد الملك ابن حسين. ولم ينبه على هذا الوهم.\nوقد ورد حديث أنس عند البيهقي ٧/ ٢٦٠ وهو معلول كما بينه البيهقي. وصحح إرساله أبو حاتم كما في العلل (١١٩٣).\nوروى ابن عدي في الكامل ٢/ ٢٥ من طريق بكر بن خنيس، عن","vol":"5","page":46},{"text":"الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس به مرفوعا.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه بكر بن خنيس ضعفه يحيى والنسائي. وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٤٣ وابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٥٠\n* * *","vol":"5","page":47},{"text":"(٨٧٦) حديث أبي هريرة يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدع، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ١٠٥٤، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم.\nوروى مسلم ٤/ ١٥٣ (٣٥٠٧)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٥١)، والنسائي، في الكبرى (٦٥٧٥)، وأحمد ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٩) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك.\nوروى مالك الموطأ (١٥٧)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم ٤/ ١٥٢ (٣٤٩٨)، وفي (٣٤٩٩)، وأبو داود (٣٧٣٦) وفي (٣٧٣٧)، وفي (٣٧٣٩)، وابن ماجه (١٩١٤)، والترمذي (١٠٩٨) والنسائي في الكبرى (٦٥٧٣)، وأحمد ٢/ ٢٠ (٤٧١٢)، وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٠) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها. - زاد في رواية عبيدالله بن عمر عند أبي داود: فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع.\n- وفي رواية: إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب.\nوفي رواية: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسا كان أو نحوه.\nوأخرجه أبو داود (٣٧٤١) قال: حدثنا مسدد، حدثنا درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع قال: قال عبدالله بن عمر قال رسول الله -ﷺ-: من","vol":"5","page":48},{"text":"دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.\nقال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. اهـ.\nوقال ابن عدي في الكامل (١/ ٣٩٠): أبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاث وليس له أنكر من هذا الحديث. اهـ.\nوقال العقيلي في ضعفائه (٣/ ٤٣٢): وأما شر الطعام طعام الوليمة، فليس بمحفوظ بهذا الإسناد، وقد روي عن شيخ مجهول يقال له أبان بن طارق، وهو شيخ مجهول، عن نافع، عن ابن عمر، بعض هذا الكلام، ورواه عنه، درست بن زياد، ولا يتابع درست عليه- ثم ذكر هذا الحديث وزاد في آخره شر الطعام طعام الوليمة. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢١): وأبان بن طارق، قال أبو زرعة: هو شيخ مجهول. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٦٠): هو حديث ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٠٨٥): وأبان هذا مجهول الحال؛ كما في التقريب. وفي الميزان. اهـ.\nوقال في الإرواء (١٩٥٤): ضعيف. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٦١ (٥٢٦٣) قال: حدثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.","vol":"5","page":49},{"text":"قلت: في إسناده عبدالله بن عمر العمري وهو ضعيف لكن له شاهد في الصحيحين.\n* * *","vol":"5","page":50},{"text":"(٨٧٧) قوله ﵇ لرجل اعتزل، عن القوم ناحية وقال: إني صائم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما، ثم صم يوما مكانه إن شئت.\n\n<s0>\nأخرجه الطيالسي ص ٢٩٣ - (٢٢٠٣)، والدارقطني ٢/ ١٧٧، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/ ٥٣، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ٢/ ٣٢٥، (٢٣٨٥)، والبيهقي ٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤ من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعه الزرقي قال: صنع أبو سعيد الخدري طعاما فدعا النبي -ﷺ- وأصحابه فقال رجل من القوم إني صائم فقال له رسول الله -ﷺ- صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر وصم يوما مكانه.\nقال الدارقطني عقبه: هذا مرسله اهـ.\nقلت: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي الأنصاري المدني، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٣٠٤، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا، وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ١١٤: صالح ابن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس مشهورا بالعلم قال أبو محمد سألت أبي عنه وحكيت له قول أحمد فقال: هو كما قال أحمد، قال وسئل أبو زرعة عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة فقال مديني أنصاري زرقي ثقة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٣): صدوق. أهـ. وقد توبع.\nوأخرجه البيهقي ٤/ ٢٧٩ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن ابن المنكدر، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.\nقلت: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر","vol":"5","page":51},{"text":"الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٣).\nوعبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره صدوق يهم.\nوحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢١٠. وقال الحافظ فى الفتح ٩/ ٢٤٨: فى إسناده راو ضعيف لكنه توبع والله أعلم. اهـ.\nوروى الدارقطني ٢/ ١٧٧ (٢٦) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ثنا علي بن سعيد الرازي ثنا عمرو بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي ثنا أبي ثنا عمي إسماعيل بن مرسال ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله -ﷺ- طعاما فدعا النبي -ﷺ- وأصحابا له فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم فقال له النبي -ﷺ- مالك قال إني صائم فقال له النبي -ﷺ- تكلف لك أخوك وصنع ثم تقول إني صائم كل وصم يوما مكانه. ومن هذا الوجه رواه البيهقي ٤/ ٢٧٩.\nقلت: في إسناده عمرو بن خليف بن إسحاق الخثعمي، وذكره ابن عدي أيضا وقال: عمرو هذا متهم بوضع الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وكذا قال البيهقي أيضا.\nوبه أعل الحديث ابن الجوزي في التحقيق (١٢١٧)، وابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٢٨٠.\n* * *","vol":"5","page":52},{"text":"(٨٧٨) قوله ﵇: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل، وإن شاء ترك.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٤/ ١٥٣ (٣٥٠٧)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٥١)، والنسائي، في الكبرى (٦٥٧٥)، وأحمد ٣/ ٣٩٢ (١٥٢٨٩) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك.\nوروى مالك الموطأ (١٥٧)، والبخاري (٥١٧٣)، ومسلم ٤/ ١٥٢ (٣٤٩٨)، وابن ماجه (١٩١٤)، والترمذي (١٠٩٨)، والنسائي في الكبرى (٦٥٧٣)، وأحمد ٢/ ٢٠ (٤٧١٢)، وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٠) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها. - زاد في رواية عبيدالله بن عمر عند أبي داود: فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع. - وفي رواية: إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب.\nوفي رواية: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسا كان أو نحوه.\n* * *","vol":"5","page":53},{"text":"(٨٧٩) حديث ابن عمر: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٣٧٤١) قال: حدثنا مسدد، حدثنا درست بن زياد، عن أبان بن طارق، عن نافع قال: قال عبدالله بن عمر قال رسول الله -ﷺ-: من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.\nورواه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، والبيهقي ٧/ ٦٨، ٢٦٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٣٥ - ٣٦ - ٨٧. - ٨٧١ - من طريق أبان بن طارق، عن نافع، عن ابن عمر به بنحوه.\nقلت: أبان بن طارق، مجهول، قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. اهـ.\nوقال ابن عدي في الكامل (١/ ٣٩٠): أبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو ثلاث وليس له أنكر من هذا الحديث. اهـ.\nوقال العقيلي في ضعفائه (٣/ ٤٣٢): وأما شر الطعام طعام الوليمة، فليس بمحفوظ بهذا الإسناد، وقد روي عن شيخ مجهول يقال له أبان بن طارق، وهو شيخ مجهول، عن نافع، عن ابن عمر، بعض هذا الكلام، ورواه عنه، درست بن زياد، ولا يتابع درست عليه .. ثم ذكر هذا الحديث وزاد في آخره شر الطعام طعام الوليمة. اهـ.\nوأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٥، وقال العراقي في المغني","vol":"5","page":54},{"text":"٢/ ٩ رواه أبو داود وإسناده ضعيف. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢١): وأبان بن طارق، قال أبو زرعة: هو شيخ مجهول. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٥٦٠): هو حديث ضعيف. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٠٨٥): وأبان هذا مجهول الحال؛ كما في التقريب. وفي الميزان. اهـ.\nوقال في الإرواء (١٩٥٤): ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":55},{"text":"(٨٨٠) حديث عمر مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعقد على مائدة يدار عليها الخمر. رواه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ١/ ٢٠ (١٢٥) قال: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثني عمروبن الحارث، أن عمر بن السائب حدثه، أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية، أنه سمعه يحدث، أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام.\nورواه أبو يعلى ١/ ٢١٦ - ٢٥١، والبيهقي ٧/ ٢٦٦ من طريق قاضي الأجناد به بنحوه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم، وقاص الأجناد.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٩): الطريق الثالث: من حديث القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر (فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فلا يدخل الحمام إلا بإزار، (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام). وفي إسناده هذا المجهول كما ترى. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٢٥٠): أخرجه النسائي من","vol":"5","page":56},{"text":"حديث جابر مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر وإسناده جيد وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف، عن جابر وأبو داود من حديث بن عمر بسند فيه انقطاع وأحمد من حديث عمر. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٦١٧): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٩٤٩): صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٢٠)، وكذا أبو يعلى في (مسنده) (ق ١٨/ ٢)، والبيهقي ٧/ ٢٦٦) من طريق القاسم بن أبي القاسم السبائي، عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب -﵁- قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول فذكره إلا أنه قال: (يقعدن)، و(بالخمر)، وزاد: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام). قلت: ورجاله ثقات معروفون غير قاص الأجناد فقال المنذري في (الترغيب والترهيب) (١/ ٩٠): (لا أعرفه). قلت: لكن الحديث صحيح فإن له شواهد تقويه.\nوقال في صحيح الترغيب (١٦٧): (صحيح لغيره).\nوروى النسائي ١/ ١٩٨، وفي الكبرى (٦٧٠٨)، وأحمد ٣/ ٣٣٩ (١٤٧٠٦)، والدارمي (٢٠٩٢) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها","vol":"5","page":57},{"text":"الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان.\nقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٢٠): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الطبراني في الأوسط (٢/ ١٩٤): يقال إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي هذا الحديث هو عطاء بن السائب ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام ولا، عن هشام إلا ابنه تفرد به إسحاق. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٧): يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائي ولا عنه إلا ابنه معاذ تفرد به إسحاق بن راهويه. قلت (القائل الألباني): الأقرب أنه عطاء بن أبي رباح فقد ذكروا في شيوخه أبا الزبير بخلاف ابن السائب وكلام الحاكم يشعر بهذا فإنه قال عقب الحديث: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي. فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم بخلاف ابن أبي رباح فإنه من رجاله ورجال البخاري أيضا. ثم إن هذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم فإن أبا الزبير مدلس معروف بذلك وقد عنعنه فهو صحيح بما قبله ليس إلا. اهـ.\nوأخرجه الترمذي (٢٨٠١) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر، أن النبي -ﷺ- قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر.","vol":"5","page":58},{"text":"قلت: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر، إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء، وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه. كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه. اهـ.\nقال الشيخ الألباني: (حسن). اهـ. وانظر حديث رقم: ٦٥٠٦ في صحيح الجامع.\n* * *","vol":"5","page":59},{"text":"(٨٨١) قوله ﵇: اعلنوا النكاح. وفي لفظ: أظهروا النكاح. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه ابن ماجه (١٨٩٥)، والبيهقي ٧/ ٢٩، كلاهما من طريق عيسى بن يونس، عن خالد بن إلياس، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- قال: أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه الغربال.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه خالد بن إلياس العدوي قال أحمد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وضعفه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة وأبو نعيم والنسائي ومحمد بن عمار وغيرهم. وبه أعل الحديث البيهقي ٧/ ٢٩٠، والحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٠١ وضعف إسناد الحديث ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٤٤٢، وفي البدر المنير ٩/ ٦٤٣، وأيضا الألباني في الإرواء ٧/ ٥٠.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٨٠): سمعت أبا زرعة وذكر حديثا، حدثنا به، عن ابن نفيل وإبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عن خالد- يعني ابن إلياس-، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبي -ﷺ- قال: أظهروا النكاح وحدثنا أبو رزعة، عن عبدالله بن مسلمة القعنبي، عن خالد بن إلياس القرشي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. ولم يذكر في الإسناد ربيعة. فسمعت أبا زرعة يقول: الصحيح هذا الحديث، عن خالد، عن القاسم، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-. اهـ.","vol":"5","page":60},{"text":"ورواه الترمذي (١٠٨٩) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يزيد ابن هارون، أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوا في المساجد، واضربوا عليه الدفوف.\nورواه البيهقي ٧/ ٢٩٠ من طريق عيسى بن ميمون به. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه عيسى بن ميمون ضعفه ابن معين. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. اهـ.\nوروى ابن أبي حاتم في الجرح والعديل ٣/ ١/ ٢٨٧، وابن حبان ٢/ ١١٦، عن عبدالرحمن بن مهدي، قال: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث، عن القاسم بن محمد في النكاح وغيره. فقال: لا أعود. اهـ.\nقال الترمذي ٤/ ٤٦: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف بالحديث. وعيسى ين ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة. اهـ.\nوبه اعل الحديث البيهقي ٧/ ٢٩، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٦٧، وابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٦٤٣، والألباني في السلسلة الضعيفة ٢/ ٤٠٩ (٩٧٨).\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٩١): سئل أبو زرعة، عن حديث رواه خالد بن إلياس. واختلف على خالد في الرواية، فروى عيسى بن يونس، عن خالد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أن النبي -ﷺ- قال: أظهروا النكاح وروى القعنبي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- فقال أبو زرعة: الصحيح كما رواه القعنبي وخالد .. اهـ.","vol":"5","page":61},{"text":"وضعف الحديث الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٥٥. ولما ذكر الحديث في الفتح ٩/ ٢٢٦ قال سنده ضعيف. اهـ.\nوروى أحمد ٤/ ٥، والبزار (١٤٣٣)، والحاكم ٢/ ٢٠، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٨، والبيهقي ٧/ ٢٨٨، وابن حبان ٩/ ٣٧٤ رقم (٤٠٦٦) كلهم من طريق ابن وهب، قال: حدثني عبدالله بن الأسود، عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: أعلنوا النكاح.\nقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٨٩: رجال احمد ثقات. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات غير عبدالله بن الأسود، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل: شيخ. لا أعلم روى عنه غير عبدالله بن وهب. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال البيهقي ٧/ ٢٨٨: تفرد به عبدالله بن الأسود، عن عامر. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٢٠٠: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني ﵀ في آداب الزفاف ص ١٨٤: سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وصححه الحاكم، وكذا ابن دقيق العيد بإيراده إياه في الإلمام بأحاديث الأحكام ١٢٢/ ١، وقد اشترط في المقدمة أن لا يورد فيه إلا ما كان صحيحا. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ٤١٨، والنسائي ٦/ ١٢٧، والترمذي (١٠٨٨) كلهم من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.","vol":"5","page":62},{"text":"ورواه النسائي ٦/ ١٢٧، واحمد ٤/ ٢٥٩ والحاكم ٢/ ٢٠١ من طريق شعبة، عن أبي بلج به.\nقال الحاكم ٢/ ٢٠١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي\nقلت: رجاله ثقات غير أبي بلج الفزاري الواسطى، واسمه يحيى ابن سليم بن بلج اختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. اهـ. وتكلم فيه البخاري فقال: فيه نظر. اهـ. ونقل عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. وقال أحمد روى حديثا منكرا. اهـ.\nقال الترمذي ٤/ ٤٥ - ٤٦: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي -ﷺ- وهو غلام. اهـ.\nوأشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٢٦ إلى ضعف الحديث. وقال في الدراية ٢/ ٥٥: ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ٥١: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال الترمذي. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":63},{"text":"(٨٨٢) قوله علية السلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. رواه النسائي.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٣/ ٤١٨، والنسائي ٦/ ١٢٧، والترمذي (١٠٨٨) كلهم من طريق هشيم، عن أبي بلج، عن محمد بن حاطب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح.\nورواه النسائي ٦/ ١٢٧، واحمد ٤/ ٢٥٩، والحاكم ٢/ ٢٠١ من طريق شعبة، عن أبي بلج به. قال الحاكم ٢/ ٢٠١: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: رجاله ثقات غير أبي بلج الفزاري الواسطى، واسمه يحيى ابن سليم بن بلج اختلف فيه، فقد وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به. اهـ. وتكلم فيه البخاري فقال: فيه نظر. اهـ. ونقل عبد البر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه. وقال أحمد روى حديثا منكرا. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٠٠٣): أبو بلج بفتح أوله وسكون اللام بعدها جيم الفزاري الكوفي ثم الواسطي الكبير اسمه يحيى بن سليم أو بن أبي سليم أو بن أبي الأسود صدوق ربما أخطأ من الخامسة ٤. أ. هـ.\nوقال الترمذي ٤/ ٤٥ - ٤٦: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي -ﷺ- وهو غلام. اهـ.\nوأشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٢٢٦ إلى ضعف الحديث. وقال في","vol":"5","page":64},{"text":"الدراية ٢/ ٥٥: ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ٥١: ويترجح عندي أنه حسن فقط كما قال الترمذي. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":65},{"text":"<span data-type='title' id=toc-148>باب: في عشرة النساء</span>\n(٨٨٣) قال ابن عباس: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا.\n\n<s0>\nأخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٣١٣ (٨٩١١) قال: حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والخير الكثير: أن يعطف عليها، فيرزق الرجل ولدها، ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا.\nقلت: في إسناده رواة لم أميزهم. أشبه بالمجهولين.\nوعزاه السيوطي لابن أبي حاتم انظر: الدر المنثور ٢/ ١٣٣٠.\n* * *","vol":"5","page":66},{"text":"(٨٨٤) قوله -ﷺ-: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nرواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣١٦ - ٣١٧، وأحمد ٥/ ٢١٥، وابن حبان ٩/ ٥١٢، والطبراني (٣٧٤١ - ٣٧٤٣)، والبيهقي ٧/ ١٩٧ كلهم من طريق يزيد بن الهاد، أن عبيدالله بن حصين الوائلي، حدثه أن هرمي بن عبدالله الواقفي، حدثه أن خزيمة بن ثابت الخطمي حدثه: أن رسول الله -ﷺ- قال: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن.\nقلت: عبيدالله بن عبدالله بن الحصين ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١/ ٣٨٨ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وأيضا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٥/ ٣٢١ وفيه قال: سئل أبو زرعة، عن عبيدالله بن عبدالله الخطمي فقال: مدني أنصاري ثقة. اهـ.\nوروى العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ١٢٢، عن البخاري أنه قال: في حديثه نظر. اهـ.\nوأما هرمي بن عبدالله الخطمي الواقفي فقد ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٥١٦٠ وقد توبعا كما سيأتي.\nقلت: هرمي بن عبدالله الخطمي- ويقال: الواقفي- المدني. وقيل في اسمه أقوال أخرى أيضا ذكره بعضهم في الصحابة، وقيل: إنه كان أحد البكائين في غزوة تبوك. والذي انتهى إليه الحافظان الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢١٨ و٢١٩، وابن حجر في تهذيبه ٤/ ٢٦٥ (طبعة مؤسسة الرسالة) أنهما اثنان. قال ابن حجر: الذي يظهر أن هرمي بن عبدالله الواقفي","vol":"5","page":67},{"text":"صحابي كبير غير هرمي بين عبدالله الخطمي- أو الواقفي أيضا- الراوي عن خزيمة بن ثابت.\nوقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٥٧٦: ورواه النسائي، وابن ماجه من طرق، عن خزيمة بن ثابت. وفي إسناده اختلاف كثير. اهـ.\nفقد رواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣١٦، وأحمد ٥/ ٢١٣، والحميدي (٤٣٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٤٣ وابن الجارود في المنتقى (٧٢٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٦ كلهم من طريق سفيان ن عيينة، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه مرفوعا بمثله.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن خزيمة، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة. فظاهر إسناده الصحة. لكن الأئمة غلطوا ابن عيينة في إسناده.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٤: قال الشافعي: غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة؛ يعني حيث رواه. اهـ.\nوأشار المنذري إليه بقوله في الترغيب والترهيب ٣/ ١٩٨٠ رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٠٦): سمعت أبي وذكر حديثا رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن قال أبي: هذا خطأ. أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو ابن الهاد، عن علي بن عبدالله بن السائب، عن عبيدالله بن محمد، عن هرمز، عن خزيمة، عن النبي -ﷺ-. أهـ. وقال البيهقي ٧/ ١٩٧: رواه ابن عيينة، عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده. وقال أيضا: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد الله،","vol":"5","page":68},{"text":"وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة. وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. والله أعلم. اهـ.\nورواه أحمد ٥/ ٢١٣، وابن ماجه (١٩٢٤)، والطبراني (٣٧٣٤ - ٣٧٣٥)، والبيهقي ٥/ ٢١٣ و٧/ ١٩٧ من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمر ابن شعيب، عن عبدالله بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعا بمثله.\nقلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق.\nوقد غلط في إسناده فقال: عبدالله بن هرمي وصوابه: هرمي بن عبد الله، كما نبه عليه البيهقي ٧/ ١٩٧ - ١٩٨، وهكذا رواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣١٧ من طريق علي بن الحكم، عن عمرو بن شعيب به.\nوتابعه ابن لهيعة عند الطبراني (٣٧٣٣).\nوالمثنى بن الصباح عند البيهقي ٧/ ١٩٨ كلاهما، عن عمرو بن شعيب به.\nورواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣١٨، والشافعي ٢/ ٢٩، والطحاوي ٣/ ٤٣، والطبراني (٣٧٤٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٦ كلهم من طريق محمد بن على شافع، أخبراني عبدالله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري، عن خزيمة ابن ثابت بنحوه مرفوعا وفيه قصة.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٧/ ٦٤٩، عن الشافعي أنه قال: عمي محمد بن علي ثقة وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد، عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرا وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه. اهـ.\nورواه أحمد ٥/ ٢١٣، عن عبدالرحمن بن سفيان، عن عبدالله ابن شداد","vol":"5","page":69},{"text":"الأعرج، عن رجل، عن خزيمة بن ثابت، أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها.\nوأخرجه الحميدي (٤٣٦)، وأحمد ٥/ ٢١٣ (٢٢٢٠٢٠ والنسائي، في الكبرى (٨٩٣٣) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، بن ثابت، عن أبيه، أن رسول الله -ﷺ- قال: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.\nورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد، ومحمد بن منصور.\nقلت: الحديث قد اختلف في إسناده.\nقال ابن أبي عاصم في الآحاد ١/ ٥٩٠: قال ابن أبي عاصم: ورواه علي بن عبد الله، عن هرمي، عن خزيمة. ورواه ابن الهاد، عن عبيدالله بن عبدالله بن الحصين، عن هرمي بن عبدالله الواقفي، عن خزيمة -﵁-، عن النبي -ﷺ-. ورواه ابن الهاد، عن عمارة بن خزيمة، عن النبي -ﷺ- وله طرق عن خزيمة\nوأخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٧)، وابن من طريق زكريا بن يحيى كلاهما، عن قتيبة بن سعيد قال نا الليث، عن بن الهاد، عن هرمي بن عبدالله، عن خزيمة بن ثابت به وخالف قتيبة بن سعيد سعيد بن كثير بن عفير فرواه عن الليث بن سعد، قال: حدثني عبيدالله بن عبدالله بن الحصين، عن هرمي بن عبدالله، عن خزيمة- به-.\nوأخرجه أحمد بن حنبل في المسند (٥/ ٢١٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٣١٦ رقم ٨٩٨٤) قال: أخبرنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ..","vol":"5","page":70},{"text":"وروى النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢، والترمذي (١١٦٥)، وابن حبان كما في الإحسان ٩/ ٥١٧ رقم (٤٢٠٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢، وأبو يعلى (٢٣٧٨) كلهم من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وفي أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان كلام لعله لا ينزل، عن الحسن.\nلهذا قال ابن دقيق في الإلمام ٢/ ٦٦٠: أخرجه النسائي، عن رجال ثقات، عن رجال الصحيح. اهـ.\nورواه النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢٠ قال: أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن الضحاك بن عثمان به موقوفا.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٦ لما عزا المرفوع إلى الترمذي والنسائي وابن حبان والبزار، قال: قال البزار: لا تعلمه يروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به أبو خالد الحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، وكذا قال ابن عدي. ورواه النسائي، عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك موقوفا، وهو أصح عندهم من المرفوع. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٠٠١): رواه الترمذي والنسائي وابن حبان. وأعل بالوقف. اهـ.\nوروى النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢١ قال: أخبرني أبو بكر بن علي قال: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا أبو أسامة، قال: أنا ابن المبارك، عن معمر، عن","vol":"5","page":71},{"text":"ابن طاووس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس، عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكفر.\nورواه أيضا النسائي في الكبرى ٥/ ٣٢١ قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن، قال: حدثني إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه في الرجل يأتي المرأة في دبرها، أنه كان ينزله بمنزله الحرام.\nلهذا قال ابن القيم في حاشيته على السنن ٦/ ١٤٠: هذا الحديث اختلف فيه، فرواه الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، ورواه وكيع، عن الضحاك موقوفا، ورواه أبو خالد عنه مرفوعا، وصحح البستي رفعه. وأبو خالد هو الأحمر. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٠٥)، و(١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤)، والدارقطني ١/ ١٥٣، والدارمي ١/ ٢٦، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٥٥، والبغوي (٧٥٢)، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٨ رقم (٢٢٣٧)، و٩/ ٥١٤ رقم (٤١٩٩) كلهم من طريق عاصم الأحول، عن عيس بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق أن رجلا قال: يا رسول الله إنه يخرج من أحدنا الرويحة قال: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن. هذا لفظ ابن حبان.\nولم يذكر أبو داود والبيهقي والبغوي زيادة: ولا تأتوا النساء في أعجازهن.\nقلت: مسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبان. ومثله عيسى بن حطان. قال الترمذي ٤/ ١٤٥: حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي -ﷺ- غير هذا الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. وكأنه رأى أن هذا","vol":"5","page":72},{"text":"رجل آخر من أصحاب النبي -ﷺ-. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٦٢، عن ابن القطان أنه قال: هذا حديث لا يصح. فإن مسلم بن سلام أبا عبد الملك مجهول الحال. اهـ.\nورواه أحمد ١/ ٨٦، والترمذي (١١٦٦) كلاهما من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا فسا أحدكم فليتوضأ. ولا تأتوا النساء في أعجازهن.\nتنبيه: قوله (علي) في هذا الإسناد جعله الإمام أحمد في مسند علي بن أبي طالب كما ذكره في المسند. وجزم الترمذي ٤/ ١٤٦ بأنه علي بن طلق، وهو الموافق لحديث الباب وتبعه ابن كثير في التفسير ١/ ٣٨٥٠\nوروى ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤٨ من طريق عبدالله بن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: ملعون، ملعون من يأتي النساء في محاشهن يعني أدبارهن.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق. وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٠٦٠\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٢٩): سمعت أبي، وحدثنا، عن عبد الصمد بن الفضل بن هلال الربعي، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":73},{"text":"<span data-type='title' id=toc-149>فصل</span>\n(٨٨٥) حديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥١٦٥)، ومسلم ٢/ ١٠٥٨، وأبو داود (٢١٦١)، والترمذي (١٠٩٢)، وابن ماجه (١٩١٩)، وأحمد ١/ ٢٨٦، كلهم من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره الشيطان أبدا.\n* * *","vol":"5","page":74},{"text":"(٨٨٦) نهيه ﵇ عنه في حديث عتبة بن عيد السلمي عند ابن ماجه تكره كثره الكلام حالته لقوله السلام: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه ١/ ٦١٨ - ٦١٩ - النكاح- باب التستر عند الجماع- (١٩٢١) قال: حدثنا إسحاق بن وهب الوسطي، حدثنا الوليد بن قاسم الهمداني، حدثنا الأحوص بن حكيم، عن أبيه وراشد بن سعد وعبد الأعلى ابن عدي، عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله -ﷺ- (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين).\nقال البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف، لجهالة تابعيه. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني: ضعيف. اهـ.\nقلت: الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي، بالنون أو الهمداني الحمصي وضعيف الحفظ من الخامسة وكان عابدا ق. كما في التقريب (٢٣٢٢).\nوأما إسحاق بن وهب بن زياد العلاف أبو يعقوب الواسطي صدوق.\nوأما الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٥٢، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا. وذكر ابن حبان في الثقات. ثم ذكره في المجروحين ٣/ ٨٠، وقال: كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه. أ. هـ. وثقه أحمد وقال: اكتبوا عنه .. أ. هـ. وقال ابن عدى: إذا روى عن ثقه فلا بأس به. أ. هـ.\nوعتبة بن عبد السلمي أبو الوليد صحابي شهير أول مشاهده قريظة.\nورواه الطبراني في الكبير ١٧/ ١٢٩ - ٣١٥ - من حديث عتبة بن عبد السلمي، عن الأحوص به.\nومداره على الأحوص بن حكيم العنىسي وهو ضعيف لا يحتج به.","vol":"5","page":75},{"text":"وروى ابن أبي شيبة كما في الإتحاف (٣١٦٣) من طريق مالك بن إسماعيل، حدثنا مندل، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردان تجرد العيرين.\nقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٣٢٢: والمحفوظ، عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلا. اهـ.\nوأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ٢/ ١٦٤، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٦٧، والبراز كما في كشف الأستار ٢/ ١٧٠، (١٤٤٩)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٤٤٨، والخطيب البغداي في تاريخه ١٣/ ٢٤٨، والبيهقي ٧/ ١٩٣ - النكاح- باب الاستتار في حال الوطء- من حديث عبدالله بن مسعود، ومداره على مندل بن علي العنزي، وهو ضعيف الحديث.\nوله شواهد أخرى كلها معلولة من حديث عبدالله بن سرجس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي أمامة. ذكرها الزيلعي في كتابه نصب الراية ٤/ ٢٤٦ وبين طرقها.\nوذكر الألباني في السلسة الضعيفة (١٩٧) حديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأة. ثم قال: ضعيف جدا. أخرجه ابن عساكر (٥/ ٧٠٠) بسنده إلى أبي الدرداء هاشم بن محمد بن صالح الأنصاري، حدثنا عبد العزيز بن عبدالله بن عمرو الأو يسي الأصل عامر وهو خطأ، حدثنا خيران بن العلاء الكيساني ثم الدمشقي، عن زهير بن محمد، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله -ﷺ- قال: فذكره.\nقلت (القائل الألباني ﵀): وأورده السيوطي في اللآليء (٢/ ١٧٠،","vol":"5","page":76},{"text":"١٧١) شاهدا للحديث المتقدم من رواية ابن عساكر وسكت عنه وله علل أربع:\nالأولى: الإرسال فإن قبيصة هذا تابعي قيل: له رؤية.\nالثانية: زهير بن محمد هو التميمي مختلف فيه قال الحافظ في التقريب: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، قال البخاري، عن أحمد: كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر، قال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه وفي الميزان، قال الترمذي في العلل: سألت البخاري، عن حديث زهير هذا فقال: أنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع وليس هذا عندي زهير بن محمد.\nقلت (القائل الألباني): وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه فدل على ضعفه الثالثة: خيران بن العلاء، ليس بالمشهور ولم يوثقه غير ابن حبان وقد أشار لهذا الذهبي حين قال في ترجمته: وثق، له خبر منكر، لعل ذلك من شيخه يعني زهير بن محمد ولعله عنى هذا الحديث، ثم بدا لي بأن تعصيب علة هذا الحديث بمن فوق خيران أو من دونه أولى، لأنه قد روى عنه ثمانية، وأثنى عليه الأوزاعي، وهو من شيوخه، كما حققته في ترجمته من تيسير الانتفاع.\nالرابعة: أبو الدرداء هاشم بن محمد بن صالح الأنصاري لم أجد له ترجمة. ويبعد جدا أن يكون هو الذي في ثقات ابن حبان (٩/ ٢٤٤)، لأنه أعلى طبقة من هذا بدرجتين، ثم إن ابن حبان لم ينسبه إلى جده الأنصاري، والله أعلم. وبالجملة فالإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة والخبر منكر والله أعلم .. اهـ.","vol":"5","page":77},{"text":"* * *","vol":"5","page":78},{"text":"(٨٨٧) قوله ﵇: ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٩٤ - ١٠٤٦٨، وأبو يعلى ٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩، (٤٢٠، ٤٢٠١) - من طريق ابن جريج عمن حدثه، عن أنس بن مالك: قال رسول الله -ﷺ-: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها.\nقلت: إسناده ضعيف، للجهالة في شيوخ ابن جريج.\nقال الألباني في الإرواء ٧/ ٧٢: ضعيف. أخرجه أبو يعلى فى مسنده (ق ١٠٣/ ١)، حدثنا على بن الحسين الخواص، حدثنا بقية، عن عثمان بن زفر، عن عبد الملك بن عبد العزيز سمع أنس بن مالك مرفوعا به وأوله: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها، فلا …\nقلت (القائل الألباني): وهذا إسناد ضعيف، وعلته بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه، وعبد الملك بن عبد العزيز هو ابن جريج وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، فقوله هنا سمع وهم من بقية أو ممن دلسه، أو وهم عليه على بن الحسين الخواص، فإنى لم أجد له ترجمة. وهذا هو الذى أرجحه، فقد أخرجه أبو يعلى (ق ١٩٩/ ٢) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد، وطريق الوليد بن شجاع أبى همام، حدثنا بقية: حدثنى عثمان بن زفر، كلاهما، عن ابن جريج عمن حدثه، عن أنس بن مالك به مختصرا بلفظ: إذا جامع أحدكم زوجته","vol":"5","page":79},{"text":"فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها فتبين أن ابن جريج لم يسمعه من أنس، بينهما رجل لم يسم، فهو علة الحديث، وبذلك أعله الهيثمى فقال (٤/ ٢٩٥): رواه أبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات. والحديث أورده السيوطى فى الجامع الصغير باللفظ الأول، وبهذا اللفظ المختصر، ففى الأول نقل المناوى كلام الهيثمى المذكور، وأما اللفظ الآخر، فقال فيه: وإسناده حسن وهذا خطأ بين، واللفظ الأول أولى بالتحسين لولا ما فيه من عنعنة بقية وجهالة الراوى عنه مع المخالفة لغيره كما بيناه. فتنبه. اهـ.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢١٦٠ - من طريق عباد بن كثير، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، به بنحوه.\nوإسناده ضعيف، لضعف عباد، وأما محمد بن جابر فهو اليمامي ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا، وعمي فصار يلقن.\n* * *","vol":"5","page":80},{"text":"(٨٨٨) يكره التحدث به أي بما جرى بينهما لنهيه ﵇ عنه. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود ٢/ ٦٢٥ - ٦٢٧ - النكاح- (٢١٧٤)، وأحمد ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٩١، والبيهقي ٧/ ١٩٤ - النكاح- باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله- من طريق أبي نضرة، عن شيخ من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدا أو والدا». قال وذكر الثالثة فنسيتها.\nقلت: إسناده ضعيف، لجهالة الطفاوي الراوي عن أبي هريرة.\nوروى مسلم ٢/ ١٠٦٠ - ١٠٦١، أبو داود (٤٨٧٠)، وأحمد ٣/ ٦٩، ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩١، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٣٦ كلهم من طريق عمر بن حمزة بن عبدالله العمري، عن عبدالرحمن ابن سعد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري -﵁- قال: قال سول الله -ﷺ-: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة؛ الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينثر سرها.\nقلت: ومع أن مسلم أخرج هذا الحديث في صحيحه إلا أن الذهبي ذكر هذا الحديث في الميزان ٣/ ١٩٢ في ترجمة عمر بن حمزة العمري وقال: فهذا مما استنكر لعمر. اهـ. وذكر تضعيف يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل لعمر بن حمزة.\nوقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٤/ ٤٥١: هو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري، عن عبدالرحمن ابن سعد، عن أبي سعيد. وعمر بن حمزة ضعفه ابن معين. وقال: إنه أضعف من عمر بن","vol":"5","page":81},{"text":"محمد بن زيد. وهذا تفضيل لعمر بن محمد ابن زيد عليه فإنه ثقة أعني عمر بن محمد فهو الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر. وأما ابن حنبل فقال: أحاديثه مناكير، فالحديث به حسن. انتهى ما نقله وقاله ابن القطان.\nوتعقب الألباني ﵀ ابن القطان. فقال في آداب الزفاف ص ١٤٣ لما نقل تحسين ابن القطان: ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه! فلعله أخذ بهيبة الصحيح ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث. اهـ.\nقلت: لعل هذا الحديث من الأحاديث التي انتقاها مسلم من أحاديث الرواة المتكلم فيهم. والله أعلم.\n* * *","vol":"5","page":82},{"text":"(٨٨٩) قول أنس سكبت لرسول الله -ﷺ- من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري ١/ ٧١، ٧٥ - الغسل- باب إذا جامع ثم عاود ومن دار على نسائه في غسل واحد، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق، ٦/ ١١٧، ١٥٥ - النكاح- باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، ومسلم ١/ ٢٤٩ - الحيض- ٢٨ من حديث أنس.\nورواه مسلم ١/ ٢٤٩ وأحمد ٣/ ٢٢٥ والبيهقي ١/ ٢٠٤ والطحاوي ١/ ١٢٩ كلهم من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد.\nوأصله في البخاري ٢٦٨ - ٢٨٤ وفيه ذكر الجماع فقط.\nورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٦٦ من طريق مسلمة بن على، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: ربما طاف رسول الله -ﷺ- على ثنتي عشرة امرأة لا يمس في ذلك شيئا من ماء.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه مسلمة بن علي قال النسائي فيه: متروك. اهـ.\nوبه أعله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ١/ ١٤١ وقال أيضا: ورواه بقية، عن سعيد أيضا. وبقية وسعيد بن بشير لا يحتج بحديثهما وبقية أكثر. اهـ.\nوأعله ابن رجب في شرح البخاري ١/ ٣٠٠ بمسلمة بن على الخشني.\nورواه أحمد ٣/ ٢٩١، والنسائي ١/ ١٤٣ - ١٤٤ والترمذي (١٤٠)، وابن","vol":"5","page":83},{"text":"ماجه (٥٨٨) من طريق سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه في غسل واحد.\nقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.\nقلت: هو معلول. قال ابن رجب في شرح البخاري ١/ ١٩٩ - ٢٠٠: إنما لم يخرج البخاري هذا لأن رواية معمر، عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى ابن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد. قال الدارقطني في العلل: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة وقد روى هذا الحديث ابن عيينة .... اهـ.\nوروى البخاري (٢٦٨)، و(٥٠٦٨)، و(٥٢١٥)، والترمذي (١٤٠)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ١/ ٣١٢ كلهم من طريق قتادة، عن أنس بن مالك -﵁-: أن النبي -ﷺ- كان يطوف على نسائه بغسل واحد.\nورواه مسلم ١/ ٢٤٩ من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس به مرفوعا.\nوروى أحمد ٣/ ١٦٠ (١٢٦٥٩)، وفى ٣/ ١٨٥ (١٢٩٥٧)، وفي ٣/ ٢٥٢ (١٣٦٨٣)، وعبد بن حميد (١٢٦٣)، وفي (١٣٢٥)، والدارمي (٧٥٣)، وفي (٧٥٤) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن النبي -ﷺ- طاف على نسائه جميعا، في يوم واحد.\nورواه عن حماد كل من أبي كامل، وعبد الرحمن، وعفان، وسليمان بن داود، محمد بن الفضل، وسليمان بن حرب.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- طاف على نسائه جمع، في ليلة واحدة، في غسل واحد.","vol":"5","page":84},{"text":"وصححه الألباني انظر صحيح أبو داود ١/ ٣٩٤ (٢١٢).\nوأخرجه أحمد ٣/ ٩٩ (١١٩٦٨)، وفي ٣/ ١٨٩ (١٢٩٩٨)، وأبو داود (٢١٨)، والنسائي ١/ ١٤٣، وفي الكبرى (٢٥٥) كلهم من طريق حميد، عن أنس؛ أن النبي -ﷺ- طاف على نسائه، في ليلة واحدة، بغسل واحد. - وفي رواية: أن النبي -ﷺ- كان يطوف على جميع نسائه، في ليلة، بغسل واحد.\nورواه عن حميد كل من هشيم، وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية.\nقال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد، عن أنس، ومعمر، عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلهم، عن أنس، عن النبي -ﷺ-.\nوأخرجه البخاري (٢٨٤) من حديث قتادة، عن أنس.\nوأخرجه مسلم (٣٠٩) من حديث هشام بن زيد، عن أنس.\nوأصل الحديث أخرجه البخاري (٢٦٨)، والنسائي، في الكبرى (٨٩٨٤)، وأحمد ٣/ ٢٩١ (١٤١٥٥)، وابن خزيمة (٢٣١) كلهم من طريق معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: كان النبي -ﷺ- يدور على نسائه في الساعة الواحدة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- كان يدور على نسائه في الساعة، من الليل والنهار، بغسل واحد، وهن إحدى عشرة. قال فقلت لأنس: وهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- كان يدور على نسائه في الساعة، من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس بن مالك: فهل كان يطيق ذلك؟","vol":"5","page":85},{"text":"قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة أربعين.\nقال البخاري عقبه: وقال سعيد، عن قتادة، أن أنسا حدثهم: تسع نسوة. - صرح قتادة بالسماع، عند أحمد، والبخاري، والنسائي.\n* * *","vol":"5","page":86},{"text":"<span data-type='title' id=toc-150>فصل: في القسم</span>\n(٨٩٠) حديث أبي قلابة، عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -ﷺ-. رواه الشيخان.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٥٢١٣)، ومسلم (٣٦١٦)، وأبو داود (٢١٢٤)، والترمذي (١١٣٩) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أنس، قال: من السنة؛ إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -ﷺ-.\n- وفي رواية: عن أنس، قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا. قال خالد: قال أبو قلابة: أما لو قلت: إنه رفعه، عن النبي -ﷺ- صدقت، لكنه قال: السنة كذلك. قال خالد: فحدثت به ابن سيرين، فقال: زدتم هذه أربعا، وهذه ليلة.\n- وفي رواية: عن أنس، قال: سبع للبكر، وثلاث للثيب، أما إني لو قلت: عن رسول الله -ﷺ-، لصدقت، ولكن سنة.\nوأخرجه الدارمي (٢٢٠٩)، وابن ماجه (١٩١٦) كلاهما من طريق أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله -ﷺ-: للبكر سبع، وللثيب ثلاث. اهـ.\nورواه عن أبي قلابة كل من ابن إسحاق، وعبدة.","vol":"5","page":87},{"text":"قال ابن أبى حاتم فى علله (١٢٢١): قال أبي: روى محمد بن. إسحاق هذا الحديث، عن الحسن بن دينار، عن أيوب، وكنت معجبا بهذا الحديث حتى رأيت علته. اهـ.\nوصححه الألبانى كما فى صحيح ابن ماجه (١٥٥٥).\nوروى أحمد ٢/ ١٧٨ (٦٦٦٥) قال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا تزوج الرجل البكر، أقام عندها ثلاثة أيام.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٦٩٦): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":88},{"text":"(٨٩١) حديث أم سلمة أن النبي -ﷺ- لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسلم وغيرهما.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ١٠٨٣، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبيهقي ٧/ ٣٠١ كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن أم سلمة -﵂-، أن النبي -ﷺ- لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي.\n* * *","vol":"5","page":89},{"text":"<span data-type='title' id=toc-151>فصل في النشوز</span>\n(٨٩٢) حديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٢٦٣٨)، والبخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٦٦٢٤)، وأبو داود (٤٩١١)، والترمذي (١٩٣٢)، وأحمد ٥/ ٤٢١ (٢٣٩٧٣)، وفي ٥/ ٤٢٢ (٢٣٩٨٢) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.\nوروى مالك الموطأ (٢٦٣٩)، والبخاري (٦٠٦٥)، ومسلم (٦٦١٨)، وأبو داود (٤٩١)، والترمذي (١٩٣٥)، والحميدي (١١٨٣)، وأحمد ٣/ ١١٠ (١٢٠٩٧)، وفي ٣/ ١٦٥ (١٢٧٢١) كلهم من طريق ابن شهاب، عن أنس، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.\n- وفي رواية: أن النبي -ﷺ- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. - وفي رواية: عن النبي -ﷺ- قال: لا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.","vol":"5","page":90},{"text":"- لفظ سفيان بن حسين: ألا لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يهجرن أحدكم أخاه فوق ثلاثة أيام.\nوروى أحمد ١/ ١٨٣ (١٥٨٩) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.\nقلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين.\nوأخرجه البزار (٢٠٥١ - كشف الأستار) من طريق أبي أحمد محمد بن عبدالله الأسدي، عن إسرائيل به.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٢٨): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (٤٣٥٩). السلسلة الصحيحة (٢٢٩٨).\nوروى النسائي ٧/ ١٢١، وفي الكبرى (٣٥٥٣)، وعبد الرزاق (٢٠٢٢٤)، وأحمد ١/ ١٧٦ (١٥١٩)، وعبد بن حميد (١٣٨) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: حدثنا سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله -ﷺ-: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام.\nقلت: إسناده حسن. ذكره الضياء في المختارة (١٠٢١ - ١٠٢٣)\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في السلسلة الصحيحة (٢٢٩٨). وصحيح النسائي (٤١٠٤)، وصحيح ابن ماجه (٦٩ و٣٩٣٩ و٣٩٤٠).\n* * *","vol":"5","page":91},{"text":"(٨٩٣) قوله ﵇: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٢٠٤) قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن زمعة، عن النبي -ﷺ- قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم.\n* * *","vol":"5","page":92},{"text":"(٨٩٤) قوله ﵇: لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (١٤٦٣)، وابن ماجه (٢٦٠١)، وأحمد ٣/ ٤٦٦ و٤/ ٤٥، والبيهقي ٨/ ٣٢٧ كلهم من طريق عبدالرحمن بن جابر، [زاد مسلم: عن أبيه]، عن أبي بردة الأنصاري -﵁- أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لا يجلد فوق عشرة أشواط، إلا في حد من حدود الله ..\n* * *","vol":"5","page":93},{"text":"<span data-type='title' id=toc-152>باب: الخلع</span>\n(٨٩٥) حديث ثوبان مرفوعا: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه الخمسة غير النسائي.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وأحمد ٥/ ٢٨٣ (٢٢٨٠٤)، والدارمي (٢٢٧٠) كلهم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة.\nقلت: رجاله ثقات. وقد وقع في إسناده حلاف.\nوأخرجه أحمد ٥/ ٢٧٧ (٢٢٧٣٨)، والترمذي (١١٨٧) كلاهما من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان، قال: قال رسول الله -ﷺ-: بنحوه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم، ورواه عن أيوب كل من إسماعيل، وعبد الوهاب.\nقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم، عن أيوب بهذا الإسناد، ولم يرفعه.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٩٢٨): وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي أسماء- وهو عمرو بن مرثد الرحبي- فلم يخرج له البخاري إلا في الأدب المفرد. اهـ.","vol":"5","page":94},{"text":"وروى ابن ماجه (٢٠٥٤) قال: حدثنا بكر بن خلف، أبو بشر، حدثنا أبوعاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن عمه عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٧): هذا إسناد ضعيف تقدم الكلام عليه في الباب عشرة النساء وله شاهد من حديث ثوبان رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٧٧٧): هذا إسناد ضعيف؛ كما قال البوصيري في زوائده (١٢٤/ ٤ و١٢٨/ ٢)؛ وعلته جعفر هذا وعمه؛ قال الذهبي: قال ابن المديني، مجهول. قلت: وعمه لين. اهـ.\n(الكنه): جوهر الشيء وغايته.\n* * *","vol":"5","page":95},{"text":"<span data-type='title' id=toc-153>فصل</span>\n(٨٩٦) الخلع بلفظ: الخلع أو الفسخ أو الفداء بان قال: خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق، روي عن ابن عباس.\n\n<s0>\nأخرج أثر أنه لا يراه طلاقا:\nرواه الدارقطني ٣/ ٣٢٠ (٢٧٤) قال: نا محمد بن عبدالله بن إبراهيم نا إسحاق بن الحسن نا أبو حذيفة نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس قال: الخلع فرقة وليس بطلاق.\nقلت: أبا حذيفة وشيخ الدارقطني وشيخه لم أميزهم. ويظهر أن أبا حذيفة، وهو موسى بن مسعود، لأن ابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٠/ ٢٥١، صرح باسمه في أحد أسانيده، فقال: ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود ثنا سفيان .. أ. هـ.\nوهذا ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٩٥، ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٣٩٨، ولم يوردا فيه جرحا، ولا تعديلا. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٠١٠): موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحف من صغار التاسعة. أ. هـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٣٢٠ (٢٧٥) قال: نا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا أبو عوانة، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس: أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع.","vol":"5","page":96},{"text":"ورواه البيهقي (١٥٢٦١) قال: أخبرنا أبو الحسين: على بن محمد بن عبدالله بن بشران ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس -﵄- قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس، عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله ﷿ الطلاق فى أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك فليس الخلع بطلاق ينكحها. ورواه أيضا حبيب بن أبى ثابت وليث بن أبى سليم، عن طاووس، عن ابن عباس بمعناه مختصرا. وروى الشافعى، عن سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق.\nوقال البيهقي: قال ابن المنذر وضعف أحمد يعنى ابن حنبل حديث عثمان وحديث على وابن مسعود -﵄- فى إسنادهما مقال وليس فى الباب أصح من حديث ابن عباس يريد حديث طاووس، عن ابن عباس -﵄-.\nورواه عبد الرزاق ٦/ ٤٨٥، ٤٨٧ (١١٧٦٥، ١١٧٦٨، ١١٧٧، ١١٧٧١)، وسعيد بن منصور في السنن ١/ ٣٤٢، (١٤٥٥)، والبيهقي ٧/ ٣١٦ - الخلع والطلاق- باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق.\n* * *","vol":"5","page":97},{"text":"(٨٩٧) لا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به. روي عن ابن عباس، وابن الزبير.\n\n<s0>\nفي المختلعة يطلقها زوجها. قال: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٤٨٧ - (١١٧٧٢) عن ابن جريج قال سألت عطاء، عن رجل طلق بعد الفداء قال لا يحسب شيئا من أجل انه طلق امرأة لا يملك منها شيئا فرده سليمان بن موسى فقال عطاء اتفق على ذلك بن عباس وبن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع فلا يحسب شيئا قالا ما طلق امرأته إنما طلق ما لا يملك.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه الشافعي في الأم ٥/ ١٩٩، والبيهقي ٧/ ٣١٧ - الخلع والطلاق- باب المختلعة لا يلحقها الطلاق. من هذا الوجه.\n* * *","vol":"5","page":98},{"text":"(٨٩٨) قوله -ﷺ- في حديث جميلة: ولا تزداد.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه ١/ ٦٦٣ - الطلاق- باب المختلعة تأخذ ما أعطاها- (٢٠٥٦)، والطبراني في الكبير ١١/ ٣١٠ - (١١٨٣٤)، والبيهقي ٧/ ٣١٣ - من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي -ﷺ- فقالت والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي -ﷺ- (أتردين عليه حديقته؟) قالت نعم. فأمره رسول الله -ﷺ- أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nقال البيهقي: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة موصولا وأرسله غيره عنه. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٤٠٢: وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس في آخر حديث الباب عند بن ماجه والبيهقي فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد قال أيوب لا أحفظ ولا تزدد ورواه بن جريج عن عطاء مرسلا ففي رواية بن المبارك وعبد الوهاب عنه أما الزيادة فلا زاد بن المبارك عن مالك وفي رواية الثوري وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ذكر ذلك كله البيهقي قال ووصله الوليد بن مسلم عن بن جريج بذكر بن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال وهو غير محفوظ يعني الصواب إرساله وفي مرسل أبي الزبير عند الدارقطني والبيهقي: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة قال النبي -ﷺ-","vol":"5","page":99},{"text":"أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فأخذ ماله وخلى سبيلها ورجال إسناده ثقات .. أ. هـ.\nوقال في الدراية ٢/ ٧٥: فأمره أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد وأصله في البخاري بدون الزيادة .. أ. هـ.\nقال الشيخ الألباني: صحيح. اهـ. وصحح الحديث في الإرواء (٢٠٣٧).\nوأصل الحديث عند البخاري وغيره بدون قوله ولا يزداد: أخرجه البخاري ٦/ ١٧٠ - الطلاق- باب الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي ٦/ ١٦٩ - الطلاق- ٣٤٦٣، وابن الجارود (٧٥٠)، والدارقطني ٣/ ٢٥٤ - ٢٥٥ - النكاح- باب المهر، والبغوي في شرح السنة ٩/ ١٩٣ - ١٩٤ - الطلاق- (٢٣٤٩).\n* * *","vol":"5","page":100},{"text":"<span data-type='title' id=toc-154>فصل</span>\n(٨٩٩) حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. رواه ابن ماجه والدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٠٨١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يحيى ابن عبدالله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أتى النبي -ﷺ- رجل فقال يا رسول الله إن سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها. قال فصعد رسول الله -ﷺ- المنبر فقال يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.\nقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٦٥): وابن لهيعة ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٣٨): رواه ابن ماجه في سننه، وعلته: ابن لهيعة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤): وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير، وفيه يحيى الحماني، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني في الكبير، وفيه يحيى الحماني، ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣١): هذا إسناد ضعيف،","vol":"5","page":101},{"text":"لضعف ابن لهيعة رواه الدارقطني في سننه من حديث ابن عباس أيضا لكن لم ينفرد به ابن لهيعة فقد رواه الحاكم من طريق بقية بن الوليد قال حدثني أبو الحجاج المهدي، عن موسى بن أيوب به ورواه البيهقي، عن الحاكم ثم رواه البيهقي من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس قال وروى من أوجه آخر مرفوعا وفيه ضعف. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ١٠٩ - ١١٠): قال في (الزوائد) (١٣٠/ ١): (هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة). قلت (القائل الألباني ﵀): وقد اختلف عليه في إسناده فرواه ابن بكير عنه هكذا. وخالفه موسى بن داود فقال: نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة: أن مملوكا .... فأرسله. أخرجه الدارقطني (٤٤٠)، وعنه البيهقى (٧/ ٣٦٠)، وتابعه أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس به. أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج نا بقية بن الوليد نا أبو الحجاج المهري.\nقلت (القائل الألباني ﵀): وهذا إسناد ضعيف أيضا من أجل أبي الحجاج المهري واسمه رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف. ومثله أحمد بن الفرج. وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال: (جاء مملوك …). الحديت. أخرجه الدارقطني من طريق الفضل بن المختار، عن عبيدالله بن موهب، عن عصمة بن مالك. قلت: والفضل هذا ضعيف جدا ومن طريقه أخرجه ابن عدي في (الكامل)، وقال (٣٢٣/ ٢): (لا يرويه غيره ولا يتابع عليه). قلت: ولعل حديث ابن عباس بمجموع طريقيه، عن","vol":"5","page":102},{"text":"موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن. والله أعلم. ثم وجدت له طريقا ثالثة أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (٣/ ١٣٦/ ١) من طريقين، عن يحيى الحمانى نا يحيى بن يعلى، عن موسى بن أيوب به. ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفي، قال الحافظ: (ثقة من الثامنة)، والحماني هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ: (حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث).\nقلت (القائل الألباني ﵀): وهو من رجال مسلم وقال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وبالجملة فقد رجح عندي أن الحديث بهذه المتابعة حسن. والله أعلم \". انتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"5","page":103},{"text":"<span data-type='title' id=toc-155>كتاب الطلاق</span>\n(٩٠٠) حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) كلاهما من طريق محارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.\nورواه عن محارب بن دثار كل من معرف بن واصل، وعبيد الله بن الوليد.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، قال ابن مفلح في المبدع ٧/ ٢٥٠: رجاله ثقات. أ. هـ.\nوقد اختلف في إسناده، فقد رواه ابن ماجه (٢٠١٨) قال: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي، ثنا محمد بن خالد، عن عبيدالله ابن الوليد الوصافي، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: أبغض الحلال عند الله الطلاق.\nهكذا وقع عبيدالله بن الوليد الوصافي بدل معرف بن واصل. والوصافي ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٧، عن ابن الجوزي وابن حبان إعلال الحديث بالوصافي. وبه أيضا أعله محمد بن طاهر في ذخيرة الحفاظ ١/ ٥١٨.\nوقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٣٨): هذا حديث لا يصح قال","vol":"5","page":104},{"text":"يحيى الوصافي ليس بشيء وقال الفلاس والنسائي متروك الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٦٧): قد صححه الحاكم، كما سلف، وقد أيده رواية محمد بن خالد الموصولة السالفة، عن أبي داود، ورواية ابن ماجه من طريق آخر سلفت أيضا، فترجحت إذا .... ورواه ابن حبان في كتاب المجروحين من هذه الطريق، وقال: عبيدالله بن الوليد الوصافي هذا منكر الحديث جدا، يروي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، حتى إذا سمعه المستمع سبق إلى قلبه أنه كالمعتمد لها، واستحق الترك، وكتبنا عنه نسخة كلها مقلوبة. اهـ.\nورواه الحاكم ٢/ ٢١٤ من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر -﵄-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط مسلم. اهـ.\nقلت: وفيما قاله الحاكم والذهبي نظر من وجهين:\nأولًا: أن محمد بن عثمان بن أبي شيبة لم يخرج له مسلم، وقد تكلم فيه: قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: كذاب. اهـ. وقال ابن خراش: كان يضع الحديث ووثقه صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب، الملقب جزرة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، وهو على ما وصف لي عبدان: لا بأس به. اهـ.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣٢.\nثانيًا: أن محمد بن عثمان بن أبي شيبة رواه عن أحمد بن يونس مرفوعا.","vol":"5","page":105},{"text":"والمحفوظ من حديث أحمد بن يونس الإرسال. فقد رواه أبو داود (٢١٧٧) قال: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا معرف، عن محارب، قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق.\nومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٧/ ٣٢٢، وقال: هذا حديث أبي داود، وهو مرسل. وفي رواية ابن أبي شيبة، عن عبدالله بن عمر موصولا. ولا أراه حفظه. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٩٧): سألت أبي، عن حديث رواه محمد بن خالد الوهبي، عن الوضاح، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق وروا أيضا محمد بن خالد الوهبي، عن معروف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن عبدالله بن عمر، عن النبي -ﷺ- مثله. قال أبي: إنما هو محارب، عن النبي -ﷺ- مرسل. اهـ. وقال المنذري في مختصر السنن ٣/ ٩١، عن حديث محارب بن دثار: هذا مرسل. اهـ.\nورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ١٣٨ قال: نا وكيع بن الجراح، عن معرف به مرسلا بنحوه.\nوتابعه يحيى بن بكير، نا معرف به مرسلا كما عند البيهقي ٧/ ٣٢٢، وقد رجح الأئمة رواية الإرسال، لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٢: ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل. اهـ.\nوسئل الدارقطني في علله (١٣/ ٢٢٥): عن حديث محارب بن دثار، عن ابن عمر: قال رسول الله -ﷺ-: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فقال: يرويه عبيدالله بن الوليد الوصافي، عن محارب كذلك. ورواه معرف بن واصل،","vol":"5","page":106},{"text":"واختلف عنه؛ فرواه محمد بن خالد الوهبي، عن معرف، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. ورواه أبو نعيم، عن معرف، عن محارب مرسلا، عن النبي -ﷺ-. والمرسل أشبه. اهـ.\nوقال في الفتح ٩/ ٣٥٦: أعل بالإرسال. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ١٠٥٣: وقد روي مرسلا وهو أشبه قاله الدارقطني: وقال أبو حاتم: إنما هو محارب، عن النبي -ﷺ- مرسل. اهـ.\nوقال المنذري في مختصر السنن ٣/ ٩٢: والمشهور المرسل. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ١٠٨: وجملة القول أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات وهم: محمد بن خالد الواهبي، وأحمد بن يونس، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن بكير. وقد اختلفوا عليه، فالأول منهم رواه عنه، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر مرفوعا. وقال الآخرون: عنه، عن محارب مرسلا. ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح، لأنهم أكثر عددا، وأتقن حفظا، فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان في صحيحيهما فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم، عن أبيه. اهـ.\nوفي الباب، عن معاذ رواه الدارقطني ٤/ ٣٥ من طريق إسماعيل ابن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن معاذ ابن جبل، قال: قال لي رسول الله -ﷺ-: يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ..\nورواه أيضا الدارقطني ٤/ ٣٥ من طريق حميد بن عبدالرحمن ابن مالك اللخمي، نا مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ مرفوعا بنحوه.\nوذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٨٨ وقال:","vol":"5","page":107},{"text":"في إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان فقال في كتاب بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٧١: ترك في الإسناد من لا يعرف. قال الدارقطني، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين، حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد، حدثنا حميد بن مالك … عمر بن إبراهيم بن خالد هذا لا يعرف، وقد ذكر ابن أبي حاتم عمر بن إبراهيم بن خالد الهاشمي القرشي، يروي عن عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس، وعبد الملك بن عمير، روى عنه أحمد بن مصعب المروزي، وهو أيضا غير معروف الحال، ولا أدري أهو هذا أم لا؟ وإسحاق بن إبراهيم بن سنين مجهول الحال. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٨: حميد هذا ضعفه يحيى وأبو زرعة وغيرهما، وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش، ثم ذكر له هذا الحديث، وأعله ابن القطان: بعمر بن إبراهيم بن خالد وإسحاق بن إبراهيم بن سنين، وقال: إنهما مجهولان. ثم قال ابن الملقن: إسحاق هو الختلي صاحب الديباج قال الحاكم: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف، وقال الدارقطني: ليس بالقوي. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nولما ذكر ابن القيم في تهذيب السنن ٣/ ٩١ حديث معاذ: قال: وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":108},{"text":"(٩٠١) لقول علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١١٩١) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.\nقلت عطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث كما قال الترمذي. فقد قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٩٤): عطاء بن عجلان الحنفي أبو محمد البصري العطار متروك بل أطلق عليه بن معين والفلاس وغيرهما الكذب من الخامسة ت. أهـ.\nوقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٦٩) قال: أنا الكروخي قال انا الأزدي والغورجي قالا: أنا ابن أبي الجراح قال: نا ابن محبوب قال: نا الترمذي قال: نا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله.\nوقال المؤلف: قلت: قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان يروي الموضوعات، عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار. اهـ.","vol":"5","page":109},{"text":"وقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٢١: الحديث الثالث: قال ﵇: كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون: حديث غريب، وأعاده المصنف في الحجر بلفظ: المعتوه، عوض: المجنون، وأخرجه الترمذي، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، انتهى. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث، انتهى.\nوقال الألباني في ضعيف الترمذي ٢٠٧ - (١٢٠٩): ضعيف جدا والصحيح موقوف. اهـ. وانظر: الإرواء (٢٠٤٢)، وضعيف الجامع الصغير (٤٢٤٠).\n* * *","vol":"5","page":110},{"text":"(٩٠٢) حدث عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا عتق في إغلاق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود ٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣ - الطلاق- باب في الطلاق على غلط- (٢١٩٣)، وابن ماجه ١/ ٦٥٩ - ٦٦٠ - الطلاق- باب طلاق المكروه والناس- (٢٠٤٦)، وأحمد ٦/ ٢٧٦، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٩ - الطلاق- باب من لم ير طلاق المكره شيئا، وأبو يعلى ٧/ ٤٢١، (٤٤٤٤)، ٨/ ٥٢ - ٥٣، (٤٥٧٠)، وابن الأعرابي في المعجم ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨، (٤٨٢)، والدارقطني ٤/ ٣٦، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ - الخلع والطلاق- باب ما جاء في طلاق المكره، ١٠/ ٦١ - من طريق محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، أن رسول الله -ﷺ- قال: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).\nقال البيهقي: ومحمد بن عبيد هذا هو ابن أبى صالح المكى .. أ. هـ.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم! أهـ. وتعقبه الذهبي بقوله: كذا قال، ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم: ضعيف. أهـ. محمد بن عبيد لم يرو له مسلم، ولم يحتج بمحمد بن إسحاق، إلا في المتابعات.\nقلت: إسناده ضعيف، ومحمد بن عبيد بن أبي صالح المكي ضعيف لا يحتج به، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦١١٦): محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي نزيل بيت المقدس ضعيف من الخامسة د. أ. هـ.","vol":"5","page":111},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٨٤: وفي إسنادهما محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. اهـ.\nوقد توبع على هذا الحديث تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان: أخرجه الدار قطني \"٤/ ٣٦\"، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، رقم \"٩٩\"، والبيهقي \"٧/ ٣٥٧\"، كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره من طريق قزعة بن سويدنا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعا عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\".\nقال أبو الطيب آبادي في \"التعليق المغني\" \"٤/ ٣٦ - ٣٧\": الحديث في إسناده قزعة بن سويد الباهلي البصري، قال البخاري: ليس بذلك القوي ولابن معين فيه قولان وقال أحمد: مضطرب الحديث وقال أبو حاتم: لا يحتج به وقال النسائي: ضعيف. اهـ.\nوذكر الحديث البخاري في \"التاريخ الكبير\" \"١/ ١٧٢\"، من طريق يحيى ابن يحيى أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عطاف بن خالد عن محمد بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عن النبي -ﷺ- به.\nوقد رجح أبو حاتم الطريق الأول وهو طريق صفية على هذا الطريق فقال ابن أبي حتم في \"العلل\" \"١/ ٤٣٠\"، رقم \"١٢٩٢\": سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد الديلي عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا طلاق ولا عتاق في غلاق\". ورواه عطاف بن خالد قال: حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي -ﷺ- قلت: أيهما الصحيح. قال حديث صفية أشبه. قيل لأبي ما معنى قول النبي -ﷺ-: \"لا طلاق ولا عتاق في غلاق\". أ. هـ ..","vol":"5","page":112},{"text":"<span data-type='title' id=toc-156>فصل</span>\n(٩٠٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾. قال ابن×مسعود: طاهرت من غير جِماع.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي ٦/ ١٤٠ - الطلاق- باب طلاق السنة- (٣٣٩٥) قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع.\nقلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة، وللأثر طرق وألفاظ.\nفقد رواه عبد الرزاق ٦/ (١٠٩٢٧) عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا، عن غير جماع.\nورواه عبد الرزاق ٦/ (١٠٩٢٩) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن بن مسعود قال: قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله فليطلقها طاهرا من غير جماع.\nورواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٦ - (١٠٥٦، ١٠٥٧) قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود: (في قوله ٥ فطلقوهن لعدتهن أن يطلقها من غير جماع، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، إن أراد أن يراجع، راجعها).\nقلت: شريك، أن كان هو القاضي، فهو ضعيف، كما سبق.\nورواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢ الطلاق، (١٨٠٢٢) قال: حدثنا أبو الأحوص،","vol":"5","page":113},{"text":"عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فليطلقها طاهرا في غير جماع.\nورواه الطبراني في الكبير ٩/ ٣٧٤ - ٩٦١، والطبري في تفسيره ٢٨/ ١٢٩، والبيهقي ٧/ ٣٢٥ - الخلع والطلاق- باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة.\nقلت: رجاله ثقات.\n* * *","vol":"5","page":114},{"text":"(٩٠٤) يستثني من ذلك لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة فتحرم الثلاث إذا أي يحرم إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد، روي ذلك، عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢١٩٧) قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثنى على بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال (الطلاق مرتان).\nقلت: رجاله ثقات، غير علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق يهم.\nوتابع أحمد بن محمد المروزى عند «النسائي (٦/ ١٨٧ و٢١٢)» فقال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين بن واقد به.\nومن طريق أبي داود رواه البيهقي ٧/ ٣٣٧.\nقال الألباني: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي. أ. هـ.\n* * *","vol":"5","page":115},{"text":"(٩٠٥) حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره بمراجعتها. رواه الجماعة إلا الترمذي.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٢١٥)، ومسلم ٢/ ١٠٩٣، وأبو داود (٢١٧٩ - ٢١٨٠)، والنسائي ٦/ ١٣٧، وابن ماجه (٢٠١٩)، وأحمد ٢/ ٦ و٥٤ و٦٣ و١٠٢ و١٢٤، وابن الجارود في المنتقى (٧٣٤)، والدارمي ٢/ ٨٣، والطيالسي (٦٨)، و(١٨٥٣)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٢٤٩)، والبيهقي ٧/ ٣٢٣ - ٣٢٤، والدارقطني ٤/ ٧ - ٩، والطحاوي ٣/ ٥٣، والبغوي في شرح السنة ٩/ ٢٠٢، كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر -﵄- أنه طلق امرأته- وهي حائض- في عهد رسول الله -ﷺ-، فسأل عمر رسول الله -ﷺ-، عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه. وفي رواية لمسلم: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت عليه تطليقة. وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله -ﷺ- أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى: قال عبدالله بن عمر: فردها علي، ولم يرها شيئا. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.\nوللحديث ألفاظ عدة ذكر الحافظ ابن حجر في البلوغ جملة منها.\nفقد رواه مسلم ٢/ ١٠٩٥ من طريق سالم، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته","vol":"5","page":116},{"text":"وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.\nورواه البخاري (٥٢٥٣) من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٩٤ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر باللفظ الأول. وفيه: فكان ابن عمر إذا سئل، عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله -ﷺ- أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك.\nوالرواية الأخيرة التي ذكرها الحافظ في البلوغ رواها مسلم ٢/ ١٠٩٨ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فقال له النبي -ﷺ-: ليراجعها فردها. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هكذا وليس فيه: ولم يرها شيئا.\nوقد أخرجها أبو داود (٢١٨٥) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج به وفيه: فردها علي ولم يرها شيئا.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٥٣: إسناده على شرط الصحيح، فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال: نحو هذه القصة ثم أخرجه","vol":"5","page":117},{"text":"من رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا.\nورواه ابن عبد البر في التمهيد ١٥ - ٦٥ - ٦٦ من طريق عبد الرزاق به بمثله. وقال: وروى أبو عاصم النبيل هذا الحديث، عن ابن جريج. فلم يقل فيه: ولم يرها شيئا. قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: ولم يرها شيئا منكر، عن ابن عمر لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جلة، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ ولو صح لكان معناه- عندي- والله أعلم؛ ولم يرها على استقامة، أي ولم يرها شيئا مستقيما، لأنه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله؛ هذا أولى المعاني بهذه اللفظة- إن صحت. وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ، لم يذكروا ذلك، وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به. اهـ.\nوقال البيهقي في المعرفة ٥/ ٤٥٣: وفي حديث أبي الزبير يشتبه به، ونافع أثبت، عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت في الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه، وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث له. اهـ.\nوقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ٦٧: وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره شيئا باتا، يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلا بعد زوج، أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار، وإن كان لازما على سبيل الكراهة. واله أعلم. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":118},{"text":"(٩٠٦) حديث أبي هريرة يرفعه ثلاثة جدهن جد وهزلن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة إلا النسائي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وسعيد بن منصور (١٦٠٣)، وابن الجارود في المنتقى (٧١٢)، والطحاوي ٤/ ٩٨، والدارقطني ٣/ ٢٥٦ و٢٥٧ و٤/ ١٨ - ١٩، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٤٠ - ٣٤١، والبغوي ٩/ ٢١٩، كلهم من طريق عبدالرحمن ابن حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة.\nقال الترمذي ٤/ ١٧١: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وأقره المنذري في مختصر السنن ٣/ ١١٩.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: فيه لين. اهـ.\nقلت: عبدالرحمن بن حبيب بن أردك المدني. قال النسائي: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.\nولما نقل ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٠٩ - ٥١٠ تحسين الترمذي. قال: فينبغي أن تعرف العلة المانعة له الصحة، وذلك أنه من رواية عبدالرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك- هو يوسف-، عن أبي هريرة. وابن أردك مولى بني مخزوم؛ وإن كان قد روى عنه جماعة: إسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل والدراوردي وسليمان","vol":"5","page":119},{"text":"ابن بلال فإنه لا تعرف حاله. اهـ.\nوتعقبه الذهبي فقال في النقد ص ٩٨: قال النسائي: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال في التنقيح ٢/ ٢٠٧.\nولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٨٢ قول ابن القطان: لا تعرف حاله، تعقبه فقال: قد عرفت. قال النسائي: منكر الحديث. وذكره ابن حبان في ثقاته ثم نقل قول الحاكم ثم قال: وأقره صاحب الإلمام. وخالف ابن العربي. فقال: روي فيه أيضا والعتق ولا يصح منه شيء، وأنكر عليه المنذري الحافظ بتحسين الترمذي له، وقال: إن أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح، فلا كلام، وإن أراد ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن كما قاله الترمذي. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣٣٦ تصحيح الحاكم قال: وأقره صاحب الإلمام. وهو من رواية عبدالرحمن ابن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه. قال النسائي: منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ.\nولما نقل الألباني ﵀ في الإرواء ٦/ ٢٢٥ قول الحافظ ابن حجر … ووثقه غيره قال: ليس بحسن، لأن الغير المشار إليه إنما هو ابن حبان لا غير، وتوثيق ابن حبان مما لا يوثق به إذا تفرد به كما بينه الحافظ في مقدمة اللسان وهذا لم يخالف، فكيف وقد خالف هنا النسائي في قوله فيه: منكر الحديث. ولذلك رأينا الحافظ لم يعتمد على توثيقه في كتابه الخاص بالرجال التقريب فالسند ضعيف، وليس بحسن عندي. والله أعلم. اهـ.\nورواه ابن عدي في الكامل ٦/ ٥ قال: حدثنا زيد، ثنا مسعود، ثنا عمر بن","vol":"5","page":120},{"text":"أيوب، ثنا غالب، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا، فقد وجب عليه الطلاق والعتاق والنكاح.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه غالب بن عبيدالله العقيلي الجزري. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. اهـ. وقال الدارقطني وغيره: متروك. اهـ. وقال ابن المديني: كان ضعيفا، وليس بشيء. اهـ. وقال ابن سعد: كان ضعيف الحديث، ليس بذاك. اهـ. وقال أبو حاتم: لم يرو عنه يحيى بن سعيد ولا ابن مهدي. وسألت ابن المديني عنه فقال: ما كتبت من حديثه شيئا. اهـ. وقال أيضا أبو حاتم: هو متروك الحديث، منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وفي رواية: متروك الحديث. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٩١: وفي إسناده غالب بن عبد الله، وهو متروك. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى. قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢١٥: وقد رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة، عن صالح، عن الفضل بن العباس، عن محرز بن محمد، عن الوليد بن مسلم، عن عطاء، ولا يثبت إلى الوليد. ورواه البغوي، عن جده، عن أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت بنحوه مرفوعا. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":121},{"text":"<span data-type='title' id=toc-157>فصل</span>\n(٩٠٧) قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة﵃ أجمعين- يقع الخفية ما نواه من واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة وقوله أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك.\n\n<s0>\nلم أقف على هذه الآثار، وأخرج ابن أبي شيبة في الصنف ٥/ ٦٧ - الطلاق- باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة. (١٨٤٤٥) قال: حدثنا ابن إدريس، عن داود، عن الشعبي، قال: لما أرسل عروة إلى شريح اعتل عليه فعزم عليه ليقولن، فقال: إن الله سن سننا، وإن الناس قد ابتدعوا، وإنهم عمدوا إلى بدعهم فخلطوها بالسنن، فإذا انتهى إليك من ذلك شيء، فميزوا السنن فأمضوها على وجهها، وألحقوا البدع بأهلها، أما طالق: فمعروفة، وأما البتة: فبدعة يوقف على بدعته، فإن شاء تقدم، وإن شاء تأخر.\n* * *","vol":"5","page":122},{"text":"<span data-type='title' id=toc-158>فصل</span>\n(٩٠٨) إن قال لزوجته أمرك بيدك، ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة؛ لأنه كناية ظاهرة، روي ذلك، عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن عثمان أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٥١٨ - (١١٩٠٢) عن معمر، عن قتادة وأيوب، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحلال العتكي أنه وفد على عثمان فسأله، عن أشياء منها رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال هو بيدها.\nورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٥٦، (١٨٣٨١) قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن غيلان بن جرير، عن أبي الحلال العتكي؛ أنه وفد إلى عثمان، فقال: قلت: رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال: فأمرها بيدها.\nقلت: رجاله ثقات، غير أبي الحلال العتكي لم يتبين لي حاله.\nقال ابن أبى حاتم (١/ ٢/ ٤٧٤): \" وفد إلى عثمان ﵁، روى عنه قتادة، وغيلان بن جرير، وعبد المجيد بن وهب \". أ. هـ. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ١١٦: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الحلال العتكى واسمه ربيعة بن زرارة، ويقال زرارة بن ربيعة. أ. هـ.\nورواه سعيد بن منصور في السنن ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧، (١٦١٥، ١٦١٦)، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٨٥٠ بنحوه.","vol":"5","page":123},{"text":"وأما أثر علي: أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٥١٩ - (١١٩١٠) عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي قال إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت هي وغيرها سواء.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق (١١٩١١)، عن معمر، عن خلاد بن عبدالرحمن قال أخبرني من سأل بن عمر، عن رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا فقال طلقت ورغم أنفه.\nقلت: ما بين من رجاله ثقات، والراوي عن ابن عمر مجهول.\nورواه سعيد بن منصور ١/ ٣٨٥ - ١٦٥٦، والبيهقي ٧/ ٣٤٩٠ بنحوه.\nوأما أثر عبدالله بن عمر:\nرواه عبد الرزاق (١١٩٠٩) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فسأل بن عمر فقال ما اسمك قال مهر قال مهر أحمق عمدت ألى ما جعل الله في يدك فجعلته في يدها فقد بانت منك.\nقلت: عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبدالرحمن العمري المدني ضعيف عابد.\nوروى ابن أبي شيبة (١٨٣٨٤)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: القضاء ما قضت.\nوروى عبد الرزاق (١١٩٠٥) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت فإن ناكرها استحلف وكان يقول إن ردته عليه فليس بشيء.","vol":"5","page":124},{"text":"وروى عبد الرزاق (١١٩٠٦) عن معمر، عن ابن جريج، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر مثله.\nقلت: رجاله ثقات. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٥٣ - الطلاق- ١١، وابن أبي شيبة ٥/ ٥٧، وعبد الرزاق ٦/ ٥١٨، ٥١٩، وسعيد بن منصور ١/ ٣٧٧ - ١٦١٩، ١٦٢، والبيهقي ٧/ ٣٤٨٠ بنحوه.\nوأما أثر عبدالله بن عباس:\nرواه ابن أبي شيبة (١٨٣٨٣)، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: القضاء ما قضت.\nوروى ابن أبي شيبة (١٨٣٨٠)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت؛ أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب، فأمرك بيدك، فجازت، فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، قال زيد: هي واحدة.\nوروى عبد الرزاق (١١٩٠٣) عن معمر، عن الزهري وقتادة، عن ابن المسيب قالا إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة وإن اثنتان فثنتان وإن ثلاث فثلاث قال قتادة فإن ردت إلى زوجها فهي واحدة وهو أحق بها.\nوروى عبد الرزاق (١١٩٠٤) عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن بن المسيب في رجل يملك امرأته قال إن ردت أمرها فليس بشيء وإن قبلت أمرها فهو على ما قضت.\nوروى عبد الرزاق (١١٩٠٧) قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بن","vol":"5","page":125},{"text":"شهاب قال سمعت الحارث بن عبدالله قال أيما امرأة جعل أمرها بيدها أو بيد وليها فطلقت نفسها ثلاث تطليقات فقد برئت منه.\n* * *","vol":"5","page":126},{"text":"ما يختلف به عدد الطلاق\n(٩٠٩) وهو معتبر بالرجال، روى عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس لفظة: «الطلاق للرجال والعدة للنساء».\n\n<s0>\nأخرج الآثار:\nرواه مالك في الموطأ (١٢١٢) عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبدالله بن قسيط الليثي، عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت وحدثني، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء.\nقلت: رجاله ثقات. ويزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج ثقة.\nوسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، قيل أدرك سنتين من خلافة عمر بن الخطاب.\nورواه البيهقي ٧/ ٣٧ .. من هذا الوجه.\nوروي عن زيد بن ثابت:\nأخرجه البيهقي في الكبرى: (٧/ ٣٦٩) من طريق همام، عن قتادة، عن أبي","vol":"5","page":127},{"text":"الخليل، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت -﵁- قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.\nقلت: رجاله ثقات، وظهر إسناده الصحة.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/ ١/ ٣٥٦) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن زيد بن ثابت به.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦ - ١٢٩٤٦، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا الطلاق للرجال والعدة للنساء ذكره أبو سلمة، عن نفيع مكاتب أم سلمة.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في الكبرى: (٧/ ٣٧٠)، وابن أبي شيبة في المصنف: (٤/ ١٠١) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/ ٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: أخبرت، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كن.\nقلت: في إسناده راو لم يسم. وهو شيخ ابن جريج.\nورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٤، ٢٣٦ - (١٢٩٥٠)، عن ابن جريج قال أخبرت، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقول الطلاق للرجال ما كانوا والعدة للنساء.","vol":"5","page":128},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٨٣، (١٨٥٦٣)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: الطلاق للرجال، والعدة للنساء.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروي عن ابن مسعود، قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٢١: سئل عنه الدارقطني من رواية ابن مسعود فأجاب في علله بأنه يرويه أشعث بن سوار واختلف عليه أيضا قلت وحال أشعث معروف ورواه البيهقي موقوفا عليه وعلى ابن عباس أيضا وقال ابن الجوزي الصواب أنه من كلام ابن عباس. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٦١٩: وعن عبدالله قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":129},{"text":"<span data-type='title' id=toc-159>باب: حكم إيقاع الطلاق</span>\n(٩١٠) إن قال: أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه روي عن\nابن عباس وأبي ذر فيكون توقيتا لإيقاعه.\n\n<s0>\nلم أقف على بعض الآثار المذكورة، ولكن روى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل (١٨١٩٥)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حبيب، عن عمرو، قال: سئل جابر بن زيد، عن رجل قال لامرأته: إذا أهللت شهر كذا وكذا، فامرأتي طالق إلى رأس السنة؟ قال: أرى أنها طالق إلى الأجل الذي سمى، وتحل له فيما دون ذلك.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٢)، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: من وقت في الطلاق وقتا، فدخل ذلك الوقت، وقع الطلاق.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول؛ أنه كان يقول: حتى يجيء الأجل.\nقلت: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، وعبيد الله بن عبيد أبو وهب الكلاعي صدوق.","vol":"5","page":130},{"text":"وروى ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢ - الطلاق- باب من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل. (١٨١٩٤)، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن عبدالله بن بشر، عن ابن عباس، قال: إلى أجله.\nقلت: معمر بن سليمان الرقي، قال البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤٧: معمر بن سليمان الرقي أبو عبد الله النخعي سمع حجاج بن ارطأة وعبد الله بن بشر روى عنه محمد بن سلام، قال أحمد حسن الهيئة. أ. هـ. وذكره ابن أبي خاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٣٧٢، ونقل عن ابن معين أنه وثقه. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوعبد الله بن بشر يظهر أنه، الخثعمي أبو عمير الكاتب الكوفي صدوق.\nوروى البيهقي ٧/ ٣٥٦ (١٥٤٨٧) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبى سليمان، عن إبراهيم فى رجل قال لامرأته: هى طالق إلى سنة قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة. وروى مثل ذلك، عن ابن عباس -﵄- وبه قال عطاء وجابر بن زيد.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ ٢٩ (١٨١٩٦)، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عاصم بن كليب، عن سلمة بن نباتة، عن أبي ذر؛ أنه قال لغلام له: هو عتيق إلى الحول.\nقلت: عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء.\nوسلمة بن نباتة، قال البخاري في التاريخ الكبير ٤/ ٧٦: سلمة بن نباتة الحارثي سمع أبا ذر، روي عنه عاصم بن كليب. اهـ. وذكره ابن أبي حاتم في","vol":"5","page":131},{"text":"الجرح والتعديل ٤/ ١٧٤، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ ٢٩ (١٨١٨٧)، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن؛ في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة، قال: يقع عليها يوم قال.\nقلت: رجاله ثقات.\n* * *","vol":"5","page":132},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>باب تعليق الطلاق بالشروط</span>\n(٩١١) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢١٩٠ - ٢١٩٢)، والترمذي (١١٨١)، وفي العلل الكبير ١/ ٤٦٥، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وأحمد ٢/ ١٨٩ و١٩٠ و٢٠٧، والطيالسي (٢٢٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٣)، والطحاوي في المشكل ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، والدارقطني ٤/ ١٥، والحاكم ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، والبيهقي ٧/ ٣١٨، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٢٩٥ كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما يملك.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٠٨٢): أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل، عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. اهـ.\nقلت: سبق بحث سلسلة عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة. وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الثقات. وقد صرح في هذا الإسناد أن أباه قد سمع من جده عبدالله بن عمرو -﵄-، عند البيهقي، وبهذا تزول تهمة الانقطاع. ولهذا قال البيهقي ٧/ ٣١٨ - ٣١٩: وقد مضى في كتاب الحج في باب وطء المحرم، وفي كتاب البيوع في كتاب الخيار، ما دل على سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو إلا أنه إذا قيل: عمرو بن شعيب، عن أبيه،","vol":"5","page":133},{"text":"عن جده، فإنه يشبه أن يكون أريد، عن جده محمد بن عبدالله بن عمرو، ومحمد بن عبدالله ليست له صحبة. فيكون الخبر مرسلا. وإذا قال الراوي: عن جده عبدالله بن عمرو زال الإشكال وصار الحديث موصولا، والله أعلم. اهـ.\nوقال الترمذي ٤/ ١٦٧: حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب … وقال أيضا الترمذي في العلل ١/ ٤٦٥: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٣٨، عن البيهقي أنه قال في الخلافيات قال البخاري: أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب، وحديث عائشة. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ٤٥٤: أنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبدالله -﵃-. اهـ.\nقلت: أما حديث ابن عمر فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٤، وابن عدي ٥/ ٢٣٢ كلاهما من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا محمد بن يحيى القطيعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا طلاق إلا بعد نكاح.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣٣٧: إسناده ثقات. اهـ.","vol":"5","page":134},{"text":"قلت: عاصم بن هلال البارقي ضعفه ابن معين ووهاه النسائي وقواه أو حاتم وأبو داود. وقال ابن عدي عقبه: قال لنا ابن صاعد، وما سمعناه إلا منه. ولا أعرف له علة فأذكرها. وحدثناه في أضعاف ما قرأه علينا، لم نلقنه إياه، ولا سألناه عنه في رقعة، ولا أفادنا عنه أحد بانفراده، ولا هو ملحق في جانب كتابنا، ولا أخرج الكتاب إلا إلى هاشم. ثم قال ابن عدي: هكذا ذكرنا لنا ابن صاعد. فذكرته لأبي عروبة. فأخرج إلي فوائد القطعي فإذا فيها حديث عمرو بن شعيب الذي ذكره ابن صاعد، وبعقبه، حدثنا عاصم بن هلال، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] فعلى ما تبين لنا في كتاب أبي عروبة أنه دخل لابن صاعد حديث في حديث و﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مشهور، عن أيوب، على أن عاصم بن هلال يحتمل ما هو أنكر من هذا. اهـ.\nوأشار ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٨٩ بإعلال الحديث بما نقله البيهقي في خلافياته، عن صاعد أنه قال: هذا حديث غريب لا أعرفه له علة .. اهـ.\nورواه الدارقطني ٤/ ١٦ من طريق أبي خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله -ﷺ-: أنه سئل، عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال طلق ما لا يملك.\nقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٠٨: وهذا باطل، وهو مروي عن أبي خالد الواسطي، هو عمرو بن خالد يضع الحديث. وقال أحمد ويحيى: هو كذاب. زاد يحيى: غير ثقة ولا مأمون. اهـ.\nونقله الزيلعي في نصب الراية فقال: ٣/ ٢٣١: قال صاحب التنقيح: حديث باطل، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد، وهو وضاع؛ وقال","vol":"5","page":135},{"text":"أحمد ويحيى: كذاب. اهـ.\nوأما حديث عائشة. فقد رواه الحاكم ١/ ٤٥٤ من طريق حجاج ابن منهال ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة -﵂-: أن رسول الله -ﷺ- قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.\nورواه الدارقطني ٤/ ١٥ من طريق أحمد بن يعقوب، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأزدي، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: بعث النبي -ﷺ- أبا سفيان بن حرب. فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل من لا يتزوج، ولا يعتق من لا يملك.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢٠٩: هذا الحديث أيضا لا أصل له، وفي رجاله الوليد بن سلمة متهم بالكذب. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث، وفي إسناده أيضا أحمد بن يعقوب هو البلخي وهو صاحب مناكير .... اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٧١): سألت أبي، عن حديث رواه حماد بن خالد الخياط، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح. قال أبي: هذا حديث منكر. وإنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية، عن أحد من السلف. ولو كان عنده، عن عروة، عن عائشة، كان لا يقول ذلك. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى، عن عائشة كما في العلل لابن أبي حاتم (١٢٩٢)، و(١٣٠٠).\nوروى نحوه، عن عائشة أحمد ٦/ ٢٧٦، وأبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦).","vol":"5","page":136},{"text":"وأما حديث ابن عباس. فقد رواه الدارقطني ٤/ ١٦ من طريق عمر بن يونس، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى بن أبي كيثر، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نذز إلا فيما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٦/ ٣٠٥: إسناده ضعيف. اهـ. وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٥٥٥: كذا ذكره ولم يبين علته، وسليمان بن أبي سليمان شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي. اهـ. وقول أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١١٠ وزاد: منكر الحديث؛ لا أعلم له حديثا صحيحا. اهـ.\nوقال صاحب التنقيح كما نقله الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٢: هذا حديث لا يصح، فإن سليمان بن أبي سليمان، هو سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه، قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.\nولم أجده في كتاب تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢٠٨، لكن قال: ولا أصل لهذا الحديث … ثم قال ابن عبد الهادي: وقوله في الإسناد: الزهري. فيه نظر، والله أعلم. اهـ.\nورواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: لا طلاق لمن لا يملك.\nقال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين: جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن","vol":"5","page":137},{"text":"جده، فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة، والله أعلم. اهـ. يعني بذلك الأسانيد التي أخرجها. كما قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٢.\nأما حديث معاذ، فقد رواه الحاكم ٢/ ٤٥٥ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، ثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن معاذ بن جبل -﵁-، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.\nقال الزيلعي في نصب الراية/ ١/ ٢٣١: قال في التنقيح: لا بأس بروايته، غير أن طاووسا، عن معاذ منقطع … اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٤: رجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣٨: أما حديث معاذ فمن رواية طاووس، عن معاذ، وهو مرسل. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل ٦/ رقم (٩٨٣) عن حديث طاووس، عن معاذ، عن النبي -ﷺ-: لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك فقال: يرويه عمرو بن شعيب. واختلف عنه. فرواه ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، عن طاووس، عن معاذ. قاله عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد، عن ابن جريج، وخالفه عامر الأحول ومطر الوراق وغيرهما. رووه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو الصواب. اهـ.\nورواه الدارقطني ٤/ ١٧ من طريق يزيد بن عياض، عن الزهري، عن","vol":"5","page":138},{"text":"سعيد بن المسيب، عن معاذ، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا طلاق إلا بعد نكاح، وإن سميت المرأة بعينها.\nقال الدارقطني عقبه: يزيد بن عياض ضعيف. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣٨ لما ذكر هذه الرواية: وهي منقطعة أيضا وفيها يزيد بن عياض وهو متروك. اهـ.\nوأما حديث جابر فقد سبق.\nولما ذكر ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٣٠٩ حديث عائشة قال: وقد دونت أحاديث نحو هذا، عن علي وجابر، ولكنها طرق مجتنبة، وإن كانت هذه أصح، فإن ما روي عن علي وجابر أصح من الأحاديث المتقدمة. اهـ.\nوفي الصحيحين طرف منه، فقد روى البخاري (١٣٦٣)، ومسلم ١/ ٧٣ (٢١٧)، وأبو داود (٣٢٥٧)، وابن ماجه (٢٠٩٨)، والترمذي (١٥٢٧ و١٥٤٣ و٢٦٣٦)، والنسائي ٧/ ٥، وفي الكبرى (٤٦٩٣)، كلهم من طريق أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك، وكان من أصحاب الشجرة، حدثه، أن رسول الله -ﷺ- قال: من حلف على ملة غير الإسلام، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.\nوروى أبوداود (٣٢٧٢) قال: حدثنا محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمروبن شعيب، عن سعيد بن المسيب؛ أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني، عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر: إن الكعبة غنية، عن مالك، كفر، عن يمينك، وكلم أخاك، سمعت رسول الله -ﷺ-","vol":"5","page":139},{"text":"يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك.\nصححه الحاكم (٤/ ٣٠٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٤٧٥): ورواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية، عن مالك، كفر، عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا يملك قال ابن أبي حاتم: قال أحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب، عن عمر عندنا حجة؛ قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم يقبل سعيد، عن عمر فمن يقبل؟! وقال مالك ويحيى بن معين: لم يسمع منه .. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤١٣): ثم قال بعده: قال أحمد: سعيد بن المسيب، عن عمر، عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، إذا لم نقبل سعيدا، عن عمر، فمن نقبل؟ ذكر هذا عنه أبو محمد بن أبي حاتم .. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف أبي داود (٧١٣): (ضعيف).\nوروى مسلم ٥/ ٧٨ (٤٢٥٥)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والترمذي (١٥٦٨)، والنسائي ٧/ ١٩ و٣، وفي الكبرى (٤٧٣٥ و٨٥٣٨)، والحميدي (٨٢٩)، وأحمد ٤/ ٤٢٦ (٢٠٠٦٥)، و٤/ ٤٣٢ (٢٠١٢٠)، و٤/ ٤٣٣ (٢٠١٣٦) مقطعا كلهم من طريق أيوب السختياني، عن أبي قلابة،","vol":"5","page":140},{"text":"عن عمه أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله -ﷺ-، وأسر أصحاب رسول الله -ﷺ- رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله -ﷺ- وهو في الوثاق، قال: يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، ثم انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله -ﷺ- رحيما رقيقا، فرجع إليه، فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح، ثم انصرف، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال: هذه حاجتك، ففدي بالرجلين، قال: وأسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا، فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ، قال: وناقة منوقة، فقعدت في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت، ونذروا بها، فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء، ناقة رسول الله -ﷺ-، فقالت: إنها نذرت، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله -ﷺ-، فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئسما جزتها، نذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد. وفى رواية ابن حجر: لا نذر في معصية الله.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٩، وفي الكبرى (٨٧٠٩)، وأحمد ٤/ ٤٢٩ (٢٠٠٩٦). كلاهما من طريق هشيم، قال: أنبأنا منصور، عن الحسن، عن","vol":"5","page":141},{"text":"عمران بن حصين؛ أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله -ﷺ-، قال: فرأت من القوم غفلة، قال: فركبت ناقة رسول الله -ﷺ-، ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله -ﷺ-، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله -ﷺ-، فقال: بئسما جزيتيها، قال: ثم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله، ﵎.\nقال الألباني في صحيح النسائي (٣٨٤٩): صحيح .. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨٧)، وفي ٤/ ٤٤٣ (٢٠٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٩ كلاهما من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. قال الألباني في ضعيف النسائي (٣٨٤٧): ضعيف .. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٣١٣)، وعنه البيهقي ١٠/ ٨٣، والطبراني في الكبير ٢/ رقم (١٣٤١) عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة الجرمي، حدثني ثابت بن الضحاك -﵁- قال: نذر رجل على عهد رسول الله -ﷺ- أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله -ﷺ- فسأله. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطعية رحم، ولا. فيما لا يملك ابن أدم.\nقلت: إسناده صحيح. ورجاله رجال الشيخين. وقد صححه الحافظ ابن حجر في البلوغ وأيضا في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨، وقال النووي في المجموع ٨/ ٤٦٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري","vol":"5","page":142},{"text":"ومسلم. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٣٥: رجاله رجال الصحيحين .. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٥١٨: هذا الحديث صحيح ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم .. اهـ. وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقال الشيخ: إسناده على شرطهما. اهـ. وقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢٨٣٤): صحيح. اهـ.\nورواه أحمد ٤/ ٦٤ و٥/ ٣٧٦ قال ثنا أبو بكر الحنفي، قال ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله -ﷺ- فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعيادهم أو على وثن فى، وإن كان على غير ذلك، فاقض نذرك فقال: يا رسول الله؛ إن على أم هذه الجارية مشيا، أفأمشي عنها؟ قال: نعم.\nقلت: رجاله لا بأس يهم. وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.\nرواه أحمد ٣/ ٤١٩ قال: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبو الحويرث حفص من ولد عثمان بن أبي العاص، قال: حدثني عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم بن سفيان، أنه سأل رسول الله -ﷺ-، عن بذر؛ نذره في الجاهلية. فقال له النبي -ﷺ-: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله ﵎، قال: فأوف لله ﵎ ما جعلت له، انحر على بوانة، وأوف بنذرك.\nقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩١: رواه أحمد وفيه من لا يعرف .. اهـ.","vol":"5","page":143},{"text":"قلت: في إسناده عبدالله عبدالرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي، قال ابن معين: صالح. اهـ. وقال في رواية أخرى: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس يقوي لين الحديث، بابه طلحة ابن عمرو … اهـ. وقال النسائي: ليس بذاك القوي، ويكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. ونقل ابن خلفون، عن ابن المديني أنه وثقه. وقال الدار قطني: يعتبر به .. اهـ. وباقي رجاله ثقات. غير أبي الحويرث حفص في الإسناد لم أميزة. ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ١٨٥ حفص بن أبي العاص قال روى عن عمر بن الخطاب. روى عنه الحسن البصري. اهـ.\nوقد ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ص ٤٨٠ رقم (١٢٦٤)، انفرد بالرواية عنه عبد الصمد بن عبدالوارث، ولم يؤثر توثيقه، عن أحد. ورواه أحمد ٤/ ٦٤ و٥/ ٣٧٦ قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنه كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله -ﷺ- فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية، او على عيد من أعيادهم أو على وثن فلا. وإن كان على غير ذلك فاقض نذرك قال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا أفأمشي عنها؟ قال: نعم. قلت رجاله لا بأس بهم. ولم أميز قول الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩١: رواه أحمد وفيه من لم أعرفه. اهـ. والذي يظهر لي أن ابنة كردم هي ميمونة ولها صحبة كما ذكر ابن حبان في الثقات ٣/ ٤٠٨ وغيره ويقال لكردم بن سفيان كردمة كما في الإكمال لرجال أحمد ١/ ٣٦١٠ وحسن إسناد الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٥١٩.","vol":"5","page":144},{"text":"<span data-type='title' id=toc-161>فصل: في تعليقه بالمشيئة</span>\n(٩١٢) حديث من حلف على يمين فقال: إن شاء فلا حنث عليه. رواه الترمذي وغيره.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٢٦١ - ٣٢٦٢)، والنسائي ٧/ ١٢ و٢٥، والترمذي (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٠٥)، والدارمي ٢/ ١٠٦، وأحمد ٢/ ٦ و١٠ و٤٨ و٦٨ و١٢٦ و١٢٧ و١٣٥، والحميدي (٦٩٠)، وابن حبان ١٠/ رقم (٤٣٣٩ - ٤٣٤٠)، والبيهقي ١٠/ ٤٦، كلهم من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-: أن رسول الله -ﷺ- قال: من حلف علي يمين. فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة.\nقال الترمذي ٥/ ٢٥٠: حديث حسن. وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. ولا نعلم أحمدا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبرهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. اهـ.\nوتعقبه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٤٥٤ فقال: أيوب ثقة إمام مجمع على جلالته، فلا يضر تفرده بالرفع على أنه لم ينفرد، فقد رواه موسي بن عقبة وعبد الله بن عمر وحبان بن عطية وكثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل ١/ ٢٥٣ سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه","vol":"5","page":145},{"text":"يرويه، عن نافع، عن عمر، عن النبي -ﷺ- يقولون: إن أيوب في آخره أمره أوفقه. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار ٥/ ١٩٣: رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر فمرة يرفعه ومرة لا يرفعه ومرة يقول: لا أعلمه إلا، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nولما ذكر البيهقي ١٠/ ٤٦ رواية سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى به مرفوعا قال البيهقي: وكذلك روى عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعا من حديث أيوب السختياني. اهـ. ونقل البيهقي، عن حماد بن زيد أنه قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم اتركه. اهـ.\nثم قال البيهقي: لعله إنما تركه لشك اعتراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني. وقد روى ذلك أيضا، عن موسى بن عقبة، وعبد الله بن عمر، وحسان بن عطية، وكثير بن مرقد، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-، عن النبي -ﷺ-. ولا يكاد يصح رفعه إلا من وجهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضا، ورواية الجماعة من أوجه صحيحة، عن نافع، عن ابن عمرو -﵄- من قوله غير مرفوع. والله أعلم.\nولما ذكر البيهقي في السنن الصغرى ٨/ ٤٦٣ رواية داود بن عبدالرحمن العطار، قال: ذكره موقوفا وهو الصحيح. اهـ.\nوقال ابن رجب في شرح علل الترمذي ٢/ ٦٦٨: ومما اختلف فيه أصحاب نافع حديث: من حاف فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه رفعه أيوب","vol":"5","page":146},{"text":"ووقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحافظ في الترجيح، وأكثرهم رجح قول مالك. اهـ.\nوقد توبع أيوب على رفعه بعدة متابعات أقواها متابعة عمرو بن الحارث. فقد رواه النسائي ٧/ ٢٥، والحاكم ٤/ ٣٠٣، كلاهما من طريق ابن وهب ثنا عمرو ابن الحارث، أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم، عن ابن عمرو بنحوه.\nوقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣٦): صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا .. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٩٩: بل هو على شرط البخاري. فإن كثير بن فرقد من رجاله، وهو ثقة. قال أبو حاتم: كان من أقران الليث، وبقية الرجال من رجال الشيخين. اهـ.\nولما ذكر الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢ كلام الترمذي قال: قلت رفعه غيره كما أخرجه النسائي، عن كثير بن فرقد أنه حدث، عن نافع أنه حدث، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ- من حلف. فقال: إن شاء الله. فقد استثنى. وقال الدارقطني في علله: رواه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا عنه. فرواه عمر بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. انتهى.\nوقال البيهقي في المعرفة: رواه سفيان، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث، وحماد بن سلمة، وابن علية، عن أيوب مرفوعا. ثم شك أيوب في رفعه فتركه. قال حماد ابن زيد: ورواه مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا: من قال: والله، ثم قال: إن شاء الله، فلم يفعل الذي حلف عليه لم","vol":"5","page":147},{"text":"يحنث، ورواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أيضا موقوفا. وقال فيه: وصل الكلام بالاستثناء، وفي رواية فقال في إثر يمينه: إن شاء الله. انتهى كلامه. انتهى ما نقله وما قاله الزيلعي. ورواه عبد الرزاق ٨/ ٧١٥، عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. رواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧، عن نافع به موقوفا. قال ابن القيم في شرح السنن ٩/ ٦٣: هذا الإسناد متفق على الاحتجاج به إلا أن الحديث معلول. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٠٤): يرويه أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وتابعه أيوب بن موسى، عن نافع. ورواه الأوزاعي، واختلف عنه؛ فرواه عمرو بن هاشم، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. ورواه هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قوله. أخبرنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله -ﷺ-: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى، وإن شاء رجع غير حنث. أخبرنا البغوي، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر- يبلغ به النبي -ﷺ-، أو قال رواية، شك إسحاق-: من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، (قال: حدثنا إسماعيل). وحدثنا أحمد بن الحسين بن الجنيد، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر- قال: لا أعلم إلا، عن النبي -ﷺ-: من حلف فاستثنى فهو بالخيار: إن شاء أن يمضي في","vol":"5","page":148},{"text":"يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث، أو قال: غير حرج. من حديث ابن عرفة: قال إسماعيل: قال أيوب: لا أعلمه إلا، عن النبي -ﷺ-.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٥٩) تعقيبا على كلام البيهقي: وفى قوله: لا يكاد يصح رفعه نظر، فقد أخرجه ابن حبان فى الثقات (٢/ ٢٥١)، والحاكم (٤/ ٣٠٣) عن طريقين، عن ابن وهب، حدثنا عمرو بن الحارث أن كثير بن فرقد حدثه أن نافعا حدثهم به مرفوعا بلفظ: من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى. وأقول: بل هو على شرط البخارى، فإن كثير بن فرقد من رجاله، وهو ثقة، قال أبو حاتم: كان من أقران الليث. وبقية الرجال من رجال الشيخين. وتابعه حسان بن عطية، عن نافع به نحوه. أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٣/ ٧٣) وقال: تفرد برفعه عمرو بن هاشم البيروتى. قلت: وهو صدوق يخطئ. والحديث صححه ابن دقيق العيد فأورده فى الإلمام (١١٧٥)، فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعل به من الوقف. وهو الذى يتجه هنا. والله أعلم .. اهـ.\nوالحديث صححه الألباني في الإرواء ٨/ ١٩٨ - ١٩٩ وقال: والحديث صححه ابن دقيق العيد. فأورده في الإلمام (١١٧٥). فكأنه أشار بذلك إلى عدم اعتداده بما أعله به الدارقطني .. اهـ.\nوللحديث شواهد: منها حديث أبي هريرة، رواه أحمد ٢/ ٣٠٩ والنسائي ٧/ ٣، والترمذي (١٥٣٢)، وابن ماجه (٢١٠٤)، وابن حبان ١٠/ ١٨٤ كلهم من طريق عبد الرزاق وهو في المصنف (١٦١١٨) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى.","vol":"5","page":149},{"text":"قال الترمذي في العلل ١/ ٢٥٣: سألت محمد بن إسماعيل، عن هذا الحديث. فقال: هذا الحديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- قال: إن سليمان بن داود قال: … هكذا روى عبد الرزاق بن معمر … اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٧٢: رجاله ثقات إلا أن الترمذي حكى، عن البخاري قال: إن عبد الرزاق اختصره .. اهـ.\nوقال البزار: إن معمر اختصره من الحديث الذي من قصة سليمان بن داود. اهـ. بل وقع في المسند، عن عبد الرزاق وأما حديث ابن عباس فقد رواه أبو يعلى (٢٦٧٤)، والطحاوي ٢/ ٣٧٩ والطبراني (١١٧٤٢)، وابن حبان ١٠/ ١٨٥ كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ-: والله، لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا ثم سكت. فقال: إن شاء الله.\nقلت: إسناده ضعيف لأن فيه سماكا وروايته، عن عكرمة مضطربة. واختلف في إسناده. فقد رواه أبو داود (٣٢٨٥) من طريق مسعر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مرسلا، وتابع مسعرا شريك كما عند أبي داود (٣٢٨٥).\n* * *","vol":"5","page":150},{"text":"(٩١٣) قوله -ﷺ-: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا.\n\n<s0>\nرواه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم ٢/ ٧٦٠، والنسائي ٤/ ١٣٤، وابن ماجه (١٦٥٤)، وأحمد ٢/ ١٤٥، والبيهقي ٤/ ٢٠٤ كلهم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن ابن عمر -﵄- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا؛ فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين.\nزاد ابن ماجه، وكان ابن عمر يصوم قبل الهلال بيوم.\nقلت: في إسناده ابن ماجه محمد بن عثمان العثماني أبو مروان شيخ ابن ماجه وثقه أبو حاتم. وقال صالح بن محمد الأسدي: ثقة صدوق إلا أنه يروي عن أبيه المناكير. اهـ. وقال الحاكم: وقد حدث عنه أهل المدينة وغيرهم وفي حديثه بعض المناكير. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. اهـ.\nفالذي يظهر أنه خالف غيره بهذه الزيادة كما سيأتي.\nورواه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم ٢/ ٧٥٩، وأبو داود (٢٣٢٠)، والنسائي ٤/ ١٣٤، والبيهقي ٤/ ٢٠٤، والدارقطني ٢/ ١٦١ كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄-. أن رسول الله -ﷺ- ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.\nزاد أبو داود والبيهقي والدارقطني بإسناد قوي: قال وكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له، فإن رئي فذاك، وإن لم ير لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح","vol":"5","page":151},{"text":"صائما قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب.\nورواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم ٢/ ٧٦٠، والبيهقي ٤/ ١٠٥ كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين هذا لفظ البخاري وعند مسلم والبيهقي فاقدروا له.\nوأخرجه ابن خزيمة (١٩٠٦) قال: حدثنا عبدالله بن محمد الزهري، حدثنا أبو عاصم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، حدثنا نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -ﷺ- قال: إن الله جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروه فإن غم عليكم فاقدروا له واعلموا أن الشهر لا يزيد على ثلاثين.\nقال الحاكم في المستدرك (١/ ٥٨٥): هذا حديث صحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه وعبد العزيز بن أبي رواد عابد مجتهد شريف البيت. ووافقه الذهبي.\nقلت: فيه ابن أبي رواد وهو متوسط في الحديث وربما وهم في حديثه كما فال الدارقطني، وبقية رجاله ثقات.\nوروى أحمد ٤/ ٢٣ قال: ثنا موسى ثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله -ﷺ- إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمى عليكم فأتموا العدة.\nورواه أيضا أحمد ٤/ ٢٣ من طريق إسحاق بن عيسى أنا محمد بن جابر به بلفظ: إن الله ﷿ جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم .. الحديث. فذكره.","vol":"5","page":152},{"text":"قلت: الحديث مداره على محمد بن جابر بن سيار بن طلق الحنفي وهو ضعيف. قال الإمام أحمد: كان محمد بن جابر ربما ألحق أو يلحق في كتابه. اهـ. يعني الحديث. وقال ابن معين: كان أعمى واختلط عليه حديثه … وهو ضعيف. اهـ. وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم متروك الحديث. اهـ. وقال البخاري: ليس بالقوي يتكلمون فيه روى مناكير. اهـ. وتكلم فيه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي وحدث عنه ابن مهدي ثم تركه.\nوروى أحمد ٣/ ٣٢٩ (١٤٥٨٠) قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا. وفي ٣/ ٣٤١ (١٤٧٢٥) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (زكريا، وابن لهيعة) قالا: حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما.\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.\nقال الهيثمي في المجمع (٤٨٠٢): رواه أحمد وأبو يعلى الطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح .. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٥٧): رواه أبو يعلى الموصلي ورواته ثقات، وأحمد بن حنبل بسند فيه ابن لهيعة .. اهـ.\nوقال الألباني ﵀ كما في الإرواء ٤/ ٧: سند صحيح. اهـ.\nوروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين ٣/ ٩٩ قال: حدثنا الهيثم بن خلف ثنا محمد بن عمار الموصلي، ثنا عمر بن أيوب، عن مصاد بن عقبة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ-: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.","vol":"5","page":153},{"text":"قال الطبراني عقبه: لم يروه عن زياد إلا مصاد ولا عنه إلا عمر تفرد به محمد. اهـ.\nقلت: عمر بن أيوب العبدي من رجال مسلم قال عنه أحمد: ليس به بأس. اهـ. وقال عنه أبو حاتم: صالح. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (٤٨٦٧): صدوق له أوهام. اهـ.\nأما مصاد بن عقبه فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٤٠ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوقال ابن حبان في الثقات ٧/ ٤٩٧: مستقيم الحديث على قلته. اهـ.\nورواه الإمام أحمد ٣/ ٣٢٩ بإسناد أقوى من الأول فقال: حدثنا روح ثنا زكريا بن إسحاق ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله -ﷺ-: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما.\nورواه أبو يعلى كما في المقصد العلي (٥٠٠): من طريق روح به.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٤٥: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nوروى النسائي ٤/ ١٣٥، وفي الكبرى (٢٤٤٦) والحميدي (٥١٣)، وأحمد ١/ ٢٢١ (١٩٣١)، وفي ١/ ٣٦٧ (٣٤٧٤)، والدارمي (١٦٨٦) كلهم من طريق عمرو بن دينار. قال: أخبرني محمد بن حنين مولى إلا العباس، قال سمعت عبدالله بن عباس يتعجب ممن يتقدم الشهر بالصيام ويقول قال رسول الله -ﷺ-: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.","vol":"5","page":154},{"text":"- وفي رواية: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم فى صيام رمضان إذا لم يروا الهلال، هلال شهر رمضان، ويقول: قال رسول الله -ﷺ-: إذا لم تروا الهلال فأكملوا ثلاثين يوما.\nوأخرجه لنسائي ٤/ ١٣٥، وفي الكبرى (٢٤٤٥) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان، أبو الجوزاء، وهو ثقة، بصرى، أخو أبي العالية. قال: أنبأنا حبان بن هلال. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين. ليس فيه (محمد بن حنين).\nقال الألباني في الإرواء (٤/ ٦): أخرجه النسائى (١/ ٣٠١)، والدارمى (٢/ ٣)، وأحمد (١/ ٢٢١)، وقال الدارمى: محمد بن جبير بدل ابن حنين وهو الأرجح لأن الإمام أحمد قد أخرجه (١/ ٣٦٧) من طريق ابن جريج أخبرنى عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن جبير يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم فى صيام رمضان إذا لم ير هلال شهر رمضان، ويقول: قال النبي -ﷺ- إذا لم تروا الهلال فاستكملوا ثلاثين ليلة وتابعه زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار به. أخرجه الطحاوى (١/ ٢٠٩). قلت: وهذا سند صحيح، فإن محمد بن جبير وهو ابن مطعم ثقة من رجال الشيخين وكذلك سائر الرواة، وأما محمد بن حنين فمجهول لا يعرف وقد صوب المزى فى التهذيب أنه ابن جبير، وأفاد الحافظ فى تهذيبه أن ابن حنين غير ابن جبير وذكر فى التقريب أنه مقبول. ورواية ابن جريج تؤيد ما صوبه المزى والله أعلم. وقد خالف حماد بن سلمة فقال: عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا. فأسقط من بينهما ابن حنين أو ابن جبير، أخرجه النسائى، والصواب إثباته","vol":"5","page":155},{"text":"لاتفاق سفيان وابن جريج عليه وإن اختلفا فى اسم أبيه كما سبق.\nوأخرجه مالك الموطأ (١٩٢) عن ثور بن زيد الديلي، عن عبدالله بن عباس أن رسول الله -ﷺ- ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.\nقال الدارقطني في الأحاديث التي خالف فيها مالك (٧٦): روى مالك في الموطأ، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس ذكر رسول الله رمضان فقال (لا تصوموا حتى تروا الهلال)، وثور لم يسمع ابن عباس وإنما روى هذا الحديث، عن عكرمة، عن ابن عباس ومالك لا يرضى عكرمة ويروي أحاديثه مدلسة مرسلة يسقط اسمه من الإسناد في غير حديث في الموطأ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٦): هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة، عن مالك، عن ثور بن زيد، عن ابن عباس ليس فيه ذكر عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة، عن ابن عباس وإنما رواه ثور، عن عكرمة وقد روى عن روح بن عبادة هذا الحديث، عن مالك، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله ص ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره سواء وليس في الموطأ في هذا الإسناد عكرمة وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في كتابه لكلام سعيد بن المسيب وغيره فيه ولا أدري صحة هذا لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته، عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٥١): وهذا الحديث محفوظ لعكرمة، عن ابن عباس وقد أوضحنا في التمهيد حال عكرمة ولم ترك مالك","vol":"5","page":156},{"text":"ذكره من هذا الموضع من كتابه إن كان كما ظن من زعم أن مالكا طرح اسمه من كتابه للذي بلغه فيه، عن سعيد بن المسيب. وما أدري صحة ذلك لأنه ذكره في كتاب الحج من الموطأ وفي ذلك ما يوهن قول من قال إنه قد طرح ذكر اسمه من كتابه والله أعلم .. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨)، والنسائي ٤/ ١٣٦، وفي الكبرى (٢٤٥٠)، وأحمد ١/ ٢٢٦ (١٩٨٥٨)، وفي ١/ ٢٥٨ (٢٣٣٥)، والدارمي (١٦٨٣)، وابن خزيمة (١٩١٢) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، قال: حدثنا ابن عباس، عن رسول الله -ﷺ- قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا.\n- وفي رواية: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون.\n- قال أبو داود: رواه حاتم بن أبي صغيرة، وشعبة، والحسن بن صالح، عن سماك، بمعناه، لم يقولوا: ثم أفطروا.\n- قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، وأبو صغيرة زوج أمه.\nقال الألباني في صحيح أبي داود (٢٠١٦): هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أن رواية سماك، عن عكرمة خاصة مضطربة، لكن من سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحيح، كما في التهذيب .. اهـ.\nوأخرجه لنسائي ٤/ ١٣٥، وفي الكبرى (٢٤٤٥) قال: أخبرنا أحمد بن","vol":"5","page":157},{"text":"عثمان، أبو الجوزاء، وهو ثقة، بصرى، أخو أبي العالية. قال: أنبأنا حبان بن هلال. قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -ﷺ-: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين.\nقال الألباني في الإرواء (٤/ ٦): وقد خالف حماد بن سلمة فقال: عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا. فأسقط من بينهما ابن حنين أو ابن جبير، أخرجه النسائى، والصواب إثباته لاتفاق سفيان وابن جريج عليه وإن اختلفا فى اسم أبيه كما سبق .. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-162>باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره</span>\n(٩١٤) قوله ﵇ يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه مسلم وغيره.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٢٧٤، وأبو داود (٣٢٥٥)، والترمذي (١٣٥٤)، والدرامي ٢/ ١٨٧، وأحمد ٢/ ٢٢٨، والحاكم ٤/ ٣٣٦، والدار قطني ٤/ ١٥٧، والبيهقي ١٠/ ٦٥، كلهم من طريق هشيم بن بشير، عن عبدالله بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: يمينك على ما يصدقك صاحبك.\nوفي رواية لمسلم اليمين على نية المستحلف.\nووقع في بعض طرق الحديث: عباد أبي صالح، بدل: عبدالله ابن أبي صالح، لكن قال أبو داود في السنن ٢/ ٢٤٤: هما واحد: عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٥: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":159},{"text":"<span data-type='title' id=toc-163>باب: الرجعة</span>\n(٩١٥) إذا طهرت المطلقة طلاقا رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها روي عن عمر وعلي وابن مسعود -﵃- لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء.\n\n<s0>\nأخرج الآثار عبد الرزاق ٦/ ٣١٥ - ٣١٦، (١٠٩٨٣)، (١٠٩٨٣)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق ٦/ ٣١٥ - ٣١٦، (١٠٩٨٣) (١٠٩٨٨) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال جاءت امرأة وزوجها إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض فأتاني وقد وضعت مائي ورددت بأبي وخلعت ثيابي فقال قد راجعتك فقال عمر لابن مسعود ما ترى فيها قال أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال عمر وأنا أرى ذلك.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه عبد الرزاق (١٠٩٨٩) عن ابن جريج، عن محمد بن مرة، عن حماد، عن إبراهيم نحوه وقال عمر لابن مسعود أنت لهذه يا أبا عبد الرحمن.\nقلت: محمد بن مرة القرشي الكوفي صدوق.","vol":"5","page":160},{"text":"وللآثار طرق أخرى: فقد روى ابن أبي شيبة ٥/ (١٩٢٢٤) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن أبان بن عثمان وسالم بن عبدالله قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ (١٩٢٢٧)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ (١٩٢٢٨)، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله أنهما قالا: هو أحق بها.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى ابن أبي شيبة ٥/ (١٩٢٢٩) قال: حدثنا ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.\nقلت: رجاله ثقات.\n* * *","vol":"5","page":161},{"text":"<span data-type='title' id=toc-164>كتاب الظهار</span>\n<span data-type='title' id=toc-165>فصل</span>\n(٩١٦) قوله ﵇: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. صححه الترمذي.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢٢٢٣)، والنسائي ٦/ ١٦٧، والترمذي (١١٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٧)، والحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٣٨٦، كلهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵄- أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي -ﷺ-، فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. والحكم بن أبان العدني وثقه ابن معين والنسائي والعجلي، وقال أبو زرعة: صالح. اهـ. وحكى ابن خلفون توثيقه، عن ابن نمير وابن المديني وأحمد بن حنبل.\nوالذي يظهر أن حديثه لا ينزل، عن رتبة الحسن.\nقال الترمذي: حسن غريب صحيح. اهـ. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح ٦/ ٣٥٧.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٤٦: قال المنذري في مختصره قال أبو بكر المغازي: ليس هذا الحديث صحيحا يعول عليه. قال: وفيما قاله نظر، فقد صححه الترمذي، ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. اهـ.\nواختلف في وصله وإرساله، فقد رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٣٠ ومن طريقه","vol":"5","page":162},{"text":"رواه النسائي ٦/ ١٦٧ من طريق معمر، عن الحكم ابن أبان، عن عكرمة، قال: تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي -ﷺ-. فقال له: ما حملك على ذلك. قال رحمك الله يا رسول الله: رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر. فقال رسول الله -ﷺ-: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله ﷿ هكذا مرسلا.\nورواه عبد الرزاق ٦/ ٣٤١، عن جريج، عن الحكم، عن عكرمة مثله مرسلا.\nورواه أبو داود (٢٢٢٢) من طريق سفيان، عن الحكم، عن عكرمة مرسلا.\nورواه النسائي ٦/ ١٦٧ من طريق المعتمر، سمعت الحكم به مرسلا.\nوقرر ابن حزم ترجيح الموصول فقال في المحل ١٠/ ٥٥: هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله. اهـ.\nوقال النسائي ٦/ ١٦٨: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله ﷾ أعلم. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٧٤ وأقره.\nورجح أيضا أبو حاتم المرسل. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٩٤) و(١٣٠٧): سألت أبي، عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال: اعتزلها حتى تكفر وتفعل ما أمرك الله- يعني في المظاهرة- قال أبي: كذا رواه الوليد وهو خطأ. إنما هو عكرمة أن النبي -ﷺ- مرسل. اهـ.\nولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٩: رجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. اهـ.","vol":"5","page":163},{"text":"ورواه البزار من وجه آخر، عن ابن عباس وزاد فيه: كفر ولا تعد.\nفقد رواه البزار في مسنده ١١/ ٨٧، ٣٤٩ برقم (٤٧٩٧)، و(٥١٦٩)، قال: حدثنا عبيد بن بخيب، قال: نا عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس. وساق الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر، ثم قال- أي البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عطاء، عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن خصيف إلا عبد العزيز بن عبد الرحمن. اهـ.\nقلت: في إسناده خصيف بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما سبق.\n* * *","vol":"5","page":164},{"text":"(٩١٧): واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nسبق تخريجه في أول أحاديث الكتاب برقم (٨٧).\n* * *","vol":"5","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-166>كتاب اللعان</span>\n<span data-type='title' id=toc-167>فصل</span>\n(٩١٨) قوله ﵇ الولد للفراش ولا لعان بينهما.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٨١٧)، ومسلم ٢/ ١٠٨، والنسائي ٦/ ١٨٠ - ١٨١، وأبو داود (٢٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٠٤)، وأحمد ٦/ ١٢٩ و٢٠٠ و٢٢٦، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنه قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله! ابن أخي، عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي، من وليدته، فنظر رسول الله -ﷺ- إلى شبهه، فرأى شبها بعتبة. فقال: هو لك يا عبد. الولد للفراش وللعاهر الحجر. واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قالت: فلم ير سودة قط. واللفظ لمسلم.\nوروى البخاري (٦٨١٨) قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زيادة، قال: سمعت أبا هريرة -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر.\nورواه أحمد ٢/ ٤٧٥ من طريق يحيى بن سعيد وابن جعفر، عن شعبة به.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٨١، والنسائي ٦/ ١٨، والترمذي (١١٥٧)، وابن ماجه (٢٠٠٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٩ و٢٨، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة بمثله مرفوعا.","vol":"5","page":166},{"text":"لم يذكر الترمذي وابن ماجه في إسناديهما: أبو سلمة.\nوسئل الدارقطني في العلل ٩/ رقم (١٨١١) عن حديث سعيد وأبي سلمة وأبي هريرة قال: قال رسول الله -ﷺ-: الولد للفراش وللعاهر الحجر الحديث. فقال: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه ابن عيينة، عن الزهري واختلف عليه، فرواه أحمد بن صالح وأبو الطاهر بن السرح ومحمد بن وزير الواسطي، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال الحميدي: عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة أو أحدهما، وقال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن عون والفريابي ويعقوب الدورقي، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة، وقال عبدالله بن محمد الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة، وقال عبدالله بن محمد الزهري، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده، عن أبي هريرة، وعن عروة، عن عائشة -﵂- وقال معمر: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. ومرة، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة وهو محفوظ، عن الزهري عنهما. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٢٢١٣ و٢٣٤٠ و٢٤٨٣ و٢٤٨٨ و٢٦٤٣ و٢٦٧٥)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٣٢٦ (٢٣١٥٩) وفي ٥/ ٢٣٧ (٢٣١٦٠) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله -ﷺ- أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم. وقضى فى الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال","vol":"5","page":167},{"text":"المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر ..\nورواه عن الفضيل بن سليمان كل من عبد ربه بن خالد النميري، وأبو كامل الجحدري، والصلت بن مسعود.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٦٦) كذا رأيت في المسند إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله، عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٧٧) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.\nوروى النسائي ٦/ ١٨١، وفي الكبرى (٥٦٥٠) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن رسول الله -ﷺ-، قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.\nقال النسائي عقبه: لا أحسب هذا، عن عبدالله بن مسعود، والله تعالى أعلم. اهـ.\nقلت: رجاله الإسناد لا بأس بهم. لكن قال الحافظ ابن حجر لما نقل قول النسائي في النكت الظراف ٧/ ٥٣: وأما شيخه فيه إسحاق بن إبراهيم، فإنه أخرجه في مسند ابن مسعود، في مسنده ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة،","vol":"5","page":168},{"text":"عن أبي وائل مرسلا. اهـ.\nورواه الترمذي في العلل الكبير ١/ ٤٥٧ من طريق جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبدالله بمثله مرفوعا.\nثم قال الترمذي في علله (١٨٠): سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: إنما هو مغيرة، عن أبي وائل مرسلا. أن النبي -ﷺ-. قال محمد: وإنما هوقال عبدالله بن حذافة للنبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (٧٥٢): فقال: يرويه مغيرة واختلف عنه، فوصله جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله. ورواه علي بن المثنى الطهوي، عن زيد بن الحباب، عن شعبة، عن المغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي -ﷺ-. وانفرد بذلك، وأرسله غيره، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل مرسلا، ولم يذكر عبد الله، ورفعه صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٣٤٨٦): صحيح بما قبله. اهـ.\nوروى أحمد ١/ ١٠٤ (٨٢٠) قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، سعد بن معبد، أن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلاما، فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيهما بقضاء رسول الله -ﷺ-: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. وجلدهما خمسين خمسين.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٦٤٨): رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات. اهـ.","vol":"5","page":169},{"text":"وروى أحمد ٤/ ٨٦، ١٨٧، ٢٣٨ والترمذي (٢١٢٢)، وابن ماجه (٢٧١٢)، والنسائي ٦/ ٢٤٧ والبيهقي ٦/ ٢٦٤ كلهم من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أن النبي -ﷺ- خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: أن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا لفظ الترمذي.\nالجران: بكسر الجيم هو مقدم عنق البعير من المذبح إلى المنحر ومعنى قوله: وهي تقصع بجرتها أي ما يفيض به البعير فيأكله مرة ثانية.\nقلت: في إسناده شهر بن حوشب، وقد تكلم فيه.\nولهذا قال الترمذي عقبه ٦/ ٢٩٧: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب. اهـ.\nثم قال الترمذي ٦/ ٢٩٨ هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nورواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢١)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وأحمد ٥/ ٢٦٧، والطيالسي (١١٢٧)، والبيهقي ٦/ ٢٦٤، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة -﵁-: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وتمامه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو","vol":"5","page":170},{"text":"انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة في بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم.\nقلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين. وقال أحمد: من ثقات الشاميين. اهـ. ووثقه أيضا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيحه. وشرحبيل بن مسلم شامي.\nلذا قال الترمذي ٦/ ٢٩٦: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة، عن النبي -ﷺ- من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته، عن أهل الشام أصح. أ. هـ ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٥٨، عن صاحب التنقيح أنه قال: رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. اهـ.\nولما أعل ابن الجوزي في التحقيق الحديث بابن عياش تعقبه الذهبي فقال في تنقيح التحقيق ٢/ ١٥٧: بل حديث ابن عياش صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٣٧٢: في إسناده ابن عياش، وقد قوى حديثه، عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته، عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٣٢٨٠ وفي البدر المنير ٢/ ١٤٢، وابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٢٤.","vol":"5","page":171},{"text":"وقال الحافظ في بلوغ المرام (٩٦١) رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود. اهـ.\nوقال الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ٨٦) جنح الشافعي في الأم إلى أن المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي -ﷺ- قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة، عن كافة فهو أقوى من نقل واحد ونازعه الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (١٧١٧) قلنا: إسماعيل، وشهر ضعيفان، والساحلي مجهول. اهـ.\nوتعقبه الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق (٢/ ١٥٧) فقال بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٦/ ٨٨) صحيح. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٥/ ٢٤٦ تصحيح رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين قال: وهذا من حديثه عنهم فإن شرحبيل بن مسلم شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن. اهـ.\nوروى أبو داود (١٩٥٥)، وابن الجارود في المنتقي (٩٤٩) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر الكلاعي، سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله -ﷺ- بمنى يوم النحر. هذا لفظ لأبي داود.\nوعند ابن الجارود بلفظ: عن أبي أمامة وغيره -﵃- عمن شهد خطبة رسول","vol":"5","page":172},{"text":"الله يومئذ، فكان فيما تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.\nقلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث.\nوروى أبو داود (٢٢٧٥) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى، ثنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب -﵁-، عن رباح، قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها، فولدت غلاما أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لأهلي رومي. يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانه، فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنه، فرفعنا إلى عثمان- أحسبه قال مهدي: قال: فسألهما، فاعترفا- فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله -ﷺ-؟ إن رسول الله قضى أن الولد للفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكان مملوكين.\nورواه أحمد ١/ ٦٥ قال: ثنا عفان، ثنا جرير بن حازم، قال: سمعت محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب يحدث، عن رباح به بنحوه.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه رباحا الكوفي مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٠٥٥).\nوسئل الدارقطني في العلل ٣/ رقم (٢٦٦) عن حديث رباح مولى عثمان، عن عثمان، عن النبي -ﷺ- الولد للفراش فقال: يرويه الحسن بن سعد. واختلف عنه. فرواه مهدي بن ميمون وجرير بن حازم، عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح، عن عثمان.","vol":"5","page":173},{"text":"وخالفهما حجاج بن أرطأة فرواه عن الحسن بن سعد، عن أبيه وأسند الحديث، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الدارقطني في التتبع ص ٣٧٨: قال علي بن المديني: ثنا يحيى بن سعيد، عن مهدي بن ميمون، عن أبي يعقوب، عن رباح، عن عثمان، عن النبي -ﷺ- قصة الولد للفراش. قال علي: وخالفه جماعة رووه، عن مهدي، فزادوا فيه الحسن بن سعد، عن رباح وهو الصواب، منهم بهز بن أسد وعثمان وغيرهما. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٢٧٤)، وفي (٣٥٤٧ و٤٥٦٦)، وفي (٤٥٦٢)، والترمذي (١٣٩٠ و١٥٨٥)، والنسائي ٥/ ٦٥ و٦/ ٢٧٨ و٨/ ٥٧، وفي الكبرى ٢٣٣٢ و٦٥٥٦ و٧٠٢٦ و٧٠٢٨، وأحمد ٢/ ١٧٩ (٦٦٨١)، وفي ٢/ ١٨٢ (٦٧١٢)، وفي ٢/ ١٨٤ (٦٧٢٧)، وفي (٦٧٢٨)، وفي ٢/ ١٨٧ (٦٧٥٧) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: لما فتح على رسول الله -ﷺ- مكة. قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة، عن بني بكر، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا السلاح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفه فقتله، فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فقام خطيبا. فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب. قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس. ولا صلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح","vol":"5","page":174},{"text":"المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من عبد الكريم الجزري، والمثنى بن الصباح، وحسين المعلم، وداود بن أبي هند، وحبيب المعلم، وعامر الأحول، وابن جريج.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٢٦٢): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٣٤): قد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب. اهـ.\nوقال البوصيري في إتحاف المهرة (١/ ٤٦١): هذا إسناد حسن. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح أبي داود (١٩٦٧): هذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":175},{"text":"(٩١٩) المعتدات الحائل ذات الإقراء، وهي جمع قرء بمعنى الحيض روي عن عمر وعلي وابن عباس -﵃- (المفارقة في الحياة).\n\n<s0>\nأثر عبدالله بن عباس البيهقي ٧/ ٤٧١، ٤١٨ - العدد- باب من قال: الإقراء الحيض (١٥٧٩٦) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج ثلاثة قروء ابن جريج، عن عطاء الخراسانى، عن ابن عباس قال: ثلاث حيض.\nقلت: محمد بن إسحاق صدوق مدلس. وحجاج هو ابن السائب، من شيوخ محمد بن إسحاق.\nوهو حجاج بن السائب بن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري المدني عن أبيه وعنه بن إسحاق، وجدته أم السائب خناس ويقال الخنساء بنت خذام ولها صحبة، ذكره بن حبان في الثقات.\nورواه الطبري في تفسيره (٤٦٧٠)، قال: حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال: ثلاث حيض.\nقلت: عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس.\nورواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين: أنها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر","vol":"5","page":176},{"text":"ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس. فقالوا: إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١١١١): أخراجه مالك في قصة بسند صحيح. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩٠٦٥)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار.\nقلت: يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣١١).\nوروى ابن أبي شيبة (١٩٠٦٦)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مالك بن أنس قال: كان القاسم وسالم يقولان: إن الأقراء الأطهار.\nقلت: رجاله ثقات. غير سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩٠٦٧)، قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن جويبر، عن الضحاك قال: الأقراء الحيض.\nقلت: جويبر صاحب الضحاك، يظهر أنه. جويبر بن سعيد البلخى، قال البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٢٥٧: جويبر بن سعيد البلخى، عن الضحاك، قال لى على قال يحيى: كنت اعرف جويبرا بحديثين يعنى ثم اخرج هذه الأحاديث بعد، فضعفه. أهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٥٤١: نا محمد بن حمويه بن","vol":"5","page":177},{"text":"الحسن قال سمعت أبا طالب قال: قال أحمد بن حنبل: جويبر ما كان عن الضحاك فهو على، ذاك أيسر وما كان يسند عن النبي -ﷺ- فهي منكرة .. أ. هـ.\nجويبر تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقب بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدا. كما بين حاله الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٢٣٣).\nرواه الطبري في تفسيره (٤٦٦٩)، قال: حدثنا علي بن عبد الأعلى قال، حدثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك قال: القروء الحيض.\nرواه الطبري في تفسيره (٤٦٧١)، قال: حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال، قال عمرو بن دينار: الأقراء الحيض، عن أصحاب النبي -ﷺ-.\nوروي عن عمرو دينار قال: الإقراء: الحيض، عن أصحاب رسول الله -ﷺ- أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٣١٧ - ١٠٩٩٢، وابن جرير في تفسيره ٢/ ٤٣٩، والبيهقي ٧/ ٤١٨.\nوروى عبد الرزاق (١٠٩٩١)، عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن دينار الأقراء الحيض. قال: قلت لعطاء العدة الطهر أم الأقراء قال بلغنا أنها لا تخلو حتى تغتسل.\nورواه الطبري في تفسيره (٤٦٧٢)، قال: حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء الحيض، وليس بالطهر، قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن، ولم يقل: لقروئهن.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nورواه البيهقي ٧/ ٤١٨ (١٥٧٩٧) قال: أخبرنا أبو محمد السكرى ببغداد،","vol":"5","page":178},{"text":"حدثنا إسماعيل الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: الأقراء الحيض، عن أصحاب محمد -ﷺ- وأما قول ابن عمر -﵁- فإنما أخذه من زيد بن ثابت -﵁-.\nوروى عبد الرزاق (١٠٩٩٣)، عن معمر عمن سمع عكرمة يقول الأقراء الحيض ليس بالطهر قال الله جل ذكره فطلقوهن لعدتهن ولم يقل لقروئهن.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\n* * *","vol":"5","page":179},{"text":"(٩٢٠) قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، ولا تعتد بحيضة طلقت فيها وإلا بان كانت أمة فعدتها قرآن روي عن عمر وابنه، وعلي -﵃-.\n\n<s0>\nأخرج الآثار عبد الرزاق ٧/ ٢٢١، ٢٢٢، (١٢٨٧) عن عبدالله بن محرر، عن ميمون بن مهران أن عمر بن الخطاب قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان.\nقلت: عبدالله بن محرر بمهملات الجزري القاضي متروك كما في التقريب (٢٣٢١).\nوميمون بن مهران لم يدرك زمان عمر بن الخطاب، قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ١٠/ ٣٩٤: روى عن عمر والزبير مرسلا. أ. هـ.\nوروى عبد الرزاق ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢ (١٢٨٧٢) عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد ثنتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو قال فشهر ونصف\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الله بن عتبة يظهر أنه هو ابن مسعود الهذلي وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي -ﷺ- ووثقه العجلي وجماعة وهو من كبار الثانية مات بعد السبعين خ م د س ق. كما في التقريب (٤٣٣٣).\nورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢ (١٢٨٧٥) قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول جعل لها عمر حيضتين.\nقلت: رجاله ثقات.","vol":"5","page":180},{"text":"(٩٢١) لقضاء علي وعثمان أنه يخير بينهما وبين الصداق الذي ساق إليها.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٧/ ٨٨ - ٨٩، (١٢٣٢٥) عن معمر، عن أيوب قال كتب الوليد إلى الحجاج أن سل من قبلك، عن المفقود إذا جاء وقد تزوجت امرأته فسأل الحجاج أبا مليح بن أسامة فقال أبو مليح حدثتني بنيهمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا فتربصت أربع سنين ثم تزوجت فجاء زوجها الأول وقد تزوجت قالت فركب زوجاي إلى عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما فقال عثمان أعلى هذه الحال قالا قد وقع ولا بد قال عثمان فخير الأول بين امرأته وبين صداقها قال فلم يلبث أن قتل عثمان فركبا بعد حتى أتيا عليا بالكوفة فسألاه فقال أعلى هذه الحال قالا قد كان ما ترى ولا بد من القول فيه قالت وأخبراه بقضاء عثمان فقال ما أرى لهما إلا ما قال عثمان فاختار الأول الصداق قالت فأعنت زوجي الآخر بألفين كان الصداق أربعة آلاف ورد أمهات أولاد كن له تزوجن بعده ورد أولادهن معهن علم أنه قاله.\nقلت: رجاله ثقات.\nورواه البيهقي ٧/ ٤٤٧ - العدد- باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينهما وبين الصداق ومن أنكره. (١٥٩٨٥)، قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو محمد: عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى الصيدلانى قالا، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب قال: قال أبو نصر يعنى عبد الوهاب بن عطاء سألت سعيدا، عن المفقود فأخبرنا، عن قتادة، عن أبى","vol":"5","page":181},{"text":"المليح الهذلى أنه قال: بعثنى الحكم بن أيوب إلى سهيمة بنت عمير الشيبانية أسألها فحدثتنى أن زوجها صيفى بن قتيل نعى لها من قندابل، فتزوجت بعده العباس بن طريف القيسى ثم إن زوجها الأول قدم فأتينا عثمان بن عفان -﵁- وهو محصور فأشرف علينا فقال: كيف أقضى بينكم وأنا على هذه الحال؟ فقلنا: قد رضينا بقولك فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين امرأته ثم قتل عثمان -﵁- فأتينا عليا -﵁- فقضى بما قال عثمان -﵁- قال: خير الزوج الأول بين امرأته وبين الصداق فاختار الصداق فأخذ منى ألفين ومن زوجى ألفين وهو صداقه الذى كان جعل للمرأة. قال: وكانت له أم ولد قد تزوجت من بعده وولدت لزوجها أولادا فردها عليه وولدها وجعل لأبيهم أن يفتكهم. رواه ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٣٦ - ١٣٧، بنحوه.\nقلت: عبيد بن محمد الصيدلاني، قال صاحب كتاب المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصيرفني (١٣٥٧): عبيد بن محمد الصيدلاني وهو عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي بن سعيد بن عاصم بن عبد الله القشوري الأصم العدل النيسابوري ثقة عدل، حدث عن الأصم وأبي بكر الصبغي وأبي محمد الكعبي وطبقتهم، قال أبو صالح المؤذن دخلت عليه وعنده لوح ودواة فأخذته وكتبت عليه أسأله أن يحدثني فدفع إلي جزءا من حديث الأصم فكتبته وقرأ علي بلفظه وكان صحيح السماع مرضيا توفي سنة تسع وأربعمائة. أ. هـ.\n* * *","vol":"5","page":182},{"text":"(٩٢٢) قول علي -﵁-: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أي يطأها لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا.\n\n<s0>\nأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٧. - الطلاق- باب ما قالوا في المرأة تزوج عدتها، (١٩١٢٤)، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى، وتأتنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا، ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها، وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها، ويصيران كلاهما خاطبين.\nقلت: رجاله ثقات، غير صالح بن مسلم، الذي يطهر أنه موسى، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٧١١): موسى بن مسلم بن رومان كذا وقع والصواب صالح بن مسلم بن رومان وقد ينسب لجده ضعيف.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩١٢٥)، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم والشعبي في امرأة تزوجت في عدتها قال الشعبي: تستأنف ثلاثة قروء وتكمل ما بقي عليها من الأول، وقال إبراهيم: تكمل ما بقي من الأول وتستأنف ثلاثة قروء.\nقلت: إسماعيل بن أبي خالد، إن كان الأحمسي، فهو ثقة، وهو المشهور، وإن كان الفدكي فهو صدوق. وروى الشافعي في الأم ٥/ ٢٣٣، والبيهقي ٧/ ٤٤١ بنحوه.","vol":"5","page":183},{"text":"<span data-type='title' id=toc-168>فصل</span>\n(٩٢٣) قوله ﵇: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٣١٣)، ومسلم ٢/ ١١٧٢، وأبو داود (٢٣٠٢ - ٢٣٠٣)، والنسائي ٦/ ٢٠٢ - ٢٠٣ و٢٠٤، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وأحمد ٥/ ٨٥ و٦/ ٤٠٨، وابن الجارود في المنتقى (٧٦٦)، والدارمي ٢/ ٨٩ - ٩، والطحاوي ٣/ ٧٦، والبيهقي ٧/ ٤٣٩، والبغوي ٩/ ٣١، كلهم من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن رسول الله -ﷺ- قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا، إلا إذا ظهرت نبذة من قسط أو أظفار واللفظ لمسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب وللنسائي ولا تمتشط.\nوللحديث ألفاظ عدة.\nوروى مالك في الموطأ ٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧، وعنه رواه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم ٤/ ١٩٨٤، وأبو داود (٤٩١١) عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله -ﷺ- قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.\n* * *","vol":"5","page":184},{"text":"(٩٢٤) تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات فيه زوجها وهي به حيث وجبت فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر، روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة.\n\n<s0>\nأخرج الآثار عبد الرزاق ٧/ ٣١ - ٣٣ - الطلاق- باب أين نعتد المتوفى عنها، (١٢٠٥١) قال: أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت.\nقلت: رجاله ثقات. ورواه أيضا عبد الرزاق (١٢٠٥٢) عن الثوري، عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس مثله.\nقلت: فيه راو لم يسم.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٥٩) قال: أخبرنا بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول تعتد المتوفى عنها حيث شاءت.\nقلت: إسناده قوي.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٦١) قال: أخبرنا ابن جريج قال حدثني بن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله أنه كان يقول لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق يقول إلا في بيتها\nقلت: رجاله ثقات أئمة. ظاهر إسناده الصحة. وللأثر طرق أخرى: فقد روى عبد الرزاق (١٢٠٦٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم أن بن عمر قال لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٦٣) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر قال لا يخرج المتوفى عنها من بيت زوجها.","vol":"5","page":185},{"text":"وروى عبد الرزاق (١٢٠٦٤) عن عبدالله بن عمر، عن نافع ومعمر، عن أيوب، عن نافع قال كانت بنت عبدالله بن عمر تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث عندهم فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٦٥) عن معمر، عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها إلا ليلة واحدة وهو في الموت.\nوروى سعيد بن منصور (١٢٨٠) قال: نا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب، قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر بن الخطاب من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن.\nوروى سعيد بن منصور (١٢٨١) قال: نا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء، أن عمر بن الخطاب -﵁- رد نسوة خرجن حجاجا في عدتهن، فردهن من ذي الحليفة إلى بيوتهن.\nوروى سعيد بن منصور (١٢٨٢) قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن المسيب، أن امرأة توفي عنها زوجها وكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل عنها عمر بن الخطاب -﵁-، فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٦٦) عن ابن جريج قال سمعت يحيى بن سعيد يحدث أن عمر بن الخطاب أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة قال يحيى فنحن على أن تظل يومها أجمع حتى الليل في غير بيتها إن شاءت وتنقلب وذكر نساء فعلن ذلك بالنهار في زمن عمر وغيره.","vol":"5","page":186},{"text":"قلت: رجاله أئمة.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩١٩٢)، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة فسألت عمر أن تأتي أهلها؟ فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها.\nقلت: علي بن المبارك الهنائي بضم الهاء وتخفيف النون ممدود ثقة كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان أحدهما سماع والآخر إرسال فحديث الكوفيين عنه فيه شيء من كبار السابعة ع كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٢٤).\nوروى ابن أبي شيبة (١٩١٩٩)، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم قال: كان عمر وعبد الله يقولان: لا تنتقل.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٦٨) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال سأل بن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلن إنا نستوحش فقال عبدالله تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٦٩) عن معمر، عن منصور، عن علقمة، عن ابن مسعود مثله إلا أنه قال توفي عنهن أزواجهن في طاعون كان بالكوفة.\nوروى ابن أبي شيبة (٥١٨٥)، وسعيد بن منصور (١٢٧٨) قال: نا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن نسوة من همدان قتل أزواجهن، فأرسلن إلى عبدالله بن مسعود يسألنه، عن الخروج، فقال:","vol":"5","page":187},{"text":"اخرجن بالنهار، يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن، عن بيوتكن.\nوروى سعيد بن منصور (١٢٧٩) قال: نا هشيم، قال: أنا مغيرة، والأعمش، عن إبراهيم، أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فاستوحشن، فأتين ابن مسعود فسألنه، فقال أحدهما: تزاورن بالنهار. وقال الآخر: تحدثن بالنهار ما بدا لكن، وارجعن بالليل إلى بيوتكن.\nوروى عبد الرزاق (١٢٠٧٠) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن رجل من أسلم، عن أم سلمة أن امرأة سألتها توفي عنها زوجها فقالت إن أبي وجع قالت كوني أحد طرفي النهار في بيتك.\nقلت: في إسناده راو لم يسم.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩١٩٤)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانت امرأة تعتد من زوجها، توفي عنها، فاشتكى أبوها، فأرسلت إلى أم سلمة تسألها: تأتي أباها تمرضه؟ فقالت: إذا كنت إحدى طرفي النهار في بيتك.\nوروى سعيد بن منصور (١٢٨٨) قال: نا هشيم، قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه سئل، عن المتوفى عنها زوجها، أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أصحاب عبدالله أشد شيئا في ذلك، كانوا يقولون: لا تخرج، وكان الشيخ- يعني عليا -﵁- يرحلها.\nوروى سعيد بن منصور (١٢٨٧) قال: نا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن، عن علي -﵁- أنه انتقل أم كلثوم ابنته حيث أصيب عمر، فانتقلها في عدتها.\nقلت: رجاله ثقات.","vol":"5","page":188},{"text":"وروى سعيد بن منصور (١٢٨٩) قال: نا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، وجابر بن زيد، في المتوفى عنها، قال: لا تخرج.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩١٩٣)، حدثنا وكيع، عن علي بن مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها فسألت زيد بن ثابت فلم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلتها.\n* * *","vol":"5","page":189},{"text":"<span data-type='title' id=toc-169>باب: الاستبراء</span>\n(٩٢٥) قوله ﵇: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره رواه أحمد والترمذي وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٢١٥٨)، وفي (٢١٥٩)، وفي (٢٧٠٨)، وأحمد ٤/ ١٠٨ (١٧١١٧ و١٧١١٨)، وفي (١٧١١٧)، وفي (١٧١٢٢)، وفي ٤/ ١٠٩ (١٧١٢٤)، والدارمي (٢٤٧٧ و٢٤٨٨) والبيهقي ٧/ ٤٤٩، كلهم من طريق حنش الصنعاني، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري، قرية من قرى المغرب، يقال لها: جربة، فقام فينا خطيبا، فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: قام فينا يوم حنين، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى من السبايا، وأن يصيب امرأة ثيبا من السبي، حتى يستبرئها، يعني إذا اشتراها، وأن يبيع مغنما حتى يقسم، وأن يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه.\nوحنش بن عبد الله ويقال بن علي بن عمرو أبو رشدين الصنعاني ثقة.\nورواه عن حنش الصنعاني، كل من الحارث بن يزيد، وأبي مرزوق، حبيب بن الشهيد، وقيل: ربيعة بن سليم أبو مرزوق التجيبي،، وجزم الحافظ في \"التقريب\" بأن اسمه حبيب بن الشهيد، وقد وثق.\nوأخرجه أحمد ٤/ ١٠٨ (١٧١١٥) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن","vol":"5","page":190},{"text":"رويفع بن ثابت، فذكره. ليس فيه: حنش.\nقلت: إسناد ضعيف لأنه منقطع، بين أبي مرزوق التجيبي ورويفع بن ثابت حنش الصنعاني، وصححه ابن حبان (٤٨٥٠).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٣٧): الحديث صحيح .. اهـ.\nوقال ابن حجر في فتح الباري (٦/ ٢٥٦): حديث حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢١٣٧): حسن. اهـ. وانظر: صحيح الجامع (٦٥٠٧، وصحيح أبي داود (١٨٧٤)، وصحيح الترمذي (١١٣١).\nوروى الترمذي (١١٣١)، وابن حبان في الموارد (١٦٧٥)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٥١، والبيهقي ٩/ ٦٢، كلهم من طريق ابن وهب، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم التجيبي، عن بسر بن عبيد الله، عن رويفع بن ثابت -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.\nقلت: في إسناده ربيعة بن سليم، أبو مرزوق التجيبي. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٢٩٠ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وكذا ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٤٧٧، ووثقه ابن حبان ٦/ ٣٠١، وقد روى عنه جمع من الثقات.\nولهذا قال الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ٢١٣: وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة من الثقات، فهو حسن الحديث إن شاء الله. اهـ.\nوقال الحافظ في التقريب: مقبول. اهـ. وقال الترمذي: ٤/ ٩٥: حديث حسن. اهـ.\nواختلف في إسناده. فقد رواه سعيد بن منصور ٢/ ٣١٢ - ٣١٣ (٢٧٢٢)،","vol":"5","page":191},{"text":"وأبو داود (٢١٥٨)، و(٢٧٠٨)، وأحمد ٤/ ١٠٨ - ١٠٩، والدارمي ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ و٢٣، والطبراني في الكبير ٥/ رقم (٤٤٨٢)، و(٤٤٨٥)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩ كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق ربيعة بن سليم، عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت بنحوه مرفوعا.\nوقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وأبي داود.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ٢١٣: ويزيد بن أبي حبيب أحفظ من يحيى بن أيوب، وعلى كل حال، فإن مدار الوجهين على أبي مرزوق التجيبي، وقد عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه، إلا أنه لم ينفرد به، بل تابعه الحارث بن يزيد قال: حدثني حنش به. أخرجه أحمد ٤/ ١٠٩، عن ابن لهيعة عنه. والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمي المصري، لكن ابن لهيعة ضعيف الحفظ إلا إن حديثه حسن في الشواهد، فلعله لذلك حسنه الترمذي كما تقدم. والله أعلم. وحنش الصنعاني ثقة من رجال مسلم. اهـ.\nومن طريق ابن لهيعة أيضا رواه الطبراني في الكبير ٥/ رقم (٤٤٨٨).\nورواه أيضا الطحاوي في شرح المعاني ٣/ ٢٥١ من طريق ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن مرزوق التجيبي، عن حنش بن عبدالله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي -ﷺ- بنحوه.\nورواه الطبراني في الكبير ٥/ رقم (٤٤٩٠) من طريق بقية، حدثني محمد بن الوليد الزبيدي، عن إسحاق، عن حميد بن عبدالله العدوي، عن عبدالله بن أبي حذيفة، عن رويفع بن ثابت بنحوه.\nورواه البزار في مسنده ٦/ ٢٩٧ برقم (٢٣١٤) من طريق محمد ابن","vol":"5","page":192},{"text":"إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن، عن رويفع ابن ثابت -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ما يزرع غيره.\nقال البزار بإثره: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا رويفع بن ثابت وحده فإسناده حسن. اهـ.\nوأخرجه موقوفا مختصرا سعيد بن منصور (٢٧٢٧) عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، أن حنشا حدثه أن رويفع بن ثابت كان يقول: يركب أحدكم الدابة حتى إذا نقصها ردها في المقاسم، فأي غلول أشد من ذلك؟ ويلبس أحدكم الثوب حتى إذا أخلقه رده في المقاسم، فأي غلول أشد من ذلك؟.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\n* * *","vol":"5","page":193},{"text":"(٩٢٦) قوله ﵇ في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢١٥٧)، وأحمد ٣/ ٦٢، والدارمي ٢/ ١٧١، والبيهقي ٧/ ٤٤٩، والحاكم ٢/ ١٩٥، والدارقطني ٤/ ١١٢، كلهم من طريق شريك، عن قيس بن وهب- زاد أحمد: وأبي إسحاق-، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري -﵁- أن النبي -ﷺ- قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة.\nقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.\nقلت: شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع، ولهذا تعقبهما الألباني فقال في الإرواء ٧/ ٢٠٠ لما نقل قول الحاكم وموافقة الذهبي: وفيه نظر؛ فإن شريكا إنما أخرج له مسلم مقرونا، وفيه ضعف بسبب سوء حفظه. اهـ. وسبق الكلام عليه.\nولما نقل ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٢٢ قول عبد الحق الإشبيلي: أبو الوداك وثقه معين، وهو عند غيره دون ذلك. قال ابن القطان عقبه: هكذا قال، وترك ما هو أولى أن يعل به الخبر، وهو شريك بن عبد الله. فإنه يرويه، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك. وشريك مختلف فيه وهو مدلس. اهـ.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ١/ ٢٤١: أعله ابن القطان بشريك","vol":"5","page":194},{"text":"القاضي. وقد وثقه ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة. اهـ. ونحوه قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٢٣٣، وابن الملقن في البدر المنير ٣/ ١٤٣٠، وصححه ابن قدامة في المغني ٧/ ١٠٣ و١٠٧.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٤٢٤: أخرجه أبو داود وغيره وليس على شرط الصحيح. اهـ.\nوقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص ١/ ١٨٨ فقال: إسناده حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠٠: وتبعه الشوكاني ٦/ ٢٤١٠ ولعل ذلك باعتبار ما له من الشواهد. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٥٢: وله طريق أخرى مرسلة، قال ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، قال: قلت: للشعبي: إن أبا موسى نهى يوم فتح تستر، أن لا توطأ الحبالى، ولا يشارك المشركون في أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه؟، أو رواه عن النبي -ﷺ-؟ قال: نهى رسول الله -ﷺ- يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢٣٩): إسناده حسن. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣٣٨): حديث أبي سعيد رواه أبو داود، وإسناده حسن، وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف من رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٣٤): وأعله ابن القطان في كتابه بشريك، وقال: إنه مدلس، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء. اهـ.","vol":"5","page":195},{"text":"وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٢٤٣: إسناده حسن. اهـ. ورواه عبد الرزاق ٧/ ٢٢٧، عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي قال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي -ﷺ- أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة.\nقال الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ٢٠٠: إسناده مرسل صحيح، فهو شاهد قوي للحديث. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (٧٤٧٩)، وصحيح أبي داود (١٨٧٣). وصححه بشواهده.\nوروى الدارقطني ٣/ ٢٥٧ قال: نا أبو محمد بن صاعد، نا عبدالله بن عمران العابدي بمكة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض. قال الدارقطني: قال ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: عن ابن عباس إلا العابدي.\nقلت: إسناده قوي.\nولما ذكر الألباني هذا الإسناد. قال في الإرواء ٧/ ٢٠٠ - ٢٠١: سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني، وإسناده عندي حسن. فإن رجاله هم ثقات معروفون من رجال مسلم، غير أبي محمد بن صاعد وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ، وشيخه عبدالله بن عمران العابدي هو صدوق، كما قال ابن أبي حاتم في الجرح ٢/ ٢/ ١٣٠، عن أبيه. وله طريق أخرى من رواية مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا بالشطر الأول منه أراد: أتسقي زرع غيرك؟!. أخرجه الحاكم ٢/ ١٣٧ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه","vol":"5","page":196},{"text":"الذهبي وهو كما قالا. اهـ.\nوللحديث شواهد، عن جابر والعرباض بن سارية:\nوأما حديث جابر فقد رواه أبو داود الطيالسي (١٦٧٩) قال: حدثنا رباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي -ﷺ- نهى أن توطأ النساء الحبالى من السبي.\nقلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة. وقد جزم بصحة إسناده الألباني فقال في الإرواء ٧/ ٢٠١: سنده صحيح. اهـ.\nوأما حديث العرباض بن سارية فقد رواه الترمذي (١٥٦٤) فقال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو عاصم النبيل، عن وهب أبي خالد، قال: حدثني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية: أن أباها أخبرها: أن رسول الله -ﷺ- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن.\nورواه الحاكم ٢/ ١٤٧ من طريق أبي عاصم به.\nقال الترمذي ٥/ ٢٩٠: حديث غريب. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات، غير أم حبيبة بنت العرباض بن سارية. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٧٩٦): مقبولة. اهـ. أي في المتابعات.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٠١: أم حبيبة بنت العرباض بن سارية وعنها غير واحد، ولم يوثقها أحد، لكن ل بأس بهذه الطرق في الشواهد. اهـ.\nوقال الحاكم ٢/ ١٤٧: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\n* * *","vol":"5","page":197},{"text":"<span data-type='title' id=toc-170>كتاب الرضاع</span>\n(٩٢٧) حديث عائشة مرفوعا يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٠٧١ - ١٠٧٢، والنسائي ٦/ ١٠، وابن ماجه (١٩٣٨)، وأحمد ١/ ٢٧٥ و٢٩٠ و٣٢٩ و٣٤٦، وابن الجارود في المنتقى (٦٩٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٢، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- أريد على ابنة حمزة. فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.\nوروى الترمذي (١١٤٦)، والنسائي في الكبرى ٥٤١٥). وأحمد ١/ ١٣١ (١٠٩٦) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: قلت لرسول الله -ﷺ-: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت: ابنة حمزة، قال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟! إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.\n- وفي رواية: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.\nقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٨٧٧): صحيح. اهـ. وانظر: صحيح الجامع (١٧٥٣).\nأخرجه مسلم ٤/ ١٦٤ (٣٥٧١)، وأحمد ١/ ٨٢ (٦٢٠)، وفي ١/ ١١٤ (٩١٤)، وفي ١/ ١٢٦ (١٠٣٨)، وفي ١/ ١٥٨ (١٣٥٨)، وعبد الله بن أحمد","vol":"5","page":198},{"text":"١/ ١٣٢ (١٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٩٩، وفي الكبرى (٥٤٢٣) كلهم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله -ﷺ-: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.\nوأخرجه أحمد ١/ ١٣٨ (١١٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله، أبي عون الثقفي، سمعت أبا صالح الحنفي، قال: قال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله -ﷺ-، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.\n- وفي رواية: قال علي على المنبر، وسأله ابن الكواء، عن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت لرسول الله -ﷺ- ابنة حمزة، فقال: وما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟!.\n- وفي رواية: خرج علي، فقال سلوني، فسأله ابن الكواء، عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله -ﷺ-، فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٣٥٩): وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد الطويل، حدثنا الحسن، قال: قيل للنبي -ﷺ- لو تزوجت ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب.\nهذا إسناد مرسل صحيح.\n* * *","vol":"5","page":199},{"text":"(٩٢٨) حديث عائشة قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك. رواه مسلم.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٢/ ١٠٧٥، وأبو داود (٢٠٦٢)، والنسائي ٦/ ١٠، والترمذي ٤/ ١١٩، والدارمي ٢/ ٨، وابن حبان ٦/ رقم (٤٢٠٧ - ٤٢٠٨)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤، كلهم من طريق مالك- وهو في الموطأ ٢/ ٦٠٨ -، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله -ﷺ- وهي فيما يقرأ من القرآن.\nورواه مسلم ٢/ ١٠٧٥، وسعيد بن منصور (٩٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٦٨٨)، والدارقطني ٤/ ١٨١، كلهم من طريق يحيى ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بنحوه.\n* * *","vol":"5","page":200},{"text":"(٩٢٩) قوله ﵇: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (١١٢٥) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام.\nقال الترمذي ٤/ ١٢٤: حديث حسن صحيح. اهـ.\nقلت: رجاله ثقات. أخرج لهم الشيخان ولهذا قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٢١: إسناده صحيح على شرطهما. اهـ.\nورواه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٠ من طريق قتيبة به. ولم يذكر عروة في الإسناد وكذا رواه ابن حبان (١٢٥٠) من طريق أبي عوانة به. ثم قال ابن حزم: ١٠/ ٢١: هذا خبر منقطع، لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين، لأنها كانت أسن من زوجها هشام باثني عشر عاما، وكان مولد هشام سنة ستين، فمولد فاطمة على هذا سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تلقها. اهـ.\nولهذا قال عبد الحق الإسبيلي في الأحكام الوسطى ٣/ ١٨٤: تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة. اهـ.\nقلت: وفيما قرره بن حزم نظر. فقد ذكر هشام بن عروة أن زوجته كانت أكبر منه بثلاثة عشرة سنة، وقال عمرو بن علي الفلاس، عن عبدالله بن داود: ولد هشام والأعمش وسمي … سنة مقتل الحسين. اهـ. أي سنة إحدى","vol":"5","page":201},{"text":"وستين. فعلى هذا يكون مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين. وكانت وفاة أم سلمة في أواخر سنة إحدى وستين، فيكون عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عاما. فعلى هذا إمكان اللقاء بينهما ممكن. والله أعلم.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٤٢٥: عزاه ابن حزم إلى النسائي أيضا، ثم قال: خبر منقطع فاطمة هذه لم تسمع من أم سلمة، إدراكها ممكن لا جرم، وأخرجه ابن حبان في صحيحه إلى قول: الأمعاء ومن شرطه الاتصال. اهـ.\nوقال أيضا ابن الملقن بنحوه فقال في البدر المنير ٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤ وزاد: وتبع عبد الحق ابن حزم على ذلك. فقال في أحكامه تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة، ثم ذكر بعض كلام ابن حزم وينبغي أن تحرر رواية النسائي، فلم أر أحدا من أصحاب الأطراف عزاه إلا إلى الترمذي خاصة، وقول ابن حزم: إنه منقطع عجيب، لأن عمر فاطمة حين ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة فكيف لم تلقها وهما في المدينة. وقد روي عن هشام أيضا أن فاطمة أكبر منه بثلاث عشرة سنة فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول: إن أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":202},{"text":"<span data-type='title' id=toc-171>كتاب: النفقات</span>\n(٩٣٠) قوله ﵇: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رواه مسلم، وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٨٩٠ - الحج- ١٤٧، وأبو داود ٢/ ٤٦٢ - المناسك- باب صفة حج النبي -ﷺ- ١٩٠٥، وابن ماجه ٢/ ١٠٢٥ - المناسك- باب حجة رسول الله -ﷺ- ٣٠٧٤، والدارمي ٢/ ٣٧٧ - مناسك الحج- باب في سنة الحج- ١٨٥٧، وابن خزيمة ٤/ ٢٥١، (٢٨٠٩)، والبيهقي ٥/ ٨، ٧/ ٣٠٤، من حديث جابر بن عبد الله، وهو جزء من حديث طويل في صفة حج النبي -ﷺ-.\n* * *","vol":"5","page":203},{"text":"<span data-type='title' id=toc-172>فصل</span>\n(٩٣١) حديث أبي هريرة مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nرواه الشافعي في الأم باب: الخلاف في النفقة (٥/ ٣٧)، وسعيد بن منصور ٢/ ٥٥ رقم (٢٠٢٢) من طريق سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب، عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة؟ قال: سنة.\nورواه البيهقي ٧/ ٤٦٩، عن طريق الشافعي، عن سفيان به.\nقلت: رجاله ثقات، لكنه مرسل. قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٥٥: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.\nورواه عبد الرزاق ٧/ ٩٦، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب بنحوه وفي آخره، قال الثوري: ونحن لا نأخذ بهذا القول، هو بلاء ابتليت به، فلتصبر. اهـ.\nورواه الدارقطني ٣/ ٢٩٧ من طريق إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما.\nوروى الدارقطني ٣/ ٢٩٧ من طريق إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- بمثله.","vol":"5","page":204},{"text":"كذا قال الدارقطني. لكن قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٠: قال ابن القطان: ظن الدارقطني لما نقله من كتاب حماد ابن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة، وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب، لأن السياق ما يدل على حرفه للأبعد. ثم قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما خشية ابن القطان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعا، وهو خطأ بين فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة، فقال: مثله، وبالغ في الخلافيات فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، يفرق بينهما. كذا قال، واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطني، والله المستعان. اهـ.\nقلت: ويظهر أن الوهم ليس من الدارقطني. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٩٣): سألت أبي، عن حديث رواه إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- مثل حديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما. قال أبي: وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث، وذلك ان الحديث إنما هو عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ-: ابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني فتناول هذا الحديث. اهـ.\nوحديث أبي هريرة ضعفه ابن عبد الهادي، فقال في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢٥٢: هذا الحديث منكر، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب","vol":"5","page":205},{"text":"الستة وهو حديث منكر، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":206},{"text":"(٩٣٢) روى أبو داود أن رجلا سأل النبي -ﷺ-: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا، ورحما موصولا.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٥١٣٩)، والترمذي (١٨٩٧)، وأحمد ٥/ ٣ و٥، والحاكم ٣/ ٦٤٢ و٤/ ١٥، كلهم من طريق بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك قلت: ثم من؟ قال: أمك قلت: ثم من؟ قال: أمك قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب، فالأقرب ..\nقلت: إسناده قوي. قال الترمذي ٦/ ١٥٧: بهز بن حكيم هو ابن معاوية بن حيدة القشيري، وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم، وهو وثقة من أهل الحديث، روى عنه معمر وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. اهـ.\nوقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.\nوروى البخاري (٥٩٧١)، ومسلم ٣/ ١٩٧٤، وابن ماجه (٣٦٥٨)، وأحمد ٢/ ٣٩١، كلهم من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله -ﷺ- فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: ثم من قال: ثم من؟ قال: ثم أمك قال: ثم من؟ قال ثم أبوك.\nوعند ابن ماجه بلفظ: من أبر؟ …\nوفي الباب، عن أبي رمثة وكلب بن منفعة، عن جده، وخداش أبي سلامة. وابن مسعود، وطارق المحاربي.","vol":"5","page":207},{"text":"أولا: حديث أبي رمثة، رواه أحمد ٢/ ٢٢٦، والحاكم ٤/ ١٦٧ كلاهما من طريق المسعودي، عن إياد بن لقيط، عن أبي رمثة، عن النبي -ﷺ- قال: يد المعطي العليا. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ....\nوعند الحاكم بلفظ: (بر أمك وأباك …).\nقلت: في إسناده المسعودي وقد توبع، فقد رواه أحمد ٢/ ٢٢٦ قال: حدثنا يونس، ثنا حماد- يعني ابن سلمة-، عن عبد الملك بن عمير، ثنا إياد بن لقيط، عن أبي رمثة بمثله.\nقلت: عبد الملك بن عمير ثقة.\nثانيًا: حديث كليب بن منفعة، رواه أبو داود (٥١٤٠) قال: حدثنا محمد بن عيسى، صنا الحارث بن مرة، ثنا كليب بن منفعة، عن جده، انه أتى النبي -ﷺ-، فقال: يا رسول الله -ﷺ- من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.\nقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٢: رجاله ثقات غير كليب هذا، فلم يوثقه غير ابن حبان. وفي التقريب: أنه مقبول. اهـ.\nثالثًا: حديث خداش، رواه أحمد ٤/ ٣١١ من طريق منصور، عن عبيد بن علي، عن أبي سلامة. قال: قال رسول الله -ﷺ-: أوصي الرجل بأمه، أوصى الرجل بأمه، أوصى الرجل بأمه، أوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بأبيه، أوصى الرجل بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه فيه أذى بؤذيه.\nقلت: رجاله ثقات غير عبيد بن علي بن عرفطة السلمي، ويقال له: عبيد الله، فقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٨٥٨): مجهول. اهـ.\nوبه أعل الحديث الألباني في الإرواء ٣/ ٣٢٢.","vol":"5","page":208},{"text":"رابعا: حديث ابن مسعود، رواه الطبراني في الكبير ١٠/ رقم (١٠٤٠٥)، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٣٧٦ رقم (١٨٨٧) كلاهما من طريق حرمي بن حفص القسملي، حدثنا زياد بن عبدالرحمن القرشي، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله -ﷺ-: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك.\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث كما سبق. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٢٠: إسناده حسن. اهـ.\nخامسا: حديث طارق المحاربي: رواه النسائي ٥/ ٦١، وابن حبان في الموارد (٨١٠)، والحاكم ٢/ ٦١ - ٦١٢، والدارقطني ٣/ ٤٤ - ٤٥، كلهم من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله -ﷺ- قائم يخطب ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ولفظ النسائي مختصر. وعند الدارقطني بلفظ: أتم منه.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهرة الصحة.\nونقل ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٩٦، عن الدارقطني أنه قال: طارق له حديثان. روى احدهما ربعي عنه، والآخر جامع ابن شداد، كلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه. اهـ.\nوصحح إسناده المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ١٢٧. وصحح الحديث ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٠٥ - ١٠٦.\nقال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.","vol":"5","page":209},{"text":"وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ في بلوغ المرام (١١٣٩): رواه النسائي، وصححه ابن حبان، والدارقطني. اهـ.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٣/ ٣١٩ الحديث قال: سند جيد. اهـ. وذكر عدة أحاديث في هذا المعني.\n* * *","vol":"5","page":210},{"text":"(٩٣٣) حديث جابر مرفوعا: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٢/ ٦٩٢ - ٩٦٣ - الزكاة- ٤١، وأبو داود ٤/ ٢٦٦ - العتق- باب في بيع المدبر- (٣٩٥٧)، والنسائي ٥/ ٧٠ - الزكاة- باب أي الصدقة أفضل- ٢٥٤٦، وأحمد ٣/ ٣٧١، والشافعي في مسنده ص ٣٢٧، وابن حبان كما في الإحسان ٧/ ٢١٣ - ٤٩١١، وابن خزيمة ٤/ ١٠، ١٠٢، (٢٤٤٥، ٢٤٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٣٠٩ - المدبر- باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه من طريق أبي الزبير، عن جابر به بمثله.\n* * *","vol":"5","page":211},{"text":"(٩٣٤) قوله ﵇ لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم ٣/ ١٣٣٨، وأبو داود (٣٥٣٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٦ - ٢٤٧، وابن ماجه (٢٢٩٣)، وأحمد ٦/ ٣٩ و٥٠ و٢٠٦، والبيهقي ٧/ ٤٦٦، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: دخلت هند بنت عتبة- امرأة أبي سفيان- على رسول الله -ﷺ-. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ..\n* * *","vol":"5","page":212},{"text":"<span data-type='title' id=toc-173>فصل في نفقة الرقيق</span>\n(٩٣٥) قوله ﵇: للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه الشافعي في مسنده.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٢٨٤، وأحمد ٢/ ٢٤٧، كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج حدثه، عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ..\nوللحديث طرق وألفاظ أخرى، عند الشافعي في المسند ص ٣٠٥، ومسلم ٢/ ١٢٨٤ - الأيمان- ٤١، وأحمد ٢/ ٢٤٧، ٣٤٢، ومالك في الموطأ ١/ ٩٨٠ - الاستئذان- ٤، والحميدي ٢/ ٤٨٩، (١١٥٥)، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ٢٨٥ - ١٩٢، ١٩٣، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٢٥٥، (٢٤٩٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٦، ٨، وفي الآداب ص ٦٧ - ٧١ - من حديث أبي هريرة.\nورواه الشافعي في مسنده (٣٠٥) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة بلفظ الباب.\nقلتُ: رجاله رجال الصحيحين.\n* * *","vol":"5","page":213},{"text":"(٩٣٦) روي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد كل يوم درهم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٩٠ قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز يقول كان للزبير بن العوام ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء.\nقلت: سعيد بن عبد العزيز لم أميزه.\nوقال أو نعيم: وحدثنا أبو حامد بن جبلة ثنا السراج ثنا الحسن بن الصباح ثنا الحارث بن عطية، عن الأوزاعي، عن نهيك بن يريم، عن مغيث بن سمى قال كان للزبير ألف مملوك يؤدون إليه الخراج ما يدخل بيته من خراجهم درهما.\nقلت: الحسن بن الصباح البزار آخره راء أبو علي الواسطي نزيل بغداد صدوق يهم وكان عابدا فاضلا.\nوالحارث بن عطية البصري نزيل المصيصة صدوق يهم.\nونهيك بن يريم صدوق.\nومغيث بن سمي الاوزاعي، عن عمر مرسلا وعن بن عمر وطائفة وعنه زيد بن واقد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وثق روى أبو بكر بن سعيد عنه أنه قال لقيت زهاء ألف من الصحابة -﵃- كما قاله الذهبي في الكاشف (٢٣٢٢).\nوقال ابن الجوزي في صفوة الصفوة ١/ ٣٤٦: وعن نهيك قال كان للزبير ألف مملوك يؤدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم يقول يتصدق بها وفي راوية أخرى فكان يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء. اهـ.","vol":"5","page":214},{"text":"<span data-type='title' id=toc-174>فصل في نفقة البهائم</span>\n(٩٣٧) قوله ﵇: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم ٧/ ٤٣ (٥٩١٣)، و٨/ ٣٥ (٦٧٦٨)، وعبد بن حميد (٧٨٩)، والدارمي (٢٨١٤) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قال: عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض.\n* * *","vol":"5","page":215},{"text":"<span data-type='title' id=toc-175>باب: الحضانة</span>\n(٩٣٨) قوله ﵇ أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٢٢٧٦)، وأحمد ٢/ ١٨٢، والدارقطني ٣/ ٣٠٤، والحاكم ٢/ ٢٠٧، وعبد الرزاق ٧/ ١٥٣، والبيهقي ٨/ ٤ - ٥، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو -﵄-: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله -ﷺ-: أنت أحق به، ما لم تنكحي.\nقلت: إسناده حسن للخلاف في سلسلة عمرو بن شعيب وسبق بيان حسنها. وقد رواه عن عمرو بن شعيب كل من الأوزاعي، وابن جريج، والمثني بن الصباح، لهذا قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٢٤): وهذا إسناد ضعيف بسبب المثنى بن الصباح، فإنهم ضعفوه، وأبو العوام هو عمران بن داور القطان وهو مختلف فيه كما سلف. وقد توبع. اهـ.\nوصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣١٧.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٤٤: إنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nومما ينبغي أن يعلم أنه صرح في هذا الإسناد أن جد عمرو بن شعيب هو عبدالله بن عمرو. فبهذا تزول شبهة الانقطاع، ويسلم الإسناد.","vol":"5","page":216},{"text":"لهذا قال ابن القيم في الهدي ٥/ ٤٣٤ لما ذكر الحديث: هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمر بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس، عن النبي -ﷺ- حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا. وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو. فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا. وقد صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو فبطل قول من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبدالله بن الزبير الحميدي، وأحمد وإسحاق وعلي بن عبدالله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا، كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وحكى الحاكم في علوم الحديث له: الاتفاق على صحة حديثه. وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبدالله أنها صحيفة. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٦٨): قال الحافظ في التلخيص (٤/ ١١): والمثنى بن الصباح ضعيف. ويقويه ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحن وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. أقول: وهذا مع كونه موقوفا، فهو مرسل، وقد روي من وجوه أخرى مرسلا في الموطأ والمصنف لابن أبي شيبة ومن وجه آخر موصولا بإسناد ضعيف منقطع وقد خرجت ذلك كله في إرواء الغليل (٢٢٥٠)، ولذلك فإني أرى أن تقوية الحديث بهذا الموقوف ليس بالقوي، فالأولى تقويته بأن المثنى قد توبع عليه من غير واحد، فتابعه ابن جريج عند","vol":"5","page":217},{"text":"أحمد (٢/ ١٨٢)، والدارقطني، والأوزاعي عند أبي داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢/ ٢٠٧) كلاهما، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو به أتم منه، ولفظه: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا، كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله -ﷺ-: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأقول: إنما هو حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال المحقق ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد: هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس، عن النبي -ﷺ- حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبدالله بن عمرو فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا، وقد صح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو، فبطل قول من قال: إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبدالله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه.\nوقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه. وقولها: كان بطني له وعاء إلى آخره إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة، والأب لم يشاركها في ذلك، فنبهت في هذا الاختصاص على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة، وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام، وإماطتها بها، وأن","vol":"5","page":218},{"text":"ذلك أمر مستقر في الفطرة السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة، وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قرره النبي -ﷺ- ورتب عليه أثره، ولو كان باطلا ألغاه، بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه وأنه سببه. قال: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف فيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله -ﷺ- على عمر ابن الخطاب .... وقد أشار بقوله: ما يمنع تقديمها إلى أنه يشترط في الحاضنة أن تكون مسلمة دينة لأن الحاضن عادة حريص على تربية الطفل على دينه، وأن يربى عليه، فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره، عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبدا كما قال النبي -ﷺ-: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل المسلم. وأشار بقوله أو بالولد وصف يقتضي تخييره. إلى أن الصبي إذا كان مميزا فيخير ولا يشمله هذا الحديث، لحديث أبي هريرة -﵁-: أن النبي -ﷺ- خير غلاما بين أبيه وأمه. وهو حديث صحيح كما بينته في الإرواء (٢٢٥٤)، ومن شاء الاطلاع على الأحكام المستنبطة من هذا الحديث مع البسط والتحقيق، فليرجع إلى كتاب العلامة ابن القيم: زاد المعاد. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"5","page":219},{"text":"<span data-type='title' id=toc-176>فصل</span>\n(٩٣٩) إذا بلغ الغلام سبع سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما.\n\n<s0>\nرواه ابن أبي شيبة (١٩٤٥٦)، قال: حدثنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبدالرحمن بن غنم قال: شهدت عمر خير صبيا بين أبيه وأمه.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون الأشعري مختلف في صحبته وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين.\nوروى أبن أبي شيبة (١٩٤٦٣)، قال: حدثنا حفص، عن مجالد، عن الشعبي أن أبا بكر قضى بعاصم بن عمر لأمه، وقضى على عمر بالنفقة.\nقلت: مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم يحتمل أنه ابن سعيد بن عمير الهمداني بسكون الميم أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره من صغار السادسة مات سنة أربع وأربعين. كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٢٣٣).\nوإسناده منقطع، لأن الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩٤٦٤)، قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم، ثم أتى عليها، وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: يا","vol":"5","page":220},{"text":"عمر، مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار.\nقلت: رجاله ثقات، وفي رواية ابن المسيب من عمر بن الخطاب مبحث كما سبق.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩٤٦٥)، قال: حدثنا ابن إدريس، عن يحيى، عن القاسم أن عمر بن الخطاب طلق امرأته جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فتزوجت، فجاء عمر فأخذ ابنه فأدركته الشموس ابنة أبي عامر الأنصارية، وهي أم جميلة، فأخذته، فترافعا إلى أبي بكر وهما متشبثان، فقال لعمر: خل بينها وبين ابنها، فأخذته.\n* * *","vol":"5","page":221},{"text":"(٩٤٠) روى سعيد والشافعي أن رسول الله ﵇ خير غلاما بين أبيه وأمه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا.\n\n<s0>\nرواه الترمذي في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا ٤/ ٥٨٩ رقم (١٣٦٨)، وابن ماجه في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه ٢/ ٧٨٧ رقم (٢٣٥١)، والحميدي في مسنده: ٢/ ٤٦٤، وأحمد في المسند: ٢/ ٢٤٦، وسعيد بن منصور في السنن: ٢/ ١٤٠ رقم: (٢٢٧٥)، وأبو يعلى في المسند ١٠/ ٥١٢ رقم (٦١٣١)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ٢٣١، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- خير غلاما بين أبيه وأمه.\nوقد سقط في إسناد أحمد في المسند (أبو ميمونة).\nقلت: رجاله ثقات، وهلال بن أبي ميمونة هو بن علي وأسمه هلال بن علي بن أسامة العامري المدني وقد ينسب إلى جده ثقة. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٤٤).\nوأما أبا ميمونة، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٤٠٨) فقال: أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار قيل اسمه سليم أو سلمان أو سلمى وقيل أسامة ثقة من الثالثة ومنهم من فرق بين الفارسي والأبار وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة فالله أعلم. أ. هـ.\nوقد وقع في الإسناد اختلاف. فقد أخرجه أبو داود في الطلاق: باب من أحق بالولد ٢/ ٧٠٨ رقم (٢٢٧٧)، والنسائي في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ٦/ ٤٩٦، والبيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣، من طريق","vol":"5","page":222},{"text":"جريج، حدثنا زياد به.\nورواه أبو داود (٢٢٧٩)، قال: حدثنا الحسن بن على الحلوانى، حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج أخبرنى زياد، عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى- مولى من أهل المدينة رجل صدق- قال بينما أنا جالس مع أبى هريرة بنحوه.\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٨/ ٣، من طريق وكيع بن الجراح، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة به.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في العلل: ١/ ٤٢٩، من طريق محمد بن حمران، عن هلال بن أسامة المصيصي، عن سليمان بن أبي ميمونة، عن أبي هريرة. قال أبي: إنما هو سليم أبو ميمونة. أ. هـ. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (١٩٤٥٨)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن زياد بن سعد، أو حدثت عنه، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- خير صبيا بين أبويه.\nقلت: في إسناده راو لم يسم. ورواه ابن حبان كما في الموارد (١٢٠٠) قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا سفيان بن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة شهد أبا هريرة خير غلاما بين أبيه وأمه وقال إن رسول الله -ﷺ- خير غلاما بين أبويه.\nولما أخرجه ابن حزم في محلاه عنه أعله بأبي ميمونة هذا، فقال: أبو ميمونة هذا مجهول ليس هو والد هلال الذي روى عنه.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣٢٩: هو سليم كما سلف في رواية","vol":"5","page":223},{"text":"أبي داود، وكذا سماه الترمذي أيضا بعد إيراده الحديث، وكذا سماه البخاري، قال ابن عساكر: ويقال: سلمان روى عن جماعة، وعنه جماعة، ووثقه العجلي والنسائي، والصحيح أنه ليس بوالد هلال. وقال عبد الحق: يرويه هلال بن أسامة، عن أبي ميمونة سلمى- من أهل المدينة رجل صدق- عن أبي هريرة. قال ابن القطان: لا يفهم من هذا الكلام تصحيح الحديث ولا توهينه، وذلك أن أبا ميمونة هذا إن لم يكن روى عنه غير هلال بن أسامة (فينبغي أن يكون على مذهبه مجهولا، ولا ينفعه قول هلال بن أسامة فيه: رجل صدق. وإن كان لا يعرف، وأيضا إنه لم يثن عليه إلا بالصلاح وذلك لا يقضي له بالثقة ولا بالصدق الذي نبتغيه في الرواية، قيل: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. فأما هلال بن أسامة) فقد كنى من حدثه بالحديث المذكور أبا ميمونة وسماه سلمى، وذكر أنه مولى من أهل المدينة ووصفه بأنه رجل صدق، وهذا القدر كاف في الراوي ما لم يتبين خلافه.\nوقال الدارقطني: هكذا قال: عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، ووهم في قوله: عن أبيه، وإنما رواه هلال بن أبي ميمونة، وهو: هلال بن علي، وهو: هلال بن أسامة، ويقال: إنه هلال بن علي بن أسامة، عن أبي ميمونة الأعرابي، واسمه سليم، عن أبي هريرة. فلما رآه خارجة يرويه، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، توهم أنه أبوه وليس كذلك. وتابعه على وهمه داود بن مهران، فرواه عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، كذلك، حدثنا به علي بن محمد السواق، حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي، حدثنا داود بن مهران، حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة: شهدت رسول الله -ﷺ- (خير غلاما بين أبيه وأمه). اهـ.","vol":"5","page":224},{"text":"<span data-type='title' id=toc-177>كتاب الجنايات</span>\n<span data-type='title' id=toc-178>فصل</span>\n(٩٤١) روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعا.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٧١، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفرا، خمسة أو سبعة، برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.\nومن طريق مالك رواه البيهقي ٨/ ٤٠ - ٤١.\nقلت: الإسناد رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان، ولم يسمع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، ولكن عرف أنه من أعلم الناس بفقه عمر حتى إن ابن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب، عن فقه عمر كما سبق بيانه.\nوروى عبد الرزاق ٩/ ٤٧٩: عن ابن عباس -﵄- أنه قال: لو أن مائة قتلوا رجلا قتلوا به.\nوإسناده ضعيف كما في الإرواء ٧/ ٢٦١٠\nورواه البخاري (٦٨٩٦) فقال: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر -﵄- أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.\nوظاهر هذا السياق أن الأثر موصول غير منقطع.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/ ٢٢٧ - ٢٢٨: وهذا الأثر","vol":"5","page":225},{"text":"موصول إلى عمر بأصح إسناد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة، عن عبدالله بن نمير، عن يحيى القطان من وجه آخر، عن نافع: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٥٣ لما ذكر الأثر: ذكره البخاري في صححه في كتاب الديات، ولم يصل به سندا ولفظه: وقال ابن بشار: حدثنا يحيى … اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٧٠: وأخرجه البخاري من وجه آخر، عن عمر فقال: وقال ابن بشار. اهـ.\nوقال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٤٥١: هكذا أورد البخاري هذا الحديث في كتابه، وهو من صيغ التعليق عند أئمة هذا الشأن. وهو من الصحاح النازلة، عن درجة المسندات. اهـ.\nولما ذكر الألباني قول الزيلعي، قال في الإرواء ٧/ ٢٦٠: كذا وقع فيه: وقال ابن بشار ليس فيه لي فالظاهر أنه كذلك وقع في نسخة الزيلعي من البخاري، وإلا لم يقل: ولم يصل سنده كما هو ظاهر. على أن الإسناد موصول على كل حال، فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري، الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشيء الكثير، فإذا قال: وقال ابن بشار فهو محمول على الاتصال، وليس معلقا كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث الملاهي: وقال هشام بن عمار بل هو موصول أيضا كما هو مبين في موضعه من علم المصطلح وغيره. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":226},{"text":"(٩٤٢) قوله ﵊: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٢ (٢٠١٢١) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وفي ٥/ ٦٦ (٢٠٩٢٩) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي ٥/ ٦٧ (٢٠٩٣٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. ثلاثتهم (عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وحماد بن زيد، ومعتمر) عن أيوب، عن محمد قال: جاء رجل إلى عمران بن حصين، ونحن عنده، فقال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، فتمناه عمران، حتى قال له رجل من القوم: ألا ندعوه لك؟ فقال له: لا، ثم قام عمران فلقيه بين الناس، فقال عمران: إنك قد وليت أمرا من أمر المسلمين عظيما، ثم أمره ونهاه، ووعظه، ثم قال: هل تذكر يوم قال رسول الله -ﷺ- لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ﵎ قال الحكم: نعم، قال عمران: الله أكبر.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩١٤٣): رواه أحمد بألفاظ والطبراني باختصار وفي بعض طرقه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.\nقلت: في إسناده انقطاع. لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٩): ورجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين محمد وهو ابن سيرين وبين عمران كما هو صريح الرواية الثانية. اهـ.","vol":"5","page":227},{"text":"وأخرجه أحمد ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣٠) قال: حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد، يعني ابن هلال، عن عبدالله بن الصامت، قال: أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان، فأبى عليه، فقال له أصحابه: أتركت خراسان أن تكون عليها؟ قال: فقال: إني والله، ما يسرني أن أصلى بحرها، وتصلون ببردها، إني أخاف إذا كنت في نحور العدو، أن يأتيني كتاب من زياد، فإن أنا مضيت هلكت، وإن رجعت ضربت عنقي، قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها، قال: فانقاد لأمره، قال: فقال عمران: ألا أحد يدعو لي الحكم؟ قال: فانطلق الرسول، قال: فأقبل الحكم إليه، قال: فدخل عليه، قال: فقال عمران للحكم: أسمعت رسول الله -ﷺ- يقول لا طاعة لأحد في معصية الله، ﵎ قال: نعم، فقال عمران: لله الحمد، أو: الله أكبر.\nقلت: رجاله ثقات، وحميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري ثقة عالم توقف فيه بن سيرين لدخوله في عمل السلطان كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٢١).\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩١٤٤): رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٩): إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣٥) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، أنبأنا يونس، وحميد، عن الحسن، أن زيادا استعمل الحكم الغفاري على جيش، فأتاه عمران ابن حصين، فلقيه بين الناس، فقال: أتدري لم جئتك؟","vol":"5","page":228},{"text":"فقال له: لم؟ قال: هل تذكر قول رسول الله -ﷺ-، للرجل الذي قال له أميره: قع في النار، فأدرك فاحتبس، فأخبر بذلك النبي -ﷺ-، فقال: لو وقع فيها لدخلا النار جميعا، لا طاعة في معصية الله ﵎؟ قال: نعم، قال: إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث.\nقلت: رجاله ثقات. قال الحاكم في المستدرك (٣/ ٥٠١): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٩): وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا إن كان الحسن- وهو البصري- سمعه من عمران فقد كان مدلسا. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":229},{"text":"<span data-type='title' id=toc-179>باب: شروط وجوب القصاص</span>\n(٩٤٣) حديث أحمد، عن علي من السنة أن لا يقتل حر بعبد.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٣/ ١٣٣ - ١٣٤ قال: نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.\nوأخرجه ابن شيبة ٩/ ٢٩٥ - الديات- باب من قال لا يقتل مسلم بكافر، (٧٥٢٧)، والدارقطني ٣/ ١٣٤ - الحدود والديات- ١٦، والبيهقي ٨/ ٣٤ - الجنايات- باب لا يقتل حر بعبد- من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن علي به.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابرا الجعفي وهو ضعيف رافضي كما سبق. وقد تفرد به. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٨): جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي. أ. هـ.\nوأيضا في سماع عامر الشعبي، عن علي خلاف، والصواب أنه سمع منه حديثا واحدا، وهو حديث رجم الزانية.\nقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ٥٣: وفي إسناده جابر الجعفي. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣٦٩: وهو ضعيف لوجهين: أحدهما: أن في إسناده جابر الجعفي، قال البيهقي في المعرفة: تفرد به جابر. وثانيهما: أنه ليس بمتصل، قاله عبد الحق. ورويا أيضا، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر -﵄-، كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد","vol":"5","page":230},{"text":"ورواه أحمد أيضا، وفي إسناده ابن أرطاة وقد ضعفوه لكن تابعه عليه عمرو بن عامر … اهـ.\nولهذا قال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٦٧: هذا إسناد ضعيف جدا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في المعرفة وهو متروك كما قال الدارقطني. اهـ.\nتنبيه: لم أجد الحديث في المسند للأمام أحمد، حسب بحثي والله أعلم.\n* * *","vol":"5","page":231},{"text":"(٩٤٤) روى الدارقطني، عن ابن عباس يرفعه لا يقتل حر بعبد.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٣/ ١٣٣ قال: نا عبد الصمد ابن علي، نا السري بن سهل، نا عبدالله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي -ﷺ- قال: لا يقتل حر بعبد.\nورواه البيهقي ٨/ ٣٥ من طريق الدارقطني به.\nوقال البيهقي: هذا الإسناد ضعيف. اهـ.\nقلت: آفته جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي. قال ابن معين عنه: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. اهـ. وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. اهـ.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٩٨٧): جويبر تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقب بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدا من الخامسة مات بعد الأربعين خد ق جويبر في جابر العبدي. اهـ.\nقلت: وفي الإسناد علة أخرى، وهي الانقطاع حيث إن الضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس شيئا. كما في جامع التحصيل ص ١٩٩.\n* * *","vol":"5","page":232},{"text":"(٩٤٥) قوله ﵊: لا يقتل والد بولده قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وأحمد ١/ ٢٢ (١٤٧)، وفي (١٤٨). وفي ١/ ٤٩ (٣٤٦)، وعبد بن حميد (٤١) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبدالله بن عمرو، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقتل الوالد بالولد.\nورواه عن عمرو بن شعيب كل من ابن لهيعة، وحجاج بن أرطاة.\n- وفي رواية: لا يقاد الوالد بالولد.\n- وفي رواية: عن عبدالله بن عمرو، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب، فجعل عليه مئة من الإبل، ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقتل والد بولده. لقتلتك.\nوأعل الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢٠ بأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٦٣: إسناد ضعيف .... اهـ. وقال في البدر المنير ٨/ ٣٧٣: علته الحجاج ابن أرطأة. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٦٠: في إسناده الحجاج، قال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، وكان يحدثنا، عن عمرو بن شعيب، كما يحدثه العرزمي، وهما رواة هذا الحديث والعرزمي متروك، لا يعرف بالقوة، لكن البيهقي روى بسنده، عن عمر بن الخطاب وصححه. اهـ.","vol":"5","page":233},{"text":"وقد تابع الحجاج ابن لهيعة كما عند أحمد ١/ ٢٢، وقد صرح بالتحديث من عمر بن شعيب. وفي هذا نظر، فقد قال ابن أبي حاتم في المراسيل (٤١٧): سمعت أبي يقول: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئا. اهـ.\nوقد رواه أيضا أحمد ١/ ٤٦ من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به هكذا بالعنعنة.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٧٢ - ٣٧٣): أحدها: من حديث عمر بن الخطاب -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه، رواه ابن ماجه أيضا وعلته الحجاج بن أرطاة، وقال البيهقي في سننه: رواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: حضرت رسول الله -ﷺ-: يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٧٤): من حديث ابن لهيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: لا يقاد والد من ولده، ويرث المال من يرث الولاء. رواه أحمد في مسنده من هذا الوجه، عن ابن لهيعة بالتحديث، وقد قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٦٨٧): حديث: لا يقتل الوالد بالولد، الترمذي، عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها، وفيه قصة، وصحح البيهقي سنده؛ لأن رواته ثقات. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٣٩): الحديث الثالث: قال عليه","vol":"5","page":234},{"text":"السلام: لا يقاد الوالد بولده. قلت: روي من حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث سراقة بن مالك، ومن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فحديث عمر: أخرجه الترمذي، وابن ماجه في الديات، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقاد الوالد بالولد، انتهى. ورواه أحمد، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد في مسانيدهم قال صاحب التنقيح: قال يحيى بن معين في حجاج: صدوق، ليس بالقوي، يدلس، عن محمد بن عبيدالله العرزمي، عن عمر بن شعيب، وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، فيحدثنا بالحديث، عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك، قال: وقد أخرجه البيهقي، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن عمر بن الخطاب، فذكر قصة، وقال: لولا أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه، انتهى. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، انتهى. والبيهقي رواه كذلك في المعرفة، وكذلك الدارقطني في سننه». أنتهى ما نقله وقاله الزيلعي.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠): صحيح. أما حديث عمرو فله طرق ثلاث: الأولى: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عنه قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: فذكره. أخرجه الترمذي (١/ ٢٦٣)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن أبي عاصم (٣٢)، والدار قطني (٣٤٧)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٥/ ٢، ٤٦/ ١)، وأحمد (١/ ٤٩) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أن الحجاج بن أرطاة","vol":"5","page":235},{"text":"مدلس وقد عنعنه. لكنه لم ينفرد به فقد تابعه ابن لهيعة: ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وابن لهيعة سيئ الحفظ لكنه قد تابعه محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بنى مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال: إصنعي كذا وكذا فقال: لا تأتيك حتى متى تستأمي أمي؟! قال: فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر -﵁- فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟! لولا أني سمعت رسول الله يقول: (لا يقاد الأب من ابنه) لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال: فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه) أخرجه ابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقي (٨/ ٣٨) بهذا التمام والدارقفى (٣٤٧) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثنى محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور بن المعتمر، عن محمد بن عجلان به. قلت: وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وفي عمرو بن أبي قيس كلام يسير لا ينزل حديثه، عن رتبة الحسن». انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوقال الألباني أيضا في صحيح ابن ماجه (٢١٥٧): صحيح. اهـ. وانظر: صحيح الجامع (٧٧٤٩).\nورواه ابن الجارود في المنتقي (٧٨٨)، والدارقطني ٣/ ١٤٠ - ١٤١ والبيهقي ٨/ ٣٨ كلهم من طريق محمد بن مسلم بن وارة، قال: ثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: ثنا عمرو بن أبي قيس، عن منصور- يعني ابن المعتمر-، عن محمد بن عجلان، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن","vol":"5","page":236},{"text":"عبدالله بن عمرو بن العاص -﵄- قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعى بها يوما، فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمي أمي؟ قال: فغضب أبوه، فحذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر -﵁- فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقاد الأب بابنه لقتلتك هلم ديته. قال: فاتاه بعشرين أو ثلاثين ومئة بعير، قال: فتخير منها مئة، فدفعها إلى ورثته وترك أباه.\nقال ابن كثير في مسنده الفاروق ٢/ ٤٤٠: قال علي بن المديني وقد سئل، عن هذا الحديث: هو ضعيف، إنما رواه عمرو ابن شعيب. رواه عن حجاج بن أرطأة وإسماعيل بن مسلم، وليس هذا مما يعتمد عليه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠: وصحح البيهقي سنده. لأن رواته ثقات. اهـ.\nورواه أحمد ١/ ١٦ قال: ثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر- يعني الأحمر-، عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد، قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر، فقال: لولا أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح.\nقلت: مجاهد لم يسمع من عمر بن الخطاب، ولهذا قال ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٤٤٠: هذا منقطع. اهـ.\nوقوى الحديث ابن عبد البر فقد نقل الزركشي في شرحه ٣/ ١٢ أن ابن عبد البر قال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق يستغني","vol":"5","page":237},{"text":"بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه.\nوفي الباب، عن سراقة بن مالك: رواه الترمذي (١٣٩٩)، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم، قال: حضرت رسول الله -ﷺ- يقيد الأب من ابنه. ولا يقيد الابن من أبيه.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه المثني بن الصباح وهو ضعيف وقد اختلف في إسناده.\nقال الترمذي ٥/ ٨٦: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، ورواه إسماعيل بن عياش، عن المثني بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا الحديث فيه اضطراب. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٤٠، عن الدارقطني أنه قال: المثنى وابن عياش ضعيفان. اهـ. ونقل أيضا الزيلعي، عن صاحب التنقيح أنه قال: حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح، وفي لفظه اختلاف، فإن البيهقي رواه بعكس لفظ الترمذي من رواية حجاج، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عمر. اهـ.\nثم قال الزيلعي وقال الترمذي في علله الكبير: سألت محمد بن إسماعيل، عن حديث سراقة. فقال: حديث إسماعيل ابن عياش، عن أهل العراق، وأهل الحجاز شبه لا شيء. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠: إسناده ضعيف، وفيه","vol":"5","page":238},{"text":"اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، وقيل بلا واسطة وهي عند أحمد وفيها ابن لهيعة. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٧٠: حديث سراقة وعمر وابن عباس، لا يصح منها شيء. عللها مذكورة في كتاب الترمذي وغيره. اهـ.\nوأشار إلى ضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٦٤ وقال في البدر المنير ٨/ ٣٧٣: إسماعيل هذا ضعيف، عن غير الشاميين، وهو هاهنا روى عن المثنى بن الصباح وليس بشامي. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":239},{"text":"<span data-type='title' id=toc-180>باب: استيفاء القصاص</span>\n(٩٤٦) قوله ﵊: إذا قتلت المرأة عمدًا، لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملًا، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وإن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٦٩٤) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نسي، عن عبدالرحمن بن غنم، قال: حدثنا معاذ بن الوجبل وأبو عبيدة بن الجراح، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، أن رسول الله -ﷺ-، قال: المرأة إذا قتلت عمدا، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها.\nقلت: مداره على عبدالله بن لهيعة وشيخه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهما ضعيفان لا يحتج بهما.\nأما عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، فقد قال ابن أبي شيبة كما سؤالاته (١/ ١٥٦): كان أصحابنا يضعفونه وأنكر أصحابنا أحاديث كان يحدث بها لا تعرف. اهـ. وقال ابن القطان كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٤): ضعيف. اهـ. وقال أحمد بن حنبل كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥): ليس بشئ. اهـ. وقال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥): ضعيف. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٥): يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه. اهـ.","vol":"5","page":240},{"text":"وله شاهد صحيح من حديث بريدة في قصة الغامدية، وقول النبي -ﷺ- لها: ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ثم قال لها: ارجعي حتى ترضعيه. أخرجه مسلم ٣/ ١٣٢٣ - الحدود ٢٣، وأبو داود/ ٥٨٨ - ٥٨٩ - الحدود- باب المرأة التي أمر النبي -ﷺ- برجمها من جهينة- (٤٤٤٢)، وأحمد ٥/ ٣٤٨.\n* * *","vol":"5","page":241},{"text":"<span data-type='title' id=toc-181>فصل</span>\n(٩٤٧) قوله ﵊: لا قود إلا بالسيف. رواه ابن ماجه.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٧) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، أن رسول الله -ﷺ- قال: لا قود إلا بالسيف.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لضعف جابر الجعفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٨): جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين د ت ق. أ. هـ.\nوجهالة شيخه أبي عازب، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨١٩٤): أبو عازب الكوفي اسمه مسلم بن عمرو أو بن أراك مستور من الرابعة ق. أ. هـ.\nقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٣٣٩٩): وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لكل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش. هذا إسناد ضعيف لضعف جابر الجعفي. (٣٣٩٩/ ٢) - رواه أحمد بن حنبل: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا زهير، حدثنا جابر، حدثنا أبو عازب، قال: دخلت على النعمان بن بشير، فذكر حديث ابن أبي شيبة. (٣٣٩٩/ ٣) - ثم رواه أحمد بن حنبل، وابن ماجه من طريق جابر الجعفي به بلفظ: لا قود إلا بالسيف.","vol":"5","page":242},{"text":"ورواه الدارقطني من طريق الحسن، عن النعمان به. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق يوسف بن يعقوب، عن شعبة، وسفيان، عن جابر الجعفي به. ورواه البيهقي في الكبرى: عن الحاكم من طريق قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم بن بنت النعمان بن بشير، عن النعمان به، وقال: قيس بن الربيع لا يحتج به. اهـ.\nوقال البيهقي في معرفة السنن (١٢/ ٨٠): وحديث جابر الجعفي، عن أبي حارث، عن النعمان بن بشير، عن النبي -ﷺ-: (لا قود إلا بالسيف). تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف لا يحتج به. واختلف عليه في لفظه. وروي عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان بن بشير. وقيل، عن أبي بكرة وكلاهما ضعيف. وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة. والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٩٠، ٣٩٣): هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة:\nأحدها: من طريق النعمان بن بشير -﵁- مرفوعا رواه ابن ماجه كذلك والطبراني في أكبر معاجمه (ولفظه: لا عمد إلا بالسيف. والبيهقي ولفظه: لا قود إلا بحديدة والبزار في مسنده ولفظه): القود بالسيف، ولكل خطأ أرش وعلته جابر الجعفي. قال البيهقي: مطعون فيه. وقال في المعرفة: ضعيف لا يحتج به واختلف عليه في لفظه. ووقع في تحقيق ابن الجوزي هنا أنهم اتفقوا على تكذيبه، وهو غريب منه، وقد قال هو في موضع آخر: اعترض عليه بتضعيف جابر أما جابر فقد وثقه الثوري وشعبة، وناهيك بهما. فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتفاق! وفي سنن البيهقي: قيس بن الربيع وقد ضعفوه. ورواه الدارقطني أيضا بلفظ: كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش. وفي","vol":"5","page":243},{"text":"رواية له: كل شيء خطأ إلا ما كان بحديدة، ولكل خطأ أرش.\nورواه أحمد في مسنده بلفظ: لكل شيء خطأ إلا بالسيف، ولكل خطأ أرش. ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: لا قود إلا بحديدة وفي سنده قيس السالف. ورواه الطحاوي بلفظ: لا قود إلا بالسيف وفيه مكان قيس هذا سفيان الثوري كما في إحدى روايتي الدارقطني، وأبو عازب المذكور في رواياتهم ليس بمعروف، واسمه مسلم بن عمرو، كما قاله أبو حاتم وغير واحد، وقال غيره: اسمه مسلم بن أراك. ووقع كذلك في إحدى روايتي الدارقطني.\nثانيها: من حديث أبي بكرة -﵁- مرفوعا كذلك رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي قال البزار: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا نعلم أحدا قال: عن أبي (بكرة) إلا (الحر) بن مالك ولم يكن به بأس، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه، عن الحسن مرسلا. قال ابن القطان: والبزار يرويه، عن شيخ له يقال له: أبو زيد الأبلي، عن الحر بن مالك المذكور ولا أعرف حال أبي زيد هذا. وكذا قال أبو حاتم في الحر بن مالك: لا بأس به.\nقلت: فيه مع ذلك مبارك بن فضالة وثقه قوم، وضعفه آخرون، أخرج له البخاري متابعة وابن حبان والحاكم في صحيحيهما ووثقاه. وقال عفان: كان ثقة وكان وكان، واختلف قول يحيى فيه، وكان ابن عدي لا يروي عنه، أنكر أحمد قوله في غير حديث، عن الحسن، ثنا عمران. وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك وكان يدلس، وقال أبو زرعة: كان يدلس كثيرا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة. وقال يحيى القطان: لم أقبل منه شيئا قط إلا شيئا يقول فيه حدثنا،","vol":"5","page":244},{"text":"وحديثه هذا لم يقل فيه، حدثنا وإنما رواه بلفظ: عن. وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال السعدي: يضعف. وقال أحمد لرجل سأله عنه: دعه، ولم يعبأ به. وقال عبد الحق: أسند الحر بن مالك هذا لا بأس به، والناس يرسلونه، عن الحسن. وفي خلافيات البيهقي أن هذا الحديث ليس بالقوي، ومبارك غير محتج به تركه ابن مهدي وابن سعيد فمن بعدهما؟! قال ابن أبي حاتم (في علله): سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر. وقول البزار: لا نعلم أحدا قال فيه، عن مبارك، عن الحسن، عن أبي بكرة غير الحر بن مالك. غريب، فإنه قد قال ذلك غير مبارك، الوليد بن صالح، ذكره الدارقطني كما أفاده ابن القطان. قلت: وفي البيهقي الوليد بن مسلم بدل ابن صالح. أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٦٩٢) حديث: لا قود إلا بالسيف. ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير، ورواه البزار والطحاوي والطبراني والدارقطني والبيهقي، وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٢٢٢٣) - حديث لا قود إلا بالسيف رواه ابن ماجه من رواية النعمان بن بشير وأبي بكرة بإسناد واه وقال أبو حاتم منكر وقال البيهقي ليس بالقوي وقال عبد الحق الناس يرسلون، عن الحسن. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٤٥٥): رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. اهـ.\nوقال البوصيري في المصباح (٩٤٤): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه رواه الدارقطني في سننه من طريق مبارك، عن الحسن مرسلا ورواه الدارقطني من طريق البيهقي به ثم رواه البيهقي من","vol":"5","page":245},{"text":"طريق المبارك بن فضالة فذكره مرفوعا كما رواه ابن ماجه. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٤٢): وأما حديث النعمان: فأخرجه ابن ماجه أيضا، عن جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا قود إلا بالسيف، انتهى. ورواه البزار في مسنده ولفظه، قال: القود بالسيف، ولكل خطأ أرش، وقال: لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا، عن أبي عازب إلا جابر الجعفي، انتهى. وقال عبد الحق في أحكامه: وأبو عازب مسلم بن عمرو لا أعلم روى عنه إلا جابر الجعفي، انتهى. قال ابن الجوزي في التحقيق: وجابر الجعفي اتفقوا على ضعفه، قال في التنقيح: وقال في موضع آخر: وجابر الجعفي فقد وثقه الثوري، وشعبة، وناهيك بهما، فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق على ضعفه؟! هذا تناقض بين، قال: وأبو عازب اسمه مسلم بن عمرو، وقاله أبو حاتم، وغيره، وهو غير معروف، وقال غيرهم: اسمه مسلم بن أراك، كما تقدم تسميته، عند الدارقطني في حديث القتل بالمثقل، قال البيهقي في المعرفة: وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة، وبهذا الإسناد رواه الدارقطني، ثم البيهقي في سننيهما بلفظ: كل شيء خطأ إلا السيف، ورواه الطبراني في معجمه بلفظ: كل شيء خطأ إلا السيف، والحديدة، وفي لفظ له: قال: لا عمد إلا بالسيف، وسيأتي، وأخرجه الدارقطني في سننه، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان بن بشير. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٢٢٢٩) حديث: لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجه) ضعيف. وروي من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وعبد الله ابن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب والحسن البصري مرسلا. وحديث","vol":"5","page":246},{"text":"أبي بكرة يرويه المبارك بن فضالة، عن الحسن عنه مرفوعا. أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٨)، والبراز في (مسنده) من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به. وقال البراز (لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا نعلم أحدا قال: عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لأن الناس يروونه، عن الحسن مرسلا).\nقلت (القائل الألباني): وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي، عن مبارك بن فضالة. أخرجه ابن عدي في (الكامل) (ق ٤١٠/ ١)، والدارقطني (٣٣٣)، والبيهقي (٦٣/ ٨)، والضياء المقدسي في (المنتقى من مسموعاته بمرو) (ق ٢٨/ ٢)، وأعله ابن عدي بالوليد هذا وقال: (أحاديثه غير محفوظة)، وأعله البيهقى بالمبارك بن فضالة كما سيأتي وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (١/ ٤٦١) بعد أن ذكره من هذا الوجه: (قال أبي: هذا حديث منكر)، وأورد الوليد في (الجرح والتعديل) (٤/ ٢/ ١٦)، وقال: (سألت أبي عنه؟ فقال: مجهول). قلت: وقد رواه موسى بن داود، عن مبارك، عن الحسن مرسلا به. أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي (٨/ ٦٢ - ٦٣) من طريق الحسن بن عبدالرحمن الجرجرائي نا موسى ابن داود به. وزاد: (قال يونس: قلت: للحسن: عمن أخذت هذا؟ قال: لكن الجرجرائي لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقد روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب (السنن): أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم إن الظاهر أن القائل (قال يونس) إنما هو الضبى فإذا صح ذلك فيكون المعنى أن يونس وهو ابن عبيد البصري قد تابع المبارك بن فضالة وهو ثقة من رجال الشيخين ولكنهم لم يذكروه في شيوخ الضبي. فالله أعلم. وقد صح، عن الحسن مرسلا كما سيأتي.","vol":"5","page":247},{"text":"٢ - حديث النعمان بن بشير وله عنه طرق: الأولى: عن الحسن عنه. أخرجه الدارقطني بإسناده عنه كما ذكرنا آنفا. الثانية: عن جابر الجعفي، عن أبي عازب عنه. أخرجه ابن ماجه (٢٦٦٧)، والطحاوي في (شرح المعاني) (٢/ ١٠٥)، وابن أبي عاصم في (الديات) (٢٨)، والدار قطني والبيهقي (٨/ ٤٢، ٦٢)، والطيالسي (٨٠٢)، والرافقي في (حديثه) (٢٠/ ١). قلت: وهذا إسناد واه جدا أبو عازب لا يعرف كما قال الذهبي وغيره. وجابر الجعفي متهم بالكذب. الثالثة: عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيم بن بنت النعمان ابن بشير، عن النعمان بن بشير به نحوه. أخرجه البيهقي وضعفه بقوله: (مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما)، وقال الحافظ في (التلخيص) (٤/ ١٩): (وإسناده ضعيف).\nقلت: (القائل الألباني): وقد اضطرب قيس بن الربيع في إسناده …) انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوانظر: السلسلة الضعيفة (٤١١٤). وقال في ضعيف سنن ابن ماجه (٥٨١): (ضعيف جدا)، وانظر: الإرواء ٢٨٧/ ٧.\nوروى ابن ماجه (٢٦٦٨) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر، حدثنا الحر بن مالك العنبري، حدثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا قود إلا بالسيف.\nوأخرجه البزار في مسنده (٣٦٦٣): حدثنا أبو زيد الأبلي، قال: نا الحر بن مالك، قال: نا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، به.\nقال البزار في مسنده (٣٦٦٣): وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده بأحسن","vol":"5","page":248},{"text":"من هذا الإسناد، عن رسول الله -ﷺ-، ولا نعلم أحدا قال، عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه، عن الحسن مرسلا.\nوقال ابن أبي حاتم في علله ١٣٨٨: قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ.\nوقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥٩٤٥): وروي عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان بن بشير وقيل، عن أبي بكرة وكلاهما ضعيف.\nوقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (٢٦٦٨): ضعيف. اهـ.\nوللحديث شواهد، عن أبي بكرة وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة والحسن مرسلا، وكلها ضعيفة واهية، ذكرها الدارقطني والبيهقي والزيلعي والحافظ بن حجر.\nقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا، عن النعمان بن بشير ونعلم رواه عنه إلا أبو عازب، ولا نعلم رواه عن أبي عازب إلا جابر الجعفي، وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. اهـ. وقال البيهقي: لم يثبت له حديث. اهـ. وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. اهـ. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وذكره الحافظ في الفتح وقال: هو حديث ضعيف، وقال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. اهـ. انظر: سنن البيهقي ٨/ ٦٣، علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٦١، العلل المتناهية ٢/ ٣٠٧، نصب الراية ٤/ ٣٤١، فتح الباري ١٢/ ٢٠، التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠.\n* * *","vol":"5","page":249},{"text":"<span data-type='title' id=toc-182>باب العفو عن القصاص</span>\n(٩٤٨) حديث أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما يؤدي وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم ٢/ ٩٨٨ - ٩٨٩، وأبو داود (٢٠١٧)، والنسائي كما في أطراف المزي ١١/ ٧١، والترمذي (١٤٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، وابن الجارود في المنتقي (٥٠٨)، والبيهقي ٣/ ٤٠٩ و٥/ ١٩٥ و٦/ ١٩٩ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: (لما فتح الله ﷿ على رسول الله -ﷺ- مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله حبس، عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا تجعله في قبورنا وبيوتا فقال رسول الله -ﷺ-: إلا الإذخر ....).\nتنبيه: قلت في قوله (إلا الترمذي)، فيه نظر، كما سبق.\n* * *","vol":"5","page":250},{"text":"(٩٤٩) حديث أبي هريرة مرفوعا: ما عفا رجل، عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد، ومسلم والترمذي.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٤/ ٢٠٠١، والترمذي (٢٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٣٥ و٣٨٦ و٤٣٨، وابن حبان ٨/ رقم (٣٢٤٨)، وابن خزيمة (٢٤٣٨)، والبيهقي ٤/ ١٧٨ و١٦٢ و١٠/ ٢٣٥ والبعوي (١٦٣٣) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه.\n* * *","vol":"5","page":251},{"text":"<span data-type='title' id=toc-183>فصل</span>\n(٩٥٠) روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق، وأخطأنا في الأول، فرد شهادتها على الثاني، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري معلقا- الديات- باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٠٨ - ٤٠٩ - الديات- باب الرجلان يشهدان على رجل بالحد- (٧٩٤٠)، والدارقطني ٣/ ١٧٢ - الحدود والديات- ٢٩٤، والبيهقي ٨/ ٤١ - الجنايات- باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا- من طريق سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي، ومن طريق سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي.\nولفظه عند البيهقي: أن رجلين (شهدا) عند علي بالسرقة فقطع علي يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا هو السارق وأخطأنا على الأول. وفي رواية له (لا الأول) فأغرم على الشاهدين (دية المقطوع) الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ولم يقطع الثاني.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، ورواه الحافظ معلقا بصيغة الجزم عمن علقه عنه.\nوعزاه الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩ للشافعي من الطريق الأول وقال الحافظ: إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ: وصله الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن مطرف، عن","vol":"5","page":252},{"text":"الشعبي. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٣٩٦: قال الشافعي: بهذا نقول.\nقلت (القائل ابن الملقن): وإسناده صحيح، على رأيه. اهـ.\nوسبق تحرير القول في سماع الشعبي من علي بن أبي طالب.\n* * *","vol":"5","page":253},{"text":"(٩٥١) حديث جابر أن رجلا جرح رجلا، فأراد النبي -ﷺ- أن يستقاد من الجارح حتى يتبرأ المجروح. رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nرواه الدارقطني ٣/ ٨٨، والبيهقي ٨/ ٦٧ كلاهما من طريق يعقوب بن حميد، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج، وعثمان بن الأسود، ويعقوب بن عطاء، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد؛ فنهى رسول الله -ﷺ- أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح.\nقلت: في إسناده عنعنة أبي الزبير، ويعقوب بن حميد بن كاسب تكلم فيه فقد ضعفه ابن معين في رواية، ووثقه في رواية أخرى. وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي زرعة: ثقة؟ فحرك رأسه. قلت: كان صدوقا في الحديث. قال: لهذا شروط. وقال أيضا: قلبي لا يسكن على ابن كاسب. اهـ.\nوضعفه أيضا أبو حاتم والنسائي. وقال البخاري: لم يزل خيرا هو في الأصل صدوق. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٨١٤): صدوق ربما وهم. اهـ.\nوفي إسناده أيضا، عبد الله بن عبد الله الأموي حجازي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٦٦): لين الحديث من التاسعة ق. أ. هـ.\nولهذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٧٠: هذا الحديث لم يخرجوه. قال بعضهم: هو من مناكير يعقوب. ثم قال: وعبد الله ابن عبدالله الأموي، روى له ابن ماجه حديثا واحدا، وذكره ابن حبان في الثقات لكنه يخالف في روايته. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ثم ذكر له حديثا … لا يعلم روى له غير ابن كاسب. اهـ.","vol":"5","page":254},{"text":"ولما روى البيهقي ٨/ ٦٧ الحديث. قال: تفرد به عنهم هذا الأموي وعنه يعقوب بن حميد. اهـ.\nقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٩٩: هو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير. اهـ.\nورواه الطحاوي ٢/ ١٠٥ قال: حدثنا روح بن الفرج، ثنا مهدي ابن جعفر، ثنا عبدالله بن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي -ﷺ- قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ\nقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٧١: هذا إسناد صالح، وعنبسة وثقه أحمد وغيره. ومهدي من الزهاد العابدين، لكن تكلم فيه ابن عدي. وقال ابن معين: لا بأس به. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي/ ٦٧: أخرجه الطحاوي بسند جيد ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٧٨، عن ابن عبد الهادي قوله: إسناده صالح. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٢٩٩: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات معرفون، وفي مهدي بن جعفر كلام لا يضر. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٦٧: سنده جيد. ثم قال ابن التركماني: فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nولكن يرد عليه أن الإمام أبو زرعة تكلم في الحديث ورده. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٧١): سئل أبو زرعة، عن حديث رواه ابن المبارك، عن عنبسة بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي -ﷺ-، قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. قال أبو زرعة هو مرسل مقلوب. اهـ.","vol":"5","page":255},{"text":"ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٦٦ ما رواه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٦٩، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بنحوه. قال عقبه عبد الحق الإشبيلي: هذا يرويه أبوه وسفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلا: أن رجلا أتى النبي -ﷺ- وهو عندهم أصح، على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو علية. اهـ.\nوبهذا أعله أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم ١/ ٤٦٣، وابن القيم في حاشيته على السنن ١٢/ ٢١٣٠\nوأخرجه البزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٠٤ - ١٥٢٦ - من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر، ومجالد فيه مقال. قال عنه الحافظ: ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره.\nوأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٦/ ٢٩٦ لكن في الإسناد محمد بن عبدالله بن نمران، وهو ضعيف.\n* * *","vol":"5","page":256},{"text":"<span data-type='title' id=toc-184>كتاب: الديات</span>\n(٩٥٢) حديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله -ﷺ- بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم ٣/ ١٣٠٩، وأبو داود (٤٥٧٦)، والنسائي ٨/ ٤٨، وأحمد ٢/ ٢٣٦ و٤٣٨ و٤٩٨ و٥٣٥، والطيالسي (٢٣٠١)، و(٢٣٤٦)، وابن الجارود في المنتقى (٧٧٦)، وابن حبان ٧/ رقم (٥٩٨٨)، والبيهقي ٨/ ٧. و١٠٥ و١١٤، والبغوي ١٠/ ٢٠٦، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة -﵁- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -ﷺ-، فقضى رسول الله -ﷺ- أن دية جنينها: غرة؛ عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف يعزم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله -ﷺ-: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل شجعه الذي شجع.\nورواه مالك ٢/ ٨٥٤، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده.\nومن طريق مالك رواه ابن حبان ٧/ ٦٠٣، والطحاوي ٣/ ٢٠٥.\nورواه الترمذي (١٤١٠)، وابن ماجه (٢٦٣٩)، وابن حبان ٧/ ٦٠٥ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به.","vol":"5","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-185>باب مقادير ديات النفس</span>\n(٩٥٣) حديث أبي داود، عن جابر -﵁-: فرض رسول الله -ﷺ- في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة رواه أبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٤٥٤٤) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قال: حدثنا أبو تميلة، حدثنا محمد بن إسحاق، عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: فرض رسول الله -ﷺ- فى الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتى بقرة، وعلى أهل الشاء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل مائتى حلة، وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه.\nقال البيهقي في سننه (٨/ ٧٨): كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ورواية من رواه عن عمر -﵁- أكثر وأشهر والله أعلم. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٦٣): قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به، عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضا، عن ابن إسحاق، عن عطاء أن النبي -ﷺ- قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق. اهـ.\nوقال النووي في المجموع (١٩/ ٥١): رواه أبو داود بسند ضعيف وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثله من حديث عمرو بن شعيب. اهـ.\nوقال الألباني قي الإرواء (٧/ ٣٠٣): ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. لكن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه جده. اهـ.","vol":"5","page":258},{"text":"وروى أبو داود (٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، والنسائي ٨/ ٤٢، وفي الكبرى (٦٩٧٥)، والحميدي (٧٠٢)، وأحمد ٢/ ١١ (٤٥٨٣)، وفي ٢/ ٣٦ (٤٩٢٦) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، سمعه من القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ- يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل وقال مرة المغلظة فيها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية ودم ودعوى وقال مرة ودم ومال تحت قدمى هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى أمضيهما لأهلهما على ما كانت.\n- وفي رواية: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول وهو على درج الكعبة الحمد لله الذى أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية فإنها تحت قدمى اليوم إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن ما بين العمد والخطإ والقتل بالسوط والحجر فيها مائة بعير منها أربعون فى بطونها أولادها.\nقلت: علي بن زيد ين جدعان تكلم فيه كما سبق، وأختلف في إسناده.\nقال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضا، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. ورواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو، مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-.\nوقال أبو حاتم في علله (١٣٨٩): وسئل أبو زرعة، عن حديث؛ رواه موسى بن إسماعيل المنقري، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن","vol":"5","page":259},{"text":"يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله -ﷺ- خطب يوم الفتح، فقال: ألا إن دية العمد الخطإ بالسوط، والعصا دية مغلظة: مائة من الإبل، منها أربعون خلفة، في بطونها أولادها، ألا إن كل دم، ومال، ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، فإني قد أمضيتها لأهلها. وروى هذا الحديث الحميدي، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، أنه سمع القاسم بن ربيعة يخبر، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، أنه قال يوم فتح مكة على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط، أو العصا. وذكر الحديث مثله. قال أبو زرعة: حديث القاسم بن ربيعة أصح. قال أبو محمد: ونفس حديث حماد بن سلمة، فإن أحمد بن سنان حدثنا، عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر، وليس لابن عمرو معنى، عن النبي -ﷺ-، وهو أشبه. وقلت لأبي: من يعقوب السدوسي؟ فقال: هو يعقوب بن أوس، ويقال: عتبة بن أوس. قلت: وقد روى هذا الحديث بطوله: حماد بن سلمة، عن حميد، عن القاسم بن ربيعة: أن النبي -ﷺ-، خطب الناس يوم الفتح … مرسلا وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم. قال أبو محمد: وتابع يزيد بن هارون على روايته أسد بن موسى، فقال: عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٢/ ٤٣٩): اختلف فيه، عن القاسم بن ربيعة. فرواه علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر. وخالفه أيوب السختياني، فرواه عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو بن","vol":"5","page":260},{"text":"العاصي. وقال خالد الحذاء: عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو. وأرسله حميد الطويل، عن القاسم بن ربيعة. وقول خالد الحذاء أشبه بالصواب. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٥٧): وعلي بن زيد بن جدعان قد سلف الكلام عليه غير مرة، والقاسم لا يصح سماعه من ابن عمر كما قاله عبد الحق ..... وقال ابن الجوزي في تحقيقه: حديث ابن عمر هذا مضطرب الإسناد، يرويه القاسم بن ربيعة. فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس. وتارة يقول: عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-. وتارة يقول: عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وتارة يقول: عن ابن عمرو. قلت: عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس واحد كما رواه الحاكم بإسناده إلى يحيى بن معين، وأغرب ابن حزم فقال: عقبة هذا مجهول. وتبعه عبد الحق فقال: ليس بالمشهور وليس بجيد، فقد روى عنه جماعات ووثقه العجلي فيما حكاه عنه ابن القطان. (وقال عبد الحق: طريقة عبدالله بن عمرو هي الصحيحة. أي وطريقة ابن عمر ضعيفة كما سلف. قلت: لا جرم) أخرجها ابن حبان في صحيحه بنحو من لفظ أبي داود والنسائي، وقال ابن القطان في علله: هو صحيح ولا يضره الاختلاف قال: وأما رواية ابن عمر فلا؛ لضعف ابن جدعان. وخالف أبو زرعة فقال فيما حكاه ابن أبي حاتم في علله: حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عمرو. قال ابن أبي حاتم: وقد روي حديث ابن عمر مرسلا وهو أشبه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٢٥٧): وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف فلا يحتج به لا سيما عند المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب في","vol":"5","page":261},{"text":"إسناده فقال مرة: عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر كما تقدم. ومرة قال: عن القاسم بن محمد. كما في رواية لأحمد: وأخرى قال: عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر. أخرجه أحمد (٢/ ١٠٣).\nقلت: فلذلك فلا ينبغي الالتفات إلى مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغى النظر في الوجوه الأخرى من الاختلاف لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها ثم التأمل في الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص تلك الوجوه مع بيان الراجح منها ثم النظر فيه. فاقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:\nالأول: القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو.\nالثاني: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ- لم يسمه.\nالثالث: مثله إلا أنه قال: (يعقوب بن أوس) مكان (عقبة بن أوس).\nفإذا نحن نظرنا في رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين في العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة وهشيم والثوري من جهة أخرى إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابي فروايتهم أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة علما أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثاني لأن غاية ما فيه أن الصحابي لم يسم وذلك مما لا يخدج في صحة الحديث لان الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في محله من علم الأصول. بقي النظر في الوجه الثالث فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: (يعقوب) مكان (عقبة) أنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم في الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم","vol":"5","page":262},{"text":"والثوري فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتيهما مرجوحة وأن روايتهم هي الراجحة لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل. كما هو ظاهر ومعلوم. فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة فقد ظهر أن الحديث صحيح لان رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم ولذلك قال الحافظ في (التلخيص) (٤/ ١٥): (وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف)، وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه في مكان آخر: فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». انتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٠٣ (٥٨٠٥) قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن يعقوب السدوسى، عن ابن عمر؛ أن رسول الله -ﷺ- خطب الناس يوم الفتح فقال ألا إن دية الخطإ العمد بالسوط أو العصا مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهلية تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى قد أمضيتها لأهلها.\n* * *","vol":"5","page":263},{"text":"(٩٥٤) عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلا قتل، فجعل النبي -ﷺ- ديته اثني عشر ألف درهم.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٤٥٤٦)، والنسائي ٨/ ٤٤، والترمذي (١٣٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩)، والبيهقي ٨/ ٧٨، كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵄- قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي -ﷺ- فجعل النبي ديته اثني عشر ألفا.\nقلت: رجاله ثقات. ومحمد بن مسلم الطائفي اختلف فيه، فقد ضعفه الإمام أحمد كما في رواية عبدالله والميموني، ووثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال ابن مهدي: كتبه صحاح. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوقد انتقد عليه بعض الأحاديث. خصوصا إذا حدث من حفظه؛ لهذا قال عباس الدوري، عن ابن معين: ثقة لا بأس به. وابن عيينة أثبت منه. وكان إذا حدث من حفظه يخطئ. وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٢٧٩: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن مسلم الطائفي، وهو من رجال مسلم، وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: كان محمد بن مسلم الطائفي ثقة لا بأس به، لكنه كان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس. وقد روى أبو حاتم الرازي، عن محمد بن ميمون وقال: كان أمينا صالحا، لكنه كان مغفلا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما وهم. وتأخذه غفلة الصالحين. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٣٦: محمد هذا هو الطائفي فيه لين","vol":"5","page":264},{"text":"وقد وثق. اهـ.\nوقد خولف محمد بن مسلم في وصل هذا الحديث. فقد رواه الترمذي (١٣٨٩) قال: حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- نحوه.\nقال الترمذي ٥/ ٧٧: وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. اهـ.\nوقال أيضا: ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث، عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. اهـ.\nوقال أيضا الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٧٧ - ٥٧٨: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عيينة يقول: عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- مرسلا. اهـ.\nثم قال الترمذي: وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح. اهـ.\nوقال يحيى بن معين في تاريخه- رواية الدوري ٣/ ٣٠٤: كأن سفيان بن عيينة أثبت من محمد بن مسلم الطائفي ومن أبيه ومن أهل قريته. اهـ.\nلهذا قال أبو داود ٢/ ٥٩٣ لما روى الموصول: رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ- لم يذكر ابن عباس. اهـ.\nورواه النسائي ٨/ ٤٤، قال: أخبرنا محمد بن ميمون، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس بنحوه.\nورواه البيهقي ٨/ ٧٨ - ٧٩ من هذا الطريق ثم قال: قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه، عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nونقل التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٧٩ مع السنن، عن النسائي أنه قال","vol":"5","page":265},{"text":"عقبه: ابن ميمون ليس بالقوي. والصواب مرسل. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٩٠): سئل أبي، عن حديث رواه محمد بن سنان، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قضى بالدية اثني عشر ألفا. قال أبي: قال: حدثنا يسرة بن صفوان، عن محمد بن مسلمة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي -ﷺ-. فقال أبي: المرسل أصح. اهـ.\nولما ذكر ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٩٣ إسناد محمد بن مسلم، قال: محمد بن مسلم الطائفي ساقط لا يحتج به … ثم قال: هذا لا حجة فيه؛ لأن قوله في الخبر المذكور- يعني في الدية- ليس من كلام رسول الله -ﷺ-، ولا في الخبر بيان أنه من قول ابن عباس ..... اهـ. ثم قال: والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر، فإنما هو عن عكرمة، لم يذكر فيه ابن عباس. كما رويناه من عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: قتل .... أ. هـ.\nولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٥٧ الموصول. قال: هذا رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلا، وهو أصح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١/ ٤٧١): ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. اهـ.\nوالحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود (٩٨٥)، وضعيف ابن ماجه (٥٧٥)، والترمذي (٢٣١)، والإرواء ٧/ ٣٠٤.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٣٠٤): محمد بن ميمون هذا قال الحافظ في (التقريب): (صدوق ربما أخطأ). فإن كان حفظه، عن سفيان فهو دليل على","vol":"5","page":266},{"text":"أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله وتارة يرسله وهو الأكثر ويؤيد إرساله رواية ابن أبي شيبه والترمذي من طريقين كما سبق، عن سفيان به مرسلا. وهو الصواب والطائفي الذي رواه مرسلا، عن ضعيف الحفظ والله أعلم. قلت: وهذا سند ضعيف أيضا الحجاج مدلس وقد عنعنه. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":267},{"text":"(٩٥٠) كتاب عمرو بن حزم: وعلى أهل الذهب ألف دينار.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي ٨/ ٥٧، وفي الكبرى (٧٠٢٩)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٩)، والدارمي (١٦٢١ و١٦٢٨ و١٦٣٥) مقطعا. كلهم من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، قال: حدثنا الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي -ﷺ-، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء، أو كان سيحا، أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن","vol":"5","page":268},{"text":"تبلغ عشرين ومئة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمئة، فما زاد، ففي كل مئة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم، ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله، يوم القيامة، الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد، ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا، عن بينة، فهو قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفيتن الدية، وفي البيضتين الدية،","vol":"5","page":269},{"text":"وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع، من اليد والرجل، عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.\nورواه عن الحكم بن موسى كل من أبي داود، والدارمي، عبدالله بن عبد الرحمن، وعمرو بن منصور.\nقلت: في الإسناد سليمان بن داود، فإن كان الخولاني فهو رجل ثقة وإن كان الحراني فليس بشيء، ومن أجل هذا اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث. كما بينه الحافظ في التلخيص الحبير ٤/ ١٧ - ١٨٠.\nقال أبو داود: وهم فيه الحكم. اهـ.\nوأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٨)، والنسائي ٨/ ٥٨، وفي الكبرى (٧٠٣٠) كلاهما من طريق يحيى بن حمزة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن، هذه نسخته. فذكر مثله، إلا أنه قال: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. هكذا بلفظ: مختصر.\nورواه عن يحيى بن حمزة كل من أبي هبيرة، ومحمد بن بكار، وعم هارون بن محمد.\nقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك","vol":"5","page":270},{"text":"الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس، عن الزهري، مرسلا. اهـ.\nوقال أبو داود: والذي قال سليمان بن داود وهم فيه. اهـ.\nوأخرجه الدارمي (١٦٢٢)، وابن خزيمة (٢٢٦٩) كلاهما من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -ﷺ- كتب لهم كتابا فيه: وفي الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة مئة من الإبل. هكذا بلفظ: مختصر.\nورواه عن عبد الرزاق كل من بشر بن الحكم، وعبد الرحمن بن بشر.\nوأخرجه مالك في الموطأ (٢٤٥٨)، والنسائي ٨/ ٦، وفي الكبرى (٧٠٣٣) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله -ﷺ- لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفى اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفى الموضحة خمس. ولم يقل: عن جده. هكذا بلفظ: مختصر.\nوأخرجه أبو داود، في المراسيل (٢٦٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب رسول الله -ﷺ-، يعني هذا: وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية. هكذا بلفظ: مختصر.\nالحديث صححه ابن حبان في صحيحه (٦٥٥٩).\nوقال الحاكم (١/ ٣٩٧): هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له","vol":"5","page":271},{"text":"أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله -ﷺ- الذي كتبه له في الصدقات فقال لسليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به قال أبو محمد بن أبي حاتم وسمعت أبا زرعة يقول ذلك قال الحاكم قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغني هذا الكتاب، عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة، عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء لأن يصح لي مثل هذا، عن رسول الله -ﷺ- كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد الإسلام والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإلمام (٢/ ٧٢٦): رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وقال: سليمان بن داود هذا هو (سليمان بن داود) الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، جميعا يرويان، عن الزهري. وأخرجه النسائي أيضا .. أ. هـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٨١ - ٣٨٧): ورواه أيضا الطبراني في أكبر معاجمه مع تفاوت يسير، قال النسائي بعد أن رواه عن الهيثم بن مروان، عن محمد بن بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري،","vol":"5","page":272},{"text":"عن أبي بكر: وهذا أشبه بالصواب من حديث عمرو بن منصور- يعني السالف- قال: وسليمان بن أرقم متروك الحديث. قال: وقد يروي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلا. وقال أبو داود في مراسيله: قد أسند هذا الحديث ولا يصح. قال: والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم. وقال في غيرها: هذا الحديث لا أحدث به، وقد وهم فيه الحكم بن موسى في قوله: عن سليمان بن داود وقد حدثني هذا الحديث أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: إنه الصواب. وصالح بن أحمد جزرة وأبو الحسن الهروي، وقال غيره: غلط. وقال ابن منده: كذلك قرأته في أصل يحيى بن حمزة وإنه الصواب. وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم قال: نظرت في كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم. قال: ويقال: إنه وجد كذلك بالعراق، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي. وقال الدارقطني: قد روي عن سليمان حديث، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، الحديث الطويل؛ لا يكتب عنه. وقال ابن حزم في محلاه: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان. بن داود الجزري الذي رواها متفق على تركه، وأنه لا يحتج به. كذا في كتاب الزكاة من محلاه وقال في الدماء والقصاص منه وقد أورد بعضه: سليمان بن داود ضعيف مجهول الحال. وهذه عبارة غريبة منه مع الأول. وقال عبد الحق: سليمان بن داود، هذا الذي يروي هذه النسخة، عن الزهري هو ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم. وقال الذهبي في الميزان: ترجح أنه ابن أرقم. فالحديث إذا ضعيف الإسناد. وخالفهم في ذلك الحافظ أبو أحمد بن عدي","vol":"5","page":273},{"text":"فقال: هذا خطأ، والحكم بن موسى فقد ضبط ذلك، وسليمان بن داود صحيح كما ذكره الحكم، وقد رواه عنه يحيى بن حمزة إلا أنه مجهول. وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت هذا الحديث على أحمد بن حنبل فقال: هذا حديث رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليمان بن أبي داود، ليس بشيء. قال ابن عدي: وهذا أيضا خطأ، وسليمان بن داود صحيح كما ذكره الحكم بن موسى. قال ابن عدي: وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد.\nقلت (القائل ابن الملقن): وقد تكلم الحفاظ على كل من سليمان بن أرقم وسليمان بن داود قال يحيى في سليمان بن أرقم: ليس بشيء، لا يساوي فلسا. وقال البخاري: (تركوه)، وقال يحيى في سليمان بن داود: ليس بشيء. وقال مرة: شامي ضعيف. وقال مرة: لا يعرف، والحديث لا يصح. وقال ابن حبان: صدوق. وقال ابن أبي حاتم، وأبو زرعة: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا بأس به. قال: ولا يثبت عنه هذا الحديث. وقال علي بن المديني: هو ضعيف، منكر الحديث. وقال الطحاوي: سمعت ابن أبي داود يقول: سليمان بن داود هذا وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيفان جميعا. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد. وأعل هذا الحديث بوجه آخر وهو الإرسال، فقد رواه الشافعي، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه. ورواه أيضا، عن الزنجي، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي بكر مرسلا. قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنت أنه كتاب رسول الله -ﷺ-؟ قال: لا. ورواه يونس بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري مرسلا. ورواه الدارمي في كتابه الرد على بشر، عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه،","vol":"5","page":274},{"text":"عن جده … الحديث، وهذا اختلاف آخر. وجماعات صححوا الحديث منهم: أبو حاتم بن حبان فأخرجه في صحيحه كما سلف، ثم قال: سليمان بن داود هو الخولاني من أهل دمشق فقيه مأمون. قال: وسليمان بن أرقم لا شيء، وجميعًا يرويان، عن الزهري. ومنهم الحاكم فأخرجه في مستدركه كما سلف، ثم قال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب شهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة. ثم ساق ذلك عنهما بإسناده، قال: وإسناد هذا الحديث من شرط هذا الكتاب. قال: وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره، كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، ثم قال: سمعت أبي وسئل، عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله -ﷺ- الذي كتبه في الصدقات، فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك. ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي فإنه لما أخرجه في سننه مطولا روى بإسناده، عن أحمد بن حنبل أنه سئل، عن حديث عمرو بن حزم هذا، فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال البيهقى: قال عبدالله بن محمد البغوي: حديث سليمان بن داود هذا مجود الإسناد. قال البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا: أبو زرعة، وأبو حاتم الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وجماعة من الحفاظ، ورأوا هذا الحديث موصولا حسنا. وقال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا فإن أصحاب رسول الله -ﷺ- والتابعون ترجع إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في رسالته لم","vol":"5","page":275},{"text":"يقبلوا هذا الحديث حتى يثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -ﷺ-. وقال ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها، عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ومما يدلك على شهرة كتاب عمرو بن حزم، وصحته ما ذكره ابن وهب، عن مالك والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر فصار القضاء في الأصابع إلى عشر عشر. وقال العقيلي في تاريخه: هذا حديث ثابت محفوظ إن شاء الله- تعالى- إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١٥٥٣): رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما كذلك قال ابن حبان وسليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة وسليمان بن داود اليمامي لا شيء وجميعا يرويان، عن الزهري وقال الحاكم هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ثم ساق عنهما بإسناده قال وإسناد هذا الحديث من شرط هذا الكتاب وقال يعقوب بن سفيان الحافظ لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا. اهـ.\nوقال النووي في الخلاصة (٣٨٦٣): رواه البيهقي. ثم روى بإسناده، عن أحمد بن حنبل أنه سئل، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال البيهقي: قال عبيدالله بن محمد البغوي: حديث سليمان بن داود هذا","vol":"5","page":276},{"text":"مجود الإسناد. قال البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا، أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث حسنا هذا كلام البيهقي. وقال أبو حاتم بن حبان: هو ثقة مأمون. وقال الدارقطني: لا بأس به، قال: ولا يثبت عنه هذا الحديث. وقال علي بن المديني: هو ضعيف منكر الحديث. وروى النسائي هذا الحديث من رواية يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود هذا، عن الزهري كما سبق، ثم رواه عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، وقال: هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك الحديث. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع الزوائد (٣/ ٢١٣): فذكر الحديث وبقيته رواه النسائي رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢): ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأ معمر، عن عبدالله بن أبي بكر به، وعن عبد الرزاق رواه الدارقطني في سننه، وأخرجه الدارقطني أيضا، عن إسماعيل بن عياش بن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به، ورواه كذلك ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والثلاثين، من القسم الخامس، والحاكم في المستدرك، كلاهما، عن سليمان بن داود حدثني الزهري به، قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام، انتهى.\nوقال ابن الجوزي ﵀ في التحقيق: قال أحمد بن حنبل -﵄-: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح، قال: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية، لا لغيرها، لما سيأتي. وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة","vol":"5","page":277},{"text":"كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة، كنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك، لكن قال الشافعي -﵁- في الرسالة: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -ﷺ-، وقال أحمد -﵁-: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي -ﷺ-، والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم، انتهى. ورواه البيهقي في سننه بسند ابن حبان، ثم قال: وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني: منهم أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن عدي الحافظ، قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا، ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك، وغيره موصولا. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٧٤): أخرجه الطحاوي (١/ ٣١٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، وصححه ووافقه الذهبي وفي فيض الباري للشيخ الكشميري الحنفي (٣/ ٤٦): وإسناده قوي وفي ذلك نظر بينه الحافظ في التهذيب وفيه زيادة عزيزة ليست في شئ من الطرق الأخرى ولكن لها شواهد تقويه. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٣٣): ضعيف. اهـ.\nوللحديث طرق أخرى.\n* * *","vol":"5","page":278},{"text":"(٩٥١) تكون الدية في الخطأ مخففة تجب أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكورة أي عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (وعشرون من بني مخاض) هذا قول ابن مسعود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي ٨/ ٤٣، وفي الكبرى (٦٩٧٧)، وأحمد ١/ ٣٨٤ (٣٦٣٥)، وفي ١/ ٤٥٠ (٤٣٠٣) والدارمي (٢٣٦٧) كلهم حجاج بن أرطاة، حدثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله -ﷺ-: في دية الخطإ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكور.\nقلت: في إسناده خحاح بن أرطأة وهو ضعيف كما سبق، وأختلف عنه في سنده ومتنه.\nقال الدارقطني في علله (٦٩٤): يرويه زيد بن جبير، عن خشف بن مالك تفرد به الحجاج بن أرطأة، واختلف، عن حجاج في حديثه فرواه أبو معاوية الضرير، وحفص بن غياث، وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبدالله أن رسول الله -ﷺ- جعل دية الخطأ أخماسا، لم يزيدوا على هذا. ورواه عبد الرحيم بن سليمان، وعبد الواحد بن زياد، ويحيى بن أبي زائدة، عن حجاج، فزادوا عنه تفسير ذلك، عن النبي -ﷺ- عشرين حقة، وعشرين جذعة، وعشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض، وعشرين بنت لبون، ولا يعرف هذا، عن النبي -ﷺ- إلا في حديث خشف هذا. ولخشف، عن عبدالله الحديث الثاني، وليس له غير ذلك، وروى","vol":"5","page":279},{"text":"هذا الحديث يحيى بن سعيد الأموي، عن حجاج فخالف في ذكر أسنان الإبل المأخوذة في الدية. اهـ.\nوقال الدارقطني في سننه (٣/ ١٧٣ - ١٧٥): هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروى عن رسول الله -ﷺ- أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلافه هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله -ﷺ- شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله وإن يكن خطأ فمني ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله -ﷺ- في مثلها فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا لم يروه فرح مثله من موافقة فتياه قضاء رسول الله -ﷺ- فمن كانت هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروى عن رسول الله -ﷺ- شيئا ويخالفه ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسا، حدثنا به القاضي المحاملي نا العباس بن يزيد نا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: دية الخطأ أخماسا ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه قد أخذ ذلك، عن أخواله علقمة والأسود وعبد الرحمن ابني يزيد وغيرهم","vol":"5","page":280},{"text":"من كبراء أصحاب عبدالله وهو القائل إذا قلت لكم قال عبدالله بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم ووجه آخر وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك، عن بن مسعود وهو رجل مجهول ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف، عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم.\nووجه آخر خبر خشف بن مالك لا نعلم أن أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث، عن من لم يلقه ومن لم يسمع منه قال أبو معاوية الضرير قال لي حجاج لا يسألني أحد، عن الخبر يعني إذا حدثتكم بشيء فلا تسألوني من أخبرك به وقال يحيى بن زكريا بن أبي زائدة كنت عند الحجاج بن أرطأة يوما فأمر بغلق الباب ثم قال لم أسمع من الزهري شيئا ولم أسمع من إبراهيم ولا من الشعبي إلا حديثا واحدا ولا من فلان ولا من فلان حتى عد سبعة عشر أو بضعة عشر كلهم قد روى عنه الحجاج ثم زعم بعد روايته عنهم أنه لم يلقهم ولم يسمع منهم وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه وكفاك بهم علما بالرجال ونبلا قال سفيان بن عيينة دخلت على الحجاج بن أرطأة وسمعت كلامه فذكر شيئا","vol":"5","page":281},{"text":"أنكرته فلم أحمل عنه شيئا وقال يحيى بن سعيد القطان رأيت الحجاج بن أرطأة بمكة فلم أحمل عنه شيئا ولم أحمل أيضا، عن رجل عنه كان عده مضطربا وقال يحيى بن معين الحجاج بن أرطأة لا يحتج بحديثه وقال عبدالله بن إدريس سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة وقال عيسى بن يونس سمعت الحجاج يقول أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون وقال جرير سمعت الحجاج يقول أهلكني حب المال والشرف.\nووجه آخر وهو أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث، عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج على هذا اللفظ الذي ذكرنا عنه ووافقه على ذلك عبد الواحد بن زياد وخالفهما يحيى بن سعيد الأموي وهو من الثقات فرواه عن الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال سمعت عبدالله بن مسعود يقول قضى رسول الله -ﷺ- في الخطأ أخماسا عشرون جذاعا وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بني مخاض ذكور فجعل مكان الحقاق بني لبون … فقد اختلفت الرواية، عن الحجاج كما ترى فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي -ﷺ- جعل دية الخطأ أخماسا كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه ليس فيه تفسير الأخماس لاتفاقهم على ذلك وكثرة عددهم وكلهم ثقات ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله -ﷺ- فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي -ﷺ- وليس ذلك فيه وإنما هو من كلام الحجاج ويقوى هذا أيضا اختلاف عبد الواحد","vol":"5","page":282},{"text":"ابن زياد وعبد الرحيم ويحيى بن سعيد الأموي عنه فيما ذكرنا في أحاديثهم أن يحيى بن سعيد الأموي حفظ عنه عشرين بني لبون مكان الحقاق وأن عبد الواحد وعبد الرحيم حفظا عنه عشرين حقة مكان بني لبون والله أعلم ووجه آخر وهو أنه قد روى عن النبي -ﷺ- وعن جماعة من الصحابة والمهاجرين والأنصار في دية الخطأ أقاويل مختلفة لا نعلم روى عن أحد منهم في ذلك ذكر بني مخاض إلا في حديث خشف بن مالك هذا». انتهى ما نقله وقاله الدارقطني.\nوقال البزار في مسنده (١٩٢٢): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبدالله مرفوعا إلا بهذا الإسناد. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٢٨٨، (١٧٢٣٨)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤ - الديات- باب دية الخطأ كمن هي؟ (٦٨٠١) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن عبدالله بن مسعود موقوفا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٣٤، (٦٨٠٠)، والدارقطني ٣/ ١٧٢ الحدود والديات- (٢٦٤)، والبيهقي ٨/ ٧٤ - الديات- باب من قال هي أخماس من طريق أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبدالله بن مسعود موقوفا.\nوأخرجه الطبري في تفسيره ٥/ ٢١١ والدارقطني ٣/ ١٧٢ - الحدود والديات- (٢٦٣)، والبيهقي ٨/ ٧٥ - من طريق أبي عبيدة، عن عبدالله بن مسعود موقوفا.\nوقال البيهقي في سننه (٨/ ٧٥): قال أبو داود وهو قول عبدالله يعني إنما روي من قول عبدالله موقوفا غير مرفوع أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: في تعليل هذا","vol":"5","page":283},{"text":"الحديث لا نعلم رواه الأخشف بن مالك وهو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطأة والحجاج فرجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة من الثقات، عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه فرواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه.\nورواه يحيى بن سعيد الأموي، عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون ورواه إسماعيل بن عياش، عن الحجاج فجعل مكان بني المخاض بني اللبون ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة، عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله -ﷺ- دية الخطأ أخماسا لم يزيدوا على هذا ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك قال الشيخ وكيف ما كان فالحجاج بن أرطأة غير محتج به وخشف بن مالك مجهول والصحيح أنه موقوف على عبدالله بن مسعود والصحيح، عن عبدالله أنه جعل أحد أخماسها بني المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني- رحمنا الله وإياه- وقد اعتذر من رغب، عن قول عبدالله -﵁- في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك، عن بن مسعود بما ذكرنا وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي، عن عبدالله وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه وأبو إسحاق، عن علقمة، عن عبدالله ورواية إبراهيم، عن عبدالله منقطعة لا شك فيها ورواية أبي عبيدة، عن أبيه لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه","vol":"5","page":284},{"text":"وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة منقطعة لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٥٤): هذا الحديث لم يرفعه إلا خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الجشمي من بني جشم أحد ثقات الكوفيين وإنما يروي هذا الحديث، عن بن مسعود قوله وقد روي فيه، عن بن مسعود الوجهات جميعا ما ذهب إليه الحجازيون وما ذهب إليه الكوفيون. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣١٨): أما حديث خشيف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث مع وجود أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة، عن أبيه بالسند الصحيح وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه من خشيف بن مالك وابن مسعود أتقى لربه وأخشى على دينه من أن يروي عن رسول الله -ﷺ- أنه قضى بقضاء ويفتي هو بخلافه قال وخشيف رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن حبتر ثم إنه لا يعلم أحد رواه عن زيد، عن الحجاج بن أرطأة وهو رجل مدلس ثم قد رواه عن الحجاج أقوام فاختلفوا عليه قلت يعارض قول الدارقطني هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز له أن يسكت، عن ذكر هذا ثم إنما حكى عنه فتواه وخشيف روى عنه، عن رسول الله -ﷺ- ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله وكيف يقال، عن الثقة مجهول واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٤٩٧، ٤٩٨): حديث خشف، عن ابن مسعود: رواه أبو داود، عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد","vol":"5","page":285},{"text":"ورواه الترمذي والنسائي جميعا، عن علي بن سعيد بن مسروق الكندي، عن يحيى بن أبي زائدة. ورواه ابن ماجه، عن عبد السلام بن عاصم الرازي، عن الصباح بن محارب. ثلاثتهم، عن حجاج بن أرطأة به قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلامن هذا الوجه، وقد روي عن عبدالله موقوف. وخشف: وثقه النسائي وأبو حاتم بن حبان، وقال الأزدي: ليس بذاك. وقال البيهقي: مجهول. وزيد بن جبير: هو الجشمي، وقد وثقه ابن معين وغيره، وروى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. وكلام الدارقطني والمؤلف على هذا الحديث لا يخلوا كل منهما من ميل. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٥٧ - ٣٦١): قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبدالله موقوفا … وأطال الدارقطني الكلام عليه، وملخصه أنه قال: هذا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، من وجوه ....» .. أ. هـ. ثم ذكر الوجوه ..\nوقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ٩٨١): عن خشف قال: كنا نصلى مع ابن مسعود الظهر والجنادب منفرة من شدة الحر. غير مرفوع وليس لخشف إلا هذان الحديثان يعني هذا، وحديث جعل دية الخطأ أخماسا، وقال الخطابي: خشف مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث يعني: حديث الديات، وعدل الشافعي، عن القول به لما ذكرنا من العلة في رواته انتهى كلامه، وفيه نظر لما أسلفناه، وقال الدارقطني: هو رجل مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وقال البيهقي: خشف مجهول، وقال أبو الفتح الأزدي: ليس بذاك، وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤١٧): هذا إسناد ضعيف،","vol":"5","page":286},{"text":"الحجاج بن أرطاة ضعيف مدلس ورواية ابن ماجه وإن صرح فيها بالتحديث، فقال: ثنا زيد بن جبير فقد قال أبو حاتم الرازي في حقه: إنه يدلس، عن الضعفاء فإذا قال: ثنا فلان فلا يرتاب به. وخشف- بكسر الخاء المعجمة، ثم شين معجمة ساكنة، ثم فاء- بن مالك مجهول، كما قاله الدارقطني والبيهقي والخطابي. وقال الأزدي: إنه ليس بذاك.\nقال الخطابي: وعدل الشافعي، عن القول به، لما ذكرنا من العلة في روايته ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقة. وقد روي عن النبي -ﷺ- في قصة القسامة أنه -ﷺ- ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. وخالف النسائي فوثق خشفا، وكذا ابن حبان ذكره في ثقاته من التابعين، وقال: إن عداده في أهل الكوفة يروي عن عمر وابن مسعود، وروى عنه زيد بن جبير الطائي. وقال الترمذي في جامعه: هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي موقوفا على عبد الله. وقال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه مرفوعا، عن عبدالله إلا بهذا الإسناد. وقال عبد الحق: روى أبو داود هذا الحديث من حديث الحجاج، عن زيد، عن خشف، عن عبد الله، وهو إسناد ضعيف، وسط الدارقطني القول في سننه في هذا الحديث فإنه لما ذكره من حديث أبي عبيدة، عن ابن مسعود موقوفا عليه باللفظ السالف، وفيه: وعشرون بنو لبون ذكور. قال: هذا إسناد حسن، ورواته ثقات. قال: وقد روي عن علقمة، عن عبدالله بنحو هذا، ثم رواه بإسناده، عن حجاج، عن زيد، عن خشف، عن عبدالله بن مسعود، قال: قضى رسول الله -ﷺ- في الدية في الخطأ … فذكره كما سلف أولا، ثم قال: وهذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من","vol":"5","page":287},{"text":"وجوه عديدة:\nأحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله -ﷺ- أنه قضى بقضاء ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله -ﷺ- شيئا لم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله -ﷺ- في مثلها فرآه أصحابه فرح عند ذلك فرحا ما فرح مثله؛ بموافقة فتياه قضاء رسول الله -ﷺ-، فمن كانت هذه صفته وهذا حاله كيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله -ﷺ- ويخالفه! ويشهد لذلك ما رواه إبراهيم، عن عبدالله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماسا ثم فسرها كما فسرها عنه أبو عبيدة وعلقمة سواء. وهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو من أعلم الناس بعبد الله وفتياه.\nثانيها: أن المرفوع الذي فيه ذكر: بني مخاض لا نعلم من رواه إلا خشف، عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير، وأهل العلم لا يحتجون بخبر منفرد بروايته رجل مجهول غير معروف.\nثالثها: أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه، غير حجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس ولأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه. ثم ذكر أقوال الأئمة في الحجاج.\nرابعها: أن جماعة من الثقات رووه، عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه، فرواه","vol":"5","page":288},{"text":"عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه. ورواه يحيى بن سعيد الأموي، عن الحجاج فجعل مكان الحقاق بني اللبون. ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة، عن الحجاج بهذا الإسناد، قال: جعل رسول الله -ﷺ- دية الخطأ أخماسا ولم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث، فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك.\nخامسها: أنه روي عن النبي -ﷺ- وعن جماعة من الصحابة المهاجرين في دية الخطأ بأقاويل مختلفة لا نعلم روي عن أحد منهم ذكر بني مخاض إلا في حديث خشف هذا. هذا آخر ما ذكره الدارقطني ملخصا. ولما رواه البيهقي عن ابن مسعود من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة عنه، أنه قال: في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض. قال: وكذلك رواه وكيع في كتابه المصنف في الديات، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله. وعن سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله. وكذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله. ثم رواه من حديث يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبدالله في دية الخطأ أخماس، خمس بنو مخاض … إلى آخره، ثم قال: هذا هو المعروف، عن عبدالله بن مسعود بهذه الأسانيد. قال: وقد روى بعض حفاظنا- وهو الدارقطني- هذه الأسانيد، عن عبد الله، وجعل مكان بني المخاض بني","vol":"5","page":289},{"text":"اللبون. قال: وهو غلط. وقال في خلافياته: كذا رواه ﵀، وهو الأوحد في عصره في هذا الشأن وهو واهم فيه، والجواد ربما يعثر. قال: وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام في رواية وكيع، عن سفيان بإسناده كذلك بني لبون. وفي رواية: سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، كذلك بني لبون. ورواه من حديث ابن أبي زائدة، عن أبيه وغيره، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود كذلك بني مخاض فإن كان ما روياه محفوظا فهو الذي نميل إليه، وصارت الروايات فيه، عن ابن مسعود متعارضة، ومذهب عبدالله مشهور في بني المخاض. وقد اختار ابن المنذر في هذا مذهبه، واحتج بأن الشافعي إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيه، والسنة، عن رسول الله -ﷺ- وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة، واسم الإبل يتناول الصغار والكبار، فالتزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه، وكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قالوا فيها، وكأنه لم يبلغه قول ابن مسعود، فوجدنا قول عبدالله أقل ما قيل فيها لأن بني المخاض أقل من بني اللبون واسم الإبل يتناوله، فكان هو الواجب دون ما زاد عليه، وهو قول صحابي فهو أولى من غيره.\nقال البيهقي: وقد روي حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعا، ولا يصح رفعه … فذكره من رواية أبي داود وغيره كما مر، قال: وقال أبو داود: هو قول عبد الله. يعني إنما روي من قول عبدالله موقوفا غير مرفوع. ثم نقل البيهقي، عن الدارقطني ما قاله في خشف والحجاج، ثم قال: وكيفما كان فالحجاج غير محتج به، وخشف مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبدالله بن مسعود، والصحيح، عن عبدالله أنه جعل أحد أخماسها بني","vol":"5","page":290},{"text":"المخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كما توهمه الدارقطني. قال: وقد اعتذر من رغب، عن قول عبدالله بن مسعود في هذا بشيئين:\nأحدهما: ضعف رواية خشف، عن ابن مسعود بما ذكرنا، وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا، فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، وأبو إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله. ورواية إبراهيم، عن عبدالله منقطعة لا شك فيها، ورواية أبي عبيدة، عن أبيه؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي، عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا.\nوثانيهما: حديث سهل بن أبي حثمة في الذي وداه رسول الله -ﷺ- قال فيه: بمائة من إبل الصدقة وبنو المخاض لا أصل لها في أصل القسامة. قال البيهقي: وحديث القسامة وإن كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ فحين لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي -ﷺ- بدية الخطأ متبرعا بذلك، والذي يدل عليه أنه قال: من إبل الصدقة ولا مدخل للخلفات التي تجب في دية العمد في إبل الصدقات، وأجاب ابن الجوزي، عن كلام الدارقطني بأن قال: يعارض قوله إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز أن يسكت، عن ذكر هذا؟! ثم إنه إنما حكى عنه فتواه، وخشف روى عنه، عن النبي -ﷺ- ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال، عن الثقة إنه مجهول؟! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له. هذا آخر كلامه وهو عجيب منه، وكيف ذهل، عن الحجاج بن أرطاة! وأما ذكر ذلك ترجيحا لمذهبه في إبدال بني اللبون ب بني المخاض، والماوردي- من الشافعية- قال: رواه موقوفا، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة،","vol":"5","page":291},{"text":"عن أبيه. ورواه إسماعيل بن عياش، عن الحجاج، عن زيد، عن خشف، عن ابن مسعود مرفوعا بذكر بني اللبون. قال: وهذه الرواية أثبت من رواية عبد الرحيم بن سليمان، عن الحجاج به؛ لأن هذا خلاف ما رواه عنه ابنه عبدالله وعلقمة، وهو لا يفتي بخلاف ما يروي. قال: وبالجملة فحديث الحجاج ضعيف، وخشف مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير. وأما ما ذكره الرافعي، عن سليمان بن يسار، فرواه مالك والشافعي عنه، عن ابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن، وبلغه، عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. قال الماوردي: وسليمان هذا تابعي. وأشار بقوله: يقولون إلى الصحابة فذاك إجماع. وروى البيهقي مثل ذلك، عن الفقهاء السبعة ومشيخة جلة سواهم من نظرائهم. أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٦٩): وبسط الدارقطني القول في السنن في هذا الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن أبيه موقوفا، وفيه: عشرون بني لبون، وقال: هذا إسناد حسن، وضعف الأول من أوجه عديدة، وقوى رواية أبي عبيدة. بما رواه عن إبراهيم النخعي، عن بن مسعود على وفقه، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، قال، وقد رأيته في جامع سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبدالرحمن بن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، وعند الجميع: بني مخاض.","vol":"5","page":292},{"text":"قلت (القائل الحافظ ابن حجر): وقد رد على نفسه بنفسه، فقال: وقد رأيته في كتاب بن خزيمة- وهو إمام- من رواية وكيع، عن سفيان، فقال: بني لبون كما قال الدارقطني.\nقلت (القائل الحافظ ابن حجر): فانتفى أن يكون الدارقطني غيره، فلعل الخلاف فيه من فوق. اهـ.\nوقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٤٠٢٠): قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبدالله موقوفا. وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث، لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك، عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول، لم يروه عنه إلا زيد بن جبير ابن حرمل الجشمي، ولا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة، والحجاج؛ فرجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه، ومن لم يسمع منه. وقال البيهقي عقبه: لا يصح رفعه، والحجاج غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبدالله بن مسعود. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":293},{"text":"(٩٥٢) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ-: قضي بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. رواه أحمد.\n\n<s0>\nرواه النسائي ٨/ ٤٥، والترمذي (١٤١٣)، وأبو داود (٤٥٤٢)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و١٨٣ و٢٢٤، والطيالسي (٢٢٦٨)، والبيهقي ٨/ ١٠١ من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول -ﷺ-: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.\nولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها ..\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وبيان أنها حسنة.\nقال الترمذي ٥/ ٩٨: حديث حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٧: وهو كما قال، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٤/ ٣٦٤: حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث. اهـ.\nورواه أبو داود (٤٥٨٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: دية المعاهد نصف دية الحر قال أبو داود عقبه: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب مثله. اهـ.\nوروى النسائي ٨/ ٤٤ - ٤٥ قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا","vol":"5","page":294},{"text":"ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله -ﷺ-: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها.\nورواه الدارقطني ٣/ ٩١ من طريق عيسى بن يونس به.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأنه فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عنه فيها ضعف.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٦٠: في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٦٤، عن صاحب التنقيح أنه قال: وابن جريج حجازي، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، عن الحجازيين. اهـ.\nوبه أعله ابن عبد الهادي أيضا في المحرر ٢/ ٦٠٩٠.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٩: وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس، والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته، عن الحجازيين، وهذه منها. اهـ.\nفائدة: قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٩: قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه. وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه. اهـ.\nوأخرجه الترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وفي الكبرى (٦٩٨٢) كلاهما من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله -ﷺ-: عقل","vol":"5","page":295},{"text":"الكافر نصف عقل المؤمن. أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى.\nورواه عن عبد الله بن وهب كل من عيسى بن أحمد، وأحمد بن عمرو السرح.\nقال الألباني في الإرواء (٧/ ٣٠٧): إسناده حسن على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":296},{"text":"(٩٥٣) كذا جراحه ودية المجوسي الذمي، أو المعاهد، أو المستأمن ودية الوثني المعاهد، أو المستأمن ثمان مائة درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن عمر بن الخطاب:\nأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ - ٩٥ - (١٨٤٨٤) عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العبد فيكم فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم فوضعها عمر للمجوسي.\nقلت: رجله ثقات. وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق مات سنة ثماني عشرة ومائة. لم يسمع من أبي موسى الأشعري. وللأثر طرق، وفي الآثار الواردة اختلاف في المتن:\nفقد رواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ - ٩٥ - (١٨٤٨٩) عن إبراهيم بن محمد، عن سليمان بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم.\nقلت: سليمان بن يسار لم يدرك زمان عمر بن الخطاب.\nورواه الشافعي في الأم ٧/ ٣٢٤، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ - ٩٥ - (١٨٤٨٤، ١٧٤٨٩)، وابن أبي شيبة ٩/ ٢٨٨ - الديات- باب من قال الذمي على النصف أو أقل- (٧٥٠٤)، والطبري في تفسيره ٥/ ٢١٣، ٢١٤، والدارقطني ٣/ ١٤٦ - الحدود والديات- (١٩٤، ١٩٦، ١٩٥)، والبيهقي","vol":"5","page":297},{"text":"٨/ ١٠١ - الديات- باب دية أهل الذمة- من عدة طرق، والصحيح منها هو طريق ثابت الحداد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب -﵁-.\nقلت: في رواية سعيد بن المسيب عن عمر بحث كما سبق.\nورواه البيهقي ٨/ ١٠١ (١٦٧٧٥) أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى بن الفضل، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب أخبرنى سفيان الثورى، عن أبى المقدام، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -﵁- قضى فى دية المجوسى بثمانمائة درهم.\nورواه البيهقي ٨/ ١٠١ (١٦٧٧٧) من طريق ابن وهب أخبرنى عمر بن قيس، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب -﵁- بذلك قال: والمجوسية أربعمائة درهم، عن عمر بن الخطاب -﵁-.\nأما الأثر المروي عن عثمان -﵁-: فأخرجه ابن حزم في الإيصال، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٣٤، لكن في إسناده عبدالله بن لهيعة وهو ممن لا تقوم به حجة.\nوقد روى عن عثمان بخلافة:\nروى عنه انه جعلها أربعة آلاف درهم: أخرجه الشافعي في المسند ص ٣٤٤، وفي الأم ٧/ ٣٢٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ٢٨٩ - ٧٥٠٥، والبيهقي ٨/ ١٠٠ - من طريق سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن ابن المسيب، عن عثمان به.\nوظاهر إسناده الصحة.\nوروي عنه أنه جعلها مغلظة مثل دية المسلم، أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٩٦، (٨٤٩٢، ١٨٤٩٣).","vol":"5","page":298},{"text":"وقال ابن حزم في المحلى/ ٣٤٩ هذا في غاية الصحة، عن عثمان. اهـ.\nأما الأثر المروي عن ابن مسعود: فأخرجه البيهقي ٨/ ١٠١ - (١٦٧٧٩) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن ابن شهاب أن عليا وابن مسعود -﵄- كانا يقولان: فى دية المجوسى ثمانمائة درهم. وقد روى ذلك، عن ابن لهيعة بإسناد آخر له مرفوعا.\nقلت: إسناده منقطع، فإن يزيد لم يسمع الزهري، ولم يعاينه، كما أن الزهري لم يدرك ابن مسعود. وأيضا في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق.\nوروي عن ابن مسعود بخلافه، فقد روي عنه أنه جعل الدية وافيه مثل دية المسلم أخرجه عبد الرزاق ١٠/ ٩٧ - (١٨٤٩٦) عن معمر، عن بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن بن مسعود قال دية المعاهد مثل دية المسلم وقال ذلك علي أيضا.\nوأيضا أخرجه (١٨٤٩٧) عن ابن جريج قال أخبرني عبدالله بن أبي نجيح، عن مجاهد يأثره، عن بن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية.\nقلت: إسناده منقطع، فإن مجاهد لم يسمع عبدالله بن مسعود كما قاله أبو زرعة.\nانظر: جامع التحصيل ص ٢٧٣، كما أن الإسناد عنعنة عبدالله بن أبي نجيح.\nوروى عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ (١٨٤٩٤) عن أبي حنيفة، عن","vol":"5","page":299},{"text":"الحكم بن عتيبة أن عليا قال دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم.\nقلت: الحكم بن عتيبة الكندي لم يدرك زمن الصحابة.\nوروى البيهقي ٨/ ١٠١ (١٦٧٨٠) قال: أخبرنا أبو سعد: أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا عيسى بن أحمد الصدفى، حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا أبو صالح، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبى حبيب، عن أبى الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -ﷺ-: دية المجوسى ثمانمائة درهم. تفرد به أبو صالح كاتب الليث والأول أشبه أن يكون محفوظا والله أعلم.\nقلت: قي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق.\nوروى عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٩٤ (١٨٤٨٧) عن معمر، عن سماك وغيره أن عمر بن عبد العزيز جعل دية المجوسي نصف دية المسلم.\nقلت: سماك بن حرب تكلم فيه.\n* * *","vol":"5","page":300},{"text":"(٩٥٤) حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، أخرجه النسائي.\n\n<s0>\nرواه النسائي ٨/ ٤٥، والترمذي (١٤١٣)، وأبو داود (٤٥٤٢)، وابن ماجه (٢٦٤٤)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و١٨٣ و٢٢٤، والطيالسي (٢٢٦٨)، والبيهقي ٨/ ١٠١ من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول -ﷺ-: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.\nولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها ..\nقلت: رجاله لا بأس بهم. وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وبيان أنها حسنة.\nقال الترمذي ٥/ ٩٨: حديث حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٠٧: وهو كما قال، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.\nوقال ابن القيم في إعلام الموقعين ٤/ ٣٦٤: حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث. اهـ.\nورواه أبو داود (٤٥٨٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -ﷺ- قال: دية المعاهد نصف دية الحر.\nقال أبو داود عقبه: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب مثله. اهـ.\nوروى النسائي ٨/ ٤٤، وفي الكبرى (٦٩٨٠) قال: أخبرنا عيسى بن","vol":"5","page":301},{"text":"يونس، قال: حدثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله -ﷺ-: عقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأنه فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عنه فيها ضعف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٣): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. أ. هـ.\nقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٦٠: في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٦٤، عن صاحب التنقيح أنه قال: وابن جريج حجازي، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، عن الحجازيين. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٤/ ٥١٩): ابن جريج حجازي، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، عن الحجازيين. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٢٤٤): إسماعيل في الحجازيين ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٤٤٣): وهذا حديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل، عن غير الشاميين فإن ابن جريج حجازي مكي. وقد قال يحيى بن معين: هو ثقة فيما روى عن الشاميين. وقال أحمد: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن الحجازيين فليس بصحيح. قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، حتى","vol":"5","page":302},{"text":"علمت أنه يريد سنة أهل المدينة فرجعت عنه. قلت: وحديث عمرو هذا يرجح ما قاله مالك. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٧٦): قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٣٠٩): وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة ابن جريج فإنه مدلس. والأخرى: ضعف إسماعيل بن عياش في روايته، عن الحجازيين. اهـ.\nفائدة: قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٩: قال الشافعي: وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه. وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":303},{"text":"<span data-type='title' id=toc-186>باب: ديات الأعضاء ومنافعها</span>\n(٩٥٥) حديث عمرو بن حزم مرفوعا: وفي ذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي، واللفظ له.\n\n<s0>\nأخرجه النسائي ٨/ ٥٧، وفي الكبرى (٧٠٢٩)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٩)، والدارمي (١٦٢١ و١٦٢٨ و١٦٣٥) مقطعا، كلهم من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، قال: حدثنا الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده،؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي -ﷺ-، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء، أو كان سيحا، أو بعلا، ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين، ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة، إلى أن تبلغ","vol":"5","page":304},{"text":"ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زاد، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كل ثلاثين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فإن زادت على عشرين ومئة واحدة، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مئتان، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فما زاد، ففي كل مئة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد، ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم، ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله، يوم القيامة، الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد، ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا","vol":"5","page":305},{"text":"يصلين أحدكم عاقصا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا، عن بينة، فهو قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفيتن الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع، من اليد والرجل، عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.\nورواه عن الحكم بن موسى كل من أبي داود، والدارمي، عبدالله بن عبد الرحمن، وعمرو بن منصور.\nقال أبو داود: وهم فيه الحكم. اهـ.\nوأخرجه أبو داود في المراسيل (٢٥٨)، والنسائي ٨/ ٥٨، وفي الكبرى (٧٠٣٠) كلاهما من طريق يحيى بن حمزة، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئ على أهل اليمن، هذه نسخته. فذكر مثله، إلا أنه قال: وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية.\nقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث يونس، عن الزهري، مرسلا. اهـ.\nقال أبو داود: والذي قال سليمان بن داود وهم فيه. اهـ.","vol":"5","page":306},{"text":"وأخرجه الدارمي (١٦٢٢)، وابن خزيمة (٢٢٦٩) كلاهما من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -ﷺ- كتب لهم كتابا فيه: وفي الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة مئة من الإبل.\nوأخرجه مالك الموطأ (٢٤٥٨)، والنسائي ٨/ ٦، وفي الكبرى (٧٠٣٣) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله -ﷺ- لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعا مئة من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة مثلها، وفى اليد خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفى الموضحة خمس. ولم يقل: عن جده.\nوأخرجه أبو داود، في المراسيل (٢٦٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، قال: كان في كتاب رسول الله -ﷺ-، يعني هذا: وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية.\nالحديث صححه ابن حبان في صحيحه (٦٥٥٩).\nوقال الحاكم (١/ ٣٩٧): هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم ذكري له وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره كما أخبرنيه","vol":"5","page":307},{"text":"أبو أحمد الحسين بن علي ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي وسئل عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله -ﷺ- الذي كتبه له في الصدقات فقال لسليمان بن داود الخولاني عندنا ممن لا بأس به قال أبو محمد بن أبي حاتم وسمعت أبا زرعة يقول ذلك قال الحاكم قد بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكاة ولا يستغني هذا الكتاب، عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة، عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه غنية لمن أناطها وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء لأن يصح لي مثل هذا، عن رسول الله -ﷺ- كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وذاك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه السنن التي هي قواعد الإسلام والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل. اهـ.\nوقال ابن دقيق العيد في الإلمام (٢/ ٧٢٦): رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وقال: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، جميعا يرويان، عن الزهري. وأخرجه النسائي أيضا. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٣٨١ - ٣٨٧): ورواه أيضا الطبراني في أكبر معاجمه مع تفاوت يسير، قال النسائي بعد أن رواه عن الهيثم بن مروان، عن محمد بن بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن أبي بكر: وهذا أشبه بالصواب من حديث عمرو بن منصور- يعني السالف- قال: وسليمان بن أرقم متروك الحديث. قال: وقد يروي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلا. وقال أبو داود في مراسيله: قد أسند هذا","vol":"5","page":308},{"text":"الحديث ولا يصح. قال: والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم. وقال في غيرها: هذا الحديث لا أحدث به، وقد وهم فيه الحكم بن موسى في قوله: عن سليمان بن داود وقد حدثني هذا الحديث أبو هبيرة محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليمان بن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي: إنه الصواب. وصالح بن أحمد جزرة وأبو الحسن الهروي، وقال غيره: غلط. وقال ابن منده: كذلك قرأته في أصل يحيى بن حمزة وإنه الصواب. وقال صالح جزرة: حدثنا دحيم قال: نظرت في كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم. قال: ويقال: إنه وجد كذلك بالعراق، ومنهم من يقول: سليمان بن داود الدمشقي. وقال الدارقطني: قد روي عن سليمان حديث، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، الحديث الطويل؛ لا يكتب عنه. وقال ابن حزم في محلاه: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان. بن داود الجزري الذي رواها متفق على تركه، وأنه لا يحتج به. كذا في كتاب الزكاة من محلاه وقال في الدماء والقصاص منه وقد أورد بعضه: سليمان بن داود ضعيف مجهول الحال. وهذه عبارة غريبة منه مع الأول. وقال عبد الحق: سليمان بن داود، هذا الذي يروي هذه النسخة، عن الزهري هو ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم. وقال الذهبي في الميزان: ترجح أنه ابن أرقم. فالحديث إذا ضعيف الإسناد. وخالفهم في ذلك الحافظ أبو أحمد بن عدي فقال: هذا خطأ، والحكم بن موسى فقد ضبط ذلك، وسليمان بن داود صحيح كما ذكره الحكم، وقد رواه عنه يحيى بن حمزة إلا أنه مجهول. وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت هذا الحديث على أحمد بن حنبل فقال: هذا","vol":"5","page":309},{"text":"حديث رجل من أهل الجزيرة يقال له: سليمان بن أبي داود، ليس بشيء. قال ابن عدي: وهذا أيضا خطأ، وسليمان بن داود صحيح كما ذكره الحكم بن موسى. قال ابن عدي: وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد.\nقلت (القائل الحافظ ابن الملقن): وقد تكلم الحفاظ على كل من سليمان بن أرقم وسليمان بن داود قال يحيى في سليمان بن أرقم: ليس بشيء، لا يساوي فلسا. وقال البخاري: تركوه، وقال يحيى في سليمان بن داود: ليس بشيء. وقال مرة: شامي ضعيف. وقال مرة: لا يعرف، والحديث لا يصح. وقال ابن حبان: صدوق. وقال ابن أبي حاتم، وأبو زرعة: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا بأس به. قال: ولا يثبت عنه هذا الحديث. وقال علي بن المديني: هو ضعيف، منكر الحديث. وقال الطحاوي: سمعت ابن أبي داود يقول: سليمان بن داود هذا وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيفان جميعا. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد. وأعل هذا الحديث بوجه آخر وهو الإرسال، فقد رواه الشافعي، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه. ورواه أيضا، عن الزنجي، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي بكر مرسلا. قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر: أفي شك أنت أنه كتاب رسول الله -ﷺ-؟ قال: لا. ورواه يونس بن يزيد وسعيد بن عبد العزيز، عن الزهري مرسلا. ورواه الدارمي في كتابه الرد على بشر، عن نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده … الحديث، وهذا اختلاف آخر. وجماعات صححوا الحديث منهم: أبو حاتم بن حبان فأخرجه في صحيحه كما سلف، ثم قال: سليمان بن داود هو الخولاني من أهل دمشق فقيه مأمون. قال: وسليمان بن","vol":"5","page":310},{"text":"أرقم لا شيء، وجميعا يرويان، عن الزهري. ومنهم الحاكم فأخرجه في مستدركه كما سلف، ثم قال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب شهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة. ثم ساق ذلك عنهما بإسناده، قال: وإسناد هذا الحديث من شرط هذا الكتاب. قال: وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري، وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره، كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي، عن عبدالرحمن بن أبي حاتم، ثم قال: سمعت أبي وسئل، عن حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله -ﷺ- الذي كتبه في الصدقات، فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. قال أبو محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبا زرعة يقول ذلك. ومنهم الحافظ أبو بكر البيهقي فإنه لما أخرجه في سننه مطولا روى بإسناده، عن أحمد بن حنبل أنه سئل، عن حديث عمرو بن حزم هذا، فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال البيهقى: قال عبدالله بن محمد البغوي: حديث سليمان بن داود هذا مجود الإسناد. أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.\nوقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١٥٥٣): رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما كذلك قال ابن حبان وسليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة وسليمان بن داود اليمامي لا شيء وجميعا يرويان، عن الزهري وقال الحاكم هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة ثم ساق عنهما بإسناده قال وإسناد هذا الحديث من شرط هذا الكتاب وقال يعقوب بن سفيان الحافظ لا أعلم في جميع الكتب المنقولة","vol":"5","page":311},{"text":"أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا. اهـ.\nقال النووي في الخلاصة (٣٨٦٣): رواه البيهقي. ثم روى بإسناده، عن أحمد بن حنبل أنه سئل، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال البيهقي: قال عبيدالله بن محمد البغوي: حديث سليمان بن داود هذا مجود الإسناد. قال البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا، أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث حسنا هذا كلام البيهقي. وقال أبو حاتم بن حبان: هو ثقة مأمون. وقال الدارقطني: لا بأس به، قال: ولا يثبت عنه هذا الحديث. وقال علي بن المديني: هو ضعيف منكر الحديث. وروى النسائي هذا الحديث من رواية يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود هذا، عن الزهري كما سبق، ثم رواه عن يحيى، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، وقال: هذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك الحديث. اهـ.\nوقال الهيثمي في المجمع الزوائد (٣/ ٢١٣): قلت: فذكر الحديث وبقيته رواه النسائي، رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن داود الحرسي وثقه أحمد وتكلم فيه ابن معين وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢): ورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأ معمر، عن عبدالله بن أبي بكر به، وعن عبد الرزاق رواه الدارقطني فيسننه، وأخرجه الدارقطني أيضا، عن إسماعيل بن عياش بن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به، ورواه كذلك ابن حبان في صحيحه في النوع السابع والثلاثين، من القسم الخامس، والحاكم في المستدرك، كلاهما، عن","vol":"5","page":312},{"text":"سليمان بن داود حدثني الزهري به، قال الحاكم: إسناده صحيح، وهو من قواعد الإسلام، انتهى. وقال ابن الجوزي ﵀ في التحقيق: قال أحمد بن حنبل -﵄-: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح، قال: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية، لا لغيرها، لما سيأتي. وقال بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة، كنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهي دائرة على سليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك، لكن قال الشافعي -﵁- في الرسالة: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله -ﷺ-، وقال أحمد -﵁-: أرجو أن يكون هذا الحديث صحيحا، وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه، كان أصحاب النبي -ﷺ-، والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم، انتهى. ورواه البيهقي في سننه بسند ابن حبان، ثم قال: وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني: منهم أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن عدي الحافظ، قال: وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا، ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك، وغيره موصولا. أ. هـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٣/ ٢٧٤): أخرجه الطحاوي (١/ ٣١٥)، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٧)، وصححه ووافقه الذهبي وفي فيض الباري للشيخ الكشميري الحنفي (٣/ ٤٦): وإسناده قوي وفي ذلك نظر بينه الحافظ في التهذيب وفيه زيادة عزيزة ليست في شئ من الطرق الأخرى ولكن لها","vol":"5","page":313},{"text":"شواهد تقويه. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف الجامع (٢٣٣٣): ضعيف. اهـ.\nتنبيه: لم أجد الحديث في مسند الإمام أحمد.\n* * *","vol":"5","page":314},{"text":"(٩٥٦) حديث ابن عباس مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. رواه الترمذي وصححه.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٤٥٦٦)، والنسائي ٨/ ٥٧، والترمذي (١٣٩٠)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، وأحمد ٢/ ٢١٥، وابن الجارود في المنتقى (٧٨٥)، والدارمي ٢/ ١١٥، وابن أبي عاصم في الديات ص ١١٣، والبغوي ١٠/ ١٩٥، والبيهقي ٨/ ٨١، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -ﷺ- قال: في المواضح خمس خمس من الإبل. وزاد أحمد: والأصابع سواء، كلهن عشر، عشر من الإبل\nقلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. وسبق الكلام، عن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها حسنة. قال الترمذي ٥/ ٧٨: هذا حديث حسن. اهـ. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما قال الحافظ ابن حجر في البلوغ. اهـ. وصححه أيضا الألباني في الإرواء ٧/ ٣٢٦. وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ٣٧٧ من طريق مطر، عن عمرو بن شعيب به. وفيه زيادة: الأضراس. ثم قال: وهو خطأ وإنما هو والأصابع سواء عشر عشر، وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره لا يختلف فيه.\nوروى البخاري (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨)، والنسائي ٨/ ٥٦ - ٥٧، والترمذي (١٣٩٢)، وابن ماجه (٢٦٥٠ - ٢٦٥٢)، وأحمد ١/ ٢٢٧ و٣٣٩ و٣٤٥، وابن الجارود في المنتقى (٧٨٣)، والدارمي ٢/ ١١٥، وابن أبي عاصم في الديات ص ١٢٢، والبيهقي ٨/ ٩١ - ٩٢، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٩٤ كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس -﵄-، عن","vol":"5","page":315},{"text":"النبي -ﷺ- قال: هذه وهذه سواء يعني: الخنصر والإبهام.\nوتابعه هشام الدستوائي، عن قتادة به. أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص ١٠٩.\nورواه الترمذي (١٣٩١)، وابن الجارود في المنتقى (٧٨٠)، وابن حبان ١٣/ ٣٦٦ من طريق الفضل بن موسى، عن ابن واقد، عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رسول الله -ﷺ-: في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.\nقال الترمذي: ٥/ ٧٩: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ٥٢: حسن غريب. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٠٨: كذا قال، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه. اهـ. ثم ذكر إسناد الترمذي. وقال: وكل هؤلاء ثقات على أصله وليس ينبغي له أن يعتل عليه باختلافهم في عكرمة. اهـ.\nورواه أحمد ١/ ٢٨٩ من طريق أبي حمزة، عن يزيد النحوي به بنحوه.\nقلت: أبا حمزة هو محمد بن ميمون السكري، وهو ثقة.\nورواه أبو داود (٤٥٦١) قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن محمد ابن أبان، ثنا أبو تميلة، عن حسين المعلم، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جعل رسول الله -ﷺ- أصابع اليدين والرجلين سواء.\nقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٦٠٥: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ. وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٥٧.","vol":"5","page":316},{"text":"وقال الشيخ ابن عبد الوهاب في مجموعة مؤلفاته ١١/ ١١٩٩ رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.\nوقال الألباني: سنده صحيح. اهـ. فالحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن لما ذكر المزي الحديث في تحفة الأشراف ٥/ ١٧٦ رقم (٦٢٤٩) عزاه إلى أبي داود وذكر هذا الطريق، وفيه قال: يسار المعلم، بدل: حسين المعلم. ثم قال المزي: وقع في رواية اللؤلؤي، عن حسين المعلم وهو وهم. وفي باقي الروايات، عن يسار المعلم وهو الصواب. ورواه اللؤلؤي، عن أبي داود في كتاب التفرد على الصواب. اهـ.\nورواه البيهقي ٨/ ٩٢ من طريق أبي بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عبدالله بن أبان، ثنا أبو تميلة، عن يسار المعلم به.\nقلت: يسار المروزي المعلم مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٨٠٠)، وهو قليل الرواية، روى عن يزيد النحوي، وروى عنه أبو تميلة يحيى بن واضح المروزي.\n* * *","vol":"5","page":317},{"text":"(٩٥٧) خبر عمرو بن حزم مرفوعا: في السن خمس من الإبل. رواه النسائي.\n\n<s0>\nهذا الحديث جزء من الحديث السابق.\nوروى ابن ماجه (٢٦٥١) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقبق، قال: حدثنا أبو حمزة المروزي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛، عن النبي، -ﷺ-: أنه قضى في السن خمسا من الإبل.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٢٧): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود في سننه والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث عبدالله بن عمرو.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢١٤٦): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":318},{"text":"<span data-type='title' id=toc-187>فصل في دية المنافع</span>\n(٩٥٨) حديث: وفي السمع الدية.\n\n<s0>\nأخرجه البيهقي ٨/ ٨٥ - ٨٦، الديات، باب السمع من طريق عبدالرحمن ابن زياد بن انعم الأفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل، فذكره بمثله.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أنعم الأفريقي، كان يأتي بغرائب ومناكير. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٨٦٢): عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه من السابعة مات سنة ست وخمسين وقيل بعدها وقيل جاز المائة ولم يصح وكان رجلا صالحا بخ د ت ق. أهـ.\nوقال البيهقي: رواه أبو يحيى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف. اهـ.\nوبه أعله ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤١٦.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٢١: وابن أنعم ضعيف الحفظ.\nوروى ابن أبي شيبة ٩/ ١٦٧ (٢٧٤٣٧)، قال: حدثنا عمر بن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: في السمع الدية.\nفائدة:\nقال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي السمع الدية، إذا ضربه فذهب سمعه. كما في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٤١٧، رقم (١٤٩٨).\nوقال ابن قدامة: لا خلاف في هذا، وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل","vol":"5","page":319},{"text":"العلم: على أن في السمع الدية، روي ذلك، عن عمر، وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي، وأهل الشام، وأصحاب الرأي ومالك، والشافعي، وابن المنذر. اهـ. انظر: المغني ٨/ ٩، والأوسط، كتاب الديات ٢/ ٣٨٣، والأم ٦/ ٦٨، والمدونة الكبرى ٦/ ٣١٣، والفتاوى الهندية ٦/ ٢٥، والفروع ٦/ ٢٨، والمبدع ٨/ ٣٧٩.\nوقال المرداوي: في كل واحد من السمع، والبصر، والشم دية كاملة بلا نزاع. اهـ. كما في الإنصاف ١٠/ ٩٢٠.\n* * *","vol":"5","page":320},{"text":"(٩٥٩) قضاء عمر -﵁- في رجل ضرب رجلا، فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، والرجل حي.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ١٠/ ١١ - ١٢، (١٨١٨٣)، وابن أبي شيبة ٩/ (٧٤٠، ٦٩٤٣)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٣٤، والبيهقي- اجتماع الجراحات- كلهم من طريق سفيان الثوري وأبي خالد الأحمر، عن عوف الأعرابي، عن أبي المهلب، عن عمر -﵁-: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب، فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره، فقضى فيها عمر بأربع ديات، وهو حي.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\n* * *","vol":"5","page":321},{"text":"(٩٦٠) روي عن علي، وزيد بن ثابت -﵄-: في الشعر دية.\n\n<s0>\nأولا: أثر علي:\nرواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٣١٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ١٦٣)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٣٣) من طريق منهال بن خليفة، عن سلمة بن ثمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية.\nهذا لفظ ابن أبي شيبة، ووقع في مصنف عبد الرزاق: ثميم بن سلمة، بدل سلمة بن ثمام.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه منهال بن خليفة العجلي، وهو ضعيف، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ١٢، فقال: منهال بن خليفة أبو قدامة عن سلمة بن تمام روي عنه أبو معاوية. أ. هـ. هكذا ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨/ ٣٥٧: رئ على العباس ابن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال: المنهال بن خليفة ضعيف الحديث. نا عبد الرحمن قال سألت ابى عن المنهال بن خليفة فقال: صالح يكتب حديثه. أ. هـ. وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين (٥٧٣): منهال بن خليفة: ليس بالقوي. أ. هـ.\nوأيضا وقع اختلاف في اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام، وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث، وأما سلمة بن ثمام فهو قليل الحديث. وسلمة لم يدرك على.","vol":"5","page":322},{"text":"ثانيا: أثر زيد بن ثابت:\nرواه ابن أبي شيبة (٩/ ١٦٣)، وسعيد بن منصور في سننه ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٨/ ٩٨)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٣٣) من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت، قال: في الشعر الدية، إذا لم ينبت.\nقلت: إسناده منقطع، فإن مكحول لم يدرك زيد. والحجاج بن أرطاة ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١١٩): حجاج بن أرطاة بفتح الهمزة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس. أ. هـ.\nقال البيهقي: هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. اهـ. وقال ابن حزم: جاء ههنا، عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت مالا يعرف، عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف. اهـ.\nونقل البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٩٨، عن ابن المنذر قوله: ولا يثبت، عن علي وزيد ما روي عنهما. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":323},{"text":"(٩٦١) يجب في عين الأعور الدية كاملة قضى به عمر، وعثمان وعلي، وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.\n\n<s0>\nأثر عمر -﵁-:\nرواه البيهقي ٨/ ٦٤ (١٦٧٣٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو سعيد: محمد بن إسحاق، حدثنا أبو الموجه، حدثنا على بن الجعد أخبرنا شعبة، عن قتادة قال سمعت أبا مجلز قال: سألت عبدالله بن عمر، عن الأعور تفقأ عينه فقال عبدالله بن صفوان: قضى فيه عمر بالدية فقلت إنما أسأل ابن عمر فقال أوليس يحدثكم، عن عمر.\nثم قال البيهقي: ظاهر هذا أنه حكم فيه بجميع الدية وقد يحتمل أنه حكم فيها بديتها وظاهره أن ابن عمر كان لا يقول فيها بوجوب جميع الدية. والله أعلم. اهـ.\nقلت: ظاهره إسناده الصحة، وقد صرح قتادة بالتحديث.\nقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: صحيح عنهم، إلا عثمان … ثم ذكر إسناد أثر عمر وقال: وهذا سند صحيح. اهـ.\nورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣، ٣٣١ - العقول- باب عي الأعور- (١٧٤٢٧، ١٧٤٢٨، ١٧٤٣، ١٧٤٣١)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٩٦ - الديات- باب العور تفقأ عينه- (٧٠٦٠)، (٧٠٦٤)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٨١، والبيهقي ٨/ ٦٤ - من عدة طرق عن عمر، به.\nأما أثر عثمان:\nرواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٠ - ٣٣١، (١٧٤٣٨) عن عثمان، عن سعيد، عن","vol":"5","page":324},{"text":"قتادة، عن أبي عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحيح فقال عليه دية عينه ولا قود عليه قال قتادة وقال بن المسيب لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا\nورواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣، ٣٣١ (١٧٤٤٠) قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا.\nقلت: محمد بن أبي عياض لم أقف على ترجمته.\nوروى ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٨)، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم؛ أنه ذكر ما يقولون في الأعور إذا فقئت عينه الصحيحة، ولم يكن أخذ للأخرى أرشا، فقالوا: الدية كاملة، فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهل أن ذلك كان فيهم، فقضى فيها عثمان دية العينين كلتيهما، فسألنا، عن غور ذلك، فطلبناه فلم نجد له نفاذا، فبرد.\nورواه البيهقي ٨/ ٦٤ (١٦٧٣٣) قال: أخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف أخبرنا أبو سعيد الرازى، حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن عبد ربه، عن أبى عياض: أن عثمان بن عفان -﵁- رفع إليه أعور فقأ عين صحيح فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة. قال ﵀ ظاهر الكتاب يدل على أن العين بالعين وظاهر السنة يدل على أن فى أحدهما نصف الدية ولم يفرق فهو أولى والله أعلم.\nقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: .. وهذا إسناد ضعيف من أجل أبى عياض فإنه مجهول، ومثله عبد ربه وهو ابن أبى يزيد. اهـ.","vol":"5","page":325},{"text":"أما الأثر المروي عن علي:\nأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٣١، (١٧٤٣٢) وابن أبي شيبة ٩/ ٢١٢ - (٧٠٦٢)، والبيهقي ٨/ ٩٤ - من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمر، عن علي؛ في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة. وخلاس بن عمرو الهجري بفتحتين البصري ثقة وكان يرسل.\nقال البيهقي ٨/ ٩٤ (١٦٧٢٧)، وأما الأثر الذى أخبرنا أبو حازم أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم أخبرنا يونس، عن الحسن، عن على -﵁- أنه كان يقول فى الأعور إذا فقئت عينه قال: إن شاء أخذ الدية كاملا وإن شاء أخذ نصف الدية وفقأ بالأخرى إحدى عينى الفاقئ. ورواه أيضا قتادة، عن خلاس، عن على -﵁-. اهـ.\nقلت: في إسناده انقطاع؛ لأن رواية الحسن البصري، عن علي منقطعة.\nوقال البيهقي ٨/ ٩٤ (١٦٧٢٨)، وروى فى ذلك أيضا، عن عطاء بن أبى رباح، عن على -﵁- وهو مرسل أخبرناه أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنى عمر بن قيس، عن عطاء بن أبى رباح: أن عليا -﵁- قضى فى أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. اهـ.\nوراوه البيهقي ٨/ ٩٤ (١٦٧٢٩) قال وحدثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة، عن جعفر، عن عروة بن الزبير مثله.\nقلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف.","vol":"5","page":326},{"text":"وأخرجه البيهقي ٨/ ٩٤ - من طريق عطاء، عن علي، وإسناده منقطع، صرح بذلك البيهقي نفسه في السنن الكبرى.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: عن على، يرويه قتادة أيضا، عن خلاس عنه: فى الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة. اهـ.\nأخرجه ابن أبى شيبة (١١/ ١٢/ ١) قال: أخبرنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة به.\nوبهذا الإسناد، عن قتادة، عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل، عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة، فقال ابن صفوان - وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألنى؟! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة.\nقلت: رجاله ثقات.\nأما الأثر المروي عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ١٩٧ - من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، بنحوه.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوروى ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٦)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: إذا فقئت عين الأعور ففيها دية كاملة.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣١٥: وهذا إسناد صحيح أيضا .. اهـ.\nوروى ابن أبي شيبة (٢٧٥٦٧)، قال: حدثنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد؛ أنه سأل ابن عمر، أو سأله رجل، عن الأعور تفقأ","vol":"5","page":327},{"text":"عينه الصحيحة؟ فقال ابن صفوان، وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر، فقال: تسألني؟ هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. ولاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري أبو مجلز ثقة من كبار الثالثة.\nوروى البيهقي ٨/ ٩٤ (١٦٧٣٠)، قال: وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال فى عين الأعور إذا فقئت عينه الباقية عمدا: القود لا يزاد أن يقاد بها عينا مثلها فإن قبل فيها العقل ففيها الدية كاملة لأنها بقية بصره.\n* * *","vol":"5","page":328},{"text":"(٩٦٢) إن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعلية دية كاملة ولا قصاص، روي عن عمر، وعثمان، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.\n\n<s0>\nرواه عبد الرزاق- العقول- باب الأعور يصيب عين الإنسان- ٩/ ٣٣، ٣٣١ (١٧٤٤٠) قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا.\nقلت: في إسناده محمد بن أبي عياض لم أقف.\nوأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٣ - ١٧٤٣٨ - وإسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض وعنعنة قتادة.\nوأخرجه البيهقي ٨/ ٩٤ - من طريق قتادة، عن عبدربه، عن أبي عياض، عن عثمان، بمثله.\nقلت: إسناده ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول، وعبدربه لم أميزه، وفي الإسناد أيضا عنعنة قتادة.\n* * *","vol":"5","page":329},{"text":"<span data-type='title' id=toc-188>باب: الشجاج وكسر العظام</span>\n(٩٦٣) الهاشمة، وهي: التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره فيها عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت، ولم يعرف له فيعصره مخالف من الصحابة.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٠٧ - ٣١٤، (١٧٣٤٨، ١٧٣٢١)، والبيهقي ٨/ ٨٢ - الديات- باب الهاشمة- من طريق محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في الهاشمة عشر من الإبل.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن مكحول، مدلس، وقد عنعن، ولا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع.\nومحمد بن راشد، صدوق يهم.\nوأما قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغر بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة الخزاعي أبو سعيد أو أبو إسحاق المدني نزيل دمشق من أولاد الصحابة وله رؤية مات سنة بضع وثمانين ع، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٥٤٣).\n* * *","vol":"5","page":330},{"text":"(٩٦٤) إن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان، رواه سعيد بن المسيب، عن أبي بكر.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٦٩ - العقول- باب الجائفة- (١٧٦٢٣) عن الثوري، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الخصيتين كلاهما وبرئ صاحبها قال سفيان لا أرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك.\nقلت: محمد بن عبدالرحمن لم أميزه، والشك في إسناده، (عن المسيب أو غيره).\nوأيضا: رواية ابن المسيب، عن أبي بكر منقطعه، ولم يدركه، لكن مراسيله صحيحها بعض أهل العلم.\nورواه ابن أبي شيبة ٩/ ٢١١ - الديات- باب الجائفة كم فيها- (٧١٢٨)، والبيهقي ٨/ ٨٥ - الديات- باب الجائفة- من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب به.\nقلت: رجاله ثقات. وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق.\nوأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٧. - ١٧٦٢٩ - من طريق داود بن أبي عاصم، عن سعيد بن المسيب به.\nقلت: رجاله ثقات. وداود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي المكي ثقة.","vol":"5","page":331},{"text":"وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٦٨، ٣٧. - ١٧٦١٧، ١٧٦٢٨ - من طريق ابن أبي نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما، عن أبي بكر.\nقلت: عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة رمي بالقدر وربما دلس من السادسة مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها، عليه الإسناد منقطع، بين ابن أبي نجيح، وعمرو بن شعيب، وأبي بكر الصديق.\n* * *","vol":"5","page":332},{"text":"(٩٦٥) روى سعيد، عن عمر -﵁-: في الضلع جمل، وفي الترقوة جمل.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ٢/ ٨٦١ - العقول- ٧، وعبد الرزاق ٩/ ٣٦١ - ٣٦٢، ٣٦٧، (١٧٥٧٨، ١٧٦٠٧)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٨٤، ٢٢٣، (٧٠٠٦، ٧١٨٦)، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٥٢، والبيهقي ٨/ ٩٩ - الديات- باب ما جاء في الترقوة والضلع- من طريق زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب، في الضلع جمل.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة. وأسلم مولى عمر، وهو زيد ابن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسل. ومسلم بن جندب الهذلي المدني القاضي ثقة فصيح قارئ.\nقال ابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٥٣: هذا إسناد وفي غاية الصحة، عن عمر بن الخطاب. اهـ.\nورواه عن ابن جريج كل من مالك، وسفيان، وابن جريج. فقد أخرجه أبن أبي شيبة (٢٧٥٠٣) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر، قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في الترقوة جمل.\nوأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (٣٤١٤) وقال: أنبأنا عبدالرزاق، أنبأنا ابن جريج، أنبأنا زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر، سمعت عمر، ﵁، قام على هذا المنبر يعلم الناس السنن فكان فيما علمهم أن قال: في الترقوة جمل، وفي الضرس جمل، وفي الضلع جمل.","vol":"5","page":333},{"text":"وروي من وجه آخر عن أسلم مولى عمر، ففد أخرجه أبن أبي شيبة (٢٧٥٠٤) حدثنا عبد الرحيم، عن حجاج، عن جندب القاص، عن أسلم مولى عمر؛ أنه قضى في الترقوة ببعير.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٧٥٧٨) عن بن جريج ومعمر والثوري عن زيد ابن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر أنه قال: «في الترقوة جمل».\nقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ٢٨٢: «رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح».\n* * *","vol":"5","page":334},{"text":"(٩٦٦) روى سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة.\n\n<s0>\nأخرجه سعيد بن منصور في السنن، عن هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب به. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ١٢/ ١٧٤.\nقال الشيخ الطريفي في التحجيل ١/ ١٥٦: وقفت على إسناده، أخرجه سعيد بن منصور في السنن فقال: (حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص …)، وذكره بلفظ: المصنف. وإسناده هذا منقطع. ذكر إسناد سعيد، ابن قدامة في المغني: (٨/ ٣٧٤)، والزركشي في شرح مختصر الخرقي: (٦/ ١٧٧). اهـ\nوأخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٤٥٧ - من طريق عمرو بن دينار، عن عمر بن الخطاب، ومن طريق عكرمة بن خالد المخزومي أن عمر بن الخطاب قضى فيه ببعيرين، والبعيران بإزاء المائتي درهم من حساب عشرة آلاف درهم.\nفلت: إسناده منقطع، بين عكرمة بن خالد المخزومي، وعمرو بن دينار وبين عمر بن الخطاب.\nوأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٩٠ - ١٧٧٢٩ - من طريق عاصم، عن عكرمة بن خالد، عن عاصم بن سفيان، عن عمر بن الخطاب، كتب إلى سفيان بن عبدالله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم.","vol":"5","page":335},{"text":"قلتُ: عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صدوق، لكن يظهر أنه لم يدرك عمر بن الخطاب.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٦٨ - الديات- (٧٨٢٩) - من طريق نافع بن عبد الحارث، عن عمر بنحوه.\nقلت: نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي صحابي فتحي وأمره عمر على مكة قأقام بها إلى أن مات، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٦٦٥).\n* * *","vol":"5","page":336},{"text":"<span data-type='title' id=toc-189>باب: العاقلة وما تحمله</span>\n(٩٦٧) روى ابن عباس مرفوعا: لا تحمل العاقلة عمدا، وعبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا وروي عنه موقوفا.\n\n<s0>\nلم أقف عليه مرفوعا.\nأخرجه البيهقي ٨/ ١٤٠ - من طريق ابن وهب، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه قال: حدثني الثقة، عن ابن عباس، قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك ..\nقلت: في إسناده راو لم يسم. وعبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة، وعبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد ثقة فقيه.\nوأخرجه محمد بن الحسن في الآثار، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس موقوفا، كما ذكر ذلك أو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦، والحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٨، لكن محمد بن الحسن الشيباني تكلم فيه أهل الجرح والتعديل.\nوأخرجه الدارقطني ٣/ ١٧٧، والبيهقي ٨/ ١٠٤ كلاهما من طريق عبدالله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. موقوفا عليه.\nقلت: إسناده منقطع فإن الشعبي لم يلق عمرا.","vol":"5","page":337},{"text":"قال البيهقي: كذا قال، عن عامر، عن عمر وهو عن عمر منقطع والمحفوظ، عن عامر الشعبى من قوله. أ. هـ.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٧٦: عبد الملك بن حسين وقد ضعفوه قال: والمحفوظ أنه، عن عامر الشعبي من قوله: لا تعقل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا. اهـ.\nوأخرجه أبو يوسف في الآثار (٩٧٦)، أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٤٤٥، والدارقطني ٣/ ١٧٨، والبيهقي ٨/ ١٠٤ - من قول الشعبي.\nقال البيهقي: هذا القول لا يصح، عن عمر، وإنما يصح، عن الشعبي .. اهـ ..\n* * *","vol":"5","page":338},{"text":"(٩٦٨): حديث أبي هريرة: قضى رسول الله -ﷺ- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة توفيت، فقضى أن ميراثها لزوجها وبنيها، وأن العقل على عصبتها.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٩٥٢).\n* * *","vol":"5","page":339},{"text":"(٩٦٩) أن النبي أقر بالقسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٢٩٥، والنسائي ٨/ ٤ - ٥، وأحمد ٤/ ٦٢ و٥/ ٢٧٥، وابن الجارود في المنتقى (٧٩٧)، والطحاوي ٣/ ٢٠٢، كلهم من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -ﷺ-، عن رجل من أصحاب رسول الله -ﷺ- من الأنصار: أن رسول الله -ﷺ- أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وقضى بها رسول الله -ﷺ- بين ناس من الأنصار في قتيل ادعواه على اليهود.\nوروى البخاري (٢٣٣)، ومسلم ٤٣٦٩، وأبو داود (٤٣٦٤٠) وفي (٤٣٦٦)، والنسائي ٧/ ٩٣، وفي الكبرى (٣٤٧٣)، وأحمد ٣/ ١٦١ (١٢٦٦٧) كلهم من طريق أبي قلابة؛ أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة، ونصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد، وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن، بدمشق، أنه قد زنى لم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا، قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص، أنه سرق، أكنت تقطعه، ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله، ما قتل رسول الله -ﷺ- أحدا قط، إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتد، عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك، أن رسول الله -ﷺ- قطع في السرق، وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا","vol":"5","page":340},{"text":"أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس؛ أن نفرا من عكل، ثمانية، قدموا على رسول الله -ﷺ-، فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض، فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله -ﷺ-، قال: أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها، قالوا: بلى، فخرجوا، فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله -ﷺ-، وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فأرسل في آثارهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا، عن الإسلام، وقتلوا، وسرقوا. فقال عنبسة بن سعيد: والله، إن سمعت كاليوم قط، فقلت: أترد علي حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله، لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم.\n* * *","vol":"5","page":341},{"text":"<span data-type='title' id=toc-190>كتاب الحدود</span>\n(٩٧٠) حديث رفع القلم، عن ثلاثة.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي في الكبرى كما ذكره المزي في تحفة الأشراف ٧/ ٤١٣ رقم (١٠١٩٦)، والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن حبان في الموارد (١٤٩٧) كلهم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني جرير ابن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: مر على علي بن أبي طالب -﵁- بمجنونة بني فلان قد زنت. أمر عمر برجمها، فردها علي وقال لعمر: يا أمير المؤمنين، أترجم هذه؟ قال: نعم: أو ما تذكر أن رسول الله قال: رفع القلم، عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصب حتى يحتلم قال: صدقت. فخلى عنها.\nقلت: رجاله ثقات، وحصين بن جندب بن الحارث الجنبي، أبو ظبيان، الكوفي ثقة. وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس.\nقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الإرواء ٢/ ٦: وهو كما قالا. اهـ. وصحح الحديث النووي في المجموع ٣/ ٦ و٦/ ٢٥٤ وفي الخلاصة ١/ ٢٥٠ لكن جزم الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٩٤ بأن هذا الطريق وهم كما سيأتي.\nوقد اختلف في رفعه ووقفه. فقد رواه أبو داود (٤٣٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير به موقوفا.","vol":"5","page":342},{"text":"ورواه عبد الرزاق ٧/ ٨٠ رقم (١٢٢٨٨) من طريق معمر، وأبو داود (٤٤٠٠) من طريق يوسف بن موسى، حدثنا وكيع، كلاهما، عن الأعمش به موقوفا.\nورواه أبو داود الطيالسي (١٥٠٧)، وأبو داود (٤٤٠٢)، وأحمد ١/ ١٥٤ و١٥٨، كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان به مرفوعا. ولم يذكر ابن عباس في الإسناد.\nوصححه الحاكم ٤/ ٣٨٨ ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات لكن عطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط.\nلهذا قال الألباني في الإرواء ٢/ ٦: رجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان اختلط. فلعله ذهب عليه من إسناد ابن عباس بين أبي ظبيان والخليفتين. اهـ.\nورواه ابن عبد البر في التمهيد ١/ ١٠٩ من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان به.\nقال ابن عبد البر عقبه: قال يحيى بن معين: رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب صحيحة لأنه سمع منه قبل أن يتغير، وكذلك سماع الثوري وشعبة من .. اهـ.\nونحوه نقل ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٣٠، عن يحيى بن معين.\nورواه سعيد بن منصور ٢/ ٩٤ - ٩٥ رقم (٢٠٧٨) من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، أتى عمر بمجنونة فأمر برجمها … فقال علي: يا أمير المؤمنين. أما علمت أن القلم رفع، عن ثلاثة … وعلق البخاري في الطلاق باب: الطلاق في الإغلاق والكره.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٩٣: وصله البغوي في الجعديات،","vol":"5","page":343},{"text":"عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس … وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد، عن الأعمش. ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش. ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش ورواه جرير بن حازم، عن الأعمش فصرح فيه بالرفع. أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين، عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا .... اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٩٣: هذا الحديث رواه غير واحد، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي، عن النبي -ﷺ- يعني- رفع القلم مرفوعا. وروى غير واحد، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن عمر موقوفا. وكان هذا أصح من حديث عطاء بن السائب. وروى جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس هذا الحديث. ورفعه. وهم. وهم فيه جرير بن حازم. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل ٣/ رقم (٢٩١) عن حديث ابن عباس، عن علي، عن النبي -ﷺ-: رفع القلم … فقال: هو حديث يرويه أبو ظبيان حصين بن جندب، واختلف عنه؛ فرواه سليمان الأعمش، واختلف عنه. فقال جرير بن حازم: عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي، ورفعه إلى النبي -ﷺ-، عن علي وعن عمر. تفرد بذلك عبدالله بن وهب، عن جرير بن حازم، وخالفه ابن فضيل ووكيع، فروياه، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن علي وعمر موقوفا. ورواه عمار موقوفا. ورواه عمار بن زريق، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر موقوفا. ولم يذكر فيه ابن عباس. وكذلك رواه سعيد بن عبيدة، عن أبي ظبيان موقوفا. ولم يذكر ابن عباس. ورواه أبو حصين، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن","vol":"5","page":344},{"text":"علي وعمر موقوفا. واختلف عنه. فقيل: عن أبي ظبيان، عن علي موقوفا، قاله أبو بكر بن عياش وشريك، عن أبي حصين. ورواه عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان، عن علي وعمر مرفوعا. حدث به عنه حماد بن سلمة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وغيرهم. وقول وكيع وابن فضيل أشبه بالصواب، والله أعلم. قيل: لقي أبو ظبيان عليا وعمر -﵄- قال نعم. اهـ.\nقلت: أبا ظبيان هو حصين بن جنبدب الجنبي فقد نقل العلائي في جامع التحصيل ص ١٦٦، عن أبي حاتم أنه قال: أدرك ابن مسعود ولا أظنه سمع منه. والذي يثبت له ابن عباس وجرير بن عبدالله ولا تبين لي سماعه من علي. ا. هـ.\nورواه الترمذي (١٤٢٣)، وأحمد ١/ ١١٦ و١١٨ و١٤، والحاكم ٤/ ٣٨٩، كلهم من طريق الحسن البصري، عن علي، أن رسول الله -ﷺ- قال: رفع القلم، عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل.\nقلت: في إسناده انقطاع. قال الترمذي ٥/ ١١١ - ١١٢: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي من غير وجه، عن علي، عن النبي -ﷺ-، وذكر بعضهم: وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب … وقد كان الحسن في زمان علي، وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه. اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٩٥، عن أبي زرعة أنه قال: لم يسمع الحسن من علي شيئا. اهـ.\nوقال الحاكم: إسناده صحيح. اهـ. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه إرسال. اهـ.","vol":"5","page":345},{"text":"ولما نقل الألباني تعقب الذهبي، قال في الإرواء ٢/ ٦: أصاب. فإن الحسن البصري لم يثبت سماعه من علي، ولا يكفي في مثله المعاصرة كما ادعى بعض المعاصرين، لأن الحسن معروف بالتدليس، وقد عنعنه، فمثله لا تقبل عنعنته كما هو مقرر في علم المصطلح. اهـ.\nوسئل الدارقطني في العلل (٣٥٤) عن حديث الحسن البصري، عن علي، عن النبي -ﷺ-: رفع القلم، عن ثلاثة: الطفل والمجنون والنائم فقال: هو حديث، حدث به قتادة وحميد الطويل ويونس ابن عبيد، عن الحسن. واختلف عنهما. فأسنده علي بن عاصم، عن حميد، وأسنده هشيم، عن يونس بن عبيد، كلاهما، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب، عن النبي -ﷺ-. ووقفه غيرهما. والموقوف أشبه بالصواب … اهـ.\nولما نقل ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٣٥ قول ابن أبي حاتم في مراسيله: سئل أبو زرعة، عن الحسن البصري هل لقي أحدا من البدريين؟ قال: رآهم وقد رأى عليا، قلت: سمع منه حديثا، قال: لا. ثم نقل ابن الملقن قول الدارقطني في علله: هذا الحديث أسنده علي بن عاصم، عن حميد الطويل، وأسنده غيره، عن يونس ابن عبيد، وكلاهما، عن الحسن، عن علي مرفوعا، ووقفه غيرهما، وهو أشبه بالصواب. ثم قال ابن الملقن: لا جرم، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا موقوفا في موضوعين. اهـ.\nوروى أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن ماجه (٢٠٤١)، وأحمد ٦/ ١٠٠ - ١٠١ و١٤٤، وابن حبان (١٤٩٦)، والحاكم ٢/ ٥٩، وابن الجارود في المنتقى (١٤٨) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -﵂-، عن النبي -ﷺ- قال: رفع","vol":"5","page":346},{"text":"القلم، عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ..\nقلت: رجاله ثقات احتج بهم مسلم. فالحديث إسناده قوي. لهذا قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ١٩٨: وفي إسناده حماد ابن أبي سليمان مختلف فيه. اهـ.\nقلت: فيه كلام يسير، وأكثر الأئمة على قبول حديثه. فقد قال معمر: ما رأيت أفقه من هؤلاء: الزهري وحماد وقتادة، قلت لشعبة: حماد بن أبي سليمان. قال: كان صدوق اللسان. اهـ. وقال ابن المبارك، عن شعبة: اكن لا يحفظ. اهـ. وقال القطان: حماد أحب إلى من مغيرة. اهـ. وكذا قال ابن معين. وقال: حماد ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: حماد هو صدوق لا يحتج بحديثه. وهو مستقيم في الفقه. فإذا جاء الآثار شوش. اهـ. ووثقه العجلي والنسائي، وقال ابن عدي: وحماد كثير الرواية خاصة، عن إبراهيم. ويقع في حديث أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به. اهـ.\nلهذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح ٢/ ١٨٧: روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال: على شرط مسلم. وهو من رواية حماد بن سلمة، عن حماد أيضا، وهو ابن أبي سليمان. وقد روى له مسلم مقرونا بغيره، ووثقه يحيى بن معين والعجلي والنسائي وغيرهم. وتكلم فيه الأعمش ومحمد بن سعد. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ٢٢٦، عن الحاكم أنه قال: صحيح على شرط مسلم: ثم قال ابن الملقن: وفي سؤالات ابن الجنيد قال رجل","vol":"5","page":347},{"text":"ليحيى بن معين: هذا الحديث عندك واه فقال: ليس يروي هذا إلا حماد بن سلمة، عن حماد- يعني: ابن أبي سليمان. ثم قال ابن الملقن: هو الفقيه أخرج له مسلم مقرونا، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الأعمش وابن سعد. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: حديث عائشة هذا أقوى إسنادا من حديث علي. ثم قال ابن الملقن: لا شك في ذلك ولا فرق ولا مرية. اهـ.\nولما نقل الألباني ﵀ قول الحاكم: صحيح على شرط مسلم وموافقة الذهبي له، قال في الإرواء ٢/ ٥: وهو كما قالا، فإن رجاله كلهم ثقات. احتج بهم مسلم برواية بعضهم، عن بعض، وحماد وهو ابن أبي سليمان، وإن كان فيه كلام من قبل حفظه. فهو يسير، لا يسقط حديثه، عن رتبة الاحتجاج به، وقد عبر، عن ذلك الحافظ بقوله: فقيه ثقة، صدوق، له أوهام. اهـ.\nولهذا قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٦٢: ولم يعله الشيخ في الإمام بشيء، وإنما قال: هو أقوى إسنادا من حديث على. اهـ.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ١١/ ١٩١: وهذا الحديث. قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة -﵄-، واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول. اهـ. وحسن إسناده النووي في المجموع ٣/ ٦ و٦/ ٢٥٣.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٩٣: سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. قلت له: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. اهـ. وللحديث طرق أخرى.\n* * *","vol":"5","page":348},{"text":"(٩٧١) قول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه.\n\n<s0>\nأخرجه الشافعي في المسند ص ١٦٨، ومن طريقه رواه البيهقي ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩ - الحدود- باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، (١٧٥٢١) من طريق مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفى حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهى أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر -﵁- فحدثه فقال: لأنت الرجل لا تأتى بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها عمر -﵁- فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرغوش بدرهمين فإذا هى تستهل بذلك لا تكتمه قال وصادف عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا على وكان عثمان -﵁- جالسا فاضطجع فقال على وعبد الرحمن: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر على يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. قال: أشر على أنت. قال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت والذى نفسى بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها عمر -﵁- مائة وغربها عاما.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو صدوق كثير الأوهام، وفيه ابن جريج وقد عنعن.\nورواه عبد الرزاق (١٣٦٤٤) عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت","vol":"5","page":349},{"text":"وهي أعجمية لم تفقه فلم يرع إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر فزعا فحدثه فقال له عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها فسألها فقال حبلت قالت نعم من مرغوش بدرهمين وإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه فصادف عنده عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال أشر علي يا عثمان فقال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها فجلدت مئة ثم غربها ثم قال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علم.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، له رؤية وعدوه في كبار ثقات التابعين.\nوأخرجه عبد الرزاق (١٣٦٤٤ - ١٣٦٤٧)، بأسانيد جيدة.\nفقد رواه عبد الرزاق (١٣٦٤٢)، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب أن عاملا لعمر قال معمر وسمعت غير عمرو يزعم أن ابا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنى فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام فإن قال نعم فأقم عليه حد الله وإن قال لا فأعلمه أنه حرام فإن عاد فاحدده.\nورواه عبد الرزاق (١٣٦٤٣) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنى بالشام فقال رجل زنيت قيل ما تقول قال أو حرمه الله قال ما علمت أن الله حرمه فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن كان لم يعلم فعلموه وإن عاد فحدوه.","vol":"5","page":350},{"text":"ورواه عبد الرزاق (١٣٦٤٦) عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب ولا قود ولا قصاص ولا جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه.\n* * *","vol":"5","page":351},{"text":"(٩٧٢) حديث حكيم بن حزام: أن رسول الله -ﷺ- نهى أن يستقاد بالمسجد، وأن تنشد الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٤٤٩٠)، وأحمد ٣/ ٤٣٤، والحاكم ٤/ ٤١٩، والبيهقي ٨/ ٣٢٨، والدارقطني ٣/ ٨٥ كلهم من طريق محمد بن عبدالله المهاجر الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام أنه قال: نهى رسول الله -ﷺ- أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود.\nوعند أحمد موقوف وليس بمرفوع، وفيه قال أحمد: لم يرفعه- حجاجا-. اهـ.\nقلت: الحديث فيه ضعف كما أشار الحافظ في البلوغ.\nوخالف هذا في التلخيص الحبير فقال ٤/ ٨٦: لا بأس بإسناده. اهـ.\nوفيما قاله نظر لأن في إسناده زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان النصري الدمشقي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٦٠٧ ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nونقل الذهبي في الميزان ٢/ ٧١، عن عبدالحق أنه ضعف حديثه في النهي، عن الشعر والحدود في المسجد وقال أيضا: قال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر تفرد عنه محمد ابن عبدالله الشعيثي، قلت: - أي الذهبي- وقد وثقه ابن معين ودحيم. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٧٢٢): وفي إسناده زفر بن وثيمة، ومحمد بن عبدالله الشعيثي، وقد جهل الأول ابن القطان، لكن ذكره ابن حبان في ثقاته، ثم ادعى- أعني ابن القطان- أمرا آخر فقال: وقد تفرد عنه","vol":"5","page":352},{"text":"محمد بن عبدالله الشعيثي. وليس كما ذكر فقد روى عنه ابن عجلان أيضا حديث إذا خطب إليكم من ترضون دينه … الحديث. وأما الثاني فقد وثقه غير واحد منهم: دحيم، وأبو حاتم والفلاس. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وفيه شيء آخر، وهو الخلف في سماعه من حكيم فقد قيل: إنه لم يلقه. حكاه صاحب التذهيب مختصر التهذيب. ورواه أحمد في مسنده بإسقاطه فقال: ثنا وكيع، ثنا محمد بن عبدالله الشعيثي، عن العباس بن عبدالرحمن المدني، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها وذكره ابن حزم به ومحمد بن عبدالله الشعيثي، وقال: هما مجهولان. وقد علمت حال الشعيثي، فدعواه جهالته عجيب. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٣٦١): رجاله ثقات غير زفر بن وثيمة، قال فى الميزان - وقد ذكر له هذا الحديث ـ: ضعفه عبد الحق، أعنى الحديث. وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر، تفرد عنه الشعيثى. قلت: قد وثقه ابن معين ودحيم. قلت (القائل الألباني): وفيه علة أخرى: فإن دحيم لما وثقه قال: ولم يلق حكيم بن حزام. اهـ. فإن ثبت هذا فالحديث منقطع، ولم أجد لزفر رواية، عن حكيم بن حزام فيها تصريح بالسماع. اهـ.\nولهذا قال ابن عبدالهادي في المحرر ١/ ٢٦٦: رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده انقطاع. اهـ.\nورواه أحمد ٣/ ٤٣٤ والدارقطني ٣/ ٨٦ كلاهما من طريق وكيع ثنا محمد بن عبدالله الشعيثي، عن العباس بن عبدالرحمن المدني، عن حكيم ابن حزام بمثله.","vol":"5","page":353},{"text":"قال ابن حزم في المحلى ١١/ ١٢٣: محمد بن عبد الله والعباس مجهولان. اهـ.\nقلتُ: العباس بن عبدالرحمن المدني نص الحسيني أنه مجهول كما نقله عنه الحافظ في تعجيل المنفعة ص ١٢١، وتعقب الحافظ ابن حجر الحسيني في قوله: العباس بن عبدالرحمن المدني، عن حكيم، فقال الحافظ: هو غلط قبيح والذي في مسند حكيم بن حزام من مسند أحمد رواه أحمد، عن وكيع، عن محمد بن عبدالله الشعيثي، عن القاسم بن عبدالرحمن المزني، عن حكيم في خلوق المساجد مرفوعا. اهـ.\nقلت: لا أدري على ماذا بنى الحافظ تشنيعه على الحسيني، فإن الذي وقفت عليه في المسند هو على ما قاله الحسيني ..\nوذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسند ٢/ ٢٨٠ رقم ٢٢٦٧ وجعله، عن القاسم ابن عبدالرحمن المزني، عن حكيم.\nوكذا ذكر المزي في تحفة الأشراف ٣/ ٧٤٠\nوأما محمد بن عبدالله الشيعثي فهو ثقة معروف.\nوالحديث ضعفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ١/ ٢٩٦ فقال: هذا يرويه محمد بن عبدالله الشعيثي، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم، والأول من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وكلا الحديثين ضعيف. اهـ.\nوتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥ فقال لما نقل قوله: لم يبين من أمره شيئا، وعلته الجهل بحال زفر بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان، فإنه لا يعرف بأكثر من رواية الشعيثي عنه وروايته هو عن حكيم وقد روى هذا الحديث وكيع، عن الشعيثي المذكور،","vol":"5","page":354},{"text":"عن العباس بن عبدالرحمن، عن حكيم ذكره الدارقطني ولا يصح أيضا، فإن العباس هذا لا يعرف كذلك، فأما الشعيثي فمختلف فيه وثقه دحيم، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ٣٦١): والعباس هذا مجهول كما قال الحسينى، على ما فى التعجيل للحافظ ابن حجر، وقد غلط هذا الحسينى بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا فى حديث حكيم مدخل فى مسند أحمد. وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه فى المسند فى المكان الذى سبقت الإشارة إليه. والله أعلم. والحديث أورده ابن حجر فى التلخيص من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم: ابن السكن، ثم قال: ولا بأس بإسناده. ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":355},{"text":"(٩٧٣) قول ابن مسعود: ليس في ديننا مد، ولا قيد، ولا تجريد.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٧٣ - (١٣٥٢٢)، والطبراني في الكبير ٩/ ٣٩٦ - ٣٩٧ - (٩٦٩٠)، والبيهقي ٨/ ٣٢٩ - الأشربة والحد فيها- باب ما جاء في صفة السوط والضرب- من طريق سفيان الثوري، عن جويبر، عن الضحاك ابن مزاحم، عن عبدالله بن مسعود، قال: لا يحل فى هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأنه فيه جويبر البلخي، وهو ضعيف جدا، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٩٨٧): جويبر تصغير جابر ويقال اسمه جابر وجويبر لقب بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدا من الخامسة مات بعد الأربعين خد ق .. أ. هـ.\nكما أن في الإسناد انقطاعا بين الضحاك وبين ابن مسعود.\nوقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٩٥: وهذا إسناد ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرا متروك .. أ. هـ.\n* * *","vol":"5","page":356},{"text":"(٩٧٤) قول علي تضرب المرأة جالسة والرجل قائما.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٧٥، (١٣٥٣٢)، (١٣٥٣٢) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى، عن علي قال تضرب المرأة جالسة والرجل قائما في الحد.\nقلت: الحسن بن عمارة البجلي، كذبة شعبة وقال: روى الحسن بن عمارة، عن الحكم بن يحيى الجزار، عن علي سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئا، قال الإمام أحمد بن حنبل عنه: ليس بشيء إنما يحدث، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، وكان سفيان الثوري إذا جاءه شيء، عن الحسن بن عمارة يقول: جزاري، يعرض بالحسن بن عمارة.\nقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٦٤): الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك من السابعة مات سنة ثلاث وخمسين ت ق. أ. هـ.\nورواه البيهقي ٨/ ٣٢٧ - الأتربة والحد فيها- من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم أخبرنى بعض أصحابنا، عن الحكم، عن الحكم، عن يحيى الجزار، عن علي بنحوه.\nقلت: إسناده ضعيف، منقطع، فإن يحيى الجزار لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث، وليس هذا منها. كما في: الجرح والتعديل ٩/ ٣٢٣.\nوبهذا أعله الألباني في الإرواء (٢٣٣٢).\nوأيضا في طريق البيهقي جهالة من سمع الحكم بن عتيبة.\nقال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٦٦: وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار","vol":"5","page":357},{"text":"وعلى، فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث، وليس هذا منها. ولجهالة بعض أصحاب هشيم. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":358},{"text":"(٩٧٥) لا يحفر للمرجوم في الزنا رجلا كان أو امرأة؛ لأن النبي -ﷺ- لم يحفر للجهنية ولا لليهودي.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٣٢٥، وأبو داود (٤٤٤٠)، والنسائي ٤/ ٦٣ - ٦٤، والترمذي (١٤٣٥)، وأحمد ٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠ و٤٣٧ و٤٤، وابن الجارود في المنتقى (٨١٥)، والدارمي ٢/ ١٠١، وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٥ رقم (١٣٣٤٨)، والطيالسي (٨٤٨)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٤٢٤)، والبيهقي ٨/ ٢١٧ و٢٢٥، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي الملهب، عن عمران بن حصين -﵁- أن امرأة من جهينة أتت نبي الله، -ﷺ- وهي حبلى من الزنى- فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي الله، -ﷺ- وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بهب ففعل، فأمر بها، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟.\nوأما حديث رجم اليهوديين: رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨١٩، والبخاري (٦٨٤١)، ومسلم ٣/ ١٣٢٦، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٤٣٦)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، وأحمد ٢/ ٥ و٧ و١٧ و٦٢ و٦٣ و٧٦ و١٢٦، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٢)، والدارمي ٢/ ٩٩، وعبد الرزاق ٧/ ٣١٨ رقم (١٣٣٣١ - ١٣٣٣٢)، والطيالسي (١٨٤٦)، والحميدي (٦٩٦)، والبيهقي ٨/ ٢٤٦، والبغوي ١٠/ كلهم من طريق نافع أن عبدالله ابن عمر أخبره؛ أن رسول الله -ﷺ- أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله -ﷺ- حتى جاء يهود،","vol":"5","page":359},{"text":"فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوهما، ويطاف بهما قال: فأتوا بالتوراة، إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى، الذي يقرأ، يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال عبدالله بن سلام، وهو مع رسول الله -ﷺ-: مره فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله -ﷺ-. فرجما.\nقال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهما. فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.\nورواه مسلم ٣/ ١٣٢٨ قال: حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبدالله -﵄- قال: رجم النبي -ﷺ- رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته. وفي رواية مثله غير أنه قال: وامرأة.\nورواه أبو داود (٤٤٥٥) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج بن محمد به بمثله، غير أنه لم يذكر: رجلا من أسلم وفيه أيضا وامرأة بدل وامرأة وهذا اللفظ أيضا عند مسلم في رواية.\nوروى أحمد ١/ ٢٦١ (٢٣٦٨) قال: حدثنا يعقوب، وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، عن ابن عباس، قال: أمر رسول الله، -ﷺ-، برجم اليهودي واليهودية، عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة، قام على صاحبته، فحنى عليها يقيها مس الحجارة، حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله ﷿ لرسوله في تحقيق الزنا منهما.","vol":"5","page":360},{"text":"قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٦٣٠): ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية أحمد. اهـ.\nوروى مسلم ٣/ ١٣٢٨ قال: حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبدالله -﵄- قال: رجم النبي -ﷺ- رجلا من أسلم، ورجلا من اليهود، وامرأته. وفي رواية مثله غير أنه قال: وامرأة.\nورواه أبو داود (٤٤٥٥) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج بن محمد به بمثله، غير أنه لم يذكر: رجلا من أسلم وفيه أيضا وامرأة بدل وامرأة وهذا اللفظ أيضا عند مسلم في رواية.\nوروى الترمذي (١٤٣٧)، وابن ماجه (٢٥٥٧)، وأحمد ٥/ ٩١ (٢١١٤٦)، وفي ٥/ ١٠٤ (٢١٣٠٥)، وعبد الله بن أحمد ٥/ ٩٦ (٢١٢١٣)، وفي ٥/ ٩٧ (٢١٢٢٢) كلهم من طريق شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة؛ أن النبي -ﷺ- رجم يهوديا ويهودية.\nورواه عن شريك كل من أسود بن عامر، وأبي كامل، وإسماعيل بن موسى، وهناد، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، وسليمان بن محمد المباركي.\nقال أبو عيسى الترمذي: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب. اهـ.\nقلت: في إسناده سماك بن حرب، أخرج له مسلم، وقد تكلم فيه، وفي حديثه اضطراب.\nوأخرجه عبدالله بن أحمد ٥/ ٩٧ (٢١٢٢١) قال: حدثنا خلف بن هشام، حدثنا شريك، عن جابر بن سمرة؛ أن النبي -ﷺ- رجم يهوديا ويهودية. قال","vol":"5","page":361},{"text":"عبد الله: يعني هذا الحديث، وحديث خلف، ليس فيه سماك. وإنما سمعه، والله أعلم، خلف من المباركي، عن شريك، أنه لم يكن في كتابه، عن سماك.\nقال البزار في مسنده (٤٢٥٩): وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن سماك إلا شريك. اهـ.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٧١): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":362},{"text":"<span data-type='title' id=toc-191>باب: حد الزنا</span>\n(٩٧٦) روى الترمذي، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١٤٣٨)، والنسائي في الكبرى (٧٣٠٢) كلاهما من طريق عبدالله ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي -ﷺ- ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب.\nورواه عن عبدالله بن إدريس كل من محمد بن العلاء، أبوكريب، ويحيى ابن أكثم.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٢١٥) رواه الترمذي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. اهـ.\nقلت: الحديث إسناده قوي، لكن اختلف في وقفه ورفعه، فقد رواه البيهقي ٨/ ٢٢٣ من طريق إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبدالله بن إدريس به موقوفا.\nقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد، عن عبدالله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم، عن عبدالله بن إدريس هذا الحديث، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، حدثنا عبدالله بن إدريس. وهكذا روى هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيدالله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر","vol":"5","page":363},{"text":"ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. ولم يذكروا فيه، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في علله (١٣٨٢): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه أبو كريب، عن عبدالله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- ضرب، وغرب. قال أبي: هذا خطأ، رواه قوم، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، أن النبي -ﷺ-، مرسلا. قال أبي: ابن إدريس وهم في هذا الحديث: مرة حدث مرسلا، ومرة حدث متصلا، وحديث ابن إدريس حجة يحتج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين. اهـ.\nوقال الترمذي في علله (٢٤٩): روى أصحاب عبيدالله بن عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن أبا بكر. ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع موقوفا، ولا يرفع هذا الحديث، عن عبيدالله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم، عن ابن إدريس، عن عبيدالله موقوفا. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٦٠٠: روى أصحاب عبيدالله ابن عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر … ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع موقوفا، ولا يرفع هذا الحديث، عن عبيدالله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم، عن إدريس، عن عبيدالله موقوفا. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٢/ ٣٢٠): يرويه عبدالله بن إدريس، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، كذلك فيما رواه عنه أبو كريب، ومسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكثم، وجحدر بن الحارث بن إبراهيم بن مالك أبو يزيد بن زيد الكندي الجحدري. ورواه يوسف بن محمد بن سابق، عن عبدالله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي -ﷺ- … مرسلا. وخالفه محمد بن عبدالله بن نمير، وأبو سعيد الأشج، فروياه، عن","vol":"5","page":364},{"text":"ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكرا النبي -ﷺ-. وهو الصواب. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٤٤): وهو أيضا قناعة بتصويب الدارقطني رواية من وقفه. وعندي أنه حديث صحيح .... فإن إسناده عند النسائي هو هذا: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبدالله بن إدريس، سمعت عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم، عن نافع، عن ابن عمر. ما من هؤلاء من يسأل عنه؛ لثقتهم وشهرتهم. وقد رواه هكذا، عن عبيدالله بن عمر- كما رواه أبو كريب، عن ابن إدريس عنه- جماعة ذكرهم الدارقطني، منهم مسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكتم، وجحدر بن الحارث. وفيه رواية أخرى، عن ابن إدريس، رواها يوسف بن محمد بن سابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، أن النبي مرسلا لم يذكر ابن عمر. ومنه رواية ثالثة، عن ابن إدريس، رواها عنه محمد بن عبدالله بن نمير، وأبو سعيد الأشج، روياه عنه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكر النبي، ذكر جميع ذلك الدارقطني. وهذه الرواية الأخيرة هي الصواب، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه، عن عبيدالله جميع ما ذكر. اهـ.\nولما روى الحاكم المرفوع قال ٤/ ٤١٠: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٣١: وذكره ابن القطان في كتابه من جهة النسائي. وقال: رجاله ليس فيهم من يسأل عنه، لثقته وشهرته، وقد رواه هكذا، عن عبدالله بن عمر، كما رواه ابن العلاء، عن ابن إدريس عنه جماعة","vol":"5","page":365},{"text":"ذكرهم الدارقطني، منهم: مسروق بن المرزيان، ويحيى بن أكثم وجحدر بن الحارث، وفيه رواية أخرى، عن ابن إدريس، رواها يوسف ومحمد بن سابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، أن النبي -ﷺ- مرسلا. لم يذكر ابن عمر، وفيه رواية ثالثة، عن ابن إدريس، رواها عنه محمد بن عبدالله بن نمير وأبو سعيد الأشج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرب .... الحديث، ولم يقل فيه: إن النبي -ﷺ- ذكر جميع ذلك الدارقطني. وقال: إن هذه الرواية الأخيرة هي الصواب. قال ابن القطان: وعندي أن الحديث صحيح، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه، عن عبيدالله جميع ما ذكره. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٦٨: صححه ابن القطان، ورجح الدارقطني وقفه. اهـ.\nونحوه قال في الدراية ٢/ ١٠، وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٣٦.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٢: الحديث مع غرابته، فهو صحيح الإسناد، لأن عبدالله بن إدريس، وهو أبو محمد الأودي ثقة محتج به في الصحيحين، وقد رواه عنه الجماعة مرفوعا، ومن رواه عنه موقوفا، فلم يخالف رواية الجماعة، فإن فيها ما رواه وزيادة، والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة ويشهد للمرفوع حديث عبادة. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":366},{"text":"(٩٧٧) قوله ﵊: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم».\n\n<s0>\nرواه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم ٤/ ٤٢٦، والبيهقي ٨/ ٢٣٨، والدارقطني ٣/ ٨٤ كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -﵂- بلفظ: ادرؤوا الحدود، عن المسلمين ما استطعتم\nقال الحافظ ابن حجر (١٢١٨): وهو ضعيف أيضا. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه يزيد بن زياد القرشي الدمشقي، وهو ضعيف. قال محمد بن عبدالله بن نميرة: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ. وقال مرة: ذاهب الحديث. اهـ. وقال الترمذي: ضعيف في الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.\nلهذا قال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٥٩٦: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب. اهـ.\nولما قال الحاكم ٤/ ٤٢٦: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. تعقبه الذهبي فقال في التلخيص: يزيد بن زياد شامي متروك. اهـ.\nوقال الترمذي ٥/ ١١٣: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عرموة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ-، ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا، عن غير واحد من أصحاب النبي -ﷺ- أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. اهـ.","vol":"5","page":367},{"text":"ولما رواه البيهقي ٨/ ٢٣٨ من طريق عبدالله بن هاشم ثنا وكيع، عن يزيد فذكره موقوفا.\nقال البيهقي عقبه: تفرد به يزيد بن زياد الشامي، عن الزهري، وفيه ضعف، ورواية وكيع أقرب إلى الصواب، والله أعلم. ورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري مرفوعا. ورشدين ضعيف. اهـ.\nوقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٤/ ١٠٥: رواه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف. أبو حاتم يقول فيه: متروك. اهـ.\nولما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٦٣ الحديث المرفوع. قال في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف. اهـ. وكذا قال في الدراية ٤/ ٩٤٠.\nوبه أعله ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦١٢، ومحمد بن طاهر في ذخيرة الحفاظ ١/ ٢٥٩.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٥: وهو ضعيف مرفوعا وموقوفا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك. اهـ.\nوروى البيهقي ٨/ ٢٣٨، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، قال قرئ على ابن أبي عاصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه المختار بن نافع التيمي أبو إسحاق التمار وهو متروك. قال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ. وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم. منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي في موضع آخر: ليس","vol":"5","page":368},{"text":"بثقة. اهـ. وقال ابن حبان: كان يأتي بالمناكير، عن المشاهير، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لذلك. اهـ.\nوبه أعل الحديث البيهقي ٨/ ٢٣٨٠.\nورواه الدارقطني ٣/ ٨٤ قال: نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي، قال: سمعت رسول الله يقول: ادرؤوا الحدود.\nورواه البيهقي ٨/ ٢٣٨، قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، قال قرئ على بن أبي عاصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ-: ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود.\nقلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه المختار بن نافع التيمي أبو إسحاق التمار وهو متروك. قال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ. وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم. منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن حبان: كان يأتي بالمناكير، عن المشاهير، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لذلك. اهـ.\nوبه أعل الحديث البيهقي ٨/ ٢٣٨، والزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٠٩، والحافظ ابن حجر في التلحيص الحبير ٤/ ٥٦، وابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦١٣، والسخاوي في المقاصد الحسنة ١/ ٧٥، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ٧٤٠.\nوروى ابن ماجه (٢٥٤٥) قال: حدثنا عبدالله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة -﵁- قال: قال رسول","vol":"5","page":369},{"text":"الله -ﷺ-: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٢١٧): أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. اهـ.\nورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق وكيع به، كما في نصب الراية ٣/ ٣٠٩٠\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني، وهو ضعيف. ضعفه أحمد وابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي والنسائي، وأبو أحمد الحاكم والساجي وابن حبان والدارقطني.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦١٣: في إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومي وهو ضعيف. اهـ.\nوبه أعل الحديث البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه وأيضا الألباني كما في الإرواء ٨/ ٢٦٠.\n* * *","vol":"5","page":370},{"text":"(٩٧٨) لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أي بالزنا مكلف، ولو قنا أربع مرات لحديث ماعز.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٥/ ١٢٠ (٤٤٥١)، وأبو داود (٤٤٤٢) والنسائي، في الكبرى (٧١٢٩ و٧٢٣١) وأحمد ٥/ ٣٤٧ (٢٣٣٣٠)، و٥/ ٣٤٨ (٢٣٣٣٧)، والدارمي (٢٣٢٠ و٢٣٢٤) كلهم من طريق بشير بن المهاجر، حدثنا عبدالله بن بريدة، عن أبيه؛ أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله -ﷺ-، فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله -ﷺ- إلى قومه، فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل، من صالحينا، فيما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضا، فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة، حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال: إما لا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت، أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته، أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله، قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نبي الله، -ﷺ- سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي","vol":"5","page":371},{"text":"نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.\nوأخرجه مسلم ٥/ ١١٨ (٤٤٥٠)، وأبو داود (٤٤٣٣)، والنسائي، في الكبرى (٧١٢٥ و٧١٤٨) كلهم من طريق يحيى بن يعلى، وهو ابن الحارث المحاربي، قال: حدثنا أبي، عن غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، بنحوه.\nوأخرجه أبو داود (٤٤٣٤)، والنسائي، في الكبرى (٧٢٣١) كلهم من طريق بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه، بنحوه مختصر.\nقال الألبانى فى الإرواء (٢٣٥٩): بشير بن المهاجر وإن أخرج له مسلم فهو لين الحديث كما فى التقريب، فلا يحتج به لاسيما عند التفرد كما هنا. اهـ.\nوقال أيضا فى ضعيف أبى داود (٩٥٥): ضعيف. اهـ.\nوروى البخاري (٥٢٧٠)، ومسلم ٥/ ١١٧ (٤٤٤٢)، وأبو داود (٤٤٣)، والترمذي (١٤٢٩) وأحمد ٣/ ٣٢٣ (١٤٥١٦) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر؛ أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي -ﷺ-، فاعترف بالزنا، فأعرض عنه، ثم اعترف، فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبي -ﷺ-: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به النبي -ﷺ- فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له رسول الله -ﷺ- خيرا، ولم يصل عليه.\nوروى البخاري (٥٢٧١)، ومسلم ٣/ ١٣١٨ كلاهما من طريق الزهري،","vol":"5","page":372},{"text":"قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة -﵁- قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله -ﷺ- وهو في المسجد- فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله -ﷺ-. فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله -ﷺ-: اذهبوا به، فارجموه.\nوسيأتي بعض طرقه.\n* * *","vol":"5","page":373},{"text":"(٩٧٩) أن النبي -ﷺ- لما أقر عنده ماعز، قال له: أنكتها؟ لا يكني، قال: نعم كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر قال: نعم.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود ٤/ ٥٨٠ - الحدود- باب رجم ماعز بن مالك- (٤٤٢٨)، وعبد الرزاق ٧/ ٣٢٢ - (١٣٣٤٠)، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٧٦، (٧١٦٤)، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٧٦ - ٨١٤، وابن حبان كما في الإحسان ٦/ ٢٩١، (٤٣٨٣)، والدارقطني ٣/ ١٩٦ - ١٩٧ - الحدود والديات- (٣٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٢٧ - الحدود- باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات- من طريق أبي الزبير عبدالرحمن بن الصامت، عن أبي هريرة بهذا اللفظ.\nوتقدم تخريج أصل قصة رجم ماعز قريبا.\nوروى البخاري (٦٨٢٤)، وأبو داود (٤٤٢٧)، والنسائي في الكبرى (٧١٣٠)، وأحمد ١/ ٢٣٨ (٢١٢٩)، وفي ١/ ٢٥٥ (٢٣١٠) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس -﵄- قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي -ﷺ- قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا يا رسول الله. قال أنكتها لا يكنى. قال فعند ذلك أمر برجمه.\nوأخرجه أبو داود (٤٤٢٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جرير، حدثني يعلى، عن عكرمة؛ أن النبي -ﷺ- قال لماعز بن مالك. الحديث. مرسل.\nوأخرجه مسلم ٥/ ١١٧ (٤٤٤٦)، وأبو داود (٤٤٢٥)، والترمذي (١٤٢٧)، والنسائي في الكبرى (٧١٣٣)، وأحمد ١/ ٢٤٥ (٢٢٠٢)، وفي","vol":"5","page":374},{"text":"١/ ٣١٤ (٢٨٧٦) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي -ﷺ- قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال وما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم. قال فشهد أربع شهادات. ثم أمر به فرجم.\nقال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن، وروى شعبة هذا الحديث، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه، عن ابن عباس.\nوروى أبو داود (٤٤٥٢)، وابن ماجه (٢٣٢٨)، والحميدي (١٢٩٤) كلهم من طريق عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: زنا رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدا، عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه، فسألوه، عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم، فجاؤوا برجل أعور، يقال له: ابن صوريا، وآخر، فقال لهما النبي -ﷺ-: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحانا قومنا لذلك، فقال النبي -ﷺ- لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى، فقال النبي -ﷺ-: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط، ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد، كما يدخل الميل في المكحلة، فقد وجب الرجم، فقال النبي -ﷺ-: هو ذاك، فأمر به فرجم، فنزلت: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ","vol":"5","page":375},{"text":"عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ الآية.\nورواه عن عامر الشعبي كل من مجالد بن سعيد وهشيم.\nقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٨٥): ومجالد فيه مقال. اهـ.\nوقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٣٠): مجالد، قال أحمد: ليس بشيء. قلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٦٣٣): رواه أبو داود وغيره باختصار. رواه البزار من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر وقد صححها ابن عدي. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف أبي داود (٤٤٥٢): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":376},{"text":"<span data-type='title' id=toc-192>باب: حد المسكر</span>\n(٩٨٠) قوله ﵊: كل مُسكر خمر، وكل خمر حرام. رواه أحمد وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ٦/ ١٠٠ (٥٢٦٧)، والنسائي ٨/ ٢٩٧، وفي الكبرى ٥٠٧٥ وأحمد ٢/ ١٦ (٤٦٤٥)، وفي ٢/ ٢٩ (٤٨٣٠) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، قال: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.\nوأخرجه مالك الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري (١٨٤٤)، والنسائي ٨/ ٣٢٤، وفي الكبرى (٥١٨٩) قال: قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، أخبرني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. هكذا موقوف.\nوأخرجه الترمذي (١٨٦٤)، وابن ماجه (٣٣٩٠)، والنسائي ٨/ ٢٩٧، وفي الكبرى (٥٠٧٧)، وأحمد ٢/ ١٦ (٤٦٤٤)، وفي ٢/ ٢٩ (٤٨٣١)، وفي ٢/ ٣١ (٤٨٦٣)، وفي ٢/ ١٠٤ (٥٨٢٠) كلهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.\nقال الألباني في الإرواء (٨/ ٥١): إسناده جيد. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (٣٣٨٧)، والنسائي ٨/ ٣٢٤، وفي الكبرى (٥١٩٠). كلاهما من طريق سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن رسول الله -ﷺ- قال: حرم الله الخمر وكل مسكر حرام.","vol":"5","page":377},{"text":"ورواه عن سالم كل من يحيى بن الحارث، ومقاتل بن حيان.\nقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٧٣٢): صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٩١ (٥٦٤٨) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام.\nوقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٣٥ - ١٣٦): وسئل عن حديث سالم، عن ابن عمر: قال رسول الله -ﷺ-: ما أسكر كثيرة فقليله حرام. فقال: روي عن أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه مرفوعا: ما أسكر كثيره، فقليله حرام. وكذلك روي عن عاصم بن عمر العمري، عن بلال بن أبي بكر بن عبد الله، عن سالم، عن أبيه مرفوعا، نحو هذا اللفظ. ورواه مقاتل بن حيان، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-: كل مسكر حرام. ورواه عكرمة بن عمار، عن سالم، عن النبي -ﷺ- مرسلا. ورواه عبدالله بن شبرمة، عن سالم، عن أبيه موقوفا. ومرة نحى به نحو الرفع، وأتى به على ما رواه أبو ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه. وليس يثبت هذا الحديث، عن سالم. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٢) قال: حدثنا إبراهيم بن ألمنذر الحزامي، حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور، عن أبى حازم، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.\nقال ابن أبي حاتم في علله (١٥٦٧): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه يعقوب بن كعب الحلبي، عن زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كل مسكر حرام. قال أبي: حدثنا","vol":"5","page":378},{"text":"إبراهيم بن المنذر، عن زكريا بن منظور، عن أبي حازم، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، لم يقل: نافع. قال أبي: وهذا عندي أصح، بلا نافع. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ٥١): أخرجه ابن ماجه (٣٣٩٢) من طريق زكريا بن منظور عنه. وزكريا هذا ضعيف. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٨/ ٣٠، وفي الكبرى (٥٠٩٥) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عمر قال: خطب رسول الله -ﷺ- فذكر آية الخمر فقال رجل يا رسول الله أرأيت المزر قال وما المزر قال حبة تصنع باليمن. فقال تسكر قال نعم. قال كل مسكر حرام.\nوقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (٥٦٠٥): صحيح الإسناد. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٣٦٨٠) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة، يقول، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال صديد أهل النار ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال.\nقال ابن أبي حاتم في علله (١٥٨٧): قال أبو زرعة: هذا حديث منكر. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤١١): ليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد.","vol":"5","page":379},{"text":"والنعمان هو ابن أبي شيبة الجندي الصنعاني، ثقة مأمون، كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني، ثقة أيضا، وسائرهم لا يسئل عنه، فاعلم ذلك. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٦٣٢٨): هذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات، غير إبراهيم بن عمر الصنعاني، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه مع النيسابوري هذا غير نوح بن حبيب، ولم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان! ولذلك بيض له الذهبي في الكاشف، وقال الحافظ في التقريب: مستور. وقال في تهذيبه: وليس هو ابن كيسان، فإنه متأخر عنه، روى عن النعمان بن أبي شيبة … أخرج له أبو داود حديثا واحدا في (الأشربة) من رواية طاووس، عن ابن عباس. يعني: هذا- كما هو ظاهر- وأشار بقوله: وليس هو ابن كيسان- لأن هذا صنعاني أيضا- دفعا للالتباس، فإنهما من طبقة واحدة، وقد جعلهما في التقريب، من الطبقة السابعة، وابن كيسان ثقة، فكان التنبيه على أنه غيره ضروريا جدا، وهذا مما لم ينتبه له كثيرون، فظنوه ابن كيسان، وعليه صححوا الحديث! ومنهم أنا شخصيا، فقد كنت خرجته في الصحيحة برقم (٢٠٣٩)، فأستغفر الله وأتوب إليه ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. ولقد كان سبب انتباهي لهذا الخطأ أنني رأيت الحديث في كتاب الوهم والإيهام لابن القطان (٢/ ١٧٢/ ١ - ٢)، أورده تحت (باب ذكر أحاديث ضعفها (يعني: عبدالحق)، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة) (ق ١٥٤/ ١)، وفي النسخة المصورة بياض، لم أعرف بماذا أعله عبدالحق، لكن يظهر من كلامبن القطان الآتي أن عبدالحق كان ساق الحديث بسند أبي داود، فإنه قال: فإنه عهد فيما هو صحيح، بل فيما هو حسن، بل فيما هو ضعيف من الترغيب يكتبها مقتصرا على صحابيها، فمتى ذكر حديثا بسنده، فقد عرضه لنظرك،","vol":"5","page":380},{"text":"وتبرأ لك من عهدته. وليس هذا الحديث عندي بضعيف، بل هو صحيح، فقد كان يجب أن يذكره بغير إسناد. والنعمان- هو: ابن أبي شيبة الجندي الصنعاني- ثقة مأمون كيس، وإبراهيم بن عمر الصنعاني ثقة أيضا، وسائرهم لا يسأل عنه، فاعلم ذلك ومن الواضح أن ابن القطان توهم أن إبراهيم هذا هو ابن كيسان الثقة- لما تقدم- وبخاصة أن من مذهبه أن المستور ومجهول الحال لا يحتج به بحال- كما ذكر ذلك في أماكن عديدة من كتابه- فهو الذي وقع في (الوهم)، وليس عبد الحق \" أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\nوروى ابن ماجه (٣٣٨٨ و٣٤٠٦) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبدالله بن وهب، أنبأنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: إني كنت نهيتكم، عن نبيذ الأوعية، ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا، كل مسكر حرام.\nقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٤٢ - ٤٣): هذا إسناد حسن رواه الحاكم، عن الأصم، عن محمد بن عبدالله بن عبد الحكم به ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق الحاكم وهذا الحديث طرف من حديث ذكره المصنف في كتاب الجنائز وقد تقدم الكلام عليه في باب كل مسكر حرام. وله شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عمر وبريدة. اهـ.\nوقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٧٥٠): صحيح. اهـ.\nوروى مسلم ٦/ ١٠٠ (٥٢٦٥)، والنسائي ٨/ ٣٢٧، وفي الكبرى (٥١٩٩)، وأحمد ٣/ ٣٦٠ (١٤٩٤١) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلا قدم من جيشان، وجيشان من اليمن، فسأل النبي -ﷺ-، عن شراب يشربونه بأرضهم، من الذرة، يقال له: المزر، فقال النبي -ﷺ-: أو مسكر هو؟","vol":"5","page":381},{"text":"قال: نعم، قال رسول الله -ﷺ-: كل مسكر حرام، إن على الله، ﷿، عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار.\nوروى أبو داود (٣٦٨٥)، وأحمد ٢/ ١٥٨ (٦٤٧٨)، وفي ٢/ ١٧١ (٦٥٩١) كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال: وسمعت رسول الله -ﷺ- يقول: إن الله ﷿ حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام. - وفي رواية: عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام. - وفي رواية: أن نبي الله، -ﷺ- نهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء. وقال: كل مسكر حرام.\nورواه عن يزيد بن أبي حبيب كل من عبد الله بن لهيعة، وعبد الحميد، وابن إسحاق.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٠٨): لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقا من طرق أخرى ..... وابن لهيعة سيء الحفظ. وقد رواه ابن لهيعة أيضا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبدالله بن عمرو به نحوه، وقال: الغبيراء مكان المزر وزاد: وكل مسكر حرام. أخرجه أحمد أيضا (٢/ ١٥٨)، وتابعه عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب به. أخرجه أحمد (٢/ ١٧١)، وإسناده صحيح. وخالفهما محمد بن إسحاق فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبدالله بن عمرو به.","vol":"5","page":382},{"text":"أخرجه أبو داود (٣٦٨٥)، وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٦٥ (٦٥٤٧) قال: حدثنا يزيد. وفي ٢/ ١٦٧ (٦٥٦٤) قال: حدثنا أبو النضر. كلاهما (يزيد، وأبو النضر) عن الفرج بن فضالة، حدثنا إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع، عن أبيه، عبدالرحمن بن رافع، عن عبدالله بن عمرو. قال: قال رسول الله -ﷺ-: إن الله حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني صلاة الوتر. قال يزيد: القنين: البرابط.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٠٨): هذا إسناد ضعيف. إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع مجهول كما قال الحسيني. والفرج بن فضالة ضعيف. لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقا من طرق أخرى. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٧٢ (٦٦٠٨) قال: حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة، عن أبي هبيرة الكلاعي، أبي هبيرة الكلاعي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: خرج علينا رسول الله -ﷺ- يوما، فقال: إن ربي حرم علي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٠٨): لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقا من طرق أخرى ..... رواه ابن لهيعة، عن عبدالله بن هبيرة، عن أبي هبيرة الكلاعي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا به دون ذكر صلاة الوتر. أخرجه أحمد (٢/ ١٧٢)، وابن لهيعة سيء الحفظ. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":383},{"text":"<span data-type='title' id=toc-193>باب: التعزير</span>\n(٩٨١) حديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣، وأبو داود (٤٤٩١)، والترمذي (١٤٦٣)، وابن ماجه (٢٦٠١)، وأحمد ٣/ ٤٦٦ و٤/ ٤٥، والبيهقي ٨/ ٣٢٧ كلهم من طريق عبدالرحمن بن جابر، [زاد مسلم: عن أبيه]، عن أبي بردة الأنصاري -﵁- أنه سمع رسول الله -ﷺ- يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله ..\n* * *","vol":"5","page":384},{"text":"(٩٨٢) للحاكم نقصه، عن العشرة حسبما يراه، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب، وعزر لفطره بعشرين سوطا، لفعل علي -﵁-.\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٨٢، (١٣٥٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٥٣ - الحدود- باب حد الخمر، والبيهقي ٨/ ٣٢١ - الأشربة والحد فيها- باب ما جاء في عدد حد الخمر- كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، أن عليا ضرب النجاشي الحارثي الشاعر شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه فأخرجه الغد فضربه عشرين ثم قال له إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في رمضان.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، وعطاء، ووثقه العجلي والذهبي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: لا يعرف. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٩٨): عطاء بن أبي مروان الأسلمي أبو مصعب المدني نزيل الكوفة واسم أبيه سعيد وقيل عبد الرحمن ثقة من السادسة مات بعد الثلاثين س. أ. هـ ..\nوأما والده، أبو مروان، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٣٥٥): أبو مروان الأسلمي اسمه مغيث بمعجمة ومثلثة وقيل بمهملة ثم مثناة مشددة ثم موحدة وقيل اسمه سعيد وقيل عبد الرحمن له صحبة إلا أن الإسناد إليه بذلك واهي وهو والد عطاء بن أبي مروان المدني س. أ. هـ.\nوروي بإسناد آخر، فقد رواه المبارك الطيوري الحنبلي في الطيوريات (٦٦٠) من طريق أبي الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي بها من حفظه، حدثنا محمد بن علي بن داود بن بكر القيسي أبو زيد الوزان، حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا عمرو بن ثابت، عن عطاء بن أبي مروان، عن","vol":"5","page":385},{"text":"أبيه قال: (أتي علي -﵁- بسكران في رمضان فضربه الحد، وحبسه حتى إذا كان من الغد أخرجه، فضربه عشرين سوطا، قال: ضربتك لشربك الخمر، وضربتك العشرين لفطرك).\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ضعفاء ومجاهيل، عمرو بن ثابت بن أبي المقدام، وهو ضعيف رافضي. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٩٥): عمرو بن ثابت وهو بن أبي المقدام الكوفي مولى بكر بن وائل ضعيف رمي بالرفض من الثامنة مات سنة اثنتين وسبعين د فق. أ. هـ.\nوجبارة بن المغلس، وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٩٠): جبارة بالضم ثم موحدة بن المغلس بمعجمة بعدها لام ثقيلة ثم مهملة الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم أبو محمد الكوفي ضعيف من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين ق. أهـ.\nومحمد بن علي بن داود القيسي، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان لم أقف على ترجمتهما.\n* * *","vol":"5","page":386},{"text":"<span data-type='title' id=toc-194>باب: القطع</span>\n(٩٨٢) حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم ٣/ ١٣١٢، وأبو داود (٤٣٨٣ - ٤٣٨٤)، والنسائي ٨/ ٧٧ - ٨١، وابن ماجه (٢٥٨٥)، وأحمد ٦/ ٣٦ و١٦٣ و٢٤٩، والطيالسي (١٥٨٢)، والحميدي (٢٧٩ - ٢٨٠)، وابن حبان ٦/ رقم (٤٤٤٢)، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، والدارقطني ٣/ ١٨٩، والبيهقي ٨/ ٢٥٦، والبغوي ١٠/ ٣١٢ كلهم من طريق عمرة، عن عائشة -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.\nولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك.\nورواه أحمد ٦/ ٨٠ - ٨١ قال: ثنا هاشم، قال: ثنا محمد- يعني ابن راشد-، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبدالرحمن أن تعجل في أمر هذا الرجل، حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق. قال: فأتتني وأخبرتني: أنها سمعت عائشة تقول. قال رسول الله -ﷺ-: اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه.","vol":"5","page":387},{"text":"قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nويحيى بن يحيى الغساني هو: يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة الغساني، أبو عثمان الشامي سيد أهل دمشق، روى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعمرة بنت عبد الرحمن، روى عنه محمد ابن راشد. وهو من رجال أبي داود ثقة. قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. اهـ. وقال المفضل بن غسان الغلابي: كان ثقة. اهـ. وقال يعقوب بن سفيان الفارسي: ثقة. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":388},{"text":"(٩٨٣) قول ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه أبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي ٨/ ٧، وفي الكبرى ٧٣٣٣، وأحمد ٢/ ١٥١ (٦٣٨٣) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄-؛ أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها.\nورواه عن نافع كل من أيوب، وعبيد الله بن عمر.\n- لفظ عبيد الله: أن امرأة كانت تستعير الحلى للناس ثم تمسكه فقال رسول الله -ﷺ- لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على القوم ثم قال رسول الله -ﷺ- قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها.\nقلت: الحديث وقع في إسناده اختلاف.\nقال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر أو، عن صفية بنت أبى عبيد زاد فيه وأن النبي -ﷺ- قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله ﷿ ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم قال أبو داود ورواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد قال فيه فشهد عليها. اهـ.\nوأخرجه النسائي ٨/ ٧١، وفي الكبرى (٧٣٣٦) قال: أخبرنى محمد بن الخليل، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيدالله، عن نافع؛ أن امرأة كانت تستعير الحلى فى زمان رسول الله -ﷺ- فاستعارت من ذلك حليا فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله -ﷺ- لتتب هذه المرأة وتؤدى ما عندها مرارا فلم تفعل فأمر بها فقطعت. هكذا مرسل.\nقال البيهقي في سننه (٨/ ٢٨١): فالحديث مختلف على نافع في إسناده","vol":"5","page":389},{"text":"ويحتمل أن يكون رواية من روى العارية على تعريفها والقطع كان سبب سرقتها التي نقلت في سائر الروايات فلا تكون مختلفة ويكون تقدير الخبر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده كما رواه معمر سرقت كما رواه غيره فقطعت يعني بالسرقة. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٦١): وسمعت أبي، وذكر الحديث الذي: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت المخزومية تستعير المتاع، وتجحدها، فأمر رسول الله -ﷺ- بقطع يدها. قال أبي: روى هذا الحديث الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج، عن نافع: أن صفية بنت أبي عبيد، أخبرته أن امرأة كانت تستعير المتاع في عهد رسول الله -ﷺ-، ثم تجحده، فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها، في قصة طويلة مرسلا، وهذا أشبه ولم يرو عن أيوب إلا معمر. وذكر حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ﷺ- في هذا. قال أبي: كذا رواه يونس. أ. هـ.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن أبي داود (٤٣٩٥): صحيح. اهـ.\nوروى البخاري (٦٨٧٧)، ومسلم ٣/ ١٣١٥، وأبو داود (٤٣٧٣)، والترمذي (١٤٣٠)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والنسائي ٨/ ٧٣ - ٧٥، وأحمد ٢/ ١٦٢، والدارمي ٢/ ٩٤، وابن الجارود في المنتقى (٨٠٤)، وعبد الرزاق ١٠/ ٢٠١ - ٢٠٢، والبيهقي ٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -﵂- أن رسول الله -ﷺ- قال: أشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب. فقال: أيها الناس! إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا","vol":"5","page":390},{"text":"سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر، عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها.\nورواه مسلم ٣/ ١٣١٦ من طريق معمر، عن الزهري به باللفظ الثاني.\n* * *","vol":"5","page":391},{"text":"(٩٨٤) حديث: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.\n\n<s0>\nأخرجه البخارى ٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦، ومسلم (٥/ ١١٤)، وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٧٣٤)، والنسائى (٢/ ٢٥٧)، والترمذى (١/ ٢٦٩)، والدارمى (٢/ ١٧٣)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، وابن الجارود (٨٠٤ - ٨٠٦)، والبيهقى (٨/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، وأحمد (٦/ ١٦٢) من طرق عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله -ﷺ-؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله -ﷺ-، فكلمه أسامة فقال رسول الله -ﷺ-: أتشفع فى حد من حدود الله؟! ثم قام فاختطب، فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.\nوروى ابن ماجه (٢٥٤٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدالله بن نمير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله -ﷺ- أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي -ﷺ- نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله -ﷺ-: تطهر خير لها، فلما سمعنا لين قول رسول الله -ﷺ-، أتينا أسامة، فقلنا: كلم رسول الله -ﷺ-، فلما رأى رسول الله -ﷺ- ذلك، قام خطيبا، فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله ٥ وقع على أمة من إماء الله، والذي نفس محمد بيده، لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به، لقطع محمد يدها.","vol":"5","page":392},{"text":"قلت: محمد بن إسحاق مدلس؛ وقد عنعن.\nقال الحاكم (٤/ ٣٨٠): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣٩٥): رواه ابن ماجه عنها، عن أبيها وهذا عنها نفسها والله أعلم. رواه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس. اهـ.\nوقال البوصيري في المصباح (٩٠٩): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة بنت الأسود أيضا وابن أبي شيبة في مسنده بتمامه ورواه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن إسحاق به معنعنا وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذه السياقة وله شاهد من حديث عائشة رواه الأئمة الستة. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٤٢٥ - (ما إكثاركم علي في حد من حدود الله ﷿ وقع على أمة من إماء الله؟ والذي نفسي بيده! لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به؛ لقطع محمد يدها): ضعيف بهذا السياق. أخرجه ابن ماجه (٢/ ١١٣)، والحاكم (٤/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨١)، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله -ﷺ-؛ أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي -ﷺ- نكلمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله -ﷺ-: تطهر خير لها، فلما سمعنا لين قول رسول الله -ﷺ-، أتينا أسامة، فقلنا: كلم رسول الله -ﷺ-، فلما رأى رسول الله -ﷺ- ذلك؛ قام خطيبا فقال: فذكره. وقال","vol":"5","page":393},{"text":"الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي!\nوأقول: كلا؛ فإن ابن إسحاق مدلس؛ وقد عنعنه. اهـ.\nوقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ٥٥٥ - (ضعيف). اهـ. وكذا قال في الضعيفة (٤٤٢٥).\n* * *","vol":"5","page":394},{"text":"(٩٨٥) ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه، روي ذلك سعيد، عن عمر بإسناد جيد.\n\n<s0>\nلم أقف عليه بهذا اللفظ، وروي نحوه، عن عمر بن الخطاب في سرقة العبد:\nأخرجه مالك ٢/ ٨٣٩ - (٨٤٠) - الحدود- ٣٣ - والشافعي في الأم ٦/ ١٥١، وعبد الرزاق في المصنف ١٠/ ٢١٠ - ١ (٨٨٦٦)، وابن أبي شيبة ١٠/ ٢١ - الحدود- (٨٦١٧)، والدارقطني ٣/ ١٨٨، والبيهقي ٨/ ٢٨٢ - السرقة- باب العبد يسرق من مال امرأة سيده- من طريق الزهري، عن السائب بن يزيد، عن عمر لما جاء إليه عبدالله بن عمرو الحضرمي فقال: أن عبدي سرق مرآة امرأتي، فقال عمر: أرسله لا قطع عليه غلامك سرق متاعكم.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. والسائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي وقيل غير ذلك في نسبه ويعرف بابن أخت النمر صحابي صغير له أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو بن سبع سنين وولاه عمر سوق المدينة مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة ع كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٧٧).\nوروى عبد الرزاق (١٨٩٨٣) عن معمر، عن الزهري قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق قلت لم أسمع فيه بشيء فقال لي عمر فإن عثمان ومروان لا يقطعانه قال الزهري فلما استخلف يزيد بن عبد الملك رفع إليه عبد آبق فسألني عنه فأخبرته ما أخبرني به","vol":"5","page":395},{"text":"عمر بن عبد العزيز، عن عثمان ومروان فقال أسمعت فيه بشيء فقلت لا إلا ما أخبرني به عمر قال فوالله لأقطعنه قال الزهري فحججت عامي فلقيت سالم بن عبدالله فأخبرني أن غلاما لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فرفعه بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة فقال ليس عليه قطع إنك لا تقطع آبقا قال فذهب به بن عمر فقطعه وقام عليه حتى قطع.\nقلت: رجاله ثقات.\nوروى عبد الرزاق (١٨٩٨٧) عن الثوري ومعمر، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان لا يرى على عبد آبق سرق قطعا.\nقلت: رجاله ثقات، أئمة.\nوروى عبد الرزاق (١٨٩٨٦)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال أبق غلام لابن عمر فمر به على غلمة لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتي به بن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المدينة فقال سمعت ألا يقطع آبقا قال فأرسلت إليه عائشة إنما غلمتي غلمتك وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه بن عمر.\nقلت: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها م ٤، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٣٢).\n* * *","vol":"5","page":396},{"text":"(٩٨٦) وإذا وجب القطع؛ لاجتماع شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما).\n\n<s0>\nأخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٢٢٨ - (١١٩١٠)، حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن عامر قال: في قراءة عبد الله: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما).\nقلت: إسناده منقطع، لأن عامر الشعبي لم يسمع من عبدالله بن مسعود.\nوابن وكيع فهو يظهر أنه أما سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٦٥٥).\nأو عبيد بن وكيع بن الجراح لا بأس به.\nوأخرجه الطبري في تفسيره ٦/ ٢٢٨، (١١٩٠٧)، قال: حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: في قراءتنا قال: وربما قال: في قراءة عبدالله: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما).\nقلت: إسناده منقطع مرسل، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك أحدا من الصحابة، وصحح جماعة من الأئمة مراسيل النخعي، وخص البيهقي ذلك بما أرسله، عن ابن مسعود، ذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل ص ٢١٣.\nوروى البيهقي ٨/ ٢٧٠ (١٧٧٠٨) قال: أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد بن على الإسفرائينى ابن السقاء أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن أحمد بن بطة، حدثنا عبدالله بن محمد بن زكريا الأصبهانى، حدثنا سعيد بن","vol":"5","page":397},{"text":"يحيى بن سعيد الأموى، حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن أبى نجيح، عن مجاهد فى قراءة ابن مسعود: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. ثم قال: وكذلك رواه سفيان بن عيينة، عن ابن أبى نجيح وهذا منقطع. وكذلك قاله إبراهيم النخعى إلا أنه قال فى قراءتنا: والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم.\nقلت: إسناده منقطع أيضا، لأن مجاهد لم يسمع من ابن مسعود.\nومسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام كما في التقريب (٦٥٤٣).\nقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/ ١٢٣: رواه البيهقي بإسناد منقطع. اهـ.\nوذكره الحافظ (٤/ ٧١) من رواية البيهقى، عن مجاهد وقال: وفيه انقطاع. اهـ.\nوضعف الأثر الألباني في الإرواء ٨/ ٨١٠.\n* * *","vol":"5","page":398},{"text":"(٩٨٧) قول أبي بكر وعمر: تقطع يمين السارق من الكوع، ولا مخالف لهما من الصحابة.\n\n<s0>\nلم أقف عليه، قال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٦٨٥: عن أبي بكر وعمر -﵄- أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع وهذا غريب عنهما، نعم في البيهقي، عن عمر أنه كان يقطع السارق من المفصل وقد سلف مرفوعا في الديات وأنه ضعيف .. اهـ.\nوقال الحافظ في التلخيص (٤/ ٧١): لم أجده عنهما وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل. اهـ.\nثم قال الحافظ ابن حجر التلخيص ٤/ ٨٦: من حديث عبدالله بن عمر، وفي إسناده عبدالرحمن بن سلمة؛ مجهول. اهـ.\nوأما الأثر المروي عن عمر وحده: فأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩، ٣٠، (٨٦٤٧، ٨٦٥٠) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن عمر.\nوأخرجه البيهقي ٨/ ٢٧١ - من طريق عمرو بن دينار، عن عمر، والإسنادان منقطعان، ورجالهما ثقات.\nقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٤٦٠: هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي -ﷺ- أمر بقطع السارق من المفصل ورواه البيهقي بمثله من حديث عدي بن ثابت وجابر بن عبد الله، ورواه ابن عدي، ثم البيهقي من حديث عبدالله بن عمر قال: قطع","vol":"5","page":399},{"text":"رسول الله -ﷺ- سارقا من المفصل وفي إسناده عبدالرحمن بن سلمة، ولا يعرف له حال كما قال ابن القطان، وليث حاله معروف. أهـ.\n* * *","vol":"5","page":400},{"text":"<span data-type='title' id=toc-195>باب: حد قطاع الطريق</span>\n(٩٨٨) قال ابن عباس -﵄-: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي.\n\n<s0>\nأخرجه الشافعي في المسند ص ٤٣٥، وفي الأم ٦/ ٢١٣ (٢٨٢)، قال: أخبرنا إبراهيم، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس -﵄-: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.\nومن طريقه رواه البيهقي ٨/ ٢٨٣ - السرقة- باب قطاع الطريق، والبغوي في تفسيره ٢/ ٤٥.\nقلتُ: إسناده ضعيف؛ لأن صالح مولى التوأمة، اختلط بآخرة. وحديثه الذي به قبل الاختلاط مقبول إذا كان الراوي عنه ثقة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٨٩٢): صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة صدوق اختلط قال بن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج من الرابعة مات سنة خمس أو ست وعشرين وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له د ت ق. أ. هـ.\nوالراوي عنه إبراهيم الأسلمي وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في","vol":"5","page":401},{"text":"التقريب (٢٤١): إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة أربع وثمانين وقيل إحدى وتسعين ق. أهـ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ٢١٢ - الحدود- باب في المحارب إذا وأخذا المال- ٩٠٦٧، وابن جرير الطبري في تفسيره ٦/ ٢١١، ٢١٣، وابن حزم في المحلى ١١/ ١٨١، والبيهقي ٨/ ٢٨٣ - من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس، فى قوله: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته وإذا حارب وأخاف السبيل فإنما عليه النفى ونفيه أن يطلب.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عطية، وقد أتهم بالتشيع، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢١١٤): عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نون خفيفة العوفي الجدلي بفتح الجيم والمهملة الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا من الثالثة مات سنة إحدى عشرة بخ د ت ق. أ. هـ.\nوالطريق إليه ضعيفة الحسن بن عطية، عن أبيه، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٢٥٦): الحسن بن عطية بن سعد العوفي الكوفي ضعيف من السادسة د. أ. هـ.\nوالطريق الثاني رواية الحجاج بن أرطاة عنه، وهو كثير الخطأ والتدليس. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١١٩) حجاج بن أرطاة بفتح الهمزة بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاة الكوفي القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة خمس وأربعين بخ م ٤. أ. هـ.","vol":"5","page":402},{"text":"وأخرجه عبد الرزاق ١٠/ ١٠٩، (١٨٥٤٤)، والبيهقي ٢٨٣ - من طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن داود بن الحصين، وهو ضعيف في روايته، عن عكرمة خاصة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٧٧٩): داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة ورمي برأي الخوارج من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ع. أ. هـ.\nوالراوي عنه هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحي الأسلمي، وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤١) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة أربع وثمانين وقيل إحدى وتسعين ق. أ. هـ.\n* * *","vol":"5","page":403},{"text":"(٩٨٩) قوله عليه الصلاة السلام: من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل فهو شهيد. رواه الخلال.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي ٧/ ١١٥، كلاهما من طريق يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني عبد الله بن حسن، قال: حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-، قال: من أريد ماله بغير حق. فقاتل فهو شهيد.\nقلت: رجاله ثقات. وإسناده صحيح. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٧٤): عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني أبو محمد ثقة جليل القدر من الخامسة مات في أوائل سنة خمس وأربعين وله خمس وسبعون ٤، عبد الله بن حسن عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة وهم صاحب الكمال في إفراده هو الذي قبله وإبراهيم عمه لأمه. أ. هـ.\nورواه الترمذي (١٤١٩) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبدالله بن الحسن به.\nقال الترمذي ٥/ ١٠٤ - ١٠٥: حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن. قد روي عنه من غير وجه. اهـ.\nوالحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٣٩٩٢).\nوأصل الحديث: رواه مسلم ١/ ١٢٤ - ١٢٥ من طريق ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتا مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان. تيسروا للقتال.","vol":"5","page":404},{"text":"فركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو فوعظه خالد. فقال عبدالله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله -ﷺ- قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.\nوأخرجه البخاري (٢٤٨٠)، والنسائي ٧/ ١١٥، وفي الكبرى (٣٥٣٥)، وأحمد ٢/ ٢٢٣ (٧٠٨٤). كلهم من طريق عكرمة، مولى ابن عباس، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من قتل دون ماله، مظلوما، فله الجنة.\nوأخرجه أحمد ٢/ ١٦٣ (٦٥٢٢) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا حجاج، عن قتادة. وفي ٢/ ٢٢١ (٧٠٥٥) قال: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، عن أيوب. كلاهما (أيوب، وقتادة) عن أبي قلابة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- قال: من قتل دون ماله، مظلوما، فهو شهيد.\nقلت: أبا قلابة لم يسمع من ابن عمرو كما قال أبو زرعة لكن يشهد له ما قبله.\nوأخرجه عبد بن حميد (٣٣٤) قال: حدثنا يعلى، حدثنا الإفريقي، عن عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو. قال: قال رسول الله -ﷺ-: من تعدون الشهيد؟ قالوا: من قتل في سبيل الله. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ من قتل في سبيل الله، فهو شهيد، ومن غرق في سبيل الله، فهو شهيد، ومن قتله طاعون، فهو شهيد.\nقلت: في إسناده الإفريقي وهو ضعيف.\nوأخرجه مسلم ١/ ٨٧ (٢٧٨)، وأحمد ٢/ ٢٠٦ (٦٩٢٢) كلاهما من طريق ابن جريج. قال: أخبرني سليمان الأحول، أن ثابتا، مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما","vol":"5","page":405},{"text":"كان، وتيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو، فوعظه. فقال عبدالله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله -ﷺ- قال: من قتل دون ماله، فهو شهيد. وقال عبد الرزاق: من قتل على ماله فهو شهيد.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢٠٩ (٦٩٥٦) قال: حدثنا روح. وفي ٢/ ٢١٥ (٧٠١٤) قال: حدثنا مؤمل. كلاهما (روح، ومؤمل) قالا: حدثنا حماد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-. قال: القتيل دون ماله شهيد.\nقلت: في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله.\nوأخرجه النسائي ٧/ ١١٤، وفي الكبرى (٣٥٣٤) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن بزيع. قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن أبي يونس القشيري، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن صفوان، عن عبدالله بن عمرو. قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: من قاتل دون ماله، فقتل، فهو شهيد.\nوأخرجه النسائي ٧/ ١١٤، وفي الكبرى (٣٥٣٣) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا حاتم، عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو.\nقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٠٨٤): صحيح. اهـ. وانظر: ابن ماجه (٢٥٨٠)، وصحيح الجامع الصغير (٦٤٤٤)، وما بعده.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٢١٦ (٧٠٣٠) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز، يعني ابن المطلب المخزومي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عمرو بن شعيب السهمي، عن أبيه، شعيب السهمي، عن جده، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: من قتل دون ماله، فهو شهيد.","vol":"5","page":406},{"text":"قلت: في إسناده عبد العزيز بن المطلب المخزومي وليس بالقوي لكن يشهد له ما قبله.\n* * *","vol":"5","page":407},{"text":"<span data-type='title' id=toc-196>باب: حكم المرتد</span>\n<span data-type='title' id=toc-197>فصل</span>\n(٩٩٠) قول عمر -﵁-: فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، أبو يراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ٢/ ٧٣٧ - الأقضية- ١٦، والشافعي في المسند ص ٣٢١، وفي الأم ١/ ٢٥٨، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٤١ - ٤٢٤، (٢٥٨٥، ٢٥٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢١١ - السير- باب الإمام يريد قتال أهل الحرب، والبيهقي ٨/ ٢٠٦ - ٢٠٧ المرتد- باب من قال يحبس ثلاثة أيام، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٣٠٧ - كلهم من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله، عن الناس فأخبره ثم قال له عمر هل كان فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر اللهم إني لم احضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.\nقلت: إسناده فيه انقطاع بين محمد بن عبدالله بن القاري وبين عمر ابن الخطاب.\nومحمد بن عبدالله ابن القاري. والد عبدالرحمن من أتباع التابعين وهو،","vol":"5","page":408},{"text":"أورده ابن أبى حاتم (٣/ ٢/ ٣٠٠) فقال: هو جد يعقوب بن عبدالرحمن المدينى الأسكندرانى، روى عن أبيه، عن عمر وأبى طلحة، روى عنه الزهرى وابنه عبدالرحمن. اهـ.\nوذكر ابن حبان فى أتباع التابعين من الثقات (٢/ ٢٥٩).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ٥٧٢: ليس بثابت؛ لأنه لا يعلمه متصلا، وإن كان ثابتا كان لم يجعل على من قتله قبل ثلاث شيئا. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق ١٠/ ١٦٤ - ١٦٥، (١٨٦٩٥)، وابن أبي شيبة ١/ ١٣٧ - الحدود- باب في المرتد، عن الإسلام ما عليه؟ (٩٠٣٤) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن القاري، عن أبيه، عن عمر، بنحوه.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ١٣١: لكن يؤيد القطع، أنه رواه يعقوب بن عبدالرحمن الزهرى فقال: عن أبيه، عن جده قال: لما افتتح سعد وأبو موسى تستر أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر، فذكر حديثا طويلا، قال: ثم أقبل عمر على الرسول فقال: هل كانت عندكم مغربة خبر؟ … أخرجه الطحاوى.\nقلت (القائل الألباني): ويعقوب ثقة محتج به فى الصحيحين، فاتفاق روايته مع رواية الجماعة، عن مالك يرجح أن ذكر، عن جده فى إسناد مالك شاذ، وأن الوصل غير محفوظ. لكن قال ابن التركمانى: أخرج هذا الأثر عبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه ابن أبى شيبة، عن ابن عيينة كلاهما، عن محمد بن عبدالرحمن (!) بن عبد القارى، عن أبيه، فعلى هذا هو متصل، لأن عبدالرحمن (!) بن عبد سمع عمر. هكذا وقع عنده عبدالرحمن فى الموضعين والصواب عبدالله كما وقع فى الموطأ وغيره. وعلى كل، فإنه ولو فرض ثبوت اتصال الإسناد فإنه معلول بمحمد بن عبدالله، فإنه لم يوثقه غير","vol":"5","page":409},{"text":"ابن حبان، فهو فى حكم مجهول الحال. اهـ.\nوقال ابن التركماني في الجوهر النقي، عن هذا الطريق: متصل؛ لأنه عبدالرحمن بن عبد سمع من عمر. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق ١٠/ ١٦٥ - ١٦٦، (١٨٨٦٩٦)، وسعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٤٣ - (٢٥٨٧)، والبيهقي ٨/ ٢٠٧ - من طريق داود ابن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أنس بن مالك، عن عمر بنحوه.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\nقال البيهقي: عن أنس بن مالك، عن عمر بمعناه وإسناده صحيح. اهـ.\nوقال أيضا البيهقي هو إسناد متصل، عن عمر -﵁-. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":410},{"text":"(٩٩١) قوله ﵊: من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله يعني النار. أخرجه البخاري وأبو داود.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٣٠١٧)، وأبو داود (٤٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ٧/ ١٠٤، وفي الكبرى (٣٥٠٨٠)، وفي ٧/ ١٠٤، وفي الكبرى (٣٥٠٩٠)، وفي ٧/ ١٠٤ وفي الكبرى (٣٥١٠)، وأحمد ١/ ٢١٧ (١٨٧١)، وفي ١/ ٢١٩ (١٩٠١)، وفي ١/ ٢٨٢ (٢٥٥١)، كلهم من طريق أيوب، عن عكرمة أن عليا -﵁- حرق قومًا، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي -ﷺ- قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم كما قال النبي -ﷺ-: من بدل دينه فاقتلوه.\n* * *","vol":"5","page":411},{"text":"(٩٩٢) حديث ابن مسعود: أن النبي -ﷺ- دخل الكنيسة، فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي -ﷺ- وأمته، فقال: هذه صفتك .. وصفة أمتك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، فقال النبي -ﷺ- آووا أخاكم. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ١/ ٤١٦، والطبراني في الكبير ١٠/ ١٩٠، (١٠٢٩٥)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣ كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبدالله بن مسعود، قال: إن الله ﷿ ابتعث نبيه -ﷺ-، لإدخال رجل إلى الجنة، فدخل الكنيسة، فإذا هو بيهود، وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة، فلما أتوا على صفة النبي -ﷺ-، أمسكوا، وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي -ﷺ-: ما لكم أمسكتم؟ قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي، فأمسكوا، ثم جاء المريض يحبو، حتى أخذ التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي -ﷺ-، وأمته، فقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، ثم مات، فقال النبي -ﷺ- لأصحابه: لوا أخاكم.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده ضعيف، لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه، فإنه لم يسمع من أبيه كما صرح بذلك أبو عبيدة نفسه، وعطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط، وسماع حماد منه قبل وبعد الاختلاط. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٥٩٢): عطاء بن السائب أبو محمد ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي صدوق اختلط من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خ ٤. أ. هـ.\nولهذا وأورده الهيثمي في المجمع ٨/ ٢٣١، وقال: رواه أحمد والطبراني،","vol":"5","page":412},{"text":"وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط! قلنا: فاته أن يعله بالانقطاع. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ١٨٨ - ١٨٩): هذا إسناد ضعيف وله علتان:\nالأولى: انقطاع بين أبى عبيد وأبيه ابن مسعود، فإنه لم يسمع منه باعترافه.\nوالأخرى: اختلاط عطاء بن السائب، وبه أعله الهيثمى، فقال فى \"المجمع\" (٨/ ٢٣١): \"رواه أحمد والطبرانى، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط\". وتعقبه العلامة أحمد شاكر فى تعليقه على المسند (٦/ ٢٣/ ٣٩٥١) فقال: \"فترك علته: الانقطاع، وأعله بما لا يصلح، لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه على الراجح\".\nقلت: لكن قد سمع منه بعد الاختلاط أيضا كما بينه الحافظ فى \"التهذيب\"، ولذلك فلا يصلح الاحتجاج بروايته عنه إلا إذا ثبت أنه سمعه منه قبل الاختلاط. وهذه حقيقة فاتت الشيخ أحمد ﵀، فتراه يصحح كل ما يرويه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب!. أهـ.\n* * *","vol":"5","page":413},{"text":"<span data-type='title' id=toc-198>كتاب الأطعمة</span>\n(٩٩٤) حديث جابر أن النبي -ﷺ- نهى يوم خبير، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٤٢١٩ و٥٥٢٤)، ومسلم ٦/ ٦٥ (٥٠٦٢)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والنسائي ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى (٦٦٠٧)، وأحمد ٣/ ٣٦١ (١٤٩٥١)، وفي ٣/ ٣٨٥ (١٥٢٠٢)، والدارمي (١٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، يوم خيبر، عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل.\nوأخرجه مسلم ٦/ ٦٦ (٥٠٦٣)، وابن ماجه (٣١٩١) والنسائي ٧/ ٢٠٥، وفي الكبرى (٤٨٣٦) وأحمد ٣/ ٣٢٢ (١٤٥٠٤) كلهم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل، وحمر الوحش، ونهى رسول الله -ﷺ-، عن الحمار الأهلي.\nوأخرجه الترمذي (١٧٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٠١، وفي الكبرى (٦٦٠٨)، والحميدي (١٢٥٤)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: أطعمنا رسول الله -ﷺ- لحوم الخيل، ونهانا، عن لحوم الحمر الأهلية.\nقال الترمذي عقب إخراجه له في سننه: وفي الباب، عن أسماء بنت أبي بكر قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد، عن عمرو بن دينار، عن جابر ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن","vol":"5","page":414},{"text":"محمد بن علي، عن جابر ورواية ابن عيينة أصح قال وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. اهـ.\nوقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥/ ٢٣٤): قال أحمد: هذا الحديث لم يسمعه عمرو من جابر، إنما سمعه من محمد بن علي بن حسين، عن جابر. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٦٧): هذا حديث صحيح وقد ذكرناه آنفا، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر قال البخاري سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٦٤٩): أخرجه النسائي صحيحا، عن عطاء، عن جابر أيضا وأغرب البيهقي فجزم بأن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر واستغرب بعض الفقهاء دعوى الترمذي أن رواية بن عيينة أصح مع إشارة البيهقي إلى أنها منقطعة وهو ذهول فإن كلام الترمذي محمول على أنه صح عنده اتصاله ولا يلزم من دعوى البيهقي انقطاعه كون الترمذي يقول بذلك والحق أنه أن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى، عن جابر غير هذه فهو صحيح على كل حال. اهـ.\nوقال في التلخيص الحبير (٤/ ٣٧٣): ورجاله رجال الصحيح، وأصله متفق عليه، وله طرق في السنن. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٥٩): صحيح. اهـ. وذكر كلام الترمذي وابن حجر.","vol":"5","page":415},{"text":"وروى البخاري (٣١٥٥)، ومسلم ٦/ ٦٣ (٥٠٥٠)، وابن ماجه (٣١٩٢)، والنسائي ٧/ ٢٠٣ وفي الكبرى ٤٨٣٢ والحميدي (٧١٦)، وأحمد ٤/ ٣٥٤ (١٩٣٣١)، وفي ٤/ ٣٥٥ (١٩٣٣٨)، وفي ٤/ ٣٨١ (١٩٦٢٠) كلهم من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن عبدالله بن أبى أوفى قال: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى منادى النبي -ﷺ- إن رسول الله -ﷺ- قد حرم لحوم الحمر فأكفئوا القدور بما فيها فأكفأناها.\nوفيه زيادة قال ابن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم- تخمس وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة واللفظ للبخاري ونحوه مسلم.\nورواه البخاري (٤٢٢١ - ٤٢٢٢)، ومسلم ٣/ ١٥٣٩ كلاهما من طريق شعبة، عن عدي قال: سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان: فذكر نحوه.\nوروى أحمد ٣/ ٦٥ (١١٦٤٦) قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، حدثنا بشر بن حرب، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يحدث قال: غزونا مع رسول الله -ﷺ- فدك وخيبر قال ففتح الله على رسوله فدك وخيبر فوقع الناس فى بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال فراحوا إلى رسول الله -ﷺ- فوجد ريحها فتأذى به ثم عاد القوم فقال ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا قال ووقع الناس يوم خيبر فى لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور ونصبت قدرى فيمن نصب فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال أنهاكم عنه أنهاكم عنه مرتين فأكفئت القدور فأكفأت قدرى فيمن كفأ.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٦٥): قلت: في الصحيح منه قصة","vol":"5","page":416},{"text":"العزل. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى باختصار. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن (١٠/ ٢٠٢): الإسناد صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ٣/ ٨٢ (١١٨٠. م) قال: حدثنا أبو نعيم. وفي ٣/ ٩٨ (١١٩٥٨) قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق. قال: حدثنا أبو الوداك جبر بن نوف، عن أبى سعيد قال: أصبنا حمرا يوم خيبر فكانت القدور تغلى بها فقال النبي -ﷺ- ما هذه فقلنا حمر أصبناها فقال وحشية أو أهلية قال قلنا لا بل أهلية قال أكفئوها قال فكفأناها.\nقال ابن القيم في تهذيب السنن (١٠/ ٢٠٢): الإسناد صحيح. اهـ.\nوروى البخاري (٤٢١٨)، ومسلم ٦/ ٦٣ (٥٠٤٨)، وأحمد ٢/ ١٠٢ (٥٧٨٦)، و٢/ ١٤٤ (٦٣١٠)، وعبد الله بن أحمد ٢/ ١٠٢ (٥٧٨٧)، والنسائي ٧/ ٢٠٣، وفي الكبرى (٤٨٣٠ و٦٦١٢) كلهم من طريق عبيد الله، سالم ونافع، عن ابن عمر -﵄-؛ نهى النبي -ﷺ-، عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. - وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.\nوأخرجه البخاري (٤٢١٥) قال: حدثنى عبيد بن إسماعيل، عن أبى أسامة، عن عبيدالله، عن نافع وسالم، عن ابن عمر -﵄-؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى يوم خيبر، عن أكل الثوم، وعن لحوم الحمر الأهلية. نهى عن أكل الثوم هو عن نافع وحده. ولحوم الحمر الأهلية، عن سالم.\nوروى البخاري (٤٢١٦)، ومسلم ٣/ ١٥٣٧ والنسائي ٧/ ٢٠٢ - ٢٠٣ كلهم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب -﵁- أن رسول الله -ﷺ- نهي، عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية.","vol":"5","page":417},{"text":"وروى أبو داود (٣٨١)، وأحمد ٢/ ٢١٩ (٧٠٣٩) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: نهى رسول الله -ﷺ- يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة: عن ركوبها، وأكل لحمها.\nورواه عن وهيب كل من مؤمل، وسهل بن بكار.\nقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٦٤٨): سنده حسن. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٤٤٧): حسن. اهـ. وانظر: الإرواء (٨/ ١٥٠ - ١٥١).\n* * *","vol":"5","page":418},{"text":"(٩٩٥) قول أبي ثعلبة الخشني: نهى رسول الله -ﷺ-، عن كل ذي ناب من السباع. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه مالك الموطأ (٣٠٧٠)، والبخاري (٥٥٢٧)، ومسلم ٦/ ٥٩ (٥٠٢٨)، وأبو داود ٣٨٠٢ وابن ماجه (٣٢٣٢)، والترمذي (١٤٧٧) والنسائي ٧/ ٢٠، وفي الكبرى (٤٨١٨) والحميدي ٨٧٥ وأحمد ٤/ ١٩٣ (١٧٨٨٧)، وفي ٤/ ١٩٤ (١٧٨٩٠)، وفي (١٧٨٩١)، والدارمي (١٩٨٠) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، -﵁-؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. - وفي رواية: حرم رسول الله -ﷺ- لحوم الحمر الأهلية.\n- وفي رواية: أن رسول الله -ﷺ- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن لحوم الحمر الأهلية.\nوأخرجه الدارمي (١٩٨١) قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا أبو أويس، ابن عم مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن الخطفة، والمجثمة، والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع.\nقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٣٩١): وإسناده حسن وهو على شرط مسلم، وأبو أويس اسمه عبدالله بن عبدالله بن أويس. اهـ.\nوروى مسلم ٣/ ١٥٣٤، وأبو داود (٣٨٠٣)، وأحمد ١/ ٢٤٤ و٢٨٩ و٣٠٢ و٣٧٣، وابن الجارود في المنتقى (٨٩٢)، وابن حبان ٧/ رقم (٥٢٥٦)، والطحاوي في الشرح ٤/ ١٩، والبيهقي ٩/ ٣١٥ كلهم من طريق","vol":"5","page":419},{"text":"ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. روي من حديث الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-: أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع.\nلكن نقل ابن أبي حاتم في العلل (١٤٨٠) عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: هذا حديث خطأ، إنما هو الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه نهى كل ذي تاب من السباع. اهـ. ونحوه في العلل (١٥٠٦).\nوروى نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني عند الجماعة.\nوأخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٠٦، وفي الكبرى (٤٨٤٢)، وأحمد ١/ ٣٣٩ (٣١٤١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن نبى الله -ﷺ- نهى يوم خيبر، عن كل ذى مخلب من الطير وعن كل ذى ناب من السباع.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢٨٩ (٢٦١٩) قال: حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير. قال: رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال: وحدثني غيلان، والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى (٦١٩٦)، وأحمد ١/ ٣٢٦ (٣٠٠٤) كلاهما من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن كل ذى ناب من السبع.\nورواه عن مجاهد كل من الأعمش، وعبد الله بن أبي نجيح.","vol":"5","page":420},{"text":"قال الدارقطني في علله (٣١٠٧): يرويه شريك، عن الأعمش، واختلف عنه؛ فقيل: عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر. والصحيح: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس.\nوقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الطبراني في الأوسط (٦٩٨١): لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب إلا يحيى بن سعيد ولا، عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٦٤٥): صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ١/ ٣٣٢ (٣٠٧٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن أكل كل ذي ناب من السباع. وعن أكل كل ذي مخلب من الطير.\nقلت: في إسناده إبهام من يروي عنه قتادة لكن يشهد له ما قبله.\nوروى النسائي ٧/ ٢٠٢، وفي الكبرى (٤٨٢٤). وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٣١٩٨)، وأحمد ٤/ ٨٩ (١٦٩٤١) كلهم من طريق بقية بن الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، المقدام بن معدي كرب، عن خالد بن الوليد؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع.","vol":"5","page":421},{"text":"ورواه عن بقية كل من يزيد، وسعيد، وحيوة، وابن المصفى، وإسحاق، وكثير.\nقلت: الحديث ضعيف، ضعفه أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. كما في فتح الباري (٩/ ٦٥٢)، وعون المعبود (١٠/ ١٨٨).\nقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر. اهـ. البدر المنير (٩/ ٣٦٢).\nوضعفه الدارقطني. كما في سنن الدارقطني (٤٧٧١).\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٢٨): فهذا إسناد مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات.\nونقل، عن البخاري: فيه نظر. السنن الكبرى (٩/ ٣٢٨).\nونقل، عن موسى بن هارون يقول: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده وهذا ضعيف. كما في السنن الكبرى (٩/ ٣٢٨)، وكذا في سنن الدارقطني (٤٧٧١).\nوضعفه ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٢٨).\nوقال البغوي في شرح السنة (١١/ ٢٥٥): إسناده ضعيف. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١٩٥٥): قال أحمد: هذا حديث منكر، وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده، قال الدارقطني: وهذا حديث ضعيف. اهـ. وانظر: تنقيح التحقيق (٢١٢٢).\nوقال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر، وبقية من المدلسين يحدث، عن الضعفاء ويحذف ذكرهم في أوقات، وقال موسى بن","vol":"5","page":422},{"text":"هارون: لا يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده. اهـ. كما في العلل المتناهية (١٠٩٥).\nوقال النووي: اتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف، وقال بعضهم: هو منسوخ. روى الدارقطني والبيهقي بإسنادهما، عن موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ قال: هذا حديث ضعيف، قال: ولا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه، وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر. وقال البيهقي: هذا إسناد مضطرب. وقال الخطابي: فى إسناده. اهـ. انظر. شرح صحيح مسلم (١٣/ ٩٦).\nوتكلم فيه ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٤٧٣).\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٢): ضعيف بمرة. اهـ ..\nوقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع الصغير (٦٠٣٤)، وضعيف أبي داود (٨١٠). والسلسلة الضعيفة (١١٤٩).\nوأخرجه أبو داود (٣٨٠٦)، وأحمد ٤/ ٨٩ (١٦٩٤٠)، وفي (١٦٩٤٢) كلاهما من طريق محمد بن حرب الخولاني، عن أبي سلمة، سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معدي كرب، قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة، فقرم أصحابنا إلى اللحم، فسألوني رمكة لي، فدفعتها إليهم، فتحبلوها، ثم قلت: مكانكم، حتى آتي خالدا، فأسأله، قال: فأتيته، فسألته، فقال: غزونا مع رسول الله -ﷺ- غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: أيها الناس، إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين، إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية،","vol":"5","page":423},{"text":"وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٥): ضعيف لا يحتج بمثله. اهـ ..\nقال الألباني في إرواء الغليل (٨/ ١٤٥): ضعيف .. اهـ .. وانظر: ضعيف الجامع (٢٢٥٨).\nوانظر أيضا: الحديث السابق، فهو بالإسناد نفسه.\nوروى عبدالله بن أحمد ١/ ١٤٧ (١٢٥٤) قال: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن الخمر، والحمر الأهلية، وكسب البغي، وعن عسب كل ذي فحل.\nقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٣ - ٣٦٤): وفي هذا الحديث علة غريبة لا يعرفها إلا العريق في هذا الفن وهي الانقطاع بين الحسن بن ذكوان وحبيب، قال يحيى بن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب ابن أبي ثابت شيئا إنما سمع من عمرو بن خالد عنه، وعمرو بن خالد لا يسوى حديثه شيئا إنما هو كذاب ما تقول فيه؟ قال: أحاديثه بواطيل، يروي عن حبيب بن أبي ثابت. فقلت له: نعم، عنده غير حديث عجيب، عن عاصم بن ضمرة، عن علي في المسألة وعسيب الفحل فقال أبو عبد الله: هو لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. وقال علي بن المديني: لم يرو حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة إلا حديثا واحدا. وقال أبو حاتم: لا تثبت لحبيب رواية، عن عاصم. وقال ابن مهدي، عن سفيان الثوري: حبيب لم يروعن عاصم بن ضمرة شيئا.","vol":"5","page":424},{"text":"قلت (القائل ابن الملقن): وقد اختلف الأئمة في توثيق عاصم بن ضمرة فهذا حديث لا يحتج به. اهـ ..\nوروى الحميدى في مسنده (٣٩٧) قال ثنا سفيان قال ثنا سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن يزيد السعدي قال: سألت سعيد بن المسيب، عن أكل الضبع فقال: أو يأكلها أحد فقلت إن ناسا من قومي يتحبلونها فيأكلونها فقال سعيد: أنه لا يصلح أكلها فقال شيخ عنده ألا أخبرك مما سمعت من أبي الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول: نهى رسول الله -ﷺ-، عن كل نهبة وعن كل خطفة وعن المجثمة وعن كل ذي ناب من السباع فقال سعيد: صدقت.\nقلت: إسناده حسن.\nوأخرجه أحمد في المسند (٥/ ١٩٥) عن سفيان (٦/ ٤٤٥) عن علي بن عاصم كلاهما، عن سهيل بن أبي صالح به بنحوه.\nوأخرجه البزار (٢/ ٦٤ زوائد) من حديث أبي كريب، عن عبدالرحمن بن سليمان بن أبي أيوب الأفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء مختصرا».\nقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٤٠): رواه أحمد والبزار باختصار والطبراني في الكبير وقال البزار: إسناده حسن. قلت لم أجده في الكبير فلعل حديث أبي الدرداء في الأجزاء المفقودة من معجم الطبراني الكبير. اهـ ..\nأما قول الهيثمي رواة أحمد باختصار، فلعله أشار إلي الرواية الأولي في مسند أحمد وهي (٥/ ١٩٥) أما الرواية الثانية (٦/ ٤٤٥) من طريق الحميدي به مختصرا إلي قوله: (يتحبلونها فيأكلونها)، وأخرجه الترمذي منه النهي، عن المجثمة (حديث رقم ١٤٧٣) من طريق أبي أيوب، عن صفوان،","vol":"5","page":425},{"text":"عن سعيد، عن أبي الدرداء به وللحديث شاهد أخرجه البيهقي في السنن (٩/ ٣٣٤) من حديث أبي ثعلبة الخشني -﵁- وقال حديث غريب بلفظ: (نهى رسول الله -ﷺ-، عن الخطفة والنهبة والمجثمة وعن أكل كل ذي ناب من السباع).\nوشاهد من حديث زيد بن خالد الجهني أخرجه الطحاوي في معاني الآثار (٣/ ٤٩) بلفظ: (نهى النبي -ﷺ-، عن الخليسة والنهبة).\nوروى مسلم ٣/ ١٥٣٤، والنسائي ٧/ ٢٠، وأحمد ٢/ ٢٣٦، كلهم من طريق مالك، وهو في الموطأ ٢/ ٤٩٦، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال: كل ذي ناب من السباع، فأكله حرام.\nوروى الترمذي (١٤٧٨)، وأحمد ٣/ ٣٢٣ (١٤٥١٧) كلاهما من طريق أبي النضر، هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: لما كان يوم خيبر، أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الإنسية فذبحوها، وملؤوا منها القدور، فبلغ ذلك نبي الله، -ﷺ-. قال جابر: فأمرنا رسول الله -ﷺ-، فكفأنا القدور، فقال: إن الله، ﷿، سيأتيكم برزق هو أحل لكم من ذا، وأطيب من ذا، قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله -ﷺ- يومئذ الحمر الإنسية، ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة.\nقال الترمذي في علله (٢٦٦): سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة أشبه، وعكرمة بن عمار يغلط الكثير في","vol":"5","page":426},{"text":"أحاديث يحيى بن أبي كثير. اهـ.\nوقال الطبراني في الأوسط (٤/ ٩٤): لم يرو هذا الحديث، عن يحيى بن كثير إلا عكرمة بن عمار. اهـ\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٠٥٣): رواه الترمذي باختصار. رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي وهو ثقة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٦٥٧): بسند لا بأس به. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ١٩٤): عكرمة بن عمار قال الحافظ: صدوق يغلط وفى روايته، عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":427},{"text":"(٩٩٦) حديث جابر أمرنا رسول الله -ﷺ- بأكل الضبع احتج به. أحمد.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٨٠١)، والنسائي ٥/ ١٩١ و٧/ ٢٠، والترمذي (١٧٩٢)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، والدرامي ١/ ٤٠، واحمد ٣/ ٢٩٧ و٣٠٨ و٣٢٢، وابن الجارود في المنتقى (٤٣٨)، وابن خزيمة ٤/ ١٨٢، وابن حبان (٩٧٩ و(١٠٦٨)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ١٦٤، وأبو يعلى ٤/ ١١٦ (٢١٥٩)، والحاكم ١/ ٦٢٢، والدارقطني ٢/ ٢٩، والبيهقي ٥/ ١٨٣، كلهم من طريق عبدالله بن عبيد، عن عبدالرحمن بن أبي عمار، قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله -ﷺ-؟ قال: نعم.\nقلت: رجاله ثقات. وقد رواه عن عبدالله بن عبيد كل من جرير ابن حازم، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج، ومحمد بن حازم.\nقال الترمذي ٦/ ٩٥: هذا حديث حسن صحيح … وروى عن النبي -ﷺ- حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي … قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبدالله بن عبيدالله بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله، وحديث ابن جريج أصح. وابن أبي عمار هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عمار المكي. اهـ.\nوقال الترمذي في العلل الكبير ٢/ ٧٥٧: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. أهـ وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج ٢/ ٥٤٥: ذكره ابن السكن أيضا في صحاحه: إسناده صحيح. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٦٧: صححه البخاري، والترمذي، وابن خبان، وابن خزيمة، والبيهقي وأعله ابن عبد البر","vol":"5","page":428},{"text":"بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به. اهـ. وقال نحوه في الدراية ٢/ ٢٠٩ مختصرا.\nوقال الحاكم ١/ ٦٢٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وفيما قاله الحاكم نظر من وجهين:\nأولا: أن عبدالرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري، وبهذا تعقب الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ الحاكم.\nثانيا: وقد فات الألباني أن عبدالله بن عبيد بن عمير أيضا لم يخرج له البخاري.\nوصحح الحديث النووى في المجموع ٩/ ٩، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢.\nتنبيه: ورد في الحديث بعض الزيادات وفيها ضعف كما بينه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣٤، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣.\nوروى ابن خزيمة (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -ﷺ-: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل.\nوأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٧) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قضي في الضبع بكبش. موقوف. قال ابن هشام: عن منصور.","vol":"5","page":429},{"text":"قال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٣): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة -﵁-. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (١٠٥٠): صحيح الإسناد .... وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف فقد رواه من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم بن مالك كلاهما، عن عطاء، عن جابر قال .... قلت: هذا الموقوف لا ينافي المرفوع لأن الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانا يوقفه ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان احدهما ابن أبي عمار، عن جابر والآخر إبراهيم الصائغ، عن عطاء عنه ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك، عن عطاء وإيقافهما إياه لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي (٥/ ١٨٣)، وللحديث شاهد مرسل .. اهـ.\nوروى ابن ماجه (٣٢٣٦)، والترمذي (٨٥١ و١٧٩١)، والنسائي ٥/ ١٩١ و٧/ ٢٠، وفي الكبرى (٣٨٠٥ و٤٨١٦)، وأحمد ٣/ ٢٩٧ (١٤٢١٢)، وفي ٣/ ٣١٨ (١٤٤٧٨)، وفي ٣/ ٣٢٢ (١٤٥٠٣)، والدارمي (١٩٤٢)، وابن خزيمة (٢٦٤٥) كلهم من طريق عبدالله بن عبيد بن عمير، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار، قال: سألت جابرا، فقلت: الضبع آكلها؟ قال: نعم، قال: قلت: أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: أسمعت ذاك من نبي الله، -ﷺ-؟ قال: نعم.\nورواه عن عبد الله بن عبيد كل من إسماعيل بن أمية، وابن جريج.\n- في رواية إسماعيل بن أمية، عند أحمد: عبدالرحمن بن عبيد الله، أو","vol":"5","page":430},{"text":"عبدالله- قال أبو عبد الرحمن، عبدالله بن أحمد بن حنبل: أنا أشك.\nقال الترمذي في علله (٣٤٣): سألت محمدا- يعني البخاري-، عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢٢): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٣٥٥) (١/ ١٥٢): هو حديث انفرد به عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار وقد وثقه جماعة من أئمة أهل الحديث ورووا عنه حديثه هذا واحتجوا به قال علي بن المديني عبدالرحمن بن أبي عمار ثقة مكي .. ثم قال (١٠/ ٣٥٧) (١/ ١٥٥): وليس حديث الضبع مما يعارض به حديث النهي، عن أكل كل ذي ناب من السباع لأنه حديث انفرد به عبدالرحمن بن أبي عمار وليس بمشهور بنقل العلم ولا من يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه وقد روى النهي، عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة، عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما، عن النبي -ﷺ- روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات الذين تسكن النفس إلى ما نقلوه ومحال أن يعارضوا بحديث ابن أبي عمار. اهـ.\nوتعقب ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٦٨) كلام ابن عبد البر فقال: وهذا عجب منه؛ فقد وثقه أبو زرعة والنسائي وأخرج له مسلم في صحيحه وكان من عباد أهل مكة كبيرا بها حتى سمي بالقس، ولا أعلم أحدا تكلم فيه، وبعض هذا كاف في الاحتجاج به، كيف وقد صحح حديثه الأئمة: البخاري- كما نقله البيهقي- والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، ولم ينفرد به بل تابعه عطاء كما ساقه الحاكم، وصححه البيهقي. قال الشافعي: وما يباع","vol":"5","page":431},{"text":"لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٤/ ٢٤٢): هو على شرط مسلم وحده لان عبدالرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري. وقد تابعه ابن جريج .. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":432},{"text":"(٩٩٧) قول ابن عباس: نهى النبي -ﷺ-، عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور. رواه أبو داود.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٥٣٤، وأبو داود (٣٨٠٣)، وأحمد ١/ ٢٤٤ و٢٨٩ و٣٠٢ و٣٧٣، وابن الجارود في المنتقى (٨٩٢)، وابن حبان ٧/ رقم (٥٢٥٦)، والطحاوي في الشرح ٤/ ١٩، والبيهقي ٩/ ٣١٥ كلهم من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أن رسول الله -ﷺ- نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.\nروي من حديث الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-: أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع. لكن نقل ابن أبي حاتم في العلل (١٤٨٠) عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: هذا حديث خطأ، إنما هو الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: أنه نهى كل ذي تاب من السباع. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٣٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٠٦، وفي الكبرى (٤٨٤٢)، وأحمد ١/ ٣٣٩ (٣١٤١) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن نبى الله -ﷺ- نهى يوم خيبر، عن كل ذى مخلب من الطير وعن كل ذى ناب من السباع.\nورواه عن سعيد بن أبي عروبة كل من محمد بن جعفر، وروح، وابن أبي عدي، وبشر بن المفضل.\nوأخرجه أحمد ١/ ٢٨٩ (٢٦١٩) قال: حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس؛ أنه نهى","vol":"5","page":433},{"text":"عن كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير. قال: رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال: وحدثني غيلان، والحجاج، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، لم يرفعه.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٣٠١، وفي الكبرى (٦١٩٦)، وأحمد ١/ ٣٢٦ (٣٠٠٤) كلاهما من طريق مجاهد، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله -ﷺ-، عن كل ذى ناب من السبع.\nورواه عن مجاهد كلا الأعمش، وعبد الله بن أبي نجيح.\nقال الدارقطني في علله (٣١٠٧): يرويه شريك، عن الأعمش، واختلف عنه؛ فقيل: عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر. والصحيح: عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس. اهـ.\nوقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٤): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوقال الطبراني في الأوسط (٦٩٨١): لم يرو هذا الحديث، عن عمرو بن شعيب إلا يحيى بن سعيد ولا، عن يحيى إلا إبراهيم بن طهمان تفرد به حفص بن عبد الله. اهـ.\nوقال الشيخ الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (٤٦٤٥): صحيح. اهـ.\nوأخرجه أحمد ١/ ٣٣٢ (٣٠٧٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن رجل، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله، -ﷺ-، عن أكل كل ذي ناب من السباع. وعن أكل كل ذي مخلب من الطير.\nقلت: في إسناده إبهام من يروي عنه قتادة، لم يسم لكن يشهد له ما قبله.","vol":"5","page":434},{"text":"<span data-type='title' id=toc-199>فصل</span>\n(٩٩٨) ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه أي على البستان ولا ناظر أي حافظ له فله الأكل منه مجانا من غير حمل ولو بلا حاجة، روي عن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وغيرهم.\n\n<s0>\nأثر عمر:\nأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ١٢٣ - البيوع- باب من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها- (٣٥٠)، والبيهقي ٣٥٩ - الضحايا- باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشية- من طريق منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عمر، ولفظه: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنه.\nقلت: أبا عياض، هو عمرو بن الأسود، قال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى (٤٨٥٠): أبو عياض عمرو بن الأسود ويقال قيس بن ثعلبة العبسي سمع عمر ويقال أبو عبد الرحمن قال إبراهيم بن ميسرة قال مجاهد ما رأيت أحدا بعد ابن عباس أفقه من أبي عياض. أهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٩٨٩): عمرو بن الأسود العنسي بالنون وقد يصغر يكنى أبا عياض حمصي سكن داريا مخضرم ثقة عابد من كبار التابعين مات في خلافة معاوية خ م د س ق. أ. هـ.\nلهذا قال البيهقي: إسناده صحيح. أهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١٠/ ١١: وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي. وقال: وهو عندنا محمول على حال الضرورة. والله أعلم. اهـ.","vol":"5","page":435},{"text":"وأما ما روي عن ابن عباس: رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس، ولفظه: إذا مررت بنخل أو نحوه، وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة، وقتادة مدلس؛ لكن الراوي عنه سعيد بن أبي عروبة، وهو لا يحمل عنه إلا صحيح حديثه، فهو أثبت الناس فيه، كما لا يضر اختلاط ابن أبي عروبة؛ لأن الراوي عنه عبدة سليمان، وهو أثبت الناس سماعا منه، قاله يحيى بن معين، وقال عبدة سليمان، عن نفسه أنه سمع منه في اختلاط، إلا أنه يريد بذلك بيان اختلاطه، وأنه لم يحدث بما سمع منه في الاختلاط. انظر: الكواكب النيرات ص ١٩٢ - ١٩٦.\nوروى أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي ٨/ ٨٥، والترمذي (١٢٨٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وأحمد ٢/ ١٨٠ و١٨٦ و٢٠٣ و٢٠٧، وابن الجارود في المنتقي (٨٢٧)، والدارقطني ٤/ ٢٣٦، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي ٨/ ٣٧٨، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -﵄-، عن رسول الله -ﷺ- أنه سئل، عن التمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع.\nوله ألفاظ عدة: وعند الترمذي مختصرا لم يذكر فيه السرقة. وقد نبه على هذا الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٦٢.\nقلت: إسناده حسن، وسبق الكلام، عن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة.\nوقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الرواة منهم: ابن عجلان،","vol":"5","page":436},{"text":"والوليد بن كثير، وعمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، وعبيد الله بن الأخنس، وعبد الرحمن بن الحارث، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن الحسين.\nقال الترمذي ٤/ ٢٨٩: هذا حديث حسن. اهـ.\nوقال الحاكم ٤/ ٤٢٣: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. اهـ. وقال الذهبي في التلخيص: قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. اهـ.\nوحسن الحديث الألباني في الإرواء ٨/ ٦٩٠.\n* * *","vol":"5","page":437},{"text":"(٩٩٩) قوله ﵊: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته يا رسول الله قال: يومه وليلته. متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٦٠١٨)، ومسلم (٤٧٨٣)، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٥٨ (٢٥٤٠٩)، وأحمد ٢/ ٤٦٣ (٩٩٦٨)، وابن ماجه (٣٩٧١) كلهم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. - في رواية الأعمش: فليحسن إلى جاره.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٤٦٣ (٩٩٧١) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.\nوأخرجه البخاري (٦١٣٨)، ومسلم (٨٢)، وأبو داود (٥١٥٤)، والترمذي (٢٥٠٠) والنسائي في الكبرى ١١٧٨٢، وعبد الرزاق (١٩٧٤٦)، وأحمد ٢/ ٢٦٧ (٧٦١٥)، و٢/ ٢٦٩ (٧٦٣٣)، وابن حبان (٥١٦) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن","vol":"5","page":438},{"text":"كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.\nوأخرجه أحمد ٢/ ٤٣٣ (٩٥٩٣) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذين جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال يحيى مرة: أو ليصمت.\nوأخرجه مسلم (٨١)، وأحمد ٢/ ٣٧٢ (٨٨٤٢)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢١)، وأبو يعلى (٦٤٩٠) كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.\nوروى أحمد ٢/ ١٧٤ (٦٦٢١) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد الله، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله -ﷺ- قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليحفظ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا، أو ليصمت.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٥٥٢): رواه أحمد والطبراني وإسنادهما حسن. اهـ.\nوروى أحمد ٣/ ٧٦ (١١٧٤٩) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة،","vol":"5","page":439},{"text":"حدثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، قالها ثلاثا قال وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: ثلاثة أيام فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٣٢٢): رواه أحمد مطولا هكذا ومختصرا بأسانيد وأبو يعلى والبزار وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. اهـ.\nوقال الألباني: صحيح لغيره. اهـ. كما في صحيح الترغيب (٢٥٩٤).\nوقال المنذري صحيح الترغيب (٢٥٩٤): رواه أحمد مطولا مختصرا بأسانيد أحدها صحيح والبزار وأبو يعلى. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":440},{"text":"<span data-type='title' id=toc-200>باب: الذكاة</span>\n(١٠٠٠) حديث ابن عمر يرفعه: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان الحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه أحمد ٢/ ٩٧، وابن ماجه (٣٣١٤)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٧/ ١٩١، وابن عدي في الكامل ٤/ ٢٧١ كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ- أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.\nوعند البيهقي في المعرفة وقال: أحسبه قال الكبد والطحال.\nقلت: هذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال عنه ابن حبان إنه كان يقلب الأخبار، وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات، وإسناد المراسيل فاستحق الترك أ. هـ.\nوقال عنه أحمد حديثه هذا منكر. اهـ وقال عنه النسائي عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٨٦٥): عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف من الثامنة مات سنة اثنتين وثمانين ت ق. أ. هـ.\nوتابع عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، أخواه عبدالله وأسامة بمتابعة لا يفرح بها كما هو عند البيهقي ١/ ٢٥٤، وابن عدي في الكامل ١/ ٣٩٧ كلاهما من طريق عبدالرحمن وعبد الله وأسامة بنو زيد بن أسلم، عن أبيهم، عن ابن عمر","vol":"5","page":441},{"text":"مرفوعا بنحوه.\nقلت: أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣١٥) أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف من قبل حفظه من السابعة مات في خلافة المنصور ق. أهـ.\nورواه الدارقطني ١/ ٢٧٢ من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا بنحوه.\nقلت: الخلاصة الحديث مداره على ابناء زيد بن أسلم وهم ضعفاء. قال ابن معين أسامة بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، هؤلاء إخوة وليس حديثهم بشيء جميعا. اهـ.\nوسأل الإمام أحمد، عن أسامة بن زيد بن أسلم؛ فقال: أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن زيد هم ثلاثة بني زيد بن أسلم؛ فأسامة وعبد الرحمن متقاربان ضعيفان وعبد الله ثقة. اهـ. وقال علي بن المديني ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٣٣٠): عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي مولى آل عمر أبو محمد المدني صدوق فيه لين من السابعة مات سنة أربع وستين بخ ت س. أ. هـ.\nولهذا قال البيهقي عقبة ١/ ٢٥٤: أولاد زيد هؤلاء كلهم ضعفاء جرحهم يحيى وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني يوثقان عبدالله بن زيد .. اهـ.\nقلت: وقد وقع في الحديث أيضا اختلاف في رفعه ووقفه؛ فقد رفع الحديث أبناء زيد بن أسلم وأيضا رفعه، عن سليمان بن بلال؛ يحيى بن حسان.","vol":"5","page":442},{"text":"ورواه موقوفا عنه ابن وهب، عن سليمان بن بلال. كما هو عند البيهقي ١/ ٢٥٤ من طريق ابن وهب ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان؛ فالجراد والحيتان والكبد والطحال.\nقال البيهقي ١/ ٢٥٤: هذا إسناده صحيح وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد، عن أبيهم. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٨: وهو أصح. وكذا صحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم وسيأتي. اهـ.\nوقال ابن عدي في الكامل ١/ ٣٩٧: وهذا الحديث يرفعه بنو زيد بن أسلم وغيرهم، وقد رفعه، عن سليمان بن بلال يحيى بن حسان، وروى هذا الحديث، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم سفيان بن عيينة ورواه ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عمر قال: «أحلت لنا ميتتان» ولم يذكر فيه النبي -ﷺ-. اهـ.\nقلت: في قوله: عن عمر، الصحيح: عن ابن عمر، ولعل هذا تصحيف، من النساخ.\nوقد تابع أبا هشام الأيلي أبناء زيد بن أسلم على رفعه قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٠٢: قال ابن مردويه في- تفسيره- في سورة الأنعام، حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا داود بن راشد ثنا سويد بن عبد العزيز ثنا أبو هشام الأيلي، قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: يحل من الميتة اثنتان، ومن الدم اثنان؛ فأما الميتة فالسمك، والجراد، وأما الدم؛ فالكبد والطحال. اهـ.","vol":"5","page":443},{"text":"قلت: وهذه متابعة لا تقبل، لأن أبا هشام هذا هو كثير بن عبدالله الأيلي قال عنه النسائي متروك وقال عنه البخاري منكر الحديث وكفى بهذا جرحا من البخاري.\nوأيضا سويد بن عبد العزيز أظنه الواسطي وهو متروك، تركه الإمام أحمد وغيره.\nلهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٨ لما ذكر حديث أولاد زيد بن أسلم تابعهم شخص أضعف منهم وهو أبو هشام كثير بن عبدالله الأيلي. اهـ.\nوبهذا يظهر ترجيح رواية الوقف فقد نقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٠٢، عن صاحب التنقيح أنه قال: هو موقوف في حكم المرفوع. اهـ.\nوقال البيهقي ٩/ ٢٥٧: رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبدالرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم، عن أبيهم هكذا مرفوعا ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان، وهذا هو الصحيح. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٥٩، عن الدارقطني مثله.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٥٢٤) سئل أبو زرعة، عن حديث رواه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: أحلت لنا ميتتان ودمان ورواه عبدالله بن نافع الصباغ، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-، ورواه القعنبي، عن أسامة وعبد الله ابني زيد، عن أبيهما، عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة: الموقوف أصح. اهـ.\nوقال الإمام أحمد كما في العلل ٣/ رقم (٥٢٠٤): روى عبدالرحمن أيضا","vol":"5","page":444},{"text":"حديث آخر منكر حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، وضعفه أيضا في العلل ٢/ رقم (١٧٩٥).\nونحوه نقل العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٣٣١، وابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٦١ - ١٦٢.\nونقل، عن الشيخ تقي الدين بن الصلاح في كلامه على الوسيط: وهذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث غير أنه متماسك. قال: وأولاد زيد وإن كانوا قد ضعفوا ثلاثتهم؛ فعبد الله منهم. قد وثقه أحمد وعلي بن المديني قال: وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه تقوية صالحة. اهـ.\nقلت: يرد عليه أن الإمام أحمد ضعف حديثه كما سبق. ثم أيضا عبدالله بن زيد بن أسلم ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود فيظهر أن عبدالله بن زيد أحسنهم حالا، لهذا قال ابن سعد: كان عبدالله أثبت ولد زيد. اهـ.\nومع ذلك خالف من هو أوثق منه فرفع الحديث؛ فحكم الأئمة بوهمه.\nوللحديث شاهد، عن أبي سعيد الخدري فقد نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٠٢، عن الدارقطني أنه قال في علله وقد رواه المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -ﷺ-، وخالفه بن زيد بن أسلم؛ فرواه موقوفا، وهو الصواب. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن المسور بن الصلت ضعيف تكلم فيه الأئمة؛ فقد نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٠٢، عن صاحب التنقيح أنه قال وهذا الطريق رواها الخطيب بإسناد إلى المسور بن الصلت، والمسور ضعفه أحمد والبخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.","vol":"5","page":445},{"text":"وقال ابن الملقن في البدر المنير ٢/ ١٦٤: قال الدارقطني: لا يصح؛ لأن المسور كان ضعيفا وهو كما قال. فقد كذبه أحمد، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. اهـ.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٣٨، عن الدارقطني أنه قال في العلل: المسور كذاب. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":446},{"text":"(١٠٠١) قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم.\n\n<s0>\nأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٦/ ١٠٣، والبيهقي ٩/ ٢٨٢ - باب ما جاء في طعام أهل الكتاب- من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، طعامهم ذبائحهم.\nقلت: إسناده ضعيف، لأنه منقطع، فإن عليا بن أبي طلحة، لم ير ابن عباس. وهو صدوق قد يخطئ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٥٤): علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن بن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ مات سنة ثلاث وأربعين م د س ق. أ. هـ.\nوأخرجه البخاري ٦/ ٢٢٧ - الذبائح والصيد- باب ذبائح أهل الكتاب. معلقا بصيغة الجزم، عن ابن عباس.\n* * *","vol":"5","page":447},{"text":"(١٠٠٢) وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والنعم الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، روي عن علي وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة -﵃-.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن علي: أخرجه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٥ - (٨٤٧٧) عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي فقال إن بعيرا لي ند فطعنته بالرمح فقال علي أهد لي عجزه.\nقلت: رجاله ثقات، وحبيب بن أبي ثابت قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل وكان كثير الإرسال والتدليس، ولم يصرح بالسماع، كما أنه لم يدرك علي بن أبي طالب.\nورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٣ - الصيد- باب من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة، والبيهقي ٩/ ٢٤٦ - الصيد والذبائح- باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمح أو سلاح- من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن علي، ومن طريق حبيب بن أبي ثابت، عن مسروق، أن بعيرا تردى في بئر فصار أعلاه أسفله، فقال علي: قطعوه أعضاء وكلوه ..\nوأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٤٧ من طريق عبد العزيز بن سياه، عن أبي راشد السلماني، قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة يعني العشار، قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة فأخذت حديدة فوجأت بها في جنبه، أو سنامه، ثم قطعته أعضاء وفرقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير","vol":"5","page":448},{"text":"المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه، فأخبرته خبره، فقال: كل وأطعمني عجزه.\nقلت: عبد العزيز بن سياه بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة الأسدي الكوفي صدوق يتشيع، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤١٠٠): عبد العزيز ابن سياه بكسر المهملة بعدها تحتانية خفيفة الأسدي الكوفي صدوق يتشيع من السابعة خ م ت س ق. أ. هـ.\nوأما أبو راشد: السلماني ذكره ابن منده في الكنى والألقاب (٢٨٣٢). حدث عن: علي بن أبي طالب. روى عنه: مسعر بن كدام، وعبد العزيز بن سياه هكذا لم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.\nوأخرجه البخاري ٦/ ٢٢٧ - الذبائح والصيد- باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش- معلقا بصيغة الجزم، عن علي بن أبي طالب.\nورواه عبد الرزاق (٨٤٧٩) عن جعفر عن عوف قال ضرب رجل عنق بعير بالسيف فأبانه فسأل عنه علي بن أبي طالب فقال ذكاة وحية.\nوأما الأثر المروي عن ابن مسعود: فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٤ - (١٤٧٣، ٨٤٧٤، ٨٤٧٥) - من طريق عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، أن حمارا لآل عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم وطعنهم فقتلوه فقال بن مسعود أسرع الذكاة ولم ير به بأسا، ومن طريق أبي الشعثاء المحاربي والحارث بن سويد، عن ابن مسعود.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية وهو الخضرمي بالخاء والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة ثقة متقن من السادسة مات سنة سبع وعشرين، وشيخه زياد بن أبي مريم الجزري وثقه العجلي من السادسة ولم يثبت سماعه من أبي موسى وجزم أهل بلده","vol":"5","page":449},{"text":"بأنه غير بن الجراح ق، والحارث بن سويد التيمي أبو عائشة الكوفي ثقة ثبت من الثانية مات بعد سنة سبعين ع.\nورواه عبد الرزاق (٨٤٧٥) عن إسرائيل بن يونس قال أخبرني أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه والحارث بن سويد قالا أتينا دار عبد الله بن مسعود فإذا غلمته قد أخذوا حمار وحش فضربه بعضهم بسيفه على منخره فقال أترون عبد الله يأكل منه قال فقعدنا إليه لننظر ما يصنع قال فأتينا بقصعة منه قال فذكرنا له ما رأينا فقال إنما هو صيد.\nوأخرجه البخاري ٦/ ٢٢٧ - معلقا، عن ابن مسعود بصيغة الجزم.\nوأما الأثر المروي عن ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٤، وعبدالرزاق ٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦ - ٤٨١، وابن الجارود في المنتقى ص ٣٠٠، (٨٩٥)، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٤٧، والبيهقي ٩/ ٢٤٦ - من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن ابن عمر، بنحوه. وإسناده صحيح.\nوأخرجه البخاري ٦/ ٢٢٧ - معلقا بصيغة الجزم، عن ابن عمر -﵄-.\nوأما الأثر المروي عن ابن عباس: فأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٥ - (٨٤٧٨) قال: أخبرنا الثوري، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد.\nورواه ابن حزم في المحلى ٧/ ٤٤٧، والبيهقي ٩/ ٢٤٦ - من طريق سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه.\nقلت: ظاهر إسناده الصحة.\nوأخرجه البخاري ٦/ ٢٢٧ - معلقا بصيغة الجزم، عن ابن عباس -﵄-.\nورواه عبد الرزاق (٨٤٧٦) عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة","vol":"5","page":450},{"text":"عن بن عباس قال إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وكل.\nوأما الأثر المروي عن عائشة: فأخرجه البخاري ٦/ ٢٢٧ - معلقا بصيغة الجزم، عن عائشة -﵂-.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٣٩: لم أقف بعد موصولا.\n* * *","vol":"5","page":451},{"text":"(١٠٠٣) قوله ﵊: ذبيحة المسلم حلال؟، وإن لم يسم إذا لم يتعمد. رواه سعيد.\n\n<s0>\nرواه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الحارث (٤١٠)، وإتحاف الخيرة (٤٦٧١)، قال: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله -ﷺ-: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك.\nقلت: إسناده مرسل ضعيف، وراشد بن سعد، وهو تابعي كثير الإرسال، ومراسيله غير مقبولة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٢٢٥): راشد بن سعد المقرئي بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب الحمصي ثقة كثير الإرسال من الثالثة. أ. هـ.\nوالحكم بن موسى بن أبي زهير البغدادي أبو صالح القنطري صدوق من العاشرة مات سنة اثنتين وثلاثين خت م مد س ق كما في التقريب (٣٣٢٤).\nوالأحوص بن حكيم تكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٩٠) الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي بالنون أو الهمداني الحمصي ضعيف الحفظ من الخامسة وكان عابدا ق. أ. هـ.\nوقال البوصيري: هذا إسناد مرسل ضعيف، لضعف الأحوص بن حكيم. اهـ.\nوأخرجه أبو داود في المراسيل ص ٢٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٤، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية ٢/ (٢٣٠٧) من حديث الصلت السدوسي وهو ضعيف لإرساله، فإن الصلت تابعي لين الحديث. قال الحافظ ابن حجر","vol":"5","page":452},{"text":"في التقريب (٢٩٥١): الصلت السدوسي مولاهم تابعي لين الحديث أرسل حديثا من الرابعة مد. أهـ.\nوأخرجه سعيد بن منصور في السنن كما في المغني ١٣/ ٢٩، وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ٣/ ٤٢ - من حديث راشد بن سعد مرفوعا.\nقلت: راشد بن سعد لعله المقرئي، الحمصي ثقة كثير الإرسال كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٣٣).\nوله شاهد من حديث عبدالله بن عباس، روى مرفوعا وموقوفا، والصحيح الموقوف، كما جزم البيهقي، وابن السكن، والحافظ ابن حجر، وغيرهم من حفاظ الحديث. انظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٣٧، المغني، عن حمل الأسفار ٢/ ١١٦، وفتح الباري ٩/ ٦٢٤، والدراية ٢/ ٢٠٦.\n* * *","vol":"5","page":453},{"text":"(١٠٠٤) حديث إن الله كتب عليكم الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه الشافعي وغيره.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٥٤٨، وأبو داود (٢٨١٥)، والنسائي ٧/ ٢٢٩ - ٣٣، الترمذي (١٤٠٩)، وابن ماجه (٣١٧٠)، وأحمد ٤/ ١٢٣ و١٢٤ و١٢٥، والدارمي ٢/ ٩، وابن الجارود في المنتقى (٨٣٦)، والطيالسي (١١١٩)، وعبد الرزاق ٤/ ٤٩٢، والبيهقي ٨/ ٦، والبغوى ١١/ ٢١٩، كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما، عن رسول الله -ﷺ- قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدهم شفرته، وليرح ذبيحته.\nوأخرجه النسائي وفي الكبرى (٤٤٨٥) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبيد، أنبأنا اسراليل، عن منصور، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث، فذكره. زاد فيه: عن أبي أسماء الرحبي.\nوأخرجه عبدالرزاق في (المصنف) (رقم: ٨٦٠٣) - ومن طريقه: الطبراني في (الكبير) (رقم: ٧١٢١): عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد به، وفيه لفظة: (إن الله محسن).\nقلت: رجاله كلهم ثقات، إلا أن لفظة (محسن) شاذة؛ بل منكرة. غير محفوظة، قيل أن معمر أخطأ فيها؛ لأمور:","vol":"5","page":454},{"text":"أولًا: أن معمر اضطرب، فرواها مرة على الصواب أيضا، فقد أخرجه النسائي في (سننه) (رقم: ٤٤١٣)، حيث قال: أخبرنا محمد بن رافع، حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب به بلفظ: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء).\nثانيًا: أن معمرا له أوهام في روايته، عن العراقيين، قال ابن معين- في رواية ابن أبي خيثمة-: (إذا حدثك معمر، عن العراقيين فخفه إلا، عن الزهري وابن طاووس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئا).\nوأورده ابن رجب فيمن حدث، عن أهل مصر أو إقليم فحفظ حديثهم، وحدث، عن غيرهم فلم يحفظ) كما في (شرح علل الترمذي) (٢/ ٧٧٤)، وقال: (ومنهم معمر بن راشد- أيضا-: كان يضعف حديثه، عن أهل العراق خاصة).\n* * *","vol":"5","page":455},{"text":"(١٠٠٥) قول ابن عمر: إن رسول الله -ﷺ- أمر أن تحد الشفار وأن توارى، عن البهائم. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nأخرجه ابن ماجه (٣١٧٢)، وأحمد ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٤) كلاهما من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه عبدالله بن عمر قال: أمر رسول الله -ﷺ- بحد الشفار وأن توارى، عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.\nورواه عن سالم بن عبد الله كل من ابن شهاب الزهري، ويزيد بن أبي حبيب.\nوقال ابن أبي حاتم في علله (١٦١٧): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه هشام بن عمار، عن شعيب بن إسحاق، عن حيوة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نحد الشفار وتوارى، عن البهائم، فإذا ذبحوها أجهزوا عليها. قال أبي: روى هذا الحديث هشام بآخره هكذا موصلا، والصحيح، عن الزهري، عن ابن عمر بلا سالم. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٤٨): يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه الحسين بن سيار الحراني، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-. وكذلك رواه يونس بن أبي أيوب، عن رشد، عن عقيل، وقره. وخالفهم ابن وهب، رواه عن قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ-. وكذلك قال حيوة، عن عقيل، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- لم يذكر: ابن عمر. والأول أصح. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢٨): ثم قال: إنه يروى","vol":"5","page":456},{"text":"موقوفا، والذي أسنده لا يحتج به، والصحيح: عن الزهري مرسل. وهو أيضا عنده غير موصل لا إلى مسنده، ولا إلى مرسله. اهـ.\nوأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن لهيعة عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال: أمر رسول الله -ﷺ- أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: \"إذا ذبح أحدكم فليجهز\"\nوقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (٢/ ٦٩٦): وابن لهيعة ضعيف. اهـ.\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٨٨): ورواه أحمد في مسنده، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري به، وكذلك رواه الدارقطني في سننه، والطبراني في معجمه، وابن عدي في الكامل، وأعله بابن لهيعة، ومن جهة الدارقطني، ذكره عبد الحق في أحكامه، وقال: الصحيح في هذا، عن الزهري مرسل، والذي أسنده لا يحتج به. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٠٨): فيه ابن لهيعة وصوب الحفاظ إرساله. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٢٣٣): إسنادي حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسنادين على عبدالله بن لهيعة وهو ضعيف وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٣١٣٠): فصرح ابن لهيعة بالتحديث عندهما. ذكره ابن عدي في جملة أحاديث ساقها في ترجمة ابن لهيعة من (ص ١٤٤ - ١٥٤)، وكذلك ذكره الذهبي في الميزان، وقال ابن عدي في آخر الترجمة: وحديثه حسن، وهو ممن يكتب حديثه.","vol":"5","page":457},{"text":"قلت (القائل الألباني): والذي استقر عليه رأي المحققين أن حديثه حسن في الشواهد؛ إلا ما كان من رواية العبادلة، ومنهم عبدالله بن وهب، فهو صحيح كما نص على ذلك بعض الأئمة. ثم تبين لي أن من قبيل رواية العبادلة رواية قتيبة بن سعيد عنه، فقد قال الإمام أحمد له: أحاديثك، عن ابن لهيعة صحاح. وقد سبق بيان سبب ذلك تحت الحديث (٢٨٤٣). وعلى هذا؛ فالسند صحيح، وقد صححه أيضا الشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على المسند (٨/ ١٦٩)، لكن ذلك منه على خطته التي جرى عليها في توثيق ابن لهيعة وتصحيح أحاديثه، وهو توسع غير محمود عندي! ثم إن قتيبة قد تابعه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل به. أخرجه البيهقي في السنن (٩/ ٢٨٠) عن محمد بن إسحاق عنه. والنضر هذا ثقة، ولذلك قال البيهقي عقبه: كذا رواه ابن لهيعة موصولا جيدا. ومحمد بن إسحاق هو الصغاني، وهو ثقة ثبت من شيوخ مسلم. وقد خالفه جعفر بن مسافر فقال: ثنا أبو الأسود: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه ابن ماجه (٣١٧٢). قلت: وجعفر بن مسافر فيه كلام، قال في التقريب: صدوق ربما أخطأ. فمخالفته للصغاني لا تؤثر، وخاصة أنه مخالف لقتيبة أيضا. وتابعهما محمد بن معاوية النيسابوري: ثنا ابن لهيعة به. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٢٨٩/ ١٣١٤٤). لكن النيسابوري هذا متهم، قال الحافظ: متروك مع معرفته؛ لأنه كان يتلقن، وقد أطلق عليه ابن معين الكذب. وتابع ابن لهيعة حيوة، عن عقيل به. ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٤٥) من رواية هشام بن عمار، عن شعيب ابن إسحاق، عن حيوة .. وحيوة هذا؛ هو ابن شريح المصري الثقة. لكن ذكر ابن أبي حاتم،","vol":"5","page":458},{"text":"عن أبيه أن الصحيح: عن الزهري، عن ابن عمر بلا سالم. كذا قال! ولم يذكر الحجة في ذلك. ورواه مروان بن محمد: ثنا ابن لهيعة: حدثني قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم به. أخرجه ابن ماجه أيضا. وخالف ابن لهيعة: ابن وهب فقال: أخبرني قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن ابن شهاب أن عبدالله بن عمر -﵄- قال ـ. فذكره. أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٠). وهذا أصح من رواية ابن لهيعة، عن قرة، وكأنه لذلك صححها أبو حاتم كما تقدم آنفا. لكن هذا لا يعل رواية قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عقيل لما تقدم بيانه. وقد وجدت له متابعا يرويه؛ الحسين بن سيار: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه الخطيب في التاريخ (٨/ ٤٩) في ترجمة الحسين هذا، وروى عن أبي عروبة الحراني أنه قال فيه: كتبنا عنه، ثم اختلط علينا أمره، وظهرت من كتبه أحاديث مناكير، فترك أصحابنا حديثه. ولخص هذا الذهبي في الميزان، فقال: قال أبو عروبة وغيره: متروك. قال الحافظ عقبه: والغير هو الأزدي. قلت: فهو- أعني: الحسين- ممن لا يتقوى به. لكن يشهد للحديث ويزيده قوة قوله -ﷺ-: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. أخرجه مسلم وابن الجارود وابن حبان وأصحاب السنن وغيرهم، وهو مخرج في إرواء الغليل (٧/ ٢٩٣). وقوله -ﷺ-: أتريد أن تميتها موتات؟! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وهو مخرج في الصحيحة برقم (٢٤). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.\n* * *","vol":"5","page":459},{"text":"(١٠٠٦) حديث أبي هريرة: بعث رسول الله -ﷺ- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق رواه الدارقطني.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٤/ ٢٨٣ - من طريق سعيد بن سلام العطار، عن عبدالله بن بديل الخزعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة -﵁- قال: بعث رسول الله -ﷺ- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه سعيد العطار وهو متهم. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٨١ وقال: سعيد بن سلام أبو الحسن البصري العطار، عن الثوري، منكر الحديث .. أ. هـ.\nوقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ٣١: أنا عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سمعت، محمد بن عبد الله بن نمير يقول: سعيد بن سلام، البصري كذاب، يحدث عن الثوري. حدثنا عبد الرحمن أنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى قال: قال أبى: إنى أضرب على حديث سعيد بن سلام. قال أبو محمد: سمعت أبى يقول: سعيد بن سلام منكر الحديث جدا. أهـ.\nوقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكي (١٣٩٩): سعيد بن سلام بن سعيد أبو الحسن العطار البصري، سكن مكة وروى عن الثوري وابن أبي رواد، قال أحمد: كذاب، وقال علي ذهب حديثه، وقال يحيى ليس بشيء، وقال","vol":"5","page":460},{"text":"محمد بن عبد الله بن نمير كذاب، وقال البخاري يذكر بوضع الحديث، وقال النسائي متروك الحديث، وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بما لا أصل له، وقال الدارقطني متروك الحديث يحدث بالبواطيل. أهـ.\nقال الحافظ ابن عبد الهادي في \"تنقيح التحقيق\" (هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل متروك) نقله عن الحافظ ابن عبد الهادي الزيلعي في \"نصب الراية\" (٤/ ١٨٥).\nوأخرجه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٥ - ٨٦١٤، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٩٢ - ٣٩٣، وابن حزم في المحلى ٧/ ٤٤٤، والبيهقي ٩/ ١٧٨ - موقوفا على عمر بن الخطاب.\nوروى قصة بهث بديل بن ورقاء جمع بألفاظ عدة:\nفقد رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٣٩)، و(٣٤٧١)، والبغوي في الصحابة كما في الإصابة لابن حجر ١/ ٢٧٦، والطبراني في المعجم الكبير ٢٥/ (٤٢٣) من طرق عن ابن جريج، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أم الحارث بنت عياش بن أبي ربيعة: أنها رأت بديل بن ورقاء يطوف على جمل أورق على أهل المنازل بمنى يقول: إن رسول الله -ﷺ- ينهاكم أن تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب.\nورجاله ثقات غير أن ابن جريج صرح بعدم سماعه من محمد بن يحيى بن حبان عند البغوي، فقال: بلغني، عن محمد بن يحيى بن حبان. كما ذكره الحافظ في الإصابة ١/ ٢٧٦.\nوروى أبو علي ابن السكن كما في الإصابة ١/ ٢٧٦، وأبو نعيم في معرفة","vol":"5","page":461},{"text":"الصحابة (١٢١٧) من طريق مفضل بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- أمر بديل بن ورقاء، فنادى في أيام التشريق: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب. والمفضل بن صالح الأسدي النخاس، وهو ضعيف الحديث.\nوأخرج ابن سعد في الطبقات ٤/ ٢٩٤، عن عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي، عن بديل بن ورقاء، قال: أمرني رسول الله -ﷺ- ..\nوفيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٨٧٨): جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين د ت ق. أ. هـ.\nوالصحيح فيه الإرسال، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٠، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه محمد بن علي: أن النبي -ﷺ- بعث بديل بن ورقاء الخزاعي …، فذكره.\n* * *","vol":"5","page":462},{"text":"<span data-type='title' id=toc-201>باب: الصيد</span>\n(١٠٠٧) قوله -ﷺ-: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم ٣/ ١٥٣١، وأبو داود (٢٨٤٩)، والنسائي ٧/ ١٧٩، والترمذي (١٤٦٩)، كلهم من طريق عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم -﵁- قال: قال لي رسول الله -ﷺ-: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره، وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. واختصره بعضهم.\n* * *","vol":"5","page":463},{"text":"(١٠٠٨) أنه -ﷺ-، كان إذا ذبح يقول: بسم الله والله أكبر.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم ٣/ ١٥٥٦ - ١٥٥٧، وأبو داود (٢٧٩٤)، والنسائي ٧/ ٢٢، والترمذي (١٤٩٤)، وابن ماجه (٣١٥٥)، وأحمد ٣/ ٩٩ و١١٥ و١٧. و١٨٣، وأبو عونة ٥/ رقم (٧٧٥٠ - ٧٧٥٤)، كلهم من طريق قتادة، عن أنس -﵁- أن النبي -ﷺ- كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صافحهما.\nوفي لفظ: ذبحهما بيده. متفق عليه.\nوفي لفظ: سمينين. ولأبي عوانة في صحيحه: ثمينين. بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول: باسم الله، والله أكبر.\nوللحديث طرق أخرى وألفاظ عدة.\nقال البخاري في كتاب الأضاحي ٧ - باب أضحية النبي -ﷺ- بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين. اهـ.\nووصله أبو عوانة ٥/ رقم (٧٧٥٢) قال: حدثنا يوسف بن مسلم، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: كان رسول الله -ﷺ- يضحي بكبشين أملحين سمينين، ويسمي الله ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده، واضع قدمه على صفاحهما. هكذا قال: سمينين.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/ ١٠: قوله: ويذكر.\nسمينين أي: صفة الكبشين، وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة، عن قتادة عنه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق الحجاج بن محمد، عن شعبة، وقد ساقه المنتصف في الباب من طريق شعبة عنه. وليس","vol":"5","page":464},{"text":"في سمينين وهو المحفوظ، عن شعبة. وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق في مصنفه، عن الثوري، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة، أو، عن أبي هريرة: أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين، فذبح أحدهما، عن محمد وآل محمد، والآخر، عن أمته من شهد بالتوحيد وله البلاغ.\nوقد أخرجه ابن ماجه (٣١٢٢) من طريق عبد الرزاق، لكن وقع في النسخة ثمينين بمثلثه أوله بدل السين، والأول أولى، وابن عقيل المذكور في سنده مختلف فيه، وقد اختلف عليه في إسناده. اهـ.\nورواه مسلم ٣/ ١٥٥٧ من طريق سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -ﷺ- باللفظ الأول. وفيه: ويقول: باسم الله، والله أكبر.\nقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (١٣٤٦): وله من حديث عائشة -﵂- أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، وينظر في سواد، ليضحي به، فقال: اشحذي المدية ثم أخذها، فأضجعه ثم ذبحه، وقال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد. اهـ.\nورواه مسلم ٣/ ١٥٥٧، وأحمد ٦/ ٧٨، وأبو داود (٢٧٩٢)، كلهم من طريق أبي صخر، عن يزيد بن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن الرسول -ﷺ- أمر … فذكرته.\n* * *","vol":"5","page":465},{"text":"<span data-type='title' id=toc-202>باب: الأيمان</span>\n(١٠٠٩) قوله ﵊: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم ٣/ ١٢٦٧، والترمذي (١٥٣٤)، والدارمي ٢/ ١٠٦، وأحمد ٢/ ١١ و١٧ و١٤٢، والطيالسي ص ٥، والحميدي (٦٨٦)، والبيهقي ١٠/ ٢٩، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر -﵄-، عن رسول الله -ﷺ- أنهأدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يخلف بأبيه، فناداهم رسول الله -ﷺ-: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان جالفا فليحلف بالله، أو ليصمت.\nورواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم ٣/ ١٢٦٦، وأبو داود (٣٢٥٠)، والنسائي ٧/ ٤ و٥، والترمذي (١٥٣٣)، وأحمد ٢/ ٧ و٨، والطيالسي (١٨١٤)، والحميدي (٦٢٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٨ كلهم من طريق سالم، عن عمر به مرفوعا.\nوروى أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي ٧/ ٥، وابن حبان ١٠/ رقم (٤٣٥٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩، كلهم من طريق عبيدالله بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة به مرفوعا.\nقلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهرة الصحة.\nولكن سئل الدار قطني في العلل ١٠/ رقم (١٨٥٩) عن هذا الحديث، فقال: يرويه عوف العرابي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وغيره يرويه، عن","vol":"5","page":466},{"text":"ابن سيرين مرسلا، وهو الصحيح. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٤٥٥: هذا الحديث صحيح أخرجه النسائي وأبو حاتم … وعزام البيهقي في سننه وابن الأثير في جامعه إلي أبي داود ولم أره فيه ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه أيضا، نعم قال الحافظ جمال الدين المزي هو موجود في رواية أبي الحسن بن عبد الكريم وأبي بكر بن داسة في كتاب الأيمان والنذور. اهـ.\nوقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢٧٨٤): صحيح. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٣٢٤٩) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب؛ أن رسول الله -ﷺ- أدركه وهو فى ركب وهو يحلف بأبيه فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٨١ (٤٢٦٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وابن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق، إن نافعا أخبره، عن ابن عمر، قال: سمعني النبي -ﷺ- أحلف بأبي. فقال: يا عمر، لا تحلف بأبيك، احلف بالله، ولا تحلف بغير الله. قال: فما حلفت بعدها إلا بالله.\nوأخرجه البخاري (٣٨٣٦)، ومسلم ٥/ ٨١ (٤٢٦٩)، والنسائي ٧/ ٤، وفي الكبرى (٤٦٨٧)، وأحمد ٢/ ٢٠ (٤٧٠٣)، وفي ٢/ ٧٦ (٥٤٦٣) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله -ﷺ-: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم.","vol":"5","page":467},{"text":"(١٠١٠) حديث عائشة مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله رواه أبو داود، وروي موقوفا.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٢٥٤)، وابن حبان ١٠/ رقم (٤٣٣٣)، والبيهقي ١٠/ ٤٩ كلهم من طريق حسان بن إبراهيم، ثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء في اللغو في اليمين، قال: قالت عائشة: إن رسول الله -ﷺ- قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله، وبلى والله.\nقلتُ: تكلم في بعض رجاله، والأظهر أنه لا بأس بهم. ولكن اختلف في رفعه ووقفه، والأشهر أنه موقوف.\nقال أبو داود في السنن ٢/ ٢٤٣: روى هذا الحديث دارد بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة، وكذالك رواه الزهري، وعبدالملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، كلهم، عن عطاء، عن عائشة موقوفا. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٤/ ١٨٤: وصحيح الدارقطني الوقف. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن ٤/ ٣٥٩: الصواب في هذا: أنه من قول عائشة، وكذلك رواه الناس. وهو في صحيح البخاري، عن عائشة قولها. ورواه ابن حبان في صحيحه، عن عائشة مرفوعا. اهـ.\nومما يؤيد أن الصواب وقفه، ما رواه الشافعي ٢/ ٧٤ ومن طريقه رواه البيهقي ١٠/ ٤٣، عن سفيان، عن عمرو بن جريح، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة -﵂- وهي معتكفه في ثبير فسألناها، عن قول الله عز","vol":"5","page":468},{"text":"وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) [البقرة: ٢٢٥] قالت: لا والله وبلى والله.\nورواه البخاري (٦٦٦٣)، والنسائي في التفسير كما في التحفة ١٢/ ٢٢١، وابن الجارود في المنتقى (٩٢٥)، والطبراني في الكبير (٤٣٧٧ - ٤٣٧٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٨ كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -﵂- في قول الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) [البقرة: ٢٢٥] قالت: هو قول الرجل: لا والله، بلى والله.\nقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/ ٥٤٨: قال ابن عبد البر: تفرد يحي القطان، عن هشام بذكر السبب في نزول الآية. اهـ.\nقلت: فيه نظر، فقد رواه عن هشام، كل من يحي بن سعيد، وعيسى بن يونس، ووكيع، وعبيدة، وأبو معاوية، وجرير. ولهذا تعقب الحافظ ابن حجر في الفتح ١١/ ٥٤٨ ابن عبد البر عقب نقله قول ابن عبد البر: قد صرح احدهم برفعه، عن عائشة … اهـ.\nورواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله.\nورواه عن مالك الشافعي ٢/ ٧٤ وعنه البيهقي ١٠/ ٤٨٠.\n* * *","vol":"5","page":469},{"text":"(١٠١١) حديث: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٩١٢).\n* * *","vol":"5","page":470},{"text":"(١٠١٢) حديث رفع، عن أمتي الخطأ والنسيان …\n\n<s0>\nسبق بلفظ: عفي لأمتي، عن الخطأ والنسيان، برقم (١٩٦).\n* * *","vol":"5","page":471},{"text":"(١٠١٣) أنه -ﷺ- قال: لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه.\n\n<s0>\nأخرجه (البخارى) ٦/ ١٣٤ - تفسير سورة التحريم، ٦/ ٢٣٢ - الطلاق- باب لم تحرم ما أحل الله لك، ٧/ ٣٢٢ - الأيمان والنذور- باب إذا حرم طعامه، ٨/ ٧٥ - الحيل- ما يكره من احتيال المرأة من الزوج، ومسلم ٢/ ١١٠، ١١٠١ - الطلاق- ٢، ٢١٠ وأبو داود (٣٧١٥)، وابن ماجه (٣٣٢٣)، والترمذي (١٨٣١)، وفي الشمائل (١٦٣)، والنسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) ١٢/ ١٦٧٩٦ وأحمد (٦/ ٥٩)، وعبد بن حميد (١٤٨٩)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.\n* * *","vol":"5","page":472},{"text":"<span data-type='title' id=toc-203>فصل في كفارة اليمين</span>\n(١٠١٤) وجوبا لقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة).\n\n<s0>\nأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٥١٣ - ٥١٤، (١٦١٠٢) عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول بلغنا في قراءة بن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات قال وكذلك نقرؤها.\nقلت: في إسناده مبهم، وهو في قوله: بلغنا.\nوأخرجه ابن جرير (٧/ ٢٠): حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا يزيد بن هارون عن قزعة بن سويد عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: \" فى قراءة عبد الله: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) \".\nقلت: إسناده ضعيف، قال الألباني في الأرواء ٨/ ٢٠٨: وهذا إسناد ضعيف قزعة بن سويد ضعيف وكذا الراوى عنه ابن وكيع واسمه سفيان. أ. هـ.\nوروى البيهقي ١٠/ ٦٠ (٢٠٥٠٦) قال: وحدثنا سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن إبراهيم قال فى قراءتنا فى كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات قال الشيخ رواية ابن أبى نجيح فى كتابى، عن عطاء وهو فى سائر الروايات، عن طاووس. ويذكر، عن الأعمش أن ابن مسعود -﵁- كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وكل ذلك مراسيل، عن عبدالله بن مسعود -﵁-، والله أعلم.\nوأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٥١٣ - ٥١٤ - (١٦١٠٣) قال: أخبرنا معمر،","vol":"5","page":473},{"text":"عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) قال أبو إسحاق: وكذلك نقرؤها.\nوأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٥١٣ - ٥١٤ - (١٦١٠٤) عن ابن عيينة، عن بن أبي نجيح قال جاء رجل إلى طاووس فسأله، عن صيام ثلاث أيام في كفارة اليمين قال صم كيف شئت فقال له مجاهد يا أبا عبدالرحمن فإنها في قراءة بن مسعود متتابعات قال فأخبر الرجل.\nقلت: رجاله ثقات، وعبد الله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة رمي بالقدر وربما دلس من السادسة مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها ع، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٣٣٤). ولم يلق ابن مسعود.\nورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٧/ ٣، والبيهقي مجاهد ١٠/ ٦٠ - الأيمان- باب التتابع في صوم الكفارة- من طريق مجاهد وعطاء والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، عن عبدالله بن مسعود، بمثله.\nقلت: جميع هذه الطرق فيها انقطاع بينها وبين عبدالله بن مسعود، كما قال البيهقي: وكل ذلك مراسيل، عن عبدالله بن مسعود -﵁-.\nقال الألباني في الإرواء ٨/ ٣٠٨: بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود نحو عشر سنوات، فمن الممكن أن يكون سمع منه .. أ. هـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية ٢/ ٩١: قوله وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي قال قرأ عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات والشعبي عن عبد الله منقطع ولعبد الرزاق من طريق عطاء بلغنا في قراءة ابن مسعود فذكره وعن","vol":"5","page":474},{"text":"معمر عن أبي إسحاق والأعمش قالا في حرف ابن مسعود مثله ومن طريق مجاهد قال في قراءة ابن مسعود مثله وفي الباب عن أبي بن كعب أخرجه الحاكم بإسناد جيد عن أبي العالية عنه. أ. هـ.\nوله شاهد، عن أبي بن كعب، وابن عباس. انظر: تفسير الطبري ٧/ ٣، السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٦، الدر المنثور ٢/ ٣١٤.\nوقال السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٤٥٠: وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأها (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)، وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال: كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان فإنه .. أ. هـ.\nوقال ابن كثير في تفسيره ٣/ ١٧٧: وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد ابن علي، حدثنا محمد بن جعفر الأشعري، حدثنا الهيثم بن خالد القرشي، حدثنا يزيد بن قيس، عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله، نحن بالخيار؟ قال: \"أنت بالخيار، إن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات\". وهذا حديث غريب جدا. أهـ.\n* * *","vol":"5","page":475},{"text":"<span data-type='title' id=toc-204>باب: النذر</span>\n(١٠١٥) روى عن عامر قال: قال رسول الله -ﷺ-: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.\n\n<s0>\nرواه الترمذي (١٥٢٨) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب ابن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.\nقال الترمذي ٥/ ٢٤٦: هذا حديث صحيح غريب. اهـ.\nقلت: في إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٣٩٨): محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي نزيل مصر مجهول الحال من السادسة د ت ق. أ. هـ.\nورواه ابن ماجه (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين.\nقلت: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري تكلم فيه. فقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم والبخاري، والترمذي، والنسائي، والدار قطني. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٤٢): إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة يكنى أبا رافع","vol":"5","page":476},{"text":"ضعيف الحفظ من السابعة مات في حدود الخمسين بخ ت ق. أ. هـ.\nوأما شيخه خالد بن يزيد فقد ترجم له المزي في تهذيب الكمال ٢/ ٣٧٧ وقال: عن عقبة بن عامر الهني روى عنه: إسماعيل بن رافع المدني روى له ابن ماجه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣/ ١١٢: يحتمل أن يكون الجهني الذي تقدم في خالد بن زيد. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٣٧١): ولأبي داود: من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا، لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اهـ.\nورواه أبو داود (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبدالله ابن سعيد بن أبي هند بكير بن عبدالله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس به مرفوعا وتمامه: ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.\nوقد اختلف في إسناده. فقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، عن وكيع به موقوفا. ولهذا قال أبو داود عقب الحديث: وروى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبدالله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس. اهـ.\nوقد رجح الأئمة الوقف. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة ابن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين وذكر","vol":"5","page":477},{"text":"الحديث، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه. والموقوف الصحيح. قلت لهما: الوهم ممن؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو ابن كاسب. اهـ.\nوانتصر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٤ إلي تقوية الحديث فقال: إسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه. وقال أبو داود: روي موقوفا. يعني: وهو أصح. وقال النووي في الروضة: حديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. اهـ. ثم تعقبه الحافظ فقال: قد صححه الطحاوي، وأبو على بن السكن، فأين التفاق. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢١١: فالصواب في الحديث وقفه علي ابن عباس، والله أعلم. نعم قد تابعه خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبدالله بن الأشج به، إلا أنه لم يذكر نذر المعصية، وذكر مكانه ومن نذر نذرا أطاقه فليف به أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن خارجه. لكنها متابعة واهية جدا. فإن خارجة هذا متروك، وكان يدلس، عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه كذبه كما في التقريب، والصنعاني لين الحديث. اهـ.\nورواه مسلم ٣/ ١٢٦٥، وأبو داود (٣٣٢٤)، والنسائي ٧/ ٢٦، وأحمد ٤/ ١٤٦ و١٤٧ كلهم من طريق كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله -ﷺ- قال: كفارة النذر كفارة يمين.\nوروى البخاري (٦٦٩٦)، و(٦٧٠٠)، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦، وأحمد ٦/ ٣٦ و٤١ و٢٢٤، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (١٢١٦)، والنسائي ٧/ ١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٣،","vol":"5","page":478},{"text":"والبغوي في شرح السنة (٢٤٤٠)، والدرامي ٢/ ١٠٥، والبيهقي ٩/ ٢٣١ و١٠/ ٦٨ و٦٩، كلهم من طريق طلحة ابن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -﵂-، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.\n* * *","vol":"5","page":479},{"text":"(١٠١٦) حديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٠ كلاهما من طريق عبد الوارث، حدثنا محمد بن الزبير، حدثني أبي، أن رجلا حدثه، أنه سأل عمران بن حصين، عن رجل نذر نذرا لا يشهد الصلاة في مسجد قومه، فقال عمران: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين.\nقلت: ورواه عن عبد الوارث كل من عفان، ومسدد. وفي إسناده راو لم يسم، ومحمد بن الزبير، هو الحنظلي البصري متروك من السادسة مد س. كما في التقريب (٥٦٤٦).\nوأما والده، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٠٠٧): الزبير التميمي الحنظلي البصري والد محمد لين الحديث من الخامسة س. أ. هـ. وللحديث طرق عن محمد بن الزبير، فقد أخرجه النسائي ٧/ ٢٨ قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، قال: صحبت عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين.\nوأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٣ (٢٠١٢٩) قال: حدثنا عبد الوهاب، أنبأنا محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.","vol":"5","page":480},{"text":"قلت: في إسناده راو لم يسم.\nوأخرجه أحمد ٤/ ٤٤٠ (٢٠١٩٨) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن الزبير، حدثني أبي، أنه لقي رجلا بمكة، فحدثه، عن عمران بن حصين، عن النبي -ﷺ-، أنه قال: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين.\nوأخرجه النسائي ٧/ ٢٧ و٢٨ قال: أخبرنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن المبارك، وهو علي، عن يحيى بن أبي كثير (ح)، وأخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، وهو الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (ح)، وأخبرنا علي بن ميمون، قال: حدثنا معمر بن سليمان، عن عبدالله بن بشر، عن يحيى بن أبي كثير (ح)، وأخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى (ح)، وأخبرنا قتيبة، أنبأنا حماد. كلاهما (يحيى بن أبي كثير، وحماد بن زيد) عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله -ﷺ-: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.\n- وفي رواية: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة اليمين ..\nوأخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٤٣، (١٥٨١٥)، والنسائي ٧/ ٢٨ - ٢٩ - الأيمان والنذور- باب كفارة النذر- (٣٨٤٢ - ٣٨٤٧)، وأحمد ٤/ ٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤، ٤٤٣، والطيالسي ص ١١٣ - ٨٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٢٩ - الأيمان والنذور- باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله، والطبراني في الكبير ١٨/ ١٦٤، ٢٠٠ - ٣٦٣، ٣٦٤، ٤٨٥، ٤٨٦، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٢١٠ والبيهقي ١٠/ ٧. - الأيمان- باب من جعل فيه كفارة يمين، والخطيب في تاريخ بغداد ١٣/ ٥٦ - من حديث عمران بن","vol":"5","page":481},{"text":"حصين بمثله.\nقلت: الخلاصة، الحديث مداره على محمد بن الزبير الحنظلي، وهو ضعيف، قد اختلف عليه، فقد رواه جماعة، منهم: يحيى بن أبي كثير، والثوري، وأبو بكر النهشلي، وغيرهم قالوا: عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين، ولم يذكروا السماع كما ذكره حرير بن حازم، ورواه عبد الوارث، عن محمد بن الزبير، عن أبيه عمن سمع عمران بن حصين، عن النبي -ﷺ-.\nقال أبو حاتم كما في العلل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٤٠: حديث عبد الوارث أشبه؛ لأنه قد بين عورة الحديث.\nوقال أبو عبدالرحمن النسائي: محمد بن الزبير ضعيف، لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. - وقال النسائي: وقيل: إن الزبير لم يسمع هذا الحديث من عمران بن حصين.\nوقال البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٧٠): أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأنا أبو أحمد بن عدى، حدثنا أبو عروبة، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن رجل صحبه، عن عمران بن حصين -﵁- قال: قال النبي -ﷺ-: النذر نذران فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لك وفيه الوفاء وما كان من نذر فى معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه فيكفره ما يكفر اليمين. وقيل، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران. أخبرناه أبو نصر بن قتادة أنبأنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، حدثنا مطين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا معاوية، عن سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين -﵁- قال: قال رسول الله","vol":"5","page":482},{"text":"-ﷺ-: لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين. ورواه عبدالله بن الوليد العدنى، عن سفيان بإسناده: لا نذر فى معصية أو فى غضب وكفارته كفارة يمين. وهذا أيضا منقطع. ولا يصح، عن الحسن، عن عمران سماع من وجه صحيح يثبت مثله. أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا الحسن بن محمد بن إسحاق أنبأنا محمد بن أحمد بن البراء قال سمعت على بن المدينى يقول لم يصح، عن الحسن، عن عمران بن حصين -﵁- سماع من وجه صحيح يثبت. قال الشيخ ﵀ ومحمد بن الزبير الحنظلى ليس بالقوى. أخبرنا أبو سعد المالينى أنبأنا أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يقول قال البخارى: محمد بن الزبير الحنظلى منكر الحديث وفيه نظر. أ. هـ.\nوقال الألباني في صحيح الجامع (٦٨٠٤): صحيح. اهـ.\nوقال أيضا الألباني في صحيح النسائي (٣٨٤٥): صحيح. اهـ. وانظر: الإرواء (٨/ ٢١٧)، الصحيحة (٤٧٩).\n* * *","vol":"5","page":483},{"text":"(١٠١٧) حديث رفع القلم، عن ثلاثة.\n\n<s0>\nسبق تخريجه برقم (٩٧٠).\n* * *","vol":"5","page":484},{"text":"(١٠١٨) حديث عمر: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليله، فقال النبي: أوف بنذرك.\n\n<s0>\nأخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم ٥/ ٨٩ (٤٣٠٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، وابن ماجه (٢١٢٩) والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في الكبرى (٣٣٣٥)، وأحمد ١/ ٣٧ (٢٥٥)، والدارمي (٢٣٣٨) كلهم من طريق عبيدالله حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: فأوف بنذرك.\n* * *","vol":"5","page":485},{"text":"(١٠١٩) قوله ﵇: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ويكفر من لم يفعله، روي هذا، عن ابن مسعود، وابن عباس وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب -﵃-.\n\n<s0>\nالأثر المروي عن ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق ٨/ ٤٣٣ - ٤٣٤ - (١٥٨١٣) عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة بن عبدالله، عن بن مسعود قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل ولا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين\nقلت: إسناده ضعيف، لأنه منقطع، بين أبي عبيدة وبين أبيه عبدالله بن مسعود، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا.\nوفي الإسناد زيد بن رفيع، فإن أبا عبيدة، قال عنه النسائي: ليس بالقوي. أهـ. قال البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٣٩٤: زيد بن رفيع عن أبى عبيدة بن عبد الله، روى عنه معمر، يقال مولى أسماء بن خارجة. أهـ. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٥٦٣: زيد بن رفيع جزرى روى عن أبى عبيدة بن عبد الله وحزام بن حكيم بن حزام روى عنه معمر وزيد بن أبى أنيسة ويحيى بن أبى الدنيا النصيبى سمعت أبى يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن انا عبد الله بن احمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت أبى عن زيد بن رفيع فقال: ثقة ما به بأس روى عنه معمر والمسعودي. قلت سمع من أبى عبيدة ابن عبد الله؟ فقال: نعم. أ. هـ. وذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٣١٤.\nأما المروي عن ابن عباس: فأخرجه عبد الرزاق ٨/ ٤٤٠ - ١٥٨٣٢) عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن إسماعيل بن أبي عويمر، عن كريب، عن ابن","vol":"5","page":486},{"text":"عباس قال النذر على أربعة وجوه فنذر فيما لا يطيق فيه كفارة يمين ونذر في معاصي الله فكفارته كفارة يمين (ونذر لم يسمه فكفارته كفارة يمين)، ونذر في طاعة الله ﷿ فينبغي لصاحبه أن يوفيه\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي شيخ عبد الرزاق، وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٤١): إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة أربع وثمانين وقيل إحدى وتسعين ق. أ. هـ.\nأما أثر سمرة، فقد رواه أحمد (١٩٨٤٤)، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن هياج بن عمران، أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده. فقال: قل لأبيك: يكفر، عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ فإن رسول الله -ﷺ- كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة ثم أتى سمرة بن جندب فقال له: مثل ذلك.\nقلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير هياج بن عمران، فيه جهالة، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وجهله ابن المديني. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٧٣٥٦): هياج بن عمران بن الفصيل بفتح الفاء وكسر المهملة التميمي البصري مقبول من الثالثة د. أ. هـ.\nوأختلف في إسناده، على أوجه، فقد أخرجه البزار في مسنده (٣٦٠٥) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني ١٨/ (٥٤٢) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وليس عند البزار ذكر سمرة.\nورواه الطبراني في معجمه الكبير: (١٨/ ٢١٦، ٢١٧)، والبيهقي في","vol":"5","page":487},{"text":"الكبرى: (١٠/ ٧١)، وابن حبان في الثقات: (٥/ ٢١٥) من طرق عن قتادة به\nوأخرجه الدارمي مختصرا (١٦٥٦)، وأبو داود (٢٦٦٧) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وليس عندهما ذكر سمرة.\nأما أثر ابن عباس: فقد رواه أبو داود (٣٣٢٢) قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك، قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند بكير بن عبدالله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس من نذر نذرا، لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به.\nقلتُ: جعفر بن مسافر بن راشد التنيسي أبو صالح الهذلي صدوق ربما أخطأ من الحادية عشرة مات سنة أربع وخمسين د س ق كما في التقريب (٢٣٥٥).\nوابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك بالفاء مصغر الديلي مولاهم المدني أبو إسماعيل صدوق من صغار الثامنة مات سنة مائتين على الصحيح ع. كما في التقريب (٤٣٢٥).\nوطلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد صدوق يهم من السابعة خ م د س ق. كما في التقريب (٤٣٣٢).\nوعبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري مولاهم أبو بكر المدني صدوق ربما وهم من السادسة مات سنة بضع وأربعين ع كما في التقريب (٥٤٤٣).\nوقد اختلف في إسناده. فقد رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٣، عن وكيع به موقوفا. ولهذا قال أبو داود عقب الحديث: وروى هذا الحديث وكيع وغيره،","vol":"5","page":488},{"text":"عن عبدالله بن سعيد بن أبي الهند، أوقفوه على ابن عباس. اهـ.\nوقد رجح الأئمة الوقف. قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٢٦): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه يعقوب بن كاسب، عن مغيرة ابن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين وذكر الحديث، فقالا: رواه وكيع، عن مغيرة، فأوقفه. والموقوف الصحيح. قلت لهما: الوهم ممن؟ قالا: ما ندري من مغيرة أو ابن كاسب. اهـ.\nوانتصر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٤ إلي تقوية الحديث فقال: إسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه. وقال أبو داود: روي موقوفا. يعني: وهو أصح. وقال النووي في الروضة: حديث لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين ضعيف باتفاق المحدثين. اهـ. ثم تعقبه الحافظ فقال: قد صححه الطحاوي، وأبو على بن السكن، فأين الاتفاق. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٣٧١): ولأبي داود: من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا، لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢١١: فالصواب في الحديث وقفه علي ابن عباس، والله أعلم. نعم قد تابعه خارجة بن مصعب، عن بكير بن عبدالله بن الأشج به، إلا أنه لم يذكر نذر المعصية، وذكر مكانه ومن نذر نذرا أطاقه فليف به أخرجه ابن ماجه (٢١٢٨) عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن خارجه. لكنها متابعة واهية جدا. فإن خارجة هذا متروك، وكان يدلس، عن","vol":"5","page":489},{"text":"الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذبه كذبه كما في التقريب، والصنعاني لين الحديث. اهـ.\nأما المروي عن عمران بن حصين:\nسبق تخريجه.\nوروى مسلم ٣/ ١٢٦٣، وأحمد ٤/ ٣٤٠ و٤٣٣ - ٤٣٤، والنسائي ٧/ ١٩، والترمذي (١٥٦٨)، وابن ماجه (٢١٢٤)، والحميدي (٨٢٩)، وأبو داود (٣٣١٦)، وابن الجارود في المنتقي (٩٣٣)، وسعيد بن منصور في سننه (٢٩٦٧)، والبيهقي في الدلائل ٤/ ١٨٨ - ١٨٩ و٩/ ١٠٩ و١٠/ ٧٥، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٨٣ - ٨٤ كلهم من طريق أيوب، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت العضباء … وفيه: لا وفاء لنذر في معصية.\nوروى البخاري (٦٦٩٦)، و(٦٧٠٠)، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٦، وأحمد ٦/ ٣٦ و٤١ و٢٢٤، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، وابن ماجه (١٢١٦)، والنسائي ٧/ ١٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٣، والبغوي في شرح السنة (٢٤٤٠)، والدرامي ٢/ ١٠٥، والبيهقي ٩/ ٢٣١ و١٠/ ٦٨ و٦٩، كلهم من طريق طلحة ابن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة -﵂-، قالت: قال رسول الله -ﷺ-: من نذر أن يطيع اله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.\nوروى مسلم ٣/ ١٢٦٥، وأبو داود (٣٣٢٤)، والنسائي ٧/ ٢٦، وأحمد ٤/ ١٤٦ و١٤٧ كلهم من طريق كعب بن علقمة، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله -ﷺ- قال: كفارة","vol":"5","page":490},{"text":"النذر كفارة يمين.\nورواه الترمذي (١٥٢٨) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -ﷺ-: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.\nقال الترمذي ٥/ ٢٤٦: هذا حديث صحيح غريب. اهـ.\nقلت: في إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ.\nورواه ابن ماجه (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله -ﷺ-: من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين.\nقلت: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري تكلم فيه. فقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم والبخاري، والترمذي، والنسائي، والدار قطني.\nوأما شيخه خالد بن يزيد فقد ترجم له المزي في تهذيب الكمال ٢/ ٣٧٧ وقال: عن عقبة بن عامر الهني، روى عنه: إسماعيل بن رافع المدني، روى له ابن ماجه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣/ ١١٢: يحتمل أن يكون الجهني الذي تقدم في خالد بن زيد. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":491},{"text":"(١٠٢٠) قوله ﵊ لأبي لبابة- لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى-: يجزئ عنك الثلث. رواه أحمد.\n\n<s0>\nرواه أحمد (١٥٧٥٠)، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أخبر أن أبا لبابة بن عبد المنذر، لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله -ﷺ-: يجزئ عنك الثلث.\nقلت: رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الحسين بن السائب بن أبي لبابة، فيه جهالة وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٥٥، وقال: يروي عن أبيه، ويروي المراسيل. اهـ.\nوأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٩٧) عن ابن جريج، عن الزهري، أن أبا لبابة، ولم يذكر الحسين بن السائب، وقد ذكره روح في روايته، عن ابن جريج في رواية المسند هذه، وقد قرن عبد الرزاق مع ابن جريج معمرا.\nوأخرجه ابن حبان (٣٣٧١)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٥، والبيهقي في السنن ٤/ ١٨١ من طريق محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، به. وقد وقع عند يعقوب بن سفيان والبيهقي: عن حسين بن السائب، أن جده حدثه، أن أبا لبابة، والمراد أن جده حدثه أنه …\nوأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦، والطبراني في الكبير (٤٥٠٩) من طريق عبدالله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن الحسين بن السائب، عن أبيه قال: لما تاب الله على أبي لبابة.","vol":"5","page":492},{"text":"وأخرجه البخاري في التاريخ ٢/ ٣٨٦، والبيهقي ١٠/ ٦٧ من طريق يونس بن يزيد، والطبراني (٤٥١٠) من طريق أسامة بن زيد، كلاهما، عن الزهري، عن بعض.\nوأخرجه أبو داود (٣٣٢٠)، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٦٨، عن محمد بن المتوكل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، قال: كان أبو لبابة …\nوأخرجه أبو داود ٣/ ٦١٣ - الأيمان والنذور- باب فيمن نذر أن يتصدق بمال- (٣٣٢١) قال: حدثنى عبيدالله بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهرى، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبى -ﷺ- أو أبو لبابة أو من شاء الله: إن من توبتى أن أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالى كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث.\nورواه أبوداود (٣٣١٩)، قال: حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قالا، حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس قال: قال ابن شهاب فأخبرنى عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب- وكان قائد كعب من بنيه حين عمى- عن كعب بن مالك قال قلت: يا رسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله -ﷺ-: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت: إنى أمسك سهمى الذى بخيبر.\nورواه الدارمي ١/ ٣٢٨ - الزكاة- باب النهي، عن الصدقة بجميع ما عند الرجل- (١٦٦٥)، ومالك ٢/ ٤٨١ - النذور- (١٦)، وأحمد ٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣، ٥٠٢، وعبد الرزاق ٥/ ٤٠٦، (٩٧٤٥)، ٩/ ٧٤، (١٦٣٩٧)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وابن حبان كما في الإحسان","vol":"5","page":493},{"text":"١٥٦، (٣٣٦٠)، والطبراني في الكبير ٥/ ٣٣، (٤٥٠٩، ٤٥١٠)، والحاكم ٣/ ٦٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٨١، ١٠/ ٦٧، ٦٨، وفي دلائل النبوة ٥/ ٢٧١ من طرق بنحوه.\nوالحديث ظاهره الصحة، وصححه ابن حبان وغيره، وأصله في الصحيحين، وقال البيهقي، عن الحديث الذي أفاد نذر أبي لبابة بالصدقة بجميع ماله: مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولا، ولا يصح الاحتجاج به هذه المسألة، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله تعالى حين تاب الله عليه، فأمره النبي -ﷺ- أن يمسك بعض ماله، ولم يبلغنا أنه نذر شيئا أو حلف على شيء، وقال البيهقي أيضا: هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة. فأما ما قاله كعب بن مالك فغير مقدار بالثلث.\nوروى أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/ ٩٠) عن عثمان بن حفص بن عمرو بن خلدة، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة بن المنذر حين تاب الله عليهه قال مالي في سبيل الله، ثم يحنث؟ فقال: يجعل ثلث ماله. لأن رسول الله -ﷺ- أمر أبا لبابة- حين قال: يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك: وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله -ﷺ-: يجزيك من ذلك الثلث.\nقلت: هكذا بلاغا، وإسناده منقطع.\n* * *","vol":"5","page":494},{"text":"<span data-type='title' id=toc-205>كتاب القضاء</span>\n(١٠٢١) قوله ﵊: ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٤٤٢٥)، والترمذي (٢٢٦٣)، والنسائي ٨/ ٢٢٧، وأحمد ٥/ ٤٣ و٤٧ و١، والحاكم ٣/ ١١٨ - ١١٩ و٤/ ٢٩١، وابن حبان ١٠/ رقم (٤٥١٦)، والبيهقي ٣/ ٩٠ و١٠/ ١١٧ - ١١٨، والبغوي (١٤٨٦) كلهم من طريق الحسن، عن أبي بكرة -﵁-، عن النبي -ﷺ- قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.\n* * *","vol":"5","page":495},{"text":"(١٠٢٢) كل ما ينفذ فيه، حكم من ولاه إمام أو نائبه؛ لأن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكما عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا.\n\n<s0>\nقصة تحاكم عمر وأبي: أخرجها وكيع في أخبار القضاة ١/ ١٠ - (١٠٩) قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي؛ قال: حدثنا يونس بن محمد؛ قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد؛ قال: حدثنا مجالد بن سعيد؛ قال: حدثنا الشعبي، عن مسروق؛ قال: قال: أبي بن كعب لعمر: يا أمير المؤمنين أنصفني من نفسك؛ اجعل بيني وبينك حكما؛ فقال: بيني وبينك زيد بن ثابت، فانطلقا إلى زيد بن ثابت؛ فقال عمر: في بيته يؤتى الحكم؛ فقال: زيد: ها هنا يا أمير المؤمنين؛ قال: بدأت بالجور؛ إني جئت مخاصما؛ قال: فها هنا؛ فقعدا بين يديه؛ فقال: لأبي بن كعب: شاهدان ذوي عدل؛ قال: ليست لي بينة؛ قال: فيمينك يا أمير المؤمنين، ثم أقبل على أبي فقال: أعف أمير المؤمنين؛ فقال عمر: أهكذا تقضي بين الناس كلهم؛ قال: لا؛ قال: فافض بيننا كما تقضي بين الناس؛ قال: احلف يا أمير المؤمنين ..\nقلت: مجالد بن سعيد تكلم فيه. قال أحمد: ليس بشيء. أهـ. وقال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف. أهـ. وقال يحيى مرة: لا يحتج بحديثه. أهـ. وقال مرة: صالح. أهـ. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به. أهـ. وأحمد بن منصور الرمادي أبو بكر ذكره ابن حبان في الثقات (١٢١٥٩) يروى عن عبد الرزاق ويزيد بن هارون، حدثنا عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة مستقيم الأمر في الحديث.","vol":"5","page":496},{"text":"وقال الذهبي في كتاب الرواة الثقات المتكلم فيهم ص ٣٢٢: ١٤ أحمد بن منصور الرمادي الحافظ ثبت صنف المسند وثقة الدارقطني وله رحلة إلى عبد الرزاق قال أبو العباس محمد ابن رجاء قلت لأبي داود لم أرك تحدث، عن الرمادي فقال كان يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١١٣): أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي أبو بكر ثقة حافظ طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن من الحادية عشرة مات سنة خمس وستين وله ثلاث وثمانون ق. اهـ.\nوله عدة طرق عن الشعبي، ومن طريق الشعبي، عن مسروق.\nوأخرجها البيهقي ١٠/ ١٤٤، ١٤٥ - آداب القاضي- باب القاضي لا يحكم لنفسه، وباب ما جاء في التحكيم- (٢١٠١٦) قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأنا أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعى، حدثنا محمد بن الجهم السمرى، حدثنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل، عن عامر قال: كان بين عمر وأبى -﵄- خصومة فى حائط فقال عمر -﵁- بينى وبينك زيد بن ثابت فانطلقا فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته ففتح الباب فقال يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلى حتى آتيك فقال فى بيته يؤتى الحكم. وذكر الحديث.\nورواه البيهقي (٢١٠١٤) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، حدثنا أحمد بن مهران، حدثنا على بن الجعد أنبأنا شعبة، عن سيار قال سمعت الشعبى قال: كان بين عمر وأبى -﵄- خصومة فقال عمر: اجعل بينى وبينك رجلا قال فجعلا بينهما زيد بن ثابت قال فأتوه قال فقال عمر -﵁- أتيناك لتحكم بيننا وفى بيته يؤتى الحكم قال فلما دخلوا عليه","vol":"5","page":497},{"text":"أجلسه معه على صدر فراشه قال فقال هذا أول جور جرت فى حكمك أجلسنى وخصمى مجلسا قال فقصا عليه القصة قال فقال زيد لأبى اليمين على أمير المؤمنين فإن شئت أعفيته قال فأقسم عمر -﵁- على ذلك ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لى عندك على أحد فضيلة.\nوأما قصة تحاكم عثمان وطلحة فأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ١٠ - البيوع- باب تلقي الجلب، (٥٠٩٤)، قال: حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ومحمد بن شاذان قالا ثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال ثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن رباح بن أبي معروف المكي، عن بن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: اشترى طلحة بن عبيدالله من عثمان بن عفان مالا فقيل لعثمان إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن بها فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أر فقال طلحة إلي الخيار لأني اشتريت ما لم أر فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. والآثار في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكثرها منقطعا فإنه منقطع لم يضاده متصل.\nقلت: هلال بن يحيى بن مسلم، قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٣٦١٥): هلال بن يحيى بن مسلم البصري يروي عن أبي عوانة قال ابن حبان كان يخطئ كثيرا لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. أهـ.\nورواه البيهقي ٥/ ٢٦٨ - البيوع- باب من قال يجوز بيع العين الغائبة- من طريق رباح بن أبي معروف المكي، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص الليثي به.\n* * *","vol":"5","page":498},{"text":"<span data-type='title' id=toc-206>باب: آداب القاضي</span>\n(١٠٢٣) خبر أبي بكرة مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم ٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣، وأبو داود (٣٥٨٩)، والنسائي ٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨، والترمذي (١٣٣٤)، وابن ماجه (٢٣١٦)، وأحمد ٥/ ٣٦ و٣٨ و٤٦ و٥٤، والطيالسي (٨٦٠)، والحميدي (٧٩٢)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٦٣)، والبيهقي ١٠/ ١٠٥، كلهم من طريق عبد المللك بن عمير، عن عبدالرحمن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة -﵁- قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان.\n* * *","vol":"5","page":499},{"text":"(١٠٢٤) حديث ابن عمر قال: لعن رسول الله -ﷺ- الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حسن صحيح.\n\n<s0>\nرواه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وأحمد ٢/ ١٦٤ و١٩٠ و١٩٤ و٢١٢، وأبو داود الطيالسي (٢٢٧٦)، وابن الجارود في المنتقي (٥٨٦)، والحاكم ٤/ ١١٥، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٦، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٧٧)، والبيهقي ١٠/ ١٣٨ - ١٣٩، كلهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، قال: لعن رسول الله -ﷺ- الراشي والمرتشي.\nوعند ابن ماجه بلفظ: لعنه الله على … الحديث.\nقلت: رجاله لا بأس يهم. والحارث بن عبدالرحمن القرشي خال ابن أبي ذئي فهو وإن جهله ابن المديني إلا أن الإمام أحمد ابن حنبل قال: لا أدرى به بأسا. اهـ. وكذا قال النسائي: وقال ابن معين: يروى عنه وهو مشهور. اهـ.\nولهذا قال الترمذي ٥/ ١٦: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.\nوقال الحاكم ٤/ ١١٥: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.\nوصحح الحديث الألباني كما في صحيح الجامع (٥١١٤).\nتنبيه: الحديث يروية الحسن بن عطاء وقيل هو الحسن بن أخي أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبيه. وخالفه الحارث بن عبدالرحمن فرواه عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-.","vol":"5","page":500},{"text":"قاله الدارقطني في العلل ٤/ رقم (٥٥٨) ثم قال: وهو أشبه بالصواب. اهـ.\nوروى الترمذي (١٣٣٦)، وأحمد ٢/ ٣٨٧ و٣٨٧ - ٣٨٨، وابن الجارود في المنتقي (٥٨٥)، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٧ والحاكم ٤/ ١٠٣، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٧٦)، والخطيب في التاريخ ١٠/ ٢٥٤ كلهم من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة -﵁- قال: لعن رسول الله -ﷺ- الراشي والمرتشي في الحكم.\nقلت: في إسناده عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري تكلم فيه. قال ابن سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه. اهـ. وقال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر ابن أبي سلمة. اهـ. وقال أيضا ابن المديني: تركه شعبة وليس بذاك. اهـ. قال أبو قدامة: قلت لابن نهدي: إن شعبة أدركه ولم يحمل عنه، قال أحاديثه واهية. وقال ابن أبي خيثمة سألت أبي عنه فقال: صالح إن شاء الله. وكان يحيى بن سعيد يختار محمد ابن عمرو عليه. اهـ. وقال أبو حاتم: هو عندى صالح صدوق، في الأصل ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء. اهـ.\nوهو لم ينفرد بأصل الحديث بل توبع لكن تفرد بذكر، عن أبيه في الإسناد. فقد قال الترمذي: لا يصح. اهـ. كما سيأتي.\nونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٨، عن الدار قطني، أنه قال في العلل: طريق أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو أصح. اهـ.\nوقال الترمذي ٥/ ١٦: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبدالله ابن عمرو، عن","vol":"5","page":501},{"text":"النبي -ﷺ-. وروي عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- ولا يصح. قال: وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ- أحسن شيء في هذا الباب وأصح. اهـ.\nولما ذكر الألباني في الإرواء ٨/ ٢٢٤ - ٢٤٥ مخالفة عمر بن أبي سلمة للحارث بن عبدالرحمن ثم نقل كلام الترمذي، قال الألباني: وهذا نقد خبير بأحوال الرجال، فإن عمر بن أبي سلمة فيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ في التقريب: صدوق. ولذلك فتصحيح الترمذي لحديثه يعد من تساهله، لا سيما وقد خالف في إسناده الحارث بن عبدالرحمن الصدوق. والحاكم من تساهله إنما أخرجه شاهدا. اهـ.\nوللحديث شواهد ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٠٨، والألباني في الإرواء ٨/ ٢٤٥.\nوروى أحمد ٥/ ٢٧٩ (٢٢٧٦٢) قال: حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، يعني ابن عياش، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان، قال: لعن رسول الله -ﷺ- الراشي، والمرتشي، والرائش. يعني الذي يمشي بينهما.\nقال ابن أبي حاتم في علله (٩١٣): قال أبو زرعة: رواه ذواد بن علبة، وابن أبي زائدة، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس الخولاني، عن ثوبان، عن النبي -ﷺ-. قال أبو زرعة: وهذا الصحيح قد وصلوه، زادوا فيه رجلا.\nوقال البزار في مسنده (٤١٦٠): وهذا الحديث قوله والرائش لا نعلمه يروى عن رسول الله -ﷺ- من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه فلذلك كتبناه","vol":"5","page":502},{"text":"وبينا أن هذا الحديث إنما هو عن ليث بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس وقد أدخل ذاود بن علبة، عن ليث بين أبي زرعة وبينه رجلا فذكره، عن أبي الخطاب وأبو الخطاب فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث وإنما يكتب حديثه إذا لم يحفظ ما يروى إلا عنه. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٥٤٨): ضعيف البتة. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٠٢٤): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. اهـ.\nوقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٢٣٥): لقد ذكر ليث في هذا الحديث زيادة لم يروها غيره وهي الرائش … كما ذكر البزار، فهي زيادة منكرة لتفرد ليث بها، وهو ضعيف لاختلاطه. وشيخه أبو الخطاب؛ قال البزار وتبعه المنذري في الترغيب (٣/ ١٤٣): لا يعرف. وقال الذهبي: مجهول. أما الحديث بدون هذه الزيادة فصحيح، وله طرق ذكرتها في إرواء الغليل. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":503},{"text":"(١٠٢٥) قوله ﵊: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤٢٤، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٢٣٧ - ١٥٩٩، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٢٩٥، والبيهقي ١٠/ ١٣٨ كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن يحيى ين سعيد، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله -ﷺ-، قال: هدايا العمال غلول.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش، صدوق في روايته، عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وقد تفرد بالرواية، عن يحيى بن سعيد وهو حجازي في هذا الحديث كما قال ابن عدي، ورواية إسماعيل، عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٣): إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بالنون أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم من الثامنة مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وله بضع وسبعون سنة ي ٤. أ. هـ.\nولهذا ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٠٠ و٥/ ٢٤٩، والحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٢١ و١٣/ ١٦٤، وقال الحافظ: وقيل: إنه رواه بالمعنى من قصة ابن اللتبية. اهـ.\nوأخرجه أبو عوانة (٧٠٧٣)، والبزار في مسنده (٣٧٢٣)، والبيهقي ١٠/ ١٣٨ من طرق عن إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد- وجاء عند أبي عوانة والبيهقي: الأمراء، بدل: العمال.\nقال البزار: رواه إسماعيل بن عياش، فاختصره وأخطأ فيه، إنما هو عن","vol":"5","page":504},{"text":"الزهري، عن عروة، عن أبي حميد: أن النبي -ﷺ- بعث رجلا على الصدقة. اهـ.\nوله شواهد لا تخلو من مقال: فقد أخرجه عبد الرزاق ٨/ ١٤٧ - ١٤٦٦٥،، البزار ٢/ ٢٣٧، (١٦٠٠)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٨١، والسهمي في تاريخ جرجان ص ٢٩٦، وابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١٠ - من حديث جابر بن عبد الله.\nوأخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ١٧٧ - من حديث أبي هريرة.\nقال الحافظ في فتح الباري ٥/ ٢٣١: وفي الباب، عن أبي هريرة، وابن عباس، وجابر ثلاثتها في الطبراني الأوسط بأسانيد ضعيفة. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير ٤/ ١٨٩.\nوروى أبو داود (٢٩٤٣)، وابن خزيمة (٢٣٦٩). كلاهما، عن زيد بن أخزم، أبي طالب الطائي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عبد الوارث ابن سعيد، عن حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ-، قال: من استعملناه على عمل، فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول.\nقال البزار فى مسنده (٤٤٢٧): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن بريدة إلا من هذا الوجه ولا نعلم أسند الحسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي -ﷺ- غير هذا الحديث.\nوقال الحاكم فى المستدرك (١/ ٥٦٣): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.\nقال الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب (٧٧٩): صحيح. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":505},{"text":"<span data-type='title' id=toc-207>باب: طريق الحكم وصفته</span>\n(١٠٢٦) روي أن رجلين اختصما إلى النبي -ﷺ- حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، وليس له فيها حق، فقال النبي -ﷺ- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. وهو حديث حسن صحيح.\n\n<s0>\nأخرجه مسلم ١/ ٨٦ (٢٧٥)، وأبو داود (٣٢٤٥ و٣٦٢٣)، والترمذي (١٣٤٠)، والنسائي في الكبرى ٥٩٤٧ وأحمد ٤/ ٣١٧ (١٩٠٦٨)، وفي (٥٩٤٨) كلهم من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة، إلى النبي -ﷺ-، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله -ﷺ- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله -ﷺ- لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض.\nوروى البخاري (٣١٩٨)، ومسلم ٥/ ٥٨ (٤١٤١) وأحمد ١/ ١٨٨ (١٦٣٣) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عروة بن الزبير، أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي","vol":"5","page":506},{"text":"سمعت من رسول الله -ﷺ-، قال: وما سمعت من رسول الله -ﷺ-، قال سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (أخذ شبرا من الأرض، ظلما، طوقه إلى سبع أرضين) فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هى تمشى فى أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت.\nوأخرجه مسلم ٥/ ٥٧ (٤١٣٩) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. ثلاثتهم (يحيي، وقتيبة، وعلي) قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدى، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله -ﷺ- قال: (من اقتطع شبرا من الأرض، ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين).\nوأخرجه مسلم ٥/ ٥٨ (٤١٤٠) قال: حدثني حرملة بن يحيى، عن عبدالله بن وهب، عن عمر بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر، أن أباه حدثه، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن أروى خاصمته فى بعض داره، فقال دعوها وإياها فإنى سمعت رسول الله -ﷺ-، يقول: (من أخذ شبرا من الأرض، بغير حقه، طوقه فى سبع أرضين يوم القيامة) اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها فى دارها، قال: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشى في الدار مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها.\nوأخرجه أحمد ١/ ١٨٨ (١٦٤٠)، و١/ ١٩٠ (١٦٤٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبي","vol":"5","page":507},{"text":"ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين، لسعيد بن زيد، وأروى، فقال سعيد: أتروني أخذت من حقها شيئا، أشهد أني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (من أخذ من الأرض شبرا، بغير حقه، طوقه من سبع أرضين، ومن تولى مولى قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها).\nقلت: رجاله الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير الحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري قال الحافظ في التقريب: الحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري خال بن أبي ذئب صدوق من الخامسة مات سنة تسع وعشرين وله ثلاث وسبعون. أ. هـ.\nوهو في الصحيح إلا أن في متنه ألفاظا لم تكن إلا في هذا الحديث وهو قوله: (ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليهم لعنة الله ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له فيها)\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٠): رواه أحمد وفي الصحيح منه: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين. ورجاله ثقات، ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه. اهـ.\nوأخرجه البخاري (٢٤٥٢)، والترمذي (١٤١٨)، وأحمد ١/ ١٨٨ (١٦٣٩)، وفي ١/ ١٨٩ (١٦٤١)، والدارمي (٢٦٠٦) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن عبدالرحمن بن عمرو بن سهل، أن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين).\nوأخرجه ابن ماجه (٢٥٨٠)، والنسائي ٧/ ١١٥، وفي الكبرى (٣٥٣٩)،","vol":"5","page":508},{"text":"والحميدي (٨٣)، واحمد ١/ ١٨٧ (١٦٢٨) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أن رسول الله -ﷺ- قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين).\nورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد بن حنبل، وهشام بن عمار، وإسحاق بن إبراهيم، وقتيبة.\nوأخرجه النسائي ٧/ ١١٥، وفي الكبرى (٣٥٤٠)، وأحمد ١/ ١٨٩ (١٦٤٢) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف. قال: أتتنا أروى ابنة أويس، في نفر من قريش فيهم عبدالرحمن بن سهل. فقالت: إني أحب أن تأتوا سعيد بن زيد، فتكلموه، وتذكروه؛ فإنه انتقص من أرضي إلى أرضه، فقمنا إلى سعيد، حتى جئناه في أرضه بالعقيق، فخرج إلينا، فقال: قد عرفت ما جاء بكم، أتتكم أروي بنت أويس، فقالت: إني أنتقص من أرضها إلى أرضي ما ليس لي، سأحدثكم ما سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: (من أخذ من الأرض ما ليس له، طوقه إلى السابعة).\nوسمعته يقول: (من قاتل دون ماله، فقتل، فهو شهيد. قال: فقلنا: لا والله، لأنكلمك، بعد هذا بشيء أبدا. قال: وركبنا وانطلقنا).\nورواه عن محمد بن إسحاق كل من يزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان.\nقلت: الذي يظهر أن رواية من رواه عن طلحة، عن سعيد بن زيد متصلة كما أن من أدخل بين طلحة وسعيد رجلا متصلة، وهي عندي على الجادة حيث إن البخاري اعتمدها كما في صحيحه كتاب المظالم حديث رقم","vol":"5","page":509},{"text":"(٢٤٥٢) باب: إثم من ظلم شيئا من الأرض وهذا يدل على احتمال سماع طلحة من سعيد بن زيد مباشرة وسماعه منه بواسطة عبدالرحمن عمرو بن سهل، وهذا الذي أرجحه وهو الذي رجحه صاحب جامع التحصيل (١/ ١٣٧) حيث قال: وحديث سعيد بن زيد -﵁-: (من ظلم من الأرض شبرا).\nرواه ابن عيينة وجماعة، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف عنه ورواه شعيب ومعمر، عن الزهري، عن طلحة، عن عبدالرحمن بن سهل، عن سعيد، أخرجه البخاري من طريق شعيب. وطلحة هذا سمع من عمه عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان -﵄-، وقد ماتا قبل سعيد بن زيد بكثير وروى عن سعيد بن زيد من غير واسطة حديث (من قتل دون ماله فهو شهيد)، فيحتمل الأول ويحتمل أن يكون عنده على الوجهين فيكون من الذي قبله)\nوقد أعل الحافظ الذهبي رواية، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بالانقطاع فقال في سير أعلام النبلاء (١/ ١٢٦): هذا حديث صالح الإسناد، لكنه فيه انقطاع، لان طلحة بن عبدالله بن عوف لم يسمعه من سعيد. رواه مالك، ويونس، وجماعة، عن الزهري فأدخلوا بين طلحة وسعيد: عبدالرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري. أخرجه البخاري، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري. اهـ.\nوقال ابن حبان في صحيح (٣٢٦٤)، وفي (٥٢٥٤) عقب روايته من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف ابن أخي عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالرحمن بن سهل المدني، عن سعيد بن زيد. به. قال معمر: وبلغني، عن الزهري في هذا الحديث قال: قال رسول الله","vol":"5","page":510},{"text":"-ﷺ-: (من قتل دون ماله فهو شهيد).\nقال أبو حاتم: روى هذا الخبر أصحاب الزهري الثقات المتقنون، فاتفقوا كلهم على روايتهم هذا الخبر، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بن زيد، خلا معمر وحده، فإنه أدخل بين طلحة بن عبدالله وبين سعيد بن زيد عبدالرحمن بن سهل، وأخاف أن يكون ذلك وهما، وقد قال معمر في هذا الخبر: بلغني، عن الزهري فيشبه أن يكون سمعه من بعض أصحابه، عن الزهري فالقلب إلى رواية أولئك أميل.\nقلت: لم يتفرد به معمر وحده بل قد تابعه شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد الزبيدي وأبو أويس ويونس بن يزيد ومالك بن أنس.\nوذكر هذه الاختلاف الدارقطني في العلل (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٧) فقال: يرويه الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف بن أخي عبدالرحمن بن عوف، واختلف، عن الزهري فرواه شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن الوليد الزبيدي وأبو أويس ويونس بن يزيد ومالك بن أنس ومعمر بن راشد، عن الزهري، عن طلحة، عن عبدالرحمن بن عمرو، عن سعيد بن زيد إلا أن مالكا اختلف عنه في نسب عبد الرحمن. وأما معمر فزاد في متنه ألفاظا لم يأت بها غيره وهو قوله: (ومن تولى قوما بغير إذنهم فعليهم لعنة الله ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك الله له). ورواه عبدالرحمن السراج، عن الزهري فاختلف عنه فرواه عبد الأعلى وعبد الوهاب الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبدالرحمن السراج، عن الزهري، عن طلحة، عن سعيد بن زيد. ورواه سعيد بن عامر، عن سعيد، عن عبدالرحمن، عن الزهري، عن سعيد بن زيد لم يذكر بينهما أحدا. ورواه سفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق، عن","vol":"5","page":511},{"text":"الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن سعيد بن زيد إلا أن في حديث محمد بن إسحاق زيادة: (ومن قتل دون ماله فهو شهيد). وروى محمد بن زيد بن مهاجر هذا الحديث: (فيمن قتل دون ماله فهو شهيد)، واختلف عنه فرواه بن أبي ذئب، عن محمد بن زيد، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله، عن سعد بن زيد وخالفه هشام بن سعد؛ فرواه عن محمد بن زيد، عن عاصم بن عبيدالله، عن جده عاصم بن عمر وأحبها إلى من قال، عن الزهري، عن طلحة، عن عبدالرحمن، عن سعيد بن زيد. إهـ\nوقال أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٤٨) عقب روايته من طريق الزبيدي: واختلف على الزهري في هذا الحديث، فرواه الزبيدي، ومعمر، وشعيب، ومالك، ويونس، وصالح بن أبي الأخضر وأبو أويس، عن الزهري، عن طلحة، عن عبد الرحمن. ورواه سفيان بن عيينة، ومحمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة، عن سعيد. ورواه عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبدالرحمن السراج، عن الزهري، عن محمد بن طلحة، عن سعيد بن زيد. ورواه سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد. ورواه عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن سعيد. ورواه الوليد بن عبدالله بن جميع، عن أبي الطفيل، عن سعيد. ورواه ابن لهيعة، عن محمد بن يزيد بن المهاجر، عن أبي غطفان المري، عن سعيد. ورواه الليث، عن هشام بن سعد، عن محمد بن يزيد بن مهاجر، عن عاصم بن عبيدالله بن عاصم، عن جده عاصم بن عمر، عن سعيد. ورواه ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن سعيد. ورواه إسماعيل ومحمد ابنا جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن،","vol":"5","page":512},{"text":"عن عباس بن سهل بن سعد، عن سعيد. كل ذلك في قصة سعيد، وأروى منهم من ذكر ظلم الأرض والقتل دون المال، ومنهم من اقتصر على قتل المرء دون ماله. اهـ.\nوقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٥/ ٤١١) (٤٤٦٠) (خ) حديث: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضين). خ في المظالم (١٣: ١) عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عنه به. وتابعه مالك ويونس بن يزيد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر وأبو أويس، عن الزهري؛ وعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري؛ وعلي بن بحر بن بري، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري؛ وقال يحيى بن معين: عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري؛، عن طلحة، عن عبدالرحمن قوله. ورواه سفيان بن عيينة مع قوله: من قتل دون ماله فهو شهيد، عن الزهري، عن طلحة، عن سعيد ولم يذكر عبد الرحمن. ورواه أبو بكر بن خزيمة، عن محمد بن يحيى، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة، قال: أتتني أروى بنت أويس بنفر من قريش قال محمد بن يحيى: لا أعلم يزيد إلا قال فيهم: عبدالرحمن بن سهل فقالت: إن سعيد بن زيد انتقص أرضي إلى أرضه، ما ليس له؛ وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه، قال: فركبنا إليه، وهو بأرضه بالعقيق، قال: فلما رآنا، قال: قد عرفت الذي جاء بكم، وسأحدثكم ما سمعت من رسول الله -ﷺ-، (سمعت رسول الله) يقول: (من أخذ من الأرض شبرا ليس له طوقه إلى السابعة من الأرضيين يوم القيامة، ومن قتل دون ماله فهو شهيد).\nقال أبو بكر بن حزيمة: إن كان ابن إسحاق سمع هذا الخبر من الزهري،","vol":"5","page":513},{"text":"ففيه دلالة واضحة على صحة رواية ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة، عن سعيد بن زيد؛ وهذا دال على أن طلحة قد سمع من سعيد بن زيد.\nوكذلك رواه أحمد بن حنبل (في مسنده ج ١، ص ١٨٩)، عن يزيد بن هارون. ورواه سعيد بن الصلت، عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الزهري، عن طلحة، عن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد. إهـ\nقلت: ويشهد لرواية الزهري، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بن زيد ما أخرجه الطيالسي (٢٣٣)، وعبد الرزاق (١٨٥٦٥) والحميدي (٨٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ٤٥٦) واحمد (١/ ١٨٧ - ١٨٩ - ١٩٠) وعبد بن حميد (١٠٦)، وأبو داود (٤٧٧٢) والترمذي (١٤٢١)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، والنسائي (٧/ ١١٥ - ١١٦)، وأبو يعلى (٩٤٩)، و(٩٥٠)، و(٩٥٣)، والشاشي (٢٠٤)، و(٢١٧)، و(٢٢٤)، وابن حبان (٣١٩٤)، و(٣١٩٥) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبدالله بن عوف، عن سعيد بن زيد -﵁-، أن النبي -ﷺ- قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد).\nتنبيه جاء في المطبوع من جامع الترمذي: قال: حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، وهو خطأ.\nويشهد لقوله: (ومن ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين)\nأخرجه البخاري (٢٤٥٢) في المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبدالرحمن عمرو بن سهل، أخبره أن سعيد بن زيد -﵁- قال: سمعت رسول الله","vol":"5","page":514},{"text":"-ﷺ-: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أرضيين)، وهو عنده أيضا برقم (٣١٩٨) في بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد به.\nوما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان (٤٢٧٥) باب قول الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، و(٦٢٩٩)، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان حديث رقم (١٣٨) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار.\nوأبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذور حديث رقم (٣٢٤٣) باب التغليظ في الأيمان الفاجرة، و(٣٦٢١)، والترمذي في جامعه كتاب البيوع حديث رقم (١٢٦٩) باب اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، والنسائي في الكبرى (٥٩٩١)، وابن ماجه في الأحكام حديث رقم (٢٣٢٢) من حلف على يمين فاجرة كلهم من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: قال رسول الله -ﷺ-: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان) قال ونزلت هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية. جميعهم اقتصروا على هذا اللفظ إلا مسلما أخرجه مع ذكر السبب.\nوأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان حديث رقم (١٣٨) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن","vol":"5","page":515},{"text":"أبي وائل، عن عبدالله، عن رسول الله -ﷺ- قال: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) قال: فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قالوا: كذا وكذا قال: صدق أبو عبدالرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي -ﷺ- قال هل لك بينة؟ فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله -ﷺ- عند ذلك: (من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان) فنزلت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: الآية ٧٧] إلى آخر الآية.\n* * *","vol":"5","page":516},{"text":"(١٠٢٧) أن الحق في اليمين للمدعي، فلا يستوفي إلا بطلبه وإن نكل المدعى عليه، عن اليمين قضي عليه بالنكول. رواه أحمد، عن عثمان -﵁-.\n\n<s0>\nأخرجه مالك ٢/ ٦١٣ - البيوع- ٤، وعبد الرزاق ٨/ ١٦٢ - ١٦٣، (١٤٧٢١، ١٤٧٢٢)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢١٢ - البيوع- باب الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب- (٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٨ - البيوع باب بيع البراءة- من طريق يحيى بن سعيد، عن سالم أن ابن عمر باع غلاما، فوجد به المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان قال: فسأل عثمان، فقال: بعته بالبراءة فقال: أتحلف له: لقد بعته وما به عيبا تعلمه.\nقلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.\nوروى ابن ماجه (٢٠٣٨) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي، عن زهير، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، عبدالله بن عمرو، عن النبي -ﷺ-، قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف، بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه.\nوقال ابن أبي حاتم في علله (١٢٩٩): قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٠٤): زهير ليس بالحافظ ولا يحتج به. اهـ.\nوقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٢٥): هذا إسناد حسن رجاله ثقات. اهـ.","vol":"5","page":517},{"text":"وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٢١١): ضعيف … علته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم … لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":518},{"text":"<span data-type='title' id=toc-208>فصل</span>\n(١٠٢٨) قال رسول الله -ﷺ-: وإنما أقضي على نحو ما أسمع.\n\n<s0>\nرواه مالك في الموطأ ٢/ ٧١٩، والبخاري (٧١٦٩)، ومسلم ٣/ ١٣٣٧، وأبو داود (٣٥٨٣)، والنسائي ٨/ ٢٢٣ و٢٤٧، والترمذي (١٣٣٩)، وابن ماجه (٢٣١٧)، وأحمد ٦/ ٢٠٣ و٢٩، والحميدي (٢٩٦)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٧٠)، والدار قطني ٤/ ٢٣٩ - ٢٤، والبيهقي ١٠/ ١٤٣ و١٤٩ كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة -﵂- قالت: قال رسول الله -ﷺ-: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له حق أخيه شيئا، فإنما لأقطع له قطعة من النار.\n* * *","vol":"5","page":519},{"text":"<span data-type='title' id=toc-209>باب الدعاوي والبينات</span>\n(١٠٢٩) حديث بن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم.\n\n<s0>\nرواه البخاري (٢٥١٤)، و(٢٦٦٨)، و(٤٥٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأحمد ١/ ٣٤٣ و٣٥١ و٣٥٦ و٣٦٣، والطبراني (١١٢٢٣ - ١١٢٢٥)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس -﵄- أن النبي -ﷺ- قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.\nوفي رواية للبيهقي: واليمين على من أنكر وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٤٧٩): وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعى، واليمين على من أنكره .. اهـ.\nوقال النووي في شرح مسلم ١٢/ ٢ - ٣: قال القاضي عياض -﵁-: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجحمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ- مرفوعا. قال الترمذي: حديث صحيح. وجاء في","vol":"5","page":520},{"text":"رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة: عن ابن عباس، عن النبي -ﷺ-. اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٦٤١: وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعا. وإنما هو من قول ابن عباس وزعمه مردود. اهـ.\n* * *","vol":"5","page":521},{"text":"(١٠٣٠) حديث: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر». رواه الترمذي.\n\n<s0>\nأخرجه الترمذي (١٣٤١) قال: حدثنا علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر، وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن النبي -ﷺ- قال في خطبته: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.\n- لفظ ابن جريج: المدعى عليه أولى باليمين، إذا لم تكن بينة.\nقال الترمذي: هذا حديث، في إسناده مقال، ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك، وغيره. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٨٤): والعزرمي ضعيف والحجاج مدلس ويقال إنه حمله، عن العزرمي. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ٣٩٢): وقد رويت هذه الزيادة من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا. وله عنه طرق: الأولى: عن محمد بن عبيدالله عنه. أخرجه الترمذى (١/ ٢٥١)، وقال: هذا حديث فى إسناده مقال، ومحمد بن عبيدالله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره ..... وبالجملة فهذه الطرق واهية ليس ما يمكن الاستشهاد به، ولذلك قال الحافظ فى التلخيص (٤/ ٢٠٨): رواه الترمذى والدارقطنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف. فالاعتماد فيها على طريق عثمان بن الأسود، عن ابن عباس، وعلى حديث مجاهد، عن ابن عمر. اهـ.","vol":"5","page":522},{"text":"وأخرجه الدارقطني ٣/ ١١١، ٤/ ٢١٨، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٣١٢، والبيهقي ٨/ ١٢٣ - من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مسلم بن خالد متكلم فيه، كما إن فيه رواية ابن جريج، عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه، قاله البخاري، وانظر: التلخيص ٤/ ٣٩٠\nوأخرجه الدارقطني ٤/ ١٥٧، ٢١٨ - من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بنحوه.\nقلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع، وقال ابن عبد الهادي كما في نصب الراية ٤/ ٣٩١: حجاج بن أرطأة ضعيف، ولم يسمعه من عمرو بن شعيب.\n* * *","vol":"5","page":523},{"text":"<span data-type='title' id=toc-210>كتاب الشهادات</span>\n(١٠٣١) قال ابن عباس وغيره: المراد به التحمل للشهادة، وإثباتها عند الحاكم.\n\n<s0>\nأخرجه ابن جرير الطبري في تفسير ٣/ ١٢٧، والبيهقي ١٠/ ١٦٠ - الشهادات- باب ولا يضار كاتب ولا شهيد- من طريق أبي صالح عبدالله بن صالح، عن معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، فى قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ يقول من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعى ثم قال بعد هذا ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾، والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غنى إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكفى بغيره فنهاه الله ﷿ وقال: ﴿وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ يعنى بالفسوق المعصية.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٣٣٥): صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة خت د ت ق. أهـ.\nوعلي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن بن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ مات سنة ثلاث وأربعين م د س ق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٤٧٢٢).\nوالإسناد منقطع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس فإن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولم يره.\nوعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٧٢ لابن أبي حاتم.","vol":"5","page":524},{"text":"(١٠٣٢) قول ابن عباس سئل النبي -ﷺ-، عن الشهادة، فقال: ترى الشمس؟، قال: نعم، فقال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في جامعه.\n\n<s0>\nرواه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٦٩، وابن عدي في الكامل ٦/ ١٠٧، والحاكم ٤/ ١١، والبيهقي ١٠/ ١٥٦ كلهم من طريق محمد بن سليمان ين مسمول، ثنا عبيدالله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، عن طاووس، عن ابن عباس- رضي اله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع.\nقال الحاكم ٤/ ١١٠: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: واه، فعمرو، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد. اهـ.\nوقال في البلوغ (١٣٤٥): أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ. اهـ.\nقلت: عمرو بن مالك النكري البصري الراوي عن محمد بن سليمان، ترجم له ابن عدي في الكامل ٥/ ١٥٠ وقال: منكر الحديث، عن الثقات، يسرق الحديث. ثم قال ابن عدي: سمعت أبا يعلي يقول: عمرو بن مالك النكري كان ضعيفا. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥١٠٤): عمرو بن مالك النكري بضم النون أبو يحيى أو أبو مالك البصري صدوق له أوهام من السابعة مات سنة تسع وعشرين عخ ٤. أ. هـ.\nوقد تابعه زيد بن المبارك الصنعاني كما عند العقيلي في الضعفاء. وابن المبارك، وهو صدوق عابد. كما في التقريب (٢١١٣).","vol":"5","page":525},{"text":"وأيضا تابعه سليمان الشاذكوني عند ابن عدي ٦/ ٢٠٧ لكن إن كان هو سليمان بن داود المنقري الشاذكوني، فهو متهم. وإلا لا أدري من هو، والحديث مداره على محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. اهـ. وقال النسائي مكي ضعيف. اهـ.\nونقل ابن عدي في الكامل ٦/ ٢٠٧ والذهبي في الميزان ٣/ ٥٦٩: عن البخاري أنه قال: سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول. اهـ.\nورواه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٧. بإسناده، عن الحميدي.\nوقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٥/ ٢١٠: ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن شاهين في الثقات وزعم أن يحيى ابن معين وثقه. وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء. وقال ابن حزم: منكر الحديث. اهـ.\nوقال ابن عدي في الكامل ٦/ ٦٠٨ ولمحمد بن سليمان بن مسمول غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا في متنه. اهـ.\nولهذا أعل الحديث البيهقي ١٠/ ١٥٦ فقال: محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه، والله أعلم. اهـ.\nوبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢١٨، والزيلعي نصب الراية ٤/ ٨٢ وابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٦١٧.\n* * *","vol":"5","page":526},{"text":"<span data-type='title' id=toc-211>فصل: في عدد الشهود</span>\n(١٠٣٣) قول ابن عباس: إن رسول الله -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد وغيره.\n\n<s0>\nرواه مسلم ٣/ ١٣٣٧، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٩، وابن ماجه (٢٣٧٠)، وأحمد ١/ ٢٤٨ و٣١٥ و٣٢٣، وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٦)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٤٤، والبيهقي ١٠/ ١٦٧، كلهم من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس -﵄- أن رسول الله -ﷺ- قضى بين بيمين وشاهد.\nقال الطحاوي ٤/ ١٤٥: أما حديث ابن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث، عن عمرو بن دينار بشيء؛ فكيف يحتجون به في مثل هذا. اهـ.\nقلت: وفي هذا نظر، لهذا لما نقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩٨ قول الطحاوي تعقبه. فقال: وهذا مدخول فإن قيسا ثقة، أخرج له الشيخان في صحيحهما وقال ابن المديني: هو أثبت، وإذا كان الراوي ثقة وروى حديثا، عن شيخ يحتمله سنه ولقيه، وكان غير معروف بالتدليس، وجب قبوله، وقد روى قيس بن سعد عمن هو أكبر سنا، وأقدم موتا من عمرو بن دينار، كعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبير، وقد روى عن عمرو بن دينار من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه، كأيوب السختياني، فإنه رأى أنس بن مالك، وروى عن سعيد بن جبي، ثم روى عن عمرو بن دينار، فكيف ينكر رواية","vol":"5","page":527},{"text":"قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار؟! غير أنه روى ما يخالف مذهبه، ولم يجد له مطعنا سوى ذلك؛ وقد روى جرير بن حازم- وهو ثقة-، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلا وقصته ناقة، وهو محرم، فذكر الحديث، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار غير حديث: اليمين مع الشاهد، ثم تابع قيسا على روايته هذه محمد بن مسلم الطائي، ثم ساقه من طريق أبي داود بسنده، عن محمد بن مسلم الطائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس بلفظ: حديث قيس. ثم قال: وقد روى من آخر … اهـ.\nوأعل بعلة أخرى. قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٠٦: والترمذي قد ذكره في علله هكذا ثم قال: سألت محمدا عنه. فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. اهـ. ثم نقل قول الطحاوي السابق، ثم قال ابن القطان: فهذا كما ترى- رمي للحديث بالانقطاع في موضعين: من البخاري فيما بي عمرو دينار وابن عباس. ومن الطحاوي فيما بي قيس بن سعد وعمرو بن دينار. اهـ.\nونقل الزيلعي في نصب الراية قول الترمذي ثم الزيلعي: ويدل على ذلك ما أخرجه الدار قطني ٢/ ٥٦٦، عن عبدالله بن محمد أبي ربيعة، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن عباس: أن النبي -ﷺ- فذكره، قال الدار قطني: وخالفه عبد الرزاق، فلم يذكر طاووسا، ومنهم من زاد جابر بن زيد، ورواية الثقات لا تعل برواية الضعفاء. انتهى ما نقله وقاله الزيلعي.\nوقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٠٧: فلو صحت هذه","vol":"5","page":528},{"text":"الرواية، تبين بها ما قاله البخاري، ولكن لا تصح، فإن عبدالله بن محمد بن ربيعة هذا هو القدامي، يروي عن مالك وهو متروك، قاله الداراقطني فاعلم ذلك. أ هـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٩٧: وابن ربيعه هذا هو القدامي المصيصي، قال الذهبي: أحد الضعفاء، أتى على مالك بمصائب.\nثم قال الألباني: فلا يلتفت إليه أصلا فكيف إذا خالف، لا سيما وقد خالفه أيضا أبو حذيفة فرواه مثل عبد الرزاق أخرجه البيهقي ١٠/ ١٦٨ وقال: وخالفهما من لا يحتج بروايتهم، عن محمد بن مسلم، فزاد في إسناده جابر بن زيد وروايته الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. اهـ.\nثم قال الألباني: ومحمد بن مسلم وهو الطائفي، واسم جده سوسن وهو صدوق يخطئ كما في التقريب وهو في المتابعات جيد. وأما سيف بن سليمان فهو ثقة بلا خلاف. بل قال الساجي: أجمعوا على أنه صدوق ثقة، غي أنه اتهم بالقدر … ا هـ.\nوالحديث قوي إسناده النسائي فقال في الكبرى ٣/ ٤٩٠: هذا إسناده جي، وسيف ثقة وقيس ثقة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٥: قال الشافعي: وهذا الحديث ثابت لا يرده احمد من أهل العلم، لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره مما يشده … وقال البراز: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، كذا قال. وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ .. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٨٢: ما أخرجه مسلم من حديث ابن","vol":"5","page":529},{"text":"عباس أن رسول الله -ﷺ- قضى … حديث صحيح لا يرتاب في صحته، وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في صحته ولا إسناده، وأما قول الطحاوي أن قيس بن سعد لا تعرف له رواية، عن عمرو بن دينار لا يقدح في صحته الحديث، لأنهما تابعيان ثقتان مكيان وقد سمع قيس من أقدام من عمرو وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة. اهـ.\nوروى أحمد ٥/ ٢٨٥ (٢٢٨٢٧) قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة، عن أبيه عمرو بن قيس بن سعد؛ أنهم وجدوا في كتب، أو في كتاب، سعد بن عبادة؛ أن رسول الله -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد.\nقلت: إسناده ضعيف إسماعيل بن عمرو ابن قيس وأبوه لا يعرفان، قال الحافظ ابن حجر في التعجيل (٨٠١): لم أر في كتب الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ذكر ولد له اسمه عمرو، ولا لولده ابن اسمه إسماعيل. اهـ.\nوأيضا اضطرب في إسناده.\nوشيخ أحمد: أبو مسلمة الخزاعي، لم أجده.\nوأخرجه الترمذي (١٣٤٣) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: أخبرني ابن لسعد بن عبادة، قال: وجدنا في كتاب سعد، فذكره.\nقال الألباني: صحيح. صحيح الترمذي (١٣٤٣)، صحيح ابن ماجه (٢٣٦٨). الإرواء (٨/ ٢٩٦).\nوأخرجه عبد بن حميد (٣٠٨)، وأبو عوانة (٦٠٢٦)، والطبراني (٥٣٦١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن سعيد ابن عمرو بن","vol":"5","page":530},{"text":"شرحبيل، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله -ﷺ- قضى …\nورواه الدار قطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام، ٤/ ٢١٤ (٣٧) من طريق ربيعة، عن ابن سعد بن عبادة قال: وجدنا في كتاب سعد بن عبادة -﵁- أن رسول الله -ﷺ- فذكره، نحوه، وليس فيه: … في الحقوق.\nورواه البيهقي في سننه، كتاب الشهادات، ١٠/ ١٧١ من طريق ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: وجدنا في كتب سعد أن رسول الله -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد.\nورواه في الموضع السابق، من طريق ربيعة، به نحوه، كما في ح (٥٣٦٢). ورواه الشافعي (كما في سنن البيهقي في الموضع السابق) من طريق عبد العزيز بن المطلب، عن سعيد بن عمرو، عن أبيه قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة: يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله -ﷺ- أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد، والحديث في مسند الشافعي برقم (١٤٠٤)، (١٤٠٥): في كتاب الأحكام في الأقضية ٢/ ١٧٨، ١٧٩.\nوبين الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ٢/ ٧٢ (في ترجمة عمرو بن قيس) أن: ابن سعد الذي يروي الحديث وجادة هو: ابن ابن سعد: عمرو بن قيس، وقال: وهو فائدة جليلة.\nوللحديث شاهد رواه مسلم بسنده، عن ابن عباس، أن رسول الله -ﷺ- قضى بيمين وشاهد.\nورواه الطبراني في الكبير (٥٣٦١)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، وعلي بن المبارك الصنعاني، قالا ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن","vol":"5","page":531},{"text":"سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -ﷺ-: قضى باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق.\nقلت: سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل، ذكره في الصحابة: البغوي، وابن منده، وأبو نعيم، والعسكري، وغيرهم: وقيل: مختلف في صحبته، ذكره ابن حبان في الصحابة وفي ثقات التابعين، وقال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. اهـ، ولي بعض اليمن لعلي -﵄-.\nوشرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. اهـ.\nوعمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري المدني: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: مقبول. اهـ.\nوروى الترمذي (١٣٤٤)، وابن ماجه (٢٣٦٩)، وأحمد ٣/ ٣٠٥ (١٤٣٢٩). كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، محمد بن علي، عن جابر؛ أن النبي -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد.\nورواه عبد الوهاب الثقفي كل من أحمد بن حنبل، وابن بشار، ومحمد بن أبان.\nقال الترمذي في علله (٢٢٤): سألت محمدا، عن هذا فقلت: أي الروايات أصح فقال: أصحه حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي -ﷺ- مرسلا قال محمد: إبراهيم بن أبي حية ضعيف ذاهب الحديث. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في علله (١٤٠٢): وسألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: أن النبي -ﷺ- قضى بشاهد ويمين. قالا: أخطأ عبد الوهاب في هذا الحديث،","vol":"5","page":532},{"text":"إنما هو عن جعفر، عن أبيه: أن النبي -ﷺ- مرسلا. اهـ.\nوقال الدارقطني في علله (٣/ ٩٨): وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله، عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه، عن أبيه، عن جابر. والحكم يوجب أن يكون القول قولهم، لأنهم زادوا وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. اهـ.\nوقال البيهقي في سننه (١٠/ ١٦٩): هكذا رواه جماعة، عن جعفر بن محمد مرسلا ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو من الثقات، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، عن النبي -ﷺ- موصولا .... وروى عن حميد بن الأسود وعبد الله العمرى وهشام بن سعيد وغيرهم، عن جعفر بن محمد كذلك موصولا. اهـ.\nوقال في جزء القراءة خلف الإمام (١/ ٣٣٩): روى الثقفي يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن النبي -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد فقلت: لم يذكر جابرا الحفاظ وهذا يدل على أنه غلط، أفرأيت أن قلنا: هذا ظن فالثقفي ثقة وإن ضيع غيره أو شك؟ قال: إذا لا تنصف، قلت: وكذلك لم تنصف أنت أما الشافعي -﵀- فإنه أنصف ولم يحتج برواية الثقفي في مسألة القضاء باليمين مع الشاهد وإن كان قد وافقه على وصل الحديث، عن جابر حميد بن الأسود وعبد الله بن عمر العمري وهشام بن سعد وإبراهيم بن أبي حية فرووه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر لأن جماعة من الحفاظ رووه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا واعتمد على غيره من الأحاديث الموصولة وذكر حديث جعفر مرسلا على طريق التأكيد، ومن زعم أن المرسل أقوى من","vol":"5","page":533},{"text":"المتصل فهو كمن زعم أن الليل أضوء من النهار. اهـ.\nوقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٥ - ١٣٨): وقد أسنده، عن جعفر بن محمد جماعة حفاظ وزيادة الحافظ مقبولة فممن أسنده عبيدالله بن عمر وعبد الوهاب الثقفي ومحمد بن عبدالرحمن بن رداد المدني ويحيى بن سليم وإبراهيم بن أبي حية ورواه ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا كما رواه مالك وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار جميعا، عن محمد ابن علي مرسلا .. فهذا ما في حديث جعفر بن محمد وإرساله أشهر. اهـ.\nوقال ابن عساكر في معجمه (١٣٦٦): لم يرفعه، عن جعفر إلا عبد الوهاب الثقفي. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٦٦٦): هذا الحديث حسن. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٨/ ٤٤٩) تعليقا على كلام البيهقي: قلت: العمرى ضعيف وهشام قريب منه وكذا ابن الأسود، فلا يعارض بمثلهم رواية مالك ومن معه من الثقات الذين أرسلوه. ولذلك قال الترمذى عقبه: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثورى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبى .. مرسل. ومن الغير الذين أشار إليهم البيهقى ممن وصلوا الحديث، عن جعفر بن محمد إبراهيم بن أبى حية عنده، وهو متروك. وقد كان رأى الإمام أحمد ترجيح المرسل، ثم لا أدرى ما الذى بدا له حتى صحح الموصول كما تقدم، عن ابنه. والله أعلم. وعلى كل حال فهذا المرسل صحيح الإسناد، فمثله حجة بالاتفاق أما الحنفية فظاهر، أما الآخرون فلشواهده المرفوعة المتقدمة من حديث ابن عباس وأبى هريرة ثم استدركت","vol":"5","page":534},{"text":"فقلت: لعل عبدالله بن أحمد حين ذاكر أباه فى هذا الحديث ذكره بمتابعة بعض الثقات لعبد الوهاب الثقفى، فوافقه على ذلك، وصحح الوصل. ويؤيد هذا ما قال الدارقطنى فى كتاب العلل كما فى نصب الراية (٤/ ١٠٠): وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله، عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه، عن أبيه، عن جابر، والقول قولهم، لأنهم زادوا، وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. قلت: فإن كان يعنى بالثقات الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود وهشام بن سعد، ممن لا خلاف فى ثقتهم، فالقول ما قال، وإلا فالمرسل هو الأصح كما تقدمه، والله أعلم. اهـ.\nوقال ابن القيم في تهذيب السنن (١٠/ ٢٦ - ٢٧): والمقصود أن هذا الأصل قد رواه عن النبي -ﷺ- عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبدالله وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وسرق وعمارة بن حزم وجماعة من الصحابة وعمرو بن شعيب مرسلا ومتصلا والمنقطع أصح وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد. فحديث ابن عباس رواه مسلم وحديث أبي هريرة حسن صححه أبو حاتم الرازي وحديث جابر حسن وله علة وهي الإرسال قاله أبو حاتم الرازي وحديث زيد بن ثابت صححه أبو زرعة وأبو حاتم رواه سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت أن رسول الله -ﷺ- قضى بشاهد ويمين وحديث سعد بن عبادة رواه الترمذي والشافعي وأحمد وحديث سرق رواه ابن ماجه وتفرد به وله علة هي رواية ابن البيلماني عنه وحديث الزبيب حسن رواه عنه شعيب بن عبدالله بن الزبيب العنبري حدثني أبي قال سمعت جدي الزبيب وشعيب ذكره ابن حبان في الثقات وحديث عمرو بن شعيب رواه مسلم بن خالد","vol":"5","page":535},{"text":"الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو أن رسول الله -ﷺ- قضى باليمين مع الشاهد منقطعا وهو الصحيح وحديث أبي سعيد رواه الطبراني في معجمه الصغير بإسناد ضعيف، وحديث سهل بن سعد رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهو ضعيف، عن أبي حازم، عن سهل فالعمدة على الأحاديث الثابتة وبقيتها شواهد لا تضر. اهـ.\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٢): رواه أحمد وجادة، وكذلك الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات .. اهـ.\nوروى أبو داود (٣٦١٠)، والترمذي (١٣٤٣)، وابن ماجه (٢٣٦٨)، والطحاوي ٤/ ١٤٤، والبيهقي ١٠/ ١٦٨، والبغوي (٢٥٠٣) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي -ﷺ- قضى باليمن مع الشاهد.\nقلت: رجاله رجال مسلم. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.\nوقد رواه أبو داود (٣٦١١)، والطحاوي ٤/ ١٤٤، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٧٣)، والبيهقي ١٠/ ١٦٨، كلهم من طريق سليمان ابن بلال، عن ربيعة به. وفيه قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته، عن هذا الحديث، فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به، عن ربيعة عني. اهـ.\nقلت: ونسيان الراوي إذا حدث عنه ثقة لا تعل به الحديث على مذهب الجمهور بل إن سهيلا أصبح يروي هذا الحديث، عن ربيعة، عنه، عن أبيه خصوصا أن سهيلا أصابته غفلة أذهبت بعض عقله؛ مما يدل أن سهيلا كان","vol":"5","page":536},{"text":"مترددا، ثم أخذ يحدث بالحديث، قال أبو داود ٢/ ٣٣٢: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث. قال: أخبرني الشافعي، عن عبد العزيز الدراوردي، قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة، أني حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدثه، عن ربيعة عنه، عن أبيه. اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٩٢): قيل لأب: يصح حديث أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- في اليمن مع الشاهد؟ فوقف وقفة فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ يعني قوله: قلت لسهيل فلم يعرفه. قلت: فليس نسيان سهيل دافعا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة، والرجل يحدث بالحديث ونسي. قال أجل هكذا هو، ولكن لم نر أن يتبع على روايته. وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر الواحد. قال أجل غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلا، عن أبي هريرة أعتبر به. وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢٨٢: رجاله مدينون ثقات، ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة، لأنه كان بعد ذلك يرويه، عن نفسه، عن أبيه. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء ٨/ ٣٠٢: لقد دلتنا هذه المحاورة الطريقة بين ابن أبي حاتم وأبيه، أن أباه لا يعتبر نسيان سهيل للحديث يعد إن حدث به علة تقدح في صحة الحديث، وإنما العلة عنده تفرد ربيعة به، عن سهيل من بين جميع الذين رووا عنه، ولا يخفى أن ذلك ليس بعله قادحة، إذا كان المتفرد","vol":"5","page":537},{"text":"ثقة ضابطا كما هو مقرر في المصطلح لا سيما إذا كان المتفرد مثل ربيعة بن أبي عبدالرحمن الفقيه القفة المحتج به في الصحيحين وكم من أحاديث تفرد بها بعض الثقات ومع ذلك فهي صحيحة بلا خلاف، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات كما هو مقرر في محله، ومن أجل ذلك راجعه ابنه ولكن بدون جدوي ظاهرة. لكن يبدو أن هذه المحاور قد أثمرت ثمرتها في نفس أبي حاتم ﵀. فقد روى عنه ابنه أيضا أنه ذهب أخيرا إلي صحة الحديث. اهـ.\nفقال في العلل أيضا ١/ ٤٦٩: سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه ربيعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي -ﷺ- قضى بشاهد ويمين؟ فقالا: هو صحيح. قلت: يعني أنه يروى عن ربيعة هكذا. قلت: فإن بعضهم يقول: عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت؟ قالا: وهذا أيضا صحيح، جميعا صحيحين. اهـ.\nثم قال الألباني: وقد وجدنا له أصلا من طريق أخرى، عن أبي هريرة، يرويه المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عنه به ولفظه: .. قضى باليمن مع الشاهد. أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٥٦ والبيهقي، ورويا، عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا.\nقلت (القائل الألباني): وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين، وفي المغيرة بن عبدالرحمن وهو الحزامي يسير كلام ولا يضر … انتهي ما نقله وقاله الألباني ﵀. وقد روى الحديث على أوجه مختلفة. وذكر الدار قطني في العلل ١٠/ رقم (١٩٢٩) الاختلاف في إسناده ثم قال: والمحفوظ حديث ربيعة، عن سهيل. اهـ.","vol":"5","page":538},{"text":"(١٠٣٤) حديث حذيفة أن النبي -ﷺ- أجاز شهادة القابلة وحدها.\n\n<s0>\nأخرجه الدارقطني ٤/ ٢٣٢ - الأقضية والأحكام- ١٠، والبيهقي ١٠/ ١٥١ - كلهم من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي -ﷺ- أجاز شهادة القابلة.\nقلت: إسناده ضعيف لانقطاعه. قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك الواسطي لم يسمعه من الأعمش بينهما رجل مجهول.\nومحمد بن عبد الملك يظهر أنه هو ابن مروان الواسطي أبو جعفر الدقيقي صدوق من الحادية عشرة مات سنة ست وستين د ق. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦١٠١).\nثم ذكر للتمييز (٦١٠٢): محمد بن عبد الملك الواسطي آخر أكبر من الذي قبله مقبول من الثامنة. أ. هـ.\nوقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٣/ ٥٤٢: قال شيخنا: أما الحديث الأول عند حذيفة فهو حديث باطل، لا أصل له. اهـ.\nووهى إسناده الذهبي في التنقيح ٢/ ٢٣٧.\nورواه الدارقطني (١٠١) قال: نا عمر بن الحسن نا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا نا وهب بن بقية نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة: أن رسول الله -ﷺ- أجاز شهادة القابلة.\nهكذا ذكرا الواسطة بين محمد بن عبد الملك، وبين الأعمش، وهو أبو عبدالرحمن المدائني، وإسناده ضعيف، لجهالة المدائني، قاله الدارقطني.","vol":"5","page":539},{"text":"وقال الخطيب في تاريخ بغداد ١٤/ ٤٠٢: (٧٧٢١): أبو عبد الرحمن المدائني أخبرنا محمد بن عبد الملك القرشي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عمر بن الحسن حدثنا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر قالا حدثنا وهب بن بقية حدثنا محمد بن عبد الملك عن بن عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي -ﷺ- أجاز شهادة القابلة رواه محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر القطيعي عن محمد بن عبد الملك وهو الواسطي عن الأعمش ولم يذكر بينهما أبا عبد الرحمن المدائني. أهـ.\nوعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١ - للطبراني في الأوسط وقال: فيه من لم أعرفه. اهـ.\nونقل الزيلعي، عن ابن عبد الهادي قوله: هذا حديث باطل لا أصل له وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، ضعيف بجميع طرقه، وقال عنه إسحاق بن راهويه: لو صح حديث علي في القابلة لقلنا به، ولكن في سنده خلل. انظر: نصب الراية ٤/ ٨٠ - ٨١.\n* * *","vol":"5","page":540},{"text":"(١٠٣٥) روى أبو الخطاب، عن ابن عمر، عن النبي -ﷺ- قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد ٢/ ٣٥، ١٠٩، عبد الرزاق ٤٨٤، (١٣٩٨٢)، ٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦، (١٥٤٣٧)، والبيهقي ٤٦٤ - الرضاع- باب شهادة النساء في الرضاع- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن بن عمر قال سئل النبي -ﷺ- ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة.\nوفي لفظ لأحمد: أنه سأل النبي -ﷺ- أو أن رجلا سأل النبي -ﷺ- فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي -ﷺ-: رجل وامرأة.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٠٦٧): محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة ضعيف وقد اتهمه بن عدي وابن حبان من السابعة د ق. أهـ.\nوقد اختلف عليه في متنه.\nوعزاه الهيثمي مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١ للطبراني في الكبير، وقال: فيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف. اهـ.\nويشهد له حديث عقبة بن الحارث: رواه البخاري (٨٨)، وأبو داود (٣٦٠٣)، وأحمد ٤/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن عقبة بن","vol":"5","page":541},{"text":"الحارث؛ أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي -ﷺ-. فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة. ونكحت زوجا غيره ..\nورواه البخاري (٥١٠٤)، وأبو داود (٣٦٠٤)، والنسائي ٦/ ١٠٩، والترمذي (١١٥١)، وأحمد ٤/ ٣٨٣، كلهم من طريق أيوب، عن عبدالله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال: وقد سمعته من عقبة، لكني لحديث عبيد أحفظ. قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي -ﷺ-. فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. دعها عنك.\n* * *","vol":"5","page":542},{"text":"<span data-type='title' id=toc-212>باب: اليمين في الدعاوي</span>\n(١٠٣٦) اليمين المشروعة هي اليمين بالله فلو قال الحاكم لمنكر قال: والله لا حق له عندي كفى؛ لأنه -ﷺ- استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت إلا واحدة.\n\n<s0>\nأخرجه أحمد (٢٤٢٨٦)، وفي (٢٤٢٨٧)، والدارمي (٢٢٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢٠٥١)، والترمذي (١١٧٧)، وأبو داود الطيالسي (١١٨٨)، والحاكم ٢/ ١٩٩، وابن حبان (١٣٢١)، والبيهقي ٧/ ٣٤٢ كلهم من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، علي بن يزيد بن ركانة، عن جده؛ أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله -ﷺ-، فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة، قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه.\nقلت: الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني نزيل المدائن، الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل الهاشمي تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى. وقال أبو داود: في حديثه نكارة. اهـ. وقال أبو زرعة: شيخ. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يعتبر به. اهـ. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٩١٢): لين الحديث من السابعة","vol":"5","page":543},{"text":"مات بعد الخمسين د ت ق. أ. هـ.\nوعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة المطلبي وقد ينسب لجده لين الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. مضطرب الإسناد. اهـ. قال الحافظ في التقريب (٣٨٥٧): لين الحديث. اهـ.\nوأما علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي ذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٦٥ وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٥٤٠٢): مستور. اهـ.\nوجرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه وهو من السادسة مات سنة سبعين بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه ع، كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٩٣٣).\nورواه عن جرير بن جازم كل من يزيد، وإسحاق، وسليمان بن حرب، وسليمان بن داود، أبو الربيع، ووكيع، وقبيصة.\nورواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٤ من طريق جرير به. ثم قال العقيلي: حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: علي ابن زيد ركانة: لم يصح حديثه، وكذا قال في التاريخ الكبير ٦/ ٣٠١ وسكت عنه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٣/ ١/ ٢٠٨٠ ونقل ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٠٣: عن أبي داود أنه قال: وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. اهـ.\nوذكر الحديث ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ٢١٢ فقال: الزبير تكلم فيه يحيى والنسائي وغيرهما. وعلي قال البخاري: لم يصح حديثه، وعبد الله قال العقيلي: لا يتابع عليه. اهـ.","vol":"5","page":544},{"text":"لهذا قال الترمذي ٤/ ١٥٩: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، ويروي عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا. اهـ. ونحوه قال في العلل الكبير ١/ ٤٦١.\nوصححه ابن حبان (٤٢٧٤)، والحاكم (١/ ١٩٩ - ٢٠٠).\nوقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٣٧): حديث ركانة أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن عبدالله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة، فأخبر النبي -ﷺ- بذلك، فقال له النبي -ﷺ-: ما أردت؟ قال: واحدة، قال: ألبتة، قال: ألبتة، فقال له ﵇: هي على ما أردت، وردها إليه، زاد أبو داود، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان، انتهى. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس، انتهى. وأخرجه أبو داود أيضا من طريق محمد بن إدريس الإمام الشافعي حدثني عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، فذكره، قال عبد الحق في أحكامه: في إسناد هذا الحديث عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع، عن عجير، عن ركانة، والزبير بن سعيد، عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، وكلهم ضعفاء، والزبير أضعفهم، وقال البخاري: علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه لم يصح حديثه، انتهى كلامه. قلت: رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن ركانة طلق","vol":"5","page":545},{"text":"امرأته ثلاثا، الحديث. اهـ.\nوقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٠٥ - ١٠٦): وقال الإمام أحمد كما نقله ابن الجوزي في تحقيقه، وعلله: حديث ركانة ليس بشيء، وفي رواية عنه: طرقه ضعيفة. وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر؛ فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادا ومتنا؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي المدني: وقد ضعفه غير واحد. قال يحيى: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف. وكذلك قال علي بن المديني وزكريا الساجي والنسائي. وقال يحيى مرة: ثقة. وقال العقيلي الحافظ: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال في ترجمة عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة: إسناده مضطرب ولا يتابع عليه. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: إسناده مختلف فيه. وقال عبد الحق في أحكامه: في إسناده عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة، والزبير بن سعيد، عن عبدالله بن علي بن عبد يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: وكلهم ضعيف، الزبير أضعفهم. قال البخاري: علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه: لم يصح حديثه، وقال ابن عبد البر في تمهيده: هذا الحديث ضعفوه. اهـ.\nوقال ابن تيمية في الفتاوى (٣٣/ ١٤ - ١٥): وقد روى أبو داود وغيره أن ركانة طلق امرأته البتة فقال له النبى (الله ما أردت إلا واحدة) فقال ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه رسول الله (وأبو داود لما لم يرو فى سننه الحديث الذى أخرجه أحمد في مسنده فقال حديث البتة أصح من حديث بن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا) لأن أهل بيته أعلم لكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه فيه كالإمام أحمد بن حنبل والبخارى وغيرهما وأبى","vol":"5","page":546},{"text":"عبيد وأبى محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم وأحمد أثبت حديث الثلاث وبين انه الصواب مثل قوله حديث ركانة لا يثبت انه طلق امرأته البتة وقال أيضا حديث ركانة في البتة ليس بشيء لأن ابن إسحاق يرويه، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا)، وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١٦٠٣) حديث أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله -ﷺ- فقال إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة ووالله ما أردت إلا واحدة فردها عليه، الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه واختلفوا هل هو من مسند ركانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم وأعله البخاري بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. اهـ.\nوالخلاصة: أن الحديث ضعيف لاضطرابه في إسناده ومتنه، وحكم عليه بالاضطراب البخاري والعقيلي، وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحديث غير صحيح، وقال الإمام أحمد: طرقه كلها ضعيفة، ونقل ابن الجوزي عنه: حديث ركانة ليس بشيء. اهـ.\nوقال العقيلي في الضعفاء: لا يتابع على حديث عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة هو مضطرب الإسناد، وقال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه. اهـ. وقال عبد الحق الأشبيلي: في سنده كلهم ضعفاء والزبير أضعفهم، ونقل الدارقطني أن أبا داود صحح الحديث. اهـ.\nوقال ابن القيم كما في شرح ابن القيم لسنن أبي داود ٦/ ٢٩١ - ٢٩٢،","vol":"5","page":547},{"text":"وزاد المعاد ٥/ ٢٦٣: وفي هذا نظر، فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال بعد روايته: هذا أصح من حديث ابن جريج أنه طلق امرأته ثلاثا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم، وحديثهم هذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح، فإن حديث ابن جريج ضعيف، وهذا ضعيف أيضا فهو أصح الضعيفين عنده، وكثيرا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين. اهـ.\nوقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في الإرواء (٢٠٦٣)، وضعيف أبي داود (٣٨٠ - ٣٨٢)، وضعيف ابن ماجه (٤٤٤).\nوروى أحمد ١/ ٢٦٥ (٢٣٨٧) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى مطلب امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله -ﷺ- كيف طلقتها قال طلقتها ثلاثا. قال فقال فى مجلس واحد قال نعم. قال فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.\nقال البيهقي في سننه (٧/ ٣٣٩): وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا، عن ابن عباس -﵄- فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة.\nوقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٩): هذا حديث منكر خطأ وإنما طلق ركانة زوجته البتة لا كذلك رواه الثقات أهل بيت ركانة العالمون به. اهـ.\nوقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٤٠): هذا حديث لا يصح ابن","vol":"5","page":548},{"text":"إسحاق مجروح وداود اشد منه ضعفا قال ابن حبان حدث، عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته والحديث الأول اقرب حالا والظاهر انه من غلط الرواة. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٣٦٢): قد أجابوا عنه بأربعة أشياء أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن النبي -ﷺ- رد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول وليس كل مختلف فيه مردودا والثاني معارضته بفتوى بن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم، عن النبي -ﷺ- ثم يفتي بخلافة إلا بمرجح ظهر له وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى وأجيب بان الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث بن عباس الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به وأجيب بأنه نقل، عن علي وبن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله نقل ذلك بن مغيث في كتاب الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح ونقل الغنوي ذلك، عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما ونقله بن المنذر، عن أصحاب بن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار ويتعجب","vol":"5","page":549},{"text":"من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى. اهـ.\nوأخرجه أبو داود (٢١٩٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي -ﷺ-، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي -ﷺ- فقالت ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة. لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت النبي -ﷺ- حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم. قال النبي -ﷺ- لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).\nقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣٣): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي في التلخيص: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع واه. اهـ.\nوقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٠٢١): وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. اهـ.\nقلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده من لم يسم. وهم بعض بني أبي رافع مولى النبي -ﷺ-.\nفقد قال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٢٠ - ١٢١ - مع مختصر المنذري: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع،","vol":"5","page":550},{"text":"ولم يسمه. والمجهول لا يقوم به الحجة. اهـ.\nوقد اضطرب في إسناده فقد أعل الحديث أبو داود فقال في السنن ١/ ٦٦٧ عقب روايته لهذا الحديث: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جدة: أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي -ﷺ- أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به، أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي -ﷺ- واحدة. اهـ.\nوقال الألباني في الإرواء (٧/ ١٤٤): هذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه لكنه قد توبع فقال الإمام أحمد (١/ ٢٦٥): ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس .... ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (٧/ ٣٣٩)، وقال: (وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثمانية رووا، عن ابن عباس -﵄- فتياه بخلاف ذلك ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة).\nقلت (القائل الألباني): هذا الإسناد صححه الأمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (١٩٢١)، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ولكن ذلك لا يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض بنى رافع فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين، عن عكرمة ومال ابن القيم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح ولم أره في (المستدرك) لا في (الطلاق) منه ولا في (الفضائل)، والله أعلم، وقال ابن تيمية في (الفتاوى) (٣/ ١٨):","vol":"5","page":551},{"text":"(وهذا إسناد جيد)، وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) (٩/ ٣١٦) يشعر بأنه يرجح صحته أيضا فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتى ذكرها. وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء …). ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها. ثم قال: (ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم …) ثم ساق الحديث وقد ذكرته في الحديث المتقدم من طريق طاووس. وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه. والله أعلم .. اهـ.\nورواه أحمد ١/ ٢٦٥، وأبو يعلى في المسند ٤/ ٣٧٩ (١٧٣) (٢٥٠٠)، والبيهقي ٧/ ٣٣٩ كلهم من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد. فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله -ﷺ-: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.\nقلت: في سنده ابن إسحاق وبه أعل الحديث الحافظ في البلوغ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، لكن قال البيهقي ٧/ ٣٣٩: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا، عن ابن عباس -﵄- فتياه بخلاف ذلك. ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة وبالله التوفيق. اهـ.\nولما ذكر ابن القيم في حاشيته على السنن ٦/ ١٩٢ الحديث بالسند السابق. قال: وهذا أصح من حديث نافع بن عجير ومن حديث ابن جريج،","vol":"5","page":552},{"text":"وقد صحح الإمام أحمد هذا السند في قصة رد زينب ابنة رسول الله -ﷺ- على أبي العاص، وقال: الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله -ﷺ- ردها على أبي العاص بالنكاح الأول، وهو بهذا الإسناد بعينه من رواية ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. وهكذا ذكر الثوري والدارقطني أن رواية ابن إسحاق هي الصواب، وحكموا له على رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدة: أن النبي -ﷺ- ردها عليه بنكاح جديد. وحجاج بن أرطاة أعرف من نافع بن عجير ومن معه، وبالجملة فأبو داود لم يتعرض لحديث محمد بن إسحاق ولا ذكره. اهـ.\nوقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (١١٢٩): سمعت أحمد سئل، عن حديث ركانة: لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟ قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا … اهـ.\nوقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٣/ ١٢٣: قال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبدالله- يعني البخاري-، عن حديث ركانة في البتة. فقال: ليس بشيء. اهـ.\nوروى أبو داود (٢٢٠٦) قال: حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين، قالوا: ثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني عمي بن علي بن شافع، عن عبيدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي -ﷺ- بذلك. وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله -ﷺ-: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله -ﷺ-،","vol":"5","page":553},{"text":"فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.\nقال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح. اهـ.\nومن طريق أبي داود رواه الدارقطني ٤/ ٣٣٠.\nقلت: عبيدالله بن علي بن السائب لم أجده في التهذيب فلا أدرى من هو، لكن صرح الدارقطني بأنه عبدالله بن علي بن السائب، وأيضا صرح الحافظ ابن حجر في التهذيب في ترجمة محمد بن علي بن شافع أنه روى عن عبدالله بن علي بن السائب. وقد ترجم له الحافظ وغيره ولم ينقل فيه توثيقا.\nوقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٨٥٦): عبدالله بن علي ابن السائب بن عبيد المطلبي مستور. اهـ.\nأما نافع بن عجير فقد قيل: له صحبة. وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ٤٦٩ في ثقات التابعين.\nولما ذكر ابن القيم في حاشيته على السنن ٦/ ١٩١ الحديث. قال: وهذا هو الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد والناس، فإنه من رواية عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة، ومن رواية الزبير بن سعيد، عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، وكلهم ضعفاء، والزبير أضعفهم، وضعف البخاري أيضا هذا الحديث. قال: علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه لم يصح حديثه.\nولما ذكر الألباني ﵀ في الإرواء ٧/ ١٤١ - ١٤٢ أوجه اضطراب في إسناده. ثم ذكر هذا الإسناد. قال: وهذا الإسناد أحسن حالا من الذي قبله، فإن رجاله ثقات، لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان ١/ ٢٣٨، وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤/ ١/ ٤٥٤ ولم يذكر فيه جرحا","vol":"5","page":554},{"text":"ولا تعديلا. ولهذا قال ابن القيم في الزاد ٤/ ٥٩: مجهول، لا يعرف حاله البتة، ومما يؤكد جهالة حاله، تناقض ابن حبان فيه، فمرة أورده في التابعين من ثقاته وأخرى ذكره في الصحابة، وكذلك ذكره فيهم غيره، ولم يثبت ذلك. اهـ.\nوقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٢٢ مع مختصر المنذري: كان أحمد بن حنبل يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. اهـ.\nوقد اضطرب في متنه أيضا. ولما نقل المنذري في مختصر السنن ٣/ ١٣٤ قول البخاري: إنه مضطرب فيه، قال المنذري: تارة قيل فيه: ثلاثا وتارة قيل فيه واحدة وأصحه أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت على المعني. وقال أبو داود: حديث نافع بن عجير حديث صحيح. وفيما قاله نظر.\nفقد تقدم، عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة، وضعفه أيضا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. انتهى ما نقله وقال المنذري.\nقلت: وعبارة أبي داود أنه قال كما في السنن ١/ ٦٦٧ و٦٧٢، عن حديث نافع بن عجير: أصح. اهـ. فإن كان المنذري أخذ من هذه العبارة تصحيح أبو داود للحديث ففيه نظر؛ لأنه لا يلزم من قول: أصح أن يكون صحيحا، لكن نقل الدارقطني ٤/ ٣٣، عن أبي داود أنه قال: هذا حديث صحيح. اهـ. فلعله اطلع على تصريح من أبي داود في تصحيح الحديث.\nقال الحافظ ابن في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٠: اختلفوا هل هو من ركانة أو مرسل عنه. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في التمهيد ضعفوه. اهـ.\nونقل ابن الملقن في البدر المنير ٨/ ١٠٥ إعلال البخاري والمنذري للحديث ثم قال: وقال الإمام أحمد كما نقله عنه ابن الجوزي في تحقيقه","vol":"5","page":555},{"text":"وعلله حديث ركانة ليس بشيء، وفي رواية عنه طرقه ضعيفة. اهـ.\nفائدة: ركانة هو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي الصحابي، وهو بضم الراء وتخفيف الكاف وبالنون، وليس في الأسماء ركانة غيره. هكذا قاله البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. أسلم يوم الفتح، وهو الذي صارعه النبي -ﷺ-. انظر البدر المنير ٨/ ١٠٨.\n* * *\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nتم الانتهاء من تخريج «أحاديث الروض المربع»\nيوم السبت ١٣/ ٢/ ١٤٣٦ هـ\nومراجعته في يوم الخميس ٢٦/ ٣/ ١٤٣٩ هـ.\nفما كان من صواب فمن الله وحده\nومن كان من خطأ\nفمن نفسي والشيطان\nوأستغفر الله منه.","vol":"5","page":556}]}