{"ً":{"ٌ":837,"ٍ":"شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/shnmna/","files":["01_162958.pdf","02_162958.pdf","03_162959.pdf","04_162959.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح «نيل المنى» في نظم «الموافقات للشاطبي»\nالنظم: «نيل المنى من الموافقات» للعلامة القاضي أبي بكر محمد ابن عاصم الغرناطي (٧٦٠ - ٨٢٩ هـ)\nمؤلف الشرح: أبو الطيب مولود السريري\nالناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م\nعدد الأجزاء:٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":432,"ٕ":11,"ٖ":1780758794,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الشارح","level":1,"page":2},{"title":"خطبة الشارح","level":2,"page":2},{"title":"المقدمة","level":2,"page":4},{"title":"غرض الشاطبي من هذه الدراسة المقاصدية","level":2,"page":14},{"title":"مصادر ومآخذ مضامين الكتاب","level":2,"page":15},{"title":"تقويم الأدلة النظرية والنصية المعتمد عليها في هذا الكتاب","level":2,"page":17},{"title":"نظم هذا الكتاب الموافقات","level":2,"page":23},{"title":"صحة نسبة هذه المنظومة لابن عاصم","level":2,"page":24},{"title":"بنية المنظومة هذه","level":2,"page":28},{"title":"المطابقة بين هذه المنظومة والأصل في المضمون (الموافقات).","level":2,"page":30},{"title":"صورة شرحي لهذه المنظومة","level":2,"page":31},{"title":"النسخة التي شرحتها","level":2,"page":33},{"title":"المقدمات وكتاب الأحكام","level":1,"page":34},{"title":"المنظومة","level":2,"page":34},{"title":"الخطبة","level":3,"page":34},{"title":"المقدمات","level":4,"page":36},{"title":"المقدمة الأولى","level":5,"page":36},{"title":"المقدمة الثانية","level":5,"page":37},{"title":"المقدمة الثالثة","level":5,"page":38},{"title":"المقدمة الرابعة","level":5,"page":39},{"title":"المقدمة الخامسة","level":5,"page":39},{"title":"المقدمة السادسة","level":5,"page":41},{"title":"المقدمة السابعة","level":5,"page":41},{"title":"المقدمة الثامنة","level":5,"page":42},{"title":"المقدمة التاسعة","level":5,"page":43},{"title":"فصل","level":6,"page":46},{"title":"المقدمة العاشرة","level":5,"page":46},{"title":"المقدمة الحادية عشرة","level":5,"page":46},{"title":"المقدمة الثانية عشرة","level":5,"page":47},{"title":"فصل","level":6,"page":47},{"title":"فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله","level":6,"page":47},{"title":"المقدمة الثالثة عشرة","level":5,"page":48},{"title":"كتاب الأحكام","level":4,"page":49},{"title":"خطاب التكليف","level":5,"page":49},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":49},{"title":"فصل","level":7,"page":49},{"title":"وهو المسألة الثانية","level":6,"page":50},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":51},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":51},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":51},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":51},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":52},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":52},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":52},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":52},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":53},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":6,"page":54},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":6,"page":54},{"title":"خطاب الوضع","level":5,"page":55},{"title":"الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل","level":6,"page":55},{"title":"المسألة الأولى","level":7,"page":55},{"title":"المسألة الثانية","level":7,"page":55},{"title":"المسألة الثالثة","level":7,"page":56},{"title":"المسألة الرابعة","level":7,"page":56},{"title":"المسألة الخامسة","level":7,"page":56},{"title":"المسألة السادسة","level":7,"page":57},{"title":"المسألة السابعة","level":7,"page":58},{"title":"المسألة الثامنة","level":7,"page":58},{"title":"المسألة التاسعة","level":7,"page":59},{"title":"المسألة العاشرة","level":7,"page":60},{"title":"(فصل)","level":8,"page":60},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":7,"page":61},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":7,"page":61},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":7,"page":62},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":7,"page":62},{"title":"الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل","level":6,"page":63},{"title":"المسألة الأولى","level":7,"page":63},{"title":"المسألة الثانية","level":7,"page":63},{"title":"المسألة الثالثة","level":7,"page":64},{"title":"المسألة الرابعة","level":7,"page":64},{"title":"المسألة الخامسة","level":7,"page":64},{"title":"المسألة السادسة","level":7,"page":65},{"title":"المسألة السابعة","level":7,"page":65},{"title":"المسألة الثامنة","level":7,"page":65},{"title":"الفصل الثالث في الموانع وفيه مسائل","level":6,"page":66},{"title":"المسألة الأولى","level":7,"page":66},{"title":"المسألة الثانية","level":7,"page":66},{"title":"المسألة الثالثة","level":7,"page":67},{"title":"الفصل الرابع: في الصحة والبطلان وفيه مسائل","level":6,"page":67},{"title":"المسألة الأولى","level":7,"page":67},{"title":"المسألة الثانية","level":7,"page":67},{"title":"المسألة الثالثة","level":7,"page":68},{"title":"الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل","level":6,"page":69},{"title":"المسألة الأولى","level":7,"page":69},{"title":"المسألة الثانية","level":7,"page":69},{"title":"المسألة الثالثة","level":7,"page":69},{"title":"المسألة الرابعة","level":7,"page":70},{"title":"المسألة الخامسة","level":7,"page":70},{"title":"المسألة السادسة","level":7,"page":70},{"title":"المسألة السابعة","level":7,"page":71},{"title":"فصل","level":8,"page":71},{"title":"المسألة الثامنة","level":7,"page":72},{"title":"المسألة التاسعة","level":7,"page":72},{"title":"المسألة العاشرة","level":7,"page":72},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":7,"page":73},{"title":"الشرح","level":2,"page":74},{"title":"الخطبة","level":3,"page":74},{"title":"المقدمات","level":3,"page":83},{"title":"المقدمة الأولى","level":4,"page":83},{"title":"المقدمة الثانية","level":4,"page":90},{"title":"المقدمة الثالثة","level":4,"page":93},{"title":"المقدمة الرابعة","level":4,"page":99},{"title":"المقدمة الخامسة","level":4,"page":102},{"title":"المقدمة السادسة","level":4,"page":108},{"title":"المقدمة السابعة","level":4,"page":111},{"title":"المقدمة الثامنة","level":4,"page":116},{"title":"المقدمة التاسعة","level":4,"page":122},{"title":"فصل","level":5,"page":133},{"title":"المقدمة العاشرة","level":4,"page":134},{"title":"المقدمة الحادية عشرة","level":4,"page":136},{"title":"المقدمة الثانية عشرة","level":4,"page":137},{"title":"فصل فيما يستدل به على العالم المحقق","level":5,"page":137},{"title":"فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله","level":5,"page":139},{"title":"المقدمة الثالثة عشرة","level":4,"page":142},{"title":"كتاب الأحكام","level":3,"page":147},{"title":"خطاب التكليف","level":4,"page":147},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":147},{"title":"فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد","level":6,"page":148},{"title":"وهو المسألة الثانية","level":5,"page":152},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":156},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":157},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":158},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":159},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":159},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":161},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":161},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":164},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":171},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":174},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":176},{"title":"خطاب الوضع","level":4,"page":181},{"title":"الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل","level":5,"page":181},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":181},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":184},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":187},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":188},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":189},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":191},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":197},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":199},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":201},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":205},{"title":"فصل","level":7,"page":207},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":210},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":6,"page":213},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":6,"page":216},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":6,"page":222},{"title":"الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل","level":5,"page":225},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":225},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":227},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":228},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":229},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":230},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":232},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":233},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":235},{"title":"الفصل الثالث في الموانع، وفيه مسائل","level":5,"page":237},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":237},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":238},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":240},{"title":"الفصل الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل","level":5,"page":241},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":241},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":242},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":243},{"title":"الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل","level":5,"page":247},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":247},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":251},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":252},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":253},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":253},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":255},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":257},{"title":"فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى","level":7,"page":259},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":262},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":263},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":264},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":264},{"title":"كتاب المقاصد","level":1,"page":266},{"title":"المنظومة","level":2,"page":266},{"title":"القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع","level":3,"page":266},{"title":"النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وفيه مسائل","level":4,"page":266},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":266},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":267},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":267},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":267},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":268},{"title":"فصل","level":6,"page":268},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":269},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":269},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":269},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":270},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":270},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":270},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":271},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":271},{"title":"النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل","level":4,"page":271},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":271},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":272},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":272},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":274},{"title":"فصل","level":6,"page":274},{"title":"فصل","level":6,"page":274},{"title":"فصل","level":6,"page":275},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":275},{"title":"فصل","level":6,"page":275},{"title":"النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها","level":4,"page":276},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":276},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":276},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":277},{"title":"فصل","level":6,"page":277},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":278},{"title":"فصل","level":6,"page":278},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":278},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":278},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":279},{"title":"فصل","level":6,"page":279},{"title":"فصل","level":6,"page":279},{"title":"فصل","level":6,"page":279},{"title":"فصل","level":6,"page":280},{"title":"فصل","level":6,"page":280},{"title":"فصل","level":6,"page":280},{"title":"فصل","level":6,"page":280},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":281},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":281},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":281},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":281},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":282},{"title":"فصل","level":6,"page":282},{"title":"النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل","level":4,"page":282},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":282},{"title":"فصل","level":6,"page":283},{"title":"فصل","level":6,"page":283},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":283},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":284},{"title":"فصل","level":6,"page":285},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":285},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":285},{"title":"فصل","level":6,"page":286},{"title":"فصل","level":6,"page":286},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":286},{"title":"فصل","level":6,"page":287},{"title":"فصل","level":6,"page":287},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":287},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":288},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":288},{"title":"فصل","level":6,"page":288},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":289},{"title":"فصل","level":6,"page":290},{"title":"فصل","level":6,"page":290},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":290},{"title":"فصل","level":6,"page":290},{"title":"فصل","level":6,"page":290},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":290},{"title":"فصل","level":6,"page":291},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":291},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":291},{"title":"فصل","level":6,"page":292},{"title":"المسألة الخامسة عشرة","level":5,"page":292},{"title":"فصل","level":6,"page":293},{"title":"فصل","level":6,"page":293},{"title":"فصل","level":6,"page":293},{"title":"المسألة السادسة عشرة","level":5,"page":294},{"title":"المسألة السابعة عشرة","level":5,"page":294},{"title":"المسألة الثامنة عشرة","level":5,"page":295},{"title":"فصل","level":6,"page":295},{"title":"المسألة التاسعة عشرة","level":5,"page":296},{"title":"فصل","level":6,"page":296},{"title":"المسألة العشرون","level":5,"page":297},{"title":"القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع على مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل","level":3,"page":297},{"title":"المسألة الأولى","level":4,"page":297},{"title":"المسألة الثانية","level":4,"page":298},{"title":"المسألة الثالثة","level":4,"page":298},{"title":"المسألة الرابعة","level":4,"page":298},{"title":"المسألة الخامسة","level":4,"page":300},{"title":"المسألة السادسة","level":4,"page":301},{"title":"المسألة السابعة","level":4,"page":301},{"title":"فصل","level":5,"page":302},{"title":"فصل","level":5,"page":303},{"title":"المسألة الثامنة","level":4,"page":303},{"title":"المسألة التاسعة","level":4,"page":303},{"title":"المسألة العاشرة","level":4,"page":304},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":4,"page":304},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":4,"page":304},{"title":"فصل","level":5,"page":304},{"title":"فصل","level":5,"page":305},{"title":"فصل","level":5,"page":307},{"title":"الشرح","level":2,"page":309},{"title":"القسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع","level":3,"page":313},{"title":"النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وفيه مسائل","level":4,"page":313},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":313},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":317},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":318},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":320},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":322},{"title":"فصل","level":6,"page":325},{"title":"فصل","level":6,"page":325},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":327},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":329},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":331},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":332},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":334},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":336},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":337},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":340},{"title":"النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل","level":4,"page":341},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":341},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":343},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":347},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":356},{"title":"فصل","level":6,"page":358},{"title":"فصل","level":6,"page":359},{"title":"فصل","level":6,"page":361},{"title":"المسالة الخامسة","level":5,"page":364},{"title":"فصل","level":6,"page":366},{"title":"النوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتخليف بمقتضاها وفيه مسائل","level":4,"page":371},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":371},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":372},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":373},{"title":"فصل","level":6,"page":376},{"title":"فصل","level":6,"page":376},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":377},{"title":"فصل","level":6,"page":379},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":380},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":381},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":382},{"title":"فصل","level":6,"page":383},{"title":"فصل","level":6,"page":384},{"title":"فصل","level":6,"page":384},{"title":"فصل","level":6,"page":387},{"title":"فصل","level":6,"page":389},{"title":"فصل","level":6,"page":391},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":391},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":392},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":393},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":394},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":395},{"title":"فصل","level":6,"page":397},{"title":"النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة وفيه مسائل","level":4,"page":400},{"title":"المسألة الأؤلى","level":5,"page":400},{"title":"فصل","level":6,"page":403},{"title":"فصل","level":6,"page":405},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":407},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":412},{"title":"فصل","level":6,"page":415},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":418},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":421},{"title":"فصل","level":6,"page":424},{"title":"فصل","level":6,"page":426},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":426},{"title":"فصل","level":6,"page":428},{"title":"فصل","level":6,"page":432},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":434},{"title":"فصل","level":6,"page":439},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":439},{"title":"فصل: في بيان حكم مسألة هبة المكلف ثواب الأعمال وجزاءها لغيره","level":6,"page":439},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":440},{"title":"فصل","level":6,"page":442},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":442},{"title":"فصل","level":6,"page":449},{"title":"فصل","level":6,"page":450},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":452},{"title":"فصل","level":6,"page":452},{"title":"فصل","level":6,"page":453},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":454},{"title":"فصل","level":6,"page":455},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":455},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":457},{"title":"فصل","level":6,"page":462},{"title":"المسألة الخامسة عشرة","level":5,"page":463},{"title":"فصل","level":6,"page":464},{"title":"فصل","level":6,"page":467},{"title":"فصل","level":6,"page":469},{"title":"المسألة السادسة عشرة","level":5,"page":469},{"title":"المسألة السابعة عشرة","level":5,"page":471},{"title":"المسألة الثامنة عشرة","level":5,"page":474},{"title":"فصل","level":6,"page":475},{"title":"المسألة التاسعة عشرة","level":5,"page":480},{"title":"فصل","level":6,"page":483},{"title":"المسألة العشرون","level":5,"page":487},{"title":"القسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف وفيه مسائل","level":3,"page":489},{"title":"المسألة الأولى","level":4,"page":489},{"title":"المسألة الثانية","level":4,"page":491},{"title":"المسألة الثالثة","level":4,"page":492},{"title":"المسألة الرابعة","level":4,"page":495},{"title":"المسألة الخامسة","level":4,"page":504},{"title":"المسألة السادسة","level":4,"page":515},{"title":"المسألة السابعة","level":4,"page":517},{"title":"فصل","level":5,"page":520},{"title":"فصل","level":5,"page":525},{"title":"المسألة الثامنة","level":4,"page":526},{"title":"المسألة التاسعة","level":4,"page":529},{"title":"المسألة العاشرة","level":4,"page":529},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":4,"page":531},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":4,"page":533},{"title":"فصل","level":5,"page":536},{"title":"فصل","level":5,"page":541},{"title":"فصل","level":5,"page":554},{"title":"كتاب الأدلة الشرعية","level":1,"page":561},{"title":"المنظومة","level":2,"page":561},{"title":"الطرف الأول في الأدلة على الجملة","level":3,"page":561},{"title":"(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة)","level":4,"page":561},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":561},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":561},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":562},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":562},{"title":"فصل","level":6,"page":563},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":563},{"title":"فصل","level":6,"page":564},{"title":"فصل","level":6,"page":564},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":564},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":564},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":565},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":565},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":565},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":566},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":566},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":568},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":568},{"title":"فصل","level":6,"page":569},{"title":"النظر الثاني في عوارض الأدلة","level":4,"page":569},{"title":"الفصل الأول في الإحكام والتشابه وفيه مسائل","level":5,"page":569},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":569},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":570},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":570},{"title":"فصل","level":7,"page":571},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":571},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":571},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":572},{"title":"الفصل الثاني في الإحكام والنسخ وفيه مسائل","level":5,"page":572},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":572},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":572},{"title":"فصل","level":7,"page":573},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":573},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":573},{"title":"الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل","level":5,"page":574},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":574},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":575},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":575},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":576},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":576},{"title":"تنبيه","level":7,"page":576},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":577},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":578},{"title":"فصل","level":7,"page":578},{"title":"فصل","level":7,"page":579},{"title":"فصل","level":7,"page":579},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":579},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":581},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":581},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":582},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":6,"page":582},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":6,"page":583},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":6,"page":583},{"title":"المسألة الخامسة عشرة","level":6,"page":583},{"title":"المسألة السادسة عشرة","level":6,"page":584},{"title":"المسألة السابعة عشرة","level":6,"page":584},{"title":"المسألة الثامنة عشرة","level":6,"page":585},{"title":"الفصل الرابع في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل","level":5,"page":585},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":586},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":586},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":586},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":588},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":588},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":588},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":589},{"title":"الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل","level":5,"page":589},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":589},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":589},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":590},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":590},{"title":"فصل","level":7,"page":590},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":591},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":591},{"title":"فصل","level":7,"page":592},{"title":"فصل","level":7,"page":592},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":592},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":593},{"title":"فصل","level":7,"page":593},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":593},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":594},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":594},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":6,"page":595},{"title":"الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل","level":3,"page":595},{"title":"الدليل الأول: الكتاب","level":4,"page":595},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":595},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":596},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":597},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":598},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":598},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":599},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":599},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":603},{"title":"فصل","level":6,"page":603},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":604},{"title":"فصل","level":6,"page":604},{"title":"تكميل","level":6,"page":604},{"title":"فصل","level":6,"page":605},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":605},{"title":"فصل","level":6,"page":606},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":606},{"title":"فصل","level":6,"page":606},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":606},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":606},{"title":"فصل","level":6,"page":607},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":607},{"title":"فصل","level":6,"page":608},{"title":"الدليل الثاني: السنة وفيه مسائل","level":4,"page":608},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":608},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":609},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":609},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":609},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":611},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":612},{"title":"فصل","level":6,"page":612},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":612},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":613},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":613},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":613},{"title":"الشرح","level":2,"page":614},{"title":"الطرف الأول في الأدلة على الجملة","level":3,"page":614},{"title":"(النظر الأول في كليات تتعلق بالأدلة)","level":4,"page":615},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":615},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":620},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":626},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":630},{"title":"فصل","level":6,"page":635},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":637},{"title":"فصل","level":6,"page":639},{"title":"فصل","level":6,"page":640},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":641},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":642},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":644},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":646},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":647},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":651},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":653},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":663},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":666},{"title":"فصل","level":6,"page":669},{"title":"النظر الثاني في عوارض الأدلة","level":4,"page":673},{"title":"الفصل الأول في الإحكام والتشابه وفيه مسائل","level":5,"page":673},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":673},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":675},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":677},{"title":"فصل","level":7,"page":680},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":682},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":683},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":685},{"title":"الفصل الثاني في الإحكام والنسخ وفيه مسائل","level":5,"page":687},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":687},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":689},{"title":"فصل","level":7,"page":690},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":692},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":696},{"title":"الفصل الثالث في الأوامر والنواهي وفيه مسائل","level":5,"page":699},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":699},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":704},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":707},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":709},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":710},{"title":"تنبيه","level":7,"page":714},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":714},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":720},{"title":"فصل","level":7,"page":727},{"title":"فصل","level":7,"page":728},{"title":"فصل","level":7,"page":731},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":735},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":747},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":750},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":754},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":6,"page":755},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":6,"page":757},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":6,"page":759},{"title":"المسألة الخامسة عشرة","level":6,"page":762},{"title":"المسألة السادسة عشرة","level":6,"page":770},{"title":"المسألة السابعة عشرة","level":6,"page":774},{"title":"المسألة الثامنة عشرة","level":6,"page":776},{"title":"الفصل الرابع في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل","level":5,"page":779},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":779},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":784},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":785},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":793},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":795},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":796},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":800},{"title":"الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل","level":5,"page":803},{"title":"المسألة الأولى","level":6,"page":803},{"title":"المسألة الثانية","level":6,"page":804},{"title":"المسألة الثالثة","level":6,"page":805},{"title":"المسألة الرابعة","level":6,"page":806},{"title":"فصل","level":7,"page":809},{"title":"المسألة الخامسة","level":6,"page":809},{"title":"المسألة السادسة","level":6,"page":816},{"title":"فصل","level":7,"page":820},{"title":"فصل","level":7,"page":820},{"title":"المسألة السابعة","level":6,"page":822},{"title":"المسألة الثامنة","level":6,"page":824},{"title":"المسألة التاسعة","level":6,"page":828},{"title":"المسألة العاشرة","level":6,"page":830},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":6,"page":832},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":6,"page":834},{"title":"الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل","level":3,"page":836},{"title":"الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل","level":4,"page":837},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":837},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":839},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":845},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":850},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":855},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":858},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":861},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":874},{"title":"فصل","level":6,"page":878},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":884},{"title":"فصل","level":6,"page":886},{"title":"تكميل","level":6,"page":888},{"title":"تكميل في ذكر وبيان أمور بها تمام هذه المسألة","level":6,"page":888},{"title":"فصل","level":6,"page":891},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":893},{"title":"فصل","level":6,"page":896},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":896},{"title":"فصل","level":6,"page":898},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":899},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":900},{"title":"فصل","level":6,"page":907},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":908},{"title":"فصل","level":6,"page":911},{"title":"الدليل الثاني: السنة وفيه مسائل","level":4,"page":913},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":913},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":915},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":917},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":917},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":918},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":934},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":937},{"title":"فصل","level":6,"page":942},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":944},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":946},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":947},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":950},{"title":"كتاب الاجتهاد ولواحقه","level":1,"page":954},{"title":"المنظومة","level":2,"page":954},{"title":"كتاب الاجتهاد","level":3,"page":954},{"title":"الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل","level":4,"page":954},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":954},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":955},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":955},{"title":"فصل","level":6,"page":956},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":957},{"title":"تنبيه","level":6,"page":957},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":957},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":958},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":958},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":958},{"title":"فصل","level":6,"page":958},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":959},{"title":"فصل","level":6,"page":959},{"title":"فصل","level":6,"page":959},{"title":"فصل","level":6,"page":959},{"title":"تنبيه","level":6,"page":960},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":960},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":960},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":961},{"title":"فصل","level":6,"page":962},{"title":"فصل","level":6,"page":962},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":962},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":963},{"title":"فصل","level":6,"page":964},{"title":"الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من أحكام فتواه، وفيه مسائل","level":4,"page":964},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":964},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":964},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":965},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":966},{"title":"الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل","level":4,"page":966},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":966},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":967},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":967},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":967},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":968},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":969},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":970},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":970},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":970},{"title":"كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران","level":3,"page":971},{"title":"النظر الأول في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل","level":4,"page":971},{"title":"مقدمة","level":5,"page":971},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":971},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":971},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":972},{"title":"النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب","level":4,"page":975},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":975},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":976},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":976},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":977},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":977},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":979},{"title":"خاتمة","level":3,"page":980},{"title":"الشرح","level":2,"page":981},{"title":"كتاب الاجتهاد","level":3,"page":981},{"title":"الطرف الأول فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل","level":4,"page":981},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":981},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":991},{"title":"تنبيه","level":6,"page":993},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":998},{"title":"فصل","level":6,"page":1006},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":1020},{"title":"تنبيه","level":6,"page":1024},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":1025},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":1027},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":1028},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":1029},{"title":"فصل","level":6,"page":1033},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":1034},{"title":"فصل","level":6,"page":1037},{"title":"فصل","level":6,"page":1041},{"title":"فصل","level":6,"page":1044},{"title":"تنبيه","level":6,"page":1047},{"title":"المسألة العاشرة","level":5,"page":1048},{"title":"فصل","level":6,"page":1050},{"title":"المسألة الحادية عشرة","level":5,"page":1056},{"title":"المسألة الثانية عشرة","level":5,"page":1060},{"title":"فصل","level":6,"page":1065},{"title":"فصل","level":6,"page":1066},{"title":"المسألة الثالثة عشرة","level":5,"page":1068},{"title":"المسألة الرابعة عشرة","level":5,"page":1077},{"title":"فصل","level":6,"page":1081},{"title":"فصل","level":6,"page":1084},{"title":"الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من أحكام فتواه، وفيه مسائل","level":4,"page":1089},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":1089},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":1091},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":1096},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":1100},{"title":"فصل","level":6,"page":1102},{"title":"الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به وفيه مسائل","level":4,"page":1104},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":1104},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":1105},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":1106},{"title":"فصل","level":6,"page":1110},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":1112},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":1115},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":1123},{"title":"المسألة السابعة","level":5,"page":1125},{"title":"المسألة الثامنة","level":5,"page":1130},{"title":"المسألة التاسعة","level":5,"page":1132},{"title":"كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران","level":3,"page":1133},{"title":"النظر الأول في التعارض والترجيح وفيه مقدمة ومسائل","level":4,"page":1133},{"title":"مقدمة","level":5,"page":1133},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":1134},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":1135},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":1137},{"title":"النظر الثاني في أحكام السؤال والجواب","level":4,"page":1150},{"title":"المسألة الأولى","level":5,"page":1151},{"title":"المسألة الثانية","level":5,"page":1154},{"title":"المسألة الثالثة","level":5,"page":1160},{"title":"المسألة الرابعة","level":5,"page":1162},{"title":"المسألة الخامسة","level":5,"page":1165},{"title":"المسألة السادسة","level":5,"page":1170},{"title":"خاتمة","level":3,"page":1176}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,55":54,"1,56":55,"1,57":56,"1,58":57,"1,59":58,"1,60":59,"1,61":60,"1,62":61,"1,63":62,"1,64":63,"1,65":64,"1,66":65,"1,67":66,"1,68":67,"1,69":68,"1,70":69,"1,71":70,"1,72":71,"1,73":72,"1,74":73,"1,75":74,"1,76":75,"1,77":76,"1,78":77,"1,79":78,"1,80":79,"1,81":80,"1,82":81,"1,83":82,"1,84":83,"1,85":84,"1,86":85,"1,87":86,"1,88":87,"1,89":88,"1,90":89,"1,91":90,"1,92":91,"1,93":92,"1,94":93,"1,95":94,"1,96":95,"1,97":96,"1,98":97,"1,99":98,"1,100":99,"1,101":100,"1,102":101,"1,103":102,"1,104":103,"1,105":104,"1,106":105,"1,107":106,"1,108":107,"1,109":108,"1,110":109,"1,111":110,"1,112":111,"1,113":112,"1,114":113,"1,115":114,"1,116":115,"1,117":116,"1,118":117,"1,119":118,"1,120":119,"1,121":120,"1,122":121,"1,123":122,"1,124":123,"1,125":124,"1,126":125,"1,127":126,"1,128":127,"1,129":128,"1,130":129,"1,131":130,"1,132":131,"1,133":132,"1,134":133,"1,135":134,"1,136":135,"1,137":136,"1,138":137,"1,139":138,"1,140":139,"1,141":140,"1,142":141,"1,143":142,"1,144":143,"1,145":144,"1,146":145,"1,147":146,"1,148":147,"1,149":148,"1,150":149,"1,151":150,"1,152":151,"1,153":152,"1,154":153,"1,155":154,"1,156":155,"1,157":156,"1,158":157,"1,159":158,"1,160":159,"1,161":160,"1,162":161,"1,163":162,"1,164":163,"1,165":164,"1,166":165,"1,167":166,"1,168":167,"1,169":168,"1,170":169,"1,171":170,"1,172":171,"1,173":172,"1,174":173,"1,175":174,"1,176":175,"1,177":176,"1,178":177,"1,179":178,"1,180":179,"1,181":180,"1,182":181,"1,183":182,"1,184":183,"1,185":184,"1,186":185,"1,187":186,"1,188":187,"1,189":188,"1,190":189,"1,191":190,"1,192":191,"1,193":192,"1,194":193,"1,195":194,"1,196":195,"1,197":196,"1,198":197,"1,199":198,"1,200":199,"1,201":200,"1,202":201,"1,203":202,"1,204":203,"1,205":204,"1,206":205,"1,207":206,"1,208":207,"1,209":208,"1,210":209,"1,211":210,"1,212":211,"1,213":212,"1,214":213,"1,215":214,"1,216":215,"1,217":216,"1,218":217,"1,219":218,"1,220":219,"1,221":220,"1,222":221,"1,223":222,"1,224":223,"1,225":224,"1,226":225,"1,227":226,"1,228":227,"1,229":228,"1,230":229,"1,231":230,"1,232":231,"1,233":232,"1,234":233,"1,235":234,"1,236":235,"1,237":236,"1,238":237,"1,239":238,"1,240":239,"1,241":240,"1,242":241,"1,243":242,"1,244":243,"1,245":244,"1,246":245,"1,247":246,"1,248":247,"1,249":248,"1,250":249,"1,251":250,"1,252":251,"1,253":252,"1,254":253,"1,255":254,"1,256":255,"1,257":256,"1,258":257,"1,259":258,"1,260":259,"1,261":260,"1,262":261,"1,263":262,"1,264":263,"1,265":264,"1,266":265,"2,3":266,"2,4":267,"2,5":268,"2,6":269,"2,7":270,"2,8":271,"2,9":272,"2,10":273,"2,11":274,"2,12":275,"2,13":276,"2,14":277,"2,15":278,"2,16":279,"2,17":280,"2,18":281,"2,19":282,"2,20":283,"2,21":284,"2,22":285,"2,23":286,"2,24":287,"2,25":288,"2,26":289,"2,27":290,"2,28":291,"2,29":292,"2,30":293,"2,31":294,"2,32":295,"2,33":296,"2,34":297,"2,35":298,"2,36":299,"2,37":300,"2,38":301,"2,39":302,"2,40":303,"2,41":304,"2,42":305,"2,43":306,"2,44":307,"2,45":308,"2,47":309,"2,48":310,"2,49":311,"2,50":312,"2,51":313,"2,52":314,"2,53":315,"2,54":316,"2,55":317,"2,56":318,"2,57":319,"2,58":320,"2,59":321,"2,60":322,"2,61":323,"2,62":324,"2,63":325,"2,64":326,"2,65":327,"2,66":328,"2,67":329,"2,68":330,"2,69":331,"2,70":332,"2,71":333,"2,72":334,"2,73":335,"2,74":336,"2,75":337,"2,76":338,"2,77":339,"2,78":340,"2,79":341,"2,80":342,"2,81":343,"2,82":344,"2,83":345,"2,84":346,"2,85":347,"2,86":348,"2,87":349,"2,88":350,"2,89":351,"2,90":352,"2,91":353,"2,92":354,"2,93":355,"2,94":356,"2,95":357,"2,96":358,"2,97":359,"2,98":360,"2,99":361,"2,100":362,"2,101":363,"2,102":364,"2,103":365,"2,104":366,"2,105":367,"2,106":368,"2,107":369,"2,108":370,"2,109":371,"2,110":372,"2,111":373,"2,112":374,"2,113":375,"2,114":376,"2,115":377,"2,116":378,"2,117":379,"2,118":380,"2,119":381,"2,120":382,"2,121":383,"2,122":384,"2,123":385,"2,124":386,"2,125":387,"2,126":388,"2,127":389,"2,128":390,"2,129":391,"2,130":392,"2,131":393,"2,132":394,"2,133":395,"2,134":396,"2,135":397,"2,136":398,"2,137":399,"2,138":400,"2,139":401,"2,140":402,"2,141":403,"2,142":404,"2,143":405,"2,144":406,"2,145":407,"2,146":408,"2,147":409,"2,148":410,"2,149":411,"2,150":412,"2,151":413,"2,152":414,"2,153":415,"2,154":416,"2,155":417,"2,156":418,"2,157":419,"2,158":420,"2,159":421,"2,160":422,"2,161":423,"2,162":424,"2,163":425,"2,164":426,"2,165":427,"2,166":428,"2,167":429,"2,168":430,"2,169":431,"2,170":432,"2,171":433,"2,172":434,"2,173":435,"2,174":436,"2,175":437,"2,176":438,"2,177":439,"2,178":440,"2,179":441,"2,180":442,"2,181":443,"2,182":444,"2,183":445,"2,184":446,"2,185":447,"2,186":448,"2,187":449,"2,188":450,"2,189":451,"2,190":452,"2,191":453,"2,192":454,"2,193":455,"2,194":456,"2,195":457,"2,196":458,"2,197":459,"2,198":460,"2,199":461,"2,200":462,"2,201":463,"2,202":464,"2,203":465,"2,204":466,"2,205":467,"2,206":468,"2,207":469,"2,208":470,"2,209":471,"2,210":472,"2,211":473,"2,212":474,"2,213":475,"2,214":476,"2,215":477,"2,216":478,"2,217":479,"2,218":480,"2,219":481,"2,220":482,"2,221":483,"2,222":484,"2,223":485,"2,224":486,"2,225":487,"2,226":488,"2,227":489,"2,228":490,"2,229":491,"2,230":492,"2,231":493,"2,232":494,"2,233":495,"2,234":496,"2,235":497,"2,236":498,"2,237":499,"2,238":500,"2,239":501,"2,240":502,"2,241":503,"2,242":504,"2,243":505,"2,244":506,"2,245":507,"2,246":508,"2,247":509,"2,248":510,"2,249":511,"2,250":512,"2,251":513,"2,252":514,"2,253":515,"2,254":516,"2,255":517,"2,256":518,"2,257":519,"2,258":520,"2,259":521,"2,260":522,"2,261":523,"2,262":524,"2,263":525,"2,264":526,"2,265":527,"2,266":528,"2,267":529,"2,268":530,"2,269":531,"2,270":532,"2,271":533,"2,272":534,"2,273":535,"2,274":536,"2,275":537,"2,276":538,"2,277":539,"2,278":540,"2,279":541,"2,280":542,"2,281":543,"2,282":544,"2,283":545,"2,284":546,"2,285":547,"2,286":548,"2,287":549,"2,288":550,"2,289":551,"2,290":552,"2,291":553,"2,292":554,"2,293":555,"2,294":556,"2,295":557,"2,296":558,"2,297":559,"2,298":560,"3,3":561,"3,4":562,"3,5":563,"3,6":564,"3,7":565,"3,8":566,"3,9":567,"3,10":568,"3,11":569,"3,12":570,"3,13":571,"3,14":572,"3,15":573,"3,16":574,"3,17":575,"3,18":576,"3,19":577,"3,20":578,"3,21":579,"3,22":580,"3,23":581,"3,24":582,"3,25":583,"3,26":584,"3,27":585,"3,28":586,"3,29":587,"3,30":588,"3,31":589,"3,32":590,"3,33":591,"3,34":592,"3,35":593,"3,36":594,"3,37":595,"3,38":596,"3,39":597,"3,40":598,"3,41":599,"3,42":600,"3,43":601,"3,44":602,"3,45":603,"3,46":604,"3,47":605,"3,48":606,"3,49":607,"3,50":608,"3,51":609,"3,52":610,"3,53":611,"3,54":612,"3,55":613,"3,57":614,"3,58":615,"3,59":616,"3,60":617,"3,61":618,"3,62":619,"3,63":620,"3,64":621,"3,65":622,"3,66":623,"3,67":624,"3,68":625,"3,69":626,"3,70":627,"3,71":628,"3,72":629,"3,73":630,"3,74":631,"3,75":632,"3,76":633,"3,77":634,"3,78":635,"3,79":636,"3,80":637,"3,81":638,"3,82":639,"3,83":640,"3,84":641,"3,85":642,"3,86":643,"3,87":644,"3,88":645,"3,89":646,"3,90":647,"3,91":648,"3,92":649,"3,93":650,"3,94":651,"3,95":652,"3,96":653,"3,97":654,"3,98":655,"3,99":656,"3,100":657,"3,101":658,"3,102":659,"3,103":660,"3,104":661,"3,105":662,"3,106":663,"3,107":664,"3,108":665,"3,109":666,"3,110":667,"3,111":668,"3,112":669,"3,113":670,"3,114":671,"3,115":672,"3,116":673,"3,117":674,"3,118":675,"3,119":676,"3,120":677,"3,121":678,"3,122":679,"3,123":680,"3,124":681,"3,125":682,"3,126":683,"3,127":684,"3,128":685,"3,129":686,"3,130":687,"3,131":688,"3,132":689,"3,133":690,"3,134":691,"3,135":692,"3,136":693,"3,137":694,"3,138":695,"3,139":696,"3,140":697,"3,141":698,"3,142":699,"3,143":700,"3,144":701,"3,145":702,"3,146":703,"3,147":704,"3,148":705,"3,149":706,"3,150":707,"3,151":708,"3,152":709,"3,153":710,"3,154":711,"3,155":712,"3,156":713,"3,157":714,"3,158":715,"3,159":716,"3,160":717,"3,161":718,"3,162":719,"3,163":720,"3,164":721,"3,165":722,"3,166":723,"3,167":724,"3,168":725,"3,169":726,"3,170":727,"3,171":728,"3,172":729,"3,173":730,"3,174":731,"3,175":732,"3,176":733,"3,177":734,"3,178":735,"3,179":736,"3,180":737,"3,181":738,"3,182":739,"3,183":740,"3,184":741,"3,185":742,"3,186":743,"3,187":744,"3,188":745,"3,189":746,"3,190":747,"3,191":748,"3,192":749,"3,193":750,"3,194":751,"3,195":752,"3,196":753,"3,197":754,"3,198":755,"3,199":756,"3,200":757,"3,201":758,"3,202":759,"3,203":760,"3,204":761,"3,205":762,"3,206":763,"3,207":764,"3,208":765,"3,209":766,"3,210":767,"3,211":768,"3,212":769,"3,213":770,"3,214":771,"3,215":772,"3,216":773,"3,217":774,"3,218":775,"3,219":776,"3,220":777,"3,221":778,"3,222":779,"3,223":780,"3,224":781,"3,225":782,"3,226":783,"3,227":784,"3,228":785,"3,229":786,"3,230":787,"3,231":788,"3,232":789,"3,233":790,"3,234":791,"3,235":792,"3,236":793,"3,237":794,"3,238":795,"3,239":796,"3,240":797,"3,241":798,"3,242":799,"3,243":800,"3,244":801,"3,245":802,"3,246":803,"3,247":804,"3,248":805,"3,249":806,"3,250":807,"3,251":808,"3,252":809,"3,253":810,"3,254":811,"3,255":812,"3,256":813,"3,257":814,"3,258":815,"3,259":816,"3,260":817,"3,261":818,"3,262":819,"3,263":820,"3,264":821,"3,265":822,"3,266":823,"3,267":824,"3,268":825,"3,269":826,"3,270":827,"3,271":828,"3,272":829,"3,273":830,"3,274":831,"3,275":832,"3,276":833,"3,277":834,"3,278":835,"3,279":836,"3,280":837,"3,281":838,"3,282":839,"3,283":840,"3,284":841,"3,285":842,"3,286":843,"3,287":844,"3,288":845,"3,289":846,"3,290":847,"3,291":848,"3,292":849,"3,293":850,"3,294":851,"3,295":852,"3,296":853,"3,297":854,"3,298":855,"3,299":856,"3,300":857,"3,301":858,"3,302":859,"3,303":860,"3,304":861,"3,305":862,"3,306":863,"3,307":864,"3,308":865,"3,309":866,"3,310":867,"3,311":868,"3,312":869,"3,313":870,"3,314":871,"3,315":872,"3,316":873,"3,317":874,"3,318":875,"3,319":876,"3,320":877,"3,321":878,"3,322":879,"3,323":880,"3,324":881,"3,325":882,"3,326":883,"3,327":884,"3,328":885,"3,329":886,"3,330":887,"3,331":888,"3,332":889,"3,333":890,"3,334":891,"3,335":892,"3,336":893,"3,337":894,"3,338":895,"3,339":896,"3,340":897,"3,341":898,"3,342":899,"3,343":900,"3,344":901,"3,345":902,"3,346":903,"3,347":904,"3,348":905,"3,349":906,"3,350":907,"3,351":908,"3,352":909,"3,353":910,"3,354":911,"3,355":912,"3,356":913,"3,357":914,"3,358":915,"3,359":916,"3,360":917,"3,361":918,"3,362":919,"3,363":920,"3,364":921,"3,365":922,"3,366":923,"3,367":924,"3,368":925,"3,369":926,"3,370":927,"3,371":928,"3,372":929,"3,373":930,"3,374":931,"3,375":932,"3,376":933,"3,377":934,"3,378":935,"3,379":936,"3,380":937,"3,381":938,"3,382":939,"3,383":940,"3,384":941,"3,385":942,"3,386":943,"3,387":944,"3,388":945,"3,389":946,"3,390":947,"3,391":948,"3,392":949,"3,393":950,"3,394":951,"3,395":952,"3,396":953,"4,3":954,"4,4":955,"4,5":956,"4,6":957,"4,7":958,"4,8":959,"4,9":960,"4,10":961,"4,11":962,"4,12":963,"4,13":964,"4,14":965,"4,15":966,"4,16":967,"4,17":968,"4,18":969,"4,19":970,"4,20":971,"4,21":972,"4,22":973,"4,23":974,"4,24":975,"4,25":976,"4,26":977,"4,27":978,"4,28":979,"4,29":980,"4,31":981,"4,32":982,"4,33":983,"4,34":984,"4,35":985,"4,36":986,"4,37":987,"4,38":988,"4,39":989,"4,40":990,"4,41":991,"4,42":992,"4,43":993,"4,44":994,"4,45":995,"4,46":996,"4,47":997,"4,48":998,"4,49":999,"4,50":1000,"4,51":1001,"4,52":1002,"4,53":1003,"4,54":1004,"4,55":1005,"4,56":1006,"4,57":1007,"4,58":1008,"4,59":1009,"4,60":1010,"4,61":1011,"4,62":1012,"4,63":1013,"4,64":1014,"4,65":1015,"4,66":1016,"4,67":1017,"4,68":1018,"4,69":1019,"4,70":1020,"4,71":1021,"4,72":1022,"4,73":1023,"4,74":1024,"4,75":1025,"4,76":1026,"4,77":1027,"4,78":1028,"4,79":1029,"4,80":1030,"4,81":1031,"4,82":1032,"4,83":1033,"4,84":1034,"4,85":1035,"4,86":1036,"4,87":1037,"4,88":1038,"4,89":1039,"4,90":1040,"4,91":1041,"4,92":1042,"4,93":1043,"4,94":1044,"4,95":1045,"4,96":1046,"4,97":1047,"4,98":1048,"4,99":1049,"4,100":1050,"4,101":1051,"4,102":1052,"4,103":1053,"4,104":1054,"4,105":1055,"4,106":1056,"4,107":1057,"4,108":1058,"4,109":1059,"4,110":1060,"4,111":1061,"4,112":1062,"4,113":1063,"4,114":1064,"4,115":1065,"4,116":1066,"4,117":1067,"4,118":1068,"4,119":1069,"4,120":1070,"4,121":1071,"4,122":1072,"4,123":1073,"4,124":1074,"4,125":1075,"4,126":1076,"4,127":1077,"4,128":1078,"4,129":1079,"4,130":1080,"4,131":1081,"4,132":1082,"4,133":1083,"4,134":1084,"4,135":1085,"4,136":1086,"4,137":1087,"4,138":1088,"4,139":1089,"4,140":1090,"4,141":1091,"4,142":1092,"4,143":1093,"4,144":1094,"4,145":1095,"4,146":1096,"4,147":1097,"4,148":1098,"4,149":1099,"4,150":1100,"4,151":1101,"4,152":1102,"4,153":1103,"4,154":1104,"4,155":1105,"4,156":1106,"4,157":1107,"4,158":1108,"4,159":1109,"4,160":1110,"4,161":1111,"4,162":1112,"4,163":1113,"4,164":1114,"4,165":1115,"4,166":1116,"4,167":1117,"4,168":1118,"4,169":1119,"4,170":1120,"4,171":1121,"4,172":1122,"4,173":1123,"4,174":1124,"4,175":1125,"4,176":1126,"4,177":1127,"4,178":1128,"4,179":1129,"4,180":1130,"4,181":1131,"4,182":1132,"4,183":1133,"4,184":1134,"4,185":1135,"4,186":1136,"4,187":1137,"4,188":1138,"4,189":1139,"4,190":1140,"4,191":1141,"4,192":1142,"4,193":1143,"4,194":1144,"4,195":1145,"4,196":1146,"4,197":1147,"4,198":1148,"4,199":1149,"4,200":1150,"4,201":1151,"4,202":1152,"4,203":1153,"4,204":1154,"4,205":1155,"4,206":1156,"4,207":1157,"4,208":1158,"4,209":1159,"4,210":1160,"4,211":1161,"4,212":1162,"4,213":1163,"4,214":1164,"4,215":1165,"4,216":1166,"4,217":1167,"4,218":1168,"4,219":1169,"4,220":1170,"4,221":1171,"4,222":1172,"4,223":1173,"4,224":1174,"4,225":1175,"4,226":1176,"4,227":1177,"4,228":1178},"ٜ":{"1":[1,266],"2":[3,298],"3":[3,396],"4":[3,228]},"ٝ":["1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","4,3","4,4","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228"],"ٞ":{"2":[1,2],"4":[3],"14":[4],"15":[5],"17":[6],"23":[7],"24":[8],"28":[9],"30":[10],"31":[11],"33":[12],"34":[13,14,15],"36":[16,17],"37":[18],"38":[19],"39":[20,21],"41":[22,23],"42":[24],"43":[25],"46":[26,27,28],"47":[29,30,31],"48":[32],"49":[33,34,35,36],"50":[37],"51":[38,39,40,41],"52":[42,43,44,45],"53":[46],"54":[47,48],"55":[49,50,51,52],"56":[53,54,55],"57":[56],"58":[57,58],"59":[59],"60":[60,61],"61":[62,63],"62":[64,65],"63":[66,67,68],"64":[69,70,71],"65":[72,73,74],"66":[75,76,77],"67":[78,79,80,81],"68":[82],"69":[83,84,85,86],"70":[87,88,89],"71":[90,91],"72":[92,93,94],"73":[95],"74":[96,97],"83":[98,99],"90":[100],"93":[101],"99":[102],"102":[103],"108":[104],"111":[105],"116":[106],"122":[107],"133":[108],"134":[109],"136":[110],"137":[111,112],"139":[113],"142":[114],"147":[115,116,117],"148":[118],"152":[119],"156":[120],"157":[121],"158":[122],"159":[123,124],"161":[125,126],"164":[127],"171":[128],"174":[129],"176":[130],"181":[131,132,133],"184":[134],"187":[135],"188":[136],"189":[137],"191":[138],"197":[139],"199":[140],"201":[141],"205":[142],"207":[143],"210":[144],"213":[145],"216":[146],"222":[147],"225":[148,149],"227":[150],"228":[151],"229":[152],"230":[153],"232":[154],"233":[155],"235":[156],"237":[157,158],"238":[159],"240":[160],"241":[161,162],"242":[163],"243":[164],"247":[165,166],"251":[167],"252":[168],"253":[169,170],"255":[171],"257":[172],"259":[173],"262":[174],"263":[175],"264":[176,177],"266":[178,179,180,181,182],"267":[183,184,185],"268":[186,187],"269":[188,189,190],"270":[191,192,193],"271":[194,195,196,197],"272":[198,199],"274":[200,201,202],"275":[203,204,205],"276":[206,207,208],"277":[209,210],"278":[211,212,213,214],"279":[215,216,217,218],"280":[219,220,221,222],"281":[223,224,225,226],"282":[227,228,229,230],"283":[231,232,233],"284":[234],"285":[235,236,237],"286":[238,239,240],"287":[241,242,243],"288":[244,245,246],"289":[247],"290":[248,249,250,251,252,253],"291":[254,255,256],"292":[257,258],"293":[259,260,261],"294":[262,263],"295":[264,265],"296":[266,267],"297":[268,269,270],"298":[271,272,273],"300":[274],"301":[275,276],"302":[277],"303":[278,279,280],"304":[281,282,283,284],"305":[285],"307":[286],"309":[287],"313":[288,289,290],"317":[291],"318":[292],"320":[293],"322":[294],"325":[295,296],"327":[297],"329":[298],"331":[299],"332":[300],"334":[301],"336":[302],"337":[303],"340":[304],"341":[305,306],"343":[307],"347":[308],"356":[309],"358":[310],"359":[311],"361":[312],"364":[313],"366":[314],"371":[315,316],"372":[317],"373":[318],"376":[319,320],"377":[321],"379":[322],"380":[323],"381":[324],"382":[325],"383":[326],"384":[327,328],"387":[329],"389":[330],"391":[331,332],"392":[333],"393":[334],"394":[335],"395":[336],"397":[337],"400":[338,339],"403":[340],"405":[341],"407":[342],"412":[343],"415":[344],"418":[345],"421":[346],"424":[347],"426":[348,349],"428":[350],"432":[351],"434":[352],"439":[353,354,355],"440":[356],"442":[357,358],"449":[359],"450":[360],"452":[361,362],"453":[363],"454":[364],"455":[365,366],"457":[367],"462":[368],"463":[369],"464":[370],"467":[371],"469":[372,373],"471":[374],"474":[375],"475":[376],"480":[377],"483":[378],"487":[379],"489":[380,381],"491":[382],"492":[383],"495":[384],"504":[385],"515":[386],"517":[387],"520":[388],"525":[389],"526":[390],"529":[391,392],"531":[393],"533":[394],"536":[395],"541":[396],"554":[397],"561":[398,399,400,401,402,403],"562":[404,405],"563":[406,407],"564":[408,409,410,411],"565":[412,413,414],"566":[415,416],"568":[417,418],"569":[419,420,421,422],"570":[423,424],"571":[425,426,427],"572":[428,429,430,431],"573":[432,433,434],"574":[435,436],"575":[437,438],"576":[439,440,441],"577":[442],"578":[443,444],"579":[445,446,447],"581":[448,449],"582":[450,451],"583":[452,453,454],"584":[455,456],"585":[457,458],"586":[459,460,461],"588":[462,463,464],"589":[465,466,467,468],"590":[469,470,471],"591":[472,473],"592":[474,475,476],"593":[477,478,479],"594":[480,481],"595":[482,483,484,485],"596":[486],"597":[487],"598":[488,489],"599":[490,491],"603":[492,493],"604":[494,495,496],"605":[497,498],"606":[499,500,501,502,503],"607":[504,505],"608":[506,507,508],"609":[509,510,511],"611":[512],"612":[513,514,515],"613":[516,517,518],"614":[519,520],"615":[521,522],"620":[523],"626":[524],"630":[525],"635":[526],"637":[527],"639":[528],"640":[529],"641":[530],"642":[531],"644":[532],"646":[533],"647":[534],"651":[535],"653":[536],"663":[537],"666":[538],"669":[539],"673":[540,541,542],"675":[543],"677":[544],"680":[545],"682":[546],"683":[547],"685":[548],"687":[549,550],"689":[551],"690":[552],"692":[553],"696":[554],"699":[555,556],"704":[557],"707":[558],"709":[559],"710":[560],"714":[561,562],"720":[563],"727":[564],"728":[565],"731":[566],"735":[567],"747":[568],"750":[569],"754":[570],"755":[571],"757":[572],"759":[573],"762":[574],"770":[575],"774":[576],"776":[577],"779":[578,579],"784":[580],"785":[581],"793":[582],"795":[583],"796":[584],"800":[585],"803":[586,587],"804":[588],"805":[589],"806":[590],"809":[591,592],"816":[593],"820":[594,595],"822":[596],"824":[597],"828":[598],"830":[599],"832":[600],"834":[601],"836":[602],"837":[603,604],"839":[605],"845":[606],"850":[607],"855":[608],"858":[609],"861":[610],"874":[611],"878":[612],"884":[613],"886":[614],"888":[615,616],"891":[617],"893":[618],"896":[619,620],"898":[621],"899":[622],"900":[623],"907":[624],"908":[625],"911":[626],"913":[627,628],"915":[629],"917":[630,631],"918":[632],"934":[633],"937":[634],"942":[635],"944":[636],"946":[637],"947":[638],"950":[639],"954":[640,641,642,643,644],"955":[645,646],"956":[647],"957":[648,649,650],"958":[651,652,653,654],"959":[655,656,657,658],"960":[659,660,661],"961":[662],"962":[663,664,665],"963":[666],"964":[667,668,669,670],"965":[671],"966":[672,673,674],"967":[675,676,677],"968":[678],"969":[679],"970":[680,681,682],"971":[683,684,685,686,687],"972":[688],"975":[689,690],"976":[691,692],"977":[693,694],"979":[695],"980":[696],"981":[697,698,699,700],"991":[701],"993":[702],"998":[703],"1006":[704],"1020":[705],"1024":[706],"1025":[707],"1027":[708],"1028":[709],"1029":[710],"1033":[711],"1034":[712],"1037":[713],"1041":[714],"1044":[715],"1047":[716],"1048":[717],"1050":[718],"1056":[719],"1060":[720],"1065":[721],"1066":[722],"1068":[723],"1077":[724],"1081":[725],"1084":[726],"1089":[727,728],"1091":[729],"1096":[730],"1100":[731],"1102":[732],"1104":[733,734],"1105":[735],"1106":[736],"1110":[737],"1112":[738],"1115":[739],"1123":[740],"1125":[741],"1130":[742],"1132":[743],"1133":[744,745,746],"1134":[747],"1135":[748],"1137":[749],"1150":[750],"1151":[751],"1154":[752],"1160":[753],"1162":[754],"1165":[755],"1170":[756],"1176":[757]},"ٟ":[],"numbers":{"1":74,"2":74,"3":74,"4":74,"5":74,"6":74,"7":75,"8":75,"9":75,"10":75,"11":75,"12":76,"13":76,"14":76,"15":76,"16":76,"17":77,"18":77,"19":77,"20":78,"21":78,"22":78,"23":78,"24":78,"25":79,"26":79,"27":79,"28":80,"29":80,"30":80,"31":80,"32":80,"33":80,"34":80,"35":81,"36":81,"37":81,"38":81,"39":82,"40":82,"41":82,"42":82,"43":82,"44":83,"45":83,"46":83,"47":83,"48":84,"49":84,"50":84,"51":84,"52":84,"53":85,"54":85,"55":85,"56":85,"57":85,"58":86,"59":86,"60":86,"61":87,"62":87,"63":87,"64":87,"65":88,"66":88,"67":88,"68":88,"69":89,"70":89,"71":90,"72":90,"73":91,"74":91,"75":91,"76":91,"77":91,"78":92,"79":92,"80":92,"81":92,"82":93,"83":93,"84":94,"85":94,"86":94,"87":94,"88":94,"89":95,"90":95,"91":96,"92":96,"93":96,"94":96,"95":96,"96":97,"97":97,"98":97,"99":98,"100":98,"101":98,"102":98,"103":98,"104":99,"105":99,"106":99,"107":99,"108":99,"109":100,"110":100,"111":100,"112":100,"113":100,"114":101,"115":101,"116":101,"117":101,"118":101,"119":102,"120":102,"121":103,"122":103,"123":103,"124":103,"125":103,"126":104,"127":104,"128":104,"129":104,"130":105,"131":105,"132":105,"133":105,"134":105,"135":106,"136":106,"137":106,"138":106,"139":107,"140":107,"141":107,"142":107,"143":108,"144":108,"145":108,"146":109,"147":109,"148":109,"149":109,"150":110,"151":110,"152":110,"153":110,"154":111,"155":111,"156":111,"157":111,"158":112,"159":112,"160":112,"161":112,"162":112,"163":112,"164":112,"165":113,"166":113,"167":114,"168":114,"169":114,"170":114,"171":115,"172":115,"173":115,"174":115,"175":116,"176":116,"177":116,"178":116,"179":117,"180":117,"181":117,"182":117,"183":118,"184":118,"185":118,"186":118,"187":119,"188":119,"189":119,"190":119,"191":119,"192":120,"193":120,"194":120,"195":120,"196":120,"197":120,"198":120,"199":121,"200":121,"201":121,"202":121,"203":121,"204":122,"205":122,"206":122,"207":122,"208":123,"209":123,"210":123,"211":123,"212":124,"213":124,"214":124,"215":124,"216":124,"217":125,"218":125,"219":125,"220":125,"221":126,"222":126,"223":126,"224":126,"225":127,"226":127,"227":127,"228":127,"229":128,"230":128,"231":128,"232":128,"233":128,"234":129,"235":129,"236":129,"237":129,"238":129,"239":130,"240":130,"241":130,"242":130,"243":130,"244":131,"245":131,"246":131,"247":132,"248":132,"249":132,"250":132,"251":132,"252":132,"253":134,"254":134,"255":134,"256":134,"257":135,"258":135,"259":135,"260":135,"261":135,"262":135,"263":136,"264":136,"265":136,"266":136,"267":137,"268":137,"269":137,"270":137,"271":138,"272":138,"273":138,"274":138,"275":138,"276":139,"277":139,"278":139,"279":139,"280":139,"281":140,"282":140,"283":140,"284":140,"285":140,"286":140,"287":141,"288":141,"289":141,"290":141,"291":142,"292":143,"293":143,"294":143,"295":144,"296":144,"297":144,"298":145,"299":145,"300":145,"301":145,"302":147,"303":147,"304":147,"305":148,"306":148,"307":148,"308":148,"309":149,"310":149,"311":149,"312":149,"313":149,"314":149,"315":150,"316":150,"317":150,"318":150,"319":150,"320":151,"321":151,"322":151,"323":151,"324":151,"325":152,"326":152,"327":152,"328":152,"329":152,"330":153,"331":153,"332":153,"333":153,"334":154,"335":154,"336":154,"337":155,"338":155,"339":155,"340":156,"341":156,"342":156,"343":157,"344":157,"345":157,"346":157,"347":157,"348":157,"349":158,"350":158,"351":158,"352":158,"353":159,"354":159,"355":159,"356":159,"357":159,"358":160,"359":160,"360":160,"361":160,"362":160,"363":161,"364":161,"365":161,"366":161,"367":162,"368":162,"369":162,"370":162,"371":162,"372":164,"373":164,"374":164,"375":165,"376":165,"377":165,"378":166,"379":166,"380":166,"381":167,"382":167,"383":167,"384":167,"385":168,"386":168,"387":169,"388":170,"389":170,"390":171,"391":172,"392":172,"393":172,"394":172,"395":172,"396":172,"397":174,"398":174,"399":174,"400":175,"401":175,"402":175,"403":176,"404":176,"405":176,"406":177,"407":177,"408":178,"409":178,"410":178,"411":179,"412":179,"413":180,"414":181,"415":181,"416":182,"417":182,"418":182,"419":182,"420":182,"421":183,"422":183,"423":183,"424":183,"425":183,"426":184,"427":184,"428":184,"429":185,"430":185,"431":186,"432":186,"433":186,"434":186,"435":187,"436":187,"437":187,"438":188,"439":188,"440":188,"441":188,"442":188,"443":189,"444":189,"445":190,"446":190,"447":191,"448":191,"449":191,"450":192,"451":192,"452":192,"453":192,"454":193,"455":193,"456":193,"457":193,"458":193,"459":194,"460":194,"461":194,"462":194,"463":195,"464":195,"465":195,"466":195,"467":196,"468":196,"469":196,"470":196,"471":196,"472":197,"473":197,"474":197,"475":197,"476":198,"477":198,"478":198,"479":198,"480":198,"481":198,"482":199,"483":199,"484":199,"485":199,"486":199,"487":199,"488":200,"489":200,"490":200,"491":200,"492":201,"493":201,"494":201,"495":201,"496":201,"497":201,"498":202,"499":202,"500":202,"501":203,"502":203,"503":203,"504":203,"505":203,"506":204,"507":204,"508":204,"509":204,"510":205,"511":205,"512":205,"513":205,"514":205,"515":206,"516":206,"517":206,"518":206,"519":207,"520":207,"521":207,"522":208,"523":208,"524":208,"525":208,"526":208,"527":209,"528":209,"529":209,"530":209,"531":210,"532":210,"533":210,"534":210,"535":211,"536":211,"537":212,"538":212,"539":212,"540":212,"541":212,"542":212,"543":213,"544":213,"545":214,"546":214,"547":214,"548":214,"549":215,"550":215,"551":215,"552":215,"553":215,"554":217,"555":217,"556":217,"557":217,"558":218,"559":218,"560":221,"561":221,"562":221,"563":222,"564":222,"565":222,"566":222,"567":223,"568":223,"569":223,"570":223,"571":223,"572":224,"573":224,"574":224,"575":225,"576":225,"577":225,"578":225,"579":226,"580":226,"581":226,"582":226,"583":227,"584":227,"585":227,"586":227,"587":227,"588":227,"589":228,"590":228,"591":228,"592":228,"593":229,"594":229,"595":229,"596":229,"597":230,"598":230,"599":230,"600":230,"601":230,"602":231,"603":231,"604":231,"605":232,"606":233,"607":233,"608":233,"609":233,"610":233,"611":234,"612":234,"613":234,"614":234,"615":234,"616":235,"617":235,"618":235,"619":235,"620":236,"621":236,"622":236,"623":236,"624":236,"625":237,"626":237,"627":237,"628":238,"629":238,"630":238,"631":238,"632":239,"633":239,"634":239,"635":239,"636":239,"637":239,"638":240,"639":240,"640":240,"641":240,"642":240,"643":240,"644":240,"645":241,"646":241,"647":241,"648":242,"649":242,"650":242,"651":242,"652":242,"653":243,"654":244,"655":244,"656":244,"657":244,"658":244,"659":245,"660":245,"661":245,"662":245,"663":245,"664":245,"665":246,"666":246,"667":246,"668":246,"669":246,"670":246,"671":247,"672":247,"673":247,"674":248,"675":248,"676":248,"677":249,"678":249,"679":249,"680":249,"681":250,"682":250,"683":250,"684":251,"685":251,"686":252,"687":252,"688":252,"689":252,"690":252,"691":253,"692":253,"693":253,"694":254,"695":254,"696":254,"697":254,"698":254,"699":254,"700":255,"701":255,"702":255,"703":255,"704":255,"705":256,"706":256,"707":256,"708":256,"709":257,"710":257,"711":257,"712":257,"713":257,"714":257,"715":258,"716":258,"717":258,"718":258,"719":258,"720":259,"721":259,"722":259,"723":259,"724":259,"725":260,"726":260,"727":260,"728":260,"729":260,"730":260,"731":261,"732":261,"733":261,"734":261,"735":261,"736":261,"737":262,"738":262,"739":262,"740":263,"741":263,"742":263,"743":264,"744":264,"745":264,"746":265,"747":265,"748":265,"749":309,"750":311,"751":311,"752":311,"753":311,"754":312,"755":313,"756":313,"757":313,"758":314,"759":314,"760":314,"761":315,"762":315,"763":315,"764":315,"765":315,"766":316,"767":316,"768":316,"769":317,"770":317,"771":318,"772":318,"773":318,"774":318,"775":319,"776":320,"777":320,"778":320,"779":320,"780":321,"781":322,"782":322,"783":322,"784":322,"785":322,"786":323,"787":323,"788":323,"789":323,"790":324,"791":325,"792":325,"793":326,"794":326,"795":326,"796":326,"797":326,"798":327,"799":327,"800":327,"801":327,"802":327,"803":327,"804":328,"805":328,"806":328,"807":328,"808":328,"809":329,"810":329,"811":329,"812":329,"813":329,"814":330,"815":330,"816":331,"817":331,"818":331,"819":332,"820":332,"821":332,"822":332,"823":333,"824":333,"825":333,"826":333,"827":333,"828":334,"829":334,"830":334,"831":334,"832":334,"833":335,"834":336,"835":336,"836":337,"837":338,"838":338,"839":340,"840":340,"841":341,"842":341,"843":341,"844":342,"845":342,"846":342,"847":342,"848":342,"849":343,"850":343,"851":343,"852":344,"853":344,"854":344,"855":344,"856":344,"857":344,"858":345,"859":345,"860":345,"861":345,"862":346,"863":346,"864":346,"865":346,"866":347,"867":347,"868":347,"869":348,"870":348,"871":348,"872":348,"873":349,"874":349,"875":349,"876":349,"877":350,"878":350,"879":351,"880":351,"881":351,"882":351,"883":352,"884":352,"885":352,"886":352,"887":352,"888":353,"889":353,"890":353,"891":353,"892":353,"893":354,"894":354,"895":354,"896":354,"897":355,"898":355,"899":355,"900":355,"901":355,"902":355,"903":355,"904":355,"905":357,"906":357,"907":358,"908":358,"909":358,"910":359,"911":359,"912":361,"913":361,"914":363,"915":363,"916":363,"917":364,"918":364,"919":364,"920":364,"921":365,"922":365,"923":365,"924":366,"925":366,"926":367,"927":367,"928":367,"929":367,"930":369,"931":369,"932":369,"933":370,"934":370,"935":370,"936":370,"937":370,"938":370,"939":370,"940":370,"941":371,"942":371,"943":372,"944":372,"945":372,"946":373,"947":373,"948":373,"949":373,"950":373,"951":374,"952":374,"953":374,"954":374,"955":374,"956":375,"957":375,"958":375,"959":375,"960":375,"961":375,"962":376,"963":376,"964":376,"965":377,"966":377,"967":377,"968":377,"969":378,"970":378,"971":378,"972":378,"973":379,"974":379,"975":379,"976":380,"977":380,"978":380,"979":380,"980":381,"981":381,"982":381,"983":381,"984":382,"985":382,"986":382,"987":382,"988":382,"989":383,"990":383,"991":383,"992":383,"993":384,"994":384,"995":384,"996":384,"997":384,"998":384,"999":385,"1000":385,"1001":385,"1002":387,"1003":387,"1004":389,"1005":389,"1006":390,"1007":390,"1008":390,"1009":390,"1010":390,"1011":390,"1012":391,"1013":391,"1014":392,"1015":392,"1016":392,"1017":392,"1018":392,"1019":393,"1020":393,"1021":393,"1022":393,"1023":394,"1024":394,"1025":394,"1026":395,"1027":395,"1028":395,"1029":396,"1030":396,"1031":396,"1032":397,"1033":397,"1034":397,"1035":397,"1036":398,"1037":398,"1038":399,"1039":399,"1040":399,"1041":399,"1042":400,"1043":400,"1044":400,"1045":401,"1046":403,"1047":403,"1048":403,"1049":404,"1050":404,"1051":404,"1052":404,"1053":405,"1054":405,"1055":405,"1056":405,"1057":407,"1058":407,"1059":407,"1060":407,"1061":408,"1062":408,"1063":408,"1064":408,"1065":409,"1066":409,"1067":409,"1068":409,"1069":410,"1070":410,"1071":411,"1072":411,"1073":411,"1074":411,"1075":411,"1076":412,"1077":412,"1078":412,"1079":412,"1080":413,"1081":413,"1082":413,"1083":414,"1084":414,"1085":414,"1086":415,"1087":415,"1088":415,"1089":416,"1090":416,"1091":417,"1092":417,"1093":417,"1094":417,"1095":418,"1096":418,"1097":418,"1098":419,"1099":419,"1100":419,"1101":421,"1102":422,"1103":422,"1104":422,"1105":422,"1106":423,"1107":424,"1108":424,"1109":424,"1110":424,"1111":424,"1112":424,"1113":424,"1114":424,"1115":427,"1116":427,"1117":427,"1118":427,"1119":428,"1120":428,"1121":428,"1122":429,"1123":429,"1124":429,"1125":430,"1126":430,"1127":430,"1128":432,"1129":432,"1130":433,"1131":433,"1132":433,"1133":434,"1134":434,"1135":434,"1136":434,"1137":435,"1138":435,"1139":435,"1140":435,"1141":436,"1142":437,"1143":437,"1144":438,"1145":438,"1146":439,"1147":439,"1148":439,"1149":440,"1150":440,"1151":442,"1152":442,"1153":442,"1154":443,"1155":443,"1156":443,"1157":443,"1158":443,"1159":444,"1160":444,"1161":444,"1162":445,"1163":445,"1164":446,"1165":446,"1166":447,"1167":447,"1168":447,"1169":448,"1170":448,"1171":449,"1172":449,"1173":450,"1174":450,"1175":450,"1176":450,"1177":450,"1178":451,"1179":451,"1180":451,"1181":452,"1182":452,"1183":453,"1184":453,"1185":454,"1186":454,"1187":455,"1188":455,"1189":455,"1190":456,"1191":456,"1192":457,"1193":457,"1194":457,"1195":457,"1196":458,"1197":458,"1198":458,"1199":458,"1200":458,"1201":459,"1202":459,"1203":459,"1204":459,"1205":459,"1206":460,"1207":460,"1208":460,"1209":460,"1210":460,"1211":460,"1212":461,"1213":461,"1214":461,"1215":461,"1216":462,"1217":462,"1218":462,"1219":463,"1220":463,"1221":463,"1222":464,"1223":465,"1224":465,"1225":465,"1226":465,"1227":465,"1228":466,"1229":466,"1230":466,"1231":467,"1232":467,"1233":468,"1234":468,"1235":468,"1236":468,"1237":469,"1238":469,"1239":469,"1240":470,"1241":470,"1242":470,"1243":471,"1244":471,"1245":471,"1246":471,"1247":471,"1248":471,"1249":472,"1250":472,"1251":472,"1252":472,"1253":473,"1254":473,"1255":473,"1256":473,"1257":473,"1258":473,"1259":474,"1260":474,"1261":474,"1262":474,"1263":475,"1264":475,"1265":476,"1266":476,"1267":477,"1268":477,"1269":477,"1270":478,"1271":478,"1272":478,"1273":478,"1274":479,"1275":479,"1276":479,"1277":479,"1278":480,"1279":480,"1280":482,"1281":482,"1282":482,"1283":482,"1284":483,"1285":483,"1286":483,"1287":483,"1288":484,"1289":484,"1290":484,"1291":484,"1292":485,"1293":485,"1294":485,"1295":485,"1296":485,"1297":485,"1298":486,"1299":486,"1300":486,"1301":486,"1302":486,"1303":487,"1304":487,"1305":487,"1306":487,"1307":488,"1308":488,"1309":488,"1310":488,"1311":488,"1312":488,"1313":489,"1314":489,"1315":489,"1316":489,"1317":490,"1318":490,"1319":490,"1320":491,"1321":491,"1322":491,"1323":491,"1324":492,"1325":492,"1326":493,"1327":494,"1328":495,"1329":496,"1330":496,"1331":496,"1332":496,"1333":496,"1334":496,"1335":497,"1336":497,"1337":497,"1338":498,"1339":498,"1340":498,"1341":498,"1342":498,"1343":499,"1344":499,"1345":500,"1346":501,"1347":501,"1348":501,"1349":502,"1350":502,"1351":502,"1352":502,"1353":502,"1354":502,"1355":503,"1356":504,"1357":504,"1358":504,"1359":505,"1360":505,"1361":505,"1362":505,"1363":506,"1364":506,"1365":506,"1366":506,"1367":507,"1368":507,"1369":509,"1370":509,"1371":509,"1372":510,"1373":510,"1374":510,"1375":511,"1376":511,"1377":511,"1378":511,"1379":512,"1380":512,"1381":513,"1382":513,"1383":513,"1384":513,"1385":514,"1386":515,"1387":515,"1388":516,"1389":516,"1390":517,"1391":517,"1392":517,"1393":517,"1394":518,"1395":518,"1396":518,"1397":519,"1398":519,"1399":519,"1400":520,"1401":520,"1402":520,"1403":520,"1404":521,"1405":521,"1406":521,"1407":521,"1408":522,"1409":522,"1410":522,"1411":522,"1412":523,"1413":523,"1414":523,"1415":523,"1416":524,"1417":524,"1418":524,"1419":525,"1420":525,"1421":526,"1422":526,"1423":526,"1424":526,"1425":527,"1426":527,"1427":528,"1428":528,"1429":528,"1430":529,"1431":529,"1432":529,"1433":529,"1434":530,"1435":530,"1436":531,"1437":531,"1438":532,"1439":533,"1440":533,"1441":534,"1442":534,"1443":534,"1444":534,"1445":534,"1446":535,"1447":535,"1448":536,"1449":536,"1450":536,"1451":537,"1452":537,"1453":537,"1454":537,"1455":538,"1456":538,"1457":538,"1458":538,"1459":538,"1460":539,"1461":540,"1462":541,"1463":541,"1464":541,"1465":541,"1466":542,"1467":542,"1468":542,"1469":542,"1470":543,"1471":543,"1472":543,"1473":544,"1474":544,"1475":544,"1476":544,"1477":544,"1478":545,"1479":545,"1480":545,"1481":545,"1482":546,"1483":546,"1484":546,"1485":547,"1486":547,"1487":547,"1488":547,"1489":547,"1490":547,"1491":548,"1492":548,"1493":548,"1494":549,"1495":549,"1496":549,"1497":550,"1498":550,"1499":550,"1500":551,"1501":551,"1502":551,"1503":552,"1504":552,"1505":552,"1506":553,"1507":553,"1508":554,"1509":554,"1510":555,"1511":556,"1512":556,"1513":556,"1514":557,"1515":557,"1516":557,"1517":558,"1518":558,"1519":558,"1520":558,"1521":558,"1522":558,"1523":558,"1524":559,"1525":559,"1526":559,"1527":559,"1528":559,"1529":560,"1530":560,"1531":560,"1532":614,"1533":614,"1534":614,"1535":615,"1536":615,"1537":615,"1538":615,"1539":616,"1540":616,"1541":616,"1542":620,"1543":620,"1544":620,"1545":620,"1546":620,"1547":621,"1548":621,"1549":622,"1550":622,"1551":624,"1552":624,"1553":626,"1554":626,"1555":626,"1556":627,"1557":627,"1558":627,"1559":628,"1560":628,"1561":628,"1562":628,"1563":630,"1564":631,"1565":631,"1566":631,"1567":632,"1568":635,"1569":636,"1570":636,"1571":636,"1572":636,"1573":636,"1574":636,"1575":637,"1576":637,"1577":638,"1578":638,"1579":638,"1580":638,"1581":638,"1582":639,"1583":639,"1584":640,"1585":640,"1586":641,"1587":641,"1588":641,"1589":642,"1590":643,"1591":643,"1592":643,"1593":643,"1594":643,"1595":643,"1596":644,"1597":644,"1598":644,"1599":644,"1600":644,"1601":644,"1602":644,"1603":644,"1604":644,"1605":644,"1606":648,"1607":648,"1608":648,"1609":648,"1610":648,"1611":649,"1612":649,"1613":649,"1614":649,"1615":650,"1616":650,"1617":650,"1618":650,"1619":650,"1620":651,"1621":651,"1622":651,"1623":652,"1624":652,"1625":652,"1626":653,"1627":653,"1628":653,"1629":653,"1630":654,"1631":654,"1632":654,"1633":654,"1634":654,"1635":655,"1636":655,"1637":655,"1638":656,"1639":656,"1640":656,"1641":656,"1642":656,"1643":657,"1644":657,"1645":657,"1646":658,"1647":659,"1648":660,"1649":660,"1650":661,"1651":661,"1652":661,"1653":661,"1654":662,"1655":662,"1656":662,"1657":662,"1658":662,"1659":662,"1660":664,"1661":664,"1662":664,"1663":664,"1664":664,"1665":664,"1666":664,"1667":665,"1668":665,"1669":665,"1670":666,"1671":666,"1672":666,"1673":666,"1674":666,"1675":667,"1676":667,"1677":667,"1678":667,"1679":668,"1680":668,"1681":668,"1682":669,"1683":669,"1684":670,"1685":670,"1686":670,"1687":670,"1688":671,"1689":671,"1690":673,"1691":673,"1692":674,"1693":674,"1694":674,"1695":674,"1696":674,"1697":674,"1698":675,"1699":675,"1700":675,"1701":675,"1702":675,"1703":676,"1704":676,"1705":677,"1706":677,"1707":677,"1708":677,"1709":678,"1710":678,"1711":678,"1712":678,"1713":678,"1714":679,"1715":679,"1716":679,"1717":679,"1718":680,"1719":681,"1720":682,"1721":682,"1722":682,"1723":683,"1724":683,"1725":683,"1726":684,"1727":684,"1728":684,"1729":684,"1730":684,"1731":685,"1732":685,"1733":685,"1734":685,"1735":686,"1736":687,"1737":687,"1738":688,"1739":688,"1740":688,"1741":688,"1742":689,"1743":690,"1744":690,"1745":690,"1746":690,"1747":690,"1748":690,"1749":692,"1750":692,"1751":692,"1752":692,"1753":692,"1754":696,"1755":696,"1756":697,"1757":697,"1758":697,"1759":697,"1760":697,"1761":697,"1762":698,"1763":698,"1764":699,"1765":699,"1766":699,"1767":700,"1768":700,"1769":700,"1770":700,"1771":701,"1772":701,"1773":701,"1774":701,"1775":701,"1776":701,"1777":702,"1778":702,"1779":702,"1780":702,"1781":702,"1782":702,"1783":702,"1784":702,"1785":703,"1786":703,"1787":703,"1788":703,"1789":703,"1790":704,"1791":704,"1792":704,"1793":705,"1794":706,"1795":707,"1796":707,"1797":707,"1798":708,"1799":709,"1800":709,"1801":709,"1802":709,"1803":710,"1804":710,"1805":710,"1806":710,"1807":711,"1808":711,"1809":711,"1810":711,"1811":712,"1812":712,"1813":712,"1814":712,"1815":713,"1816":714,"1817":714,"1818":714,"1819":715,"1820":715,"1821":715,"1822":716,"1823":716,"1824":716,"1825":716,"1826":716,"1827":716,"1828":717,"1829":717,"1830":717,"1831":717,"1832":718,"1833":718,"1834":718,"1835":718,"1836":719,"1837":719,"1838":720,"1839":721,"1840":721,"1841":721,"1842":722,"1843":722,"1844":723,"1845":723,"1846":723,"1847":723,"1848":724,"1849":724,"1850":724,"1851":725,"1852":725,"1853":726,"1854":727,"1855":727,"1856":728,"1857":728,"1858":729,"1859":729,"1860":729,"1861":729,"1862":730,"1863":730,"1864":730,"1865":730,"1866":731,"1867":731,"1868":733,"1869":733,"1870":733,"1871":734,"1872":734,"1873":735,"1874":735,"1875":735,"1876":735,"1877":735,"1878":736,"1879":736,"1880":736,"1881":737,"1882":737,"1883":737,"1884":737,"1885":737,"1886":738,"1887":738,"1888":738,"1889":739,"1890":740,"1891":740,"1892":740,"1893":741,"1894":741,"1895":742,"1896":742,"1897":742,"1898":742,"1899":743,"1900":743,"1901":743,"1902":744,"1903":744,"1904":746,"1905":746,"1906":747,"1907":747,"1908":747,"1909":748,"1910":748,"1911":748,"1912":748,"1913":749,"1914":750,"1915":750,"1916":751,"1917":751,"1918":753,"1919":753,"1920":753,"1921":754,"1922":754,"1923":754,"1924":754,"1925":754,"1926":755,"1927":755,"1928":755,"1929":756,"1930":756,"1931":756,"1932":756,"1933":756,"1934":757,"1935":757,"1936":757,"1937":757,"1938":758,"1939":758,"1940":759,"1941":759,"1942":759,"1943":759,"1944":762,"1945":762,"1946":762,"1947":762,"1948":762,"1949":763,"1950":763,"1951":764,"1952":764,"1953":765,"1954":766,"1955":767,"1956":767,"1957":767,"1958":769,"1959":770,"1960":770,"1961":770,"1962":770,"1963":771,"1964":771,"1965":771,"1966":771,"1967":772,"1968":773,"1969":774,"1970":774,"1971":774,"1972":774,"1973":776,"1974":776,"1975":776,"1976":776,"1977":777,"1978":777,"1979":777,"1980":777,"1981":777,"1982":778,"1983":778,"1984":778,"1985":778,"1986":778,"1987":779,"1988":779,"1989":780,"1990":780,"1991":780,"1992":780,"1993":781,"1994":782,"1995":782,"1996":782,"1997":783,"1998":783,"1999":783,"2000":784,"2001":784,"2002":784,"2003":784,"2004":786,"2005":786,"2006":786,"2007":786,"2008":786,"2009":786,"2010":787,"2011":787,"2012":787,"2013":788,"2014":788,"2015":788,"2016":788,"2017":789,"2018":789,"2019":789,"2020":789,"2021":790,"2022":790,"2023":790,"2024":790,"2025":790,"2026":790,"2027":792,"2028":793,"2029":794,"2030":794,"2031":794,"2032":795,"2033":795,"2034":795,"2035":795,"2036":796,"2037":796,"2038":796,"2039":796,"2040":797,"2041":797,"2042":797,"2043":797,"2044":797,"2045":797,"2046":798,"2047":798,"2048":798,"2049":800,"2050":800,"2051":800,"2052":801,"2053":801,"2054":801,"2055":801,"2056":802,"2057":802,"2058":803,"2059":803,"2060":804,"2061":804,"2062":804,"2063":805,"2064":805,"2065":806,"2066":806,"2067":806,"2068":806,"2069":806,"2070":807,"2071":807,"2072":807,"2073":807,"2074":808,"2075":808,"2076":808,"2077":809,"2078":809,"2079":809,"2080":810,"2081":810,"2082":810,"2083":812,"2084":812,"2085":813,"2086":813,"2087":813,"2088":814,"2089":814,"2090":814,"2091":814,"2092":814,"2093":816,"2094":816,"2095":816,"2096":816,"2097":816,"2098":816,"2099":817,"2100":817,"2101":818,"2102":819,"2103":819,"2104":819,"2105":820,"2106":820,"2107":820,"2108":821,"2109":821,"2110":821,"2111":822,"2112":822,"2113":822,"2114":824,"2115":824,"2116":824,"2117":825,"2118":825,"2119":825,"2120":825,"2121":825,"2122":825,"2123":826,"2124":827,"2125":827,"2126":827,"2127":828,"2128":828,"2129":828,"2130":828,"2131":829,"2132":829,"2133":829,"2134":829,"2135":829,"2136":829,"2137":829,"2138":830,"2139":830,"2140":831,"2141":831,"2142":831,"2143":831,"2144":831,"2145":831,"2146":832,"2147":832,"2148":832,"2149":832,"2150":832,"2151":833,"2152":833,"2153":833,"2154":833,"2155":833,"2156":833,"2157":834,"2158":834,"2159":834,"2160":834,"2161":835,"2162":835,"2163":835,"2164":836,"2165":836,"2166":836,"2167":836,"2168":837,"2169":837,"2170":837,"2171":837,"2172":838,"2173":838,"2174":838,"2175":838,"2176":838,"2177":838,"2178":838,"2179":839,"2180":839,"2181":839,"2182":840,"2183":840,"2184":840,"2185":840,"2186":840,"2187":840,"2188":841,"2189":841,"2190":844,"2191":844,"2192":844,"2193":844,"2194":845,"2195":846,"2196":846,"2197":847,"2198":847,"2199":847,"2200":847,"2201":847,"2202":847,"2203":847,"2204":848,"2205":848,"2206":848,"2207":849,"2208":849,"2209":849,"2210":849,"2211":850,"2212":850,"2213":850,"2214":850,"2215":850,"2216":851,"2217":851,"2218":852,"2219":853,"2220":853,"2221":853,"2222":853,"2223":854,"2224":854,"2225":854,"2226":855,"2227":855,"2228":855,"2229":856,"2230":856,"2231":856,"2232":856,"2233":857,"2234":857,"2235":857,"2236":857,"2237":857,"2238":858,"2239":858,"2240":858,"2241":858,"2242":858,"2243":859,"2244":860,"2245":861,"2246":861,"2247":861,"2248":861,"2249":862,"2250":862,"2251":862,"2252":862,"2253":862,"2254":863,"2255":863,"2256":863,"2257":863,"2258":863,"2259":864,"2260":864,"2261":864,"2262":864,"2263":864,"2264":865,"2265":865,"2266":865,"2267":865,"2268":865,"2269":866,"2270":866,"2271":866,"2272":866,"2273":867,"2274":867,"2275":867,"2276":868,"2277":868,"2278":868,"2279":868,"2280":869,"2281":869,"2282":869,"2283":869,"2284":869,"2285":869,"2286":869,"2287":870,"2288":870,"2289":870,"2290":870,"2291":870,"2292":870,"2293":871,"2294":871,"2295":871,"2296":871,"2297":871,"2298":871,"2299":872,"2300":872,"2301":872,"2302":872,"2303":872,"2304":872,"2305":873,"2306":873,"2307":873,"2308":873,"2309":873,"2310":873,"2311":873,"2312":874,"2313":874,"2314":874,"2315":875,"2316":875,"2317":875,"2318":875,"2319":876,"2320":876,"2321":876,"2322":876,"2323":877,"2324":877,"2325":877,"2326":877,"2327":877,"2328":878,"2329":879,"2330":879,"2331":879,"2332":880,"2333":880,"2334":881,"2335":881,"2336":881,"2337":881,"2338":882,"2339":882,"2340":882,"2341":882,"2342":884,"2343":884,"2344":885,"2345":885,"2346":886,"2347":887,"2348":887,"2349":888,"2350":889,"2351":889,"2352":889,"2353":889,"2354":889,"2355":890,"2356":890,"2357":890,"2358":891,"2359":891,"2360":891,"2361":891,"2362":893,"2363":894,"2364":894,"2365":894,"2366":894,"2367":895,"2368":895,"2369":895,"2370":895,"2371":896,"2372":896,"2373":896,"2374":897,"2375":897,"2376":898,"2377":899,"2378":899,"2379":899,"2380":899,"2381":900,"2382":900,"2383":901,"2384":901,"2385":901,"2386":901,"2387":902,"2388":902,"2389":902,"2390":902,"2391":902,"2392":902,"2393":903,"2394":903,"2395":903,"2396":903,"2397":903,"2398":903,"2399":904,"2400":904,"2401":907,"2402":908,"2403":908,"2404":908,"2405":908,"2406":909,"2407":909,"2408":911,"2409":911,"2410":911,"2411":912,"2412":912,"2413":912,"2414":912,"2415":913,"2416":913,"2417":913,"2418":914,"2419":914,"2420":914,"2421":914,"2422":914,"2423":915,"2424":915,"2425":915,"2426":916,"2427":916,"2428":917,"2429":917,"2430":917,"2431":917,"2432":918,"2433":918,"2434":918,"2435":919,"2436":920,"2437":920,"2438":920,"2439":920,"2440":920,"2441":921,"2442":921,"2443":921,"2444":922,"2445":922,"2446":922,"2447":922,"2448":922,"2449":923,"2450":923,"2451":925,"2452":925,"2453":925,"2454":925,"2455":925,"2456":925,"2457":926,"2458":926,"2459":929,"2460":929,"2461":929,"2462":929,"2463":931,"2464":931,"2465":931,"2466":931,"2467":932,"2468":932,"2469":932,"2470":932,"2471":932,"2472":934,"2473":935,"2474":935,"2475":935,"2476":935,"2477":935,"2478":935,"2479":935,"2480":936,"2481":936,"2482":936,"2483":937,"2484":937,"2485":937,"2486":937,"2487":937,"2488":937,"2489":938,"2490":938,"2491":938,"2492":939,"2493":939,"2494":939,"2495":939,"2496":940,"2497":942,"2498":942,"2499":943,"2500":944,"2501":944,"2502":944,"2503":945,"2504":945,"2505":945,"2506":947,"2507":947,"2508":948,"2509":948,"2510":948,"2511":950,"2512":950,"2513":950,"2514":951,"2515":951,"2516":951,"2517":952,"2518":981,"2519":981,"2520":982,"2521":982,"2522":982,"2523":982,"2524":982,"2525":984,"2526":984,"2527":985,"2528":985,"2529":985,"2530":986,"2531":986,"2532":986,"2533":986,"2534":987,"2535":987,"2536":987,"2537":987,"2538":988,"2539":989,"2540":989,"2541":989,"2542":989,"2543":992,"2544":992,"2545":993,"2546":993,"2547":993,"2548":994,"2549":994,"2550":998,"2551":998,"2552":999,"2553":1000,"2554":1001,"2555":1001,"2556":1001,"2557":1002,"2558":1003,"2559":1004,"2560":1004,"2561":1004,"2562":1005,"2563":1005,"2564":1005,"2565":1005,"2566":1005,"2567":1006,"2568":1006,"2569":1006,"2570":1007,"2571":1017,"2572":1017,"2573":1020,"2574":1020,"2575":1020,"2576":1020,"2577":1021,"2578":1021,"2579":1021,"2580":1021,"2581":1021,"2582":1022,"2583":1022,"2584":1024,"2585":1024,"2586":1024,"2587":1025,"2588":1025,"2589":1025,"2590":1026,"2591":1027,"2592":1027,"2593":1027,"2594":1028,"2595":1028,"2596":1029,"2597":1029,"2598":1029,"2599":1029,"2600":1030,"2601":1031,"2602":1033,"2603":1033,"2604":1033,"2605":1033,"2606":1034,"2607":1035,"2608":1035,"2609":1035,"2610":1035,"2611":1035,"2612":1036,"2613":1037,"2614":1037,"2615":1037,"2616":1040,"2617":1041,"2618":1041,"2619":1042,"2620":1043,"2621":1044,"2622":1044,"2623":1044,"2624":1045,"2625":1046,"2626":1046,"2627":1047,"2628":1047,"2629":1048,"2630":1048,"2631":1048,"2632":1050,"2633":1050,"2634":1050,"2635":1055,"2636":1055,"2637":1056,"2638":1056,"2639":1057,"2640":1057,"2641":1058,"2642":1058,"2643":1058,"2644":1059,"2645":1059,"2646":1059,"2647":1059,"2648":1060,"2649":1060,"2650":1060,"2651":1060,"2652":1061,"2653":1061,"2654":1061,"2655":1062,"2656":1062,"2657":1063,"2658":1063,"2659":1063,"2660":1064,"2661":1064,"2662":1065,"2663":1065,"2664":1065,"2665":1066,"2666":1066,"2667":1067,"2668":1068,"2669":1068,"2670":1068,"2671":1069,"2672":1069,"2673":1069,"2674":1069,"2675":1070,"2676":1070,"2677":1070,"2678":1070,"2679":1070,"2680":1072,"2681":1072,"2682":1072,"2683":1072,"2684":1072,"2685":1072,"2686":1074,"2687":1075,"2688":1075,"2689":1075,"2690":1075,"2691":1076,"2692":1076,"2693":1076,"2694":1076,"2695":1077,"2696":1077,"2697":1078,"2698":1078,"2699":1078,"2700":1078,"2701":1079,"2702":1080,"2703":1080,"2704":1084,"2705":1084,"2706":1085,"2707":1085,"2708":1086,"2709":1087,"2710":1087,"2711":1089,"2712":1089,"2713":1090,"2714":1090,"2715":1091,"2716":1091,"2717":1091,"2718":1091,"2719":1092,"2720":1092,"2721":1092,"2722":1092,"2723":1093,"2724":1093,"2725":1093,"2726":1093,"2727":1093,"2728":1094,"2729":1094,"2730":1094,"2731":1094,"2732":1095,"2733":1096,"2734":1096,"2735":1098,"2736":1099,"2737":1099,"2738":1099,"2739":1099,"2740":1099,"2741":1100,"2742":1100,"2743":1101,"2744":1101,"2745":1102,"2746":1102,"2747":1103,"2748":1103,"2749":1104,"2750":1104,"2751":1104,"2752":1105,"2753":1105,"2754":1105,"2755":1105,"2756":1105,"2757":1106,"2758":1106,"2759":1106,"2760":1106,"2761":1107,"2762":1107,"2763":1107,"2764":1107,"2765":1107,"2766":1109,"2767":1109,"2768":1112,"2769":1112,"2770":1113,"2771":1113,"2772":1113,"2773":1113,"2774":1114,"2775":1114,"2776":1114,"2777":1114,"2778":1114,"2779":1115,"2780":1115,"2781":1115,"2782":1115,"2783":1116,"2784":1116,"2785":1116,"2786":1116,"2787":1116,"2788":1116,"2789":1116,"2790":1117,"2791":1120,"2792":1120,"2793":1121,"2794":1121,"2795":1121,"2796":1121,"2797":1121,"2798":1122,"2799":1122,"2800":1123,"2801":1123,"2802":1123,"2803":1123,"2804":1124,"2805":1124,"2806":1124,"2807":1124,"2808":1125,"2809":1125,"2810":1125,"2811":1126,"2812":1126,"2813":1127,"2814":1127,"2815":1129,"2816":1129,"2817":1130,"2818":1130,"2819":1130,"2820":1131,"2821":1131,"2822":1131,"2823":1131,"2824":1132,"2825":1132,"2826":1132,"2827":1133,"2828":1133,"2829":1133,"2830":1134,"2831":1134,"2832":1134,"2833":1134,"2834":1134,"2835":1135,"2836":1135,"2837":1135,"2838":1135,"2839":1136,"2840":1136,"2841":1136,"2842":1137,"2843":1137,"2844":1137,"2845":1137,"2846":1138,"2847":1138,"2848":1138,"2849":1138,"2850":1138,"2851":1138,"2852":1139,"2853":1139,"2854":1139,"2855":1139,"2856":1139,"2857":1140,"2858":1140,"2859":1140,"2860":1140,"2861":1141,"2862":1141,"2863":1141,"2864":1141,"2865":1141,"2866":1142,"2867":1142,"2868":1142,"2869":1144,"2870":1144,"2871":1144,"2872":1144,"2873":1144,"2874":1145,"2875":1145,"2876":1145,"2877":1145,"2878":1145,"2879":1145,"2880":1145,"2881":1146,"2882":1146,"2883":1146,"2884":1146,"2885":1146,"2886":1147,"2887":1147,"2888":1147,"2889":1147,"2890":1147,"2891":1148,"2892":1148,"2893":1148,"2894":1148,"2895":1149,"2896":1149,"2897":1149,"2898":1149,"2899":1149,"2900":1149,"2901":1150,"2902":1150,"2903":1151,"2904":1151,"2905":1151,"2906":1151,"2907":1151,"2908":1152,"2909":1152,"2910":1152,"2911":1152,"2912":1152,"2913":1152,"2914":1152,"2915":1153,"2916":1153,"2917":1153,"2918":1153,"2919":1153,"2920":1153,"2921":1154,"2922":1155,"2923":1155,"2924":1155,"2925":1155,"2926":1157,"2927":1158,"2928":1158,"2929":1158,"2930":1159,"2931":1159,"2932":1159,"2933":1159,"2934":1160,"2935":1160,"2936":1160,"2937":1162,"2938":1162,"2939":1162,"2940":1162,"2941":1162,"2942":1162,"2943":1163,"2944":1164,"2945":1164,"2946":1164,"2947":1165,"2948":1165,"2949":1165,"2950":1165,"2951":1165,"2952":1165,"2953":1165,"2954":1166,"2955":1166,"2956":1166,"2957":1167,"2958":1167,"2959":1167,"2960":1167,"2961":1167,"2962":1167,"2963":1168,"2964":1168,"2965":1168,"2966":1168,"2967":1168,"2968":1169,"2969":1169,"2970":1169,"2971":1169,"2972":1170,"2973":1170,"2974":1170,"2975":1171,"2976":1171,"2977":1171,"2978":1172,"2979":1172,"2980":1173,"2981":1173,"2982":1176,"2983":1176,"2984":1176,"2985":1176,"2986":1176,"2987":1176,"2988":1176,"2989":1177,"2990":1177,"2991":1177,"2992":1177,"2993":1177,"2994":1178},"number_max":2994,"number_pages":{"74":6,"75":11,"76":16,"77":19,"78":24,"79":27,"80":34,"81":38,"82":43,"83":47,"84":52,"85":57,"86":60,"87":64,"88":68,"89":70,"90":72,"91":77,"92":81,"93":83,"94":88,"95":90,"96":95,"97":98,"98":103,"99":108,"100":113,"101":118,"102":120,"103":125,"104":129,"105":134,"106":138,"107":142,"108":145,"109":149,"110":153,"111":157,"112":164,"113":166,"114":170,"115":174,"116":178,"117":182,"118":186,"119":191,"120":198,"121":203,"122":207,"123":211,"124":216,"125":220,"126":224,"127":228,"128":233,"129":238,"130":243,"131":246,"132":252,"134":256,"135":262,"136":266,"137":270,"138":275,"139":280,"140":286,"141":290,"142":291,"143":294,"144":297,"145":301,"147":304,"148":308,"149":314,"150":319,"151":324,"152":329,"153":333,"154":336,"155":339,"156":342,"157":348,"158":352,"159":357,"160":362,"161":366,"162":371,"164":374,"165":377,"166":380,"167":384,"168":386,"169":387,"170":389,"171":390,"172":396,"174":399,"175":402,"176":405,"177":407,"178":410,"179":412,"180":413,"181":415,"182":420,"183":425,"184":428,"185":430,"186":434,"187":437,"188":442,"189":444,"190":446,"191":449,"192":453,"193":458,"194":462,"195":466,"196":471,"197":475,"198":481,"199":487,"200":491,"201":497,"202":500,"203":505,"204":509,"205":514,"206":518,"207":521,"208":526,"209":530,"210":534,"211":536,"212":542,"213":544,"214":548,"215":553,"217":557,"218":559,"221":562,"222":566,"223":571,"224":574,"225":578,"226":582,"227":588,"228":592,"229":596,"230":601,"231":604,"232":605,"233":610,"234":615,"235":619,"236":624,"237":627,"238":631,"239":637,"240":644,"241":647,"242":652,"243":653,"244":658,"245":664,"246":670,"247":673,"248":676,"249":680,"250":683,"251":685,"252":690,"253":693,"254":699,"255":704,"256":708,"257":714,"258":719,"259":724,"260":730,"261":736,"262":739,"263":742,"264":745,"265":748,"309":749,"311":753,"312":754,"313":757,"314":760,"315":765,"316":768,"317":770,"318":774,"319":775,"320":779,"321":780,"322":785,"323":789,"324":790,"325":792,"326":797,"327":803,"328":808,"329":813,"330":815,"331":818,"332":822,"333":827,"334":832,"335":833,"336":835,"337":836,"338":838,"340":840,"341":843,"342":848,"343":851,"344":857,"345":861,"346":865,"347":868,"348":872,"349":876,"350":878,"351":882,"352":887,"353":892,"354":896,"355":904,"357":906,"358":909,"359":911,"361":913,"363":916,"364":920,"365":923,"366":925,"367":929,"369":932,"370":940,"371":942,"372":945,"373":950,"374":955,"375":961,"376":964,"377":968,"378":972,"379":975,"380":979,"381":983,"382":988,"383":992,"384":998,"385":1001,"387":1003,"389":1005,"390":1011,"391":1013,"392":1018,"393":1022,"394":1025,"395":1028,"396":1031,"397":1035,"398":1037,"399":1041,"400":1044,"401":1045,"403":1048,"404":1052,"405":1056,"407":1060,"408":1064,"409":1068,"410":1070,"411":1075,"412":1079,"413":1082,"414":1085,"415":1088,"416":1090,"417":1094,"418":1097,"419":1100,"421":1101,"422":1105,"423":1106,"424":1114,"427":1118,"428":1121,"429":1124,"430":1127,"432":1129,"433":1132,"434":1136,"435":1140,"436":1141,"437":1143,"438":1145,"439":1148,"440":1150,"442":1153,"443":1158,"444":1161,"445":1163,"446":1165,"447":1168,"448":1170,"449":1172,"450":1177,"451":1180,"452":1182,"453":1184,"454":1186,"455":1189,"456":1191,"457":1195,"458":1200,"459":1205,"460":1211,"461":1215,"462":1218,"463":1221,"464":1222,"465":1227,"466":1230,"467":1232,"468":1236,"469":1239,"470":1242,"471":1248,"472":1252,"473":1258,"474":1262,"475":1264,"476":1266,"477":1269,"478":1273,"479":1277,"480":1279,"482":1283,"483":1287,"484":1291,"485":1297,"486":1302,"487":1306,"488":1312,"489":1316,"490":1319,"491":1323,"492":1325,"493":1326,"494":1327,"495":1328,"496":1334,"497":1337,"498":1342,"499":1344,"500":1345,"501":1348,"502":1354,"503":1355,"504":1358,"505":1362,"506":1366,"507":1368,"509":1371,"510":1374,"511":1378,"512":1380,"513":1384,"514":1385,"515":1387,"516":1389,"517":1393,"518":1396,"519":1399,"520":1403,"521":1407,"522":1411,"523":1415,"524":1418,"525":1420,"526":1424,"527":1426,"528":1429,"529":1433,"530":1435,"531":1437,"532":1438,"533":1440,"534":1445,"535":1447,"536":1450,"537":1454,"538":1459,"539":1460,"540":1461,"541":1465,"542":1469,"543":1472,"544":1477,"545":1481,"546":1484,"547":1490,"548":1493,"549":1496,"550":1499,"551":1502,"552":1505,"553":1507,"554":1509,"555":1510,"556":1513,"557":1516,"558":1523,"559":1528,"560":1531,"614":1534,"615":1538,"616":1541,"620":1546,"621":1548,"622":1550,"624":1552,"626":1555,"627":1558,"628":1562,"630":1563,"631":1566,"632":1567,"635":1568,"636":1574,"637":1576,"638":1581,"639":1583,"640":1585,"641":1588,"642":1589,"643":1595,"644":1605,"648":1610,"649":1614,"650":1619,"651":1622,"652":1625,"653":1629,"654":1634,"655":1637,"656":1642,"657":1645,"658":1646,"659":1647,"660":1649,"661":1653,"662":1659,"664":1666,"665":1669,"666":1674,"667":1678,"668":1681,"669":1683,"670":1687,"671":1689,"673":1691,"674":1697,"675":1702,"676":1704,"677":1708,"678":1713,"679":1717,"680":1718,"681":1719,"682":1722,"683":1725,"684":1730,"685":1734,"686":1735,"687":1737,"688":1741,"689":1742,"690":1748,"692":1753,"696":1755,"697":1761,"698":1763,"699":1766,"700":1770,"701":1776,"702":1784,"703":1789,"704":1792,"705":1793,"706":1794,"707":1797,"708":1798,"709":1802,"710":1806,"711":1810,"712":1814,"713":1815,"714":1818,"715":1821,"716":1827,"717":1831,"718":1835,"719":1837,"720":1838,"721":1841,"722":1843,"723":1847,"724":1850,"725":1852,"726":1853,"727":1855,"728":1857,"729":1861,"730":1865,"731":1867,"733":1870,"734":1872,"735":1877,"736":1880,"737":1885,"738":1888,"739":1889,"740":1892,"741":1894,"742":1898,"743":1901,"744":1903,"746":1905,"747":1908,"748":1912,"749":1913,"750":1915,"751":1917,"753":1920,"754":1925,"755":1928,"756":1933,"757":1937,"758":1939,"759":1943,"762":1948,"763":1950,"764":1952,"765":1953,"766":1954,"767":1957,"769":1958,"770":1962,"771":1966,"772":1967,"773":1968,"774":1972,"776":1976,"777":1981,"778":1986,"779":1988,"780":1992,"781":1993,"782":1996,"783":1999,"784":2003,"786":2009,"787":2012,"788":2016,"789":2020,"790":2026,"792":2027,"793":2028,"794":2031,"795":2035,"796":2039,"797":2045,"798":2048,"800":2051,"801":2055,"802":2057,"803":2059,"804":2062,"805":2064,"806":2069,"807":2073,"808":2076,"809":2079,"810":2082,"812":2084,"813":2087,"814":2092,"816":2098,"817":2100,"818":2101,"819":2104,"820":2107,"821":2110,"822":2113,"824":2116,"825":2122,"826":2123,"827":2126,"828":2130,"829":2137,"830":2139,"831":2145,"832":2150,"833":2156,"834":2160,"835":2163,"836":2167,"837":2171,"838":2178,"839":2181,"840":2187,"841":2189,"844":2193,"845":2194,"846":2196,"847":2203,"848":2206,"849":2210,"850":2215,"851":2217,"852":2218,"853":2222,"854":2225,"855":2228,"856":2232,"857":2237,"858":2242,"859":2243,"860":2244,"861":2248,"862":2253,"863":2258,"864":2263,"865":2268,"866":2272,"867":2275,"868":2279,"869":2286,"870":2292,"871":2298,"872":2304,"873":2311,"874":2314,"875":2318,"876":2322,"877":2327,"878":2328,"879":2331,"880":2333,"881":2337,"882":2341,"884":2343,"885":2345,"886":2346,"887":2348,"888":2349,"889":2354,"890":2357,"891":2361,"893":2362,"894":2366,"895":2370,"896":2373,"897":2375,"898":2376,"899":2380,"900":2382,"901":2386,"902":2392,"903":2398,"904":2400,"907":2401,"908":2405,"909":2407,"911":2410,"912":2414,"913":2417,"914":2422,"915":2425,"916":2427,"917":2431,"918":2434,"919":2435,"920":2440,"921":2443,"922":2448,"923":2450,"925":2456,"926":2458,"929":2462,"931":2466,"932":2471,"934":2472,"935":2479,"936":2482,"937":2488,"938":2491,"939":2495,"940":2496,"942":2498,"943":2499,"944":2502,"945":2505,"947":2507,"948":2510,"950":2513,"951":2516,"952":2517,"981":2519,"982":2524,"984":2526,"985":2529,"986":2533,"987":2537,"988":2538,"989":2542,"992":2544,"993":2547,"994":2549,"998":2551,"999":2552,"1000":2553,"1001":2556,"1002":2557,"1003":2558,"1004":2561,"1005":2566,"1006":2569,"1007":2570,"1017":2572,"1020":2576,"1021":2581,"1022":2583,"1024":2586,"1025":2589,"1026":2590,"1027":2593,"1028":2595,"1029":2599,"1030":2600,"1031":2601,"1033":2605,"1034":2606,"1035":2611,"1036":2612,"1037":2615,"1040":2616,"1041":2618,"1042":2619,"1043":2620,"1044":2623,"1045":2624,"1046":2626,"1047":2628,"1048":2631,"1050":2634,"1055":2636,"1056":2638,"1057":2640,"1058":2643,"1059":2647,"1060":2651,"1061":2654,"1062":2656,"1063":2659,"1064":2661,"1065":2664,"1066":2666,"1067":2667,"1068":2670,"1069":2674,"1070":2679,"1072":2685,"1074":2686,"1075":2690,"1076":2694,"1077":2696,"1078":2700,"1079":2701,"1080":2703,"1084":2705,"1085":2707,"1086":2708,"1087":2710,"1089":2712,"1090":2714,"1091":2718,"1092":2722,"1093":2727,"1094":2731,"1095":2732,"1096":2734,"1098":2735,"1099":2740,"1100":2742,"1101":2744,"1102":2746,"1103":2748,"1104":2751,"1105":2756,"1106":2760,"1107":2765,"1109":2767,"1112":2769,"1113":2773,"1114":2778,"1115":2782,"1116":2789,"1117":2790,"1120":2792,"1121":2797,"1122":2799,"1123":2803,"1124":2807,"1125":2810,"1126":2812,"1127":2814,"1129":2816,"1130":2819,"1131":2823,"1132":2826,"1133":2829,"1134":2834,"1135":2838,"1136":2841,"1137":2845,"1138":2851,"1139":2856,"1140":2860,"1141":2865,"1142":2868,"1144":2873,"1145":2880,"1146":2885,"1147":2890,"1148":2894,"1149":2900,"1150":2902,"1151":2907,"1152":2914,"1153":2920,"1154":2921,"1155":2925,"1157":2926,"1158":2929,"1159":2933,"1160":2936,"1162":2942,"1163":2943,"1164":2946,"1165":2953,"1166":2956,"1167":2962,"1168":2967,"1169":2971,"1170":2974,"1171":2977,"1172":2979,"1173":2981,"1176":2988,"1177":2993,"1178":2994}},"pages":[{"text":"شرح نيل المنى في نظم الموافقات للشاطبي\nللعلامة القاضي أبي بكر محمد ابن عاصم الغرناطي (٧٦٠ هـ - ٨٢٩ هـ)\n\nتأليف\nأبي الطيب مولود السريري","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type='title' id=toc-2>خطبة الشارح</span>\nالحمد لله رافع الأقدار بالأقدار، ومنيل المرجو من الحاجات والأوطار، والموفق لموافق الخير من الأبرار، والمضل لمن ضل من ذوي الأوزار والأشرار، منزل الشرائع ذات الحكم والأسرار، فقرت بها وحقت مصالح الخلق على مدى الأزمان، والأعصار، باعث الرسل مصادر الأنوار، وأئمة الهدى القادة الأخيار، الذين ختموا بمن نظمت رسالته الأوطان والأقطار، في سلك الهداية وإزالة الغشاوة عن البصائر والأبصار، محمد بن عبد الله ﷺ ما قرت عين المتهجد بنفحات الأسحار، وتعطرت مجالس الفضلاء بطيب المذاكرة والأذكار، وعلى آله من أذهب عنهم الرجس فكانوا من الطيبين والأطهار، وعلى آله المجاهدين من المهاجرين والأنصار، ومن لحق بجمعهم فنشط من عقال جحد الحق والإنكار، وانضم إلى أمة هذا النبي المختار.\nأما بعد:\nفإن العلوم إذا قرنت بخشية مالك الملك رب الأرباب أردية أولى الألباب، وحلية أهل الفضل والمراتب العلى بلا ارتياب، إذ يجزى عنها بدرك حسن المئاب، والإنجاد من العذاب والتباب، ورفع القدر يوم الحساب، ودرك الجزاء والفضل والثواب، وغير ذلك من المنح والعطايا التي نص عليها في السنة والكتاب.\nوبذلك انكب أولو الأيدي والأبصار، وذوو النهى والأنظار على طلبها بالدرس والمدارسة آناء الليل وأطراف النهار، وعكفوا على قنص فوائدها","vol":"1","page":3},{"text":"ومسائلها من الدواوين والأسفار، آخذين لها مهذبة مصححة من أفواه الراسخين في العلم مستنيرين بالقواعد العلمية في مجاري النظر والاعتبار، معملين لها بمهارات واقتدار، حتى قامت بهم الملكات العلمية قيام النار بالمرخ والعفار والماء بالأنوار والأزهار، فسالت أودية أذهانهم بالعلوم الغزيرة وأثمار الأنظار، ودقائق المعاني بلا حد ولا انحصار، ثم أودعت في بطون الصحائف والزبر مرشدة إلى الهدى والإبصار، تمنح من أتاها بلا من ولا إقتار، ورغبة مني - وأنا العبد الفقير، الذي لا يعد في ميدان العلوم من العير ولا من النفير - في خدمة ما تيسرت خدمته من نتاج وغلات هؤلاء العلماء، وفي الانتساب إلى السير على سبيلهم بوجه ما، سعيت إلى أن أضع شرحا على منظومة العلامة الشيخ القاضي محمد بن محمد أبي بكر القيسي الغرناطي، التي سماها \"نيل المنى في نظم الموافقات\" للإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - وهو هذا الشرح الذي أمامك أيها القارئ الكريم، دعاني إليه ما ذكرت والطمع في نيل أجر ناشر العلم، ثم ما بدا إلي من أن منفعة ما تحصل لطلبة العلم الشرعي بذلك، ومن أن هذا الأمر قد يكون فيه حفظ ونشر لها للاستفادة منها على وجه أتم، وأحسن.\nوأما النهج المسلوك في هذا الشرح فإنه يرد ذكره - بإيجاز - في المقدمة الموالية -: مقدمة الشرح.\nأسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى أن يجعل هذا العمل عملا متقبلا عنده بقبول حسن، وسعيا مدخرا تقر به العين يوم الدين.","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>المقدمة</span>\nمن المقطوع به أنّ منتهى الطلب والغاية المعرفية من دراسة العلوم الشرعية وما به يقتدح زند العقل وتتسع به مدارك الأنظار وتظهر به جميع جهات المنظور فيه على تمام، وما به تتصور ماهيته كما هي في واقع الأمر، وتنكشف به الأغراض من الكلام وتظهر به، هو تحصيل النظر الفقهي المستتم في المنظور فيه، حكما كان، أو دليلا، أو محكوما عليه، أو محكوما فيه، أو علة حكم، أو حكمة، أو مقصدا شرعيا، وإدراك الحكم الصحيح على ثلَج صدْرٍ وطمأنينة نفس. وأنت خبير بأن ما يصيب النظر من الآفات ويجره إلى التعسفات كثير، قد انتشر منه تقصير الأنظار على جهات في موطن النظر، والانكفاف عن اعتبار ما سواها وإن كانت جديرة بالاعتبار، وسحب مقتضى السبر عليها بل وإن كانت أقوى وأرجح ما اعتبر واعتد به، وذلك قد يكون عن جهل أو قلة اطلاع، وقصور في الإدراك، وقد يكون عن هوى ورعونات في الأنفس، وغلبة الشهوات وهذا أدهى وأمرّ.\nوكل ذلك لا يذهب غِشاوتَه ثم يمتد إلى إزالة الأود في طريقة النظر وبناء الأحكام إلا تهذيب النفوس وترويضها بإرغامها على العمل بمقتضى القواعد العلمية والقيم السامية التي بها جَوْحُ الصوارف عن استداد عمل الأذهان واستقامته، وتزكية البواطن من أدرانها.\nوقيام هذا الهذب بالنفوس يبديه حصول ملكة التصرف في هذه العلوم في النفس وصيرورتها قائد النظر وحركة الذهن، وما به الترقي إلى درك التصور الصحيح، والحكم الصائب. وأي امرئ يكون ذهنه خِلْوًا من هذا فإنه لا يثمر إلا حشفا ودقلا من الأفكار والآراء لا مبالاة بها عند أهل التحقيق، والعقول الراجحة القوية الإدراك.\nوإذا تقرر هذا لديك، أدركت أنه لا مناص في سبيل درك تلك الغاية من الارتواء من هذه العلوم وتلقيها باستيعاب وتمام تحصيل.\nوالطريق الأحب إلى ذلك هو ليُّ الركب والانكباب على دراسة ما انطوت","vol":"1","page":5},{"text":"عليه بطون الأسفار من أثمار أنظار أولي النهى، ومن قواعد وضوابط وقيم يهتدى بها إلى استخراج مضامين مآخذ الأحكام، ومكنونات الأدلة، وتتقوم بها الأنظار وتستقيم بها على المنهج المسترشد فيه بمعالم وأعلام ثابتة بالبراهين الشرعية والعقلية والعادية التي تزول الراسيات ولا تزول هي، كما تحرر بها الأذهان من ضيق الإدراك وقصر النظر وغلبة المزاج وقهر العوائد الصارفة عن الاعتبار التام الواسع الشامل لكل ما تقتضي العقول الراجحة وواقع الحال جريان حكم الاحتمال المعتبر عليه.\nومن عيون هذه الأسفار \"كتاب الموافقات \" للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، وهو كتاب جليل القدر عالي المستوى، قد أثنى عليه جمع من أهل الفضل والعلم، وحلوه بما هو به جدير من أوصاف الشرافة وعظم القدر، وحسن النظم وجمال السبك، وكثرة غلل الأنظار، والجمع بين اعتبار اللفظ الشرعي والمقاصد الشرعية والأسرار، وغير ذلك مما قام به من أوصاف وأحوال، ذكرها من تقدموا، فلا حاجة إلى اجترار ذكرها في هذا المقال.\nغير أنه يجب أن نسوق للإفادة ما به يتصور حال هذا الكتاب في الأذهان من ملامح ومميّزات قامت به في بنائه وفيما يصوغ عليه نفوس من ارتووا منه عقولهم من صورة في شأن فهم وضع الشريعة، وفي بناء أحكامها وما يتعلق بذلك. والقول الجملى في ذلك إن هذا الكتاب متضمنه: التنبيه على وجوب الاعتناء بأمور وقعت الغفلة عنها، والتغيير لمفاهيم يجب أن تتغير، والإضاءة لمسالك فقهية معتبرة ينبغي أن تسلك. والأخذ بأمور تربي على ضبط النظر والفهم، وأمور تحمي من سلطان رعونات النفوس وقهر أمزجتها.\nهذه أهم ملامح هذا الكتاب بإيجاز وإجمال وَمن تشوّف إلى التفصيل فإن له ملامح تفصيلية متعدّدة:\nأحدها: إبرازه لكون دليل العناية جاريا في الأحكام الشرعية وبنية الشريعة فهو قائم بها.\nفالعناية الإلهية تخالل وضع الشريعة وتركيبها وما هي عليها من حال.\nوَهذا مدرك بأدنى تأمل في كونها موضوعة على صورة روعيت فيها أحوال","vol":"1","page":6},{"text":"الخلق كلها بحيث وضع لكل حال منها السبيل الموافق له إصلاحا، وتعبدا، كما اعتبر فيها وضع السبيل الذي بسلوكه يجمع بين الأخذ بالحظوظ النفسية المباحة، والإتيان بالواجبات الشرعية، بحيث يعطى لكل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط.\nوهذا يوخذ منه أمران:\nأ - أن دليل العناية كما هو قائم بالخلق، فإنه - كذلك - قائم بهذه الشريعة، فكلاهما قام به برهان عقلي يقضي بأن هذا كله تقدير العزيز العليم.\nب - أن هذه الشريعة مبنية على وفق طبيعة الخلق الظاهرة والباطنية، ولعل هذا من الأسرار الموجبات لخلود هذا الدين، وانتشاره، وجريان حلاوة شعائره وشرائعه في النفوس.\nثانيها: ضبط معاني ومفاهيم الألفاظ التي تتعلق بها أحكام شرعية وحد ماهياتها، ويسلك في ذلك مسلك الذكر لكل معنى يستعمل فيه اللفظ الذي قصد إلى ضبط مفهومه الشرعي، باسطا في ذلك الكلام على وفق ما يقتضيه المقام وعلى قدر ما يتضح به المراد، ثم بعد ذلك يذكر ما به الحكم الشرعي من المعاني قاصدا إلغاء اعتبارها في هذا الشأن - تعلق الحكم الشرعي - والى إبقاء المعنى الذي يتعلق به الحكم الشرعي مبينا ذلك بالحجة والبرهان، على طريقة السبر والتقسيم المعروفة.\nوهذا ما جرى عليه - رحمه الله تعالى - في لفظ \"المشقة\" و\"الصحة\" و\"البطلان\" و\"الرخصة\" و\"المصلحة\" و\"المفسدة\" وما ماثل ذلك من الألفاظ من جهة تعلق الأحكام الشرعية بها.\nوما أتى به - رحمه الله تعالى - في هذا الشأن يزول به الغبش على البصيرة فيه، وتنفصل به المعاني بعضها عن بعض، كما يظهر التباين والاختلاف بين أحكامها على ثلج صدر، وصفاء نظر، وبذلك يعلم موطن الحكم الشرعي في ذلك مما سواه بينا واضحا.\nوأنت خبير بأن ما يوقع في الحيرة والخطأ هو الجهل بمفاهيم ومعاني الألفاظ الشرعية التي تدل على معان وصفية تتعلق بها الأحكام الشرعية.","vol":"1","page":7},{"text":"فالمشقة - مثلا - تطلق على صفات متعددة متفاوتة متنوعة، والرخصة لا تتعلق إلا بتوع معين منها وهو الحرج المرفوع - فمن جهله فإما أن يقول بالرخصة في غير محلها الشرعي، وإما أن ينكر جريانها في موضع هي مشروعة فيه، وهذا الحال يسري على جميع ما تتعلق به الأحكام الشرعية من الألفاظ من هذا النوع، ومن أخطوها وأهمها \"المصلحة\" و\"المفسدة\"، فضبط معنى هذين اللفظين ينير الطريق في شأن بناء الأحكام على المقاصد، فكان الضبط لها من الأمور المنيرة لسبيل التفقه في هذا الدين العظيم.\nثالثها: توسيع البحث والنظر ومده إلى جميع جهات وأحوال الموضوع المبحوث والمنظور فيه على استقصاء وتمام تفصيل، وكل ذلك قد نظم في سلك منهجي يقتضيه واقع حال ذلك الموضوع. وقد اعتمد سبيل التوسيع هذا في كل موضوع درسه في هذا الكتاب، ويظهر ذلك باهرا لفرط تشعبه في مواضع معينة كالأحكام، والأسباب، والشروط، والألفاظ التي تتعلق بها أحكام شرعية ومعنى الاجتهاد الذي جعله أنواعا، فوسعه بذلك. والأحلى والأجمل من ذلك أنه - أي الشاطبي - رحمه الله تعالى - يذكر الثمرات الفقهية والشرعية التي تؤخذ من كل جهة درست من تلك الجهات، ثم أنه يمد نظره وبحثه إلى ما يكون من أثمار الأنظار في ذلك مستشكلا، ثم يذكر وجه الاستشكال في ذلك وموجبه، ثم الوجوه النظرية والأدلة التي يكون بها تخريج الحكم في ذلك على سبيل ووجه ينفصل به عن ذلك الإشكال.\nوهذا كله من الثمرات المعرفية المجتناة من الاطلاع على ما سطره - رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع.\nرابعها: التنبيه والاستحثاث على وجوب اعتبار واستحضار أحوال القلوب ومقاصدها في مجاري بناء الأحكام الفقهية، وذلك لأن القلب تجري على أفعاله الأحكام الشرعية كما تجري على سائر الجوارح، ثم أنه بما قام به من حال وقت كسب العمل بالجوارح يعرف حكم ذلك العمل ومنزلته.\nوقد بسط الشاطبي - رحمه الله تعالى - القول في هذا الشأن، فما فتئ ذاكرًا له في كل موضع يتأتى له فيه ذكره، كما بين على تفصيل.","vol":"1","page":8},{"text":"إنّ موافقة قصد المكلف للقصد الشرعي من شرعية الحكم في العمل هو ما به يصح ذلك العمل شرعا، ويكون به التقرب لله رب العالمين، وإن مخالفة قصد المكلف للقصد الشرعي عينا في ذلك مثمر للفساد والإثم.\nوإن ما يكون مخالفا على وجه ليس فيه المخالفة العينية هو محل خلاف ونظر فقهي، فالمدار في الحكم فيه على الترجيح، وبهذا تعرف أحوال القصد المصاحب للعمل وأحكامه، ولا يخرج قصد عن هذه الأقسام.\nوهذا إدراكه يثمر في النفس أمورا منها:\nأ - وجوب طلب العلم بالقصد الشرعي على المكلف في كل عمل عزم على إتيانه، حتى يعلم ما يأتي وما يذر من المقاصد التي تعرض في النفس وتقوم بها.\nب - وجوب إلزام النفس بالموافقة للشرع في ذلك وترويضها عليه.\nج - كسب التبصر بأحكام القصود، وأحوالها والعلم بما يكون الحكم فيه منها معلوما قطعا، وما يكون فيه منها محل اجتهاد ونظر.\nد - استفراغ الجهد في ربط القصد الشرعي بقصد المكلف في العمل، والنظر، وجعل ذلك أمرا لا ينفك عن البال في بناء الأحكام والعمل.\nوالمتأمل لكلام الشاطبي في هذا الكتاب، يجد هذا الأمر من أهم ما يسعى إلى نقل العقول إلى اعتباره والاعتناء بأمره.\nخامسها: ضبط سبيل النظر في النصوص الشرعية وأخذ الأحكام منها وذلك بالالتزام والتقيد بحدود اللسان العربي، والانكفاف عن تخطي ذلك.\nوهذا أمر قد احتج عليه بما يراه من الأدلة والحجج مثبتا له، غير أن هذا مشعر بتأثر الشاطبي بالظاهرية في هذا الشأن إذ يلمح في سبيله في هذا الموضوع ضرب من الحَجْر على النظر واتصاف بالجمود.\nلكن هذا الحكم الذي يسبق إلى الأذهان في أول النظر إلى هذا الموضوع يزيله ما جرى عليه من البحث عن أسرار الشريعة وعللها ثم ما جرى عليه من منهج في اختياره لهذا الرأي، فإنه ما أتاه إلا عن اطلاع عن الأدلة التي يعتمد","vol":"1","page":9},{"text":"عليها في ذلك ونظر تام في قوتها الحجية، ثم لما بدا له أن نظره ما قضى إلا بذلك ذكره. وقد يكون غرضه من ذلك الذي يظهر أنه جمود وحجر على الأنظار هو صد أصحاب الأهواء والضلالة الداعين إلى تخطي ظواهر الألفاظ والأخذ بما يسمونه ببواطنها وأسرارها الخفية التي تدرك بالإشارات التي لا يفهمها إلا ذوو العلم \"اللدني\" والإلهام.\nوهذا أمر محمود، فإن درء المفسدين عن حياض الإسلام وحرمه أمر واجب شرعا.\nفالباطنية شرهم عظيم، ومكرهم خبيث وهم ما فتئوا في كل زمان ومكان يكيدون لهذا الدين.\nوهذا الضبط يثمر في النفس لمن عنّ له أنه الصواب إدراك المنهج الموصل إلى أخذ الأحكام من أدلتها على الوجه الصحيح.\nسادسها: كشف المعتبرات والمستندات الفقهية لآراء فقهية وتصرفات وأعمال عدت خارجة عن القواعد التي يقتضى حالها جريان حكمها عليها، وعن الأدلة الشرعية الشاملة أحكامها لها. وهذا متجل في مواطن:\nأحدها: التوجيهات الفقهية التي يوردها بيانا وحججا على صحة تصرفات وأحوال من يسميهم بأرباب الأحوال - الصوفية -. وقد بني نظره في هذه الجزئية على أمر اختلاف أحوال النفوس، وخصائص البواطن التي يترتب عليها اختلاف القوة والضعف في إتيان الأعمال، وفي السبل المختار سلوكها في التعبد، فالمسوقون بالخوف أو المحبة أو ما يسهل عليهم مشقة العبادة من رجاء وطمع في نيل درجات التقرب لرب العالمين ومقامات الأبرار يسلكون السبيل الذي يوافق أحوالهم، فذهابهم إلى المشقة واختيار العزائم في مواطن الرخصة المباحة لا يضير أمره، بل هو فعل محمود لأنه لا تترتب عليه أي مفسدة شرعية.\nوأما من ليس مثلهم في ذلك وإنما يأتي العبادة امتثالا وحظوظه النفسية غالبة عليه فإنه سلك السبيل الذي يجمع به بين تحصيل حظوظه المباحة، والالتزام بعبادة ربه.\nوالاعتناء بأمور البواطن واختلافها والأخذ بمقتضاها في بناء الأحكام","vol":"1","page":10},{"text":"يستحث الشاطبي - رحمه الله تعالى - على عدم الغفلة عنه فهو موضوع بسط فيه الكلام إذ له به فريد عناية واهتمام للغفلة عن اعتباره والعناية بأمره - كما يرى -.\nثانيها: التوجيه والتخريج الفقهي الذي أورده في شأن ما ذهب إليه المالكية من صحة بيوع وأنكحة فاسدة، والذي بناه على اعتبار ورود وصف آخر على محل الحكم أوجب صحة تلك الأنكحة والبيوع وترتب آثارها.\nوهكذا حال المغصوب فإنه قد يملك من جهة تعلق حق الغاصب به بتصرفات له فيه.\nثالثها: إظهاره لوجه صحة نكاح المحلل عند من يرى ذلك، والذي بني على أن السبب الشرعي لا يوثر فيما يترتب عليه القصد غير الشرعي وغير ذلك مما ذكره في هذا الشأن.\nوغير ذلك من المسائل التي وجه آراء أهل العلم فيها وكان ذلك غامضا إلا على غائص في بحر النظر من أهل العلم مثله.\nوالاطلاع على هذه التخريجات والتوجيهات الفقهية يثمر في النفس ويوح في الأذهان أن تلك الآراء الفقهية التي قد ترى ساقطة الاعتبار لأنها لا مستند لها في واقع الأمر ما تخرج عليه من الاعتبارات والقواعد الفقهية.\nوهذا يذهب الظن السيئ بالقائلين بهذه الآراء من أهل العلم.\nثم أنه يروض النفس على احترام الرأي الفقهي إذا كان من عالم، وإن كان يخفى علينا مستنده ودليله.\nوكذلك يوسع الاطلاع على مدارك الأحكام والاعتبارات الفقهية الدقيقة.\nسابعها: بيان أحوال المقاصد الشرعية ومنها: (أي تلك الأحوال) كونها منقسمة إلى أصلية وتبعية. وبذلك فإن القاصد لأحد القسمين يصح عمله إلا أن القصد إلى الموافقة الشرعية في الأصلية يكسب الثواب والأجر دون التبعية، فإن أقصى ما تثمره صحة الفعل ودرء البطلان. وقد كرر - ﵀ - هذا الأصل إشعارا منه بعظم فائدته، ومنفعة الاستضاءة به في بناء الأحكام الفقهية.","vol":"1","page":11},{"text":"وذو التزود بهذه الفائدة - القاعدة - يسهل عليه التفرقة بين حكم المقصد التبعي، والأصلي فيما يعرض له من نوازل ومسائل.\nومنها: كونها تراعى في بناء الأحكام الفقهية وتستحضر للاستضاءة بمقتضاها فيه وعرض الحكم الثابت بالنص لمعرفة ذلك الحكم والمقصد الشرعي منه، ثم وضعه تحت كليه الجاري حكمه عليه، سواء كان ذلك الكلي ضروريا، أو غيره، فبذلك يتم بناء الحكم الفقهي.\nومن تمام الفائدة في هذا الشأن أن يعلم أن إدراك كون الجزئيات داخلة تحت الكليات الثلاث لا يكون على الدوام موضع القطع، بل قد يعرض في ذلك ما يقتضي الأخذ بالظن فيه، وقد يكون هذا هو الأصل فيما يجري فيه النظر والاجتهاد من ذلك، لأمور تعارضت فيه.\nوهذا قد بينه مفصلا إمام الحرمين الجويني في \"مراتب قياس المعنى\" من باب ترجيح الأقيسة من كتابه \"البرهان\"، وفي هذا المعنى قال الإمام الرازي في المحصول \"إن كل واحدة من هذه المراتب قد يقع فيه ما يظهر كونه من ذلك القسم، وقد يقع فيه ما لا يظهر كونه منه، بل يختلف ذلك بحسب اختلاف الظنون وقد استقصى إمام الحرمين - ﵀ - في أمثلة هذه الأقسام ونحن نكتفي بواحد منها قال - ﵀ -: قد ذكرنا أن حفظ النفوس بشرع القصاص من باب المناسب الضروري. ومما نعلمُ قطعًا أنَّه من هذا الباب شرعُ القصاص في المثقّل، فإنّا كما نعلم أنّه لولا شرع القصاص في الجملة لوقع الهرج والمرج: فكذلك نعلم أنّه لو ترك في المثقّل لوقع الهرج، ولأدّى الأمر إلى أنّ كل من أراد قتل إنسان فإنه يعدل عن المحدّد إلى المثقّل: دفعا للقصاص عن نفسه، إذ ليس في المثقّل زيادة مؤنة ليست في المحدّد، بل كان المثقّل أسهل من المحدّد … وعند هذا قال ﵀: لا يجوز في كل شرع تُرَاعى فيه مصالح الخلق عدم وجوب القصاص بالمثقّل\".\nقال - ﵀ - فأما إيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة فإنه يحتمل أن يكون من هذا الباب، لأنه لا يظهر كونه منه، أما وجه الاحتمال فلأنا لو لم نوجب قطع الأيدي باليد الواحدة: لتأذى الأمر إلى أن كل من أراد قطع يد إنسان استعان","vol":"1","page":12},{"text":"بشريك ليدفع القصاص عنه: فتبطل الحكمة المرعية بشرع القصاص. وأما أنه لا يظهر كونه من هذا الباب فلأنه يحتاج فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد لا يساعده الغير عليه فليس وجه الحاجة إلى شرع القصاص ها هنا مثل وجه الحاجة إلى شرعه في المنفرد (^١).\nومنها: كون الأدنى منها يخدم - أي يكمل - الأعلى، فالحاجيات\nوالتحسينيات تخدم الضروريات، والتحسينيات تخدم الحاجيات، وهذا يثمر في الأذهان أن المقصود في ذلك كله إنما هو حفظ الضروريات، فليتخذ ذلك أساسا في النظر الفقهي.\nومنها: أن الاختلال في الضروريات يوجب الاختلال في الحاجيات والتحسينيات، بخلاف الاختلال في هذه فإنه لا يخل بتلك - الضروريات -.\nومنها: أنها غير تابعة لأهواء النفوس، ولا هي معتبرة بها، وإنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، وهذا أصل مهم يجب أن لا يغفل عنه في مجاري الاعتماد على المصالح والمفاسد في بناء الأحكام الفقهية.\nومنها: بيان أن لهذه المقاصد علامات تدل عليها تؤخذ من أحوال الخطاب الشرعي - كالأمر والنهي - واعتبار العلل والتحديد في المقدار والزمان، والمكان، وغير ذلك مما ذكره في كتاب الأدلة وفي كتاب المقاصد وخاصة آخره، وأعاد ذكره في كتاب الأدلة، وزاد عليه. وهذا إذا حصل في الأذهان علمت به المقاصد وأدركت في مواطنها، وبأماراتها وعلاماتها الدالة عليها.\nومنها: أنها في شأن الحفظ لها مرتبة بالأولوية، وذلك بتقديم الأعلى منها على ما دونه، على ما تقدم ذكره ولا يخفى ما في هذا من فائدة الترجيح عند التعرض.\nومنها: أن المصالح يلغى اعتبارها إذا عارضتها المشقة غير المعتادة.\nوهذا العلم به ينشئ في النفس معرفة الحدود التي تنتهي فيها رعاية المصلحة،\n_________\n(^١) المحصول في علم أصول الفقه/ ج ٢/ ص ٢٢١ - ٢٢٢.","vol":"1","page":13},{"text":"وبذلك ينتقل إلى اعتبار المشقة، وبناء الحكم على مقتضاها.\nثامنها: بيان أحوال الأدلة الجملية التي تشترك فيها هي وجميع الأدلة والتفصيلية الخاصة ببسط، وبيان ما يبنى على كل حال منها من أحكام ومعارف.\nوذلك يبصر بهذه الأحوال، ويودع في الأذهان ما يتعلق بها من أحكام، ويرشد إلى سبل النظر وإعمال الأذهان في ذلك.\nتاسعها: التنبيه على تغير نظر المفتى في مواطن الأحكام بحسب أحوالها والأوصاف الطارئة عليها.\nعاشرها: بيان أن المقاصد المتعلق بها الحكم الشرعي أقسام ثلاثة:\nأحدها: المقاصد الأصلية.\nثانيها: المقاصد الشرعية التبعية.\nثالثها: المقاصد المناقضة للمقاصد الشرعية.\nحادي عشرها: بيان أن مقاصد المكلف - أيضا - على أضرب ثلاثة:\nأحدها: المقاصد الموافقة للمقاصد الشرعية الأصلية.\nثانيها: المقاصد الموافقة للمقاصد الشرعية التبعية.\nثالثها: المقاصد المناقضة لهذه المقاصد كلها.\nثاني عشرهما: مد النظر والتأمل إلى بنيته الشرعية التي استبان من حالها أنها متكاملة أحكامها بعضها مع بعض، والشروط فيها مع مشروطاتها، وغير ذلك مما يؤخذ أن الشريعة آية الرحمان في أحوالها، وتوازن شعائرها ومضمناتها، وفي بنائها على نسق منتظم في الإثمار، وموافقة أحوال النفوس، والواقع.\nثالث عشرها: بيان كيفية اقتناص القطعيات من الظنيات.\nوغير ذلك مما هو من جنس هذه المسائل - كوجوب رعاية السياق -، وهو كثير.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type='title' id=toc-4>غرض الشاطبي من هذه الدراسة المقاصدية:</span>\nمن الثابت المحقق أن الشاطبي من هذا العمل كله هو إقامة التعبد لله - تعالى - في النفوس، وترسيخ ذلك في البواطن - القلوب - على الحال الذي يكون فيه حال هذه البواطن والظواهر للمسلم العامل متخذا في الصورة، ومصاغا على وفق المقاصد الشرعية.\nوبذلك فإنه لا فرق بينه وبين غيره من علماء الأصول والعقائد وغيرهم في هذا الشأن، فكلهم ساعون إلى إقامة هذا الأمر في الخلق.\nومن ظن الشاطبي قد سعى في هذا العمل إلى وضع منهج آخر في بناء الأحكام الفقهية غير المنهج المتبع عند جماهير الفقهاء، وهو جعل المصالح معيارا في بناء الأحكام الفقهية على الوجه الذي يتخيله بعض أهل العصر فهو مخطئ، يحرف الكلم عن مواضعه لأن هذا الأمر لا يقصده الشاطبي في ذلك، ثم إنه أمر لا سبيل إليه في واقع حال هذه الشريعة التي مبتناها في الحقيقة على المسلك الذي عليه جماهير علماء هذه الأمة والذي أساسه الاحتكام إلى الدليل السمعي على كل حال.\nوكذلك يعد مخطئا من يدعي بأنه ماض على طريق الشاطبي في هذا الشأن - الدراسة المقاصدية - ثم تراه لا يؤصل على طريقته ومنهجه القائم على إيراد الأدلة النقلية ثم العقلية - النظرية - والعادية وكل ما يتحقق به التأصيل والتثبيت لكل أمر يدعيه أو قول يراه، وفي العصر أناس كثيرون يدعون أنهم يدرسون الأمور الدينية والفقهية على السبيل المقاصدي الذي اختاره الشاطبي في هذا الكتاب، إلا أنهم لا يوافقونه إلا في شأن الاعتبار للمقاصد والعناية بمقتضاها، فلا يكاد أحدهم يسير على وفق منهجه في الاستدلال أو بناء الآراء والاستنتاجات الذهنية، أو يعرج على ذلك، وإنما ينفصل عنه، ثم يتخذ مسلكا في الاستدلال لا مبالاة به عند التحقق، ولا قيمة له عند أرباب النظر، لأنه خلو من الأدلة والبراهين المعتبرة في هذا الشأن.\nومن الظلم السطو على أعمال الناس، وتحريفها، وصرفها عن المقصود منها، وبترها بترك العمل بما بنيت عليه من مناهج وسبل وقواعد، مع ادعاء","vol":"1","page":15},{"text":"المضي على مقتضاها.\n\n<span data-type='title' id=toc-5>مصادر ومآخذ مضامين الكتاب:</span>\nمن الطافح المنتصب في مضامين كلام المصنف أنه قد اتخذ الاستقراء للنصوص الشرعية والتأمل فيها - أحوالها ومعانيها - وفيما يعرض له فيه النظر من أمور متصلة بذلك وسيلة إلى استخراج ما كمن في هذه النصوص من معان، وأخذ ثمراتها وجناها، والى بناء الأحكام النظرية، ونقضها، ووزن آراء أهل العلم، وتقويمها، وبذلك كانت مضامين كلامه ثمرات دراسة شرعية روافدها علوم القرآن ومعاني الحديث وأحوال الأحكام وبنية الشريعة.\nفكان هذا الاستقراء والتأمل عمد عمله في التوسل إلى درك تلك المطالب وتحصيلها، فلذا كان ذيذانه سرح النظر مطلقا له العنان ماضيا في ذلك، في مواضع نظره، باحثا عن الحق والصواب في ذلك، وبذلك ينتهي به الأمر إلى إبراز ما يراه الرأي المنتقى، وربما أتى بفوائد علمية وضوابط منهجية لم يسبق إليها - على ما يبدو لي -.\nنعم أنه يستقي من كتب من تقدمه من أهل العلم والنظر مختارا كتب من بعد زمانه عنه، معرضا عن كتب المتأخرين، وكان ذلك عن قصد منه، لأن من سماهم بالمتقدمين أعلم وأقعد بالعلم من المتأخرين، كما قال.\nفكان آخذا من كتب هؤلاء من القواعد والضوابط العلمية ومعاني النصوص الشرعية وغير ذلك مما أسس عليه هذا الكتاب، وبناه عليه منسقة مضامينه، مرتبة مباحثه.\nوتراكيب كلامه في الكتاب وما تضمنته من معارف ومعان تشهد وتدل على أنه استهدى بما سطره إمام الجويني - رحمه الله تعالى - في كتابه \"البرهان\" في شأن المقاصد الشرعية وأحوالها، وفي التأويل.\nوكذلك استقى وأخذ مما أودعه الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - في كتابه \"إحياء علوم الدين\" من الحديث عن أحوال القلوب والأعمال، والخصال المنجية، والخصال المهلكة والمزج في الأحكام بين اعتبار الظاهر والباطن في الإنسان، وفي عمله.","vol":"1","page":16},{"text":"وما يتصل بذلك ويتفرع عنه من أمور تربي على النظر السديد إلى الوجود وما فيه، وعلى الرشاد في السلوك.\nكما أنه يخالل نظره ويمتزج به في مجاري النظر الفقهي العمل بالقواعد الفقهية والأصولية التي عليها المالكية، فكان يستشهد أحيانا بها وأحيانا أخرى يستدل لها، ويذكر مآخذها، كما فعل في شأن الاستحسان، وسد الذرائع، ومراعاة الخلاف، وغيرها، فهي لا تنفك حاضرة في مجاري نظره، قائمة بذهنه، كما يبدو من تصرفاته النظرية، وتضاعيف كلامه ومضامينه، وتقريراته للمسائل الفقهية. وهذا يكاد يدل على أنه مالكي المشرب، وإن كان من خاض في العلوم على هذا الحال الذي هو عليه لا يرضى إلا بالاجتهاد.\nويظهر من كلامه في بحث الدلالة أنه تأثر بالإمام ابن حزم مستفيدا منه في شأن مقتضى الدلالة التبعية بوجه ما.\nكما يظهر أنه انتفع بتحقيقات فقهية وغيرها لبعض فقهاء المالكية كالمازري والقرافي.\nولا يخفى أنه مخالف للمعتزلة فيما هم فيه على خلاف مع غيرهم من أهل المذاهب الكلامية الأخرى، فكان مقررا بنفس أشعري أن الأعمال البشرية من خلق الله - تعالى - وإن السبب غير مؤثر بذاته لا في الإيجاد، ولا في الإعدام، فالمسببات لا تدخل تحت طاقة العباد، ومن ثم لم يتعلق بإيجادها التكليف.\nوهذا قد فصل فيه الكلام في مجاري حديثه في السبب.\nوأما ما ذهب فيه الأشاعرة إلى التأويل على خلاف الحنابلة، وموضوعه الصفات والأسماء فإنه فيه - فيما يبدو لي - على اضطراب، ففي شأن الجهة يوافق الأشاعرة، وفي شأن الاستدلال الذي قد يبنى عليه موافقته لهم في المعتقد، إذ سكت عن رده، قال في كتاب الأدلة: \"والثالث قوله - تعالى -: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠] على هذا المجرى في سائر الآيات\" ٣/ ٢٦٢.\nوقال فيه أيضا: \"وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بالإطلاق ولا تكليف يتعلق بمعناها\" ٣/ ٧٠. والله تعالى أعلم بالصواب.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type='title' id=toc-6>تقويم الأدلة النظرية والنصية المعتمد عليها في هذا الكتاب:</span>\nمن المنطوق به أن ما أودعه رحمه الله تعالى في كتابه هذا من أثمار نظره مختلفة مراتبه متفاوتة درجاته من جهة صحته وقوته الحجية، وذلك أمر مدرك بأدنى تأمل في هذه الأثمار وبدهي أن كل استنتاج ذهني تعرف قوته الحجية ودرجة صحته وضعفه بحال حجية ودلالة ما بني عليه من دليل وبرهان.\nوأغلب ما يأتي به - رحمه الله تعالى - من جنى نظره وغلته واضح المأخذ صحيح البرهان، وصور كلامه وطرق احتجاجه في مجاري بنائه للأحكام التي يوردها، وفي سبل استدلاله للمخالف، والموافق يدلك على ذلك، بل يلزمك بالإقرار به، فقد كان يسلك مسلك الجدل في إيراده وإصداره، متكئا في ذلك على القواعد المنطقية في الغالب وسيلة إلى درك تبليغ ما قصد تبليغه مقررا في النفوس، مظهرا أنه لا رأي إلا ما كان عن برهان ودليل، ولذلك مضى على سنن الاستدلال وجلب البراهين على كل رأي أو قول أورده في هذا الكتاب، ويبلغ في ذلك الذروة بإيراده الاعتراضات والمناقشات في مجاري الاستدلال وإقامة البرهان على الرأي الذي قوله فيه، سواء كان رأيه أو رأي من يخالفه في ذلك، وكل ذلك بإنصاف تام وصبر لأغوار ما فيه البحث والنظر مع جلالة علمية وقدرة فكرية عظيمة، تذهب بك ذات اليمين وذات الشمال بل ترنحك في كل جهات ما فيه النظر من موضوع، وتشغلك بكل محتمل ذهني أو غيره يرد فيه، فتتخطى بذلك ما كان معهودا في بحث ذلك الموضوع في كتب أخرى، وتظفر بفوائد واتساع في النظر ما كنت عليه من قبل اطلاعك على ما رقمه في ذلك - رحمه الله تعالى -.\nإلا أن في بعض مما يستدل به - على نذوره - ضعف يوجب سقوطه وعدم اعتباره في مجاري بناء الأحكام الفقهية، بله الأصولية.\nومن ذلك أحاديث ضعيفة، فقد أورد في مسلك الاستدلال حديث \"أئمتكم شفعاؤكم\" وهو حديث ضعيف كما قال أهل الحديث، وحديث \"احذروا الشهوة الخفية العالم يحب أن يجلس إليه\" وقد أورده بلفظ غير هذا، وهو حديث ضعيف على كل حال. وحديث \"الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا،","vol":"1","page":18},{"text":"وإن عمل الكبائر\" وهو حديث عد من الموضوعات.\nومن ذلك - أيضا - استدلاله بقصص وحكايات صوفية في مجرى بنائه لبعض الأحكام النظرية وغيرها، ولا يخفى أن هذه الحكايات والقصص ما هي إلا تصرفات بشرية تقدم بالأدلة الشرعية ويحكم عليها بمقتضاها، ولا يصح أن تساق مساق الاستدلال بها، وإن كان ذلك على سبيل الاستئناس بها في هذا المساق، فتأمل.\nومن ذلك - كذلك - استدلاله بحديث \"نحن أمة أمية\" على وجوب قصر معاني القرآن على ما يوافق صفة الأمية، بحيث لا يتخطى فيها ذلك، ولا يخفى ما في هذا من الحجر على العقول في مجرى الاستفادة من القرآن الكريم، الذي على قطع وجزم يعلم أن المخاطبين به أنواع وأصناف معارفهم وأفهامهم متفاوتة مختلفة المراتب والأحوال، وهذا يوجب أن يكون لكل من هذا الكتاب ما به صلاحه، وما يكفيه من المعارف والعلوم، وما يكون موافقا لحاله ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠)﴾ [الإسراء: ٢٠] وهذا الحديث لا ينتهض حجة على هذا الذي ادعاه من ذلك لأن أقصى ما يدل عليه هو وصف هذه الأمة بهذا الوصف الذي لازمه عدم الكتابة والحساب في ذلك الزمان، وهي وإن كانت كذلك فإنها تأخذ من هذا الكتاب ما في وسعها من علم ومعرفة، وأما الادعاء بأن الحديث يقتضي هذا الحجر، فإنه أمر فيه تخطى حدود معاني ألفاظه ومدلولاتها.\nومنه - أيضا - استدلاله بالترك من السلف الصالح للعمل ببعض معاني الألفاظ المطلقات في الكتاب والسنة، وهو ما يبنى عليه منع قراءة القرآن بالإدارة، وما أشبه ذلك.\nومن المعلوم أن الحقيقة الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الكافية في ذلك، وإن أعوز ذلك فإنه يصار إلى المعنى اللغوي في ذلك، ويعمل فيه بالإطلاق في الهيئات والأحوال وكل ما ينطوي تحت اللفظ المطلق، وعلى كل فالمسألة محل نظر، وبحث، ومدار القول فيه على ثبوت الحقيقة الشرعية بذلك وحده وحصولها بذلك وحده منحصرة به أم لا، وبذلك فلا بد من إعمال المطلق على","vol":"1","page":19},{"text":"التمام لعدم وجود المقيد له.\nومنه ما استدل به على أن القرآن المكي لا يدخله النسخ، وهو قول قال به بعض أهل العلم قبله، ولكن قد ذكر أن ذلك قد وقع فيه في آيات، منها قوله - تعالى - في سورة غافر: والملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غَافر: ٧] فإنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشّورى: ٥].\nقال السيوطي: قلت: \"أحسن من هذا نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها، أو بإيجاب الصلوات الخمس، وذلك بمكة اتفاقا\" (^١).\nكما ينظر - أيضا - فيما استدل به على أن القضايا الجزئية لم ترد في القرآن المكي، فإنه موضع نظر.\nوفيه ضعف حسبما يبدو لي. لكن الصحيح المقطوع به أن ذلك كله وما أشبهه لا يقدح في صحة وقوة استنتاجاته - رحمه الله تعالى - وأثمار أنظاره الموردة في هذا الكتاب في الجملة، فإيرادي الكلام على هذا الذي ذكر إنما هو لإتمام الفائدة العلمية فيما ذكر، والتنبيه فقط. وذلك لأن الخطب في ذلك يسهل، لأن إيراده هذه الأحاديث قد يوجه بأنه لا يوردها للاستدلال بها على أمور تعبدية، وإنما يوردها للاستدلال بها على أمور تمهدت في الشريعة، وتقررت بأدلة كافية فيها أحكامها، فكأنه يوردها للاستئناس بها فقط. وعلى هذا السنن والمجرى كذلك يوجه ما يورده من قصص وحكايات أرباب الأحوال - الصوفية - فإنه - على ما يبدو - إنما يسوقه للتمثيل، والحديث عن أحوال وأمور لها - على ما يراه - مستندات شرعية صحيحة.\nوأما هذه الدعاوى التي ذهب إلى القول بها فإن ذلك كان عن اجتهاد منه، وكونها مرجوحة مقدوحا فيها. وهو ما يفضى إلى الحكم عليه بأنه مخطئ في شأنها، فإن ذلك قد يكون مغتفرا باعتبار أنه من باب ما كان عن اجتهاد، ثم إنه مما لا يخلو من الوقوع فيه الإنسان من الخطأ في مجاري نظره واستنتاجاته من\n_________\n(^١) الإتقان في علوم القرآن ٢/ ٢٤.","vol":"1","page":20},{"text":"المعارف العلمية الدقيقة الكثيرة، ثم إن ذلك مغمور فيما أتى به وإذا تقرر هذا، كما تقرر الذي قبله علم على جزم أن ما تضمنه هذا الكتاب من الفوائد العلمية وغلات الأذهان المسلمة من المصنف قوية صلبة البناء والأساس، صحيحة المأخذ والمدرك في الجملة.\nإذ هي مبنية على البراهين والحجج القوية المأخوذة من قضايا العقول الضرورية، ومن دلالات الألفاظ الثابتة لغة وشرعا، ومن الاستقراء، التي اعتمد عليها في ذلك كثيرا، وفي أغلب أحواله.\nوأما ما أورده الشيخ محمد طاهر بن عاشور من الردود والنقود على بعض كلام الشاطبي ومنهجه في هذا الكتاب فإنه قد تجرد مما يقتضي اعتباره، والاعتداد به، إذ قد أخل فيه - رحمه الله تعالى - بالمبادئ - القواعد والأسس - التي عليها قيام البناء المعرفي الصحيح. وأحد هذه المبادئ: الاستدلال على صحة المدعي بما يقتضيه ويوجبه من الأدلة، وهو ما لم يجر عليه في ذلك، إذ قصار ما أتى به دعاوى مجردة من أي شيء يثبتها.\nومن ذلك قوله: \"أن الشاطبي استدل على أن أصول الفقه قطعية بمقدمات خطابية وسفسطائية، أكثرها مدخول ومخلوط غير منخول\".\nوقوله: ذكر الشاطبي كلاما طويلا في التعبد والتعليل معظمه غير محرر، ولا متجه.\nوغير ذلك من صنف هذه الدعاوى التي ساقها، ولم يقم على صحتها دليلا واحدا، وإنما لفظها، كأنه يرى أن ما صدر عنه يعتد به، ويعتبر صحيحا دون أن يكون معتمد ذلك الدليل والحجة، ولا يخفى ما في هذا من الخروج عن منهج العلماء وسبيلهم في شأن بناء المعرفة، بل ما فيه من أسلوب الاستعلاء ووصمة الغرور، والطيش في النظر.\nفالواجب عليه سوق الأدلة على صحة ما يدعيه، وعرض ذلك على الأنظار، مبينا وجه ما يستدل به من ذلك على صحة مدعاه.\nألا يرى ما عليه الشاطبي - رحمه الله تعالى - في هذا الشأن، فهو ما فتئ مستدلا على كل رأي أو ثمر نظر يعرضه، ثم لا يكتفي بذلك، بل إنه يورد","vol":"1","page":21},{"text":"الاعتراضات والإيرادات التي قد يسوقها المخالف، وإن كان ذلك على سبيل الافتراض، ثم يوجب عنها، وبذلك يحيلك على التأمل والنظر معتمدا في كل رأي له عرضه على ما تحكم به الأدلة وتوجبه، جاعلا ذلك المعيار الذي عليه المدار، والاعتبار.\nولا يخفى ما يؤخذ من ذلك ويقطف من فوائد علمية، وما يوصل إليه من كسب للملكة العلمية في هذا الشأن.\nوعلى هذا السبيل مضى علماء الأمة، وانتهى إليه بناؤهم للمعرفة، وهو ما لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال، وكل كلام لم يجر عليه فهو ساقط الاعتبار، لا مبالاة به على الإطلاق.\nثاني هذه المبادئ: الأسلوب العلمي الذي أساسه وسداه ولحمته مراعاة مقتضى الأدلة وحكمها، فلا يصار إلى الجزم في المظنونات، ولا إلى الاستخفاف بقول المخالف دون إسقاط ما بني عليه من الأدلة والحجج. كما يجب الإنصاف في الأحكام، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإن أتى المتكلم برأيه فليعرضه على الناس بصيغة تدل على أنه لا يراه صوابا وحقا مطلقا، وإنما هو رأي كسائر آراء الناس، فكونه باطلا أمر وارد، وعلى أنه معروض على الناس ليزنوه ويقوموه، ويحكموا عليه بما يستوجبه حاله.\nوهذا أمر قد أخل به الشيخ ابن عاشور في أسلوبه في ذلك إذ يورد ما يراه بأسلوب يفهمك أن ذلك أمر مقطوع به مجزوم بمقتضاه، وهو في واقع الأمر لا يتخطى أن يكون أمرا مظنونا وذلك إن قلنا أنه معتبر ومعتد به أصلا.\nثم إنه يجري الكلام على سنن الآمر والناهي الواعظ مستعملا لفظة (على الفقيه).\nوغير ذلك من الأمور القوادح في الأسلوب الذي مضى في كتابه هذا.\nثالثها: المنفعة، فهو يرى أن رد المقاصد إلى حفظ الفطرة أمر مفيد، إلا أن المتأمل في ذلك يدرك أن معرفة ذلك والجهل به سواء، لأن ما به الاستداد والاستبصار في بناء الأحكام الفقهية هو معرفة اعتبار الشارع لهذه المقاصد المفصل الكلام فيها عند المتقدمين، لأنها المعينة للأمر المعتبر في محل النظر،","vol":"1","page":22},{"text":"والمرشد مقتضاها إلى ما يبنى عليه الحكم ببيان كاف، ولا حاجة إلى اعتبار كون ذلك مؤديا إلى حفظ الفطرة، فاعتبار ذلك وعدمه في ذلك سواء، بل الوجه الذي يمضي عليه في مجرى العمل به في ذلك غير مضبوط، كما هو الحال في شأن العمل بمقتضى المقاصد، فإنه مضبوط مفصل القول فيه، ثابت المعالم والأعلام.\nرابعها: البيان لمآخذ ومدارك الآراء والأقوال، فمن المعلوم أنه لا ينسب إلى الإبداع والاختراع ما كان مجترا، أو منقولا.\nوهذا لا يمضي عليه الشيخ ابن عاشور، فإن ظاهر كلامه يدل على أن جميع ما يظهره باعتبار أنه من أثمار أنظاره ليس منقولا عن غيره، وأنه هو من ابتكره، وربما صرح - أحيانا - وأنت إذا تأملت في ذلك تجد أن أغلب ما أتى به من ذلك مأخوذ من منهج أو كلام الشاطبي أو غيره، انظر على سبيل المثال إلى قوله بأن الشريعة مبنية على المصالح، وإلى تقسيم المصلحة، وإلى ما وصف به الشريعة من العموم وغيره.\nوأما ما انفرد به من الاستنتاجات الذهنية فإنها محل نظر، وبحث، كقوله في شأن ترك غسل الشهيد، والمحرم. وما جرى مجراه، مما يقوله من عند نفسه، أو يكون مما نقله عن غيره واختاره، وهو مرجوح في واقع الأمر. ومن أنصف ونظر في كلامه أدرك هذا بلا شك.\nخامسها: الجريان على مقتضيات الواقع. وهذا قد أسقطه - ﵀ - إذ ذهب إلى القول بأن معرفة المقاصد مستقل عن علم الأصول، وهذا لا يخفى سقوطه، إذ من المعلوم أن بناء الحكم الفقهي لا يمكن أن يحصل برعاية المقاصد وفق ما تقتضيه العقول فيها فقط، بل المحكم في ذلك هو النص الشرعي، وهذا بين أمره في المصالح الملغاة شرعا، والعقل البشري حاكم باعتبارها.\nوإذا كان المحكم في ذلك هو النص الشرعي ثبت أنه لا مفر من إعمال علم الأصول في هذا الشأن لتعلق علم الدلالة وترتيب الأدلة ومعرفة الدليل التام، وقوته الحجية وغير هذا بذلك.\nوخفاء المصلحة الحقيقية على عقل الإنسان وقصر العلم بها على الشارع أمر","vol":"1","page":23},{"text":"ثابت لا ينكره إلا جاهل معاند، ومن ثم ضبطت المصلحة الشرعية بالضوابط الخمسة المعروفة.\nولا يخفى أن هذا الادعاء - ادعاء كون معرفة المقاصد مفصولا عن علم الأصول - قول مبتدع مخالف لما أجمعت عليه الأمة من أن معرفة المقاصد قصارى مفادها أنه يتبصر به في مواقع الأحكام وتحقيق المناط ولكن المحكم في ذلك هو الدليل الشرعي الخاص والعام الجاريين في موضوع الحكم، وقد تتخلف المعرفة بالقصد الشرعي فيه وذلك الحكم الشرعي فيه ماض.\nوهذا مبين يقتضيه حكم الواقع ويوجبه. خلاصة القول أن اعتراضات ابن عاشور على الشاطبي ليست مبنية على ما يجعلها معتبرة معتدا بها، فلا ينبغي أن يعرج بها على الإطلاق، بل كل ما أتى به في كتابه هذا يجب أن ينظر فيه ليقوم.\nوهذا ليس فيه تنقيص لقيمة هذا العالم - ابن عاشور - أو الحط من منزلته، وإنما هو بيان لأمر وجب بيانه في هذا الذي نحن فيه بإنصاف. والله - تعالى - أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-7>نظم هذا الكتاب الموافقات:</span>\nمن السبيل الذي مضى عليه علماء الأمة نظم المعارف والعلوم في بحور الشعر لتسهيل حفظها، واستحضارها، غير أن ما ينظم من المؤلفات المنثورة عادة لا يكون إلا من الصنف العالي القدر المنتخل ما فيه من أثمار الأنظار، والمتضمن لما تشتد الحاجة إليه من المسائل والمعارف، وللتحقيقات العلمية الموثوق بها.\nوهذا الصنف من المؤلفات إنما يكون من وضع أئمة العلوم وأرباب الفنون، وذوي التحقيق العلمي المتين.\nوكتاب الموافقات هذا هو بلا ريب من أرباب الصدور من تلك المؤلفات، إلا أن العناية بنظمه والقيام بذلك في أول الأمر على ما في الكتب التي بيدي - لم تكن إلا من صاحبين تلميذين له. أحدهما يذكر بأنه نظم هذا الكتاب، إلا أنني لم أظفر باسمه، ولا بما يدل على حاله، إذن فهو مجهول لنا، وظن أنه لا يوجد هذا النظم على الإطلاق، فادعاء وجوده في نظري وهم، نشأ من عدم التثبت في هذا الأمر، ومن ظن أن هذه المنظومة - نيل المنى - هي منظومته فتأمل.","vol":"1","page":24},{"text":"ثانيهما: الشيخ العلامة قاضي الجماعة بغرناطة أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الأندلسي فقد نظمه كما قيل أول الأمر في ستة آلاف بيت تام من البحر الكامل، ثم اختصره - أي هذا النظم - في ثلاثة آلاف بيت تام.\nوقد سمي هذا النظم - المنظومة - \"نيل المنى من الموافقات\" كما ذكر ذلك في خطبته. وهذا هو الذي شرحه أمامك - أيها القارئ الكريم.\n\n<span data-type='title' id=toc-8>صحة نسبة هذه المنظومة لابن عاصم:</span>\nشك بعض الناس في كون صاحب هذه المنظومة هو ابن عاصم، وذلك لأن كاتب هذه المنظومة. كتبها بوادي آشى وابن عاصم ليس له مقاما هناك - على ما ذكر -، لاحتمال أن يكون صاحبها هو الناظم الآخر المدعى الذي ذكر أنه من أصحاب الشاطبي - أيضا - إلا أن هذا الشك تدحضه أمور:\nأحدهما: ورود أبيات متشابهة في الألفاظ والتركيب إلى درجة التوحد في بعضها في هذه المنظومة، وفي منظومة أخرى له - لابن عاصم - في الأصول وهي \"مرتقى الوصول إلى علم الأصول\". ومن تلك الأبيات قوله في \"المرتقى\":\nكالأكل في الحياة والحياة … في العلم والوضوء في الصلاة\nوقوله في \"نيل المنى\":\nعادية كالأكل في الحياة … شرعية كالحول في الصلاة\nوقوله في \"المرتقى\": (ص ٧٢)\nوأطلق الثاني على رفع الحرج … وما أبيح رخصة فيه اندرج\nوقوله في \"نيل المنى\": (ص ١٩)\nوآخر المعنى به رفع الحرج … وسبب الرخصة في هذا اندرج\nوقوله في \"المرتقى\": (ص ١١٥)\nوغير محدود كهذا يطلب … وما له في ذمة ترتب\nوقوله في \"نيل المنى\": (ص ١١)\nوغير ما قد حد فهو يطلب … وما له في ذمة ترتب","vol":"1","page":25},{"text":"وقوله في \"المرتقى\": (ص ٨٩)\nواعتبر الرخصة فهي تحري … مع انخرام عادة لعذر\nوقوله في \"نيل المنى\": (ص ٢٣)\nوعكسها الرخصة حيث تجري … عند انخراق عادة لعذر\nوقوله في \"نيل المنى\":\nوهي تعبدات أو عادات … ومع جنايات معاملات\nوقوله في \"المرتقى\":\nوهي تعبدات أو عادات … ثم جنايات معاملات\nوقوله في \"نيل المنى\":\nكلأجرة المثل ومنع النظر … للأجنبي وقليل المسكر\nوكاعتبار الكفء في ذات الصغر … والجمع بين القربتين في السفر\nوقوله في \"المرتقى\":\nكالحد في شرب قليل المسكر … وكاعتبار كفء ذات الصغر\nوقوله في \"نيل المنى\":\nأو مقتضى للدرء للفساد … كالحد والديات والجهاد\nوقوله في \"المرتقى\":\nوتارة بالدرء للفساد … كالحد والقصاص والجهاد\nوقوله في \"نيل المنى\":\nوبعده الحاجي وهو المفتقر … إليه من حيث مصالح البشر\nوقوله في \"المرتقى\":\nوبعده الحاجي وهو ما افتقر … له مكلف بأمر معتبر\nوقوله في \"نيل المنى\":\nوتطلق السنة في الاخبار … للقول والفعل والإقرار","vol":"1","page":26},{"text":"وقوله في \"المرتقى\":\nللقول والفعل والإقرار … قسمت السنة بانحصار\nوغير ذلك مما جرى فيه التوافق والاتحاد في أبيات هاتين المنظومتين مما يدل على أن ناظمهما واحد، إذ من الاحتمال البعيد - إن لم يكن من المحال - بمقتضى هذا التوافق والاتحاد غير هذا.\nثانيها: الشبه في الأسلوب اللغوي وطريقة بناء الكلام بين هاتين المنظومتين، وهذا باد في مواضع منها: وضع النكرة موضع المعرفة، وهذا سار هو عليه في كلتيهما. ومن ذلك قوله في هذه المنظومة \"نيل المنى\":\nسواء القصد إلى أن يقعا … مسبب وعدم القصد معا\nوقوله فيها - أيضا -:\nلذاك إن يبد بها بعض خلل … ينظر إلى تسبب كيف حصل\nوقوله فيها - كذلك -:\nوضع الدليل القصد منه أن يرى … فعل مكلف عليه قد جرى\nوقوله فيها - أيضا -:\nبنسبة الخارج بالتزاحم … ففيه يجريان بالتلازم\nوقوله في \"المرتقى\":\nكذا لشرطٍ مثلُه والمانع … مثل الوضوء والمحيض المانع\nوقوله فيه - أيضا -:\nإذ صار من مجال الاجتهاد … لناظر كالحج والجهاد\nوغير ذلك من صنف هذا مما أورده في هاتين \"المنظومتين\" وفي \"تحفة الحكام\" أيضا، ومن تشوف إلى المزيد من ذلك فليرجع إليها بتأمل.\nقد يقال بأن ذلك مما يجري على الألسنة عادة من التصرف في صيغ الألفاظ ووضع بعضها موضع بعض إذا أمن اللبس وبذلك يكون هذا عاديا في التعابير والكلام، فلا حجة فيه على أن هذا أسلوب يعرف به كلام الناظم.","vol":"1","page":27},{"text":"نعم، قد يرد هذا على الأذهان إلا أن تكريره له واتخاذ ذلك طريقة له في الكلام يقضي بخلاف ذلك، وهو أن ذلك حجة على ما تقدم ادعاؤه، وإن كان ذلك لا يفيد إلا الظن، نعم قد يكون لاستعماله ما ذكر من النكرة موضع المعرفة وجوه تقتضي جواز استعماله له في تلك المواطن، إلا أن ذلك مرجوح، والراجح في ذلك هو المعرفة بمقتضى السياق والمعنى.\nومنها استعماله لفظ التعبدات مكان العبادات، ومن ذلك قوله في \"نيل المنى\":\nإذ عدم التناف في العادات … كاف على عكس التعبدات\nوقوله فيه:\nوهي تعبدات أو عادات … ومع جنايات معاملات\nوقوله فيه - أيضا -:\nومع ذا فالفرق شرعا آت … بين التعبدات والعادات\nوقوله في \"المرتقى\":\nومثله المشروط في تعدد … شروطه كأكثر التعبد\nوقوله فيه - أيضا -:\nوهي تعبدات أو عادات … ثم جنايات معاملات\nوجملة التعبدات يمتنع … أن يستناب في الذي منها شرع\nواستعمال التعبدات بمعنى العبادات غير معهود، فما أتى به الشاطبي قط، ولا رأيت غيره يستعمله، فكان هذا من مختارات الناظم التي انفرد بها. فليتأمل.\nومنه: استعماله للفظة تقسمت.\nقال في \"المرتقى\":\nثم تقسمت لدى الإسناد … إلى تواتر وللآحاد\nوقوله في \"نيل المنى\":\nثم المشتقات لدنيوية … تقسمت بعد وأخروية","vol":"1","page":28},{"text":"وغير ذلك من صنف هذا الذي تقدم.\nثالثها: إن كاتب هذه المنظومة قد لا يكون مؤلفها، وهو الظاهر، وأنه لا يوجد دليل على أنه يوجد ناظم آخر بهذا الكتاب في تلك الفترة غير ابن عاصم وإذا تقرر هذا كله انمحى الشك الذي يراود بعض الناس في صحة كون هذه المنظومة (نيل المنى) لابن عاصم.\nهذا شأن ما ظهر لي في نظم هذا الكتاب في الأعصر الماضية وفي القرن الهجري الماضي نظمه الشيخ ماء العينين الصحراوي المغربي - رحمه الله تعالى -، ثم شرحه بشرح سماه (الموافق على المرافق)، وهو مطبوع متداول. وكان انتهاؤه منه - كما قال في آخره - في شهر جمادى الآخرة من عام ألف وثلاثمائة وأحد عشر من هجرة خير البرية - ﵊.\nوهذا النظم فيه أبيات غير موزونة، وقد تكون تصحفت من جهة النساخ كما كثر فيه الحشو.\nوعلى الجملة هو نظم مفيد نسأل الله - تعالى - أن ينفع به.\n\n<span data-type='title' id=toc-9>بنية المنظومة هذه:</span>\nلقد عرف نظم الأندلسيين واشتهر في الجملة بفضيلة السمو عن نقيصة الاعتياص، وبالصياغة الرشيقة الأنيقة، فهو سائغ عذب شرابه، حلو ذواقه.\nنعم هو كذلك، إلا أن ما كان منه في نظم العلوم قد يخفض قدره في هذا الشأن، لما يلزم به ذلك النظم من الإتيان بما يعد حشوا من الكلام، يلزم بذلك إتمام الأبيات وتحصيل القافية، وسلطان الوزن.\nوفي هذه المنظومة الجميلة لابن عاصم لم يتخط هذا الأمر، فهي من النظم الأندلسي الحلو الجميل إلا أنه قد اضطر فيها إلى الإتيان بكلمات مستغنى عنها، وإنما جاء بها لإتمام أبيات عرض له فيها ذلك.\nوقد نبهت على بعض منها في ثنايا هذا الشرح، وبعضها سعيت إلى أن أفسره تفسيرا يكون به لتلك الألفاظ معاني مرتبطة بمعاني الأبيات التي وردت فيها، ويحصل به لها معنى مفيدا، وإن كان من الظاهر عندي أنها زائدة، وإنما أفعل ذلك درءا للحشو على قدر المستطاع.","vol":"1","page":29},{"text":"كما أنه قد اضطر فيها إلى التصرف في أفعال بالإتيان بها على صيغ غير واردة فيها - على ما رأيت - ومن ذلك لفظة (تقسمت) الوارد في قوله:\nثم المشتقات لدنيوية … تقسمت بعد وأخروية\nوالمعروف هو \"انقسم\" من قولك قسم فلان الشيء فانقسم. ومنه - أيضا - لفظة \"يتّذى\" الواردة في قوله:\nفليس للشارع قصد في بقا … ما يتذى من وقعه أو يتقى\nوالمعروف إنما هو \"يتأذى\" بالضم، إذا بنيت يتأذى - بفتح الياء - للمفعول.\nومنه لفظة \"التصريف\" الواردة في قوله:\nإذ قصده الإخراج بالتكليف … عن داعيات النفس في التصريف\nوالمعروف في المعنى المقصود به لفظ التصريف هنا هو \"التصرف\".\nوقد استعمل هذه اللفظة مكررا لها.\nنعم قد تكون هذه الألفاظ ثابتة عنده لغة من حيث النقل. أو من جهة النحو، فتكون جارية على سنن الصواب، ولكنه أمر لسنا على بصيرة به، فلذلك نظمناها في سلك ما فيه نظر وبحث وعليه اعتراض.\nوأما ما وعد به من تقريب (الموافقات) للقارئ وتبسيطه له فإنه - على ما يظهر من تصرفاته في هذا النظم - قد توسل إليه مما يراه وسيلة إلى ذلك، وهو الترتيب للكلام على وجه يتضح به المراد منه، وحذف الاعتراضات والإيرادات، والاكتفاء بالإشارة إلى ورود الأدلة في الموضع الذي كلامه فيه، بيد أن هذا لا يبلغ مرتبة البيان الذي ينحل به ما انعقد من كلام المصنف، ويفتح به ما انغلق منه، ويظهر به ما انطوى فيه من فوائد معرفية، عميقة في أحوال النفوس والقلوب.\nوعلى هذا فنظمه - رحمه الله تعالى - نظم سائغ شرابه، حلو مذاقه، جميل نسجه، لا ينكر ذلك إلا معاند يكابر الحقائق، ويجحدها، وأما ما فيه من أمور قد تعد حشوا، وغامض الكلام فإنه لا يرجع عليها بأي ثلب مؤثر في قيمته البيانية والعلمية، لما تقدم من أن المنظومات العلمية لا تخلو من مثل هذا.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>المطابقة بين هذه المنظومة والأصل في المضمون (الموافقات)</span>.\nيبدو من تصرفات الناظم - رحمه الله تعالى - في صوغ كلامه وبنائه أنه كان يعقل المعنى الذي يريد نظمه مستوعبا له، مدركا لمقاصده، بعد أخذه له من كلام المصنف، ثم يصوغه على الطريقة التي يرى أنها أليق بذلك من جهة المعنى ومن جهة نظم الكلام، وأقرب إلى التبليغ المطلوب.\nولم يكن - رحمه الله تعالى - يخرج عن مضمون الأصل ومحتواه، بل كان ذا التزام بذلك في ترتيب المسائل إلا أنه خالف المصنف في طريقة بنائها إذا وردت في تضاعيف تفاصيلها التقسيمات (الأقسام) وأحكامها.\nفالمصنف قد درج على ذكر القسمين أو أكثر، ثم ذكر حكم كل واحد منهما، أو منها على طريقة اللف والنشر المرتب.\nوأما الناظم فإنه قد يذكر القسم وحكمه بالتتابع أحيانا، ثم ينتقل إلى القسم الذي بعده فيذكره وحكمه على التوالي، ثم ينتقل إلى الذي بعده - إن وجد - وعلى هذا السبيل مضيه في ذلك.\nوالظاهر أن ذلك هو الغالب عليه في تصرفاته في هذا الشأن. وكذلك - أحيانا - يسقط لفظة الفصل ويتصرف في شأن التقديم والتأخير في الكلام، وقع ذلك منه في مواطن، ومن ذلك:\nالمسألة الأولى من النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام.\nوالمسألة الأولى من النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.\nوغير ذلك مما سلك فيه هذا المسلك، وهو سبيل اعتاد الذهاب فيه فكان هو الأصل عنده في هذا الشأن، وفي شأن التمثيل، فربما أتى بمثال غير الذي في الأصل كقوله:\nألا ترى لو أن قصرا ابتني … أمكن وصفه لكل الألسن\nوقوله:\nفإنه يعد في الأوصاف … كالترك للصوم في الاعتكاف\nوكان ينتحي الإيجاز والاختصار والاقتصار على ذكر لب الموضوع وما هو","vol":"1","page":31},{"text":"مهم فيه، وربما ترك كلاما طويلا للمصنف استغناء عنه بما ذكره من الفائدة والحكم، وهو ما يرى أنه موضع الحاجة، ومتعلق الغرض، فهو وإن كرر قواعدا أو فوائدا، فإن ذلك لم يكن منه إلا لأن في تكريره فائدة الترسيخ لها في الأذهان، ثم إن ذلك قد يكون لكون الكلام يتوقف بيانه على ذكرها، أو يكون ذكره لها تبعا للمصنف، أو لأهميتها وجلالة قدرها.\nنعم يتصرف الناظم بزيادة ما به تمام الأبيات إذا احتاج إلى ذلك. كقوله:\nوقد يقال إن الأخذ بالرخص … أولى من أوجه لذاك تقتنص\nوقوله:\nوكم لدى الكتاب من أدلة … في معنى الابتلاء مستقلة\nوقوله:\nفإن يكن يحصل حق العبد مع … ذاك ولو بعد الوقوع إن وقع\nوما أشبه ذلك مما اضطر فيه إلى الزيادة في الكلام، بمقتضى القوافي أو الوزن أو للإيضاح المستغنى عنه وهذا ليس أمرا يشين فإن هذا معهود ومجرى عليه في المنظومات العلمية.\n\n<span data-type='title' id=toc-11>صورة شرحي لهذه المنظومة:</span>\nلم أتخط في شرحي لهذه المنظومة حد البيان لمضامينها ومعانيها، وقد انتحيت في ذلك منحى الإيجاز، وإن كانت بعض المواضع فيها جديرة بالإطناب لعظم فوائدها، وعظم الحاجة إليها.\nثم إني اعتمدت على الأصل (الموافقات) في هذا العمل، وفي هذا الشأن أحب أن أنبه إلى أمرين:\nأحدهما: أني أتصرف أحيانا في كلام الشاطبي بالزيادة والنقص رغبة في البيان والإيضاح، والإيجاز، وبذلك فما أنقله منه قد لا يكون مطابقا للفظ الأصلي منه.\nثانيهما: إني في بعض المواضع أنقل عنه ولا أنسب له ما نقلته عنه فيها اتكالا على أن القارئ قد يدرك ذلك باعتبار قرينة مقام الكلام.","vol":"1","page":32},{"text":"هذا وإن سعيي في هذا الشرح إنما هو لبيان معاني هذه المنظومة، وتقريبها لطلبة العلم ذوي المنة في الحفظ والتحصيل، ورب قائل يقول: أن هذا الشرح لو فرض أنه على أبدع صورة ممكنة لشارح مثلكم ما كان إلا نسخة مكررة من الأصل (الموافقات) وبذلك فإنه لم يكن إلا اجترار لما في هذا الأصل، فخلا بذلك من أي فائدة زائدة عن ذلك.\nالذي أراه أن الأمر ليس كذلك فإن في الأصل نفسه ما يحتاج إلى البيان وقد سعينا إلى بيانه على قدر المستطاع، وربما أزلناه بالنقل لكلام بعض أهل العلم في ذلك.\nثم إن الغرض من النظم للمعارف هو حفظها المتوسل به إلى تحصيلها، والحفظ وحده لا يتم ذلك المراد منه ما لم يفهم متضمن المحفوظ، ويشرح معناه، فإذا فهم بعدما حفظ حصل المراد، وتحقق الغرض.\nوالأصل ليس شرحا على الوجه المطلوب، فلا سبيل إلى الاكتفاء بالتوسل به إلى ذلك المراد. ثم إن الذي دل عليه واقع الحال أنه قد يحصل الاستغناء بالنظم وشرحه على الأصل المنظوم، كما هو مشاهد ومدرك لكل من يفارس دراسة العلوم وتدريسها، حتى إن المنظومات وشروحها في الغالب هي المتداولة في مدارس العلوم الشرعية الأصلية الحقيقية، وما ذاك إلا لما في ذلك من مزية الجمع بين التحصيل والفهم.\nوهذا لا ينكره إلا من ينكر المحسوسات والضروريات. فإذا عرفت هذا أدركت أن هذا العمل ليس اجترارا، ولا تكرارا، كما أنه ليس سهمه طائشا بل لغرض جليل القدر يعلم مما تقدم، وهذا سهمه مسدد يدركه كل من مارس تعلم العلوم وتعليمها بالطريقة الأصلية، على بداهة، وبالضرورة.\nهذا على وجه الإجمال صورة شرحي هذا من جهة الغاية والمضمون، وأما من جهة المنهج فإني قد اخترت في شأنه الشرح الممتزج بالمتن - كما ترى - لأنه - في نظري - أفضل لأنه يفك به الكلام - المنظومة - ويظهر به المراد، ويصير جملة القول كأنه كتاب واحد.","vol":"1","page":33},{"text":"وقد يلاحظ أنه في بدء الشرح كنت أذكر بعد المسألة مضمونا، ثم أقول بعد ذلك قال الناظم، ثم بدا لي تبديله بمزج كلام الناظم مع الشرح بحيث يتوسل إلى إسقاط هذه الكلمة التي أراها غير مناسبة لنسق الكلام وسلاسته، وإن كان ذكرها يوجه بأنه قصد به ذكر بدء النظم فقط.\nوالله ولي التوفيق.\n\n<span data-type='title' id=toc-12>النسخة التي شرحتها:</span>\nمن الثابت المقرر أن النسخة المتداولة في هذه الأقطار نسخة واحدة، وهي التي جيء بها مصورة من مكتبة (الأسكوريال) ببلاد الإسبان، وهي في بعض منها معتاصة القراءة، وبعض كلماتها متداخلة مطموسة الحروف، وهذا يصرف عن فهمها، وقراءتها على ما هي عليها في واقع الأمر، ولكن نبذل أنا وجماعة من إخواني الطلبة في ذلك الجهد المستطاع، وفي أغلب الأحيان نطمئن إلى أنا موفقون في فهمها، وفي أحيان أخرى يغلب على ظننا ذلك، ولسنا على ثقة منه، ولأهل العلم حق التصحيح لما يرون أنا مخطئون في فهمه من ذلك وغيره، ولهم من الله - ﷾ - الثواب والجزاء الأوفى بفضله وكرمه.\nوقد كتبت هذه النسخة على وجه خالفت فيه بعض ما هو معتاد في رسم الكلمات ومن ذلك كتابة كلمة (لكن) بصورة (لاكن) ولفظة (على) الجارة بصورة (علا) وهكذا الأمر في سائر الكلمات ذات الألف المقصورة من هذا الصنف. وكلمة (حيثما) بصورة (حيث ما) وغير ذلك مما يعلم بالوقوف عليها.\nوقد تواترت الأخبار أن بعض أهل الفضل في هذا البلد وغيره قد اشتغل بتحقيق النسخة وغيرها وقد كنت انتظرت برهة من الدهر ظهور هذا الأمر، لكنه ذلك تخلف عن التحقق، فاكتفيت بهذه النسخة على ما فيها.\nلله الأمر من قبل ومن بعد.","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>الخطبة</span>\n١ - الحَمْدُ للهِ الذِي مِنْ نِعْمَتِه … أَنْ بَثَّ فِي المَشْرُوعِ سِرَّ حِكْمَتِه\n٢ - وَهَيَّأَ الْعُقُولَ لِلتَّصْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ\n٣ - وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ مُبَشِّرِينَا … بَمَا أَعَدَّهُ وَمُنْذِرِينَا\n٤ - وَخَصَّنَا بِمِسْكَةِ الْخِتَامِ … وَالرَّحْمَةِ الْمُهْدَاةِ لِلْأنَامِ\n٥ - وَمَنْ بِنُورِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَة … أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الْجَهَالَة\n٦ - مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الأنْبِيَاءِ … الْمُجْتَبَى بِالْمِلَّةِ السَّمْحَاءِ\n٧ - أَرْسَلَهُ لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَا … فَبَادَرُوا إِلَيْهِ مُهْطِعِينَا\n٨ - وَدَخَلُوا فِي دِينِهِ أَفْوَاجَا … وَاتَّخَذُوا شِرْعَتَهُ مِنْهَاجَا\n٩ - وَلَمْ يَحِدْ عَنْ ذَاكَ إِلَّا حَاسدُ … أَوْ جَاحِدٌ لِحَقِّهِ مُعَانِدُ\n١٠ - فَانْتَسَخَتْ بِشَرْعِهِ الشَّرَائِعُ … وَانْقَطَعَتْ عَنْ غَيْرِهِ الْمَطَامِعُ\n١١ - وَاخْتَصَّهُ اللهُ بِمُعْجِزَاتِ … مِنْهَا الْكِتَابُ الْوَاضِحُ الْآيَاتِ\n١٢ - أَنْزَلَهُ مُفَصَّلَ الْأَحْكَامِ … مُبَيَّنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ\n١٣ - صَادِعَةً آياتُهُ بِصِدْقِه … وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقَهِ\n١٤ - فَأَكمَلَ الدِّينَ بِهِ لِلأُمّةِ … مُتَمِّمًا عَلَيْهِمُ لِلنِّعْمَةِ\n١٥ - وَإِنَّ فِي الْعَجْزِ عَنِ الْإِتْيَانِ … بِمِثْلِهِ لأعْظَمُ الْبُرْهَانِ\n١٦ - وإِذْ أَقَرَّ الشَّرْعَ أَصْلًا أَصْلَا … خُيِّرَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الأعْلَى\n١٧ - وَبَقِيَ الْهُدَى لِبَاقِي أُمَّتِه … فِي مُقْتَضَى كتَابِهِ وَسنَّتِه\n١٨ - عَلَيْهِ مِنْ بَاعِثِهِ بِالْحِكْمَةِ … أَزْكَى الصَّلَاةِ وَأَعَمُّ الرَّحْمَةِ\n١٩ - وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ حَيَاةٌ ثَانِيَةْ … لَهَا دَوَامٌ وَالْجُسُومُ فَانِيَةْ\n٢٠ - وَمُذْ غَدَا ظِلُّ الشَّبَابِ زَائِلَا … وَلَمْ أَنَلْ مِنَ الزَّمَانِ طَائِلَا","vol":"1","page":35},{"text":"٢١ - جَعَلْتُ فِي كتْبِ الْعُلُومِ أُنْسِي … وَعَنْ سِوَى الْعِلْمِ صَرَفْتُ نَفْسِي\n٢٢ - فَالْعِلْمُ أَوْلَى مَا انْقَضَى بِه الزَّمَن … وَكُتْبُهُ هِيَ الْجَلِيسُ الْمُؤْتَمَن\n٢٣ - وَالْمَوْرِدُ الْمُسْتَعْذَبُ الْفُرَاتُ … وَمِنْ أَجَلِّهَا الْمُوَافَقَاتُ\n٢٤ - لِشَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الْمُرَاقِبِ … ذَاكَ أَبُو إِسْحَاقَ نَجْلُ الشَّاطِبِي\n٢٥ - فَهْوَ كِتَابٌ حَسَنُ الْمَقَاصِدِ … مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقَاصِدِ\n٢٦ - وَكَانَ قَدْ سَمَّاهُ بِالْعُنْوَانِ … وَاخْتَارَ مِنْ رُؤْيَا ذَا الاِسْمَ الثَّانِي\n٢٧ - وَقَدْ سَمَعْتُ بَعْضَهُ لَدَيْهِ … وَمِنْهُ فِي تَرَدُّدِي إِلَيْه\n٢٨ - لَاكِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلَافِي … إِلَّا يَسِيرَ الْقَدْرِ غَيْرَ شَافِ\n٢٩ - لأَنْ ثَنَى التَّقْصِيرُ مِنْ عِنَانِي … وَصَدَّنِي عَنْ قُرْبِهِ زَمَانِي\n٣٠ - حَتَّى غَدَتْ حَيَاتُهُ مُنْقَضِيَه … فِي عَامَ تِسْعِينَ إِلَى سَبْعِ مِائَه\n٣١ - وَالآنَ مُذْ نَبَذَت عَنِّي شُغُلِي … وَصَارَ نَيْلُ الْعِلْمِ أَقْصَى أَمَلِي\n٣٢ - جَدَّدْتُ عَهْدِي بِاجْتِنَاءِ زَهْرِهِ … وَرُضْتُ فِكْرِي فِي اقْتِفَا أَثَرِهِ\n٣٣ - فَجُلْتُ مِنْهُ فِي مَدَى بَيَانِ … بَلْ رَوْضَةٍ مِنْ ثَمْرِهَا الْمَعَانِي\n٣٤ - فُنُونُهَا تَشَعَّبَتْ أَفْنَانُهَا … وَاخْتَلَفَتْ بِأُكْلِهَا صِنْوَانُهَا\n٣٥ - فَمَوْرِدُ الصَّادِي بِهَا رَحِيقُ … وَمُجْتَلَاهُ زَهْرُ أَنِيقُ\n٣٦ - لَاكِنْ رَأَيْتُ مُرْتَقَاهُ صَعْبَا … وَمُنْتَدَاهُ فِي الْمَقَالِ رَحْبَا\n٣٧ - فَمَالَتِ النَّفْسُ إِلَى تَحْرِيرِهِ … فِي رَجَزٍ قَصْدًا إِلَى تَيْسِيرِهِ\n٣٨ - بِضَمِّ مَا انْتَشَرَ مِنْ فَوَائِدِه … وَنَظْمِ مَا انْتَثَرَ مِنْ فَرَائِدِه\n٣٩ - بَنَيْتُ فِيهِ عَلَى الاقْتِضَاب … وَمِلْتُ لِلْإِيجَازِ لَا الإِطْنَابِ\n٤٠ - مُنْتَخِبًا مِنَ الْفُصُولِ مَا نَحَا … وَمَا بِهِ الْفِكْرُ الْكَلِيلُ سَمَحَا\n٤١ - مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتِ … وَمِنْ أَدِلَّةٍ وَتَوْجِيهَاتِ\n٤٢ - وَجَاعِلًا لَهُ مِنَ السِّمَاتِ … نَيْلَ الْمُنَى مِنَ الْمُوَافَقَاتِ","vol":"1","page":36},{"text":"٤٣ - فَعَدُّهُ لَمْ يَعْدُ فِي الْمَسْطُورِ … سِتَّةَ آلافٍ مِنَ الْمَشْطُورِ\n٤٤ - وَهَا أَنَا بِمَا قَصَدْتُ آتِ … مُقَدِّمًا حُكْمَ الْمُقَدِّمَاتِ\n٤٥ - وَأَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةْ … فِي شَأْنِهِ مِنْ رَبِّنَا سبْحَانَهْ\n\n<span data-type='title' id=toc-16>المقدمات</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-17> المقدمة الأولى</span>\"\n٤٦ - إِنَّ أُصُولَ الْفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ … لِأنَّهَا لِلشَّرْعِ كلِّيَّاتُ\n٤٧ - وَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ يَسْتَبِينُ … وَمَا كَذَا فَشَأْنُهُ الْيَقِينُ\n٤٨ - بَيَانُهُ اسْتِقْرَاؤُنَا فِي الشَّرْعِ … لِحُكْمِهِ كَذَاكَ وَهْوَ قَطْعِي\n٤٩ - أَوْ مِنْ دَلِيلِ الْعَقْلِ ذِي لِلْقَطْعِ … أَوْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ وَهْوَ قَطْعِي\n٥٠ - وَمَعَ ذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَطْعِيَّة … لَاتَّصَفَتْ بِأَنَّهَا ظَنِّيَّة\n٥١ - وَلَوْ أُجِيزَ الظَّنُّ فِي كلِّيَّة … لَجَازَ فِي الْكُلِّيَّةِ الْأَصْلِيَّة\n٥٢ - وَذَاكَ عَادَةً مُحَالٌ أَصْلُهُ … فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ\n٥٣ - هَذَا وَلَوْ جَازَ سِوَى الْيَقِينِ … فِيهَا لَجَازَ فِي أُصُولِ الدِّينِ\n٥٤ - وَمَا كذَاكَ تِلْكَ بِاتِّفَاقِ … فَلْيُجْرَ حُكْمُ الْقَطْعِ بِالإِطْلَاقِ\n٥٥ - فَهْيَ لَدَى الشَّرْعِ أُصُولٌ مِثْلُهَا … فَشَأْنُهَا مُتَّحِدٌ وَأَصْلُهَا\n٥٦ - وَالْقَصْدُ كُلِّيَاتُهُ الْمَشْهُورَة … تَحْسِينًا أَوْ حَاجَةً أَوْ ضَرُورَة\n٥٧ - وَهْيَ التِي قَدْ ضُمِنَ الْحِفْظُ لَهَا … وَأَخْبَرَ اللهُ بِأَنْ أَكْمَلَهَا\n٥٨ - فَالْحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّيِّ … دَلِيلُهُ تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ\n٥٩ - وَقَدْ نَفَى الْقَاضِي عَنِ الْأُصُولِ … مَا لَيْسَ قَطْعِيًّا عَلَى التَّفْصِيلِ\n٦٠ - مِثْلُ تَفَاصِيلِ الْحَدِيثِ وَالْعِلَل … وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل\n٦١ - وَاعْتَذَرَ الإمَامُ عَنْ إِدْخالِهِ … فِيهَا لِأَنَّ الْقَطْعَ مِنْ مَالِهِ","vol":"1","page":37},{"text":"٦٢ - هْوَ وَإِنْ أُلْفِيَ غَيْرَ قَطْعِي … يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى لِحُكْمِ الْقَطْعِ\n٦٣ - قَالَ الإمَامُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهْ … لَا وَجْهَ أَنْ حُوشِيَ ذَا مِنْ هَنَّهْ\n٦٤ - فَهْيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا … فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا\n٦٥ - قَالَ وَمِنْ أَبِي الْمَعَالِي يَحْسُنُ … إِخْرَاجُهَا مِنْهَا وَهَذَا بَيِّنُ\n٦٦ - إِذِ الأُصُولُ عِنْدَهُ الْأَدِلَّة … وَهْيَ بِحُكْمِ الْقَطْعِ مُسْتَقِلَّة\n٦٧ - كَمَا رَأَى الْقَاضِي لَا يَحْسُنَ بِه … إِخْرَاجُهَا تَمَسُّكًا بِمَذْهَبِه\n٦٨ - حَيْثُ أُصُولُ الْفِقْهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ … إِلَّا أُصُولَ الْعِلْمِ فِيمَا حَدَّهُ\n٦٩ - وَلَيْسَ بَيْنَ الأَصْلِ وَالْقَانُونِ … فَرْقٌ فَلَا بُدَّ مِنَ الْيَقِينِ\n٧٠ - وَمَا مِنَ الأُصُولِ ظَنِّيًّا يَقَعْ … مِثْلَ التَّفَاصِيلِ فَآتٍ بِالتَّبَعْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-18> المقدمة الثانية</span>\"\n٧١ - ذَا الْعِلْمُ ذُو أَدِلَّةٍ كلِّيَّة … عَادِيَّةٍ سَمْعِيَّةٍ عَقْلِيَّة\n٧٢ - فَمَا أَتَى دَلِيلًا أَوْ مُقَدِّمَة … فِيهِ فَبِالْقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة\n٧٣ - وَأَشْرَفُ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّة … مَا كَانَ ذَا دَلَالَةٍ قَطْعِيَّة\n٧٤ - تَوَاتَرَتْ لَفْظًا عَلَيْهِ يُبْنَى … أَوْ مَا لَهُ تَوَاتُرٌ فِي الْمَعْنَى\n٧٥ - أَوْ مَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنِ اسْتِقْرَاءِ … مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ\n٧٦ - وَحُكْمُ كُلِّ ذَاكَ فِي الدَّلَالَة … وُجُوبٌ أَوْ جَوَاز أَوْ إِحَالَه\n٧٧ - وَيَلْحَقُ الْوُقُوعُ فِي الْجَمِيعِ … بِهَذِهِ وَعَدَمُ الْوُقُوعِ\n٧٨ - وَكوْنُهُ حُجَّةً أَوْ لَا ذَلِكَا … يُوْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كذَلِكَا\n٧٩ - وَمَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالْعَكْسِ اشْتَمَلْ … مَرْجِعُهُ إِلَى الثَّلَاثَةِ الْأوَلْ\n٨٠ - وَكَوْنُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ … لَيْسَ مِنَ الْأُصُولِ بِالْإِلْزَامِ\n٨١ - مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أُصُولًا وَالذِي … يُدْخِلُهَا خَلْطَ الْعُلُومِ يَحْتَذِي","vol":"1","page":38},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-19> المقدمة الثالثة</span>\"\n٨٢ - لَا تَدْخُلُ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّة … ذَا الْعِلْمَ إِلَّا تَخْدِمُ النَّقْلِيَّة\n٨٣ - فَالْعَقْلُ فِي الْمَشْرُوعِ لَا مَجَالَ له … إِلَّا بِقَدْرِ النَّقْلِ فِيمَا احْتَمَلَه\n٨٤ - إِذًا فَقَدْ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَّة … بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ الْمَرْعِيَّة\n٨٥ - وَيَنْدُرُ الْقَطْعِيُّ فِي آحَادِ … أَدِلَّةِ السَّمْعِ فِي الاِنْفِرَادِ\n٨٦ - لِأَجْلِ أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ … عَلَى أُمُورٍ ظَنُّهَا مَعْرُوفُ\n٨٧ - مِنْهَا طَرِيقُ النَّقْلِ لِلُّغَاتِ … وَمُقْتَضَى مَذَاهِبِ النُّحَاةِ\n٨٨ - وَمَا بِهِ التَّرْتِيبُ ذُو امْتِيَازِ … وَفَقْدُ الاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ\n٨٩ - وَالنَّسْخِ وَالْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ … وَالنَّقْلِ لِلشَّرْعِيِّ وَالْعَادِيِّ\n٩٠ - وَالْحَذْفِ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ … بَلْ يُسْتَفَادُ الْقَطْعُ مِنْ نُصُوصِ\n٩١ - تَضَافَرَ اسْتِقْرَاؤُهَا فِي مَعْنَا … فَجَاوَزَتْ لِلْقَطْعِ فِيهِ الظَّنَّا\n٩٢ - فَالاجْتِمَاعُ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ … مَا لَا يَكُونُ مَعَ الافْتِرَاقِ\n٩٣ - وَهْوَ كَذِي تَوَاتُرٍ فِي الْمَعْنَى … كجُودِ حَاتِمٍ بِحَيْثُ عَنَا\n٩٤ - شَانُ ثُبُوتِ الْقَطْعِ بِالصَّلَاةِ … وَالْحَجِّ وَالصّيَامِ وَالزَّكَاةِ\n٩٥ - وَعَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا أَدَّى … قَوْمًا لِأَنْ هَدُّوا النُّصُوصَ هَدَّا\n٩٦ - وَفِي اعْتِبَارِه فِي الاسْتِدْلَالِ … رَفْعٌ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشكَالِ\n٩٧ - أَلَا تَرَى الْخَمسَ الضَّرُورِيَاتِ … مَعْلُومَةَ الْقَطْعِ عَلَى الْبَتَاتِ\n٩٨ - لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنِ … بَلْ جُمْلَةٍ أَفْضَتْ إِلَى التَّيَقُّنِ\n٩٩ - وَسَائِرُ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ … بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ الْمَرْعِيَّة\n١٠٠ - وَبِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْمجْمُوعِ … تَبَايُنُ الأُصُولِ لِلْفُرُوعِ\n١٠١ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَرْعِي … مُلَائِمٌ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ\n١٠٢ - لَمْ يَشْهَدِ النَّصُّ عَلَى التَّعْيِينِ … لَهُ صَحِيحٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ","vol":"1","page":39},{"text":"١٠٣ - مُرْسَلُ الاسْتِدْلَالِ هَذَا أَصْلُهُ … لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ نَقْلُهُ\n١٠٤ - وَأَصْلُ الاسْتِحْسَانِ مِثْلُ ذَلِكْ … وَهْوَ عَلَى رَأَي الإِمَامِ مَالِكْ\n١٠٥ - تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الاسْتِدْلَالِ … عَلَى الْقِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-20> المقدمة الرابعة</span>\"\n١٠٦ - كُلُّ مَنُوطٍ بِأُصُولِ الْفِقْهِ … لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ فَرْغ فِقْهِي\n١٠٧ - فَإِنَّ جَعْلَهُ مَعَ الأُصُولِ … مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ\n١٠٨ - كمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْعِ … إِلَّا بِفِعْلٍ وَابْتِدَاءِ الْوَضْعِ\n١٠٩ - وَالأمْرِ لِلْمَعْدُومِ وَالرَّسُولُ هَلْ … كَانَ لَهُ تَعَبُّدًا شَرْعُ الأَوَلْ\n١١٠ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ مَا … عَلَيْهِ فِقْة بِالتِي لَهَا انْتَمَى\n١١١ - كَالنَّحْوِ وَالْبَيَانِ وَالتَّصْرِيفِ … وَكَالْمَعَانِي الآتِي فِي الْحُرُوفِ\n١١٢ - وَكُلُّ مَا أَشْبَهَهُ فِي حُكْمِهِ … مِمَّا انْقَضَى الْبَحْثُ بِهِ فِي عِلْمِهِ\n١١٣ - لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَةٌ خَطِيرَة … وَفِي الأُصُولِ عِنْدَهُمْ شَهِيرَة\n١١٤ - وَهْيَ الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ كلُّهُ … كَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضًا مِثْلُهُ\n١١٥ - مِنْ جِهَةِ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي … وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَان\n١١٦ - لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمُعَرَّبَاتِ … وَكُلُّ ذَا بَيَانُهُ سَيَاتِي\n١١٧ - وَما مِنَ الأُصُولِ فِيهِ يَخْتَلِف … وَالْخُلْفُ لَا يَأْتِي بِفِقْهٍ مُؤْتَنِف\n١١٨ - فَالأَخْذُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّزْيِيفِ فِي … مَوَاقِعَ الْخُلْفِ مِنَ التَّكَلُّفِ\n١١٩ - كَالْفَرْضِ تَخْيِيرًا أَوِ الْمَمْنُوعِ … وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-21> المقدمة الخامسة</span>\"\n١٢٠ - مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ … أَوِ اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشْكلُ\n١٢١ - دَلِيلُهُ أَنَّا رَأَيْنَا الشَّرْعَ لَا … يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلَا","vol":"1","page":40},{"text":"١٢٢ - وَذَا لَهُ مِن أَوْضَحِ الأَدِلَّة … جَوَابُ مَنْ سَأَلْ عَنِ الأَهِلَّة\n١٢٣ - وَرُبَّمَا قَدْ يُفْهِمُ امْتِنَاعَهْ … جَوَابُ جِبْرِيلَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَهْ\n١٢٤ - وَقَدْ أَتَى النَّهْيُ عَنِ السُّؤَالِ … عَنْ غَيْرِ مَا يُفِيدُ فِي الأَعْمَالِ\n١٢٥ - وَعَدَمُ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ أَوْجُهِ … مِنْهَا التَّشَهِّي وَهْوَ عَنْهُ قَدْ نُهِي\n١٢٦ - وَالْخَوْضُ فِيمَا شَأْنهُ لَا يُغْنِي … وَأَنَّهُ شُغْلٌ بِمَا لَا يَعْنِي\n١٢٧ - وَأَنَّهُ دَاعِيَةُ النُّفُورِ … مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَالْغُرُورِ\n١٢٨ - وَلَا يُقَالُ الْعِلْمُ بِاسْتِغْرَاقِ … مُطَّلَبٌ شَرْعًا عَلَى الْإِطْلَاقِ\n١٢٩ - وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضَ النَّاسِ .. مَا فِي الْعُلُومِ كُلِّهَا مِنْ بَاسِ\n١٣٠ - وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة … فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْتَفَى دِرَايَة\n١٣١ - وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظَر … فِي مَلَكُوتِهِ وَذَاكَ مُعْتَبَر\n١٣٢ - وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ … يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ\n١٣٣ - لِأَنَّنَا نَقُولَ لَيْسَ الأَمْرُ … كذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدْرُ\n١٣٤ - وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ … مُحْتَمِلُ التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ\n١٣٥ - وَالْفَرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ … الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُومِ\n١٣٦ - وَرَدُّ كُلِّ فَاسِدٍ مَمْنُوعِ … بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوعِ\n١٣٧ - وَقِصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَره … بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه\n١٣٨ - وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ … عَلَى يَدَيْ وَلِيٍّ أَوْ ذِي عِلْمِ\n١٣٩ - وَمَا يُدَاخِلُ فِي الاعْتِبَارِ … بِكُلِّ مَا بَدَا مِنَ الآثَارِ\n١٤٠ - تَتَبُّعُ الأَمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبْ … وَكُلُّ مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعَربْ\n١٤١ - فَإِنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَلَاسِفَةْ … وَهْيَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةْ\n١٤٢ - وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ … فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهْوَ بِالتَّبَعْ\n١٤٣ - لِذَلكَ لَمْ يَسَلْ عَنِ الأَبِّ عُمَرْ … وَعَنْ تَخَوُّفٍ سُؤَالُهُ صَدَرْ","vol":"1","page":41},{"text":"١٤٤ - وَكُلُّ مَا تَوَقَّفَ الْمَطْلُوبُ … عَلَيْهِ فَهْوَ مِثْلُهُ مَطْلُوبُ\n١٤٥ - كَالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ وَالتَّفْسِيرِ … وَذَا سَيَأْتِي بَعْدُ فِي التَّقْرِيرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-22> المقدمة السادسة</span>\"\n١٤٦ - وَمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَطْلُوبِ … لَهُ طَرِيقٌ أَوَّلٌ تَقْرِيبِي\n١٤٧ - مُسْتَعْمَل لِلشَّرْعِ فِي الأُمُورِ … مُوَصِّل يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n١٤٨ - إِذْ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ … وَالشَّرْعُ جَاءَ بِلِسَانٍ عَرَبِي\n١٤٩ - كسَائِلٍ عَنِ النُّجُومِ قُلْتَ مَا … تُبْصِرُهَا لَيْلًا تُضِيءُ فِي السَّمَا\n١٥٠ - ثُمَّ لَهُ أَيْضًا طَرِيقٌ ثَانِ … لَا يَشْمَلُ الْجُمْهُورَ بِالْبَيَانِ\n١٥١ - فَبُعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهْ … وَصَدَّهُ عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهْ\n١٥٢ - وَمُقْتَضَاهُ طَلَبُ الْمَحْدُودِ … مَعْرِفَةً مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ\n١٥٣ - كذَلِكَ التَّصْدِيقُ حَيْثُ تَأتِي … مُقَدِّمَاتُهُ ضَرُورِيَّاتِ\n١٥٤ - أَوْ تَقْتَضِي الْقُرْبَ مِنَ الضَّرُورِي … فَهْوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n١٥٥ - وَحُكْمُهُ فِي الشَّرْعِ ذُو ثَبَاتِ … وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي آيَاتِ\n١٥٦ - كَقَوْلهِ أَفَرَأَيْتُمْ نَسَقَا … وَغَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقَا\n١٥٧ - وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمِ هَذَا قَدْ خَرَج … فَمُتْلِفٌ لِلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَج\n\n\"<span data-type='title' id=toc-23> المقدمة السابعة</span>\"\n١٥٨ - وَمَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ … وَجَاءَتِ النُّصُوصُ فِيهِ بِالطَّلَبْ\n١٥٩ - فَهْوَ الذِي يَكُونُ لِلتَّعَبُّدِ … وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ\n١٦٠ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنَ التَّنْزِيلِ\n١٦١ - وَإِنْ بَدَا وَجْهٌ لِغَيْرِ الْعَمَلِ … فَهْوَ بِقَصْدٍ تَابِعٍ لَا أَوَّلِ\n١٦٢ - وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلْ … إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلْ\n١٦٣ - دَلِيلُهُ الذَّمُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ … بِعِلْمِهِ فِي عَاجِلٍ وَآجِلِ","vol":"1","page":42},{"text":"١٦٤ - وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْقِيقِ … الْعِلْمُ بِاللهِ مَعَ التَّصْدِيقِ\n١٦٥ - لِذَا أَشَدُّ الذَّمِّ ذَمُّ جَاحِدِ … مُكَذِّبٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالْوَاحِدِ\n١٦٦ - وَالتَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ … وَلاكْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ\n١٦٧ - وَالْبِرِّ وَالتَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ … وَحَمْلِهِ عَلَى التُّقَى وَالصِّدْقِ\n١٦٨ - إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الْمَآثِرِ … وَالرُّتَبِ السَّامِيَةِ الْمَظَاهِرِ\n١٦٩ - وَمَعَ ذَا فَإِنَّ فِي الْعُلُومِ … لَذَّةَ الاسْتِيلَا عَلَى الْمَعْلُومِ\n١٧٠ - وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْقُلُوبِ … وَظَفَرُ النُّفُوسِ بِالْمَطْلُوبِ\n١٧١ - فَإِنْ يَكُنْ ذَا خَادِمًا لِأَصْلِي … صَحَّ ابْتِدَاءً قَصْدُهُ بِالنَّقْلِ\n١٧٢ - وَغَيْرُ مَا يَخْدُمُهُ الْقَصْدُ ابْتَدَا … إِلَيْهِ مَمْنُوعٌ بِنَهْيٍ وَرَدَا\n١٧٣ - كَالْقَصْدِ بِالْعِلْمِ لِدُنْيَا أَو رِئَا … أَوْ لِثَنَاءٍ أَوْ مِرَاءِ مَنْ رَأَى\n١٧٤ - وَمَا يُرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَلِ … فِي أَصْلِهِ فَلَاحِقٌ بِالْأَوَّلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-24> المقدمة الثامنة</span>\"\n١٧٥ - مُعْتَبَرُ الْعِلْمِ إِذَا الْعِلْمُ حَصَلْ … مَا كَانَ مِنْهُ بَاعِثًا عَلَى الْعَمَلْ\n١٧٦ - وَهْوَ الذِي يُلْجِمُ مَنْ حَوَاهُ … فَلَا يُرَى مُرْتَكِبًا هَوَاهُ\n١٧٧ - وَجَاءَ مَدْحُهُ عَلَى الإِطْلَاقِ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ بِاتِّفَاقِ\n١٧٨ - وَرُتَبُ الْعِلْمِ ثَلَاث تُعْتَبَر … فَمِنْهَا الأولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر\n١٧٩ - وَهْوَ عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ … فَذَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلْ\n١٨٠ - بِمُقْتَضَى تَحَمُّلِ التَّكْلِيفِ … وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخْوِيفِ\n١٨١ - وَالْعِلْمُ بِالْحَمْلِ هُنَا لَا يَكْتَفِي … بَلْ لِمُقَوِّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي\n١٨٢ - مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ … دَلِيلُهُ عَوَائِدُ التَّجْرِيبِ\n١٨٣ - ثَانِيَةٌ رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَفَعْ … عَنْ رُتْبَةِ الْمُقَلِّدِينَ إِذْ بَرَعْ","vol":"1","page":43},{"text":"١٨٤ - فِي عِلْمَيِّ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ … مِنْ جِهَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ\n١٨٥ - فَهَوُلَاءِ رُبَّمَا خَفَّ الْعَمَلْ … عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُدَاخِلْهُم خَلَلْ\n١٨٦ - لأجْلِ مَا حَازُوا مِنَ التحْقِيقِ … فِي عِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ التَّصْدِيقِ\n١٨٧ - لَكِنَّ حَمْلَ الْعِلْمِ قَدْ لَا يَكْفِي … إذْ لَمْ يَصِرْ فِي حَقِّهِمْ كَالْوَصْفِ\n١٨٨ - فَرُبَّمَا دَعَتْهُمُ دَوَاعِي … مِنْ جِهَةِ النُّفُوسِ وَالطِّبَاعِ\n١٨٩ - تُلْجِئُ فِيهِمْ إِلَى الاِفْتِقَارِ … لِزَائِدٍ عَلَى الْمُقَوِّي الْجَارِي\n١٩٠ - مِن طَلَبِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّةْ … وَلَائِقِ الْمَرَاتِبِ السَّنِيَّةْ\n١٩١ - وَذَاكَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّجْرِبَةْ … لَكِنَّهَا أَخْفَى بِهَذِي الْمَرْتَبَةْ\n١٩٢ - ثَالِثَةٌ لِمَنْ حُصُولُ عِلْمِهِ … قَدْ صَارَ وَصْفًا ثَابِتًا كفَهْمِهِ\n١٩٣ - وَرَاسِخُ الْعِلْمِ لِهَؤُلَاءِ … لَيْسَ يُخَلِّيهِمْ مَعَ الأهْوَاءِ\n١٩٤ - فَيَرْجِعُونَ دَائِمًا إِلَيْهِ … رُجُوعَهُمْ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ\n١٩٥ - وَهَذ الرُّتْبَةُ مُسْتَقِلَّةْ … بِمُقْتَضَى قَوَاطِعِ الأَدِلَّةْ\n١٩٦ - وَأَهْلُهَا فِي الْعِلْمِ رَاسِخُونَ … وَهُمْ بِهِ إِذْ ذَاكَ مَحْفُوظُونَ\n١٩٧ - إِذْ هُمْ مِنَ الشُّهُودِ بِالتَّوْحِيدِ … وَالْمُقْتَضَي عَدَالَةُ الشُّهُودِ\n١٩٨ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ … قَدْ يَقَعُونَ فِي ارْتِكَابِ الْإِثْمِ\n١٩٩ - وَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ حَافِظًا لَهُمْ … فَقَدْ تَسَاوَوْا بِالذِينَ قَبْلَهُمْ\n٢٠٠ - إِذْ قَدْ يُجَابُ أَن ذَاكَ إِنَّمَا … يَكُونُ مِمَّنْ لِلرُّسُوخِ عَدِمَا\n٢٠١ - أَوْ قَدْ يَكُونُ فَلْتَةً أَوْ غَفْلَةْ … وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنَافِي أَصْلَهْ\n٢٠٢ - وَالْعِلْمُ أَمْرَ بَاطِن مَعْنَاهُ … يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضَاهُ\n٢٠٣ - وَقِيلَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ هَادِي … مِنْ مُطْلِعِ التَّشْرِيعِ ذُو اسْتِمْدَادِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-25> المقدمة التاسعة</span>\"\n٢٠٤ - وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ … وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهْوَ مَطَّرَحْ","vol":"1","page":44},{"text":"٢٠٥ - فَالصُّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْعِ … أَوْ كَانَ رَاجِعًا لِأصْلٍ قَطْعِي\n٢٠٦ - وَهْوَ أُصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَّةْ … مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ\n٢٠٧ - وَمُكْمِل لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي … أَوْ مُكْمِلٌ كُلًّا عَلَى التَّعْيِينِ\n٠٨ - وَجُمْلَةُ الْفُرُوعِ بِاسْتِغْرَاقِ … مُسْنَدَةٌ لَهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ\n٢٠٩ - وإِنَّ ذَا الْقِسْمَ لَهُ أَوْصَافُ … ثَلَاثَةٌ لَهُ بِهَا اتِّصَافُ\n٢١٠ - وَهْيَ الْعُمُومُ مَعَ الاطِّرَادِ … وَذَا مِنَ الشَّارعِ أَمْرٌ بَادِ\n٢١١ - إِذْ لَيْسَ فِي كُلِّيَّةِ الْعُمُومِي … خُصُوصٌ إِلَّا وَهْوَ فِي عُمِومِ\n٢١٢ - ثُمَّ ثُبُوتُهُ بِكُلِّ حَالِ … مِنْ غَيْرِ تَبْدِيلٍ وَلَا زَوَالِ\n٢١٣ - وَهَكَذَا الأَحْكَامُ لَا تَزُولُ … وَلَا يُرَى لِشَأْنِهَا تَبْدِيلُ\n٢١٤ - وَأَنَّهُ الْحَاكِمُ لَا الْمَحْكُومُ … عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ\n٢١٥ - وَمُلَحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ … مَا كَانَ رَاجِعًا لأَصْلٍ ظَنِّي\n٢١٦ - أَوْ قَاطِعٍ لَكِنَّ مَا يَتَّصِفُ … بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ\n٢١٧ - وَشَرْطُهُ اسْتِحْسَانُهُ بِالْعَقْلِ … وَلَا يُخِلَّ حُكْمُهُ بِأَصْلِ\n٢١٨ - ثُمَّةَ بِاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْحِكَمِ … فِيمَا إِلَى التَّعَبُّدَاتِ يَنْتَمِي\n٢١٩ - مِثْلُ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْهَيْئَاتِ … وَمِثْلُهَا تَعَيُّنُ الأَوْقَاتِ\n٢٢٠ - وَذَاكَ كَالتَّعْلِيلِ فِي النَّوَادِرِ … بَعْدَ السَّمَاعِ بِاعْتِبَارٍ ظَاهِرِ\n٢٢١ - وَرُبَّمَا يُلْفَى بِهَذَا الْقِسْمِ … مَا قَدْيُرَى كَثَالِثٍ فِي الْحُكْمِ\n٢٢٢ - بِكَوْنِهِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ … تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوعِ بِالتَّأْوِيلِ\n٢٢٣ - وَمِنْهُ بِالْتِزَامِ كَيْفِيَّاتِ … فِي بَعْضِ الْأخْبَارِ الْمُسَلْسَلَاتِ\n٢٢٤ - إِذْ تَرْكُ ذَاكَ الالْتِزَامِ الْمُتَّبَعْ … بِمُقْتَضَاهُ لَا يُخِلُّ أَنْ وَقَعْ\n٢٢٥ - وَمِنْهُ بِالْقَصْدِ إِلَى التَّانُّقِ … فِي أَخْذِ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ طُرُقِ\n٢٢٦ - يَقْصِدُ بِاسْتِخْرَاجِهَا التَّكَاثُرَ … فِي طُرُقِ الْمَرْوِيِّ لَا التَّوَاتُرَ","vol":"1","page":45},{"text":"٢٢٧ - وَمِنْهُ أَخْذُ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ … مِنَ الْمَرَائِي حَالَةَ الْمَنَامِ\n٢٢٨ - إِذْ أَصْلُهَا لَيْسَ بِذِي اعْتِبَارِ … فِيمَا سِوَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ\n٢٢٩ - وَمِنْهُ الاخْتِلَافُ فِي حُكْمٍ وَلَا … يُفِيدُ الاخْتِلَافُ فِيهِ عَمَلَا\n٢٣٠ - وَمِنْهُ الاسْتِشْهَادُ بِالأَشْعَار فِي … مَعْنىً كمَا فِي الْوَعْظِ وَالتَّصَوُّفِ\n٢٣١ - إِذْ شَأْنُهَا إِمَالَةُ الْقُلُوبِ … وَرَدُّهَا لِلْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ\n٢٣٢ - وَمِنْهُ أَنْ يُثَبِّتَ الْمَعْنَى بِمَا … يَفْعَلُهُ مَنْ بِالصَّلَاحِ وُسِمَا\n٢٣٣ - مِنْ جِهَةِ التَّحْسِينِ لِلظَّنِّ فَقَطْ … مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَرْطٍ مُشْتَرَطْ\n٢٣٤ - وَمِنْهُ الاسْتِدْلَالُ فِي الْأَعْمَالِ … بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأَحْوَالِ\n٢٣٥ - فَهْوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرْ … غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِجُمْهُورِ الْبَشَرْ\n٢٣٦ - فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ … بِالْمُتَوَسِّطَاتِ فِي الأمُورِ\n٢٣٧ - وَمِنْهُ بِالأَخْذِ بِأَصْلِ عِلْمِ … فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلًا لِلْحُكْمِ\n٢٣٨ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ … وَلَا يَمُتَّا بِمَتَاتٍ عَقْلِي\n٢٣٩ - وَإِنَّ مِنْ مُسْتَطْرَفِ الأَنْبَاءِ … فِي ذَاكَ مَا يُرْوَى عَنِ الْفَرَّاءِ\n٢٤٠ - كَانَ يَقُولُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَرَعْ … فِي عِلْمِهِ فِي غَيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ\n٢٤١ - قِيلَ فَقَدْ أَحْكَمْتَ عِلْمَ النَّحْوِ … فَمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَّهْوِ\n٢٤٢ - قَالَ أَرَى ذَاكَ لَهُ يُغْتَفَرُ … فَإِنَّ ذَا التَّصْغِيرِ لَا يُصَغَّرُ\n٢٤٣ - وَمِثْلُ هَذَا مَا حَكَوْا فِي الْمَعْنَى … فِي إِنَّ هَذَا في عَنِ ابْنِ الْبَنَّا\n٢٤٤ - وَمَا كَهَاتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ … مَا لِأبِي يُوسُفَ وَالْكِسَائِي\n٢٤٥ - فِي أَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهْوَ يَرْجِعُ … لِأَصْلِ نَحْوٍ حُكْمُهُ مُتَّبَعُ\n٢٤٦ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِصُلْبٍ أَوْ مُلَحْ … فَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ\n٢٤٧ - وَهْوَ الذِي يَكُرُّ بِالإِبْطَالِ … عَلَى أُصُولِ الْعِلْمِ وَالأَعْمَالِ","vol":"1","page":46},{"text":"٢٤٨ - دونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ … فِي أَصْلِهِ وَلَا إِلَى ظَنِّيِّ\n٢٤٩ - وَلَا يُرَى فسْتَحْسَنًا بِالْعَقْلِ … مَعْنىً وَلَا مسْتَمْلَحًا فِي الأصْلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-26> فصل</span>\"\n٢٥٠ - هَذَا وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْأوَّلِ مَا … يَصِيرُ فِي الثَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا\n٢٥١ - وَذَا لَهُ تَصَوُّرٌ فِي الْوَاقِعِ … بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعِ\n٢٥٢ - كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُرَى … كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا\n٢٥٣ - بِمِثْلِ أَنْ يُلْقَى لِغَيْرِ أَهْلِهِ … تَبَجُّحًا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ\n٢٥٤ - أَوْ مَالَهُ خَطْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ … لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِذَاكَ قَابِلِ\n٢٥٥ - بِضِدِّ مَا يُوثَرُ فِي الْعُلُومِ … وَبَثِّهَا مِنْ أَدَبِ التَّعْلِيمِ\n٢٥٦ - فَمثْل ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْظُورِ … وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-27> المقدمة العاشرة</span>\"\n٢٥٧ - إِنْ عُضِدَ الْمَنْقُولِ بِالْمَعْقُولِ … فَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ الْمَنْقُولِ\n٢٥٨ - إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ … إِلَّا بِقَدْرِ مَا مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ\n٢٥٩ - دَلِيلُة لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ … لَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ الأَصْلِ\n٢٦٠ - لَكِنَّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلُهُ … كذَاكَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ\n٢٦١ - وَمَعَ ذَا التَّحْسِين وَالتَّقْبِيحُ … مِنْ حُكْمِهِ وَرَدُّهُ الصَّحِيح\n٢٦٢ - وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ … بِالْعَقْلِ وَالْقِيَاسِ لِلْمنْصُوصِ\n٢٦٣ - إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْلُ بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ … بَلْ بِدَلِيلِ السَّمْعِ فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-28> المقدمة الحادية عشرة</span>\"\n٢٦٤ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أعْنِي الْمُعْتَبَرْ … فِيمَا يُفِيدُ عَمَلًا قَدِ انْحَصَرْ","vol":"1","page":47},{"text":"٢٦٥ - وَأَصْلُهُ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةْ … وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّهَا المسَّمْعِيَّةْ\n٢٦٦ - فَالْعِلْمُ مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ … فَحَصْرُهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-29> المقدمة الثانية عشرة</span>\"\n٢٦٧ - مِنْ أنْفَعِ الطُّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ … تَحْصِيلُهُ مِنْ ذِي تُقىً وَفَهْمِ\n٢٦٨ - مُتَّصِفٍ فِي الْعِلْمِ بِالرُّسُوخِ … إِذْ قِيلَ لَا بُدَّ مِنَ الشُّيُوخِ\n٢٦٩ - فَهُمْ مَفَاتِيحُ لِأَهْلِ الطَلَبِ … لَمَّا اسْتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-30> فصل</span>\"\n٢٧٠ - وَبِعَلَامَاتٍ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ … مِنْهَا وِفَاقُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِلْعَمَلْ\n٢٧١ - حَتَّى يكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ … مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كَنَقْلِهِ\n٢٧٢ - وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ … عَمَّنْ مِنَ النَّاسِ بِذَا الْوَسْمِ وُسِمْ\n٢٧٣ - حَسَبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ … فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ\n٢٧٤ - وَالْاِقْتِدَاءُ بِالذي عَنْهُ أَخَذْ … فِي بَثِّ مَا بَثَّ وَنَبْذِ مَا نَبَذْ\n٢٧٥ - مُسْتَفْرِغًا لِلْجُهْدِ فِي التَّأَدُّبِ … بِأَدَبِ الشَّيْخِ وَحُسْنِ الطَّلَبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-31> فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله</span>\"\n٢٧٦ - وَالْعِلْمُ مَطْلَبٌ إِلَيْهِ يُوصِلُ … كِلَا طَرِيقَيْنِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ\n٢٧٧ - فَإِنَّهُ الأَخْذُ لَهُ مُشَافَهَةْ … مِنْ قِبَلِ الشُّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةْ\n٢٧٨ - وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَةٌ بِالذَّاتِ … تَرْجِعُ مَعْنىً لِلْخُصُوصِيَّاتِ\n٢٧٩ - يَشْهَدُهَا مَنْ زَاوَلَ الْعُلُومَا … وَمَنْ تَوَلَّى أَهْلَهَا لُزُومَا\n٢٨٠ - فَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ … بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأحْوَالِ\n٢٨١ - وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةْ … وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةْ","vol":"1","page":48},{"text":"٢٨٢ - فَتَنْجَلِي إِمَّا بِأَمْرٍ عَادِي … أَوْ هِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُعْتَادِ\n٢٨٣ - تَحْصُلُ لِلتِّلْمِيذِ فِي تَفَهُّمِهْ … إِذَا اسْتَوَى بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهْ\n٢٨٤ - وَذَا الطَّرِيقُ نَافِعٌ مُطَّلَبُ … وَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى لَا يَكْتُبُ\n٢٨٥ - ثُمَّ الطَّرِيقُ الثَّانِي بِالْمُرَاجَعَةْ … لِكُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُطَالَعَةْ\n٢٨٦ - وَهْوَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْضًا نَافِعُ … وَللطَّرِيقِ الأَوَّليِّ تَابِعُ\n٢٨٧ - بِشَرْطِهِ أَنْ يَحْصُلَ بَلْ عِنْدَهُ … فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ\n٢٨٨ - وَفِي اصْطِلَاحِ أَهْلِهِ مَا يُعْتَبَرْ … وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظَرْ\n٢٨٩ - مَعَ تَحَرّي كُتْبِ مَنْ تَقَدَّمَا … فِي كُلّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَمَّمَا\n٢٩٠ - فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ … بِذَاكَ تَجْرِيبٌ وَنَقْلٌ يَشْهُد\n\n\"<span data-type='title' id=toc-32> المقدمة الثالثة عشرة</span>\"\n٢٩١ - وَأَيُّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْعِلْمِ قَدْ … يُعَدُّ فِي الْفِعْلِ إِمَامًا يُعْتَمَدْ\n٢٩٢ - يُنْظَرُ لِلْمَعْنَى الذِي قَدْ احْتَمَلْ … فَإِنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ الْعَمَلْ\n٢٩٣ - عَلَى مَجَارِي مِثْلِهِ فِي الْعَادَةْ … صَحَّ فِي الاقْتِضَاءِ لِلإِفَادَةْ\n٢٩٤ - وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ انْخِرَامُ رُكْنٍ … أَوْ نَقْصُ شَرْطٍ فَهْوَ غَيْرُ مُغْنِ\n٢٩٥ - وَذَاكَ فِي مَجْرَى الأَسَالِيبِ يَقَعْ … فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ\n٢٩٦ - كَذَا يُرَى فِي الْفَهْمِ لِلأقْوَالِ … وَفِي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأَعْمَالِ\n٢٩٧ - وَذَا الأَخِيرُ عُمْدَة فِي الْمَسْأَلَةْ … وَالأَصْلُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُسْتَعْمَلَةْ\n٢٩٨ - وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ وَالْبَيَانِ … لِمُشْكِلِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ\n٢٩٩ - وَضِمْنَهُ الرُّخْصَةُ مِنْهُ تُقْتَنَصْ … فَإِنَّهُ الْحَاكِمُ فِي بَابِ الرُّخَصْ\n٣٠٠ - وَقَدْ بَدَا مَعْنَى ذَا الأَصْلِ وَظَهَرْ … تَأْصِيلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرْ\n٣٠١ - وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ بَدَا … أَوْقَعَ أَهْلَ الزَّيْغِ فِي مَهْوَى الرَّدَى","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>كتاب الأحكام</span>\n٣٠٢ - وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي … قِسْمَان لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-34> خطاب التكليف</span>\"\n٣٠٣ - فَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلأنَامِ … مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأَحْكَامِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-35> المسألة الأولى</span>\"\n٣٠٤ - إِنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُهُ كَفِعْلِهِ … لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ بِحُكْمِ أَصْلِهِ\n٣٠٥ - بَلْ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَالشَّان فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ\n٣٠٦ - أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْسَ فِي اسْتِطَاعَهْ … مِنْ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهْ\n٣٠٧ - وَمَعَ ذَا لَوْ كانَ شَرْعًا يُطْلَبُ … لَعُدَّ طَاعَةً بِهَا التَّقَرُّبُ\n٣٠٨ - فَكَانَ لَازِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ … نَذْرًا وَمَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-36> فصل</span>\"\n٣٠٩ - وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شأْنِ الطَّلَبْ … لِلْفِعْلِ مَرْدُود بِتَرْكِ مَا وَجَبْ\n٣١٠ - وَلَا يُقَالُ التَّرْكُ بَابُ الزُّهْدِ … وَالزُّهْدُ مَطْلُوب بِحُكْمِ الْقَصْدِ\n٣١١ - فَإِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ … مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ\n٣١٢ - وَالزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْمِ أَصْلِهِ … تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِز لِمِثْلِهِ\n٣١٣ - وَمَعَ ذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا وَقَعْ … فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ\n٣١٤ - لَا فِي الذِي تَدْخُلُهُ سَوَابِقْ … وَلَا قَرَائِنٌ وَلَا لَوَاحِقْ\n٣١٥ - وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبْ … لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ\n٣١٦ - وَهْوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخْدُمُ … سِوَاهُ أَوْ لَيْسَ كذَاكَ يُعْلَمُ\n٣١٧ - فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلًا أَوَّلَا … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكْمِلَا","vol":"1","page":50},{"text":"٣١٨ - فَفِعْلُ ذَا لِأجْلِهِ مَطلُوبُ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ أَوْ مَحْبُوبُ\n٣١٩ - وَمِثْلُهُ يَجِيءُ فِي القُرْآنِ … فِي مَعْرِضِ النُّعْمَى وَالامْتِنَانِ\n٣٢٠ - وَمَا يَكُونُ خَادِمًا مَا يَنْقُضُ … أَصْلًا فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ\n٣٢١ - وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ … إِلَّا لِمَا عَارَضَ كَالشِّقَاقِ\n٣٢٢ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ … فَفِعْلُهُ كَمِثْلِ ذَا مَذْمُومُ\n٣٢٣ - لِأَنَّهُ لَهْوٌ وَشُغْلٌ شَاغِلُ … بِغَيْرِ مَا يُنَالُ مِنْهُ طَائِلُ\n٣٢٤ - كِلَاهُمَا مُسْتَنِدٌ لِلْخَبَرِ … وَيَقْتَضِيهَا صَحِيحُ النَّظَرِ\n٣٢٥ - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ الدُّنْيَا … فَهْوَ بِهَذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا\n٣٢٦ - ثَمَّ لِذَا التَّقْرِيرِ أَصْلٌ انْبَنَى … عَلَيْهِ حُكْمُهُ سَأُبْدِيهِ هُنَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-37> وهو المسألة الثانية</span>\"\n٣٢٧ - أَمَّا اخْتِلَافُ جَانِبِ المُبَاحِ … بِالجُزْءِ وَالكُلِّ فَذُو إِيضَاحِ\n٣٢٨ - فَكُلُّ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ … بِحَسَبِ الجُزْءِ مُبَاحَ الفِعْلِ\n٣٢٩ - يَكُونُ بِالكُلِّ مِنَ المَطْلُوبِ … إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ\n٣٣٠ - مِثْلُ التَّمَتُّعَاتِ بِالمَآكِلِ … وَالبَيْعِ وَالجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ\n٣٣١ - أَوْ قَدْ يُرَى بِالكُلِّ عَنْهُ قَدْ نُهِي … كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي\n٣٣٢ - مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي البِطَاحِ … أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ المُبَاحِ\n٣٣٣ - وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي المَنْدُوبِ … يَكُونُ بِالكُلِّ عَلَى الوُجُوبِ\n٣٣٤ - وَالفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالجُزْءِ يُرَى … بِالكُلّ مَمْنُوعًا إِذَا مَا اعْتُبِرَا\n٣٣٥ - وَمَا يَكُونُ وَاجِبًا مِنْ أَصْلِ … يَجِبُ بِالجُزْءِ مَعًا وَالكُلِّ\n٣٣٦ - وَحُكْمُهُ بِحَسَبِ الكُلِّيَّةْ … مُخْتَلِفٌ وَحَسَبِ الجُزْئِيَّةْ\n٣٣٧ - وَمَنْ يَرَى الوَاجِبَ لَيْسَ الفَرْضا … يَكُونُ بِالكُلِّ لَدَيْهِ فَرْضَا","vol":"1","page":51},{"text":"٣٣٨ - وَعِنْدَ ذَا يُقَالُ إِنَّهُ اخْتَلَفْ … بِالكُلِّ وَالجُزْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ\n٣٣٩ - وَهَكَذَا يُقَالُ فِي المَمْنُوعِ … مِنْ جِهَةِ الجَوَازِ وَالوُقُوعِ\n٣٤٠ - وَكُلُّ مَا قُرِّرَ فِي ذَا النَّوْعِ … دَلِيلُهُ اسْتِقْرَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ\n٣٤١ - قَدْ يُدَّعَى اتِّفَاقُ الأَحْكَامِ … وَإِنْ كَانَ بِالأَفْعَالِ اخْتِلَافٌ يَقْتَرِنْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-38> المسألة الثالثة</span>\"\n٣٤٢ - وَأُطْلِقَ المُبَاحُ لِلْمُخَيَّرِ … فِيهِ وَمَا لَا بَاسَ فِيهِ يَعْتَرِي\n٣٤٣ - وَهْوَ عَلَى الجُمْلَةِ ذُو أَقْسَامِ … فَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِذِي اسْتِخْدَامِ\n٣٤٤ - وَمِنْهُ مَا يَخْدُمُ إِمَّا مَا أَتَى … مُخَيَّرًا فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا\n٣٤٥ - إِمَّا لِمَا يُطْلَبُ تَرْكًا أَوْ لِمَا … يُطْلَبُ فِعْلُهُ وَذَا تَقَدَّمَا\n٣٤٦ - وَحَاصِلٌ أَنَّ المُبَاحَ الأَصْلِ … وُجُودُهُ بِالجُزْءِ لَا بِالكُلِّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-39> المسألة الرابعة</span>\"\n٣٤٧ - وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ لَا حَرَجْ … فَهْوَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ\n٣٤٨ - وَذَا مِنَ الشَّارعِ قَصْدٌ بَيِّنُ … وَالفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ\n٣٤٩ - بِالإِذْنِ فِي التَّخْيِيرِ أَوْ رَفْعِ الحَرَجْ … بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرَجْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-40> المسألة الخامسة</span>\"\n٣٥٠ - وَإِنْ مُبَاحٌ بِاسْمِهِ يَتَّصِفُ … فَبِاعْتِبَارِ حَظِّ مَنْ يُكَلَّفُ\n٣٥١ - لَا سِيَمَا الَّذِي لِرَفْعِ الإِثْمِ … فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الحُكْمِ\n٣٥٢ - لِأَنَّ أَخْذَهُ بِغَيْرِ الطَّلَبِ … فَصَارَ فِي الحَظِّ قَوِيَّ السَّبَبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-41> المسألة السادسة</span>\"\n٣٥٣ - تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ بِالمَقَاصِدِ … فِعْلًا وَتَرْكًا صَحَّ فِي المَوَارِدِ\n٣٥٤ - لِأَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ … لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ\n٣٥٥ - وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا","vol":"1","page":52},{"text":"٣٥٦ - وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ … وَلَا بِمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي الحَالِ\n٣٥٧ - فِي كُلِّ مَا قَدْ أُلْزِمُوا فِي الشَّرْعِ … فَإِنَّ ذَاكَ مِنْ خِطَابِ الوَضْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-42> المسألة السابعة</span>\"\n٣٥٨ - إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبْ … أَعَمَّ فَهْوَ خَادِمٌ لِمَا وَجَبْ\n٣٥٩ - مُمَهِّدًا أَوْ مُكْمِلًا أَوْ مُذْكِرَا … مِنْ جِنْسِهِ كَالنَّفْلِ حَيثُمَا يُرَى\n٣٦٠ - أَوْ غَيْرِهِ كَالقَصِّ لِلْأَظْفَارِ … وَالطِّيبِ وَالتَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَاِر\n٣٦١ - وَهَكَذَا المَكْرُوهُ لِلْحَرَامِ … كَمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ\n٣٦٢ - ثُمَّ مِنَ الوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ … وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-43> المسألة الثامنة</span>\"\n٣٦٣ - وَكُلَّ مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا … وَقْتًا مُعَيَّنًا بِهِ يُؤَدَّى\n٣٦٤ - فَمُوقِعٌ لَهُ بِذَاكَ الوَقْتِ … يَأْمَنُ مِنْ مَذَمَّةٍ وَمَقْتِ\n٣٦٥ - كَانَ عَلَى الوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ … وَإِنَّمَا يَلْحَقُ حُكْمُ العَتْبِ\n٣٦٦ - لِكُلِّ مَنْ أَخَّرَ ذَاكَ مُطْلَقا … عَنْ وَقْتِهِ مُتَّسِعًا أَوْ ضيِّقَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-44> المسألة التاسعة</span>\"\n٣٦٧ - وَالحَقُّ فِي الشَّرعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ … حَقٌ لِمَخْلُوقٍ كَمِثْلِ الدَّيْنِ\n٣٦٨ - وَآخَرٌ للهِ كَالصِّيَامِ … وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الأَحْكَامِ\n٣٦٩ - فَإِنَّهُ دَيْنٌ عَلَى المُكَلِّفِ … وَلَازِمٌ ذِمَّتَهُ حَتَّى يَفِي\n٣٧٠ - إِذْ مَا يُحَدُّ وَقْتًا أَوْ يُقَدَّرُ … بِالقَصْدِ لِلْأَدَاءِ فِيهِ مُشْعِرُ\n٣٧١ - وَغَيْرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهْوَ يُطْلَبُ … وَمَا لَهُ فِي ذِمَّةٍ تَرَتُّبُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-45> المسألة العاشرة</span>\"\n٣٧٢ - يَصِحُّ بَيْنَ الفَرْضِ وَالحَرَامِ … لِلْعَفْوِ رُتْبَةٌ سِوَى الأَحْكَامِ\n٣٧٣ - دَلِيلُهُ الثُّبُوتُ فِي المَنْقُولِ … مِنْ خَبَرِ اللهِ أَوِ الرَّسُولِ","vol":"1","page":53},{"text":"٣٧٤ - مِثْلُ وَيعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَعَفَا … وَمَا مِنَ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ اقْتَفَى\n٣٧٥ - وَجَاءَ حُكْمُ العَفْوِ فِي مَوَاضِعْ … أَوَّلُهَا حَيْثُ سُكُوتُ الشَّارعْ\n٣٧٦ - وَخَطَأُ الفِعْلِ وَالاِجْتِهَادِ مَعْ … إِكْرَاهٍ اوْ رُخْصَةٍ اوْ سَهْوٍ يَقَعْ\n٣٧٧ - وَمَا مُخَالِفٌ دَلِيلًا لَمْ يَصِلْ … وَمَا بِوَفْقِ مَا لَهُ النَّسْخُ شَمِلْ\n٣٧٨ - كذَاكَ مِنْهُ مُقْتَضَى المَرْجُوحِ … مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مَعَ التَّرْجِيحِ\n٣٧٩ - وَفِي الخِطَابَيْنِ تَزَاحَمَا وَلَا … يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأَخِيرِ أَقْبَلَا\n٣٨٠ - وَيَسْتَدِلُّ ذَاهِبٌ لِلْمَنْعِ … بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِي\n٣٨١ - أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِدُنْيَوِيِّ … وَالبَحْثُ فِيهِ لَا فِي الأُخْرَوِيِّ\n٣٨٢ - أَوْ إِنْ يَكُنْ مُسَلَّمًا فِي الوَاقِعِ … فَذُو اخْتِصَاصٍ بِزَمَانِ الشَّارعِ\n٣٨٣ - أَوْ رَاجِعٌ مَا فِيهِ مِنْ أَقْسَامِ … فِي حُكْمِهِ لِخَمْسَةِ الأَحْكَامِ\n٣٨٤ - مَعْ أَنَّ ذِي الرُّتْبَةَ مَبْنَاهَا عَلَى … مَسْأَلَةٍ بِهَا الخِلَافُ أُصِّلَا\n٣٨٥ - وَذَاكَ هَلْ يَكُونُ فِي النَّوَازِلِ … مَا الشَّرْعُ لَيْسَ حُكْمُهُ بِشَامِلِ\n٣٨٦ - إِنْ قِيلَ بِالعَفْوِ فَحَاصِرٌ لَهْ … الوَقْفُ مَعْ مُعَارِضِ الأَدِلَّةْ\n٣٨٧ - أَوِ الخُرُوجُ بَعْدُ بِالتَّأْوِيلِ … قَصْدًا وَدُونَهُ عَنِ الدَّلِيلِ\n٣٨٨ - وَفِعْلُ مَا عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعُ سَكَتْ … وَهْوَ عَلَى مَنْعِ الخُلُوِّ إِنْ ثَبَتْ\n٣٨٩ - إِمَّا سُكُوتٌ عَنِ الاِسْتِفْصَالِ … مَعَ مَظِنَّةٍ لَهُ فِي الحَالِ\n٣٩٠ - أَوْ عَنْ مَجَارِي العَادَةِ المُسْتَصْحَبَةْ … أَوْ عَمَلٍ شَرْعُ الخَلِيلِ أَوْجَبَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-46> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٣٩١ - وَطَلَبُ الكِفَايَةِ المَشْرُوعُ … مَا كَانَ مَطْلُوبًا بِهِ الجَمِيعُ\n٣٩٢ - يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ البَاقِي إِذَا … يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا\n٣٩٣ - مَعَ اعْتِبَارِ الطَّلَبِ الكُلِّيِّ … لَا بِاعْتِبَارِ الطَّلَبِ الجُزْئِيِّ\n٣٩٤ - لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ ذُو تَشَعُّبِ … مَرْجِعُهُ إِلَى وُرُودِ الطَّلَبِ","vol":"1","page":54},{"text":"٣٩٥ - عَلَى الَّذِينَ فِيهِمُ أَهْلِيَّةْ … لِذَلِكَ المَطْلُوبِ فِي القَضِيَّةْ\n٣٩٦ - وَالنَّصُّ فِي ذَلِكَ مِمَّا كَثُرَا … كَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ فَلَوْلَا نَفَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-47> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٣٩٧ - وَكُلُّ مَا كَانَ مُبَاحَ الفِعْلِ … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً فِي الأَصْلِ\n٣٩٨ - وَجَاذَبَتْهُ مَعَ ذَا عَوَارِضُ … وُقُوعًا أَوْ تَوَقُّعًا تُعَارِضُ\n٣٩٩ - هَلْ يَبْطُلُ العَارِضُ حِينَ يُعْتَبَرْ … أَصلُ الَّذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ\n٤٠٠ - فَإِنْ يَكُنْ لِفِعْلِ مَا أُبِيحَا … يَضْطَرُّ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحَا\n٤٠١ - وَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِالمُعَارِضِ … كَمِثْلِ مَا لَوْ كانَ غَيْرَ عَارِضِ\n٤٠٢ - ومِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضْطِرَارُ … لَكِنْ لَهُ فِي تَرْكِهِ ضِرَارُ\n٤٠٣ - إِذْ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعًا لِلْحَرَجْ … أُبِيحَ كَالقَرْضِ وَمَا مَعْهُ انْدَرَجْ\n٤٠٤ - وَخُلْفُ بَعْضِهِمْ بِهَذَا المَنْهَجِ … شَهَادَةٌ مِنْهُ بِرَفْعِ الحَرَجِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-48> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n٤٠٥ - وَالحَقُّ أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَا الفَصْلِ … لِحَرَجِ العَارِضِ أَوْ ذِي الأَصْلِ\n٤٠٦ - فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى … إِمَّا مُكَمِّلًا لَهُ حَيْثُ جَرَى\n٤٠٧ - فَلَا اسْتِوَاءَ فِيهِمِا وَلَا أَثَرْ … لِفَقْدِ عَارِضٍ فِي الأَصْلِ مُعْتَبَرْ\n٤٠٨ - أَوْ غَيْرَ مُكْمِلٍ لَهُ تَوَقُّعُ … لَيْسَ بِمَرْعِيٍّ حَيْثُ يَتْبَعُ\n٤٠٩ - وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ … بَابُ التَّعَارُضِ أَوِ التَّرْجِيحِ\n٤١٠ - وَغَيْرُ مَا اضْطُرَّ لَه، وَلَا ضَرَرْ … فِي تَرْكِهِ فِيهِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ\n٤١١ - وَمُقْتَضَى الذَّرَائِعِ المَأْثُورَةْ … يَدْخُلُ فِي ذَا القِسْمِ بِالضَّرُورَةْ\n٤١٢ - وَمِنْهُ أَيْضًا مَنْشَأُ الخِلَافِ فِي … تَعَارُضِ الغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي\n٤١٣ - وَهْوَ مَحَلٌّ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … فِي طَرَفَيْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type='title' id=toc-49>خطَاب الوضع</span>\n٤١٤ - أَمَّا خِطَابُ الوَضْعِ إِذْ يُقَرَّرُ … فَفِي فُصُولٍ خَمْسَةٍ يَنْحَصِرُ\n\n<span data-type='title' id=toc-50>الفصل الأول فِي الأسباب وفِيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-51> المسألة الأولى</span>\"\n٤١٥ - وَجُمْلَةُ الأَفْعَالِ حَيْثُ تَقَعُ … فَيُشْرَعُ الحُكْمُ لَهَا أَوْ يُرْفَعُ\n٤١٦ - مِنْهُنَّ مَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْدُورِ … مُكَلَّفٍ فَهْوَ إِذًا ضَرُورِي\n٤١٧ - وَذَاكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا سَبَبَا … أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا الحُكْمَ أَبَا\n٤١٨ - مِثْلُ الزَّوَالِ سَبَبًا وَالرُّشْدِ … شَرْطًا وَكَالمَحِيضِ مَنْعًا يُبْدِي\n٤١٩ - وَاعْتُبِرَ المَقْدُورُ فِي التَّصْرِيفِ … مِنْ جِهَةِ الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ\n٤٢٠ - مِثْلُ النِّكَاحِ أَوِ الاِبْتِيَاعِ … لِمَقْصِدِ النَّسْلِ وَالاِنْتِفَاعِ\n٤٢١ - وَجِهَةُ الوَضْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى … مِثْلُ النِّكَاحِ سَبَبًا لِمَا اقْتَضَى\n٤٢٢ - وَالطُّهْرِ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ … وَالدَّيْنِ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ\n٤٢٣ - وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ يُلْفَى كُلَّ مَا … مَرَّ مَعَ اخْتِلَافِ مَا لَهُ انْتَمَى\n٤٢٤ - وَذَاكَ كَالنِّكَاحِ وَالإِيمَانِ … وَالرِّقِّ وَالطَّلَاقِ وَالإِحْصَانِ\n٤٢٥ - وَلَا يَكُونُ مَا بِحُكْمٍ عُلِّقَا … فِي حُكْمِ نَفْسِهِ سِوَاهُ مُطْلَقَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-52> المسألة الثانية</span>\"\n٤٢٦ - شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ لَنْ يَستَلْزِمَا … شَرْعِيَّةَ المُسَبَّبَاتِ فَاعْلَمَا\n٤٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ يَصِحُّ فِيهَا عَادَةْ … تَلَازُمٌ فَالشَّرْعُ غَيْرُ العَادَةْ\n٤٢٨ - كَالأَمْرِ بِالنِّكَاحِ لَا يَسْتَلْزَمُ … أَمْرًا بِمَا عَنِ النِّكَاحِ يَلْزَمُ","vol":"1","page":56},{"text":"٤٢٩ - فَمَا المُسَبَّبَاتُ مِنْ مَقْدُورِ … مُكَلَّفٍ فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ\n٤٣٠ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … مِنْ مُحْكَمِ السُّنَّةِ وَالتَّنْزِيلِ\n٤٣١ - وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ اسْتِلْزَامَا … عُدَّ اتِّفَاقًا ذَاكَ لَا لِزَامَا\n٤٣٢ - وَفِي اخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي المُسَبَّبِ … مَعْ سَبَبٍ بُرْهَانُ هَذَا المَطْلَبِ\n٤٣٣ - فَقَدْ يُرَى الحُكْمُ الَّذِي قَدْ وَجَبَا … عَنْ سَبَبٍ أُبِيحَ قَدْ تَسَبَّبَا\n٤٣٤ - وَمَا مَضَى فِي السَّبَبِ المَشْرُوعِ … فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي المَمْنُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-53> المسألة الثالثة</span>\"\n٤٣٥ - وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ … قَصْدُ المُكَلَّفِ إِلَى المُسَبَّبِ\n٤٣٦ - بَلْ أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الأفْعَالِ … مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ\n٤٣٧ - دَلِيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبٍ ظَهَرْ … مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورِ البَشَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-54> المسألة الرابعة</span>\"\n٤٣٨ - وَالقَصْدُ فِي الشَّرْعِ لِوَضْعِ السَّبَبِ … يَسْتَلْزِمُ القَصْدِ إلَى المُسَبَّبِ\n٤٣٩ - لِأَنَّ الأسْبَابَ بِحَيْثُ شُرِّعَتْ … لِأجْلِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا وُضِعَتْ\n٤٤٠ - فَقَصْدُهَا قَصْدٌ لِمَا عَنْهَا يُرَى … نَاشِئًا أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثْمِرَا\n٤٤١ - وَلَيْسَ بَيْنَ مَا مَضَى تَنَاقُضُ … وَبَيْنَ هَذَا لَا وَلَا تَعَارُضُ\n٤٤٢ - فَقَصْدُ ذَا يَرْجِعُ لِلْوُقُوعِ … وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالمَشْرُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-55> المسألة الخامسة</span>\"\n٤٤٣ - وَحِينَ لَا يَلْزَمُ فِي المُسَبَّبِ … قَصْدٌ إِلَيْهِ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ\n٤٤٤ - فَلِلْمُكَلَّفِينَ تَرْكُ القَصْدِ … لَهُ وَمَا قَدْ مَرَّ ذَاكَ يُبْدِي\n٤٤٣ - وَلَهُمُ القَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ … فِي الخَلْقِ عَادَةً وُجُودُهَا اسْتَمَرْ\n٤٤٦ - إِذْ جَعَلَ اللهُ فِي الاِكْتِسَابِ … رَبْطَ المُسَبَّبَاتِ بِالأَسْبَابِ","vol":"1","page":57},{"text":"٤٤٧ - وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الاِمْتِنَانِ … يُشْعِرُ بِالصِّحَّةِ فِي ذَا الشَّانِ\n٤٤٨ - وَمُسْتَتِبٌّ فِي العِبَادِيَّاتِ … ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبَّ في العَادَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-56> المسألة السَّادِسَة</span>\"\n٤٤٩ - وَالقَصْدُ لِلْمُسَببَّاتِ بِالسَّبَبْ … الدَّاخِلُونَ تَحْتَهُ عَلَى رُتَبْ\n٤٥٠ - فَدَاخِلٌ وَهْوَ يَظنُّ السَّبَبَا … فَاعِلٌ مَا عَنْهُ يُرَى مُسَبَّبَا\n٤٥١ - فَذَا يُضَاهِي الشِّرْكَ وَالقَصْدُ لَهُ … قَصْدٌ لِمَا التَّشْرِيعُ قَدْ أَهْمَلَهُ\n٤٥٢ - وَدَاخِلٌ لِأَنْ يَكُونَ السَّبَبُ … يُوجَدُ عَادَةً بِهِ المُسَبَّبُ\n٤٥٣ - وَهْوَ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي التَّقْرِيرِ … وَحَالُهُ يَلِيقُ بِالجُمْهُورِ\n٤٥٤ - وَدَاخِلٌ فِي ذَاكَ غَيْرَ سَاهِ … أَنَّ المُسَبَّبَاتِ فِعْلُ اللهِ\n٤٥٥ - وَمُقَتَضَى هَذَا اعْتِبَارُ السَّبَبِ … بِحَيْثُ مَا يُنْسَبُ لِلْمُسَبَّبِ\n٤٥٦ - وَتَرْكُ الاِلْتِفَاتِ لِلْمُسَبَّبِ … القَاصِدُونَ نَحْوَهُ فِي رُتَبِ\n٤٥٧ - فَمِنْهُمُ الدَّاخِلُ فِي حُكْمِ السَّبَبْ … مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ\n٤٥٨ - وَوَضْعُهُ لِلْعَالَمِ الإِنْسَانِي … لِلاِبْتِلَاءِ وَلِلامْتِحَانِ\n٤٥٩ - وَقَاصِدٌ ذَا مُهْتَدٍ فِي قَصْدِهْ … وَعَامِلٌ لِلَّهِ فِي تَعَبُّدِهْ\n٤٦٠ - وَالاِبْتِلَاءُ مِنْهُ لِلْعُقُولِ … مِنْ حَيْثُ مَا تَنْظُرُ فِي المَعْقُولِ\n٤٦١ - وَمِنْهُ لِلنُّفُوسِ مِنْ حَيثُ النَّظَرْ … لِحَاكِمِ الشَّرْعِ وَمَحْتُومِ القَدَرْ\n٤٦٢ - وَكَمْ لَدَى الكِتَابِ مِنْ أَدِلَّهْ … فِي مَعْنَى الاِبْتِلَاءِ مُسْتَقِلَّهْ\n٤٦٣ - وَدَاخِلٌ دُونَ التِفَاتِ السَّبَبِ … مِنْ أَصْلِهِ فَضْلًا عَنِ المُسَبَّبِ\n٤٦٤ - فَقَصْدُ ذَا جَارٍ عَلَى التَّجَرُّدِ … لِيُفْرِدَ المَعْبُودَ بِالتَّعَبُّدِ\n٤٦٥ - إِذِ التِفَاتُ المُحْدَثِ الوُجُودِ … ضَرْبٌ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي التَّوْحِيدِ\n٤٦٦ - وَحُكْمُ ذَا ظَاهِرُ الاِقْتِنَاصِ … مِنْ كُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي الإِخْلَاصِ\n٤٦٧ - وَدَاخِل فِي سَبَبٍ أَتَاهُ … بِحُكْمِ إِذْنِ الشَّرْعِ لَا سِوَاهُ","vol":"1","page":58},{"text":"٤٦٨ - فَهْوَ مُلَبٍّ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ … مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَأْنٍ ظَاهِرِ\n٤٦٩ - لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ المُسَبِّبُ … لِكُلِّ مَا عَنْ سَبَبٍ يُسَبَّبُ\n٤٧٠ - وَأَنَهُ أَجْرَى بِذَاكَ العَادَهْ … مُبْتَلِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَهْ\n٤٧١ - وَأَنَّهُ يَخْرِقُهَا إِنْ شَاءَا … كَرَامَةً مِنْهُ أَوِ ابْتِلَاءَا\n٤٧٢ - فَذَا تَوَخَّى فِيهِ قَصْدَ الشَّارعِ … دُونَ التِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ\n٤٧٣ - فَهْوَ إِذًا مُطَّلِبٌ عَنْ سَبَبِ … مُسَبَّبًا لكِنْ مِنَ المُسَبِّبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-57> المسألة السَّابِعَة</span>\"\n٤٧٤ - وَمَا أتَى النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ … فِيهِ مِنَ الأَسْبَابِ فِي المَنْقُولِ\n٤٧٣ - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ … شَرْعًا بِرَفْعِ ذَلِكَ المُسَبَّبِ\n٤٧٦ - سَواءٌ القَصْدُ إِلَى أَنْ يَقَعَا … مُسَبَّبٌ وَعَدَمُ القَصْدِ مَعَا\n٤٧٧ - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطْلَبُ … فِي حَالَةٍ أَنْ يُرْفَعَ التَّسَبُّبُ\n٤٧٨ - وَهْوَ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَبِ … مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ\n٤٧٩ - لَاكِنَّ فِي الأُولَى اعْتِقَادُ المُعْتَقِدْ … مَعْصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدْ\n٤٨٠ - فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِمَا طُلِبْ … شَرْعًا وَلَا لِمَا لإِذْنٍ قَدْ نُسِبْ\n٤٨١ - وفَي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِبْ … مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-58> المسألة الثَّامِنَة</span>\"\n٤٨٢ - وَمُنْزِلٌ فِي الشَّرْعِ وَقَعَ السَّبَبِ … مَنْزِلَةَ الإِيقَاعِ لِلْمُسَبَّبِ\n٤٨٣ - مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهْ … مَجْرَى عَوِائِدِ الوُجُودِ شَاهِدَهْ\n٤٨٤ - كَنِسْبَةِ الشَّبَعِ وَالإِرْوَاءِ … إِلَى الطَّعَامِ عَادَةً وَالمَاءِ\n٤٨٥ - كذَاكَ الأَفْعَالُ الَّتِي تَسَبَّبُ … عَنْ كَسْبِنَا طُرًّا إِلَيْنَا تُنْسَبُ\n٤٨٦ - فَمُنْذُ صَحَّ فِي المُسَبَّبَاتِ … الجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي العَادَاتِ\n٤٨٧ - جَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ … مَجْرَى الَّذِي لَنَا اعْتِيَادُ بَابِهِ","vol":"1","page":59},{"text":"٤٨٨ - وَكَمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي المَسْمُوعِ … بِنِسْبَةِ المَشْرُوعِ وَالمَمْنُوعِ\n٤٨٩ - لَاكِنْ عَلَى الفِعْلِ بِالاِكْتِسَابِ … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ\n٤٩٠ - وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ … بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ\n٤٩١ - بَيْنَ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَصْلَحَةْ … بِجَعْلِهِ فِي الدِّينِ رُكْنًا أَوْضَحَهْ\n٤٩٢ - أَوِ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَفْسَدَةْ … فَفِي كَبَائِرِ الذُّنُوبِ عَدَّدَهْ\n٤٩٣ - وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الوَتِيرَةْ … فَعَدَّهُ إحْسَانًا أَوْ صَغِيرَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-59> المسألة التَّاسِعَة</span>\"\n٤٩٤ - وَحَيْثُ قِيلَ فِي المسَبَّبَاتِ … لَيْسَتْ إِلَى العِبَادِ مَقْدُورَاتِ\n٤٩٥ - وَإِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِالأَسْبَابِ … يُبْنَى عَلَى الحُكْمِ فِي أَبْوَابِ\n٤٩٦ - مِنْ ذَاكَ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالسَّبَبِ … لَاكِنْ عَلَى كَمَالِهِ المُسْتَوْجِبِ\n٤٩٧ - ثُمَّ نَوَى فِي ذَلِكَ المُسَبَّبِ … أَنْ لَا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التَّسَبُّبِ\n٤٩٨ - فَلَا يَكُونُ مِثْلَ ذَا بِحَالِ … وَقَصْدُهُ تَكَلُّفُ المُحَالِ\n٤٩٩ - بِمَنْعِهِ مَا لَا يُطِيقُ مَنْعَهُ … وَرَفْعِهِ مَا لَمْ يُكَلَّفْ رَفْعَهُ\n٥٠٠ - وَمَقْصِدُ الشَّارعِ فِي المُسَبَّبِ … وُقُوعُهُ عِنْدَ وُقُوعِ السَّبَبِ\n٥٠١ - وَقَصْدُ ذَا خَالَفَ قَصْدَ الشَّارعِ … فَلَيْسَ فِي البُطْلَانِ مِنْ مُنَازِعِ\n٥٠٢ - وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الرَّفْضِ … فَيُنْسَبُ الأَصْلُ بِهِ لِلنَّقْضِ\n٥٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَاكَ السَّبَبْ … لَمْ يَأْتِ بِاسْتِكْمَالِ مَا فِيهِ وَجَبْ\n٥٠٤ - فَإِنَّ ذَا لَا يُدْرِكُ المُسَبَّبَا … بِكُلِّ حَالٍ شَاءَ ذَاكَ أَوْ أَبَا\n٥٠٥ - إِذِ الوُقُوعُ أَوْ سِوَاهُ مَا لَهُ … فِيهِ اخْتِيَارٌ فَيُرَى قَدْ نَالَهُ\n٥٠٦ - وَمَعَ ذَا السَّبَبُ عِنْدَ الشَّارعِ … مَا اسْتَكْمَلَ الشُّرُوطَ دُونَ مَانِعِ\n٥٠٧ - وَمِنْهُ حِفْظُهُ لِذَلِكَ السَّبَبْ … فَلَا يُرَى فِي غَيْرِهِ لَهُ أَرَبْ","vol":"1","page":60},{"text":"٥٠٨ - وَالأَمْنُ مَعْهُ مِنْ لُحُوقِ التَّعَبِ … وَرَاحَةُ النَّفْسِ مِنَ المُسَبَّبِ\n٥٠٩ - وَكَثْرَةُ الثَّوَابِ فِي العَادَاتِ … وَالاِرْتِقَاءُ فِي العِبَاديَّاتِ\n٥١٠ - وَلِلْمَقَامَاتِ بِذَاكَ يُعْلِي … كَالصَّبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-60> المسألة العَاشِرَة</span>\"\n٥١١ - كَوْنُ المُسَبَّبَاتِ قَدْ تَرَتَّبَتْ … شَرْعًا عَلَى الأَسْبَابِ حُكْمٌ قَدْ ثَبَتْ\n٥١٢ - وَتَنْبَنِي لِجِهَةِ المُكَلَّفِ … عَلَيْهِ أَشْيَاءُ بِلَا تَخَلُّفِ\n٥١٣ - مِنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا المُسَبِّبُ … بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ\n٥١٤ - فَهْوَ لِذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ … مُلْتَفِتٌ لِجِهَةِ المُسَبَّبِ\n٥١٥ - وَرُبَّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ … مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ\n٥١٦ - مِنْ جِهَةِ الخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ مَعَا … وَكَمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا\n٥١٧ - وَإِنَّ مِنْهَا عِنْدَ الاِلْتِفَاتِ … مَعْ سَبَبٍ إِلَى المُسَبَّبَاتِ\n٥١٨ - زَوَال مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ … فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ\n٥١٩ - إِنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسْبَابٍ بَدَتْ … فِي الحُكْمِ أَسْبَابًا لَهُ تَقَدَّمَتْ\n٥٢٠ - كَمَنْ لَهُ تَوَسُّطٌ فِي أَرْضِ … لِغَيْرِهِ وَتَابَ كَيْفَا يَمْضِي\n\n<span data-type='title' id=toc-61>(فصل)</span>\n٥٢١ - وَاللهُ مُجْرٍ لِلْمُسَبِّبَاتِ … بِحَسَبِ الأَسْبَابِ فِي العَادَاتِ\n٥٢٢ - فَهْيَ إِذًا تَجْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا … عِنَدَ اسْتِقَامِهَا وَفِي اعْوِجَاجِهَا\n٥٢٣ - لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصٌ خَلَلْ … يُنْظَرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كَيْفَ حَصَلْ\n٥٢٤ - فَإِنْ يَكُنْ عَلَى تَمَامٍ ارْتَفَعْ … لَوْمٌ وَإِلَّا فَالمَلَامُ قَدْ وَقَعْ\n٥٢٥ - وَمِنْ هُنَا يَبْدُو بِالاِنْتِزَعِ … الأَصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصُّنَّاعِ\n٥٢٦ - إِذَا بَدَا مِنْ حَالِهِمْ تَغْرِيرُ … أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ","vol":"1","page":61},{"text":"٥٢٧ - وَالاِجْتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا أُمِرْ … وَفِي اجْتِنَابِ مَا لَدَى النَّهْيِ اعْتُبِرْ\n٥٢٨ - وَفِي المُسَبَّبَاتِ مَا قَدْ عَمَّا … وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مِن قَدْ أَمَّا\n٥٢٩ - كَمِثْلِ قَطْعِ الرِّزْقِ فِي الزَّمَانِ … بِالنَّقْصِ لِلْمِكْيَالِ وَالمِيزَانِ\n٥٣٠ - وَمِثْلُ الاِنْتِفَاعِ بِالمَبِيعِ … حِلًّا وَكَالسُّكْرِ مِن المَمْنُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-62> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٥٣١ - وَالسَّبَبُ المَمْنُوعُ فِي المَوَارِدْ … هُوَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِالمَفَاسِدْ\n٥٣٢ - وَعَكْسُهُ المُخْتَصُّ بِالمَصَالِحِ … مَا كَانَ مَشْرُوعًا لِأَمْرٍ صَالِحِ\n٥٣٣ - وَالعَكْسُ إِنْ يَبْدُ بِكُلِّ وَاحِدِ … لَيْسَ بِحُكْمِ الأَصْلِ فِي المَقَاصِدِ\n٥٣٤ - وَإِنَّمَا ذَاكَ بِحُكْمِ العَرَضِ … التَّبَعِيَّاتِ لِأَصْلِ الغَرَضِ\n٥٣٥ - وَالوَاجِبُ التِمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ … تُنَاسِبُ الحُكْمَ الَّذِي بَعْدُ ظَهَرْ\n٥٣٦ - كَالأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالجِهَادِ … وَمَا مِنَ النِّكَاحِ ذُو فَسَادِ\n٥٣٧ - فَذَاكَ مَشْرُوعٌ وَهَبْهُ أَوْقَعَا … مَفْسَدَةً فِي النَّفْسِ وَالمَالِ مَعَا\n٥٣٨ - وَذَا مِنَ المَمْنُوعِ هَبْهُ أَبَدا … مَصْلَحَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى\n٥٣٩ - وَحَيْثُمَا لَمْ يَنْتَهِضْ مَا أَثْمَرَا … لِأَنْ يُرَى الشَّرْعُ لَهُ مُعْتَبِرَا\n٥٤٠ - فَهَاهُنَا إِنْ لَمْ يَلُحْ فِيهِ سَبَبْ … ثَانٍ فَالإِلْغَاءُ لِهَذَا قَدْ وَجَبْ\n٣٤١ - وَإِنْ يَكُنْ ذَا سَبَبٌ فِيهِ ظَهَرْ … بِالعِلْمِ أَوْ بِالظَّنِّ فَهْوَ مُعْتَبَرْ\n٣٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ مُستَبْهَمًا لِمَنْ نَظَرْ … فِي شَأْنِهِ فَهْوَ مَحَلِّ لِلنَّظَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-63> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٥٤٣ - وَجُمْلَةُ الأَسْبَابِ حَيْثُ وَقَعَتْ … لِتَحْصُلَ المُسَبَّبَاتُ شُرِعَتْ\n٥٤٤ - وَهْيَ المَصَالِحُ الَّتِي تُجْتَلَبُ … أَوِ المَفَاسِدُ الَّتِي تُجْتَنَبُ\n٥٤٥ - وَهُنَّ أَقْسَامٌ فَقِسْمٌ عُلِمَتْ … شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ","vol":"1","page":62},{"text":"٥٤٦ - إِمَّا بِقَصْدٍ أَوَّلِ فِي الأَوَّلِ … أَوْ تَابِعٍ فِي تَابِعِيٍّ مُكْمِلِ\n٥٤٧ - فَذَا صَحِيحٌ عِنْدَهُ التَّسَبُّبُ … وَهْوَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ يُطْلَبُ\n٥٤٨ - مِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ … وَبَعْدَهُ تَمَتُّعٌ بِالأَهْلِ\n٥٤٩ - وَآخَرُ العِلْمُ أَوِ الظَّنُّ قَضَى … بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى\n٥٥٠ - فَلَا يَصِحُّ هَاهُنَا التَّسَبُّبُ … بِسَبَبٍ لَيْسَ لِشَرْعٍ يُنْسَبُ\n٥٥١ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ … مِمَّا بِهِ الجَوَازُ شَرْعًا اعْتُبِرْ\n٥٥٢ - كَصِحَّةِ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ … قَبْلَ انْعِقَادِ العَقْدِ وَالعِتَاقِ\n٥٥٣ - فَهْوَ لَدَى المُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ … وَمَا هُنَا أَصْلٌ يُرَى يَنْدَرِجُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-64> المسألة الثَّالِثَةَ عشرة</span>\"\n٥٥٤ - وَذَاكَ أَنَّ السَّبَبَ المَشْرُوعَا … لِحِكْمَةٍ مَطْلُوبَةٍ وُقُوعَا\n٤٤٥ - إِنْ عُلِمَ الوُقُوعُ أَوْ ظُنَّ فَذَا … شَرْعِيَّةُ الحُكمِ لَدَيْهِ تُحْتَذَى\n٥٥٦ - وَعَكْسُ ذَا إِمَّا يُرَى لَا يَقْبَلُ … حِكْمَتَهُ المَحَلُّ حِينَ يُعْمَلُ\n٥٥٧ - فَلَيْسَ ذَاكَ سَبَبًا شَرْعًا هُنَا … كَزَجْرِ غَيْرِ عَاقِلٍ إِذَا جَنَى\n٥٥٨ - إِمَّا لِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ وَالمَحَلْ … يَقْبَلُهَا فَالأَمْرُ هَاهُنَا احْتَمَلْ\n٥٥٩ - وَالخُلْفُ سَائِغٌ وَكُلٌّ صَوَّبَا … دَلِيلُهُ فِيمَا إِلَيْهِ ذَهَبَا\n٥٦٠ - وَثَالِثٌ فِي حَيِّزِ الإِمْكَانِ هَلْ … يَقْصِدُهُ الشَّارعُ أَمْ لَا قَدْ حَصَلْ\n٥٦١ - فَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ مُسْتَشْكِلُ … لِأَنَّهُ لِذَا وَذَا يَحْتَمِلُ\n٥٦٢ - وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي التَّسَبُّبَ … أَوْلَى مِنَ الإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-65> المسألة الرَّابِعَةَ عشرة</span>\"\n٥٦٣ - كَمَا يُرَى تَرَتُّبُ الأَحْكَامِ فِي … مَشْرُوعِ الأَسْبَابِ مِنَ الضِّمْنِ اقْتُفِي","vol":"1","page":63},{"text":"٥٦٤ - وَهَكَذَا المَمْنُوعُ مِنْهَا مُطْلَقَا … كَالقَطْعِ وَالضَّمَانِ فِيمَا سُرِقَا\n٥٦٥ - وَقَدْ تُرَى مَصْلَحَةً تُرَتَّبُ … عَلَيْهِ بِالضِّمْنِ اقْتَضَاهَا السَّبَبُ\n٥٦٦ - كَالقَتْلِ عَنْهُ عِتْقُ مَنْ قَدْ دُبِّرَا … وَالغَصْبِ عَنْهُ مِلْكُ مَا تَغَيَّرَا\n٥٦٧ - فَالأَوَّلُ العَاقِلُ غَيْرُ قَاصِدِ … لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المَفَاسِدِ\n٥٦٨ - وَالقَصْدُ لِلثَّانِي يَكُونُ إِمَّا … لِمَا اسْتَقَرَّ المَنْعُ فِيهِ حُكْمَا\n٥٦٩ - فَذَاكَ غَيْرُ قَادِحٍ مَهْمَا أَتَى … فِي مَصْلَحِيِّ الحُكْمِ حَيْثُ ثَبَتَا\n٥٧٠ - إلَّا بِحَيْثُ سُدَّتِ الذَّرَائِعُ … فَالقَتْلُ لِلتَّشَفِّي الإِرْثَ مَانِعُ\n٥٧١ - إِمَّا لِمَا يَتْبَعُ حُكْمَ السَّبَبِ … مَصْلَحَةً بِالضِّمْنِ فِي التَّسَبُّبِ\n٥٧٢ - فَذَا تَسَبُّبٌ بِغَيْرِ سَبَبِ … إِذْ لَيْسَ لِلْمَشْرُوعِ بِالمُنْتَسبِ\n٥٧٣ - لَكِنَّهُ بَعْدُ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ … مُلْغىً لِقَوْمٍ وَلِقَوْمٍ مُعْتَبَرْ\n٥٧٤ - فَمَنْ رَأَى القَصْدَ بِهَذَا الوَاقِعِ … مُنَاقِضًا مَعْنَاهُ قَصْدَ الشَّارعِ\n٥٧٥ - عَامَلَ بِالنَّقِيضِ لِلْمَقْصُودِ … وَذَاكَ أَصْلٌ ثَابِتُ الوُجُودِ\n٥٧٦ - دَلِيلُهُ النَّصُّ عَلَى حِرْمَانِ … إِرْثِ الَّذِي يَقْتُلُ بِالعُدْوَانِ\n٥٧٧ - وَمَنْ رَأَى الشَّرْعَ أَرَادَ سَبَبَا … لِمَا عَلَيْهِ جُمْلَةً تَرَتَّبَا\n٥٧٨ - أَجْرَاهُ كَالأوَّلِ فِي المَوَارِدِ … وَلَمْ يُرَاعِ فِيهِ قَصْدَ القَاصِدِ\n\n<span data-type='title' id=toc-66>الفَصْلُ الثَّانِي فِي الشُّرُوطِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-67> المسألة الأولى</span>\"\n٥٧٩ - الشَّرْطُ فِي هَذَا الكِتَابِ هُوَ مَا … يَكُونُ وَصْفًا قَدْ أَتَى مُتَمِّمَا\n٥٨٠ - وَمُكْمِلًا مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى … أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الحُكْمُ فِيهِ مِنْ قَضَا\n٥٨١ - وَهَبْهُ وَصْفٌ عِلَّةٌ أَوْ سَبَبُ … أَوْ وَصْفُ مَعْلُولٍ أَوِ المُسَبَّبِ\n٥٨٢ - أَو المَحَلُّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَا … مِمَّا يَكُونُ نَهْجَ ذَاكَ سَالِكا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-68> المسألة الثَّانِيَة</span>\"\n٥٨٣ - السَّبَبُ المَقْصُودُ فِيهِ هُوَ مَا … وُضعَ فِي الشَّرْعِ لِحُكْمٍ عُلِمَا","vol":"1","page":64},{"text":"٥٨٤ - لِحِكْمَةٍ لِلْحُكْمِ مُقْتَضَاةِ … مِثْلُ النِّصَابِ سَبَبُ الزَّكَاةِ\n٥٨٥ - وَالعِلَّةُ الحِكَمُ وَالمَصَالِحْ … وَذَاكَ فِي الأَمْرِ وَالإِذْنِ وَاضِحْ\n٥٨٦ - أَوِ المَفَاسِدُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ … بِهَا النَّوَاهِي مُطْلَقًا حَيْثُ أَتَتْ\n٥٨٧ - كَمِثْلِ تَشْوِيشِ النُّفُوسِ بِالغَضَبْ … وَالمَانِعُ المَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَبْ\n٥٨٨ - المُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُنَافِي … عِلَّةَ مَا نَفَاهُ هَذَا النَّافِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-69> المسألة الثَّالِثَة</span>\"\n٥٨٩ - وَأَضْرُبُ الشُّرُوطِ فِي التَّعْرِيفِ … عَقْلِيَّةٌ كَالفَهْمِ فِي التَّكْلِيفِ\n٥٩٠ - عَادِيَّةٌ كَالأَكْلِ فِي الحَيَاةِ … شَرْعِيَّةٌ كَالحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ\n٥٩١ - وَالثَّالِثُ المَقْصُودُ ثُمَّ إِنْ وَقَعْ … ذِكْرٌ لِغَيْرِهِ فَمِنْ حَيْثُ التَّبَعْ\n٥٩٢ - إِنْ كَانَ مُبْدِيًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ … فَهْوَ إِذًا لِذَاكَ شَرْطٌ شَرْعِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-70> المسألة الرَّابِعَة</span>\"\n٥٩٣ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ حَيْثُ أَتَى … كَالوَصْفِ مَعْ مَوْصُوفِهِ قَدْ ثَبَتَا\n٥٩٤ - مُسْتَنِدٌ ذَاكَ لِلاسْتِقرَاءِ … فِي الشَّرْعِ لِلشُّرُوطِ بِالسَّوَاءِ\n٥٩٥ - وَيُشْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ القُرْبَةِ … وَالعَقْلُ تَكْلِيفًا كَهَذِي النِّسْبَةِ\n٥٩٦ - فَذَا كَهَذَا عُمْدَةٌ وَأَوَّلُ … كَيْفَ يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ\n٥٩٧ - وَيُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي القَضِيَّةْ … بِعَدِّ هَاذَيْنِ مِنَ العَقْلِيَّةْ\n٥٩٨ - أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ … وَهْوَ مَحَلٌّ وَهْوَ بِالقَصْدِ يَفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-71> المسألة الخَامِسَة</span>\"\n٥٩٩ - قَدْ صَحَّ فِي الأُصُولِ أَنَّ السَّبَبَا … إِنْ يَكُنِ التَّأْثِيرُ قَدْ تَرَتَّبَا\n٦٠٠ - فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ … مُسَبِّبٌ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ\n٦٠١ - شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْزَاءِ … الحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ","vol":"1","page":65},{"text":"٦٠٢ - إِذْ لَوْ بَدَا المَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ … يَكُنْ بِهِ شَرْطًا فَكَانَ كَالعَدَمْ\n٦٠٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فِي الفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ\n٦٠٤ - كَمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ … يُجِيزُ وَالعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-72> المسألة السَّادِسَة</span>\"\n٦٠٥ - ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الوَضْعِ\n٦٠٦ - كَالحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي … تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي\n٦٠٧ - إِمَّا إِلَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ … بِالأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ\n٦٠٨ - كَالأخْذِ لِلزّينَةِ وَالطَّهَارَةْ … وَالعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ\n٦٠٩ - فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهرْ … فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ\n٦١٠ - وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا … إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-73> المسألة السَّابِعَة</span>\"\n٦١١ - وَفِعْلُ مَقْدُورِ الشُّرُوطِ إِنْ وَقَعْ … أَوْ تَرْكِهِ قِسْمَان قِسْمٌ امْتَنَعْ\n٦١٢ - وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهَبْ … إِسْقَاطَ حُكْمِ الاِقْتِضَاءِ فِي السَّبَبْ\n٦١٣ - كَيْ لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثَرْ … فَذَاكَ مَعْنىً بَاطِلٌ لَا يُعْتَبَرْ\n٦١٤ - وَإِنْ يَكُ القَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا … هُوَ مِنَ التَّكْلِيفِ أَمْرٌ حُتِمَا\n٦١٥ - بِالإِذْنِ وَالنَّهْيِ مَعًا وَالأمْرِ … فَهْوَ صَحِيحُ الحُكْمِ حَيْثُ يَجْرِي\n٦١٦ - وَالحُكْمُ مَعْ وُجُودِهِ مَوْجُودُ … وَهْوَ بِحَالِ فَقْدُهُ مَفْقُودُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-74> المسألة الثَّامِنَة</span>\"\n٦١٧ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ … كَالاِعْتِكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ\n٦١٨ - فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صِحَّتِهْ … لِأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ\n٦١٩ - أَوْ لَا مُلَائِمٌ وَلَا مُكَمِّلُ … لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ","vol":"1","page":66},{"text":"٦٢٠ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ … لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ\n٦٢١ - وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى المَسْالَمةِ … بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَةِ\n٦٢٢ - فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الأَذْهَانِ … فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ\n٦٢٣ - وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ العَادَةْ … فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ العِبَادَةْ\n٦٢٤ - إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي العَادَاتِ … كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ\n\n<span data-type='title' id=toc-75>الفصل الثالث في الموانع وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-76> المسألة الأُوْلَى</span>\"\n٦٢٥ - مَوَانِعُ الأَحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ … لِأَصْلِ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا الشَّارعُ\n٦٢٦ - لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبْ … كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ العَقْلُ ذَهَبْ\n٦٢٧ - فَالشَّرْطُ فِي تَعَلُّقِ الخِطَابِ … إِمْكَانُ فَهْمِهِ مِنَ الأَلْبَابِ\n٦٢٨ - وَرَافِعٌ لَهُ وَلَاكِنْ يُمْكِنُ … حُصُولُهُ كَالحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ\n٦٢٩ - وَرَافِعٌ لِحُكْمِ الاِنْحِتَامِ … لَا الأَصْلِ مِثْلُ الرِّقِّ فِي أَحْكَامِ\n٦٣٠ - وَآخَرُ المَعْنَى بِهِ رَفْعُ الحَرَجْ … وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-77> المسألة الثَّانِيَة</span>\"\n٦٣١ - وَكُلُّهَا لَا قَصْدَ فِي ارْتفَاعِهَا … لِلشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ وَلَا إِيقَاعِهَا\n٦٣٢ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ اقْتُفِي … مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ\n٦٣٣ - مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُورًا بِهِ … أَوْ حَاصِلًا بِالإِذْنِ أَوْ عَنْهُ نُهي\n٦٣٤ - كَالكُفْرِ مَانِعٌ مِنَ الأَعْمَالِ … فَذَاكَ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ\n٦٣٥ - لَاكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظَرْ … لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا المُعْتَبَرْ\n٦٣٦ - ثَانِيهِمَا المَقْصُودُ مَا قَدْ دَخَلَا … تَحْتَ خِطَابِ الوَضْعِ حَيْثُ يُجْتَلَى","vol":"1","page":67},{"text":"٦٣٧ - لَاكِنَّ مَعْ تَوَجُّهِ المُكَلَّفِ … إِلَيْهِ قَصْدًا ذَا بِتَفْصِيلٍ حَفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-78> المسألة الثَّالِثَة</span>\"\n٦٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ التَّصْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ\n٦٣٩ - لِكَوْنِهِ مِمَّا بِهِ قَدْ أُمِرَا … أَوْ صُدَّ عَنْهُ أَوْ غَدَا مُخَيَّرَا\n٦٤٠ - فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْتَدِينِ … لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الحِينِ\n٦٤١ - وَينْبَنِي الأَحْكَامُ فِي المَوَاقِعِ … بِحَسَبِ الحُصُولِ لِلْمَوَانِعِ\n٦٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ المَانِعِ … بِقَصْدِ الإِسْقَاطِ لِحُكْمِ الشَّارعِ\n٦٤٣ - فَبِالكِتَابِ مَنْعُهُ وَالسُّنَّةِ … وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ صَحْبِ الجَنَّةِ\n٦٤٤ - وَمَا مَضَى فِي الشَّرْطِ قَبْلُ جَارِ … هُنَا فَلَا فَائِدَ فِي التَّكْرَارِ\n\n<span data-type='title' id=toc-79>الفَصْل الرابع: في الصحة والبطلان وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-80> المسألة الأُوْلَى</span>\"\n٦٤٥ - وَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ إِطْلَاقَيْنِ … بِحَسَبِ الأَحْكَامِ فِي الدَّارَيْنِ\n٦٤٦ - فَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ فِي العِبَادَةْ … دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةْ\n٦٤٧ - أَوْ أَنَّهَا وَسِيلَةُ الثَّوَابِ … مَرْجُوَّةُ القَبُولِ فِي الحِسَابِ\n٦٤٨ - وَهْيَ لَدَى العَادَةِ مَا يُحَصِّلُ … شَرْعًا مَا الاِنْتِفَاعُ عَنْهُ يَحْصُلُ\n٦٤٩ - أَوِ امْتِثَالُ الشَّرْعِ بِالتَّحَرِّي … فِي الإِذْن أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأَمْرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-81> المسألة الثَّانِيَة</span>\"\n٦٥٠ - وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالبُطْلَانُ … عَكْسُ الَّذِي قُرِّرَ فِيهِ الشَّانُ\n٦٥١ - حَاصِلُهُ مَا قَدْ يُرَى فِي الوَاقِعِ … مُخَالِفًا فِي الحُكْمِ قَصْدَ الشَّارعِ\n٦٥٢ - فِي نَفْسِ ذَاكَ الفِعْلِ أَوْ فِي الوَصْفِ … عَلَى الَّذِي لَهُمْ بِهِ مِنْ خُلْفِ","vol":"1","page":68},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-82> المسألة الثَّالِثَة</span>\"\n٦٥٣ - وَفِيهِ تَفْصِيلٌ لِأَمْرٍ بَادِ .... بِنِسْبَةِ العَادِيِّ لِلْمَعَادِ\n٦٥٤ - فَمَا يُرَى عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ وَقَعْ … فَالنَّيْلُ لِلثَّوَابِ هَاهُنَا ارْتَفَعْ\n٦٥٥ - وَالفِعْلُ بِالقَصْدِ لِنَيْلِ الغَرَضِ … مُجَرَّدًا لِمِثْلِ ذَاكَ يَقْتَضِي\n٦٥٦ - وَإِنْ بِهِ التَّكْلِيفُ قَدْ تَعَلَّقَا … أَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ مُطْلَقَا\n٦٥٧ - وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ مَا عَنْهُ نُهِي … وَصَدَّ حُكْمُ الطَّبْعِ عَنْ أَخْذٍ بِهِ\n٦٥٨ - وَمِثْلُهُ الفِعْلُ مَعَ اسْتِشْعَارِ … تَوَافُقٍ بِحُكْمِ الاِضْطِرَارِ\n٦٥٩ - وَتَرْكُ مَا كَانَ مِنَ المَحَارِمِ … خَوْفَ افْتِضَاحٍ أَوْ عِقَابِ حَاكِمِ\n٦٦٠ - وَكُلُّهَا بَاطِلَةُ المَتَاتِ … فَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\n٦٦١ - وَالفِعْلُ لِلشَّيءِ مَعَ اسْتِشْعَارِ … تَوَافُقٍ بِحُكْمِ الاِخْتِيَارِ\n٦٦٢ - كَفَاعِلِ المُبَاحِ بَعْدَ عِلْمِهِ … بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي حُكْمِهِ\n٦٦٣ - فَذَا الَّذِي فِيهِ تَعَيَّنَ النَّظَرْ … فِيمَا أُبِيحَ لَا سِوَاهُ إِنْ ظَهَرْ\n٦٦٤ - إِذِ امْتِثَالُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا … بِالاِعْتِبَارَيْنِ صَحِيحٌ تَبَعَا\n٦٦٥ - وَتَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الوَجْهَيْنِ … إِنْ كانَ بَاطِلٌ بِالإِطْلَاقَيْنِ\n٦٦٦ - فَالفِعْلُ لِلْمُبَاحِ أَوْ تَرْكٌ لَهُ … مِنْ جِهَةِ الحَظِّ لِمَنْ أَعْمَلَهُ\n٦٦٧ - يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأُخْرَى … إِذْ لَا يُفِيدُ قَصْدُ ذَاكَ أَجْرَا\n٦٦٨ - فَإِنْ يَكُنْ فِي الحَظِّ قَدْ تَحَرَّى … نَيْلَ الَّذِي الإِذْنُ بِهِ اسْتَقَرَّا\n٦٦٩ - دُونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ شَرْعًا وَأَتَى\n٦٧٠ - وَمِثْلُ ذَا الإِبَاحَةُ المَطْلُوبَةْ … بِالكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةْ\n٦٧١ - وَإِنَّ لِلصِّحَّةِ فِي العَادَاتِ … كذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَاتِي","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>الفصل الخامس: في العزيمة والرخصة، وَفِيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-84> المسألة الأُوْلى</span>\"\n٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأَحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كُلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا\n٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ المَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْرُهُ بِذَاكَ الأَمْرِ\n٦٧٤ - بِحُكْمِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأَصْلِ\n٦٧٣ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ المُكَلَّفِ\n٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي المُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا\n٦٧٧ - دُونَ اعْتِبَارِ العُذْرِ كَالقِرَاضِ … وَكَالمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ\n٦٧٨ - وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ … لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأُمَّةِ\n٦٧٩ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا … يُلْفَى مِنَ المَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِمَا\n٦٨٠ - تَوْسِعَةً عَلَى العِبَادِ مُطْلَقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا\n٦٨١ - فَهَذِهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ … وَالأَوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ\n٦٨٢ - وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا … تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا\n٦٨٣ - وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ … تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأَوَّلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-85> المسألة الثَّانِيَة</span>\"\n٦٨٤ - وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإِبَاحَةْ … وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ\n٦٨٥ - وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ … آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-86> المسألة الثَّالِثَة</span>\"\n٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْقَى إِضَافِيَّاتِ\n٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا\n٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الوُقُوفُ لَا يُعَدَّى","vol":"1","page":70},{"text":"٦٨٩ - بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْمًا يُقْتَنَصْ … وَبِاخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ\n٦٩٠ - مِنْ جِهَةِ الأَسْبَابِ وَالأَعْمَالِ … وَجِهَةِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-87> المسألة الرَّابِعَة</span>\"\n٦٩١ - إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الحَرَجْ … وَالحُكْمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ\n٦٩٢ - وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ … فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الخُصُوصِ\n٦٩٣ - وَالفَرْقُ تَنْبَني عَلَيْهِ بَعْدُ … فَوَائِدٌ تَكَادُ لَا تُعَدُّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-88> المسألة الخَامِسَة</span>\"\n٦٩٤ - لِلْقِسْمَةِ الرُّخْصَةُ مُسْتَحِقَّةْ … فَمَا يُرَى مُقَابِلًا مَشَقَّةْ\n٦٩٥ - لَا صَبْرَ لِلْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا … عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا\n٦٩٦ - كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ … يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ إِتْمَامِ\n٦٩٧ - فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ … وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِذَاكَ نَاهِ\n٦٩٨ - وَهَاهُنَا الرُّخْصَةُ مِمَّا تَجْرِي … مَجْرَى العَزَائِمِ بِبَعْضِ الأَمْرِ\n٦٩٩ - وَمَا يُرَى مُقَابِلًا لِمَا قَدَرْ … مُكَلَّفٌ صَبْرًا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ\n٧٠٠ - فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى العِبَادِ … بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ\n٧٠١ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّازِمِ … فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالعَزَائِمِ\n٧٠٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الجَمْعِ بِالمُزْدَلِفَةْ … وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةْ\n٧٠٣ - فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبْ … وَمَسْقِطُ الإِثْمِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-89> المسألة السَّادِسَة</span>\"\n٧٠٤ - وَحَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ … فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدىً كَبِيرُ\n٧٠٥ - فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالعَزِيمَةِ … أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ\n٧٠٦ - وَذَاكَ لِلتَّأصِيلِ وَالعُمُومِ … وَسَدِّهَا بَابَ الهَوَى المَذْمُومِ","vol":"1","page":71},{"text":"٧٠٧ - مَعْ مَا أَتَى نَقْلًا مِنَ الحَضِّ … عَلَى لُزُومِ الاِنْحِتَامِ مَرَّ أَوْ حَلَا\n٧٠٨ - لَكِنَّمَا الحَالُ بِهَا مُخْتَلِفُ … مِنَ المَشَقَّاتِ الَّتِي تَخْتَلِفُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-90> المسألة السَّابِعَة</span>\"\n٧٠٩ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي ذَا الحُكْمِ … مِنْهَا حَقِيقِيٌّ وَمِنْهَا وَهْمِي\n٧١٠ - وَمُعْظَمُ التَّرَخُّصَّاتِ فِي النَّظَرْ … مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرْ\n٧١١ - فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ … مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ\n٧١٢ - أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعًا حَمْلُهُ … مُحَقَّقًا لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ\n٧١٣ - كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ … وَهْوَ لِحَقِّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ\n٧١٤ - وَمِثْلُهُ المَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا … لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ وُجِدَا\n٧١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَبْ … غَيْرِ مُعَيَّنَ فَهَاهُنَا وَجَبْ\n٧١٦ - الأَخْذُ بِالعَزِيمَةِ الأَصْلِيَّةْ … أَوْلَى مِنَ الرُّجُوعِ لِلْجُزْئِيَّةْ\n٧١٧ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي التَّوَهُّمِيُّ … كَمِثْلِ هَذَا حُكْمُهُ جَلِيُّ\n٧١٨ - فَصَحَّ أَنَّ الصَّبْرَ فِي العَزِيمَةْ … سَبِيلُ مَنْ وَافَاهُ مُسْتِقِيمَةْ\n٧١٩ - إِلَّا مَعَ المَشَقَّةِ المُخِلَّةِ … فَتُقْصَدُ الرُّخْصَةُ لِلْأَدِلَّةِ\n٧٢٠ - وَمَا يُخَالِفُ الهَوَى لَا يُحْسَبُ … مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تُطْلَبُ\n٧٢١ - وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ … إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ\n٧٢٢ - وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ … أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ\n٧٢٣ - أَوِ ابْتِدَائِيًّا لِأَجْلِ الحَاجَةْ … كَالقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-91> فصل</span>\"\n٧٢٤ - وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرُّخَصْ … أَوْلَى مِنْ أَوْجُهٍ لِذَاكَ تُقْتَنَصْ\n٧٢٥ - مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي … وَحُكْمُهَا لِذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي\n٧٢٦ - وَقَدْ أَتَى فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ الطَّلَبْ … وَالبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ","vol":"1","page":72},{"text":"٧٢٧ - وَالأصْلُ أَنْ يَعُمَّ فِي التَّرَخُّصِ … فَالبَعْضُ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصِ\n٧٢٨ - وَإِنْ تَكُنْ جُزْئِيَّةَ المَفْهُومِ … فَهْيَ مِنَ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ\n٧٢٩ - وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي المَوَاقِعِ … مُوَافِقُ القَصْدِ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n٧٣٠ - وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ التَّعَمُّقِ … فِي الشَّرْعِ وَهْوَ عِنْدَهُ مِمَّا اتُّقِي\n٧٣١ - إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الحَرَجْ … وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ\n٧٣٢ - وَيَنْبَنِي عَلَى الَّذِي قَدْ مَرَّا … أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى\n٧٣٣ - بِحَيْثُ مَا يُلْفَى تَعَيُّنُ السَّبَبْ … فِيهَا بِقَطْعٍ أَوْ بِظَنٍّ قَدْ غَلَبْ\n٧٣٤ - وَقَدْ يَكُونُ فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ … يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلٍّ يُعْتَمَدْ\n٧٣٥ - وَإِنْ يَكُنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا … إِشْكَالَ أَنَّ المَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى\n٧٣٦ - وَحَاصِلُ البَحْثَيْنِ أَنَّ المَسْأَلَةْ … مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-92> المسألة الثَّامِنَة</span>\"\n٧٣٧ - وَكُلُّ مَا يَشُقُّ وَالشَّارعُ قَدْ … بَيَّنَ وَجْهَ الرِّفْقِ فِيهِ وَقَصَدْ\n٧٣٨ - فَالمُتَوَخِّي قَصْدَهُ مُمْتَثِلُ … وَآخِذٌ بِالحَزْمِ فِيمَا يَفْعَلُ\n٧٣٩ - وَغَيْرُهُ خَالَفَ قَصْدَ الشَّارِعِ … وَسَدَّ بَابَ يُسْرِهِ لِلْقَارِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-93> المسألة التَّاسِعَة</span>\"\n٧٤٠ - وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَاِنعَا … أَنْ كَانَ حُكْمَ الاِنْحِتَامِ رَافِعًا\n٧٤١ - فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ … عَنْهُ بِذَاكَ القَصْدِ حُكْمُ مَا شُرِعْ\n٧٤٢ - غَيْرُ صَحِيحٍ فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ … وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-94> المسألة العَاشِرَة</span>\"\n٧٤٣ - لِلْوَاجِبِ المُخَيَّرِ المَصِيرُ … إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ\n٧٤٤ - وَإِنْ يَكُ المَعْنَى عَلَى رَفْعِ الحَرَجْ … فَحُكْمُهَا عَنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجْ","vol":"1","page":73},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-95> المسألة الحَادِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n٧٤٥ - ثُمَّ إِذَا تُعْتَبَرُ العَزَائِمُ … تُلْفَى وَالاِطِّرَادُ فِيهَا لَازِمُ\n٧٤٦ - مَعْ جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى العَادَاتِ … فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ\n٧٤٧ - وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي … عِنْدَ انْخِرَاقِ عَادَةٍ لِعُذْرِ\n٧٤٨ - وَدَاخِلٌ فِيهَا انْخِرَاقُ العَادَةْ … لِأوْليَاءِ اللهِ بِالعِبَادَةْ","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type='title' id=toc-97>الخطبة</span>\n١ - الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مِنْ نِعْمَتِهِ … أَنْ بَثَّ فِي المَشْرُوعِ سِرَّ حِكْمَتِهِ\n٢ - وَهَيَّأَ العُقُولَ لِلتَّصْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ\n٣ - وَأَرْسَلَ الرُّسْلَ مُبَشِّرَينَا … بِمَا أَعَدَّهُ وَمُنْذِرَيْنَا\n٤ - وَخَصَّنَا بِمِسْكَةِ الخِتَامَ … وَالرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ لِلْأَنَامِ\n٥ - وَمَنْ بِنُورِ الوَحْيِ وَالرِّسَالَةِ … أَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ الجَهَالَةِ\n٦ - مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ الأَنْبِيَاءِ … المُجْتَبَى بِالمِلَّةِ السَّمْحَاءِ\n<hr><s0>\n\nالخطبة\n\"الحَمْدُ للهِ\" إخبار صيغة، إنشاء معنى والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد \"الذِي\" كان\"مِنْ نِعْمَتِه\" على \"أَنْ بَثَّ؛ أي نشر وأودع \"فِي المَشْرُوعِ\" أي الشريعة \"سِرَّ حِكْمَتِه\" البالغة سبحانه. \"وَهَيَّأ\" أي أعد بعظيم قدرته \"العُقُولَ\" وفطرها \"لِلتَّصْرِيفِ\" أي النظر على أوجه مختلفة \"بِمُقْتَضَى\" يعني في مقتضى ومدلول \"الخِطَابِ\" الشرعي المتعلق \"بِالتَّكْلِيفِ\" للعباد \"و\"الذي من نعمته - كذلك - أن \"أَرْسَلَ\" وبعث \"الرُّسْلَ\" إلى الناس \"مُبَشِّرِينَا\" - الألف للإطلاق - من آمن \"بِمَا أَعَدَّهُ\" وهيأه لهم من الثواب والنعيم المقيم \"وَمُنْذِرِينَا\" أي مخوفين من كفر بالعذاب الأليم \"وَ\" كذلك من نعمته سبحانه أن \"خَصَّنَا\" بين خلقه \"بِمِسْكَةِ\" - بكسر الميم - واحدة المسك - الطيب المعروف \"الخِتَامِ\" للرسل \"وَالرَّحْمَةِ المُهْدَاةِ\" - بضم الميم - المعطاة على وجه الهدية \"لِلْأنَامِ\" أي الخلق \"وَمَنْ بِنُورِ\" وضوء وإنارة \"الوحي\"الرباني \"وَالرَّسَالَة أَنْقَذَنَا\" وأخرجنا \"مِنْ ظُلْمَةِ الجَهَالَة\" - بفتح الجيم - الجهل - ضد العلم -.\n\"مُحَمَّدٍ\" بالجر بدل من الصفات المتقدمة - مسكة الختام والرحمة المهداة - ومن بنور الوحي أنقذنا - أو عطف بيان لها، ويصح رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره وهو، \"صَفْوَةِ\" - بفتح الصاد وكسرها وسكون الفاء - أي خالص وخيار \"الأَنْبِيَاءِ\" عليهم الصلاة والسلام \"المُجْتَبَى\" بضم الميم وسكون الجيم وفتح التاء - المثناة فوق - أي المصطفى المختار المفضل \"بِالمِلَّةِ السَّمْحَاءِ\" التي لا إصر فيها ولا حرج ولا ضيق فيها","vol":"1","page":75},{"text":"٧ - أَرْسَلَهُ لِلْخَلْقِ أَجْمَعِينَا … فَبَادَرُوا إِلَيْهِ مِهْطِعِينَا\n٨ - وَدَخَلُوا فِي دِينِهِ أَفْوَاجًا … وَاتَّخَذُوا شِرْعَتَهُ مِنْهَاجًا\n٩ - وَلَمْ يَحِدْ عَنْ ذَاكَ إِلَّا حَاسِدُ … أَوْ جَاحِدٌ لِحَقِّهِ مُعَانِدُ\n١٠ - فَانْتَسَخَتْ بِشَرْعِهِ الشَّرَائِعُ … وَانْقَطَعَتْ عَنْ غَيْرِهِ المَطَامِعُ\n١١ - وَاخْتَصَّهُ اللَّهُ بِمُعْجِزَاتِ … مِنْهَا الكِتَابُ الوَاضِحُ الآيَاتِ\n<hr><s0>\n\nولا شدة. وقوله السمحاء هكذا بالمد، والمعروف في صيغة هذا الوصف السمحة - بالهاء - يقال الحنيفية السمحة. وهو الوارد في كتب اللغة المتداولة.\n\"أرسله\" سبحانه \"للخلق\" الإنس والجن \"أجمعينا\" فكلهم أمة دعوته \"فبادروا\" يعني فبادر منهم من وفقهم الله - تعالى - للخير، وهداهم إلى الصراط المستقيم أي أسرعوا \"إليه\" يعني إلى الإيمان به واتباعه \"مهطعينا\" أي منطلقين في صمت أو مسرعين فيكون حالا مؤكدا لقوله \"بادروا\" \"ودخلوا\" في دينه الذي أرسل هبة من رب العالمين \"أفواجا\" أي جماعات \"واتخذوا\" أي صيروا وجعلوا \"شرعته\" بكسر الشين وسكون الراء - أي شريعته - ما شرعه الله - تعالى - لعباده من الدين \"منهاجا\" - بكسر الميم - طريقًا واضحًا يمشون عليه \"ولم يحد\" أي يمل ويعدل \"عن ذاك\" البدار واتخاذ الشريعة منهاجا \"إلا حاسد\" أعماه حسده وأضله عن سواء السبيل، كما هو حال اليهود \"أو جاحد\" منكر \"لحقه\" ﷺ في الإيمان به وفي وجوب إتباعه وطاعته \"معاند\" يعرف الحق، وينكره. \"فانتسخت؛ أي أزيلت \"بشرعه\" الذي أرسل به جميع \"الشرائع\" السابقة وأضاف الشرع إليه باعتبار أنه الذي هو عليه في عقيدته وعبادته - \"و\" بذلك الانتساخ لتلك الشرائع \"انقطعت\" فانفصمت عن \"غيره\" أي عن غير شرعه - ويحتمل أن يكون عن غير الرسول - ﷺ - \"المطامع\"، يعني مطامع الخلق في التعبد والتقرب إلى الباري - ﷾ - لأنَّهُ لا غناء فيما سواه من الشرائع بعد أن نسخت، أو لا غناء في إتباع غير الرسول - ﷺ - من الرسل من غير إتباعه، بعد أن كان إتباعه شرطا في صحة الإيمان وقبول الأعمال.\n\"واختصه؛ أي أفرده \"الله\" تعالى \"بمعجزات\" باهرة كثيرة \"منها\" القرآن الكريم وهو \"الكتاب الواضح\" البين \"الآيات\" جمع آية سميت بذلك لأنها جماعة من حروف","vol":"1","page":76},{"text":"١٢ - أَنْزَلَهُ مُفَصَّلَ الأَحْكَامِ … مُبَيَّنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ\n١٣ - صَادِعَةً آيَاتُهُ بِصِدْقِهِ … وَفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ\n١٤ - فَأَكْمَلَ الدِّينَ بِهِ لِلْأُمَّةِ … مُتَمِّمًا عَلَيْهِمُ بِالنِّعْمَةِ\n١٥ - وَإِنَّ فِي العَجْزِ عَنِ الإِتْيَانِ … بِمِثْلِهِ لأَعْظَمُ البُرْهَانِ\n١٦ - وَإِذْ أَقَرَّ الشَّرْعَ أَصْلًا أَصْلَا … خُيِّرَ فَاخْتَارَ الرَّفِيقَ الأَعْلَى\n<hr><s0>\n\nالقرآن، أو سميت بذلك لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام \"أنزله\" ﷾ \"مفصل\" - بفتح الصاد وكسرها - فهو بالفتح بمعنى موضح مبين \"الأحكام\" فيكون فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني أن أحكامه مبينة لا خفاء فيها ولا إجمال ولا انبهام - وبالكسر بمعنى أنه موضح ومبين للأحكام الشرعية على صفاء تام لا يعتريه غبش ولا يخالطه كدر \"مبين\" - بالفتح والكسر - \"الحلال\" فهو بالفتح بمعنى مبين ما حكم عليه فيه بأنه الحلال المباح \"و\" كذلك ما حكم عليه فيه بأنه \"الحرام\" المحظور، وبالكسر بمعنى أنه مبين ما هو الحلال وما هو الحرام موضح له على صفاء ونقاء. \"صادعة\" ناطقة بجهر \"آياته\" أي الكتاب - القرآن الكريم - \"بصدقه\" - ﵊ - \"و\" شاهدة \"فضله\" العظيم\" على جميع خلقه\" تعالى ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦)﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى وهي كثيرة جدًّا.\n\"فأكمل\" سبحانه \"الدين به\" يعني بإرساله وبعثه \"لـ\" هذه \"الأمة\" المسلمة \"متمما\" ومكملا \"عليهم للنعمة\" قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. هذا \"وإن في العجز\" القائم بالثقلين \"عن الإتيان\" والمجيء \"بمثله؛ أي بمثل هذا القرآن\"لأعظم\"ما يصح أن يطلق عليه لفظ القرآن \"البرهان\" وأجله. \"وإذ\" أي وحين \"أقر\" ﷺ أي ثبت قواعد وأركان \"الشرع\" ورسخ أصوله \"أصلا أصلا\" وبين أحكامه حكما حكما \"خير\" - بضم الخاء مبنيا للمفعول - أي خيره الله ﷾ - بين الحياة والموت \"فاختار\" ﵊ - \"الرفيق الأعلى\" وهو الجنة لأنها المحل الذي تحصل له فيه المرافقة مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، أو مع جبريل وميكائيل وإسرافيل.","vol":"1","page":77},{"text":"١٧ - وَبَقِيَ الهُدَى لِبَاقِي أُمَّتِهِ … فِي مُقْتَضَى كِتَابِهِ وَسُنَّتِهِ\n١٨ - عَلَيْهِ مِنْ بَاعِثِهِ بِالحِكْمَةِ … أَزْكَى الصَّلَاةِ وَأَعَمُّ الرَّحْمَةِ\n١٩ - وَبَعْدُ فَالعِلْمُ حَيَاةٌ ثَانِيَةْ … لَهَا دَوَامٌ وَالجُسُومُ فَانِيةْ\n<hr><s0>\n\nقال الحافظ ابن حجر: \"وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلى الله - ﷿ - لأنَّهُ من أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفل رفعه \"أن الله رفيق يحب الرفق\" كذا اقتصر عليه، والحديث عند مسلم عن عائشة فعزوه إليه أولى. قال والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذات كالحكيم، أو صفة فعل، قال: ويحتمل أن يراد به حضرة القدس، ويحتمل أن يراد به الجماعة المذكورون في آية النساء. ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم ببعض، وهذا الثالث هو المعتمد. وعليه اقتصر أكثر الشراح. وقد غلط الأزهري القول الأول، ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلطه بها وهو قوله: مع الرفيق الأعلى، لأن تأويله على ما يليق بالله سائغ\" (^١).\nوأصل ما ذكره الناظم من الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن عائشة - ﵂ - قالت: كان النَّبِيّ ﷺ - يقول وهو صحيح - أنه لم يقبض نبي حتَّى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فقلت إذا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى.\n\"و\" بعد وفاته - ﵊ - \"بقي الهدى\" والرشد \"لباقي\" وسائر \"أمته\" متضمنا مودعا \"في مقتضى\" آيات \"كتابه\" تعالى ومقتضى \"سنته عليه\" الصلاة والسلام \"من باعثه\" ومرسله ﷾ \"بالحكمة\" والحق المبين \"أزكى\" أي أطيب \"الصلاة وأعم\" أي أكمل وأشمل \"الرحمة\" والسلام. \"وبعد\" ظرف مقطوع عن الإضافة لفظًا لا معنًى - أي وبعد هذا الذي ذكر من الثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه الكريم \"فـ\" إن \"العلم\" الذي به عبادة رب العالمين ومعرفته \"حياة ثانية\" مستمرة \"لها دوام\" وبقاء وأما \"الجسوم\" والذوات فإنها على كل حال\"فانية\" زائلة إذ تصير\n_________\n(^١) فتح الباري ٨ - ١٧٤.","vol":"1","page":78},{"text":"٢٠ - وَمُذْ غَدَا ظِلُّ الشَّبَابِ زَائِلَا … وَلَمْ أَنَلْ مِنَ الزَّمَانِ طَائِلَا\n٢١ - جَعَلْتُ فِي كُتْبِ العُلُومِ أُنْسِي … وَعَنْ سِوَى العِلْمِ صَرَفْتُ نَفْسِي\n٢٢ - فَالعِلْمُ أَوْلَى مَا انْقَضَى بِهِ الزَّمَنُ … وَكُتْبُهُ هِيَ الجَلِيسُ المُؤْتَمَنُ\n٢٣ - وَالمَوْرِدُ المُسْتَعْذَبُ الفُرَاتُ … وَمِنْ أَجَلِّهَا المُوَافَقَاتُ\n٢٤ - لِشَيْخِنَا العَلَّامَةُ المُرَاقِبِ … ذَاكَ أَبُو إِسْحَاقَ نَجْلُ الشَّاطِبِي\n<hr><s0>\n\nرمما بالية وعظاما نخرة \"ومذ غدا\" أي صار \"ظل\" نعيم وقوة \"الشباب\" شيئًا فانيا \"زائلا\" عني أي ذاهبا وخلف محله ظل الكهولة \"ولم أنل\" أي أدرك \"من\" إفنائي هذا \"الزمان\" الذي مضى من عمري شيئًا \"طائلا\" رفيع القدر نفيسا \"جعلت\" وهو جواب قوله لما \"في كتب العلوم\" - بسكون التاء - جمع كتاب - \"أنسي\" - بضم الهمزة وسكون النون - أي طمأنينتي \"وعن سوى\" أي غير \"العلم\" يعني الاشتغال به \"صرفت نفسي\" أي كففتها ورددتها \"فالعلم أولى\" وأفضل\"ما انقضى\" وفني \"به\" أي فيه \"الزمن \"والوقت \"وكتبه\" بسكون التاء \"هي الجليس\" أي المجالس وهو الذي يجالسك في المجلس - وهو هنا بقيد دراسته وقراءته - \"الموتمن\" - بفتح الميم - أي الأمين الحافظ.\nقال المتنبئ:\nأعز مكان في الدنى سرج سابح … وخير جليس في الزمان كتاب\n\"و\" هو كذلك \"المورد\" - بفتح الميم وكسر الراء بينهما واو ساكنة - وهو المنهل: العين التي يشرب منها ويستقى \"المستعذب\" الذي يعد عذبا حلوا \"الفرات\" - بضم الفاء - الأشد عذوبة وفي قوله \"المورد المستعذب الفرات\" التشبيه البليغ - \"ومن أجلها\" أي أعظمها قدرا كتاب \"الموافقات\" وهو \"لشيخنا العلامة\" - التاء فيه للمبالغة - \"المراقب\" بضم الميم - القائم بحقوق الله - تعالى - سرا وجهرا المراقبة - عند المتصوفة -: القيام بحقوق الله تعالى سرا وجهرا، خالصا من الأوهام صادقا في الاحترام (^١) \"ذاك\" هو \"أبو إسحاق\" إبراهيم \"نجل\" أي ولد موسى \"الشاطبي\" المتوفى\n_________\n(^١) ابن عجيبة - معراج التشوف ص ٣٠.","vol":"1","page":79},{"text":"٢٥ - فَهْوَ كِتَابٌ حَسَنُ المَقَاصِدِ … مَا بَعْدَهُ مِنْ غَايَةٍ لِقَاصِدِ\n٢٦ - وَكَانَ قَدْ سَمَّاهُ بِالعُنْوَانِ … وَاخْتَارَ مِنْ رُؤْيَا ذَا الاِسْمِ الثَّانِي\n٢٧ - وَقَدْ سَمَعْتُ بَعْضَهُ لَدَيْهِ … وَمِنْهُ فِي تَرَدُّدِي إِلَيْهِ\n<hr><s0>\n\nسنة سبعمائة وتسعين من الهجرة \"فهو كتاب حسن\" البيان والإيضاح والإظهار لعلم \"المقاصد\" أي الغايات والحكم والأسرار التشريعية المتعلقة بالأحكام وقد بلغ في ذلك المنتهى فـ \"ما بعده\" فيما تضمنه\"من\" ذلك \"غاية\" تكون مطمعا \"لقاصد\" العلم الشرعي الطالب له وقد يكون معنى \"لقاصد\" أي طالب علم المقاصد وهذا وإن كان احتمالا بعيدا فإنه غير ساقط بالكلية. \"وكان\" الشاطبي \"قد سماه\" أي سمى كتاب الموافقات هذا \"بالعنوان\" يعني \"عنوان التعريف بأسرار التكليف\". \"و\" أي وبعد ذلك ترك تسميته بهذا \"اختار من \"أجل \"رؤيا\" رآها \"ذا الاسم الثاني\" أي الموافقات وفي ذلك قال - رحمه الله تعالى -: (ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية سميته بعنوان التعريف بأسرار التكليف ثم انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب، وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم محل الإفادة وجعلت مجالسهم العلمية محلا للرحال ومناخا للوفادة، وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه، ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه، فقال لي: رأيتك البارحة في النوم، وفي يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه فأخبرتني أنه (كتاب الموافقات) قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة، قلت له: الغرض بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب، وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح ونصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني، عازما على تأسيس تلك المباني، فإنها الأصول المعتبرة عند العلماء، والقواعد المبني عليها عند القدماء فعجب الشيخ من غرابة هذا الإتقان، كما عجبت أنا من ركوب هذه المفازة وصحبة هذه الرفاق (^١).\n\"و\" كنت \"قد سمعت بعضه\" وأنا \"لديه\" أي عنده \"و\" قد سمعته \"منه في\" الأوقات التي كان \"ترددي إليه\" فيها.\n_________\n(^١) الموافقات ج ١ / ص ١٨.","vol":"1","page":80},{"text":"٢٨ - لَاكِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ اخْتِلَافِي … إِلَّا يَسِيرَ القَدْرِ غَيْرَ شَافِ\n٢٩ - لأَنْ ثَنَى التَّقْصِيرُ مِنْ عِنَانِي … وَصَدَّنِي عَنْ قُرْبِهِ زَمَانِي\n٣٠ - حَتَّى غَدَتْ حَيَاتُهُ مُنْقَضِيَه … فِي عَامِ تِسْعِينَ إِلَى سَبْعِ مَائَه\n٣١ - وَالآنَ مُذْ نَبَذَتْ عَنِّي شُغُلِي … وَصَارَ نَيْلُ العِلْمِ أَقْصَى أَمَلِي\n٣٢ - جَدَّدْتُ عَهْدِي بَاجْتِنَاءِ زَهْرِهِ … وَرُضْتُ فِكْرِي فِي اقْتِفَا أَثَرِهِ\n٣٣ - فَجُلْتُ مِنْهُ فِي مَدَى بَيَانِ … بَلْ رَوْضَةٍ مِنْ ثَمْرِهَا المَعَانِي\n٣٤ - فُنُونُهَا تَشَعَّبَتْ أَفْنَانُهَا … وَاخْتَلَفَتْ بِأُكْلِهَا صِنْوَانُهَا\n<hr><s0>\n\n\" لاكن\" ذلك لم يطل إذ \"لم يكن له\" أي إليه \"اختلافي \"وترددي \"إلا\" زمنا \"يسير\" أي قليل \"القدر غير شاف\" لقلة الطلب والرغبة في العلم بمكونات هذا الكتاب ومتضمناته الجليلة القدر، وقصر ذلك الزمان قد حصل \"ل\" أجل \"أن ثنى\" أي كف وصرف \"التقصير\" أي التواني \"من عناني\" يعني جموحي ورغبتي \"وصدني\" أي منعني \"عن قربه\" ومجاورته أحوال \"زماني\" وتقلباته \"حتَّى غدت حياته منقضية\" رحمه الله تعالى \"في عام تسعين\" يزاد \"إلى سبع مائة\" من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثامن من شعبان من السنة المذكورة. \"والآن\" بل \"مذ نبذت\" أي اطرحت \"عني شغلي\" - بضم الغين المعجمة - \"وصار نيل\" أي إدراك وتحصيل \"العلم أقصى أملي\" أي رجائي.\n\"جددت عهدي\" واشتغالي \"باجتناء\" واقتطاف \"زهره\" جمع زهرة - يعني فوائده - شبه ما يستفيده منه من الفوائد بالزهر المأخوذ من النبات بجامع الحسن والبهاء ثم استعار لفظ المشبه به وهو الزهر للمشبه وهو الفوائد على سبيل الاستعارة التصريحية \"ورضت\" أي ذللت ووطأت \"فكري\" وحالة نظري في \"اقتفاء\" أي إتباع \"اثره\" وما سنه من سنن نظرية وطرق فكرية قد يهتدي بها إلى قطف أثمار فقهية وعلمية اخرى دقيقة مختلفة \"فجلت\" أي طفت \"منه\" يعني فيه - في هذا الكتاب - وأنا في فهمه والعلم بمضامينه \"في مدى\" أي غاية ومنتهى \"بيان\" ووضوح \"بل\" جلت فيه وأنا منه في \"روضة\" أي بستان حسن \"من ثمرها\" وغلاتها \"المعاني فنونها\" أي أنواعها \"تشعبت\" تفرقت \"أفنانها\" أغصانها \"واختلفت بأكلها\" أي في أكلها - بضم الهمزة - أي طعمها - بفتح الطاء - وذواقها \"صنوانها\" والصنوان","vol":"1","page":81},{"text":"٣٥ - فَمَوْرِدُ الصَّادِي بِهَا رَحِيقُ … وَمُجْتَلَاهُ زَهْرُ أَنِيقُ\n٣٦ - لَاكِنْ رَأَيْتُ مُرْتَقَاهُ صَعْبَا … وَمُنْتَدَاهُ فِي المَقَالِ رَحْبَا\n٣٧ - فَمَالَتِ النَّفْسُ إِلَى تَحْرِيرِهِ … فِي رَجَزٍ قَصْدًا إِلَى تَيْسِيرِهِ\n٣٨ - بِضَمِّ مَا انْتَشَرَ مِنْ فَوَائِدِهِ … وَنَظْمِ مَا انْتَثَرَ مِنْ فَرَائِدِهِ\n<hr><s0>\n\n-  بكسر الصاد وحكي فيه الضم - ما له عرق واحد من نخلتين أو ثلاث أو أكثر \"فمورد\" أي مشرب \"الصادي\" أي العطشان \"بها\" أي بتلك الروضة \"رحيق\" أي شراب صاف \"ومجتلاه\" أي منظره \"زهر\" - بفتح الهاء - أي النبات، أو جمع زهرة وهي النور، فيكون محركا للضرورة \"أنيق\" - بفتح الهمزة، وزن عظيم - أي معجب حسنه وتشبيهه الكتاب بالروضة يقرر على سبيل الاستعارة التصريحية - \"لاكن\" في \"رأيت\" عن دراية واطلاع \"مرتقاه\" - بضم الميم، مصدر ميمي - يعني إرتقاءه والصعود عليه \"صعبا\" أي أمرا صعبا شاقا \"و\" كذلك رأيت \"منتداه\" بضم الميم وسكون النون - أي ناديه \"في\" الحديث و\"المقال\" منتدى \"رحبا\" - بضم الراء وسكون الحاء - واسعا.\nشبه الكتاب بجبل عال جدا لكنه أضمره ورمزه له بشيء من لوازمه وهو \"المرتقى الصعب\" على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة إثبات صعوبة الصعود للكتاب كما شبهه بقبيلة أهلها ذوو نظر واسع عميق وبيان محيط شامل فيما هم متناقشون، لكنه أضمره ورمز له بشيء من لوازمه وهو \"المنتدى الرحب المقال\" على طريقة الاستعارة المكنية والقرينة إثبات المنتدى له. وقد يكون شبهه بأمر عظيم الكلام فيه واسع، والمقال فيه رحب، على طريقة الاستعارة المذكورة \"فمالت النفس\" لأجل ذلك وتاقت \"إلى تحريره\"من هذا الذي يتصف به من الصعوبة والإطناب الزائد فيه على المطلوب - أحيانا - \"في\" نظم من بحر الـ \"رجز\" وهو بحر من بحور الشعر معروف، يكون كل مصراع منه مفردا، وتسمى القصائد المنظومة فيه أراجيز، واحدتها أرجوزة، وإنما مالت نفسي إلى هذا \"قصدا\" مني \"إلى تيسيره\" وتسهيله للحفظ والفهم على طلبة العلم، وذلك \"بضم\" أي جمع \"ما انتشر\" وتفرق \"من فوائده\" في مجاري تقريرات المصنف واستدلالاته واحتجاجاته، ولم بعضها إلى بعض \"و\" كذلك بـ \"نظم\" أي جمع ولم \"ما انتثر\" أي تفرق \"من فرائده\" - جمع فريدة وهي - لغة - الجوهرة النفيسة التي تفصل بين","vol":"1","page":82},{"text":"٣٩ - بَنَيْتُ فِيهِ عَلَى الاِقْتِضَابِ … وَمِلْتُ لِلْإِيجَازِ لَا الإِطْنَابِ\n٤٠ - مُنْتَخِبًا مِنَ الفُصُولِ مَا نَحَا … وَمَا بِهِ الفِكْرُ الكَلِيلُ سَمَحَا\n٤١ - مِنِ اعْتِرَاضَاتٍ وَتَنْبِيهَاتِ … وَمِنْ أَدِلَّةٍ وَتَوْجِيهَاتِ\n٤٢ - وَجَاعِلًا لَهُ مِنْ السِّمَاتِ … نَيْلَ المُنَى مِنَ المُوَافَقَاتِ\n٤٣ - فَعَدُّهُ لَمْ يَعْدُ فِي المَسْطُورِ … سِتَّةَ آلَافٍ مِنَ المَشْطُورِ\n<hr><s0>\n\nاللؤلؤ والذهب سميت بذلك كأنها مفردة في نوعها - والمراد بها الفوائد الجليلة القدر المنيرة سبل النظر والفهم، وأثمار النظر المجتناة بعمق تأمل ودقة في أعمال الأذهان \"بنيت\" منهجي \"فيه\" أي في هذا النظم \"على\" الأخذ بمقتضى \"الاقتضاب\" أي الاختصار وهو الاكتفاء بلب الموضوع وأهم ما ينبغي ذكره فيه وإسقاط ما سوى ذلك \"وملت\" فيه - كذلك - \"للإيجاز\" وهو جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح \"لا الإطناب\" وهو زيادة اللفظ على المعنى - التطويل - \"منتخبا\" بكسر الخاء، حال من ضمير المتكلم المتقدم - أي مختارا ومنتقيا من الكلام الوارد فيه \"من الفصول ما نحا\" أي قصد المصنف ذكره \"وما به الفكر\" - أل فيه نائبة عن الضمير - أي فكري \"الكليل\" أي الضعيف في النظر والإدراك، - وصف فكره بذلك تواضعا \"سمحا\" وجاد \"من اعتراضات\" تورد على تقريرات لقضايا وأحكام وأثمار أنظار \"وتنبيهات\" على أمور قد تكون الغفلة على استحضارها أو عن تصورها على الوجه الصحيح حصلت \"ومن أدلة\" وحجج سيقت لبيان وتقرير صحة ما استدل عليه بها \"وتوجيهات\" لآراء فقهية وأصولية وأعمال ومناهج اختيرت في شأن التعبد \"وجاعلا\" أي واضعا \"له\" أي لهذا النظم\"من السمات\" أي الأسماء اسم \"نيل المنى\" - بضم الميم - جمع منية، وهي ما يتمنى ويرغب فيه \"من الموافقات\" ومقتضى هذا الاسم أن هذا النظم يمكنك تحصيله حفظا وفهما - من إدراك ما يتمنى ويرغب في إدراكه من كتاب \"الموافقات\" هذا، \"فعده\" يعني عدد أبيات هذا النظم \"لم يعد\" ولم يتخط\"في المسطور\" المكتوب منه خالصا \"ستة آلاف\" بيت \"من\" النوع \"المشطور\" وما هو فيه كل شطر بيتا.","vol":"1","page":83},{"text":"٤٤ - وَهَا أَنَا بِمَا قَصَدْتُ آتِ … مُقَدِّمًا حُكْمَ المُقَدِّمَاتِ\n٤٥ - وَأَسْأَلُ التَّوْفِيقَ وَالإِعَانَةْ … فِي شَأْنِهِ مِنْ رَبِّنَا سُبْحَانَهْ\n\n<span data-type='title' id=toc-98>المقدمات</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-99> المقدمة الأولى</span>\"\n٤٦ - إِنَّ أُصُولَ الفِقْهِ قَطْعِيَّاتُ … لِأَنَّهَا لِلشَّرْعِ كُلِّيَّاتُ\n٤٧ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ يَسْتَبِينُ … وَمَا كَذَا فَشَأْنُهُ اليَقِينُ\n<hr><s0>\n\n\"  وها أنا بما قصدت\"من نظم هذا الكتاب على الوجه الذي تقدم وصفه \"آت\" أي جاء \"مقدما\" في الذكر كما يقتضي ذلك الوضع والطبع \"حكم المقدممات\" يعني ما تدل عليه من قضايا وأحكام - هذا ما يظهر لي من كلامه. ولو قال مقدما ذكر المقدمات لكان أبين وأوضح. \"وأسال\" أي أطلب \"التوفيق والإعانة\" على السداد وبلوغ المرام والغرض \"في شأنه\" أي شأن هذا النظم \"من ربنا\" الكريم الرحيم \"سبحانه\" وتعالى.\nالمقدمات\n\"المقدمة الأولى\"\nفي أن أصول الفقه كلها قطعية الثبوت وفي هذا يقول الناظم - ﵀ -: \"إن أصول الفقه\" في الدين من حيث ثبوت كونها أصولا فقهية \"قطعيات\" لا ظنيات إذ الذي لم يقطع بكونه أصلا قطعيا لا تبنى عليه الاحكام الشرعية، وإنما كانت أصول الفقه هذه قطعية \"لأنها للشرع\" أي ملة وشريعة الإسلام \"كليات\" وما كان كذلك فهو قطعي \"وذا\" أي هذا الذي ذكر من أن أصول الفقه قطعية لأنها راجعة إلى كليات الشريعة \"بالاستقراء\" التام وهو تتبع جميع جزئيات الشيء المستقرئ وهي - هنا - مسائل علم الأصول أصلية كانت أو فرعية \"يستبين\" يظهر فإن من تتبع هذه المسائل أدرك على قطع أن هذه الأصول راجعة إلى كليات الشريعة الثلاثة وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات، \"وما\" كان \"كذا\" أي ثابتًا بهذا السبيل - وهو وهذا الاستقراء - \"فشأنه\" في الإدراك العقلي \"اليقين\" أي الجزم بالحكم والقطع به فتحصل","vol":"1","page":84},{"text":"٤٨ - بَيَانُهُ اسْتِقْرَاؤُنَا فِي الشَّرْعِ … لِحُكْمِهِ كَذَاكَ وَهْوَ قَطْعِي\n٤٩ - أَوْ مِنْ دَلِيلِ العَقْلِ ذِي لِلْقَطْعِ … أَوْ جِهَةِ المَجْمُوعِ وَهْوَ قَطْعِي\n٥٠ - وَمَعَ ذَا لَوْ لَمْ تَكُنْ قَطْعِيَّة … لَاتَّصَفَتْ بِأَنَّهَا ظَنِّيَّة\n٥١ - وَلَوْ أُجِيزَ الظَّنُّ فِي كُلِّيَّة … لِجَازَ فِي الكُلِّيَّةِ الأَصْلِيَّة\n٥٢ - وَذَاكَ عَادَةً مُحَالٌ أَصْلُهُ … فَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ\n<hr><s0>\n\nإن أُصول الفقه قطعية الثبوت بناء على هذا الاستقراء المذكور. وأما كون ما ثبت بهذا الدليل قطعيا فـ \"بيانه\" من أوجه أحدها \"استقراؤنا\" يعني الاستقراء الكلي \"في الشرع\" \"لـ\" أدلة \"حكمه\" أي أحكامه وهذا الاستقراء حكمه \"كذاك وهو قطعي\" لأنَّهُ استقراء تام.\n\"أو\" بيانه \"من\" جهة \"دليلٌ\" حكم \"العقل\" وهو أما الوجوب أو الجواز أو الاستحالة كما سيذكره في المقدمة الثانية. و\"ذي\" الجهة خذها على أنها مفيدة \"للقطع\" فهي قاضية به. \"أو\" من \"جهة المجموع\" من هاتين الجهتين معا وهما جهة الحكم العقلي وجهة الاستقراء \"وهو\" أي ما تقتضيه هذه الجهة \"قطعي\" من باب أولى، لأنَّهُ مركب من مقتضى الجهتين الأوليين هذا هو احد هذه الأوجه. \"و\" يزاد \"مع ذا\" الوجه المذكور وجه آخر وهو أنه \"لو لم تكن\" هذه الأصول \"قطعية\" الثبوت \"لاتصفت بأنها\" أدلة \"ظنية\" ضرورة انحصار حالها في أنها لا تكون إلا قطعية أو ظنية \"ولو أجيز الظن في كلية\" يعني ولو أجيز أن تكون كلية من هذه الكليات ظنية \"لجاز\" الظن \"في الكلية الأصلية\" وهي أصل الشريعة وعلى قطع نعلم أن أصل الشريعة الذي تفرعت عنه هذه الكليات أصل ثابت وهو الأصل الكلي الأول لأنَّهُ عنه تفرعت هذه الكليات الثلاثة الضروريات والحاجيات والتحسينات، ومعنى أنه تفرعت عنه أنه أخذت منه وبنيت على ما تضمنه من أدلة وأحكام، ألا ترى أنه هو المستقرئ لمعرفة هذه الكليات وإدراكها، وإذا تقرر ذلك علم أن هذا الأصل الكلي ثابت لأنَّهُ شرع الله الذي لا تبديل له ولا تغيير.\n\"و\" أن \"ذاك\" وهو تطرق الظن إلى هذا الأصل \"عادة محال أصله\" وهو احتمال هذا التطرق \"فكل ما\" أمر \"أدى إليه\" أي إلى هذا الاحتمال فإنه \"مثله\" في كونه أمرا","vol":"1","page":85},{"text":"٥٣ - هَذَا وَلَوْ جَازَ سِوَى اليَقِينِ … فِيهَا لَجَازَ فِي أُصُولِ الدِّينِ\n٥٤ - وَمَا كَذَاكَ تِلْكَ بِاتِّفَاقِ … فَلْيُجْرَ حُكْمُ القَطْعِ بِالإِطْلَاقِ\n٥٥ - فَهِيَ لَدَى الشَّرْعِ أُصُولٌ مِثْلُهَا … فَشَأْنُهَا مُتَّحِدٌ وَأَصْلُهَا\n٥٦ - وَالقَصْدُ كُلِّيَّاتُهُ المَشْهُورَة … تَحْسِينًا أَوْ حَاجَةً أَوْ ضَرُورَة\n٥٧ - وَهْيَ الَّتِي قَدْ ضُمِنَ الحِفْظُ لَهَا … وَأَخْبَرَ اللَّهُ بِأَنْ أَكْمَلَهَا\n<hr><s0>\n\nمحالا، ومن ذلك القول بأن أصول الفقه ظنية الثبوت، فإنه يؤدي إلى أن الأصل الكلي المذكور - أيضًا - ظني لأن الفرع له حكم الأصل والأصل له حكم الفرع، فعلم أن هذه الأصول قطعية لكون الشريعة أمرا ثابتا على قطع، ولا يتطرق إليها تغيير أو تبديل لأنها كلمة الله ولا تبديل لكلمات الله \"هذا\" أي اقول هذا وأعضده بوجه آخر، \"و\" هو أَنَّهُ \"لو جاز\" حكم آخر \"سوى اليقين\" والقطع \"فيها\" يعني في كونها أصولا قطعية \"لجاز\" مثل ذلك وهو عدم اليقين \"في أصول الدين\" المعتقدات الدينية - الإسلامية - التي لا تقوم صفة الإسلام بالشخص إلا باعتقادها وهي قطعية الثبوت فلا يتطرق تبديل ولا تغيير إليها على الإطلاق ولهذا قال \"وما\" يعني وليس \"كذاك\" الذي ذكر من احتمال جريان غير اليقين في \"تلك\" الأصول المذكورة وفي أصول الدين بأمر جائز \"باتفاق\" بين جميع المسلمين وإذا تقرر هذا \"فليجر\" أي فليوقع \"حكم القطع\" بالثبوت وعدم التغيير والتبديل \"بالإطلاق\" في أصول الدين وفي أصول الفقه على السواء لأنك إن تأملت أصول الفقه \"فـ\" إنك تدرك أنها \"هي لدى الشرع أصول مثلها\" مثل أصول الدين \"فشأنها\" أي أصول الفقه وأصول الدين \"متحد\" لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين لأنها كلها كليات معتبرة في كل ملة، والكل داخل في حفظ الدين من الضروريات، فيجمع بينها بذلك، هذا مع التفاوت في المراتب \"وأصلها\" الذي أخذت منه وهو الكلي الذي هو الشريعة - أيضًا - واحد، \"والقصد\" بقولنا الكليات \"كلياته\" أي كليات الدين \"المشهورة\" بين أهل الفقه والنظر في الأدلة الشرعية، \"تحسينا أو حاجة أو\" قد يكون \"ضرورة\" كما سيأتي ذلك مفصلا. \"و\" هذه الكليات\" هي التي قد ضمن الحفظ\" الإلهي\" لها\" في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩] إنما المراد به حفظ أصول الدين الكلية المنصوصة \"وأخبر الله\" تعالى \"بأن\" أي بأنه \"أكملها\" في قوله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].","vol":"1","page":86},{"text":"٥٨ - فَالحِفْظُ وَالإِكْمَالُ لِلْكُلِّيِّ … دَلِيلُهُ تَخَلُّفُ الجُزْئِيِّ\n٥٩ - وَقَدْ نَفَى القَاضِي عَنِ الأُصُولِ … مَا لَيْسَ قَطْعِيًّا عَلَى التَّفْصِيلِ\n٦٠ - مِثْلُ تَفَاصِيلَ الحَدِيثِ وَالعِلَل … وَغَيْرِهَا مِمَّا عَلَى الظَّنِّ اشْتَمَل\n<hr><s0>\n\n\" فالحفظ والإكمال\" المذكوران إنما هما \"للكلي\" المذكور - الكليات الثلاثة المذكورة - الضروريات والحاجيات والتحسينات - و\"دليله\" أي ودليل هذا الذي ذكرناه من اختصاص الحفظ بما ذكر وهو \"تخلف\" حفظ \"الجزئي\" إذ لو كان الجزئي داخلا فيما ضمن حفظه لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة على الإطلاق، وليس كذلك لأنا نقطع بجواز ذلك التخلف، ويؤيده الوقوع لتعارض الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطإ فيها قطعا، فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات فدل على ان المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا زائدة \"وقد نفى القاضي\" أَبُو بكر الباقلاني - ﵀ - \"عن الأصول\" كل \"ما ليس\" أصلا \"قطعيا\" ومراده ما كان \"على التفصيل\" وهو ما كان جزئيات أصولية والذي يلزم حقا أن يكون كل أصل قطعيا في ثبوته بمقتضى هذا الحفظ الإلهي الذي تزول الراسيات ولا يزول.\nوذلك \"مثل تفاصيل\" أحكام \"الحديث\" النبوي فيما يتصل بظنية ثبوته، وتفاصيل أقسامه التي تذكر في أصول الفقه والتي يعتمد عليها في اثباته على الظن، \"و\"مثل تفاصيل الحديث هذه تفاصيل\" العلل\" المسطورة في باب القياس. ومن ذلك ما يقدح به في العلة من قوادح، فكل ذلك مبتناه على الظن ونص كلام القاضي هذا الذي ذكره المصنف موجزا \"فإن قيل: فيدخل في هذا الفن ما لا يلتمس فيه القطع والعلم؟ \" قيل: ما ارتضاه المحققون أن ما يبتغي فيه العلم لا يعد من الأصول. فإن قيل: فأخبار الآحاد والمقاييس السمعية لا تفضي إلى العلم وهي من أدلة احكام الشرائع\" قيل: إنما يتعلق بالأصول تثبيتها أدلة على وجوب الأعمال وذلك مما يدرك بالأدلة القاطعة، فأما العمل المتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول الفقه (^١) \"وغيرها مما\" من الجزئيات \"على الظن اشتمل\" في بنائه.\n_________\n(^١) إمام الحرمين/ التلخيص/ ص ٧.","vol":"1","page":87},{"text":"٦١ - وَاعْتَذَرَ الإِمَامُ عَنْ إِدْخَالِهِ … فِيهَا لِأَنَّ القَطْعَ مِنْ مَآلِهِ\n٦٢ - فَهُوَ إِنَّ أَلْفِيَّ غَيْرٍ قَطْعِيٍّ … يَرْجِعُ فِي المَعْنَى لِحُكْمِ القَطْعِ\n٦٣ - قَالَ الإِمَامُ المَازْرِي إِنَّهُ … لَا وَجْهَ أَنَّ حُوشِيَّ ذَا هَنْه\n٦٤ - فَهِيَ قَوَانِينُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا … فِي غَيْرِهَا فَصَحَّ فِيهَا رَسْمُهَا\n<hr><s0>\n\n\" واعتذر الإمام\" الجويني - إمام الحرمين - في صدر كتابه \"البرهان\" \"عن إدخاله\" أي إدخال هذا الذي ذكر من أدلة ظنية \"فيها\" أي في أصول الفقه وعدها منها \"لأن القطع\" بكونها أدلة فقهية \"من مآله\" يعني من مآل ذكرها وبحثها هناك. \"فهو \"أي ما ذكر من الظنيات \"وإن الفي\" وجد \"غير قطعي\" الثبوت فإنه \"يرجع في المعنى\" باعتبار أن وجوب العمل به قطعي \"لحكم القطع\" فيكون بذلك الاعتبار قطعيا. ظاهر كلام الناظم - ﵀ - أن ذكر المظنونات المذكورة في كتب أصول الفقه إنما حصل من جهة أن لها حكم القطعيات باعتبار قطعية وجوب العمل بأصلها - القياس - خبر الواحد - في الجملة من غير ملاحظة التفاصيل، لأن الأصل إذا قطع العمل به فكل التفاصيل المبنية عليه داخلة فيه بالمعنى. ظاهر كلام إمام الحرمين في \"البرهان\" أن الأصولي حظه أن يذكر أن خبر الواحد والقياس - مثلا - مقطوع به في بناء الأحكام الفقهية لكن لما كان بيان حقيقة هذا الذي قطع بأنه تبنى عليه الأحكام الفقهية ذكرت هذه التفاصيل ليتبين المدلول - المعنى المقصود - ويرتبط الدليل - الذي دل على ذلك المعنى - به ونص كلامه \"فإن قيل: تفصيل أخبار الآحاد والأقيسة لا يلفى إلا في الأصول وليست قواطع\" قلنا حظ الأصولي إبانة القاطع في العمل به، ولكن لا بد من ذكرها ليتبين المدلول ويرتبط به الدليل (^١).\n\"قال الإمام\" أَبُو عبد الله \"المازري\" بفتح الزاي وكسرها: أحد أئمة المالكية في كتابه \"إيضاح المحصول من برهان الأصول\" - على ما نقل عنه - \"أَنَّهُ\" في واقع الأمر\"لا وجه\" صحيح على طريقة القاضي \"أن حوشي\" أي استثني واخرج \"ذا\" أي هذا الذي تقدم من الأدلة الظنية \"من هذه\" الهاء هاء السكت يعني من هنا وذلك لأنها قواعد تعرض عليها الجزئيات للحكم عليها، ومن ثم \"فهي قوانين\" كليات جرى و\"استقر حكمها\"مقتضاها \"في غيرها\"من الجزئيات التي تعرض عليها \"فصح فيها رسمها\" أي\n_________\n(^١) الموافقات ج ١/ ص ٨.","vol":"1","page":88},{"text":"٦٥ - قَالَ وَمِنْ أَبِي الَمْعَالِي يُحَسِّنُ … إِخْرَاجَهَا مِنْهَا وَهَذَا بَيْن\n٦٦ - إِذْ الأُصُولِ عِنْدَهُ الأَدِلَّةَ … وَهِيَ بِحُكْمِ القَطْعِ مُسْتَقِلَّةً\n٦٧ - كَمَا رَأَى القَاضِي لَا يُحَسِّنُ بِهِ … إِخْرَاجَهَا تَمَسُّكًا بِمَذْهَبِهِ\n٦٨ - حَيْثُ أُصُولُ الفِقْهِ لَيْسَتْ عِنْدَهُ … إِلَّا أُصُولَ العِلْمِ فِيمَا حَدُّهُ\n<hr><s0>\n\nحكمها ومقتضاها، ألا ترى أن الأقيسة مثلا قوانين كلية فهي وإن كانت مظنونة، فإنها وضعت لا لأنفسها لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر مما يصح ان يعرض عليها فهي في ذلك كالعموم والخصوص من حيث أنهما أمران ثبوتهما في الألفاظ ظني، حتَّى قيل لا صيغة للعموم تخصه، ومثله الخصوص، وإنما يعلم ذلك بالقرائن، وبذلك فهما ظنيان إلا أَنَّهُ وإن كان مظنونا وجودهما في مدلولات الألفاظ حقيقة فإنهما معياران تعرض ما يصح أن يعرض عليهما من الألفاظ فيرتسم حكمهما فيما يصح أن يرتسم فيه. هذا هو ظاهر كلامه، والله أعلم.\nثم \"قال\" المازري\" ومن أبي المعالي\" إمام الحرمين الجويني \"يحسن\" بمقتضى تعريفه الآتي للأصول \"إخراجها\" أي إخراج تلك المسائل الأصولية الظنية المذكورة \"منها\" أي من أصول الفقه وعدم عدها منها، \"وهذا\" الذي ذكرته من حسن إخراج إمام الحرمين لها من الأصول هذه \"بين\" واضح جلي يؤخذ مما عرف به أصول الفقه وحدها به \"إذ الأصول\" أي أصول الفقه \"عنده\" وفي رأيه \"الادلة\" يعني أدلة الفقه وهي - عنده - الأدلة السمعية وأقسامها: نص الكتاب ونص السنة المتواترة، والإجماع. ومستند جميعها هو كلام الله - تعالى -. \"وهي بحكم\" أي بوصف\" القطع مستقلة\" منفردة عما ليس مقطوعا به، ألا ترى أنه عبّر بلفظة النص ليدلك على ذلك، ثم شرط فيما يكون من السنة دليلا أن يكون نصا ومتواترا. وعلى هذا فإن عده هذه الظنيات من الأصول مخالف لهذا الذي حدها به.\n\"كما رأى\" المازري أن \"القاضي\" الباقلاني \"لا يحسن\" ولا ينبغي له \"إخراجها\" أي هذه الادلة الظنية من الأصول عملا و\"تمسكا بمذهبه\" في هذا الشأن - تعريف أصول الفقه - \"حيث\" تعليلية، بمعنى لأن - هنا - \"أصول الفقه ليست عنده\" أدلة قطعية، وما هي \"إلا أصول\" أدلة \"العلم\" الشرعي - الأحكام الشرعية - بناء على ما عرف به أصول الفقه و\"فيما حده\" به حين قال \"أصول الفقه أدلته، فالأدلة الدالة على أحكام","vol":"1","page":89},{"text":"٦٩ - وَلَيْسَ بَيْنَ الأَصْلِ وَالقَانُونِ … فَرْقٌ فَلَا بُدَّ مِنْ اليَقِينِ\n٧٠ - وَمَا مِنْ الأُصُولِ ظَنِّيًّا يَقَعُ … مِثْلُ التَّفَاصِيلِ فَآتٍ بَالتَّبَعْ\n<hr><s0>\n\nالشرائع أصولها، والعلم بها هو العلم بالأصول ومقتضى هذا دخول ما تقدم من الظنيات في الأصول لأنها داخلة فيما يدل على الأحكام الشرعية. ولما ذكر المصنف هذا الذي نقله عن المازري قال رادا عليه: \"وليس\" في واقع الامر \"بين الأصل\" الذي عبر به بعضهم وبين \"القانون\" الذي عبر به المازري \"فرق\" في المعنى وبناء عليه \"فـ\" أَنَّهُ \"لا بد من \"حصول \"اليقين\" أي القطع بثبوتهما، إذ بناء الأحكام الشرعية عليهما يقتضي ذلك فلا يصح بناؤها على ظني \"و\" أما \"ما\" أي الذي \"من الأصول ظنيا يقع \"مذكورا في كتب الأصول، ويقع أساسا لبناء الأحكام الفقهية عليه \"مثل التفاصيل\" التي تقدم ذكرها - كأخبار الآحاد والإجماع السكوتي والقياس - \"فـ\" أَنَّهُ \"آت\" ذكره \"بالتبع\" كما تقدم نقله عن إمام الحرمين.\nهذا ما ذكره المصنف في مسألة قطعية الأصول هذه. وقد اعترض على هذا الذي ذهب إليه هنا بعض الناس منهم محمد بن طاهر بن عاشور إذ رأى أن أصول الفقه ليست على الإطلاق قطعية إلا النادر منها، وذكر أن ما اعتذر به إمام الحرمين من إدخال ما ليس بقطعي في أصول الفقه اعتذار واه، ثم قال: ورأيت في شرح القرافي على المحصول في المسألة الثانية من مسائل اللفظ في الأمر والنهي أن ابن الأبياري قال في شرح البرهان: \"مسائل الأصول قطعية ولا يكفي فيها الظن ومدركها قطعي ولكنه ليس المسطور في الكتب بل معنى ذلك أن من كثر استقراؤه واطلاعه على أقضية الصحابة ومناظراتهم وموارد النصوص الشرعية حصل له القطع بقواعد الأصول، ومتى قصر عن ذلك لا يحصل له إلا الظن\" (^١). ثم رد على القرافي قائلا: \"وهذا جواب باطل لأننا بصدد الحكم على مسائل أصول الفقه لا على ما يحصل لبعض علماء الشريعة. ثم قال \"وقد حاول أَبُو إسحاق الشاطبي في المقدمة الأولى من كتابه \"الموافقات\" الاستدلال على كون أصول الفقه قطعية فلم يأت بطائل.\n_________\n(^١) مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص ٥.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>المقدمة الثانية</span>\n٧١ - ذَا العِلْمِ ذُو أَدِلَّةٍ كُلِّيَّة … عَادِيَّةٍ سَمْعِيَّةٍ عَقْلِيَّة\n٧٢ - فَمَا أَتَى دَلِيلًا أَوْ مُقَدَّمَة … فِيهِ فَبِالقَطْعِ تَكُونُ مُعْلِمَة\n<hr><s0>\n\nقلت: وهذا كلام فيه إجحاف وقلة إنصاف، فإن من ذهب إلى أن القطع شرط في ثبوت الأصول بين أن ذلك إما أن يكون من جهة العلم - كما في المقطوع بثبوته ودلالته - وإما ان يكون مقطوعا به من جهة العمل به، ثم التفاصيل والجزئيات الظنية إذا ذكرت بعد ذلك فإنها تذكر تبعا لهذا الذي قطع به من العمل. وكون ذلك يقطع بأنه يعمل به يتوقف على هذا الذي نقله القرافي عن الأبياري، وهو ما دأب إمام الحرمين على إيراده وذكره في كتابه \"البرهان\" في المواطن التي يقتضي حالها إيراده فيها.\n\n\" المقدمة الثانية\"\nفي أن الأدلة المستعملة في إثبات الأصول وبناء قواعدها الجزئية لا تكون إلا قطعية. وفي ذلك يقول: \"ذا\" أي هذا \"العلم\" يعني علم الأصول علم لا يعتمد على الأدلة الظنية ولا الأدلة الجزئية، ولذلك فإنه في محتواه وأسسه \"ذو \"صاحب \"أدل\" جمع دليلٌ - وهو ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى مطلوب خبري - ووصفه بالصاحب هو كقولك: بئر ذو ماء عذب، ورجل ذو علوم عقلية تريد ان ذلك من ماهيته وحقيقته - \"كلية\" تنطوي تحتها كل الجزئيات الصالحة للانطواء تحتها من غير حصر، وهي إما \"عقلية\" كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة.\nومن المقرر أن كل مسألة أصولية لا تبحث إلا إذا علم أصلها من جهة الحكم، لأن ما لا تقبله العقول السليمة لا يقبل شرعا.\nوإما \"عادية\" وهي كذلك تعتريها الأحوال الثلاثة فتنقسم إلى واجبة، وممكنة ومستحيلة بحكم ومقتضى اطراد العادات. وإما \"سمعية\" كنصوص الكتاب والسنة.\nوبناء على ذلك \"فما اتى\" وسيق \"دليلا\" وحجة \"أو مقدمة\" من دليل \"فيه\" أي في هذا العلم والقصد من الإتيان به وإيراده هو الاستدلال على بناء حكم في مسألة أصولية \"فـ\" أن تلك المقدمة \"بالقطع\" ثبوتا ودلالة \"تكون معلمة\"موصوفة وموسومة، ومقتضى ذلك أن الأدلة الظنية لا يعتمد عليها في مجاري الحجاج والاستدلال على بناء الأحكام","vol":"1","page":91},{"text":"٧٣ - وَأَشْرَفُ الأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ … مَا كَانَ ذَا دَلَالَةٍ قَطْعِيَّةٍ\n٧٤ - تَوَاتَرَتْ لَفْظًا عَلَيْهِ يُبْنَى … أَوْ مَا لَهُ تَوَاتُرٌ فِي المَعْنَى\n٧٥ - أَوْ مَا اسْتَفَدْنَاهُ مِنِ اسْتِقْرَاءٍ … مَوَارِدِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَاءِ\n٧٦ - وَحُكْمُ كُلِّ ذَاكَ فِي الدَّلَالَة … وُجُوبٌ أَوْ جَوَازٌ أَوْ إِحَالَة\n٧٧ - وَيَلْحَقُ الوُقُوعُ فِي الجَمِيعِ … بِهَذِهِ وَعَدَمُ الوُقُوعِ\n<hr><s0>\n\nفي المسائل الأصولية. \"واشرف\" أي أجل \"الأدلة السمعية\" النقلية المستعملة في هذا العلم هو \"ما كان\" منها \"ذا دلالة قطعية\" وهو ما كان نصا في معناه فلا يقبل إلا معنى واحدا، بشرط أن تكون قد \"تواترت لفظا\" بأن تكون قد رواها بلفظها جمع عن جمع - يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة - من اولها إلى منتهاها وهذا الضرب من الحديث \"عليه يبنى\" في علم الأصول، ويحتج به فيه لأنَّهُ قطعي الثبوت فهو كالعيان، مثال ما تواتر لفظه حديث \"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار\"، \"أو ما\" الذي استقر وثبت\" له تواتر في المعنى\" ويسمى المتواتر المعنوي وهو ما اتفق نقلته - الذين يشترط فيهم ان يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، كما تقدم ذكره - على معناه من غير مطابقة في اللفظ كأحاديث الشفاعة وأحاديث نبع الماء بين اصابعه - ﷺ -.\n\"أو ما\" أي العلم الذي \"استفدناه\" وتوصلنا إليه \"من\" جهة \"استقراء\" تتبع \"موارد\" أدلة أحكام \"الشريعة السمحاء\" وهي هذه الشريعة الإسلامية العظيمة، ووصفت بالسمحة لأنها ليس فيها ضيق ولا شدة - والمعروف هو وصف هذه الشريعة بالسمحة - بالهاء - واما السمحاء بالمد وصفا لها، فلم ار من ذكره الله ما كان من المصنف هنا -. \"وحكم كل ذاك\" الذي تقدم ذكره سواء كان دليلا عقليا أو عاديا \"في الدلالة\" على ما دل عليه من حكم هو \"وجوب\" عقلي أو شرعي أو عادي \"أو جواز\" عقلي أو شرعي أو عادي \"أو احالة\" عقلية أو شرعية أو عادية. وبذلك يعلم ان ذلك كله قطعي \"ويلحق\" في إفادته القطع \"الوقوع\" لما جوز عقلا أو شرعا، أو عادة \"في الجميع\" أي في جميع الأقسام المذكورة - العقلي والشرعي والعادي \"بهذه\" الأدلة القطعية \"وعدم الوقوع\" له، فإن الجائز لا يلزم وقوعه ولا عدم وقوعه ضرورة كونه جائزًا. واما مناقشة دليلٌ ما في علم","vol":"1","page":92},{"text":"٧٨ - وَكَوْنُهُ حُجَّةً أَوْ لَا ذَلِكَا … يُؤْخَذُ مِنْ وُقُوعِهِ كَذَلِكَا\n٧٩ - وَمَا عَلَى الصِّحَّةِ وَالعَكْسِ اشْتَمَلْ … مَرْجِعُهُ إِلَى الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ\n٨٠ - وَكَوْنُهُ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْكَامِ … لَيْسَ مِنَ الأُصُولِ بِالإِلْزَامِ\n٨١ - مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا أُصُولًا وَالَّذِي … يُدْخِلُهَا خَلْطَ العُلُومِ يَحْتَذِي\n<hr><s0>\n\nالأصول \"و\" بحث \"كونه حجة\" في هذا العلم \"أو لا\" فإنه ليس من صميم مسائل هذا العلم وإنما \"ذلكا\" - الألف للاطلاق - الذكر \"يؤخذ\" جوازه ومسوغه \"من\" البحث عن \"وقوعه كذلكا\" أي وقوعه دليلا أم لا. ونص كلام الشاطبي: \"فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك أو عدم وقوعه كذلك\" (^١) وبذلك فإن ايراد ما هذا شأنه في مباحث أصول الفقه ليس الغرض منه إلا اختبار وسبر أحواله ليعلم كونه صالحا للاحتجاج به في هذا العلم أم لا فقط.\nوأما ما يعرف به كون الشيء المبحوث فيه صحيحًا أو غير صحيح فقد أورده المصنف بقوله: \"وما على الصحة والعكس\" وهو عدم الصحة \"اشتمل\" يعني اتصف، فإن \"مرجعه\" الذي يعرف به حاله \"إلى الثلاثة\" المذكورة \"الأول\" وهي الوجوب والجواز والاستحالة، فإن صح فإنه إما أن يكون واجبًا أو جائزًا، وإن لم يصح فإنه يرجع إلى الاستحالة، ويعرف كل ذلك بالشرع والعقل والعادة. وأما كون الشيء متصفا بالاحكام الشرعية فحقه ان لا يذكر في كتب الأصول لأن ذلك من مسائل الفقه وفي ذلك يقول: \"و\" ذكر \"كونه\" كون شيء ما \"من جملة\" ما تقرر فيه أحد \"الأحكام\" الشرعية ككونه واجبًا، أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا، محله كتب علم الفقه. إذ \"ليس\" ذكره من هذه الجهة - جهة الأحكام - من مسائل علم \"الأصول\" بحيث يكون مما يتعلق به نظر الأصولي وبحثه \"بالالزام\" وذلك \"من حيث كونها أصولا\" فقهية \"والذي يدخلها\" أي هذه الأحكام - ويدخل ذكرها على هذا الوجه وبهذه الصورة \"خلط العلوم\" بعضها ببعض، \"يحتذى\" يتبع، إذ خلط - هنا - مسائل الفقه بمسائل الأصول. ومعلوم أن خلط - تداخل - العلوم إنما يصح ويحمد إذا كان لغرض البيان وتتميم الفائدة، فإن كان على خلاف ذلك فإنه مما يجب أن يتوقى.\n_________\n(^١) الموافقات ج ١ / ص ٢٣.","vol":"1","page":93},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-101> المقدمة الثالثة</span>\"\n٨٢ - لَا تَدْخُلُ الأَدِلَّةُ العَقْلِيَّة … ذَا العِلْمَ إِلَّا تَخْدِمُ النَّقْلِيَّة\n٨٣ - فَالعَقْلُ فِي المَشْرُوعِ لَا مَجَالَ لَه … إِلَّا بِقَدْرِ النَّقْلِ فِيمَا احْتَمَلَه\n<hr><s0>\n\n\"  المقدمة الثالثة\"\nفي أن الأدلة العقلية لا تستقل بإفادة الحكم الشرعي، وعليه فإنها لا تستعمل في هذا العلم - علم الأصول - إلا مرتبة على الأدلة النقلية. وفي ذلك يقول المصنف: \"لا تدخل الأدلة العقلية\" والدليل العقلي هو ما استقل العقل بإدراكه فلم ينتزعه من شرع ولا من عادة، وذلك مثل إدراكه ان الواحد نصف الاثنين، وإن الكل اكبر من الجزء وإن التناقض محال، وما يبنى على هذا من الأحكام النظرية، كل ذلك وما اشبهه لا يدخل \"ذا العلم\" يعني علم أصول الفقه \"إلا\" لكي \"تخدم\" الأدلة \"النقلية\" نصوص الكتاب والسنة، وسبيل خدمتها لها، منها: أن الأدلة العقلية يتوسل بها إلى معرفة مضامين هذه النصوص والمقاصد الكلية المقصود تحصيلها بها، إلا ترى إلى استقراء الأدلة الشرعية لمعرفة القواعد الكلية التي تنظمها، فإن ذلك انما يحصل بالانتزاع العقلي لهذه القواعد من أحوال تلك الأدلة، وفي اثناء ذلك لا بد من استعمال ما يتوصل به من الأدلة العقلية إلى هذا الانتزاع. ثانيها: سوق الأدلة النظرية في تحقيق الدلالة اللفظية، فيؤخذ باليقين - كدلالة الأمر على الندب - أو بالاحتياط - كدلالة الأمر المجرد على الوجوب -. ثالثها: تحقيق ماهية موضوع البحث والنظر وتحديدها وكونها من جهة العقل ثابتة ولا يكون إلا بخلوها من التناقض انظر حقيقة الاستثناء مثلا). رابعها: جعل الجامع بين المقيس والمقيس عليه علة عقلية. خامسها: تحقيق مناط الحكم واستخراجه. وإذا تأملت أحوال هذه المواطن كلها وجدت ان العقل ليس فيها إلا آلة يتوسل بها إلى دراسة النصوص الشرعية، ومعرفة مقتضياتها، وما يعتريها من أحوال.\nوعليه \"فالعقل في\" إثبات \"المشروع\" من الأحكام في هذا الدين \"لا مجال\" أي لا محل \"له إلا بقدر\" ما ترشده وتوجهه إلى كشفه دلالة \"النقل\" يعني الدليل النقلي - النصوص الشرعية - وذلك المجال محصور \"فيما احتمله\" النقل - الدليل النقلي - من معنى شرعي أو لغوي، فيكون قصارى عمل العقل في هذا الشأن، الكشف واستخراج","vol":"1","page":94},{"text":"٨٤ - إِذًا فَقَدَ صَحَّ مِنَ السَّمْعِيَّة … بِأَنَّهَا الأَدِلَّةُ المَرْعِيَّة\n٨٥ - وَيَنْدُرُ القَطْعِيُّ فِي آحَادِ … أَدِلَّةِ السَّمْعِ فِي الاِنْفِرَادِ\n٨٦ - لِأَجْلِ أَنَّ قَطْعَهَا مَوْقُوفُ … عَلَى أُمُورٍ ظَنُّهَا مَعْرُوفُ\n٨٧ - مِنْهَا طَرِيقُ النَّقْلِ لِلُّغَاتِ … وَمُقْتَضَى مَذَاهِبِ النُّحَاةِ\n٨٨ - وَمَا بِهِ التَّرْتِيبُ ذُو امْتِيَازِ … وَفَقْدُ الاِشْتِرَاكِ وَالمَجَازِ\n<hr><s0>\n\nالمضامين والمعاني من الدليل النقلي، \"إذا فقد صح\" بناء على ما تقدم.\n\"من\" أن الأدلة العقلية خادمة - هنا - للأدلة \"السمعية\" النقلية \"بأنها\" أي هذه الأدلة السمعية هي في واقع الأمر \"الأدلة المرعية\" في بناء الأحكام وصوغ القواعد، لأن على مقتضاها المدار في ذلك كله، فهي المدرك لذلك كله \"و\" إنما يحتاج إلى استعمال هذه الأدلة في هذا العلم ومنها الاستقراء لأنَّهُ \"يندر\" ما هو \"القطعي في آحاد\" أي أفراد \"أدلة السمع في\" حال النظر فيها على \"الانفراد\"، فإن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر، ولا يستدل في هذا العلم بما ليس قطعيا، وإن كانت متواترة، فإنها وإن كانت قطعية الثبوت فإنها ليست قطعية الدلالة.\nوذلك \"لأجل أن قطعها\" يعني افادتها القطع فيما تدل عليه \"موقوف على أمور\" يجب أن تحصل \"ظنها\" يعني كونها كلها أو جلها ظنية \"معروف\" مقرر عند علماء هذا الفن وغيرهم\"منها\" أي تلك الأمور \"طريق النقل للغات\"، وقد علم وتقرر أن الطريق لمعرفة اللغة إنما هو النقل المحض، وهو اما تواتر أو آحاد. فالمتواتر منه قطعي باتفاق، وما أورد عليه من اشكالات قد أجيب عنها، فانتهى فيه النظر إلى أَنَّهُ قطعي. واما الآحاد فإنه ظني في دلالته لأن ثبوت نقله ظني كذلك، فلا يحتج ولا يتمسك به في القطعيات، كما ذهب إلى ذلك فخر الدين الرازي. وذهب بعضهم - كالأصفهاني - إلى أنه يحتج به فيها \"ومقتضى\" آراء و\"مذاهب النحاة\" فإنه يجري فيه مثل ما يجري في اللغة - مما تقدم ذكره يستدل به ويتمسك به في القطعيات لأنَّهُ مثل خبر الواحد في الشرع.\n\"وما به\" من وجوه الاعراب يكون \"الترتيب\" بين أجزاء الكلام مرجحا على ما سواه، وهو \"ذو امتياز\" عليه وأولوية، \"وفقد\" أي عدم \"الاشتراك\" لأن الاشتراك من موجبات الإجمال في الكلام، فما لم يكن اللفظ قد دل على معنى معين خاص فإنه لا يجزم بالمراد به فكان لا بد من ثبوت عدم الاشتراك. \"و\" عدم \"المجاز\" فاحتمال اللفظ","vol":"1","page":95},{"text":"٨٩ - وَالنَّسْخِ وَالمُعَارِضِ العَقْلِيِّ … وَالنَّقْلِ لِلشَّرْعِيِّ وَالعَادِيِّ\n٩٠ - وَالحَذْفُ وَالتَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ … بَلْ يُسْتَفَادُ القَطْعُ مِنْ نُصُوصِ\n<hr><s0>\n\nلمعناه المجازي يدفع تفسيره بما دل عليه بمعناه الحقيقي، فلا بد من الجزم بأن المعنى المجازي غير مقصود به للحكم بذلك. \"و\" عدم \"النسخ\" للحكم الذي دل عليه نص ما، مما لم يجزم بأن النسخ لم يرد عليه فإنه لا ثقة فيما دل عليه من حكم \"والمعارض العقلي\" فإن ما عارضته مقتضيات العقول الصحيحة لا يصح ولا يمكن أن يكون صحيحا شرعا، فلا بد من الجزم بأن ما دل عليه لفظ ما، لا يتناقض ومقتضيات العقول الصحيحة. \"و\" عدم \"النقل\" لدلالة اللفظ من مدلوله اللغوي \"ل\" مدلوله \"الشرعي\" فلا يقدم على حمل اللفظ على معناها اللغوي إلا بعد العلم بأنه لم ينقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر شرعي. وعدم النقل \"العادي\" فاللفظ قد ينقل من معناه اللغوي إلى معنى عرفي عام أو خاص، فيصير مستعملا فيه، فلا يحمل على معناه اللغوي إلا بعد العلم بأن ذلك لم يحصل.\n\"و\" عدم وقوع \"الحذف\" لجزء من الكلام، فلا يحمل الكلام على ظاهره اللغوي إلا بعد العلم بأنه لم يحذف منه شيء. وحذفه يعلم من جهة الشرع أو العقل أو العادة، وهذا الحذف يعبرعنه بالإضمار.\n\"و\" عدم \"التقييد\" للفظ إذا كان مطلقا، فاللفظ المطلق لا يحمل على ظاهره إلا بعد العلم بأنه غير مقيد. \"و\" عدم \"التخصيص\" للفظ إذا كان عاما، فاللفظ العام يتوقف حمله على ظاهره على العلم بأنه غير مخصص، فلا يحمل على ظاهره إلا بعد العلم بأنه غير مخصص. هذه العوارض كلها يجب ان يجزم بأن اللفظ قد خلا من عروضها فيه وهذا الخلو إن حصل إنما يكون حصوله - غالبا - ظنيا فلا سبيل إلى العلم بذلك كله على وجه قطعي، فالامر المجرد - مثلا - لا يحمل على الوجوب إلا بعد العلم بأنه قد خلا من عارض يمنع من ذلك، ثم ان حمله على ذلك وتقرير ان ذلك هو الحقيقة فيه والأصل المعتمد عليه في شأنه لم يستفد من جهة خلوه من ذلك العارض، لأن أقصى ما يفيده هو الظن، وإنما هو مستفاد من استقراء ما اقتضى أن ذلك هو الأصل فيه - كفتاوى وأقضية الصحابة وأحوال الكلام العربي في ذلك والقواعد النظرية. ومثل ذلك كل مقطوع به في هذا العلم فإنه لا تستفاد قطعيته من جهة واحدة مظنونة. \"بل يستفاد القطع\" بذلك فيه \"من نصوص\" شرعية تضافر استقراؤها في معنا فجاوزت للقطع فيه","vol":"1","page":96},{"text":"٩١ - تَظَافَرَ اسْتِقْرَاؤُهَا فِي مَعْنَا … فَجَاوَزَتْ لِلْقَطْعِ فِيهِ الظَّنَّا\n٩٢ - فَالاِجْتِمَاعُ فِيهِ بِالإِطْلَاقِ … مَا لَا يَكُونُ مَعَ الاِفْتِرَاقِ\n٩٣ - وَهْوَ كَذِي تَوَاتُرٍ فِي المَعْنَى … كَجُودِ حَاتِمٍ بِحَيْثُ عَنَا\n٩٤ - شَأْنُ ثُبُوتِ القَطْعِ بِالصَّلَاةِ … وَالحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ\n٩٥ - وَعَدَمُ اعْتِبَارِ هَذَا أَدَّى … قَوْمًا لِأَنْ هَدُّوا النُّصُوصَ هَدَّا\n<hr><s0>\n\nالظنا كلها \"تضافر\" تعاضد واتفق \"استقراؤها في \"إفادة واقتضاء \"معنى\" واحد معين، كافادة النصوص الشرعية على قطع وجوب حفظ النفس، وافادة ما تواتر عن الصحابة من العمل بخبر الواحد وجوب العمل به - ومثل هذا كل ما تضافرت النصوص الشرعية على إثباته. \"فجاوزت\" بمقتضاها وحكمها \"للقطع فيه\" أي في هذا الذي تضافرت على إثباته \"الظنا\" الذي يفيده فيه ظني واحد \"فالاجتماع فيه\"من القوة \"بالاطلاق\" سواء كان اجتماعا معنويا - كاجتماع الأدلة على حكم ما - أو حسيا - كاجتماع الناس على حمل صخرة - مثلا - \"ما لا يكون مع\" حصول \"الافتراق\" وهذا بين، والحس والتجربة يشهدان عليه، \"و\" ذلك أن تضافر الأدلة الظنية ورفعها إياه إلى القطع \"هو كذى\" أي كخبر ذي \"تواتر في المعنى\" أي في الحكم والصورة \"كجود حاتم\" الطائي، فإنه قد ثبت بأخبار الآحاد في الأصل وهي لا تفيد إلا الظن، ثم لما تواترت الأخبار ارتقى الحكم فيه من الظن إلى القطع\"بحيث عنا\" أي في أي محل عرض ذكره. فالناس يقطعون بثبوته كما يقطعون بوجود مكة وبغداد وشجاعة علي - ﵁ - فيكون شأن ثبوت هذا مثل \"شأن ثبوت القطع\" والجزم \"بـ\" وجوب \"الصلاة\" وبهيأتها التي تؤدى بها اليوم في بلاد أهل السنة \"و\" ثبوت القطع بوجوب \"الحج\" وكونه على هذه الهيئة التي يؤديه عليها أهل السنة في الجملة \"و\" ثبوت القطع بوجوب \"الصيام\" وثبوت القطع بوجوب إخراج \"الزكاة\" على من تجب عليه. وكل ذلك إنما يحصل بتضافر الأدلة الظنية عليه فصار اعتبار هذا الذي تقدم ذكره من أن الأدلة الظنية إذا تضافرت على أمر مفيد القطع فيه.\n\"وعدم اعتبار هذا أدّى\" أي أوصل \"قوما \"من المتأخرين \"لأن هدّوا\" أي هدموا وردّوا \"النصوص هَدَّا\" المستدل بها في هذا العلم على حدتها، وانفرادها من غير ضم النصوص الأخرى التي تعضدها في الدلالة على ما دلت عليه في بناء المسائل الأصولية وإنما ردوها وهدموها لأنهم رأوا أنها أدلة ظنية وهي لا تفيد القطع، فلا يستدل بها في","vol":"1","page":97},{"text":"٩٦ - وَفِي اعْتِبَارِهِ فِي الاِسْتِدْلَالِ … رَفْعٌ لِمَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ\n٩٧ - أَلَا تَرَى الخَمْسَ الضَّرُورِيَّاتِ … مَعْلُومَةَ القَطْعِ عَلَى البَتَاتِ\n٩٨ - لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ مُعَيَّنِ … بَلْ جُمْلَةٍ أَفْضَتْ إِلَى التَّيَقُّنِ\n<hr><s0>\n\nالأصول، ولو اعتبروا هذا الذي تقدم ذكره ما وقعوا في هذا الهدم والرد، قال الشاطبي في هذا: \"وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، فكذلك الأمر في مآخذ الأدلة في هذا الكتاب وهي مآخذ الأصول، إلا ان المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه، فحصل إغفاله من بعض المتأخرين، فاستشكل الاستدلال بالآيات على حدتها وبالأحاديث على انفرادها، إذ لم يأخذها مآخذ الاجتماع فكر عليها بالاعتراض نصا نصا، واستضعف الاستدلال بها على قواعد الأصول المراد منها القطع\" (^١). \"وفي اعتباره\" أي في اعتبار أن الأدلة إذا عضد بعضها بعضا صارت بمجموعها مفيدة للقطع \"في الاستدلال\" بما ذكر من النصوص \"رفع\" وإزالة \"لما يعرض\" في هذا الشأن\"من اشكال\" وهو كيف يستدل بالظني في إثبات القطعي. وهو ما أجيب عنه بما تقدم وهو أن الظنيات إذا تضافرت على أمر أفادت فيه القطع، ألا ترى الخمس الضروريات معلومة القطع على البتات.\n\"ألا ترى\" أن \"الخمس الضروريات\" وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض، ووصفها بالضروريات لأن حفظها شرعا ضروري وهي \"معلومة\" أن حكمها \"القطع\" من جهة أنها ضرورية بلا ريب، بل \"على البتات\" أي القطع والجزم، لأن ذلك لا يحصل \"بدليل\" واحد\"معين\" في إفادة هذا الحكم \"بل\" ذلك يحصل بـ \"جملة\" أدلة متضافرة عليه لا تنحصر في باب واحد وهي التي \"افضت\" أوصلت \"إلى التيقن\" والقطع به. قال الشاطبي: \"ودليل ذلك استقراء الشريعة والنظر في أدلتها الكلية والجزئية، وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة، على حد الاستقراء المعنوي الذي لا يثبت بدليل خاص بل بأدلة منضاف بعضها إلى بعض، مختلفة الأغراض بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع عليه تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة من جود حاتم وشجاعة علي - ﵁ - وما أشبه ذلك فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه\n_________\n(^١) الموافقات ج ١ / ص ٢٥.","vol":"1","page":98},{"text":"٩٩ - وَسَائِرُ القَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ … بِهَذِهِ المُثَابَةِ المَرْعِيَّةِ\n١٠٠ - وَبِاعْتِبَارِ حَالَةِ المَجْمُوعِ … تَبَايُنُ الأُصُولِ لِلْفُرُوعِ\n١٠١ - وَاعْلَمْ بِأَنَّ كُلَّ أَصْلٍ شَرْعِي … ملَائِمٌ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ\n١٠٢ - لَمْ يَشْهَدِ النَّصُّ عَلَى التَّعْيِينِ … لَهُ صَحِيحٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ\n١٠٣ - مُرْسَلُ الاِسْتِدْلَالِ هَذَا أَصْلُهُ … لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ نَقْلُهُ\n<hr><s0>\n\nالقواعد على دليل مخصوص، ولا على وجه مخصوص بل حصل لهم ذلك من الظواهر والعمومات، والمطلقات والمقيدات، والجزئيات الخاصة، في أعيان مختلفة ووقائع مختلفة، في كل باب من أبواب الفقه، وكل نوع من أنواعه، حتَّى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من قرائن أحوال منقولة وغير منقولة\" (^١).\n\"وسائر القواعد\" التي تبنى عليها الأحكام الشرعية درجة ثبوتها \"بهذه المثابة\" أي المقام والمنزلة \"المرعية\" في إثبات القطع في هذه الضروريات، فالأمر المفضي إلى القطع في ذلك كله واحد، وهو تضافر الأدلة عليه. \"و\" إذا تقرر هذا فإنه \"باعتبار\" ومقتضى \"حالة المجموع\" الذي يعتمد في الأصول على الوجه الذي تقدم، يحصل ويتحقق \"تباين\" وافتراق \"الأصول\" من جهة ما تبنى عليه ومن جهة قطعية \"الفروع\" لأنها يكتفى في إثبات أحكامها بالدليل الظني، كما هو معلوم، وإن كان ظن المجتهد منزلا منزلة العلم في حقه، فإنه ظن باعتبار حقيقته وماهيته المجردة من ذلك الاعتبار. \"واعلم بأن كل أصل شرعي\" والمقصود به هنا الذي هو \"ملائم\" يوافق ما هو مقصود ومراد من \"تصرفات\" أي أحكام \"الشرع\" بأن يكون مفضيا وموصلا إلى تحقيق مصلحة شرعية، فهذا وإن \"لم يشهد\" أي يرد فيه \"النص\" فيذكر فيه \"على التعيين\" بحيث يذكر فيه بعينه فإنه أصل \"له صحيح في أمور الدين\" يبنى عليه ويرجع إليه، وذلك لإنه قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به \"مرسل الاستدلال\" هذا من باب إضافة الصفة للموصوف والأصل الاستدلال المرسل \"هذا\" الذي ذكر من الأصل الشرعي المذكور يعتبر في بناء الأحكام، \"أصله\" الذي بني عليه. وقد ثبت \"لمالك\" بن أنس إمام دار الهجرة \"والشافعي\" محمد بن إدريس الإمام المعروف \"نقله\" واستخراجه من الأدلة الشرعية\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ٣٩.","vol":"1","page":99},{"text":"١٠٤ - وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ مَثَّلَ ذَلِكْ … وَهُوَ عَلَى رَأْيِ الإِمَامِ مَالِكْ\n١٠٥ - تَقْدِيمُهُ مُرْسَلَ الاِسْتِدْلَالِ … عَلَى القِيَاسِ الثَّابِتِ الإِعْمَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-102> المقدمة الرابعة</span>\"\n١٠٦ - كُلُّ مَنُوطٍ بِأُصُولِ الفِقْهِ … لَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ فَرْعٌ فِقْهِي\n١٠٧ - فَإِنَّ جَعْلَهُ مَعَ الأُصُولِ … مِنْ جُمْلَةِ التَّشْغِيبِ وَالتَّطْوِيلِ\n١٠٨ - كَمِثْلِ لَا تَكْلِيفَ عِنْدَ الشَّرْعِ … إِلَّا بِفِعْلٍ وَابْتِدَاءِ الوَضْعِ\n<hr><s0>\n\nواعتماده أصلا \"وأصل الاستحسان\" - الذي هو في مذهب مالك - على ما ذكره الشاطبي - الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليلٌ كلي \"مثل ذلك\" الذي تقدم ذكره من أن الأصل الشرعي الملائم لتصرفات الشرع يتخذ أصلا \"وهو على رأي الإمام مالك تقديمه مرسل الاستدلال\" ترجيحه له \"على القياس\" الصحيح \"الثابت الأعمال\" يعني إعماله - فأل نابت عن الضمير - في بناء الأحكام الشرعية قال الشاطبي: في أن كل ما لا تبنى عليه الفروع الفقهية لا ينبغي ذكره في علم الأصول.\n\"المقدمة الرابعة\"\n\"كل\" شيء \"منوط\" معلق \"بأصول الفقه\" وهو في حقيقة الأمر \"لا بنبني عليه\" أي \"فرع فقهي\" وإنما يذكر في هذا العلم عرضا، ووصفه بالمعلق للإشعار بأنه ليس إلا ملصقا بهذا العلم، \"فإن جعله\" وذكره \"مع\" مسائل \"الأصول\" ما هو إلا \"من جملة التشغيب\" أي الانحراف عن الحق والقصد \"والتطويل\" المذموم، وذلك \"كمثل\" مسألة \"لا تكليف\" موجود \"عند الشرع\" يعني فيما أتى فيه من أمر، أو نهي \"إلا بفعل\" فالمكلف به في الأمر هو الإتيان بالفعل المكلف به، أما في النهي فالمكلف فيه هو الكف أي الانتهاء، وقيل فعل الضد للمنهي عنه، وقيل الانتفاء للمنهي عنه وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد منه بمشيئته، وقيل يشترط قصد الترك في الإتيان بالمكلف به في النهي. وهذا الذي ذكره المصنف تبعًا للشاطبي من أن هذه المسألة لا تتعلق بالفروع فيه نظر، فإن هذه التفاصيل تدل على أن الأمر - هنا - متعلق بما يجب على المكلف أن يكون عليه من قصد وحال في تحقيق الانزجار بمقتضى النهي الشرعي، وهذا من الفقه، لأنَّهُ مبين لهذا الفعل - الترك - \"و\" كذلك مسألة \"ابتداء الوضع\" للغة","vol":"1","page":100},{"text":"١٠٩ - وَالأمْرِ لِلْمَعْدُومِ وَالرَّسولُ هَلْ … كَانَ لَهُ تَعَبُّدًا شَرْعُ الأوَلْ\n١١٠ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ مَا … عَلَيْهِ فِقْهٌ بِالتِي لَهَا انْتَمَى\n١١١ - كالنَّحْوِ وَالْبَيَان وَالتَّصْرِيفِ … وَكَالْمَعَانِي الآتِي فِي الْحُرُوفِ\n١١٢ - وَكُلُّ مَا أَشبَهَهُ فِي حُكْمِهِ … مِمَّا انْقَضَى الْبَحْثُ بِهِ فِي عِلْمِهِ\n١١٣ - لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَة خَطِيرَة … وَفي الأصُولِ عِنْدَهُمْ شَهِيرَة\n<hr><s0>\n\nوطرق معرفتها، وحقيقة الوضع وكل ذلك إنما يذكر تمهيدا لذكر اللفظ وأقسامه والحروف التي تذكر في هذا العلم بناء على أن اللغة من مستمدات علم الأصول، وذلك يقتضي ذكر هذه المسائل، \"و\" كذلك \"الأمر للمعدوم\" الذي لم يوجد ولم يولد بعد بناء على أن الخطاب الإلهي بالتكليف قديم، فهو موجه إلى كل من سبق في علم الله انه سيوجد، إلا انه غير مكلف تكليفا تنجيزيا، وإنما هو مكلف تكليفا معنويا. وهذه المسألة انجرّ الكلام إليها في علم الأصول من مسألة بيان حقيقة الحكم الشرعي \"و\" كذلك مسألة \"الرسول\" ﷺ \"هل كان له\" قبل البعثة \"تعبدا شرع\" للأمم \"الأول\" السابقة في العبادات، وهذه مسألة لا يبنى عليها أي فرع فقهي، ولكنها تذكر في أصول الفقه عرضا في مجاري الحديث عن عصمة الأنبياء، وما شابهها. \"وليس بـ\" الأمر \"اللازم\" الواجب \"أن يكون\" كل \"ما\" يبنى \"عليه فقه\" مسألة \"بالتي لها انتمى\" أي انتساب إلى هذا العلم وذلك \"كالنحو والبيان والتصريف وكالمعاني الآتي\" ذكرها \"في الحروف\" يعني الحروف التي تذكر في كتب اصول الفقه. فإن ذلك كله مما يستعان به على بناء الأحكام الفقهية بوجه ما، فهي من الوسائل التي يتوسل بها إلى إدراك معاني الأدلة التي يعتمد عليها في بناء القواعد الأصولية كما يعتمد عليها في استخراج الأحكام الفقهية من أدلتها.\n\"وكل ما أشبهه\" أي أشبه ما ذكر \"في حكمه\" بحيث يكون \"مما انقضى\" أي انتهى \"البحث به\" أي فيه والنظر، فلم يبق فيه ما يقتضي حاله أن يدرس ويبحث، فجميع جهاته ومواطن النظر والبحث قد درست وبحثت \"في علمه\" بما فيه غنية وكفاية، وذلك مثل تقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة والمجاز، والمشترك والمترادف. \"لكن\" توجد \"هنا\" يعني في المسائل اللغوية المدروسة في هذا العلم - علم الأصول - \"مسألة خطيرة\" عظيمة القدر والشأن \"وفي \"علم \"الأصول عندهم شهيرة\" عريقة","vol":"1","page":101},{"text":"١١٤ - وَهْيَ الْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ كلُّهُ … كَذَلِكَ السُّنَّةُ أَيْضًا مِثْلُهُ\n١١٥ - مِنْ جِهَةِ الْألْفَاظِ وَالْمَعَانِي … وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَان\n١١٦ - لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمُعَرَّبَاتِ … وَكلُّ ذَا بَيَانُهُ سَيَأتِي\n١١٧ - وَمَا مِنَ الأصُولِ فِيهِ يَخْتَلِف … وَالْخُلْفُ لَا يَأْتِي بِفِقْهٍ مُؤْتَنِف\n١١٨ - فَالأخْذُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّزْيِيفِ فِي … مَوَاقِعَ الْخُلْفِ مِنَ التَّكَلُّفِ\n<hr><s0>\n\n\" وهي\" مسألة \"القرآن عربي كله كذلك السنة أيضا مثله\" وهذه المسألة يسوقها الأصوليون للبحث عن كون المعربات موجودة في الكتاب والسنة أم أنها غير موجودة فيهما. والشاطبي يرى أن معنى كون القرآن عربيا الذي هو المبحث الأصولي الحقيقي هو \"أن القرآن في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة\" (^١).\nوفي ذلك يقول المصنف: \"من جهة الألفاظ و\" من جهة: \"المعاني و\" من جهة \"مقتضى\" حكم \"أساليب\" وطرق \"البيان\" ووجوهه، فإنه في ذلك عربي، و\"ليس الكلام\" في هذه المسألة محله \"في المعربات\" وهي الكلمات فقط، لأن هذا من علم النحو واللغة، \"وكل ذا\" الذي ذكره من أن القرآن والسنة عربيان على الوجه المتقدم ذكره \"بيانه\" وإيضاحه \"سيأتي\" في كتاب المقاصد - إن شاء الله تعالى -.\n\"و\" كل \"ما\" أي أمر أو موضوع \"من الأصول فيه يختلف\" ويتنازع \"والخلف\" فيه \"لا يأتي بفقه مؤتنف\" مختلف فيه، وإنما الجميع مجمعون على أن الحكم المقهي المبني على ذلك الأصل المختلف فيه واحد.\n\"فالأخذ\" والاشتغال \"بالتصحيح\": جلب الأدلة الدالة على الصحة \"والتزييف\": جلب الأدلة الدالة على التزييف والسقوط \"في مواقع\" منصوب بنزع الخافض يعني لمواقع ومواطن \"الخلف\" ما هو إلا \"من التكلف\"، فإيراد ذلك في هذا العلم غير سديد،\n_________\n(^١) الموافقات / ج ١ / ص ٣٠.","vol":"1","page":102},{"text":"١١٩ - كالْفَرْضِ تَخْيِيرًا أَوِ الْمَمْنُوعِ … وَحَالَةِ الْكُفَّارِ فِي الْفُرُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-103> المقدمة الخامسة</span>\"\n١٢٠ - مَا لَيْسَ يُبْتَنَى عَلَيْهِ عَمَلُ … أَوِ اعْتِقَادٌ مَنْعُهُ لَا يُشْكلُ\n<hr><s0>\n\nوذلك \"ك\" مسألة \"الفرض\" رد \"تخييرا\" يعبر عنه بالواجب المخير، ومثاله كفارة اليمين، فإن الكفارة على الحانث واجبة ثم هو مخير فيما يكفر به كما في القرآن الكريم \"أو\" مسألة \"الممنوع\" تخييرا، ويعبر عنه بالمحرم تخييرا، ومثاله نكاح الأختين، فمن نكحت منهما فإن أختها محرمة عليك، ثم أنت مخير فيمن تحرم منهما بزواج أختها. \"و\" كذلك مسألة \"حالة الكفار\" حكمها \"في\" شأن تكليفهم بـ \"الفروع\"، وعبارة الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.\nوعبارة الشاطبي في هذا الفصل: \"وكل مسألة في أصول الفقه يبنى عليها فقه، إلا انه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو ابطاله عارية ايضا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير، فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل\" (^١).\nوهذا الذي ذكره الشاطبي ووافقه عليه الناظم من أن هذه المسائل متفق على الفروع الفقهية المبنية عليها غير مطلق فإنه قد اختلف في فروع مبنية على الخلاف الأصولي فيها.\n\"المقدمة الخامسة\"\nفي أن الخوض في بحث ودراسة ما لا يبنى عليه عمل بدني أو قلبي خوض وبحث فيما لا يستحسن الخوض والبحث فيه شرعا، فيكون المطلوب شرعا هو الانكفاف عنه. وفي ذلك يقول الناظم: كل \"ما ليس يبتنى عليه\" يعني على العلم به والخوض في بحثه ودراسته \"عمل\" بدني من حيث هو مطلوب شرعا. \"أو\" يبتنى عليه \"اعتقاد\" عمل قلبي مطلوب شرعا \"منعه\" وطرحه \"لا يشكل\" بل هو أمر بين ومطلوب.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ١/ ص ٣٠.","vol":"1","page":103},{"text":"١٢١ - دَلِيلُهُ أَنَّا رَأَيْنَا الشَّرْعَ لَا … يَسْمَحُ فِيمَا لَا يُفِيدُ عَمَلَا\n١٢٢ - وَذَا لَهُ مِن أَوْضَحِ الأدِلَّة … جَوَابُ مَنْ سَأَلْ عَنِ الأهِلَّة\n١٢٣ - وَرُبَّمَا قَدْ يُفْهِمُ امْتِنَاعَهْ … جَوَابُ جِبْرِيلَ عَنْ أَمْرِ السَّاعَهْ\n١٢٤ - وَقَدْ أَتَى النَّهْيُ عَنِ السُّوَالِ … عَنْ غَيْرِ مَا يُفِيدُ فِي الأعْمَالِ\n١٢٥ - وَعَدَمُ اسْتِحْسَانِهِ مِنْ أَوْجُهِ … مِنْهَا التَّشَهِّي وَهْوَ عَنْهُ قَدْ نُهِي\n<hr><s0>\n\nو\"دليله\" يعني والدليل على صحة ما ذكر \"أنا\" استقرأنا الشريعة، فأدركنا من ذلك و\"رأينا\" أي علمنا أن \"الشرع\" لا يجوز و\"لا يسمح\" للمؤمنين أن يخوضوا ويبحثوا \"فيما\" في كل أمر \"لا يفيد\" الخوض والبحث فيه \"عملا\" مكلفا به \"وذا\" الذي ذكر، \"له\" ما يستدل به على صحته من الأدلة ما هو كثير، و\"من أوضح الأدلة\" على ذلك \"جواب\" الباري سبحانه \"من سأل\" من الصحابة رسول الله - ﷺ - \"عن الأهلة\" جمع هلال قائلين له - ﷺ - لم تبد دقيقة، ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس؟ فأنزل الله - تعالى - ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩] يقول جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة ومحل دينهم، فلم يجبهم عما سألوا عنه إنما أجابهم بما به ينتفعون، ويكسبهم العلم الذي يوصلهم إلى العمل. \"وربما\" رب هنا للتكثير إذ ما بعده هو الذي يغلب على ظنه حصوله \"قد يفهم امتناعه\" - ﷺ - عن \"جواب جبريل\" حين سأله \"عن أمر الساعة\"، كما ورد في حديث عمر المشهور، فقال ﷺ له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأخبره أن ليس عنده من ذلك علم، وذلك يبين أن السؤال لا يتعلق به تكليف، ولما كان ينبني على ظهور أماراتها الحذر منها ومن الأفعال التي من امارتها، والرجوع إلى الله عندها أخبره بذلك.\n\"وقد أتى النهي\" الشرعي \"عن السوال\" والاستفهام \"عن غير ما\" ينفع و\"يفيد في \"تحصيل \"الأعمال\" من ذلك قوله ﵊: \"فذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبيائهم\" ومنه قوله ﷺ: \"إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال\" لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد وغير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن، وكلها دالة على أن السؤال الذي لا يطلب به عمل غير مستحسن \"وعدم استحسانه\" يأتي \"من أوجه\" متعددة \"منها التشهي\" أي إتباع الشهوة \"وهو \"أمر \"عنه قد نهى\"","vol":"1","page":104},{"text":"١٢٦ - وَالْخَوْضُ فِيمَا شَأْنُهُ لَا يُغْنِي … وَأَنَّهُ شُغْلٌ بِمَا لَا يَعْنِي\n١٢٧ - وَأَنَّهُ دَاعِيَةُ النُّفُورِ … مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ وَالْغُرُورِ\n١٢٨ - وَلَا يُقَالُ الْعِلْمُ بِاستِغْرَاقِ … مطَّلَب شَرْعًا عَلَى الاطْلَاقِ\n١٢٩ - وَأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضَ النَّاسِ … مَا فِي الْعُلُومِ كلِّهَا مِنْ بَاسِ\n<hr><s0>\n\nشرعا، وقد وردت في ذلك نصوص شرعية قطعية. قال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [النّجْم: ٢٣] وقال سبحانه: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩)﴾ [مريم: ٥٩] ومنها \"الخوض\" والبحث \"فيما شأنه\" أمره. \"لا يغني\" لا يفيد ولا ينفع - والغناء بفتح الغين النفع - \"و\" منها \"أنه شغل بما لا يعني\" أي لا يهم من جهة الشرع.\n\"و\" منها \"أنه داعية\" مجلبة \"النفور\" والتدابر والكراهية و\"مظنة\" موطن يظن فيه أنه سبب \"الفتنة والغرور\" بين الناس، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب، حتى تفرقوا شيعا، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني، وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم، واعراض الشارع - مع حصول السؤال - عن الجواب، من اوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل (^١).\n\"ولا\" يصح أن \"يقال العلم\" كله \"باستغراق\" وشمول لكل أصنافه وأنواعه \"مطلب شرعا\" - بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام - يقال طلب الشيء وأطلبه بمعنى. ومنه عبد المطلب - فالمطلب والمطلوب معناهما واحد \"على الإطلاق\" إذ قد جاء الطلب في تحصيله على صيغ العموم والاطلاق، فتنظم صيغة كلّ علم - كيفما كان نوعه -، ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل، وما لا يتعلق به عمل، فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم، \"و\" يعضد هذا \"أنه\" الضمير للشأن \"قد قال بعض الناس\" من أهل العلم \"ما في\" تعلم \"العلوم كلها\" والاشتغال بها \"من بأس\" أي من حرج - والبأس أصله اللغوي: الشدة\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ١/ ٣٥.","vol":"1","page":105},{"text":"١٣٠ - وَأَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَة … فَيَنْبَغِي أَنْ تُقْتَفَى دِرَايَة\n١٣١ - وَحَضَّ جَلَّ وَعَلَا عَلَى النَّظَر … فِي مَلَكُوتهِ وَذَاكَ مُعْتَبَر\n١٣٢ - وَالْعِلْمُ بِالتَّفْسِيرِ مَطْلُوبٌ وَقَدْ … يَكُونُ فِيمَا لَا لِتَكْلِيفٍ وَرَدْ\n١٣٣ - لِأنَّنَا نَقُولَ لَيْس الأمْرُ … كذَاكَ وَالْمَطْلُوبُ ذَاكَ الْقَدَرُ\n١٣٤ - وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ مِنْ تَنْصِيصِ … مُحْتَمِلُ التَّقْيِيدِ وَالتَّخْصِيصِ\n<hr><s0>\n\nوالخوف - \"وأنها\" يعني تعلمها \"فرض على الكفاية\" أن تركها الناس كلهم ولم يتعلمها أي منهم أثموا جميعا. ومن تلك العلوم السحر والطلسمات، وغيرهما، البعيدة الغرض عن العمل، فما بالك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك، \"فينبغي\" بناء على ما ذكر من أن العلوم كلها فرض كفاية \"أن تقتفي\" أي أن تتبع وتطلب رواية و\"دراية\" أي فهما، فيروى منها ما يجب أن يروى، ويفهم منها ما حقه أن يفهم - أن يدرى -.\n\"و\" يزيد توكيدا لما ذكر من أن جميع العلوم يجب أن تطلب وتدرى أنه سبحانه قد \"حض\" وحث \"جل وعلا\" في كتابه العزيز \"على النظر\" والتأمل \"في ملكوته\" قال ﷾: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ …﴾ [الأعرَاف: ١٨٥] \"وذاك\" دليل \"معتبر\" في هذا الشأن، وحجة على هذا الذي ذكر، إذ مقتضاه الأمر بالاشتغال بكل علم ظهر في الوجود من معقول، أو منقول، مكتسب أو موهوب. وفي القرآن آيات أخرى قاضية بهذا الحكم. \"و\" يزيد هذا أيضا أن \"العلم بالتفسير\" والتأويل للقرآن الكريم \"مطلوب\" الاطلاع عليه وتحصيله \"وقد يكون\" بعض ما يحصل منه ويعلم \"فيما\" أي في أمر خبري، كقصص الأنبياء، وأحوال الخلق، وذلك كله معد فيما \"لا\" أي ليس \"لـ\" اجل \"تكليف\" بعلمه والعمل بمقتضاه \"ورد\" في القرآن، إنما قد يكون واردا فيه لمقاصد أخرى. وبعدما ساق الناظم هذه الحجج على أن العلوم كلها يجب أن تتعلم من غير فرق بينها، شرع في الرد عليها، قائلا \"لاننا نقول\" يعني نجيب بأمور: أحدها أنه \"ليس الأمر\" في هذا الشأن \"كذاك\" أي مثل ما ذكرتم من أن تعلم العلوم كلها أمر مطلوب \"و\" إنما \"المطلوب\" في حقيقة الأمر هو \"ذاك القدر\" الذي تقدم أنه ما يكون تحته عمل.\n\"و\" ثانيها أن \"ما أتى\" أي جاء وورد \"في ذاك\" وهو الطلب \"من تنصيص\" على أن الشارع يدعو إليه فإنه إن كان اللفظ الدال عليه مطلقا فإنه \"محتمل التقييد\" وبذلك فإنه ليس على إطلاقه. \"و\" إن كان اللفظ الدال عليه عاما فإنه محتمل \"التخصيص\" وبذلك فإنه ليس على","vol":"1","page":106},{"text":"١٣٥ - وَالْفَرْضُ مِمَّا ذُمَّ فِي الْعُلُومِ … الْعِلْمُ أَنَّهُ مِنَ الْمَذْمُومِ\n١٣٦ - وَرَدُّ كُلِّ فَاسِدٍ مَمْنُوعِ … بِمُقْتَضَى مَا جَاءَ فِي الْمَشْرُوعِ\n١٣٧ - وَقصَّةُ الرَّدِّ لِسِحْرِ السَّحَره … بِغَيْرِ مَا جَاؤُوا بِهِ مُعْتَبَرَه\n١٣٨ - وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ … عَلَى يَدَيْ وَليٍّ أَوْ ذِي عِلْمِ\n<hr><s0>\n\nعمومه. بل الأدلة المتقدم ذكرها دالة على جريان التقييد والتخصيص في ذلك حقيقة، والذي يوضح ذلك أمران: أحدهما: أن السلف الصالح من الصحابة لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب. والثاني: ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية. وبسط هذا يأتي هناك. ثم ذكر ثالثها وهو أنه من المفروض أن يكون العلم المذموم عند الناس هو العلم المذموم شرعا، فقال \"والفرض\" الأمر المفروض المسلم \"مما\" يعني، فيما، فمن - هنا - بمعنى في، كقول الشاعر:\nعسى سائل ذو حاجة إن منعته … من اليوم سؤلا أن ييسر في عند\nهذا هو ظاهر عبارته، فيكون المعنى - بناء على ذلك - والفرض فيما - والله أعلم - \"ذُم في العلوم\" وعد فاسدا فيكون الاشتغال به منهيا عنه وباطلا - هو \"العلم\" الذي ثبت شرعا \"أنه من المذموم\" يعني أنه المذموم فمن مقحمة زائدة، وذلك جائز على مذهب الفراء وقد ثبت أنه لا بد من علم فاسد، والشرع متكفل ببيان ما هو العلم الفاسد.\n\"و\" رابعها: أن فرض الكفاية هو \"رد\" وإبطال \"كل\" علم \"فاسد\" شرعا \"ممنوع\" تعلمه وكل ذلك إنما يعلم ويثبت \"بمقتضى\" وحكم \"ما جاء في المشروع\" أي الشرع. \"وقصة الرد\" والإبطال \"لسحر السحرة بغير ما جاؤوا به معتبرة\" في هذا الشأن، فإن موسى لم يعلم علم السحرة الذي جاء به السحرة مع انه بطل على يديه بأمر هو اقوى من السحر، وهو المعجزة، ولذلك لما سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم خاف موسى من ذلك، ولو كان عالما به لم يخف، كما لم يخف العالمون به، وهم السحرة\" (^١).\n\"وقد يكون\" أي يحصل \"مثل هذا الحكم\" الذي حصل على يد موسى - ﵇ - \"على يدي ولي\" لله - تعالى - \"أو \"على يد \"ذي علم\" من علماء الشريعة، فلم\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ١/ ص ٣٦.","vol":"1","page":107},{"text":"١٣٩ - وَمَا يُدَاخِلُ فِي الاعْتِبَارِ … بِكُلِّ مَا بَدَا مِنَ الآثَارِ\n١٤٠ - تَتَبُّعُ الأمْرِ الْعَسِيرِ فِي الطَّلَبْ … وَكل مَا لَا عَهْدَ فِيهِ لِلْعربْ\n١٤١ - فَإنَّ ذَا مِنْ عَادَةِ الْفَلَاسِفَةْ … وَهْيَ لِسُنَّةِ الْهُدَى مُخَالِفَةْ\n١٤٢ - وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيمَا لَمْ يَقَعْ … فِي ظِلِّهِ التَّكْلِيفُ فَهْوَ بِالتَّبَعْ\n<hr><s0>\n\nيتعين - بناء على ذلك - معرفة تلك العلوم من جهة الشرع، لأنها باطلة وفاسدة، بل من فرض الكفاية ردها وإبطالها.\n\"وما\" أي ليس \"يداخل في الاعتبار\" عملا \"بكل ما بدا\" أي ظهر \"من\" الأخبار المذكورة و\"الآثار\" المنقولة عن السلف في هذا الشأن - و\"من\" في قوله: من الآثار بيانية لما - \"تتبعُ\" اسم ما مؤخر، ويدخل السابق خبرها، مقدم، أي \"الأمر العسير\" الصعب إدراكه ومأخذه \"في الطلب\" يعني بالطلب وبالبحث عنه، \"و\" كذلك طلب وتعلم \"كل ما\" أي كل علم أو أمر \"لا عهد فيه\" أي به \"للعرب\" كالعلوم الطبيعية، والأقيسة والحدود المنطقية \"فإن ذا\" المنهج - وهو طلب حقيقة كل شيء وعلله، والبحث في أمره يعد \"من عادة الفلاسفة\" وهم من يعبر عنهم بعض الناس بالحكماء.\nوإتباع الفلاسفة في شأن مثل هذا أمر يجب أن يتقى، وذلك لأن هذه العادة \"هي لسنة الهدى\" الحق والرشد \"مخالفة\" لما تقدم من أن كل علم ليس تحته عمل لا يسوغ الاشتغال، به ولا طلبه، ثم إنها على خلاف نهج السلف الصالح في هذا الشأن.\n\"و\" أما \"ما\" يطلب ويدرس \"من\" مسائل علم \"التفسير\" وهو قد تقرر عده \"فيما\" أي في القسم الذي \"لم يقع\" أي لم يكن \"في ظلّه\" وما دل عليه من أمور \"التكليف\" فلم يكن تحته عمل مطلوب الإتيان به شرعا، \"فهو \"إنما يذكر فيه - في هذا العلم - ويبحث \"بالتبع\" وبالعرض، فهو غير مقصود لذاته، وإنما يدرس فيه لأنه يتوقف عليه فهم الخطاب، فإذا كان المراد معلوما فالزيادة على ذلك تكلف.","vol":"1","page":108},{"text":"١٤٣ - لِذَلكَ لَمْ يَسَلْ عَنِ الأبِّ عُمَرْ … وَعَنْ تَخَوُّفٍ سُؤَالُهُ صَدَرْ\n١٤٤ - وَكُلُّ مَا تَوَقَّفَ الْمَطْلُوبُ … عَلَيْهِ فَهْوَ مِثْلُهُ مَطْلُوبُ\n١٤٣ - كالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ وَالتَّفْسِيرِ … وَذَا سَيَأْتِي بَعْدُ فِي التَّقْرِيرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-104> المقدمة السادسة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  لذلك لم يسل عن\" معنى \"الأبّ\" الوارد في قوله - تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عبس: ٣١]- \"عمر\" بن الخطاب ﵁ قال الشاطبي: \"وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية، إذ هو مفهوم من حيث اخبر الله تعالى في شأن طعام الإنسان انه انزل من السماء ماء فأخرج به اصنافا كثيرة مما هو من طعام الإنسان مباشرة، كالحب والعنب والزيتون، والنخل، ومما هو طعامه بواسطة مما هو مرعي للاغنام على الجملة، فبقي التفصيل في كل فرد من تلك الافراد فضلا على الإنسان أن لا يعرفه. فمن هذا الوجه - والله أعلم - عد المبحث عن معنى الأب من التكلف، وإلا فلو توقف عليه فهم المعنى التركيبي من جهته لما كان من التكلف، بل من المطلوب علمه، لقوله: ﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: ٢٩] (^١).\n\"و\" لذلك \"عن\" كلمة \"تخوف\" الوارد في قوله تعالى ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ [النّحل: ٤٧] \"سؤاله صدر\" ووقع، فأجابه الهذلي بأن التخوف في لغتهم التنقص، وأنشد شاهدا عليه:\nتخوّف الرحل منها تامكًا قَرِدا … كما تخوّف عود النّبْعَةِ السَّفَنُ\n\"و\" هذا حكم \"كل ما يتوقف\" على معرفته معرفة \"المطلوب عليه فهو مثله مطلوب\" لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما سأل عنه عمر - هنا - وذلك \"كالنحو\" \"و\" ألفاظ \"اللغات\" \"و\" علم \"التفسير\" \"و\" كل \"ذا سيأتي بعد في التقرير\" لمسائل هذا العلم وقواعده.\n\"المقدمة السادسة\"\nفي أن الطريق التقريبي في بيان ما تطلب معرفته هو الطريق الذي ينبغي المضي عليه في التفسير لمعاني لنصوص الشرعية وغيرها.\n_________\n(^١) الموافقات ١ ص ٣٧.","vol":"1","page":109},{"text":"١٤٦ - وَمَا بِهِ مَعْرِفَةُ الْمَطْلُوبِ … لَهُ طَرِيق أَوَّلٌ تَقْرِيبِي\n١٤٧ - مُسْتَعْمَلٌ لِلشرْعِ فِي الأمُورِ … مُوَصِّلٌ يَلِيقُ بِالجُمْهُورِ\n١٤٨ - إِذْ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْعَرَبِ … وَالشَّرْعُ جَاءَ بِلِسَانٍ عَرَبِي\n١٤٩ - كسَائِلٍ عَنِ النُّجُومِ قُلْتَ مَا … تُبْصِرُهَا لَيْلًا تُضِيءُ فِي السَّمَا\n<hr><s0>\n\nوفي ذلك يقول \"وما به\" تحصل \"معرفة\" الأمر \"المطلوب\" إدراكه والعلم به سواء كان تصورا أو تصديقا \"له\" يعني في ذاته وحقيقته - كما تقول زيد له جسم، فالجسم هو زيد نفسه - طريقان وهما \"طريق أول\" مقدم على الثاني لأنه \"تقريبي\" يذكر فيه ما هو قريب وسهل فهمه والإفهام به، ثم انه \"مستعمل للشرع\" يعني لصاحب الشرع وقوله \"مستعمل للشرع\" هو مثل قولك: فلان محبوب زيد، أي يحبه زيد ومثل هذا كثير في كلام العرب، فيكون معنى قوله مستعمل للشرع يعني يستعمله الشرع، ثم بين محل هذا الاستعمال فقال \"في\"بيان \"الأمور\" التي يريد بيانها للناس، ثم إنه أي - هذا الطريق - \"موصّل\" مبلغ إيصاله وتبليغه به من العلم، والمعرفة والبيان، ثم انه الطريق الذي \"يليق بالجمهور\" وعامة الناس، إذ هو الأسهل في البيان، لقرب مضامينه إلى عامة العقول والافهام.\nو\"إذ هو مقتضى\" حال \"كلام العرب\" من جهة البيان والإفهام، فمن عادة العرب التخاطب بما تفهمه الجماهير ويدرك المراد به عامة الناس، \"و\" خطاب \"الشرع جاء بلسان عربي\" فكان البيان في الشريعة على وفق ذلك، كما قال ﵊: \"الكبر بطر الحق وغمط الناس\" ففسره بلازمه الظاهر لكل احد. وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة من حيث كانت أظهر في الفهم منها. ومقتضى هذا كله أن الأخذ بهذا الطريق في البيان وتبليغ المعارف أفضل، وذلك بأن يصور ما يراد تصويره بما يسهّل إدراكه ومعرفته، وذلك يفرض مسألة في \"كسائل\" سألك \"عن\" معنى \"النجوم\" فأجبته و\"قلت\" له هي \"ما تبصرها ليلا\" وهي التي \"تضيء في السما\" فهذا الجواب لا يحتاج ذلك السائل في فهم معناه إلى رفع عينيه إلى السماء ليلا، فإدراكه له سهل وقريب، هذا هو الطريق الأول وهذه هي صورته.","vol":"1","page":110},{"text":"١٥٠ - ثمَّ لَه أَيْضًا طَرِيقٌ ثَان … لَا يَشْمَل الْجُمْهورَ بِالْبَيَان\n١٥١ - فَبعْدُهُ عَنِ الطِّبَاعِ أَهْمَلَهْ … وَصَدَّة عَنِ اعْتِبَارِ الشَّرْعِ لَهْ\n١٥٢ - وَمقْتَضَاهُ طَلَبُ الْمَحْدُودِ … مَعْرِفَةً مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ\n١٥٣ - كَذَلِكَ التَّصْدِيقُ حَيْث تَأتِي … مقَدِّمَاتة ضَرُورِيَّاتِ\n<hr><s0>\n\n\" ثم له\" أي لما ذكر من معرفة المطلوب \"أيضا طريق\" آخر \"ثان\" خاص بأرباب المبحث عن حقائق الأشياء وماهياتها وأوصافها الذاتية وهذا الطريق \"لا يشمل الجمهور\" \"بـ\" ما يتضمنه من \"البيان\" والتفسير والتصوير \"فبعده عن\" مناسبة وموافقة \"الطباع\" والمدارك العادية التي يسهل على الجمهور اخذ المعارف منها \"أهمله\" كان موجبا لإهماله في مجال التخاطب والإفهام والحوار العادي بين الناس، \"وصده\" أي منعه وصرفه \"عن اعتبار\" صاحب \"الشرع له\" في بيانه لأحكامه وشرائعه وما انزله من علوم ومعارف في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ؛ وذلك لأن مسالكه صعبة المرام على الناس ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].\n\"و\" هذا الطريق \"مقتضاه\" الذي يقتضيه ويوجبه العمل به هو \"طلب المحدود معرفة\" يعني طلب معرفة ما يراد تحديده - تعريفه وبيانه - \"من جهة الحدود\" يعني من الجهة التي يمضى عليها في وضع الحدود على الطريقة المنطقية، كما إذا سئل عن الملك فيجاب \"ماهية مجردة عن المادة أصلا\"، أو يقال: \"جوهر بسيط ذو غاية ونطق عقلي\" أو يقال: ما الكوكب؟ فيجاب بأنه \"جسم بسيط كروي مكانه الطبيعي نفس الفلك من شأنه أنْ ينير متحرك عن الوسط غير مشتمل عليه \" - وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب، ولا يوصل إليها إلا بعد قطع ازمنة في طلب تلك المعاني، ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا، ولا كلف به. هذا شأن التصور وحاله، وأما التصديق فإنه يطلب فيه أن تكون مقدماته ضرورية أو ما يقرب منها، فإن ذلك هو ما عليه أسلوب الخطاب الشرعي، وعليه قيامه في هذا الشأن. قال الناظم \"كذلك\" يعني كما يطلب أن يكون الخطاب التصويري للجمهور تقريبيا لما تقدم ذكره كذلك \"التصديق\" فإنه يكون لائقا بالجمهور إدراكه \"حيث\" أي في أي موضع - دليل - \"تأتي مقدماته\" أي ذلك الدليل حالة كونها \"ضروريات\" وهي التي يجزم العقل بثبوتها من غير حاجة إلى نظر وتأمل.","vol":"1","page":111},{"text":"١٥٤ - أَوْ تَقْتَضِي الْقرْبَ مِنَ الضَّرورِي … فَهْوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n١٥٥ - وَحُكْمُهُ فِي الشرْعِ ذُو ثَبَاتِ … وَجَاءَ فِي الْقُرْآن فِي آياتِ\n١٥٦ - كَقَوْلهِ أَفَرَأَيْتُمْ نَسَقَا … وَغَيْرِهَا كَمِثْلِ أَمَّنْ خَلَقَا\n١٥٧ - وَمَا يُرَى عَنْ حُكْمِ هَذَا قَدْ خَرَج … فَمُتْلِفٌ لِلْعَقْلِ مُودٍ لِلْحَرَج\n\n\"<span data-type='title' id=toc-105> المقدمة السابعة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  أو\" التي \"تقتضي\" بما تدل عليه من معنى \"القرب من\" العلم \"الضروري\" من جهة أنها تدرك بأدنى نظر. وهذا الضرب من المسالك في طلب الحكم لا يحتاج في اخذ ثمراته إلى اتعاب الذهن، والبحث الطويل، ولذلك \"فهو الذي يليق بـ\" مخاطبة \"الجمهور\" وتبليغ ما يراد تبليغه لهم من أمور، \"و\" هذا التصديق \"حكمه في \"خطاب صاحب \"الشرع\" حكمه يعني طلبه \"ذو ثبات و\" من الأدلة على ذلك انه قد \"جاء في القرآن في آيات\" كقوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].\nوكقوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩)﴾ [الواقِعَة: ٦٨ - ٦٩] \"نسقا\" عطفا على ما قبله من الآيات الاخرى التي يطلب بها من التصديق ما يطلب به \"وغيرها\" أي غير هذه الآية \"كمثل\" قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٦٠]. \"و\"كل \"ما يرى\" أي يعلم انه \"عن حكم هذا\" الذي ذكر في طلب التصديق هذا \"قد خرج فـ\" أنه طريق \"متلف للعقل\" لما فيه من الاعتياص والتكلف الشديد وقعه على النفس، ولما يوجبه من ابعاد الجمهور عن جني ثمرته كما أنه \"مؤد\" موصل \"للحرج\" والضيق في الإدراك. وهذا بين في مسائل التكليف، والكسب والقدرة وما اشبهها عند الخائضين فيها على الطريقة الكلامية المعروفة في هذا الشأن.\n\"المقدمة السابعة\"\nفي أن العلم الشرعي لا يطلب الشارع تعلمه إلا للعمل، فإن ظهر فيه اعتبار جهة اخرى فبالتبع والقصد الثاني، لا بالقصد الأول - وهو هنا العمل - قال الناظم في ذلك","vol":"1","page":112},{"text":"١٥٨ - وَمَا مِنَ الْعِلْمِ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ … وَجَاءَتِ النُّصُوصُ فِيهِ بِالطَّلَبْ\n١٥٩ - فَهْوَ الذِي يَكُونُ لِلتَّعَبُّدِ … وَسِيلَةً لَا لِسِوَى ذَا الْمَقْصِدِ\n١٦٠ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنَ التَّنْزِيلِ\n١٦١ - وإِنْ بَدَا وَجْهٌ لِغَيْرِ الْعَمَلِ … فَهْوَ بِقَصْدٍ تَابِعٍ لَا أَوَّلِ\n١٦٢ - وَلَيْسَ فَضْلُ الْعِلْمِ إِلَّا بِالْعَمَلْ … إِذَا عَلَى الْخُلُوصِ للهِ اشْتَمَلْ\n١٦٣ - دَلِيلُهُ الذَّمُ لِغَيْرِ الْعَامِلِ … بِعِلْمِهِ فِي عَاجِلٍ وَآجِلِ\n١٦٤ - وَأَفْضَلُ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْقِيقِ … الْعِلْمُ بِاللهِ مَعَ التَّصْدِيقِ\n<hr><s0>\n\n\" وما من العلم إلى الشرع انتسب\" فيوصف لذلك بأنه علم شرعي \"وجاءت النصوص\" الشرعية \"فيه\" أي في شأنه \"بالطلب\" أي بطلب تعلمه، وتحصيله \"فهو\" العلم \"الذي يكون\" ويراد \"للتعبد\" به الله - تعالى - \"وسيلة\" فهو لهذا المقصد يطلب تعلمه \"لا لسوى ذا المقصد\" وقد يؤخذ منه ويجنى، \"وكم على ذلك\" الذي ذكر \"من دليل\" يدل عليه \"من الحديث\" النبوي \"ومن التنزيل\" القرآن الكريم \"وإن بدا\" في علم شرعي ما \"وجه\" قد يكون معتبرا ومقصودا \"لغير العمل\" الأخروي وعبادة الله - تعالى - فهو غير مقصود لذاته، وإنما يذكر عرضا ولذلك \"فهو \"متمم \"بقصد تابع\" وثان \"لا\" لقصد \"أول\" قصد من ذلك العلم، ولا يكون إلا العمل. \"و\" من تلك الأدلة الدالة على أن طلب العلم الشرعي لا يكون إلا للعبادة انه \"ليس فضل العلم\" وشرفه \"إلا بالعمل\" إذ روح العلم هو العمل \"إذا\" كان ذلك العمل \"على الخلوص\" يعني الاخلاص ويقال - أيضا - خلف الشيء يخلص خلوصا إذا صار خالصا \"لله\" - تعالى - \"اشتمل\" وإنما يكون كذلك إذا خلا من موانع القبول كالرياء والعجب. \"دليله\" أي دليل هذا الذي ذكر هو \"الذم\" الوارد في نصوص من الكتاب والسنة كثيرة \"لغير العامل بعلمه\" والذي يحق به \"في عاجل\" يعني في عاجله - زمان الدنيا - و\"آجل\" يعني في آجله - زمان الآخرة -.\n\"وأفضل العلم\" وأشرفه \"على التحقيق\" وهو بناء الحكم على الحقيقة المطلقة في هذا الشأن هو \"العلم بالله\" ﷾ فلا تصح فضيلة بعلم لصاحبه حتى يصدق بمقتضاه وهو الإيمان بالله - تعالى - \"مع التصديق\" بما جاء في كتابه من أمور الغيب.","vol":"1","page":113},{"text":"١٦٥ - لِذَا أَشَدُّ الذَّمِّ ذَمُّ جَاحِدِ … مُكَذِّبٍ مَعْ عِلْمِهِ بِالْوَاحِدِ\n١٦٦ - وَالتَّابِعِيُّ الْقَصْدُ لِلتَّشْرِيفِ … وَلإكْتِسَابِ الْمَنْصِبِ الْمُنِيفِ\n<hr><s0>\n\nو\"لذا\" الذي ذكر وهو أن العلم بالله أفضل العلوم كان \"اشد الذم\" والعذاب هو \"ذم\" كل \"جاحد\" لآيات الله ووجوب العبادة لله - تعالى - \"مكذب\" لما جاء به الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام - \"مع علمه\" وإقراره \"بالواحد\" - جل وعلا - إلها، وخالقا، فيكون جامعا بين العلم والتكذيب فإن قيل: هذا متناقض فإنه لا يصح العلم مع التكذيب؟\nقيل: بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله قال في قوم موسى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤].\nوقال ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦)﴾ [البقرة: ١٤٦] وقال ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ٢٠] فأثبت لهم المعرفة بالنبي ﷺ، ثم بين انهم لا يؤمنون، وذلك مما يوضح أن الايمان غير العلم، كما أن الجهل غير الكفر (^١).\nفي أن القصد الثاني في طلب الشارع تعلم العلم إنما هو حاصل بالتبع للقصد الأصلي الأول الذي تقدم ذكره. وفي بيان المراد بهذا التابع قال الناظم: \"و\" القصد \"التابعي\" للقصد الأول وقوله \"التابعى\" بياء النسب، لعل وجهه: أنه - التابعي - هو من قامت به صفة التبع، كما يقال صحابي فيمن اتصف بصحبته - ﷺ - ومثله التابعي فيمن أتى بعد جيل الصحابة - هو \"القصد\" من طلب هذا العلم لتحصيله وإدراكه \"للتشريف\" والتعظيم من الخلق، فصاحب العلم صريف وإن لم يكن في أصله كذلك.\n\"و\" كذلك يطلب على الوجه المذكور \"لاكتساب\" وإدراك \"المنصب\" يعني المقام، والمنصب لغة الأصل والمرجع والمنبت \"المنيف\" أي المعالي المرتفع، فبالعلم تدرك المقامات السامية بين الخلق، والواقع يشهد على هذا الأمر، فلا حاجة إلى التدليل\n_________\n(^١) الموافقات - الجزء الأول - ص ٣.","vol":"1","page":114},{"text":"١٦٧ - وَالْبِرِّ وَالتَّعْظِيمِ عِنْدَ الْخَلْقِ … وَحَمْلِهِ عَلَى التُّقَى وَالصِّدْقِ\n١٦٨ - إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الْمَآثِرِ … وَالرُّتَبِ السَّامِيَةِ الْمَظَاهِرِ\n١٦٩ - وَمَعَ ذَا فَإنَّ فِي الْعُلُومِ … لَذَّةَ الاسْتِيلَا عَلَى الْمَعْلُومِ\n١٧٠ - وَذَاكَ فِيهِ رَاحَةُ الْقُلُوبِ … وَظَفَرُ النُّفُوسِ بِالْمَطْلُوبِ\n<hr><s0>\n\nعليه \"و\" كذلك يطلب لتحصيل \"البر\" والإحسان من الناس، \"و\" كذلك \"التعظيم عند الخلق\" فإن تعظيم العالم واجب على جميع المكلفين، إذ قام مقام النبي \"و\" يطلب العلم - أيضا - على هذا الوجه لـ \"حمله\" صاحبه \"على التقى\" المدرك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وعدّ الناظم طلب التقوى بتعلم العلم مما يقصد من ذلك التعلم تبعا وبالقصد الثاني غير بين، لأن التقوى من اجل الاعمال المطلوبة شرعا والعبادات فكيف يعد طلبها بتعلم العلم مما يطلب تبعا وبالعرض والقصد الثاني؟ فكل علم تطلب به عبادة وعمل مطلوب شرعا فإنه علم شرعي سواء كان مما أخذ من النصوص الشرعية أو مما ثبت في الخلق من الآيات. والصحيح عد التقوى مما يطلب شرعا بالقصد الأول الأصلي في تعلم العلم الشرعي. \"و\" على \"الصدق\" في الأقوال والافعال، وهذا أيضا مثل التقوى فطلبه بالقصد الأول، لأنه عبادة. فالصدق مما تعبدنا سبحانه به.\n\"إلى سوى ذاك\" الذي ذكر \"من المآثر\" جمع مأثرة - بفتح التاء وضمها -: المكرمة، وسميت مآثر لأنها تؤثر - أي تذكر ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها \"والرتب\" جمع رتبة وهي الدرجة \"السامية\" العالية في واقع الأمر. وفي النفوس \"المظاهر\" يعني مظاهرها، أي ما يظهر منها للخلق \"ومع\" كل هـ\"ذا\"الذي ذكر من المآثر والمناقب الحميدة \"فـ\" يزاد عليه فائدة اخرى وهي \"أن في العلوم\" المحصلة في النفس والمكتسبة بالطلب وفي تعلم الاشياء والعلم بها \"لذة\" خاصة وهي لذة \"الاستيلا على المعلوم\" والحوز له. قال الزمخشري:\nسهري لتحصيل العلوم ألذ لي … من لثم جارية وطول عناق\nوصرير اقلامي على أوراقها … احلى من المايات والعشاق\nوألذ من نقر الفتاة بعودها … نقري لنفض الرمل عن اوراقي\n\"وذاك\" الاستيلاء على المطلوب وحوزه فيه \"راحة القلوب\" الراغبة فيه الطالبة له على حرقة \"وظفر\" أي فوز \"النفوس\" العطشى للعلم \"بالمطلوب\" المتعطش إليه.","vol":"1","page":115},{"text":"١٧١ - فَإنْ يَكُنْ ذَا خَادِمًا لِأصْلِي … صَحَّ ابْتِدَاءً قَصْدُهُ بِالنَّقْلِ\n١٧٢ - وَغَيْرُ مَا يَخْدُمُهُ الْقَصْدُ ابْتَدَا … إِلَيْهِ مَمْنُوعٌ بِنَهْيٍ وَرَدَا\n١٧٣ - كَالْقَصْدِ بِالْعِلْمِ لِدُنْيَا أَو رِئَا … أَوْ لِثَنَاءٍ أَوْ مِرَاءِ مَنْ رَأَى\n١٧٤ - وَمَا يُرَى مَظِنَّةً لِلْعَمَلِ … فِي أَصْلِهِ فَلَاحِقٌ بِالْأوَّلِ\n<hr><s0>\n\n\" فإن يكن ذا\" المكتسب المعلوم على هذا الوجه \"خادما لأصلي\" أي مقصد أصلي في محله وذكره باعتبار أنه نوع من جنس المقصد الأصلي وهو العمل والتعبد، \"صح\" بل قد يلزم \"ابتداء\" طلبه و\"قصده\" وهذا ثابت استقلالا من دون أنْ يأتي تابعا \"بالنقل\" يعني بالأدلة النقلية التي منها قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤] وقوله سبحانه: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤)﴾ [الشعراء: ٨٤] ومنها قول عمر لابنه حيث وقع في نفسه أن الشجرة التي هي مثل المؤمن هي النخلة: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. \"و\" أما \"غير مما يخدمه\" أي يخدم هذا القصد الأصلي من طلب العلم - وهو العمل والتعبد -. \"القصد ابتدا\" واستقلالا \"إليه\" يعني إلى طلبه وتعلمه \"ممنوع\" باطل وذلك ثابت \"بنهي\" شرعي \"وردا\" في نصوص شرعية. ثم بين هذا الضرب الممنوع من المقاصد فقال: \"كالقصد بـ\" تعلم \"العلم لـ\" كسب \"دنيا\" وملذاتها \"أو رياء\" وهو أن يقصد بالعمل غير وجه الله \"أو لثناء\" من الناس أو مدح \"أو مراء\" أو جدال \"من رأى\" من صادف من الخلق، وأبصره. فهذا كله منهي عنه شرعا بشدة ففي الحديث \"لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار\"، وفيه أيضا \"من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة\" وفي القرآن الكريم ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾ [البقرة: ١٧٤] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. ثم ذكر الناظم ما لا يتمحض ليكون مما اندرج في جزئيات القصد الأصلي إلا أنه مظنة للعمل فقال \"وما\" من العلم \"يرى\" يظن انه \"مظنة للعمل\" والانتفاع عند وجود محله \"في أصله\" إذ هو لا يفيد غير ذلك ولم يوضع إلا له كالعلم بفروع الشريعة والعوارض الطارئة في التكليف إذا فرض انها لم تفرض في واقع الأمر، فإن العلم بها حسن، وصاحب العلم بها مثاب عليه كما أن في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة، وإن لم يأت وقت الصلاة بعد. فما كان على هذه الصورة من العلم \"فـ\" إنه \"لاحق بالأول\" أي","vol":"1","page":116},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-106> المقدمة الثامنة</span>\"\n١٧٥ - مُعْتَبَرُ الْعِلْمِ إِذَا الْعِلْمُ حَصَلْ … مَا كانَ مِنْهُ بَاعِثًا عَلَى الْعَمَلْ\n١٧٦ - وَهْوَ الذِي يُلْجِمُ مَنْ حَوَاهُ … فَلَا يُرَى مرْتَكِبًا هَوَاهُ\n١٧٧ - وَجَاءَ مَدْحُه عَلَى الإِطْلَاقِ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ بِاتِّفَاقِ\n١٧٨ - وَرُتَبُ الْعِلْمِ ثَلَاثٌ تُعْتَبَر … فَمِنْهَا الأُولَى لِلذِي فِيهِ نَظَر\n<hr><s0>\n\nبما يطلب بالقصد الأول ولا يخرجه عن ذلك كونه وسيلة.\n\"المقدمة الثامنة\"\nفي أن العلم المعتبر شرعا إنما هو ما كان باعثا لصاحبه على العمل وكافا له عن اتباع الهوى.\nقال الناظم: \"معتبر العلم\" هذا من باب إضافة الصفة للموصوف - والاصل العلم المعتبر شرعا، الذي مدح الله ورسوله أهله على الاطلاق \"إذا العلم\" استقر في النفوس و\"حصل\" إدراكه هو \"ما كان منه باعثا على العمل\" المطلوب شرعا - العبادة - \"وهو\" أي هذا العلم \"الذي\" يكف و\"يلجم من حواه\" أي جمعه وإحرازه \"فـ\" من أجل ذلك \"لا يرى\" أي لا يبصر\"مرتكبا\" ممتطيا - راكبا - \"هواه\" كيفما كان، والهوى والشهوات والملذات هو ما تحكم به الامزجة النفسية المجردة عن الهدى والرشاد. والعلم المطلوب شرعا هو ما كف عن الهوى وحكم بضبط النظر والعمل على السبيل القويم المأخوذ من الكتاب والسنة. \"و\"هذا العلم هو الذي قد \"جاء مدحه على الاطلاق\" أي الثناء عليه \"من جهة الشارع باتفاق\" بين أهل العلم، فما مدح العلم شرعا إلا قصد به هذا المصنف، وهذا بإيجاز هو العلم الممدوح المطلوب شرعا، واما الطالبون للعلم المحصلون له على الجملة فهم على ثلاث مراتب.\nفي ذلك أوردها الناظم بقوله \"ورتب\" أهل \"العلم\" في طلبه وتحصيله هي \"ثلاث\" وهي كلها \"تعتبر\" في هذا الشأن. \"فمنها\" الرتبة \"الأولى\" وإنما وصفها بأنها الأولى - على ما يظهر - باعتبار أن أصل البداية في الادراك والتحصيل العلمي يكون بها، ومنها، هذه الرتبة هي \"\"لـ\" لطالب \"الذي\" له \"فيه\" أي في هذا العلم \"نظر\" وبحث، غير أنه لم يحصل على كماله بعد، وإنما يخوض فيه باحثا","vol":"1","page":117},{"text":"١٧٩ - وَهْوَ عَلَى التَّقْلِيدِ بَعْدُ لَمْ يَزَلْ … فَذَا الذِي لَهُ دُخُولٌ فِي الْعَمَلْ\n١٨٠ - بِمُقْتَضَى تَحَمُّلِ التَّكْلِيفِ … وَبَاعِثِ التَّرْغِيبِ وَالتَّخْوِيفِ\n١٨١ - وَالْعِلْمُ بِالْحَمْلِ هُنَا لَا يَكْتَفِي … بَلْ لمُقَوٍّ زَائِدٍ قَدْ يَقْتَفِي\n١٨٢ - مِنْ زَجْرٍ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ تَأْدِيبِ … دَلِيلُهُ عَوَائِدُ التَّجْرِيبِ\n<hr><s0>\n\nوناظرا \"وهو على\" درجة \"التقليد\" فيما يأتي منه من أحكام وما يدر \"بعد لم يزل\" إذ هو قاصر عما هو أعلى من ذلك، \"فذا\" أي فهذا المصنف من طلبة العلم هو \"الذي له دخول في العمل\" بما علمه، إلا أنه لا يدخل فيه وهو متصف بما يتصف به أهل الاجتهاد وكان العلم وصفا من أوصافهم الذين سيأتي وصف حالهم في هذا الشأن - الدخول في العمل - وإنما يدخل فيه \"بمقتضى\" وحكم وجوب \"تحمل التكليف\" الشرعي الذي مفاده إلزام النفس ما فيه مشقة وكلفة، \"و\" بمقتضى \"باعث\" وداعي \"الترغيب\" في ذلك العمل، وذلك يحصل بذكر ما في ذلك العمل، من الثواب والأجر العظيم عنده - ﷾ - وما يكون منه من خير ونفع في الدنيا. \"و\" كذلك بمقتضى \"التخويف\" الترهيب، وذلك يحصل بذكر ما ورد من الوعيد الإلهي في الترك لما يجب فعله، وفي الفعل لما يجب تركه. \"و\" لذلك يصح أنْ يقال \"العلم\" وحده \"بالحمل\" على العمل والعبادة \"هنا\" في هذه الرتبة والحالة \"لا يكتفي \"أي لا يضطلع \"بل\" هو \"لمقو\" خارج \"زائد\" عليه \"قد يقتفي\" أي يتبع، ثم بين ذلك الأمر الخارجي المقوي الزائد على ذلك العلم فقال:\n\"من زجر\" أي ردع \"أو تعزير\" وهو الضرب دون الحد، يحكم به لمنع الجاني عن المعصية وردعه عن المعاودة \"أو تأديب\" بنحو سجن، وقد يكون مراده به هو التعزير بالمعنى السابق، ويكون مراده بالتعزير هو الحد. و\"دليله\" أي دليل هذا الذي ذكرته - من أن من كان في هذه الرتبة في تحصيل العلم الشرعي لا يأتي العمل بمجرد علمه وإنما لا بد أن يكون معه في حمله على ذلك هذه الأمور الأخرى التي ذكرت - وبرهان \"عوائد\" يعني مقتضيات عوائد - جمع عادة - \"التجريب\" واختبار أحوال الخلق وطبائعهم النفسية، فذلك كله قد أعطي في هذه المرتبة برهانا يقتضي هذا الذي ذكر على قطع.","vol":"1","page":118},{"text":"١٨٣ - ثَانِيَةٌ رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَفَعْ … عَنْ رُتْبَةِ الْمُقَلِّدِينَ إِذْ بَرَعْ\n١٨٤ - فِي عِلْمَيِّ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ … مِنْ جِهَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ\n١٨٥ - فَهَوُلَاءِ رُبَّمَا خَفَّ الْعَمَلْ … عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُدَاخِلْهُم خَلَلْ\n١٨٦ - لِأجْلِ مَا حَازُوا مِنَ التَّحْقِيقِ … فِي عِلْمِهِمْ بِشِدَّةِ التَّصْدِيقِ\n<hr><s0>\n\nثم ذكر الناظم الرتبة الثانية فقال: \"ثانية\" يعني وبعد هذا اذكر الرتبة التي بعد هذه وهي ثانية، هذا ما ظهر لي أن يوجه به ابتداؤه بالنكرة هنا ولا يخفى ما في هذا من التكلف، إذ مقتضى القواعد النحوية ومساق الكلام هو أنْ يقول: والثانية كما قال والأولى في وصف الرتبة المتقدم ذكرها. ويمكن أن يوجه كالأمه بجعل ثانية خبرا مقدما وما بعدها مبتدأ مؤخرا. على ما فيه من ضعف وركاكة، هذا شأن هذه اللفظة \"ثانية\". واما حال هذه الرتبة فقد بينه بقوله: \"رتبة\" ودرجة \"من قد\" وقف على براهين العلم وكان مستبصرا فيه حسبما أعطاه شاهد النقل الذي يصدقه العقل تصديقا يطمئن إليه، ويعتمد عليه وبذلك \"ارتفع عن رتبة\" ودرجة \"المقلدين\" لغيرهم \"إذ\" تعليلية، أي لأجل أنه قد \"برع\" أي فاق \"في\" إدراك وتحصيل \"علمي الفروع\" يعني الجزئيات كالفروع الفقهية \"والأصول\" الكليات - كأصول الفقه - سواء \"من جهة\" إدراك ومعرفة \"المنقول\" يعني الأدلة النقلية التي تتوقف البراعة في ذلك على العلم بها والإحاطة بأفرادها، وما تقرر بالنظر فيها من أحكام ومذاهب \"والمعقول\" يعني الأدلة العقلية إلي يعتمد عليها في بناء الأحكام وصوغ القواعد، وأنت خبير بأن الأدلة العقلية تستعمل بحسب حال الموضوع، وفي علم الأصول تستعمل مركبة على الأدلة الشرعية النقلية - كما تقدم ذكره - فلا مناص من العلم بما تقرر في قيمتها المعرفية، وبالطرق التي تسلك في العمل بمقتضاها، ومن يحكمها في أمور الدين، ومن لا يرى ذلك، ولا يخرج المرء من ربقة التقليد حتى يكون في ذلك كله كما قال الناظم ومن كانوا كذلك \"فهولاء\" لأجل هذا الذي قام بهم من البراعة العلمية \"ربما\" - رب - هنا للتكثير كما يدل عليه كلام الشاطبي - \"خف العمل\" الذي تعبدنا سبحانه به \"عليهم\" خفة أخرى زائدة على مجرد التصديق الذي عليه أهل المرتبة الأولى \"ولم يداخلهم \" يعني لم يخالط نفوسهم في هذا الشأن. \"خلل\" أي وهن، وإنما هم كذلك \"لأجل ما حازوا\" وأدركوا \"من التحقيق\" أي اليقين \"في علمهم\" ذلك التحقيق الذي حصل لهم \"بشدة التصديق\" وقوته التي","vol":"1","page":119},{"text":"١٨٧ - لَكِنَّ حَمْلَ الْعِلْمِ قَدْ لَا يَكْفِي … إذْ لَمْ يَصِرْ فِي حَقِّهِمْ كَالْوَصْفِ\n١٨٨ - فَرُبَّمَا دَعَتْهُمُ دَوَاعِي … مِنْ جِهَةِ النُّفُوسِ وَالطِّبَاعِ\n١٨٩ - تُلْجِئُ فِيهِمْ إِلَى الافْتِقَارِ … لِزَائِدٍ عَلَى الْمُقَوِّي الْجَارِي\n١٩٠ - مِن طَلَبِ الْمَحَاسنِ الْعَادِيَّةْ … وَلَائِقِ الْمَرَاتِبِ السَّنِيَّةْ\n١٩١ - وَذَاكَ أَيْضًا بِدَلِيلِ التَّجْرِبَةْ … لَكِنَّهَا أَخْفَى بِهَذِي الْمَرْتَبَةْ\n<hr><s0>\n\nتثمرها البراهين القطعية المقتضية لها \"لكن\" لما يصر العلم لهم كالوصف الثابت لهم كما عليه أهل المرتبة الثالثة الآتي ذكرهم \"حمل العلم\" لهم على العمل وحده \"قد لا يكفي \"بل قد يحتاج إلى مقو زائد في ذلك \"إذ لم يصر \"العلم \"في حقهم\" في حالهم الثابت لهم \"كالوصف\" الثابت، ولذلك \"فربما دعتهم\" واغرتهم \"دواعي\" جمع داعية من الدعاء بمعنى الطلب والمقصود بالدواعي البواعث التي تكون \"من جهة النفوس\" بما انطوت عليه من رغبات وشهوات، \"و\" من جهة \"الطباع\" جمع طبع - وقد يراد بالطباع: الطبع مفردا كالنجار - وهو ما طبع عليه الإنسان في مأكله ومشربه وسهولة اخلاقه وحزونتها وعسرها ويسرها، وشدته ورخاوته وبخله وسخائه \"تلجئ\" تضطر \"فيهم\" بعضا منهم \"إلى الافتقار\" والاحتياج \"لـ\" باعث خارجي \"زائد\" متسع \"على المقوي\" المذكور \"الجاري\" الموجود في المرتبة الأولى. فالباعث الزائد في هذه المرتبة الثانية يتسع فلا يقتصر على مجرد الحدود والتعزيرات، بل ثم أمور أخر يتسع \"من طلب المحاسن\" جمع حُسن على غير قياس طلب ادراكها وتحصيلها \"العادية\" أي التي تستحسن عادة كاجتناب ما يستقذر في مجاري العادات، والتحلي بما يستطاب التحلي به من اوصاف \"ولائق\" بأهل \"المراتب السنية\" الرفيعة، كالستر، والعفة، والحلم \"وذاك\" الذي ذكر في هذا الشأن من أن أهل هذه الرتبة في العلم قد يحتاجون في الإقدام على العمل إلى ما ذكر، فعلمهم قد لا يكون مضطلعا وحده بحملهم على العمل، هو \"أيضا\" مثل الأول في أنه ثابت \"بدليل التجربة\" ومقتضى الواقع \"لكنها\" هذه التجربة.\n\"أخفى بهذي المرتبة\"، ولذلك فإدراكها يحتاج إلى فضل نظر موكول إلى ذوي النباهة في العلوم الشرعية، وذوي الأخذ في الاتصافات السلوكية.","vol":"1","page":120},{"text":"١٩٢ - ثَالِثَةٌ لِمَنْ حُصُولُ عِلْمِهِ … قَدْ صَارَ وَصْفًا ثَابِتًا كَفَهْمِهِ\n١٩٣ - وَرَاسِخُ الْعِلْمِ لِهَوُلَاءِ … لَيْسَ يُخَلِّيهِمْ مَعَ الْأهْوَاءِ\n١٩٤ - فَيَرْجِعُونَ دَائِمًا إِلَيْهِ … رُجُوعَهُمْ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ\n١٩٥ - وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ مُسْتَقِلَّةْ … بِمُقْتَضَى قَوَاطِعِ الأدِلَّةْ\n١٩٦ - وَأَهْلُهَا فِي الْعِلْمِ رَاسخُونَ … وَهُمْ بِهِ إِذْ ذَاكَ مَحْفُوظُونَ\n١٩٧ - إِذْ هُمْ مِنَ الشُّهُودِ بِالتَّوْحِيدِ … وَالْمُقْتَضَي عَدَالَةُ الشُّهُودِ\n١٩٨ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ … قَدْ يَقَعُونَ فِي ارْتكَابِ الْإِثْمِ\n<hr><s0>\n\nثم ذكر الرتبة الثالثة فقال: \"ثالثه\" بالنكرة كما في قوله ثانية ووجه هذه كوجه تلك في الإعراب والإيضاح وقد تقدم ذكره - على ما يظهر - وهذه الرتبة هي رتبة خالصة \"لمن حصول علمه\" وقيامه به \"قد صار وصفا ثابتا\" له، وكان علمه بمثابة الأمور البديهية \"كفهمه\" الذي يحصل له في المعقولات الضرورية الأول - ككون الواحد نصف الاثنين، والكل أكبر من جزئه \"وراسخ العلم\" يعني العلم الراسخ فقوله: راسخ العلم هو من باب إضافة الصفة للموصوف الذي ثبت \"لهولاء ليس يخليهم\" أي يتركهم \"مع الأهواء\" ورغبات النفوس ورعوناتها، إذا تبين لهم الحق \"فيرجعون دائما إليه\" إلى حكمه ومقتضاه وإرشاده رجوعا مثل \"رجوعهم\" إلى \"ما جبلوا عليه\" من الأمور الفطرية ودواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. \"وهذه الرتبة مستقلة\" بحمل أهلها على العمل وحدها، فهي لا يحتاج معها إلى مقو زائد في ذلك؛ وهذا الأمر ثابت \"بمقتضى\" وحكم \"قواطع الأدلة\" يعني الأدلة القاطعة فقواطع الأدلة من باب إضافة الصفة للموصوف \"وأهلها\" أي هذه المرتبة \"في العلم راسخون\" ثابتون \"و\" لذلك \"هم به\" أي بالعلم \"إذ ذاك\" يعني إذ كانوا فيه راسخين \"محفوظون\" من المخالفة لأوامر الشارع ونواهيه، \"إذ هم\" إذ تعليلية أي لأجل كونهم \"من الشهود بالتوحيد\" أي بتوحيده - ﷾ - قال ﷿: \"شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو \"\"والمقتضى\" والحكم الثابت هو\"عدالة الشهود\" فلا يصف الشارع بالشهادة إلا من كان عدلا \"ولا يقال\" يعني لا يصح أن يقال \"إن أهل العلم\" غير محفوظين من المخالفة، وذلك لأنهم \"قد يقعون في ارتكاب الاثم\" إذ المعصومون","vol":"1","page":121},{"text":"١٩٩ - وَلَا يَكُونُ الْعِلْمُ حَافِظًا لَهُمْ … فَقَدْ تَسَاوَوْا بِالذِينَ قَبْلَهُمْ\n٢٠٠ - إِذْ قَدْ يُجَابُ أَنَّ ذَاكَ إِنَّمَا … يَكُونُ مِمَّنْ لِلرُّسُوخِ عَدِمَا\n٢٠١ - أَوْ قَدْ يَكُونُ فَلْتَةً أَوْ غَفْلَةْ … وَمِثْلُ هَذَا لَا يُنَافِي أَصْلَهْ\n٢٠٢ - وَالْعِلْمُ أَمْرٌ بَاطِن مَعْنَاهُ … يَرْجِعُ لِلْخَشْيَةِ مُقْتَضَاهُ\n٢٠٣ - وَقِيلَ نُورٌ فِي الْقُلُوبِ هَادِي … مِنْ مُطْلِعِ التَّشْرِيعِ ذُو اسْتِمْدَادِ\n<hr><s0>\n\nهم الأنبياء فقط، \"و\" بذلك \"لا يكون العلم حافظا لهم\" من ذلك، فلو كان العلم موجبا لحفظهم من الوقوع في المعاصي لكان كذلك لأهل الرتبتين الأولى والثانية حافظا \"فقد تساووا بالذين قبلهم\" من أهل الرتبتين المذكورتين في الاتصاف بالعلم. \"إذ قد يجاب\" عن هذا الاعتراض بأمور أحدها \"أن ذاك\" الذي ذكر من أن العالم يقع في المعصية \"إنما يكون\" على وجه الحصر صادرا \"ممن له للرسوخ\" في العلم \"عدما\" فلم يكن من أهل هذه الرتبة، فلم يصر العلم وصفا أو كالوصف مع عده من أهلها، وهذا يرجع إلى غلط في اعتقاد العالم في نفسه، أو اعتقاد غيره فيه. ثم ذكر الأمر الثاني، فقال: \"أو يكون\" وقع منه ذلك الارتكاب للإثم \"فلتة\" ناشئة عن الغفلة التي لا ينجو منها البشر، فقد يصير العالم بدخول الغفلة غير عالم \"أو غفلة\" هكذا في النسخ التي بين أيدينا، وما يوافق الأصل هو أن يقال: عن غفلة، فيكون معناه: فلتة ناشئة عن غفلة كما تقدم ذكره وهذا هو الذي في الأصل \"الموافقات\"، \"ومثل هذا\" إن ورد \"لا ينافي \"أي لا يخالف \"أصله\" الذي خرج عن حكمه ومقتضاه، وعليه فلا يرجع عليه بالبطلان.\n\"والعلم\" ليس أمرا ظاهرا، وإنما هو \"أمر باطن معناه\" وحقيقته \"يرجع للخشية مقتضاه\" أي مدلوله والمراد به كما في حديث ابن مسعود، وهو معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فَاطِر: ٢٨] \"وقيل\" هو \"نور\" يقذفه الله \"في القلوب\" قال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلوب. وهو أيضا \"هاد\" مرشد إلى الحق والهدى. قال مالك - أيضا -: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل ولكن عليه علامة ظاهرة وهي التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود. وذلك عبارة عن العمل بالعلم من غير مخالفة، وهذا النور \"من مطلع\" - بضم الميم وسكون الطاء وكسر اللام - أي رافع ومظهر \"التشريع\" أي الشريعة طالعة تنير الآفاق، هو \"ذو استمداد\" أي صاحب أخذ للمدد، والإعانة على ثباته على هذه","vol":"1","page":122},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-107> المقدمة التاسعة</span>\"\n٢٠٤ - وَانْقَسَمَ الْعِلْمُ لِصُلْبٍ وَمُلَحْ … وَمَا سِوَى هَذَيْنِ فَهْوَ مُطَّرَحْ\n٢٠٥ - فَالصُّلْبُ مَا أَفَاد حُكْمَ الْقَطْعِ … أَوْ كانَ رَاجِعًا لِأصْلٍ قَطْعِي\n٢٠٦ - وَهْوَ أُصُولُ الْمِلَّةِ الْكُلِّيَّةْ … مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ\n٢٠٧ - وَمُكْمِلٌ لَهَا مِنَ التَّحْسِينِي … أَوْ مُكْمِل كُلًّا عَلَى التَّعْيِينِ\n<hr><s0>\n\nالصفة التي هي الحفظ من المخالفة.\n\"المقدمة التاسعة\"\nفي أن العلم منه ما هو من حلب العلم، ومنه ما هو ملح من العلم، ومنه ما ليس من صلبه ولا من ملحه. وفي ذلك يقول الناظم: \"وانقسم العلم\" باعتبار فوائده وثمراته وحكم الشارع فيه ومقاصده منه \"لصلب\" وصلب الشيء ما به قوام ذاته، كصلب الإنساد، فإنه به انتصابه، ووصف هذا القسم من العلم بالصلب لأنه جوهر العلم المطلوب شرعا \"وملح\" - وهو القسم الثاني - جمع ملحة - بضم الميم وسكون اللام - وهي لغة: ما يعد مليحا وجميلا، وأما المراد بها هنا فسيأتي بيانه \"وما سوى هذين\" القسمين \"فهو مطرح\" منبوذ لا ينبغي الاشتغال به ولا العناية بأمره. \"فالصلب\" الذي هو الأصل المعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، بيانه هو أنه \"ما أفاد\" استفاد \"حكم القطع\" من الأدلة التي دلت عليه، فصار قطعيا مجزوما بثبوته ومقتضاه، مثال ذلك ما بني على مقتضيات القضايا الضرورية العقلية، وثبت بالاستقراء التام \"أو كان راجعا\" في بنائه \"لأصل قطعي\" مجزوم بثبوته وحكمه، \"وهو\" أي هذا الضرب من الأصول \"أصول\" وإخبار الناظم بأصول وهو جمع عن مفرد جائز باعتبار أن هو - هنا - يقصد به النوع، والنوع تتعدد أفراده، فمن اعتبر ذلك فهو غير مخطئ، وفى القرآن الكريم ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الحَجّ: ١٩] \"الملة\" الإسلامية \"الكلية\" - صفة للأصول - وهذه الأصول الكلية هي ما جاء في هذه الملة حفظها \"من الضروريات\" الخمس \"والحاجية\" المتممة لحفظ الضروريات المذكورة؛ \"ومكمل لها\" يعني وما هو مكمل \"من التحسيني\" يعني من التحسينات \"أو \"ما هو \"مكمل كلا\" أي كل واحد من هذه الأنواع المذكورة \"على التعيين\" يعني بعينه، وهذا بيانه وبسط الكلام فيه يأتي في","vol":"1","page":123},{"text":"٢٠٨ - وَجُمْلَةُ الْفُرُوعِ بِاسْتِغْرَاقِ … مُسْنَدَةٌ لَهَا عَلَى الْإطْلَاقِ\n٢٠٩ - وإنَّ ذَا الْقِسْمَ لَهُ أَوْصَافُ … ثَلَاثَة لَهُ بِهَا اتِّصَافُ\n٢١٠ - وَهْيَ الْعُمُومُ مَعَ الاطِّرَادِ … وَذَا مِنَ الشارعِ أَمْرٌ بَادِ\n٢١١ - إِذْ لَيْسَ فِي كُلِّيَّةِ الْعُمُومِي … خُصُوصٌ إِلَّا وَهْوَ فِي عُمِومِ\n<hr><s0>\n\nكتاب المقاصد، وما يذكر - هنا - إنما هو بيان أن الشريعة مبنية على هذه الأصول الكلية التي قام البرهان على أنها قطعية.\n\"وجملة\" أي جميع وكل أحكام \"الفروع\" والجزئيات الواردة في هذه الشريعة \"باستغراق\" وشمول تام \"مسندة لها\" أي لهذه الأصول ومبنية عليها \"على الإطلاق\" أي بلا استثناء، فعلم من هذا أن علم الشريعة علم أصيل راسخ الأساس ثابت الأركان؛ وهو وإن كان وضعيا فإنه بمثابة العقلي الموضوع به لأنه مبني على الاستقراء التام الناظم لأشتات أفراده، حتى صار في العقل كليا مطردا عاما ثابتا. ثم ذكر خصائص هذا القسم فقال:\n\"وإن ذا القسم\" الذي هو الصلب \"له أوصاف\" يعني خواص \"ثلاثة\" ثبت \"له بها اتصاف\" وتميز عن غيره بها، \"وهي\" أي هذه الخواص:\nأحدها: \"العموم مع الاطراد\" فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة أفرادا وتركيبا وهو معنى كونها عامة \"وذا\" الأمر الذي ذكر \"من\" أحكام وتصرفات \"الشارع أمر باد\" ظاهر مطرد \"إذ ليس\" يوجد \"في كلية\" النص \"العمومي\" أو المعقول العمومي - المتصف بأنه عام مستغرق لما صلح له دفعة من غير حصر - \"خصوص\" ما \"إلا وهو\" يعني إلا وذاك الذي خص داخل \"في عموم\" آخر، وكلية أخرى. فهو راجع على كل حال إلى عموم، كالعرايا، وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة والصاع في المصراة وأشباه ذلك، فإنها خارجة عن أصول وكليات معلومة، إلا أنها وإن كانت خارجة عنها فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة، فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة، والاعتبار - النظر - في أبواب الفقه يبين ذلك. هذه هي الخاصية الأولى - التي ذكر أنها العموم الاطراد -.","vol":"1","page":124},{"text":"٢١٢ - ثُمَّ ثُبُوتُهُ بِكُلِّ حَالِ … مِنْ غَيْرِ تَبْدِيلٍ وَلَا زَوَالِ\n٢١٣ - وَهَكَذَا الأحْكَامُ لَا تَزُولُ … وَلَا يُرَى لِشَأْنِهَا تَبْدِيلُ\n٢١٤ - وَأَنَّهُ الْحَاكمُ لَا الْمَحْكُومُ … عَلَيْهِ وَالْحُكْمَ بِذَا مَحْتُومُ\n٢١٥ - وَمُلَحُ الْعِلْمِ بِهَذَا الْبَيْنِ … مَا كَانَ رَاجِعًا لأصْلٍ ظَنِّي\n٢١٦ - أَوْ قَاطِعٍ لَكِنَّ مَا يَتَّصِفُ … بِهِ لَهُ عَنْ أَصْلِهِ تَخَلُّفُ\n<hr><s0>\n\nوأما الخاصية الثانية، ففيها يقول الناظم: \"ثم ثبوته\" يعني أن الخاصية الثانية لهذا القسم هو الثبوت من - غير زوال، فلذلك لا تجد فيها - أي في هذه الكليات - بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها \"بكل حال\" من الأحوال، سواء كانت أحوالا زمانية أو مكانية، أو أحوال المكلفين، وبذلك فهي على حالها ثابتة \"من غير تبديل ولا زوال\" لها، بل ما ثبت سببا فهو أبدا لا يرتفع هذا الحكم عنه، وكذلك ما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا \"وهكذا الأحكام \" - كلها، فهي \"لا تزول\" ولا تحول \"ولا يرى\" يبصر، \"لشأنها\" أي حالها المثبت لها بالخطاب الشرعي \"تبديل\" أبدا ولو فرض بقاء التكليف إلى غير غاية لكانت أحكامه على حالها المثبت لها شرعا. وأما الخاصية الثالثة من خواص هذا القسم فقد أوردها الناظم فقال: \"وأنه\" أي هذا الضرب من العلم هو \"الحاكم\" والقاضي بالعمل الذي يترتب عليه مما يليق به، \"لا المحكوم عليه\" الذي يتصرف فيه على وفق ما يحكم به غيره عليه؛ وإنما يستند إليه فيما يدل عليه من حكم، فما اقتضاه أخذ به، فالأعمال المطلوبة شرعا إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية، فلا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها، وهو ما لا يخفى سقوطه. \"والحكم بذا\" الذي تقدم ذكره \"محتوم\" أي واجب من جهة الشرع، ومن جهة العقل. ثم ذكر المصنف القسم الثاني: ملح العلم - فقال: \"وملح العلم\" عملا \"بهذا المبين\" هو \"ما كان\" غير قطعي، وغير راجع إلى قطعي على الوجه الذي عليه القسم الأول، إنما هو ما كان \"راجعا\" في بنائه وأساسه \"لأصل ظني\" وهو ما يفيد الظن فيما يؤخذ منه من حكم، غاية ما ثبت به الرجحان بمرجح من الاحتمال الآخر المضاد له، وذلك كدلالة ظواهر الألفاظ على معانيها. \"أو\" كان راجعا لأصل \"قاطع لكن ما يتصف به\" الأصل القاطع - القطعي - من الخواص الثلاثة المذكورة في القسم الأول \"له\" أي لما ذكر من الخواص \"عن أصله\" الذي يستند إليه قسم الملح هذا \"تخلف\" عنها، فهو لا يتصف","vol":"1","page":125},{"text":"٢١٧ - وَشَرْطُهُ اسْتِحْسَانُهُ بِالْعَقْلِ … وَلَا يُخِلَّ حُكْمُهُ بِأَصْلِ\n٢١٨ - ثُمَّةَ بِاسْتِخْرَاجِ بَعْضِ الْحِكَمِ … فِيمَا إِلَى التَّعَبُّدَاتِ يَنْتَمِي\n٢١٩ - مِثْلُ الْمُقَدَّرَاتِ وَالْهَيْئَاتِ … وَمِثْلُهَا تَعَيُّنُ الأوْقَاتِ\n٢٢٠ - وَذَاكَ كَالتَّعْلِيلِ فِي النَّوَادِرِ … بَعْدَ السَّمَاعِ بِاعْتِبَارٍ ظَاهِرِ\n<hr><s0>\n\nبالعموم والاطراد، ولا بالثبوت، ولا بكونه حاكما، \"وشرطه\" الأول الذي يتوقف عليه وجوده وتحصل به صحته هو \"استحسانه بالعقل\" إلا أنه لايرجع إلا إلى الظن والتخمين، وذلك كالحكم التي يدعى بأنها مقصودة للشارع في الأمثلة الآتي ذكرها \"و\" شرطه الثاني أن \"لا يخل\" أي يذهب \"حكمه\" ومقتضاه \"بأصل\" ثابت، فإن صادم حكمه وما أخذ منه أصلا عقليا، أو شرعيا سقط العمل به.\n\"ثمة باستخراج\" استنباط \"بعض الحكم\" جمع حكمة، والمراد بالحكم - هنا - الأسرار ومقاصد الشارع من وضع ما حكم به وقضاه على هيئات وحدود معينة \"فيما\" يعني في القسم الذي في الشريعة \"إلى التعبدات\" أي ما تعبدنا الله سبحانه به مما ليس معقول المعنى \"ينتمي\" ينتسب، وذلك \"مثل المقدرات\" شرعا، وهي ما وضع الشارع مقاديرها وحددها، كالطواف، وحجارة رمي الجمار وما أشبه ذلك \"والهيئات\" المخصوصة كهيئة الوضوء والصلاة، والحج وغير ذلك من كل ما جعله الشارع على هيئة مخصوصة معينة \"ومثلها\" في كونها مخصصة \"تعين الأوقات\" التي للعبادة، فإنها معينة مخصصة بذلك دون ما سواها من الأوقات الأخرى. فهذا كله استخراج الحكم التي بنى عليها كونها على هذه الصور والهيئات لا يكون مؤسسا إلا على التخمين، والظن فهو غير مطرد، \"و\" لا مبنى عليه عمل، بل \"ذاك\" الذي بنى من اعتبارات إنما هو \"كالتعليل\" الذي يساق \"في\" الجواب عن كون \"النوادر\" جمع نادرة، والمراد بالنوادر - هنا - الأمور الشواذ عن أقيستها، وذلك \"بعد السماع\" يعني ورود الأدلة السمعية أنها كذلك. وذلك التعليل الذي يساق في هذا الشأن يكون \"باعتبار ظاهر\" كما في أجرة الظئر وإسقاط الحد عن ابن سلول في قذفه لعائشة ﵂ كما في قصة الإفك، وغير ذلك مما شذ، فبحث الناس عن الحكمة في كونه كذلك، فهذا درجته المعرفية تخمينية ظنية ضعيفة كالذي تقدم في تعيين حكم تخصيص","vol":"1","page":126},{"text":"٢٢١ - وَرُبَّمَا يُلْفَى بِهَذَا الْقِسْمِ … مَا قَدْ يُرَى كَثَالِثٍ فِي الْحُكْمِ\n٢٢٢ - بِكَوْنهِ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ … تَجْنِي عَلَى الْمَشْرُوعِ بِالتَّأْوِبلِ\n٢٢٣ - وَمِنْهُ بِالْتِزَامِ كيْفِيَّاتِ … فِي بَعْضِ الْأخْبَارِ الْمُسَلْسَلَاتِ\n٢٢٤ - إِذْ تَرْكُ ذَاكَ الالْتِزَامِ الْمُتَّبَعْ … بِمُقْتَضَاهُ لَا يُخِلُّ أَنْ وَقَعْ\n<hr><s0>\n\nالعبادات بهيئات مخصوصة أو أوقات معينة \"وربما\" يوجد و\"يلفى\" \"بهذا القسم ما قد يرى\" ما قد يعتقد انه \"كثالث\" يعني كالقسم الثالث - وهو ما ليس صُلبا ولا ملحا - الآتي \"في\" إفادته \"الحكم\" الذي يؤخذ منه. أو في الحكم عليه، وإنما يرى كذلك لكونه منحطا عن درجة ما يعتبر من مقتضيات العقول، لأنه مبنى على أوهام وأمور لا رابط بينها وبينه - أي بين ذلك المبنى عليه - ولا نسبة تدل على اتصال ما بينهما محتمل، ثم \"بكونه دعوى بلا دليل\" يدل على صحتها وهي التي من شأنها أنها \"تجني على المشروع\" أي على الشريعة \"بالتأويل\" الفاسد الساقط في الاعتبار، لأنه ثمرة وهم وظنون باطلة. \"ومنه\" ومن أمثلة هذا القسم - وهو المثال الثاني - التمسك \"بالتزام كيفيات\" معينة في تحمل الأخبار والآثار، وذلك، كما عليه الحال عند المتأخرين \"في بعض الأخبار\" الأحاديث \"المسلسلات\" التي أتى بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد. والمراد بالحديث المسلسل هو: الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة واحدة، أو حال واحدة للرواة، أو للرواية، وله أنواع كثيرة حصلت من تعدد الرواة وصفاتهم وأحوال الرواية ووقوع الحديث على هذه الصورة ليس أمرا مقصودا لرواته لكنه وقع عليها، والمتأخرون يلتزمون ذلك ويقصدونه، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا وقصدا له، بحيث يتعنى - يتعب - في استخراجها والبحث عنها بخصوصها، مع أن ذلك القصد لا يبنى عليه عمل \"إذ ترك ذاك الالتزام\" الذي عليه المتأخرون \"المتبع\" عندهم \"بمقتضاه\" أي ذلك الحديث وحكمه \"لا يخل\" أي لايذهب \"إن وقع\" وحصل، وذلك لأن تخلف هذا الأمر الملتزم به في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث. فغاية ما يفيده التسلسل هو: اتصال حلقات الإسناد مع ما اقترن به من صفة خاصة، وذلك يقوي معنى الاتصال في الحديث لذلك قال الحاكم: \"فإنه نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه\". هذا ما يتصل بهذا المثال الثاني. ثم ذكر المصنف المثال الثالث فقال:","vol":"1","page":127},{"text":"٢٢٥ - وَمِنْهُ بِالْقَصْدِ إِلَى التَّأَنُّقِ … فِي أَخْذِ مَا يَحْمِلُهُ مِنْ طُرُقِ\n٢٢٦ - يَقْصِدُ بِاسْتِخْرَاجِهَا التَّكَاثُرَ … فِي طُرُقِ الْمَرْوِيِّ لَا التَّوَاتُرَ\n٢٢٧ - وَمِنْهُ أَخْذُ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ … مِنَ الْمَرَائِي حَالَةَ الْمَنَامِ\n٢٢٨ - إِذْ أَصلُهَا لَيْسَ بِذِي اعْتِبَارِ … فِيمَا سِوَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ\n<hr><s0>\n\n\" ومنه\" ما يجري مثالا في هذا القسم - قسم الملح: ما يبحث عنه ويطلب \"بالقصد إلى\" كسب \"التأنق\" وتحصيله والتأنق: تتبع المحاسن - \"في أخذ\" واستخراج \"ما يحمله\" ويرويه من الأحاديث \"من طرق\" كثيرة \"يقصد باستخراجها\" على تلك الصورة \"التكاثر\" أي المغالبة بالكثرة والاستكثار \"في طرق\" الحديث \"المروي لا\" أنه يقصد بذلك تحصيله وروايته على درجة \"التواتر\" بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرين ومن جهات شتى، والاشتغال بهذا من الملح لا من حلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال:\nخرجت حديثا واحدا عن النبي ﷺ من مائتي طريق أو من نحو مائتي طريق - شك الراوي - قال فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام فقلت له: يا أبا زكرياء، قد خرجت حديثا عن النبي ﷺ من مائتي طريق، قال فسكت عني ساعة، ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١)﴾، هذا ما قال. وهو صحيح في الاعتبار لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه فصار الزائد على ذلك فضلا.\n\"ومنه\" أي ما يجري مثالا في هذا القسم - وهذا هو المثال الرابع - \"أخذ العلم في أحكام\" يعني بأحكام - فالباء هنا بمعنى في - معينة \"من المرائي\" هكذا في النسخ التي بأيدينا، ولعله يريد به مراء جمع مرئي ويعني به ما يراه النائم في نومه. ثم يقول \"حالة المنام\" وكثير من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات، وما يتلقى منها تصريحا والمسائل العلمية المبنية على ذلك لا مبالاة بها عند أهل العلم \"إذ أصلها\" الذي هو الرؤيا \"ليس\" في الشريعة \"بذي اعتبار\" في شأن المسائل العلمية على الإطلاق، بل ليس معتبرا \"فيما\" يؤخذ من الشرع من فوائد \"سوى التبشير\" بأمر يسر \"والإنذار\"","vol":"1","page":128},{"text":"٢٢٩ - وَمِنْهُ الاخْتِلَافُ فِي حُكْمٍ وَلَا … يُفِيدُ الاخْتِلَافُ فِيهِ عَمَلَا\n٢٣٠ - وَمِنْهُ الاسْتِشْهَادُ بِالأشْعَار فِي … مَعْنىً كَمَا فِي الْوَعْظِ وَالتَّصَوُّفِ\n٢٣١ - إِذْ شَأْنُهَا إِمَالَةُ الْقُلُوبِ … وَرَدُّهَا لِلْغَرَضِ الْمَطْلُوبِ\n٢٣٢ - وَمِنْهُ أَنْ يُثَبِّتَ الْمَعْنَى بِمَا … يَفْعَلُهُ مَنْ بِالصَّلَاحِ وُسِمَا\n٢٣٣ - مِنْ جِهَةِ التَّحْسِينِ لِلظَّنِّ فَقَطْ … مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَرْطٍ مُشْتَرَطْ\n<hr><s0>\n\nوالتخويف من أمر مهلك أو مضر. وقول الناظم \"من المرائي حمالة المنام\" يكون أبين منه وأفضل لو قال \"من الرؤى في حالة المنام\" فإن الرؤيا تجمع على الرؤى، وإن أنكره الليث، كما نص على ذلك أهل هذا الفن - اللغة - \"ومنه\" أي ما هو مثال في هذا القسم - وهو المثال الخامس - \"الاختلاف\" الذي يقع بين أهل العلم \"في حكم\" مسألة ما \"ولا يفيد الاختلاف\" الواقع \"فيه عملا\" وإنما هو خلاف لفظي، كما في مسألة اشتقاق الفعل من المصدر، ومسألة ترادف الفساد والبطلان، ومسألة ترادف الواجب والفرض، ومسألة أصل لفظة أشياء. فهذا ونحوه وإن انبنى المبحث فيه على أصول مطردة، فإنه لا فائدة تجتنى من ثمرة الاختلاف فيه، وبذلك فهو خارج عن حلب العلم. \"ومنه\" أي ومما هو مثال آخر في هذا القسم - ملح العلم - وهو المثال السادس \"الاستشهاد بالأشعار في \"تحقيق \"معنى\" من المعاني العلمية أو العملية \"كما\" يجري \"في\"كلام أهل \"الوعظ و\" أهل \"التصوف\" إذ يوردون ذلك كثيرا في كتبهم وفي بيان مقامهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، \"إذ شأنها\" أي الأشعار الرقيقة \"إمالة القلوب\" وجذبها \"وردها للغرض المطلوب\" أن ترد وتصرف إليه. وفي واقع الأمر المعنى إذا كان مقبول شرعا فإنه مقبول، وإن كان خلاف ذلك فهو مطروح على كل حال. \"ومنه\" أي ما ذكر مما يجري مثالا في هذا القسم - وهو المثال السابع -: \"أن يثبت المعنى\" الذي يراد إثباته وهو الحكم بصحته \"بما يفعله من \"وصف \"بالصلاح وسما\" أي وصف وعرف، وأشير إليه به. وذلك \"من جهة التحسين للظن\" به \"فقط\" حال كونه \"مجردا عن كل شرط\" آخر \"يشترط\" في هذا الشأن ويبنى عليه هذا الاستدلال كان يتخطى هذا الشرط - وهو تحسين الظن - فيعتقد أن كل ما يصدر عن أهل الصلاح حق، وأن الاقتداء بهم يعصم من الخطأ، فهذا مطرح، وغير صحيح.","vol":"1","page":129},{"text":"٢٣٤ - وَمِنْهُ الاسْتِدْلَالُ فِي الْأعْمَالِ … بِمَا يَقُولُهُ أُولُو الأحْوَالِ\n٢٣٥ - فَهْوَ وَإِنْ صَحَّ لَهُمْ عِنْدَ النَّظَرْ … غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِجُمْهُورِ الْبَشَرْ\n٢٣٦ - فَالشَّرْعُ حَاكِمٌ عَلَى الْجُمْهُورِ … بِالْمُتَوَسِّطَاتِ فِي الأُمُورِ\n٢٣٧ - وَمِنْهُ بِالأخْذِ بِأَصْلِ عِلْمِ … فِي غَيْرِهِ تَوَصُّلًا لِلْحُكْمِ\n٢٣٨ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْتَمِعَا فِي أَصْلِ … وَلَا يَمُتَّا بِمَتَاتٍ عَقْلِي\n<hr><s0>\n\n\" ومنه\" أي ما يجري مثالا - أيضا - هنا، وهو المثال الثامن \"الاستدلال في \"أحكام \"الأعمال\" أي أفعال المكلفين \"بما يقوله\" ويعمل به \"أولو \"أرباب \"الأحوال\" وهم الصوفية الذين أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله - تعالى - وأعربوا عن مقتضاه، فكان ذلك أمرا يخص بهم \"فهو وإن صح لهم عند النظر\" إلى ما تقدم ذكره من أن ذلك كان عن الإيغال في خدمة المولى سبحانه. ثم الاطراح لما سواه في الاعتبار، \"غير مناسب لجمهور البشر\" لما فيه من الحرج أو التكليف بما لا يطاق، إذ ربما يذم أرباب الأحوال هؤلاء بإطلاق ما ليس مذموما إلا على وجه دون وجه، وفي حال دون حال. والإسلام جاء بما يليق بالجمهور لا بما يليق ببعض الناس الذين هم على حال مخصوصة ولذلك \"فالشرع حاكم على الجمهور بالمتوسطات في الأمور\" التي حكم بها فالتكاليف الشرعية كلها جارية على الحد الأوسط، فإن مالت بالمكلف إلى حد الطرف فإنما يكون ذلك لكي تنقل المكلف من الطرف الآخر إلى الوسط. وهذا يأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب المقاصد في المسألة الثانية عشرة قبل النوع الرابع.\n\"ومنه\" - وهو المثال التاسع - الاستدلال \"بالأخذ بأصل\" وضابط هو من \"علم\" آخر، والاحتجاج به \"في\" علم \"غيره\" وذلك \"توصلا\" وتحصيلا \"للحكم\" المطلوب، وذلك \"من غير أن يجتمعا\" أي العلمان \"في أصل\" يوجب استمداد أحدهما من الآخر، أو يسوغه، \"ولا يمتا\" أي ولا أن يتصلا ويتواصلا فالمت - لغة - التوسل والتوصل بحرمة أو قرابة - \"بمتات\" أي بوسيلة وأمر يوصل أي - يجمع - أحدهما بالآخر - والمتات - بفتح الميم - ما مت به أي توسل به وتوصل \"عقلي\" معلوم من جهة العقل، ويحصل الجامع بين علمين أو أكثر بأن يكون بعضهما أو بعضها يستمد من بعض، ويبصر العلم بأحدهما أو أحدها بالآخر، وأما إن كان الواقع اقتضى الانفصال","vol":"1","page":130},{"text":"٢٣٩ - وَإِنَّ مِنْ مُسْتَطْرَفِ الأنْبَاءِ … فِي ذَاكَ مَا يُرْوَى عَنِ الْفَرَّاءِ\n٢٤٠ - كَانَ يَقُولُ أَنَّ كُلَّ مَنْ بَرَعْ … فِي عِلْمِهِ فِي غَيْرِهِ بِهِ انْتَفَعْ\n٢٤١ - قِيلَ فَقَدْ أَحْكَمْتَ عِلْمَ النَّحْوِ … فَمَا تَرَى فِيمَنْ سَهَا فِي السَّهْوِ\n٢٤٢ - قَالَ أَرَى ذَاكَ لَه يُغْتَفَرُ … فَإنَّ ذَا التَّصْغِيرِ لَا يُصَغَّرُ\n٢٤٣ - وَمِثْلُ هَذَا مَا حَكَوْا فِي الْمَعْنَى … فِي إِنَّ هَذَانِ عَنِ ابْنِ الْبَنَّا\n<hr><s0>\n\nبينهما في ذلك، فإن بناء الحكم في أحدهما أو أحدها على قاعدة في غيره ما هو إلا من هذا القسم - ملح العلم - \"وإن من مستطرف\" أي مما يعد طريفا ومستملحا من \"الأنباء\" يعني الأخبار والروايات الأدبية \"في ذاك\" الذي تقدم ذكره وهو الاستدلال بقواعد علم ما في علم آخر غيره \"ما يروى عن الفراء\" يحيى بن زياد، الذي \"كمان يقول: أن كل من برع\" فاق \"في علمه\" سواء كان من المنقولات أو من المعقولات فإنه \"في غيره\" من العلوم \"به\" بعلمه ذاك الذي برع فيه \"انتفع\" في فهم مسائل ذاك الغير من العلوم \"قيل\" له أي الفراء، والذي قال له هو ابن خالته: محمد بن الحسن الشيباني القاضي - صاحب أبي حنيفة - \"فـ\" أنت \"قد أحكمت\" أي أتقنت \"علم النحو \"فهو علمك الذي برعت فيه وأتقنته \"فما ترى\" أي تقول \"في\" حكم \"من سها في \"سجود \"السهو \"هل عليه أن يسجد لهذا السهو مرة أخرى.\n\"قال: أرى\" أن \"ذاك\" السهو الذي وقع له في سجود السهو \"له يغتفر\" فلا يسجد له، ولا شيء عليه \"فإن ذا التصغير\" أي الاسم المصغر \"لا يصغر\" مرة أخرى، فالسجود جبر للصلاة، والجبر لا يجبر كما إن المصغر لا يصغر مرة أخرى. \"ومثل هذا\" الذي ذكر \"ما حكوا\" يعني رواه بعض الشيوخ - \"في المعنى\" وفي المضمون الذي هو الاستدلال بأمر على أمر لا يظهر أن بينهما رابطا أو وصلة \"في\" قوله تعالى \"إن هذان\" لساحران \"عن\" أبي العباس \"ابن البناء\" أحمد بن محمد الأزدي المراكشي أحد كبار علماء المغرب حين سئل فقيل له: لم تعمل إن من قوله ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٦٣] الآية؟ فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول، لم يؤثر العامل في المعمول. فقال السائل: وما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في النبيئين؟ فقال له المجيب: يا هذا إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك، ثم تطلب منها هذا الرونق","vol":"1","page":131},{"text":"٢٤٤ - وَمَا كهَاتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ … مَا لِأبِي يُوسُفَ وَالْكِسَائِي\n٢٤٥ - فِي أَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهْوَ يَرْجِعُ … لِأصْلِ نَحْوٍ حُكْمُهُ مُنَّبَعُ\n٢٤٦ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِصُلْبٍ أَوْ مُلَحْ … فَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ أَمْرٌ وَضَحْ\n<hr><s0>\n\n-  أو كلاما هذا معناه -. \"وما\" أي وليس \"كهاتين\" القصتين المذكورتين \"على السواء\" بل بينها وبين \"ما\" أي القصة المنسوبة \"لأبي يوسف\" يعقوب بن إبراهيم الإمام المعروف صاحب أبي حنيفة \"والكسائي\" علي بن حمزة بن عبد الله الإمام النحوي المعروف فرق يأتي بيانه، وذلك أن الكسائي سأل أبا يوسف.\n\"في\" حكم من قال لزوجته: أنت طالق \"أن\" بفتح الهمزة وسكون النون \"دخلت الدار\" فقال له أبو يوسف إذا دخلت طلقت. فقال له الكسائي: أخطأت يا أبا يوسف، إنما الصواب هو: أنه إذا قال: أن فقد وجب الطلاق ووقع الفعل. وإن قال \"إن\" - بكسر الهمزة - فلم يجب ولم يقع الطلاق. وما استدل به الكسائي - هنا - متصل بما بنى عليه جواب \"فهو يرجع\" ويستند \"لأصل\" أي ضابط \"نحو\" يعني لأصل نحوي \"حكمه\" ومقتضاه في مثل هذه المسائل التي يعتمد في معرفة الأحكام فيها مدلولات الألفاظ \"متبع\" ومعتمد عليه. وهذا هو الفرق بين هذه القصة واللتين قبلها. وقصة الكسائي وأبي يوسف هذه ذكرها غير واحد ونصها التام هو: \"روى أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة فقال نحو أم فقه قال بل فقه فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها قال نعم قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن قال إذا دخلت طلقت قال أخطأت يا أبا يوسف فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي (^١). ولما أنهى المصنف الكلام على القسمين - المعتبرين في العلوم - وهما: حلب العلم وملحه، انتقل إلى ذكر ما ليس منها وحكمه، فقال: \"وكل ما ليس\" في العلم \"بصلب\" - وقد تقدم بيان المراد به - \"أو ملح\" تقدم بيانه - أيضا - \"فعدم اعتباره\" والمبالاة بطلبه والبحث عنه \"أمر\" قد \"وضح\" وظهر، لأنه ليس\n_________\n(^١) الموافقات ١ - ٥٨ - ٥٩.","vol":"1","page":132},{"text":"٢٤٧ - وَهْوَ الذِي يَكُرُّ بِالإِبْطَالِ … عَلَى أُصُولِ الْعِلْمِ وَالأعمَالِ\n٢٤٨ - دُونَ اسْتِنَادِهِ إِلَى قَطْعِيِّ … فِي أَصْلِهِ وَلَا إِلَى ظَنِّيِّ\n٢٤٩ - وَلَا يُرَى مُسْتَحْسَنًا بِالْعَقْلِ … مَعْنىً وَلَا مُسْتَمْلَحًا فِي الأصْلِ\n<hr><s0>\n\nبعلم، \"وهو\" أي ما ذكر مما ليس من حلب العلم ولا ملحه \"الذي يكر\" يرجع \"بالإبطال على أصول العلم\" الثابتة المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الاعتقادات \"و\" في \"الأعمال\" المطلوبة شرعا ثم إنه يوجد ويحدث \"دون استناده إلى\" دليل \"قطعي\" مجزوم به \"في أصله\" بحيث لا يتطرق إليه الشك أو الريب \"ولا\" استناده \"إلى\" دليل \"ظني\" معتبر، وإنما مبتناه شبه عارضة، وأوهام وتخيلات. ومثل هذا إنما يذهب إلى اعتباره الموسوسون والأغبياء، إذ لا يستند إلى دليل معتبر \"ولا يرى\" أي يعلم، ويصير\"مستحسنا\" محكوما عليه \"بـ\" الحسن في \"العقل معنى\" يعني من جهة معناه وفائدته \"و\" لا يرى كذلك \"مستملحا\" معدودا من الملح \"في الأصل\" أي في أصله الذي بنى عليه، وبذلك يخرج على ملح العلم، إذ الملح لا يصحبها منفر ولا هي مما يعادى العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة. بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. خلاصة القول: إن ما كان هذا الذي تقدم وصفا له ساقط اعتباره، إذ ليس من حلب العلم، ولا من ملحه، واستحسانه هنا يكون لشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، \"فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الاغراض والاهواء، كا لاغراب في استجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وانهم من الخواص … واشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب، ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان، حسبما بينه الغزالي وابن عربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر، ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام. واستنادهم - في جملة من دعاويهم - إلى علم الحروف وعلم النجوم، ولقد اتسع الخرق في الازمنة المتأخرة على الراقع، فكثرت الدعاوي على الشريعة، بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك، ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة","vol":"1","page":133},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-108> فصل</span>\"\n٢٣٠ - هَذَا وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْأوَّلِ مَا … يَصِيرُ فِي الثَّانِي بِهِ مُرْتَسِمَا\n٢٣١ - وَذَا لَهُ تَصَوُّرٌ فِي الْوَاقِعِ … بِخَلْطِ عِلْمٍ بِسِوَاهُ نَافِعِ\n<hr><s0>\n\nوالمتحكمون، وكل ذلك ليس له أصل يبنى عليه، ولا ثمرة تجنى منه، فلا تعلق به بوجه\" (^١).\n\"فصل\"\n\"هذا\" يعني أقول هذا وأثبته لكن يجب أن أنبه على أمر مهم \"و\" هو أنه \"قد يعرض لـ\" القسم \"الأول\" وهو حلب العلم \"ما يصير\" به أي بسببه وبمقتضاه وحكمه \"في\" القسم \"الثاني\" وهو ملح العلم \"به مرتسما\" بفتح السين، محسوبا ومعدودا - وارتسم الظاهر أنه مطاوع رسم الشيء إذا رسمه في موطن فارتسم فيه فإنه فيه، كما يبقى الأثر في موطنه. سواء فسر الرسم هنا بالأثر، أو بالكتابة فالمعنى يؤول إلى شيء واحد، وهو ما تقدم تقرير الكلام عليه. \"وذا\" الذي ذكر من أن القسم الأول يعرض له ما يعد به من الثاني \"له تصور\" ومثال \"في الواقع\" يتجلى ويظهر \"بخلط\" أي في خلط \"علم بسواه\" أي بعلم سواه \"نافع\" في بناء الحكم في العلم الأول، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية، ثم يشتغل بتلك المسألة النحوية نفسها، فيقررها تقريرا نحويا، كما يقررها النحوي، فلم يأخذها باعتبارها قاعدة ومقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والواجب عليه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها، وفي تصحيحها، وضبطها، والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه. فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد، كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها. وهكذا سائر العلوم يخدم بعضها بعضا\" (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ج ١/ ص ٦٠.\n(^٢) الموافقات ج ١/ ص ٦٠.","vol":"1","page":134},{"text":"٢٣٢ - كَذَاكَ قَدْ يَعْرِضُ فِيهِ أَنْ يُرَى … كَثَالِثٍ قَدْ نَافَرَ الْمُعْتَبَرَا\n٢٥٣ - بِمِثْلِ أَنْ يُلْقَى لِغَيْرِ أَهْلِهِ … تَبَجُّحًا بِنَقْلِهِ وَحَمْلِهِ\n٢٥٤ - أَوْ مَا لَهُ خَطْرٌ مِنَ الْمَسَائِلِ … لِغَيْرِ ذِي عَقْلٍ لِذَاكَ قَابِلِ\n٢٥٥ - بِضِدِّ مَا يُوْثَرُ فِي الْعُلُومِ … وَبَثِّهَا مِنْ أَدَبِ التَّعْلِيمِ\n٢٥٦ - فَمِثْلُ ذَا يُوقِعُ فِي الْمَحْظُورِ … وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-109> المقدمة العاشرة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  كذاك\" أي كما يعرض للقسم الأول ما به يصير من الثاني \"قد يعرض فيه\" أي القسم الأول ما به يصح \"أنْ يرى كثالث\" من تلك الأقسام، وهو قسم ما ليس صلبا، ولا ملحا وذلك لأنه \"قد نافر\" يعني فارق - ولو عبر به لكان أفضل - \"المعتبرا\" من الخواص التى كان بها من القسم الأول، ويمثل لذلك \"بمثل أن يلقى\" ويذكر ما هو من المسائل العلمية \"لغير أهله\" بأن يكونوا غير طالبين له ولا لهم به عناية، وإنما يذكر ذلك \"تبجحا\" أي افتخارا ومباهاة \"بنقله\" من أهله من العلماء \"وحمله\" في الصدر وحفظه \"أو \"سوق وذكر \"ما له خطر\" عظيم وقدر وعلو شأن بمقتضى النظر العقلي والحكم الشرعي \"من المسائل لغير ذي\" صاحب \"عقل لذاك\" المذكور له \"قابل\" وإنما يحتمل عقله - ذكاؤه وفطنته - صغار المسائل، فكان من الواجب أن يخاطب بما يفهم وما يكون على قدر عقله، ومن خالف هذا الواجب، فقد أتى \"بضد ما\" أي الذي \"يوثر\" أي يختار \"في\" تعليم \"العلوم وبثها\" أي نشرها في الخلق، \"من\" بيانية لقوله \"ما\" \"أدب التعليم\" ومنهاج التربية، الذي من قواعده مخاطبة الناس بما يفهمون. والتعليم بصغار المسائل قبل كبارها. \"فـ\" أما \"مثل ذا\" وهو سوق المسائل الكبار لمن قصر عقله عن فهمها فإنه \"يوقع في\" الفتنة والأمر \"المحظور\" المحرم، وهو أن يكذب الله ورسوله \"والنهي عنه\" أي عن هذا السبيل قد \"جاء في \"الخبر \"المأثور\"عن علي ﵁ في قوله: حدثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله.\n\"المقدمة العاشرة\"\nفي أنه إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا،","vol":"1","page":135},{"text":"٢٥٧ - إِنْ عُضِدَ الْمَنْقُولِ بِالْمَعْقُولِ … فَشَرْطُهُ تَقَدُّمُ المَنْقُولِ\n٢٥٨ - إِذْ لَيْسَ لِلْعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ نَظَرْ … إِلَّا بِقَدْرِ مَا مِنَ النَّقْلِ ظَهَرْ\n٢٥٩ - دَلِيلُهُ لَوْ جَازَ حُكْمُ الْعَقْلِ … لَجَازَ أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ الأصلِ\n٢٦٠ - لَكِنَّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ أَصْلُهُ … كَذَاكَ مَا أَدَّى إِلَيْهِ مِثْلُهُ\n٢٦١ - وَمَعَ ذَا التَّحْسِينُ وَالتَّقْبِيحُ … مِنْ حُكْمِهِ وَرَدُّهُ الصَّحِيحُ\n٢٦٢ - وَلَا اعتِرَاض فِيهِ بِالتَّخْصِيصِ … بِالْعَقْلِ وَالْقِيَاسِ لِلْمنْصُوصِ\n<hr><s0>\n\nويتأخر العقل فيكون تابعا. قال الناظم: \"إن عضد\" الدليل \"المنقول\" السمعي الوارد في النصوص الشرعية \"بـ\" الدليل \"المعقول\" أي العقلي، بحيث يحكم كل واحد بالحكم نفسه الذي يحكم به الآخر، وذلك كمنع الكذب الضار، \"فشرطه \"يعني فشرط العمل بهما \"تقدم المنقول\" وجعله متبوعا، وتأخر المعقول وجعله تابعا للمنقول المذكور \"إذ\" - تعليلية - يعني وذلك لأجل أنه \"ليس للعقل مع الشرع نظردا وحكم \"إلا بقدر ما\" أخذ \"من النقل\" وما منه \"ظهر\" أنه قد سمح به فإن العقل لا يسرح إلا بقدر ما يسرحه النقل، إلا أنه لا يحجر عليه إلا فيما ليس فيه قدرة على النظر، وكسب الصواب، كالشرعيات \"دليله\" أي دليل ما ذكر من أن العقل لا يسرح إلا بمقدار ما يسرحه به النقل، هو أنه \"لو جاز\" أن يكون \"حكم العقل\" يمضي في الأمور الشرعية مستقلا عن النقل \"لجاز أن يبطل حكم الأصل\" الذي ضبط به النقل العمل العقلي في هذا الشأن، وذاك الأصل هو ما تقدم ذكره.\n\"لكن ذا\" وهو تعدي العقل مأخذ النقل \"غير صحيح أصله\" من جواز بطلان الأصل المذكور \"كذاك ما أدى إليه\" فهو \"مثله\" في البطلان، والسقوط \"ومع ذا\" الدليل الذي ذكر يزاد دليل ثان آخر، وهو ما تبين في علم الكلام من أن \"التحسين والتقبيح\" قد قيل إنهما \"من حكمه\" بمعنى أنه يحسن ويقبح \"ورده\" أي هذا القول هو القول \"الصحيح\" الذي عليه أهل الحق في هذه المسألة. \"ولا اعتراض\" صحيح يرد \"فيه\" أي في هذا الذي ذكر من العقل لا حكم له في الأمور الدينية والشرعية \"بالتخصيص\" للدليل العام الشرعي، ذلك التخصيص الذي يكون معلوما ومدركا \"بالعقل\" وحده وأمثلة هذا الموضوع تنظر في الأصل. \"و\" كذلك لا اعتراض أيضا صحيح بالتخصيص \"القياس للمنصوص\" أي للنص الشرعي وبيان هذا الضرب من التخصيص أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم","vol":"1","page":136},{"text":"٢٦٣ - إِذْ لَيْسَ فِيهِ الْعَقْل بِالْحُكْمِ انْفَرَدْ … بَلْ بِدَلِيلِ السَّمْعِ فِي ذَاكَ اعْتَضَدْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-110> المقدمة الحادية عشرة</span>\"\n٢٦٤ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الْعِلْمَ أعْنِي الْمُعْتَبَرْ … فِيمَا يُفِيدُ عَمَلًا قَدِ انْحَصَرْ\n٢٦٥ - وَأَصْلُهُ الأدِلَّة الشَّرْعِيَّةْ … وَمرَّ قَبْلُ أَنَّهَا السَّمْعِيَّةْ\n٢٦٦ - فَالْعِلْم مِنْ تِلْقَائِهَا مَكْسُوبُ … فَحَصْرُهَا إِذًا هُوَ الْمَطْلُوبُ\n<hr><s0>\n\nعند ذكر النص، صح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له والزيادة عليه ومثلوا ذلك بقوله ﵇: لا يقضي القاضي وهو غضبان، فمنعوا - لأجل معنى التشويش - القضاء مع جميع المشوشات، وأجازوا مع ما لا يشوش من الغضب، فأنت تراهم تصرفوا بمقتضى العقل من غير توقف (^١). هذا كله اعترض به على ما تقرر في أنه لا حكم للعقل في الأمور الشرعية \"إذ ليس فيه\" أي فيما ذكر أن \"العقل بالحكم\" قد استقل و\"انفرد\" وأنه قد تصرف متعديا لهذا الذي حد له \"بل\" الثابت انه \"بدليل السمع\" الذي به هدايته \"في ذاك\" الذي أدركه \"اعتضد\" وإليه استند، إذ تصرفات العقل هذه إنما ساغ له أن يأتيها لأن الشارع علم أنه سنن له ذلك وأذن له فيه. فبذلك العقل - هنا - إنما يمضي فيما وضعه له الشارع من سبل وطرق، فهو مسدد بذلك، وعليه عمله.\n\"المقدمة الحادية عشرة\"\nفي أن العلم المعتبر هو العلم الذي دلت عليه الأدلة الشرعية لأنه العلم الذي به العمل.\nقال الناظم: \"قد صح\" وثبت \"أن العلم أعني المعتبر\" المطلوب تعلمه شرعا هو \"فيما\" أي في العلم الذي \"يفيد عملا\" مطلوبا شرعا \"قد انحصر\". فكل علم ليس من ورائه عمل لا يعد علما معتبرا شرعا كما تقدم بيانه، \"واصله\" أي مأخذه ومدركه \"الأدلة الشرعية\" وحدها \"ومر قبل\" في المقدمة التي قبل هذه \"أنها\" الأدلة \"السمعية\" فقط، \"فالعلم\" المذكور انه معتبر شرعا \"من تلقائها\" أي من جهتها \"مكسوب\" ومدرك \"فحصرها إذا هو \"الأمر \"المطلوب\" لأنها إذا حصرت حصرت مدارك العلم الشرعي وضبطت، وما حصر وحدد أمكن الانتفاع به على الوجه المطلوب، وكان التصرف فيه\n_________\n(^١) الموافقات - ج ١، ص ٦٢.","vol":"1","page":137},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-111> المقدمة الثانية عشرة</span>\"\n٢٦٧ - مِنْ أنْفَعِ الطُّرقِ لِنَيْلِ الْعِلْمِ … تَحْصِيلُهُ مِنْ ذِي تُقىً وَفَهْمِ\n٢٦٨ - مُتَّصِفٍ فِي الْعِلْمِ بِالرُّسُوخِ … إِذْ قِيلَ لَابُدَّ مِنَ الشيُوخِ\n٢٦٩ - فَهُمْ مَفَاتِيحُ لِأهْلِ الطَّلَبِ … لَمَّا اسْتَقَرَّ الْعِلْمُ طَيَّ الْكُتُبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-112> فصل فيما يستدل به على العالم المحقق</span>\"\n٢٧٠ - وَبِعَلَامَاتٍ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ … مِنْهَا وِفَاقُ الْعِلْمِ مِنْهُ لِلْعَمَلْ\n<hr><s0>\n\nمتأتيا. فكان هذا الحصر مطلوبا لذلك.\n\"المقدمة الثانية عشرة\"\nفي أن من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المحققين به على الكمال والتمام.\nقال الناظم: \"من أنفع\" وأفيد \"الطرق\" أي المناهج \"لنيل العلم\" وإدراكه \"تحصيله\" أي أخذه \"من\" عالم \"ذي\" صاحب \"تقى\" وخوف من رب العالمين \"وفهم\" لمضامين ذلك العلم. \"متصف في العلم بالرسوخ\" يعني الثبات والتحقيق، فواجب على طالب العلم أن يأخذ كل فمن عن أهله ذوي التحقيق والمهارة فيه، فلا استغناء له عن ذلك \"إذ قيل لا بد\" في أخذ العلم \"من الشيوخ\" والمعلمين له \"فهم مفاتيح\" العلوم وخاصة ما انغلق منها \"لأهل الطلب\" للعلم وذلك \"لما استقر العلم طي\" يعني في طي - ونصب طي هنا قد يكون بنزع الخافض، وقد يكون على الظرفية - أي ما طوي منها يريد داخل - وعبر عنه بالطي لأنه لازم لما في الداخل - ويقال - أيضا - بطون الكتب، والمعنى واحد - \"الكتب\" وأودع فيها، وقد كان قبل يؤخذ من أفواه الرجال فقط.\n\"فصل فيما يستدل به على العالم المحقق\"\n\"وبعلامات\" وأمارات \"عليه\" أي العالم المتحقق بالعلم \"يستدل\" وبها يميز عن غيره ويعرف \"منها\" أي من تلك العلامات \"وفاق\" أي موافقة ومطابقة \"العلم\" الصادر \"منه للعمل\"","vol":"1","page":138},{"text":"٢٧١ - حَتَّى يكُونَ قَوْلُهُ لِفِعْلِهِ … مُطَابِقًا وَهَدْيُهُ كنَقْلِه\n٢٧٢ - وَأَخْذُهُ لِمَا مِنَ الْعِلْمِ عَلِمْ … عَمَّنْ مِنَ النَّاسِ بِذَا الْوَسْمِ وُسِمْ\n٢٧٣ - حَسَبَمَا قَدْ كَانَ حَالُ السَّلَفِ … فِي أَخْذِهِمْ خَلَفِهِمْ عَنْ سَلَفِ\n٢٧٤ - وَالاقْتِدَاءُ بِالذي عَنْهُ أَخَذْ … فِي بَثِّ مَا بَثَّ وَنَبْذِ مَا نَبَذْ\n٢٧٥ - مُسْتَفْرِغًا لِلْجُهْدِ فِي التَّأَدُّبِ … بِأَدَبِ الشَّيْخِ وَحُسْنِ الطَّلَبِ\n<hr><s0>\n\nويجوز أن يكون لفظ منه في قوله \"منه للعمل\" صفة العمل، فيكون معنى كلامه بناء على ذلك: وفاق العلم للعمل منه أي للعمل الصادر منه، \"حتى يكون قوله لفعله مطابقا\" موافقا، وذلك بأن يلزم نفسه بامتثال كل ما يقول أنه مطلوب فعله، ويكفها عن كل ما يقول أنه واجب الانكفاف عنه \"وهديه\" أي حاله وسمته \"كنقله\" يعني كالعلم الذي ينقله ويعلمه، فإن حاله قد صيغ من علمه \"و\" العلامة الثانية، \"أخذه\" وروايته \"لما\" أي للذي \"من العلم علم\" وأدرك \"عمن من الناس\" يعني العلماء والشيوخ \"بذا الوسم\" أي العلامة المذكورة وهي الجمع بين العلم والعمل به قد \"وسم\" أي - علم ووصف - والوسم والسمة: العلامة \"حسبما\" يعني على وفق ما \"قد كان\" عليه \"حال السلف\" الصالح من الصحابة والتابعين وما مضى عليه أمرهم \"في أخذهم خلفهم عن سلف\" أي من تقدم منهم - وقوله: خلفهم - بدل من الضمير في أخذهم، وهو بدل بعض من كل، وإبدال الظاهر من الضمير جائز كما هو مبين في كتب النحو \"و\" العلامة الثالثة \"الاقتداء\" والتأسي \"بـ\" العالم \"الذي عنه أخذ\" العلم ومنهج التربية \"في بث\" أي في نشر \"ما بث\" شيخه من المعارف والعلوم والأدب \"ونبذ\" أي طرح \"ما نبذ\" شيخه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي - ﷺ - واقتداء التابعين بالصحابة، مع التزام ما أمر به سبحانه من اتباع كتابه وسنة نبيه ﷺ وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأن الاجتهاد واجب على من يقدر عليه، وهذا في اقتداء مسلم بمسلم، وأما الاقتداء به ﵊، فإنه كله طاعة \"مستفرغا\" أي باذلا أقصى ما يستطيع \"للجهد\" أي طاقته وقدرته واللام - هنا - أي في قوله للجهد نائب عن الضمير \"في\"كسب \"التأدب بأدب\" أي خلق \"الشيخ\" يعني - شيخه - فأل نائبة عن الضمير بدلالة السياق، \"و\" في \"حسن الطلب\" وهو التحلي بآداب طالب العلم وأخلاقه وهي مبينة في","vol":"1","page":139},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-113> فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله</span>\"\n٢٧٦ - وَالْعِلْمُ مَطْلَبٌ إِلَيْهِ يُوصِلُ … كلَا طَرِيقَيْنِ فَأَمَّا الْأوَّلُ\n٢٧٧ - فَإنَّهُ الأخْذُ لَهُ مُشَافَهَةْ … مِنْ قِبَلِ الشُّيُوخِ بِالْمُوَاجَهَةْ\n٢٧٨ - وَذَاكَ فِيهِ حِكْمَة بِالذَّاتِ … تَرْجِعُ مَعْنىً لِلْخُصُوصِيَّاتِ\n٢٧٩ - يَشْهَدُهَا مَنْ زَاوَلَ الْعُلُومَا … وَمَنْ تَوَلَّى أَهْلَهَا لُزُومَا\n٢٨٠ - فَكَمْ يُزِيلُ الشَّيْخُ مِنْ إِشْكَالِ … بِمُقْتَضَى قَرَائِنِ الأحْوَالِ\n<hr><s0>\n\nالكتب الموضوعة في \"آداب العالم والمتعلم\".\n\"فصل فيما يوصل إلى أخذ العلم عن أهله\"\n\"والعلم مَطْلب\" يعني مطلوبا شرعا، كما تقدم بيان ذلك والمطلب يستعمل بمعنى اسم المفعول، كما يقال هذا مطْلَبي، أي ما أطلبه ولو قال الناظم \"والعلم مطلوب\" لكان أولى \"إليه\" يعني إلى أخذه وإدراكه يبلغ و\"يوصل كلا طريقين\" يعني يوصل إليه طريقان وقوله: كلا طريقين فيه إضافة كلا إلى اسم منكر، والمعروف إضافتها إلى المعرف، \"فأما\" الطريق \"الأول فإنه الأخذ له\" أي للعلم \"مشافهة\" مباشرة بلا واسطة \"من قبل\" أي جهة \"الشيوخ\" المأخوذ عنهم \"بالمواجهة\" أي المقابلة وجها لوجه، \"وذاك يعني هذا الطريق \"فيه حكمة\" خاصة ثابتة فيه \"بالذات\" تؤخذ منه هي نفسها، وهي \"ترجع معنى\" وحكما ودلالة \"للخصوصيات\" التي جعلها الله - تعالى - بين المعلم والمتعلم \"يشهدها\" كل \"من زاول\" ومارس \"العلوما\" وحاول تحصيلها \"ومن تولى\" يعني صاحب \"أهلها\" أي أهل العلوم ولزمهم \"لزوما\" يحقق درك ذلك والعلم به.\n\"فكم يزيل\" يذهب \"الشيخ من إشكال\" يعرض للمتعلم في كتب يحفظها ويرددها على قلبه، إلا أنه يعوزه فهمها فإذا ألقاها الشيخ فهمها، وذلك يحصل إما \"بمقتضى\" وحكم \"قرائن الأحوال\" التي صحبت كلام الشيخ كإيضاح موضع إشكال لم يخطر","vol":"1","page":140},{"text":"٢٨١ - وَكَمْ يُجَلِّي مِنْ أُمُورٍ غَامِضَةْ … وَشُبَهٍ قَدْ وَرَدَتْ مُعَارِضَةْ\n٢٨٢ - فَتَنْجَلِي إِمَّا بِأَمْرٍ عَادِي … أَوْ هِبَةٍ لَيْسَتْ مِنَ الْمُعْتَادِ\n٢٨٣ - تَحْصُلُ لِلتِّلْمِيذِ فِي تَفَهُّمِهْ … إِذَا اسْتَوَى بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهْ\n٢٨٤ - وَذَا الطَّرِيقُ نَافِعٌ مُطَّلَبُ … وَكَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى لَا يَكْتُبُ\n٢٨٥ - ثُمَّ الطَّرِيقُ الثَّانِي بِالْمُرَاجَعَةْ … لِكُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُطَالَعَةْ\n٢٨٦ - وَهْوَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْضًا نَافِعُ … وَللطَّرِيقِ الأوَّلي تَابِعُ\n<hr><s0>\n\nللمتعلم ببال \"و\" كذلك \"كم يجلي\" يكشف ويظهر \"من أمور\" علمية ونظرية خافية عن الإدراك \"غامضة\" فيذهب غموضها، وتتضح، وتفهم \"و\" كم يجلي ويكشف من \"شبه\" - بضم الشين وفتح الباء - جمع شبهة وهي - لغة الالتباس - والمراد بها ما يعرض في الأذهان من أمر يخيل للناظر خلاف الحقيقة فيتبعه لضعف علمه \"قد وردت \"على الأذهان \"معارضة\" للحق والصواب \"فتنجلي\" فتنكشف وتظهر حقيقتها، وذلك \"إما\" أن يكون \"بأمر عادي\" كما تقدم بيانه \"أو\" يكون \"هبة\" ربانية \"ليست من \"الطريق \"المعتاد\" المذكور، وهي \"تحصل للتلميذ\" في روعه \"في تفهمه\" أي في أثناء تدرجه في الفهم، فيعلمها ويعيها، \"إذا استوى\" أي جلس \"بين يدي معلمه\" وشيخه \"وذا الطريق\" أي طريق المشافهة \"نافع\" مبارك \"مطلب\" أي مطلوب مرغوب فيه، وعليه العمدة في طلب العلم، \"و\" قد \"كان بعض من مضى\" من أهل العلم \"لا يكتب\" إنما كان يحفظ، ويكره الكتابة.\nومن أهل هذا الشأن مالك، فقد كره كتب العلم، فقيل له: فما نصنع؟ فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكى عن عمر كراهية الكتابة وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. ولما أنهى الناظم الكلام على هذا الطريق - طريق المشافهة - ذكر الطريق الثاني فقال: \"ثم\" يأتي بعد هذا الطريق \"الطريق الثاني\" وهو الذي يكون \"بالمراجعة لكتب أهل العلم\" و\"بالمطالعة\" لها.\n\"وهو على الجملة\" والعموم \"أيضا نافع\" في بابه - أخذ العلم - \"و\" هو \"للطريق الأولي\" المتقدم ذكره، \"تابع\" لأنه لا سبيل إلى الانتفاع بهذه الطريقة، طريقة المطالعة","vol":"1","page":141},{"text":"٢٨٧ - بِشَرْطِهِ أَنْ يَحْصُلَ بَلْ عِنْدَهُ … فِي الْعِلْمِ مَا يَفْهَمُ مِنْهُ قَصْدَهُ\n٢٨٨ - وَفي اصْطِلَاحِ أَهْلِهِ مَا يُعْتَبَرْ … وَمَا يَتِمُّ مَعَهُ حُكْمُ النَّظَرْ\n٢٨٩ - مَعَ تَحَرِّي كتْبِ مَنْ تَقَدَّمَا … فِي كلِّ مَا مِنَ الْعُلُومِ يَمَّمَا\n٢٩٠ - فَالْقُدَمَاءُ بِالْعُلُومِ أَقْعَدُ … بِذَاكَ تَجْرِيبٌ وَنَقْلٌ يَشْهَدُ\n<hr><s0>\n\nوالمراجعة إلا \"بشرطه بل\" يجب أن يحصل عنده \"في العلم\" المطلوب من قوة الإدراك والنظر \"ما يفهم منه\" أي ذلك العلم \"قصده\" يعني مقاصده. \"و\" ذلك يوجب أن يكون عنده \"في اصطلاح أهله\" أي أهل ذلك العلم \"ما يعتبر\" العلم به ممكنا من ذلك الفهم \"وما يتم معه حكم النظر\" في كتب ذلك العلم. ولا شك أن العلم بالمصطلحات العلمية لا تحصل إلا بأخذها عن أهل العلم بها مشافهة، فتكون هذه الطريق بهذا الاعتبار تابعة للطريق الأول، وهو ما أشار إليه الناظم بقوله \"وللطريق الأولي تابع\"، فيكون هذا متوقفا على ذاك، هذا هو الشرط الأول، والثاني ذكره بقوله \"مع\" وجوب \"تحري\" أي قصد \"كتب من تقدما\" من أهل العلم \"في كل ما\" أي في كل علم \"من العلوم \"التي \"يمما\" يعني قصد بالطلب وأراد فهمه والعلم به \"فالقدماء\" أي وذلك لأجل أن القدامى من أهل العلم - الأئمة المؤسسين وأصحابهم ومن على دربهم - \"بالعلوم أقعد\" أولى من المتأخرين - يقال فلان أقعد من فلان: إذا كان أقرب منه - \"بذاك\" الذي ذكره من كون القدامى أقعد بالعلوم \"تجريب\" وواقع الحال \"ونقل\" أي ما ورد من النصوص في هذا الشأن \"يشهد\" يعني يشهدان إلا أنه استغنى بصيغة الإفراد - يشهد - عن التثنية لظهور المراد.\n\"أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان؛ فالمتأخر، لا يبلغ من الرسوخ في العلم ما بلغه المتقدم. وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري، فأعمال المتقدمين - في إصلاح دنياهم ودينهم - على خلاف أعمال المتأخرين وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين؛ والتابعون ليسوا كتابعيهم؛ وهكذا إلى الآن، ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم، أبصر العجب في هذا المعنى، وأما الخبر ففي الحديث: \"خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم\". وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي ﷺ: \"أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية ثم ملك عضوض\" ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير، وتكاثر الشر شيئا بعد شيء. ويندرج ما نحن","vol":"1","page":142},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-114>المقدمة الثالثة عشرة</span>\"\n٢٩١ - وَأَيُّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْعِلْمِ قَدْ … يُعَدُّ فِي الْفِعْلِ إِمَامًا يُعْتَمَدْ\n<hr><s0>\n\nفيه تحت الإطلاق. وعن ابن مسعود أنه قال: \"ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام ويثلم\". ومعناه موجود في الصحيح في قوله: ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون ويضلون. وقال ﵇: (إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.) قيل: من الغرباء؟ قال: \"النزاع من القبائل\" وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: \"الذين يصلحون عند فساد الناس\". وعن أبي إدريس الخولاني: إن للإسلام عرى يتعلق الناس بها، وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم: تذهب السنة سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة وتلا أبو هريرة قوله تعالى ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النصر: ١] ثم قال: والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله أفواجا، كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقص صبغ الثوب، وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله: ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣] بكى عمر، فقال ﵇: \"ما يبكيك؟ \" قال: يا رسول الله، إنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا كمل، فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال ﵇: \"صدقت\". والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا وأعظم ذلك العلم، فهو إذا في نقص بلا شك (^١).\n\"المقدمة الثالثة عشرة\"\nفي أن كل أصل علمي إنما يصح اتخاذه إماما على كل حال إذا كان الحكم والعمل به مطردا في الواقع ومجاري العادات، فإن تخلف عنه هذا الشرط فإنه لا يتخذ أصلا ولا قاعدة شرعية.\nقال الناظم: \"وأي أصل من أصول العلم قد يعد\" في ظاهر أمره \"في الفعل\" أي العمل \"إماما\" ودليلا \"يعتمد\" عليه في ذلك الفعل - العمل - \"فإنه\" لأجل اتخاذه إما ما\n_________\n(^١) الموافقات ج ١ ص ٦٨ - ٦٩.","vol":"1","page":143},{"text":"٢٩٢ - يُنْظَرُ لِلْمَعْنَى الذِي قَدْ احْتَمَلْ … فَإنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ العَمَلْ\n٢٩٣ - عَلَى مَجَارِي مِثْلِهِ فِي الْعَادَةْ … صحَّ فِي الاقْتِضَاءِ لِلإفَادَةْ\n٢٩٤ - وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ انْخِرَامُ رُكْنٍ … أَوْ نَقْصُ شَرْطٍ فَهْوَ غَيْرُ مُغْنِ\n<hr><s0>\n\nوأصلا شرعيا في ذلك ومعرفة جريان ذا الحكم عليه \"ينظر للمعنى\" أي للحكم المقتضى \"الذي قد احتمل\" أي احتمله ذاك الأصل ودل عليه بظاهره \"فإن يكن يجري به\" أي بما يقتضيه \"ذاك العمل\" الذي اقتضاه \"على مجاري \"جمع مجرى ظرف مكان، محل الجري - والمراد بالمجاري - هنا - الطرق، أي على طرق \"مثله\" من الأصول سواء كانت عقدية أو فقهية \"في العادة\" التي تقررت على أن الأصول المعتمدة يمتنع أن يتخلف مقتضاها، فإن كان كذلك \"صح\" العمل والأخذ به \"في الاقتضاء\" والحكم الذي يدل عليه، وذلك \"للإفادة\" التي تجنى منه وتؤخذ.\n\"وإن يكن\" قد حصل \"فيه\" أي في ذلك الأصل \"انخرام\" سقوط \"ركن\" من الأركان التي يكون بها حكمه مطردا في الجزئيات المنظومة تحته \"أو نقص شرط\" فيه يتوقف على وجوده كونه أصلا معتمدا \"فهو \"أي ذاك الأصل \"غير مغن\" أي غير مفيد، فلا يصح اتخاده أصلا معتمدا في هذه الشريعة الغراء. وبيان ذلك: \"أن العلم المطلوب إنما يراد - بالفرض - لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، سواء كانت تلك الأعمال قلبية، أو لسانية، أو من أعمال الجوارح، فإذا خرجت في المعتاد على وفقه من غير تخلف، فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه؛ وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما، لتخلفه، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا.\nومثاله: في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى، وخبر رسول الله ﷺ؛ وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاف؛ وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد، ولا استقام بحسبها في العادة، فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها\" (^١).\n_________\n(^١) الموافقات - ج ١، ص ٧٠.","vol":"1","page":144},{"text":"٢٩٥ - وَذَاكَ فِي مَجْرَى الأسَالِيبِ يَقَعْ … فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ\n٢٩٦ - كَذَا يُرَى فِي الْفَهْمِ لِلأقْوَالِ … وَفي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأعْمَالِ\n٢٩٧ - وَذَا الأخِيرُ عُمْدَةٌ فِي الْمَسْأَلَةْ … وَالأصْلُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُسْتَعْمَلَةْ\n<hr><s0>\n\n\" وذاك\" التخلف عن مجاري العادات وعدم الاستقامة على سنن الأصول المعتبرة يحصل \"في مجرى\" يعني في مجاري مفرده مجرى - بضم الميم - أي ما تجري أي تحمل - فالمجاري - على هذا المعنى - محامل \"الأساليب\" طرق الكلام والمراد بها هنا السياق العام - اللواحق والسوابق - \"يقع\" فإنه قد يعرض في حمال اللفظ على ظاهره ما يفسد جريان الفهم في الأسلوب والسياق الذي به يعلم المراد من ذلك الكلام، وإذا تقرر ذلك \"فـ\" إنه \"ينبغي\" يعني يجب \"اعتباره\" الأسلوب والسياق وبناء الحكم عليه \"حيث وقع\" مثل قوله تعالى ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] فهذه صيغة عموم تقتضي في ظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى قال: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والتحريم معا، فلا يمكن للمكلف امتثال (١). \"كذا يرى\" يقع هذا التخلف عن الاطراد \"في الفهم للأقوال\" وهذا يجري في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النِّسَاء: ١٤١] إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله. فلا يمكن أنْ يكون المعنى على ما يصدق الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أنْ يحمل\". (^١) \"و\" كذلك يقع هذا التخلف \"في الدخول بعد\" تحصيل العلم المطلوب \"في الأعمال\" وذلك أنْ طرد العمل قد يعرض فيه ما يوقع في المشقة والحرج. \"وذا الأخير\" وهو عروض هذا التخلف في الأعمال \"عمدة في \"هذه \"المسألة\" التي عقدتها هذه المقدمة، وهي المقصود بالذات \"و\" هي أيضا \"الأصل في \"اعتماد\" المصالح المستعملة\" يعني المرسلة ولو قال المسترسلة لكان أفضل.\n_________\n(^١) الموافقات - ج ١، ص ٧٠.","vol":"1","page":145},{"text":"٢٩٨ - وَأَصْلُ الاسْتِحْسَان وَالْبَيَانِ … لِمُشْكِلِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآن\n٢٩٩ - وَضِمْنَهُ الرُّخْصَةُ مِنْهُ تُقْتَنَصْ … فَإنَّهُ الْحَاكِمُ فِي بَابِ الرُّخَصْ\n٣٠٠ - وَقَدْ بَدَا مَعْنَى ذَا الأصْلِ وَظَهَرْ … تَأْصِيلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرْ\n٣٠١ - وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ بَدَا … أَوْقَعَ أَهْلَ الزَّيْغِ فِي مَهْوَى الرَّدَى\n<hr><s0>\n\n\" و\" هو أيضا \"أصل الاستحسان\" الذي يقول به بعض أهل العلم \"و\" هو - كذلك أصل \"البيان\" الذي يكون \"لمشكل السنة والقرآن\" ممن تكلم في ذلك \"وضمنه\" أي ما ينطوي عليه من حكم ويؤخذ منه \"الرخصة\" أي أحكامها فإنها \"منه تقتنص أي تؤخذ وتدرك \"فإنه\" أي ما ذكر من طرح ما يخرج إلى الحرج والمشقة من عموم الدليل وإطلاقه هو الدليل \"الحاكم في باب الرخص\". وفي جملة هذا الذي تقدم، قال الشاطبي: \"وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا، فإنه غير جار على استقامة ولا اطراد، فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن والسنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل احكام الرخص إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا تدخله\" (^١).\nومعنى أن الرخص تؤخذ من هذا انها تنشأ عنه، فإذا تعذر حمل الدليل العام على العموم في العمل، كانت الرخصة مستحبة على ما لا يتعذر فيه ذلك، فكانت مأخوذة من هذا الأصل وهو عدم استمرار العمل بما يفضي إلى الحرج والمشقة من الأدلة العامة والمطلقة \"وقد بدا\" أي ظهر \"معنى ذا الأصل\" وما هو المراد به \"وظهر\" كذلك \"تأصيله\" أي كيف وقع تأصيله، وما بني عليه \"فينبغي\" يعني انه يجب \"أن يعتبر\" حكمه ومقتضاه \"وعدم اعتباره حيث\" أي في المحل الذي \"بدا\" أي ظهر أنه يجب فيه اعتباره والعمل بمقتضاه، \"أوقع اهل الزيغ\" والضلال من الفرق المجانبة لسبيل أهل الصراط المستقيم \"في مهوى\" أي في مسقط محل السقوط في \"الردا\" الهلاك.\n_________\n(^١) الموافقات - ج ١، ص ٧١.","vol":"1","page":146},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوذلك لأن تلك الفرق لم تعمل بهذا الأصل وهو الدليل العام - الأصل - العام والمطلق لا يحملان على ظاهريهما، اللذان هما الاستغراق والشمول، إذا كان ذلك الحمل يوقع في الحرج والمستحيل شرعا وعقلا أو أحدهما - وإنما ذهبت إلى حمل الأدلة العامة والمطلقة على ظواهرها من غير التفات إلى هذا الأصل. قال الشاطبي - في شأن هذا الأصل -: ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات، والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم. كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين\" (^١).\n_________\n(^١) الموافقات - ج ١، ص ٧١.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type='title' id=toc-115>كتاب الأحكام</span>\n٣٠٢ - وَهْيَ بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ الشَّرْعِي .. قِسْمَان لِلتَّكْلِيفِ أَوْ لِلْوَضْعِ\n\n<span data-type='title' id=toc-116>خطاب التكليف</span>\n٣٠٣ - فَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلأنَامِ … مُنْحَصِرٌ فِي خَمْسَةِ الأحْكَامِ\n\nوفيها مسائل:\n\n\"<span data-type='title' id=toc-117> المسألة الأولى</span>\"\n٣٠٤ - إِنَّ الْمُبَاحَ تَرْكُهُ كَفِعْلِهِ … لَيْسَ بِمَطْلُوبٍ بِحُكْمِ أَصْلِهِ\n<hr><s0>\n\nكتاب الأحكام\n\"كتاب الأحكام\" الشرعية، واحدها حكم؛ وهو \"خطاب الله - تعالى - المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف\". \"وهي\" أي هذه الأحكام \"بمقتضى\" التكليف حال \"الخطاب الشرعي\" المذكور\"قسمان \"الأول: الأحكام التي \"للتكليف\" ويطلق عليها الأحكام التكليفية والخطاب الدال عليها يسمى خطاب التكليف \"أو\" بمعنى الواو لا يعني الثاني: الأحكام التي \"للوضع\" وتسمى الأحكام الوضعية والخطاب الدال عليها يسمى خطاب الوضع. وبيان ذلك يأتي مفصلا. \"خطاب التكليف\" \"فما\" أي فالخطاب الذي \"به\" يقع \"التكليف\" ويحصل والتكليف: الإلزام بما فيه كلفة \"للأنام\" أي المكلفين \"منحصر في خمسة الأحكام\" وهي الواجب، والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وبعضهم زاد عليها خلاف الأولى. وبعضهم العفو، والمشهور الذي عليه جماهير علماء المسلمين أنها خمسة الأولى \"وفيها\" يعني في بيانها وكشفها تذكر \"مسائل\" يفضي العلم بها إلى ذلك.\n\"المسألة الأولى\" من تلك المسائل هي: \"إن المباح\" من حيث مباح - من غير اعتبار ما قد يعرض فيه من أحكام أخرى - \"تركه كفعله\" فليس بينهما تفاوت في نظر الشارع، إذ \"ليس بمطلوب\" فعله ولا تركه وذلك \"بحكم\" أي بمقتضى \"أصله\" الذي هو","vol":"1","page":148},{"text":"٣٠٥ - بَلْ هُوَ مَوْكولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَالشَّانِ فِي مُكَفِّرَاتِ الْحَلِفِ\n٣٠٦ - أَوْ لَازِمٌ مَا لَيْس فِي اسْتِطَاعَهْ … مِنْ كَوْنهِ مَعْصِيَةً وَطَاعَهْ\n٣٠٧ - وَمَعَ ذَا لَوْ كَانَ شَرْعًا يُطْلَبُ … لَعُدَّ طَاعَةً بِهَا التَّقَرُّبُ\n٣٠٨ - فَكَانَ لَازِمًا عَلَى الإِطْلَاقِ … نَذْرًا وَمَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-118> فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد</span>\"\n<hr><s0>\n\nأن المباح هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح ولا ذم، لا على الفعل ولا على الترك.\n\"بل هو موكول\" أي مسند أمره \"إلى المكلف\" فإن شاء أن يفعله فعله، وإن شاء أن يتركه تركه \"كالشأن\" أي يعني الحكم الذي ورد \"في مكفرات الحلف\" اليمين، وهو الاختيار بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، \"أو لازم\" يعني أنه إن لم يكن المباح موكولا إلى اختيار المكلف مع تحقق كونه مستوى الطرفين: الفعل والترك شرعا، فإنه يرد هنا لازم، وهو فعل \"ما ليس في استطاعة\" المكلف فعله ولا هو معقول في ذاته، وهذا اللازم الدال على استحالة آت \"من كونه\" إن قلنا أنه مطلوب الترك \"معصية\" وإن قلنا أنه مطلوب الفعل \"طاعة\" فيكون من فعله مطيعا بفعله، ومن تركه مطيعا بتركه من حيث كانا مستويين بالنسبة إليه، وهذا غير صحيح باتفاق، ولا معقول في نفسه. \"و\" يزاد \"مع ذا\" هذا الدليل دليل آخر وهو أنه \"لو كان\" المباح \"شرعا يطلب لعد طاعة\" يكون \"بها التقرب\" لله رب العالمين فكان أي فصار\"لازما\" واجبا شرعا \"على الإطلاق\" إذا كان \"نذرا\" سواء نذر فعله أو تركه \"وما يلزم\" أي ليس يجب شرعا \"باتفاق\" أي بإجماع المسلمين. فناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره، وهو ترك ذلك المباح، وأنه كناذر فعله، وفي الحديث \"من نذر أن يطيع الله فليطعه\" فلو كان المباح طاعة للزم بالنذر، لكنه غير لازم، فدل على أنه ليس بطاعة.\n\"فصل الزهد والزهد مطلوب بحكم القصد\"\nذهب الكعبي عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني أحد أئمة الاعتزال إلى أن كل مباح عند النظر إليه بانفراد يظهر بأنه واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. وباعتبار أنه حسن، وباعتبار أنه من أضداد الحرام. والأصوليون على رد هذا الرأي. متفقون.","vol":"1","page":149},{"text":"٣٠٩ - وَمَا رَأَى الْكَعْبِيُّ فِي شَأْن الطَّلَبْ … لِلْفِعْلِ مَرْدُودٌ بِتَرْكِ مَا وَجَبْ\n٣١٠ - وَلَا يُقَالُ التَّرْكُ بَابُ الزُّهْدِ … وَالزُّهْدُ مَطْلُوبٌ بِحُكْمِ الْقَصْدِ\n٣١١ - فَإنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا سَلَفْ … مِنْ فِعْلِهِ عَنِ الرَّسُولِ وَالسَّلَفْ\n٣١٢ - وَالزُّهْد إِنْ يُنْظَرْ لِحُكْمِ أَصْلِهِ … تَرْكُ الْمُبَاحِ جَائِزٌ لِمِثْلِهِ\n٣١٣ - وَمَعَ ذَا الْكَلَامُ إِنَّمَا وَقَعْ … فِي مُطْلَقِ الْمُبَاحِ حَيْثُ مَا وَقَعْ\n٣١٤ - لَا فِي الذِي تَدْخُلُهُ سَوَابِقْ … وَلَا قَرَائِن وَلَا لَوَاحِق\n<hr><s0>\n\nقال الناظم: \"ومما رأى الكعبي\" وذهب إليه \"في شأن\" شمول \"الطلب للفعل\" المباح بناء على أن كل مباح به يحصل ترك الحرام، وترك الحرام واجب فيكون كل مباح واجبا إذن رأي \"مردود\" وغير مقبول وذلك لما يفضي إليه ذلك من القول \"بـ\" جواز \"ترك الواجب\" بناء على أن المباح يجوز تركه، فلو كان واجبا لكان ترك الواجب جائزا، وهذا باطل بالاتفاق \"ولا\" يصح أن \"يقال: الترك\" للملذات والشهوات هو \"باب الزهد\" الذي هو من الرغبة والحرص على الدنيا \"والزهد مطلوب\" شرعا \"بحكم\" ومقتضى \"القصد\" إليه، وإتيانه بنية التقرب به إلى الله - سبحانه - وإنما لا يصح هذا ولا يجري حكمه \"فإنه\" - الفاء تعليلية - أي لأنه \"معارض بما سلف\" ذكره يشير إلى ما ذكره صاحب الموافقات وتركه الناظم اختصارا \"من فعله\" أي المباح وإتيانه المنقول \"عن الرسول\" ﷺ فقد كان ﷺ يحب الحلواء والعسل ويأكل اللحم، ويختص بالذراع، وكانت تعجبه، وكان يستعذب له الماء، وينقع له التمر والزبيب، ويتطيب بالمسك، ويحب النساء \"و\" كذاك عن \"السلف\" الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين \"و\" يزاد على هذا أن \"الزهد أن ينظر لحكم\" ومقتضى\"أصله\" وحقيقته التي هي الرغبة عن ملذات الدنيا، يلفى أنه ما هو إلا \"ترك\" فعل \"المباح جائز\" فعله وتركه \"لـ\" مباح آخر \"مثله\" فالإمساك الانكفاف عن الملذات المباحة أمر مباح جائز فعله وتركه. \"ومع ذا\" كله \"الكلام\" في أصل هذه المسألة \"إنما وقع\" وسيق \"في مطلق المباح\" أي فيما يطلق عليه لفظ المباح من حيث هو مباح متساوي الطرفين، \"حيثما\" أي في أي موضع \"يقع\" ويرد \"لا\" أن كلامنا \"في\" المباح \"الذي تدخله سوابق\" كالمال إذا سبق جمعه قصد محرم - هذا ما ظهر لي مثالا والله أعلم \"ولا\" في الذي تصبحه \"قرائن\" يعني أمورا مقارنة له كالخيل إذا ربطها صاحبها تعففا، ولكنه نسي حق الله في رقابها \"ولا\" في الذي تلحقه \"لواحق\"","vol":"1","page":150},{"text":"٣١٥ - وَإِنْ أَتَى مَا يَقْتَضِي مَعْنَى الطَّلَبْ … لِفِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ فَتَفْصِيلٌ وَجَبْ\n٣١٦ - وَهْوَ الْمُبَاحُ مِنْهُ مَا قَدْ يَخْدُمُ … سِوَاهُ أَوْ لَيْسَ كَذَاكَ يُعْلَمُ\n٣١٧ - فَإِنْ يَكُنْ يَخْدُمُ أَصْلًا أَوَّلَا … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً أَوْ مُكْمِلَا\n٣١٨ - فَفِعْلُ ذَا لِأجْلِهِ مَطلُوبُ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ أَوْ مَحْبُوبُ\n٣١٩ - وَمِثْلُهُ يَجِيءُ فِي الْقُرْآنِ … فِي مَعْرِضِ النُّعْمَى وَالامْتِنَانِ\n<hr><s0>\n\nكالمال إذا لم تؤد زكاته. فهذا كله ليس الكلام فيه - هنا - لأنَّهُ ليس من المباح المتساوي الطرفين، إذ قد ورد عليه ما يخرجه عن ذلك من الأمور المذكورة، فصار غير مباح من تلك الجهة.\n\"و\" أما \"إن أتى\" أي جاء من كلام الشارع \"ما يقتضي معنى الطلب\" وهو الرجحان \"لفعل\" ما على تركه \"أو \"رجحان \"ترك\" لفعل ما \"فـ\" إن ذلك في بيانه \"تفصيل واجب\" ذكره لذلك \"و\" هذا التفصيل هو أن \"المباح منه ما يخدم\" باعتباره وسيلة \"سواه\" من الأحكام الأخرى، وهذا هو الضرب الأول \"أو ليس كذلك\" فلا يخدم شيئًا من ذلك، وهو بذلك \"يعلم\" ويعرف وهذا هو الضرب الثاني.\n\"فإن يكن\" أي المباح \"يخدم أصلا\" مقصودا للشارع \"أولا\" قصدا أوليا، وهو - أي ذلك الأصل إما أن يكون \"ضرورة\" كإقامة الحياة، فإن كل ما يخدمها يكون مطلوبا من هذه الجهة، كالأكل والشرب ونحوهما، فإن أمر به فإنه ما أمر به أنه لخدمته هذا الأصل. وقد يكون \"حاجة\" ككل معاملة لا يتوقف عليها حفظ الضروريات الخمس كالقراض والمساقاة والسلم. وقد يكون \"مكملا\" لما ذكر كمكارم الأخلاق - ويعبر عن هذا بالتحسيني، \"فـ\" إن يكن - المباح - من هذا الصنف، وهو أن يخدم ما تقدم \"فعل ذا\" أي هذا المباح \"لأجله\" أي لأجل هذا الذي يخدمه \"مطلوب\" إن كان يخدم ما هو ضروري أو حاجي \"من جهة الشارع أو محبوب\" إن كان يخدم ما هو تكميلي \"ومثله\" أي مثل هذا الضرب من المباح \"يجيء\" مأمورا به \"في القرآن\" وذلك \"في معرض\" يعني في مساق ذكر \"النعمى\" - بضم النون - النعمة الإلهية على الخلق \"والامتنان\" بها، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٧٢] وقوله - سبحانه - ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: ١٦٨]. هذا هو الضرب الأول من المباح الذي يخدم سواه وأما الثاني فإنه الذي يخدم ما ينقص","vol":"1","page":151},{"text":"٣٢٠ - وَمَا يَكُونُ خَادِمًا مَا يَنْقُضُ … أَصْلًا فَإِنَّ فِعْلَ هَذَا مُبْغَضُ\n٣٢١ - وَلَيْسَ بِالأَحَقِّ كَالطَّلَاقِ … إِلَّا لِمَا عَارَضَ كَالشِّقَاقِ\n٣٢٢ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ مَخْدُومُ … فَفِعْلُهُ كَمِثْلِ ذَا مَذْمُومُ\n٣٢٣ - لِأَنَّهُ لَهْوٌ وَشُغْلٌ شَاغِلُ … بِغَيْرِ مَا يُنَالُ مِنْهُ طَائِلُ\n٣٢٤ - كِلَاهُمَا مُسْتَنِدٌ لِلْخَبَرِ … وَيَقْتَضِيهَا صَحِيحُ النَّظَرِ\n<hr><s0>\n\nأصلا شرعيا قال الناظم \"و\" أما \"ما\" أي المباح الذي \"يكون خادما\" أي وسيلة \"ما\" أي أمرا \"ينقض\" ويهدم \"أصلا\"من الأصول الثلاثة المعتبرة، وهي الضروريات - والحاجيات - والتحسينيات \"فإن فعل هذا\" وإن كان مباحا\" مبغض\" مكروه شرعا \"وليس بالأحق\" والأولى بالفعل، وذلك \"كالطلاق\" فإنه أبغض الحلال إلى الله، \"إلا\" أنه مباح \"لـ\" أجل \"ما عارض\" وطرأ من موجباته، وذلك \"كالشقاق\" بين الزوجين والخوف من عدم إقامة حدود الله.\n\"و\" أما \"إن يكن\" مباح ما \"ليس له مخدوم\" سواء كان مطلوبا أو غير مطلوب \"ففعله\" أي هذا الصنف من المباح \"كمثل ذا\" الذي تقدم أنه مبغض، فهو \"مذموم\" شرعا \"لأنَّهُ لهو\" لعب \"وشغل شاغل بغير ما ينال\" أي يدرك ويحصل \"منه طائل\" أي أمر مفيد كالسعة والغنى والقدرة والفضل والعلو \"كلاهما\" أي الحكمين المذكورين في المباح الذي يخدم النقص والهدم، والمباح الذي يخدم شيئًا \"مستند للخبر\" أما الأول فهو مستند لقوله ﷺ: \"أبغض الحلال عند الله الطلاق\" وأما الثاني فمستند لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ [الإسراء: ٣٧] وقوله - ﷺ -: \"كل لهو باطل إلا ثلاثة وهي اللعب مع الزوجة وتأديب الفرس واللعب بالسهام\" أو كما قال - ﵊ - وما نقل عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد. لأنَّهُ قطع للزمان فيم لا تترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. وغير ذلك مما هو وارد في هذا الشأن من النصوص الشرعية والآثار.\n\"و\" كذلك \"يقتضيهما\" يعني يحكم بصحتهما ويوجبهما \"النظر\" العقلي السليم، لأن في ذلك كله دفعا يعني للمصلحة وجلبا للمفسدة، وهو ما تحكم العقول السليمة بذمه،","vol":"1","page":152},{"text":"٣٢٥ - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ ذَمُّ الدُّنْيَا … فَهْوَ بِهَذَا اللَّحْظِ دُونَ ثُنْيَا\n٣٢٦ - ثَمَّ لِذَا التَّقْرِيرِ أَصْلٌ انْبَنَى … عَلَيْهِ حُكْمُهُ سَأُبْدِيهِ هُنَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-119> وهو المسألة الثَّانِيَةُ</span>\"\n٣٢٧ - أَمَّا اخْتِلَافُ جَانِبِ المُبَاحِ … بِالجُزْءِ وَالكُلِّ فَذُو إِيضَاحِ\n٣٢٨ - فَكُلُّ مَا كَانَ بِحُكْمِ الأَصْلِ … بِحَسَبِ الجُزْءِ مُبَاحَ الفِعْلِ\n٣٢٩ - يَكُونُ بِالكُلِّ مِنَ المَطْلُوبِ … إِمَّا عَلَى النَّدْبِ أَوِ الوُجُوبِ\n<hr><s0>\n\nوقبحه \"وحيثما قد جاء ذم الدنيا\" وذم التمتع بلذاتها \"فـ\" إن المقصود بذلك \"هو \"ما كان \"بهذا\" أي مع هذا \"اللحظ\" أي اعتبار المذكور - وهو ما خلا من أي خدمة تخدم أصلا مطلوب شرعا، أو الخلو من أي شيء \"دون ثنيا\" أي استثناء، فإنه لم يذم من الدنيا والتمتع بلذاتها إلا ما كان من هذا الذي ذكر. وكل ما كان كذلك فإنه مذموم شرعا بدون استثناء. وكل ما ليس كذلك فهو غير مذموم بلا استثناء أيضًا \"ثم لذا\" أي لهذا \"التقرير\" الذي أوردناه في شأن هذا التقسيم للمباح زيادة على ما تقدم ذكره من الأدلة النصية والاقتضاء النظري \"أصل\" معتمد في هذا الشأن فـ \"انبنى عليه حكمه\" أي حكم هذا التقرير وهذا الأصل \"سأبديه\" أي سأظهره \"هنا\" في هذا الموضع و\"هو \"الذي سأذكره في المسألة الموالية.\n\"المسألة الثانية\"\nمن مسائل الأحكام التكليفية الخمسة وهي مسألة كون الإباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها الأحكام البواقي وفي ذلك يقول الناظم:\n\"أما اختلاف جانب\" يعني حكم \"المباح\" باعتبار \"الجزء والكل فـ\" هو أمر \"ذو إيضاح\" أي ظهور، فهو بين جلي، \"فكل ما\" أي فكل فعل \"يكون بحكم الأصل\" الشرعي فيه، \"بحسب الجزء\" أي باعتبار كونه جزءا \"مباح الفعل\" والترك فإنه قد \"يكون بـ\" حسب \"الكل من المطلوب\" فعله شرعا، \"إما على\" جهة \"الندب أو \"جهة \"الوجوب\" وكذلك قد يكون مباح بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع، فهذه أربعة أقسام: أما القسم الأول - وهو المباح بالجزء المندوب بالكل فهو","vol":"1","page":153},{"text":"٣٣٠ - مِثْلُ التَّمَتُّعَاتِ بِالمَآكِلِ … وَالبَيْعِ وَالجِمَاعِ لِلْحَلَائِلِ\n٣٣١ - أَوْ قَدْ يُرَى بِالكُلِّ عَنْهُ قَدْ نُهِي … كَرَاهَةً أَوْ لِلْحَرَامِ يَنْتَهِي\n٣٣٢ - مِثْلُ التَّنَزُّهَاتِ فِي البِطَاحِ … أَوْ فِعْلِ قَادِحٍ مِنَ المُبَاحِ\n٣٣٣ - وَفِعْلُ مَا بِجُزْءٍ فِي المَنْدُوبِ … يَكُونُ بِالكُلِّ عَلَى الوُجُوبِ\n<hr><s0>\n\n\" مثل التمتعات\" الانتفاعات والتلذذات وقد أتى بصيغة الجمع - هنا - تبعا لما أضيفت له وهو المآكل فكأنه رأى أن التمتع يتنوع بتنوع المأكول ومثل المآكل والمشارب والمراكب والملبوسات فإن ذلك كله مباح بالجزء مندوب بالكل وأما القسم الثاني وهو ما يكون مباحا بالجزء واجبًا بالكل فهو مثل \"البيع\" والأكل والشرب \"والجماع للحلائل\" جمع حليلة وهي الزوجة، فهذا كله وما أشبهه جائز بالجزء، فاختيار أحد هذه الأشياء على ما سواها جائز؛ وكذا تركها في بعض الأحوال والأزمان أو ترك بعض الناس لها، فكل ذلك جائز، وأما لو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك، فإن ذلك ترك لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول، فيه واجبًا بالكل. وأما القسم الثالث والرابع وهو ما يكون مباحا بالجزء مكروها بالكل أو حراما، فقد أورده قائلا: \"أو قد يرى\" المباح بالجزء \"بالكل عنه قد نهى\" وذلك النهي قد يكون لد \"كراهة أو التحري ينتهي\" مقتضاه والذي نهى عنه نهي كراهة هو مثل \"التنزهات في\" البساتين \"والبطاح\" - بكسر الباء - مفرده البطاح وهو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى - فالتنزه في ذلك كله ومثله سماع أصوات الطير مباح بالجزء مكروه بالكل، وأما المباح بالجزء المحرم بالكل، فقد أورد مثاله بقوله \"أو فعل فادح\" في العدالة \"من المباح\" وذلك كالأكل في السوق ودخول الحمام لغير ضرورة فإنه قادح في العدالة موجب لصفة الفسق.\nقال الغزالي: إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة، كما أن المداومة على الصغيرة قد تصيرها كبيرة.\nفي أن المندوب بالجزء قد يكون واجبًا بالكل. قال الناظم: \"وفعل مما\" هو \"بالجزء\" معدود \"في المندوب\" قد \"يكون بـ\" حسب الكل على حكم \"الوجوب\" وذلك كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين والفجر والعمرة وكذا سائر النوافل والرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة يحرم التارك لها. وإن تمالأ قوم على ترك الأذان فإنهم يقاتلون على ذلك. في أن","vol":"1","page":154},{"text":"٣٣٤ - وَالفِعْلُ لِلْمَكْرُوهِ بِالجُزْءِ يُرَى … بِالكُلِّ مَمْنُوعًا إِذَا مَا اعْتُبِرَا\n٣٣٥ - وَمَا يَكُونُ وَاجِبًا مِنْ أَصْلِ … يَجِبُ بِالجُزْءِ مَعًا وَالكُلِّ\n٣٣٦ - وَحُكْمُهُ بِحَسَبِ الكُلِّيَّةْ … مُخْتَلِفٌ وَحَسَبِ الجُزْئِيَّةْ\n<hr><s0>\n\nالمكروه بالجزء يكون حراما بالكل قال الناظم: \"والفعل\" أمر \"للمكروه\" شرعا قد \"يرا\" أي يصير ويكون \"بـ\" حسب واعتبار \"الكل\" أمر ممنوعا أي محرما شرعا \"إذا ما اعتبرا\" ذلك الكل ونظر في حقيقة حاله، وذلك كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة، وسماع الغناء المكروه فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، فإن داوم عليها قدحت في عدالته. وذلك دليلٌ على المنع بناء على أصل الغزالي. قال محمد بن عبد الحكم في اللعب بالنرد والشطرنج: إن كان يكثر منه فيشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة، والحلول بمواطن التهم لغير حاجة، وما أشبه ذلك.\nفي أن الواجب بالجزء - إذا كان مرادفا للفرض - يكون واجبا بالكل، إلا أن حكم الكل في ذلك أقوى من الجزء قال الناظم: \"وما\" يعني وكل فعل \"يكون واجبًا\" فرضا \"من أصل\" فلم يكن الوجوب طارئا عليه، وإنما كان حكمه الشرعي الأصلي هو الوجوب، فإنه \"يجب بالجزء\" كما تقدم ذكره \"معا والكل\" \"و\" لكن\"حكمه\" أي حكم ذلك الواجب \"بحسب\" واعتبار \"الكلية مختلف و\" أي مع \"حسب\" اعتبار \"الجزئية\" وهذا بين أما من حيث الجواز، فإنه إذا كانت الظهر المعينة فرضا على المكلف يأتي بتركها. ويعد مرتكب كبيرة. فينفد عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك. وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه ودوام عليه، وما أشبه ذلك. فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها في غيرها.\nوأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك كقوله ﵇ في تارك الجمعة: \"من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله على قلبه\" فقيد بالثلاث كما ترى وقال في الحديث: \"من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا\" مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا مستخف، لكان تاركا للفرض، فإنما قال ذلك لأن مرات أولى في التحريم، وكذلك لو تركها قصدا للاستخفاف والتهاون. وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات","vol":"1","page":155},{"text":"٣٣٧ - وَمَنْ يَرَى الوَاجِبَ لَيْسَ الفَرْضا … يَكُونُ بِالكُلِّ لَدَيْهِ فَرْضَا\n٣٣٨ - وَعِنْدَ ذَا يُقَالُ إِنَّهُ اخْتَلَفْ … بِالكُلِّ وَالجُزْءِ عَلَى مَا قَدْ سَلَفْ\n٣٣٩ - وَهَكَذَا يُقَالُ فِي المَمْنُوعِ … مِنْ جِهَةِ الجَوَازِ وَالوُقُوعِ\n<hr><s0>\n\nمن غير، لم تجز شهادته. قاله سحنون.\nوقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مرارا لغير عذر لم تجز شهادته. قاله سحنون. وكذلك يقول الفقهاء فيمن ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك: إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرة. فإن تمادى عليه وأكثر منه كان قادحا في شهادته، وصار في عداد من فعل كبيرة؛ بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة.\nهذا كله عند من يرى أن الواجب مرادف للفرض.\n\"و\" هذا كله عند \"من يرى\" أن \"الواجب ليس\" يرادف \"الفرض\" كالحنفي الذي يرى أن الفرض ما ثبت بالدليل القطعي والواجب ما ثبت بالدليل الظني، فالواجب عنده دون الفرض، فإنها يكون الواجب \"بالكل\" لا بالجزء \"عنده فرضا\" كمثل ما تقدم تقريره في المندوب \"و\" عند حصول \"ذا\" أي هذا الذي ذكر يقال أنه أي الواجب اختلف حكمه \"بـ\" حسب واعتبار \"الكل\" وحكمه بحسب واعتبار \"الجزء\" بناء وسيرا \"على ما قد سلف\" ذكره من أن المندوب بالجزء يكون واجبًا بالكل.\n\"وهكذا\" أي ومثل هذا الذي قيل في الواجب - الفرض - بالجزء \"يقال\" أيضًا \"في الممنوع\" أي المحرم شرعا فالمحرم بالجزء يكون محرما بالكل إلا أن حكمه بحسب الجزء والكل، وهذا بين سواء \"من جهة الجواز\" العقلي الذي صورته هنا أن المداومة تأثيرها أكبر من تأثير عدم المداومة، لأن الذنب قد ينضاف إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة.\nوكذلك من جهة \"الوقوع\" فإنه وردت نصوص شرعية فيها الفرق بين حكم الإصرار وحكم عدمه من ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥)﴾ [آل عمران: ١٣٥].\nفي أن هذا الذي تقرر هنا أساسه ودليله الذي بنى عليه هو الاستمرار. قال الناظم:","vol":"1","page":156},{"text":"٣٤٠ - وَكُلُّ مَا قُرِّرَ فِي ذَا النَّوْعِ … دَلِيلُهُ اسْتِقْرَاؤُهُ فِي الشَّرْعِ\n٣٤١ - قَدْ يُدَّعَى اتِّفَاقُ الأَحْكَامِ … وَإِنْ كَانَ بِالأَفْعَالِ اخْتِلَافٌ يَقْتَرِنْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-120> المسألة الثَّالِثَةُ</span>\"\n٣٤٢ - وَأُطْلِقَ المُبَاحُ لِلْمُخَيَّرِ … فِيهِ وَمَا لَا بَاسَ فِيهِ يَعْتَرِي\n<hr><s0>\n\n\"  وكل ما قرر\" من أحكام في \"هذا النوع\" من الجهات التي ينظر فيها إلى الأحكام، وهو جهة الكلية والجزئية \"دليله\" هو \"استقراؤه\" وتتبعه \"في\" أدلة \"الشرع\" ونصوصه؛ فكل من تأملها واستقرأها سيدرك على قطع أن الجزء ليس كالكل في الحكم الشرعي بل بينهما فرق كما تقدم ذكره، كائنا من كان ذلك الحكم.\nفي الرد على من يدعى استواء الجزء والكل في الحكم قال الناظم: \"قد يدعى اتفاق الأحكام\" الشرعية في ذاتها، \"وإن\" كان بالأفعال الموجبة لها \"اختلاف\" من جهة الكلية والجزئية \"يقترن\" ويجتمع، أما في المباح فمثل كل قتل مؤذ بالنسبة إلى آحاد الناس خف الخطب؛ فلو فرضنا تمالؤ الناس كلهم على الترك، داخلهم الحرج من وجوه عدة. والشرع طالب لدفع الحرج قطعا. فصار الترك منهيا عنه نهي كراهة إن لم يكن أشد. فيكون الفعل إذا مندوبا بالكل إن لم نقل واجبًا. وهكذا العمل بالقراض وما ذكر معه. فلا استواء إذا بين الكلي والجزئي فيه وبحسبك في المسألة أن الناس لو تمالؤوا على الترك لكان ذريعة إلى هدم معلم شرعي. وناهيك به. نعم قد يسبق ذلك النظر إذا تقارب ما بين الكلي والجزئي أما إذا تباعد ما بينهما فالواقع ما تقدم. ومثل هذا النظر جار في المندوب. وأما ما ذكره في الواجب والمحرم فغير وارد\" فإن اختلاف الأحكام في الحدود ظاهر وإن اتفقت في بعض منها. وما ذكره الغزالي فلا يسلم، بناء على هذه القاعدة، وإن سلم ففي العدالة وحدها لمعارض راجح وهو أنه لو قدح دوام ذلك فيها لندرت العدالة، فتعذرت الشهادة.\n\"المسألة الثالثة\"\nفي أن المباح يطلق على معنيين: أحدهما: المخير في فعله وتركه. ثانيها: ما لا بأس فيه. قال الناظم: \"وأطلق المباح للمخير\" يعني على المخير \"فيه\" بين الفعل والترك وهذا هو المعنى الأول والثاني: إطلاقه على \"ما لا بأس فيه\"من الفعال، فهذا المعنى - أيضًا - \"يعتري\"","vol":"1","page":157},{"text":"٣٤٣ - وَهْوَ عَلَى الْجُمْلَةِ ذُو أَقْسَامِ … فَمِنْهُ مَا لَيْسَ بِذِي اسْتِخْدَامِ\n٣٤٤ - وَمِنْهُ مَا يَخْدُمُ إِمَّا مَا أَتَى … مُخَيَّرًا فِيهِ بِحَيْثُ ثَبَتَا\n٣٤٥ - إِمَّا لِمَا يُطْلَبُ تَرْكًا أَوْ لِمَا … يُطْلَبُ فِعْلُهُ وَذَا تَقَدَّمَا\n٣٤٦ - وَحَاصِلٌ أَنَّ الْمُبَاحَ الْأَصْلِ … وُجُودُهُ بِالْجُزْءِ لَا بِالْكُلِّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-121>المسألة الرابعة</span>\"\n٣٤٧ - وَكُلُّ مَا يُقَالُ فِيهِ لَا حَرَجْ … فَهْوَ عَنِ التَّخْيِيرِ فِيهِ قَدْ خَرَجْ\n٣٤٨ - وَذَا مِنَ الشَّارعِ قَصْدٌ بَيِّنُ … وَالْفَارِقُ التَّصْرِيحُ وَالتَّضْمِينُ\n<hr><s0>\n\nلفظ المباح \"وهو\" أي المباح \"على الجملة ذو أقسام\" أربعة باعتبار اتصافه بالخدمة وعدمها، \"فمنه\" أي المباح \"ما ليس بذي استخدام\" في تحصيل أمر مطلوب ولا في تحصيل منهي عنه -وهذا أحد هذه الأقسام- \"ومنه\" كذلك \"ما يخدم\" يعني ما هو خادم، فإن كان خادما فهو \"إما\" أن يخدم \"ما\" يعني أمرا \"أتى\" في الشرع \"مخيرا فيه\" بين الفعل والترك \"بحيث\" أي في أي محل \"ثبت\" فيه ووجد -وهذا هو القسم الثاني- \"وإما\" أن يكون خادما \"لما يطلب تركا\" يعني لما يطلب تركه -وهذا القسم الثالث- \"أو\" يكون خادما \"لما يطلب فعله وذا\" قد \"تقدما\" -ألفه للإطلاق- ذكره وأمثلته -وهذا القسم الرابع \"وحاصل\" ما يؤخذ من هذا كله هو \"أن المباح الأصل\" يعني الذي بقي على أصل حكمه الشرعي \"وجوده\" إنما يكون \"بـ\" حسب \"الجزء لا بـ\" حسب \"الكل\" لما تقدم من أن أي مباح باعتبار وحسب كله تعتريه الأحكام الأخرى.\n\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن المباح إذا قيل فيه لا حرج، فإنه ليس تحت التخيير بين الفعل والترك.\nقال الناظم: \"وكل ما\" هو مباح \"يقال فيه\" من جهة الشرع \"لا حرج\" أو جناح \"فهو عن التخيير فيه\" بين الفعل والترك \"قد خرج\" لأن رفع الجناح والحرج والإثم لا يدل على التسوية، بل يشعر بأفضلية الطرف الآخر \"وذا\" وهذا الحكم \"من الشارع قصد\" أي مقصود \"بين\" أي ظاهر، فمن تأمل النصوص الشرعية التي ورد فيها ذلك أدرك هذا على بيان \"والفارق\" بين ما جاء فيه عن الشارع وهو لا حرج في فعله وبين ما جاء فيه عنه التخيير هو \"التصريح والتضمين\" والذي يحصل كل واحد منهما إما","vol":"1","page":158},{"text":"٣٤٩ - بِالإِذْنِ فِي التَّخْيِيرِ أَوْ رَفْعِ الْحَرَجْ … بِعَكْسِ وَاجِدٍ فِي الآخَرِ انْدَرَجْ\n\n\"المسألة الخامسة\"\n٣٥٠ - وَإِنْ مُبَاحٌ بِاسْمِهِ يَتَّصِفُ … فَبِاعْتِبَارِ حَظِّ مَنْ يُكَلَّفُ\n٣٥١ - لَا سِيَمَا الذِي لِرَفْعِ الْإِثْمِ … فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهَذَا الْحُكْمِ\n٣٥٢ - لِأَنَّ أَخْذَهُ بِغَيْرِ الطَّلَبِ … فَصَارَ فِي الْحَظِّ قَوِيَّ السَّبَبِ\n<hr><s0>\n\n\"  بالإذن في التخيير أو\" بـ \"رفع الحرج\" فيه أي الإثم، فما ورد فيه التخيير بين الفعل والترك، فهو صريح في الإذن في الفعل والترك، ومتضمن لنفي الجناح والحرج عن الفعل فهو لازم له فقط \"بعكس واجد\" أي بعكس ما هو موجود من التخيير \"في الآخر\" وهو ما ورد فيه نفي الجناح والحرج فهو -التخيير- إنما قد \"اندرج\" فيه لأنه ليس صريحا إلا في رفع الإثم والجناح، فهو مقصود منه بالذات، وإن كان يلزمه الإذن في الفعل والترك، وإنما كان يلزمه لأنه من باب \"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب\".\n\"المسألة الخامسة\"\n<span data-type='title' id=toc-122>(المسألة الخامسه)</span> من مسائل كتاب الأحكام هذا وهي مسألة:\nأن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر.\nقال الناظم: \"وإن مباح باسمه\" هذا \"يتصف\" حقيقة \"فـ\" إن ذلك إنما هو \"باعتبار حظ من يكلف\" أي المكلف به \"لا سيما\" المباح \"الذي\" جاء الدليل الشرعي صراحة \"لرفع الإثم\" فيه \"فإنه\" أي هذا الصنف \"أولى\" وأحق \"بهذا الحكم\" المذكور \"لأن أخذه\" أي هذا المباح إنما يكون \"بغير الطلب\" أي الأمر والنهي، لأنه لا يقصد فيه من جهة الشرع لا بإقدام ولا إحجام، فهو إذا من هذا وجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي \"فصار في\" نيل \"الحظ\" وقضاء وطر المكلف \"قوي السبب\" والاتصال، وذلك كالتنزه في البساتين وإنشاد الشعر.","vol":"1","page":159},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-123> المسألة السادسة</span>\"\n٣٥٣ - تَعَلُّقُ الأَحْكَامِ بِالمَقَاصِدِ … فِعْلًا وَتَرْكًا صَحَّ فِي المَوَارِدِ\n٣٥٤ - لِأَجْلِ أَنَّ الحُكْمَ غَيْرُ لَازِمِ … لِغَيْرِ قَاصِدٍ لَهُ كَالنَّائِمِ\n٣٥٥ - وَمَعَ ذَا يَكُونُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا\n٣٥٦ - وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالأَطْفَالِ … وَلَا بِمَنْ أَشْبَهَهُمْ فِي الحَالِ\n٣٥٧ - فِي كُلِّ مَا قَدْ أُلْزِمُوا فِي الشَّرْعِ … فَإِنَّ ذَاكَ مِنْ خِطَابِ الوَضْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-124> المسألة السابعة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة السادسة\"\n\n\"المسألة السادسة\" من هذه المسائل مسألة كون الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد.\nقال الناظم: \"تعلق الأحكام\" الشرعية \"بالمقاصد\" والنيات \"فعلا وتركا\" أي في الفعل والترك، \"صح\" اعتباره والعمل بمقتضاه وذلك لما \"في الموارد\" الشرعية أي الأدلة الشرعية من الحكم بهذا، ومن ذلك ما ثبت أن الاعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في الجملة، ثم \"لأجل أن الحكم\" الشرعي\"غير لازم لغير قاصد له\" أي لذلك الحكم، وإن فعل ما يترتب عنه من فعل، ذلك \"كالنائم\" والمجنون والمي، فهؤلاء جميعا رفع عنهم القلم لتخلف القصد منهم \"ومع ذا\" يزاد دليلٌ آخر وهو أنه قد \"يكون\" تكليف من لا قصد له \"من تكليف ما ليس يطاق\" لا يقدر عليه \"وهو ما\" أي أمر \"قد علما\" أنه غير واقع في الشريعة \"ولا اعتراض\" يرد \"فيه\" أي في هذا الذي ذكر \"بالأطفال ولا بمن أشبههم في\" هذا \"الحال\" وهو تخلف القصد، كالمجانين \"في كل\" هذا بدل اشتمال من قوله \"بالأطفال\" وبذلك يكون معنى الكلام ولا اعتراض بكل \"ما قد ألزموا\" أي الأطفال به \"في الشرع\" من الأحكام كالغرامات والزكاة \"فإن ذلك\" الذي ألزموا به ليس من خطاب التكليف الذي كلامنا فيه وإنما هو \"من خطاب الوضع\" وقد تقرر أن خطاب الوضع لا يتوقف جريان أحكامه على القصد، الإرادة، بخلاف خطاب التكليف.\n\"المسألة السابعة\"\n\"المسألة السابعة\" في أن المندوب بالاعتبار العام خادم للواجب قال الناظم:","vol":"1","page":160},{"text":"٣٥٨ - إِذَا اعْتَبَرْتَ مَا لَهُ الشَّرْعُ نَدَبْ … أَعَمَّ فَهْوَ خَادِمٌ لِمَا وَجَبْ\n٣٥٩ - مُمَهِّدًا أَوْ مُكْمِلًا أَوْ مُذْكِرَا … مِنْ جِنْسِهِ كَالنَّفْلِ حَيثُمَا يُرَى\n٣٦٠ - أَوْ غَيْرِهِ كَالقَصِّ لِلْأَظْفَارِ … وَالطِّيبِ وَالتَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَاِر\n٣٦١ - وَهَكَذَا المَكْرُوهُ لِلْحَرَامِ … كَمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الأَحْكَامِ\n٣٦٢ - ثُمَّ مِنَ الوَاجِبِ حِينَ يُقْصَدُ … وَعَكْسِهِ وَسِيلَةٌ وَمَقْصَدُ\n<hr><s0>\n\n\" إذا اعتبرت\" حال \"ما له\" صاحب \"الشرع ندب\" أي طلبه طلبا غير جازم اعتبارا \"أعم\" بحيث ينظر إليه نظرا كليا \"فـ\" إنه يلفى و\"هو خادم للواجب\" لأنَّهُ أي المندوب إما أن يكون \"ممهدا\" أي مقدمة له - أي للواجب - وإما أن يكون \"مكملا\" - بضم الميم وسكون الكاف - له وإما أن يكون \"مذكرا\" - بضم الميم وسكون الذال المعجمة - أي مذكرا به، ثم أن ذلك المندوب قد يكون \"من جنسه\" أي الواجب وذلك \"كالنفل\" الذي يكون مع فرضه \"حيثما يرى\" كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها \"أو\" يكون من \"غيره\" أي غير جنسه، وذلك \"كالقص للأظفار\" وطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك \"و\" أخذ \"الطيب\" والزينة مع الصلاة \"وتعجيل للإفطار\" وتأخير السحور وكف الإنسان عما لا يعني مع الصيام، وما أشبه ذلك. فإن كان المندوب كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقلما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء.\nفصل في أن المكروه بالنسبة للحرام كالمندوب بالنسبة للواجب من هذه الجهة - جهة الخدمة والإلحاق - قال الناظم: \"وهكذا \" أيضًا \"المكروه\" بالنسبة \"للحرام\" إذا اعتبرته كذلك - أي اعتبارا عاما - فهو \"كمثله\" أي المندوب \"في هذه الأحكام\" المتقدمة، فإن المكروه إذا اعتبرته اعتبارا أعم وجدته خادما للحرام لأنَّهُ إما مقدمة له أو تذكار به على منوال ما تقرر إيراده في حال المندوب مع الواجب، والمكروه إذا كان كذلك - أي خادما للحرام على هذا الوجه فهو ملحق بالحرام. \"ثم\" إن \"من الواجب\" الشرعي \"حين يقصد\" أي حين يكون مقصودا للشارع \"و\" من \"عكسه\" وهو الحرام ما هو \"وسيلة\" وذلك كطهارة الحدث، وستر العورة، واستقبال القبلة مع الصلاة بالنسبة للواجب وكالنظر إلى الأجنبية والخلوة بها بالنسبة للحرام، \"و\" منه ما هو \"مقصد\" بذاته كالصلاة","vol":"1","page":161},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-125> المسألة الثامنة</span>\"\n٣٦٣ - وَكُلَّ مَا الشَّرْعُ لَهُ قَدْ حَدَّا … وَقْتًا مُعَيَّنًا بِهِ يُؤَدَّى\n٣٦٤ - فَمُوقِعٌ لَهُ بِذَاكَ الوَقْتِ … يَأْمَنُ مِنْ مَذَمَّةٍ وَمَقْتِ\n٣٦٥ - كَانَ عَلَى الوَجِوبِ أَوْ لِلنَّدْبِ … وَإِنَّمَا يَلْحَقُ حُكْمُ العَتْبِ\n٣٦٦ - لِكُلِّ مَنْ أَخَّرَ ذَاكَ مُطْلَقا … عَنْ وَقْتِهِ مُتَّسِعًا أَوْ ضيِّقَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-126> المسألة التاسعة</span>\"\n<hr><s0>\n\nبالنسبة للفرض، والزنا بالنسبة للحرام.\n\"المسألة الثامنة\" في أن ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاعه في وقته لا تقصير فيه شرعا، ولا عتب ولا ذم، إنما العتب والذم في إخراجه عن وقته سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا.\nقال الناظم: \"وكل ما\" أي وكل أمر عبادي \"الشرع له\" يعني لفعله \"قد حدا\" الألف للإطلاق و\"قتا معينا به\" أي فيه \"يودى\" أي يفعل أداء \"فموقع\" - بضم الميم وكسر القاف - اسم فاعل من أوقع بمعنى فعل \"له بذاك\" أي في ذاك \"الوقت\" المحدود المحدد له \"يأمن\" أي يكون في أمن \"من مذمة\" شرعية تلحق \"ومقت\" بغض إلا هي والمقت أشد البغض سواء \"كان\" الفعل مطلوبا \"على\" سبيل \"الوجوب\" كالصلاة المكتوبة \"أو\" كان مطلوبا \"للندب\" يعني على سبيل الندب كالضحى وصلاة العيد \"وإنما يلحق\" أي يدرك \"حكم العتب\" أي الذم \"لكل\" يعني كلا واللام مقحمة زائدة للتقوية \"من أخر ذاك\" الفعل \"مطلقا عن وقته\" سواء كان ذلك الوقت \"متسعا أو ضيقا\" وهذا بيان معنى قوله: \"مطلقا\".\n\"المسألة التاسعة\"\n\"المسألة التاسعة\" في أن الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين: حقوق محدودة شرعا. وحقوق غير محدودة شرعا.","vol":"1","page":162},{"text":"٣٦٧ - وَالحَقُّ فِي الشَّرعِ عَلَى ضَرْبَيْنِ … حَقٌ لِمَخْلُوقٍ كَمِثْلِ الدَّيْنِ\n٣٦٨ - وَآخَرٌ للهِ كَالصِّيَامِ … وَكُلِّ مَا حُدَّ مِنَ الأَحْكَامِ\n٣٦٩ - فَإِنَّهُ دَيْنٌ عَلَى المُكَلِّفِ … وَلَازِمٌ ذِمَّتَهُ حَتَّى يَفِي\n٣٧٠ - إِذْ مَا يُحَدُّ وَقْتًا أَوْ يُقَدَّرُ … بِالقَصْدِ لِلْأَدَاءِ فِيهِ مُشْعِرُ\n٣٧١ - وَغَيْرُ مَا قَدْ حُدَّ فَهْوَ يُطْلَبُ … وَمَا لَهُ فِي ذِمَّةٍ تَرَتُّبُ\n<hr><s0>\n\nقال الناظم: \"والحق\" الواجب على المكلف \"في الشرع على ضربين\" أي نوعين - باعتبار المستحق - أحدهما \"حق\" ثابت \"لمخلوق\" وذلك \"كمثل الدين\" بفتح الدال، والنفقة الواجبة والنصيحة \"وآخر\" هو الحق الذي \"لله\" تعالى على خلقه وذلك \"كالصيام\" والحج \"وكل ما حد\" وضبط على قدر معين أو هيئة مخصوصة. وهذا الضرب الأول باعتبار التحديد والتعيين \"فإنه دين على المكلف ولازم ذمته\" لا ينفك عنه طلبه \"حتَّى يفي\" ويؤدي ما عليه من ذلك \"إذ ما يحد وقتا\" يعني ذلك لأجل أن ما حدد الشارع وقتا لفعله \"أو يقدر\" يعني: أو ما هو مقدر شرعا بقدر معين \"بالقصد للأداء\" لذلك المعين \"مشعر\" إذ ذاك القصد من فوائد ذلك التحديد والتعيين الظاهرة. \"و\" أما الضرب الثاني بالاعتبار المذكور وهو \"غير ما قد حدّ\" شرعا وذلك كالصدقات وسد الخلات وسائر فروض الكفايات فهو يطلب الإتيان به فقط \"وما له في ذمة\" المكلف \"ترتب\" ودوام لزوم طلب بلا انفكاك، إنما لم يترتب ذلك في الذمة لأمور:\nأحدها: أنها لو ترتبت في ذمة المكلف لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة، ولا يعقل نسبته إليها فلا يصح أن يترتب دينا. وبها استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف بمتعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا. ومثاله الصدقات المطلقة، وسد الخلات، ودفع حاجات المحتجين، وإغاثة الملهوفين، وإنقاذ الغرقى، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويدخل تحته سائر فروض الكفايات. فإذا قال الشارع ﴿وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] أو قال اكسوا العاري أو: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٥] فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها، من غير تعيين مقدار. فإذا تعينت حاجة؛ تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص. فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته؛ بمقتضى ذلك الإطلاق؛ فإن أطعمه بما لا يرفع عنه","vol":"1","page":163},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالجوع، فالطلب باق عليه، ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف يختلف باختلاف السّعات والخلَّات في ذلك المعين: فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع، فيحتاج إلى مقدار من الطعام، فإذا تركه حتَّى أفرط عليه، احتاج إلى أكثر منه. وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا، وقد يطعمه آخر ما لا يكفيه، فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به، فإذا زال الوقت الحاضر، صار في الثاني مكلفا بشي آخر لا بالأول، أو سقط عنه التكليف، إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة.\nوالثاني: أنه لو ترتب في ذمته أمر لخرج إلى ما لا يعقل، لأنَّهُ في الوقت من أوقات حاجة المحتاج مكلف بسدها، فإذا مضى وقت يسع سدها بمقدار معلوم مثلا، ثم لم يفعل، فترتب في ذمته ثم جاء زمان وهو على حاله أو أشد، فإما أن يقال إنه مكلف أيضًا بسدها أولا، والثاني باطل، إذ ليس هذا الثاني بأولى بالسقوط من الأول، لأنَّهُ إنما كلف لأجل سد الخلة، فيرتفع التكليف والخلة باقية. هذا محال. فلا بد أن يترتب في الذمة ثانيا مقدار ما تسد به الحاجة ذلك الوقت، وحينئذ يترتب في ذمته في حق واحد، قيم كثيرة بعدد الأزمان الماضية، وهذا غير معقول في الشرع.\nوالثالث: أن هذا الواجب يكون عينا أو كفاية. وعلى كل تقدير يلزم إذا لم يقم به أحد - أن يترتب إما في ذمة واحد غير معين، وهو باطل لا يعقل فيما في ذمم جميع الخلق مقسطا، فكذلك، للجهل بمقدار ذلك القسط لكل واحد، أو غير مقسط، فيلزم فيما قيمته درهم أن يترتب في ذمم مائة ألف درهم. وهو باطل كما تقدم.\nوالرابع: لو ترتب في ذمته لكان عبثا، ولا عبث في التشريع، فإنه إذا كان المقصود دفع الحاجة فعمران الذمة ينافي هذا القصد\" إذ المقصود إزالة هذا العارض، لا غرم قيمة العارض، فإذا كان الحكم بشغل الذمة منافيا لسبب الوجوب، كان عبثا غير صحيح. لا يقال إنه لازم في الزكاة المفروضة وأشباهها، إذ المقصود بها سد الخلات وهي تترتب في الذمة. لأنا نقول: نسلم أن المقصود ما ذكرت، ولكن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها، ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره، بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب، فالمال غير مطلوب لنفسه فيها، فلو ارتفع العارض بغير شيء لسقط الوجوب، والزكاة ونحوها لابد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها في نفس الوقت، لذلك عينت. وعلى هذا الترتيب في بدل المال للحاجة، يجري حكم سائر أنواع هذا القسم.","vol":"1","page":164},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-127> المسألة العاشرة</span>\"\n٣٧٢ - يَصِحُّ بَيْنَ الفَرْضِ وَالحَرَامِ … لِلْعَفْوِ رُتْبَةٌ سِوَى الأَحْكَامِ\n٣٧٣ - دَلِيلُهُ الثُّبُوتُ فِي المَنْقُولِ … مِنْ خَبَرِ اللهِ أَوِ الرَّسُولِ\n٣٧٤ - مِثْلُ وَيعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَعَفَا … وَمَا مِنَ السُّنَّةِ مَعْنَاهُ اقْتَفَى\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة العاشرة\"\nوفي بيان ذلك يقول الناظم: \"يصح\" شرعا ويقع \"بين الفرض\" - هكذا في النسخة التي بأيدينا - ولعله يريد الحلال بدلالة مقارنته بالحرام، إلا أن الفرض والواجب وإن كان كل حلالا، فإن من الحلال ما ليس واجبًا، ولذلك فإنه لو قال: \"يصح بين الحل\" لكان أبين \"والحرام للعفو\" وهو ما لا يحكم عليه بأنه حلال أو حرام \"رتبة سوى\" رتب \"الأحكام\" الخمسة التي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح \"دليله\" أي دليلٌ ما ذكر من ثبوت هذه الرتبة \"الثبوت لا لها الوارد \"في المنقول من خبر\" يعني قول \"الله\" تعالى في كتابه، ومن ذلك قوله - سبحانه - ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)﴾ [الأنفال: ٦٨]. وقوله - - ﷿ - -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)﴾ [المائدة: ١٠١] \"أو\" - بمعنى الواو - أي \"وخبر الرسول\" ﷺ، ومن ذلك قوله - ﵊ - \"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها\". و\"مثل ويعفوا عن كثير\" في قوله - تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)﴾ [الشورى: ٣٠] وهذه الآية كما ترى - مسوقة لبيان سبحانه عفو غفور بعد تحقق ما يستوجب العقاب على الآثمين. وهذا ليس الكلام فيه، وإنما هو فيما لا يجب العقاب أصلا، وهو المقصود هنا بالعفو الذي مفاده التجاوز والصفح بعد تحقق موجب العذاب، الذي ورد في هذه الآية وبذلك فالاستدلال بهذه الآية - غير ظاهر - والله أعلم -.\nو\"عفا\" الواقع في قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (٤٣)﴾ [التوبة: ٤٣] فهذا يدل على هذا المعنى في الجملة، فإنه موضع اجتهاد منه - ﷺ - في الإذن عند عدم النص. وقد ثبت في التشريعة العفو عن الخطأ في الاجتهاد حسبما بسطه الأصوليون، وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك فيما تقدم ذكره من النصوص. \"وما\" أي والذي اتبع \"من السنة معناه\" أي معنى العفو المذكور وحكمه و\"اقتفى\"","vol":"1","page":165},{"text":"٣٧٥ - وَجَاءَ حُكْمُ العَفْوِ فِي مَوَاضِعْ … أَوَّلُهَا حَيْثُ سُكُوتُ الشَّارعْ\n٣٧٦ - وَخَطَأُ الفِعْلِ وَالاِجْتِهَادِ مَعْ … إِكْرَاهٍ اوْ رُخْصَةٍ اوْ سَهْوٍ يَقَعْ\n٣٧٧ - وَمَا مُخَالِفٌ دَلِيلًا لَمْ يَصِلْ … وَمَا بِوَفْقِ مَا لَهُ النَّسْخُ شَمِلْ\n<hr><s0>\n\nأي ماضيا عليه في بناء الأحكام التي يجري بناؤها عليه شرعا، فالسنة تابعة للقرآن ومبينة له.\nفي بيان حكم مواضع العفو \"وجاء\" عن الشارع \"حكم العفو في مواضع\" معينة معلومة \"أولها\" أي هذه المواضع \"حيث\" يعني الموضع الذي حصل فيه \"سكوت الشارع\" عن حكمه، إذ ما سكت عنه فهو عفو، وقد تقدم ذكر نص الحديث النبوي الوارد في ذلك. \"وخطأ الفعل\" يعني فعل الخطأ، فما صدر عن مخطئ فهو عفو، ومثله في ذلك كما سيأتي الكلام عليه الغافل، وهذا حكم مجمع عليه في الجملة. وهذا ثاني المواضع \"و\" كذلك الخطأ إذا حصل في \"الاجتهاد\" وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. فإن حصل في ذلك الخطأ في إصابة الحكم الشرعي فإنه غير مؤاخذ به شرعا وهو ثالث المواضع وكذلك الرابع ما حصل من فعل \"مع إكراه\" معتبر شرعا، وهو الجالب لعدم المؤاخذة، فإن حاصل ذلك أن تركه لما ترك وفعله لما فعل لا حرج عليه فيه وهذا عفو. \"أو\" ما كان يفعل عن \"رخصة\" وهو الموضع الخامس، فالرخص كلها مواضع العفو، فإن النصوص دلت على ذلك حيث نص على رفع الجناح، ورفع الحرج وحصول المغفرة؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون الرخصة مباحة أو مطلوبة؛ لأنها إن كانت مباحة فلا إشكال، وإن كانت مطلوبة فيلزمها العفو عن نقيض المطلوب\" فأكل الميتة إذا قلنا بإيجابه فلا بد أن يكون نقيضه، وهو الترك معفوا عنه، وإلا لزم اجتماع النقيضين في التكليف بهما، وهو محال ومرفوع عن الأمة. والسادس ما كان عن \"سهو يقع\" فالناسي غير مؤاخذ، فكل فعل صدر عنه فهو عفو. ولو جعل هذا الموضع مع موضع الخطأ واحدا لكان أخصر، وأولى، لما بينهما من الاتحاد في الحكم والحال، وهو ما جرى عليه الشاطبي في الأصل. والسابع هو \"ما\" يعني فعلا أو رأيا هو \"مخالف دليلا\" شرعيا هو الذي يجب العمل بمقتضاه ويلزم القول به إلا أنه \"لم يصل\" ولم يبلغ ذلك الفاعل أو القائل المخالف له. فما كان كذلك فإنه يجري عليه حكم العفو لأنَّهُ لا تكليف إلا مع العلم \"و\" كذلك \"ما\" أي العمل فيه \"بوفق\" يعني على وفق \"ما له النسخ\" أو عدم الصحة \"شمل\" فمن عمل بدليل منسوخ أو غير صحيح وهو لا يعلم بذلك فإنه يجري عليه حكم العفو \"أيضًا","vol":"1","page":166},{"text":"٣٧٨ - كذَاكَ مِنْهُ مُقْتَضَى المَرْجُوحِ … مِنَ الدَّلِيلَيْنِ مَعَ التَّرْجِيحِ\n٣٧٩ - وَفِي الخِطَابَيْنِ تَزَاحَمَا وَلَا … يُمْكِنُ جَمْعٌ فِي الأَخِيرِ أَقْبَلَا\n٣٨٠ - وَيَسْتَدِلُّ ذَاهِبٌ لِلْمَنْعِ … بِكَوْنِهِ لَيْسَ بِحُكْمٍ شَرْعِي\n<hr><s0>\n\nلأنَّهُ لا يلزمه أن يعمل إلا بما بلغه وعلمه. و\"كذلك منه\" أي ما يجري عليه حكم العفو تأخير \"مقتضى\" وحكم \"المرجوح من الدليلين\" المتعارضين \"مع\" حصول \"الترجيح\" بينهما بما يحصل به الترجيح من المرجحات التي تورد في \"باب التعارض والترجيح\" فإنه لا بد من حصول العفو بالنسبة للمرجوح منهما، لأنَّهُ إن لم يكن كذلك لم يمكن الترجيح فيؤدي إلى رفع أصله - أي الترجيح - وهو ثابت بالإجماع ولأنه يؤدي إلى الخطاب بالنقيضين وهو باطل. وسواء قلنا ببقاء الاقتضاء في الدليل المرجوح وأنه في حكم الثابت أم قلنا إنه في حكم العدم. وهذا الموضوع الثامن.\nوأما التاسع، فقد أورده قائلا: \"و\" كذلك يجري حكم العفو \"في الخطابين\" الشرعيين إذا \"تزاحما\" في الزمان مثلا - كأن يقال له كلم زيدا وعمرا في وقت واحد بعبارتين مختلفتين، فإنه يقدم تكليم أحدهما على الآخر على سبيل الترجيح، فإن حصل ذلك فإنه لا بد من حصول العفو بالنسبة للمؤخر، حتَّى يحصل المقدم، لأنَّهُ أي هذا السبيل هو الممكن في التكليف بهما، والإلزام تكليف ما لا يطاق، وهو مرفوع شرعا. \"و\" هذا إذا كان \"لا يمكن جمع\" بين المتعارضين والمتزاحمين أو المتعارضات والمتزاحمات في الموضعين \"الأخير\"ين وهما ما تعارضا فيه الدليلان أو أكثر.\nويدلك \"أقبلا\" وقوع العفو في هذه الصورة، فإنه لا بد من حصوله - أي العفو - بالنسبة إلى المؤخر فيحصل المقدم، لأنَّهُ الممكن في التكليف بهما، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع شرعا\" (^١).\nفي أدلة من يرى أن مرتبة العفو لا وجود لها في هذه الشريعة الغراء \"ويستدل ذاهب للمنع\" وعلى عدم وجود هذه المرتبة في الشريعة على ذلك \"بـ\" أوجه، منها \"كونه\" أي العفو \"ليس بحكم شرعي\" والدليل على ذلك أنه مسمى بالعفو إنما يتوجه حيث يتوقع\n_________\n(^١) انظر الأصل ١ - ١١٨ - ١١٩.","vol":"1","page":167},{"text":"٣٨١ - أَوْ كَوْنِهِ لَيْسَ بِدُنْيَوِيِّ … وَالبَحْثُ فِيهِ لَا فِي الأُخْرَوِيِّ\n٣٨٢ - أَوْ إِنْ يَكُنْ مُسَلَّمًا فِي الوَاقِعِ … فَذُو اخْتِصَاصٍ بِزَمَانِ الشَّارعِ\n٣٨٣ - أَوْ رَاجِعٌ مَا فِيهِ مِنْ أَقْسَامِ … فِي حُكْمِهِ لِخَمْسَةِ الأَحْكَامِ\n٣٨٤ - مَعْ أَنَّ ذِي الرُّتْبَةَ مَبْنَاهَا عَلَى … مَسْأَلَةٍ بِهَا الخِلَافُ أُصِّلَا\n<hr><s0>\n\nللمكلف حكم المخالفة لأمر أو نهي. وذلك يستلزم كون المكلف به قد سبق حكمه، فلا يصح أن يتوارد عليه حكم آخر لتضاد الأحكام \"أو\" بمعنى - الواو - أي \"وكونه\" أي العفو المذكور \"ليس بـ\" حكم \"دنيوي\" أي متعلق بالمكلف في الدنيا \"والبحث\" - الواو للحال - إنما هو \"فيه\" أي في الحكم الدنيوي \"لا في\" الحكم \"الأخروي\" والعفو المذكور إنما هو أخروي. فإنه لو كان دنيويا لكان إما في خطاب التكليف أو من خطاب الوضع. وهو ليس منها فعلم أَنَّهُ لغو \"أو\" بمعنى الواو أي و\"إن يكن مسلما\" وجوده وثبوته \"في الواقع\" الشرعي \"فـ\" أنه \"ذو اختصاص\" وجوده وثبوته \"بزمان الشارع\" ﵊ وهذا الوجه الثاني.\nوأما الوجه الثالث فقد أورده بقوله: \"أو راجع ما\" ذكر وثبت \"فيه\" أي في العفو \"من أقسام\" وما ذكر له من مواضع \"في حكمه\" ومقتضاه \"لخمسة الأحكام\" يعني الأحكام الخمسة المعروفة وبذلك ترتفع مرتبة العفو هذه وما تقدم من الأدلة على إثباتها لا دليل فيه على ذلك.\nفالأدلة النقلية غير مقتضية للخروج عن الأحكام الخمسة لإمكان الجمع بينها. وما ذكر من أنواعه داخل تحت حكم الخمسة، فإن العفو في تلك الأنواع راجع إلى رفع الخطأ والنسيان والإكراه والحرج، وذلك يقتضي إما الجواز - بمعنى الإباحة - وإما رفع ما يترتب على المخالفة من الذم، وتسبيب العذاب وذلك يقتضي إثبات الأمر والنهي مع رفع آثارهما لمعارض. فارتفع الحكم بمرتبة العفو.\nو\"مع\" هذا الذي سيق من الأدلة على منع هذه الرتبة نسوق أمرا آخر وهو \"أن ذي\" أي هذه \"الرتبة\" رتبة العفو \"مبتناها\" وتأسيسها إنما هو \"على مسألة\" وقع \"بها\" أي فيها \"الخلاف\" وكان \"أصلا\" يعني وكان الخلاف أصوليا، لأنها مسألة أصولية","vol":"1","page":168},{"text":"٣٨٥ - وَذَاكَ هَلْ يَكُونُ فِي النَّوَازِلِ … مَا الشَّرْعُ لَيْسَ حُكْمُهُ بِشَامِلِ\n٣٨٦ - إِنْ قِيلَ بِالعَفْوِ فَحَاصِرٌ لَهْ … الوَقْفُ مَعْ مُعَارِضِ الأَدِلَّةْ\n<hr><s0>\n\n\" وذاك\" الذي قصد بهذه المسألة هو لو قال: و\"تلك\" لكان أبين وأوفق فيكون تقرير الكلام حينئذ:\n\"وتلك\" المسألة \"هل يكون في النوازل\" والواقائع \"ما\" أي نوازل ووقائع \"الشرع ليس حكمه\" الصادق بالأحكام الخمسة \"بشامل\" لها، فتكون نوازل ووقائع لا حكم شرعي فيها. وهذه المسألة مختلف فيها، فليس إثباتها أولى من نفيها إلا بدليل. والأدلة فيها متعارضة فلا يصح إثباتها إلا بالدليل السالم عن المعارض ودعواه. وأيضًا إن كانت اجتهادية فالظاهر نفيها بالأدلة المذكورة في كتب الأصول. إن لم تكن راجعة إلى تلك المسألة فليست بمفهومة (^١).\nفي حصر مواطن العفو وضبطها - إن قيل به - وذلك لأن الاقتصار به على محال النصوص أي المحال التي لم ترد فيها نصوص شرعية دالة بظاهرها على أحكامها أحكام تلك المحال نزعة ظاهرية. والانحلال في اعتبار ذلك على الإطلاق خرق لا يرتفع، واقتصار فيه على بعض دون بعض تحكم يأباه المعقول والمنقول فلا بد من وجه يقصد نحوه في كل مسألة حتَّى يتبين بحول الله، والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع.\nوفي ذلك يقول الناظم: \"إن قيل بـ\" ثبوت رتبة \"العفو \"المذكور \"فحاصر له\" يحصره في ثلاثة أنوع:\nأحدها: \"الوقف\" الوقوف \"مع\" مقتضى دليل \"معارض الأدلة\" الموجبة حكم الرخصة ظاهرا وهو يقتضي العزيمة، لأن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق كان الواقف معها واقفا على دليلٌ معتمد على الجملة. وكذلك العمل بالرخصة، إن توجه حكم العزيمة فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، وكلاهما أصل كلي، فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع مثله معتمد لكن لما كان أصل رفع الحرج واردا على أصل التكليف ورود المكمل ترجح جانب أصل العزيمة بوجه ما غير أنه لا يحرم أصل الرجوع، لأن بذلك المكمل قيام التكليف وقد اعتبر في مذهب مالك هذا، ففيه إن سافر في رمضان أقل من أربعة برد، فظن\n_________\n(^١) الموافقات الجزء الأول صفحة ١١٩.","vol":"1","page":169},{"text":"٣٨٧ - أَوِ الخُرُوجُ بَعْدُ بِالتَّأْوِيلِ … قَصْدًا وَدُونَهُ عَنِ الدَّلِيلِ\n<hr><s0>\n\nأن الفطر مباح به فأفطر فلا كفارة عليه. وكذلك من أفطر بتأويل إن كان أصله غير علمي، بل هذا جار في كل متأول كشارب المسكر ظانا أنه غير مسكر، وقاتل المسلم ظانا أنه كافر. وأكل مال الحرام عليه ظانا أنه حلال له. والمتطهر بماء نجس ظانا أنه طاهر وأشباه ذلك ومثله المجتهد المخطئ في اجتهاده، ويدخل ههنا كل قضاء قضى به القاضى من مسائل الاجتهاد ثم يتبين له خطؤه ما لم يكن قد أخطأ نصا أو إجماعا أو بعض القواطع وكذلك الترجيح بين الدليلين فإنه وقوف مع أحدهما وإهمال للآخر، فإذا فرض مهملا للراجح فذلك لأجل وقوفه مع المرجوح وهو في الظاهر دليلٌ يعتمد مثله وكذلك العمل بدليل منسوخ أو غير صحيح فإنه وقوف مع ظاهر دليلٌ يعتمد مثله في الجملة فهذه وأمثالها مما يدخل تحت معنى العفو المذكور وإنما قلنا الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض فشرط فيه المعارضة لأنَّهُ إن كان غير معارض لم يدخل تحت العفو لأنَّهُ أمر أو نهى أو تخيير عمل على وفقه فلا عتب يتوهم فيه ولا مؤاخذة تلزمه بحكم الظاهر فلا موقع للعفو فيه وإنما قيل وإن قوى معارضه لأنَّهُ إن لم يقو معارضه لم يكن من هذا النوع بل من النوع الذي يليه على أثر هذا فإنه ترك لدليل وهن وإن كان إعمالا لدليل أيضًا فإعماله من حيث هو أقوى عند الناظر أو في نفس الأمر كإعمال الدليل غير المعارض فلا عفو فيه.\nهذا هو النوع الأول أما الثاني فقد أورده الناظم بقوله: \"أو الخروج\" عن مقتضى الدليل، وهذا النوع من العفو يأتي \"بعد\" النوع الأول. هذا ما ظهر لي في تقرير كلمة بعد هذه - هنا وقد تكون زائدة - وذلك الخروج قد يكون \"بالتأويل\" للدليل الذي وقع الخروج عن مقتضاه \"قصدا\" من الخارج عن المقتضى مثاله ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] من أن قدامة بن مظعون قال لعمر بن الخطاب: إن كنت شربت الخمر فليس لك أن تجلدني.\nقال عمر: ولم؟ قال لأن الله تعالى يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾. قال عمر أخطأت التأويل، إن اتقيت اجتنبت ما حرم الله. هذا أو نحوه مما فيه مخالفة مقتضى الدليل بالتأويل جعل من المواضع التي يجري فيها حكم العفو (^١).\n\"و\" كذلك الخروج \"دونه\" أي القصد \"عن\" مقتضى \"الدليل\" وإنما كان ذلك عن\n_________\n(^١) انظر الأصل.","vol":"1","page":170},{"text":"٣٨٨ - وَفِعْلُ مَا عَنْ حُكْمِهِ الشَّرْعُ سَكَتْ … وَهْوَ عَلَى مَنْعِ الخُلُوِّ إِنْ ثَبَتْ\n٣٨٩ - إِمَّا سُكُوتٌ عَنِ الاِسْتِفْصَالِ … مَعَ مَظِنَّةٍ لَهُ فِي الحَالِ\n<hr><s0>\n\nجهل، وذلك كمن يعمل عملا على اعتقاد إباحته لأنَّهُ لم يبلغه دليلٌ تحريمه أو كراهته، أو يتركه معتقدا إباحة تركه إذ لم يبلغه دليلٌ وجوبه أو ندبه (^١).\n\"و\" النوع الثالث هو \"فعل ما\" أي شيء \"عن\" بيان\"حكمه الشرع سكت\" فلم يرد عنه في ذلك شيء فمن أتاه وهو يرى إباحته عملا بالبراءة الأصلية فإنه يجرى على فعله هذا حكم العفو \"وهو\" يعني أن هذا الذي تقرر هنا من جريان حكم العفو في هذا الموضع إن بني على مذهب من يرى صحة خلو بعض الوقائع من حكم الله - تعالى - فالنظر في هذا متوجه، ويكون هو مقتضى الحديث وما سكت عنه فهو عفو ووجهه أن سكت عنه هو الذي خلا من الحكم الشرعي، فيسري فيه حكم العفو المذكور وأما إن بني \"على\" قول من يرى \"منع الخلو\" أي خلو الوقائع من الحكم الشرعي إذ لا توجد واقعة إلا وفيها الحكم الشرعي، وعليه فليس ثمت مسكوت عن حكمه بحال، بل هو إما منصوص أو مقيس على منصوص \"إن ثبت\" هذا القول، فإن هذا مشكل، لأنَّهُ إن عدم المسكوت عنه شرعا عدم ما يجرى فيه العفو على الوجه الذي تقدم تقريره، إلا أنه يمكن أن يوجه جريان حكم العفو على هذا القول - أيضًا - بصرف السكوت - الوارد في الحديث - \"أما\" إلى \"سكوت\" من الشارع \"عن الاستفصال\" والتفرقة بين الجزئيات المختلفة المندرجة تحت لفظه \"مع\" وجود \"مظنة\" محل يظن فيه ورود \"له\" أي ذلك الاستفصال \"في الحال\" أي حال ورود ذلك الخطاب الخالي من ذلك الاستفصال بناء على عدم جواز تأخير البيان وقت الحاجة وقوله \"الحال\" هذا قد يكون جاء به لإتمام البيت لصحة الاستغناء عنه. وقد يكون معناه \"في الحال\" موضع الحكم فيكون معنى كلامه: مع مظنة ثابتة في الخطاب. مثال هذا الذي سكت الشارع عن الاستفصال فيه مع وجود مظنته قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، وإذا نظر إلى المعنى أشكل لأن في ذبائح الأعياد زيادة تنافي أحكام الإسلام، فكان للنظر هنا مجال، ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال: كله قد علم\n_________\n(^١) انظر الأصل.","vol":"1","page":171},{"text":"٣٩٠ - أَوْ عَنْ مَجَارِي العَادَةِ المُسْتَصْحَبَةْ … أَوْ عَمَلٍ شَرْعُ الخَلِيلِ أَوْجَبَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-128> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n<hr><s0>\n\nالله ما يقولون وأحل ذبائحهم، يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها، وإن وجد هذا الخاص المنافي لجواز أكل جميع ذبائحهم وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ، ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة (^١). هذا التوجيه الأول.\nوأما التوجيه الثاني فقد أورده الناظم بقوله: \"أو\" يصرف السكوت المذكور إلى السكوت \"عن\" بيان حكم \"مجارى العادة\" أي ما جرت به العادة \"المستصحبة\" للأعمال وسلوك الناس بعد دخولهم في الإسلام، وذلك كما في الأشياء التي كانت أول الإسلام على حكم الإقرار - والبراءة الأصلية - ثم حرمت بعد ذلك بتدرج كالخمر. \"أو\" صرفه - أي السكوت المذكور - إلى السكوت عن \"عمل شرع\" إبراهيم \"الخليل\" ﵇ \"أوجبه\" وشرعه وذلك كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالها إلا ما غيّروا من ذلك فقد كان العرب يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتَّى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة وقد نسخ منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى على المعهود الأول (^٢).\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nفي بيان من يتوجه عليه حكم فرض الكفاية.\n_________\n(^١) انظر الأصل.\n(^٢) الموافقات الجزء الأول صفحة ١٢٥/ ١٢٦.","vol":"1","page":172},{"text":"٣٩١ - وَطَلَبُ الكِفَايَةِ المَشْرُوعُ … مَا كَانَ مَطْلُوبًا بِهِ الجَمِيعُ\n٣٩٢ - يُسْقِطُهُ بَعْضٌ عَنِ البَاقِي إِذَا … يَفْعَلُهُ وَهْوَ صَحِيحٌ هَكَذَا\n٣٩٣ - مَعَ اعْتِبَارِ الطَّلَبِ الكُلِّيِّ … لَا بِاعْتِبَارِ الطَّلَبِ الجُزْئِيِّ\n٣٩٤ - لِأَنَّهُ إِذْ ذَاكَ ذُو تَشَعُّبِ … مَرْجِعُهُ إِلَى وُرُودِ الطَّلَبِ\n٣٩٥ - عَلَى الَّذِينَ فِيهِمُ أَهْلِيَّةْ … لِذَلِكَ المَطْلُوبِ فِي القَضِيَّةْ\n٣٩٦ - وَالنَّصُّ فِي ذَلِكَ مِمَّا كَثُرَا … كَوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ فَلَوْلَا نَفَرَا\n<hr><s0>\n\n\" وطلب الكفاية\" هو ما لا يتوجه شرعا إلى كل عين شخص مكلف وإنما يتوجه إلى المخاطبين به على سبيل البدل والجمع \"المشروع\" من رب العالمين وإنما ذكر هذه اللفظة \"المشروع\" هنا لبيان الواقع، أو لإتمام البيت فقط، إذ لا يسمى طلب الكفاية إلا ما كان مشروعا، فلا حاجة إلى إيراده هو \"ما كان مطلوبا به\" يعني بفعله والإتيان به \"الجميع\" أي جميع المخاطبين به، فهو متوجه إليهم كلهم لكن \"يسقطه\" أي هذا الطلب بعض من المخاطبين به \"عن الباقي\" منهم \"إذا\" كان ذلك البعض \"يفعله\" ويقوم به. وعبارة الأصوليين والفقهاء هي: \"إذا قام به البعض سقط عن الباقين\" \"وهو \"أي ما ذكر من أنه - طلب الكفاية - متوجه إلى الجميع هو قول \"صحيح هكذا\" أي من غير تفصيل لكن \"مع اعتبار\" وملاحظة \"الطلب الكلي\" الذي هو هنا - طلب الكفاية - من حيث هو \"لا باعتبار الطلب الجزئي\" الذي هو اعتبار ملاحظة موضع كل طلب بعينه وعلى حدة، فإنه إن اعتبر ذلك ولوحظ أدرك أنه - طلب الكفاية - غير متوجه إلى الجميع \"لأنَّهُ إذ ذاك\" أي عند اعتبار ما ذكر \"ذو تشعب\" وأقسام اقتضاها اختلاف أنواع ما يطلب بهذا الطلب، فحال كل مطلوب به هو الذي يبين من هو مخاطب به، لكن \"مرجعه\" في الجملة \"إلى\" وقوع و\"ورود الطلب على\" البعض، ولكن ليس على البعض كيف كان بل على البعض \"الذين فيهم أهلية لذلك\" الفعل \"المطلوب\" الإتيان به \"في القضية\" يعني في الخطاب الشرعي الوارد في ذلك والأدلة على ذلك كثيرة منها \"النص\" الشرعي الوارد \"في\" إثبات \"ذلك\" وتقريره، وهو \"مما كثرا\" في الكتاب والسنة \"ك\" قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤] وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ","vol":"1","page":173},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] ومن الأدلة على ذلك: ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى والصغرى فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على الناس، وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والفناء فيها. وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية - إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة. وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية، إذ لا يصح أن يطلب بها من يبدئ فيها ويعيد، فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة. وكلاهما باطل شرعا. ومنها - أيضًا - ما وقع من فتاوى العلماء، وما وقع أيضًا في الشريعة من هذا المعنى. فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله ﷺ وقد قال لأبي ذر: \"يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تلين مال يتيم\" وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها، فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال، ومن كان مثله. وفي حديث: \"لا تسأل الإمارة\" وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب، ونهى أبو بكر ﵁ بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول الله ﷺ وليها أبو بكر، فجاءه رجل فقال: نهيتني عن الإمارة ثم وليت\" فقال له\" وأنا الآن أنهاك عنها واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا وروى أن تميمًا الداري استأذن عمر بن الخطاب ﵁ في أن يقص، فمنعه من ذلك وهو من مطلوبات الكفاية - أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم ﵁ - وروى نحوه عن علي بن أبي طالب ﵁ وعلى هذا المهيع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو فقال أما على كل الناس فلا يعنى به الزائد على الفرض العيني.\nوقال أيضًا أما من كان فيه موضع للامامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه فقسم كما ترى فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه ومن لا جعله مندوبا إليه وفي ذلك بيان أنه ليس على كل الناس.","vol":"1","page":174},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-129> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٣٩٧ - وَكُلُّ مَا كَانَ مُبَاحَ الفِعْلِ … ضَرُورَةً أَوْ حَاجَةً فِي الأَصْلِ\n٣٩٨ - وَجَاذَبَتْهُ مَعَ ذَا عَوَارِضُ … وُقُوعًا أَوْ تَوَقُّعًا تُعَارِضُ\n٣٩٩ - هَلْ يَبْطُلُ العَارِضُ حِينَ يُعْتَبَرْ … أَصلُ الَّذِي أُبِيحَ فِي هَذَا نَظَرْ\n<hr><s0>\n\nوقال سحنون: من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه (^١).\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nفي أن ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه تتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا هل يترك على أصل الإباحة بالنقض أو لا؟ هذا محل نظر وإشكال، والقول فيه لا يخلو إما أن يضطر إلى المباح أو لا. وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا، فهذه ثلاثة أقسام في ذلك وبيان حكمه.\nيقول الناظم: \"وكل ما\" أي شيء كان \"مباح الفعل\" وكان فعله \"ضرورة\" أي لأجل الضرورة وذلك كالاضطرار إلى الأكل والشرب والمعاملات \"أو حاجة\" أي لأجل الحاجة \"في الأصل\" متعلق بقوله \"مباح\" يعني: وكل ما كان مباح الفعل في الأصل، لكنه اضطر إلى فعله للضرورة أو الحاجة \"وجاذبته مع\" وجود \"ذا\" الوصف فيه وهو الإباحة الأصلية الاضطرار والحاجة إليه العوارض جمع عارض والمراد - هنا ما يمنع من جريان حكم تلك الإباحة وما يسقطه شرعا، وتلك العوارض سواء وقعت في محل ذلك الحكم \"وقوعا\" ووجدت فيه الآن، \"أو\" توقعت \"توقعا\" فهي منتظرة الوقوع في المآل، وهي كل حال \"تعارض\" وتمنع جريان الحكم المذكور \"هل يبطل\" ويسقط الحكم \"العارض\" المذكور وذلك \"حين يعتبر أصل\" الفعل \"الذي أبيح\" ويرجح، أو يبطل أصل الإباحة ويرجح حكم العارض \"في هذا نظر\" وتفصيل ذلك أن ذلك الفعل المباح لا يخلو إما أن يضطر إليه أم لا. فإن لم يضطر إليه فإنه إما أن يكون في تركه\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ١٢٨.","vol":"1","page":175},{"text":"٤٠٠ - فَإِنْ يَكُنْ لِفِعْلِ مَا أُبِيحَا … يَضْطَرُّ كَانَ فِعْلُهُ صَحِيحَا\n٤٠١ - وَلَا اعْتِبَارَ فِيهِ بِالمُعَارِضِ … كَمِثْلِ مَا لَوْ كانَ غَيْرَ عَارِضِ\n٤٠٢ - ومِثْلُهُ مَا لَا لَهُ اضْطِرَارُ … لَكِنْ لَهُ فِي تَرْكِهِ ضِرَارُ\n<hr><s0>\n\nحرج أو لا فهذه أقسام ثلاثة.\nذكر أولاها بقوله \"فإن يكن\" المكلف \"لفعل ما\" أي الذي \"أبيحا\" الألف للإطلاق \"يضطر\" يعني مضطرا \"كان فعله\" لذلك المباح \"صحيحا\" شرعا \"ولا اعتبار فيه\" أي في ذلك المباح، ولا اعتداد \"بـ\" وجود ذلك الوصف \"المعارض\" لحكم الإباحة فيه، بل يلغى أمره \"كمثل ما لو كان غير عارض\" أو موجود فيه. وذلك لأن فعله قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة وإذا صار واجبًا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخَر أو أقوى منه وليس فرض المسألة هكذا فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ.\nوالثاني أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع أعني أن إقامة الضرورة معتبرة وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة كما اغتفرت مفاسد أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة الإكراه فما نحن فيه من ذلك النوع فلا بد فيه من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية والثالث إنا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا وذلك غير صحيح كما سيأتي في كتاب المقاصد من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب فإن البيع والشراء حلال في الأصل فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه وكل مكمل إذا عاد على أصله بالنقض فباطل فما نحن فيه مثله.\n\"ومثله\" أي هذا القسم الثاني وهو \"ما\" أي المباح الذي \"لا\" أي ليس \"له\" أي للمكلف \"اضطرار\" إليه \"لكن له\" يعني عليه \"في تركه\" هو عدم فعله \"ضرار\" يعني حرجا ومشقة - وضرار - على وزن فعال بكسر الفاء يفيد الاشتراك، إلا أنه يرد بمعنى الضر الذي لا يدل على الاشتراك، وهو المقصود به هنا ففي هذا القسم - أيضا - يلغي اعتبار","vol":"1","page":176},{"text":"٤٠٣ - إِذْ بَعْضُ مَا يُمْنَعُ رَفْعًا لِلْحَرَجْ … أُبِيحَ كَالقَرْضِ وَمَا مَعْهُ انْدَرَجْ\n٤٠٤ - وَخُلْفُ بَعْضِهِمْ بِهَذَا المَنْهَجِ … شَهَادَةٌ مِنْهُ بِرَفْعِ الحَرَجِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-130> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n٤٠٥ - وَالحَقُّ أَنْ يُنْظَرَ فِي ذَا الفَصْلِ … لِحَرَجِ العَارِضِ أَوْ ذِي الأَصْلِ\n<hr><s0>\n\nالعوارض والطوارئ \"إذ بعض ما يمنع\" قد أجيز فعله وذلك \"رفعا للحرج\" ودرءا للمشقة، \"أبيح\" وذلك \"كالقرض\" فإن فيه بيع الفضة ليس بيد، بل فيه نسيئة، ومقتضى ذلك أن يمنع، إلا أَنَّهُ أجيز رفع الحرج والمشقة التي قد تكون عن منعه، فإن الناس يحتاجون في إصلاح أحوالهم ومعاشهم إليه. \"و\" كذلك حكم \"ما معه اندرج\" ودخل في هذا الحكم كإباحة العرايا، والقراض، ودخول الحمام، والأسواق والمرور بالطرق ومخالطة الناس مع ما يعرض له في ذلك من منكرات، فحكم ذلك كله الإباحة إذا كان الامتناع منه يفضي إلى الوقوع في الحرج والمشقة. \"و\" أما \"خلف بعضهم\" أي بعض أهل العلم \"بهذا المنهج\" أي في هذا الطريق الذي قرر عليه هذا الحكم و- هو - إلغاء العوارض واعتبار ما يقتضيه أصل الإباحة - هنا هو - أي هذا الخلف \"شهادة منه برفع الحرج\" هنا أنه معدوم، أو ضعيف، لأن مثله معتاد في التكاليف، والحرج المعتاد مثله في التكليف، غير مرفوع وإلا لزم رفع جميع التكاليف أو أغلبها (^١). وهذا الذي تقدم من رجحان الأصل الإباحة وإلغاء معارضه، إنما يصح ويرجح إذا كانت تلك العوارض بمجموعها لا تقتضي رجحان اعتبارها، وأما إذا كانت تقتضي ذلك فإن هذا محل اجتهاد ونظر وهو ما يورد المصنف بيانه وحكمه في المسألة الموالية وهي:\n\"المسألة الثالثة عشرة\"\nفي أن المختار في هذه المسألة - مسألة تعارض حكم المباح الأصل المفعول للضرورة وحكم العوارض الموجبة لخلاف ما اقتضاه ذلك الأصل - هو الترجيح بينهما بقوة الحرج والمفسدة، فأيهما أقوى حرجا أو أكثر مفسدة يقدم على الآخَر. قال الناظم: \"والحق\" والقول الراجح هو \"أن ينظر في ذا\" أي في هذا \"الفصل\" المعقود لهذه المسألة \"لـ\" تمام وقوة \"حرج العارض\" في محل حكم، لو ترك العمل به \"أو\" - بمعنى الواو - أي تمام وقوة حرج \"ذي\" صاحب \"الأصل\" وهو المباح هنا - لو ترك العمل به، والسبيل\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ١٣٢.","vol":"1","page":177},{"text":"٤٠٦ - فَفَقْدُ عَارِضٍ مَعَ الأَصْلِ يُرَى … إِمَّا مُكَمِّلًا لَهُ حَيْثُ جَرَى\n٤٠٧ - فَلَا اسْتِوَاءَ فِيهِمِا وَلَا أَثَرْ … لِفَقْدِ عَارِضٍ فِي الأَصْلِ مُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nالمسلوك في ذلك أن ينظر إلى فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل هل هو من باب المكمل له في بابه أو هو من باب آخر هو أصل نفسه، فإن كان هذا الثاني: فإما أن يكون واقعا أو متوقعا. وفي ذلك وحكمه.\nيقول الناظم: \"ففقد عارض\" إذ قرن\"مع الأصل\" ونظر إليه نسبة بالنسبة لذلك الأصل فإنه \"يرى إما مكملا له\" يعنى مكملا لمصلحته المقصودة شرعا منه، وذلك كالشرط مع المشروط في المعاملات \"حيث\" أي في أي موضع \"جرى\" أي وقع، فإن كان كذلك أي - مكملا له - \"فـ\" إنه \"لا استواء فيهما\" ولا تعارض بينهما \"ولا أثر\" أي لا تأثير \"لفقد عارض في\" هذا \"الأصل معتبر\" بل يلغى اعتبار فقد ذلك العارض، ويعمل بمقتضى الأصل - الإباحة - وذلك كالبيع والشراء فإنهما حلال في الأصل، فإذا اضطر إلى أحدهما وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط، وإذا اعتبرت أدى اعتبارها إلى ارتفاع ما اضطر إليه. وكل مكمل عاد على أصله بالنقص فهو باطل.\nوالدليل على ذلك أمور:\nأحدها: أن المكمل مع مكمله كالصفة مع الموصوف، وفقد الصفة لا يوجب فقد الموصوف، وفقد الموصوف يوجب فقد الصفة، ولذلك كان جانب الموصوف أقوى في الوجود والعدم، وفي المصلحة والمفسدة.\nثانيها: أن الأصل مع مكملاته كالكلي مع الجزئي. وقد علم أن الكلي إذا عارضه الجزئي، يقدم عليه الكلي فلا أثر للجزئي معه، فكذلك هنا، فإنه لا أثر لمفسدة فقد المكمل في مقابلة مصلحة وجود مكمل.\nثالثها: أن المكمل من حيث هو مكمل إنما هو مقصود لأصل المصلحة ومؤكد لها. ففوته إنما فوت بعض المكملات مع أن أصل المصلحة باق وإذا كان باقيا فإنه لم يعارضه ما ليس في مقابلته، كما أن فوت أصل المصلحة إذا وقع لا يعارضه بقاء مصلحة المكمل وهو ظاهر. هذا إن كان العارض من باب التكميل وأما إن كان من باب آخر هو أصل بنفسه، فقد أورد حاله وحكمه قائلا:","vol":"1","page":178},{"text":"٤٠٨ - أَوْ غَيْرَ مُكْمِلٍ لَهُ تَوَقُّعُ … لَيْسَ بِمَرْعِيٍّ حَيْثُ يَتْبَعُ\n٤٠٩ - وَوَاقِعٌ فَمَوْضِعُ التَّصْحِيحِ … بَابُ التَّعَارُضِ أَوِ التَّرْجِيحِ\n٤١٠ - وَغَيْرُ مَا اضْطُرَّ لَه، وَلَا ضَرَرْ … فِي تَرْكِهِ فِيهِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ\n<hr><s0>\n\n\" أو\" كان العارض \"غير مكمل\" بل هو من باب آخر هو أصل بنفسه، وقد ثبت \"له توقع\" وانتظار وجود المال فهذا \"ليس بمرعى\" ولا معتبر \"بحيث\" يبنى عليه و\"يتبع\" مقتضاه، وإنما حقه أن يلغى، بحيث يقضي بأنه لا أثر له، لأن ترك المباح الأصل المذكور حرجه واقع، وهو مفسدة، والمفسدة هذا العارض متوقعة متوهمة، فلا تعارض بينهما البتة، لأن الواقع إنما يعارضه الواقع، وهو غير حاصل هنا هذا إن كان ذلك العارض متوقعا، وأما إن كان غير متوقع، بل هو \"واقع\" وثابت الوجود، \"فـ\" إن الموضع الذي هو فيه ذلك \"موضع\" الاجتهاد و\"التصحيح\" لما ظهر من ذلك أنه صحيح وراجح، وذلك لأن مفسدة العوارض قد تكون أتم من مفسدة ترك المباح، وقد يكون الأمر بالعكس، والنظر في هذا بابه \"باب التعارض والترجيح\" وهو باب معقود لبيان حقيقة هذين الأمرين - التعارض والترجيح - وأحكامها.\nهذا تمام بيان هذه المسألة: المسألة الثالثة عشرة وما يتعلق بها بإيجاز. ولما أنهى الناظم الكلام عليها رجع إلى تتميم ما بقي من المسألة السابقة - الثانية عشرة - وهذا تصرف تبع فيه الناظم ما عليه الشاطبي في الأصل - الموافقات - ولا يخفى ما في ذلك التصرف من أنه غير سديد، لأن عقده الكلام على ذكر المسألة الثالثة عشرة يقضي بأن المسألة التي قبلها قد انتهت، وهو خلاف ما عليه واقع الحال في ذلك، إذ تبين أنه إنما أورد الكلام فيها استطرادا، فكان مقتضى ذلك أن لا يعنون عليها بالمسألة، وإنما يذكر ما أورد فيها طرفا من المسألة الثانية عشرة لأنَّهُ إنما تتضمن تتميما للكلام السابق الذي ذكر فيها. وعلى أي حال فإن الناظم قد رجع إلى تتميم ما ذكر تبعا للأصل.\n\"و\" القسم الثالث من المسألة السابقة هو \"غير ما\" أي المباح الأصل الذي \"اضطر له، ولا ضرر\" يلحق \"في تركه\" إطلاقًا فهذا - القسم - \"فيه مجال\" ومسرح \"للنظر\" والاجتهاد، وذلك لأن ما ترجح به جانب المباح فيما تقدم وهو الضرورة والحاجة قد ارتفع هنا، وكذلك ما ترجح به جانب العارض من قوة المفسدة - أيضًا - كما تقدم غير مفروض هنا، فانحصر التعارض في هذا المقام بين العارض والإباحة، ولذلك كان هذا","vol":"1","page":179},{"text":"٤١١ - وَمُقْتَضَى الذَّرَائِعِ المَأْثُورَةْ … يَدْخُلُ فِي ذَا القِسْمِ بِالضَّرُورَةْ\n٤١٢ - وَمِنْهُ أَيْضًا مَنْشَأُ الخِلَافِ فِي … تَعَارُضِ الغَالِبِ وَالأَصْلِ اقْتُفِي\n<hr><s0>\n\nمحل الاجتهاد والنظر والترجيح بما تقتضيه الأدلة والقواعد المعمول بها في هذا الموضع \"ومقتضى\" قاعدة \"الذرائع المأثورة\" عن أهل العلم يعني المأثور العمل بها واعتبارها عنهم \"يدخل\" العمل به \"في ذا القسم\" لكونه أي هذا القسم صالحا ليدخل فيه ويحكم به فيه؛ ويبني عليه رجحان العارض على حكم الجناح لأن في ذلك سدا لذريعة الوقوع في مفسدة واقعة أو متوقعة، مجلوبة بذلك العارض. كما أنه يبنى عليه رجحان الحكم المباح على الحكم العارض - أيضًا - بناء على أن في ذلك سدا لذريعة الوقوع في إثبات الحرج الذي رفعه الشارع في المباح، لأنَّهُ مظنته. إذ عوارض المباح كثيرة فإذا اعتبرت فربما ضاق المسلك وتعذر المخرج\" فيصار إلى القسم الذي دخول هذه القاعدة فيه ثابت \"بالضرورة\" لجريان حكمها فيه، كما تقدم ذكره، إلا أنها لا تفيد فيها رجحان أي من المتعارضين لصلاحية بناء رجحان أي منهما عليها إلا أن المباح يرجح من جهة أخرى وهو أنه ثابت بأصل الإذن (^١) هذا ما ظهر لي أنه المقصود هنا وأنه ينبغي تقرير الكلام عليه.\n\"ومنه\" يعني وفيه أي هذا القسم \"أيضًا\" يجري بناء حكم على \"منشأ الخلاف\" الواقع بين أهل العلم \"في\" قاعدة \"تعارض الغالب\" في واقع شيء ما \"والأصل\" فيه، إذا اختلفوا في أي منهما - الأصل الغالب - الراجح المقدم على الآخَر في بناء الحكم الفقهي ومن أمثلة ذلك سؤر ما عادته استعمال النجاسة إذا لم تر في أفواهها، ولم يعسر الاحتراز منها كالطير، والسباع، والدجاج والإوز المخلاة هل ينجس ماء كان أو طعاما، فيراقان حملا على الغالب أم لا تغليبا للأصل؟ ذهب بعضهم - كابن رشد - إلى تقديم الأصل، فيحمل على الطهارة. وذهب آخرون منهم إلى تقديم الغالب. والمشهور في مذهب مالك: تغليب الغالب في الماء، والأصل في الطعام لاستجازة طرح الماء. وهذا الأصل - القاعدة - هو الذي \"اقتفى\" أي اتبع، العمل به في بناء الأحكام في هذا القسم فمن غلب الأصل ورجحه، ذهب إلى ترجيح الإباحة وإلغاء العارض. ومن غلب العارض ورجحه ذهب إلى إلغاء الأصل - الإباحة - والعمل بمقتضاه. وعبارة\n_________\n(^١) انظر الأصل.","vol":"1","page":180},{"text":"٤١٣ - وَهْوَ مَحَلٌّ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … فِي طَرَفَيْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ صَدَرْ\n<hr><s0>\n\nالشاطبي: \"ويدخل فيه - أيضًا - قاعدة تعارض الأصل والغالب، والخلاف شهير\" (^١) ولا يخفى ما بين كلامه وكلام الناظم من الاختلاف، إلا أننا نقرر كلام الناظم على ظاهره لأجل بيانه وإن كان بينه وبين كلام الشاطبي اختلاف يمكن أن يؤول بضرب من التوجيه إلى وفاق ما. فتأمل حاصل القول أن هذا المقام - هذا القسم - قد وقع الخلاف فيما هو راجح فيه العمل به، هل هو الأصل أو العارض، وقد تجلب كل واحد من الطرفين المختلفين في هذا الشأن أدلته وحججه التي تدل على صحة رأيه ومذهبه في ذلك، وهي كثيرة (^٢) \"و\" هي إنما كان حال هذا القسم على هذه الصورة لأنَّهُ \"هو محل لاجتهاد ونظر\" ثابتين \"في طرفي \"أي جهتي \"نفي\" لأحد الاعتبارين - الغالب والأصل - \"وإثبات\" لأحدهما على الوجه المتقدم، \"صدر\" هكذا في النسخة التي بيدي فلعل معناه جاء فتأمل.\n_________\n(^١) انظر الأصل.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٣٣.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type='title' id=toc-131>خطاب الوضع</span>\n٤١٤ - أَمَّا خِطَابُ الوَضْعِ إِذْ يُقَرَّرُ … فَفِي فُصُولٍ خَمْسَةٍ يَنْحَصِرُ\n\n<span data-type='title' id=toc-132>الفصل الأول في الأسباب وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-133> المسألة الأولى</span>\"\n٤١٥ - وَجُمْلَةُ الأَفْعَالِ حَيْثُ تَقَعُ … فَيُشْرَعُ الحُكْمُ لَهَا أَوْ يُرْفَعُ\n<hr><s0>\n\nخطاب الوضع\n\"خطاب الوضع\" وهو أن يرد الخطاب الشرعي بكون هذا الشيء سببا، أو شرطا، أو مانعا أو صحيحا، أو فاسدا. وهذا القسم هو الثاني من قسمي الأحكام الشرعية. قال الناظم: \"أما خطاب الوضع إذ يقرر\" بيان حاله والكلام على أنواعه وأحكامه \"فـ\" إنه \"في فصول خمسة ينحصر\" إذ يخص كل نوع منها بفصل.\n\"الفصل الأول في\" الكلام على \"الأسباب\" وأحوالها، وأحكامها \"وفيه\" أي هذا الفصل تورد لبيان ما ذكر \"مسائل\": جمع مسألة وهي في الاصطلاح: القضية أو نسبتها التامة. \"المسألة الأولى\" في أن الأشياء الواقعة في الوجود المقتضية لأمور تشرع لأجلها أو توضع فتقتضيها على الجملة ضربان: أحدهما خارج من مقدور المكلف. ثانيها: ما يصح دخوله تحت مقدوره.\nوفي بيان ذلك وحكمه قال الناظم: \"وجملة\" أي كل الأفعال ولو قال كل الأشياء لكان أولى، لأنَّهُ يشمل الأفعال وما سواها مما سيذكره، من الأسباب والشروط والموانع، فليس كل ما سيذكر من ذلك أفعالا بل فيه ما ليس فعلا، كما سنعرفه بالوقوف عليه \"حيث\" يعني في أي محل \"تقع فيشرع الحكم لها\" يعني لأجلها وفي الحقيقة لأجل وقوعها ووجودها - \"أو يرفع\" لأجل وجودها أو وقوعها، وهي على ضربين: الضرب","vol":"1","page":182},{"text":"٤١٦ - مِنْهُنَّ مَا يَخْرُجُ عَنْ مَقْدُورِ … مُكَلَّفٍ فَهْوَ إِذًا ضَرُورِي\n٤١٧ - وَذَاكَ قَدْ يَكُونُ إِمَّا سَبَبَا … أَوْ شَرْطًا أَوْ مَانِعًا الحُكْمَ أَبَا\n٤١٨ - مِثْلُ الزَّوَالِ سَبَبًا وَالرُّشْدِ … شَرْطًا وَكَالمَحِيضِ مَنْعًا يُبْدِي\n٤١٩ - وَاعْتُبِرَ المَقْدُورُ فِي التَّصْرِيفِ … مِنْ جِهَةِ الخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ\n٤٢٠ - مِثْلُ النِّكَاحِ أَوِ الاِبْتِيَاعِ … لِمَقْصِدِ النَّسْلِ وَالاِنْتِفَاعِ\n<hr><s0>\n\nالأول \"منهن\" هو \"ما يخرج\" إيجاده وكسبه \"عن مقدور\" أي قدرة واستطاعة الشخص إلى \"مكلف فهو\" لأجل هذا وهو كونه خارجا عن القدرة \"إذا ضروري\" وجوده لحصول التكليف بما ينشأ عن وجوده من \"وذاك\" الضرب المذكور أصنافه ثلاثة، لأنَّهُ \"قد يكون إما سببا\" وهو: الوصف الظاهر المنبط المعرف للحكم \"أو شرطا\" وهو: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته \"أو مانعا\" وهو الوصف الوجودي الظاهر المنبط المعرف نقيض الحكم، فكان صادا \"الحكم إذ قد أبى\" ومنع جريانه وقد لكون كلمة أبى هذه أتى بها لتميم البيت لأنها في المعنى مستغنى عنها - والمانع عند الأصوليين إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى مانع الحكم. ثم ذكر أمثلة هذه الأصناف فقال \"مثل الزوال\" في كونه \"سببا\" في وجوب الصلاة وكمثل العنت في كونه سببا في إباحة نكاح الإماء. \"والرشد شرطا\" في دفع مال اليتيم إليه، وإرسال الرسل شرط في الثواب والعقاب \"وكالمحيض منعا\" مانعا من الوطء والطلاق والطواف ووجوب الصلوات، وأداء الصيام، وكالجنون مانعا من القيام بالعبادات وإطلاق التصرفات وما أشبه ذلك. \"يبدي\" أي يظهر. هذا هو بيان الضرب الأول وأمثلته \"وهو ما لا يصح دخوله تحت مقدور المكلف\" \"وكالمحيض\" الذي يفيد \"منعا\" للعبادة - الصلاة والصوم والطواف - و\"يبديـ \" ــه شرعا يعني يدل عليه.\nوأما الضرب الثاني فهو ما يدخل تحت مقدور المكلف وفيه يقول الناظم: \"واعتبر\" أي راع الشيء \"المقدور\" على تحصيله بالإمكان \"في\" حال \"التصريف\" أي إعماله في بناء الأحكام التي تبنى عليه شرعا وقوله \"التصريف\" يعني تصريفه، فأل فيه نائبه عن الضمير من جهتين الأولى \"جهة الخطاب\" الوارد \"بالتكليف\" فيكون إما مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه من جهة اقتضائه للمصالح والمفاسد جلبا أو دفعا، \"مثل النكاح\" فإنه مأمور به \"أو الابتياع\" أي الشراء \"لمقصد النسل\" راجع للنكاح \"والانتفاع\" راجع للابتياع.","vol":"1","page":183},{"text":"٤٢١ - وَجِهَةُ الوَضْعِ عَلَى مَا قَدْ مَضَى … مِثْلُ النِّكَاحِ سَبَبًا لِمَا اقْتَضَى\n٤٢٢ - وَالطُّهْرِ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ … وَالدَّيْنِ مَانِعًا مِنَ الزَّكَاةِ\n٤٢٣ - وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ يُلْفَى كُلَّ مَا … مَرَّ مَعَ اخْتِلَافِ مَا لَهُ انْتَمَى\n٤٢٤ - وَذَاكَ كَالنِّكَاحِ وَالإِيمَانِ … وَالرِّقِّ وَالطَّلَاقِ وَالإِحْصَانِ\n٤٢٥ - وَلَا يَكُونُ مَا بِحُكْمٍ عُلِّقَا … فِي حُكْمِ نَفْسِهِ سِوَاهُ مُطْلَقَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" الجهة الثانية \"جهة الوضع\" وهي \"على\" سنن \"ما قد مضى\" ذكره في الجهة الأولى وذلك أن هذا الضرب - ما يصح دخوله تحت المقدور قد يكون سببا أو شرطا أو مانعا كالضرب الأول بلا فرق، وذلك \"مثل النكاح\" في كونه \"سببا\" أي معرفا \"لما اقتضاه\" من أمور، وأحكام، كالتوارث بين الزوجين، وتحريم، المصاهرة، وحلية الاستمتاع. \"و\" كـ \"الطهر\" يعني الطهارة من الحدث والخبث فإنها \"شرط\" في \"صحة الصلاة\" وكالإحصان شرط في رجم الزاني.\n\"و\" كـ \"الدين\" في كونه \"مانعا من\" وجوب الزكاة في العين عند المالكية ومن وافقهم. \"وقد يكون الشيء\" الواحد \"يلفي\" أي يوجد، حال كونه \"كل ما مر\" فيكون سببا وشرطا ومانعا، لكن مع اختلاف ما انتسب \"له\" من حكم \"وانتمى\" \"وذاك\" الذي يجري فيه ذلك \"كالنكاح\" فإنه سبب في الإرث، ومانع من نكاح الأخت، وشرط في وقوع الطلاق له في ذلك \"والإيمان\" فإنه سبب في الثواب، وشرط في وجوب الطاعات، ومانع للقصاص منه للكافر فمواضع هذه المقتضيات مختلفة، فالحكم الأول الثواب، والثاني الصحة ووجوب الطاعة. والثالث: القصاص للمسلم من الكافر. \"و\" كـ \"الرق\" أي العبودية، فإنه شرط في صحة العتق، ومانع من الإرث، وسبب في صحة الملك \"و\" كـ \"الطلاق\" فإنه سبب في العدة، ومانع من حلية الاستمتاع\" وشرط في صحة زواجها من ثان بعد العدة \"و\" كالإحصان فإنه شرط في رجم الزاني، ومانع من جواز جلده فقط، وسبب في حلية من هو محص بها. ولا يكون شيء \"ما\" شرطا مثلا \"بحكم\" أي في حكم ما \"وعلق\" به ويكون \"في\" ذلك الحكم \"نفسه سواه\" بأن يكون سببا فيه أو مانعا \"مطلقا\" من غير استثناء. ومثل هذا الشرط في ذلك السبب والمانع بلا فرق.\nوعبارة الشاطبي - رحمه الله تعالى -: \"فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا","vol":"1","page":184},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-134> المسألة الثانية</span>\"\n٤٢٦ - شَرْعِيَّةُ الأَسْبَابِ لَنْ يَستَلْزِمَا … شَرْعِيَّةَ المُسَبَّبَاتِ فَاعْلَمَا\n٤٢٧ - وَإِنْ يَكُنْ يَصِحُّ فِيهَا عَادَةْ … تَلَازُمٌ فَالشَّرْعُ غَيْرُ العَادَةْ\n٤٢٨ - كَالأَمْرِ بِالنِّكَاحِ لَا يَسْتَلْزَمُ … أَمْرًا بِمَا عَنِ النِّكَاحِ يَلْزَمُ\n<hr><s0>\n\nفيه نفسه ولا مانعا، لما في ذلك من التدافع. وإنما سببا لحكم، وشرطا لآخر، ومانعا لآخر ولا يصح اجتماعها على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة؛ كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف.\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات، وإن صح التلازم بينهما عادة.\n\"شرعية الأسباب\" يعني جريان الأحكام الشرعية المختلفة عليها \"لن يستلزما\" ويوجب \"شرعية المسببات\" المترتبة عليها، بحيث تجري عليها أحكام أسبابها نفسها \"فاعلما\" ذلك واعرفه - والألف في قوله: \"فاعلما\" لعلها منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة - \"وإن يكن يصح فيها\" في تلك الأسباب - يعني بينها \"عادة\" بناء على استرسال مجاري العوائد وبقائها \"تلازم\" كما يدل على ذلك الحس والتجربة \"فإن الشرع غير العادة\" فقد يكون بين شيئين تلازم عادة، وأمرهما في الحكم الشرعي ليس كذلك، فإن الشارع قد يأمر بالسبب ثم إن ذلك لا يستلزم الأمر بالمسبب، وقد لا ينهى عنه فلا يستلزم ذلك النهي عن المسبب، وذلك \"كالأمر بالنكاح\" الوارد عن الشارع فإنه \"لا يستلزم أمرا بـ\" إيجاد \"ما عن\" ذلك \"النكاح\" - العقد - \"يلزم\" وذلك كحلية البضع، لان ذلك ليس داخلا تحت مقدور المكلف فليس مخاطبا بكسبه، لأنَّهُ حكم شرعي.\nومثله الأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح، والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق، والنهي عن التردي - السقوط - في البئر لا يستلزم النهي عن هلك المتردي فيها. والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق. ومثل ذلك وهو كثير. وإنما ليس هذا كله مأمورا به لأن المسببات من خلق الله - تعالى - ومن حكمه.","vol":"1","page":185},{"text":"٤٢٩ - فَمَا المُسَبَّبَاتُ مِنْ مَقْدُورِ … مُكَلَّفٍ فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ\n٤٣٠ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … مِنْ مُحْكَمِ السُّنَّةِ وَالتَّنْزِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" فما المسببات\" والأحكام الشرعية وغيرها \"من\" الأمور التي يصح دخولها تحت \"مقدور\" شخص \"مكلف\" وهذا غير مختص ببعض الأمور بل ذلك \"في جملة\" أي كل \"الأمور\" سواء منها ما هو عادي، وما هو شرعي. \"وكم على ذلك\" الذي ذكر من ان أحكام الأسباب لا تجري شرعا على المسببات على سبيل التلازم \"من دليل\" هو \"من محكم\" بين وواضح \"السنة\" النبوية \"و\" كم دليل عليه - كذلك - من محكم \"التنزيل\" القرآن الكريم ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] وقوله ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] وقوله ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢)﴾ [الذاريات: ٢٢] إلى آخر الآية وقوله ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢] الآية إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة لكن ذلك باطل باتفاق فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب إليه.\nوفي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير رواه الترمذي وقال غريب ففي هذا ونحوه بيان لما تقدم ومما يبينه قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩)﴾ [الواقعة: ٥٨ - ٥٩]، ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣)﴾ [الواقعة: ٦٣] ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨)﴾ [الواقعة: ٦٨]، ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١)﴾ [الواقعة: ٧٢] وأتى على ذلك كله ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦]. ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه ثم الحكم فيه لله وحده واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع فصارت الأسباب هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب فخرجت المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من مقدورهم ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول","vol":"1","page":186},{"text":"٤٣١ - وَإِنْ أَتَى مَا يُوهِمُ اسْتِلْزَامَا … عُدَّ اتِّفَاقًا ذَاكَ لَا لِزَامَا\n٤٣٢ - وَفِي اخْتِلَافِ الحُكْمِ فِي المُسَبَّبِ … مَعْ سَبَبٍ بُرْهَانُ هَذَا المَطْلَبِ\n٤٣٣ - فَقَدْ يُرَى الحُكْمُ الَّذِي قَدْ وَجَبَا … عَنْ سَبَبٍ أُبِيحَ قَدْ تَسَبَّبَا\n٤٣٤ - وَمَا مَضَى فِي السَّبَبِ المَشْرُوعِ … فَأَمْرُهُ أَسْهَلُ فِي المَمْنُوعِ\n<hr><s0>\n\n\" وإن أتي\" من ذلك - الأسباب والمسببات - \"ما يوهم حاله\" وواقعه \"استلزاما\" شرعيا، ما تقدم بيانه. ومثل ذلك يقال في تلازم حرمتين كمثل حرمة بيع الربا والغرر والجهالة وحرمة الانتفاع المسبب عن تلك العقود، فالأمر فيهما كالأمر فيما تقدم في الإباحتين المتقدمتين \"وفي اختلاف الحكم\" الحاصل في \"المسبب مع\" الحكم الحاصل في \"سبب\" له أي سببه \"برهان\" وحجة هذا المطلب الذي يراد العلم به هنا وهو ما تقدم من عدم التلازم الشرعي بين الحكمين - والمطلوب هو ما يبرهن عليه في العلم، ويكون الغرض في ذلك العلم معرفته - \"فقد يرى\" ويوجد \"الحكم\" الشرعي \"الذي قد وجبا\" وهو \"عن سبب أبيح\" فقط \"قد تسببا\" يعني قد ترتب ووجد، وذلك كما نقول في الانتفاع بالمبيع أنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة، إذا كان حيوانا\" والنففة من المسببات العقد المباح. وكذلك حفظ الأموال الممتلكة مسبب مباح، وهو مطلوب. ومثل ذلك الزكاة فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكل كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها، مع ان الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها، ومكروه في البعض.\n\"وما\" يعني هذا الذي قد \"مضى\" تقريره في \"السبب المشروع\" من أَنَّهُ لا تلازم بين حكمه وحكم مسببه شرعا، من الأدلة على ذلك هذا الذي تقدم وما ذكر قبل \"فـ\" زائدة \"أمره\" يعني جريان تقريره وبيان أمره - حكمه - \"أسهل في \"السبب \"الممنوع\" لأن ما تسبب عنه محرم أصلا وبحكم شرعي موجب لذلك خاص به ولا تأثير لسببه في ذلك.\nقال الشاطبي: وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست بأسباب وإذا لم تكن أسبابا لم تكن لها مسببات فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع لا أن المنع تسبب عن وقوع أسباب ممنوعة وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد والقاعدة مستتبة وبالله التوفيق.","vol":"1","page":187},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-135> المسألة الثالثة</span>\"\n٤٣٥ - وَلَيْسَ يَلْزَمْ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ … قَصْدُ المُكَلَّفِ إِلَى المُسَبَّبِ\n٤٣٦ - بَلْ أَنْ يَكُونَ جَارِيَ الأفْعَالِ … مِنْ تَحْتِ الأَحْكَامِ بِكُلِّ حَالِ\n٤٣٧ - دَلِيلُهُ مَا فِي مُسَبَّبٍ ظَهَرْ … مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْدُورِ البَشَرْ\n<hr><s0>\n\nوما تقدم من الأمثلة في أن النهي عن القتل لا يستلزم النهي عن إزهاق الروح وتطايرها، يبين هذا الحكم في الأسباب الممنوعة.\nإذا تقرر - هذا - وهو ان مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات فإن ذلك ينبني على ما سيذكره في المسألة الموالية.\n\"المسألة الثالثة\"\nفي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير، أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة.\nقال الناظم: \"وليس يلزم\" - بسكون الميم للضرورة - أي لا يجب مع \"تعاطي\" تناول \"السبب\" والإتيان به \"قصد\" الشخص الـ \"مكلف\" المتناول لذلك السبب الالتفات \"إلى\" شأن \"المسبب\" الذي يمكن أن ينشأ عن سببه هذا \"بل\" مقصوده الشرعي من ذلك التناول هو \"أن يكون جاري\" أي ماضي \"الافعال\" يعني أن تكون أفعاله جارية وماضية \"من تحت الأحكام\" الموضوعة شرعا، لا غير \"بكل حال\" سواء كانت تلك الأحكام أسبابا، أو غيرها سواء كانت معللة أو غير معللة، فالعبد قد تعبده الله بخضوعه لأحكامه - تعالى - كيفما كانت، فيجب عليه الخضوع لجريان مقتضياتها، التي أمر خلقها وإيجادها إنما هو الله رب العالمين \"دليله\" أي دليل ما ذكر هو \"ما\" قد بان \"في\" حال الـ \"مسبب\" سواء كان عن سبب يصح دخوله تحت مقدور المكلف أم لا، و\"ظهر\" من أنه ليس بداخل تحت \"مقدور البشر\" وإنما هو راجع إلى الحاكم المسبب - ﷾ - كما سبق بيانه ومن تشوف إلى المزيد من الأدلة على ذلك فليرجع إلى الأصل - الموافقات - في الموضع، قبله.","vol":"1","page":188},{"text":"\" المسألة الرابعة\"\n٤٣٨ - وَالقَصْدُ فِي الشَّرْعِ لِوَضْعِ السَّبَبِ … يَسْتَلْزِمُ القَصْدِ إلَى المُسَبَّبِ\n٤٣٩ - لِأَنَّ الأسْبَابَ بِحَيْثُ شُرِّعَتْ … لِأجْلِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا وُضِعَتْ\n٤٤٠ - فَقَصْدُهَا قَصْدٌ لِمَا عَنْهَا يُرَى … نَاشِئًا أَوْ بِأَصْلِهَا مُسْتَثْمِرَا\n٤٤١ - وَلَيْسَ بَيْنَ مَا مَضَى تَنَاقُضُ … وَبَيْنَ هَذَا لَا وَلَا تَعَارُضُ\n٤٤٢ - فَقَصْدُ ذَا يَرْجِعُ لِلْوُقُوعِ … وَذَاكَ لِلتَّكْلِيفِ بِالمَشْرُوعِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة\"\n<span data-type='title' id=toc-136>المسألة الرابعة </span>في أن وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع - الشارع - إلى المسببات. قال الناظم: \"والقصد\" الحاصل \"في الشرع لوضع السبب يستلزم\" بالضرورة العقلية والشرعية \"القصد إلى\" تحصيل وإدراك \"للمسبب\" الناشيء عنها، وذلك \"لـ\" أدلة تقضي بذلك، منها \"أن الأسباب بحيث\" يعني في أي موضع \"شرعت\" أسبابا إنما شرعت \"لأجل ما ينشأ عنها\" من مسبباتها، ولذلك \"وضعت\" فهي لم تكن موضوعة لنفسها من حيث هي أسباب، بل لما ذكر \"فقصدها\" يعني فقصد وضعها \"قصد\" بالضرورة \"لما عنها\" من المسببات \"يرى\" أي يعلم أو يبصر \"ناشئا\" ومترتبا \"أو\" قصد لما \"بأصلها\" يعني في التي جعلت هي فيه أسبابا ومقصوده به على ما يظهر الحكم - \"مستثمرا\" يعني مأخوذا من الثمرات التي هي درء المفاسد وجلب المصالح، وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا \"وليس بين ما مضى\" ذكره في المسألة الثانية وهو أن الأسباب غير مقصودة للشارع من جهة الأمر \"تناقض وبين هذا\" الذي ذكر هنا \"لا، ولا\" بينهما \"تعارض\" لأن القصدين: القصد في المسألة الثانية والقصد في هذه المسألة متباينان. \"فقصد ذا\" أي هذا الذي ذكر في هذا المقام من الشارع \"راجع لـ\" قصد الشارع لـ \"لوقوع\" والحدوث لما ينشأ عن تلك الأسباب من مسببات، \"وذاك\" القصد الذي ذكر هنالك راجع \"للتكليف بـ\" السبب \"المشروع\" والتكليف به لا يستلزم التكليف بمسببه كما مر بيانه، فبان بذلك أنه لا تعارض ولا تناقض بين حكمي القصدين لاختلاف موردهما.","vol":"1","page":189},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-137> المسألة الخامسة</span>\"\n٤٤٣ - وَحِينَ لَا يَلْزَمُ فِي المُسَبَّبِ … قَصْدٌ إِلَيْهِ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ\n٤٤٤ - فَلِلْمُكَلَّفِينَ تَرْكُ القَصْدِ … لَهُ وَمَا قَدْ مَرَّ ذَاكَ يُبْدِي\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة\"\nفي أنه إذا ثبت أنه لا يلزم المكلف القصد إلى المسبب كما تقدم بيانه وتقريره الثالثة السابقة فإن له ترك القصد إليه بإطلاق، وله القصد إليه، إن شاء. قال الناظم: \"وحين\" ثبت وتقرر أنه \"لا يلزم\" المكلف ولا يجب عليه \"في\" شأن \"المسبب قصد إليه\" أي قصد إلى تحصيله، وإيجاده، أو حصوله، ووجوده مع \"تعاطي\" تناول \"السبب\" والإتيان به فإن للمكلفين إن شاءوا \"ترك القصد إليه\" أي للمسبب لأنَّهُ غير واجب عليهم القصد إليه \"وما قد مر\" ذكره في المسألة الثالثة في هذا الشأن \"ذاك\" وهو أنه يصح ترك القصد إليه \"يبدي\" أي يظهر. وعلى هذا فإنه لو قيل لك لم تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها؟ قلت: لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال؛ فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به. كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها، فإن قيل لك إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح، قلت: نعم، وذلك إلى الله لا إلي، فإن الذي إلى التسبب، وحصول المسببات ليس إلي. فأصرف قصدي إلى ما جعل إلي وأكل ما ليس لي إلى من هو له. ومما يدل على هذا أيضًا: أن السبب غير فاعل بنفسه، بل إنما وقع المسبب عنده لا به، فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب، والعبد مكتسب له ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦] ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢)﴾ [الزمر: ٦٢] ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)﴾ [الشمس: ٧، ٨]- وفي حديث العدوى قوله ﵊: \"فمن أعدى الأول\"؟.\nوقول عمر في حديث الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله. حين قال له عمرو بن العاص: أفرارا من قدر الله\". وفي الحديث: \"جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلق أن يعطوك شيئًا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئًا كتبه الله لك لم يقدروا عليه.\" والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع، وإذا كان كذلك فالالتفات إلى","vol":"1","page":190},{"text":"٤٤٥ - وَلَهُمُ القَصْدُ لَهُ بِمَا اسْتَقَرْ … فِي الخَلْقِ عَادَةً وُجُودُهَا اسْتَمَرْ\n٤٤٦ - إِذْ جَعَلَ اللهُ فِي الاِكْتِسَابِ … رَبْطَ المُسَبَّبَاتِ بِالأَسْبَابِ\n<hr><s0>\n\nالمسبب في فعل السبب لا يزيد على ترك الالتفات إليه؛ فإن المسبب قد يكون، وقد لا يكون، هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أنه يكون، فكونه داخلا تحت قدرة الله يقتضي أنه قد يكون وقد لا يكون، ونقض مجاري العادات دليل على ذلك، وأيضا: فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبب.\nفإن قيل: قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليها، دليل على أنها مطلوبة القصد من المكلف، وإلا فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع، إذ لو خالف لم يصح التكليف كما تبين في موضعه من الكتاب. فإذا طابقه صح، فإذا فرضنا هذا المكلف غير قاصد للمسببات، وقد فرضناها مقصودة للشارع، كان بذلك مخالفا له، وكل تكليف قد خالف القصد فيه الشارع فباطل كما تبين. فهذا كذلك.\nفالجواب: أن هذا إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد وقوع المسببات بالتكليف بها كما قصد ذلك بالأسباب، وليس كذلك، لما مر أن المسببات غير مكلف بها، وإنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة الجارية في الخلق، وهو أن يكون خلق المسببات على أثر ارتفاع المكلف للأسباب ليسعد من سعد ويشقى من شقي، فإن قصد الشارع لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد التكليفي، فلا يلزم قصد اليكلف إليه إلا أن يدل على ذلك دليل، ولا دليل عليه. بل لا يصح ذلك، لأن القصد إلى ذلك قصد إلى ما هو فعل الغير، ولا يلزم أحدا أن يقصد وقوع ما هو فعل الغير لأنَّهُ غير مكلف بفعل الغير، وإنما يكلف بما هو من فعله، وهو السبب خاصة، فهو الذي يلزم القصد إليه، ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع.\n\"فصل\" في أن للمكلف القصد إلى المسببات: قال الناظم: \"ولهم\" أي للمكلفين - يعني يجوز لهم - \"القصد\" إلى تحصيل أو حصول \"له\" أي المسبب، وذلك \"بـ\" سبب وحكم \"ما استقر\" وثبت \"في\" نفوس \"الخلق\" وكان \"عادة\" لهم من الالتفات إلى العوائد التي \"وجودها\" وجريانها \"استمر\" في هذه الدنيا، ولا مخالفة شرعية في هذا القصد \"إذ جعل الله في الاكتساب\" الذي يحصل من العبد \"ربط المسببات بالأسباب\"","vol":"1","page":191},{"text":"٤٤٧ - وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الاِمْتِنَانِ … يُشْعِرُ بِالصِّحَّةِ فِي ذَا الشَّانِ\n٤٤٨ - وَمُسْتَتِبٌّ فِي العِبَادِيَّاتِ … ذَاكَ كَمَا اسْتَتَبَّ في العَادَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-138> المسألة السادسة</span>\"\n٤٤٩ - وَالقَصْدُ لِلْمُسَببَّاتِ بِالسَّبَبْ … الدَّاخِلُونَ تَحْتَهُ عَلَى رُتَبْ\n<hr><s0>\n\nالناشئة عنها، أمر أجراه عوائد في خلقه \"و\" يزاد على هذا أن \"ما أتى\" من النصوص الشرعية التي فيها ذكر \"الامتنان\" من الله على خلقه بما أنعم به عليهم من نعم هو دليل \"يشعر بالصحة\" في ذا أي هذا \"الشأن\" وهو القصد إلى المسببات.\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الجاثية: ١٢] وقوله سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الروم: ٢٣] وقوله - ﷿ -: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠].\nقال الشاطبي: فمن حيث عبر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هم الاكتساب، وسيق مساق الامتنان من غير إنكار، أشعر بصحة ذلك القصد (^١) \"ومستتب\" أي ثابت ومستقر \"في\" شأن الأمور \"العباديات\" من صلاة وزكاة وغيرها صحة \"ذاك\" القصد، فالقصد إلى ما وعد على فعلها من أجر وجزاء في الدار الآخرة صحيح ومستتب \"كما استتب\" ذلك \"في العادات\" كالقصد إلى اكتساب فضل الله من الانتشار في الأرض، وغير ذلك مما تقدم ذكره، وغيره.\n\"المسألة السادسة\"\nفي أن القاصدين إلى المسبب على مراتب ثلاثة:\nقال الناظم: \"والقصد لـ\" حصول ووقوع \"المسببات بـ\" فعل السبب والإتيان به \"الداخلون تحته\" يعني تحت حكمه المتلبسون به ليسوا كلهم على رتبة واحدة، وإنما هم \"على رتب\" ثلاث، مختلفة متفاوتة بحسب معتقد ذلك القاصد للمسبب في سببه\n_________\n(^١) انظر الأصل الموافقات ١/ ١٤٥ - ١٤٦.","vol":"1","page":192},{"text":"٤٥٠ - فَدَاخِلٌ وَهْوَ يَظنُّ السَّبَبَا … فَاعِلٌ مَا عَنْهُ يُرَى مُسَبَّبَا\n٤٥١ - فَذَا يُضَاهِي الشِّرْكَ وَالقَصْدُ لَهُ … قَصْدٌ لِمَا التَّشْرِيعُ قَدْ أَهْمَلَهُ\n٤٥٢ - وَدَاخِلٌ لِأَنْ يَكُونَ السَّبَبُ … يُوجَدُ عَادَةً بِهِ المُسَبَّبُ\n٤٥٣ - وَهْوَ الَّذِي قَدْ مَرَّ فِي التَّقْرِيرِ … وَحَالُهُ يَلِيقُ بِالجُمْهُورِ\n<hr><s0>\n\n\" فـ\" منهم \"داخل\" في ذلك القصد \"و\" - الواو واو الحال - أي حالة كونه \"يظن\" أن \"السببا\" الألف للإطلاق - الذي توسل به لذلك \"فاعل\" بذاته ومنشئ \"ما عنه\" من مسبب يترتب و\"يرى\" أي يعلم، أو يبصر، ومن كان على هذا المعتقد فإنه قد خرج عن سبيل المومنين الموحدين \"فذا\" أي هذا المعتقد \"يضاهي\" يشبه \"الشرك\" الذي عليه عباد الأوثان، وقد يكون منهم \"والقصد له\" أي للمسبب مع هذا المعتقد \"قصد لما\" أي لأمر حكم \"التشريع\" في هذا الدين ومقتضاه \"قد أهمله\" بل قد حرمه، إذ هو شرك، والعياذ بالله. والسبب غير فاعل بنفسه و﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦] والأدلة في هذا الباب كثيرة، وقطعيته في هذا الشأن. هذا الحال أهل الرتبة الأولى.\nثم ذكر حال أهل الرتبة الثانية، فقال: \"و\" منهم \"داخل\" في ذلك \"لـ\" أجل \"أن يكون السبب يوجد\" ويحصل \"عادة به\" أي بواسطته \"المسبب\" ومحصوله طلب المسبب عن السبب لا باعتقاد الاستقلال، بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب، فالسبب لابد أن يكون سببا لمسبب؛ لأنَّهُ معقوله، وإلا لم يكن سببا، فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجه ليس بخارج عن مقتضى عادة الله في خلقه، ولا هو مناف لكون السبب واقعا بقدرة الله تعالى؛ فإن قدرة الله تعالى تظهر عند وجود السبب وعند عدمه، فلا ينفي وجود السبب كونه خالقًا للمسبب، لكن هنا قد يغلب الالتفات إليه حتَّى يكون فقد المسبب مؤثرا ومنكرا، وذلك لأن العادة غلبت على النظر في السبب بحكم كونه سببا ولم ينظر إلى كونه موضوعا بالجعل لا مقتضيا بنفسه.\n\"وهو\" يعني وهذا الضرب من تلك الأحوال \"هو الذي قد مر في التقرير\" الذي أورد في المسألة السابقة - المسألة الخامسة - حيث الحديث عن حكم القصد إلى المسببات بفعل الأسباب \"وحاله\" أي حال هذا الضرب هو الذي \"يليق بالجمهور\" لأنَّهُ","vol":"1","page":193},{"text":"٤٥٤ - وَدَاخِلٌ فِي ذَاكَ غَيْرَ سَاهِ … أَنَّ المُسَبَّبَاتِ فِعْلُ اللهِ\n٤٥٥ - وَمُقَتَضَى هَذَا اعْتِبَارُ السَّبَبِ … بِحَيْثُ مَا يُنْسَبُ لِلْمُسَبَّبِ\n٤٥٦ - وَتَرْكُ الاِلْتِفَاتِ لِلْمُسَبَّبِ … القَاصِدُونَ نَحْوَهُ فِي رُتَبِ\n٤٥٧ - فَمِنْهُمُ الدَّاخِلُ فِي حُكْمِ السَّبَبْ … مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ إِلَى الشَّرْعِ انْتَسَبْ\n٤٥٨ - وَوَضْعُهُ لِلْعَالَمِ الإِنْسَانِي … لِلاِبْتِلَاءِ وَلِلامْتِحَانِ\n<hr><s0>\n\nغالب أحوال الخلق - المسلمين - في الدخول في الأسباب.\nأما حالة الرتبة الثالثة فقد أوردها فقال: \"و\" منهم \"داخل في ذاك\" القصد، حال كونه \"غير ساه\" عن أن المسببات إنما هي \"فعل الله\" وخلقه، فيكون الغالب عن صاحب هذه المرتبة اعتقاد أنه مسبب عن قدرة الله وإرادته، من غير تحكيم لكونه سببا\" فإنه لو صح كونه سببا محققا لم يتخلف، كالأسباب العقلية، فلما لم يكن كذلك تمحض جانب التسبب الرباني بدليل السبب الأول، وهنا يقال لمن حكمه: فالسبب الأول عماذا تسبب\" وفي مثله قال ﵊: \"فمن أعدى الأول؟ \" فإذا كانت الأسباب مع المسببات داخلة تحت قدرة الله فالله هو المسبب لا هي\" إذ ليس له شريك في ملكه\"ومقتضى هذا\" المعتقد هو اعتبار السبب \"فيه\" أي في المسبب \"من حيث\" يعني من جهة \"ما ينسب\" من الخلق والإيجاد \"للمسبب\" - بكسر الباء - يعني الخالق سبحانه فقط. فصاحب هذه المرتبة يرى أن السبب إذا طلب به المسبب وجعل وسيلة لذلك، خلق الله - تعالى - ذلك المسبب بذلك إن شاء الله فالخلق إنما هو له سبحانه وحده.\nفي أن تارك الالتفات إلى المسببات على مراتب ثلاثة:\nقال الناظم: \"وترك الالتفات\" والقصد \"لـ\" حصول أو تحصيل \"المسبب\" بعد الإتيان بسببه \"القاصدون\" بأسبابهم \"نحوه\" أي نحو عدم الالتفات لتحصيل المسبب، أو حصوله، الذين بنوا عقيدتهم في الشأن على المضي في هذه الجهة - عدم الالتفات - هم \"في رتب\" يعني على درجات ثلاث. \"فمنهم الداخل في\" تحصيل \"حكم السبب\" وكسبه \"من حيث\" أي من جهة \"أنه\" أي السبب \"إلى الشرع\" الإلهي \"انتسب\" \"و\" قد \"وضعه\" الشارع \"لـ\" قصد \"الابتلاء\" للعباد \"والامتحان\" لهم من غير التفات إلى ما","vol":"1","page":194},{"text":"٤٥٩ - وَقَاصِدٌ ذَا مُهْتَدٍ فِي قَصْدِهْ … وَعَامِلٌ لِلَّهِ فِي تَعَبُّدِهْ\n٤٦٠ - وَالاِبْتِلَاءُ مِنْهُ لِلْعُقُولِ … مِنْ حَيْثُ مَا تَنْظُرُ فِي المَعْقُولِ\n٤٦١ - وَمِنْهُ لِلنُّفُوسِ مِنْ حَيثُ النَّظَرْ … لِحَاكِمِ الشَّرْعِ وَمَحْتُومِ القَدَرْ\n٤٦٢ - وَكَمْ لَدَى الكِتَابِ مِنْ أَدِلَّهْ … فِي مَعْنَى الاِبْتِلَاءِ مُسْتَقِلَّهْ\n<hr><s0>\n\nسوى ذلك \"وقاصد\" معتقد \"ذا\" هذا الأمر \"وقاصد\" له من اكتساب السبب والإتيان به \"مهتد\" إلى الحق \"في مفصده\" هذا \"و\" هو \"عامل لـ\" وجه \"الله\" تعالى \"في تعبده\" بذلك، وتقربه إليه - سبحانه - بذلك.\n\"و\" هذا الابتلاء الحاصل \"منه\" أي وضع الأسباب والمسببات هو على وجهين، فمنه ما وضع \"لـ\" ابتلاء \"العقول\" وذلك العالم كله، وكذلك \"من حيث\" أي من جهة \"ما تنظر في\" أحواله وأحكامه من \"المعقول\" أي المدرك بالعقول من آيات وبراهين دالة على علوم ومعارف، ومن صنعة الإلهية يستدل بها على ما وراءها من صفات القدرة والعلم والإرادة الإلهية وغير ذلك. هذا هو الوجه الأول.\n\"ومنه\" أي من الأسباب والمسببات ما وضع \"لـ\" ابتلاء \"النفوس\" وهو العالم كله - أيضًا - لكن لا من حيث النظر العقلي الذي مضى ذكره، بل \"من حيث\" أي من جهة \"النظر\" في هذا العالم من حيث هو موصل المنافع والمضار إلى العباد، ومن حيث هو مسخر لهم ومنقاد لما يريدون فيه، لتظهر تصاريفهم تحت حكم القضاء والقدر، ولتجري أعمالهم خاضعة \"لحاكم الشرع\" يعني لحكم الشرع. وقد يكون معناه \"للشرع الحاكم\"، فيكون من باب إضافة الصفة للموصوف، وقد يكون من باب إضافة الاسم لما به اتحد، فيكون معناه: \"للشرع الذي هو الحاكم\" ولا يخفى ما فيه. عبارة الشاطبي: \"ولتجري أعمالهم تحت حكم الشرع ليسعد بها من سعد ويشقى من شقي وليظهر مقتضى العلم السابق\" (^١) \"ومحتوم القدر\" يعني القدر المحتوم الذي لا مرد له، فإن الله غني عن العالمين، ومنزه عن الافتقار في صنع ما يصنع إلى الأسباب والوسائط لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها \"وكم لدى\" أي في \"الكتاب \"المكنون - القرآن - \"من أدلة\" وردت \"في\" يعني على \"معنى الابتلاء\" هذا وأن الأسباب إنما وضعت للابتلاء، وتلك الأدلة \"مستقلة\" لبيان هذا المعنى، ومخصوصة له. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ١٤٨.","vol":"1","page":195},{"text":"٤٦٣ - وَدَاخِلٌ دُونَ التِفَاتِ السَّبَبِ … مِنْ أَصْلِهِ فَضْلًا عَنِ المُسَبَّبِ\n٤٦٤ - فَقَصْدُ ذَا جَارٍ عَلَى التَّجَرُّدِ … لِيُفْرِدَ المَعْبُودَ بِالتَّعَبُّدِ\n٤٦٥ - إِذِ التِفَاتُ المُحْدَثِ الوُجُودِ … ضَرْبٌ مِنَ التَّشْرِيكِ فِي التَّوْحِيدِ\n٤٦٦ - وَحُكْمُ ذَا ظَاهِرُ الاِقْتِنَاصِ … مِنْ كُلِّ مَا قَدْ جَاءَ فِي الإِخْلَاصِ\n<hr><s0>\n\nوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧] وقوله سبحانه: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧)﴾ [الكهف: ٧] ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٤)﴾ [يونس: ١٤ ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٢] إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. فإذا تقرر هذا فإن الآخذ للأسباب من هذه الجهة آخذ لها من حيث وضعت مع التحقيق بذلك فيها. وهذا صحيح وصاحب هذا القصد متعبد لله بما تسبب به منها (^١). هذا حال أهل هذه الرتبة وحكمهم.\nوأما من بعدهم في الذكر - وهم أهل الرتبة الثانية، ففي بيان حالهم وحكمهم يقول الناظم: \"و\" منهم \"داخل\" في تحصيل الأسباب \"دون\" أي من غير \"التفات\" منه لـ \"لسبب\" أو اعتبار له \"من أصله\" أي من حيث إنه أمر محدث وموجد من عدم، \"فضلا عن\" الالتفات إلى \"المسبب\" الذي الالتفات إليه أبعد من الالتفات إلى السبب عادة \"فقصد ذا\" وهو عدم الالتفات المذكور \"جار\" وماض في تحصيله للأسباب \"على\" قصد \"التجرد\" من أي مقصود أو معتبر فيما يأتي ويذر من أعماله إلا الخالق - سبحانه - وذلك \"ليفرد\" أي من أجل أن يفرد \"المعبود\" - ﷿ - \"بالتعبد\" بناء على أن تفريد المعبود بالعبادة أن لا يشرك معه في قصده سواه، واعتمادا على أن التشريك خروج عن خالص التوحيد بالعبادة \"إذ التفات\" العبد في أعماله إلى \"المحدث الوجود\" وقصد إليه فيها هو \"ضرب\" أي نوع \"من التشريك في\" الذي يجب له - تعالى - من خالص\"التوحيد\" بالعبادة \"وحكم ذا\" أي هذا القصد وأهله ظاهر بين الاقتناص الأخذ - يعني ظاهرا اقتناصه فيه - إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه وهو جائز، إذا كان لازما - كما هنا - أو متعديا لواحد. ويجوز إلحاقه بالصفة المشبهة فيجوز فيما بعده الجر والنصب والرفع - فكلمة الاقتناص هذه يجوز فيها كل ذلك - واستخراجه \"من كل ما قد جاء\" من الأدلة \"في\" مدح \"الإخلاص\" والأمر به، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٢، ٣] ﴿فَمَنْ كَانَ\n_________\n(^١) انظر الأصل، الموافقات ١/ ١٤٩.","vol":"1","page":196},{"text":"٤٦٧ - وَدَاخِل فِي سَبَبٍ أَتَاهُ … بِحُكْمِ إِذْنِ الشَّرْعِ لَا سِوَاهُ\n٤٦٨ - فَهْوَ مُلَبٍّ فِيهِ قَصْدَ الآمِرِ … مُجَرَّدًا عَنْ كُلِّ شَأْنٍ ظَاهِرِ\n٤٦٩ - لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ المُسَبِّبُ … لِكُلِّ مَا عَنْ سَبَبٍ يُسَبَّبُ\n٤٧٠ - وَأَنَهُ أَجْرَى بِذَاكَ العَادَهْ … مُبْتَلِيًا بِمُقْتَضَى الإِرَادَهْ\n٤٧١ - وَأَنَّهُ يَخْرِقُهَا إِنْ شَاءَا … كَرَامَةً مِنْهُ أَوِ ابْتِلَاءَا\n<hr><s0>\n\nيَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠)﴾ [الكهف: ١١٠] وسائر ما كان من هذ الباب، وكذلك دلائل طلب الصدق في التوجه لله رب العالمين، كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق العبودية، فصاحب هذه الرتبة متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح النظر فيها من جهته، فضلا عن أن ينظر في مسبباتها، فإنما يرجع إليها من حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعها، وسبب إلى الترقي لمقام القرب منه فهو إنما يلحظ فيها المسبب خاصة.\nثم انتقل إلى ذكر حال أهل المرتبة الثالثة وحكمهم فقال \"و\" منهم أي هؤلاء الذين لا يلتفتون إلى الأسباب \"داخل في\" كسب وتحصيل كل \"سبب أتاه بحكم\" ومقتضى \"إذن الشرع\" له في ذلك \"لا\" بحكم ولا باعتبار ما \"سواه\" من الأمور الأخرى - كالقصد إلى تحصيل الأسباب والمسببات في ذاتها - وبذلك \"فهو ملب\" أي مستجيب \"فيه\" أي في إتيانه بالأسباب على هذا الحال \"قصد الآمر\" في ذلك السبب، وهو الشارع \"مجردا عن\" التعلق بغير ذلك الإذن، وعن النظر إلى \"كل\" يعني عن أي \"شأن\" أمر \"ظاهر\" أي مدرك بالحواس محدث، وإنما التفت إلى الإذن وقصد الآمر منه \"لعلمه بأنه\" أي الآمر هو \"المسبب\" أي الموجد حقيقة \"لكل ما عن سبب يسبب\" أي ينشأ، ويوجد \"وأنه\" تعالى إنما \"أجرى بذلك\" وهو حصول المسببات عن أسبابها \"العادة\" حتَّى اطردت في الخلق \"مبتليا\" بذلك خلقه وممحصا لهم، وذلك \"بمقتضى\" وحكم \"الإرادة\" أي إرادته - سبحانه - \"و\" لو شاء لم يجرها كما \"أنه\" قد \"يخرقها\" فيمضي حالها على غير ما هو معهود فيها \"إن شاءا\" - الألف للإطلاق - \"كرامة منه\" - سبحانه - لأوليائه \"أو ابتلاء\" واختبارا لخلقه ليعلم المتعظ بذلك منهم والمعتبر من سواه، ومن كان من أهل هذه الرتبة في شأن الأسباب.","vol":"1","page":197},{"text":"٤٧٢ - فَذَا تَوَخَّى فِيهِ قَصْدَ الشَّارعِ … دُونَ التِفَاتِ غَيْرِهِ فِي الوَاقِعِ\n٤٧٣ - فَهْوَ إِذًا مُطَّلِبٌ عَنْ سَبَبِ … مُسَبَّبًا لكِنْ مِنَ المُسَبِّبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-139> المسألة السابعة</span>\"\n٤٧٤ - وَمَا أتَى النَّهْيُ عَنِ الدُّخُولِ … فِيهِ مِنَ الأَسْبَابِ فِي المَنْقُولِ\n٤٧٥ - فَوَاضِحٌ فِيهِ انْحِتَامُ الطَّلَبِ … شَرْعًا بِرَفْعِ ذَلِكَ المُسَبَّبِ\n<hr><s0>\n\n\"  فذا قد توخى\" أي قصد وتحرى \"فيه\" أي في هذا الذي هو عليه \"قصد الشارع\" سبحانه في شأن الأسباب والمسببات \"دون التفات\" يعني من غير اعتبار \"غيره\" مما سوى ذلك \"في الواقع\" من المحدثات وأحوالها كنشوء المسببات عن الأسباب وترتبها عنها، وإنما قصد ما قصده الشارع من وضع الأسباب والمسببات - كما تقدم ذكره - \"فهو إذا\" أي إذا قصد ما ذكر \"مطلب\" - بكسر اللام - من اطلب بمعنى طلب - \"عن\" كسب \"سبب\" وبواسطته \"مسببا\" يحصل عنه عادة \"لكن\" لم يطلبه من السبب بل لم يلتفت إليه في ذلك، وإنما طلبه \"من المسبب\" - بكسر الباء - أي الخالق - سبحانه -.\n\"المسألة السابعة\"\nفي أن النهي عن الدخول في سبب ما يقتضي طلب رفع التسبب به، سواء علينا أكان المتسبب قاصدا لوقوع المسبب أم لا فإنه يتأتى منه الأمران: فقد يقصد بالقتل العدوان إزهاق الروح فيقع، وقد يقصد بالغصب انتفاعه بالمغصوب فيقع على مقتضى العادة لا على مقتضى الشرع، وقد لا يقع البتة، وقد يعزب عن نظره القصد إلى المسبب والالتفات إليه، لعارض يطرأ غير العارض المتقدم الذكر\" ولا اعتبار به، وإن كان غير منهي عنه فلا يطلب رفع التسبب في المراتب المذكورة كلها.\nقال الناظم: \"وما أتى\" عن الشارع \"النهي عن الدخول فيه\" وكسبه \"من الأسباب\" كالغصب والسرقة لتحصيل الانتفاع، والزنى لتحصيل الاستمتاع، وغير ذلك مما ورد النهي عنه \"في المنقول\" نصوص الكتاب والسنة \"فواضح\" أي جلي بين \"فيه\" أي في حال ذلك المنهي عنه بمقتضى ذلك النهي ودلالته أنه قد ثبت به \"انحتام\" أي لزوم \"الطلب شرعا\" وقوعه \"برفع ذلك السبب\" - مصدر ميمي - يعني التسبب وبيان كلامه: أن الشارع إذا نهى عن سبب فإن ذلك يقتضي وقوع الطلب منه بوجوب رفع","vol":"1","page":198},{"text":"٤٧٦ - سَواءٌ القَصْدُ إِلَى أَنْ يَقَعَا … مُسَبَّبٌ وَعَدَمُ القَصْدِ مَعَا\n٤٧٧ - وَحَيْثُ لَا نَهْيَ فَذَا لَا يُطْلَبُ … فِي حَالَةٍ أَنْ يُرْفَعَ التَّسَبُّبُ\n٤٧٨ - وَهْوَ صَحِيحٌ فِي جَمِيعِ الرُّتَبِ … مُتَّضِحٌ مِنِ انْتِفَاءِ السَّبَبِ\n٤٧٩ - لَاكِنَّ فِي الأُولَى اعْتِقَادُ المُعْتَقِدْ … مَعْصِيَّةٌ قَدْ قَارَنَتْ لِمَا قُصِدْ\n٤٨٠ - فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِمَا طُلِبْ … شَرْعًا وَلَا لِمَا لإِذْنٍ قَدْ نُسِبْ\n٤٨١ - وفَي الأُصُولِ خُلْفُ ذَا الأَصْلِ اجْتُلِبْ … مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ قَدْ غُصِبْ\n<hr><s0>\n\nالتسبب بذلك السبب مطلقا \"سواء القصد\" من المتسبب به \"إلى أن يقعا\" - الألف للإطلاق - ويحصل \"مسبب\"ما عنه \"و\" حالة وقوع \"عدم القصد\" منه إلى ذلك، فكلا الأمرين \"معا\" سواء في ذلك فمنع التسبب بالسبب المنهي عنه جار على كل حال \"و\" أما \"حيث لا نهي\" من الشارع عن الدخول فيه \"فذا\" الذي لم ينه عن الدخول فيه \"لا يطلب\" في أي حالة \"أن يرفع التسبب\" به \"وهو\" أي ذلك التسبب \"صحيح\" شرعا \"في جميع الرتب\" المذكورة، وهي: القصد إلى وقوع المسبب، والقصد إلى عدم وقوعه. وقع أو لم يقع. أو وقعت الغفلة عن القصد إلى المسبب وعدمه لعارض يطرأ. فالسبب به صحيح في جميع هذه المراتب \"متضح\" بين ذلك \"من انتفاء\" وعدم \"السبب\" الموجب لطلب رفع التسبب به \"لكن\" يوجد \"في\" المرتبة \"الأولى\" أمر ينبغي بيانه وهو أن اعتقاد المتسبب في السبب أنه فاعل بذاته إن وجد، هو \"معصية قد قارنت\" أي صاحبت \"لما قصد\" من حصول المسبب بذلك السبب المباح أو المطلوب إلا أن ذلك لا يؤثر في صحة ذلك السبب.\n\"فلا يكون\" ذلك الاعتقاد \"مبطلا\" ومفسدا \"لما طلب\" بذلك التسبب \"ولا\" مبطلا \"لما\" طلب بالتسبب الذي \"لإذن\" شرعي \"قد نسب\" وهو المباح، يعني ولا بالتسبب المباح. هذا كله عند من يرى - وهم جماهير العلماء - أن هذه المقارنة غير مفسدة، \"وفي\" كتب علم \"الأصول\" نقل عن بعض العلماء \"خلف\" أي خلاف \"ذا\" أي هذا \"الأصل\" وهو أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد شرعا \"واجتلب\" عنهم إذا رأوا أنها - أي تلك المقارنة - تقتضي الفساد شرعا، وقد بنى على الخلاف في هذا الأصل الخلاف في مسائل فقهية، وذلك مثل الذبح بالسكين المغصوب، \"ومثل الصلاة في مكان قد غصب\"، فمن رأى أن تلك المقارنة لا تقتضي الفساد ذهب في ذلك كله إلى الصحة. ومن رأى خلاف ذلك فيه ذهب إلى الفساد. وأما حال المرتبة الثانية والثالثة فمحل بسط الكلام فيه الأصل.","vol":"1","page":199},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-140> المسألة الثامنة</span>\"\n٤٨٢ - وَمُنْزِلٌ فِي الشَّرْعِ وَقَعَ السَّبَبِ … مَنْزِلَةَ الإِيقَاعِ لِلْمُسَبَّبِ\n٤٨٣ - مَعْ قَصْدِهِ أَوْ دُونَهُ وَقَاعِدَهْ … مَجْرَى عَوِائِدِ الوُجُودِ شَاهِدَهْ\n٤٨٤ - كَنِسْبَةِ الشَّبَعِ وَالإِرْوَاءِ … إِلَى الطَّعَامِ عَادَةً وَالمَاءِ\n٤٨٥ - كذَاكَ الأَفْعَالُ الَّتِي تَسَبَّبُ … عَنْ كَسْبِنَا طُرًّا إِلَيْنَا تُنْسَبُ\n٤٨٦ - فَمُنْذُ صَحَّ فِي المُسَبَّبَاتِ … الجَرْيُ عَلَى الأَسْبَابِ فِي العَادَاتِ\n٤٨٧ - جَرَى كَذَاكَ الشَّرْعُ فِي أَسْبَابِهِ … مَجْرَى الَّذِي لَنَا اعْتِيَادُ بَابِهِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثامنة\"\nفي أن إيقاع السبب الشرعي هو بمنزلة إيقاع مسببه، قصد ذلك المتسبب أم لا.\nقال الناظم: \"ومنزل في\" حكم ومقتضى \"الشرع\" \"وقع\" حدوث ووجود \"السبب\" الحاصل من المكلف \"منزلة الإيقاع\" الأحداث \"للمسبب\" يعني لمسببه - فأل نائبة عن الضمير - سواء كان إيقاعه لذلك السبب حاصلا \"مع قصده\" لحصول ذلك المسبب \"أو\" كان حاصلا \"دونه\" أي دون ذلك القصد. \"قاعدة مجرى العوائد بذا\" أي هذا الوجود الدنيوي \"شاهدة\" بحالها على هذا ومقتضية له، إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى أسبابها، وذلك \"كنسبة الشبع\" - بكسر الشين وفتح الباء - \"و\" كنسبة \"الإرواء\" الذي هو إزالة العطش - والري بفتح الراء: زوال العطش - \"إلى الطعام\" راجع لقوله\" كنسبة الشبع\" ومتعلق به \"عادة\" أي في مجرى العادة \"والماء\" راجع لقوله الإرواء ومتعلق به، على طريق اللف والنشر المرتب. ومثله - أيضًا - نسبة الإحراق إلى النار، و\"كذلك الأفعال التي تسبب\"، أصله تتسبب، وإنما أسقطت للضرورة - هنا - ويجوز إسقاطها للتخفيف ومعنى تتسبب - هنا - تترتب وتنشأ \"عن كسبنا\" فإنها \"طرا\" جميعا \"إلينا تنسب\" فيقال فلان فعل، وفلان فعل، وفعلنا، وفعلوا، وإن كان ذلك كله من خلق من له الخلق والأمر، وهذا الذي عليه الأسباب العادية في نسبة مسبباتها إليها، هو ما عليه حال الأسباب الشرعية في نسبة مسبباتها إليها فمنذ صح في المسببات العادية، وثبت فيها \"الجري\" والمضي \"على الأسباب\" الموضوعة \"في\" مجاري \"العادات\" وقد تقدم التمثيل له \"جرى كذاك\" عرف \"الشرع في أسبابه\" مع مسبباتها \"مجرى\" هذا \"الذي\" حصل \"لنا اعتياد بابه\" في نسبة المسببات العادية إلى أسبابها العادية وإنما نسبت تلك","vol":"1","page":200},{"text":"٤٨٨ - وَكَمْ دَلِيلٍ جَاءَ فِي المَسْمُوعِ … بِنِسْبَةِ المَشْرُوعِ وَالمَمْنُوعِ\n٤٨٩ - لاكِنْ عَلَى الفِعْلِ بِالاِكْتِسَابِ … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ\n٤٩٠ - وَالشَّرْعُ قَدْ مَيَّزَ فِي الأَفْعَالِ … بِمُقْتَضَى التَّفْصِيلِ وَالإِجْمَالِ\n٤٩١ - بَيْنَ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَصْلَحَةْ … بِجَعْلِهِ فِي الدِّينِ رُكْنًا أَوْضَحَهْ\n<hr><s0>\n\nإلى أسبابها لأنها مسببة عنها في مجاري العوائد، فصارت تلك الاسباب كأنها فاعلة لها مباشرة. وكذلك الأسباب الشرعية مع مسبباتها، فإنها جارية على هذا السنن - أيضًا - \"وكم\" من \"دليلٌ\" جاء \"في\" الدليل الشرعي \"المسموع\" المنقول \"بـ\" إثبات وإسناد \"نسبة\" المسبب \"المشروع\" أي المطلوب شرعا \"و\" إثبات وإسناد المسبب \"الممنوع\" المحظور شرعا، \"لاكن على الفعل\" الحاصل من المكلف \"بـ\" \"الاكتساب\" يقع \"ترتب الثواب\" كما في سن السنة الحسنة \"والعقاب\" كما في سن السنة السيّئة. والأدلة الواردة في هذا الشأن كثيرة \"و\" هنا أمر ينبغي بيانه وهو أن \"الشرع قد ميز\" وفرق \"في\" حكمه على \"الأفعال\" فلم يسو بينهما في الأحكام وذلك ثابت \"بمقتضى\" وحكم ما ورد عنه من \"التفصيل\" بذكر الجزئيات التي بينها هذا التمييز - كما في المكروهات والمحرمات والواجبات والمندوبات الواردة في النصوص الشرعية بالتفصيل و\"الإجمال\" بذكر الكليات التي يجري فيها هذا التمييز - كما في أصول الدين وفروعه - ومرد ذلك كله إلى قوة المصلحة وضعفها، وقوة المفسدة وضعفها، ولذاك فالشارع إنما ميز في الأفعال.\n\"بين\" الفعل \"الذي تعظم فيه\" يعني في كسبه \"المصلحة\" الشرعية، ويتجلى ذلك \"بـ\" أي في \"جعله\" أي الشارع له \"ركنا\" أي أصلا \"في الدين\" لا فرعا \"أوضحه\" أي بينه وهو صفة \"لركنا\" أي ركنا موضحا ومبينا منه. ويصح أن يكون خبرا إذا جعلت الفاء محل الباء في قوله \"بجعله\" فيصير \"فجعله\" - بالرفع مبتدأ - أي فجعله ركنا في الدين أوضح هذا التميز وأظهره. ويمكن أن يكون معطوفا على قوله \"ميز\" بإسقاط حرف العطف، فيكون المعنى: والشرع قد ميز في الأفعال \" … \" بين الذي تعظم فيه مصلحة وأوضح ذلك.\nوعلى كل حال: خلاصة القول أن الشارع قد ميز بين ما تعظم من الأفعال مصلحته","vol":"1","page":201},{"text":"٤٩٢ - أَوِ الَّذِي تَعْظُمُ فِيهِ المَفْسَدَةْ … فَفِي كَبَائِرِ الذُّنُوبِ عَدَّدَهْ\n٤٩٣ - وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِذِي الوَتِيرَةْ … فَعَدَّهُ إحْسَانًا أَوْ صَغِيرَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-141> المسألة التاسعة</span>\"\n٤٩٤ - وَحَيْثُ قِيلَ فِي المسَبَّبَاتِ … لَيْسَتْ إِلَى العِبَادِ مَقْدُورَاتِ\n٤٩٥ - وَإِنَّمَا التَّكْلِيفُ بِالأَسْبَابِ … يُبْنَى عَلَى الحُكْمِ فِي أَبْوَابِ\n٤٩٦ - مِنْ ذَاكَ أَنَّ مَنْ أَتَى بِالسَّبَبِ … لَاكِنْ عَلَى كَمَالِهِ المُسْتَوْجِبِ\n٤٩٧ - ثُمَّ نَوَى فِي ذَلِكَ المُسَبَّبِ … أَنْ لَا يُرَى عَنْ ذَلِكَ التَّسَبُّبِ\n<hr><s0>\n\nفجعله ركنا. \"أو\" بمعنى الواو - أي وكذلك ميز بين الفعل \"الذي تعظم فيه\" يعني في كسبه ووقوعه \"المفسدة فـ\" جعله \"في\" أي من \"كبائر الذنوب\" و\"عدده\" منها \"وبين ما ليس\" من الأفعال متصفا \"بذي\" أي هذه \"الوتيرة\" أي الصفة، يعني بأنه لم تعظم مصلحته ولا مفسدته \"فعده\" إذا لم تعظم مصلحته إما \"إحسانا\" فرعا \"أو صغيرة\" إذ لم تعظم مفسدته. فقوله إحسانا يقابله الركن، والصغيرة تقابلها الكبيرة على طريقة اللف والنشر المرتب.\n\"المسألة التاسعة\"\nفيما ينبني من الأمور على ما تقدم ذكره من أن المسببات غير مقدورة للمكلف، وأن السبب هو المكلف به. قال الناظم: \"وحيث قيل في\" شأن \"المسببات\" أنها \"ليست إلى\" - بمعنى اللام - أي للمكلفين \"العباد مقدورات\" أي موجودات بقدرهم، أو مما يدخل تحت قدرتهم كما يقال هذا مقدور لزيد. وهذا مخلوق لله وبذلك لم يكونوا مكلفين بكسبها وإنما \"التكليف الشرعي\" الثابت لهم حاصل \"بـ\" يعني: في كسب الأسباب فقط، فإنه ينبني عليه الحكم الشرعي الذي تقرر في أبواب وأمور فقهية مختلفة \"من ذاك\" الذي ينبني حكمه على هذا \"أن من أتى بالسبب\" غير ناقص \"لاكن\" يعني بل أتى به \"على كماله\" بتوفر شروطه وارتفاع موانعه، فكان الكمال \"المستوجب\" المستحق شرعا أي الذي يستحقه ذلك السبب شرعا، \"ثم\" إنه بعدما أتى بذلك السبب \"نوى في ذلك المسبب\" الذي تسبب فيه على تلك الصورة صورة الكمال المذكورة \"أن لا يرى\" أي أن لا يقع مترتبا \"عن ذلك التسبب\" المذكور فإنه قد ناقض مقتضيات العقول والشرع.","vol":"1","page":202},{"text":"٤٩٨ - فَلَا يَكُونُ مِثْلَ ذَا بِحَالِ … وَقَصْدُهُ تَكُلُّفُ الْمُحَالِ\n٤٩٩ - بِمَنْعِهِ مَا لَا يُطِيقُ مَنْعَهُ … وَرَفْعِهِ مَا لَمْ يُكَلَّفْ رَفْعَهُ\n٥٠٠ - وَمَقْصِدُ الشَّارعِ فِي الْمُسَبَّبِ … وُقُوعُهُ عِنْدَ وُقُوعِ السَّبَبِ\n<hr><s0>\n\nوبذلك \"فلا يكون مثل ذا\" القصد إلا عبثا فهو لن \"يقع بـ\" أي حال من الأحوال \"وقصده\" هذا إنما هو من باب \"تكلف\" تحصيل \"المحال\" وكسبه، وذلك \"بـ\" سبب \"منعه\" بسبب تكلفه منع \"ما لا يطيق منعه\" ولا يقدر عليه \"و\" بسبب \"رفعه\" أي بسبب تكلفه رفع \"ما لم يكلف\" ولم يحمّل \"رفعه\" وكل ذلك يدل على أنه عابث، فحكم الشرع ماض في ذلك على كل حال، فمن عقد نكاحا على ما وضع له في الشرع، أو بيعا أو شيئا من العقود ثم قصد أن لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد ضاع قصده عبثا، ووقع المسبب الذي أوقع سببه. وكذلك إذا أوقع طلاقا أو عتقا قاصدا به مقتضاه في الشرع، ثم قصد أن لا يكون مقتضى ذلك، فهو قصد باطل. ومثله في العبادات إذا صلى أو صام أو حج كما امر، ثم قصد في نفسه أن ما اوقع من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه ذلك، فهو لغو، وهكذا الأمر في الأسباب الممنوعة. وفيه جاء ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٨٧] الآية. ومن هنا كان تحريم ما أحل الله عبثا، من المأكول والمشروب، والملبوس، والنكاح وهو غير ناكح في الحال ولا قاصد للتعليق في خاص - بخلاف العام - وما أشبه ذلك، فجميع ذلك لغو؛ لأن ما تولى الله حليته بغير سبب من المكلف ظاهر مثل ما تعاطى المكلف السبب فيه. ومثله قوله ﵊: \"إنما الولاء لمن أعتق\" وقوله: \"من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط\" الحديث (^١).\nوكما كان هذا عابثا من جهة تكلفه تحصيل ما لا يطاق له فإنه - أيضا - مخالف لقصد الشارع في المسبب، وهو حصوله عند وجود سببه.\n\"ومقصد الشارع في\" شأن المسبب هو \"وقوعه\" وحدوثه \"عند وقوع\" وحدوث \"السبب\".\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ١١٥.","vol":"1","page":203},{"text":"٥٠١ - وَقَصْدُ ذَا خَالَفَ قَصْدَ الشَّارعِ … فَلَيْس فِي الْبُطْلَان مِنْ مُنَازعِ\n٥٠٢ - وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الرَّفْضِ … فَيُنْسَبُ الأصْلُ بِهِ لِلنَّقْضِ\n٥٠٣ - وَإِنْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَاكَ السَّبَبْ … لَمْ يَأْتِ بِاسْتِكْمَالِ مَا فِيهِ وَجَبْ\n٥٠٤ - فَإِنَّ ذَا لَا يُدْرِكُ المُسَبَّبَا … بِكُلِّ حَالٍ شَاءَ ذَاكَ أَوْ أَبَا\n٥٠٥ - إِذِ الْوُقُوعُ أَوْ سِوَاهُ مَا لَهُ … فِيهِ اخْتِيَارٌ فَيُرَى قَدْ نَالَهُ\n<hr><s0>\n\nوأما \"قصد ذا\" أي هذا الشخص الذي قصد أن لا يقع المسبب بعد كسبه سببه على وجه الكمال، فإنه قد \"خالف قصد الشارع\" وبذلك يكون قصده ذاك فاسدا \"فليس في\" حصول \"البطلان\" له \"من منازع\" أو مخالف من أهل العلم. \"وليس هذا\" القصد \"من قبيل\" وباب \"الرفض\" للعبادات \"فينسب\" هذا \"الأصل\" المبحوث فيه - وهو القصد المذكور \"به\" يعني بسبب كونه من قبيله وبابه \"للنقض\" والهدم للمسبب المذكور وإنما لم يكن هذا من قبيل الرفض المذكور، لأن الرفض إنما يصح في اثناء العبادة إذا كان قاصدا بها في البداية امتثال الأمر، ثم أتمها على غير ذلك، بل بنية أخرى ليست بنية عبادته التي شرع فيها، وذلك كالمتطهر ينوي رفع الحدث، ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد، أو التنظف من الاوساخ البدنية وأما بعدما تمت العبادة وكملت على شروطها فقصد أن لا تكون عبادة، وأن لا تترتب عليها أحكامها الشرعية كالإجزاء غير مؤثر، بل هي على حكمها، كما لو لم يكن ذلك القصد، فالفرق بين ما يجري فيه الرفض، وهذا الذي نحن فيه بين واضح. هذا إذا كان المتسبب قد أتى بالسبب على تمام وكمال، بحيث توفرت فيه الشرائط، وانتفت عنه الموانع.\n\"و\" إما \"إن يكن في فعله\" أي كسبه \"ذاك السبب\" على خلاف ذلك، إذا \"لم يأت باستكمال ما\" به كماله وتمامه وهو ما \"فيه وجب\" لتحقيق ماهيته الشرعية من توفر شرائطه، وانتفاء موانعه \"فإن ذا\" أي هذا الذي أتى بالسبب على هذه الصورة \"لا يدرك المسببا\" ولا يحصل له كسبه \"بكل حال\" سواء \"شاء\" حصول \"ذاك المسبب\" أو \"أبا\" هـ \"إذ الوقوع\" للمسببات \"أو \"بمعنى - الواو - أي و\"سواه\" وهو عدم الوقوع \"ما\" ليس \"له\" أي لذلك المتسبب \"فيه اختيار\" أو تصرف \"فيرى\" أي يبصر \"قد ناله\" وحصله لذلك.","vol":"1","page":204},{"text":"٥٠٦ - وَمَعَ ذَا السَّبَبُ عِنْدَ الشَّارعِ … مَا استَكْمَلَ الشرُوطَ دُونَ مَانِعِ\n٥٠٧ - وَمِنْهُ حِفْظُهُ لِذَلِكَ السَّبَبْ … فَلَا يُرَى فِي غَيْرِهِ لَهُ أَرَبْ\n٥٠٨ - وَالأمْنُ مَعْهُ مِنْ لُحُوقِ التَّعَبِ … وَرَاحَةُ النَّفْسِ مِنَ الْمُسَبَّبِ\n٥٠٩ - وَكَثْرَةُ الثَّوَابِ فِي الْعَادَاتِ … وَالِارْتقَاءُ فِي الْعِبَادِيَّاتِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" يزاد \"مع\" هذا أمر آخر يعضد هذا الذي ذكر - وهو أن قصد المتسبب لا تأثير له هنا وهو أن \"السبب عند الشارع\" إنما هو \"ما استكمل\" أي استجمع \"الشروط\" الشرعة فيه على تمام و\"دون\" وجود \"مانع\" يمنع من تأثير تلك الشروط، أو من جريان الحكم في محلها.\nفي ذكر بعض ما ينبني على هذا الذي تقدم وهو أن المسببات مخلوقة لله تعالى من أمور:\nقال الناظم \"ومنه\" أي ما يبنى على أن المسببات من خلق الله تعالى أن المكلف المتسبب إذا علم ذلك وعلم أنه ليس له إلا كسب الأسباب، واستقر في نفسه فإنه يكون همه فقط هو \"حفظه لذلك السبب\" ومحافظته عليه والنصيحة فيه، إذ حاجته محصورة في تحصيله \"فلا يرى\" ولا يوجد \"في غيره\" أي غير ذلك السبب \"له أرب\" أي حاجة، وقصد (^١).\nومما ينبني على ما ذكر -أيضا- أنه يحصل \"الأمن معه من لحوق التعب\" تعب الدنيا \"و\" كذلك فيه \"راحة النفس\" من الاشتغال بـ \"المسبب\" والاهتمام بأمره، وحصر الهموم في هم واحد وهو كسب السبب فقط (^٢).\n\"و\" مما ينبني على ذلك -أيضا- \"كثرة الثواب\" ووفرته \"في\" العمل في \"العادات و\" كذلك \"الارتقاء\" والصعود \"في\" عمل وكسب الأمور \"العباديات\"، وإنما كان الأمر في هذا الشأن كذلك، لأن من ترك الالتفات إلى المسببات مسقط للحظوظ النفسية، بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات فإنه عامل على الالتفات لا إلى الحظوظ، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد مع أنها خلق لله، فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم.\n_________\n(^١) انظر الأصل ١/ ١٦٢ - ١٦٣.\n(^٢) انظر الأصل ١/ ١٦٢ - ١٦٣.","vol":"1","page":205},{"text":"٥١٠ - وَللْمَقَامَاتِ بِذَاكَ يُعْلِي … كَالصَّبْرِ وَالتَّفْوِيضِ وَالتَّوَكُّلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-142> المسألة العاشرة</span>\"\n٥١١ - كَوْنُ الْمُسَبَّبَاتِ قَدْ تَرَتَّبَتْ … شَرْعًا عَلَى الأسْبَابِ حُكْم قَدْ ثَبَتْ\n٥١٢ - وَتَنْبَنِي لِجهَةِ الْمُكَلَّفِ … عَلَيْهِ أَشْيَاءُ بِلَا تَخَلُّفِ\n٥١٣ - مِنْهَا إِذَا يَكُونُ ذَا الْمُسَبَّبُ … بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ إِلَيْهِ يُنْسَبُ\n٥١٤ - فَهْوَ لِذَاكَ مَعْ تَعَاطِي السَّبَبِ … مُلْتَفِتٌ لِجِهَةِ الْمُسَبَّبِ\n<hr><s0>\n\nلما في حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي وهو: \"إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها\" - وأصله من القرآن ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (٤٦)﴾ [فصلت: ٤٦]- فالملتفت إليها عامل بحظه، ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي فهو عامل على اسقاط الحظوظ \"و\" هو \"للمقامات\" منازل ودرجات الصالحين والأبرار \"بـ\" سبب \"ذاك\" الذي عليه من عدم الالتفات إلى المسببات والانكفاف عن العمل للحظوظ \"يعتلي\" أي يرتقي ويرتفع، والمراد بتلك المقامات ما يكون \"كالصبر\" على قدر الله وقضائه \"والتفويض\" أي تفويض الأمور له - سبحانه - \"والتوكل\" عليه - ﷿ - في الأمور كلها.\n\"المسألة العاشرة\"\nقال الناظم: \"كون المسببات قد ترتبت\" يعني تترتب \"شرعا\" يعني في حكم الشرع وبمقتضى قصده \"على الأسباب\" كما تقدم ذكره - هو \"حكم قد ثبت\" واستقر، \"و\" لكونه كذلك فإنه قد \"تنبني لجهة\" مصلحة \"المكلف عليه أشياء\" ثابتة \"بلا تخلف\" يحصل فيها؛ \"منها\" أي من هذه الأشياء إنه \"إذا يكون\" يعني إذا كان \"ذا\" أي الأمر المسبب بمقتضى وحكم \"الشرع إليه\" أي إلى الشخص المسبب في كسبه وحصوله \"ينسب\" ويسند \"فـ\" أنه يطلب منه هو أنْ يكون \"لذاك\" أي لأجل ذاك النسب والإسناد. \"مع تعاطي\" أي تعاطيه وتناوله \"السبب\" أن يتعاطاه وهو \"ملفت لجهة\" الأمر \"المسبّب\" أن يقع منه على ما ليس في حسابه، فإنه كما يكون التسبب مأمورا به كذلك يكون منهيا عنه.","vol":"1","page":206},{"text":"٥١٥ - وَرُبّمَا أَبْدَى لَهُ التَّسَبُّبُ … مِنْ أَمْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ\n٥١٦ - مِنْ جِهَةِ الْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ مَعَا … وَكمْ دَلِيلٍ عَاضِدٍ مَا فُرِّعَا\n٥١٧ - وإِنَّ مِنْهَا عِنْدَ الالْتِفَاتِ … مَعْ سَبَبٍ إِلَى الْمُسَبَّبَاتِ\n٥١٨ - زَوَالُ مَا يَعْرِضُ مِنْ إِشْكَالِ … فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ ذَا احْتِمَالِ\n<hr><s0>\n\n\" وربما\" بالتفاته إلى المسبب \"أبدى\" أظهر \"له التسبب من أمره\" وحاله وشأنه وحكم الشارع عليه \"ما لم يكن يحتسب\" أي حصوله منه، \"من جهة الخير\" وذلك لأن التسبب في الخير قد يكون منتجا ما ليس في ظنه من الخير. لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ وقوله ﵊: \"من سنن سنة حسنة\" كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة - وقوله: \"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها بلغت ما بلغت\" \"أو \"من\"الشر معا\" أي أو من جهة الشر، لأن التسبب في المعصية - كذلك - قد يكون منتجا ما لم يحتسب من الشر لقوله تعالى: ﴿فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ وقوله ﵊ \"ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدام الأول كفل منها\" - وقوله: \"من سنن سنة سيئة فعليه وزرها\" إلى أشباه ذلك \"وكم\" من \"دليل\" شرعي \"عاضد\" مؤيد \"ما\" تقدم ذكره من فائدة الالتفات وقد \"فرعا\" عن هذا الأصل الذي هو ثبوت الشيء المسبب ينسب إلى من تسبب في كسبه.\nولا يخفى ما في كلامه هذا من التعقيد، وخلاصته أن أدلة كثيرة قد قامت على صحة اعتبار المسبب من أجل معرفته على الوجه المذكور. وهذا متفرع عن أن التسبب ينسب إلى المسبب فيه.\nفي ذكر الفائدة الثانية من الالتفات إلى المسببات، وهي ارتفاع اشكالات ترد في الشريعة بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت مع أحكام أسباب أخرى حاضرة.\nوفي ذلك يقول الناظم: \"وإن منها\" أي من الفوائد التي تحصل \"عند الالتفات مع\" تعاطي وتناول \"سبب\" والسعي \"إلى\" كسبه \"المسببات\" متعلق بقوله \"الالتفات\" ارتفاع و\"زوال ما يعرض من اشكال\" ويعن، وذلك \"في بعض ما\" من المواطن والموانع التي \"يكون\" جريان أحكام متعارضة فيه امرا \"ذا احتمال\".","vol":"1","page":207},{"text":"٥١٩ - إِنْ عَارَضَتْ أَحْكَامُ أَسبَابٍ بَدَتْ … فِي الْحُكْمِ أَسْبَابًا لَهُ تَقَدَّمَتْ\n٥٢٠ - كمَنْ لَهُ تَوَسُّطٌ فِي أَرْضِ … لِغَيْرِهِ وَتَابَ كيْفَ يَمْضِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-143> فصل</span>\"\n٥٢١ - وَاللهُ مُجْرٍ لِلْمُسَبَّبَاتِ … بِحَسَبِ الأسْبَابِ فِي الْعَادَاتِ\n<hr><s0>\n\nومن ذلك \"إن عارضت أحكام أسباب\" أتي بها المكلف في موضع وقد \"بدت\" وظهرت، فهي حاضرة، فعلت آخرا، \"في الحكم\" متعلق بقوله: \"عارضت\" المطلوب إثباته \"أسبابا\" يعني مقتضى وحكم أسباب حصلت \"له\" أي لذلك المكلف، وهي قد \"تقدمت\" في الزمان على الأسباب الأخرى التي يعارض حكمها حكم هذه الأسباب المتقدمة.\nويتصور ذلك في \"كمن له توسط\" يعني وجد وحصل \"في أرض\" هي \"لغيره\" لكن هذا الذي توسطها اغتصبها منه \"و\" لكنه \"تاب\" من ذلك الاغتصاب وهو ما زال فيها، وأراد الخروج منها، إلا أنه إن مشى فيها خارجا منها فإنه يعد متصرفا في ملك غيره، بدون إذنه، وبذلك فهو ما زال مغتصبا لها، ولا يمكنه الخروج من الغصب إلا بذلك، فماذا سيفعل، و\"كيف يمضي\" في هذا الأمر.\nقال الشاطبي: فالظاهر الآن أنه إنما أمر بالخروج فأخذ في الامتثال، غير عاص ولا مؤاخذ؛ لأنه لم يمكنه أن يكون ممثلا عاصيا في حالة واحدة، ولا مأمورا ولا منهيا من جهة واحدة لأن ذلك تكليف ما لا يطاق فلا بد أن يكون في توسطه مكلفا بالخروج على وجه يمكن مع بقاء حكم النهي في نفس الخروج، فلا بد أن يرتفع حكم النهي في الخروج.\n\"فصل\"\nفي الفائدة الثالثة وهي الإدراك بأن الله ﷿ - جعل المسببات في العادة تجري على وزان الأسباب في الاستقامة والاعوجاج فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغي، كان المسبب كذلك، وبالضد.\nقال الناظم و\"الله\" تعالى \"مجر\" ممض - من أجرى الشيء إذا أمضاه على سنن مطرد - \"للمسببات بحسب\" حال \"الأسباب\" أي أسبابها في الاستقامة والاعوجاج، وذلك \"في\" مطرد \"العادات\".","vol":"1","page":208},{"text":"٥٢٢ - فَهْيَ إِذا تَجْرِي عَلَى مِنْهَاجِهَا … عِنَدَ اسْتِقَامِهَا وَفي اعْوِجَاجِهَا\n٥٢٣ - لِذَاكَ إِنْ يَبْدُ بِهَا نَقْصٌ خَلَلْ … يُنْظَرْ إِلَى تَسَبُّبٍ كيْفَ حَصَلْ\n٥٢٤ - فَإنْ يَكُنْ عَلَى تَمَامٍ ارْتَفَعْ … لَوْمٌ وَإِلَّا فَالْمَلَامُ قَدْ وَقَعْ\n٥٢٥ - وَمِنْ هُنَا يَبْدُو بِالانْتِزَاعِ … الْأصْلُ فِي التَّضْمِينِ لِلصُّنَّاعِ\n٥٢٦ - إِذَا بَدَا مِنْ حَالِهِمْ تَغْرِيرُ … أَوْ ظَهَرَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ\n<hr><s0>\n\nكما دل على ذلك الحس والتجربة \"فهي\" أي المسببات \"إذا\" من أجل ذلك \"تجري\" أي تمضي وتكون \"على\" وفق \"منهاجها\" أي منهاج أسبابها، والمراد بالمنهاج الطريق التي مضى عليها في كسب تلك الأسباب، وهي قد تكون معوجة، وقد تكون مستقيمة، والمسببات الناشئة عنها تكون على حالها نفسه، سواء \"عند\" حصول \"استقامها\" يعني استقامتها - وإسقاط التاء من هذا الضرب، من المصادر شذوذ، وإن سمع \"و\" كذلك \"في\" حال \"اعوجاجها\"، وذلك يعلم بمخلف الثمرات عن المسبب، وثبوت الخلل فيه. وذلك إنما يأتي من جهة السبب \"لذاك\" أي الذي تقدم ذكره وهو أن حال المسبب تابع لحال السبب \"إن يبد\" أي يظهر \"بها\" أي بالمسببات \"نقص خلل\" فإنه \"ينظر\" عند أهل الفقه \"إلى\" حال \"تسبب\" يعني إلى حال التسبب الذي كان نشأت عنه تلك المسببات و\"كيف حصل\" ووقع.\n\"فإن يكن\" قد وقع وحصل \"على تمام\" له فإنه قد \"ارتفع\" الذم عن المتسبب، فلا يقع عليه \"لوم\" بذلك \"وإلا\" يكن التسبب على تمامه \"فالملام قد وقع\" أي واقع على المتسبب \"ومن هنا\" على ما \"يبدو\" أخذ \"بالانتزاع\" أي بطريقة الانتزاع - وهي أخذ الحكم بالنظر العقلي من ظاهر وحال الشيء - إن هذا الذي ذكر من النظر إلى حال الأسباب على الوجه المذكور هو \"الأصل\" الذي عليه الحكم \"في التضمين\" أي إيجاب الضمان \"على الصناع\" في حال ما \"إذا بدا\" ظهر \"من حالهم\" وتصرفهم في عملهم \"تغرير\" من أنفسهم، بحيث ادعوا أنهم صناع فغروا غيرهم بذلك \"أو ظهر\" من جانبهم \"التفريط\" وعدم المبالاة بالعمل \"أو التقصير\" فيه بأن تركوا إتقانه بخلاف ما إذا لم يكونوا على شيء من ذلك فإنه لا ضمان عليهم، لأن الغلط في المسببات أو إيقاعها على غير وزان أسبابها قليل. والقليل لا مؤاخذة به.","vol":"1","page":209},{"text":"٥٢٧ - وَالاجْتِهَادُ فِي امْتِثَالِ مَا أُمِرْ … وَفي اجْتِنَابِ مَا لَدَى النَّهْيِ اعْتُبِرْ\n٥٢٨ - وَفي الْمُسَبَّبَاتِ مَا قَدْ عَمَّا … وَبَعْضُهَا يَخُصُّ مَنْ قَدْ أَمَّا\n٥٢٩ - كَمِثْلِ قَطْعِ الرِّزْقِ فِي الزَّمَان … بِالنَّقْصِ لِلْمِكْيَالِ وَالْمِيزَان\n٥٣٠ - وَمِثْلُ الانْتِفَاعِ بِالْمَبِيعِ … حِلًّا وَكَالسُّكْرِ مِن الْمَمْنُوعِ\n<hr><s0>\n\nفي الفائدة الرابعة، وهي: انتهاض الهمة واكتساب الاجتهاد - بذل الجهد والطاقة - في امتثال الأوامر واجتناب المنهيات.\nقال الناظم: \"و\" من فوائد ذلك - أيضا - \"الاجتهاد\" بذل \"الجهد\" والطاقة \"في امتثال ما\" به المرء \"أمر\" شرعا \"و\" كذلك \"في اجتناب\" وتوقي \"ما لدى\" في \"النهي\" يعني المنهي عنه \"اعتبر\" وعد \"و\" إنما تكتسب هذه الفائدة من هذه الجهة - جهة التفات المتسبب إلى المسببات - لأن من \"المسببات ما قد عما\" أي ما يكون عاما من حيث إنه غير مقصور على من اكتسبه، بل يقع عليه وعلى غيره. أو من حيث عمومه لجزيئات مختلفة من الخير والشر. \"وبعضها\" أي المسببات ليس كذلك بل إنما \"يخص من قد أما\" - الألف للإطلاق - أي أمه - قصده - وأتى به كما أنه لا يكون إلا مفردا.\nأما أمثلة المسببات العامة فـ \"كمثل قطع الرزق\" عن الخلق \"في الزمان\" الذي اتصف أهله \"بالنقص للمكيال والميزان\" فـ ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)﴾ [المطففين: ٢ - ٣] وكمثل الحكم بغير الحق الفاشي عنه الدم، وخفر العهد الذي يكون عنه تسليط العدو، والغلول الذي يكون عنه الرعب. قال الرسول - ﷺ -: \"ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله الرعب في قلوبهم، ولا فشا الزنا في قوم إلا وكثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو\".\n\"و\" أما أمثلة المسببات الخاصة فهي \"مثل الانتفاع بالمبيع\" الناشئ عن البيع حال كونه \"حلا\" أي حلالا فإنه مقصور على من كسبه فلا يتعداه إلى من سواه، فلا يشمل أمورا أخرى بذلك البيع، هذا في الحلال \"و\" أما في الحرام فـ \"كالسكر\" الناشئ \"من\" أي عن شرب \"الممنوع\" المحرم، كالخمر، فإنه مقصور على صاحبه، كما أنه يشمل ما","vol":"1","page":210},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-144> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٥٣١ - وَالسَّبَب الْمَمْنوع فِي الْمَوَارِدْ … هوَ الذِي يَخْتَصُّ بِالْمَفَاسِدْ\n٥٣٢ - وَعَكْسُهُ: الْمُخْتَصُّ بِالْمَصَالِحِ … مَا كَانَ مَشْرُوعًا لِأمْرٍ صَالِحِ\n٥٣٣ - وَالْعَكْسُ إِنْ يَبْدُ بِكلِّ وَاحِدِ … لَيْسَ بِحُكْمِ الأصْلِ فِي الْمَقَاصِدِ\n٥٣٤ - وإنَّمَا ذَاكَ بِحُكْمِ الْعَرَضِ … التَّبَعِيَّاتِ لِأصْلِ الْغَرَضِ\n<hr><s0>\n\nسوى ذلك. والعامل إذا نظر فيما يتسبب عن عمله من الخيرات أو الشرور اجتهد في اجتناب المنهيات، وامتثال المأمورات رجاء في الله وخوفا منه. ولهذا جاء الإخبار في الشريعة بجزاء الأعمال وبمسببات الأسباب.\n\"المسألة الحادية عشرة\"\n\"المسألة الحادية عشرة\" في أن الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح، كما أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد. قال الناظم: \"والسبب الممنوع\" أي الذي ورد منعه والنهي عنه \"في الموارد\" الشرعية - النصوص الشرعية - \"هو الذي يختص ويتميز \"بـ\" أنه لا يترتب عنه إلا \"المفاسد\" لا غير، \"وعكسه\" وهو السبب المشروع هو \"المختص\" المتفرد \"بـ\" كسب \"المصالح\"، بذلك فهو \"ما\" أي الذي \"كان مشروعا\" أي موضوعا شرعا \"لـ\" كسب وتحصيل \"أمر صالح\" لأحوال الخلق في معاشهم ومعادهم. هذا هو الأصل في هذا الشأن \"و\" أما \"العكس\" لهذا الذي تقرر \"أن يبد\" في واقع الأمر \"بكل\" أي في كل \"واحد\" من الضربين السبب المشروع والسبب الممنوع، بحيث ترتبت على الممنوع المصلحة وعلى المشروع المفسدة، فإن ذلك \"ليس بحكم\" ناشئ عن ذلك \"الأصل\" المقرر بمقتضى \"في المقاصد\" الشرعية، فالمفاسد لا تنشأ عن الأسباب المشروعة، والمصالح لا تنشأ عن الأسباب الممنوعة \"وإنما\" حصل \"ذاك\" الذي يبدو في ظاهر الأمر \"بـ\" مقتضى و\"حكم العرض\" العادي الذي يعرض في سبيل تحصيل ما وضع له ذلك السبب وبحكم الأسباب \"التبعيات لـ\" لسبب الذي هو الـ \"أصل\" في تحصيل \"الغرض\" الشرعي في ذلك الموضع.","vol":"1","page":211},{"text":"٥٣٥ - وَالْوَاجِبُ الْتِمَاسُ أَسْبَابٍ أُخَرْ … تُنَاسِبُ الْحُكْمَ الذِي بَعْدُ ظَهَرْ\n٥٣٦ - كَالْأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْحِهَادِ … وَمَا مِنَ النِّكَاحِ ذُو فَسَادِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" إذا تقرر هذا وهو أن المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة ليست بناشئة عنها، وإنما هي ناشئة عن أسباب عادية عرضت في سبيل تحصيل مسببات تلك الأسباب المشروعة، أو عن أسباب تبعية حدثت وأن المصالح الناشئة عن الأسباب الممنوعة يقال فيها مثل ذلك، فإنه من \"الواجب التماس\" والبحث عن \"أسباب أخر تناسب الحكم الذي بعد\" ما تقرر السبب الشرعي في ذلك المقام و\"ظهر\" وهو مخالف لمقتضاه.\nوذلك \"كالأمر بالمعروف\" فإنه مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام وإخماد الباطل، والشارع لم يقصد به إتلاف نفس ولا مالك، وإنما هو أمر يتبع المشروع لرفع الحق وإخماد الباطل \"و\" كـ \"الجهاد\" فإنه مشروع لإعلاء كلمة الله، والشارع لم يقصد به إتلاف النفوس، لكن يتبعه في الطريق من جهة نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين وشهر السلاح وتناول القتال - هذا في الأسباب المشروعة - \"و\" أما الأسباب الممنوعة فمثالها \"ما من النكاح ذو فساد\" وبطلان، فإنه قد تقرر أنه قد يترتب عنه إلحاق الولد، وثبوت الميراث، وذلك ليس من جهته وإنما من جهة أسباب أخرى، كمراعاة الخلاف الواقع في حكم ذلك النكاح. ومثل النكاح في ذلك البيع الفاسد، فإنه قد يترتب عنه مصالح ومنافع، وذلك ليس من جهة كونها فاسدة، وإنما من جهة أن لليد القابضة هنا حكم الضمان شرعا فصار القابض كالمالك للسلعة، بسبب الضمان لا بسبب العقد. فإذا فاتت عينها تعين المثل أو القيمة وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه الفوت، فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد. فإذا حصل فيها تغير أو نحوه مما ليس بمفيت للعين، تواردت أنظار المجتهدين: هل يكون ذلك في حكم الفوت جملة بسبب التغير أم لا؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ. إلا أن المطالبة بالفسخ حملا على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيرة مثلا؛ كما أن فيها حملا على المشتري، حيث أعطى ثمنا ولم يحصل له ما تعنى فيه من وجوه التصرفات التي حصلت في المبيع. فكان العدل النظر فيما بين هذين؛ فاعتبر في الفوت حوالة الأسواق، والتغير الذي لم يفت العين، وانتقال الملك، وما أشبه ذلك من الوجوه المذكورة في كتب الفقهاء. وحاصلها أن عدم الفسخ، وتسليط المشتري على الانتفاع، ليس سببه العقد المنهي عنه؛ بل الطوارئ المترتبة بعده (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ١٧٦.","vol":"1","page":212},{"text":"٥٣٧ - فَذَاكَ مَشْرُوعٌ وَهَبْهُ أَوْقَعَا … مَفْسَدَةً فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ مَعَا\n٥٣٨ - وَذَا مِنَ الْمَمْنُوعِ هَبْهُ أَبدَا … مَصْلَحَةً بَعْدُ إِلَيْهَا أَدَّى\n٥٣٩ - وَحَيْثُمَا لَمْ يَنْتَهِضْ مَا أَثْمَرَا … لِأنْ يُرَى الشَّرْعُ لَهُ مُعْتَبِرَا\n٣٤٠ - فَهَاهُنَا إِنْ لَمْ يَلُحْ فِيهِ سَبَبْ … ثَانٍ فَالإِلْغَاءُ لِهَذَا قَدْ وَجَبْ\n٣٤١ - وَإِنْ يَكُنْ ذَا سَبَبٌ فِيهِ ظَهَرْ … بِالْعِلْمِ أَوْ بِالظَّنِّ فَهْوَ مُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nوعلى كل حال \"فذاك\" السبب الشرعي \"مشروع\" أبدا لا ينفصل عنه ذلك، \"وهبه\" أنه \"أوقعا\" - الألف للإطلاق - وجلب \"مفسدة\" على الوجه الذي تقدم ذكره، سواء حصلت \"في النفس والمال معا\" جميعا، أو في أحدهما، \"و\" أما \"ذا\" أي هذا السبب الذي هو غير مشروع فهو \"من الممنوع\" المحظور شرعا \"هبه\" وظنه \"أبدا\" يصح أن يكون ظرفا للممنوع ولأبدا، أي من الممنوع أبدا، أو هبه أبدا \"مصلحة\" قد أثمر وجلب، \"بعد\" ما حكم عليه الشارع بأنه سبب ممنوع، فإنه كذلك - أي ممنوع - وإن \"إليها\" أي المصلحة \"أدى\" وأوصل، كما في الأمثلة السابقة، لأنه لم يوصل إلى ذلك بذاته، وإنما يحصل ذلك بالتوابع له من الأسباب، أو بالعوارض العادية، كما تقدم بيانه.\n\"فصل\" في أن السبب الممنوع إذا لم يصاحبه ما تحصل به المصلحة من أسباب تقتضي ذلك، لا يمكن أن يترتب عليه أي مصلحة، وإن توسل به إليها.\nقال الناظم: \"وحيثما\" أي في زمان، أو موضوع \"لم ينتهض\" ولم يقم يعني لم يكن \"ما أثمرا\" - الألف للإطلاق - أي أثمره السبب الممنوع صالحا \"لأن يرى\" أي يبصر صحيحا فيكون \"الشرع له معتبرا\" لذلك \"فـ\" إن \"ها هنا\" أي في هذا الموضع يصار إلى أمر، وهو أنه \"إن لم يلح\" ولم يظهر \"فيه\" أي في هذا الموضع المذكور \"سبب ثان\" ويسند إليه الحكم فيه \"فـ\" إن \"الإلغاء لهذا\" الذي أثمره ذلك السبب الممنوع، أمر \"قد وجب\" شرعا، وذلك كنكاح المحلل، فإنه يلغي ما أريد منه من إثمار حلّيّة الزوجة للزوج الأول، لأنه ليس معه سبب آخر شرعي يثمر ذلك، فينسب إليه \"و\" أما \"إن يكن\" أي كان ذلك الموضع على خلاف ذلك بأن كان \"ذا سبب\" شرعي \"فيه ظهر\" ووجد سواء كان ذلك الظهور ثابتا \"بالعلم\" بأن كان مقطوعا به \"أو\" كان حاصلا \"بالظن\"، فقط \"فهو معتبر\" شرعا، فليسند الحكم إليه، ومثال ذلك البيوع","vol":"1","page":213},{"text":"٣٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَبْهَمًا لِمَنْ نَظَرْ … فِي شَأْنِهِ فَهْوَ مَحَلٌّ لِلنَّظَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-145> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٥٤٣ - وَجُمْلَةُ الأسْبَابِ حَيْثُ وَقَعَتْ … لِتَحْصُلَ الْمُسَبَّبَاتُ شُرِعَتْ\n٥٤٤ - وَهْيَ الْمَصَالِحُ التِي تُجْتَلَبُ … أَوِ الْمَفَاسِدُ التِي تُجْتَنَبُ\n<hr><s0>\n\nالفاسدة والأنكحة الفاسدة المتقدم ذكرها.\n\"و\" أما \"إن يكن\" حاله \"مستبهما\" غير واضح \"لمن نظر في شأنه فهو محل للنظر\" والاجتهاد. وهذا الذي ذكر في السبب الممنوع يجري مثله في السبب المشروع.\nقال الشاطبي: فأما لو فرضنا أن السبب الممنوع لم يثمر ما ينهض سببا لمصلحة، أو السبب المشروع لم يثمر ما ينهض سببا لمفسدة، فلا يكون عن المشروع مفسدة تقصد شرعا، ولا عن الممنوع مصلحة تقصد شرعا.\nوذلك كحيل أهل العينة في جعل السلعة واسطة في بيع الدينار بالدينارين إلى أجل. فهنا طرفان وواسطة: طرف لم يتضمن سببا ثابتا على حال، كالحيلة المذكورة. وطرف تضمن سببا قطعا أو ظنا؛ كتغير المغصوب في يد الغاصب فيملكه على التفصيل المعلوم. وواسطة لم ينتف فيها السبب البتة، ولا ثبت قطعا. فهو محل أنظار المجتهدين (^١).\n\"المسْألة الثانية عشرة\"\nفي أن الأسباب - من حيث هي أسباب شرعية لمسببات - إنما شرعت لتحصيل مسبباتها وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة.\nقال الناظم: \"وجملة\" أي وكل \"الأسباب\" الشرعية \"حيث وقعت\"، سواء وقعت في العبادات أو في العادات الشرعية، إنما وضعت \"لتحصل المسببات\" المترتبة عنها، ولذلك \"شرعت و\" تلك المسببات \"هي المصالح التي تجتلب\" أي المطلوب جلبها شرعا \"أو المفاسد التي تجتنب\" أي يطلب اجتنابها شرعا.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ١/ ١٧٨.","vol":"1","page":214},{"text":"٥٤٥ - وَهُنَّ أَقْسَامٌ فَقِسْم عُلِمَتْ … شَرْعِيَّةُ الأسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ\n٥٤٦ - إِمَّا بِقَصْدٍ أَوَّلِ فِي الأوَّلِ … أَوْ تَابِعٍ فِي تَابِعِيِّ مُكْمِلِ\n٥٤٧ - فَذَا صَحِيحٌ عِنْدَهُ التَّسَبُّبُ … وَهْوَ بِإِذْن الشَّرْعِ فِيهِ يُطْلَبُ\n٥٤٨ - مِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ … وَبَعْدَهُ تَمَتُّعٌ بِالأهْل\n<hr><s0>\n\n\" وهن\" أي تلك المسببات باعتبار تشريع الأسباب لها، وعدمه على \"أقسام\" ثلاثة، \"فـ\" الأول هو إلى \"قسم\" الذي \"علمت\" على قطع، أو على ظن \"شرعية الأسباب فيه\" يعني في سبيل تحصيله، وكسبه. ويصح أن تكون في هنا بمعنى إلى فيكون معنى كلامه لذلك: علمت شرعية الأسباب الموصلة إليه. \"و\" التي \"بدت\" وظهرت، فهي غير خافية، ثم إن تشريع الشارع لهذه الأسباب في هذا القسم \"إما\" أن يكون \"بقصد\" من الشارع \"أول\" وذلك إنما يحصل \"في\"المقاصد الأصلية \"الأول\" وهي التي لاحظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل أمة، وهي حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل - العرض - وحفظ المال، وحفظ النفس. فكل الأسباب التي شرعها لذلك الشارع ثابتة بالقصد الأول منه لا غير، وهذا هو - المصنف الأول -.\n\"أو\" بقصد ثان \"تابع\" - وهذا هو المصنف الثاني - وذلك إنما يكون \"في\" مقصد \"تابعي\" لمقصد أصلي \"مكمل\" له، والمقصد التابعي هو كل ما روعي فيه حظ المكلف، فمن جهته يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلاف. انظر أصل: كتاب المقاصد، النوع الرابع من المقاصد الشرعية - المسألة الثانية.\nوكل الأسباب المشروعة لنيل هذا كله إنما حصلت من الشارع بالقصد الثاني. \"فذا\" أي هذا القسم الذي شرعت له الأسباب \"صحيح\" شرعا \"عنده\" يعني عند طلبه \"التسبب\" فيه \"وهو \"كذلك لأنه لم يكن عن هوى، وإنما كان \"بـ\" سبب \"إذن الشرع فيه\" ولذلك \"يطلب\" ويسعى في كسبه. وذلك \"مثل النكاح\" الذي ثبت \"شرعه\" أي كونه مشروعا بالقصد الأول \"للنسل\" لقوله - ﷺ -: \"تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة\" \"و\" يأتي \"بعده\" أي بعد هذا المقصود بالقصد الأول، ما هو مقصود بالقصد الثاني التبعي، وذلك كمثل إلى \"تمتع بالأهل\" أي الزوجة، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم، أو دينهم، أو نحو ذلك، أو الخدمة أو القيام على","vol":"1","page":215},{"text":"٥٤٩ - وَآخَرُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ قَضَى … بِأَنَّهُ لِلشَّرْعِ غَيْرُ مُقْتَضَى\n٥٥٠ - فَلَا يَصِحُّ هَاهُنَا التَّسَبُّبُ … بِسَبَبٍ لَيْسَ لِشَرْعٍ يُنْسَبُ\n٥٥١ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ عَكْسَ مَا ذُكِرْ … مِمَّا بِهِ الْجَوَازُ شَرْعًا اعْتُبِرْ\n٥٥٢ - كَصِحَّةِ التَّعْلِيقِ لِلطَّلَاقِ … قَبْلَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ وَالْعِتَاقِ\n<hr><s0>\n\nمصالحه أو الرغبة في جمال المرأة، أو التمتع بمالها، أو نحو ذلك، مما دلت عليه الشريعة. فصار إذا ما قصد هذا المتسبب مقصود الشارع على الجملة - هنا - وهذا كاف، هذا هو القسم الأول، وما يتعلق به. وأما الثاني، ففيه يقول الناظم: \"و\" قسم \"آخر\" من هذه الأقسام الثلاثة في المسببات هو المسبب الذي \"العلم أو الظن\" قد \"قضى\" وحكم في شأنه \"بأنه\" مسبب \"لـ\" حكم \"الشرع غير مقتضى\" أي غير مطلوب، وبذلك فهو غير مقبول وغير صحيح إذ هو خارج عن ذلك الحكم، فلم يخضع له، فسقط اعتباره. ولهذا \"فلا يصح\" شرعا \"هاهنا\" أي في هذا القسم \"التسبب\" في تحصيله \"بسبب\" - التنوين للتنويع - أي بأي نوع من الأسباب \"ليس لشرع\" أي لأمر شرعه الشارع \"ينسب\" ويسند، لأن التسبب بذلك عبث، والمفروض في هذا القسم أنه مسبب غير مشروع، وبذلك فإنه لا سبب شرعي يوصل إليه، وكل تسبب في سبيل تحصيله لعب. فإذا قصد بالنكاح - مثلا - التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها، كان العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح، والبيع. وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية.\n\"و\" أما \"ما أتى\" وهو \"يوهم\" أي يوقع في الوهم \"عكس ما ذكر\" في هذا الشأن \"مما\" ورد \"به\" أي فيه لمسببات توسل إليها بأسباب لم تشرع لها، ولم تقصد بها شرعا، لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، \"الجواز\" والصحة \"شرعا اعتبر\" واعتد به، وذلك \"كصحة التعليق للطلاق\" بالزواج \"قبل انعقاد العقد\" أي عقد النكاح، كأن يقول قائل للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها من البلد الفلاني فهي طالق، فإذا قال ذلك فإنه يبنى عليه الطلاق فإذا تزوج من علق طلاقها منه بزواجه منها فإنه يقع عليه الطلاق بمجرد حصول ذلك التزوج \"و\" مثل هذا - صحة التعليق للطلاق بالنكاح - التزوج - صحة تعليق \"العتاق\" بالملك، فإنه، نافذ، كأن يقول للعبد: إن اشتريتك فأنت","vol":"1","page":216},{"text":"٥٣٣ - فَهْوَ لَدَى الْمُجِيزِ عَنْ ذَا يَخْرُجُ … وَمَا هُنَا أَصلٌ يُرَى يَنْدَرجُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-146> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n<hr><s0>\n\nحر، فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه، ولو كان الشراء فاسدا، ولو مجمعا على فساده، وقد روعي في ذلك تشوف الشارع للحرية. خلاصة القول: أن الطلاق والعتق يحصلان بما ذكر. مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ليس فيهما شيء مما قصده الشارع لا بالقصد الأول، ولا بالقصد الثاني، وما فيهما سوى الطلاق والعتق، والنكاح لم يشرع للطلاق، كما أن الشراء لم يشرع للإخراج عن الملك، وإنما شرعا لأمور أخرى، والطلاق والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشروعيتهما. فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو العتق ثان عن حصول النكاح، أو الملك، وعن القصد إليه، فالناكح قاصد بنكاحه الطلاق، والمشتري قاصد بشرائه العتق، وظاهر هذا القصد المنافاة لقصد الشارع، ولكنه مع ذلك جائز عند الإمامين: مالك وأبي حنيفة. وإذا كان كذلك فأحد الأمرين هو الجائز: أما التسبب بالمشروع إلى ما لم يشرع له السبب، وأما بطلان هذه المسائل، وما أشبهها والجواب عن هذا على وجه الإجمال هو أن هذا الذي ذكر من المسائل لا يعارض هذا الأصل - الذي هو أن السبب لا يتوسل به شرعا إلى ما لم يشرع له من المسببات على الإطلاق - لأنه ليس بداخل تحته، وبذلك \"فهو \"الذي \"لدى\" أي عند \"المجيز\" له المصحح بمقتضاه \"عن ذا\" الأصل \"يخرج\" إذ ليس من جزئياته - ما يخرج عليه من الفروع - عنده \"وما هنا أصل\" آخر يرجع إليه النظر في هذا الموضع، وهو قد \"يرى يندرج\" أي مندرجا للحاجة إليه \"وهو\" في الكلام الآتي في المسألة الموالية، وهي:\n\"المسألة الثالثة عشرة\"\nوالتي متضمنها أن السبب المشروع لحكمة لا يخلو أن يعلم، أو يظن وقوع الحكمة به أو لا، فإن علم أو ظن ذلك، فلا إشكال في المشروعية، وإن لم يعلم ولا ظن ذلك فهو على ضربين:\nأحدهما: أن يكون ذلك لعدم قبول المحل لتلك الحكمة.\nوثانيهما: أن يكون ذلك لأمر خارجي.\nفإن كان الأول ارتفعت المشروعية أصلا، فلا أثر للسبب شرعا البتة بالنسبة إلى","vol":"1","page":217},{"text":"٥٥٤ - وَذَاكَ أَنَّ السَّبَبَ الْمَشْرُوعَا … لِحِكْمَةٍ مَطْلُوبَةٍ وُقُوعَا\n٥٥٥ - إِنْ عُلِمَ الْوُقُوعُ أَوْ ظُنَّ فَذَا … شرْعِيَّةُ الْحُكْمِ لَدَيْهِ تُحْتَذَى\n٥٥٦ - وَعَكْس ذَا إِمَّا يُرَى لَا يَقْبَلُ … حِكْمَتَهُ الْمَحَلُّ حِينَ يُعْمَلُ\n٥٥٧ - فَلَيْسَ ذَاكَ سَبَبًا شرْعًا هُنَا … كَزَجْرِ غَيْرِ عَاقِلٍ إِذَا جَنَى\n<hr><s0>\n\nذلك المحل. وأما إن كان الثاني - وهو عدم قبول المحل لتلك الحكمة لأمر خارجي - مع قبول المحل لتلك الحكمة من حيث نفسه، فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب، أم يجري السبب على أصل مشروعيته؟ هذا محتمل، والخلاف في ذلك سائغ.\nقال الناظم: \"وذاك\" الأصل الذي يرجع إليه هذا الموضع هو \"أن السبب المشروع لـ\" لأجل \"حكمة مطلوبة وقوعا\" يعني لحكمة مطلوب وقوعها من جهة الشرع، لا يخلو حاله - أي ذلك السبب - في هذا الشأن من أمرين: أحدهما: أن يعلم أو يظن وقوع تلك الحكمة به ثانيهما: أن لا يحصل العلم ولا الظن فيه بذلك، وذلك قد يكون إما لعدم قبول المحل لتلك الحكمة، وإما لأمر عارض خارجي. فـ \"إن علم الوقوع\" لتلك الحكمة به \"أو ظن فذا\" أي هذا النوع من السبب \"شرعية الحكم\" بكونها سببا شرعيا وجريان ذلك \"لديه\" مثلا أي فيه شرعية \"تحتذى\" إذ لا إشكال فيها.\nوسبيل الاحتذاء بها قد يجري - مثلا - في إثبات شرعية الشروط والموانع الجارية عن سنن هذا السبب الصالح لتحصيل ما قصد به شرعا من مصلحة وبذلك ثبتت له تلك الشرعية.\n\"و\" أما ما لا يعلم ولا يظن أنه يحصل به ما شرع له من حكمة وهو \"عكس ذا\" هذا الضرب المتقدم ذكره، فإنه يصير كذلك لأمرين: \"إما\" لأنه \"يرى\" أي يعلم أنه \"لا يقبل حكمته\" - مفعول به - أي ما قصد به شرعا من حكمة \"المحل\" - فاعل يقبل - المفروض جريان ذلك السبب ووقوعه فيه، وقد يكون عدم القبول لهذا المانع عادي، أو شرعي، أو عقلي، ثابت موجود \"حين يعمل\" ذلك السبب في ذلك المحل. والسبب إن كان لا تحصل به الحكمة الشرعية الموضوع لها في محل ما \"فليس ذاك سببا شرعا هنا\" أي في هذا المحل الذي حكمته ممنوعة فيه وذلك \"كزجر غير عاقل إذا جنى\" فإن ذلك عبث، لأن الحكمة من الزجر حصول الانكفاف، وهو من غير العاقل لن يقع. وكالعقد على الخمر والخنزير، فإنه لن يقع شرعا، إذ المحل - الخمر والخنزير - لا يقبل حكمة","vol":"1","page":218},{"text":"٥٥٨ - إِمَّا لِأمْرٍ خَارِجِيٍّ والْمَحَلْ … يَقْبَلُهَا فَالْأمْرُ هَاهُنَا احْتَمَلْ\n٥٥٩ - وَالْخُلْفُ سَائِغٌ وَكُلٌّ صَوَّبَا … دَلِيلُهُ فِيمَا إِلَيْهِ ذَهَبَا\n<hr><s0>\n\nذلك - العقد - وهو حلية الانتفاع والتصرف بالملك. هذا هو الأمر الأول، و\"إما\" أن يكون ذلك وهو انتفاء حصول العلم والظن بوقوع الحكمة الشرعية سببها \"لأمر خارجي\" وهذا هو الأمر الثاني عارض \"والمحل يقبلها\" أي تلك الحكمة، وفي هذه الحالة يرد السؤال: هل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب، فتسقط تلك الشرعية، أم يجرى السبب على أصل مشروعيته؟ لكل واحد من هذين الاعتبارين ما يستدل به على صحته، وبذلك \"فالأمر\" الذي يصار إليه \"هاهنا\" في هذا الموضع \"احتمل\" أن يكون - عدم سقوط شرعية السبب بذلك - أو ذاك - سقوطها به - بوجود هذا الاحتمال \"والخلف\" هنا \"سائغ\" جائز، ولذلك العلماء في المرجح من هذين الأمرين اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن السبب الشرعي لا يقدح في مشروعيته ولا يؤثر فيها وجود ذاك الأمر الخارجي، وذهب آخرون إلى أن وجود هذا الأمر الخارجي مؤثر في شرعية ذلك السبب، بل مزيل لها. \"وكل\" أي وكل واحد من أهل هذين المذهبين \"صوبا\" الألف للإطلاق - ورجح \"دليله\" يعني حكم دليله الذي استدل به وساقه حجة \"في\"اختيار \"ما إليه ذهبا\" - الالف للإطلاق - من الرأيين المذكورين، فالذين ذهبوا إلى أن السبب الشرعي يبقى على أصل مشروعيته، فلا يؤثر فيه ذلك الأمر الخارجي استدلوا بأمور، ورأوا أن مقتضاها هو الصواب لرجحانها على ما يعارضها. أحد هذه الأمور: أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان، ولا نوادر التخلف. وهذا سيأتي بيانه في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى، ثانيها: وهو الخاص بهذا المكان أن الحكمة إنما تعتبر بمحلها، وكونه قابلا لها فقط، وإما أن تعتبر بوجودها فيه. فإن اعتبرت بقبول المحل لها فقط، فهو المدعى، والمحلوف بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف وغيره، فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع، وهو غير موجود، وإن اعتبرت بوجودها في المحل لزم أن يعتبر في المنع، فقدانها مطلقا لمانع أو لغير مانع؛ كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة له في السفر أو هو مظنة لعدم وجود المشقة، فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين، وكذلك إبدال الدرهم بمثله، وإبدال الدينار بمثله، مع أنه لا فائدة في هذا العقد، وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته، والحكمة غير موجودة. ولا يقال: إن","vol":"1","page":219},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالسفر مظنة المشقة بإطلاق وإبدال الدرهم بالدرهم مظنة لاختلاف الأغراض بإطلاق وكذلك سائر المسائل التي في معناها فليجز التسبب بإطلاق بخلاف المحلوف بطلاقها بإطلاق، فإنها ليست بمظنة للحكمة، ولا توجد فيها على حال. لأنا نقول: إنما نظير السفر بإطلاق، نكاح الأجنبية بإطلاق، فإن قلتم بإطلاق الجواز مع عدم اعتبار وجود المصلحة في المسألة المقيدة، فلتقولوا بصحة نكاح المحلوف بطلاقها؛ لأنها سورة مقيدة من مطلق صور نكاح الأجنبيات، بخلاف نكاح القرابة المحرمة، كالأم والبنت مثلا، فإنها محرمة بإطلاق فالمحل غير قابل بإطلاق، فهذا من الضرب الأول، وإذا لم يكن ذلك فلا بد من القول به في تلك المسائل، وإذ ذاك يكون بعض الأسباب مشروعا، وإن لم توجد الحكمة ولا مظنتها، إذا كان المحل في نفسه قابلا؛ لأن قبول المحل في نفسه مظنة للحكمة وإن لم توجد وقوعا. وهذا معقول.\nثالثها: أن اعتبار وجود الحكمة في المحل عينا لا ينضبط، لأن تلك الحكمة لا توجد إلا ثانيا عن وقوع السبب، فنحن قبل وقوع السبب جاهلون بوقوعها أو عدم وقوعها، فكم ممن طلق على أثر إيقاع النكاح، وكم من نكاح فسخ إذ ذاك لطارئ طرأ أو مانع منع، وإذا لم نعلم وقوع الحكمة فلا يصح توقف مشروعية السبب على وجود الحكمة؛ لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع السبب، وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة، وهو دور محال، فإذا لا بد من الانتقال إلى اعتبار مظنة الحكمة ومظنة قبول المحل لها على الجملة كافيا. هذا ما استدل به أهل هذا المذهب.\nواستدل مخالفوهم - وهم من ذهبوا إلى أن السبب تقصد شرعيته بوجود هذا الأمر الخارجي المسقط لحكمته الموجود في محله - بأمور: أحدها: أن قبول المحل إما أن يعتبر شرعا بكونه قابلا في الذهن خاصة، وإن فرض أنه غير قابل في الخارج فما لا يقبل لا يشرع التسبب فيه. وإما بكونه توجد حكمته في الخارج؛ فما لا توجد حكمته في الخارج لا يشرع أصلا كان في نفسه قابلا لها ذهنا أو لا، فإن كان الأول فهو غير صحيح؛ لأن الأسباب المشروعة إنما شرعت لمصالح العباد، وهي حكم المشروعية؛ فما ليس فيه مصلحة ولا هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج، فقد ساوى ما لا يقبل المصلحة لا في الذهن ولا في الخارج، من حيث المقصد الشرعي. وإذا استويا امتنعا أو جازا؛ لكن جوازهما يؤدي إلى جواز ما اتفق على منعه. فلا بد من القول","vol":"1","page":220},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبمنعهما مطلقا. وهو المطلوب.\nوالثاني: أنا لو أعملنا السبب هنا، مع العلم بأن المصلحة لا تنشأ عن ذلك السبب ولا توجد به، لكان ذلك نقضا لقصد الشارع في شرع الحكم؛ لأن التسبب هنا يصير عبثا، والعبث لا يشرع، بناء على القول بالمصالح، فلا فرق بين هذا وبين القسم الأول، وهذا هو معنى كلام القرافي.\nوالثالث: أن جواز ما أجيز من تلك المسائل، إنما هو باعتبار وجود الحكمة؛ فإن انتفاء المشقة بالنسبة إلى الملك المترفه غير متحقق، بل الظن بوجودها غالب؛ غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط، فنصب الشارع المظنة في موضع الحكمة، ضبطا للقوانين الشرعية؛ كما جعل التقاء الختانين ضابطا لمسبباته المعلومة، وإن لم يكن الماء عنه؛ لأنه مظنته، وجعل الاحتلام مظنة حصول العقل القابل للتكليف؛ لأنه غير منضبط في نفسه، إلى أشياء من ذلك كثيرة، وأما إبدال الدرهم بمثله، فالمماثلة من كل وجه قد لا تتصور عقلا؛ فإنه ما من متماثلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينهما، كما أنه ما من مختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهما، ولو فرض التماثل من كل وجه فهو نادر، ولا يعتد بمثله أن يكون معتبرا، والغالب المطرد اختلاف الدرهمين أو الدينارين ولو بجهة الكسب، فأطلق الجواز لذلك، وإذا كان ذلك كذلك، فلا دليل في هذه المسألة على مسائلنا (^١).\nحاصل القول: أن التوسل بالسبب الشرعي إلى كسب مسببه إذا كان لا يمنع، يسقط شرعا إلا في المحل الذي لا يقبل الحكمة المقصودة شرعا من وضع ذلك السبب، فإن النكاح والشراء المتوسل بهما في مسألتي التعليق المذكورتين لم تسقط شرعيتها، فصحة ما بني عليهما تابثة، والجواز الشرعي ماض في التوسل بهما إلى مسببيهما المذكورين: ثبوت العصمة، والملك، وإن كان ما يترتب عليهما - من الطلاق والعتق - مخالفا لما قصد شرعا من وضعهما. أي السببين.\nوأما إن كان التسبب بالسبب الشرعي إلى مسببه يسقطه، ويرفعه عدم وجود الحكمة المقصودة من وضع ذلك السبب لهذا المسبب، سواء كان ذلك من جهة عدم قبول\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ١٨٥ إلى ١٨٨.","vol":"1","page":221},{"text":"٥٦٠ - وَثَالِثٌ فِي حَيِّزِ الإِمْكَان هَلْ … يَقْصِدُهُ الشَّارعُ أَمْ لَا قَدْ حَصَلْ\n٣٦١ - فَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ مُسْتَشْكِلُ … لِأنَّهُ لِذَا وَذَا يَحْتَمِلُ\n٥٦٢ - وَعَدَمُ الإِقْدَامِ فِي التَّسَبُّبِ أَوْلَى … مِنَ الإِقْدَامِ فَانْظُرْ تُصِبْ\n<hr><s0>\n\nالمحل لذلك، أو من جهة أخرى كطرو ما يمنع المسبب من حصول حكمته، وإن كان المحل باعتبار حالته الأصلية لا يمنع فيه ذلك، فإن ما ذكر من السببين في مسألتي التعليق المذكورتين لا يصح التوسل بهما إلى مسببيهما، ولا يجوز ذلك على الإطلاق، وتمام البيان في المتقدم ذكره لكل واحد من أهل المذهبين المذكورين والله أعلم.\nفي ذكر حكم القسم الثالث من القسم الأول - وهو تقسيم الأسباب بالنسبة إلى مسبباتها - الواقع في صدر المسألة الثانية عشرة وهذا القسم هو ما جهل حاله من المسببات من جهة شرعية الأسباب لها بحيث لا يعلم هل شرعت الأسباب لها أم لا؟ وهل هي مقصودة للشارع بتلك الأسباب أم لا؟ هذا ما ظهر أنه المقصود هنا، وعبارة الشاطبي: \"والقسم الثالث من القسم الأول هو أن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم ولا يظن أنه مقصود الشارع، أو غير مقصود له. وهذا موضع نظر وهو محل إشكال واشتباه\" فتأمل. وفي ذلك يقول الناظم: \"و\" القسم الذي هو \"ثالث\" في القسم الأول هو المسبب الذي جهل حاله من جهة شرعية الأسباب له، وبذلك فهو \"في حيز\" أي حكم \"الإمكان\" الذي مفاده \"هل\" هو مسبب \"يقصده الشارع\" بذلك السبب \"أم لا\" يقصده به، \"قد حصل\" - خبر عن قوله: وثالث - أي وقع ووجد، وبذلك \"فذا\" القسم \"محل نظر\" وإعمال للذهن \"مستشكل\" أي غامض حاله غير واضح وذلك \"لأنه\" موضع \"لذا\" وهو كون ذلك السبب موضوعا لذلك المسبب \"وذا\" أي ولهذا وهو كونه غير موضوع له \"يحتمل\" على السواء. \"و\" ما يظهر أنه الحكم في ذلك الراجح هو أن \"عدم الإقدام في التسبب\" بما هذا حاله من الأسباب \"أولى من الأقدام\" على ذلك \"فانظر\" وأعمل ذهنك في حال هذا الموضع، وما يقتضيه من حكم \"تصب\" ما هو الراجح فيه (^١).\n_________\n(^١) انظر الأصل ١/ ١٩٠ - ١٩١.","vol":"1","page":222},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-147> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n٥٦٣ - كمَا يُرَى تَرَتُّبُ الأحْكَامِ فِي … مَشْرُوعِ الأسْبَابِ مِنَ الضِّمْنِ اقْتُفِي\n٥٦٤ - وَهَكَذَا الْمَمْنُوعُ مِنْهَا مُطْلَقَا … كَالْقَطْعِ وَالضَّمَان فِيمَا سُرِقَا\n٥٦٥ - وَقَدْ تُرَى مَصْلَحَةً تُرَتَّبُ … عَلَيْهِ بِالضِّمْنِ اقْتَضَاهَا السَّبَبُ\n٥٦٦ - كَالْقَتْلِ عَنْهُ عِتْقُ مَنْ قَدْ دُبِّرَا … وَالْغَصْبِ عَنْهُ مِلْكُ مَا تَغَيَّرَا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة عشرة\"\nفي أن الأسباب المشروعة كما يترتب عليها أحكام ضمنا - أي أحكام غير مقصودة للشارع بها، كالطلاق الذي قد يترتب على النكاح - كذلك غير المشروعة يترتب عليها أيضا أحكام ضمنا.\nقال الناظم: \"كما يرى\" ويقع \"ترتب الأحكام\" أحيانا \"في\" أي بسبب كسب وتحصيل \"مشروع الأسباب\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الأسباب \"من\" جهة \"الضمن\" لا من جهة القصد، كما في ترتب التحليل للزوج الأول والطلاق عن النكاح، فهما غير مقصودين منه شرعا، وإنما ترتبا عنه من جهة تضمنه لهما من أجل أنه شرط في صحتهما، فكان ذلك هو الذي \"اقتفى\" في ترتبهما عنه، \"وهكذا\" شأن وحال السبب \"الممنوع منها\" أي من الأسباب \"مطلقا\"، فإنه تترتب عليه - أيضا - أحكام ضمنا، أحكام لم توضع ولم تكن مقصودة منه شرعا وذلك \"كالقطع\" لليد \"والضمان\" الثابتان \"فيما سرقا\" فالسارق تقطع يده ويضمن ما سرق، والسرقة سبب غير مشروع، وغير موضوع شرعا لتحصيل هذين الحكمين بالطلب من الشارع. وهكذا الغصب، والقتل العمد العدوان، وما شابه ذلك، وهذه الأسباب الممنوعة لا تترتب عنها إلا المفاسد غالبا \"وقد ترى\" على وجه النذور \"مصلحة\" ما \"ترتب\" - أصله تترتب - \"عليه\" وتنشأ عنه وهي \"بالضمن\" لا بالقصد الشرعي\" اقتضاها\" ذلك \"السبب\" وذلك \"كالقتل\" الذي ترتب \"عنه\" يعني عليه \"عتق من\" العبيد \"قد دبرا\" - الألف للإطلاق - وهو المدبر - بفتح الباء - الذي يعتق بمجرد موت سيده ويكون ذلك إذا قال له سيده: أنت حر عن دبر مني وكذلك حرية أمهات الأولاد، والميراث، وما شابه ذلك من المصالح التي ترتب على الموت. \"و\" كمثل \"الغصب عنه\" فإنه - أيضا - سبب ممنوع إلا أنه قد يرتب عليه \"ملك ما\" أي الشيء المغصوب الذي \"تغيرا\"","vol":"1","page":223},{"text":"٥٦٧ - فَالأوَّلُ الْعَاقِلُ غَيْرُ قَاصِدِ … لَهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَفَاسِدِ\n٥٦٨ - وَالْقَصْدُ لِلثَّانِي يَكُونُ إِمَّا … لِمَا اسْتَقَرَّ الْمَنْعُ فِيهِ حُكْمَا\n٥٦٩ - فَذَاكَ غَيْرُ قَادِحٍ مَهْمَا أَتَى … فِي مَصْلَحيِّ الْحُكْمِ حَيْثُ ثَبَتَا\n٥٧٠ - إلَّا بِحَيْثُ سُدَّتِ الذَّرَائِعُ … فَالْقَتْلُ لِلتَّشَفِّي الإِرْثَ مَانِعُ\n٥٧١ - إِمَّا لِمَا يَتْبَعُ حُكْمَ السَّبَبِ … مَصْلَحَةً بِالضِّمْنِ فِي التَّسَبُّبِ\n<hr><s0>\n\nفي يد الغاصب بنحو صياغة، أو نسج، أو ضمان، أو ما شابه ذلك، ولربه أخذ قيمته غير مغير وبهذا يعلم أن السبب الممنوع على ضربين:\nأحدهما: ما يترتب عنه إلا المفسدة.\nوالثاني: ما قد تكون عنه مصلحة. \"فالأول\" وهو ما لا يترتب عليه إلا المفاسد \"العاقل غير قاصد له\" يعني لا يقصده، وذلك \"لـ\" أجل \"ما فيه من المفاسد\" والمضار الخالصة.\n\"و\" أما \"القصد لـ\" الضرب \"الثاني\" وهو ما تكون عنه مصلحة، فإنه \"يكون\" ويحصل وذلك \"إما\" أن يقع \"لـ\" أجل تحصيل \"ما استقر\" أي مسبب ثبت \"المنع فيه\" يعني في التوسل إليه بذلك السبب واستقر \"حكما\" شرعيا. كالتشفي بالقتل، وطلب الانتفاع بالمغصوب، أو المسروق، وذلك أي ما قصد من تلك المسببات قد يحصل ولا يمنع من ذلك هذا القصد \"فذاك غير قادح\" ولا مؤثر \"مهما\" أي وإن \"أتى\" أي حصل ووقع من المكلف \"في مصلحي الحكم\" يعني في الحكم المصلحي التبعي لذلك المسبب \"حيث\" أي في كل مكان \"ثبتا\" ووجد، وذلك لأنه إذا حصل السبب المذكور حصل مسببه \"إلا بحيث\" أي في المواضع التي \"سدت\" فيها \"الذرائع\" وهي الطرق المؤدية إلى المفاسد فنسيت أحكامها - أي أحكام تلك المواضع - على ذلك \"فالقتل للتشفي \"مثلا مسقط \"الإرث\" \"ومانع\" منه، فمن قتل موروثه لا يرثه. وإن قتله خطأ لا يرث من ديته فقط عند المالكية.\nهذا هو الوجه الأول الذي يكون عليه القصد المذكور - وهو القصد بالسبب الممنوع إلى مسببه - \"وإما\" أن يكون القصد به \"لما\" أي إلى تحصيل ما \"يتبع حكم\" ذلك \"السبب\" وهو \"مصلحة\" تحصل عنه \"بالضمن في التسبب\" به ويصح نصبها أي مصلحة","vol":"1","page":224},{"text":"٥٧٢ - فَذَا تَسَبُّبٌ بِغَيْرِ سَبَبِ … إِذْ لَيْسَ لِلْمَشْرُوعِ بِالْمُنْتَسبِ\n٥٧٣ - لَكِنَّهُ بَعْدُ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ … مُلْغىً لِقَوْمٍ وَيقَوْمٍ مُعْتَبَرْ\n٥٧٤ - فَمَنْ رَأَى الْقَصْدَ بِهَذَا الْوَاقِعِ … مُنَاقِضًا مَعْنَاهُ قَصْدَ الشَّارعِ\n<hr><s0>\n\nبالغضب على الحال فيكون المعنى: ما يتبع حكم ذلك السبب حال كونه مصلحة تقع بالضمن لا بالقصد الشرعي ولا بوضعه، وذلك كالوارث يقتل موروثه ليحصل له الميراث، والموصى له يقتل الموصي ليحصل له الموصى به، والغاصب يقصد ملك المغصوب فيغره ليضمن قيمته، ويتملكه، وأشباه ذلك \"فذا\" أي فهذا التسبب باطل لأنه \"تسبب بغير سبب\"، وبذلك فهو تسبب ملغى \"إذ ليس\" بأي حال من الأحوال \"لـ\" لتسبب \"المشروع\" المعتبر شرعا \"بالمنتسب\" وإنما هو في الحقيقة تسبب غير مشروع. لأن الشارع لم يمنع تلك الأشياء في خطاب التكليف ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة. \"لاكنه\" وإن كان كذلك واقتضى حاله هذا الحكم، فإنه لم تنغلق جميع منافذ النظر فيه بل هو \"بعد\" أي بعد ذلك كله \"مجال للنظر\" وإنما كان كذلك لأنه قد تعارضت فيه السببية والقصد، فهل يعتبر في ذلك التسبب المخصوص كونه مناقضا في القصد لقصد الشارع عينا، حتى لا يترتب عليه ما قصده المتسبب. فتنشأ من هنا قاعدة \"المعاملة بنقيض المقصود\"، ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض؟ وهو مقتضى الفقه في حديث المنع من جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة؛ وكذلك ميراث المبتوتة في المرض، أو تأبيد التحريم على من نكح في العدة. إلى كثير من هذا. أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة، ولا يؤثر في ذلك قصد القاصد، وبذلك يستوي الحكم هنا مع الحكم الذي تقرر في الضرب الأول وهو الجواز، والصحة.\nوبين أهل العلم في المرجح والذي يجب العمل به من الاعتبارين خلاف، وعلى هذا الخلاف بني الخلاف في الحكم الذي ينبغى المصير إليه في تلك الجزئيات وما شابهها فلذلك كان السبب \"ملغى لقوم\" أي عند قوم من أهل العلم \"ولقوم\" أي عند قوم آخرين منهم \"معتبر\" ومؤثر يبني عليه حكمه.\n\"فمن رأى\" من هؤلاء العلماء \"القصد بهذا الواقع\" المذكور والحال الذي عليه قصدا \"مناقضا معناه\" أي حكمه ومقتضاه \"قصد الشارع\" بعينه في هذا الموضع","vol":"1","page":225},{"text":"٥٧٥ - عَامَلَ بِالنَّقِيضِ لِلْمَقْصُودِ … وَذَاكَ أَصْل ثَابِتُ الْوُجُودِ\n٥٧٦ - دَلِيلُهُ النَّصُّ عَلَى حِرْمَان … إِرْثِ الذِي يَقْتُلُ بِالْعُدْوَانِ\n٥٧٧ - وَمَنْ رَأَى الشَّرْعَ أَرَادَ سَبَبَا … لِمَا عَلَيْهِ جُمْلَةً تَرَتَّبَا\n٥٧٨ - أَجْرَاهُ كَالْأوَّلِ فِي الْمَوَارِدِ … وَلَمْ يُرَاعِ فِيهِ قَصْدَ الْقَاصِدِ\n\n<span data-type='title' id=toc-148>الفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-149> المسألة الأولى</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  عامل\" هذا المتسبب \"بالنقيض للمقصود\" أي لمقصوده، فرتب على تسببه الحكم الذي يناقض ما قصد إليه \"وذاك\" وهو العمل بنقيض القصد \"أصل ثابت الوجود\" في الشرع يستعمل في المواطن التي يشرع استعماله فيها \"دليله\" أي دليل كونه أصلا شرعيا ثابتا هو \"النص\" الشرعي \"على حرمان\" ومن \"إرث الذي يقتل\" موروثه بغير حق، وإنما \"بالعدوان\".\nوقد تقدم ذكر هذا النص - الحديث النبوي - هذا رأي من يرى تأثير القصد إلغاء اعتبار السببية في هذا الموضع \"و\" أما \"من رأى\" أن \"الشرع أراد\" هذا السبب \"سببا\" موصلا \"لما\" من المصلحة \"عليه جملة\" في كل الأحوال \"ترتبا\" وحصل عنه فإنه \"أجراه\" مجرى ما تترتب عليه أحكامه من الأسباب \"كا\"لسبب \"الأول\" - وهو ما قصد به المسبب الذي منع لأجله، لا غير ذلك \"في الموارد\" أي الأحكام \"ولم يراع فيه\" يعني في هذا الشأن \"قصد القاصد\" المذكور.\n\nالفصل الثاني في الشروط وفيه مسائل\n\" المسألة الأولى\"\n\"الفصل الثاني\" من القسم الثاني من قسمي الأحكام الشرعية، وهو معقود \"في\" النوع الثاني من أنواع خطاب الوضع، وهو \"الشروط\"، النظر \"فيه\" وبيانه المقصود سيكون في النظر في \"مسائل\" منه.\n\"المسألة الأولى\" في أن المراد بالشرط في هذا الكتاب هو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه.","vol":"1","page":226},{"text":"٥٧٩ - الشَّرْطُ فِي هَذَا الْكِتَابِ هُوَ مَا … يَكُونُ وَصفًا قَدْ أَتَى مُتَمِّمَا\n٥٨٠ - وَمُكْمِلًا مَشْرُوطَهُ فِيمَا اقْتَضَى … أَوْ مَا اقْتَضَاهُ الْحُكْمُ فِيهِ منْ قَضَا\n٥٨١ - وَهَبْهُ وَصْفٌ عِلَّةٌ أَوْ سَبَبُ … أَوْ وَصْفُ مَعْلُولٍ أَوِ الْمُسَبَّبُ\n٥٨٢ - أَو الْمَحَلُّ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَا … مِمَّا يَكُونُ نَهْجَ ذَاكَ سَالِكَا\n<hr><s0>\n\nقال الناظم: \"الشرط في هذا الكتاب\" - الموافقات - المراد به \"هو ما يكون وصفا قد أتى\" بمقتضى حاله \"متمما ومكملا مشروطه\" كيفما كان ذلك المشروط، \"فيما اقتضى\" من حكمة \"أو \"مكملا لمشروطه في \"ما اقتضاه الحكم فيه\" أي في المشروط \"من قضا\" أي حكمة، ومقتضى كلامه هذا: أن الشرط يطلق على كل وصف كمل حكمة مشروطه ولا يختص ذلك بالحكم، بل هو عام شامل لكل جزيئات القضية، فكل جزء منها يكمل حكمته وصف فيها يعتبر شرطا، \"وهبه\" أي ذلك المكمل \"وصف علة\" كالتكافؤ في القتل العمد العدوان فإنه شرط، لأنه مكمل لحكمة هذه العلة القتل - العمد العدوان - ثم إنه إن كان شرطا في العلة فإنه يكون في الحكم. فالتكافؤ - مثلا - شرط في القصاص، وهو الحكم - هنا - وبذلك يكون مكملا لما اقتضاه الحكم أيضا - من حكمة، وهي الزجر وانتشار الأمن، واستتبابه. قال الشاطبى: \"والتساوي في الحرمة مكمل لمقتضى القصاص أو حكمة الزجر\". الموافقات ١/ ١٩٦ \"أو \"وصف \"سبب\" كإمكان النماء أو حولان الحول الذي وصف مكمل لحكمة السبب وهو ملك النصاب - وحكمته الغنى - فالنصاب حصر بوجوب الزكاة فيه لأن صاحبه غني، فكانت حكمة ذلك الغنى \"أو وصف معلول\" ويجري ذلك في نحو واشتراط عدم القدرة على رد الزوجة، أو منعها من الخروج في سقوط النفقة المعلول بخروج الزوجة من البيت بدون إذن الزوج \"أو\" وصف \"المسبب\" كإمضاء الولي، فإنه يشترط في المسبب عن بيع الصبي، وهو حلية الانتفاع، فحلية الانتفاع بما اشترى من الصبي متوقف على ذلك. \"أو\"وصف \"المحل\" أي محل ما ذكر من السبب والعلة والمسبب، والمعلول.\nفملك النصاب - مثلا - سبب في وجوب الزكاة، ومحله يشترط فيه أن يكون مما تخرج فيه الزكاة. والقتل العمد العدوان علة في وجوب القصاص، ومحلها يشترط فيه العقل. وحلية الاستمتاع مسبب عن النكاح، ويشترط في محله الطهارة - الخلو من المانع - وبطلان الصلاة معلول بفقد الطهارة ويشترط في محله القدرة والذكر. \"أو\" وصفا \"لغير ذلك مما يكون نهج\" طريق \"ذاك\" الذي ذكر \"سالكا\" في كونه وصفا مكملا","vol":"1","page":227},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-150> المسألة الثانية</span>\"\n٥٨٣ - سَّبَبُ الْمَقْصُودُ فِيهِ هُوَ مَا … وُضِعَ فِي الشَّرْعِ لِحُكْمٍ عُلِم\n٥٨٤ - لِحِكْمَةٍ لِلحُكْم مُقْتَضَاةِ … مِثْلُ النِّصَابِ سَبَبُ الزَّكاة\n٥٨٥ - والعِلَّةُ الْحِكَمُ وَالْمَصَالِحْ … وَذَاكَ فِي الأمْرِ وَالإذْن وَاضِحْ\n٥٨٦ - أَوِ الْمَفَاسِدُ التِي تَعَلَّقَتْ … بِهَا النَّوَاهِي مُطْلَقًا حَيْثُ أَتَتْ\n٥٨٧ - كَمِثْلِ تَشْوِيشِ النُّفُوسِ بِالْغَضَبْ … وَالْمَانِعُ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا السَّبَبْ\n٥٨٨ - الْمُقْتَضِي لِعِلَّةٍ تُنَافِي … عِلَّةَ مَا نَفَاهُ هَذَا النَّافِي\n<hr><s0>\n\nللحكمة نفي مشروطه وكونه مما يتعلق به الخطاب التكليفي من هذه الجهة.\n\"المسألة الثانية\"\n\"المسألة الثانية\" في بيان المراد بالسبب والعلة والمانع في هذا الكتاب، قال الناظم: \"السبب المقصود\" والمراد به \"فيه\" أي في هذا الكتاب \"هو ما وضع\" وجعل من وصف ظاهر منضبط \"في الشرع لـ\" معرفة حصول \"حكم علما\" - الألف للاطلاق - من جهة الشارع، وذلك الوضع لا يكون إلا \"لحكمة\" لذلك الحكم \"مقتضاة\" يعني لحكمة اقتضاها ذلك الحكم، \"مثل النصاب\" الذي هو \"سبب\" وجوب \"الزكاة\" والزوال الذي هو سبب في وجوب الصلاة. \"و\" أما \"العلة\" فالمراد بها في هذا الكتاب \"الحكم\" جمع حكمة، وهي ما اعتبر في بناء الأمور الشرعية على ما هي عليها، وما قصد في تشريعها من جلب مصلحة أو تقريبها، أو دفع مفسدة أو تقليلها \"والمصالح\" الشرعية التي يأتي بيانها بتوسع، \"وذاك\" وهو جريان المصلحة علة \"في الأمر والإذن\" والإباحة، أمر \"واضح\" أي بين لأن طلب الشرع لا يشرع إلا في موطن المصلحة.\n\"أو المفاسد التي تعلقت بها النواهي\" من جهة أنها تشرع عند وجودها \"مطلقا حيث\" أي في كل موضع \"أتت\" فإنها كذلك علة \"كمثل تشويش\" أي تخليط \"النفوس\" والخواطر عن استيفاء الحجج، وتبين أحوالها \"بالغضب\". \"و\" أما \"المانع\" فـ \"المقصود\" به \"هاهنا، في هذا الكتاب هو \"السبب المقتضي\" والموجب \"لعلة تنافي\" تخالف \"علة ما\" أي السبب الذي \"نفاه\" أي منعه \"هذا النافي \"المانع، قال الشاطبي: فإذا قلنا: الدين مانع من الزكاة فمعناه أنه سبب يقتضي افتقار المديان إلى ما يؤدي به","vol":"1","page":228},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-151> المسألة الثالثة</span>\"\n٥٨٩ - وَأَضْرُبُ الشُّرُوطِ فِي التَّعْرِيفِ … عَقْلِيَّةٌ كَالْفَهْمِ فِي التَّكلِيفِ\n٥٩٠ - عَادِيَّةٌ كالْأكْلِ فِي الْحَيَاةِ … شَرْعِيَّةٌ كالْحَوْلِ فِي الزَّكاةِ\n٥٩١ - وَالثالِثُ الْمَقْصودُ ثُمَّ إِنْ وَقعْ … ذِكْرٌ لِغَيْرِهِ فَمِنْ حَيْثُ التَّبَعْ\n٥٩٢ - إِنْ كَانَ مُبْدِيًّا لِحُكْمِ الشَّرْعِ … فَهْوَ إِذًا لِذاكَ شَرْطٌ شَرْعِي\n<hr><s0>\n\nدينه. وقد تعين فيما بيده من النصاب. فحين تعلقت به حقوق الغرماء، انتفت حكمة وجود النصاب، وهي الغنى الذي هو جملة وجوب الزكاة فسقطت. وهكذا نقول في البنوة المانعة من القصاص؛ فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان. والمعروف عند الأصوليين تقسيم المانع إلى ضربين: مانع حكم، ومانع سبب، ثم إنهم لا يطلقون المانع على تخلف السبب، أو الشرط. ولا على مانع ورد على محل تخلف فيه ما ذكر.\n\"المسألة الثالثة\"\n\"المسألة الثالثة\" في بيان أن الشروط على ثلاثة أقسام.\nقال الناظم: \"وأضرب\" أي \"الشروط\" ثلاثة \"في التعريف\" أي تعريفها وبيانها، وفصل بعضها عن بعض، وهي: \"عقلية\" ونسبت إلى العقل لأنها تعرف من جهته أنها شروط في أمور معينة، وذلك \"كالفهم\" والعقل \"في التكليف\" الشرعي، وكالحياة في العلم فكل ذلك شروط عقلية. ثم \"عادية\" أي شروط عادية - وهذا القسم الثاني - ونسبت للعادة لأنها تعرف من جهتها أنها شروط في أمور \"كالأكل\" فإنه شرط عادي \"في الحياة\" وملاصقة النار الجسم المحرق في الإحراق، وما شابه ذلك مما علم من مقتضى جريان العوائد. ثم \"شرعية\" وهذا هو القسم الثالث - وهي التي تعلم من جهة الشرع أنها شروط في أمور، وذلك \"كالحول\" فإنه شرط شرعي \"في الزكاة\". وهذا القسم \"الثالث\" هو \"المقصود\" في هذا الكتاب وهو المراد إذا ورد لفظ الشرط فيه. \"ثم إن وقع ذكر لغيره\" أي هذا القسم من القسمين الأولين \"فـ\" ذاك إنما \"من حيث\" أي جهة \"التبع\" لما هو شرعي ثم \"إن كان\" أحد من هذين الشرطين: العقلي والعادي \"مبديا\" أي مظهرا \"لحكم الشرع\" من حيث تعلق ذلك الحكم به \"فهو إذا لذلك\" أي لأجل ذلك التعلق \"شرط شرعي\" لأنه يتوقف عليه حكم شرعي.","vol":"1","page":229},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-152> المسألة الرابعة</span>\"\n٥٩٣ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ حَيْثُ أَتَى … كَالْوَصْفِ مَعْ مَوْصُوفِهِ قَدْ ثَبَتَا\n٥٩٤ - مُسْتَنِدٌ ذَاكَ لِلاسْتِقْرَاءِ … فِي الشَّرْعِ لِلشُّرُوطِ بِالسَّوَاءِ\n٥٩٥ - وَيُشْكِلُ الإِيمَانُ شَرْطَ الْقُرْبَةِ … وَالْعَقْلُ تَكْلِيفًا كَهَذِي النِّسْبَةِ\n٥٩٦ - فَذَا كهَذَا عُمْدَةٌ وَأَوَّلُ … كَيْفَ يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ مُكْمِلُ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة\"\nفي أن الشرط مع مشروطه كالصفة مع الموصوف، وليس بجزء.\nقال الناظم: \"والشرط مع مشروطه\" في واقع الحال \"حيث\" في أي موضع \"أتى\" أي جاء، \"كالوصف مع موصوفه قد ثبتا\" ومقتضى هذا أن الأحكام تجري على الشرط ومشروطه على الوجه الذي تجري عليه في الوصف مع موصوفه. فالذوات التي تعلقت الأحكام فيها وجود صفات معينة، كالأمور المشروطة التي توقفت الأحكام فيها على وجود ما هو مشروط فيها. فأهلية الأحكام في الموضعين متوقفة على الصفات، والشروط المطلوبة فيها كما أن مقتضاه - أيضا - أن الشرط جزء من المشروط كما أن الصفة ليست جزء من الموصوف \"مستند ذاك\" الذي ذكر \"للاستقراء في \"أدلة \"الشرع لـ\" أحوال \"الشروط\" الذي حصل \"بالسواء\" فكلما قد ثبت فيه هذا الحكم بالاستقراء على سواء. \"و\" ربما \"يشكل\" حال \"الإيمان\" في هذا المقام لأنه \"شرط\" في حصول \"القربة\" وصحتها \"و\" كذلك يشكل - أيضا - حال \"العقل\"، إذ تقرر \"تكليفا\" أنه شرط شرعي، والنسبة بين هذا الشرط - العقل - ومشروطه التكليف \"كهذي النسبة\" التي بين الإيمان ومشروطه، من حيث توقف الصحة الشرعية والجواز الشرعي، وكذلك الوجوب الشرعي عند بعض أهل العلم على كل واحد منهما ولا يخفى أن الإيمان والعقل لا يجري عليهما ما تقدم من أن الشرط المشروط كالصفة مع الموصوف أن العلاقة بينهما تكميلية \"فذا\" أي الإيمان \"كهذا\" أي العقل، كلاهما \"عمدة\" إذ عليه المدار \"وأول\" في ثبوت وتصور محل الحكم. فإن العقل إن لم يكن فالتكليف محال عقلا وسمعا بل هو العمدة في صحة التكليف. وكذلك أمر الإيمان، فإنه عمدة العبادة، وبه تحصل الصحة لها، فـ \"كيف يقال\" بعد الشرط \"إنه مكمل\" فقط؟\nالجواب: أن الشرط مع مشروطه كالصفة مع الموصوف على الصورة التي تقدم","vol":"1","page":230},{"text":"٥٩٧ - ويُرْفَعُ الإِشْكَالُ فِي الْقَضِيَّةْ … بِعَدِّ هَاذَيْنِ مِنَ الْعَقْلِيَّة\n٥٩٨ - أَوْ أَنْ يُعَادَ الشَّرْطُ لِلْمُكَلَّفِ … وَهْوَ مَحَلٌّ وَهْوَ بِالْقَصْدِ يَفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-153> المسألة الخامسة</span>\"\n٥٩٩ - قَدْ صَحَّ فِي الأصُولِ أَنَّ المسَّبَبَا … إِنْ يَكُنِ التَّأثِيرُ قَدْ تَرَتَّبَا\n٦٠٠ - فِيهِ عَلَى شَرْطٍ لَهُ فَمَا يَقَعْ … مُسَبَّبٌ إِلَّا إِذَا الشَّرْطُ وَقَعْ\n٦٠١ - شَرْطُ كَمَالٍ كَانَ أَوْ إِجْزَاءِ … الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى السَّوَاءِ\n<hr><s0>\n\nذكرها \"ويرفع الإشكال في\" هذه \"القضية\" المتعلقة بالإيمان والعقل \"بعد\" وجعل \"هاذين\" الشرطين العقل والإيمان \"من\" الشروط \"العقلية\" لا الشرعية \"أو\" بـ \"أن يعاد الشرط\" الثاني وهو العقل \"للمكلف وهو المحل\" أي محل التكليف \"وهو\" أي هذا الرد \"بالقصد يفي\" إذ ينسحب على العقل حينئذ ما ينسحب على سائر الشروط. إذ من المعلوم أن العقل بالنسبة للإنسان مكمل.\nوقول الناظم: \"بعد هاذين\" يريد العقل والإيمان معا لا يساعد كلام الشاطبي على صحته، لأن الإيمان عنده ليس شرطا. قال: وأما الإيمان فلا نسلم أنه شرط، لأن العبادات مبنية عليه (^١). وما نظمه الناظم هو قوله - الشاطبي - \"أن هذا من الشروط العقلية (^٢) وكلمة \"هذا\" قد تكون إشارة إلى ما ذكر من الإيمان والعقل، وقد تكون إشارة العقل فقط وهو ما يعضده قوله المتقدم والله - تعالى - أعلم.\n\"المسألة الخامسة\"\n\"المسألة الخامسة\" في أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرط فإنه لا يصح أن يقع المسبب دونه، ويستوي في ذلك شرط الكمال، وشرط الإجزاء. قال الناظم: \"قد يصح\" وعلم \"في\" علم \"الأصول أن السببا\" - الألف للإطلاق - \"إن يكن التأثير\" في حصول مسببه وكسبه \"قد ترتبا\" يعني توقف \"فيه على\" وجود \"شرط له فـ\" إنه \"ما يقع\" ولا يحصل \"مسبب\" عن ذلك السبب \"إلا إذا\" كان ذلك \"الشرط\" قد \"وقع\" وحصل \"شرط كمال فكان\" الشرط \"أو \"شرط \"إجزاء\" فـ \"الحكم\" المذكور واحد \"فيهما على السواء\" بلا\n_________\n(^١) و(^٢) الموافقات ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.","vol":"1","page":231},{"text":"٦٠٢ - إِذْ لَوْ بَدَا الْمَشْرُوطُ دُونَ الشَّرْطِ لَمْ … يَكُنْ بِهِ شَرْطًا فَكَانَ كالْعَدَمْ\n٦٠٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فِي الْفِقْهِ لَا يَنْقُضُهُ إِذَا اعْتُبِرْ\n٦٠٤ - كمِثْلِ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عِنْدَ مَنْ … يُجِيزُ وَالْعَفْوِ وَمَا الشَّرْطُ اقْتَرَنْ\n<hr><s0>\n\nفرق \"إذ\" تعليلية \"لو بدا\" أي ظهر ووقع \"المشروط دون\" وجود \"الشرط\" أي شرطه \"لم يكن به\" أي فيه - أي المشروط - \"شرطا\" وإنما هو شيء زائد \"فكان\" وجوده \"كالعدم\" أي كعدمه؛ والمفروض أنه شرط فيه. وأيضا فلو صح ذلك لكان متوقف الوقوع على شرطه غير متوقف عليه معا. وذلك محال، وأيضا فإن الشرط من حيث هو يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره، فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا، وغير واقع، وذلك محال.\n\"و\" أما \"ما أتى\" عن بعض أهل العلم وهو \"يوهم\" صحة \"غير ما ذكر في \"مسائل \"الفقه\" أنه \"لا ينقضه\" أي لا ينقض ما ذكر، من أن السبب لا تأثير له إلا بشرطه - ولا يعارضه \"إذا اعتبر\" وتؤمل حاله، وذلك \"كمثل\" مسألة \"تقديم الزكاة\" قبل الحول \"عند من يجيز\" ذلك من العلماء كالحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدة، وبعض المالكية \"و\" مسألة تقديم \"العفو\" عن القتل قبل زهوق روح المقتول فقد أجيز هذا العفو وإن كان حق العفو عن القتل لا يثبت ولا يحصل لولي الدم زهوق الروح \"و\" مسألة \"ما\" من الأمور \"الشرط\" قد \"اقترن\" كالنكاح إذا جعل الرجل أمر امرأة يتزوجها بيدها عقدة هذا النكاح - العقد - إن شاءت طلقت، وإن شاءت أبقت، فاستأذنها الزوج في التزويج،، فأذنت له، فلما تزوجها أرادت صاحبة الشرط أن تطلق عليه. قال مالك: ليس لها ذلك بناء على أنها قد أسقطت ما شرط لها بعد جريان من السبب وهو التملك وإن كان ذلك الإسقاط قد وقع قبل حصول الشرع، وهو التزويج. وما أشبه ذلك من المسائل من كل ما عمل بالسبب مع فقد شرط العمل بمقتضاه. فهذا كله غير مناقض - كما تقدم ذكره - لهذه القاعدة المقررة في هذا الشأن وهي أن السبب لا تأثير له إلا بوجود الشرط الذي يتوقف تأثيره عليه وإنما لم يكن ذلك مناقضا لهذه القاعدة لأنه بني الحكم فيه على أخرى.\nأما من قدم الزكاة قبل حلول الحول مطلقا - من غير مذهبنا - فبناء على أنه ليس","vol":"1","page":232},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-154> المسألة السادسة</span>\"\n٦٠٥ - ثُمَّ الشُّرُوط فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … تَرْجِعُ إِمَّا لِخِطَابِ الْوَضْعِ\n<hr><s0>\n\nبشرط في الوجوب، وإنما هو شرط في الانحتام. فالحول كله كأنه وقت - عند هذا القائل - لوجوب الزكاة موسع، ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة. وأما الإخراج قبل الحول بيسير - على مذهبنا - فبناء على أن ما قرب من الشيء فحكمه حكمه؛ فشرط الوجوب حاصل، وكذلك القول في شرط الحنث: لمن أجاز تقديم الكفارة عليه فهو عنده شرط في الانحتام من غير تخيير، لا شرط في وجوبها. وأما مسألة الزهوق، فهو شرط في وجوب القصاص أو الدية، لا أنه شرط في صحة العفو، وهذا متفق عليه؛ إذ العفو بعده لا يمكن، فلا بد من وقوعه قبله إن وقع؛ ولا يصح أن يكون شرطا إذ ذاك في صحته. ووجه صحته أنه حق من حقوق المجروح التي لا تتعلق بالمال، فجاز عفوه مطلقا؛ كما يجوز عفوه عن سائر الجراح، وعن عرضه إذا قذف؛ وما أشبه ذلك، والدليل على أن مدرك حكم العفو ليس ما قالوه أنه لا يصح للمجروح ولا لأوليائه استيفاء القصاص أو أخذ دية النفس كاملة قبل الزهوق باتفاق؛ ولو كان كما قالوه لكان في هذه المسألة قولان. وأما مسألة تمليك المرأة، فإنها لما اسقطت حق نفسها فيما شرطت على الزوج قبل تزوجه، ولم يبق لها ما تتعلق به بعده؛ لأن ما كانت تملكه بالتمليك قد أسقطت حقها فيه بعد ما جرى سببه فلم يكن لتزوجه تأثير فيما تقدم الإسقاط وهو فقه ظاهر (^١).\n\"المسألة السادسة\"\n\"المسألة السادسة\" في أن الشروط المعتبرة في المشروطات على ضربين:\nأحدهما: ما كان راجعا إلى خطاب التكليف - إما مأمورا بتحصيلها - كالطهارة للصلاة، وما أشبه ذلك - وإما منتهيا عنها كنكاح المحلل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول وما أشبه ذلك.\nثانيها: ما يرجع إلى خطاب الوضع، كالحول في الزكاة.\nقال الناظم: \"ثم الشروط في اعتبار الشرع ترجع إما لخطاب الوضع\"، وذلك\n_________\n(^١) الموافقات ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.","vol":"1","page":233},{"text":"٦٠٦ - كَالْحَوْلِ لِلزَّكَاةِ لَا مَقْصِدَ فِي … تَحْصِيلِهِ شَرْعًا وَلَا أَنْ يَنْتَفِي\n٦٠٧ - إِمَّا إِلَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ … بِالْأمْرِ وَالنَّهْيِ لَدَى التَّصْرِيفِ\n٦٠٨ - كَالْأخْذِ لِلزِّينَةِ وَالطَّهَارَةْ … وَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ بِالإِجَارَةْ\n٦٠٩ - فَذَا بِهِ لِلشَّرْعِ قَصْدٌ قَدْ ظَهر … فِي تَرْكِ مَا نَهَى وَفِعْلِ مَا أَمَرْ\n٦١٠ - وَالشَّرْطُ فِيمَا الشَّرْعُ فِيهِ خَيَّرَا … إِنْ كَانَ فَهْوَ مِثْلُ مَا تَقَرَّرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-155> المسألة السابعة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  كالحول في\" وجوب \"الزكاة\" والإحصان في الرجم بالزنى، وما شابه ذلك، وهذا الضرب - وهو ما يرجع إلى خطاب الوضع - \"لا مقصد في تحصيله شرعا ولا\" مقصد - شرعا - كذلك في \"أن ينفي\" ويعدم، إذ لو قصد الشارع تحصيله أو نفيه لكان من خطاب التكليف، إذ يكون إما مطلوب، وإما منهيا عنه.\n\"وإما\" أن تكون راجعة \"إلى الخطاب بالتكليف\" وهو طلب أو إلزام ما فيه مشقة \"بالأمر أو النهي لدى\" أي عند \"التصريف\" - أي البيان - يعني بيانها وتوضيح حالها شرعا.\n\"كالأخذ للزينة\" عند الصلاة \"والطهارة\" للصلاة والطواف. وما شابه ذلك من الشروط المطلوبة شرعا \"و\" أما المنهي عنها فك \"العقد\" للنكاح \"لـ\" أجل \"التحليل\" أي تحليل المرأة البائن البينونة الكبرى لمطلقها بـ \"الإجارة\" وكالجمع بين المفترق، والتفريق بين المجتمع خشية الصدقة الذي هو شرط لنقصان الصدقة أو سقوطها. \"فذا\" أي هذا الضرب من الشروط \"به\" - الباء بمعنى - يعني في تحصيله \"للشرع قصد قد ظهر\" وبان \"في ترك ما نهي\" عنه من ذلك \"وفعل ما أمر\" به منه \"و\" أما \"الشرط\" المعدود\n\"فيما\" أي في الضرب الذي \"الشرع فيه\" أي في فعله وتركه \"خيرا إن كان\" أي اتفق، وحصل \"فهو \"حكمه \"مثل ما تقررا\" فيه شرعا من حيث التخيير فيه، فإن شاء المكلف أن يفعله فله ذلك، وإن شاء أن يتركه فله ذلك مثاله - النكاح بالنسبة للطلاق، فالطلاق شرط وقوعه وصحته النكاح، وهو شرط مخير فيه بالنسبة له.\n\"المسألة السابعة\"\nفي ذكر أن كسب الشرط الداخل تحت قدرة المكلف لا يخلو من أمرين:","vol":"1","page":234},{"text":"٦١١ - وَفعْلُ مَقْدُورِ الشُّرُوطِ إِنْ وَقَعْ … أَوْ تَرْكِهِ قِسْمَانِ قِسْمٌ امْتَنَعْ\n٦١٢ - وَذَاكَ أَنْ يَقْصِدَ مَنْ لَهُ ذَهب … إِسْقَاطَ حُكْمِ الاقْتِضَاءِ فِي السَّبَبْ\n٦١٣ - كَي لَا يُرَى لَهُ بِذَاكَ مِنْ أَثر … فَذَاكَ مَعْنىً بَاطِلٌ لَا يُعْتَبَرْ\n٦١٤ - وَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا … هُوَ مِنَ التَّكْلِيف أَمْرٌ حُتِمَا\n٦١٥ - بِالْإِذْنِ وَالنَّهْيِ مَعًا وَالْأمْرِ … فَهْوَ صَحِيحُ الْحُكْمِ حَيْثُ يَجْرِي\n<hr><s0>\n\nأحدهما: أن يفعله - إن كان مطلوبا - أو يتركه إن كان منهيا عنه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف.\nثانيهما: أن يفعله أو يتركه من حيث إنه لا يدخل تحت هذا الخطاب.\nوفي بيان أحكام ذلك كله: قال الناظم: \"وفعل\" ما هو \"مقدور\" عليه من \"الشروط أو\" كذا \"تركه قسمان\" قسم جائز و\"قسم امتنع\" لأنه على خلاف التكليف الشرعي فيه \"وذاك\" الذي امتنع \"أن يقصد من له ذهب\" يعني لفعل هذا الشرط أو تركه من جهة كونه شرطا؛ \"إسقاط\" - هو مفعول يقصد - \"حكم الاقتضاء\" الذي \"في السبب\" وذلك \"كي لا يرى له\" أي لذلك السبب \"بذاك\" الفعل أو الترك للشرط \"من أثر\" في ذلك الموضع، مثال ذلك أن يخلط الشخص ماشيته بماشية غيره قصد إسقاط ما وجب عليه من الزكاة في الأصل، أو يفصلها عنها لذلك نفسه. أو أن ينفق ماله من غير حاجة لذلك قصد النقص عن النصاب توسلا بذلك لإسقاط الزكاة عنه \"فذاك\" عمل فاسد و\"معنى\" أي حكم \"باطل لا يعتبر\" شرعا \"و\" أما إن \"يك القصد\" أصله يكن وأسقط فيه النون للضرورة وأجاز يونس إسقاطها مطلقا \"له\" أي لتحصيل ذلك الشرط \"من حيث\" أي من جهة \"ما هو من \"خطاب \"التكليف أمر حتما\" أي قطع به. يعني: ما هو أمر قطع بكونه داخلا تحت خطاب التكليف، سواء كان ذلك الدخول \"بالإذن\" في الفعل والترك \"والنهي\" عن فعله \"معا\" جميعا، فالشرط قد يدخل خطاب التكليف بالإذن في فعله، كما يدخل تحته بالنهي عنه. \"و\" كذاب \"الأمر\" به \"فهو \"أي ذاك القصد - جواب قوله \"وإن يكن القصد له\" - \"صحيح الحكم\" شرعا \"حيث\" في أي موضع \"يجري\" أي يقع، ويرد. فالشرط إن أوتي به على وفق الخطاب الشرعي فيه فإن الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حصوله، وترتفع عند فقده.","vol":"1","page":235},{"text":"٦١٦ - وَالْحُكْمُ مَعْ وُجُوبٍ مَوْجُودُ … وَهْوَ بِحَالِ فَقْدُهُ مَفْقُودُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-156> المسألة الثامنة</span>\"\n٦١٧ - وَالشَّرْطُ مَعْ مَشْرُوطِهِ أَقْسَامُ … كالْاعتكَافِ شَرْطُهُ الصِّيَامُ\n٦١٨ - فَذَاكَ مَا لَا يُمْتَرَى فِي صحَّتِهْ … لأنَّهُ مُكَمِّلٌ لِحِكْمَتِهْ\n٦١٩ - أَوْ لَا مُلَاِئمٌ وَلَا مُكَمِّلُ … لِحِكْمَةٍ بَلْ هُوَ ضِدٌّ مُبْطِلُ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" بذلك فـ \"الحكم\" الذي يترتب على السبب ذي الشرط \"مع وجوده\" أي ذلك الشرط \"موجود\" وواقع\" وهو \"أي الحكم المذكور \"بحال\" أي حال \"فقده\" أي ذلك الشرط \"مفقود\" ومعدم شرعا. والأدلة والحجج على هذا كثيرة (^١).\n\n\" المسألة الثامنة\" في أن الشروط مع مشروطاتها ثلاثة أقسام\nقال الناظم: \"و\" حال \"الشرط مع مشروطه أقسام\" ثلاثة أن يكون مكملا لحكمة مشروطه وعاضدا لها، حيث لا يكون فيه منافاة، \"كالاعتكاف\" و\"شرطه\" الذي هو \"الصيام\" فإنه مكمل لحكمته، لأن الاعتكاف لما كان انقطاعا إلى العبادة على وجه لائق بالمسجد، كان الصيام فيه أثر ظاهر. ومثله اشتراط الكفء في النكاح، فإنه مكمل لحكمته، لأن غير الكفء لما كان مظنة للنزاع وأنفة للزوجين والعصبة وأولى بمحاسن الكفاءة أقرب إلى التئام الزوجين والعصبة وأولى بمحاسن العادات كان اشتراطها ملائما لمقصود النكاح.\nوهكذا سائر الشروط التي تكمل حكمة مشروطاتها \"فذاك\" أي هذا الضرب من الشروط هو \"ما\" أي الذي \"لا يمتري\" ولا يشك \"في صحته\" وثبوته شرعا \"لأنه\" تابع للمقصود من مشروطه و\"مكمل لحكمته\" فكان مثل جزء منه.\nهذا القسم الأول وأما الثاني فقد أورده الناظم فقال \"أو\" هو \"لا ملائم\" للمقصود المشروط \"ولا مكمل لحكمة\" له \"بل هو ضد\" له \"ومبطل\" له لما قصد\n_________\n(^١) انظر الأصل ١/ ٢٠٤ وما بعدها.","vol":"1","page":236},{"text":"٦٢٠ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي إِبْطَالِهِ … لِمَا بَدَا مِنِ اخْتِلَافِ حَالِهِ\n٦٢١ - وَثَالِثٌ يُرَى عَلَى الْمَسالَمةِ … بِلَا مُنَافَاةٍ وَلَا مُلَائَمَة\n٦٢٢ - فَهْوَ مَجَالُ نَظَرِ الأذْهَانِ … فِي جَعْلِهِ كَأَوَّلٍ أَوْ ثَانِ\n٦٢٣ - وَيَنْبَغِي التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْعَادَةْ … فِيهِ وَبَيْنَ جِهَةِ الْعِبَادَةْ\n٦٢٤ - إِذْ عَدَمُ التَّنَافِي فِي الْعَادَاتِ … كَافٍ عَلَى عَكْسِ التَّعَبُّدَاتِ\n<hr><s0>\n\nمنه \"فذاك\" الشرط الذي على هذه الصورة \"لا إشكال في إبطاله\" وإلغاء مقتضاه، وذلك \"لـ\" أجل \"ما بدا\" وظهر \"من اختلاف\" حاله وحال مشروطه، وتناقضهما. مثال ذلك اشتراط إسقاط النفقة في النكاح، وكذلك، اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع في البيع.\n\"و\" أما القسم الذي هو قسم \"ثالث\" من تلك الأقسام فإنه الذي \"يرى\" ويبصر \"على\" صفة \"المسالمة\" أي الترك لكلا الوصفين: التكميل لحكمة المشروط، وضد ذلك، فالمسالمة لغة المصالحة وترك الحرب، وظاهر كلام الناظم أنه استعمل لفظ المسالمة - هنا - بمعنى الترك، فلهذا قررته بما تقدم من الترك لكلا الوصفين، والتجرد منهما \"بلا منافاة\" لتلك الحكمة \"ولا ملائمة\" أي موافقة لها. وما كان من الشروط هكذا \"فهو مجال\" وموطن \"نظر الأذهان\" وإعمالها \"في جعله\" إما \"كأول\" يعني كالقسم الذي هو أول هنا، وبذلك يكون صحيحا \"أو\" القسم الذي هو \"ثان\" هنا، وبذلك يكون باطلا.\nوالذي اتخذ قاعدة فيه هنا، \"و\" بذلك فالذي \"ينبغي\" المصير إليه هو \"التفريق بين\" جهة \"العادة فيه وبين جهة العبادة\" يعني التعبدات، \"إذ عدم التنافي\" بين الشرطين والمشروط \"في العادات كاف\" لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد والأصل فيها - أيضا - الإذن حتى يدل الدليل على خلافه \"على عكس التعبدات\" أي العبادات، فعدم المنافاة فيها بين الشرط والمشروط لا يكفي، بل لا بد فيها من الملاءمة أيضا، لأن الأصل فيها التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل فيها على أن لا يقدم عليها إلا بإذن، إذ لامجال للعقول في اختراع التعبدات لأنها توقيفية والله أعلم.","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type='title' id=toc-157>الفصل الثالث في الموانع، وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-158> المسألة الأولى</span>\"\n٦٢٥ - مَوَانِعُ الأحْكَامِ إِمَّا رَافِعُ … لِأصْلِ مَا يَطْلُبُ مِنْهَا الشَّارعُ\n٦٢٦ - لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الطَّلَبْ … كَمِثْلِ كُلِّ مَا بِهِ الْعَقْلُ ذَهَبْ\n٦٢٧ - فَالشَّرْطُ فِي تَعَلُّقِ الْخِطَابِ … إِمْكَانُ فَهْمِهِ مِنَ الألبابِ\n<hr><s0>\n\nالفصل الثالث في الموانع وفيه مسائل\n\"المسألة الأولى\"\n\"الفصل الثالث\" من قسمي الأحكام \"في الموانع وفيه\" أي هذا الفصل \"مسائل\"\n\"المسألة الأولى\" في أن الموانع على ضربين:\nأحدهما: ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب.\nثانيهما: ما يتأتى فيه ذلك وهو نوعان:\nأحدهما: يرفع أصل الطلب.\nوالثاني: لا يرفعه، ولكن يرفع انحتامه ووجوبه، وهذا النوع قسمان:\nأحدهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه يصير مخيرا فيه لمن قدر عليه.\nثانيهما: أن يكون رفعه بمعنى أنه لا إثم على مخالف الطلب وبذلك فالأقسام هنا أربعة؛ وفي بيان ذلك كله وأحكامه يقول الناظم: \"موانع الأحكام\" ضربان، وهما: \"إما\" ما لا يتأتى فيه اجتماعه مع الطلب، وهذا الضرب \"رافع لأصل ما يطلب منها\" أي من تلك الأحكام \"الشارع\" جل وعلا، وهذا الضرب الذي \"لا يمكن\" ولا يتأتى شرعا وعقلا \"اجتماعه مع الطلب\" في الوجود، هو \"كمثل كل ما\" أي وصف \"به\" أي بسببه \"العقل ذهب\" وزال - كالنوم والجنون - \"فالشرط\" الشرعي والعقلي \"في تعلق الخطاب\" الشرعي بأي إنسان هو \"إمكان فهمه\" لذلك الخطاب المذكور \"من\" جهة \"الألباب\" أي العقول وذلك لا يتأتى من النائم، ولا من المجنون، ولهذا فإن التكليف بالأحكام الشرعية مرفوع عنه بذلك، لأن النوم لا يتأتى اجتماعه مع التكليف، وكذلك الجنون،","vol":"1","page":238},{"text":"٦٢٨ - وَرَافِعٌ لَهُ وَلاكِنْ يُمْكِنُ … حُصُولُهُ كَالْحَيْضِ وَهْوَ بَيِّنُ\n٦٢٩ - وَرَافِعٌ لِحُكْمِ الانْحِتَامِ … لَا الأصْلِ مِثْلُ الرِّقِّ فِي أَحْكَامِ\n٦٣٠ - وَآخَرُ الْمَعْنَى بِهِ رَفْعُ الْحَرَجْ … وَيسَببُ الرُّخْصَةِ فِي هَذَا انْدَرَجْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-159> المسألة الثانية</span>\"\n٦٣١ - وَكلُّهَا لَا قَصْدَ فِي ارْتفَاعِهَا … لِلشَّرْعِ إِنْ كَانَتْ وَلَا إيقَاعِهَا\n<hr><s0>\n\nلأن من شرط التكليف الفهم - كما تقدم - وهو ما لا يتأتى ممن اتصف بما ذكر، فسقط بذلك الطلب والتكليف عنه. \"و\" الضرب الثاني هو ما يمكن فيه اجتماعه مع الطلب، وهذا الضرب على نوعين: أحدهما: \"رافع له\" أي لأصل الطلب - أيضا - \"ولاكن يمكن حصوله\" في الوجود معه وذلك \"كالحيض\" والنفاس بالنسبة للصلاة \"و\" حال هذا الضرب وتصوره \"هو \"أمر \"بين\" واضح \"و\" ثانيهما إنما هو \"رافع لحكم الانحتام\" والوجوب فقط \"لا الأصل\" أي أصل الطلب. وهذا النوع قسمان: أحدهما: ما يكون معنى رفع الانحتام فيه هو التخيير فيه بين الفعل والترك، لمن قدر عليه \"مثل الرق\" والأنوثة \"في أحكام\" لأمور معلومة كحضور الجمعة والعيدين والذهاب للجهاد. فالعبيد والإناث قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات، فصاروا مخيرين في فعلها وتركها إن قدروا.\n\"و\" قسم \"آخر\" وهو الثاني \"المعنى به\" أي القصد فيه برفع الانحتام هو \"رفع الحرج\" فقط وليس التخيير \"و\" مثاله \"سبب الرخصة\" فإنه \"في هذا\" القسم \"اندرج\" أي داخل، فأسباب الرخص كالسفر والمرض مثلا ترفع انحتام الصوم بمعنى أنه لا حرج من ترك العزيمة ميلا منه إلى الرخصة، ومثل الصوم إتمام الصلاة عند من يرى أن القصر رخصة، وهم الجمهور.\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن الموانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها، ولا رفعها.\nقال الناظم: \"وكلها\" أي الموانع \"لا قصد في ارتفاعها للشرع إن كانت\" أي حصلت، ووقعت \"ولا\" قصد له كذلك في \"إيقاعها\" وإيجادها.","vol":"1","page":239},{"text":"٦٣٢ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ اقْتُفِي … مِنْ جِهَةِ التَّكْلِيفِ لِلْمُكَلَّفِ\n٦٣٣ - مِنْ حَيْثُ أَنْ أُلْفِيَ مَأْمُورًا بِهِ … أَوْ حَاصِلًا بِالإِذْنِ أَوْ عَنْهُ نُهي\n٦٣٤ - كَالْكُفْرِ مَانِعٌ مِنَ الأعْمَالِ … فَذَاكَ وَاضِحٌ بِلَا إِشْكَالِ\n٦٣٥ - لَاكنَّهُ مِنْ حَيْثُ هَذَا فِي النَّظَرْ … لَيْسَ بِمَقْصُودٍ بِهَذَا الْمُعْتَبَرْ\n٦٣٦ - ثَانِيهِمَا الْمَقْصُودُ مَا قَدْ دَخَلَا … تَحْتَ خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُجْتَلَى\n٦٣٧ - لَاكِنَّ مَعْ تَوَجُّهِ الْمُكَلَّفِ … إِلَيْهِ قَصْدًا ذَا بِتَفْصِيلٍ حَفِي\n<hr><s0>\n\n\" و\" ذلك لأنها \"هي على ضربين: ضرب اقتفى\" واتبع مقتضاه وحكمه \"من جهة\" دخوله تحت خطاب \"التكليف\" الحاصل \"للمكلف\" وذلك \"من حيث أن ألفي \"أي وجد في خطاب الشرع\" مأمورا به\" كالسلام، فإنه مأمور به، وهو مانع من انتهاك حرمة المال والدم والعرض إلا بحقها \"أو\" كان \"حاصلا بالإذن\" الشرعي كالاستدانة التي قد يمنع بها وجوب الزكاة \"أو\" كان \"عنه نهي كالكفر\" فإنه منهي عنه، وهو \"مانع من\" صحة \"الأعمال\" الشرعية - كالعبادات.\nوما كان هكذا أو من هذا الضرب \"فذاك\" حكمه \"واضح\" بين \"بلا إشكال\" فيه.\n\"لاكنه من حيث هذا\" الذي تقدم هو \"في النظر ليس بمقصود\" في هذه المسألة، وذلك \"بـ\" سبب \"هذا\" الأمر \"المعتبر\" فيه، وهو كونه من خطاب التكليف. فالنظر فيه من جهة خطاب التكليف، وبذلك فهو خارج عن مقصود هذه المسألة التي هي من خطاب الوضع. وأما \"ثانيهما\" أي الضربين وهو \"المقصود\" هنا هو \"ما\" أي المانع الذي \"قد دخلا\" - الألف للإطلاق - \"تحت خطاب الوضع حيث\" أي في موضع \"يجتلا\" ينظر إليه فيه مكشوفا ظاهرا.\nفهذا الضرب هو المقصود هنا - كما تقدم - وهو الذي لا يقصده الشارع من المكلف إيقاعه إن عدم، ولا رفعه إن وجد، وذلك كالدين، فإنه لا يطلب من هو عليه يرفعه لتجب عليه الزكاة، كما أنه لا يخاطب من عليه الزكاة بالاستدانة لتسقط عنه الزكاة. هذا هو الأصل \"لاكن\" الأمر يختلف \"مع\" حصول \"توجه المكلف إليه\" أي إلى إيقاع المافع، أو رفعه \"قصد\"، وغرضه تحصيل ما يترتب عنه فـ \"ذا\" حكمه \"بتفصيل حفي \"أي جدير وحقيق. وهذا هو ما سيذكر في المسألة الموالية:","vol":"1","page":240},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-160> المسألة الثالثة</span>\"\n٦٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ التَّصْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الْخِطَابِ بِالتَّكْلِيفِ\n٦٣٩ - لِكَوْنهِ مِمَّا بِهِ قَدْ أُمِرَا … أَوْ صُدَّ عَنْهُ أَوْ غَدَا مُخَيَّرَا\n٦٤٠ - فَذَاكَ ظَاهِرٌ كَمُسْتَدِينِ … لِحَاجَةٍ بَدَتْ لَهُ فِي الْحِينِ\n٦٤١ - وَيَنْبَنِي الأحْكَامُ فِي الْمَوَاقِعِ … بِحَسَبِ الْحُصُولِ لِلْمَوَانِعِ\n٦٤٢ - وَإِنْ يَكُنْ تَحْصِيلُ ذَاكَ الْمَانِعِ … بِقَصْدِ الإِسْقَاطِ لِحُكْمِ الشَّارعِ\n٦٤٣ - فَبِالْكِتَابِ مَنْعُهُ وَالسُّنَّةِ … وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ صَحْبِ الْجَنَّةِ\n٦٤٤ - وَمَا مَضَى فِي الشَّرْطِ قَبْلُ جَارِ … هُنَا فَلَا فَائِدَ فِي التَّكْرَارِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثالثة\"\nعلى وجه التمام قال الناظم: \"فإن يكن\" المكلف \"في ذلك التصريف\" وهو القصد إلى إيقاع المانع أو رفعه إنما أتاه عملا \"بمقتضى الخطاب بالتكليف\" وذلك بأن يفعل ذلك المانع \"لكونه مما به قد أمرا\" قد \"صد\" أي منع ونهى \"عنه\" \"أو \"أن يتركه من الوجه الذي قد \"غدا\" أي صار \"مخيرا\" فيه فما كان هكذا \"فذاك\" تصرف \"ظاهر\" حكمه وقد تقدم ذكره \"كمستدين\" آخذ للدين \"لـ\" أجل \"حاجة بدت له في الحين\" كالنفقة على من تجب عليه نفقته \"وتنبني الأحكام\" الشرعية \"في\"كل \"المواقع\" أي المواضع وذلك يحصل فيها \"بحسب\" ومقتضى \"الحصول للموانع\" المذكورة، فمتى حصلت تلك الموانع ترتبت عليه أحكامها. هذا إذا كان كسب تلك الموانع الإتيان بها على هذا الوجه. \"و\" أما \"إن يكن\" الإتيان بها من أجل \"تحصيل ذاك المانع بقصد الإسقاط لحكم الشارع\" به \"فـ\" ذاك عمل وتصرف \"بالكتاب\" العزيز ثبت \"منعه\" وتحريمه \"و\" كذلك \"بالسنة\" والنصوص الواردة فيهما على هذا الحكم كثيرة \"وانظر\" على سبيل المثال \"إلى قصة صحب الجنة\" ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ [القَلَم: ١٧ - ٢٠] وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى.\n\"و\" كل \"ما مضى\" من الأدلة والسؤال والجواب \"في الشرط قبل\" فإنه \"جار\" كذلك \"هنا\" فليستغن بذلك عن إعادة ذكره هنا \"فلا فائد في التكرار\" لذلك مرة أخرى","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type='title' id=toc-161>الفصل الرابع في الصحة والبطلان، وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-162> المسألة الأولى</span>\"\n٦٤٥ - وَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ إِطْلَاقَيْنِ … بِحَسَبِ الأحْكَامِ فِي الدَّارينِ\n٦٤٦ - فَتُطْلَقُ الصِّحَّةُ فِي الْعِبَادَةْ … دُنْيَا عَلَى الإِجْزَا فَلَا إِعَادَةْ\n٦٤٧ - أَوْ أَنَّهَا وَسِيلَةُ الثَّوَابِ … مَرْجُوَّةُ الْقَبُولِ فِي الْحِسَابِ\n<hr><s0>\n\nهنا قال الشاطبي: وما تقدم من الأدلة والسؤال والجواب في الشروط جار معناه في الموانع؛ ومن هنالك يفهم حكمها، وهل يكون العمل باطلا أم لا؟ فينقسم إلى الضربين. فلا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع أو لا، فإن كان كذلك الحكم متوجه كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به. وإن لم يكن كذلك، بل كان المانع واقعا شرعا؛ كالمطلق خوفا من انحتام الحنث عليه، فهو محل نظر - على وزان ما تقدم في الشروط - ولا فائدة في التكرار.\nالفصل الرابع في الصحة والبطلان وفيه مسائل\n\"المسألة الأولى\"\n\"الفصل الرابع\" من قسمي الخطاب \"الصحة والبطلان\" وأحكامهما وفيه أي هذا الفصل \"مسائل\" ثلاثة:\n\"المسألة الأولى\"\nفي بيان معنى لفظ الصحة قال الناظم: \"وتطلق\" كلمة \"الصحة إطلاقين\" اختلفا \"بحسب\" واعتبار أحوال \"الأحكام في الدارين\" الدنيا والآخرة، وبذلك \"فتطلق الصحة في العبادة\" كالصلاة والصوم \"دنيا\" أي في الدنيا \"على الإجزاء\" وهو سقوط القضاء \"فلا إعادة\" به حصول الصحة - الإجزاء - هذا هو الإطلاق الأول. \"أو\" تطلق على اعتبار \"أنها وسيلة\" شرعية إلى \"الثواب\" والجزاء \"مرجوة القبول في \"حال \"الحساب\" يوم الدين. هذا شأن الصحة في العبادة، أو امتثال الشرع بالتحري في الإذن أو في","vol":"1","page":242},{"text":"٦٤٨ - وَهْيَ لَدَى الْعَادَةِ مَا يُحَصِّلُ … شَرْعًا مَا الانْتِفَاعُ عَنْهُ يَحْصُلُ\n٦٤٩ - أَوِ امْتِثَالُ الشَّرْعِ بِالتَّحَرِّي … فِي الأِذْنِ أَوْ فِي النَّهْي أَوْ فِي الأمْرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-163> المسألة الثانية</span>\"\n٦٥٠ - وَإِذْ عَرَفْتَ ذَاكَ فَالْبُطْلَانُ … عَكْسُ الذِي قُرِّرَ فِيهِ الشَّانُ\n<hr><s0>\n\nالنهي أو في الأمر \"و\" أما الصحة فـ \"هي لدى\" أي في \"العادة\" الشرعية كالبيع والشراء والنكاح \"ما يحصل شرعا ما الانتفاع\" كحلية الانتفاع، والتصرف، والاستمتاع \"عنه يحصل\" ويترتب \"أو\" هي \"امتثال\" ما جاء عن صاحب \"الشرع بالتحري\" أي القصد إلى موافقته \"في\" مقتضى \"الأذن\" وذلك بأن يأتي المكلف المخير فيه من حيث أن الشارع خير فيه، لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع غافلا عن أصل التشريع. \"أو في\" مقتضى \"النهي\" وذلك بأن يترك المكلف ما نهى عنه قاصدا امتثال ما ورد عن الشارع في ذلك غير غافل عنه \"أو في الأمر\" فيأتي المكلف الأمر امتثالا للخطاب الشرعي الوارد بذلك. قاصدا إليه. فما كان على هذه الصورة فإنه - أيضا - يسمى عملا صالحا.\nقال الشاطبي: \"وهو وإن كان طلاقا غريبا لا يتعرض له علماء الفقه، فقد تعرض له علماء التخلق، كالغزالي، وغيره. وهو مما يحافظ عليه السلف المتقدمون\" (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nحاصله ما قد يرى في الواقع مخالفا في الحكم قصد الشارع في معنى البطلان \"وإذا عرفت ذاك\" الذي تقدم ذكره في معنى الصحة وتعريفها \"فالبطلان\" معناه هو \"عكس\" المعنى \"الذي قرر فيه\" أي في ذاك، وهو الصحة، وذلك العكس هو \"الشأن\" أي الحال في معنى البطلان. ويمكن أن يكون معنى كلامه هذا: فالبطلان عكس الذي تقرر في معنى الصحة هو الشأن أي الحال الذي هو عليه.\nوقد تجعل إلى في \"الشأن\" بدلا من الضمير أي شأنه. ويكون صوغ الكلام حينئذ: فالبطلان عكس الذي تقرر في معنى الصحة هو شأنه وحاله. وكل سائغ، والمعنى واحد.\n_________\n(^١) انظر الأصل.","vol":"1","page":243},{"text":"٦٣١ - حَاصِلُهُ مَا قَدْ يُرَى فِي الْوَاقِعِ … مُخَالِفًا فِي الْحُكْمِ قَصْدَ الشَّارعِ\n٦٣٢ - فِي نَفْسِ ذَاكَ الْفِعْلِ أَوْ فِي الْوَصْفِ … عَلَى الذِي لَهُمْ بِهِ مِنْ خُلْفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-164> المسألة الثالثة</span>\"\n٦٥٣ - وَفيهِ تَفْصِيلٌ لِأمْرٍ بَادِ … بِنِسبةِ الْعَادِيِّ لِلْمَعَادِ\n<hr><s0>\n\n\"  حاصله\" أي حاصل معنى البطلان هو \"ما قد يرى\" ويبصر \"في الواقع\" يتصف به كل ما كان من الأفعال \"مخالفا في الحكم\" الذي يترتب عليه \"قصد الشارع\" من ذلك الفعل، كالعبادة التي فعلت لنيل حظ دنيوي، كأن فعلت مراءاة، فإنها فعل باطل شرعا، لأنها على خلاف ما قصد من تشريعها، وهو التعبد بها، وتمحيصا للتقرب لله رب العالمين.\n\"في نفس ذاك الفعل\" وفي حلب ماهيته، وحقيقته، \"أو\" وقعت \"في الوصف\" الخارجي المنفك عن حقيقتها، وإن كانت متصفة به. وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة - مثلا - التي الحكم فيها يطلب بالاجتهاد، وبذلك ذهب بعضهم إلى صحة تلك الصلاة بناء على اعتبار الانفكاك، لأنها بذلك موافقة للشارع، ولا يضر حصول المخالفة من جهة الوصف. وذهب آخرون إلى اعتبار الاتصاف، فقالوا بالبطلان فيها.\nوعلى كل حال فالحكم الفقهي في هذا الموطن فيه خلاف مبني \"على\" هذا \"الذي لهم به\" فيه يعني في تقرير حاله وبيان حقيقته \"من خلف\" وقد تقدمت صورته والجمهور على الصحة.\n\"المسألة الثالثة\"\n\"المسألة الثالثة\" في بيان أن البطلان بالمعنى الثاني وهو عدم ترتب الثواب وحصول الأجر من حيث وقوعه وعدم وقوعه بالنسبة للفعل العادي فيه تفصيل - أي الفعل العادي - من حيث وقوعه على أربعة أقسام: أحدها: أن يفعل بغير قصد. ثانيها: أن يفعل لقصد نيل غرض وحظ دنيوي فقط. ثالثها: أن يفعل مع استشعار الموافقة للشرع اضطرارا. رابعها: أن يفعل لكن مع استشعار الموافقة للشرع اختيارا.\nوالحكم بالبطلان وعدمه يقرر في كل واحد من هذه الأقسام بناء على حاله، ووصفه. قال الناظم: \"وفيه\" أي الحكم بالبطلان \"تفصيل\" ثابت مسند \"لأمر باد\" ظاهر، وهو اختلاف الأحوال \"بنسبة\" الفعل \"العادي\" كالمعاملات \"لـ\" جزاء \"المعاد\" - بفتح","vol":"1","page":244},{"text":"٦٥٤ - فَمَا يُرَى عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ قَدْ وَقَعْ … فَالنَّيْلُ لِلثَّوَابِ هَاهُنَا ارْتَفَعْ\n٦٥٥ - وَالْفِعْلُ بِالْقَصْدِ لِنَيْلِ الْغَرَضِ … مُجَرَّدًا لِمِثْلِ ذَاكَ يَقْتَضِي\n٦٥٦ - وَإِنْ بِهِ التَّكْلِيفُ قَدْ تَعَلَّقَا … أَوْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ مُطْلَقَا\n٦٥٧ - وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ مَا عَنْهُ نُهِي … وَصَدَّ حُكْمُ الطَّبْعِ عَنْ أَخْذٍ بِهِ\n٦٥٨ - وَمِثْلُهُ الْفِعْلُ مَعَ اسْتِشْعَارِ … تَوَافُقٍ بِحُكْمِ الاضْطِرَارِ\n<hr><s0>\n\nالميم - ظرف ميمي بمعنى محل المعاد - أي الرجوع أو زمنه - والمراد به - هنا - الآخرة وتلك الأحوال المختلفة أربعة أقسام - كما تقدم ذكره - وقد أوردها وأحكامها المصنف مبتدئا بأولها وحكمه فقال \"فما\" من الأفعال \"يرى\" أي يعلم أنه \"عن غير قصد قد وقع\" كفعل النائم والغافل، \"فـ\" إنه ساقط الاعتبار بالنسبة لشأن الآخرة إذ \"النيل\" والإدراك \"للثواب\" والأجر \"ها هنا\" في القسم \"ارتفع\" لأن ما كان من هذا الضرب من الأفعال لا يتعلق به خطاب اقتضاء، ولا تخيير، فليس فيه ثواب، ولا عقاب، لأن الأفعال في الآخرة إنما يترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف. فما لا يتعلق به خطاب تكليف لا تترتب عليه ثمرته.\n\"و\" أما القسم الثاني وهو \"الفعل بـ\" أي مع \"القصد\" به \"لنيل\" وإدراك \"الغرض\" والحظ النفسي \"مجردا\" من أي استشعار لجهة الحكم الشرعي في ذلك الفعل وقصده منه فإنه \"لمثل ذاك\" الحكم المتقدم في القسم السابق \"يقتضي\" ويوجب، فإنه لا ثواب يترتب عنه \"وإن\" كان \"به التكليف\" الشرعي \"قد تعلقا\" كإطعام الجائع، وإكرام الضيف \"أوكان\" أمرا \"واجبا عليه\" شرعا \"مطلقا\" سواء كان حقا لله تعالى، أو كان حقا لخلقه كأداء الديون، ورد الودائع، والأمانات وما أشبه ذلك، فحكم ذلك كله البطلان - كما تقدم ذكره - \"وتحت ذا\" الحكم وهو عدم ترتب الأجر \"يدخل\" ترك \"ما عنه نهى\" شرعا، إلا أنه لم يترك امتثالا للنهي الشرعي عنه، \"و\" إنما \"صد حكم الطبع\" والمزاج النفسي \"عن أخذ به\" وفعله، لأن الأعمال بالنيات، وهذا أصل متفق عليه في الجملة. \"ومثله\" في هذا الحكم - أيضا - وهو عدم ترتب الأجر القسم الثالث وهو \"الفعل\" الذي وقع \"مع استشعار\" من فاعله لـ \"توافق\" بين فعله ذاك وما أمر به الشرع، ولكن لم يكن التوافق عن اختيار وقصد منه إليه، وإنما حصل ذلك له \"بحكم الاضطرار\" والحاجة. مثال ذلك: القاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية ولما","vol":"1","page":245},{"text":"٦٥٩ - وَتَرْكُ مَا كَانَ مِنَ الْمَحَارِمِ … خَوْفَ افْتِضَاحٍ أَوْ عِقَابِ حَاكِمِ\n٦٦٠ - وَكُلُّهَا بَاطِلَةُ الْمَتَاتِ … فَإِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\n٦٦١ - وَالْفِعْلُ لِلشَّيْءِ مَعَ اسْتِشْعَارِ … تَوَافُقٍ بِحُكمِ الاخْتِيَارِ\n٦٦٢ - كفَاعِلِ الْمُبَاحِ بَعْدَ عِلْمِهِ … بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي حُكْمِهِ\n٦٦٣ - فَذَا الذِي فِيهِ تَعَيَّنَ النَّظَرْ … فِيمَا أُبِيحَ لَا سِوَاهُ إِنْ ظَهَرْ\n٦٦٤ - إِذِ امْتِثَالُ الأمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا … بِالاعْتِبَارَيْنِ صَحِيحٌ تَبَعَا\n<hr><s0>\n\nلم يمكنه بالزنى لامتناعها، أو لمنع أهلها، عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا له إلى ما قصد فهذا وما شابهه باطل، فإنه لا يترتب عليه أي ثواب أو أجر في الآخرة - كما تقدم ذكره -.\n\"و\" كذلك \"ترك ما كان\" تركه \"من المحارم\" أي المحرمات، مع استشعار الموافقة الشرعية في ذلك لكن ليس عن قصد إلى هذه الموافقة، ولا اختيارا لها، وإنما كان ذلك لا اضطرار إليها بموجب ما مثل \"خوف افتضاح\" وسوء ذكر بين الناس \"أو\" خوف \"عقاب\" أي عذاب \"حاكم\" أو ما أشبه ذلك \"فكلها\" أي ما ذكر من هذه الأفعال والتروك وما أشبهها \"باطلة\" أي فاسدة \"المتات\" أي الوسيلة وما توصل به إلى ذلك \"فإنما الأعمال بالنيات\" كما قال - ﵊.\n\"و\" أما القسم الرابع وهو \"الفعل للشيء مع استشعار توافق\" حاصل مع قصد الشارع من تشريع ذلك الفعل وكان ذلك التوافق \"بحكم الاختيار\" والقصد من المكلف له. \"كفاعل\" الفعل \"المباح بعد علمه بأنه مخير في حكمه\" فما اختاره في شأنه من فعل أو ترك فذاك هو حكمه، وبناء على كونه مخيرا فيه - مباحا - فعله، حتى إنه لو لم يكن مباحا ما فعله. \"فذا\" أي هذا القسم هو \"الذي فيه\" لا ينظر في المأمور به إذا فعل بقصد الامتثال، ولا في المنهي عنه إذا ترك كذلك، وإنما \"تعين النظر\" فيه \"فيما أبيح لا سواه\" مما ذكر \"إن ظهر\" ووقع، وإنما لا ينظر في المأمور به ولا في المنهي عنه إن فعلا على الوجه المذكور \"إذ امتثال الأمر\" \"و\" كذلك امتثال \"النهي معا بالاعتبارين\" أي المذكورين وهما ترتب آثار العمل على الفعل في الدنيا، وترتب آثار العمل عليه في الآخرة \"صحيح تبعا\" أي على التوالي في الدنيا والآخرة.","vol":"1","page":246},{"text":"٦٦٥ - وَتَرْكُ الامْتِثَالِ فِي الْوَجْهَيْنِ … إِنْ كَانَ بَاطِل بِالإِطْلَاقَيْنِ\n٦٦٦ - فَالْفِعْلُ لِلْمُبَاحِ أَوْ تَرْكٌ لَهُ … مِنْ جِهَةِ الْحَظِّ لِمَنْ أَعْمَلَهُ\n٦٦٧ - يَبْطُلُ بِاعْتِبَارِ حَالِ الأُخْرَى … إِذْ لَا يُفِيدُ قَصْدُ ذَاكَ أَجْرَا\n٦٦٨ - فَإنْ يَكُنْ فِي الْحَظِّ قَدْ تَحرّى … نَيْلَ الذِي الإِذْنُ بِهِ استَقَرَّا\n٦٦٩ - دونَ سِوَاهُ فَهُنَا قَدْ ثَبَتَا … تَرَتُّبُ الثَّوَابِ شَرْعًا وَأَتَى\n٦٧٠ - وَمِثْل ذَا الإِبَاحَةُ الْمَطْلُوبَةْ … بِالْكُلِّ فِعْلُهَا بِهِ مَثُوبَةْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" كذلك \"ترك\" القصد إلى \"الامتثال في الوجهين\" وهما فعل المأمور به وترك المنهي عنه \"إن كان\" أي حصل ووقع من المكلف، فإن فعله ذاك \"باطل بالإطلاقين\" وهما عدم ترتب آثار العمل عليه في الدنيا، وعدم ترتب آثار العمل عليه في الآخرة. وإذا تقرر هذا في أمر المأمور به والمنهي عنه وعرف به حكمهما في هذا الشأن استقل الكلام في هذا القسم بعد هذا بفعل المباح لما في حكمه من تفصيل \"فالفعل للمباح أو ترك له من جهة الحظ\" والغرض النفسي فقط \"لمن أعمله\" وقصده مجردا من أي اعتبار آخر سوى ما ذكر يحتمل في النظر ثلاثة أوجه: أحدها أنه \"يبطل باعتبار حال\" الدار \"الأخرى\" الآخرة \"إذ لا يفيد ذاك\" في فعل المباح وهو نيل الحظ \"أجرا\" حسنا، وثوابا، إلا أنه أي فعل المباح على هذا الوجه - صحيح باعتبار حال الدنيا، لأنه تترتب عليه آثار فعل المباح الدنيوية. ثانيهما: أنه صحيح بالاعتبارين الدنيوي والأخروي إن كان مع تحري المأذون فيه \"فإن يكن\" فاعل المباح \"في\" نيل \"الحظ\" أي حظه \"قد تحرى\" وقصد \"نيل\" المباح \"الذي الإذن\" الشرعي \"به\" أي فيه \"استقرا\" وثبت \"دون\" ما \"سواه\" مما لم يرد فيه ذلك الإذن \"فهنا\" في هذا الوجه، \"قد ثبتا\" وحصل \"ترتب الثواب\" والأجر \"شرعا وأتى\" وعلى هذا نبه الحديث الذي رواه مسلم في الأجر في وقاع الزوجة، وقولهم أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: \"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر\". ومثل ذا الإباحة المطلوبة بالكل فعلها به مثوبة وإن للصحة في العادات كذلك تقسيم وسوف يأتي.\n\"و\" الوجه الثالث \"مثل ذا\" أي هذا الوجه الثاني في كونه صحيحا بالاعتبار - أيضا - وهو ما كانت \"الإباحة\" فيه \"المطلوبة\" شرعا \"بالكل\" كالأكل والشرب، وإن كانت الإباحة فيه بالجزء غير مطلوبة، \"فعلها\" أي إتيان هذه الإباحة المطلوبة بالكل \"به\" أي فيه \"مثوبة\"","vol":"1","page":247},{"text":"٦٧١ - وَإِنَّ لِلصِّحَّةِ فِي الْعَادَاتِ … كَذَاكَ تَقْسِيمٌ وَسَوْفَ يَأتِي\n\n<span data-type='title' id=toc-165>الفصل الخامس في العزيمة والرخصة، وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-166> المسألة الأولى</span>\"\n٦٧٢ - عَزِيمَةُ الأحْكَامِ مَا قَدْ شُرِّعَا … كلِّيَّةً بَدْءًا بِحَيْثُ وَقَعَا\n٦٧٣ - وَالرُّخْصَةُ الْمَشْرُوعُ عِنْدَ عُذْرِ … يَشُقُّ أَمْر بِذَاكَ الأمْرِ\n<hr><s0>\n\nأي ثواب. وأجر بخلاف ما هو مباح بالجزء فقط غير مطلوب بالكل كسماع تغريد الطيور، فإنه صحيح بالاعتبار الدنيوي فقط. هذا ما يتعلق بالبطلان بالمعنى الثاني - وهو عدم ترتب آثار العمل على الفعل في الآخرة في شأن الفعل العادي.\nفي ذكر ما يتعلق بالصحة بالمعنى - الاعتبار - الثاني وهو ترتب آثار العمل على الفعل في الآخرة \"وإن للصحة\" بالاعتبار الثاني \"في العادات كذاك تقسيم وسوف يأتي\" ذكره في كتاب المقاصد إن شاء الله تعالى.\nالفصل الخامس في العزيمة والرخصة وفيه مسائل\n\"المسألة الأولى\"\n\"الفصل الخامس\" من قسمي الخطاب \"في\" ذكر \"العزيمة والرخصة\" وفيه أي هذا الفصل \"مسائل\" في أن العزيمة هو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. و\"عزيمة الأحكام\" يعني الأحكام التي هي عزيمة - ففيه إضافة الصفة للموصوف - هي \"ما قد شرعا\" حال كونه \"كلية\" تعم كل الأفراد والأزمنة والأمكنة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكلية \"بدءا\" بأن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمر، فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك، أو سبقها ونسخ، فكل ما كان على هذه الصورة فإنه عزيمة \"بحيث وقعا\" أي في كل موضع وقع وحصل. وبهذا وما سبقه تميز العزيمة وتعرف \"و\" أما \"الرخصة\" فهي الحكم \"المشروع عند\" حصول \"عذر يشق أمره\" أي حاله على المكلف \"بذاك\" أي في ذاك \"الأمر\" الذي","vol":"1","page":248},{"text":"٦٧٤ - بِحُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ كُلِّي … لِلْمَنْعِ مُقْتَضٍ بِحُكْمِ الأصل\n٦٧٥ - مَعَ اقْتِصَارِ بَعْدُ فِي التَّصَرُّفِ … عَلَى مَحَلِّ حَاجَةِ الْمُكَلَّفِ\n٦٧٦ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ فِي الْمُسْتَثْنَى … مِنْ أَصْلِهِ الْكُلِّيِّ حَيْثُ عَنَا\n<hr><s0>\n\nشرع فيه هذا الحكم، كالصلاة بالنسبة للعاجز فيها عن القيام، فإنه يشرع فيها الجلوس، وإنما شرع له فيها ذلك لوجود العذر في هذا المحل وهو المشقة التي في القيام لها.\nوالرخصة تكون \"بحكم\" ومقتضى \"الاستثناء\" أي الإخراج الشرعي لها \"من أصل كلي\" موجب \"للمنع\" أي الحظر، والحرمة، مقتض\" لذلك \"بـ\" سبب كونه \"حكم الأصل\" الذي يكون جاريا على مقتضى العوائد، فالأصل في الناس الإقامة، والصحة، - مثلا - بناء على ما جرت به العوائد، والرخصة تستثنى من مقتضى حكم الأصل من جهة ما يوجب فيه المنع، فالأصل في الصلاة - مثلا - القيام لها، وبذلك يمنع صلاتها بالجلوس على كل فرد، وفي كل زمان، وعلى كل حال، إلا ما أخرج من ذلك لعذر شاق.\nفقولك \"لا تصلي الصلاة بالجلوس\" أصل كلي يقتضي المنع، فما استثنى حكمه من ذلك فهو رخصة، ومثله قولك: \"يحرم الأكل والشرب في رمضان\" فهذا أصل كلي يقتضي المنع كذلك وما استثنى من ذلك من حكم لعذر شاق فهو رخصة.\nثم إن الرخصة لا تتعدى محلها فإنها تكون \"مع اقتصار بعد\" أي بعد ثبوتها في \"التصرف\" والعمل بها \"على محل حاجة المكلف\" فإن المصلي إذا انقطع سفره، وجب عليه الرجوع إلى الأصل من إتمام الصلاة، وإلزام الصوم، والمريض إذا قدر على القيام في الصلاة لم يصل قاعدا، وإذا قدر على مس الماء لم يتيمم.\nوهكذا كل الرخص، فإنها يقتصر في مقتضاه على موضع الحاجة.\nقال الناظم:\n\"وتطلق الرخصة\" أيضا \"في\" يعني الحكم \"المستثنى\" أي المخرج \"من أصله الكلي\" الذي يشمله، لكونه فردا من أفراده \"حيث\" في كل موضع \"عنا\" أي عرض، فإنه يسمى","vol":"1","page":249},{"text":"٦٧٧ - دُونَ اعْتِبَارِ الْعُذْرِ كَالْقِرَاضِ … وَكَالْمُسَاقَاةِ وَكَالإِقْرَاضِ\n٦٧٨ - وَرُبَّمَا يُطْلَقُ لَفْظُ الرُّخْصَةِ … لِمُقْتَضَى التَّخْفِيفِ عَنْ ذِي الأمَّةِ\n٦٧٩ - وَتُطْلَقُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارِ مَا … يُلْفَى مِنَ الْمَشْرُوعِ حُكْمًا رُسِما\n٦٨٠ - تَوْسِعَةً عَلَى الْعِبَادِ مُطْلَقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الْحَظُّ بِهِ تَعَلَّقَا\n<hr><s0>\n\nرخصة \"دون اعتبار\" أي اشتراط حصول \"العذر\" الذي تقدم تقييد ما هي الرخصة به \"كالقراض\" وهو تمكين شخص من مالك يتجر به بجزء من ربحه. وهو مستثنى من أصلين كليين يقتضيان المنع، وهما: الإجارة بمجهول والسلف بمنفعة \"وكالمساقاة\" وهي: \"عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها \"وهي مستثناة من أصول كلية خمسة يقتضي كل واحد منها المنع.\nأحدها: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.\nثانيها: بيع الطعام بالطعام نسيئة، إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة.\nثالثها: الغرر للجهل بما يخرج على تقدير سلامة الثمرة، رابعها: الدين بالدين، لأن المنافع والأثمان كلاهما لم يقبض، خامسها: كالمخابرة، وهي كراء الأرض بما يخرج منها. \"وكالإقراض\" أي السلف، وهو دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجل تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية وهو مستثنى من أصل منع الغرر على ما يبدو.\nقال الناظم: \"وربما يطلق لفظ الرخصة لمقتضى\" أي على مقتضى وحكم \"التخفيف\" الحاصل في التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة - كقتل النفس للتوبة، وقطع محل النجاسة في الثوب - \"عن ذي\" أي هذه \"الأمة\" المرحومة. فكان ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما حملته الأمم السالفة من العزائم الشاقة.\nفي أن الرخصة تطلق - أيضا - على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم. \"توسعة على العباد مطلقا\" كيفما كان حاله، سواء كان مما يقتضي حاله أن يكون رخصة أم لا، فغاية الأمر فيه أن تكون فيه توسعة \"من حيث ما\" الجانب الذي نيل \"الحظ\" والوطر \"به تعلقا\" كسائر المباحات والرخص، فإنها","vol":"1","page":250},{"text":"٦٨١ - فَهَذهِ جُمْلَةُ الإِطْلَاقَاتِ … وَالأوَّلُ التَّفْرِيعُ فِيهِ آتِ\n٦٨٢ - وَالثَّانِ لَا كَلَامَ فِيهِ حِينَ لَا … تَفْرِيعَ وَالثَّالِثُ حُكْمُهُ جَلَا\n٦٨٣ - وَرَابِعٌ لَهُ اخْتِصَاصٌ يَحْصُلُ … تَفْرِيعُهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ الأوَّلُ\n<hr><s0>\n\nشرعت توسعة على العباد، وذلك كله راجع إلى نيل حظوظهم، وقضاء أوطارهم.\n\"فـ\" إذا تقرر هذا تبين أن \"هذه\" هي \"جملة الاطلاقات\" يستعمل بمعناها مدلولاتها تختلف التي نطلق بها لفظ الرخصة وهذه الإطلاقات الأربعة من حيث عمومها وخصوصها \"و\" بذلك فإنها تختلف في جواز التفريع عليها وإمكانه فأما النوع \"الأول\" وهو الذي معناه: ما شرع لعذر شاق فإنه لكون هذا المدلول عاما يجري \"التفريع فيه\" وهو - أي التفريع - الحاق الذي تجري فيها مقتضاه بأحكام الرخص المنصوص عليها الموجبة، وذاك أمر \"آت\" ووارد فيه بمقتضى حاله، وكون عانة الحكم فيه متعدية - كما ترى - وهذا مبين أمره في كتب الأصول، إذ هو الذي يذكرونه فقط - وأمثلته تقدم ذكرها.\n\"و\" أما النوع \"الثان\" وهو الذي مدلوله ما استثنى من أصل علة يقتضي المنع مطلقا - وقد تقدمت - فإنه \"لا كلام فيه\" من حيث التفريع عليه، وذلك \"حين\" تقرر أنه \"لا تفريع\" جار فيه شرعا فلا يترتب على العلم به إدراك سبيل القياس عليه، وإنما يتبين به أنه إطلاق شرعي فقط.\n\"و\" أما النوع \"الثالث\" وهو الذي مدلوله: ما وضع على هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة - فإنه - كذلك لا تفريع يجري في هذا الذي يطلق عليه وهذا \"حكمه\" وأمره قد ظهر و\"جلا\" في هذا الشأن وأمثلته - كذلك - تقدم ذكرها. \"و\" أما الذي هو \"رابع\" من هذه الاطلاقات، وهو الذي مدلوله ما كان مشروعا توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم فإنه لما كان \"له اختصاص\" بقوم وهو الصوفية معينين إذ هم الذين يعتبرون هذا النوع رخصة فإنه لم يتعرض له - أي للنظر في شأن كونه مما يجري التفريع فيه لكن قد يجري التفريع فيه لكن قد \"يحصل\" ويقع \"تفريعه\" يعني التفريع على النصوص عليه فيه - أي - القياس عليه أخذا \"\"مما اقتضاه\" وأوجبه النوع \"الأول\" في هذا الشأن (^١).\n_________\n(^١) انظر الأصل ١/ ٢٢٧ - وما بعدها.","vol":"1","page":251},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-167> المسألة الثانية</span>\"\n٦٨٤ - وَإِنَّ حُكْمَ الرُّخَصِ الإتاحَةْ … وَكَمْ دَلِيلٍ يَعْضُدُ اتِّضَاحَهْ\n٦٨٥ - وَمُوهِمُ النَّدْبِ أَوِ الْوُجُوبِ … آتٍ عَلَى أَصْلٍ لَهُ مَطْلُوبِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثانية\"\n\"المسألة الثانية\" في أن حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة.\nقال الناظم: \"وأن حكم الرخص\" مطلقا هو \"الإباحة\" لا غير \"وكم دليل\" شرعي ونظري، يدل على هذا \"يعضد\" أي يقوي \"اتضاحه، وبيانه، وذو الرغبة في الاطلاع على ذلك يرجع إلى الأصل - الموافقات -.\n\"و\" أما الذي هو \"موهم\" كون حكم الرخصة هو \"الندب\" كالقصر في السفر \"أو الوجوب\" كأكل المضطر الخائف على نفسه الهلاك الميتة، فهو لا يعترض به على هذا - وهو أن حكم الرخصة الإباحة فقط - لأنه حكم لم تقتضه هي، ولم يبن عليها، وإنما هو \"آت\" في الشرع على هذا الذي هو عليه من ندب أو وجوب بناء \"على أصل\" آخر مجلوب \"له\" و\"مطلوب\" بمقتضى حاله ومحله.\nكالمضطر الذي اقتضى حاله بحكم خوفه من الهلاك أن يبني حكمه على أصل آخر - بعد ثبوت جريان الحكم بالرخصة - وهو حفظ النفس، وهذا الأصل اقتضى حكم الوجوب في أمره، وليس الرخصة التي حكمها الإباحة فقط.\nقال الشاطبي: \"إن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه أرخص له في أكل الميتة قصدا لرفع الحرج عنه، ردا لنفسه ألم الجوع. فإن خاف التلف وأمكنه تلافي نفسه بأكلها، كان مأمورا بإحياء نفسه\".\nلقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٩] كما هو مأمور بإحياء غيره من مثلها، إذا أمكنه تلافيها؛ بل هو مثل من صادف شفا جرف يخاف الوقوع فيه، فلا شك أن الزوال عنه مطلوب؛ وإن إيقاع نفسه فيه ممنوع. ومثل هذا لا يسمى رخصة؛ لأنه راجع إلى أصل ابتدائي.\nفكذلك من خاف التلف إن ترك أكل الميتة، هو مأمور بإحياء نفسه. فلا يسمى رخصة من هذا الوجه، وإن سمي رخصة من جهة رفع الحرج عن نفسه.","vol":"1","page":252},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-168> المسألة الثالثة</span>\"\n٦٨٦ - وَلَيْسَتِ الرُّخَصُ أَصْلِيَّاتِ … وَإِنَّمَا تُلْفَى إِضَافِيَّاتِ\n٦٨٧ - أَيْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي شَأْنِهَا … فَقِيهُ نَفْسِهِ لَدَى إِتْيَانِهَا\n٦٨٨ - مَا لَمْ يَحُدِّ الشَّرْعُ فِيهَا حَدَّا … فَعِنْدَهُ الْوُقُوفُ لَا يُعَدَّى\n٦٨٩ - بَيَانُهُ بِالشَّرْعِ حُكْمًا يُقْتَنَصْ … وَبِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِي أَمْرِ الرُّخَصْ\n٦٩٠ - مِنْ جِهَةِ الأَسبَابِ وَالأَعْمَالِ … وَجِهَةِ الأَزْمَانِ وَالأَحْوَالِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثالثة\"\nقال الناظم: \"وليست الرخص أصليات\" في المواطن التي شرعت فيهما، وبذلك تعم \"وإنما تلفى إضافيات\" فلا يتأتى إثباتها على عموم الناس على وجه واحد، بل أمرها مسند إلى أحوال الناس إلى \"أي أن كل واحد\" من المكلفين \"في شأنها\" وأمرها أي فعلها \"فقيه نفسه\" في إثباتها وعدمه \"لدى\" أي عند \"إتيانها\" هذا \"ما لم يحد الشرع فيها حدا\" معلوما مضبوطا، كمسافة القصر وما يسمى به المرء مسافرا، وما أشبه ذلك مما ضبط بحد معين، وهو إن كان الخلف في تحديد عينه جاريا بين أهل العلم، فإن التحديد له أمر متفق عليه في الجملة. وما ورد كذلك - أي محددا - \"فعنده الوقوف\" لازم وواجب شرعي \"لا يعدى\" ولا يتجاوز.\nوأما \"بيانه\" أي بيان هذا الذي ذكر - من أن الرخصة إضافية، لا أصلية، أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه فإنه يحصل بأمرين \"بـ\" أدلة \"الشرع\" التي يؤخذ منها حالة كونه \"حكما\" شرعيا و\"يقتنص\" بالنظر وإعمال الذهن فيها.\n\"وباختلاف الحكم\" الذي يحصل \"في أمر\" أي شأن ثبوت \"الرخص\" وعدمه، فإن الحكم بثبوتها وعدمها يختلف \"من جهة\" اختلاف \"الأسباب\" أي أسباب الرخص قوة وضعفا، وأسبابها هي المشاق، \"و\" كذلك يكون من جهة اختلاف \"الأعمال\" فبعضها أشق من بعض \"و\" من \"جهة\" اختلاف \"الأزمان\" فالصيف ليس كالشتاء، والشتاء ليس كالصيف، فالصيف تشتد فيه الحرارة، والشتاء تشتد فيه البرودة، وأيام الصيف أطول من أيام الشتاء. كما هو معلوم.\n\"و\" كذلك من جهة اختلاف \"الأحوال\" أي أحوال الناس في الصبر والجلد","vol":"1","page":253},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-169> المسألة الرابعة</span>\"\n٦٩١ - إِبَاحَةِ الرُّخْصَةِ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ … وَالْحُكْمُ بِالتَّخْيِيرِ عَنْهَا قَدْ خَرَجْ\n٦٩٢ - وَذَاكَ مُقْتَضًى مِنَ النُّصُوصِ … فِي ذَا وَفِي ذَاكَ عَلَى الْخُصُوصِ\n٦٩٣ - وَالْفَرْقُ تَنْبَني عَلَيْهِ بَعْدُ … فَوَائِدٌ تَكَادُ لَا تُعَدُّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-170> المسألة الخامسة</span>\"\n<hr><s0>\n\nوتحمل المشاق. فرب رجل جلد ضري على قطع المهامه، حتى صار ذلك عادة لا يحرج بها، ولا يتألم بسببها يقوى على عباداته، وعلى أدائها على كمالها، وفي أوقاتها. ورب رجل بخلاف ذلك. وكذلك في الصبر على الجوع والعطش. وفي الاتصاف بالشجاعة والجبن وغير ذلك مما لا يقدر على ضبطه من الأمور.\n\n\" المسألة الرابعة\" في بيان أن الرخصة من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج\nقال الناظم: \"إباحة الرخصة\" يعني الإباحة المنسوبة للرخصة، باعتبار أنها - أي الإباحة - حكمها - الرخصة - هي \"من رفع الحرج\" الذي هو أحد مدلولي الإباحة، ومقتضى ذلك أن هذه الإباحة محلها لا يكون مطلوب الفعل بالكل، كما أنه لا يتساوى فيه الفعل والترك، بل الترك فيه هو الراجح \"و\" بذلك \"الحكم بالتخيير\" الذي أحد مدلولي الإباحة \"عنها\" أي عن هذه الإباحة التي هي حكم الرخصة \"قد خرج\" فهي لا تدل عليه. \"وذاك\" الذي تقدم ذكره هو \"مقتضى\" أي مأخوذ \"من النصوص\" الشرعية الواردة في شأن الرخص، سواء منها ما ورد \"في ذا\" وهو الإباحة بمعنى التخيير \"وفي ذاك\" وهو الإباحة بمعنى رفع الحرج \"على\" وجه \"الخصوص\" بكل واحد منهما \"والفرق\" بين الإباحة التي للتخيير، والإباحة التي لرفع الحرج \"تنبني عليه\" كما سيأتي \"بعد فوائد\" كثيرة لا \"تكاد تعد\" أي يحاط بإحصائها وعدها.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن الرخص المشروعات ضربان: أحدهما: أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها - طبعا - كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها - مثلا - ثانيهما: أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها. كالمرض الذي","vol":"1","page":254},{"text":"٦٩٤ - لِلْقِسْمَةِ الرُّخْصَةُ مُسْتَحِقَّةْ … فَمَا يُرَى مُقَابِلًا مَشَقَّةْ\n٦٩٥ - لَا صَبْرَ لِلْمُكَلَّفِينَ طَبْعَا … عَلَى احْتِمَالِ وَقْعِهَا أَوْ شَرْعَا\n٦٩٦ - كَمِثْلِ الأَمْرَاضِ أَوِ الصِّيَامِ … يَعْجَزُ فِي الصَّلَاةِ عَن إِتْمَامِ\n٦٩٧ - فَذَاكَ مَطْلُوبٌ لِحَقِّ اللهِ … وَالشَّرْعُ عَنْ تَرْكٍ لِذَاكَ نَاهِ\n٦٩٨ - وَهَاهُنَا الرُّخْصَةُ مِمَّا تَجْرِي … مَجْرَى الْعَزَائِمِ بِبَعْضِ الأمْرِ\n٦٩٩ - وَمَا يُرَى مُقَابِلًا لِمَا قَدَرْ … مُكَلَّفٌ صَبْرًا عَلَيْهِ إِنْ ظَهَرْ\n<hr><s0>\n\nبالمكلف قدرة معه على استيفاء عبادته.\nقال الناظم: \"للقسمة\" أي إلى \"الرخصة\" الواردة في مقابلة المشقة \"مستحقة\" - بكسر الحاء - أي مستوجبة بمقتضى واقع حالها. \"فـ\" النوع الأول منها \"ما يرى\" أي يعلم ويبصر \"مقابلا\" كتقابل المتضايفين \"مشقة\" شديدة \"لا صبر للمكلفين طبعا\" يعني من جهة الطبع \"على احتمال وقعها\" تأثيرها ووجودها \"أو شرعا\" يعني أو من جهة الشرع، وذلك \"كمثل الأمراض\" التي يعجز معها عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها. وهذا من جهة الطبع. وأما الذي من جهة الشرع، فقد أورد مثاله فقال \"أو الصيام\" الذي \"يعجز\" معه \"في الصلاة عن إتمام\" لأركانها على الوجه المطلوب شرعا. وما كان من الرخصة - الترخص - هكذا - أي آتيا في مقابلة هذا الضرب من المشقة - \"فذاك\" ترخص \"مطلوب\" لأنه راجع \"لحق الله\" تعالى إذ ما يفوت بعدم الترخص في هذا الموضع إنما هو عبادته سبحانه على الوجه المطلوب، وامتثال أوامره كما أمر بها \"و\" لذلك \"الشرع عن ترك لذاك\" وهو الترخص والعمل بالرخصة في هذا المقام \"ناه\" ومن النصوص الواردة في ذلك قوله ﷺ: \"ليس من البر الصيام في السفر\" وقوله ﵊: \"إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء فابدؤوا بالعشاء\" وغير ذلك مما ورد في هذا الشأن. \"وها هنا\" في هذا الموضع \"الرخصة مما تجري مجرى العزائم\" لما يلحقها من حكم الوجوب \"ببعض\" أي في بعض \"الأمر\" يعني الأمور كأكل الميتة خوف التلف. وما أشبه ذلك هذا هو النوع الأول وحكمه \"و\" أما النوع الثاني فهو \"ما\" أي الترخص الذي \"يرى\" أي يبصر أو يعلم \"مقابلا\" تقابل المتضايفين \"لما\" من المشاق قد \"قدر\" عليه كل \"مكلف\" ماض حاله على ما هو معتاد في الخلق من جهة القدرة \"صبرا عليه\" وتحملا له ويتصور هذا في الصوم الذي لا يجهد صاحبه فالترخص \"إن\" وقع في مقابلة هذا الصوم وما ماثله و\"ظهر","vol":"1","page":255},{"text":"٧٠٠ - فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعِبَادِ … بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ\n٧٠١ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّازِمِ … فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْعَزَائِمِ\n٧٠٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةْ … وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةْ\n٧٠٣ - فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبْ … وَمَسْقِطُ الإِثْمِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-171> المسألة السادسة</span>\"\n٧٠٤ - وَحَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ … فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدَىً كَبِيرُ\n<hr><s0>\n\nفذاك راجع إلى\" حظوظ \"العباد\" لأنه وضع \"بحيث\" يعني في موضع \"نيل الرفق\" والتيسير \"منه\" هو المقصود الشرعي وذاك أمر \"باد\" ظاهر. \"و\" لكنه ليس نوعا واحد بل \"هو على ضربين\" أحدهما: \"ما\" هو \"كاللازم\" أي الواجب الشرعي، وثبوته بالطلب الشرعي حتى إنه لا يعتبر فيه حال المشقة، ولا عدمها، وما كان هكذا \"فإنه يلحق بالعزائم\" من حيث أنه مطلوب طلب العزائم \"وذاك مثل الجمع\" بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، والجمع بين المغرب والعشاء \"بالمزدلفة\" جمع تأخير، وكلا الجمعين سنة \"و\" أما الضرب الثاني فهو \"ما عداه\" أي ما سوى هذا الضرب الأول، وهذا الضرب الثاني \"حاله مختلفة\" عن حال الأول \"فالشرع فيه غير مبد\" أي مظهر \"للطلب و\" الندب إلى فعله ولكنه \"مسقط\" ورافع \"الإثم\" والمؤاخذة \"لمن\" أي عمن \"له ذهب\" وفعله. وذلك كمن أفطر في السفر والصوم لا يجهده، عند من يرى أن الصوم هو الأفضل ما لم يفض إلى المشقة والحرج الشديدين.\n\"المسألة السادسة\"\n\"المسألة السادسة\" في ذكر جمل مما به يحصل الترجيح بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة.\nقال الناظم: \"وحيث قيل: حكمها\" أي الرخصة هو \"التخيير\" كما رجح بعضهم فإن ذلك مدعاة عادة للنظر من جهة أن إثبات هذا الحكم للرخصة أمر لا يساعد عليه ما يراد من التسوية بين الفعل والترك بمقتضى ذلك من أمور - أدلة - تفيد أن هذه التسوية ساقطة، وأن الصواب هو رجحان أحد هذين الطرفين: الفعل أو الترك - العزيمة أو الرخصة - على الآخر في هذا الشأن، \"فـ\" كان هذا الموضع لذلك موضعا \"فيه للبحث\" والنظر \"مدى كبير\" ومجال","vol":"1","page":256},{"text":"٧٠٥ - فَقَدْ يُقَالُ الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ … أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ حُكْمِ الرُّخْصَةِ\n٧٠٦ - وَذَاكَ لِلتَّأْصِيلِ وَالْعُمُومِ … وَسَدِّهَا بَابَ الْهَوَى الْمَذْمُومِ\n٧٠٧ - مَعْ مَا أَتَى نَقْلًا مِنَ الْحَضِّ عَلَى … لُزُومِ الانْحِتَامِ مَرَّ أَوْ حَلَا\n٧٠٨ - لَكِنَّمَا الْحَالُ بِهَا مُخْتَلِفُ … مِنَ الْمَشَقَّاتِ التِي تَخْتَلِفُ\n<hr><s0>\n\nواسع لما يرد فيه ويساق من الأمور - الأدلة - المذكورة القاضية يرجحان أحد الطرفين \"فقد يقال: الأخذ بالعزيمة\" والعمل بمقتضاها \"أولى\" وأرجح \"من اتباع حكم\" ومقتضى \"الرخصة وذاك لـ\" ما تتصف به العزيمة من \"التأصيل\" باعتبار أنها الحكم الأصلي على الدوام \"و\" لما تتصف به - أيضا - من \"العموم\" والشمول إذ هي الحكم العام الشامل لكل الأفراد، والأمكنة، والأزمنة، والأحوال - كما تقدم ذكره - \"و\" لما تتصف به كذلك من \"سدها\" وإغلاقها \"باب\" اتباع \"الهوى المذموم\" شرعا.\nويزاد \"مع\" هذا الذي ذكر من الأدلة على أن الأخذ بالعزيمة أولى \"ما أتى\" عن الشارع نقلا \"من\" النصوص الواردة في \"الحض\" والحث \"على لزوم\" العمل بما يقتضي \"الانحتام\" من النهي والأمر سواء \"مر\" - من المرارة ضد الحلاوة - أي شق على النفس \"أو حلا\" أي لذ ووافق المزاج النفسي، فإنه مطلوب الإتيان به وإن قام موجب الرخصة، والأدلة على هذا كثيرة وبهذا تكون العزيمة قد ارتقت في مقابلة الرخصة إلى درجة المندوب أو الواجب على ما يظهر.\n\"لكنما\" - ما زائدة - هذا الأمر - وهو كونها واجبة أو مندوبة في هذا المقام - لا يصار إليه فيها بدون تفصيل، وذلك لأن \"الحال\" الذي يقوم \"بها\" حين الأخذ بها \"مختلف\" وذلك بسبب ما \"من المشقات\" التي تصاحبها، و\"التي تختلف\" قوة وضعفا، فإن قويت ولكنها مقدور عليها فإن حكمها - العزيمة - حينئذ لا يتخطى الإباحة، وإن ضعفت فإن الحكم قد يرتقي.\nخلاصة القول أن الوقوف مع أصل العزيمة هل هو من قبيل الواجب أو المندوب، أم هو موضع تفصيل إنما يتبين بتفصيل أحوال المشقات. ولما كان هذا التفصيل محتاجا إليه في هذا المقام أورده في المسألة الموالية، فقال:","vol":"1","page":257},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-172> المسألة السابعة</span>\"\n٧٠٩ - وَهْيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي ذَا الْحُكْمِ … مِنْهَا حَقِيقِيٌّ وَمِنْهَا وَهْمِي\n٧١٠ - وَمُعْظَمُ التَّرَخصَّاتِ فِي النَّظَرْ … مِنْ أَوَّلٍ مِثْلُ وُجُودٍ فِي السَّفَرْ\n٧١١ - فَإِنْ تَكُنْ عَزِيمَةٌ عَنْهَا يَقَعْ … مَا لَيْسَ يُسْتَطَاعُ طَبْعًا أَنْ وَقَعْ\n٧١٢ - أَوْ لَيْسَ يُسْتَطَاعُ شَرْعًا حَمْلُهُ … مُحَقَّقًا لَيْسَ يُظَنُّ أَصْلُهُ\n٧١٣ - كَانَ اقْتِفَا الرُّخْصَةِ مِمَّا يُطْلَبُ … وَهْوَ لِحَقِّ اللهِ فِيهِ يُنْسَبُ\n٧١٤ - وَمِثْلُهُ الْمَظْنُونُ مَهْمَا اسْتَنَدَا … لِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ قَدْ وُجِدَا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة السابعة\"\nفي أن المشقات التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين \"وهي\" أي المشقات التي هي مظان التخفيفات \"على ضربين\" أي نوعين \"في\"ما يتعلق بـ \"ذا الحكم\" وهو الوقوف مع أصل العزيمة \"منها\" ما هو \"حقيقي\" وهو الضرب الأول \"ومنها\" ما هو \"وهمي\" لا ثبوت له حقيقة \"ومعظم\" ما وقع فيه الترخصات \"في\"ما يبدو بـ \"النظر\" هو \"من أول\" يعني من الضرب الأول، وذلك \"مثل\" المشقة التي هي وصف \"وجودي\" حقيقي في \"السفر\" ومثله المشقة المرضية \"فإن تكن عزيمة\" ما يترتب \"عنها\" و\"يقع\" بها على المكلف \"ما ليس يستطاع\" احتماله \"طبعا\" يعني من جهة الطبع البشري وقدرته \"أن وقع\" الأخذ بها \"أو\" أنه يستطاع طبعا، ولكنه \"ليس يستطاع شرعا حمله\" لما فيه من الإخلال بالواجبات الشرعية الأخر، وكان ذلك كله أمرا \"محققا\" ثابتا \"ليس\" أساسه \"يظن\" ولا \"أصله\" الذي بني عليه \"كان\" جواب قوله وإن تكن وما بعد \"اقتفا\" بالقصر للضرورة - أي اتباع \"الرخصة\" والعمل بمقتضاها \"مما يطلب\" شرعا إتيانه \"وهو\" الأخذ بهذا الحكم الرخصة \"لحق الله\" تعالى \"فيه\" أي في الموضع \"ينسب\" فليس ما أساسه حظوظ العباد. \"ومثله\" أي ما تقدم في الحكم بالأخذ بالعزيمة \"المظنون\" أنه لا يطلق طبعا أو شرعا ولكن \"مهما\" أي إن \"استندا\" - الألف للإطلاق - \"لسبب معين\" يدل على ذلك كالتجربة والاختبار، \"قد وجدا\" - الألف للإطلاق - كأن يدخل في الصوم - مثلا - ولم يطق الإتمام، أو الصلاة - مثلا - ولم يقدر على القيام، فقعد. ومن كان هكذا فحكمه الرخصة، فحاله","vol":"1","page":258},{"text":"٧١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَبْ … غَيْرِ مُعَيَّنَ فَهَاهُنَا وَجَبْ\n٧١٦ - الأَخْذُ بِالْعَزِيمَةِ الأَصْلِيَّةْ … أَوْلَى مِنَ الرُّجُوعِ لِلْجُزْئِيَّةْ\n٧١٧ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي التَّوَهُّمِيُّ … كَمِثْلِ هَذَا حُكْمُهُ جَلِيُّ\n٧١٨ - فَصَحَّ أَنَّ الصَّبْرَ فِي الْعَزِيمَةْ … سَبِيلُ مَنْ وَافَاهُ مُسْتَقِيمَةْ\n٧١٩ - إِلَّا مَعَ الْمَشَقَّةِ الْمُخِلَّةِ … فَتُقْصَدُ الرُّخْصَةُ لِلأدِلَّةِ\n<hr><s0>\n\nمثل حال الصنف الأول \"و\" أما \"إن يكن\" ذلك الأخذ بالعزيمة المظنون أنه لا يطاق \"مستندا إلى سبب غير معين\" وإنما هو مستند إلى تجارب الناس والنظر في أحوالهم القاضية بما ظنه من ذلك \"فهاهنا\" في هذا الموضع \"وجب\" أي ثبت \"الأخذ بالعزيمة الأصلية\" فذلك \"أولى من الرجوع\" عنها. \"للجزئية\" التي هي الرخصة. وعبارة الشاطبي \"وإما أن يكون مستندا إلى سبب مأخوذ من الكثرة والسبب موجود عينا، بمعنى أن المرض حاضر ومثله لا يقدر معه على الصيام، ولا على الصلاة قائما أو على استعمال الماء عادة، من غير أن يجرب نفسه في شيء من ذلك، فهذا قد يلحق بما قبله ولا يقوى قوته. أما لحوقه به فمن جهة وجود السبب. وأما مفارقته له فمن جهة أن عدم القدرة لم يوجد عنده؛ لأنه إنما يظهر عند التلبس بالعبادة. وهو لم يلتبس بها على الوجه المطلوب في العزيمة حتى يتبين له قدرته عليها وعدم قدرته فيكون الأولى هنا الأخذ بالعزيمة، إلى أن يظهر بعدما ينبني عليه\" (^١).\nهذا هو الضرب الأول، وحكمه. \"و\" أما \"ضربها الثاني\" فهو \"التوهمي\" وهو الذي تكون المشقة فيه توهمية، بحيث لم يوجد السبب ولا الحكمة، وهذا الضرب حكمه \"كمثل\" حكم \"هذا\" الذي ذكر \"حكمه جلي\" بين واضح، فلا حاجة إلى تقريره بالأدلة، لأن الرخص لا تثبت بأسباب متوهمة؛ \"فصح\" وتقرر بهذه الأدلة المسوقة في هذه المسألة والمسألة السابقة \"أن الصبر في \"الأخذ بـ \"العزيمة سبيل من وافاه\" أي أتاه سبيل \"مستقيمة\" مطلوب السير فيها \"إلا\" مع وجود \"المشقة\" الشديدة \"المخلة\" بما به يحصل المأمور به طبعا، أو شرعا \"فتقصد الرخصة\" وتؤتى \"لـ\" أجل \"الأدلة\" الشرعية القاضية بذلك.\n_________\n(^١) الموافقات ١ - ٢٥٠.","vol":"1","page":259},{"text":"٧٢٠ - وَمَا يُخَالِفُ الْهَوَى لَا يُحْسَبُ … مَشَقَّةً لِرُخْصَةٍ تَطَّلِبُ\n٧٢١ - وَحَاصِلُ الرُّخْصَةِ أَنْ لَا تُرْتَكَبْ … إِلَّا إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةَ السَّبَبْ\n٧٢٢ - وَذَاكَ مَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ … أَوْ مَا يُرَى فِي الشَّرْعِ مِنْ مُطَّلَبِهِ\n٧٢٣ - أَوِ ابْتِدَائِيًّا لِأجْلِ الْحَاجَةْ … كَالْقَرْضِ أَوْ مَا يَقْتَفِي مِنْهَاجَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-173> فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى</span>\"\n٧٢٤ - وَقَدْ يُقَالُ إِنَّ الأَخْذَ بِالرُّخَصْ … أَوْلَى مِنْ أَوْجُهٍ لِذَاكَ تُقْتَنَصْ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" أما \"ما يخالف الهوى\" وليس مشقة مخلة بمأمور به، وإنما كان مشقة من جهة مخالفة الهوى فقط فإنه \"لا يحسب\" ولا يعد \"مشقة\" جالبة \"لرخصة تطلب\" بضم التاء مبني للمجهول من اطلب الشيء بمعنى طلبه أي تطلب شرعا. \"وحاصل\" حكم \"الرخصة\" وما تقتضيه الأدلة الشرعية في شأنها \"أن لا ترتكب\" أي أن لا تفعل وتؤتى \"إلا إذا كانت قوية السبب\" الموجب لها \"وذاك\" السبب الموجب لها القوى \"هو ما\" أي السبب الذي \"يكون مقطوعا به\" أي بأنه موجب لها وقاض بها بحيث لا استطاعة معه، وهو ثابت في حق من يقتضى له بها - أي الرخصة - \"أو ما\" أي الذي \"يرى\" يعلم \"في الشرع\" أنه \"من مطلبه\" بضم الميم وفتح الطاء المشددة - بصيغة اسم المفعول - أي مما يطلب فعله تخفيفا كفطره ﵊ في السفر حين أبى الناس من الفطر، وقد شق عليهم الصوم. فهذا وما أشبهه قد علم من الشارع أنه رخصة، وهو حكم ثابت بالدليل. \"أو \"شرع شرعا \"ابتدائيا\" فلم تكن العزيمة قبله في محله، وإنما شرع رخصة ابتداء \"لأجل الحاجة\" حاجة الناس إليه، فمنعه يترتب عليه الحرج والمشقة، وذلك \"كالقرض أو ما يقتفي\" أي يتبع \"منهاجه\" أي طريقه في كونه شرع رخصة ابتداء، كالقراض، والمساقاة. هذا ما به بيان وتقرير رجحان العزيمة على الرخصة في مقام التخيير وهو الطرف الأول في هذا الموضوع. والثاني وارد في الكلام الآتي.\n\"فصل في أن بيان الأخذ بالعزيمة ليس بأولى\"\nقال الناظم: \"وقد يقال\" اعتراضا على ما تقدم ذكره كله \"إن الأخذ بالرخص أولى\" وأرجح وذلك \"من أوجه\" تجلب الدلالة على لـ \"ذلك\" واقتضاه، \"وتقتنص\" بالنظر","vol":"1","page":260},{"text":"٧٢٥ - مِنْ ذَاكَ أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا قَطْعِي … وَحُكْمُهَا لِذَاكَ حُكْمٌ شَرْعِي\n٧٢٦ - وَقَدْ أَتَى فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ الطَّلَبْ … وَالْبَعْضُ مِنْهَا عِنْدَ قَوْمٍ قَدْ وَجَبْ\n٧٢٧ - وَالأَصْلُ أَنْ يَعُمَّ فِي التَّرَخُّصِ … فَالْبَعْضُ تَخْصِيصٌ بِلَا مُخَصِّصِ\n٧٢٨ - وَإِنْ تَكُنْ جُزْئِيَّةَ الْمَفْهُومِ … فَهْيَ مِنَ التَّخْصِيصِ لِلْعُمُومِ\n٧٢٩ - وَفَاعِلُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَوَاقِعِ … مُوَافِقُ الْقَصْدِ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n٧٣٠ - وَغَيْرُهُ مَظِنَّةُ التَّعَمُّقِ … فِي الشَّرْعِ وَهْوَ عِنْدَهُ مِمَّا اتُّقِى\n<hr><s0>\n\nوالبحث في أحوال هذا الموضوع، وأدلته، \"من ذاك\" الذي يساق أوجها هنا للدلالة على صحة ما ذكر \"أن الأصل\" المعتمد عليه \"فيها\" أي في ثبوتها وهو الظن \"قطعي\" من حيث العمل به فقد قام الدليل القطعي على أن الدلائل الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية. والرخصة متى ظن وجود سببها عمل على ذلك، فأثبت عملا بما تقدم من أن الظن ينزل في الفروع منزلة العلم، \"و\" بذلك فـ \"حكمها\" أي الرخصة \"لذلك\" الذي تقدم تقريره في شأن الظن في الفروع \"حكم شرعي\" ثابت \"و\" يزاد على ذلك أنه \"قد أتى\" أي جاء \"فيها من الشرع الطلب\" أي في الأخذ بها في الطلب الشرعي الذي اقتضته الأدلة الدالة على رفع الحرج عن هذه الأمة التي بلغت مبلغ القطع، وغيرها من الأدلة الأخرى \"والبعض منها\" أي من الرخص \"عند قوم\" من أهل العلم \"قد وجب\"، وذلك كالفطر في السفر فإنه واجب عند بعض أهل العلم. \"و\" هذا \"والأصل أن يعم\" هذا الطلب، ويمضي حكمه في \"الترخص\" متى قام موجبه، \"فـ\" تخصيص ذلك با \"لبعض\" من الرخص دون بعض هو \"تخصيص بلا مخصص\" وتحكم من غير دليل. ثم إن الرخصة \"وإن تكن جزئية المفهوم\" يعني أن الرخصة وإن كان مفهومها جزئيا بالنسبة للعزيمة التي مفهومها كلي \"فـ\" إن ذلك لا يقتضي تقديم العزيمة عليها بل \"هي\" أي الرخصة هي التي تقدم فيكون ذلك \"من\" باب \"التخصيص للعموم\" بما يخصصه، أو من باب التقييد للإطلاق بما يقيده \"و\" يزاد على هذا أن \"فاعل الرخصة في المواقع\" التي وردت فيها شرعا، \"موافق القصد\" من ذلك، \"لقصد الشارع\" من مشروعية الرخصة الرفق بالمكلف عن تحمل المشاق، فالأخذ بها مطلقا موافق لقصده. \"و\" أما \"غيره\" وهو فاعل العزيمة، فإن فعله ذلك هو \"مظنة التعمق\" والتكلف \"في\" الأخذ بأحكام \"الشرع وهو\" أمر غير مقبول \"عنده\" أي في حكمه - أي الشرع - بل هو \"مما اتقي\" واجتنب ونهي عنه.","vol":"1","page":261},{"text":"٧٣١ - إِلَى نُصُوصٍ تَقَتَضِي رَفْعَ الْحَرَجْ … وَالأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِنَّ انْدَرَجْ\n٧٣٢ - وَيَنْبَنِي عَلَى الذِي قَدْ مَرَّا … أَنْ لَيْسَ تَرْكُ رُخْصَةٍ بِأَحْرَى\n٧٣٣ - بِحَيْثمَا يُلْفَى تَعَيُّنُ السَّبَبْ … فِيهَا بِقَطْعٍ أَوْ بِظَنٍّ قَدْ غَلَبْ\n٧٣٤ - وَقَدْ يَكون فِعْلُهَا أَوْلَى وَقَدْ … يَسْتَوِيَانِ فِي مَحَلٍّ يُعْتَمَدْ\n٧٣٥ - وَإِنْ يَكنْ لَا يَغْلِبُ الظَّنُّ فَلَا … إِشْكَالَ أَنَّ الْمَنْعَ أَمْرُهُ انْجَلَى\n٧٣٦ - وَحَاصِل الْبَحْثَيْنِ أَنَّ الْمَسْأَلَةْ … مِمَّا تُرَى الأَنْظَارُ فِيهِ مُعْمَلَةْ\n<hr><s0>\n\nوهذه الأدلة كلها تضاف \"إلى نصوص\" شرعية \"تقتضي رفع الحرج\" عن هذه الأمة، وهي أدلة بلغت مبلغ القطع في اقتضاء هذا الحكم - رفع الحرج - وإفادته \"والأخذ بالرخصة فيهن\" أي في مدلول هذه النصوص \"اندرج\" لأنه مما رفع فيه الحرج.\nفصل في ذكر ما ينبني على هذا الذي ذكر من الأدلة الدالة على رجحان الأخذ بالرخصة.\nقال الناظم: \"وينبني على\" هذا \"الذي قد مر\" إيراده من الأدلة المذكورة \"أن ليس ترك رخصة\" والعمل بالعزيمة التي تقابلها \"بأحرى\" وأولى من ترك العزيمة والأخذ بالرخصة المقابلة لها. \"فحيثما\" أي في موضع \"يلفى\" أي يوجد \"تعين السبب\" يعني ثبوت سبب الرخصة بعينه \"فيها\" سواء حصل ذلك الثبوت \"بقطع\" وجزم بحيث لا يتطرق إليه شك \"أو \"كان حصوله \"بظن قد غلب\" لأن الظن الغالب حجة في الفروع \"وقد يكون فعلها\" أي الرخصة \"أولى\" من الأخذ بالعزيمة، \"وقد يستويان في محل يعتمد\" أي يقصد شرعا تساويهما فيه، فإذا تساويا أخذ المكلف بأيهما شاء.\n\"و\" أما \"إن يكن لا يغلب الظن\" في موضع ما على وجود موجب الرخصة فيه، \"فـ\" إنه \"لا إشكال\" في \"أن المنع\" من الأخذ بالرخصة \"أمره\" قد ثبت و\"انجلا\" أي ظهر، وانكشف. فصل في أن خلاصة ما تقدم كله هي أن الأدلة القائمة على ترجيح الأخذ بأحد الحكمين: العزيمة والرخصة فيها تعارض قوى وأن الذي يصار إليه في ترجيح أحدهما هو الاجتهاد، والنظر. قال الناظم: \"وحاصل البحثين\" المذكورين في شأن هذا الترجيح \"أن\" هذه \"المسألة مما\" أي من المسائل التي يجري فيها الترجيح بالاجتهاد، والتي \"ترى الأنظار\" وحركات الأذهان \"فيه معملة\" مطلقة للبحث فيه مسلطة عليه.","vol":"1","page":262},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-174> المسألة الثامنة</span>\"\n٧٣٧ - وَكُلُّ مَا يَشُقُّ وَالشَّارعُ قَدْ … بَيَّنَ وَجْهَ الرِّفْقِ فِيهِ وَقَصَدْ\n٧٣٨ - فَالْمُتَوَخِّي قَصْدَهُ مُمْتَثِلُ … وَآخِذٌ بِالْحَزْمِ فِيمَا يَفْعَلُ\n٧٣٩ - وَغَيْرُهُ خَالَفَ قَصْدَ الشَّارعِ … وَسَدَّ بَابَ يُسْرِهِ لِلْقَارعِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثامنة\"\n\"المسألة الثامنة\" في أن كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق. فإذا قصد المكلف الخروج من ذلك على الوجه الشرعي، كان ممتثلا لأمر الشارع؛ آخذا بالجزم في أمره. وإن لم يفعل ذلك وقع بين محظورين: أحدهما: مخالفته لقصد الشارع، كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح. والثاني: سد أبواب التيسير عليه، وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق، الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له قال الناظم: \"وكل ما\" من التكاليف \"يشق\" على النفس احتمال \"والشارع\" الحكيم \"قد بين وجه\" وطريق \"الرفق\" بالعباد \"فيه\" وجعل ذلك مخرجا للمكلف في ذلك الأمر فإنه إنما أراد بذلك \"وقصد\" أن يتحرى المكلف ذلك المخرج إن شاء، ولذلك \"فالمتوخى\" أي المتحرى بإتيان ذلك المخرج \"قصده\" أي موافقة قصده - أي الشارع - في ذلك فهو \"ممتثل\" لأمر الشارع في ذلك \"وآخذ بالحزم\" أي ضبط الأمور \"فيما يفعل\" لأنه أتى هذا الأمر على وجهه الصحيح الذي يحصل به المراد منه. فالتخفيف عن المكلف لا يطلب إلا من وجهه الشرعي، فمن طلبه منه أدركه، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق، فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له كان ممتثلا لأمر الشارع آخذ بالحزم في أمره، وحصل له مراده \"و\" أما \"غيره\" ممن طلب التخفيف من غير وجهه المشروع، كالذي طلق امرأته ثلاثا يريد بذلك التخفيف عن نفسه، فإنه قد \"خالف قصد الشارع\" فيما أتى، لأن الأمور الشاقة جعل الله فيها للمكلف مخارج معينة، مرفع تلك المشاق إنما تكون بها، فمن وقع في مشقة فعليه أن يطلب تخفيفا بما جعل من مخرج شرعي، وليقصد بذلك حصول ما وضع له ذلك المخرج شرعا من التخفيف، فمن فعل ذلك فقد وافق قصد الشارع - كما تقدم - ومن خالف فطلب التخفيف بما لم يوضع له شرعا، أو طلبه بما وضع له شرعا - كأكل الميتة للمضطر - إن لم يقصد ما قصده الشارع من وضع هذا المخرج، وهو حفظ النفس - فهو - كما سبق ذكره - قد خالف قصد الشارع في ذلك \"وسد باب يسره\" أي الشارع \"للقارع\" الطالب لذلك اليسر","vol":"1","page":263},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-175> المسألة التاسعة</span>\"\n٧٤٠ - وَسَبَبُ الرُّخْصَةِ عُدَّ مَاِنعَا … أَنْ كَانَ حُكْمَ الانْحِتَامِ رَافِعًا\n٧٤١ - فَقَاصِدٌ إِيقَاعَهُ كَيْ يَرْتَفِعْ … عَنْهُ بِذَاكَ الْقَصْدِ حُكْمُ مَا شُرعْ\n٧٤٢ - غَيْرُ صَحِيحٍ فِعْلُهُ فِي ذَلِكْ … وَقَدْ مَضَى تَقْرِيرُهُ هُنَالِكْ\n<hr><s0>\n\nكما في ذاك الذي طلق امرأته ثلاثا، فوقع في الكرب، فالشارع قد جعل له مخرجا، وهو أن يطلق واحدة، ثم اثنتين إن احتاج إلى ذلك، فإن لم يكن من الانفصال بينه وبين زوجه بد، أبانها بالثالثة، إلا إن طلب التخفيف من غير وجهه وقع في الكرب. فقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته، ثلاثا فتلا: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ حتى بلغ ﴿يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ١، ٢] وأنت لم تتق الله، لم أجد لك مخرجا.\nوخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات.\nفقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني فقال بن مسعود صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمل عنكم. هو كما تقولون.\n\"المسألة التاسعة\"\nفي أن أسباب الرخص ليست مقصودة بالفعل ولا الترك للشارع، لأنها من الموانع. قال الناظم: \"وسبب الرخصة عد مانعا أن\" - بفتح الهمزة وسكون النون - تعليلية \"كان\" أي بسبب كونه مسقطا لـ \"حكم الانحتام\" الذي هو العزيمة \"رافعا\" له.\nوإذا علم أنه مانع، فإن الشارع غير قاصد لإيقاعه ولا لرفعه، وما هو غير مقصود لشارع فإنه لا يحق للمكلف القصد إليه ولو قصده كان عمله بذلك غير صحيح.\n\"فقاصد إيقاعه\" أي السبب المذكور \"كي يرتفع عنه بذاك القصد حكم ما شرع\" الشرع فهو \"غير صحيح فعله في ذلك\" الذي أتاه، ويجري فيه التفصيل المذكور في الشرط \"وقد مضى تقريره\" وبيانه \"هنالك\" في المسألة السابعة فما تقرر هنالك يتقرر هنا.","vol":"1","page":264},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-176> المسألة العاشرة</span>\"\n٧٤٣ - لِلْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ الْمَصِيرُ … إِنْ قِيلَ حُكْمُ الرُّخْصَةِ التَّخْيِيرُ\n٧٤٤ - وَإِنْ يَكُ الْمَعْنَى عَلَى رَفْعِ الْحَرَجْ … فَحُكْمُهَا عَنْ مُقْتَضَى ذَاكَ خَرَجْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-177> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٧٤٥ - ثُمَّ إِذَا تُعْتَبَرُ الْعَزَائِمُ … تُلْفَى وَالاطِّرَادُ فِيهَا لَازِمُ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة العاشرة\"\n\"المسألة العاشرة\" في بيان أن جعل الإباحة في الرخص للتخيير يؤدي إلى أن تكون العزيمة والرخصة على وزان خصال كفارة اليمين. وبذلك تحصل التسوية بين العزيمة والرخصة، فتسقط العزيمة عن كونها عزيمة. بخلاف ما إذا جعلت الإباحة فيها بمعنى رفع الحرج فإن ذلك لا يرد.\nقال الناظم: \"للواجب المخير\" كما في خصال كفارة اليمين \"المصير\" وذلك \"إن قيل حكم الرخصة\" هو التخيير بين الفعل والترك \"و\" أما \"إن يكن المعنى\" الذي تدل عليه مقصورا \"على رفع الحرج\" فقط \"فحكمها عن مقتضى ذلك\" وهو المصير إلى الواجب المخير في شأنها قد \"خرج\" لأن رفع الحرج لا يستلزم التخيير، ألا ترى أن رفع الحرج موجود مع الواجب وإذا كان كذلك تبين أن العزيمة على أصلها من الوجوب المعين المقصود للشارع، فإذا فعل العزيمة لا فرق فيه بين من له عذر، ومن لا عذر له، لكن العذر رفع الحرج عن التارك لها إن اختار لنفسه الانتقال إلى الرخصة وقد تقرر قبل أن الشارع إن كان قاصدا لوقوع الرخصة، فذلك بالقصد الثاني. والمقصود بالقصد الأول هو وقوع العزيمة.\n\"المسألة الحادية عشرة\"\n\"المسألة الحادية عشرة\": في أن الرخص إذا اعتبرت مع العزائم، فإن العزائم تلفي مطردة مع العادات الجارية، والرخص تلفي جارية عند انحراف العوائد.\nقال الناظم:\n\"ثم إذا تعتبر العزائم\" مع الرخص فإن العزائم \"تلفى والاطراد\" وصف \"فيها لازم\"","vol":"1","page":265},{"text":"٧٤٦ - مْع جَرْيِهَا فِي مُقْتَضَى الْعَادَاتِ … فِي سَائِرِ الأحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ\n٧٤٧ - وَعَكْسُهَا الرُّخْصَةُ حَيْثُ تَجْرِي … عِنْدَ انْخِرَاقِ عَادَةٍ لِعُذْرِ\n٧٤٨ - وَدَاخِلٌ فِيهَا انْخِرَاقُ الْعَادَةْ … لِأَوْلِيَاءِ اللهِ بِالْعِبَادَةْ\n<hr><s0>\n\nوجوده، \"مع جريها في\" أي على \"مقتضى العادات في سائر الأحوال\" فهي تطرد دائما مع العادات الجارية في الأحوال - كالصحة والقدرة والملك - كما تطرد مع العادات الجارية في الأزمان فلذا تعم جميع الأزمان \"والأوقات وعكسها\" أي العزيمة وهو \"الرخصة حيث\" إنها \"تجري عند انخراق عادة\" أي عند عدم جريانها \"لعذر\" كمرض وسفر \"وداخل فيها\" أي الرخصة \"انخراق العادة لأولياء الله\" تعالى \"بالعبادة\" فإنه يجري عليه حكم الرخصة، بلا فرق، فلا يحق للولي ترك جميع جهات التسبب في الكسب بسبب انخراق العادة له. وطلبه الرزق بالأسباب العادية أفضل له من طلبه بخرق العادة. وغير ذلك مما يؤخذ من أحكام الرخصة الماضي ذكرها (^١).\n_________\n(^١) انظر الأصل ١/ ٢٦٤/ ٢٦٥/ ٢٦٦/ ٢٦٧/ ٢٦٨.","vol":"1","page":266},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type='title' id=toc-178>كتاب المقاصد</span>\n٧٤٩ - وَهْيَ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي التَّعَرُّفِ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ وَالْمُكَلَّفِ\n٧٥٠ - وَلْنَضَعِ الْآنَ لَهَا مُقَدِّمَةْ … مِنَ الْكَلَامِ تُقْتَفَى مُسَلَّمَةْ\n٧٥١ - قَدْ صَحَّ وَضْعُ الشَّرْعِ لِلْمَصَالِحِ … دِينًا وَدُنْيَا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ\n٧٥٢ - مِمَّا أَتَى فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ … بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n٧٥٣ - وَذَاكَ مِنْهُ عَلَى الْعِبَادِ … مَقْرُونَة بِنِعْمَةِ الْإِيجَادِ\n٧٥٤ - وَهْوَ مِنِ اِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ … بِحَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ\n\n<span data-type='title' id=toc-180>الْقِسْمُ الأَوَّلُ في الْمَقَاصِدِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ</span>\n٧٥٥ - وَقَصْدُهُ فِي الْوَضْعِ لِلْمَشْرُوعِ … مُعْتَبَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْوِيعِ\n٧٥٦ - لِلْبَدْءِ وَالْإِفْهَامِ وَالتَّكْلِيفِ … وَللدُّخُولِ بَعْدُ فِي التَّكْلِيفِ\n\n<span data-type='title' id=toc-181>النَّوْعُ الْأَوَّلُ في بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-182> الْمَسْأَلةُ الْأُوْلَى</span>\"\n٧٥٧ - وَمَرْجِعُ التَّكَالِفِ الشَّرْعِيَّةْ … لِلْحِفْظُ لِلْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةْ\n٧٥٨ - وَانْقَسَمَتْ إلَى الضَّرُورِيَّاتِ … وَمَا لِتَحْسِينٍ وَحَاجِيَّاتِ\n٧٥٩ - وَهْيَ تَعَبُّدَاتٌ أَوْ عَادَاتُ … وَمَعْ جِنَايَاتٌ مُعَامَلَاتُ\n٧٦٠ - فَكُلُّ مَا قَامَتْ عَلَى التَّعْيِينِ … مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهِ وَالدِّينِ\n٧٦١ - فَهْوَ لِلضَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأَوَلْ … وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلْ\n٧٦٢ - لِأَجْلِ حِفْظِ الدِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ … وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَحِفْظِ النَّسْلِ","vol":"2","page":3},{"text":"٧٦٣ - وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ … مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ\n٧٦٤ - إِمَّا بِمَا يُوذِنُ بِالصَّلَاحِ … كَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ وَالنِّكَاحِ\n٧٦٥ - أَوْ مُقْتَضٍ لِلدَّرْءِ لِلْفَسَادِ … كَالْحَدِّ وَالدِّيَّاتِ وَالْجهَادِ\n٧٦٦ - وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُّ وَهْوَ الْمُفْتَقَرْ … إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَصَالِحُ الْبَشَرْ\n٧٦٧ - تَوَسُّعًا فِيمَا إِلَيْهِ أَحْوَجُوأ … مَعْ رَفْعِ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ\n٧٦٨ - ثُمَّ الْمُحَسِّنَاتُ بِالإِطْلَاقِ … مَا كَانَ مِنْ مَكَارِمِ الأخْلَاقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-183> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة</span>\"\n٧٦٩ - وَانْضَمَّ لِلثَّلَاثَةِ الْمَقَاصِدِ … مَا هُوَ تَتْمِيمٌ لِكُلِّ وَاحِدِ\n٧٧٠ - كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَنْعِ النَّظَرِ … لِلأَجْنَبِيِّ وَقَلِيلِ الْمُسْكِرِ\n٧٧١ - وَكَاعْتِبَارِ الْكُفْءِ فِي ذَاتِ الصِّغَرْ … وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ\n٧٧٢ - وَأَدَبِ الْأَحْدَاثِ وَالتَّحْسِينِي … تَتِمَّةٌ لِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ\n٧٧٣ - كَمِثْلِ مَا الْحَاجِي فِي أُمُورِ … مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةِ الضَّرُورِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-184> الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ</span>\"\n٧٧٤ - وَالشَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَا تُرَا … مُبْطِلَةً أَصْلًا لَهَا تَقَرَّرَا\n٧٧٥ - فَإِنَّ الإِبْطَالَ لِأَصْلِ التَّكْمِلَةْ … يُبْطِلُهَا فَلَا تُرَى مُكَمِّلَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-185> الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ</span>\"\n٧٧٦ - ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ … أَصْلٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ\n٧٧٧ - لَوْ فُرِضَ اخْتِلَالُهُ لَاخْتَلَّا … سِوَاهُ مُطْلَقًا وَمَا اسْتَقَلَّا\n٧٧٨ - لَا الْعَكْسُ بَلْ يَخْتَلُّ مِنْ وَجْهٍ ما … إِنِ اخْتِلَالٌ لِسِوَاهُ عَمَّا\n٧٧٩ - كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَقُ الْحَاجِيَّا … مَا حَلَّ بِالْإِطْلَاقِ تَحْسِينِيَّا\n٧٨٠ - فَيَنْبَغِي لِذَاكَ أَنْ يُحَافَظَا … عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يُلَاحَظَا","vol":"2","page":4},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-186> الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ</span>\"\n٧٨١ - مَصَالِحُ الدُّنْيَا يُرَى استِقْرَارُهَا … مِنْ جهَتَيْنِ بِهِمَا اعْتِبَارُهَا\n٧٨٢ - مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ … فَالْمَحْضُ مِنْهَا لَيْسَ بِالْمَوْجُودِ\n٧٨٣ - إِذْ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَحَقُّقُ … إِلَّا وَللْعَكْسِ بِهَا تَعَلُّقُ\n٧٨٤ - وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَفَاسِدُ … قَدْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ الْعَوَائِدُ\n٧٨٥ - وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ … لِلابْتِلَاءِ وَللاخْتِبَارِ\n٧٨٦ - وَمُقْتَضَى الْعَادَةِ أَنَّ مَا غَلَبْ … إِلَيْهِ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَمْرِ انْتَسَبْ\n٧٨٧ - أَوْ جِهَةِ التَّعَلُّقِ الشَّرْعِيِّ … وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعَادِيِّ\n٧٨٨ - فَمَا يُرَى فِي الاعْتِيَادِ يَغْلِبُ … فَذَاكَ مَا أُلْفِيَ شَرْعًا يُطْلَبُ\n٧٨٩ - نَهْيًا وَأَمْرًا دَافِعًا لِلْمَفْسَدَةْ … أَوْ جَالِبًا مَصْلَحَةً مُعْتَمَدَةْ\n٧٩٠ - وَعِنْدَ ذَاكَ تَخْلُصُ الْمَصَالِحُ … وَعَكْسُهَا وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-187> فَصْلٌ</span>\"\n٧٩١ - وَخَارجٌ عَنْ حُكْمِ الاعْتِيَادِ … كَكُلِّ مَا يَصْلُحُ بِالْإِفْسَادِ\n٧٩٢ - إِنْ ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فَالْحُكْمُ اقْتُفِي … أَوْ لَا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ\n٧٩٣ - وَالْجَانِبُ الْمَرْجُوحُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا مَعَ رَاجِحٍ ظَهَرْ\n٧٩٤ - وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ … أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سِوَى الْمُطَاقِ\n٧٩٥ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ فِيهِ مَقْصِدَا … لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا\n٧٩٦ - إِذْ لَا يَرَى ثُبُوتَ قَصْدٍ ثَانِ … لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ\n٧٩٧ - وَقَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ … مِنْ حَيْثُ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظَرْ\n٧٩٨ - إِذْ لَيْسَ فِي الرَّاجِحِ قَطْعٌ يُحْتَذَى … بِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا\n٧٩٩ - وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَوَاقِعِ … أَصْلُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ","vol":"2","page":5},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-188> الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ</span>\"\n٨٠٠ - كَذَلِكَ فِي الْأُخْرَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ … لَاكِنْ هُمَا فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ\n٨٠١ - فَخَالِصٌ لَيْسَ لَهُ امْتِزَاجُ … وَلَا لَهُ فِي عَكْسِهِ انْدِرَاجُ\n٨٠٢ - كَمِثْلِ مَا فِي جَنَّةِ الْخُلُودِ … مِنَ النَّعِيمِ لِذَوِي التَّوْحِيدِ\n٨٠٣ - وَكَعَذَابٍ خَالِدٍ فِي النَّارِ … مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ\n٨٠٤ - حَسَبَمَا جَاءَتْ بِهِ أَدِلَّةْ … فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَّةْ\n٨٠٥ - وَمَا اقْتَضَى تَفَاوُتًا لَا يَلْزَمُ … أَنْ يُوجَدَ الضِّدُ لَهُ يَسْتَلْزِمُ\n٨٠٦ - فَبَابُ ذِكْرِ فَاضِلٍ وَأَفْضَلِ … فِي كَوْنِهِ لَا يَقْتَضِي نَقْصًا جَلِى\n٨٠٧ - وَوَاضِحُ النَّصِّ عَلَى ذَاكَ يَدُلّ … كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ تِلْكَ الرُّسُلْ\n٨٠٨ - وَضَرْبُهَا الْآخِرُ مَا يَمْتَزِجُ … وَعَكْسُهُ فِي طَيِّهِ يَنْدَرجُ\n٨٠٩ - وَذَاكَ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَدْ وَحَّدَا … مَا دَامَ فِي النَّارِ وَلَيْسَ أَبَدا\n٨١٠ - بَلْ عِنْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَدْخُلُ … مِنْ فَوْرِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْأَوَّلُ\n٨١١ - أَلَا تَرَى تَحَاشِيَ النِّيرَانِ … مَوَاضِعَ السُّجُودِ وَالْإِيمَانِ\n٨١٢ - وَأَخْذَهَا لَهُمْ عَلَى وِزَانِ … مَا ارْتَكبُوا قَبْلُ مِنَ الْعِصْيَانِ\n٨١٣ - وَفِي الرَّجَاءِ رَاحَةٌ مُسْتَوْضحَةْ … وَذَاكَ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَصْلَحَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-189> الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة</span>\"\n٨١٤ - وَمُذْ تَبَدَّى أَنَّ قَصْدَ الشَّارعْ … فِي رَعْيِ مَا يَعُودُ بِالْمَنَافِعْ\n٨١٥ - فَهْوَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ الْتِئَامُ … وَلَيْسَ يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-190> الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَة</span>\"\n٨١٦ - تُعْتَبَرُ الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةْ … شَرْعًا أَوِ الْمَفَاسِدُ الْمُجْتَنَبَةْ\n٨١٧ - مِنْ حَيْثُ أَنْ تُقَامَ حَالُ الدُّنْيَا … لِلدَّارِ الأخْرَى عَمَلًا وَسَعْيَا","vol":"2","page":6},{"text":"٨١٨ - لَا جِهَةُ الْأَهْوَاءِ لِلنُّفُوسِ … فِي جَلْبِ نَعْمَاءَ وَدَفْعِ بُؤسِ\n٨١٩ - وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى … لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا\n٨٢٠ - وَيَنْجَلِي مَا كَانَ فِي ذَا الْبَابِ … إِشْكَالُهُ مُنْسَدِلُ الْحِجَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-191> الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة</span>\"\n٨٢١ - وَالشَّرْعُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَقَاصِدِ … مُحَافِظًا بِالْقَصْدِ فِي الْمَوَارِدِ\n٨٢٢ - لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ قَطْعِي … فَإِنْ يَكُنْ عَقْلًا فَغَيْرُ شرْعِي\n٨٢٣ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِيًا لِلسَّمْعِ … فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ\n٨٢٤ - إِذْ قَدْ مَضَى فِي الْمُتَوَاتِرَاتِ … وُقُوفُهَا عَلَى مُقَدِّمَاتِ\n٨٢٥ - ظَنِّيَةٍ فِي نَقْلِهَا وَأَصْلِهَا … فَمَا عَلَيْهَا وَقْفَةٌ كَمِثْلِهَا\n٨٢٦ - وَإِنَّمَا دَلِيلُ مَا تَقَرَّرَا … مَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا مُقَرَّرَا\n٨٢٧ - وَهْوَ اقْتِنَاصُ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّة … فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَّةْ\n٨٢٨ - يَصِيرُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ عَاضِدَا … حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْئًا وَاحِدَا\n٨٢٩ - فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ … كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-192> الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة</span>\"\n٨٣٠ - شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةْ … لِتُحْفَظَ الْمَصَالِحُ الْكُلِّيَّةْ\n٨٣١ - وَمَا لِكُلِّيَاتِهَا بِرَافِعِ … تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ\n٨٣٢ - وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِلرَّدْع شُرعْ … وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ\n٨٣٣ - وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةْ … وَمُتْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-193> الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n٨٣٤ - ثُمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارعْ … مُطْلَقَةٌ تَعُمُّ فِي الْمَوَاقِعْ\n٨٣٥ - دَلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيةْ … لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةْ","vol":"2","page":7},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-194> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n٨٣٦ - وَبَعْدُ فَالدِّينُ بِهِ مَعْلُومُ … أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مَعْصُومُ\n٨٣٧ - فَهْوَ كَذَاكَ دَاخِلٌ فِي الْعِصْمَةْ … وَمَا عَلَيْهِ اجْتَمَعَتْ ذِي الْأُمَّةْ\n٨٣٨ - بَيَانُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَسْمُوعِ … أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْوُقُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-195> الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَة</span>\"\n٨٣٩ - ثُمَّ إِذَا تُحْفَظ كلِّيَّاتُهْ … وَاجِبٌ أَنْ تُحْفَظَ جُزْئِيَّاتُهْ\n٨٤٠ - فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ لِلشَّارعْ … مَعْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْوَاقِعْ\n\n<span data-type='title' id=toc-196>النَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-197> الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى</span>\"\n٨٤١ - هَذِي الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّهْ … مَنْسُوبَةٌ لِلْأُمَّةِ الْأُمِّيَّهْ\n٨٤٢ - فَفَهْمُهَا يَحْصُلُ مِنْ لِسَانِهَا … عَلَى الَّذِي يُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا\n٨٤٣ - وَأَلْسُنُ الْعُجْمَةِ لَيْسَ تَدْخُلُ … فِيهَا وَلَا فَهْمًا لَهَا تُحَصِّلُ\n٨٤٤ - وَأَصْلُهَا الْقُرْآنُ وَهْوَ عَرَبِي … جَارٍ عَلَى نَهْجِ لِسَانِ الْعَرَبِ\n٨٤٥ - فِي الْقَصْدِ لِلْإِفْهَامِ وَالْبَيَانِ … وَفِي الْأَسَالِيبِ وَفِي الْمَعَانِي\n٨٤٦ - وَمُقْتَضَى الْعُمُومِ فِي تَصَرُّفِهْ … وَصِحَّةُ الظَّاهِرِ أَوْ تَخَلُّفِهْ\n٨٤٧ - يُعْرَفُ ذَا مِنْ وَسَطِ الْكَلَامِ … أَوْ طَرَفَيْهِ حَالَةَ الْإِفْهَامِ\n٨٤٨ - وَفِي الْمَسَاقِ مُنْبِئًا عَنْ آخِرِهْ … أَوَّلُهُ وَعَكْسُهُ كظَاهِرِهْ\n٨٤٩ - وَالشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ … وَالاسْمُ تَمْتَازُ بِهِ أَشْيَاءُ\n٨٥٠ - وَحَاصِلٌ أَنَّ اللِّسَانَ الْعَرَبِي … فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلٌ اجْتُبِي\n٨٥١ - وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَاهُ … سِوَاهُ لَا يَفْهَمُهُ سِوَاهُ","vol":"2","page":8},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-198> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة</span>\"\n٨٥٢ - دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعَانِي … فِي لُغَةِ الْعُرْبِ لَهَا لَحْظَانِ\n٨٥٣ - مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة … مُفْهِمَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّة\n٨٥٤ - وَهْيَ الَّتِي فِيهَا اشْتِرَاكِ الْأَلْسِنَهْ … لِكَوْنِهَا عَنِ النُّهَى مُبَيِّنَهْ\n٨٥٥ - ألَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَصْرًا ابْتُنِي … أَمْكَنَ وَصْفُهُ لِكُلِّ الْأَلْسُنِ\n٨٥٦ - وَمِنْ هُنَا أَمْكَنَ نَقْلُ الْخَبَرِ … عَنْ أُمَّةٍ لِأُمَّةٍ فِي الْأَعْصُرِ\n٨٥٧ - أَوْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْفَرْعِيَّة … أَيِ الَّتِي تَكُونُ تَابِعِيَّة\n٨٥٨ - وَهْيَ الَّتِي اخْتَصَّ لِسَانُ الْعَرَبِ … بِهَا وَتَقْتَضِي بِفَهْمٍ عَرَبِي\n٨٥٩ - مِنْ حَيْثُ حَالُ مُخْبِرٍ وَمُخْبَرِ … وَمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَفْسِ الْخَبَرِ\n٨٦٠ - وَجِهَةِ الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ … بِقَصْدِ تَمْهِيدٍ أَوِ اقْتِضَابِ\n٨٦١ - وَمُقْتَضَى التَّعْرِيضِ وَالتَّلْوِيحِ … أَوِ الْكِنَايَاتِ أَوِ التَّصْرِيحِ\n٨٦٢ - وَانْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْقِصَصْ … فَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةُ فِيهَا تُقْتَنَصْ\n٨٦٣ - وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ … أَنْ تُبْدِيَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الْأَلْسُنُ\n٨٦٤ - فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنُ … إِذْ لَا يَفِي بِقَصْدِهِ لِسَانُ\n٨٦٥ - أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَذَاكَ مُمْكِنُ … لِمَا مَضَى وَالْأَمْرُ فِيهِ بَيِّنُ\n٨٦٦ - وَمِنْهَا الاتِّفَاقُ فِي تَفْسِيرِ … مَعْنَى كِتَابِ اللهِ لِلْجُمْهُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-199> الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَة</span>\"\n٨٦٧ - وَهَذِهِ شَرِيعَة أُمِّيَّهْ … كَمِثْلِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرِيَّهْ\n٨٦٨ - وَهْوَ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة … أُجْرِي وَهَذَا كَمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه\n٨٦٩ - فَهْيَ عَلَى مَعْهُودِهِمْ فِي شَأْنِهَا … لِذَلِكَ اهْتَدَوْا إِلَى بُرْهَانِهَا\n٨٧٠ - وَكَانَ لِلْعُرْبِ عُلُومٌ وَهِمَمْ … مُقْتَضِيَاتٌ لِمَحَاسِنِ الشِّيَمْ","vol":"2","page":9},{"text":"٨٧١ - فَصَحَّحَ الشَّرْعُ لِمَا مِنْهَا شَرَعْ … وَرَدَّ غَيْرَهُ بِأَنْ مِنْهُ مَنَعْ\n٨٧٢ - أَمَّا الَّذِي يُعْزَى مِنَ الْعُلُومِ … إِلَيْهِمُ فَالْعِلْمُ بِالنُّجُومِ\n٨٧٣ - بِقَصْدِ الاهْتِدَاءِ لِلْجِهَاتِ … وَالْعِلْمُ بِالْفُصُولِ وَالْأَوْقَاتِ\n٨٧٤ - فَقَرَّرَ الْقُرْآنُ هَذَا الْمَعْنَى … فِيمَا بِهِ عَلَى الْعِبَادِ امْتَنَّا\n٨٧٥ - وَالْعِلْمُ بِالْأَنْوَاء وَالْأَمْطَارِ … وَبِالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْجَارِ\n٨٧٦ - فَبَيَّنَ الشَّرْعُ لَنَا مَا حَقَّقَا … وَأَبْطَلَ الْبَاطِلَ مِنْهُ مُطْلَقَا\n٨٧٧ - وَالْعِلْمُ بِالتَّارِيخِ وَالْأَخْبَارِ … وَذَاكَ فِي الْقُرْآنِ أَمْرٌ جَارِ\n٨٧٨ - فَكَمْ بِهِ مِنْ قِصَّةٍ وَمِنْ خَبَرْ … بِالْغَيْبِ فِيهِ لِلنُّفُوسِ مُعْتَبَرْ\n٨٧٩ - وَالْعِلْمُ بِالزَّجْرِ وَبِالْعِيَافَةِ … وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةِ\n٨٨٠ - فَأَبْطَلَ الشَّارعُ ذَاكَ كُلَّهُ … وَرَدَّ مِنْهُ فَرْعَهُ وَأْصْلَهُ\n٨٨١ - فَهْوَ تَخَرُّصٌ عَلَى الْغَيْبِ بِلَا … أَصْلٍ وَمِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُجْتَلَى\n٨٨٢ - وَإِنَّمَا أَقَرَّ حُكْمَ الْفَالِ … مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمُو لَهُ بِحَالِ\n٨٨٣ - وَجَاءَ فِي تَعَرُّفِ الْغُيُوبِ … بِمَا أَتَى بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ\n٨٨٤ - وَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْوَحْيُ الَّذِي … خُصَّ بِهِ الرَّسُولُ فِي ذَا الْمَأْخَذِ\n٨٨٥ - وَتَرَكَ الرُّؤْيَا لِكُلِّ الْأُمَّةِ … وَأنَّهَا جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ\n٨٨٦ - كَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْفِرَاسَةُ … خُصَّا مَعًا بِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ\n٨٨٧ - وَالْعِلْمُ بِالطِّبِّ مِنَ التَّجْرِيبِ … لِبَعْضِ مَا يُوصِلُ لِلْمَطْلُوبِ\n٨٨٨ - وَجَاءَ فِي الشَّرْعِ كَذَاكَ شَأْنُهُ … لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ شَفَى بَيَانُهُ\n٨٨٩ - وَالْعِلْمُ بِالْكَلَامِ وَالْمَعَانِي … وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَانِ\n٨٩٠ - وَمِنْ هُنَا لَمَّا أَتَى الْقُرْآنُ … كَانَ لَهُمْ لِأمْرِهِ إِذْعَانُ\n٨٩١ - لِفَهْمِهِمْ مَوَاقِعَ الْإِعْجَازِ … فِي حَالَيِّ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ\n٨٩٢ - وَعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ عِنْدَ النَّظَرْ … لَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ قُدْرَةُ الْبَشَرْ","vol":"2","page":10},{"text":"٨٩٣ - وَهْوَ عَلَى فُنُونِهِمْ قَدِ اشْتَمَلْ … مِنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَوْ ضَرْبِ الْمَثَلْ\n٨٩٤ - غَيْرَ مَنَاحِي الشِّعْرِ وَاتِّزَانِهِ … فَإِنَّهُ منَزَّهٌ عَنْ شَأْنِهِ\n٨٩٥ - وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ … تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ\n٨٩٦ - وَخُوطِبُوا بِهَا فِي الأوَّلِيَّة … فَجُلُّهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّة\n٨٩٧ - لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّلَطُّفِ … يُشْعِرُ بِالتَّأْنِيسِ وَالتَّعَطُّفِ\n٨٩٨ - فَلُوبِنُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ … وَاسْتُدْرِجُوا لِمَا بِهِ التَّكْلِيفُ\n٨٩٩ - وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّرْغِيبُ … وَأُشْعِرُوا بِمَا لَهُ تَرْهِيبُ\n٩٠٠ - مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ … مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ\n٩٠١ - وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ … فَإِنَّهَا الْغَايَةُ فِي ذَا الْأَمْرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-200> الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة</span>\"\n٩٠٢ - وَكَوْنُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ … يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ\n٩٠٣ - مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي … دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَسُّفِ\n٩٠٤ - إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ … مُسْتَنْكَرٍ فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ\n٩٠٥ - وَبِعُمُومَاتٍ عَلَى الدَّعْوَى اسْتُدِلْ … وَذَاكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَنُقِلْ\n٩٠٦ - كمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ … مَنِ اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-201><span data-type='title' id=toc-202> فَصْلٌ</span></span>\"\n٩٠٧ - وَإِنَّ مَعْهُودَ اللِّسَان الْعَرَبِي … فِي فَهْمِهِ أَصْلٌ قَوِيُّ السَّبَبِ\n٩٠٨ - وَشَأْنُهُمْ رِعَايَةُ الْمَعَانِي … وَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي\n٩٠٩ - فَكُلُّ مَا أَدَّى لِمَعْنىً قَدْ قُصِدْ … فَهْوَ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظُ اعْتُمِدْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n٩١٠ - وَرَعْيُ مَعْنَى الْمُفْهِمِ الْخِطَابِي … فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْخِطَابِ","vol":"2","page":11},{"text":"٩١١ - وَجُعِلَ اللَّفْظُ لَهُ وَسِيلَة … تُوضِحُ مِنْ بَيَانِهِ سَبِيلَه\n\n\"<span data-type='title' id=toc-203><span data-type='title' id=toc-205> فَصْلٌ</span></span>\"\n٩١٢ - وَالْعِلْمُ إِنْ كَانَ بِهَا الْإِفْهَامُ … مِمَّا بِهِ تَشْتَرِكُ الْأَفْهَامُ\n٩١٣ - وَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلْخَلْقِ صَدَرْ … مَأْخَذُهُ سَهْلٌ عَلَى فَهْمِ الْبَشَرْ\n٩١٤ - وَإِنْ بَدَا تَفَاوُتٌ فِيهَا اعْتُبِرْ … وَاحْتِيجَ فِيهِ لِبَيَانٍ وَافْتُقِرْ\n٩١٥ - فَذَاكَ فِيمَا لَمْ يُحَدَّ أُطْلِقَا … بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ مُطْلَقَا\n٩١٦ - فَصَارَ فِيهِ كُلُّ شَخْصٍ كُلِّفَا … بِمُقْتَضَى إِدْرَاكِهِ مُكَلَّفَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-204> الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة</span>\"\n٩١٧ - وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّة … مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة\n٩١٨ - وَفِي اقْتِضَائِهَا مِنَ الْأُخْرَى نَظَرْ … فَالْأَخْذُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهَا مُعْتَبَرْ\n٩١٩ - فَقَدْ يُقَالُ الْمَنْعُ أَوْلَى مُطْلَقَا … إِذْ مُقْتَضَى الْأَصْلِيِّ قَدْ تَحَقَّقَا\n٩٢٠ - وَغَيْرُهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ … وَإِنْ أَتَى فَقَابِلُ التَّأْوِيلِ\n٩٢١ - وَكَوْنُهَا مِنَ اللِّسَاِن الْعَرَبِي … يَدُلُّ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ اجْتُبِي\n٩٢٢ - وَأَخْذُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ … بِمقْتَضَاهَا وَاضِحُ الْأعْلَامِ\n٩٢٣ - مِثْلُ أَقَلِّ مُدَّةِ الأحْمَالِ … مِنْ مُقْتَضَى التَّعْيِينِ لِلْفِصَالِ\n\n\" فَصْلٌ\"\n٩٢٤ - وَمَا أَفَادَ أَدَبًا شَرْعِيَّا … يُلْفَى كَذَاكَ حُكْمُهُ مَرْعِيَّا\n٩٢٥ - مِنْهُ الْكِنَايَاتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ … فِيمَا يُرَى مَظِنَّةُ اسْتِحْيَاءِ\n٩٢٦ - وَمِنْهُ الالتِفَاتُ فِي الْخِطَابِ … وَفِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْآدَابِ\n٩٢٧ - كَمِثْلِ الْإِقْبَالِ وَكَالتَّنْبِيهِ … عَلَى عُلُوِّ الشَّأْن وَالتَّنْزِيهِ\n٩٢٨ - وَمِنْهُ فِي النِّدَا بِفَرْقٍ بَادِ … بِنِسْبَةِ الْمَعْبُودِ وَالْعِبَادِ","vol":"2","page":12},{"text":"٩٢٩ - فَحَيْثُ نَادَى اللهُ جَلَّ وَعَلَا … عِبَادَهُ حَرْفُ النِّدَاءِ أُعْمِلَا\n٩٣٠ - وَمُقْتَضَاهُ مُشْعِرٌ بِالْعَبْدِ … وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ\n٩٣١ - وَفِي نِدَاءِ الْعَبْدِ للهِ فَلَا … يُؤتَى بِيَا وَلَفْظُ رَبٍّ أقْبَلَا\n٩٣٢ - فَالْحَذْفُ مُشْعِرٌ بِقُرْبِ مَنْ دُعِي … وَالرَّبُّ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ\n٩٣٣ - وَمِنْهُ بِالتَّرْكِ لِمَا يُنَزَّهُ … عَنْهُ الَّذِي لَهُ بِهِ التَّوَجُّهُ\n٩٣٤ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَفِي مَرِضْتُ ذَاكَ أَيْضًا اعْتَبِرْ\n٩٣٥ - وَمِنْهُ تَرْكُ الرَّدِّ بِالْمُكَافَحَة … وَالْأَخْذُ بِالْإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة\n٩٣٦ - فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ … وَذَاكَ مَأْثُورٌ مِنَ التَّنْزِيلِ\n٩٣٧ - مِنْهُ بِإِجْرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ … فِي الاعْتِنَاءِ بِالتَّسَبُّبَاتِ\n٩٣٨ - وَالْعِلْمُ آتٍ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَا … بِمَا يُرَى مُسَبَّبًا هُنَالِكَا\n٩٣٩ - وَمُقْتَضَى عَسَى بِذَاكَ ثَبَتَا … وَمِثْلُهُ لَعَلَّكُمْ حَيْثُ أَتَا\n٩٤٠ - وَذَاكَ كَانَ لِلرَّسُولِ الشَّانُ … مَعَ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ كَانُوا\n\n<span data-type='title' id=toc-206>النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا</span>\nوَفِيهِ مَسَائِلُ:\n\n\"<span data-type='title' id=toc-207>الْمَسْأَلَةُ الْأُولىَ</span>\"\n٩٤١ - تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ … شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ\n٩٤٢ - فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ\n٩٤٣ - فذَاكَ رَاجِعٌ لِمَا يُلَازِمُ … كَمِثْلِ لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-208> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ</span>\"\n٩٤٤ - وَالْوَصْفُ لِلْإِنْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ … عَلَيْهِ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ أَنْ يَرْتَفِعْ\n٩٤٥ - لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الاكْتِسَابِ … كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ","vol":"2","page":13},{"text":"٩٤٦ - وَإِنَّمَا يُطْلَبُ قَهْرُ النَّفْسِ عَنْ … مَيْلٍ إِلَى الْمَمْنُوعِ فِي غَيْرِ سَنَنْ\n٩٤٧ - وَأَنْ يَكُونَ حَالَةَ الْإِرْسَالِ … لِمَا يَحِلُّ عَلَى الاعْتِدَالِ\n٩٤٨ - وَذَاكَ رَاجِعٌ لِلأَفْعَالِ الَّتِي … تَنْشَأُ عَنْهَا بِاكْتِسَابٍ مُثْبَتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-209> الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ</span>\"\n٩٤٩ - وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لِلْإِنْسَانِ … مُرَكَّبًا فِي طَبْعِهِ ضَرْبَانِ\n٩٥٠ - مُشَاهَدٌ يُحَسُّ بِالْعِيَانِ … وَمُخْتَفٍ يَثْبُتُ بِالْبُرْهَانِ\n٩٥١ - إِذًا فَمَا بِهِ تَعُلُّقُ الطَّلَبْ … أَضْرُبٌ الْأَوَّلُ مَا لَا يُكْتَسَبْ\n٩٥٢ - قَطْعًا وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ … مُكْتَسَبٌ بِالْقَطْعِ لِلْإِنْسَانِ\n٩٥٣ - فَذَا بِهِ التَّكْلِيفُ حَتْمًا مُطْلَقَا … وَالطَّلَبُ الْوَارِدُ ذَاكَ حَقَّقَا\n٩٥٤ - كَانَ مِنَ الْمَقْصُودِ مُقْتَضَاهُ … فِي نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فِي سِوَاهُ\n٩٥٥ - وَثَالِثٌ مُشْتَبِهٌ فِي الْأَمْرِ … كَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَمِثْلُ الْكُفْرِ\n٩٥٦ - فَيَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي الْحَقَائِقِ … وَالْحُكْمُ فِيهَا الْحُكْمُ فِي الْمُوَافِقِ\n٩٥٧ - أَعْنِي مِنَ الْقِسْمَيْنِ ثُمَّ ظَاهِرُه … إِلْحَاقُهُ بِأَوَّلٍ يُنَاظِرُه\n٩٥٨ - إِمَّا لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ … وَدَاخِل تَحْتَ صِفَاتِ الْفِطْرَةِ\n٩٥٩ - فَالطَّلَبُ الْوَارِدُ إِنَّمَا وَقَعْ … عَلَى التَوَابِعِ الَّتِي فِيهِ تَقَعْ\n٩٦٠ - لِأنَّ الأوْصَافَ بِلَا ارْتيَابِ … تَتْبَعُهَا أَفْعَالُ الاكْتِسَابِ\n٩٦١ - إِمَّا لِأَنَّهُ لَهُ بَوَاعِثُ … مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ لَهُ تَنَاكُثُ\n٩٦٢ - فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْكَسْبِ … فَالسَّابِقُ الْمَطْلُوبُ فِي ذَا الضَّرْبِ\n٩٦٣ - وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنَ الْمَقْدُورِ … فَيُطْلَبُ اللَّاحِقُ لِلْأمُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-210> فَصْلٌ</span>\"\n٩٦٤ - وَفِقْهُ الأوْصَافِ بِهَذَا النَّهْجِ … مُسْتَوْضِحٌ مِنْ مُهْلِكٍ وَمُنْجٍ","vol":"2","page":14},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-211> الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة</span>\"\n٩٦٥ - وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ … جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ\n٩٦٦ - بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَلِ … يَنْشَأُ كَالْعِلْمِ وَضَرْبٍ أَوَّلِي\n٩٦٧ - فَمَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلْ … فَذَا عَلَى الْجَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ\n٩٦٨ - مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأَسْبَابِ … مُسَبَّبٌ بَادٍ بِالاكْتِسَابِ\n٩٦٩ - وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِهِ تَعَلَّقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الْجَزَاءُ فِيهِ حَقَّقَا\n٩٧٠ - وَغَيْرُهُ الْفِطْرِيُّ فِيهِ النَّظَرُ … مِنْ مَلْحَظَيْنِ عِنْدَمَا يُعْتَبَرُ\n٩٧١ - مِنْ كَوْنِهِ مِمَّا يُحِبُّ الشَّارعْ … أَوْ لَا وَهَلْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَاقِعْ\n٩٧٢ - فَالْأَوَّلُ النَّصُّ الْجَلِيُّ يَقْتَضِي … تَعَلُّقُ الْحُبِّ بِهِ وَالْبُغْضِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-212> فَصْلٌ</span>\"\n٩٧٣ - ثُمَّ إِذَا يَثْبُتُ ذَا تَعَلَّقَا … كَذَاكَ بِالْأفْعَالِ أَيْضًا مُطْلَقَا\n٩٧٤ - وَالثَّانِ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْجَزَا … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ إِذَا تَمَيَّزَا\n٩٧٥ - أَوْ لَا يَصِحُّ ذَا مَجَالٌ لِلنَّظَرْ … وَالْقَوْلُ بِالتَّعْلِيقِ مِمَّا قَدْ ظَهَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-213> الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة</span>\"\n٩٧٦ - وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ … فَاضْرِبْ كُلٌّ سَيَأتِي ذِكْرُهُ\n٩٧٧ - أَوَّلُهَا الْخَارجُ عَنْ مُعْتَادِ … تَصَرُّفَاتِ سَائِرِ الْعِبَادِ\n٩٧٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصّ … أَعْيَانَ الأفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ\n٩٧٩ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ … لَاكِنْ لِلاعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ\n٩٨٠ - مِنَ الدَّوَامِ أَوْ مِنَ التَّكْثِيرِ … فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-214> الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَة</span>\"\n٩٨١ - وَكُلُّهُ الشَّرْعُ رَءَاهُ أَنَّهْ … مَشَقَّةٌ غَالِبَةٌ لِلْمُنَّهْ","vol":"2","page":15},{"text":"٩٨٢ - فَهْوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدْ لِأَنْ … يُكَلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ\n٩٨٣ - دَلِيلُهُ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةْ … فَهْيَ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةْ\n٩٨٤ - كَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّخَصِ الْمَشْرُوعِ … قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِعِ الْوُقُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-215> الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة</span>\"\n٩٨٥ - وَالثَّانِ مَا يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ … مِنْ حَيْثُ مَعْهُودِ التَّصَرُّفَاتِ\n٩٨٦ - لَاكِنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ … مِنْ حَيْثُ الارْتِبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ\n٩٨٧ - فَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ … مَشَقَّةً إِلَى ارْتِفَاعٍ تَدْعُو\n٩٨٨ - بَلْ عَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّصَرُّفِ … كطَلَبِ الْمَعَاشِ بِالتَّحَرُّفِ\n٩٨٩ - وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةْ … مَشَقَّةً بَلْ كُلْفَةً مُعْتَادَةْ\n٩٩٠ - فَقَصَدَ التَّكْلِيفَ لِلْعِبادِ … بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-216><span data-type='title' id=toc-217><span data-type='title' id=toc-218> فَصْلٌ</span></span></span>\"\n٩٩١ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ قَصْدُ … مَا قَدْ غَدَا مَشَقَّةً تُعَدُّ\n٩٩٢ - مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ … فَالشَّرْعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ\n\n\" فَصْلٌ\"\n٩٩٣ - لَاكِنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ … مَا يَعْظُمُ الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n٩٩٤ - مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أمْرٍ مُتَّبَعْ … بِالإِذْن مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقَعْ\n٩٩٥ - إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ … وَهْوَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ\n٩٩٦ - وَأَنَّهُ لَا قَصْدَ لِلشَّارعِ فِي … جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ\n٩٩٧ - أَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا … إِلَى ارْتِفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا","vol":"2","page":16},{"text":"٩٩٨ - وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ … مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-220><span data-type='title' id=toc-221><span data-type='title' id=toc-222> فَصْلٌ</span></span></span>\"\n٩٩٩ - فَإِنْ يَكُنْ بِمُقْتَضى التَّأَمُّلِ … لَا يَقْتَضِيها أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ\n١٠٠٠ - فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي … وَهَذَا أَنَّ الْأَصْلَ مَأْمُورٌ بِهِ\n١٠٠١ - وَإِنْ تَكُنْ تَابِعَةً لِلْعَمَلِ … فَهَا هُنَا مَا جَاءَ فِي الْيُسْرِ جَلِي\n\n\" فَصْلٌ\"\n١٠٠٢ - وَبَعْدُ فَالْحَرَجُ ذُو ارْتِفَاعِ … خَشْيَةَ تَقْصِيرٍ أَوِ انْقِطَاعِ\n١٠٠٣ - وَكَمْ دَلِيلٍ فِيهِمَا قَدْ جَاءَ … وَالنَّاسُ لَيْسُوا هَاهُنَا سَوَاءَ\n\n<span data-type='title' id=toc-219>فَصْلٌ</span>\n١٠٠٤ - وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ … دُونَ تَسَبُّبٍ لَهُ فِيهَا حَصَلْ\n١٠٠٥ - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ قَصْدٌ فِي بَقَا … مَا يُتَّذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا\n١٠٠٦ - كَمِثْلِ مَا لَا يَقْصِدُ التَّسَبُّبَا … فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا\n١٠٠٧ - وَكُلُّ مُؤْلِمٍ بِهَاذِي الدَّارِ … فَهْوَ مِنَ الْبَلْوَى لِلاخْتِبَارِ\n١٠٠٨ - وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ\n١٠٠٩ - وَفِي التَّوَقِّي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى … مِنْهُ أَذىً أَوِ اِعْتِدَاءٌ مُطْلَقَا\n١٠١٠ - وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ … مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ\n١٠١١ - بِكَوْنِهِ لِلْمُؤلِمَاتِ دَافِعَا … وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا\n\n\" فَصْلٌ\"\n١٠١٢ - وَغَيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَدْ وَقَعَا … أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا","vol":"2","page":17},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-223> الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَة</span>\"\n١٠١٣ - وَثَالِثٌ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا … مَا يُخْرِجُ النُّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا\n١٠١٤ - فَذَاكَ لِلشَّارعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ … فِيمَا يَشُقُّ أَمْرُهُ عَلَى الْبَشَرْ\n١٠١٥ - إِذْ قَصْدُهُ الْإِخْرَاجُ بِالتَّكْلِيفِ … عَنْ دَاعِيَاتِ النَّفْسِ فِي التَّصْريفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-224> الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة</span>\"\n١٠١٦ - ثُمَّ الْمَشَقَّاتُ لِدُنْيَوِيَّةْ … تَقَسَّمَتْ بَعْدُ وَأُخْرَوِيَّةْ\n١٠١٧ - فَحَيْثُ أَدَّى عَمَل لِتَرْكِ مَا … أَوْجَبَ أَوْ فِعْلِ الَّذِي قَدْ حَرُمَا\n١٠١٨ - فَهْوَ أَشَدُّ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … لِشَأْنِهِ فَاشْتَدَّ حَالَ الْمَنْعِ\n١٠١٩ - إِذِ اِعْتِبَارُ الدِّينِ دُونَ لَبْسِ … مُقَدَّمٌ عَلَى اعْتِبَاِر النَّفْسِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-225> الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ</span>\"\n١٠٢٠ - وَمَا يَشُقُّ تَارَةً يَخُصُّ … وَتَارَةً يَعُمُّ لَا يَخْتَصُّ\n١٠٢١ - وَتَارَةً يَكُونُ دَاخِلًا عَلَا … غَيْرِ الَّذِي لَابَسَ ذَاكَ الْعَمَلَا\n١٠٢٢ - فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ لِلشَّرْعِ طَلَبُ … وَلَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ مَطْلَبُ\n١٠٢٣ - وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةْ … قَاعِدَةُ التَّرْجِيحِ فِيهِ مُعْمَلَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-226> الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n١٠٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ … يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ\n١٠٢٥ - حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَادٌ مُطْلَقَا … فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا\n١٠٢٦ - وَغَيْرُ خَارجٍ عَنِ الْمُعْتَادِ … بَلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي\n١٠٢٧ - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ فِي الْإِيقَاعِ … لِذَاكَ قَصْدٌ وَلَا الارْتِفَاعِ","vol":"2","page":18},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-227> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n١٠٢٨ - الشَّرْعُ فِي التَّكْلِيفِ بِالْأَعْمَالِ … جَارٍ عَلَى سَبِيلِ الاعْتِدَالِ\n١٠٢٩ - فِي جُمْلَةِ الشُّؤُونِ وَالْأَحْوَالِ … مِنْ غَيْرِ إِعْنَاتٍ وَلَا انْحِلَالِ\n١٠٣٠ - فَإِنْ أَصَابَ ذَا انْحِرَافٌ مُفْرِطْ … فِي الطَّرَفَيْنِ رَدَّهُ لِلْوَسَطْ\n١٠٣١ - وَانْظُرْ إِلَى التَّدْرِيجِ فِي الْخِطَابِ … بِحَسَبِ الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ\n١٠٣٢ - فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلَهُ لِجَانِبِ … فَهْوَ مُقَابِل لِأمْرٍ غَالِبِ\n١٠٣٣ - فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِمَّا قَدْ وَقَعْ … أَوْ مَا لَهُ تَرَقُّبٌ أَنْ سَيَقَعْ\n١٠٣٤ - مِثْلُ الطَّبِيبِ قَابَلَ الْمُنْحَرِفَا … بِضِدِّهِ حَتَّى يُرَى مُنْعَطِفَا\n١٠٣٥ - مِنْ طَرَفِ مَا إِلَى الاعْتِدَالِ … وَيُرْتَجَى لَهُ صَلَاحُ الْحَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-228> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٣٦ - فَمَنْ عَلَيْهِ الانْحِلَالُ قَدْ غَلَبْ … قُوبِلَ بِالزَّجْرِ وَمَا فِيهِ الرَّهَبْ\n١٠٣٧ - وَإِنْ يَكُ الْخَوْفُ لَهُ تَغْلِيبُ … قَابَلَهُ التَّيْسِيرُ وَالتَّرْغِيبُ\n١٠٣٨ - وَحَيْثُ ذَا وَذَاكَ لَيْسَ لَائِحَا … تَرَى سبِيلَ الاعْتِدَالِ وَاضِحَا\n١٠٣٩ - كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ … لِجَانِبٍ قَاضٍ بِهَذَا الْحُكْمِ\n١٠٤٠ - ثُمَّ التَّوَسُّطَاتُ فِي الْمَقَاصِدِ … تُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَبِالْعَوَائِدِ\n١٠٤١ - وَمِنْ هُنَا يُنْظَرُ فِي الزُّهْدِ وَمَا … أَشْبَهَهُ أَوْ مَا بِعَكْسٍ عُلِمَا\n\n<span data-type='title' id=toc-229>النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-230> الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى</span>\"\n١٠٤٢ - إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمُقْتَضَاهَا … أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا\n١٠٤٣ - حَتَّى يُرَى الْمُكَلَّفُ اخْتِيَارَا … عَبْدًا لِمَنْ يَمْلِكُهُ اضْطِرَارَا","vol":"2","page":19},{"text":"١٠٤٤ - دَلِيلُهُ النَّصُّ الصَّرِيحُ الْآتِي … فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَالآيَاتِ\n١٠٤٥ - وَمَا أَتَى فِي ذَمِّ كُلِّ مُتَّبِعْ … هَوَاهُ إِذْ ذَاكَ بِضِدِّ مَا شُرِعْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-231><span data-type='title' id=toc-232> فَصْلٌ</span></span>\"\n١٠٤٦ - وَكُلُّ فِعْلٍ بِالْهَوَى قَدْ وَقَعَا … دُونَ اعْتِبَارِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا\n١٠٤٧ - أَوِ الْتِفَاتِ الإِذْنِ فَهْوَ بَاطِلُ … إذْ غَيْرُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ حَاصِلُ\n١٠٤٨ - وَصَحَّ مَا الأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتُّبِعْ … فِيهِ أَوِ الْإذْنُ بِقَصْدِ الْمُتَّبِعْ\n١٠٤٩ - وَمَا بِهِ يَمْتَزِجُ الْأَمْرَانِ … فَهَاهُنَا لِلْفِعْلِ مَقْصِدَانِ\n١٠٥٠ - فَإِنْ يَكُ السَّابِقُ أَمْرَ الشَّارعْ … وَمَقْصِدُ الْهَوَى لَهُ كَالتَّابِعْ\n١٠٥١ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهِ … بِالثَّانِ إِذْ جَرَى عَلَى وِفَاقِهِ\n١٠٥٢ - لَاكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا تُبِعْ … لِنَيْلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْقَصْدِ شُرِعْ\n١٠٥٣ - وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعٍ سَابِقَا … فَذَاكَ بِالأَوَّلِ يُلْفَى لَاحِقَا\n\n\" فَصْلٌ\"\n١٠٥٤ - وَظَاهِرٌ أَنَّ الْهَوَى إِن اتُّبِعْ … نَهْجٌ لِمَا قَدْ ذُمَّ شَرْعًا وَمُنِعْ\n١٠٥٥ - وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُزُ فِي الْوُجُودِ … فِي ضِمْنِ مَا يُلْفَى مِنَ الْمَحْمُودِ\n١٠٥٦ - وَهْوَ فِي الْأَحْكَامِ إِذَا مَا أُعْمِلَا … مَظِنَّة لِفِعْلِهَا تُحُيِّلَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-233> المسألة الثانية</span>\"\n١٠٥٧ - مَقَاصِدُ الْمَشْرُوعِ مِنْهَا أَصْلِي … وَتَابِعٌ لَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ\n١٠٥٨ - فَأَوَّلٌ قِسْمُ الضَّرُورِيَّاتِ … وَحُكْمُهَا عَلَى الْعُمُومِ ءَاتِ\n١٠٥٩ - وَمِنْ هُنَا لَا حَظَّ لِلْمُكَلَّفِ … فِيهَا لِأَنْ كَانَتْ لِذَاكَ تَقْتَفِي\n١٠٦٠ - لَاكِنَّهَا بَعْدُ عَلَى قِسْمَيْنِ … مِنْهَا كفَائِيٌّ وَمِنْهَا عَيْنِي\n١٠٦١ - فَكَوْنُهَا لِلْعَيْنِ حَيْثُ أُمِرَا … كُلُّ امْرِئٍ بِعَيْنِه مِنَ الْوَرَا","vol":"2","page":20},{"text":"١٠٦٢ - بِحِفْظِ دِينِهِ وَحِفْظِ عَقْلِهْ … وَنَفْسِهِ وَمَا لِهِ وَنَسْلِهِ\n١٠٦٣ - وَكَوْنُهَا كِفَايَةٌ مِنْ حَيْثُ مَا … هُوَ لِكُلِّ الْخَلْقِ أَمْرٌ لَزِمَا\n١٠٦٤ - فَبِالْجَمِيعِ قَامَتِ الْمَصَالِحْ … بِحِكْمَةِ اللهِ وَهَذَا وَاضِحْ\n١٠٦٥ - وَالتَّابِعُ الذِي بِهِ قَدْ رُوعِيَ … حَظُّ مُكَلِّفٍ لَدَى الْمَشْرُوعِ\n١٠٦٦ - فَهْوَ بِهِ مُحَصِّلٌ لِمَا جُبِلْ … عَلَيْهِ مِمَّا النَّفْعُ فِيهِ قَدْ شَمِلْ\n١٠٦٧ - لِأَجْلِ مَا رُكِّبَ فِي الطِّبَاعِ … لِلاكْتِسَابَاتِ مِنَ الدَّوَاعِي\n١٠٦٨ - فَهْوَ بِمَا جُبِلْ لَّهُ يَسْتَدْعِي … مَصَالِحَ الدُّنْيَا بِحُكْمِ الطَّبْعِ\n١٠٦٩ - وَالشَّرْعُ يَسْتَدْعِي لَّهُ فِي الْخَلْقِ … مَصَالِحَ الْأُخْرَى بِحُكْمِ الرِّفْقِ\n١٠٧٠ - فَحَدَّ لاكْتِسَابِهِ حُدُودَا … وَحِفْظُهَا بِنَيْلِهِ الْمَقْصُودَا\n١٠٧١ - فَإِنَّ هَاذِي الدَّارَ مَوْضِعُ الْعَمَلْ … وَتِلْكَ لِلْفَوزِ أَوْ لِلْخُسْرِ مَحَلُّ\n١٠٧٢ - وَحِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ … بِمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى التَّمَامِ\n١٠٧٣ - اِحْتَاجَ أَنْ يُعِينَهُ سِوَاهُ … لِنَيْلِ مَا رَءَاهُ مُبْتَغَاهُ\n١٠٧٤ - فَصَارَ كُلُّ أَحَدٍ لَنْ يَسْعَا … إِلَّا لِمَا جَرَّ إِلَيْهِ نَفْعَا\n١٠٧٥ - وَصَحَّ الانْتِفَاعُ لِلْجَمِيعِ … فِي قَصْدِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ\n١٠٧٦ - وَصَارَت المَقَاصِد الفَرْعِيَّة … مِنْ أَجْلِ ذَا خَادِمَة الأَصْلِيَّة\n\n\"<span data-type='title' id=toc-234> المسألة الثالثة</span>\"\n١٠٧٧ - وَحَاصِل أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ … ضَرْبَانِ ضَرْبٌ لِلْعِبَادِ آتِ\n١٠٧٨ - وَالْحَظُّ فِيهِ عَاجِلٌ مَقْصُودُ … وَالآخَرُ الْعَكْسُ بِهِ مَوْجُودُ\n١٠٧٩ - فَأَوَّلٌ لِمَا تَقَوَّى الدَّاعِي … لِجَلْبِهِ مِنْ جِهَةِ الطِّبَاعِ\n١٠٨٠ - كَانَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِذْنٍ أَوْ طَلَبْ … نَدْبٍ فَإِنْ يَعْرَ عَنِ الدَّاعِي وَجَبْ\n١٠٨١ - إِمَّا عَلَى الْعَيْنِ أَوِ الْكِفَايَهْ … وَصَارَ حَظُّ الْغَيْرِ بَادِي الآيَهْ\n١٠٨٢ - مُقَدَّمًا عَلَى سِوَاهُ فِي الطَّلَبْ … وَأُكِّدَ الْكَفُّ مِنْ أَجْلِ ذَا السَّبَبْ\n١٠٨٣ - بِالزَّجْرِ فِي الدُّنْيَا وبِالإيعَادِ … بِلَاحِقِ الْعَذَابِ فِي الْمِعَادِ","vol":"2","page":21},{"text":"١٠٨٤ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي بِذِي الْمَثَابَةِ … مَا قَدْ أَتَى فِيهِ عَلَى الْكِفَايَةِ\n١٠٨٥ - وَمَا عَلَى الْأَعْيَانِ مِنْهُ قَدْ أَتَى … فَالْقَصْدُ لِلشَّارعِ فِيهِ ثَبَتَا\n١٠٨٦ - مُؤَكَّدًا فِي الْفِعْلِ بِالْإِيجَابِ … وَالتَّرْكِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْعِقَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-235> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٨٧ - وَذُو كِفَايَةٍ بِحُكْمِ الْقَصْدِ … إِنِ اعْتَبَرْتَ فِيهِ حَظَّ الْعَبْدِ\n١٠٨٨ - وَجَدْتَهُ يَصْلُحُ لِلتَّقْسِيمِ … بِحَسَبِ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ\n١٠٨٩ - فَمِنْهُ مَا الْحَظُّ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ … بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ بِحَيْثُ مَا ظَهَرْ\n١٠٩٠ - مِثْلَ الْوِلَايَاتِ التِي قَدْ عَمَّتِ … مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهَا لِلْأُمَّةِ\n١٠٩١ - وَمِنْهُ مَا الْحَظُّ لَدَيْهِ يُقْتَضَا … وَذَاكَ مَا مَصْلَحَةَ الْغَيْرِ اقْتَضَا\n١٠٩٢ - فِي ضِمْنِ مَا الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ اقْتَرَفْ … مِثْلَ الصِّنَاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْحِرَفْ\n١٠٩٣ - فَهْوَ خُصُوصٌ وَالْعُمُوم بِالْعَرَضْ … وَمِنْهُ قِسْمُ ذَا وَذَا فِيهِ عَرَضْ\n١٠٩٤ - بِالْقَصْدِ لِلْحَظِّ وَلَحْظِ الأمْرِ … فَهْوَ خُصُوصٌ فِي عُمُومِ يَجْرِي\n١٠٩٥ - وَتَحْتَ ذَا تَدْخُلُ فِي الْأَحْكَامِ … وِلَايَةُ الأَوْقَافِ وَالأَيْتَامِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-236> المسألة الرابعة</span>\"\n١٠٩٦ - مَا فِيهِ حَظُّ الْعَبْدِ مَحْضًا وَإِذَنْ … فِيهِ بِتَخْلِيصٍ مِن الْحَظِّ قَمِنْ\n١٠٩٧ - لِمَنْ تَلَقَّى بِالْقَبُولِ الإِذْنَا … فَصَارَ قُرْبَةً بِهَذَا الْمَعْنَا\n١٠٩٨ - كَمِثْلِ مَنْ لَبَّى بِالامْتِثَالِ … مَا طَلَبَ الشَّرْعُ وَلَا يُبَالِي\n١٠٩٩ - وَهَلْ بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ يُعْتَبَرْ … تَلْحَقُهُ فِي الْحُكْمِ فِي هَذَا نَظَرْ\n١١٠٠ - مَرْجِعُهُ إِلَى اعْتِبَارِ الرُّتَبِ … فِي الأَخْذِ لِلْحَظِّ مِنَ التَّسَبُّبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-237> المسألة الخامسة</span>\"\n١١٠١ - وَالْفِعْلُ إِنْ وَافَقَ فِي الْوُقُوعِ … الْمَقْصِدَ الأَصْلِيَّ فِي الْمَشْرُوعِ","vol":"2","page":22},{"text":"١١٠٢ - بِحَيْثُ رَاعَاهُ فَلَا إِشْكَالَ فِي … صِحَّةِ هَذَا الْفِعْلِ لِلْمُكَلَّفِ\n١١٠٣ - هَبْ أُهْمِلَ الْحَظُّ بِهِ أَوْ رُوعِي … قَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فِي التَّشْرِيعِ\n١١٠٤ - وَالرَّعْيُ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ … تُبْنَى عَلَيْهِ نُكَتٌ فِقْهِيَّهْ\n١١٠٥ - مِنْ ذَاكَ أَنْ يَصِيرَ فِعْلُ الْعَادَهْ … أَقْرَبَ لِلإِخْلَاصِ وَالْعِبَادَهْ\n١١٠٦ - بَلْ رُبَّمَا رَدُّ التَّصَرُّفَاتِ … عِبَادَةٌ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ\n١١٠٧ - وَرُبَّمَا يَنْقُلُهَا فِي الْغَالِب … بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ لِحُكْمِ الْوَاجِبْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-238><span data-type='title' id=toc-239> فَصْلٌ</span></span>\"\n١١٠٨ - كَذَا تَحَرِّيهَا لَدَى الْمَوَاقِعْ … تَضْمَنُ الْقَصْدَ لِقَصْدِ الشَّارعْ\n١١٠٩ - فِي الْفِعْلِ مِنْ دَفْعٍ لِضُرِّ مَفْسَدَهْ … وَالْجَلْبُ لِلْمَصْلَحَةِ الْمُعْتَمَدَهْ\n١١١٠ - وَتَعْظُمُ الطَّاعَةُ مَهْمَا قُصِدَتْ … وَيَعْظُمُ الإِثْمُ إذَا مَا خُولفَتْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١١١ - إِذَنْ فَأَصْلُ الطَّاعَةِ الْكُلِّيَّهْ … فِي اللَّحْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ\n١١١٢ - وَالأَصْلُ فِي كَبَائِرِ الآثَامِ … خِلَافُهَا بِالْقَصْدِ وَالإِقْدَامِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-240> المسألة السادسة</span>\"\n١١١٣ - وَمَا أَتَى بِوَفْقِ تَابِعِيِّ … فَإِنْ يَكُنْ مَعْ صُحْبَةِ الْأَصْلِيِّ\n١١١٤ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ أَنَّهُ امْتَثَلْ … وَإِنْ سَعَى لِلْحَظِّ فِي ذَاكَ الْعَمَلْ\n١١١٥ - وَحَيْثُ لَا يَصْحَبُهُ الأَصْلِيُّ … فَالْحَظُّ بِالْهَوَى هُوَ الْمَعْنِيُّ\n١١١٦ - وَمَعْنَى الْإِخْلَاصِ لَدَى الْعَادِيَّهْ … تَجَنُّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّهْ\n١١١٧ - كَالْقَصْدِ فِي الأَفْعَالِ وَالشُّؤُونِ … تَشَبُّهًا بِغَيْرِ أَهْلِ الدِّينِ\n١١١٨ - أَوْ ارْتِكَابِ عَمَلٍ شَيْطَانِي … أَوْ سَابِقٍ لِعابِدِي الأَوْثَانِ","vol":"2","page":23},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-241><span data-type='title' id=toc-242> فَصْلٌ</span></span>\"\n١١١٩ - وَمَا بِهِ تَعَبُّدُ الْعِبَادِ … مِنْهُ عِبَادَاتٌ وَمِنْهُ عَادِي\n١١٢٠ - فَالأَوَّلُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الآخِرَهْ … حَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ فِيهِ ظَاهِرَهْ\n١١٢١ - وَإِنْ يَكُنْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْعَاجِلَهْ … فَفِيهِ حَالَاتٌ ثَلَاثٌ حَاصِلَهْ\n١١٢٢ - فَفِعْلُ مَا عَنْهُ يُرَى تَحْسِينُ … هَيْئَتِهِ أَنْ تَحْسُنَ الظُّنُونُ\n١١٢٣ - إِنْ يَكُنِ الْقَصْدُ لَهُ مَتْبُوعَا … كَانَ رِيَاءً فِعْلُهُ مَمْنُوعَا\n١١٢٤ - وَحَيْثُ كَانَ الْقَصْدُ تَابِعًا فَذَا … بِهِ لِأهْلِ الْعِلْمِ خُلْفٌ يُحْتَذَا\n١١٢٥ - وَفِعْلُ مَا يَخْتَصُّ بِالإِنْسَانِ … فِي نَفْسِهِ فِي كُلِّ شَأْنٍ شَانِ\n١١٢٦ - مَعْ غَفْلَةٍ عَنِ الْمُرَاءَاةِ بِمَا … يُفْعَلُ كَالصِّيَامِ قَصْدًا لِلنَّمَا\n١١٢٧ - فِيهِ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … وَالأظْهَرُ التَّصْحِيحُ عِنْدَ مَنْ نَظَرْ\n١١٢٨ - وَمَا بِهِ يُقْصَدُ نَيْلُ الْمَالِ … وَالْجَاهِ مَذْمُومٌ بِكُلِّ حَالِ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٢٩ - وَالثَّانِ مَا يَرْجِعُ لِلْعَادَاتِ … فَالشَّرْعُ فِيهِ بِالْحُظُوظِ آتِ\n١١٣٠ - بِالْإِذْن وَالأَمْرِ مَعًا وَالنَّهْيِ … فَالْحَظُّ أَخْذُهُ بِحُكْمِ السَّعِي\n١١٣١ - وَكَوْنُهُ لِنِيَّةٍ لَا يَفْتَقِرْ … يَدُلُّ أَنَّ الْقَصْدَ لِلْحَظِّ اعْتُبِرْ\n١١٣٢ - وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الامْتِنَانِ … مُصَحِّحٍ ذَلِكَ لِلإِنْسَانِ\n١١٣٣ - وَقَصْدُهُ وَهْوَ مِنَ الْحَظِّ بَرِي … مِنْ جِهَةِ الإِذْن بِصِحَّةٍ حَرِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-243> المسألة السابعة</span>\"\n١١٣٤ - تَجُوزُ فِي الْعَادَاتِ بِاتِّفَاقِ … نِيَابَةُ الْغَيْرِ عَلَى الإِطْلَاقِ\n١١٣٥ - لِكَيْ يَقُومَ عَنْهُ فِي الْمَقَاصِدِ … بِجَلْبِ نَافِعٍ وَدَرْءِ فَاسِدِ\n١١٣٦ - مَا لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوعَا … مَقْصُورَةٍ عَادَةً أَوْ تَشْرِيعَا","vol":"2","page":24},{"text":"١١٣٧ - كَالْأَكلِ وَالْعِقَابِ فِي الْأَبْدَانِ … فَالْمَنْعُ مِنْهَا وَاضِحُ الْبَيَانِ\n١١٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعُهُ لِلْمَالِ … فَهْيَ صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالِ\n١١٣٩ - وَكلُّ مَالِي وَلَاكِن يُعْتَبَرْ … فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ\n١١٤٠ - وَلَا يَجُوزُ فِي التَّعَبُّدَاتِ … نِيَابَة كَالطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ\n١١٤١ - دَلَّ عَلَى صِحَّةِ ذَا الْمَنْقُولُ … ما لِذِي الْمَعْنَى بِهَا مَعْقُولُ\n١١٤٢ - وَمَعَ ذَا لَوْ صَحَّ فِي الْحِسِّيهْ … جَوَازُهَا لَعَمَّ فِي الْقَلْبِيَّهْ\n١١٤٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فَخَارج عَنْ حُكْمِهِ إِذَا اعْتُبِرْ\n١١٤٤ - لِجِهَةِ التَّوْكِيلِ وَالشَّفَاعَةِ … وَالْقَصْدِ وَالْوصَاةِ وَالْغَرَامَةِ\n١١٤٥ - وَلِلتَّسَبُّبَاتِ وَالْمَصَائِبِ … وَللتَّصَدُّقَاتِ بِالْمَكَاسِبِ\n١١٤٦ - وَهِبَةُ الثَّوَابِ فِي ذَا تَدْخُلُ … إِذْ رَدُّهُ مِنْ كَسْبِنَا التَّفَضُّلُ\n١١٤٧ - وَغَيْرُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَقَدْ … عَارَضَ قَطْعِيَّا فَمِثْلُهُ يُرَدْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-244> المسألة الثامنة</span>\"\n١١٤٨ - وَالْقَصْدُ لِلشَّارعْ فِي الأعْمَالِ … دَوَامُهَا وَذَا بِالاسْتِدْلَالِ\n١١٤٩ - وَحُكْمُ مَا الْتُزِمَ فِي التَّصَوُّفِ … بِحَسَبِ الأَوْقَاتِ مِنْ هُنَا اقْتُفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-245> المسألة التاسعة</span>\"\n١١٥٠ - هَاذِي الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ … بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ وَاللُّزُومِ\n١١٥١ - وَهَذَا الْأَصْلُ يُثْبِتُ الْقِيَاسَا … عَلَى الذِي يُنْكِر اقْتِبَاسَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-246> فَصْلٌ</span>\"\n١١٥٢ - وَمُثْبِتٌ لِمَذْهَبِ الصُّوفِيَّهْ … جَرْيًا عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّهْ","vol":"2","page":25},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-247> المسألة العاشرة</span>\"\n١١٥٣ - كمَا التَّكَالِيفُ جَمِيعًا قَدْ أَتَتْ … وَالْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهَا قَدْ ثَبَتْ\n١١٥٤ - بِنِسْبَةِ الأُمَّةِ وَالرَّسُولِ … فِي غَيْرِ مَا قَدْ خُصَّ بِالدَّلِيلِ\n١١٥٥ - كَذَا الْمَزَايَا نَيْلُهَا قَدْ عَمَّا … وَهْوَ بِالاسْتِقْرَاءِ أَمْرٌ تَمَّا\n١١٥٦ - فَفِي الذِي أُعْطِيَهُ الرَّسُولُ … مِنْ غَيْرِ مَا اخْتُصَّ لَهُمْ شُمُولُ\n١١٥٧ - أَوَّلُهَا اسْتِخْلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ … عَلَى اقْتِبَاسِ مُوجِبَاتِ الْحُكْمِ\n١١٥٨ - إِذْ كَانَ مِمَّا أُعْطِيَ الحُكْمُ بِمَا … يُرَى فَقَدْ أُعْطِيَ ذَاكَ الْعُلَمَا\n١١٥٩ - وَالحُبُّ وَالْعِلْمُ مَعَ الأُمِّيَّهْ … وَرِفْعَةُ الْقَدْرِ عَلَى الْبَرِيَّهْ\n١١٦٠ - وَالاجْتِبَاءُ وَوُجُوبُ الطَّاعَهْ … وَالسَّبْقُ لِلْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَهْ\n١١٦١ - وَالشَّرْعُ لِلسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ … عَلَيْهِمُ إذْ فِيهِ ذَاكَ آتِ\n١١٦٢ - وَالْوَصْفُ بِالْحَمْدِ وَرَفْعُ الذِّكْرِ … وَالْوَحْيُ بِالرُّؤْيَا وَشَرْحُ الصَّدْرِ\n١١٦٣ - وَمُقْتَضَى التَّثْبِيتِ وَالْغُفْرَانِ … لِلذَّنْبِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْقُرْآنِ\n١١٦٤ - ثُمَّ نُزُولُهُ عَلَى وَفْقِ الْغَرَضْ … وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْعَتْبِ فِي أَمْرٍ عَرَضْ\n١١٦٥ - وَمَا أَتَى مِنِ انْخِرَاقِ الْعَادَهْ … لِأَوْلِيَاءِ اللهِ وَالشَّهَادَهْ\n١١٦٦ - وَمِنْ صَلَاةِ اللهِ وَالتَّسْلِيمِ … وَوِجْهَةِ الْمَلَكِ بِالتَّكْلِيمِ\n١١٦٧ - وَوَصْفِهِمْ كَمِثْلِ مَالَهُ وَصَفْ … بِبَعْضِ الأَوْصَافِ التِي بِهَا اتَّصَفْ\n١١٦٨ - وَمِنْ مُوَالَاةٍ لِمَنْ وَالاهُمْ … وَمِنْ مُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُمْ\n١١٦٩ - وَمِن خِطَابٍ وَاضِحِ الإِتْيَانِ … فِي مَعْرِضِ الرَّأْفَةِ وَالْحَنَانِ\n١١٧٠ - وَمِنْ إمَامَةٍ لِلأنْبِيَاءِ … وَنِعْمَةِ الإِعْطَاء لِلإِرْضَاءِ\n١١٧١ - وَالأجْرُ دُونَ مِنَّةٍ وَالْعِصْمَهْ … مِنَ الضَّلالِ وَتَمَامُ النِّعْمَهْ","vol":"2","page":26},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-248><span data-type='title' id=toc-249><span data-type='title' id=toc-251><span data-type='title' id=toc-252> فَصْلٌ</span></span></span></span>\"\n١١٧٢ - ثُمَّ الْمُكَاشَفَاتُ وَالْكَرَامَهْ … مَنْشَأُهَا الدِّينُ وَالاسْتِقَامَهْ\n١١٧٣ - فَكُلُّ مَا مِنْهَا بَدَا فِي أُمَّتِهْ … مُقْتَبَسٌ مِنِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهْ\n١١٧٤ - إِذِ النَّبِيُّ الْمَنْبَعُ الْكُلِّيُّ … وَالأَوْليَاءُ مَنْبَعٌ جُزْئِيُّ\n١١٧٥ - فَمَا يُرَى فِي الْمُعْجِزَاتِ أَصْلُهُ … فَفِي الْكَرَامَاتِ يَصِحُّ نَقْلُهُ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٧٦ - وَمَا عَلَى خِلَافِ هَذَا قَدْ وَرَدْ … فَإِنَّهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ مُعْتَمَدْ\n١١٧٧ - كَذَاكَ مَا يَصْدُرُ مَعْ مُخَالَفَهْ … لَيْسَ كرَامَةٍ وَلَا مُكَاشَفَهْ\n١١٧٨ - وَكُلُّ مَنْ خُصَّ بِنَيْلِ مَأْثَرَهْ … مِنْ هَذِهِ الْمَآثِرِ المُعْتَبَرَهْ\n١١٧٩ - فَكَانَ فِيهَا بِالرَّسُولِ يَقْتَدِي … فِي هَدْي مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ\n١١٨٠ - لَيْسَ بِخَارجٍ عَنِ الْمَشْرُوعِ … دَلِيلُهُ مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-250> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١١٨١ - لَاكِنْ لِهَذَا الْحُكْمِ شَرْطٌ مَرْعِي … عَدَمُ الإخْلَالِ بِأَصْلٍ شَرْعِي\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٨٢ - إِذَنْ فَالاسْتِعْمَالُ لِلْخَوَارِقِ … لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ فِي الْطَّوَارِقِ\n١١٨٣ - بَلْ فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْأمُورِ … وَمَوْضِعِ التَّبْشِيرِ وَالتَّحْذِيرِ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٨٤ - وَحَيْثُمَا السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ … فَذَاكَ مِمَّا لَا امْتِرَاءَ فِيهِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-253> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١١٨٥ - ثُمَّ الشَّرِيعَةُ لِهَذْي الأُمَّةِ … فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ قَدْ عَمَّتِ","vol":"2","page":27},{"text":"١١٨٦ - لِأَنَّهَا عَلَى سِوَاهَا حَاكِمَةْ … فَحَالَةُ الْعُمُومِ فِيهَا لَازِمَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-254> فَصْلٌ</span>\"\n١١٨٧ - فَالشَّرْعُ مِيزَان يُري الْكَرَامَهْ … عَلَى اعْوِجَاجٍ أَوْ عَلَى اسْتِقَامَهْ\n١١٨٨ - فَمَا اسْتَقَامَ فَهُوَ الْمَقْبُولُ … وَغَيْرهُ لَيْسَ لَهُ قَبُولُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-255> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n١١٨٩ - مُجْرَى عَوَائِدِ الْوُجُودِ قَطْعِي … وَكَمْ مِنْ أَخْبَارٍ بِذَاكَ شَرْعِي\n١١٩٠ - وَمَعَ ذَا لَوْلَا اطِّرَادُ الْعَادَهْ … لَمْ تَظْهَرِ الْمُعْجِزَةُ الْمُرَادَهْ\n١١٩١ - لِصِدْقِ مَنْ أُرْسِلَ بِالتَّشْرِيعِ … وَذَاكَ غَيْرُ مُقْتَضَى الْوُقُوعِ\n١١٩٢ - وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَّهْ … مَا لَا تُرَى تَخْرِمُهَا الْجُزْئِيَّهْ\n١١٩٣ - كَالشَّأْنِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ … مِنْ ذَاكَ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمَقْبُولِ\n١١٩٤ - أَوْ الْقِيَاسِ أَصْلُهُ قَطْعِي … وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمُهُ ظَنِّي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-256> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n١١٩٥ - ثُمَّ الْعَوَائِدُ التِي اسْتَمَرَّتْ … شَرْعِيَّة أَحْكَامُهَا اسْتَقَرَّتْ\n١١٩٦ - بِالإِذْن أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالأَمْرِ … فَذَاكَ ثَابِتٌ بِطُولِ الدَّهْرِ\n١١٩٧ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهْ … مِما أَرَادَ الشَّارعُ اسْتِمْرَارَهْ\n١١٩٨ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ … فَمَا لَهُ تَبَدُّلٌ مَدَى الزَّمَنْ\n١١٩٩ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الاسْتِمْرَارِ … مَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِ\n١٢٠٠ - فَمِنْهُ ثَابِتٌ عَلَى الدَّوَامِ … كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيَامِ\n١٢٠١ - فَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبَّبَاتِ … عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ\n١٢٠٢ - وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ … وَحُكْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ\n١٢٠٣ - وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ … لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ","vol":"2","page":28},{"text":"١٢٠٤ - أَوْ بِاخْتِلَافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ … بِنِسْبَةِ الْخُصُوص وَالْجُمْهُورِ\n١٢٠٣ - أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ … أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الاسْتِعْمَالِ\n١٢٠٦ - فَالْحُكْمُ فِي هَذَا لَهُ تَنَزُّلُ … عَلَى مَنِ اعْتَادَ فَلَا يُبَدَّلُ\n١٢٠٧ - وَذَا فِي الأَيْمَانِ كَثِيرًا يَجْرِي … وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي\n١٢٠٨ - أَوْ بِأُمُورٍ صَحَّ أَنْ تَكُونَا … خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا\n١٢٠٩ - مِثْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ اعْتِبَارُ … بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُخْتَارُ\n١٢١٠ - مِنِ احْتِلَامٍ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقَا … أَوْ مِنْ بُلُوغِ سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقَا\n١٢١١ - وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ … إِمَّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْ\n١٢١٢ - أَوْ عَادَةِ اللِّداتِ أَوْ عَادَاتِ … ذَوَاتِ قُرْبَى أَوِ الأُمَّهَاتِ\n١٢١٣ - فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الانْتِقَالِ … لِمُقْتَضى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ\n١٢١٤ - أَوْ بِأُمُورٍ تَخْرِقُ الْعَادَاتِ … فَالْحُكْمُ فِي الْشَّرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي\n١٢١٥ - بِشَرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَهْ … مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-257> فَصْلٌ</span>\"\n١٢١٦ - وَلَيْسَ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ مَا ذُكِرْ … مِنِ اخْتِلَافِ حُكْمِ مَا قَدِ اعْتُبِرْ\n١٢١٧ - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَادَهْ … إِنْ فَارَقَتْ حَالَتَهَا الْمُعْتَادَهْ\n١٢١٨ - كَانَ رُجُوعُهَا لِأَصْلٍ شَرْعِي … يَقْضِي عَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-258> المسألة الخامسة عشرة</span>\"\n١٢١٩ - وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جَارٍ يُعْتَبَرْ … شَرْعًا ضَرُورَةٍ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ\n١٢٢٠ - أَمَّا الذِي قُرِّرَ بِالدَّلِيلِ … شَرْعًا فَظَاهِرٌ عَلَى التَّفْصِيلِ\n١٢٢١ - وَغَيْر يَلْزَمُ فِيهِ مَا ذُكِرْ … لِيَسْتَقِيمَ حُكْمُ مَا فِيهِ اعْتَبْر","vol":"2","page":29},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-259><span data-type='title' id=toc-260><span data-type='title' id=toc-261> فَصْلٌ</span></span></span>\"\n١٢٢٢ - وَخَرْقُ عَادَةٍ عَلَى اسْتِقْرَارِهَا … لَيْسَ مِنَ الْقَادِحِ فِي اعْتِبَارِهَا\n١٢٢٣ - فَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعُذْرِ … فَالْحُكْمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي\n١٢٢٤ - وَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعَادَهْ … دَائِمَةً فَالْحُكْمُ كَالْمُعْتَادَهْ\n١٢٢٥ - أَوْ عَادَةٍ لَا تَخْرِمُ الأُولَى فَذَا … إِلَى التَّرَخُّصَاتِ يُبْدِي مَأْخَذَا\n١٢٢٦ - أَوْ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَهَذَا إِنْ وَقَعْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَغَيْرُ مُتَّبَعْ\n١٢٢٧ - لَكِنَّهُ مَهْمَا أَتَى عَنْ مُعْتَبِرْ … لَمْ يَطَّرِحْ رَأْسًا وَأَمْعِنِ النَّظَرْ\n١٢٢٨ - فَإِنْ يَكُ الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِي … لَهُ غَرَابَةٌ لَدَى الْعَادَاتِ\n١٢٢٩ - أُلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحُكْمِهَا بِمُقْتَضَى التَّأْوِيلِ\n١٢٣٠ - كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ … مَعْ ضَرَرٍ وَالأَمْرِ بِالإِفْطَارِ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١٢٣١ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَادَهْ … مِثْلُ الْمُكَاشَفَاتِ بِالشَّهَادَهْ\n١٢٣٢ - فَظَاهِرٌ رَدُّهُمُ لِلظَّاهِرِ … الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ\n١٢٣٣ - وَمَا الْوُصُولُ لِلْمُغَيَّبَاتِ … بِمَانِعِ الْجَرْيِ مَعَ الْعَادَاتِ\n١٢٣٤ - وَفِي رَسُولِ اللهِ وَهْوَ الْقُدْوَهْ … وَصَحْبِهِ لِلْمُهْتَدِينَ أُسْوَهْ\n١٢٣٥ - إِذْ لَبِسَ الْمِغْفَرَ لِلتَّوَقِّي … مَعْ كَوْنِهِ الْمَعْصُومَ بَيْنَ الْخَلْقِ\n١٢٣٦ - وَمُقْتَضَى حُكْمِ قَضِيَّةِ الْخَضِرْ … أَنْ غَيْرُ شَرْعِنَا بِهِ قَدِ اعْتُبِرْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١٢٣٧ - فَصحَّ فِي مُغَيَّبٍ إِنِ احْتَمَلْ … وَجْهًا مِنَ الثَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلْ\n١٢٣٨ - وَمَا يُرَى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ … بِكُلِّ وَجْهٍ فَحَرٍ بِالْمَنْعِ","vol":"2","page":30},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-262> المسألة السادسة عشرة</span>\"\n١٢٣٩ - عَوَائِدُ الأَنَامِ فِي الْمَعْهُودِ … بِحَسَبِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ\n١٢٤٠ - ضَرْبَانِ مَا اسْتَمَرَّ فِي الأَنَامِ … وَالدَّهْرِ وَالأَمْصَارِ كَالْقِيَامِ\n١٢٤١ - فَذَاكَ مَحْكومٌ بِمَا فِي الْحَالِ … مِنْهُ عَلَى الْمَاضِي وَالاسْتِقْبَالِ\n١٢٤٢ - ثَانِيهِمَا مَا بِاخْتِلَافٍ يَأتِي … بِحَسَبِ الْجهَاتِ وَالْأَوْقَاتِ\n١٢٤٣ - كَهَيْئَةِ الْمَلْبُوسِ وَالْمَسْكُونِ … وَمَا كَمِثْلِ شِدَّةٍ أَوْ لِينِ\n١٢٤٤ - فَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ لِمَنْ مَضَى … إِلَّا إِذَا الدَّلِيل ذَلِكَ اقْتَضَا\n١٢٤٥ - كَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ فِي الْآتِي … وَالْحكْم لِلدَّلِيلِ لَا الْعَادَاتِ\n١٢٤٦ - وَتَسْتَوِي الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّهْ … فِي مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّهْ\n١٢٤٧ - وَرُبَّمَا بَدَا قِسْمُ الْمُشْكِلِ … يَجْذِبُهُ الثَّانِي كَجَذْبِ الأوَّلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-263> المسألة السابعة عشرة</span>\"\n١٢٤٨ - تَعْظمُ طَاعَةٌ بِعُظْمِ الْمَصْلَحَهْ … وَالْإِثْم بِالْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَوْضَحَهْ\n١٢٤٩ - إِذْ أَعْظَمُ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّهْ … فِي الْحِفْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ\n١٢٥٠ - وَأَعْظَمُ الْمَفَاسدِ الْإِخْلَالُ … بِحُكْمِهَا وَالنَّقْصُ وَالإِبْطَالُ\n١٢٥١ - لَكِنْ كِلَا الضَّرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يُرَى … أَصْلُ صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ لِلْوَرَى\n١٢٥٢ - وَمَا بِهِ الْكَمَالُ لِلْفَسَادِ … أَوِ الْكَمَالُ لِلصَّلَاحِ الْبَادِ\n١٢٥٣ - وَكُلُّهَا مُخْتَلَفُ الْمَرَاتِبِ … فَجَانِبٌ مُطَّرِحٌ لِجَانِبِ\n١٢٥٤ - فَمَا مِنَ الطَّاعَاتِ فِي الْمَنَافِعْ … مُنْتِجَةٌ كلِّيًّا أَمْرٌ رَاجِعْ\n١٢٥٥ - إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ … عُدَّ مِنَ الأرْكَانِ وَالْقَوَاعِدِ\n١٢٥٦ - وَإِنْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُزْئِيِّ … عُدَّتْ مِنَ التَّقَرُّبِ النَّفْلِيِّ\n١٢٥٧ - وَجِهَةُ الْعِصْيَانِ فِي الْمَفَاسِدِ … يُنْتِجُ مَا يُخِلُّ بِالْمَقَاصِدِ","vol":"2","page":31},{"text":"١٢٥٨ - وَعُدَّ بِالْكُلِّيِّ فِي الْكَبَائِرِ … وَعُدَّ بِالْجُزْئِيِّ فِي الصَّغَائِرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-264> المسألة الثامنة عشرة</span>\"\n١٢٥٩ - الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ … دُونَ الْتِفَاتٍ لِلْمَعَانِي يُقْصَدُ\n١٢٦٠ - وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ أَنْ يُلْتَفَتَا … إِلَى الْمَعَانِي حَيْثُ مَا ذَاكَ أَتَى\n١٢٦١ - دَلِيلُهُ مَا جَاءَ فِي الْعِبَادَهْ … مِنْ أَوْجُهِ التَّحْدِيدِ لَا فِي الْعَادَهْ\n١٢٦٢ - مَعْ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ ذَلِكَ اقْتَضَا … فِي الْجِهَتَيْنِ وَهْوَ أَمْرٌ مُرْتَضَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-265> فَصْلٌ</span>\"\n١٢٦٣ - فَإِنْ أَتَى فِي الْعَادَةِ التَّعَبُّدُ … فَالنَّصُّ مَتْبُوعٌ بِحَيْثُ يُوجَدُ\n١٢٦٤ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْعُقُولِ … فَمَا الْقِيَاسُ فِيهِ بِالْمَقْبُولِ\n١٢٦٥ - وَعِلَّةُ التَّعَبُّدِ الْمَطْلُوبَهْ … حَاصِلُ الانْقِيَادِ لِلْمَثُوبَهْ\n١٢٦٦ - وَلِكَثِيرٍ مِنْهُ مَعْنىً بَادِ … لِلْفَهْمِ ضَاهَى مُقْتَضَاهُ الْعَادِي\n١٢٦٧ - وَذَاكَ ضَبْطُ أَوْجُهِ الْمَصَالِحِ … يُعَدُّ أَصْلًا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ\n١٢٦٨ - وَمَا يُرَى بِالانْضِبَاطِ لَا يَفِي … رُدَّ إِلَى أَمَانَةِ الْمُكَلَّفِ\n١٢٦٩ - وَعَنْهُ قَدْ عُبِّرَ بِالسَّرَائِرْ … إِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ لِأصْلٍ ظَاهِرْ\n١٢٧٠ - مُعَيَّنٍ كَالصَّوْمِ وَالطَّهَارَهْ … فَقَدْ يَظُنُّ الشّرعُ ذَا إِشَارَهْ\n١٢٧١ - لَهُ وَذَا الْمَعْنَى لَهُ مُشِيرَهْ … قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ الشَّهِيرَهْ\n١٢٧٢ - لَكِنِ إِنْ مَضَى بِهِ أَنْظَارُ … وَكُلُّ مَلْحَظٍ لَهُ اعْتِبَارُ\n١٢٧٣ - فَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْتَشِرَهْ … وُجُوهُهُ فَبِالنُّصُوصِ اعْتَبَرَهْ\n١٢٧٤ - وَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْضَبِطَا … لِمُقْتَضَى كُلِّيَّةٍ مُرْتَبِطَا\n١٢٧٥ - فَيَجْرِي الالْتِفَاتُ لِلْمَعَانِي … فِي شَأْنِه بِحَسَبِ الإِمْكَانِ\n١٢٧٦ - وَثَالِثٌ لَهُ تَوَسُّطُ النَّظَرْ … فَسَدَّ بِالْحُكَّامِ كُلَّ مَا ظَهَرْ","vol":"2","page":32},{"text":"١٢٧٧ - وَرَدَّ مِنْهُ غَيْرِ مَا اسْتُبِينَا … إِلَى أَمَانَاتِ الْمُكَلَّفِينَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-266> المسألة التاسعة عشرة</span>\"\n١٢٧٨ - ثُمَّ الذِي يُعْتَبَرُ التَّعَبُّدُ … فِيهِ فَلَا تَفْرِيعَ فِيهِ يُوجَدُ\n١٢٧٩ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْمَعْنَى ظَهَرْ … لَا بُدَّ مِنْ تَعَبُّدٍ أنْ يُعْتَبَرْ\n١٢٨٠ - وَكُلُّ مَا مَعْنَاهُ لَيْسَ يُعْقَلُ … فَهْوَ التَّعَبُّدُ الذِي يُسْتَعْمَلُ\n١٢٨١ - وَحَيْثُ صَحَّ هَذَا الأَصْلُ الْمَرْعِي … إِنِ اعْتَبَرْتَ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِي\n١٢٨٢ - وَجَدْتَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ اللهِ … مِنِ امْتِثَالِ الأمْرِ وَالنَّوَاهِي\n١٢٨٣ - وَفِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ إِمَّا عَاجِلَا … فِي هَذِهِ الدَّارِ وَإِمَّا آجِلَا\n١٢٨٤ - وَالأصْلُ حَقُّ اللهِ فِي الْعِبَادَهْ … وَأَنَّ حَقَّ عَبْدِهِ فِي الْعَادَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-267> فَصْلٌ</span>\"\n١٢٨٥ - تَنْقَسِمُ الأفْعَالُ فِي الْحُقُوقِ … بِنِسْبَةِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ\n١٢٨٦ - مَا هُوَ حَقُّ اللهِ خَالِصًا يُرَى … مِثْلَ الْعِبَادَاتِ فَذَا فِيهِ انْظُرَا\n١٢٨٧ - إِنْ طَابَقَ الْفِعْلُ بِهِ الأَمْرَ يَصِحُّ … أَوْ لَا فَبُطْلَانٌ بِذَاكَ يَتَّضِحُ\n١٢٨٨ - فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ قَدْ صَحَّحَا … بَعْدَ الْوُقُوعِ فَلِأَمْرٍ رَجَحَا\n١٢٨٩ - وَمِثْلُ الْأَمْرِ النَّهْيُ فِي ذَا الشَّانِ … هُمَا مَعًا فِي حُكْمِهِ سِيَّانِ\n١٢٩٠ - إِمَّا لِأنَّ ذَاكَ غَيْرُ حَتْمِ … أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فِي الْحُكْمِ\n١٢٩١ - أَوْ لِرُجُوعِ جِهَةِ الْمُخَالَفَهْ … لِوَصْفِهِ الْمُنْفَكِّ حِينَ خَالَفَهْ\n١٢٩٢ - إِمَّا لِعَدِّ الْحُكْمِ فِي الْمُعَلَّلِ … وَهْوَ قَلِيلٌ لَيْسَ مِثْلَ الأوَّلِ\n١٢٩٣ - وَمَا يُرَى مُشْتَرَكًا وَغَلَبَا … لَدَيْهِ حَقُّ اللهِ لَمَّا وَجَبَا\n١٢٩٤ - فَإِنَّ هَذَا حُكْمُهُ كَالأَوَّلِ … إِذْ صَارَ حَقُّ الْعَبْدِ غَيْرَ مُعْمَلِ\n١٢٩٥ - وَغَيْرُ مَا طَابَقَ صُحِّحَ الْعَمَلْ … بَعْدَ الْوُقُوعِ فِيهِ مِنْ تِلْكَ الأوَلْ\n١٢٩٦ - وَرَابِعٍ شَهَادَةُ الْمُصَحِّحِ … أَنَّ لِحَقِّ الْعَبْدِ تَغْلِيبًا نُحِي","vol":"2","page":33},{"text":"١٢٩٧ - وَعَكْسُ ذَا إِنْ طَابَقَ الأَمْرَ فَلَا … إِشْكَالَ فِي الصِّحَّةِ فِيمَا فَعَلَا\n١٢٩٨ - وَمِثْلُهُ النَّهْيُ وَإِنْ عَكْسٌ صَدَرْ … فَذَاكَ مِمَّا فِيهِ بَحْثٌ وَنَظَرْ\n١٢٩٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ حَقُّ الْعَبْدِ مَعْ … ذَاكَ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوعِ إِنْ وَقَعْ\n١٣٠٠ - عَنْ سَبَبٍ آخَرَ ذِي مُوَافَقَهْ … كَمِثْلِ مَا يَحْصُلُ فِي الْمُطَابَقَهْ\n١٣٠١ - صَحَّ وَزَالَ مُقْتَضَى نَهْي وَقَعْ … فِيهِ وَحَيْثُ لَيْسَ يَحْصُلُ امْتَنَعْ\n١٣٠٢ - كَبَيْعِ مَنْ دُبِّرَ ثمَّ أُعْتِقَا … فَمَالِكٌ فِيهِ الْجَوَازُ أُطْلِقَا\n١٣٠٣ - وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلْ … صَحَّ فَمِنْ بَعْضِ الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-268> المسألة العشرون</span>\"\n١٣٠٤ - الشَّرْعُ قَدْ بَيَّنَ وَجْهَ الشُّكْرِ … فِي كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَيْنَا تَجْرِي\n١٣٠٥ - وَبَيَّنَ الْوَجْهَ فِي الاسْتِمْتاعِ … بِكلِّ مَا أَسْدَى لِلانْتِفَاعِ\n١٣٠٦ - وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنِ لِلشَّرْعِ اتَّضَحْ … وَكَمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ قَدْ وَضَحْ\n١٣٠٧ - وَالشُّكْرُ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ النِّعَمِ … فِيمَا بِهِ رِضَا الْكَرِيمِ الْمُنْعِمِ\n١٣٠٨ - وَذَاكَ الانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَّهْ … إِلَيْه بِالإِخْلَاصِ لِلطَّوِيَّهْ\n١٣٠٩ - وَيَسْتَوِي فِي ذَاكَ مَا لِلْعَادَهْ … مَعَ الذِي رَجَعَ لِلْعِبَادَهْ\n١٣١٠ - أَمَّا الْعِبَادَاتُ فَأَمْرُهَا ظَهَرْ … لِأَنَّ حَقَّ اللهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرْ\n١٣١١ - كَذَاكَ فِي الْعَادَاتِ حَيْثُ مَا هِي … بِالنَّظَرِ الْكُلِّيِّ حَقُّ اللهِ\n١٣١٢ - لِذَاكَ لَا يَجُوزُ لِلْعِبَادِ … تَحْرِيمُ طَيِّبَاتِ رِزْقِ عَادِي\n\n<span data-type='title' id=toc-269>الْقِسْم الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ فِي مَا يَرْجِعُ عَلَى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ فِي التَّكْلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-270> المسألة الأولى</span>\"\n١٣١٣ - وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ … مِنَ الْعِبَادِيَّاتِ وَالعَادَاتِ","vol":"2","page":34},{"text":"١٣١٤ - وَكَمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n١٣١٥ - يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ\n١٣١٦ - وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ … أَوْ نَدْبٍ أَوْ مُبَاحٍ أَوْ حَرَامِ\n١٣١٧ - وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالْقَصْدِ يُرَى … طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرَا\n١٣١٨ - لِذَلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقَا … بِغَيْرِ قَاصِدٍ إِلَيْهَا مُطْلَقَا\n١٣١٩ - كَمِثْلِ مَجْنُونٍ وَمِثْلِ سَاهِ … وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِكْرَاهِ\n١٣٢٠ - وَمِثْلُهُ مِمَّا بِهِ الفِعْلُ وَقَعْ … عَلَى خِلَافِ قَصْدِ مَنْ مِنْهُ وَقَعْ\n١٣٢١ - إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ … وَرَبُّنَا الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-271> المسألة الثانية</span>\"\n١٣٢٢ - الْقَصْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي وَاقِعِ … وفاقُ قَصْدِهِ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n١٣٢٣ - وَذَاكَ لِلدَّلِيلِ لَا يَسْتَدْعِي … لِأَنَّهُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ الشَّرْعِ\n١٣٢٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلُ … فِي بَابِ الأَسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-272> المسألة الثالثة</span>\"\n١٣٢٥ - مَنْ كَانَ فِي التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى … لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعَا\n١٣٢٦ - فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلشَّرْعِ … وَكَمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ\n١٣٢٧ - وَمُوهِمُ الْجَوَازِ فِي مَوَاقِعِ … شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-273> المسألة الرابعة</span>\"\n١٣٢٨ - وَفِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ مَعَ الْوِفَاقِ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا صَحَّ بِاتِّفَاقِ\n١٣٢٩ - وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَصْدَ أَنْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ\n١٣٣٠ - فَأَوَّلٌ حَقِيقَةُ الطَّاعَاتِ … وَالثَّانِ أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَاتِ\n١٣٣١ - وَثَالِثٌ مُوَافِقٌ فِي الْعَمَلِ … وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ","vol":"2","page":35},{"text":"١٣٣٢ - فَإِنْ يَكُنْ لَا يَعْلَمُ الْوِفَاقَا … فَإِنَّهُ آثِمٌ اتِّفَاقَا\n١٣٣٣ - مِنْ حَيْثُ مَا الْخِلَافُ بِالْقَصْدِ حَصَلْ … وَلَيْسَ بِالآثمِ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ\n١٣٣٤ - لِذَاكَ لَا يَلْحَقُهُ مَا لَحِقَا … مَنْ مِنْهُ يَصْدُرُ الْخِلَافُ مُطْلَقَا\n١٣٣٥ - كَشَارِبِ الْجُلَّابِ أَوْ لِلسُّكَّرِ … مُعْتَقِدًا فِيهِ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ\n١٣٣٦ - وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْوِفَاقِ … فَذَا الذِي يُلْحَقُ بِالنِّفَاقِ\n١٣٣٧ - لِجَعْلِهِ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَهْ … لِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَهَا ذَرِيعَهْ\n١٣٣٨ - وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَصْدُ … بِحَالَةِ الْوِفَاقِ لَيْسَ يَعْدُو\n١٣٣٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْمُخَالَفَهْ … كَمُنْشِئٍ لِطَاعَةٍ مُسْتَأْنَفَهْ\n١٣٤٠ - فَذَاكَ مَذْمُومٌ لِلاجْتِنَابِ … بِمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ\n١٣٤١ - وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ الابْتِدَاعُ … وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَنْوَاعُ\n١٣٤٢ - رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ … وَالذَّمِّ لِلْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ\n١٣٤٣ - لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّ الْبِدْعَهْ … لَيْسَتْ سِوَى مَا الشَّرْعُ يُبْدِي مَنعَهْ\n١٣٤٤ - وَمَا عَلَى النَّدْبِ أَو الْوُجُوبِ … فَلَيْسَ فِي الْبِدْعَةِ بِالْمَحْسُوبِ\n١٣٤٥ - وَإِنْ يَكُنْ يَجْهَلُ مَا عَنْهُ صَدَرْ … فَهَاهُنَا وَجْهَانِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ\n١٣٤٦ - فَنَاظِرٌ لِلْقَصْدِ بِالْوِفَاقِ … يُصَحِّحُ الْحُكْمَ عَلَى الإِطْلَاقِ\n١٣٤٧ - فِي رَاجِعٍ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ … مَعَ التَّلَافِي فِي التَّعَبُّدَاتِ\n١٣٤٨ - لِأَنَّهُ قَصْدٌ إِلَى الطَّاعَاتِ … وَإنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\n١٣٤٩ - وَنَاظِرٌ لِمَا بَدَا فِي الْوَاقِعْ … يَمْنَعُ أَنْ خَالَفَ مَا لِلشَّارعْ\n١٣٥٠ - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّحْظَيْنِ … يُعَارِضُ الآخَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ\n١٣٥١ - من جِهَةِ الأَصْلِ أَوِ التَّرْجِيحِ … فَاحْتِيجَ لِلْبَحْثِ وَللتَّصْحِيحِ\n١٣٥٢ - فَكَانَ فَيهِ الْمَيْلُ لِلْجُمْهُورِ … لِمُقْتَضَى التَّوَسُّطِ الْمَأْثُورِ\n١٣٥٣ - فَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا … لِيَتَلَافُوا حُكْمَ مَا قَدْ وَقَعَا","vol":"2","page":36},{"text":"١٣٥٤ - فَعَمِلُوا بِالْقَصْدِ فِي وَجْهِ وَفِي … وَجْه بِمَا لِلْفِعْلِ فِي التَّخَلُّفِ\n١٣٥٥ - وَالسَّهْوُ بَابُهُ عَلَيْهِ يَجْرِي … كَذَا النِّكَاحُ إِنْ فَسَادٌ يَسْرِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-274> المسألة الخامسة</span>\"\n١٣٥٦ - جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَهْ … بِالإذْنِ فِيهِ أَضْرُبٌ مُعَدَّدَهْ\n١٣٥٧ - فَقَصدُ ذَاكَ دُونَ قَصْدٍ لِلضَّرَرْ … بِغَيْرِهِ يَصِحُّ مَا فِيهِ نَظَرْ\n١٣٥٨ - وَفَاعِل مَعْ قَصْدِهِ الإضْرَارَ … يَمْنَعُ قَصْدَةُ بِلَا ضِرَارَا\n١٣٥٩ - وَالْفِعْل هَلْ يَكُونُ مِنْهُ يَمْنعُ … هَذَا مَحَلٌّ لاجْتِهَادٍ يَقَعُ\n١٣٦٠ - فَحَيْثُ كَانَ دُونَ ضُرٍّ يُمْكِنُ … حُصُولُهُ فَالْمَنْعُ مِنْهُ بَيّنُ\n١٣٦١ - وَحَيْثُ لَا مَحِيدَ لَيْسَ يَمْنَعُ … وَقَصْدُ الإِضْرَارِ هُوَ الْمُمْتَنِعُ\n١٣٦٢ - وَهْوَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ … فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ حُكْمًا يَأتِي\n١٣٦٣ - وَإِنْ يَكُنْ لَا يَقْصِدُ الإِضْرَارَا … لَكِنَّهُ يُسْتَصْحَبُ اضْطِرَارَا\n١٣٦٤ - فَمَا يُرَى بِالْمَنْعِ مِنْهُ الضَّرَرُ … يَلْحَقُهُ بِحَيثُ لَا يَنْجَبِرُ\n١٣٦٥ - قُدِّمَ حَقُّهُ عَلَى الإِطلَاقِ … وَكَادَ أَنْ يَكُونَ بِاتِّفَاقِ\n١٣٦٦ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْجَبِرًا فَتُعْتَبَرْ … الْجِهَةْ الَّتِي بِهَا عَمَّ الضَّرَرْ\n١٣٦٧ - وَفِي الذِي فِي فِعْلِهِ إِضْرَارُ … خُصَّ وَفِي الْمَنْعِ لَهُ اسْتِضْرَارُ\n١٣٦٨ - تَقْدِيمُهُ إِنْ يُعْتَبَرْ لِلْحَظِّ … أَوْ لَا فَفِيهِ غَيْرُ هَذَا اللَّحْظِ\n١٣٦٩ - وَالتَّرْكُ لِلْحَظِّ لَهُ حَالَانِ … أُولَاهُمَا حَقِيقَةُ الإِيمَانِ\n١٣٧٠ - وَذَاكَ بِالتَّرْكِ لِلاسْتِبْدَادِ … وَبِالْمُوَاسَاةِ فِي الاعْتِيادِ\n١٣٧١ - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الزَّكاةِ … وَمَا يُوَالِيهَا مِنَ الصِّلَاتِ\n١٣٧٢ - ثَانِيَةُ الْحَالَيْنِ فِي الْإيثَارِ … بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ بِالاخْتِيَارِ\n١٣٧٣ - وَذَاكَ مَعْنَى الْجُودِ وَالتَّوَكُّلِ … وَانْظُرْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِيهِ عَنْ عَلِي\n١٣٧٤ - بَلْ لِلَّذِي جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ … فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ","vol":"2","page":37},{"text":"١٣٧٥ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ … فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ\n١٣٧٦ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ … فَإنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ\n١٣٧٧ - كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ … وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الإِضْرَارِ\n١٣٧٨ - وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ … بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي\n١٣٧٩ - فَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ … فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ\n١٣٨٠ - لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ … إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارعِ\n١٣٨١ - وَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ ظَنًّا يَحْصُلُ … وَغَالبًا فَالْحَظُّ فِيهِ مُعْمَلُ\n١٣٨٢ - لَكِنَّ الارْجَحَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ … إِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الأُمُورِ يُغْنِي\n١٣٨٣ - مَعْ أَنَّ بَابَ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … يَدْخُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ فِي مَوَاضِعِ\n١٣٨٤ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا … بِنَادِرٍ فَالْخُلْفُ هَاهُنَا انْجَلَا\n١٣٨٥ - لِلأَخْذِ بِإلإِذْن يَمِيلُ الشَّافِعِي … وَمَالِكٌ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ\n١٣٨٦ - وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ … مِمَّا بِهِ يَعْضُدُ قَوْلَ مَالِكِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-275> الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ</span>\"\n١٣٨٧ - كُلُّ مُكَلَّفٍ وَمَا مِنْ مَانِعْ … بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعْ\n١٣٨٨ - لَيْسَ عَلَى الْغَيْرِ بِهَا قِيَامُ … لَكِنْ إِنْ اضْطُرَّ فَذَا إِلْزَامُ\n١٣٨٩ - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الإِقْرَاضِ … وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الأَغْرَاضِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-276> الْمَسْألةُ السَّابِعَةُ</span>\"\n١٣٩٠ - وَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ فِي الْعِبَادِ … صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الاعْتِيَادِ\n١٣٩١ - إِنْ كانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهْ … عَلَى قِيَامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهْ\n١٣٩٢ - فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ … بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى الدَّوَامِ\n١٣٩٣ - وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ … لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبَرُ","vol":"2","page":38},{"text":"١٣٩٤ - إِنْ كَانَ مَا لِلْغَيْرِ لَا يَعُمُّ … فَمَا يَخُصُّهُ هُوَ الأهَمُّ\n١٣٩٥ - وَإِنْ يَكُنْ مَا لِسِوَاهُ عَمَّا … فَلَا سُقُوطَ عِنْد ذَاكَ ثَمَّا\n١٣٩٦ - لَاكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِالذِي … يُصْلِحُهُ عَلَى أَتَمِّ مَأْخَذِ\n١٣٩٧ - بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُهُمْ إِضْرَارُ … بِهِ وَلَا يَطْرُقُهُ اسْتِضْرَارُ\n١٣٩٨ - مِنْ مِنَّةٍ يُدْرِكُهُ أَذَاهَا … أَوْ تُهْمَةٍ مَنْصِبُهُ يَأْبَاهَا\n١٣٩٩ - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ لِلْحُكَّامِ … أَخْذَ هَدِيَّاتِ أُولِي الْخِصَامِ\n١٤٠٠ - وَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَرْفَعُ … كَالْوَقْفِ مَا يُبْدِي أَذىً وَيَدْفَعُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-277> فَصْلٌ</span>\"\n١٤٠١ - وَكُلُّ ذَا حَيْثُ يَكُونُ الضَّرَرُ … دُنْيَا وَمَا عَنْهُ سِوَاهُ يَقْصُرُ\n١٤٠٢ - وَإِنْ يَكنْ سِوَاهُ لَا يَقُومُ … بِهِ فَفِيهِ خُلْفُهُمْ مَعْلُومُ\n١٤٠٣ - وَأَصْلُهُ مَسْأَلَةُ التَّتَرُّسِ … بِوَاحِدٍ لِجُمْلَةٍ مِنْ أَنْفُسِ\n١٤٠٤ - وَأَصْلُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ يَشْهَدُ … أَنْ لَيْسَ تَكْلِيفٌ عَلَيْهِ يَرِدُ\n١٤٠٥ - وَالأَصْلُ فِي تَقْدِيمِ مَا قَدْ عَمَّا … مَصْلَحَةً يُلْزِمُ ذَاكَ الْحُكْمَا\n١٤٠٦ - وَحَيْثُ إِسْقَاطُ الْحُظُوظِ رَجَحُ … مَصْلَحَةُ الْعُمُومُ وَهْيَ تُوضَحُ\n١٤٠٧ - بِأَصْلِ الْإِيثَارِ الذِي تَقَدَّمَا … وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ نَصًّا مُحْكَمَا\n١٤٠٨ - وَحَيْثُ مَا تَكُونُ تِلْكَ الْمَفْسَدَهْ … مِنْ جِهَةِ الأُخْرَى لَهُ مُعْتَمَدَهْ\n١٤٠٩ - فَكُلُّ مَا لُزُومُهُ عَيْنِيُّ … يَحْدُثُ فِيهِ خَلَل قَطْعِيُّ\n١٤١٠ - بِمُقْتَضَى قِيَامِهِ بِالْمَصْلَحَهْ … فَهَاهُنَا التَّرْكُ لَهُ مَا أَوْضَحَهْ\n١٤١١ - إِذْ مَرَّ فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّهْ … أَنَّ لَهَا التَّقْدِيمُ بِالْكُلِّيَّهْ\n١٤١٢ - فَإِنْ يَكُنْ يُخِلُّ بِالْكَمَالِ … فَذَاكَ مَغْفُورٌ بِكُلِّ حَالِ\n١٤١٣ - مِنْ حَيْث إِنَّ جَانِبَ الْمَنْدُوبِ … غَيْرُ مُعَارِضٍ لِذِي الْوجُوبِ\n١٤١٤ - وَحَيْثُ مَا الدُّخُولُ لَمْ يُبْدِ الْخَلَلْ … عَنْهُ وَلَا النَّقْصُ بِهِ أَيْضًا حَصَلْ","vol":"2","page":39},{"text":"١٤١٥ - لَكِنَّهُ شَيْءٌ لَهُ تَوَقُّعُ … فَإِنَّهُ لِلاجْتِهَادِ مَوْضُعُ\n١٤١٦ - وَقَدْ يَكُونُ جَانِبُ الْعُمُومِ … أوْلَى مِنَ الْخُصُوصِ بِالتَّقْدِيمِ\n١٤١٧ - وَمِثْلُ ذَا ضَابِطُهُ وِزَانُ … مَصْلَحَةٍ لِعَكْسِهَا اقْتِرَانُ\n١٤١٨ - فَمَا لَهُ التَّرْجِيحُ يَبْدُو غَلَبَا … وَفِي التَّسَاوِي الْخُلْف مِمَّا رُتِّبَا\n١٤١٩ - عَلَى انْخِرَامٍ بَثَّ فِي الْمُنَاسَبَهْ … مَفْسَدَةً مِثْلِيَّةً أَوْ غَالِبَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-278> فَصْل</span>\"\n١٤٢٠ - وَقَدْ تُرَى الْمَفْسَدَةُ الْمُسْتَوْضَحَهْ … تُلْغَى لِعُظْمِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-279> المسألة الثامنة</span>\"\n١٤٢١ - ثُمَّ التَّكَالِيفُ بِحَيْثُ مَا عُلِمْ … قَصْدُ الْمَصَالِحِ لَدَيْهَا وَفُهِمْ\n١٤٢٢ - فَلِلْمُكَلَّفِينَ فِي الدُّخُولِ … فِي ذَاكَ أَحْوَالٌ عَلَى التَّفْصِيلِ\n١٤٢٣ - فَدَاخِلٌ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَّهْ … مَفْهُومَ قَصْدِ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِيَّهْ\n١٤٢٤ - فَذَاكَ وَاضِحٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي … قَصْدُ التَّعَبُّدَاتِ فِيمَا يَبْتَغِي\n١٤٢٥ - وَدَاخِلٌ لِمَقْصِدٍ مُتَابِعْ … لِمَا عَسَى أَنْ هُوَ قَصْدُ الشَّارعْ\n١٤٢٦ - مُطَّلِعًا عَلَيْهِ أَوْلَمْ يَطَّلِعْ … وَذَا عَنِ الأَوَّلِ شَيْئًا اِرْتَفعْ\n١٤٢٧ - وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الامْتِثَالِ … مُجَرَّدًا مِنْ كُلّ قَصْدٍ تَالِ\n١٤٢٨ - مَعْ فَهْمِهِ فِي ذَاكَ قَصْدَ الْمَصْلَحَهْ … أَوْ دُونَهُ فَحَالُهُ مُسْتَوْضَحَهْ\n١٤٢٩ - فِي كَوْنِهِ أَكْمَلَ مِمَّا قَدْ مَضَا … وَأَنَّهَا أَسْلَمُ فِيمَا يُقْتَضَى\n\n\"<span data-type='title' id=toc-280> المسألة التاسعة</span>\"\n١٤٣٠ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ الْخِيَرَهْ … فِيمَا يُرَى لِلَّهِ حَقًّا أَظْهَرَهْ\n١٤٣١ - وَهْيَ لَهُمْ مَوْجُودَةٌ فِيمَا بَدَا … حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا\n١٤٣٢ - وَذَاكَ كُلُّهُ بِالاسْتِقْرَاءِ فِي … مَوَارِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلُّفِ","vol":"2","page":40},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-281> المسألة العاشرة</span>\"\n١٤٣٣ - وَقَصْدُ قَلْبِ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعِ الْعَمَلْ … بِسَبَبٍ يُنْحَى يُسَمَّى بِالْحِيَلْ\n١٤٣٤ - وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ … فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغْوُ بَاطِنًا قُصِدْ\n١٤٣٥ - كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا … بِقَصْدِ أَنْ يَقْصُرَ أَوْ أَنْ يُفْطِرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-282> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١٤٣٦ - لَيْسَ التَّحَيُّلُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي الدِّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ\n١٤٣٧ - دَلِيلُهُ الذَّمُّ عَلَى الإِطْلَاقِ … لِفَاعِلِي الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ\n١٤٣٨ - وَمَا أَتَى فِي شَأْن أَهْلِ السَّبْتِ … وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمُ مِنْ مَقْتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-283> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١٤٣٩ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّرْعَ لِلأحْكَامِ … فِي ضِمْنِهِ مَصَالِحُ الْأَنَامِ\n١٤٤٠ - لِذَاكَ كَانَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ … لِمَا بِهَا مِنْ مَقْصَدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ\n١٤٤١ - فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ بِالْوِفَاقِ … لِمُقْتَضَى الشَّرْعِ عَلَى الإِطْلَاقِ\n١٤٤٢ - فَذَاكَ لَا إِشكَالَ فِيهِ وَالذِي … ظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ فِي الْمَأْخَذِ\n١٤٤٣ - وَخَالَفَتْ مَصْلَحَةَ الْحُكْمِ فَذَا … لَيْسَ بِمشْرُوعٍ وَمِمَّا نُبِذَا\n١٤٤٤ - لأَنَّ الأَعْمَالَ التِي قَدْ شُرِعَتْ … مَصَالِحُ الْخَلْقِ عَلَيْهَا وُضِعَتْ\n١٤٤٥ - فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا الْوَضْعَا … فَلَيْسَ مِمَّا يَسْتَقِرُّ شَرْعَا\n١٤٤٦ - وَأَصْلُ ذَاكَ الاتِّبَاعُ لِلْهَوَا … فَهْوَ مِنَ الأَمْرِ عَلَى غَيْرِ السَّوَا\n١٤٤٧ - لِذَلِكَ الْمَقْصِدُ غَيْرُ الشَّرْعِي … يَهْدِمُ مُقْتَضَاهُ قَصْدَ الشَّرْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-284> فَصْلٌ</span>\"\n١٤٤٨ - فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا … وَذَمُّهَا وَلَمْ يَجُزْ إِعْمَالُهَا\n١٤٤٩ - مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّهْ … أَوْ هَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدِّينِيَّهْ","vol":"2","page":41},{"text":"١٤٥٠ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ كَذَاكَ لَا يُرَى … يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الذِي تَقَرَّرَا\n١٤٥١ - وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَضْرُبُ الْحِيَلْ … ثَلَاثَةٌ كُلٌّ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ\n١٤٥٢ - ضَرْبٌ بِهِ الْبُطْلَانُ بِاتِّفَاقِ … كحِيلَةِ الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ\n١٤٥٣ - وَالثَّانِ مَا الْجَوَازُ فِيهِ ءَاتِ … كَحِيلَةِ الْمُكْرَهِ لِلْحَيَاةِ\n١٤٥٤ - وَفِي كلَا الْقِسْمَيْنِ حُكْمُ الْقَطْعِ قَدْ … وَافَتْ بِهِ النُّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدْ\n١٤٥٥ - وَالثَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيِه ثَبَتَا … لِذَلِكَ الْخِلَافُ فِيهِ قَدْ أَتَا\n١٤٥٦ - إِذْ لَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ بُرْهَانِي … يُلْحِقُهُ بِأَوَّلٍ أَوْ ثَانِي\n١٤٥٧ - فَصَارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجْتِهَادَهْ … فمَرْجِعُ الْخُلْفِ إِلَى الشَّهَادَهْ\n١٤٥٨ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَنْ أَجَازَا … خِلَافَ قَصْدِ الشَّارعِ اسْتَجَازَا\n١٤٥٩ - فَمِثْلُ ذَا مَمْنُوعٌ أَنْ يُعْتَقَدَا … فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَامِ الْهُدَا\n١٤٦٠ - وَعُدَّ مِنْ مَسَائِلِ التَّحَيُّلِ … إِجَازَةُ النِّكَاحِ لِلْمُحَلِّلِ\n١٤٦١ - وَكَمْ بِهَذا الْقِسْمِ مِنْ مَسَائِلْ … وَالْخُلْفُ فِيهَا وَاضِحُ الدَّلَائِلْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-285> فَصْل</span>\"\n١٤٦٢ - إِنْ قِيلَ إِنَّ الْحُكْمَ فِي مَوَاضِعْ … يُبْنَى عَلَى الْعِلْمِ بقَصْدِ الشَّارعْ\n١٤٦٣ - فَمَا الذِي لِعِلْمِ ذَاكَ يُوصِلُ … قُلْتُ لَهُ قَاعِدَة تُفَصَّلُ\n١٤٦٤ - وَذَاكَ أن الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا … هُنَا عَلى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفُ\n١٤٦٥ - طَائِفَة مَالُوا مَعَ الظَّوَاهِرِ … وَوَقَفُوا مَعْ كُلِّ لَفْظٍ صَادِرْ\n١٤٦٦ - وَرَدُّ الالْتِفَاتِ لِلْمَعَانِي … فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ\n١٤٦٧ - وَهُمْ أُولُو الظَّاهِرِ فَالْقِيَاسُ … مُرَتَّبٌ لَهُمْ عَلَيْهِ الْبَاسُ\n١٤٦٨ - فَمَقْصِدُ الشَّارعِ عِنْدَ هَؤُلَا … فِيمَا مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ يُجْتَلَا\n١٤٦٩ - وَفِرْقَة مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي … تَتَبُّعًا لِكُلِّ شَانٍ شَانِ\n١٤٧٠ - فَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ بِالظَّاهِرْ … وَالنَّصُّ مَعْ مَعْنىً لَهُ مُنَافِرْ","vol":"2","page":42},{"text":"١٤٧١ - وَهُمْ أُولُو الرَّأْى فَفِي الْقِيَاسِ … تَعَمَّقُوا مِنْ دُونِ جُلِّ النَّاسِ\n١٤٧٢ - فَمَقْصِدُ الشَّارعَ عِنْدَهُمْ يُرَى … فِيمَا مِنَ الْمَعْنَى لَهُمْ تَصَوَّرَا\n١٤٧٣ - وَجُلُّهُمْ مَالُوا إِلَى التَّوَسُّطِ … عَنْ حَالَتَيْ مُفْرطٍ أَوْ مُفَرِّطِ\n١٤٧٤ - فَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ الأمْرَيْنِ … وَأَعْمِلُوا فِيهِ كِلَا الْوَجْهَيْنِ\n١٤٧٥ - جَارِينَ فِي الأَمْرِ عَلَى نِظَامِ … بِهِ يُرَى الْمَشْرُوعُ ذَا الْتِئَامِ\n١٤٧٦ - بِحَيْثُ لَا يُخِلُّ بِالْمَعَانِي … نَصٌّ وَلَا الْعَكْسُ بِذِي اقْتِرَانِ\n١٤٧٧ - وَذَا الذِي قَدْ أَمَّهُ الأئِمَّهْ … وَأَوْضَحُوا سَبِيلَهُ لِلْأمَّهْ\n١٤٧٨ - وَأَنَّهُ الذِي عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدْ … فِيمَا يُرَى الْعِلْمُ بِمَ الشَّرْعُ قَصَدْ\n١٤٧٩ - وَقَصْدُهُ يُعرَفُ مِنْ مَسَالِك … أَعْلَامُهَا وَاضِحَة لِلسَّالِكْ\n١٤٨٠ - أوَّلُهَا مُجَرَّدُ الْأَوَامِر … أَوْ النَّوَاهِي بِابْتِدَاءٍ ظَاهِرْ\n١٤٨١ - وَمَعَ تَصْرِيحٍ بِذَاكَ مُغْنِ … وَتَحَرُّزٍ مِنْ تَابِعٍ وَضِمْنِي\n١٤٨٢ - وَالْمَسْلَكُ الثَّانِي اعْتِبَارُ الْعِلَلِ … فِي الأمْرِ وَالنَّهْيِ بِحَيْثُ يَنْجَلِي\n١٤٨٣ - فَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ مِمَّا عُلِمَا … بِمَا لَدَى عِلْمِ الأُصُولِ يُمِّمَا\n١٤٨٤ - اتُّبِعَتْ فَحَيْثُ مَا قَدْ وُجِدَتْ … فَمُقْتَضَى الأَمْرِ أَوِ النَّهْيِ ثَبَتْ\n١٤٨٥ - وَحَيْثُمَا تَعَيَّنَتْ فَيُعْلَمُ … بِأَنَّ قَصْدَ الشَّرْعِ فِيمَا تُفْهَمُ\n١٤٨٦ - مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَسَبُّبٍ مُطَّلَبِ … أَوْ عَدَمِ الْفِعْلِ أَوِ التَّسَبُّبِ\n١٤٨٧ - وَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ لَمْ تُعْلَمْ فَفِي … ذَا الْحَالِ لَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ\n١٤٨٨ - عَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ قَصْدَ الشَّارعْ … فِيهِ كَذَا بِلَا دَلِيلٍ قَاطِعْ\n١٤٨٩ - إمَّا بِتَرْكِ الْجَزْمِ فِي التَّعَدِّي … بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَصْدِ\n١٤٩٠ - إِمَّا مَعَ الْجَزْمِ بِهِ وَالْقَطْعِ … بِأنَّهُ لَيْسَ مُرَادَ الشَّرْعِ\n١٤٩١ - وَحَيْثُمَا تَعَارَضَا لِلْمُجْتَهِدْ … مِثْلُ الدَّلِيلَيْنِ التَّوَقُّفُ اعْتُمِدْ\n١٤٩٢ - وَمَعَ ذَا فَالْفَرْقُ شرْعًا ءَاتِ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَادَاتِ","vol":"2","page":43},{"text":"١٤٩٣ - لِأَنَّهُ غَلَّبَ فِي الْعِبَادَهْ … تَعَبُّدًا وَعَكْسُهُ فِي الْعَادَهْ\n١٤٩٤ - لِذَاكَ مَالِكٌ لَهُ تَوَسُّعٌ … فِيمَا إِلَى الْعَادَاتِ حُكْمًا يَرْجِعُ\n١٤٩٥ - فَأَصْل الاسْتِحْسَانِ فِيهَا أَعْمَلَهْ … مِثْلَ الْمَصَالِحِ وَأَعْنِي الْمُرْسَلَهْ\n١٤٩٦ - وَذَا بِعَكْسِ مَا لَهُ مَعْهُودُ … فِيمَا بِهِ تَعَبُّدٌ مَوْجُودُ\n١٤٩٧ - وَمَلْحَظُ النَّفْيِ لَدَى الْعِبَادَهْ … أَمْكَنُ وَالآخِرُ حَيْثُ الْعَادَهْ\n١٤٩٨ - وَالْمَيْلُ لِلْمَعْنَى بِمَا التَّعَبُّدُ … مِنْ شَأْنِهِ لِلْحَنَفِيِّ يُسْنَدُ\n١٤٩٩ - وَالظَّاهِرِيُّ مَيْلُهُ بِالْعَادِي … فِي كُلِّ حَالَةٍ إِلَى الْعِبَادِي\n١٥٠٠ - وَالنَّفْيُ الأصْلِيُّ وَالاسْتِصْحَابُ … مِنْ هَاهُنَا لِأَصْلِهِ اسْتِجْلَابُ\n١٥٠١ - وَالْمَسْلَكُ الثَّالِثُ مِنْ تَنْوِيعِ … مَقَاصِدِ الشَّارعِ فِي التَّشْرِيعِ\n١٥٠٢ - فَالشَّرْعُ ذُو مَقَاصِدٍ أَصْلِيَّهْ … فِي مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَتَابِعِيَّهْ\n١٥٠٣ - وَفِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعَادَاتِ … تَثْبُتُ بِالأَخْبَارِ وَالآيَاتِ\n١٥٠٤ - فَتَابِعِيٌّ نَصَّ أَوْ أُشِيرَا … إِلَيْهِ أَوْ عَنْ ذَلِكَ اسْتُثِيرَا\n١٥٠٥ - فَإِنَّهُ مُثَبِّتُ الأَصْلِيَّهْ … مُؤَكِّه حِكْمَتُهَا الْحُكْمِيَّهْ\n١٥٠٦ - وَمَا كَذَاكَ شَأْنُهُ وَلَمْ يَرِدْ … نَصٌّ بِهِ فَإِنَّهُ شَرْعًا قُصِدْ\n١٥٠٧ - وَمَا يُرَى يُخَالِفُ الْجَمِيعَا … عَيْنًا فَلَيْسَ مَقْصَدًا مَشْرُوعَا\n١٥٠٨ - وَغَيْرُ عَيْنٍ فِيهِ خُلْفٌ قَدْ ظَهَرْ … كَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ أَوْ قَصْدِ الضَّرَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-286> فَصْلٌ</span>\"\n١٥٠٩ - وَتَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْفَرْعِيَّهْ … مِنَ التَّكَالِيفِ التَّعَبُّدِيَّهْ\n١٥١٠ - بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إِذْنُ الشَّرْعِ … يُوذِنُ بِاقْتِضَائِهَا لِلنَّفْعِ\n١٥١١ - وَلَيْسَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِلتَّعَبُّدِ … بِقَصْدِ أَخْذِ النَّفْسِ بِالتَّجَرُّدِ\n١٥١٢ - لِكَيْ يُرَى خَوَارِقُ الْعَادَاتِ … وَأَنْ يُشَاهِدَ الْمُغَيَّبَاتِ\n١٥١٣ - فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ … إِذْنٌ بِهِ فَهْوَ حَرٍ بِالْمَنْعِ","vol":"2","page":44},{"text":"١٥١٤ - وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ مَطْلُوبُ النَّظَرْ … فِيمَا مِنَ الْمَصْنُوعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ\n١٥١٥ - فَمَا بَدَا فِي عَالَمِ الشَّهَادَهْ … كَافٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزِّيَادَهْ\n١٥١٦ - فَإنْ يَكُنْ يُطْلَبُ ذَاكَ بِالدُّعَا … فَجَائِزٌ لمَنْ إِلَيْهِ قَدْ سَعَا\n١٥١٧ - وَالرَّابعُ السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الْعَمَلْ … أَوْ شَرْعِ تَسْبِيبٍ بِهِ الْحُكْمُ حَصَلْ\n١٥١٨ - إِمَّا لِأَنْ لَا شَيْءَ يَقْتَضِيهِ … وَلَا لَهُ دَاعٍ فَيَسْتَدْعِيهِ\n١٥١٩ - وَتَحْتَ هَذَا تَدْخُلُ النَّوَازِلُ … بَعْدَ الرَّسُولِ وَهْوَ قِسْمٌ شَامِلُ\n١٥٢٠ - لِكُلِّ مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلَفْ … عَلَيْهِ أَوْ أَجْمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ\n١٥٢١ - كَالْكَتْبِ لِلْعِلْمِ وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ … وَمَا يَرَى سَبِيلَ ذَاكَ يَقْتَفِي\n١٥٢٢ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي قَبُولهِ … إِذْ فَرْعُهُ جَارٍ عَلَى أُصُولهِ\n١٥٢٣ - وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ عُرِفَا … بِمَا مِنَ الْجِهَاتِ قَبْلُ وُصِفَا\n١٥٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ سُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَا … وَمُقْتَضِيهِ قَائِمٌ هُنَالِكَا\n١٥٢٥ - وَلَمْ يُقَرَّرْ فِيهِ حُكْمٌ زَائِدُ … عَلَى الذِي كَانَ بِهِ يُعَاوِدُ\n١٥٢٦ - فَذَا سُكُوتُ الشَّرْعِ كَالنَّصِّ عَلَا … أَنْ قَصْدَهُ فِي الأمْرِ أَنْ لَنْ يُبْدَلَا\n١٥٢٧ - لَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانِ … وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ\n١٥٢٨ - مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ مَالِكْ … لَوْ كَانَ لَمْ تُلْفِ لَهُ مِنْ تَارِكْ\n١٥٢٩ - وَمِثْلُهُ تَوَفُّرُ الدَّوَاعِي … عَلَيْهِ مِنْ نَاقِلٍ أَوْ مِنْ وَاعِ\n١٥٣٠ - وَأَنَّهُ أَصْل مُفِيدٌ فِي النَّظَرْ … عَلَيْهِ إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ فِي الْحَضَرْ\n١٥٣١ - وَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى التَّفْصِيلِ … لِمُقْتَضَاهُ الْعَقْدَ لِلتَّحْلِيلِ","vol":"2","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\">كتاب المقاصد </span>\n٧٤٩ - وَهْيَ عَلَى قِسْمَيْنِ فِي التَّعَرُّفِ … مِنْ جِهَةِ الشَّارعِ وَالْمُكَلَّفِ\n<hr><s0>\n\n\"  كتاب المقاصد\"\nالمقاصد التي ينظر فيها - هنا - قسمان: أحدهما: يرجع إلى قصد الشارع.\nثانيهما: يرجع إلى قصد المكلف.\nقال الناظم \"وهي\" أي المقاصد المعينة هنا \"على قسمين في التعرف\" أي في حالة كونها قام بها ما به تعرف وتميز أحد هذين القسمين ما كان \"من جهة الشارع و\" ثانيهما ما كان من جهة \"المكلف\" فمقاصد الشارع من وضع الأحكام تدرس وتبحث للحكم بها، ومعرفتها، لحاجة الفقيه، وطالب العلم الشرعي إلى ذلك، لما يثمره من فوائد علمية مهمة وضرورية في استثمار النظر في المسائل الفقهية، وهي فوائد جمة:\nأحدهما: العلم بأن محل الضرورة يلغى فيه العمل بالعزائم.\nثانيهما: الترجيح بالمصلحة - لرفع المنع - وبالمفسدة - لرفع الطلب - في المواطن التي اتضح من حالها جريان ذلك فيها.\nالثالثة: مد النظر إلى مواطن فقه المعاملات التي لم تعرض على المقاصد الشرعية، ولا على العلل التي اعتبرت في مواطن أخرى علل تحريم.\nالرابعة: الاستهداء والاستبصار بالمقصد الشرعي في موطن النظر فإن الموطن إذا عرف مقصد الشارع مما شرعه فيه من الأحكام تيسرت فيه معرفة وجهة الحركة العلمية، لأن الغاية من ذلك معلومة، والمطلوب بعد ثبوت العلم بها السعي إلى إيجادها.\nالخامسة: توسيع الفهم والعلم بالموضوع المدروس نصا كان أو غيره بذكر أسرار الحكم الشرعية فيه، وعدم الاقتصار على أخذ الدليل الشرعي على الحكم منه - نصا - أو عليه، إن كان محكوما فيه، أو عليه.","vol":"2","page":47},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوذلك كحكمة منع الجمع بين السلف والبيع - مثلا - من غير اقتصار على ذكر الدليل النصي المانع من ذلك.\nالسادسة: استحضار القواعد الموضوعة في هذا العلم - علم المقاصد - لبناء ما يطلب بناؤه عليها من أحكام.\nكقاعدة: أن المكمل - بالكسر - إذا عاد على ما يكمله بالنقص ألغي اعتباره.\nوقاعدة: الفرق في النظر بين الجزئي والكلي في الأحكام.\nوقاعدة: جريان العزائم مع مجاري العوائد بخلاف الرخص.\nوقاعدة: ما به تميز المقاصد الشرعية المختلفة من صفات، وأحكام.\nالسابعة: التثبت في الأسباب وطلب ما به تحقيق المسببات منها على الوجه الأرجح.\nوذلك أن استحضار المقصد يبصر بذلك. وغير ذلك من الفوائد المأخوذة من العلم بهذه المقاصد، والوعي بها.\nوأما مقاصد المكلف، فإنها ينظر في شأنها لما ينبني عليها من الأحكام الشرعية والنظر فيها من جهات: أحدها: جهة موافقة قصد المكلف لقصد الشارع في موطن العمل. وما ينبني عليه من حكم.\nثانيها: جهة مخالفته له وما يترتب عن ذلك.\nثالثها: انتفاء القصد منه - أي من المكلف - مطلقا بحيث لا يقصد للمخالفة لقصد الشارع، ولا للموافقة له وحكم ذلك.\nرابعها: بيان ما يجب القصد إليه في كسب الأجر والثواب في مواطن الأحكام.\nخامسها: بيان ما يجب اتقاؤه من المقاصد في العبادات والمعاملات.\nسادسها: تعارض القصد والموجب الشرعي - كالسبب - وبيان ما يقتضي به في ذلك، وما يرجح أمره من الطرفين المتعارضين، وغير ذلك مما يعلم بدراسة هذا العلم، ومعرفة مسائله. هذا بإيجاز بعض فوائد دراسة المقاصد الشرعية ومقاصد المكلف.","vol":"2","page":48},{"text":"٧٥٠ - وَلْنَضَعِ الْآنَ لَهَا مُقَدِّمَةْ … مِنَ الْكَلَامِ تُقْتَفَى مُسَلَّمَةْ\n٧٥١ - قَدْ صحَّ وَضْعُ الشَّرْعِ لِلْمَصَالِحِ … دِينًا وَدُنْيَا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ\n٧٥٢ - مِمَّا أَتَى فِي مَعْرِضِ التَّعْلِيلِ … بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n٧٥٣ - وَذَاكَ مِنْهُ عَلَى الْعِبَادِ … مَقْرُونَةٌ بِنِعْمَةِ لْإِيجَادِ\n<hr><s0>\n\n\" ولنضع الآن لها\" أي لهذه المصالح يعني لذكرها والحديث عنها \"مقدمة\" تتخذ تمهيدا وتوطئة لما سيأتي، وهي مقدمة \"من\" علم \"الكلام\" علم العقائد، وإنما كانت من هذا العلم لأن موضوعها أمر متعلق بالذات الإلهية، وهو وصفه - سبحانه - بأنه قاصد، وهذا أمر عقدي، كما لا يخفى؛ وهذه المقدمة \"تقتفى\" تتبع، وبذلك فهي مقدمة \"مسلمة\" في هذا الموضع، وهي أنه \"قد صح\" وثبت \"وضع الشرع\" بكل ما فيه من جزئيات تعبدية أو غيرها \"للمصالح\" أي مصالح العباد التي تحصل لهم \"دينا\" أي بالدين، وهي الأجر والثواب والنجاة من النار في الآخرة والتي تحصل في هذه الـ \"دنيا\" من حفظ النفوس والأعراض والأموال والعقول، والسعادة والمحبة بين الخلق ودفع العداوة والبغضاء والشنئان، \"بالدليل الواضح\" البين المعتمد، وهو مأخوذ \"مما أتى\" من النصوص الشرعية الواردة \"في معرض\" - بكسر الميم وفتحها - أي محل عرض، \"التعليل\" بيان العلة والموجب، لإرسال الرسل، وإنزال الشريعة، وذلك يكون \"بحسب الجملة\"كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)﴾ [الأنبياء: ١٠٧] وقوله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات: ٥٦] وقوله ﷿: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] وغير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن \"و\" بحسب \"التفصيل\" كما في تعاليل الأحكام الجزئية، كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣ - ١٨٤] وقوله تعالى - ﷿ -: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وغير ذلك من النصوص الشرعية المتضمنة لهذا الأمر.\n\"وذاك\" كله \"منة\" منه تعالى \"على العباد\" ورحمة بهم إذ شرع لهم ما به صلاحهم في الدارين، وهي منة \"مقرونة بنعمة\" أخرى عظيمة وهي نعمة \"الإيجاد\" والإخراج من العدم إلى الوجود.","vol":"2","page":49},{"text":"٧٥٤ - وَهْوَ مِنِ اِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ … بِحَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" هذا الذي ذكر من أن الأحكام الشرعية وضعت لمصالح الخلق \"هو\" أمر أخذ \"من استقرار\" وتتبع \"في\"أحكام \"الشرع\" من الكتاب والسنة \"بحيث\" صح فيه \"أن يبلغ حكم القطع\" الذي لا مراء فيه ولا شك معه.","vol":"2","page":50},{"text":"<span data-type='title' id=toc-288>الْقِسْمُ الأَوَّلُ فِي الْمَقَاصِدِ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ</span>\n٧٥٥ - وَقَصْدُهُ فِي الْوَضْعِ لِلْمَشْرُوعِ … مُعْتَبَرٌ مِنْ جِهَةِ التَّنْوِيعِ\n٧٥٦ - لِلْبَدْءِ وَالْإِفْهَامِ وَالتَّكْلِيفِ … وَلِلدُّخُولِ بَعْدُ فِي التَّكْلِيفِ\n\n<span data-type='title' id=toc-289>النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ في وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n\" الْمَسْأَلَةُ الْأُوْلَى\"\n٧٥٧ - وَمَرْجِعُ التَّكَالِفِ الشَّرْعِيَّةْ … لِلْحِفْظُ لِلْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّةْ\n<hr><s0>\n\nالقسم الأول في المقاصد التي من جهة الشارع\nقال الناظم: \"وقصده\" أي الشارع \"في الوضع للمشروع\" أي الشريعة، وهو القسم الأول \"معتبر\" أي منظور فيه ليس من جهة واحدة، وإنما هو من جهات متصفة بـ \"التنويع\"، فإنه يعتبر وينظر فيه من جهة قصده من وضعها - أي الشريعة - \"للبدء\" أي ابتداء، وهو إصلاح أحوال العباد في الدارين. وهذا هو القصد الأول \"و\" الجهة الثانية قصده \"الأفهام\" أي إفهامها - أي الشريعة - للعباد \"و\" الجهة الثالثة قصده \"التكليف\" بمقتضاها وما جاء فيها من أوامر، ونواه وهذا يدل على أنها لا تدخل ما لا قدرة للعبد عليه، ولا ما هو جبلي كما سيأتي بيانه \"و\" الجهة الرابعة قصده \"للدخول\" أي دخول المكلف \"بعد\" أي بعد هذه القصود السابقة \"في\" العمل \"التكليف\" بها والامتثال لما جاء فيها من الأوامر والنواهي، وبيان هذا كله سيأتي مفصلا مبينا على التوالي.\n\"النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء\" وهو القصد الأصلي الذي هو العمدة \"وفيه\" تورد \"مسائل\" يتحقق بذكرها، وتفصيل الكلام فيها البيان المذكور.\n<span data-type='title' id=toc-290>المسألة الأولى</span>\nقال الناظم: \"ومرجع التكالف الشرعية\" كلها وإن تعددت صورها إنما هو \"للحفظ\" والصون \"للمقاصد الكلية\" وسميت كلية باعتبار كونها متصفة بالشمول والعموم لما انطوى تحتها من جزئيات. ومعنى رجوع التكاليف الشرعية إلى هذا الحفظ أنه الغاية","vol":"2","page":51},{"text":"٧٥٨ - وَانْقَسَمَتْ إلَى الضَّرُورِيَّاتِ … وَمَا لِتَحْسِينٍ وَحَاجِيَّاتِ\n٧٥٩ - وَهْيَ تَعَبُّدَاتٌ أَوْ عَادَاتُ … وَمَعْ جِنَايَاتٌ مُعَامَلَاتُ\n٧٦٠ - فَكُلُّ مَا قَامَتْ عَلَى التَّعْيِينِ … مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهِ وَالدِّينِ\n<hr><s0>\n\nوالمقصد الشرعي منها \"و\" هذه المقاصد \"انقسمت\" بحكم تفاوت درجاتها فيما يترتب على وجودها من المصالح، وعلى زوالها من المفاسد \"إلى الضروريات\" الخمس \"و\" إلى \"ما\" أي وإلى المقاصد التي \"لتحسين وحاجيات\" تنسب، فيقال فيها التحسينات والحاجيات.\nوبذلك فالمقاصد الواجب حفظها شرعا ثلاثة أقسام: الضروريات والحاجيات، والتحسينات، وبيانها يأتي. ويفرق بين التكاليف الشرعية التي بها حفظ كل قسم منها بالنظر فيما يؤول إليه أمر العباد لو لم يشرع ذلك التكليف، فإن كان سيترتب عن ذلك زوال أحد هذه الضروريات الخمس، فإنه مما شرع لحفظ الضروريات وإن كان لا يترتب عنه ذلك ولكن تترتب عنه المشقة والحرج الشديدان فإنه مما شرع لحفظ الحاجيات، وأما إن كان يؤول الأمر فيه فقط إلى ترك ما هو مستسحن بالفطر السليمة والعقول الراجحة فإنه مما شرع لحفظ التحسينات. \"و\" هذه التكاليف التي بها حفظ هذه المقاصد تكون في مواطن التكاليف كلها، وبذلك \"هي تعبدات\" أي عبادات كالإيمان والصلاة والرخص وإزالة النجاسة \"أو عادات\" كتناول المأكولات والمشروبات والتمتع بالطيبات \"ومع جنايات\" كالقصاص ومنع قتل النساء والصبيان في الجهاد، والديات وتضمين الصناع \"معاملات\" وهي ما به انتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب، أو المنافع، أو الأبضاع، ومنع بيع النجاسات.\nوهذه الأحكام - التكاليف الشرعية - وإن كانت المقاصد الشرعية المذكورة بها، فإنه يميز بينها بمعرفة القسم الذي به حفظها، وبذلك \"فـ\" إن \"كل ما قامت\" به وتوقفت عليه \"على\" وجه \"التعيين\" بأن يكون هو عينه من قامت \"مصالح الدنيا به\" بحيث إذا فقد لم تجر أمور الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، فلا يصدر من الخلق فيها إلا الفساد والإفساد، \"و\" قد يكون مما قامت به مصالح \"الدين\" بحيث لو انخرم فإنه يترتب على ذلك فوت النجاة والنعيم، ويحق الرجوع بالخسران المبين، فكل","vol":"2","page":52},{"text":"٧٦١ - فَهْوَ لِلضَّرُورِيَّاتِ وَالْخَمْسِ الْأُوَلْ … وَأَمْرُهُنَّ اتَّفَقَتْ فِيهِ الْمِلَلْ\n٧٦٢ - لِأَجْلِ حِفْظِ الدِّينِ ثُمَّ الْعَقْلِ … وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَحِفْظِ النَّسْلِ\n٧٦٣ - وَحِفْظُهَا مِنْ جِهَتَيْنِ يُلْتَزَمْ … مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ أَوْ مِنَ الْعَدَمْ\n٧٦٤ - إِمَّا بِمَا يُوذِنُ بِالصَّلَاحِ … كَالْأَكْلِ وَالصَّلَاةِ وَالنِّكَاحِ\n٧٦٥ - أَوْ مُقْتَضٍ لِلدَّرْءِ لِلْفَسَادِ … كَالْحَدِّ وَالدِّيَّاتِ وَالْجِهَادِ\n<hr><s0>\n\nما كان على هذا الوصف من التكاليف الشرعية \"فهو\" متمم \"للضروريات\" التي هي حفظها هو المقصد الشرعي الأصلي \"و\" \"الخمس الأول\" - عطف بيان - المقدمة على ما سواها من المقاصد الأخرى في الدرجة والاعتبار، وهي: حفظ الدين والنفس، والنسل، والمال، والعقل \"وأمرهن\" هذا الذي هو حفظهن \"اتفقت فيه\" جميع \"الملل\" والشرائع السماوية كلها - على ما قيل - وكل ما جاء في هذا الدين من التكاليف وكان من الصنف المذكور - وهو ما قامت به بعينه مصالح الدين والدنيا - فهو إن كان من العبادات مشروع \"لأجل حفظ الدين\" وذلك كالإيمان والنطق بالشهادتين، والصلاة، والزكاة والصيام، والحج. \"ثم\" إن كان من العادات فإنه يرجع إلى حفظ \"العقل والنفس\" وذلك كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات، والمسكونات، وما أشبه ذلك \"و\" أما إن كان من المعاملات فإنه يرجع إلى حفظ \"المال وحفظ النسل\" وذلك كالبيع والنكاح والإجارة \"وحفظها\" أي هذه المقاصد من \"جهتين\" اثنتين \"يلتزم\" ويقع وهما إما \"من جانب الوجود\" والوقوع، \"أو من\" جانب \"العدم\" فالمكلف به شرعا إما أن يكون مطلوب الفعل، لأن بفعله تقام أركان هذه المقاصد وتثبت قواعدها، وأما أن يكون مطلوب الدرء، لأنه إن لم يدرأ عاد على تلك المقاصد بالبطلان.\nوبذلك فتلك المقاصد تحفظ \"إما بما\" أي بأمر مشروع \"يوذن\" أي يعلم بحاله - أي يتصف - \"بـ\" جلب \"الصلاح\" أي المصلحة \"كالأكل\" والشرب وكل ما به قيام الأبدان وبقاء النفوس \"والصلاة\" والزكاة والحج والصوم وكل ما يقيم أركان الدين ويوطد أسسه \"والنكاح\" والبيع وكل ما هو من المعاملات الصحيحة شرعا. التي بها صلاح معاش الناس واستمرار كسب حوائجهم على سداد. \"أو\" بأمر مشروع \"مقتض\" وموجب \"للدرء\" والدفع \"للفساد\" عن الخلق في معاشهم ومعادهم \"كالحد\" الذي شرع للزجر عما يفسد العقل والنسل \"والديات\" والقصاص لدرء الإتلاف عن النفوس \"والجهاد\" لدرء الفساد","vol":"2","page":53},{"text":"٧٦٦ - وَبَعْدَهُ الْحَاجِيُّ وَهْوَ الْمُفْتَقَرْ … إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مَصَالِحُ الْبَشَرْ\n٧٦٧ - تَوَسُّعًا فِيمَا إِلَيْهِ أَحْوَجُوا … مَعْ رَفْعِ مَا يَنْشَأُ عَنْهُ حَرَجُ\n٧٦٨ - ثُمَّ الْمُحَسِّنَاتُ بِالإِطْلَاقِ … مَا كَانَ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ\n<hr><s0>\n\nعن الدين. والقطع للسارق والتضمين للمتلفات لدرء الفساد عن المال. فهذه كلها شرعت لدرء ما يرجع على الحفظ المذكور بالإزالة، والإسقاط هذا شأن الضروري \"وبعده\" القسم \"الحاجي وهو\" معرف بأنه \"المفتقر\" - بفتح القاف - أي المحتاج \"إليه من حيث\" أي من جهة \"مصالح البشر\" مما شرع \"توسعا\" عليهم \"فيما\" من الأمور \"إليه أحوجوا\" بما يرد عليهم من الأحوال الموجبة لذلك - كالمرض - والاضطرار - \"مع رفع ما\" من التكاليف \"ينشأ عنه حرج\" ومشقة تفضي إلى فوات المطلوب. وهذه الحاجيات لو لم تراع لكان ذلك موجبا لدخول الحرج والمشقة على المكلفين في الجملة. وإن كان لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. وهي جارية في العبادات والعادات، والمعاملات، والجنايات: ففي العبادات كالرخص المخففة، بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك، وفي المعاملات كالقراض، والمساقاة، والسلم، وإلغاء التوابع في العقد على المتبوعات، كثمرة الشجر، ومال العبد، وفي الجنايات كالحكم باللوث، والتدمية، والقسامة، وضرب الدية على العاقلة، وتضمين الصناع وما أشبه ذلك.\n\"ثم\" يلي القسم الحاجي هذا قسم \"المحسنات\" - بكسر السين - التي تحسن من قامت به ويجوز فتحها بمعنى - التي حسنها الشرع والعقول السليمة - وهي \"بالإطلاق\" سواء كانت جارية في العبادات أو المعاملات أو العادات أو الجنايات \"ما كان من مكارم الأخلاق\" كمحاسن العادات واجتناب ما يخل بالمروءة، ويناقض الفطر السليمة وهي جارية فيما جرت في الأوليان ففي العبادات كإزالة النجاسة - وبالجملة الطهارات كلها - وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات، وأشباه ذلك، وفي العادات كآداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل النجسات، والمشارب المستخبثات، والإسراف، والإقتار في المتناولات، وفي المعاملات كالمنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكلأ، وسلب العبد منصب","vol":"2","page":54},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-291> الْمَسْألةُ الثَّانِيَة</span>\"\n٧٦٩ - وَانْضَمَّ لِلثَّلَاثَةِ الْمَقَاصِدِ … مَا هُوَ تَتْمِيمٌ لِكُلِّ وَاحِدِ\n٧٧٠ - كَأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمَنْعِ النَّظَرِ … لِلأَجْنَبِيِّ وَقَلِيلِ الْمُسْكِرِ\n<hr><s0>\n\nالشهادة والإمامة وسلب المرأة منصب الإمامة، وإنكاح نفسها. وطلب العتق وتوابعه من الكتابة والتدبرِ وما أشبهها، وفي الجنايات كمنع قتل الحر بالعبد أو قتل النساء والصبيان والرهبان في الجهاد، وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما في معناها، فهذه الأمور راجعة إلى محاسن زائدة على أصل المصالح الضرورية والحاجية؛ إذ ليس فقدانها بمخل بأمر ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين.\n\"المسألة الثانية\"\n\"المسألة الثانية\" في أن كل مرتبة من هذه المراتب - الضروريات والحاجيات والتحسينات - ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمته الأصلية.\nقال الناظم: \"وانضم للثلاثة المقاصد\" أي للمقاصد الثلاثة المذكورة - الضروريات والحاجيات والتحسينات - \"ما هو\" من التكاليف الشرعية \"تتميم\" وتكملة \"لكل واحد\" منها، وذلك \"كأجرة المثل\" فيما جهلت فيه الأجرة مضبوطة معلومة من المسائل كجزء ثوب جعل أجرة لنساج ينسج ذلك الثوب ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها، فالأصل في هذه المنع لجهل صفة خروج ذلك الثوب أو الجلد، إذ قد يخرج صحيحا، أو مقطوعا، لكنه إن وقع ذلك، فالثوب والجلد لربهما، وللعاملين أجرة المثل، وإنما شرعت في هذا الموضع وما أشبهه حفظا للمال للطرفين - الأجير والمستأجر - وحفظ المال من الضروريات \"ومنع النظر\" \"لـ\" لشخص \"الأجنبي\" ممن يحرم عليه النظر إليه، وهذا مكمل لحفظ النسل، وهو ضروري، إذ منع النظر هذا مكمل لمنع الزنا المحرم حفظا للضروري المذكور.\nوكذا \"قليل المسكر\" كثيره فإنه محرم، تكميلا لحفظ العقل الذي حفظه ضروري، فإن ذلك القليل وإن كان غير مسكر فإنه مدعاة للاستزادة منه.","vol":"2","page":55},{"text":"٧٧١ - وَكَاعْتِبَارِ الْكُفْءِ فِي ذَاتِ الصِّغَرْ … وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ\n٧٧٢ - وَأَدَبِ الأحْدَاثِ وَالتَّحْسِينِي … تَتِمَّةٌ لِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ\n٧٧٣ - كمِثْلِ مَا الْحَاجِي فِي أُمُورِ … مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةِ الضَّرُورِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-292> الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ</span>\"\n٧٧٤ - وَالشَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَاتُرَا … مُبْطِلَةً أَصْلًا لَهَا تَقَرَّرَا\n<hr><s0>\n\n\"  و\" هذا كله مما يكمل به الضروري وأما ما يكمل به الحاجي فـ \"كاعتبار\" الزوج \"الكفء\" في الدين والحرية والنسب والحال والمال \"في\" تزويج اليتيمة \"ذات الصغر\" أي الصغيرة وكذلك \"جمع بيان القربتين\" الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء \"في\" حال \"السفر\" الذي تقصر فيه الصلاة، وكذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، فهذا أو أمثاله كالمكمل لهذه المرتبة - مرتبة الحاجي - إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف.\nوأما مكمل التحسيني فمثل مندوبات الطهارات والإنفاق من طيبات المكاسب والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق \"وأدب الأحداث\" البول والغائط والاستنجاء - آداب قضاء الحاجة - كأن يكون قاضي الحاجة برخو طاهر جالسا، وبنجس واقفا، وأن يكون معتمدا على رجل مائلا عليها، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الفقه.\n\"و\" أنت إذا تأملت في شأن التكملة هذه تجد أن \"التحسيني\" نفسه كأنه \"تتمة لغيره\" وهو الحاجي أو الضروري \"في\" أمور هذا \"الدين\" سواء كانت عبادات أو معاملات أو عادات \"كمثل ما الحاجي\" كذلك \"في أمور\" عبادية وغيرها \"مكمل لحكمة\" المقصد \"الضروري\" كما سيأتي بيانه مفصلا.\n\"المسألة الثالثة\"\n\"المسألة الثالثة\" في أن التكملة لها - من حيث هي تكملة - شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال.\nقال الناظم: \"والشرط في\" اعتبار \"تتمة\" وتكملة ما هو \"أن لا ترى\" إذا اعتبرت \"مبطلة\" ما كان \"أصلا لها\" وهو ما تكمله وتتمه من ضروري أو حاجي \"تقررا\" - الألف","vol":"2","page":56},{"text":"٧٧٥ - فَإِنَّ الإبْطَالَ لِأَصْلِ التَّكْمِلَةْ … يُبْطِلُهَا فَلَا تُرَى مُكَمِّلَهْ\n<hr><s0>\n\nللإطلاق - أنها متممة ومكملة له \"فإن الإبطال\" والإسقاط \"لأصل التكملة\" التي شرعت لها هذه التتمة \"يبطلها\" أي يبطل هذه التتمة أيضا، لأنها كالصفة للموصوف، ولإبقاء الصفة مع زوال موصوفها وبذلك \"فـ\" إنها \"لا ترى\" ولا تقع \"مكملة\" لفقد ما تكمله.\nوبيان ذلك أن حفظ المهجة مهم كلي، وحفظ المروءات مستحسن، فحرمت النجاسات حفظا للمروءات، وإجراء لأهلها على محاسن العادات فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى.\nوكذلك أصل البيع، ومنع الغرر والجهالة مكمل، فلو اشترط نفي الغرر جملة لا نحسم باب البيع. وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجية، واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميل، ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان من غير عسر، منع من بيع المعدوم إلا في السلم، وذلك في الإجارات ممتنع، فاشتراط وجود المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بها، والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر العوض أو لم يوجد، ومثله جار في الاطلاع على العورات للمباضعة والمداواة وغيرها.\nوكذلك الجهاد مع ولاة الجور، قال العلماء بجوازه، قال مالك: لو ترك لكان ضررا على المسلمين. فالجهاد ضروري، والوالي فيه ضروري، والعدالة فيه مكملة للضروري، والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال لم يعتبر.\nولذلك جاء الأمر بالجهاد مع ولاة الجور عن النبي ﷺ وكذلك ما جاء من الأمر بالصلاة خلف ولاة السوء فإن في ترك ذلك ترك سنة الجماعة، والجماعة من شعائر الدين المطلوبة، والعدالة مكملة لذلك المطلوب.\nولا يبطل الأصل بالتكملة. ومنه إتمام الأركان في الصلاة مكمل لضروراتها فإذا أدى طلبه إلى أن لا تصلى - كالمريض غير القادر - سقط المكمل، أو كان في إتمامها حرج، ارتفع الحرج عمن لم يكمل، وصلى على حسب ما أوسعته الرخصة. وستر العورة من باب محاسن الصلاة، فلو طلب على الإطلاق لتعذر أداؤها على من لم يجد ساترا إلى أشياء من هذا القبيل في الشريعة تفوق الحصر، كلها جار على هذا الأسلوب.","vol":"2","page":57},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-293> الْمَسْأَلةُ الرَّابِعَةُ</span>\"\n٧٧٦ - ثُمَّ الضَّرُورِيُّ مِنَ الْمَقَاصِدِ … أَصْلٌ لِغَيْرِهِ مِنَ الْقَوَاعِدِ\n٧٧٧ - لَوْ فُرِضَ اخْتِلَالُهُ لَاخْتَلَّا … سِوَاهُ مُطْلَقًا وَمَا اسْتَقَلَّا\n٧٧٨ - لَا الْعَكْسُ بَلْ يَخْتَلُّ مِنْ وَجْهٍ ما … إِن اخْتِلَالٌ لِسِوَاهُ عَمَّا\n٧٧٩ - كَمِثْلِ مَا قَدْ يَلْحَق الْحَاجِيَّا … مَا حَلَّ بِالْإِطْلَاقِ تَحْسِينِيَّا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة\"\n\"المسألة الرابعة\" في أن المقاصد الضرورية أصل للحاجيات والتحسينات.\nقال الناظم: \"ثم\" بعدما تقرر وقوع هذه التكملة بين هذه المراتب ثبت أن \"الضروري\" من هذه المقاصد أصل لغيره من تلك \"القواعد\" أي للمقاصد الأخرى - الحاجيات والتحسينات - إذ \"لو فرض اختلاله \" أي الضروري \"لاختلا\" - الألف للإطلاق - ما \"سواه\" من الحاجي والتحسيني \"مطلقا\" أي من جميع جهاته \"و\" ذلك لأنه ما \"استقلا\" - الألف للإطلاق - عن الضروري، ولا انفردا عنه بإفادة حكمته \"لا العكس\" وهو اختلال الحاجي أو التحسيني فإنه لا يختل به الضروري بإطلاق \"بل يختل من وجه ما\" فقط، وذلك \"إن\" كان \"اختلال\" أصابه بإطلاق \"لسواه\" من المقاصد الأخرى \"عما\" - الألف للإطلاق - وشمل \"كمثل ما قد يلحق\" المقصد \"الحاجيا\" - الألف للإطلاق - من اختلال ما بسبب \"ما حل\" أي نزل من الاختلال \"بالإطلاق\" المقصد \"تحسينيا\" فاختلال أمر هو من مكارم الأخلاق يخل بوجه ما في المقصد الحاجي إذ قد يترتب على ذلك شيء من المشقة والحرج، كما لا يخفى وفي هذا إخلال بمقتضى من مقتضيات الحاجي.\nوعلى هذا السنن مضى سائر مسائل هذا المقام، فإن اختلال الضروري يلزم منه الإخلال بسائر المقاصد الأخرى وأما اختلال كل من الحاجي والتحسيني فإنه لا يخل بالضروري بإطلاق، إلا أن اختلال الحاجي قد يلزم منه إخلال بوجه ما بالضروري، واختلال التحسيني قد يلزم منه الاختلال بوجه ما في الحاجي أو الضروري.","vol":"2","page":58},{"text":"٧٨٠ - فَيَنْبَغِي لِذَاكَ أَنْ يُحَافَظَا … عَلَيْهِمَا مَعًا وَأَنْ يُلَاحَظَا\n<hr><s0>\n\nولذاك \"فـ\" إنه \"ينبغي\" ويطلب \"لذاك\" أي لأجل ذاك الذي ذكر من التلازم المذكور في الاختلالات إذا أوردت على هذه المقاصد على الوجه المتقدم ذكره \"أن يحافظا عليهما\" أي على الحاجي والتحسيني. فإذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على التحسيني إذا ثبت أن التحسيني يخدم الحاجي، وأن الحاجي يخدم الضروري، فذاك الحفظ مطلوب لهما \"معا\" وكذلك مطلوب أن \"يلاحظا\" معا حين السعي إلى هذا الحفظ فإن حفظ الضروري إنما يتم بملاحظة ما يتممه من الحاجي والتحسيني، وكذلك حفظ الحاجي لا يتحقق كماله إلا بحفظ خادمه التحسيني. وبيان ذلك أن كل واحد من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار فالضروريات آكدها ثم تليها الحاجيات والتحسينات وكان بعضها مرتبطا ببعض كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمي للآكد، والراتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه. ومثل ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض. ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض والأركان، لأن الأخف طريق إلى الأثقل. ومما يدل على ذلك ما في الحديث من قوله ﵇ كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفي الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده وقول من قال إني لأجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وهو أصل مقطوع به متفق عليه، ومحل ذكره القسم الثاني من الكتاب فالمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه. فكذلك المتجرئ على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات. فإذًا قد يكون في إبطال الكماليات بإطلاق، إبطال الضروريات بوجه ما. ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكملات ومخلا بها بإطلاق، بحيث لا يأتي بشيء منها كان نزرا، أو يأتي بجملة منها إن تعددت، إلا أن الأكثر هو المتروك والمخل به، ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت إلى اللعب أقرب، ومن هنا يقول بالبطلان في ذلك من يقول، وكذلك نقول في البيع إذا فات فيه ما هو من المكملات كانتقاء الغرر والجهالة أو شك أن لا يحصل للمتعاقدين أو لأحدهما مقصود، فكان وجود العقد كعدمه بل قد يكون عدمه أحسن من وجوده، وكذلك سائر النظائر.","vol":"2","page":59},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-294> الْمَسْألةُ الْخَامِسَةُ</span>\"\n٧٨١ - مَصَالِحُ الدُّنْيَا يُرَى اسْتِقْرَارُهَا … مِنْ جهَتَيْنِ بِهِمَا اعْتِبَارُهَا\n٧٨٢ - مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ … فَالْمَحْضُ مِنْهَا لَيْسَ بِالْمَوْجُودِ\n٧٨٣ - إِذْ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَحَقُّقُ … إِلَّا وَللْعَكْسِ بِهَا تَعَلُّقُ\n٧٨٤ - وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْمَفَاسِدُ … قَدْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ الْعَوَائِدُ\n٧٨٥ - وَأَصْلُهُ مِنْ وَضْعِ هَاذِي الدَّارِ … لِلابْتِلَاءِ وَللاخْتِبَارِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة\"\n\"المسألة الخامسة\" في أن المصالح في هذه الدار ينظر فيها من جهتين: من جهة مواقع الوجود. ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.\nقال الناظم: \"مصالح الدنيا\" المبثوثة فيها \"يرى\" أي يعلم \"استقرارها\" وحصولها \"من جهتين\" اثنتين ومنهما يقع النظر فيها إذ \"بهما اعتبارها\" وثبوتها، وذلك \"من جهة الوقوع\" والحصول لها - أي لهذه المصالح - \"في الوجود\" والواقع، وهي المصالح التي هي في حقيقة أمرها تخلو من مفاسد تمتزج بها \"فالمحض\" أي الخالص \"منها\" الخالي من مفسدة تكدره \"ليس بالموجود\" على الإطلاق \"إذ ليس من مصلحة تحقق\" - أصله تتحقق لتاءين حذفت إحدهما تخفيفا - أي تثبت \"إلا وللعكس\" وهو المفسدة \"بها تعلق\" وارتباط، فالمصالح المبثوثة في هذه الدنيا كلها مشوبة بتكاليف ومشاق قلت، أو كثرت، تقترن بها أو تسبقها، أو تلحقها، كالأكل والشرب واللبس والسكنى، والركوب، والنكاح، وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تنال إلا بكد، وتعب \"ومثلها\" أي المصالح المذكورة \"في ذلك\" وهو كونها غير متمحضة وخالصة في حقيقة أمرها \"المفاسد\" الدنيوية، فإنها ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع الوجود والحصول \"قد شهدت بذلك\" ودلت عليه \"العوائد\" فما من مفسدة تفرض إلا ويقترن بها، أو يسبقها، أو يتبعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير \"وأصله\" أي أصل هذا الذي عليه مصالح الدنيا ومفاسدها هو \"من\" حال \"وضع هاذي الدار\" الذي هو \"للابتلاء\" أي ابتلاء الخلق \"والاختبار\" لهم، والتمحيص. قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]- وقال تعالى -: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأمر.","vol":"2","page":60},{"text":"٧٨٦ - وَمُقْتَضَى الْعَادَةِ أَنَّ مَا غَلَبْ … إِلَيْهِ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَمْرِ انْتَسَبْ\n٧٨٧ - أَوْ جِهَةِ التَّعَلُّقِ الشَّرْعِيِّ … وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعَادِيِّ\n٧٨٨ - فَمَا يُرَى فِي الاعْتِيَادِ يَغْلِبُ … فَذَاكَ مَا أُلْفِيَ شَرْعًا يُطْلَبُ\n٧٨٩ - نَهْيًا وَأَمْرًا دَافِعًا لِلْمَفْسَدَةْ … أَوْ جَالِبًا مَصْلَحَةً مُعْتَمَدَةْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" إذا تقرر أن مصالح الدنيا ممتزجة بمفاسد تكدرها وأن مفاسدها لا تنفك عن جنس من المصلحة فإن هذه المصالح والمفاسد إنما تفهم على \"مقتضى العادة\" والعرف \"أنّ ما غلب\" عادة وعرفا من المصلحة أو المفسدة هو الذي \"إليه حكم ذلك الأمر\" الذي حصلت فيه تلك الغلبة \"انتسب\" فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا وإن غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة؛ فإن رجحت المصلحة فمطلوب، ويقال فيه إنه مصلحة. وإذا غلبت جهة المفسدة فمهروب عنه، ويقال: به مفسدة على ما جرت به العادات في مثله، فإن خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة. هذا وجه النظر في المصلحة الدنيوية والمفسدة الدنيوية، من حيث مواقع الوجود في الأعمال العادية.\nوأما من جهة تعلق الخطاب الشرعي بالمصلحة، ففيها يقول الناظم: \"أو من جهة التعلق الشرعي\" بها \"وذاك\" التعلق \"راجع إلى\" ما يقتضيه ويدل عليه الحكم \"العادي\" والعرفي \"فما يرى\" أي يعلم \"في الاعتياد\" البشري \"يغلب\" ويقدم عند عقلاء الناس في الاعتبار \"فذاك\" هو \"ما ألفي\" أي وجد \"شرعا يطلب\" اعتباره، لأنه المصلحة الشرعية.\nقال الشاطبي: فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد، فهي المقصودة شرعا؛ ولتحصيلها وقع الطلب على العباد، ليجري قانونها على أقوم طريق وأهدى سبيل، وليكون حصولها أتم وأقرب وأولى بنيل المقصود، على مقتضى العادات الجارية في الدنيا، فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليس في الحقيقة الشرعية كذلك.\nوالطلب الشرعي يرد في هذا الشأن \"نهيًا وأمرًا دافعًا للمفسدة\" راجع لقوله نهيا يعني نهيا دافعا للمفسدة \"أو جالبًا مصلحةً معتمدة\" راجع لقوله أمرا يعني أمرا جالبا مصلحة معتمدة ومعتبرة شرعا \"و\" إذا تقرر أن الشارع لا يلتفت إلا إلى جهة المصلحة الراجحة، وأنه يلغي في الاعتبار ما قد يشوب تلك المصلحة من المفاسد، لأنه لو","vol":"2","page":61},{"text":"٧٩٠ - وَعِنْدَ ذَاكَ تَخْلُصُ الْمَصَالِحُ … وَعَكْسُهَا وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ\n<hr><s0>\n\nاعتبرها لبنى حكمه على مقتضاها؛ ولو قصدها لكان على المكلف أن يقصدها وإلا كان خالف قصد الشارع، وقد يكون ذلك اختلالا بالامتثال المطلوب منه، لأنه سيكون داخلا في مقتضى الطلب الشرعي بذلك حينئذ وجوب وجود هذه المفاسد - المشقات - وهذا ما لم يرد على قطع، فعلمنا جازمين أن المصالح المعتبرة شرعا هي المصالح التي لا تشوبها مفسدة \"وعند ذاك تخلص المصالح\" الشرعية من أي شيء يكدر صفوها في الاعتبار الشرعي وفي بناء الأحكام الفقهية على مقتضاها، فلا يلتفت إلى أي مفسدة تصاحب المصلحة الشرعية ولا يعتد بها، ما لم تكن مفسدة تفضي إلى أمر محرم شرعا، كالصوم المفضي إلى الهلاك ونحو ذلك. \"و\" كذلك حال \"عكسها\" أي عكس المصلحة وهو المفسدة المعتبرة شرعا، فإنه يلغي اعتبار ما قد يصحبها من مصلحة على سنن المصلحه الشرعية بلا فرق في هذا الشأن \"وذاك\" كله \"أمر واضح\" أي بين جلي.\nويدل على ذلك أمران: أحدهما أن الجهالة المعلومة لو كانت مقصودة للشارع - أعني معتبرة عند الشارع - لم يكن الفعل مأمورا به بإطلاق، ولا منهيا عنه بإطلاق، بل قد يكون مأمورا به من حيث المصلحة، ومنهيا عنه من حيث المفسدة، والمعلوم قطعا أن الأمر ليس كذلك. وهذا يتبين في أعلى المراتب في الأمر والنهي؛ كوجوب الإيمان وحرمة الكفر، ووجوب إحياء النفوس ومنع إتلافها، وما أشبه ذلك، فكيف يكون الإيمان - الذي لا أعلى منه في مراتب التكليف - منهيا عنه، من جهة ما فيه من كسر النفس من إطلاقها، وقطعها عن نيل أغراضها، وقهرها تحت سلطان التكليف الذي لا لذة فيه لها، وكان الكفر الذي يقتضي إطلاق النفس من قيد التكليف، وتمتعها بالشهوات من غير خوف، مأمورا به أو مأذونا فيه؛ لأن الأمور الملذوذة والمخرجة عن القيود القاهرة مصلحة على الجملة، وكل هذا باطل محض، بل الإيمان مطلوب بإطلاق، والكفر منهي عنه بإطلاق، فدل على أن جهة المفسدة بالنسبة إلى طلب الإيمان وجهة المصلحة بالنسبة إلى النهي عن الكفر، أنها غير معتبرة شرعا، وإن ظهر تأثيرها عادة وطبعا.\nوالثاني: أن ذلك لو كان مقصود الاعتبار شرعا، لكان تكليف العبد كله تكليفا بما لا يطاق، وهو باطل شرعا، وأما كون تكليف ما لا يطاق باطلا شرعا فمعلوم في الأصول، وأما بيان الملازمة فلأن الجهة المرجوحة مثلا مضادة في الطلب للجهة الراجحة، وقد أمر مثلا بإيقاع المصلحة الراجحة، لكن على وجه يكون فيه منهيا عن","vol":"2","page":62},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-295><span data-type='title' id=toc-296> فَصْلٌ</span></span>\"\n٧٩١ - وَخَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الاعْتِيَادِ … كَكُلِّ مَا يَصْلُحُ بِالْإِفْسَادِ\n٧٩٢ - إِنْ ظَهَرَ التَّرْجِيحُ فَالْحُكْمُ اقْتُفِي … أَوْ لَا فَلَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ\n<hr><s0>\n\nإيقاع المفسدة المرجوحة فهو مطلوب بإيقاع الفعل ومنهي عن إيقاع الفعل معا، والجهتان غير منفكتين، لما تقدم من أن المصالح والمفاسد غير متمحضة، فلا بد في إيقاع الفعل أو عدمه من توارد الأمر والنهي معا، فقد قيل له: افعل ولا تفعل، لفعل واحد، أي من وجه واحدة في الوقوع، وهو عين تكليف ما لا يطاق (^١).\n\n\" فصل\"\nفي أنه إذا كانت المصلحة أو المفسدة خارجة عن حكم الاعتياد بحيث لو انفردت لكانت مقصودة الاعتبار للشارع ففي ذلك نظر؛ ولابد من تمثيل ذلك ثم تخليص الحكم فيه بحول الله. مثاله أكل الميتة للمضطر وأكل النجاسات والخبائث اضطرارا، وقتل القاتل، وقطع القاطع - وبالجملة العقوبات والحدود - للزجر، وقطع اليد المتآكلة، وقلع الضرس الوجعة، والإيلام بقطع العروق والفصد وغير ذلك، للتداوي وما أشبه ذلك من الأمور التي لو انفردت عما غلب لكان النهي عنها متوجها، وبالجملة كل ما تعارضت فيه الأدلة.\nقال الناظم: \"و\" أما ما هو \"خارج عن حكم الاعتياد\" وارتقى إلى درجة ما يعتبر مثله في نظر الشارع وذلك \"ككل ما\" أمر لا \"يصلح\" أي لا يتصف بأنه مصلحة إلا \"بـ\" الامتزاج بـ \"الإفساد\" فإن هذا فيه نظر، وهو الذهاب في شأنه إلى الترجيح بين ما فيه من المصلحة وما فيه من المفسدة فـ \"إن ظهر الترجيح\" لأحدهما على الآخر وبان أمره بما يدل عليه ص الأدلة \"فالحكم\" المقتضى به في ذلك \"اقتفي\" واتبع، فإن رجح وغلب أمر المصلحة فيه صير إليه، وحكم في شأنه بأنه مطلوب، لأنه مصلحة، وإن غلب أمر المفسدة فيه حكم بمقتضى ذلك، فنهي عن ذلك لأنه مفسدة. فإن لم تعلم حقيقة أمره في هذا الشأن \"أو لا\" يظهر لنا من حاله شيء يستبين به كونه مصلحة أو مفسدة \"فـ\" إنه \"لا بد\" حينئذ \"من التوقف\" عن الحكم، والإمساك عنه في ذلك.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٢١ - ٢٢.","vol":"2","page":63},{"text":"٧٩٣ - وَالْجَانِبُ الْمَرْجُوحُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا مَعَ رَاجِحٍ ظَهَر\n٧٩٤ - وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ … أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سوَى الْمُطَاقِ\n٧٩٥ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ فِيهِ مَقْصِدَا … لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا\n٧٩٦ - إِذْ لَا يَرَى ثُبُوتَ قَصْدٍ ثَانِ … لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ\n٧٩٧ - وَقَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ … مِنْ حَيْثُ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظَرْ\n<hr><s0>\n\n\" والجانب المرجوح\" المغلوب سواء كان مفسدة أو مصلحة \"غير معتبر للشرع\" بل هو ملغى عنده \"قصدا\" منه \"مع\" وجود جانب \"راجح ظهر\" أي ظاهر \"وذا\" أي هذا الحكم وهو عدم اعتبار الشارع للجانب المرجوح - جار - \"على العموم\" في سائر المسائل فليس حكما خاصا بمسائل دون أخرى، كما أنه ليس مقيدا بل هو - أيضا - على \"الإطلاق\" فالرجحان معتبر على الإطلاق فإن قيل قد يتعلق قصد الشارع بالجهتين معا - المصلحة والمفسدة - وبذلك ينبهم قصده في ذلك لوجود التعارض بين الأمرين، \"أولا\" يتأتى الترجيح في هذا المقام لإمكان تعلق قصد الشارع بالطرفين معا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام \"فـ\" لهذا الأمر - وهو وجود المصلحة والمفسدة فيه - هذا غير صحيح لأنه \"تكليف سوى\" أي غير \"المطاق\" وهو تكليف محال، وذاك مما أجمع على أنه لا يصح عقلا، ولا يقع شرعا \"ولا\" يصح أن \"يقال إنّ فيه\" أي فيما ظهر رجحان المصلحة أو المفسدة فيه \"مقصدا\" ثابتا \"للشرع\" أي لصاحب الشرع، \"ثانيًا\" بعد المقصد الأول الذي ظهر رجحانه، وبذلك يكون من اعتبر الجهة المغلوبة والجانب المرجوح \"عليه\" أي على هذا القصد الثاني \"اعتمدا\" وإليه استند، لأنه لا يصح \"إذ لا يرى\" أي لا يعلم ولا يدرك \"ثبوت قصد ثان\" تابع للمقصد الأول \"له\" أي للشارع \"بحيث\" أي في الموضع الذي يكون لو اعتبر فيه القصد الثاني مما يجتمع فيه \"المتناقضان\" فالقصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول فإن ناقضه لم يكن مقصودا بالقصد الأول، ولا بالقصد الثاني. \"و\" هذا لا يقتضي على قطع بأن المرجوح مطرح، فلا يلتفت إليه على الإطلاق، بل \"قد يرى\" الجانب \"المرجوح\" المغلوب \"مما يعتبر\" وذلك \"من حيث الاجتهاد\" الصحيح \"فيه والنظر\" فمن أداه اجتهاده في ذلك إلى ترجيحه - أي الجانب المرجوح - فإنه لا يقطع بأنه مخطئ، وأنه قد أتى بما ينقض عليه","vol":"2","page":64},{"text":"٧٩٨ - إِذْ لَيْسَ فِي الرَّاجِحِ قَطْعٌ يُحْتَذَى … بِأَنَّهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَكَذَا\n٧٩٩ - وَمِنْ هُنَا يَنْشَأُ فِي مَوَاقِعِ … أَصْلُ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ الْوَاقِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-297> الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ</span>\"\n٨٠٠ - كَذَلِكَ فِي الْأُخْرَى كِلَا الْأَمْرَيْنِ … لَاكِنْ هُمَا فِيهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ\n٨٠١ - فَخَالِصٌ لَيْسَ لَهُ امْتِزَاجُ … وَلَا لَهُ فِي عَكْسِهِ انْدِرَاجُ\n٨٠٢ - كَمِثْلِ مَا فِي جَنَّةِ الْخُلُودِ … مِنَ النَّعِيمِ لِذَوِي التَّوْحِيدِ\n٨٠٣ - وَكَعَذَابٍ خَالِدٍ فِي النَّارِ … مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارِ\n<hr><s0>\n\nجزما، بل ذاك يسري أنه قول فقهي، وإن كان ضعيفا، وإنما كان الأمر كذلك \"إذا ليس في\" الجانب \"الراجح\" وإن قامت الأدلة على رجحانه وغلبته \"قطع\" \"يحتذى\" ويتبع فيحكم \"بأنه\" أي الراجح \"في نفس الأمر\" وحقيقه \"هكذا\" أي أنه مقطوع به، وإنما قصارى أمره راجح في نظر أهل النظر والاجحهاد فقط \"ومن هنا\" - أي من هذا الموضع وهو عدم القطع برجحان الجهة التي رجحت، وأن الجهة الأخرى لا دليل قاطع على أنها غير معتبرة - \"ينشأ\" عند بعض أهل العلم \"في مواقع\" ومواطن معينة \"أصل مراعاة الخلات الواقع\" بين أهل العلم.\nوسيأتي الكلام على هذا الأصل، وحاله.\n\"المسألة السادسة\"\n\"كذلك\" الحال \"في\" الدار \"الأخرى\" فإنه قد ثبت فيها \"كلا الأمرين\" المصالح والمفاسد \"لاكن هما\" أي الأمرين \"فيها على ضربين\" نوعين متميزين عما عليه المصالح والمفاسد الدنيوية فأحد هذين النوعين الأخرويين \"خالص\" من أي شائبة من ضده، فهو \"ليس له\" أي به \"امتزاج \" أي اختلاط \"ولا له في عكسه\" أي ضده، لو فرضنا أن ضده كان غالبا \"اندراج\" أي انطواء، بل هو إما مصلحة خالصة، أو مفسدة خالصة، وذلك \"كمثل ما في جنة الخلود من النعيم\" المقيم الثابت جزاء \"لذوي\" أي أصحاب \"التوحيد\" والإيمان بالله - تعالى - الخالص، فإن ذلك النعيم مصلحة خالصة، \"وكعذاب\" كل شخص \"خالد في النار من المنافقين والكفار\" فإنه مفسدة خالصة - والعياذ بالله تعالى -","vol":"2","page":65},{"text":"٨٠٤ - حَسَبَمَا جَاءَتْ بِهِ أَدِلَّةْ … فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ مُسْتَقِلَّةْ\n٨٠٥ - وَمَا اقْتَضَى تَفَاوُتًا لَا يَلْزَمُ … أَنْ يُوجَدَ الضِّدُ لَهُ يَسْتَلْزِمُ\n٨٠٦ - فَبَابُ ذِكْرِ فَاضِلٍ وَأَفْضَلِ … فِي كَوْنِهِ لَا يَقْتَضِي نَقْصًا جَلِى\n٨٠٧ - وَوَاضِحُ النَّصِّ عَلَى ذَاكَ يَدُلّ … كقَوْلهِ سُبْحَانَهُ تِلْكَ الرُّسُلْ\n٨٠٨ - وَضَرْبُهَا الْآخِرُ مَا يَمْتَزِجُ … وَعَكْسُهُ فِي طَيِّهِ يَنْدَرجُ\n<hr><s0>\n\nوذلك كله مقطوع به \"حسبما جاءت به أدلة\" واردة في \"محكم الكتاب\" العزيز \"مستقلة\" بإفادة هذا الأمر، فكانت نصا فيه قال تعالى: ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٥)﴾ [الزخرف: ٧٥] وقال - سبحانه -: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [الأعلى: ١٣] وقال ﷿: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]، \"و\" أما \"ما اقتضى\" من الأدلة أن في درجات الجنة ودركات النار \"تفاوتا\" مما يقتضي أن في النار من يخف عنه العذاب، وذلك رحمة، وأن في الجنة من صد بعمله عن درجات من هو أعلى منه رتبة، وهذا أمر مكدر لتنعمه في الجنة، وهذا معنى ممازجة المفسدة، فإن الجواب عن ذلك هو أنه \"لا يلزم\" بل لا يصح \"أن يوجد\" مع نعيم الجنة \"الضد له\" وهو العذاب \"يستلزم\" ما ذكر من وجود هذا التفاوت، لأنه وإن حصل، فإنه لا يلزم منه نقيض ولا ضد، وبذلك \"فـ\" هو ليس إلا من \"باب ذكر فاضل وأفضل\" كما إذا قلت \"فلان عالم\" فقد وصفته بالعلم، وأطلقت ذلك عليه إطلاقا بحيث لا يستلزم في حصول ذلك الوصف له على كماله، فإذا قلت: \"وفلان فوقه في العلم\" فهذا الكلام يقتضي أن الثاني حاز رتبة في العلم فوق رتبة الأول، ولا يقتضي أن الأول متصف بالجهل ولو على وجه ما، وهكذا كل ما أشبه هذا \"في كونه لا يقتضي\" حصول التفاوت فيه \"نقصا جلى\" أي بينا واضحا \"وواضح النص\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي من النص الواضح من كتاب الله - تعالى - \"على ذاك\" وهو عدم دلالة التفاوت على النقص \"يدل\" كقوله - ﷿ -: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ٥٥] وكقوله تعالى سبحانه: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] \"و\" أها \"ضربها\" أي مصالح الآخرة ومفاسدها \"الآخر\" فإنه \"ما\" أي الذي \"يمتزج\" أي يختلط فيه ما ذكر من المصلحة والمفسدة \"و\" بذلك يكون \"عكسه\" وهو المفسدة إن كان مصلحة، أو المصلحة إن كان مفسدة \"في طيه\" أي مثناته \"يندرج\" أي ينطوي.","vol":"2","page":66},{"text":"٨٠٩ - وَذَاكَ يَخْتَصُّ بِمَنْ قَدْ وَحَّدَا … مَا دَامَ فِي النَّارِ وَلَيْسَ أَبَدا\n٨١٠ - بَلْ عِنْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا يَدْخُلُ … مِنْ فَوْرِهِ فِيمَا اقْتَضَاهُ الْأوَّلُ\n٨١١ - أَلَا تَرَى تَحَاشِيَ النِّيرَانِ … مَوَاضِعَ السُّجُودِ وَالْإِيمَانِ\n٨١٢ - وَأَخْذَهَا لَهُمْ عَلَى وِزَانِ … مَا ارْتَكَبُوا قَبْلُ مِنَ الْعِصْيَانِ\n٨١٣ - وَفِي الرَّجَاءِ رَاحَة مُسْتَوْضحَةْ … وَذَاكَ كَافٍ فِي حُصُولِ الْمَصْلَحَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-298> الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  وذاك\" الذي في هذا الضرب من أنه يمتزج فيه ما ذكر \"يختص بمن قد وحّد\" - الألف للإطلاق - أي الله تعالى مؤمنا به على الوجه الذي يكون به من أهل التوحيد فهذا الذي عليه حكم الامتزاج هذا \"ما دام في النار\" ولكن \"ليس أبدا بل\" أنه \"عندما يخرج منها\" أي النار \"يدخل من فوره\" أي من وقت خروجه منها بلا تراخ \"فيما اقتضاه\" الضرب \"الأول\" وهو الخلو من هذا الامتزاج، إذ قد يصير إلى نعيم لا كدر يشوبه. وإنما قيل بأن هذا الامتزاج يحصل لمن كان من أهل التوحيد وحده ما دام في النار لما يلحقه وهو فيها من مصلحة \"ألا ترى تحاشي\" تجنب وتوقي \"النيران\" في الجحيم \"مواضع السجود\" منه وهي الجبهة، والكفين والركبتين وأصابع الرجلين. وكذلك موضع \"الإيمان\" منه وهو القلب، وهذه مصلحة ظاهرة \"و\" كذلك \"أخذها\" أي النار \"لهم\" أي الموحدين \"على وزان\" أي قدر \"ما ارتكبوا\" وجنوا \"قبل\" في الدنيا \"من العصيان\" والخروج عن طاعة ربهم - سبحانه - وبذلك فإن النار لا تأخذهم أخذ من لا خير في عمله على الإطلاق. \"و\" كذلك \"في الرجاء\" الذي هم - أي الموحدون - عليه وهم في العذاب \"راحة\" لهم \"مستوضحة\" إذ يتشوفون في كل آن إلى خروجهم من النار ودخولهم الجنة وهذا ينفس عنه من كرب النار و\"ذاك كاف في\" ثبوت \"حصول المصلحة\" الناشئة عن الإيمان والأعمال الصالحة لهم.\n\"المسألة السابعة\"\nفي أن مصالح الخلق الدنيوية والأخروية مقصودة من وضع الشريعة على وجه","vol":"2","page":67},{"text":"٨١٤ - وَمُذْ تَبَدَّى أَنَّ قَصْدَ الشَّارعْ … فِي رَعْيِ مَا يَعُودُ بِالْمَنَافِعْ\n٨١٥ - فَهْوَ عَلَى وَجْهٍ لَهُ الْتِئَامُ … وَلَيْسَ يَخْتَلُّ بِهِ نِظَامُ\n<hr><s0>\n\nلا يقع عليه اختلالها.\nقال - ﵀ -: \"ومذ تبدى\" أي ظهر واضحا مما تقدم إيراده فيما سبق من الكلام \"أن قصد الشارع\" من وضع هذه الشريعة ماض \"في رعي\" وقصد \"ما\" من الشرائع والأحكام \"يعود\" يرجع \"بالمنافع\" على الخلق إن عملوا بها ولذلك \"فهو\" أي الوضع المذكور وقع \"على وجه له\" بها أي تلك المقاصد \"التئام\" اجتماع، وتوافق، وتكامل \"وليس يختل\" يضطرب \"به نظام\" لها، ولا بحسب الكل لا بحسب الجزء، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات.\nفإنها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تختل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعا لها؛ إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالح على الإطلاق، فلا بد أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين وجميع الأحوال وكذلك وجدنا الأمر فيها والحمد لله. ومقتضى هذا الأصل - وهو وضع الشريعة على هذا الوجه - أنه يجب مراعاة هذا الأصل في بناء الأحكام الفقهية بحيث لا يختل فيها هذا القصد الشرعي، وذلك إنما يتحقق بالانضباط بالضوابط الشرعيه التي يعلم بها سبل الجمع بين هذه المصالح - مصالح الدارين - ومراعاتها على الوجه الصحيح، فلا يلتفت إلى مصالح الدنيا إلا إذا كانت مما يجب حفظه، وبذلك لا موطن لاتباع الهوى وتغليبه بدعوى الجمع بين هذه المصالح، كما أنه لا يلتفت إلى إلغاء مصالح الدنيا الشرعية في المواطن التي يجب أن تعتبر فيها، وذلك - كما تقدم ذكره - أن هذه الشريعة صالحة لكل حال ولكل زمان، ومكان فلكل فيها حمكه الذي لا يخالف مقتضاه انتظام هذه المصالح على الوجه التام (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٢٩.","vol":"2","page":68},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-299> الْمَسْألَةُ الثَّامِنَة</span>\"\n٨١٦ - تُعْتَبَرُ الْمَصَالِحُ الْمُجْتَلَبَةْ … شَرْعًا أَوِ الْمَفَاسِدُ الْمُجْتَنَبَةْ\n٨١٧ - مِنْ حَيْثُ أَنْ تُقَامَ حَالُ الدُّنْيَا … لِلدَّارِ الأُخْرَى عَمَلًا وَسَعْيَا\n٨١٨ - لَا جِهَةُ الْأَهْوَاءِ لِلنُّفُوسِ … فِي جَلْبِ نَعْمَاءَ وَدَفْعِ بُؤسِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثامنة\"\nفي أن المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية.\n\"تعتبر المصالح الدنيوية\" \"المجتلبة شرعا أو\" - بمعنى الواو - أي و\"المفاسد المجتنبة\" شرعا.\nكذلك \"من حيث أن تقام\" بها \"حال الدنيا\" ونظامها على وجه تكون به خادمة \"لـ\" كسب وتحصيل مصالح \"الدار الأخرى\" التي هي النجاة من النار ودخول الجنة \"عملا وسعيا\" - تمييز محول عن المجرور - يعني أن إقامة مصالح الدنيا بحيث تكون لكسب مصالح الآخرة يكون بالعمل والكسب. فكل ما أمر الشارع بحفظه من مصالح هذه الدنيا يجب صرفه لتحصيل مصالح الدار الآخرة، فالعقل والبدن والمال والنسل يجب أن يستحضر في الاعتبار أن الشارع ما أمر بحفظها ليصرف العمل بها في تحصيل الأهواء ودرء الشهوات والتمتع بالملذات وغير ذلك من منافعها العاجلة مع قطع النظر عن الغاية - الشرعية من الأمر بحفظها؛ وإذا علم هذا فإنه لا يعتد شرعا بحفظ هذه المصالح إلا إذا تحققت بها هذه الغاية الشرعية، إذ هي الجهة المعتبرة شرعا في هذا الشأن.\n\"لا جهة الأهواء\" التابعة \"للنفوس\" سواء \"في جلب نعماء\" عاجلة \"أو دفع بؤس\" ضر عاجل فقط كيفما كان ذلك كله.\nفصل في أن هذه المسألة إذا فهمت بها أمور، منها: فهم كثير من آيات القرآن وأحكامه: كقوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] وما كان","vol":"2","page":69},{"text":"٨١٩ - وَمِنْ هُنَا يُفْهَمُ مَعْنَى مَا أَتَى … لِمُقْتَضَى التَّمَتُّعَاتِ مُثْبَتَا\n٨٢٠ - وَيَنْجَلِي مَا كَانَ فِي ذَا الْبَابِ … إِشْكَالُهُ مُنْسَدِلُ الْحِجَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-300> الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَة</span>\"\n٨٢١ - وَالشَّرْعُ كَوْنُهُ عَلَى الْمَقَاصِدِ … مُحَافِظًا بِالْقَصْدِ فِي الْمَوَارِدِ\n٨٢٢ - لَابُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ قَطْعِي … فَإِنْ يَكُنْ عَقْلًا فَغَيْرُ شَرْعِي\n<hr><s0>\n\nنحو ذلك \"ومن هنا\" أي من هذا الموضع وما تقرر فيه مما ذكر \"يفهم معنى ما\" من النصوص الشرعية \"أتى\" وفيه الأمر بالأكل من الطيبات ونحوه مما تقدم ذكره فكان \"لمقتضى\" وحكم إباحة \"التمتعات\" بالنعم مما في هذه الأرض \"مثبتا\" وذلك لأن القصد الشرعي من ذلك لم يكن لأجل أهواء النفوس وإرضاء الشهوات. وإنما كان من أجل التزود بذلك للعمل الأخروي، \"و\" بهذا \"ينجلي\" يزول \"ما كان\" يرد \"في ذا\" أي هذا \"الباب\" الذي الكلام فيه، والذي متضمنه أن المصالح الدنيوية لا تعتبر شرعا إلا إذا صرفت للمصالح الأخروية \"إشكاله\" وهو أنه كيف يصح هذا مع أمره سبحانه عباده بالتمتع بالطيبات، وكل ما في الأرض مخلوق لهم، فكان هذا إشكالا \"منسدل\" مطلق ومرخي \"الحجاب\" بين هذه المسألة وفهمها على الوجه الصحيح، فلما ارتفع هذا الإشكال بهذا الذي ذكر، ظهرت هذه المسألة واضحة لا يعتريها انبهام، أو غموض، أو كدر.\n\"المسألة التاسعة\"\nفي أن كون قاصدا للمحافظة على القواعد الثلاث: الضرورية، والحاجية، والتحسينية لابد من دليل يستند إليه، ويجب أن يكون دليلا قطعيا.\nقال الناظم - ﵀ -: \"والشرع كونه على المقاصد\" الثلاثة - الضرورات والحاجيات والتحسينات \"محافظا بالقصد\" فهمت منه لذلك \"في الموارد\" أي الأحكام التي شرعها، والشرائع التي وضعها سواء كانت للتعبد، أو للتعامل بين الخلق، أمر \"لا بد فيه\" أي في إثباته والجزم بثبوته \"من دليل قطعي\" يستند إليه، ويبنى عليه؛ وهو لا يخلو أن يكون عقليا، أو نقليا \"فإن يكن\" ثبت \"عقلا\" أي من جهة العقل فقط \"فـ\" هو دليل \"غير شرعي\" وإنما هو دليل عقلي، والعقلي لا موقع له هنا، لأن ذلك راجع إلى","vol":"2","page":70},{"text":"٨٢٣ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْتَمِيًا لِلسَّمْعِ … فَلَيْسَ بِالْمُفِيدِ حُكْمَ الْقَطْعِ\n٨٢٤ - إِذْ قَدْ مَضَى فِي الْمُتَوَاتِرَاتِ … وُقُوفُهَا عَلَى مُقَدِّمَاتِ\n٨٢٥ - ظَنِّيَةٍ فِي نَقْلِهَا وَأَصْلِهَا … فَمَا عَلَيْهَا وَقْفَةٌ كَمِثْلِهَا\n٨٢٦ - وَإِنَّمَا دَلِيلُ مَا تَقَرَّرَا … مَا قَدْ مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا مُقَرَّرَا\n٨٢٧ - وَهْوَ اقْتِنَاصُ الْحُكْمِ مِنْ أَدِلَّة … فِي جُمْلَةِ التَّشْرِيعِ مُسْتَقِلَّةْ\n<hr><s0>\n\nتحكيم العقول في الأحكام الشرعية وهو أمر باطل، وبذلك فإنه لابد أن يكون الدليل المطلوب هنا دليلا نقليا أو يقتضيه النقل، \"و\" الدليل \"إن يكن منتميا\" أي منسوبا \"للسمع\" دليلا سمعيا - نقليا - بأن كان نصوصا شرعية \"فـ\" إنه \"ليس بالمفيد\" المقتضي \"حكم القطع\" الذي هو المطلوب - هنا - وإن كان متواترا، \"إذ قد مضى في\" المقدمة الثالثة أن \"المتواترات\" سندا لا تفيد القطع كما هو ظاهر، إذ قد ثبت \"وقوفها\" أي أنها موقوفة في إفادتها القطع \"على مقدمات\" عشر، كل واحدة منها \"ظنية في \"شأن \"نقلها\" وروايتها، \"و\" كذلك في ثبوت \"أصلها\" أي كونها أصلا تبنى عليه فروعه، فإن ذلك إنما ثبت بأدلة ظنية وبذلك \"فما عليها وقفة\" ووجوده لا يكون إلا ظنيا \"كمثلها\" لأن الموقوف على الظني لا بدّ أن يكون ظنيا. وهذه المقدمات هي: نقل اللغات. وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي، أو العادي، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص للعموم، وعدم التقييد للمطلق، وعدم الناسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي. وجميع ذلك أمور ظنية. \"و\" إذا ثبت هذا علم أن الدليل النقلي لا يطلب منه القطع في هذا الشأن، وإن كان متواترا وبذلك فإنه لا يمكن دليل ثبوت تلك الأصول على قطع \"وإنما دليل ما تقررا\" من أن الشارع قاصد المحافظة على القواعد الثلاثة - المقاصد الثلاثة - هو \"ما قد مضى\" ذكره في المقدمة الثالثة من قبل \"ذا\" أي هذا الموضوع الذي نحن فيه \"مقررا\" مثبتا هناك بالأدلة الدالة عليه.\n\"و\" الدليل المذكور \"هو اقتناص\" يعني أخذ واستخراج \"الحكم\" المطلوب هنا - وهو أن الشارع قاصد المحافظة على الأصول المذكورة على قطع - واستنباطه \"من أدلة\" شرعية مبثوثة \"في جملة\" أبواب الفقه و\"التشريع مستقلة\" في مواضعها، فهي لا ترجع إلى باب واحد وإنما أبوابها مختلفة، ولأنها تقتضي هذا الحكم الذي هو","vol":"2","page":71},{"text":"٨٢٨ - يَصِيرُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ عَاضِدَا … حَتَّى يُرَى الْمَجْمُوعُ شَيْئًا وَاحِدَا\n٨٢٩ - فَيَرْجِعُ الْحُكْمُ لِعِلْمٍ جَازِمْ … كَمِثْلِ مَا يُثْبِتُ جُودَ حَاتِمْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-301> الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَة</span>\"\n٨٣٠ - شَرْعِيَّةُ الْقَوَاعِدِ الْأَصْلِيَّةْ … لِتُحْفَظَ الْمَصَالِحُ الْكُلِّيَّةْ\n٨٣١ - وَمَا لِكُلِّيَاتِهَا بِرَافِعِ … تَخَلُّفُ الْجُزْئِيِّ عِنْدَ وَاقِعِ\n٨٣٢ - وَذَاكَ كَالْعِقَابِ لِلرَّدْعِ شُرِعْ … وَقَدْ يُرَى مُعَاقَبٌ لَا يَرْتَدِعْ\n<hr><s0>\n\nالمقصود هنا، لأنه له \"يصير بعضها\" أي الأدلة المذكورة \"لبعض عاضدا\" مقويا في الدلالة على هذا الحكم، \"حتى يرى\" أي يبصر ويعلم \"المجموع\" أي مجموع ما دلت عليه \"شيئا واحدا\" مقطوعا به \"فيرجع الحكم\" المستفاد من ذلك \"لعلم جازم\" فيثبت في الأذهان لا يكاد يرد عليه شك \"كمثل ما يثبت\" العلم بـ \"جود حاتم\" الطائي وشجاعة علي - ﵁ - المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنها.\n\"المسألة العاشرة\"\nفي أن هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح - مصالح الخلق - الخاصة بها فإنه لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضاها، وما شرعت له.\nقال الناظم: \"شرعية\" حفظ \"القواعد\" الثلاث الكلية الأصلية وهي الضروريات، والحاجيات، والتحسينات، إنما هو \"لـ\" أجل \"حفظ المصالح\" أي مصالح الخلق \"الكلية\" في واقع الأمر، فشرعية حفظ الضروريات - مثلا - إنما من أجل حفظ مصالح الخلق الدنيوية حقيقية، وفي واقع الأمر، فهي ليست للتعبد فقط وهذا أمر ماض حكمه على كل حال، وهذا أصل تقدم تقريره وذكره، وإنما أعاد ذكره ليرتب عليه قوله \"وما\" أي ليس \"لـ\" - بناء الحكم على مقتضى \"كلياتها\" أي - كليات هذه المصالح - وإنما أضافها إليها باعتبار أنها - هذه الكليات - تنشأ عنها تلك المصالح، \"برافع\" ولا قادح في جريان حكمها \"تخلف الجزئي\" من جزيئات عما هو مشروع له \"عند\" أمر ما \"واقع\" وحاصل - وقوله \"عند واقع\" تمم به البيت، لصحة الاستغناء - \"وذاك كالعقاب\" في الضروريات فإنه \"لـ\" لزجر و\"الردع\" عن إتيان الفواحش الموجبات له \"شرع و\" مع ذلك فإنه \"قد يرى\" أي يبصر \"معاقب لا يرتدع\" عما عوقب عليه، بل يستمر على إتيانه.","vol":"2","page":72},{"text":"٨٣٣ - وَالْقَصْرُ فِي الْحَاجِيِّ لِلْمَشَقَّةْ … وَمُتْرَفٌ فِي السَّفَرِ اسْتَحَقَّهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" كذلك \"القصر\" للصلاة \"في\" القسم \"الحاجي\" فإنه - أي القصر - مشروع للتخفيف و\"لـ\" لحوق \"المشقة\" بمن تلبس به - أي بالسفر - \"و\" مع ذلك فإن حكم القصر هذا جار على من هو \"مترف\" متنعم \"في السفر\" لا مشقة تلحق فيه، لأنه \"استحقه\" أي هذا الحكم بمقتضى كونه مسافرا، وتخلف ما شرع لأجله هذا الحكم من الحكمة المذكورة لا يرفع جريانه، كما أنه لا يقدح في كون ما ذكر هو الحكمة في ذلك. وأما في التحسينات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم. فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية؛ لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزيئات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت.\nهذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية، فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزيئات قادحا، في الكليات العقلية؛ كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يكون فيه التخلف البتة؛ إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله. فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. وأيضا فالجزيئات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارج عن مقتضى الكلي فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى، فالملك المترفه قد يقال إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها؛ أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة؛ لأن الحدود كفارات لأهلها وإن كانت زجرا أيضا على إيقاع المفاسد. وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي. فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح.\nخلاصة القول أن هذا التخلف لا يرفع الحكم، ولا يخرج حكمته الأصلية (^١).\n_________\n(^١) انظر الأصل.","vol":"2","page":73},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-302> الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n٨٣٤ - ثمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارعْ … فطْلَقَةٌ تَعمُّ فِي الْمَوَاقِعْ\n٨٣٥ - دَلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيةْ … لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الحادية عشرة\"\nفي أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع قد تكون مطلقة عامة. لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.\nقال الناظم: \"ثم المصالح\" التابعة \"لقصد الشارع\" لا تختص بباب في الأحكام الفقهية دون باب ولا تقيد بباب منها دون ما سواه، بل هي \"مطلقة\" ومطردة في كليات الشريعة وجزيئات وهي \"تعم\" ويسري أمرها وحكمها \"في\" جميع \"المواقع\" أي المواضع والأبواب التي وردت فيها الأحكام الشرعية، سواء كانت أبواب عبادات أو معاملات. \"دليله\" أي دليل هذا الذي ذكر ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك - الإطلاق - فدل على أن المصالح فيها غير مختصة، ثم يزاد على هذا \"ما مر\" من ثبوت ذلك على مذهبي المخطئة والمصوبة معا بمعنى هذه القاعدة ثانية جارية في \"حال\" القول بالمذهبين معا بـ \"التسوية\" أي سواء ذهبنا \"للتصويب\" وقلنا: أن كل مجتهد مصيب، أو كنا \"مع ذي\" أي صاحب \"التخطئة\" الذي يرى أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وغيره مخطئ.\nفالقاعدة على كل حال لا تنخرم. على القول بأي من المذهبين.\nقال الشاطبي - ﵀ -: ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على مذهب التصويت إضافية، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه. ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة. فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه؛ لأنها عنده خارجة","vol":"2","page":74},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-303> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n٨٣٦ - وَبَعْدُ فَالدِّينُ بِهِ مَعْلُومُ … أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ مَعْصُومُ\n<hr><s0>\n\nعن حكم الربا المحرم، فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربا فيها غير جائز، فهي عنده داخلة حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه. فلا ضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة. فحكم المصوب هاهنا حكم المخطئ، وإنما يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد؛ بل هو من ناظرين ظن كل واحد منهما العلة التي بني عليها الحكم موجودة في المحل، بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، لا ما هو عليه في نفسه؛ إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع فههنا اتفق الفريقان. وإنما اختلفا بعد: فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه. والمصوبة حكمت بناء على أنه لا حكم في نفس الأمر، بل هو ما ظهر الآن. وكلاهما بان حكمه على علة مظنون بها أنها كذلك في نفس الأمر. وهذا الذي ذكره الشاطبي إنما يصح إذا تقرر أن المصالح الشرعية إضافية باعتبار أن الأحكام التي تتبعها هي - كذلك - إضافية، كما ذكر.\nوأما إذا كانت المصالح ذاتية فإنه لا يستقيم لأنها ستكون حقيقية موضوعية، ثابتة في مواطنها، فلا تكون تابعة لرأي الفقيه الاجتهادي التابع لغلبة ظنه، وبذلك ما قاله القرافي هو الصواب والله تعالى أعلم (^١).\n\n\" المسألة الثانية عشرة\"\nفي أن هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أن صاحبها معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة.\nقال الناظم: \"وبعد\" أي هذا الذي تقدم ذكره من قطعية الأصول الشرعية، وأن مصالح العباد محفوظة بها، \"فـ\" إنه ينبغي أن يعلم أن هذا \"الدين\" مقرر \"به\" أي فيه و\"معلوم\" منه بالضرورة \"أن الذي جاء به\" أي بهذا الدين وهو الرسول - ﷺ - \"معصوم\"\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٤٣ - ٤٤.","vol":"2","page":75},{"text":"٨٣٧ - فَهْوَ كَذَاكَ دَاخِلٌ فِي الْعِصْمَةْ … وَمَا عَلَيْهِ اجْتَمَعَتْ ذِي الْأُمَّةْ\n٨٣٨ - بَيَانُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَسْمُوعِ … أَوْ بِاعْتِبَارِ حَالَةِ الْوُقُوعِ\n<hr><s0>\n\nأي محفوظ من كل ما يزري بمنصبه - النبوة والرسالة - من الرذائل والدناءات ومن كل ما يشين وإن كان من الصغائر، وإذا كان من جاء بهذا الدين معصوما \"فهو\" أي هذا الدين \"كذاك داخل في العصمة\" والحفظ الإلهي له، ولا يكون ذلك إلا بحفظ أصوله المذكورة، وقواعده الكلية - كما تقدم ذكره في المقدمة الأولى - \"و\" كذلك يدخل في العصمة الإلهية من الخطأ \"ما عليه اجتمعت ذي\" أي هذه \"الأمة\" واتفقت عليه.\n\"بيانه\" أي بيان هذا الذي ذكر من حصول هذه العصمة للرسول - ﷺ - ولهذا الدين يكون من جهتين \"من جهة\" الدليل \"المسموع\" وهو ما جاء من الأدلة الدالة على ذلك تصريحا، وتلويحا كقوله تعالى -: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩] وقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ [هود: ١].\nوقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ [الحج: ٥٢] فأخبر أنه يحفظ آياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها، ولا يداخلها التغيير ولا التبديل.\nوالسنة وإن لم تذكر فإنها مبنية له، ودائرة حوله، فهي منه وإليه ترجع في معانيها. فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضا، ويشد بعضه بعضا. وقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].\nحكى أبو عمر الداني في \"طبقات القراء\" له عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت يوما عند القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة، ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله ﷿ في أهل القرآن ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٤] فوكل الحفظ إليهم، فجاز التبديل عليهم وقال في القرآن: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر: ٩] فلم يجز التبديل عليهم، قال علي: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي فذكرت له الحكاية، فقال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا. وأيضا ما جاء من حوادث الشهب أمام بعثة النبي ﷺ، ومنع الشياطين من استراق السمع لما كانوا يزيدون فيما سمعوا من أخبار السماء، حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون معها مائة","vol":"2","page":76},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكذبة أو أكثر، فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرض، وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة من مثله، وهو كله من جملة الحفظ، والحفظ دائم إلى أن تقوم الساعة، فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها من التغيير والتبديل (^١).\nهذه هي الجهة الأولى، وأما الثانية فقد أوردها الناظم قائلا: \"أو باعتبار\" واستحضار \"حالة\" الوجود \"والوقوع\" التي يشهد عليها الحس، فإن الواقع من زمن رسول الله - ﷺ - إلى الآن يشهد على هذا الحفظ على قطع وذلك أن الله - ﷿ - وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة، والتفصيل.\nأما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه الالاف من الأطفال الأصاغر فضلا عن القراء الأكابر. وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة، فقيض الله لكل علم رجالا حفظه على أيديهم. ثم قيض الله - تعالى - ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض، واستعملوا الأفكار، وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسا، وفازوا بربهم جليسا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه، والواقفون مع أداء حقه، فإن عارض دين الإسلام معارض، أو جادل فيه خصم مناقض، غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة. فهم جند الإسلام وحماة الدين. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسول الله ﷺ فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن بعدهم طريق عليه، أو احتيج في إيضاحه إليه وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة وبالله التوفيق (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٤٥.\n(^٢) الموافقات ٢ - ٤٦ - ٤٧.","vol":"2","page":77},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-304> الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَة</span>\"\n٨٣٩ - ثُمَّ إِذَا تُحْفَظُ كُلِّيَّاتُهْ … وَاجِبٌ أَنْ تُحْفَظَ جُزْئِيَّاتُهْ\n٨٤٠ - فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ لِلشَّارعْ … مَعْ كَوْنِهَا مَوْجُودَةٌ فِي الْوَاقِعْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثالثة عشرة\"\nفي أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا يرفعها آحاد الجزيئات، كذلك نقول: إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو في آحادها، فلابد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي، وتلك الجزئيات. فالجزيئات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي، فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.\nقال الناظم \"ثم إذا\" تقرر أنه \"تحفظ كلياته\" أي كليات هذا الدين فإنه \"واجب\" كذلك \"أن تحفظ جزئياته\" لأن بها قيام ذلك الكلي، وبذلك \"فإنها مقصودة\" بالذات \"للشارع\" ولذلك وقع ورود العتب شرعا للتارك في الجملة من غير عذر، وذلك كترك الصلاة، أو الجماعة، أو الجمعة، أو الزكاة، أو الحج، أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب، أو مهروب منه - كان العتب وعيدا، أو غيره - كالوعيد بالعذاب، وإقامة الحدود في الواجبات، والتجريح في غير الواجبات، وما أشبه ذلك \"مع كونها\" أي هذه الجزيئات \"موجودة في الواقع\" الخارجي حقيقة بخلاف الكلي، لأنه من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول، لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزيئات، فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله؛ فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات.\nوأيضا فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف وإهمال القصد في الجزيئات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي؛ فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصد، وقد فرضناه مقصودا.\nهذا خلف، فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-305>النَّوْعُ الثَّانِي فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلْإِفْهَامِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-306> الْمَسأَلَةُ الْأُولَى</span>\"\n٨٤١ - هَذِي الشَّرِيعَةُ الْمُحَمَّدِيَّهْ … مَنْسُوبَةٌ لِلْأمَّةِ الْأُمِّيَّهْ\n٨٤٢ - فَفَهْمُهَا يَحْصُلُ مِنْ لِسَانِهَا … عَلَى الَّذِي يُعْهَدُ مِنْ بَيَانِهَا\n٨٤٣ - وَأَلْسُنُ الْعُجْمَةِ لَيْسَ تَدْخُلُ … فِيهَا وَلَا فَهْمًا لَهَا تُحَصِّلُ\n<hr><s0>\n\nأولى من البعض فانحتم القصد إلى جميع. وهو المطلوب (^١).\nالنوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام وفيه مسائل\n\"المسألة الأولى\"\nمنها هي أن \"هذه الشريعة\" المباركة \"المحمدية\" شريعة \"منسوبة\" كما في الحديث الشريف \"للأمة الأمية\" وهي - هنا - الأمة التي لا تكتب ولا تحسب، وبذلك \"فـ\" طلب \"فهمها\" أي هذه الشريعة والعلم بمضامينها إنما \"يحصل من\" جهة \"لسانها\" أي لغتها التي هي العربية، وذلك \"على\" وفق سبيل \"الذي يعهد\" ويعرف \"من بيانها\" وما انطوى عليه من طرق في التعبير وأساليب مختلفة الصرفة. \"و\" أما \"ألسن\" ولغات \"العجمة\" وهو كل ما ليس بالعربية فإنها \"ليس تدخل فيها\" أي في هذه الشريعة باعتبار أن البحث في كون القرآن ليس فيه كلمة أعجمية، كما ذهب إلى ذلك جماعة من الأصوليين. أو فيه ألفاظ معربة ليس مقصودا هنا، وإنما البحث المقصود هنا هو أن القرآن بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. \"و\" بذلك فالألسن الأعجمية \"لا\" معنى لهذه الشريعة تكسب ولا \"فهما لها تحصل\" على الإطلاق.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٤٧.","vol":"2","page":79},{"text":"٨٤٤ - وَأَصْلُهَا الْقُرْآنُ وَهْوَ عَرَبِي … جَارٍ عَلَى نَهْجِ لِسَانِ الْعَرَبِ\n٨٤٥ - فِي الْقَصْدِ لِلْإِفْهَامِ وَالْبَيَانِ … وَفِي الْأسَالِيبِ وَفِي الْمَعَانِي\n٨٤٦ - وَمُقْتَضَى الْعُمُومِ فِي تَصَرُّفِهْ … وَصِحَّةُ الظَّاهِرِ أَوْ تَخَلُّفِهْ\n٨٤٧ - يُعْرَفُ ذَا مِنْ وَسَطِ الْكَلَامِ … أَوْ طَرَفَيْهِ حَالَةَ الْإِفْهَامِ\n٨٤٨ - وَفِي الْمَسَاقِ مُنْبِئًا عَنْ آخِرِهْ … أَوَّلُهُ وَعَكْسُهُ كَظَاهِرِهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" ذلك لأن \"أصلها\" أي هذه الشريعة هو \"القرآن\" فمنه تؤخذ قواعدها وفروعها \"وهو عربي\" قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]، وقال: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)﴾ [الشعراء: ١٩٥] وقال: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣] ومعنى كونه عربيا أنه \"جار على نهج\" طريق \"لسان العرب\" ومعهود تخاطباتهم الموضوعة \"في القصد للإفهام\" وإيصال المعنى المراد للأذهان \"والبيان\" أي الكشف والإظهار للمعنى المراد على وجه بين واضح \"و\" كذالك \"الأساليب\" جمع أسلوب، وهو لغة الطريق، والمراد به هنا طريق التعبير وصورته، ولكل لسان ما فطر عليه أهله من أساليبه المخصوصة به في بناء الكلام \"وفي المعاني\" التي تراد بتلك الأساليب، فالعرب تخاطب - باللفظ العام - \"ومقتضى العموم في تصرفه\" أي صرفه إلى المعنى المراد به \"وصحة\" حمله على \"الظاهر\" - أي ظاهره - الذي هو الشمول والاستغراق \"أو تخلفه\" أو بمعنى الواو أي وتخلفه عن ظاهره المذكور، وبذلك يحمل على خلافه وهو التخصيص، \"ويعرف ذا\" أي هذا كله ويعلم إما \"من وسط الكلام\" إن وقع فيه ما يدل على ذلك من لفظ دال على الاستغراق والشمول، أو التخصيص \"أو طرفيه\" وهما أوله وآخره، إن وقع فيهما ما يقتضي ذلك من الأدوات المفيدة للتعميم أو التخصيص، \"حالة الإفهام\" للمعنى المراد.\n\"و\" كذلك الأمر \"في\" الاعتماد على \"المساق \" أي سياق الكلام قرينة لبيان القصد من الكلام، فالعرب تنطق بالكلام \"منبئا عن آخره أوله\" أي مبينا أوله المعنى المراد بآخره، وإن كان ظاهره العموم - مثلا - لأن ما سيق الكلام هو المعتبر، وليس ما دل عليه ظاهر اللفظ فيه، \"و\" كذلك \"عكسه\" وهو أنها تنطق بالكلام ينبئ آخره عن أوله، ويبينه و\"كـ\" ما يجري ما تقدم ذكره في اللفظ العام فإنه يجري في \"ظاهره\" أي الكلام فإن الظاهر - ما وضع له اللفظ لغة - قد يراد به عند العرب غير الظاهر، كما في المجاز","vol":"2","page":80},{"text":"٨٤٩ - وَالشَّيْءُ وَاحِدٌ لَهُ أَسْمَاءُ … وَالاسْمُ تَمْتَازُ بِهِ أَشْيَاءُ\n٨٥٠ - وَحَاصِلٌ أَنَّ اللِّسَانَ الْعَرَبِي … فِي الْفَهْمِ لِلْمَشْرُوعِ أَصْلٌ اجْتُبِي\n٨٥١ - وَحِينَ لَا يَفْهَمُ مُقْتَضَاهُ … سِوَاهُ لَا يَفْهَمُهُ سِوَاهُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-307> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَة</span>\"\n<hr><s0>\n\nوالتورية \"والشيء\" وإن كان \"واحدا\" فإنه قد توضع \"له أسماء\" متعددة، كما في الأسد \"والاسم\" قد \"تمتاز\" وتسمى به \"أشياء\" متعددة كما في لفظ \"العين\".\n\"وحاصل\" الكلام في هذا الشأن \"أن اللسان العربي في\" أمر \"الفهم\" والإدراك المعرفي \"للشروع\" من الأحكام وما أنزل في النص الشرعي على الجملة والتفصيل \"أصل أجتبى\" - بالجيم - اختير واصطفى لينزل به هذا القرآن، ولتفهم به مضامينه وحده \"وحين\" تقرر أنه\" لا يفهم مقتضاه\" أي مقتضى اللسان العربي \"سواه\" السن الأعاجم، وأن اللسان العجمي لا يفهم من جهة اللسان العربي وذلك لاختلاف الأوضاع والأساليب ثبت أنه \"لا يفهمه\" أي اللسان العربي \"سواه\" أي اللسان العربي.\nقال الشاطبي: \"فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب\" (^١) وأصل هذا الكلام للشافعي في الرسالة قال - رحمه الله تعالى - في ذلك: فإنما خاطب الله بكتاب العرب بلسانها الرسالة .... في علمها ما يجهل بعضه.\nقال الشاطبي: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في الرسالة الموضوعة في أصول الفقه. وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك (^٢).\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن اللغة العربية - من حيث ألفاظ دالة على معان - أمران:\nأحدهما: من جهة ألفاظها وعباراتها مطلقة دالة على معان مطلقة؛ وهي الدلالة الأصلية.\n_________\n(^١) و(^٢) الموافقات ٢/ ٥١.","vol":"2","page":81},{"text":"٨٥٢ - دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعَانِي … فِي لُغَةِ الْعُرْبِ لَهَا لَحْظَانِ\n٨٥٣ - مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة … مُفْهِمَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَّة\n٨٥٤ - وَهْيَ الَّتِي فِيهَا اشْتِرَاكِ الْأَلْسِنَهْ … لِكَوْنِهَا عَنِ النُّهَى مُبَيِّنَهْ\n٨٥٥ - ألَا تَرَى لَوْ أَنَّ قَصْرًا ابْتُنِي … أَمْكَنَ وَصْفُهُ لِكُلِّ الْأَلْسُنِ\n٨٥٦ - وَمِنْ هُنَا أَمْكَنَ نَقْلُ الْخَبَرِ … عَنْ أُمَّةٍ لِأُمَّةٍ فِي الْأَعْصُرِ\n٨٥٧ - أَوْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْفَرْعِيَّة … أَيِ الَّتِي تَكُونُ تَابِعِيَّة\n<hr><s0>\n\nوالثانية: من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وهي الدلالة التابعة. وفي ذلك وفي بيان يقول الناظم: \"دلالة اللفظ على المعاني في لغة العرب\" بضم العين وسكون الراء - لغة في العرب بفتحتين - \"لها لحظان\" - تثنية لحظ، وهو الاعتبار والنظر - أي نظران واعتباران، فالناظر في هذه اللغة المتشوف إلى الاطلاع على أمرها وماهيتها يجب عليه أن يميزا بينهما بعد معرفته بهما على بيان، أحدهما: النظر - اللحظ - \"من جهة\" كونها ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة، وهذه الدلالة هي \"الأصلية\" المجردة من أي اعتبارات خاصة بالمخبر - بالكسر أو المخبر - بالفتح، أو بهما على السواء وهذه الدلالة \"مفهمة\" ومبينة \"المقاصد الكلية\" من الكلام \"و\" هذه الجهة \"هي التي فيها اشتراك\" جميع \"الألسنة\" وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى، وذلك \"لكونها عن\" الذي تحصل في \"النهى\" بضم النون - جمع نهية، وهي العقل - أي العقول \"مبينة\" - بكسر الياء - أي مخبرة ومبلغة.\n\"ألا ترى\" أنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد - مثلا - كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له ما أراد من غير كلفة. وكذلك \"لو أن قصرا ابتني\" فإنه \"أمكن وصفه لكل\" أصحاب \"الألسن\" واللغات بلا مشقة \"ومن هنا\" أي من هذه الجهة \"أمكن نقل الخبر\" سواء كان قولا أو الفعلا \"عن\" لسان \"أمة\" وسواء كان عربيا أو غيره \"لـ\" لسان \"أمة\" أخرى عربية كانت، أو غيرها، ممن مضى \"في الأعصر\" الماضية، أو ممن ما زال حيا. هذا أحد النظرين وجهته. وأما الثاني فقد أورده الناظم قائلا \"أو\" - بمعنى الواو - أي واللحظ الثاني من \"جهة\" كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة لذلك الإخبار، وهذه هي \"الدلالة الفرعية أي التي تكون تابعية\"","vol":"2","page":82},{"text":"٨٥٨ - وَهْيَ الَّتِي اخْتَصَّ لِسَانُ الْعَرَبِ … بِهَا وَتَقْتَضِي بِفَهْمٍ عَرَبِي\n٨٥٩ - مِنْ حَيْثُ حَالُ مُخْبِرٍ وَمُخْبَرِ … وَمُخْبَرٍ عَنْهُ وَنَفْسِ الْخَبَرِ\n٨٦٠ - وَجِهَةِ الْإِيجَازِ وَالْإِطْنَابِ … بِقَصْدِ تَمْهِيدٍ أَوِ اقْتِضَابِ\n٨٦١ - وَمُقْتَضَى التَّعْرِيضِ وَالتَّلْوِيحِ … أَوِ الْكِنَايَاتِ أَوِ التَّصْرِيحِ\n<hr><s0>\n\nأي تابعة للأصلية التي هي الدالة على أصل الخبر وحقيقته. \"و\" هذه الدلالة التابعة \"هي التي اختص\" وتميز \"لسان العرب بها\" فلا يشركه فيها ما سواه من اللغات والألسن \"وتقتضي\" تؤخذ وتعلم مقتضاها ومعانيها \"بفهم عربي\" فقط وهذا الاختصاص يجئ من جهات فإنه قد يأتي \"من حيث\" أي من جهة \"حال مُخبِر\" - بكسر الباء - بالخبر إذ قد يعرض له من الأحوال الخاصة به ما يوجب له صوغ الخبر على الوجه الذي يوافق ذلك.\nوكذلك من جهة حال شخص \"مُخبَر\" - بفتح الباء - به فإنه يراعي في الأسلوب المخاطب هو به. باعتبار كونه خالي البال من الخبر، أو جاحدا له، أو غافلا. \"و\" كذلك حال \"مخبر عنه\" من حيث نظر المخبر به إليه فإنه يصاغ الكلام على مقتضاه؛ وذلك أنك تقول في ابتداء الأخبار \"قام زيد\" إن لم يكن ثم عناية بالمخبر عنه، بالخبر؛ فإن العناية بالمخبر عنه قلت \"زيد قام\" وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة \"إن زيدا قام\" وفي جواب المنكر لقيامه \"والله أن زيدا قام\" وفي أخبار من يتوقع قيامه، أو الأخبار بقيامه قد \"قام زيد\" أو \"زيد قد قام\" وفي التنكيت على من ينكر: \"إنما قام زيد\". \"و\" كذلك كل حال \"نفس الخبر\" فإنه كما يتنوع ويختلف باعتبار ما ذكر يختلف باعتبار أسلوبه، وذلك من جهة \"الإيجاز\" وهو أن يكون اللفظ أقل من المعنى، إلا أن المعنى المراد يستبين به على وضوح تام \"والأطناب\" وهو أن يكون اللفظ أكثر من المعنى - عكس الإيجاز - وبذلك قد يكون \"بقصد تمهيد\" لذكر الغرض الأصلي المسوق له الكلام وما من ذلك الغرض \"أو اقتضاب و\" يتنوع الكلام بـ \"مقتضى\" وحكم التعريض وهو استعمال الكلام في معنى ليفهم منه معنى آخر ليس ظاهره \"والتلويح\" وهو الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط \"أو الكنايات\" جمع كناية وهي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه \"أو التصريح\" وهو ذكر اللفظ مقصودا منه معناه الظاهر. إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها. فتمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من متمماته ومكملاته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن","vol":"2","page":83},{"text":"٨٦٢ - وَانْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِ الْقِصَصْ … فَمِنْ هُنَا الْحِكْمَةُ فِيهَا تُقْتَنَصْ\n٨٦٣ - وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ … أَنْ تُبْدِيَ الْمَقْصُودَ فِيهِ الأَلْسُنُ\n٨٦٤ - فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَرْجَمَ الْقُرْآنً … إِذْ لَا يَفِي بِقَصْدِهِ لِسَانُ\n٨٦٥ - أَمَّا عَلَى الْأُولَى فَذَاكَ مُمْكِنُ … لِمَا مَضَى وَالْأَمْرُ فِيهِ بَيِّنُ\n<hr><s0>\n\nمساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر.\nوبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات \"وانظر\" على سبيل المثال \"إلى اختلاف أنواع القصص\" الواردة في القرآن الكريم، فإنها فيها ما هو متحد في المعنى الأصلي، وإن اختلفت ألفاظه التي ورد بها، وذلك لأنه يأتي مساق القصة في بعض الصور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وإذا تقرر هذا \"فمن هنا\" أي في هذا الموضع \"لحكمة فيها\" أي القصص يعني الحكمة في اختلاف ألفاظ هذه القصص \"تقتنص\" أي تؤخذ، وتعلم.\n\"فصل\"\nفي استحالة الترجمة من هذه الجهة. \"وباعتبار هذه\" الجهة الثانية التي وصفت بأن الكلام فيها يصاغ على وفق الأحوال المخصوصة المذكورة، فإنه لا يتأتى و\"لا يمكن أن تبدي\" أي تظهر وتبين \"المقصود\" بتمامه \"فيه\" أي الكلام العربي، \"الألسن\" العجمية لأن هذه الخصائص أما أنه لا يوجد في اللغة المنقول إليها ما يقابلها ويؤدي معناها، من ألفاظ وكلمات، وأما أحوال النقلة - المترجمين - لا بد أن تكون مختلفة عن الناطقين بها؛ لاختلاف أغراضهم والمضمرات في النفوس من العقائد وغيرها، والمساقات المتباينة التي يساق فيها الكلام.\nفإذا تقرر هذا فإنه لا يتأتى ترجمة اللسان البشري العادي إلى ما سواه من الألسن \"فضلا عن أن يترجم القرآن\" وينقل إلى لسان غير عربي فإن ذلك أمر لا سبيل إليه \"إذ لا يفي بـ\" بيان \"قصده\" أي ما قصد منه من مقاصد شرعية وحكم وأحكام وعلوم مختلفة على وجه التمام \"لسان\" كيفما كان.\nهذا على الجهة الثانية \"أما\" ترجمته \"على\" الطريقة \"الأولى\" الأصلية \"فذاك ممكن\" ومتأت \"لـ\" أجل \"ما مضى\" ذكره وهو أن هذه الجهة يشترك فيها جميع الألسنة وتتساوى \"والأمر فيه\" أي في ترجمته من هذه الجهة \"بين\" أي واضح","vol":"2","page":84},{"text":"٨٦٦ - وَمِنْهَا الاتِّفَاق فِي تَفْسِيرِ … مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ لِلْجمْهُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-308> الْمَسْأَلةُ الثَّالِثَة</span>\"\n٨٦٧ - وَهَذِهِ شَرِيعَةٌ أُمِّيَّهْ … كمِثْلِ أَهْلِهَا مِنَ الْبَرِيَّهْ\n٨٦٨ - وَهْوَ عَلَى اعْتِبَارِ حَالِ الْمَصْلَحَة … أُجْرِي وَهَذَا كمْ دَلِيلٍ أَوْضَحَه\n<hr><s0>\n\n\"  ومنها\" أي هذه الجهة وقع \"الاتفاق في \"جواز \"تفسير\" وشرح \"معاني\" نصوص \"كتاب الله\" تعالى \"للجمهور\" ومن ليس له فهم يقوى على تحصيل معانيه.\n\"المسألة الثالثة\"\nفي أن هذه الشريعة المباركة أمية، لأن أهلها كذلك، وبذلك تكون أوفق بالفطرة ومدارك الجماهير في معرفة الضروري منها.\n\"وهذه\" الشريعة \"شريعة أمية\" ففهم الضروري منها للتعبد والاعتقاد لا يتوقف على الغوص في علوم عقلية ونظرية تتخطى مدارك الإنسان العادي فكانت هذه الشريعة \"كمثل أهلها\" المخاطبين بها في الأصل \"من البرية\" أي الخلق، وهم العرب، وقد كانوا أميين \"وهو\" أي هذا الذي عليه هذه الشريعة \"على اعتبار حال المصلحة\" أي مصلحة، إذا لم يقع فهم ما به يتعبدون معتاصا \"أجرى\" وأمضى. \"وهذا\" الأمر - وهو كون الشريعة على هذه الصفة - \"كم\" من \"دليل\" شرعي وعقلي \"أوضحه\" وبينه. ومن قوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: ٢] وقوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وفي الحديث: \"بعثت إلى أمة أمية\" لأنهم لم يكن لهم علم بعلوم الأقدمين والأمي منسوب إلى الأم، وهو الباقي على أصل ولادة الأم لم يتعلم كتابا ولا غيره، فهو على أصل خلقته التي ولد عليها، وفي الحديث: \"نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا هكذا\" وقد فسر معنى الأمية في الحديث، أي ليس لنا علم بالحساب والكتاب. ونحوه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] وما أشبه هذا من الأدلة المبثوثة في الكتاب والسنة، الدالة على أن الشريعة موضوعة على وصف الأمية لأن أهلها كذلك (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٥٣.","vol":"2","page":85},{"text":"٨٦٩ - فَهْيَ عَلَى مَعْهُودِهِمْ فِي شَأْنِهَا … لِذَلِكَ اهْتَدَوْا إِلَى بُرْهَانِهَا\n٨٧٠ - وَكَانَ لِلْعُرْبِ عُلُومٌ وَهِمَمْ … مُقْتَضِيَاتٌ لِمَحَاسِنِ الشِّيَمْ\n٨٧١ - فَصَحَّحَ الشَّرْعُ لِمَا مِنْهَا شَرَعْ … وَرَدَّ غَيْرَهُ بِأَنْ مِنْهُ مَنَعْ\n٨٧٢ - أَمَّا الَّذِي يُعْزَى مِنَ الْعُلُومِ … إِلَيْهِمُ فَالْعِلْمُ بِالنُّجُومِ\n<hr><s0>\n\nوبذلك \"فهي\" أي الشريعة \"على معهودهم\" أي ما يعهدون في طرق فهمهم ودرجة إدراكهم للأشياء \"في شأنها\" أي شأن تبليغ مضامينها لهم، وبذلك تكون معجزة لهم، لأنه لم تكن على ما يعهدون، لم تكن معجزة لهم، ولكانوا يخرجون عن مقتضى التعجيز بقولهم؛ هذا على غير ما عهدنا، إذ ليس لنا عهد مثل هذا الكلام، من حيث أن كلامنا معروف، مفهوم عندنا، وهذا ليس بمفهوم ولا معروف، فلم تقم الحجة عليهم به لكن لما كان على ما هو معهود عندهم، ومعروف فهموا هذه الشريعة، \"ثم لذلك اهتدوا\" إلى درك ومعرفة \"برهانها\" وحجتها الموجبة لإذعانهم، بعد عجزهم عن الإتيان بمثل سورة مما قامت عليه الشريعة العظيمة.\n\"فصل\"\nفي أن للعرب اعتناء بعلوم، وأنه كان لعقلائهم اعتناء بمكارم الأخلاق، واتصاف بمحاسن الشيم، فصححت الشريعة منها ما هو صحيح، وزادت عليه، وأبطلت ما هو باطل، وبينت منافع من ذلك، ومضار ما يضر منه.\nقال ﵀ في ذلك: \"وكان للعرب علوم\" أي اعتناء بعلوم \"و\" كذلك لهم \"همم\" - جمع همة بكسر الهاء وفتها - ما يهم بفعله ويعتنى بأمره \"مقتضيات\" بكسر الضاد - أي موجبات \"لمحاسن الشيم\" بكسر الشين، جمع شيمة، وهي الخلق - أي لمحاسن الأخلاق - الأخلاق الحسنة - ولما جاء الإسلام غربل هذا الذي هم عليه من الأخلاق والأحوال.\n\"فصحح الشرع لما\" أي الذي هو \"منها شرع\" أي جعله مشروعا لكونه صحيحا في المعيار الشرعي، \"ورد غيره\" مما هو فاسد \"بأن منه منع\" وصرف الخلق عنه لحكمه بالبطلان. هذا شأن وحال ما عليه العرب من الأخلاق ما هم مطبوعون عليه من الشيم. \"أما الذي يعزى\" أي ينسب الاشتغال به \"من العلوم إليهم فـ\" إنه \"العلم بالنجوم\" وذلك","vol":"2","page":86},{"text":"٨٧٣ - بِقَصْدِ الاهْتِدَاءِ لِلْجِهَاتِ … وَالْعِلْمُ بِالْفُصُولِ وَالْأَوْقَاتِ\n٨٧٤ - فَقَرَّرَ الْقُرْآنُ هَذَا الْمَعْنَى … فِيمَا بِهِ عَلَى الْعِبَادِ امْتَنَّا\n٨٧٥ - وَالْعِلْمُ بِالْأَنْوَاء وَالْأمْطَارِ .. وَبِالرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْجَارِ\n٨٧٦ - فَبَيَّنَ الشَّرْعُ لَنَا مَا حَقَّقَا … وَأَبْطَلَ الْبَاطِلَ مِنْهُ مُطْلَقَا\n<hr><s0>\n\n\" بقصد\" الاسترشاد و\"الاهتداء\" بها \"للجهات\" التى تهدي وترشد إليها في البر والبحر، واختلاف الأزمان باختلاف سيرها، وبذلك يدركون الجهة التي يقصدونها، ويعلمونها، ثم تعلمون - أيضا - في هذا الشأن منازل سير الشمس والقمر. وكذلك \"علم\" أحوال وخصائص \"الفصول\" الدائرة على مدار السنة، \"والأوقات\" أي الأزمنة، \"فقرر القرآن\" الكريم \"هذا المعنى\" وأورده \"في\" معرض \"ما به\" من النعم \"على العباد امتنا\" - الألف للإطلاق - ومتن عليه ذكره بنعمته وفضله عليه - وذلك في مواضع كثيرة - كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعَام: ٩٧] وكقوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] وقوله سبحانه: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يَس: ٣٩ - ٤٠]، وقوله ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ [يُونس: ٥] وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩] وما أشبه ذلك (^١).\n\"و\" مما لهم عناية به كذلك \"العلم بالأنواء\" جمع نوء - بفتح النون - وهو النجم إذا مال للمغيب. والمراد بعلمه ما كانوا عليه من معرفة نجوم المنازل، وهي ثمانية وعشرون نجما معرفة المطالع في أزمنة السنة كلها من الصيف والشتاء، والربيع والخريف، يسقط منها كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر، ويطلع في المشرق آخر يقابله من ساعته وكلاهما معلوم مسمى. \"و\" كما لهم معرفة بما ذكر لهم معرفة بأوقات نزول \"الأمطار وبـ\" هبوب \"الرياح\" المثيرة للسحاب \"و\" إنشاء \"السحاب الجاري\" بسوق الرياح - وقوله الجاري - تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه وهذا كله كانوا على معرفة به. \"فبين الشرع لنا\" ووضح \"ما حققا\" أي ثبت وأقر من ذلك \"وأبطل\" أي أزال ومحى \"الباطل منه مطلقا\" سواء كان أمرا عقديا، أو عمليا. فبين أن\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٥٥.","vol":"2","page":87},{"text":"٨٧٧ - وَالْعِلْمُ بِالتَّارِيِخِ وَالْأَخْبَارِ … وَذَاكَ فِي الْقُرْآن أَمْرٌ جَارِ\n٨٧٨ - فَكَمْ بِهِ مِنْ قِصَّةٍ وَمِنْ خَبَرْ … بِالْغَيْبِ فِيهِ لِلنُّفُوسِ مُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nالأمر كل لله، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ﴾ [الرّعد: ١٢ - ١٣] وقال سبحانه -: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩)﴾ [الواقِعَة: ٦٨ - ٦٩] وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (١٤)﴾ [النبأ: ١٤] وقال: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)﴾ [الواقعة: ٨٢] قال: \"شُكْرُكُم، تقولُون مُطرنَا بنَوء كذا كذا، وبنجم كذا كذا\".\nوفي الحديث: \"أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي\" (^١) الحديث في الأنواء، وفي الموطأ مما انفرد به: \"إذا أنشأت بحريّة ثم تشاءمت فتلك عين غديقة\".\nوقال عمر بن الخطاب للعباس وهو على المنبر والناس تحته: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس: بقي من نوئها كذا وكذا. فمثل هذا مبين للحق من الباطل في أمر الأنواء والأمطار. وقال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ﴾ [الحجر: ٢٢] الآية. وقال: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [فاطر: ٩] إلى كثير من هذا.\n\"و\" كما لهم العلم بما ذكر لهم \"العلم بالتاريخ والأخبار\" أي أخبار الأمم الماضية، \"و\" إيراد \"ذاك\" أي أخبار مما مضى من الأمم والرسل \"في القرآن\" وكذلك في السنة \"أمر جار\" واقع، ولكن القرآن احتفل في ذلك بأنباء الغيب \"فكم به\" أي فيه \"من قصة\" لمن مضى من الرسل وأقوامهم \"ومن خبر\" أي أخبار \"بالغيب\" من لدن عليم خبير، ذلك الخبر الذي \"فيه للنفوس\" والعقول \"معتبر\" أي عبرة، وموعظة، وذكرى.\nقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)﴾ [آل عمران: ٤٤] وقال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ [هود: ٤٩] وغير ذلك من جنس ما ذكر.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٥٥ - ٥٦.","vol":"2","page":88},{"text":"٨٧٩ - وَالْعِلْمُ بِالزَّجْرِ وَبِالْعِيَافَةِ … وَالضَّرْبِ بِالْحَصَى مَعَ الْكَهَانَةِ\n٨٨٠ - فَأَبْطَلَ الشَّارعُ ذَاكَ كُلَّهُ … وَرَدَّ مِنْهُ فَرْعَهُ وَأصْلَه\n٨٨١ - فَهْوَ تَخَرُّصٌ عَلَى الْغَيْبِ بِلَا … أَصْلٍ وَمِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يُجْتَلَى\n٨٨٢ - وَإِنَّمَا أَقَرَّ حُكْمَ الْفَالِ … مِنْ حَيْثُ لَا يَسْمُو لَهُ بِحَالِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" لهم أيضا \"العلم بالزجر\" وهو أن يزجر طائر أو ظبي فيسنح وهو أن يأتي من جهة اليمن ذاهبا لجهة اليسار - أو يبرح - هو أن يأتي من جهة اليسار إلى جهة اليمين. والسانح للتيمن، والبارح للتشاؤم عند العرب وبنو لهب هم أصحاب هذا الأمر. \"و\" لهم كذلك العلم \"بالعيافة\" وهو الزجر المذكور، والتفاؤل بأسماء الطيور، وأصواتها، وممراتها. وبنو أسد هم من يذكر بأنهم من أهل هذا الشأن. وكذلك \"الضرب بالحصى مع الكهانة\" وهو تعاطي الأخبار عن الكائنات في المستقبل، وادعاء معرفة الأسرار. وأصل ما به ينطقون من الشياطين، وقد كان هذا الأمر في الجاهلية.\n\"فـ\" لما جاء الإسلام \"أبطل الشارع\" سبحانه \"ذاك كله\" وورد عن النبي - ﷺ - النهي عن إتيان الكهان والعرافين وعلى الطيرة وما شابهها مما ذكر وغيره بالفساد والبطلان \"ورد منه فرعه\" أي ما يعتبر فيه فرعا كالضرب بالحصى فإنه فرع من الكهانة \"وأصله\" أي ما يعتبر منه أصلا، كالكهانة، لأن ذلك كله حقيقة الأمر خيال وأوهام شيطانية \"فهو تخرص\" أي كذب، وافتعال للباطل وافتراء في ادعاء الاطلاع \"على الغيب\" وهو ما لا يدرك إلا بقدرة خارقة تثخطى القدرة البشرية، والكهان من على سبيلهم يدعون الاطلاع على الغيب \"بلا أصل\" يعحمدون عليه في ذلك، بل \"ومن غير دليل\" أو برهان يدل على مدعاهم ذاك \"يجتلى\" يظهر ويبين.\n\"وإنما أقر\" الشارع \"حكم الفأل\" - بالهمز - ضد الطيرة. وهو الكلمة الصالحة السارة، وذلك: كأن يكون الشخص مريضا، فيسمع آخر يقول: يا سالم. أو يكون طالب ضالة، فيسمع يا واجد. فيقول تفاءلت بكذا، ويتوجه في ظنه كما سمع: أنه يبرأ من مرضه، أو يجد ضالته. وفي الحديث: أنه - ﷺ -: \"يحب الفأل الحسن\" وذلك \"من حيث\" جهة أنه \"لا يسمو\" أي لا يعلو \"له\" أي لطلب العلم الغيب \"بحال\" ما من الأحوال، فإن طلب به الاطلاع على الغيب عن رصد، وقصد، فإن ذلك رفع","vol":"2","page":89},{"text":"٨٨٣ - وَجَاءَ فِي تَعَرُّفِ الْغُيُوبِ … بِمَا أَتَى بِغَايَةِ الْمَطْلُوبِ\n٨٨٤ - وَذلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْوَحْيُ الَّذِي … خُصَّ بِهِ الرَّسُولُ فِي ذَا الْمَأْخَذِ\n٨٨٥ - وَتَرَكَ الرُّؤْيَا لِكُلِّ الْأُمَّةِ … وَأنَّهَا جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ\n٨٨٦ - كَذَلِكَ الْإِلْهَامُ وَالْفِرَاسَةُ … خُصَّا مَعًا بِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ\n٨٨٧ - وَالْعِلْمُ بِالطِّبِّ مِنَ التَّجْرِيبِ … لِبَعْضِ مَا يُوصِلُ لِلْمَطْلُوبِ\n<hr><s0>\n\nله إلى درجة الكهانة، والزجر، وبذلك يلحق بما هو محظور في هذا الشأن شرعا.\n\"وجاء\" الشارع \"في\" سبيل \"تعرف الغيوب\" والاطلاع عليها \"بما أتى\" أي جاء \"بغاية\" ونهاية \"المطلوب\" في هذا الشأن - وهو الاطلاع على المغيبات - وكان ذلك حقا محضا صرفا \"وذلك\" الذي أتى به الشارع في هذا الشأن هو \"الإلهام\" وهو أن يلقى الله في النفس أمرا يبعث صاحبها على الفعل، أو الترك، وهو أمر يخص الله به من يشاء من عباده. وكذلك \"الوحي\" فإنه يعلم به الغيب من لدن حكيم خبير، وهو \"الذي خص\" وانفرد \"به الرسول\" - ﷺ - دون ما سواه ممن بعده من الخلق، ويشاركه الأنبياء والرسل ممن قبله \"في ذا المأخذ\" وهو تلقي علم الغيب من جهة الوحي، وهو - الوحي - مأخذ مخصوص بالأنبياء فلا يأخذ العلم بالغيب منه غيرهم ولا نبي بعد رسول الله - ﷺ - أبدا. إلا أنه - ﵊ - \"وترك الرؤيا\" الصالحة \"لكل الأمة\" أي أمته فإنها من المبشرات \"وأنها جزء من النبوة\" كما في الصحيح عنه - ﵊ - أنه قال \"الرؤيا الحسنة\" من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وبذلك فهي عام أمرها لكل المؤمنين \"كذلك الإلهام\" فهو لجميع المؤمنين على سبيل الاحتمال، \"و\" مثله في ذلك \"الفراسة\" - بكسر الفاء - وهو ما يوقعه الله في قلوب المؤمنمِن، فيعلمون به أحوال بعض الناس والأمور بنوع من الكرامات، وإصابة الظن، والحدس، وهما أي الإلهام والفراسة \"خصا معا بمن\" من المسلمين \"له ولاية\" لله - تعالى - وهو الذي آمن وكان يتقي.\n\"و\" مثل ما للعرب من العلم بما ذكر، فإن لهم كذلك \"العلم بالطب\" وقد أدركوا منه ما أدركوا \"من\" جهة \"التجريب\" والاختبار \"لبعض ما\" من الأدوية \"يوصل للمطلوب\" وهو التداوي والاستشفاء.","vol":"2","page":90},{"text":"٨٨٨ - وَجَاءَ فِي الشَّرْعِ كَذَاكَ شَأْنُهُ … لَكِنْ عَلَى وَجْهٍ شَفَى بَيَانُهُ\n٨٨٩ - وَالْعِلْمُ بِالْكَلَامِ وَالْمَعَانِي … وَمُقْتَضَى أَسَالِيبِ الْبَيَان\n٨٩٠ - وَمِنْ هُنَا لَمَّا أَتَى الْقُرْآنُ … كَانَ لَهُمْ لِأمْرِهِ إِذْعَانُ\n٨٩١ - لِفَهْمِهِمْ مَوَاقِعَ الْإِعْجَازِ … فِي حَالَيِّ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ\n٨٩٢ - وَعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ عِنْدَ النَّظَرْ … لَا تَنْتَهِي إِلَيْهِ قُدْرَةُ الْبَشَرْ\n<hr><s0>\n\n\" وجاء في الشرع\" المبارك هذا \"كذاك\" كمثل ما جاء فيه ما تقدم ذكره من أخبار الأمم الماضية \"شأنه\" أمره وما يعد من مسائله \"لكن على وجه\" وحال \"شفى\" أي شاف \"بيانه\" ومقتضاه وحكمه، وهو قليل - يطلع منه كثير -. قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعرَاف: ٣١].\nوجاء في الحديث التعريف ببعض الأدوية لبعض الأدواء. ومن تلك الأدوية العسل، والحبة السوداء. وأبطل من ذلك ما هو باطل كالتداوي بالخمر، والرقى التي اشتملت على ما لا يجوز شرعا.\n\"و\" كذلك لهم - أي العرب - أيضا - \"العلم بـ\" فنون وأساليب \"الكلام\" المختلفة \"والمعاني\" جمع معنى أي ما دل عليه الكلام أخذا من صورته التركيبية، وشكله اللفظي \"ومقتضى\" ومدلول \"أساليب\" أي طرق \"البيان\" الجاري بناؤها على التشبيه، والتمثيل، والمجاز، والكناية، وهذا أعظم منتحلاتهم، وما يعتقد أنهم أربابه، وأصحاب الصدر فيه بلا منازع، وأعلم الخلق به.\n\"ومن\" أجل هذا الذي تقرر \"هنا\" في حقهم في هذا العلم \"لما أتى القرآن\" واطلعوا على ما انطوى عليه من بيان وبلاغة ودقة في الكلام معجزة \"كان لهم لأمره\" أي مقتضاه في هذا الشأن \"إذعان\" وخضوع وذلك \"لفهمهم مواقع\" ومواطن \"الإعجاز\" في ألفاظه وآياته، \"في حالي الإطناب\". وهو التعبير عن المعنى المقصود وتأديته بلفظ زائد عما قد يؤدى به، ويعبر به عنه، \"والإيجاز\" وهو تأدية المعنى بلفظ غير زائد، أو بكلام أقل من المتعارف عليه العادي، \"وعلمهم بأنه\" أي القرآن \"عند النظر\" والتدبر لآياته \"لا تنتهي\" ولا تصل \"إليه\" أي إلى الإتيان به، أو بمثله \"قدرة البشر\" على الإطلاق.","vol":"2","page":91},{"text":"٨٩٣ - وَهْوَ عَلَى فُنُونِهِمْ قَدِ اشْتَمَلْ … مِنْ مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ أَوْ ضَرْبِ الْمَثَلْ\n٨٩٤ - غَيْرَ مَنَاحِي الشِّعْرِ وَاتِّزَانِهِ … فَإِنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ شَأْنِهِ\n٨٩٥ - وَمُقْتَضَى مَكَارِمِ الْأخْلَاقِ … تَمَّمَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْإِطْلَاقِ\n٨٩٦ - وَخُوطِبُوا بِهَا فِي الأوَّليَّة … فَجُلُّهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّة\n<hr><s0>\n\n\" وهو \"لم يأت بما لا يعرفون ولا عهد لهم به من أساليب وفنون في الكلام، وإنما هو \"على فنونهم\" وأساليبهم الجاري عليها كلامهم \"قد اشتمل\" واحتوى، \"من\" نحو \"مقتضى\" - بفتح الضاد - أي ما تقتضيه \"الحكمة\" - وهي الإصابة من القول، والفعل - من سداد ورشد وصلاح حال \"أو ضرب المثل\" للاعتبار، والتفكر، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧)﴾ [الزمر: ٢٧] فجاء القرآن على مجاري أساليبهم وسبل تعابيرهم كلها \"غير مناحي\" - جمع منحى - وهو المقصد هنا أي مقاصد ومرامي \"الشعر واتزانه\" أي وما هو عليه من وزن وإيقاع \"فإنه\" أي القرآن \"منزه\" أي مبعد، \"عن شأنه\" لأنه ليس مبنيا على أصل صحيح، ولكنه هيمان وذهاب على غير رشد في الكلام، لأنه قول لا يصدقه فعل. قال - تعالى -: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦)﴾ [الشُعَرَاء: ٢٢٦ - ٢٢٤] وهذا مناف لما جاءت به الشريعة إلا ما استثنى الله - تعالى - في قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٢٧]. ولما كان الشعر بهذه المنزلة برأ الله - سبحانه - هذه الشريعة منه فقال - ﷿ -: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧٠)﴾ [يسَ: ٦٩ - ٧٠]. وقال - سبحانه -: ﴿أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧)﴾ [الصَّافات: ٣٦ - ٣٧].\n\"و\" أما ما يرجع إلى \"مقتضى مكارم الأخلاق\" كالجود، وإكرام الضيف، والذود عن الجار، والوفاء بالعهد وما جرى مجرى ذلك فإنه قد \"تممها\" وبلغ بها الدرجة التي سمت بها عما كانت عليه \"الشرع على الإطلاق\" فلم يلغ منها شيئا مما يعد من مكارم الأخلاق حقيقة \"و\" قد \"خوطبوا بها\" يعني خوطبوا بالتمسك بها وإتيانها والتحلي بها \"في\" المرحلة، \"الأولية\" من نزول الوحي وبعثة الرسول، ولذلك \"فجلها\" أي جل هذه المكارم، ورد الخطاب بها \"في السور المكية\" التي نزلت قبل الهجرة.","vol":"2","page":92},{"text":"٨٩٧ - لَاكِنْ عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّلَطُّفِ … يُشْعِرُ بِالتَّأْنِيسِ وَالتَّعَطُّفِ\n٨٩٨ - فَلُوبِنُوا فِيمَا بِهِ التَّعْرِيفُ … وَاسْتُدْرِجُوا لِمَا بِهِ التَّكْلِيفُ\n٨٩٩ - وَرُغِّبُوا فِيمَا بِهِ التَّرْغِيبُ … وَأُشْعِرُوا بِمَا لَهُ تَرْهِيبُ\n٩٠٠ - مِمَّا يُرَى لَهُمْ مِنَ الْمَعْهُودِ … مِنْ جِهَةِ الْمَعْقُولِ وَالْمَوْجُودِ\n<hr><s0>\n\n\" لاكن\" الخطاب بها كان \"على وجه\" أي سبيل \"من التلطف\" أي الترفق الذي \"يشعر بالتأنيس\" وهو إدخال الأنس على النفوس، \"والتعطف\" وهو خطابهم من جهة عواطفهم، فكان الخطاب لهم بذلك حيث كان آنس لهم وأجرى على ما يتمدح به عندهم. كقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)﴾ [النحل: ٩٠] وقوله - سبحانه -: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الأنعَام: ١٥١] إلى انقضاء تلك الخصال وقوله - تعالى - ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعرَاف: ٣٢]. وقوله تعالى -: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الأعرَاف: ٣٣]. إلى غير ذلك من الآيات التي في هذا المعنى.\n\"فلوبنوا\" - من الملاينة - أي خوطبوا بلين الكلام \"فيما به\" قد وقع \"التعريف\" والبيان لحكم هذا الخصال \"و\" كأنهم بذلك \"استدرجوا\" أي أدناهم على التدريج \"لـ\" ذكر وبيان \"ما به\" يحصل \"التكليف\" لهم من العقائد والعبادات \"و\" بذلك \"رغبوا فيما به\" يكون ويحصل \"الترغيب\" من الوعود بالثواب، والأجر، \"وأشعروا\" وأعلموا بما ثبت \"له ترهيب\" وتخويف لهم، إذ نهوا عن الترك وغيره من الموبقات وأوعدوا على عدم الامتثال لما أمروا به أو لما نهوا عنه، وهددوا عليه بالعذاب الأليم، وقد خوطبوا في ذلك كله بما يفهمون، \"مما\" من الدلائل والبراهين \"يرى\" أي يعلم أن معرفته بالنسبة \"لهم من \"الأمر \"المعهود\" المعروف الثابت لهم \"من جهة المعقول\" أي ما يعقل - أي يدرك بالعقل - \"و\" من \"الموجود\" في الخارج المدرك بالحواس. فقد خوطبوا بدلائل التوحيد فيما يعرفون: من سماء وأرض وجبال، وسحاب، ونبات، وبدلائل الآخرة كذلك.\nوأرشدوا إلى النظر في أحوال هذه الموجودات وغيرها للاهتداء بها إلى إدراك قدرة الخالق - سبحانه - في خلقه، ثم للعبور بذلك إلى أمور الآخرة، وأحوالها. ثم إن الشارع","vol":"2","page":93},{"text":"٩٥١ - وَانْظُرْ لِكَيْفِيَّاتِ مَنْعِ الْخَمْرِ … فَإِنَّهَا الْغَايَةُ فِي ذَا الْأمْرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-309> الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَة</span>\"\n٩٠٢ - وَكَوْنُهَا أُمِّيَّةُ الْمَقَاصِدِ … يُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي قَوَاعِدِ\n٩٠٣ - مِنْهَا اطِّرَاحُ قَوْلِ مَنْ قَدْ مَالَ فِي .. دَعْوَاهُ فِي الْقُرْآنِ لِلتَّعَسُّفِ\n٩٠٤ - إِذْ نَسَبُوا إِلَيْهِ كُلَّ عِلْمِ … مُسْتَنْكَرٍ فِي الشَّرْعِ عَافِي الرَّسْمِ\n<hr><s0>\n\nالحكيم - سبحانه - أبطل ما كانوا يعدونه كرما وأخلاقا حسنة، وليس كذلك؛ أو فيه من المفاسد ما يربى على المصالح التي توهموها، وكل ذلك ماض على سبيل التدريج \"وانظر\" على سبيل المثال \"لكيفيات\" تحريم و\"منع الخمر\" شربه وبيعه وغير ذلك مما هو معروف حكمه في شأنه \"فإنها\" - بالتخفيف للضرورة على ما يظهر - يعني فإن هذه الكيفيات، إنما حصلت شرعا على الوجه الذي حصلت عليه \"للغاية\" المذكورة في \"ذا الأمر\" وهو المنع المذكور.\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن هذا الأصل وهو كون هذه الشريعة جارية على مذهب أهلها - وهم العرب - تنبني عليه قواعد قال الناظم: \"وكونها\" أي هذه الشريعة \"أمية\" في \"المقاصد\" أي مقاصدها في الإفهام، وبناء المعرفة، والأسلوب الخطابي وغير ذلك مما تقدم ذكره أصل \"يبني عليه\" ويؤسس \"الحكم\" الذي يعتمد عليه \"في قواعد\" وضوابط علمية يجرى على مقتضاها في فهم هذه الشريعة.\n\"منها\" أي هذه القواعد وجوب \"اطراح\" أي نبذ وإسقاط \"قول من قد مال\" وجنح في دعواه التي هو عليها \"في\" تأويل \"القرآن\" الكريم \"للتعسف\" والخبط والدعوى على القرآن الحد \"إذ نسبوا\" وأضافوا \"إليه كل علم\" يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من كل علم \"مستنكر\" مذموم \"في الشرع عافي\" ذاهب وزائل \"الرسم\" أي الأثر، ثم إنه ليس مما كان للسلف الصالح به عناية، أو معرفة، أو اشتغال، وإنما أتى به بعض من الناس وأفحموه في علم هذه الشريعة، وبعمومات على الدعوى استدل وذاك لو كان صحيحا لنقل.","vol":"2","page":94},{"text":"٩٠٥ - وَبِعُمُومَاتٍ عَلَى الدَّعْوَى ايسْتُدِلْ … وَذَاكَ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَنُقِلْ\n٩٠٦ - كَمَا اسْتَدَلَّ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ … مَنِ اقْتَفَى عِلْمَ الْحُرُوفِ وَاعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" ربما \"بعمومات\" أي بنصوص عامة \"على\" هذه \"الدعوى\" الباطلة \"استدل\" وذلك كقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ٣٨] \"وذاك\" استدلال باطل، لأنه استدلال بلفظ على معنى لا يشمله، ولا يدل عليه بدليل أنه \"لو كان\" معنى \"صحيحا\" مقصودا مما استدل به عليه \"لنقل\" عن السلف الصالح الخوض فيه، فالصحابة والتابعون ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه؛ وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من المدعى، ولو كان في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدل على أصل المسألة إلا أن ذلك لم يكن، فدل أنه غير موجود عندهم. وأما الآيات المستدل بها على هذه الدعوى فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبدات، أو المراد في قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ٣٨] اللوح المحفوظ (^١).\nو\"كما استدل\" بما ذكر من الآيات على تضمن القرآن لجميع العلوم مما لا يعرفه العرب استدل كذلك \"بفواتح السور\" فإنها مما لا عهد للعرب به فهم لا طاقة لهم بفهم المراد بها، وهذا دليل إثبات أن القرآن قد تضمن من المعارف والعلوم ما لا عهد للعرب به ولا طاقة لهم بفهمه، فبطل مدعى من ذهب إلى أن القرآن لا يتضمن العلوم إلا ما للعرب به، ولهم طاقة على فهمه، وقد استدل بهذا - فواتح السور - على هذا الأمر \"من اقتفى\" أي اتبع \"علم الحروف\" وطلب معانيها \"واعتبر\" ما تدل عليه، وبنى الحكم عليه. وفي هذا يقول الشاطبي - لا دليل فيه على ما ذكر، وذلك أن العرب لهم بمدلولات الحروف معرفة كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب حسبما ذكره أصحاب السير أو هي من المتشابهات التي لا يعلم تأويلها إلا الله - تعالى - وغير ذلك، وأما تفسيرها بما لا عهد به، فلا يكون، ولم يدّعه أحد ممن تقدم، فلا دليل فيها على ما ادعوه وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت. فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصح أن ينكر منه ما يقتضيه. ويجب الاقتصار - في الاستعانة على فهمه - على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٦١ بتصرف.","vol":"2","page":95},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-310> فَصْلٌ</span>\"\n٩٠٧ - وَإِنَّ مَعْهُودَ اللِّسَانِ الْعَرَبِي … فِي فَهْمِهِ أَصْلٌ قَوِيُّ السَّبَبِ\n٩٠٨ - وَشَأْنُهُمْ رِعَايَةُ الْمَعَانِي … وَحِفْظُهُمْ لِلَّفْظِ عَنْهَا ثَانِي\n٩٠٩ - فَكُلُّ مَا أَدَّى لِمَعْنىً قَدْ قُصِدْ … فَهْوَ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّفْظُ اعْتُمِدْ\n<hr><s0>\n\nما أودع من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو له أداة له ضل عن فهمه وتقوّل على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق (^١).\n\"فصل\"\nفي أن من القواعد المبنية على كون هذه الشريعة أمية أن يطلب فهمها أي الشريعة - من اتباع الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم.\n\"و\" من القواعد المبنية على ما ذكر \"أن معهود اللسان العربي\" وما عرف أنه جار عليه سواء في المعاني أو الألفاظ، أو الأساليب \"في\" طلب \"فهمه\" هو \"أصل\" ثابت \"قوي السبب\" يعني الأساس، وما قام عليه من دليل، فلا بد من رعاية ما هم عليه من شأن في هذا \"وشأنهم\" ومعهودهم مثلا - \"رعاية المعاني\" المقصود والمرادة من الكلام - فالعبرة بالمعاني لا بالمباني - فكل ما أدى المعنى المراد وبين المقصود من الألفاظ مقبول وإن كان غيره من الألفاظ هو الأولي بالاستعمال بمقتضى الوضع أو غيره في ذلك المعنى \"و\" بذلك كان \"حفظهم\" والتزامهم \"للفظ\" أمرا غير متخطى، وإنما هو أمر مؤخر اعتباره \"عنها\" أي عن المعاني، يعني عن اعتبارها، فهو - أي اعتبار الألفاظ - أمر \"ثان\" في اعتبارهم، وبذلك فهم ماضون على اعتبار المعنى بالأصالة \"فكل ما أدى\" من الألفاظ \"لمعنى\" ما مقصود من الكلام فإنه \"قد قصد\" به ما أدى من معنى \"فهو\" أي ذلك المعنى \"وإن تعدد اللفظ\" الدال عليه \"اعتمد\" وقبل، إذ من شأن العرب الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك اختلافا، ولا اضطرابا، إذا كان المعنى المقصود على استقامة. والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف. وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٦١ - ٦٢.","vol":"2","page":96},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-311> فَصْلٌ</span>\"\n٩١٠ - وَرَعْيُ مَعْنَى الْمُفْهِمِ الْخِطَابِي … فَإِنَّهُ الْمَقْصُودُ فِي الْخِطَابِ\n٩١١ - وَجُعِلَ اللَّفْظُ لَهُ وَسِيلَة … تُوضِحُ مِنْ بَيَانِهِ سَبِيلَه\n<hr><s0>\n\nألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن عمر، وحكى عن غيره أيضا قال سمعت ذا الرمة ينشد:\nوظَاهرْ لَهَا من يَابس الشّخْت … علَيهَا الصَّبا واجْعَل يَديك لها ستْرًا\nفقلت: أنشدني من بائس؟ فقال: يابس وبائس واحد. فأنت ترى ذا الرمة لم يعبأ بالاختلاف بين لبؤس واليبس، لما كان معنى البيت قائما على الوجهين، وصوابا على كلتا الطريقتين، وقد قال في رواية أبي العباس الأحوال: البؤس واليبس واحد أنشدني ابن الأعرابي:\nومَوضع زير لا أُريدُ مَبيتَه … كأني به شدَّة الرَّوع آنسُ\nفقال له شيخ من أصحابه: ليس هكذا أنشدتنا: وموضع ضيق، فقال: سبحانه الله، تصحبنا منذ كذا وكذا، ولا تعلم أن الزير والضيق واحد؟\nوقد جاءت أشعارهم على روايات مختلفة، وبألفاظ، متباينة، يعمل من مجموعها أنهم كانوا لا يلتزمون لفظا واحدا على الخصوص، بحيث يعد مرادفه أو مقاربه عيبا أو ضعفا، إلا في مواضع مخصوصة لا يكون ما سواه من المواضع محمولا عليها، وإنما معهودها الغالب ما تقدم (^١).\n\"فصل\"\n\"و\" من هذه القواعد كذلك أنه ينبغي بل يجب \"رعي\" واعتبار \"معنى\" اللفظ \"المفهم\" للمعنى المراد في المساق \"الخطابي\" والعناية به \"فإنه المقصود في الخطاب\" فإذا اتضح فإنه لا فائدة في الاشتغال بظواهر الألفاظ وحددوها، لأن المراد هو معرفة المعنى \"و\" إنما \"جعل اللفظ له وسيلة\" قناة توصله للمخاطب و\"توضح من بيانه\" وإظهاره \"سبيله\" والطريق الموصل إليه.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٦٣ - ٦٤.","vol":"2","page":97},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال الشاطبي: \"فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به، إذا كان المعنى التركيبي مفهومًا دونه؛ كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس، ولا يابس، اتّكالًا منه على حاصل المعنى مفهوم. وأبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المُخرَّج على صحيح البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب ﵁ قرأ:\n﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عبس: ٣١] قال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا هذا. أو قال: ما أُمرنا بهذا. وفيه أيضا عن أنس: أن رجلًا سأل عمر بن الخطاب عن قوله: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عبس: ٣١] ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. ومن المشهور تأديبه لصبيْغ حين كان يكثر السؤال عن (المرسلات) و(العاصفات) ونحوهما.\nوظاهر هذا كله إنه إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره - مما هو أهم منه - تكلف. ولهذا أصل في الشريعة صحيح، نبه عليه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٧] إلى آخر الآية.\nفلو كان فهم اللفظ الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا، بل هو مضطر إليه، كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ [النّحل: ٤٧] فإنه سئل عنه على المنبر، فقال رجل من هذيل: التخوف عندنا: التنقص، ثم أنشده:\nتخوّف الرّحلُ منْهَا تَامكا قردًا … كَما تَخوّف عُود النَّبْعَة السَّفَنُ\nفقال عمر: أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإن فيه تفسير كتابكم. فليس بين الخبرين تعارض؛ لأن هذا قد توقف فهم معنى الآية عليه بخلاف الأول. فإذا كان الأمر هكذا فإن اللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب؛ لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. وكثير ما يغفل هذا النظر بالنسبة للكتاب والسُّنة، وتستعجم غرائبه على غير الوجه الذي ينبغي، فَتَسْتبهم على الملتمس، وتستعجم على من لم يفهم مقاصد العرب، فيكون عمله في غير معمل، ومَشْيُه على غير طريق (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٦٦ - ٦٧.","vol":"2","page":98},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-312> فَصْلٌ</span>\"\n٩١٢ - وَالْعِلْمُ إِنْ كَانَ بِهَا الْإِفْهَامُ … مِمَّا بِهِ تَشْتَرِكُ الْأَفْهَامُ\n٩١٣ - وَمَا بِهِ التَّكْلِيفُ لِلْخَلْقِ صَدَرْ … مَأْخَذُهُ سَهْلٌ عَلَى فَهْمِ الْبَشَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"و\" من تلك القواعد أيضا أن \"العلم إن\" كان قصد \"بها\" أي بالألفاظ \"الإفهام\" له والبيان، فإن ذلك يكون ويصح بما يتأتى فهمه لعموم المكلفين \"مما\" من الألفاظ والمعاني \"به\" أي فيه - يعنى في فهمه وإدراكه \"تشترك الأفهام\" والعقول على القدر الذي يعد ضروريا من ذلك. فإن الناس في الفهم ليسوا على واحد ولا متقارب، إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية وما والاها. وعلى ذلك جرت مصالحهم في الدنيا. ولم يكونوا بحيث يتعمقون في كلامهم ولا في أعمالهم، إلا بمقدار ما لا يخل بمقاصدهم؛ اللهم إلا أن يقصدوا أمرًا خاصًا لأناس خاصة، فذاك كالكائنات الغامضة، والرموز البعيدة، التي تخفى عن الجمهور، ولا يخفى عمن قصد بها، وإلا كان خارجا عن حكم معهودها. فكذلك يلزم أن ينزل فهم الكتاب والسنة، بحيث تكون معانيه مشتركة لجميع العرب. ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف، واشتركت فيه اللغات حتى كانت قبائل العرب تفهمه.\n\"و\" من تلك القواعد كذلك أن \"ما\" ورد \"به التكليف\" من الأمور العقدية والعلمية \"للخلق\" و\"صدر\" عن الشارع طلب فعله أو تركه \"مأخذه\" أي أخذه من جهة العقل أي تعقله \"سهل على فهم البشر\" وقوتهم الإدراكية العقلية. سواء في الأمور العقدية أو العملية. أما العقدية فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية. وقد ثبت كونها، فلا بد أن يكون المعاني المطلوب علمها واعتقادها سهلة المأخذ. ثم إنها - أي الشريعة - لو لم تكن كذلك فإنه يؤول الأمر فيها إلى تكليف ما لا يطاق. وهو غير واقع فيها. ولذلك تجد الشريعة لم تعرف من الأمور الإلهية إلا بما يسع فهمه، وراجت غير ذلك فعرفته بمقتضى الأسماء والصفات وحضت على النظر في المخلوقات إلى أشباه ذلك وأحالت فيما يقع فيه الاشتباه على قاعدة عامة وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشّورى: ١١] وسكتت عن أشياء لا تهتدى إليها","vol":"2","page":99},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعقول، نعم لا ينكر تفاضل الإداركات على الجملة وإنما النظر في القدر المكلف به ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة ﵃ لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه الأمور ما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين كما لم يأت ذلك عن صاحب الشريعة ﵊ وكذلك التابعون المقتدى بهم لم يكونوا إلا على ما كان عليه الصحابة بل الذي جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه النهي عن الخوض في الأمور الإلهية وغيرها حتى قال لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله وثبت النهى عن كثرة السؤال وعن تكلف ما لا يعنى عاما في الاعتقادات والعمليات وأخبر مالك أن من تقدم كانوا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل وإنما يريد ما كان من الأشياء التي لا تهتدى العقول لفهمها مما سكت عنه أو مما وقع نادرا من المتشابهات محالا به على آية التنزيه وعلى هذا فالتعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها ولله در القائل:\nوللعقول قوى تستن دون مدى … إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات\nومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها. وأما العمليات فمن مراعاة الأمية فيها إن وقع تكليفهم بالجلائل في الأعمال والتقريبات في الأمور، بحيث يدركها الجمهور؛ كما عرف أوقات الصلوات بالأمور المشاهدة لهم، كتعريفها بالظلال، وطلوع الفجر والشمس، وغروبها وغروب الشفق. وكذلك في الصيام في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] ولما كان فيهم من حمل العبارة على حقيقتها نزل: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]. وفي الحديث: \"إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم\" وقال: \"نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا\" وقال: \"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\" ولم يطالبنا بحساب مسير الشمس مع القمر في المنازل؛ لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومها، ولدقة الأمر فيه، وصعوبة الطريق إليه. وأجرى لنا غلبة الظن في الأحكام مجرى اليقين، وعذر الجاهل فرفع عنه الإثم، وعفا عن الخطأ، إلى غير ذلك من الأمور المشتركة للجمهور، فلا يصح الخروج عما حُدَّ في الشريعة، ولا تَطلُّب ما","vol":"2","page":100},{"text":"٩١٤ - وَإِنْ بَدَا تَفَاوُتٌ فِيهَا اعْتُبِرْ … وَاحْتِيجَ فِيهِ لِبَيَانٍ وَافْتُقِرْ\n٩١٥ - فَذَاكَ فِيمَا لَمْ يُحَدَّ أُطْلِقَا … بِحَسَبِ الْمُكَلَّفِينَ مُطْلَقَا\n٩١٦ - فَصَارَ فِيهِ كلُّ شَخْصٍ كُلِّفَا … بِمُقْتَضى إِدْرَاكِهِ مُكَلَّفَا\n<hr><s0>\n\nوراء هذه الغاية؛ فإنها مظنة الضلال، ومزلة الأقدام (^١).\n\"و\" أما \"إن بدا\" أي ظهر \"تفاوت\" بين الناس في فهمها وإدراك المراد الشرعي منها \"فيها\" أي في هذه الشريعة يعنى في أمور منها وخصال وكان هذا التفاوت قد \"اعتبر\" شرعا، \"و\" ثبت بذلك أنه قد \"احتيج فيه\" أي في هذا التفاوت الحاصل في هذا الشأن \"لبيان\" أي إيضاح زائد على ما يفهمه الجمهور بإدراكه الأصلي \"وافتقر\" إليه فيه بحيث يتعذر فهمه إلا به، لأنه لا مطمع في أن يدركه الجمهور، أو يفهمه على الوجه المطلوب، فاختص بفهمه أهل العلم والنظر الدقيق، وبذلك فإن الشريعة لا يصح أن يقال بأنها جارية على وفق الجمهور في كل ما ورد فيها، بل فيها ما هو للعامة، وفيه ما هو للخاصة، وهم العلماء وهذا أمر مقطوع به. \"فـ\" الجواب عن هذا بأوجه منها: أن \"ذاك\" التفاوت إنما هو \"فيما\" من أمور هذه الشريعة \"لم يحد\" التكليف به بحد يوقف عنده بل \"أطلقا\" - بالبناء للمفعول - والألف فيه للإطلاق - أي لم يقيده، فصار مقتضاه يحدد \"بحسب\" حال نظر \"المكلفين\" وقوتهم العلمية والعملية \"مطلقا\" من غير حد. \"فصار فيه كل شخص\" سواء كان من العامة أو من الخواص \"كلفا \" يكون \"بـ\" حسب وقدر \"مقتضى\" وقوة \"إدراكه\" النظري والعلمي \"مكلفا\" لا يطلب منه ما يتخطى ذلك.\nقال الشاطبي: فصار كل أحد فيها مطلوبا بإدراكه، فمن مدرك فيها أمرًا قريبًا فهو المطلوب منه، ومن مدرك فيها أمرا هو فوق الأول فهو المطلوب منه. وربما تفاوت الأمر فيها بحسب قدرة المكلف على الدوام فيما دخل فيه وعدم قدرته، فمن لا يقدر على الوفاء بمرتبة من مراتبه لم يؤمر بها، بل بما هو دونها ومن كان قادرًا على ذلك مطلوبا (^٢)، وفي الأصل مزيد بيان واستدلال.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٦٧ - إلى ٦٩.\n(^٢) الموافقات ٢ - ٧١.","vol":"2","page":101},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-313> الْمَسْالةُ الْخَامِسَة</span>\"\n٩١٧ - وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّة … مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة\n٩١٨ - وَفِي اقْتِضَائِهَا مِنَ الْأخْرَى نَظَرْ … فَالْأَخْذُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهَا مُعْتَبَرْ\n٩١٩ - فَقَدْ يُقَالُ الْمَنْعُ أَوْلَى مُطْلَقَا … إِذْ مُقْتَضَى الْأَصْلِيِّ قَدْ تَحَقَّقَا\n٩٢٠ - وَغَيْرُهُ دعْوَى بِلَا دَلِيلِ … وَإِنْ أَتَى فَقَابِلُ التَّأْوِيلِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة\"\nفي أن الأحكام الشرعية تؤخذ في هذه الشريعة من النصوص الشرعية لكن من جهة دلالتها الأصلية. وأما دلالتها التبعية فإن أخذ الأحكام من جهتها أمر فيه نظر. \"وتقتضي\" أي تستفاد وتؤخذ \"أحكامها\" أي أحكام هذه الشريعة \"من جهة الدلالة الأصلية\" التي تقدم أنها الجهة الأولى التي ينظر إليها في اللغة، وأنها التي لا تتفاوت فيها الألسن واقتضاء وأخذ الأحكام الشرعية من هذه الجهة أمر مجمع عليه. \"وفي اقتضائها\" أي استفادتها وأخذها \"من\" الجهة \"الأخرى\" التابعة للجهة الأصلية المذكورة وهي الجهة التي تقدم أنها الجهة الثانية التي ينظر في اللغة إليها، وأنها التي لا تتساوى فيه الألسن واللغات، وإنما تختلف وذلك للاعتبارات المتقدم ذكرها، \"نظر\" مبتدأ مؤخر قوله في استفادتها خبره مقدم عنه، وإعمال للأذهان، وبحث \"فقد يقال\" في الاحتجاج والاستدلال على صحة مذهب من لا يرى أخذ الأحكام الشرعية واستفادتها من هذه الجهة التابعة - كالظاهرية - \"المنع\" من هذا الأخذ وهذه الاستفادة \"أولى\" أي أرجح \"مطلقا\" سواء كانت دلالة تنبيه وإيماء أو دلالة إشارة، \"إذ مقتضى\" وموجب جهة المعنى \"الأصلي\" قد \"تحقق\" وتم، وهو المراد من الكلام. \"و\" أما غيره وهو المعنى التبعي المذكور فالقول به \"دعوى بلا دليل\" يصحبها \"وإن أتى\" ما يعد دليلا على صحتها \"فـ\" إنه \"قابل للتأويل\" والجواب عنه بما يقتضي أنه ليس ما يدل عليه هذه الدعوى.\nوالمعنى الأصلي هو ما قصد من الكلام وما سواه فهو تبعي له وأن ما قصد قد عبر عنه بالمجاز، فهو الأصلي المعتبر. هذا بإيجاز رأي من يرى منع أخذ الحكام من هذه الجهة. وانظر في الأصل أدلة أهل هذا الرأي الذي رجحه الشاطبي.","vol":"2","page":102},{"text":"٩٢١ - وَكَوْنُهَا مِنَ اللِّسَاِن الْعَرَبِي … يَدُلُّ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ اجْتُبِي\n٩٢٢ - وَأَخْذُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ … بِمقتَضَاهَا وَاضِحُ الْأَعْلَامِ\n٩٢٣ - مِثْلُ أَقَلِّ مُدَّةِ الْأَحْمَالِ … مِنْ مُقْتَضَى التَّعْيِينِ لِلْفِصَالِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما من يرى صحة الأخذ للأحكام الشرعية من هذه الجهة فإنه يقول: مستدلا على صحة رأيه هذا \"كونها\" أي هذه الجهة التبعية \"من اللسان العربي\" الذي يشمل ما دل بالجهة الأولى وما دل بالجهة الثانية \"يدل أن أخذها\" أي هذه الحكام \"منها\" أي من هذه الجهة مسلك \"اجتبى\" أي اختير، ورجح \"و\" يزاد على هذا أن \"أخذ أهل العلم في\" بناء \"أحكام\" شرعية - فقهية - \"بمقتضاها\" وما تدل علمِه، مسلك \"واضح\" بين \"الإعلام\" أي العلامات التي ترشد فيه، والمعالم الذي يهتدى بها في المضي فيه.\nوالأحكام المبنية على ما ذكر كثيرة، وذلك \"مثل أقل مدة الأحمال\" للنساء وهو ستة أشهر، فإنه حكم مأخوذ \"من مقتضى\" ودلالة النص القرآني الوارد في \"التعيين\" والتبيين \"لـ\" وقت وزمان \"الفصال\" - بكسر الفاء - وهو الفطام، يقال فصلت المرأة ولدها فصالا، أي أفطمته، وذلك النص هو قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله سبحانه: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمَان: ١٤] فالمقصد في الآية الأولى بيان الأمرين جميعا من غير تفصيل. ثم بين في الثانية مدة الفصال قصدا، وسكت عن بيان مدة الحمل وحدها قصدا، فلم يذكر لها مدة. فلزم من ذلك أن أقلها ستة أشهر. قال ابن كثير عند تفسير لهذه الآية: وقد استدل علي - ﵁ - بهذه الآية مع التي في لقمان ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمَان: ١٤] وقوله ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣] على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح. ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة - ﵃ -.\nومن الأحكام المأخوذة من هذه الجهة - كذلك - أن أكثر مدة الحيض خمسة عشرة يوما. وهو مأخوذ من قوله ﵊: \"النساء ناقصات عقل ودين فقيل له وما ناقصات دينهن؟ \" قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي - وفي ثبوت هذا الحديث بهذا اللفظ نظر - والمقصود الإخبار بنقصان دينهن، لا الإخبار بأقصى مدة الحيض، ولكن لزم منه أن يكون أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما،","vol":"2","page":103},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-314> فَصْلٌ</span>\"\n٩٢٤ - وَمَا أَفَادَ أَدَبًا شَرْعِيَّا … يُلْفَى كَذَاكَ حُكْمُهُ مَرْعِيَّا\n٩٢٣ - مِنْهُ الْكِنَايَاتُ عَنِ الْأَشْيَاءِ … فِيمَا يُرَى مَظِنَّةُ اسْتِحْيَاءِ\n<hr><s0>\n\nوأقل الطهر كذلك، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن. وغير ذلك من الأحكام المأخوذة من هذه الجهة، وقد نقل الأصوليون في كتبهم منها جملة في مبحث دلالة الإشارة.\n\"فصل\"\nوذهب الشاطبي إلى اختيار مذهب المانعين إلا أنه قال: لكن فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة على المعنى الأصلي، وهي آداب شرعية وتخلفات حسنة، يقربها كل ذي عقل سليم، فيكون لها اعتبار في الشريعة، فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة.\nوفي ذلك يقول الناظم: \"و\" يؤخذ من هذه الجهة كذلك \"ما أفاد أدبا شرعيا\" وتخلف حسنا، وهو ما \"يلفي\" أي يوجد \"كذاك\" الذي ذكر من الأحكام \"حكمه مرعيا\" لأنه مأخوذ من جهة الشرع وهذا بيانه يكون بذكر ما يمثل به.\n\"ومنه\" - وهو المثال الأول - الإتيان بذكر \"الكنايات\" - جمع كناية وهي اللفظ الذي أريد به لازم معناه مع جواز إرادته - في التعبير \"عن الأشياء\" التي هي \"فيما يرى\" أي يعلم ويعتقد بمقتضى الأخذ بمكارم الأخلاق أن التصريح به \"مظنة استحياء\" بل هو محل وموطن استحياء جريا على مقتضى العوائد، ومكارم الأخلاق.\nمثال ذلك أن القرآن الكريم ورد فيه التكنية عن الجماع باللباس والمباشرة.\nوعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط. وكما قال - تعالى - في نحوه: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المَائدة: ٧٥].\nقال الشاطبي: فاستقر ذلك أدبا لنا استنبطناه من هذه المواضع وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع، لا بحكم الأصل (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ٨٠.","vol":"2","page":104},{"text":"٩٢٦ - وَمِنْهُ الالتفَاتُ فِي الْخِطَابِ … وَفِيهِ جُمْلَةٌ مِنَ الْآدابِ\n٩٢٧ - كَمِثْلِ الْإِقْبَالِ وَكَالتَّنْبِيهِ … عَلَى عُلُوِّ الشَّأْنِ وَالتَّنْزِيهِ\n٩٢٨ - وَمِنْهُ فِي النِّدَا بِفَرْقٍ بَادِ … بِنِسْبَةِ الْمَعْبُودِ وَالْعِبَادِ\n٩٢٩ - فَحَيْثُ نَادَى اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا … عِبَادَهُ حَرْفُ النِّدَاءِ أُعْمِلَا\n<hr><s0>\n\n\" ومنه\" ما يمثل به في هذا الشأن كذلك - وهو المثال الثاني - \"الالتفات\" الوارد \"في الخطاب القرآني\" وهو يكون من الغيبة إلى الحضور، ومن الحضور إلى الغيبة \"وفيه\" أي هذا الالتفات \"جملة من الآداب\" التي يجب التحلي بها، لأن هذا الالتفات لا يكون إلا لمقتضى أحوال تفيد هذه الآداب التي هي \"كمثل الإقبال\" من الغيبة إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضى الحال يستدعيه، كقوله - تعالى - ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)﴾ [الفَاتِحَة: ٢ - ٤] ثم قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)﴾ [الفَاتِحَة: ٥].\nوبالعكس إذا اقتضاه الحال أيضا؛ كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ [يُونس: ٢٢] وتأمل في هذا المساق معنى قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢)﴾ [عَبَسَ: ١ - ٢] حتى عوتب النبي ﷺ بهذا المقدار من هذا العتاب، لكن على حال تقتضي الغيبة التي شأنها أخف بالنسبة إلى المعاتب، ثم رجع الكلام إلى الخطاب، إلا أنه بعتاب أخف من الأول، لذلك ختمت الآية بقوله تعالى ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١)﴾ [عَبَسَ: ١١] (^١).\n\"و\" منه كذلك ما ورد في نصوص شرعية مما يلزم من الآداب مع الله - ﷿ - \"كالتنبيه على علو الشأن\" والمقام و\"التنزيه\" لله - سبحانه - والتعظيم لذاته وقد ورد ذلك في مواطن من القرآن الكريم من هذه جهة \"ومنه\" - وهو المثال الثالث - ما جاء من الآيات \"في النداء\" فإنه قد جاء \"بفرق باد\" أي للعباد وذلك \"بنسبة\" نداء \"المعبود\" سبحانه للعباد \"و\" دعاء \"العباد\" الله تعالى فإنهما مختلفان \"فحيث نادى الله جل وعلا عباده حرف النداء\" وهو الياء \"أعملا\" وجيء به وذلك كقوله تعالى: ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٨٠.","vol":"2","page":105},{"text":"٩٣٠ - وَمُقْتَضَاهُ مُشْعِرٌ بِالْعَبْدِ … وَأَصْلُهُ التَّنْبِيهُ قَبْلَ الْقَصْدِ\n٩٣١ - وَفِي نِدَاءِ الْعَبْدِ لِلَّهِ فَلَا … يُوْتَى بِيَا وَلَفْظُ رَبٍّ أقْبَلَا\n٩٣٢ - فَالْحَذْفُ مُشْعِرٌ بِقُرْبِ مَنْ دُعِي … وَالرَّبُّ مُوذِنٌ بِنَيْلِ الطَّمَعِ\n٩٣٣ - وَمِنْهُ بِالتَّرْكِ لِمَا يُنَزَّهُ … عَنْهُ الَّذِي لَهُ بِهِ التَّوَجُّهُ\n<hr><s0>\n\nآمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ [العَنكبوت: ٥٦] وقوله - سبحانه -: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ﴾ [الزمَر: ٥٣] وقوله - ﷿ -: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعرَاف: ١٥٨].\n\"و\" هذا \"مقتضاه\" وموجبه \"مشعر بالعبد\" لأن العبد الأصل فيه الغفلة فهو يحتاج على كل حال إلى التنبيه \"وأصله\" أي حرف النداء \"التنبيه قبل\" ذكر \"القصد\" أي الكلام المقصود تبليغه للمخاطب.\n\"و\" أما \"في نداء العبد لله\" يعني في دعاء العبد لله تعالى\"فـ\" إنه \"لا يوتي بيا\" بل تحذف \"ولفظ رب\" بالتنوين المشعر بالتنوع في الصيغة، نحو \"ربنا\" \"ورب \"اقبلا\" - الألف للتوكيد - واعتمده سبيلا في هذا الشأن فإنه الوارد شرعا كما في قوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ [الكهف: ١٥] وقوله سبحانه: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ [القَصَص: ١٦] \"فالحذف\" لياء النداء في هذا المقام \"مشعر بقرب من ادعى\" وهو الله ﷾ وقد اختير لفظ \"الرب\" في هذا الموضع، لأنه \"موذن\" أي معلم من أذانه إذا أعلمه \"بنيل\" أي إدراك ما تعلق به \"الطمع\" والرجاء.\nقال الشاطبي: \"إن نداء العبد للرب نداء رغبة وطلب لما يصلح شأنه فأتى في النداء القرآني بلفظ الرب في عامة الأمر، تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتضى للحال المدعو بها. وذلك أن الرب في اللغة هو القائم بما يصلح المربوب\" (^١).\n\"ومنه \" أي ما يتمثل به في الشأن هذا - وهو المثال الرابع - ما يكون تحصيل الآداب الشرعية فيه \"بالترك لما ينزه\" أي يبعد ويتعالى \"عنه الذي له\" سبحانه \"به\" بذلك \"التوجه\" والقصد.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٧٩.","vol":"2","page":106},{"text":"٩٣٠ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَفِي مَرِضْتُ ذَاكَ أَيْضًا اعْتَبِرْ\n٩٣١ - وَمِنْهُ تَرْكُ الرَّدِّ بِالْمُكَافَحَة … وَالْأَخْذُ بِالإِغْضَاءِ وَالْمُسَامَحَة\n٩٣٢ - فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى الْقَبُولِ … وَذَاكَ مَأْثُورٌ مِنَ التَّنْزِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" وانظر\" على سبيل المثال \"إلى قصة موسى والخضر\" التي ورد فيها ما يقتضي هذا الأمر، ويدل عليه، ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (٨٠) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (٨١)﴾ [الكهف: ٨١ - ٨٠] فأسند الإرهاق إلى الغلام، وأسند تبديل الغلام بمن هو خير منه إلى الخالق - سبحانه - \"و\" كذلك الحال \"في\" قول إبراهيم - ﵇ - كما في القرآن الكريم ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢)﴾ [الشُّعَرَاء: ٨٢ - ٧٨] \"ذاك\" الأمر وهو ترك نسبة الشر إلى الخالق - تعالى - \"أيضا اعتبر\" إذ نسب فيه الخلق، والهداية والإطعام، والسقي والشفاء والأمانة والإحياء وغفران الخطيئة، دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه.\n\"ومنه\" أي ما يجري مثالا في هذا الشأن أيضا - وهو المثال الخامس \"ترك الرد\" على الخصم فيها \"بالمكافحة\" أي المواجهة والمدافعة، إذ المطلوب هو التحلي بالمكارمة \"والأخذ بالإغضاء\" أي التجاوز عن الخطأ \"والمسامحة\" أي المساهلة وهذا هو الأسلوب المختار \"فإنه\" أي ما ذكر من التحلي بهذه الخصال في أسلوب الخطاب والتبليغ \"ادعى\" يعني أبلغ في الدعوة \"إلى القبول\" والاستجابة، وترك العناد وإطفاء نار العصبية \"وذاك\" الذي ذكر في هذا الشأن - التحلي بما ذكر - \"مأثور\" أي منقول \"من التنزيل\" أي القرآن الكريم، ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [سَبَأ: ٢٤] وقوله - سبحانه -: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (٨١)﴾ [الزخرف: ٨١]: وقوله - ﷿ -: ﴿قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي﴾ [هُود: ٣٥]- وقوله تعالى - ﴿قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [الزُّمَر: ٤٣] وقوله - سبحانه -: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٧٠] وغير ذلك من الآيات الواردة على هذا النسق.","vol":"2","page":107},{"text":"٩٣٣ - مِنْهُ بِإِجْرَاءٍ عَلَى الْعَادَاتِ … فِي الاعْتِنَاءِ بِالتَّسَبُّبَاتِ\n٩٣٤ - وَالْعِلْمُ آتٍ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَا … بِمَا يُرَى مُسَبَّبًا هُنَالِكَا\n٩٣٥ - وَمُقْتَضَى عَسَى بِذَاكَ ثَبَتَا … وَمِثْلُهُ لَعَلَّكُمْ حَيْثُ أَتَا\n٩٣٦ - وَذَاكَ كَانَ لِلرَّسُولِ الشَّانُ … مَعَ الْمُنَافِقِينَ حَيْثُ كَانُوا\n<hr><s0>\n\nو\"منه\" وهذا هو المثال السادس، الأدب \"بإجراء\" أي في إجراء الأمور \"على العادات\" وذلك \"في\" حال \"الاعتناء\" والأخذ \"بالتسببات\" وتلقى الأسباب منها، يصار على هذا \"و\" إن كان \"العلم\" قد حصل، وهو ثابت و\"آت من وراء ذلكا\" الإتيان بالأسباب \"بما يرى\" أي يعلم أنه سيكون \"مسببا هنالكا\" في ذلك التسبب، فالأخذ بالأسباب العادية والأمر بها في مجاري الكسب وإن حصل العلم بما يكون عليه مئال الأمر في الإتيان بها هو من الآداب الشرعية، فالله - تعالى - علمه محيط بكل شيء إلا أنه - سبحانه - قد ساق ما يكون عن الأسباب مساق الترجيات العادية \"ومقتضى\" قوله - تعالى -: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسرَاء: ٧٩] وقوله - سبحانه -: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ﴾ [المَائدة: ٥٢] \"بـ\" سبب \"ذاك\" وهو التنبيه على هذه الآداب \"ثبتا\" في هذه النصوص \"ومثله\" في الدلالة على الآداب، \"لعلكم حيث\" في أي موضع \"أتى\" في القرآن الكريم - تعالى - ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النّحل: ٩٥] وقوله سبحانه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢١] وما أشبه ذلك.\nقال الشاطبي: - رحمه الله تعالى -: \"فإن الترجي والإشفاق ونحوهما إنما تقع حقيقة ممن لا يعلم عواقب الأمور، والله تعالى عليم بما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالنا. فكذلك ينبغي لمن كان غالبا بعاقبة أمر - بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج عن معتاد الجمهور - أن يحكم فيه عند العبارة عنه بحكم غير العالم، دخولا في غمار العامة، وإن بان عنهم بخاصية يمتاز بها، وهو من التنزلات الفائقة الحسن في محاسن العادات\" \"وذاك\" المسلك هو الذي \"كان للرسول\" - ﷺ - \"لشأن\" أي الطريق والسبيل المتبع \"مع المنافقين حيث\" في أي موضع \"كانوا\" فقد كان - ﵊ - يعلم بإخبار كثير منهم، ويطلعه ربه على أسرار كثيرة منهم، ولكنه كان يعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فيها المؤمنون لاجتماعهم في عدم انخرام","vol":"2","page":108},{"text":"<span data-type='title' id=toc-315>النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ لِلتَّخلِيفِ بِمُقْتَضَاهَا وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-316> الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى</span>\"\n٩٤١ - تَكْلِيفُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ لَمْ يَقَعْ … شَرْعا وَإِنْ كَانَ لَدَى الْعَقْلِ يَسَعْ\n٩٤٢ - فَإِنْ يَكُ الْقَصْدُ لِتَكْلِيفٍ ظَهَرْ … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ لِلْبَشَرْ\n<hr><s0>\n\nالظاهر، فما نحن فيه نوع من هذا الجنس، والأمثلة كثيرة (^١).\nالنوع الثالث في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتحليف بمقتضاها وفيه مسائل\nمن القصود الأربعة الراجحة إلى قصد الشارع وهو \"بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها\" والعمل بموجبها. \"وفيه\" يعني في بيان هذا القصد تورد \"مسائل\" وهو اثنتا عشرة مسألة.\n\"المسألة الأولى\"\nفي بيان أن شرط التكليف هو القدرة على فعل المكلف به فـ \"تكليف ما ليس يطاق\" أي ما لا يقدر عليه - وهو ما يعبر عنه بالتكليف المحال - \"لم يقع شرعا\" فلم يرد في الشريعة تكليف العباد بما لا يطاق لهم به إلا ما كان من التكليف بالإيمان وما ثبت أن بعض المكلفين لن يأتوا به من التكاليف الشرعية وهو ما يعبر عنه بالتكليف بالمحال، وليست هذا من تكليف محال. \"وإن كان\" هذا الضرب من التكليف وهو التكليف بما لا يطاق \"لدى\" يعني في مقتضى \"العقل\" وحكمه ليس يمتنع بل \"يسع\" أي يجوز وقوعه ووروده، عقلا بل ذهب بعض الأصوليين إلى صحته شرعا بناء على أن فائدته هو الابتلاء والاختيار للمكلفين به هل يأخذون في المقدمات، فيرتب عليها الثواب، أو لا يأخذون فيها فيترتب عليها العقاب. ومن ذهب إلى المنع يرى أن الشريعة لم يرد فيها هذا الضرب من التكليف \"فإن يكن القصد\" من الشارع \"التكليف بـ \"فعل قد \"ظهر غير مقدور عليه\" وغير مستطاع \"للبشر\" الإتيان به.\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ٨١ - ٨٢.","vol":"2","page":109},{"text":"٩٤٣ - فذَاكَ رَاجِعٌ لِمَا يُلَازِمُ … كَمِثْلِ لَا تَمُتْ وَأَنْتَ ظَالِمُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-317> الْمَسْألةُ الثَّانِيَةُ</span>\"\n٩٤٤ - وَالْوَصْفُ لِلإنْسَانِ إِنْ يَكُنْ طُبِعْ … عَلَيْهِ لَمْ يُطْلَبْ بِهِ أَنْ يَرْتَفِعْ\n٩٤٣ - لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ الاكْتِسَابِ … كَشَهْوَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ\n<hr><s0>\n\n\"  فذاك\" لا يدل على أن الشارع قد قصد التكليف بما لا يطاق وإنما هو في حقيقة الأمر \"راجع لـ\" لتكليف بـ \"ما يلازم\" ذلك الأمر المكلف به وهو ما يلازمه وقد يكون من السوابق عليه، أو من اللواحق له، أو من القرائن المصاحبة له.\nوذلك \"كمثل لا تمت وأنت ظالم\" وكقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٣٢] وما كان نحو ذلك. قال الشاطبي في هذا الشأن ليس المطلوب منه - أي المكلف - إلا ما يدخل تحت القدرة وهو الإسلام، وترك الظلم، والكف عن القتل والتسليم لأمر الله. وكذا سائر ما كان من هذا القبيل. ومنه ما جاء في حديث أبي طلحة حيث ترّس - على رسول الله - ﷺ - يوم أحد، وكان ﵊ يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله لا يصيبوك فقوله: لا يصيبوك من هذا القبيل (^١).\nخلاصة القول أن ورود التكليف بما لا يطاق يصار في شأنه إلى التكليف بما يمكن منه من الأسباب، أي يصرف ما صاحبه أو تقدم عليه أو تأخر عنه من الأمور المقدورة للمكلف.\n\"المسألة الثانية\"\nفي أنه إذا ثبت هذا - وهو أنه لا تكليف شرعي بما لا يطاق - \"و\" تقرر حكمه فـ \"الوصف\" الثابت \"للإنسان إن يكن طبع عليه\" وذلك بأن يكون مما قامت عليه بنيته الطبيعية بحيث لا يمكن له الانفكاك عنه فإنه \"لم\" بمعنى لا، أي لا \"يطلب به\" من جهة الشرع \"أن يرتفع\" ويزول بحيث يتجرد منه، وإنما كان حكمه كذلك \"لكونه\" مضطرا إليه، فهو يرد من \"غير\" جهة \"الاكتساب\" له والتسبب فيه وإنما يأتي من جهة الجبلة والطبيعة التي فطر عليها، فهو لا يستطيع التخلص منه بحال فالجملة، وذلك \"كشهوة الطعام والشراب\"\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ٨٣.","vol":"2","page":110},{"text":"٩٤٦ - وَإِنَّمَا يُطْلَبُ قَهْرُ النَّفْسِ عَنْ … مَيْلٍ إِلَى الْمَمْنُوعِ فِي غَيْرِ سَنَنْ\n٩٤٧ - وَأَنْ يَكُونَ حَالَةَ الْإِرْسَالِ … لِمَا يَحِلُّ عَلَى الاعْتِدَالِ\n٩٤٨ - وَذَاكَ رَاجِعٌ لِلأفْعَالِ الَّتِي … تَنْشَأُ عَنْهَا بِاكْتِسَابٍ مُثْبَتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-318> الْمَسْألةُ الثَّالِثَةُ</span>\"\n٩٤٩ - وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لِلإِنْسَانِ … مُرَكَّبًا فِي طَبْعِهِ ضَرْبَانِ\n٩٥٠ - مُشَاهَدٌ يُحَسُّ بِالْعِيَانِ … وَمُخْتَفٍ يَثْبُتُ بِالْبُرْهَانِ\n<hr><s0>\n\nونحوهما من كل ما ليس في استطاعة البشر رفعه والتخلص منه. فكل ذلك لا يطلب شرعا الإتيان به ولا رفعه \"وإنما يطلب\" شرعا ما هو مقدور عليه وهو \"قهر النفس\" وضدها \"عن الميل\" إلى إتيان الفعل \"الممنوع\" المحرم الجاري \"في غير سنن\" أي سبيل شرعي ما. \"و\" كذلك يطلب شرعا \"أن يكون\" المكلف \"حالة الإرسال\" يعني إرساله النفس \"لما\" يعني فيما \"يحل\" ويباح \"على الاعتدال\" وهو ترك طرفي السرف: الإفراط، والتفريط. \"و\" إذا علم هذا وتقرر فإن \"ذاك\" التكليف بالأمور التي لا تطاق \"راجع\" أمره \"لـ\" لتكليف بـ \"الأفعال التي تنشأ\" وتترتب \"عنها\" والتي تحصل \"باكتساب\" وتسبب \"مثبت\" بقدرة البشر. فالغضب - مثلا - ونحوه مما نهى عنه وهو من الغرائز، يصرف النهي فيه إلى ما ينشأ عنه من أفعال منكرة أو إلى ما ينشأ هو عنه من أسباب، وهكذا الحكم في ما يشبهه. وسيأتي مزيدا على هذه المسألة.\n\"المسألة الثالثة\"\nفي بيان أن الأوصاف التي لا قدرة للإنسان على جلبها ولا دفعها بأنفسها على ضربين: \"وما\" هو \"من الأوصاف\" اللازمة \"للإنسان\" مغروزا و\"مركبا في طبعه\" وخلقته \"ضربان\" أي نوعان.\nأحدهما: \"مشاهد\" أي مدرك بالمشاهدة أي \"يحس\" أي يدرك \"بالعيان\" والرؤيا. كما يدرك بالحواس الأخرى، \"و\" الثاني \"مختف\" أي خفي باطني، لا يحكم بوجوده حتى \"يثبت\" ذلك الوجود \"بالبرهان\" والدليل القاضي بذلك. مثال الأول: ما تقدم ذكره من شهوة الطعام والشراب، وما عليه الخلقة من طول وقصر ونحوهما.\nومثال الثاني: العجلة فإن ظاهر القرآن أنها مما طبع الإنسان عليه، لقوله تعالى:","vol":"2","page":111},{"text":"٩٥١ - إِذًا فَمَا بِهِ تَعُلُّقُ الطَّلَبْ … أَضْرُبٌ الْأَوَّلُ مَا لَا يُكْتَسَبْ\n٩٥٢ - قَطْعًا وَذَاكَ مَا مَضَى وَالثَّانِ … مُكْتَسَبٌ بِالْقَطْعِ لِلْإِنْسَانِ\n٩٥٣ - فَذَا بِهِ التَّكْلِيفُ حَتْمًا مُطْلَقَا … وَالطَّلَبُ الْوَارِدُ ذَاكَ حَقَّقَا\n٩٥٤ - كَانَ مِنَ الْمَقْصُودِ مُقْتَضَاهُ … فِي نَفْسِهِ أَوْ كَانَ فِي سِوَاهُ\n٩٥٥ - وَثَالِثٌ مُشْتَبِةٌ فِي الْأَمْرِ … كَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ وَمِثْلُ الْكُفْرِ\n<hr><s0>\n\n﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنبيَاء: ٣٧] وفي الصحيح: \"أن إبليس لما رأى آدم أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك\". وقد جاء أن الشجاعة والجبن غرائز وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها. إلى أشياء من هذا القبيل. وقد جعل منها الغضب وهو معدود عند الزهاد من المهلكات. وجاء \"يطبع المؤمن على كل خلق ليس الخيانة، والكذب\" (^١).\nفإذا تقرر هذا \"إذا\" - بالتنوين - \"فما\" أي فالذي \"به تعلق الطلب\" الشرعي ظاهرا من الإنسان \"أضرب\" ثلاثة، الضرب - النوع - \"الأول\" منها هو \"ما لا يكتسب\" أي لا يدخل تحت كسب العبد \"قطعا\" وجزما \"وذاك\" هو \"ما\" أي الذي \"مضى\" ذكره. وهو قليل في الخطاب الشرعي، كقوله: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٣٢] وحكمه - كما تقدم بيانه - أن الطلب به مصروف إلى ما تعلق به \"و\" الضرب \"الثان\" منها \"مكتسب\" أي داخل تحت المقدور \"بالقطع\" أي بالجزم \"للإنسان\" باعتبار أنه يدرك - عادة - بالتسبب \"فذا\" أي هذا الضرب يقع \"به التكليف حتما\" أي وجوبا \"مطلقا\" أي سواء أكان مطلوبا لنفسه، أو لغيره \"والطلب\" المتعلق به و\"الوارد\" في شأنه \"ذاك\" وهو ثبوت التكليف به \"حققا\" وثبت، - كما سبق ذكره - سواء \"كان\" هذا الضرب \"من\" الصنف \"المقصود مقتضاه\" أي حكمه \"في نفسه\" كالصلاة، وغيرها من العبادات فإنها مطلوبة بنفسها \"أو كان\" مطلوبا \"في\" صحة ووجود \"سواه\" أي غيره شرعا، وذلك كالطهارة ونحوها من الوسائل والشروط في العبادات والمعاملات. وهذا الضرب الثاني هو الغالب الأكثري في الشريعة من حيث تعلق الطلب الشرعي به. \"و\" أما الذي هو ضرب \"ثالث\" من هذه الأضرب فهو \"مشتبه في \"هذا \"الأمر\" وهو التكليف به وعدمه، وذلك \"كالحب والبغض ومثل الكفر\"\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٨٣.","vol":"2","page":112},{"text":"٩٥٦ - فَيَنْظُرُ النَّاظِرُ فِي الْحَقَائِقِ … وَالْحُكْمُ فِيهَا الْحُكْمُ فِي الْمُوَافِقِ\n٩٥٧ - أَعْنِي مِنَ الْقِسْمَيْنِ ثُمَّ ظَاهِرُه … إِلْحَاقُهُ بِأَوَّلٍ يُنَاظِرُه\n٩٥٨ - إِمَّا لِأَنَّهُ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ … وَدَاخِل تَحْتَ صِفَاتِ الْفِطْرَةِ\n٩٥٩ - فَالطَّلَبُ الْوَارِدُ إِنَّمَا وَقَعْ … عَلَى التَّوَابِعِ الَّتِي فِيهِ تَقَعْ\n٩٦٠ - لِأَنَّ الأوْصَافَ بِلَا ارْتيَابِ … تَتْبَعُهَا أَفْعَالُ الاكْتِسَابِ\n٩٦١ - إمَّا لِأنَّهُ لَهُ بَوَاعِثُ … مِنْ غَيْرِهِ لَيْسَتْ لَهُ تَنَاكُثُ\n<hr><s0>\n\nوالجبن والشجاعة والغضب، والخوف ونحوها، فهذا كله متردد حاله بين أن يكون من القسم الأول وأن يكون من القسم الثاني، فكان محل اشتباه.\n\"فـ\" يكون المصير إليه في ذلك هو أن \"ينظر الناظر\" وهو - هنا - الفقيه المجتهد \"في الحقائق\" أي حقائق جزيئات هذا الضرب، فينظر في كل جزئية منها على حدة حتى يظهر له حكمها \"والحكم\" الذي يذهب إليه في \"فيها\" أي في شأنها هو \"الحكم\" الذي ثبت \"في الموافق\" لها \"أعنى\" الموافق لها \"من القسمين\" يعني الضربين المتقدمين - الأول والثاني - فحيث ثبت لها حكم بمقتضى ذلك فإنه يصار إليه في شأنها. والمدار في ذلك على ما يقتضيه النظر الفقهي والاجتهاد. \"ثم\" - بمعنى الواو، فتفيد الترتيب اللفظي - يعني و\"ظاهره\" أي هذا الضرب عند الشاطبي هو أنه مما يدخل على الإنسان اضطرارا، وبذلك فحكمه هو \"إلحاقه بأول\" من هذه الضروب الذي \"يناظره\" في المكلف به في شأنه، وهو كذلك \"إما لأنه من أصل الخلقة\" والجبلة \"وداخل تحت\" اسم \"صفات الفطرة\" التي لا يتعلق بها لذاتها تكليف، وإذا تقرر ذلك في شأنه \"فالطلب الوارد\" بالتكليف به \"إنما وقع\" حكمه ومقتضاه \"على التوابع\" له \"التي فيه\" يعني في حالة التلبس به، \"تقع\" وذلك كتوابع الغضب، والطيرة، والحسد وغيرها من الأوصاف التي لا قدرة للمكلف على رفعها، فيصرف حكم النهي الوارد فيها إلى توابعها \"لأن الأوصاف بلا ارتياب\" أي شك \"تتبعها أفعال\" وتدعو لها تلك الأوصاف، وهي أفعال تحصل عن طريق \"الاكتساب\" والتسبب، وبهذه الأفعال يتعلق التكليف في هذا المقام - كما تقدم ذكره -.\nو\"أما\" يعني أن الضرب ملحق بالضرب الأول إما لأنه من أصل الخلقة - كما تقدم - وإما \"لأنه له\" لهذا الضرب بواعث وأسباب \"من غيره\" أي المكلف \"ليست له تناكث\"","vol":"2","page":113},{"text":"٩٦٢ - فَإِنْ تَكُنْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْكَسْبِ … فَالسَّابِقُ الْمَطْلُوبُ فِي ذَا الضَّرْبِ\n٩٦٣ - وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ مِنَ الْمَقْدُورِ … فَيُطْلَبُ اللَّاحِقُ لِلْأمُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-319><span data-type='title' id=toc-320> فَصْلٌ</span></span>\"\n٩٦٤ - وَفِقْهُ الأوْصَافِ بِهَذَا النَّهْجِ … مُسْتَوْضِحٌ مِنْ مُهْلِكٍ وَمُنْجٍ\n<hr><s0>\n\nوفي هذه الحالة ينظر في تلك البواعث \"فإن تكن تدخل تحت الكسب\" وقدرة العبد فعلا، أو تركا \"فـ\" الباعث لها المقدور عليه \"السابق\" هو \"المطلوب\" شرعا \"في ذا\" أي هذا \"الضرب\" وذلك كالحب والبغض، فالمثير لهما هو ما تعلق به الخطاب. كقوله - ﷺ -: \"تهادوا تحابوا، وتصافحوا يذهب الغل عنكم\". فيكون كقوله: \"أحبوا الله لما أسدى إليكم من نعمة\" مراد به التوجه إلى النظر في نعم الله - تعالى - على العبد وكثرة إحسانه إليه، وكنهيه - ﷺ - عن النظر المثير للشهوة الداعية لما لا يحل. وعين الشهوة لم ينه عنه.\nهذا إذا كانت تلك البواعث داخلة تحت الكسب، ومقدورة للبشر \"و\" أما \"إن تكن ليست من المقدور\" عليه ولا مما يدخل تحت الكسب فإن الطلب لا يتعلق بها هي وبذلك \"فـ\" الذي \"يطلب\" ويتعلق به الخطاب هو \"اللاحق لـ\" تلك \"الأمور\" والمنهي عنها، وذلك كالغضب المثير لشهوة الانتقام، فإن الخطاب متعلق بهذه الشهوة التابعة للغضب، فهي التي يجب أن تكف. وكذلك حكم النظر المثير لشهوة الوقاع المحرم، فالتابع هنا وهو الشهوة هو الذي يجب أن يكف.\n\n\" فصل\"\nفي أن فقه الأوصاف الباطنة يؤخذ من هذا الذي ظهر تقريره في هذه المسألة.\n\"وفقه الأوصاف\" الباطنة يقرر ويصار إلى إدراكه \"بهذا النهج\" المتقدم إيراده - فهو أي الفقه المذكور - إدراكه بهذا المنهج \"مستوضح\" يعني واضحا مستبانا - والمعروف أن التاء والسين في استوضح للطلب - سواء كانت الأوصاف \"من\" ما هو \"مهلك\" أي موقع في الهلاك، - وذلك كالكبر، والحسد، وحب الدنيا، والجاه أو كانت مما هو حافظ \"ومنج\" - بضم الميم وسكون النون: اسم فاعل من انجاه فهو منج - وذلك","vol":"2","page":114},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-321> الْمَسْأَلةُ الرَّابِعَة</span>\"\n٩٦٥ - وَمَا مِنَ الْأَوْصَافِ لَيْسَ يَقْدِرُ … جَلْبًا لَهَا وَلَا سِوَاهُ الْبَشَرُ\n٩٦٦ - بِذَاتِهَا ضَرْبَانِ مَا عَنْ عَمَلِ … يَنْشَأُ كَالْعِلْمِ وَضَرْبٍ أَوَّلِي\n٩٦٧ - فَمَا يُرَى نَتِيجَةً عَنِ الْعَمَلْ … فَذَا عَلَى الْجَزَاءِ نَوْعُهُ اشْتَمَلْ\n٩٦٨ - مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَنِ الْأسْبَابِ … مُسَبَّبٌ بَادٍ بِالاكْتِسَابِ\n<hr><s0>\n\nكالصفات الحميدة كالعلم، والتفكر، والاعتبار، واليقين، وغير ذلك مما هو نتيجة عمل. فذلك كله يخرج حكم التكليف به - لأنه من الأوصاف القلبية، وهو مما لا قدرة للإنسان على إثباته ولا نفيه - على أنه سواء كان أمرا أو نهيا - متعلق بما سبقه من الأعمال المفضية إليه. وإذا كان الأمر فيه على هذا الحال لا يصح التكليف به نفسه. وإن جاء في الظاهر ما يدل على ذلك فإنه مصروف إلى غير ذلك مما يتقدمه، أو يتأخر عنه، أو يقارنه. والله أعلم (^١).\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن الأوصاف التي لا تدخل تحت كسب العبد على ضربين:\n\"وما\" هو \"من الأوصاف\" خارج عن الكسب، وهو الذي \"ليس يقدر جلبا لها\" يعني ليست يقدر جلبا ذكر ليس باعتبار لفظ \"ما\" باعتبار جهة الإفراد، وأنث الضمير في \"لها\" باعتبار جهة الجمع فيه - أي في ما - \"ولا سواه\" وهو دفعها \"البشر\" هي \"بذاتها ضربان\" أي نوعان: \"ما\" يحصل \"عن عمل\" و\"ينشأ\" عنه \"كالعلم\" فإنه ينشأ عن النظر وهذا هو الضرب الأول \"وضرب أولى\" أي فطري وهو الثاني. \"فـ\" - تفريعية - \"ما يرى\" أي يعلم ويدرك أنه \"نتيجة\" وثمرة مترتبة \"عن العمل\" المقدور عليه، \"فـ\" إنه ليس من جنس ما لا يتعلق به جزاء بل \"ذا\" أي هذا \"على الجزاء\" أي الثواب، والعقاب \"نوعه اشتمل\" فالجزاء مترتب عليه، وذلك \"من حيث أنه\" وصف مترتب \"عن الأسباب\" و\"مسبب\" عنها، وبذلك فهو \"باد بالاكتساب\" أي ظاهر لذلك ليس من الصفات الفطرية، والخلقية.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ٨٤ - بتصرف.","vol":"2","page":115},{"text":"٩٦٩ - وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بِهِ تَعَلَّقَا … مِنْ حَيْثُ مَا الْجَزَاءُ فِيهِ حَقَّقَا\n٩٧٠ - وَغَيْرُهُ الْفِطْرِيُّ فِيهِ النَّظَرُ … مِنْ مَلْحَظَيْنِ عِنْدَمَا يُعْتَبَرُ\n٩٧١ - مِنْ كَوْنُهِ مِمَّا يُحِبُّ الشَّارعْ … أَوْ لَا وَهَلْ فِيهِ الْجَزَاءُ وَاقِعْ\n٩٧٢ - فَالْأوَّلُ النَّصُّ الْجَلِيُّ يَقْتَضِي … تَعَلُّقُ الْحُبِّ بِهِ وَالْبُغْضِ\n<hr><s0>\n\nوكذلك \"الحب والبغض\" الشرعيين فإنهما \"به\" أي بهذا الضرب قد \"تعلقا\" - أيضا - في الجملة وذلك \"من حيث\" أي من جهة \"ما\" أي الذي \"الجزاء فيه حققا\" أي ثبتا، يعني أن الحب والبغض متعلقان بهذا الضرب من جهة كون الجزاء ثابتا فيه. أو أن الحب والبغض متعلقان بهذا الضرب ويعلم المتعلق منها بالجزئي منه بمقتضى نوع الجزاء المتعلق به، نعيما كان أو عذابا.\nفما جزاؤه النعيم فهو محبوب شرعا، وما جزاؤه العذاب فهو مبغض شرعا هذا هو شأن الضرب الأول.\n\"و\" أما \"غيره \" - وهو الضرب الثاني - فهو الوصف \"الفطري\" وهو الذي يكون المرء مفطورا عليه - مخلوقا عليه - مركبا في أصل خلقته، وهذا الضرب يكون \"فيه النظر\" الفقهي \"من ملحظين\" أي جهتين موصوفتين بأنهما محل اللحظ - أي الاعتبار - \"عندما يعتبر\" حاله وأحدهما - أي الملحظين - \"من\" جهة \"كونه مما يحب الشارع أولا و\" ثانيهما من جهة كونه \"هل فيه الجزاء\" الثواب والعقاب \"واقع\" أو لا؟\n\"فـ\" أما ما يتعلق بالملحظ \"الأول النص\" الشرعي \"الجلي\" أي الظاهر \"يقتضي\" ثبوت \"تعلق الحب به والبغض\" ألا ترى إلى قوله - ﷺ - لأشج عبد القيس:\n\"أن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة\" - كقوله - ﵊ - \"وجبت محبتي في المتحابين في، وللمتجالسين في وللمتزاورين في\" - وعنه ﷺ -: \"إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها\" وغير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على هذا التعلق.","vol":"2","page":116},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-322> فَصْلٌ</span>\"\n٩٧٣ - ثُمَّ إِذَا يَثْبُتُ ذَا تَعَلَّقَا … كَذَاكَ بِالْأفْعَالِ أَيْضًا مُطْلَقَا\n٩٧٤ - وَالثَّانِ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْجَزَا … بِغَيْرِ مَقْدُورٍ إِذَا تَمَيَّزَا\n٩٧٥ - أَوْ لَا يَصِحُّ ذَا مَجَالٌ لِلنَّظَرْ … وَالْقَوْلُ بِالتَّعْلِيقِ مِمَّا قَدْ ظَهَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"ثم إذا يثبت ذا\" أي هذا وهو ثبوت كون تلك الأوصاف قد تعلق بها الحب والبغض \"تعلقا\" ثابتا فإنهما \"كذاك\" يتعلقان \"بالأفعال أيضا\" كقوله تعالى -: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء: ١٤٨] وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ﴾ [التّوبَة: ٤٦] وقوله ﵊: \"أبغض الحلال إلى الله الطلاق\".\nوكما يتعلقان - الحب والبغض الشرعيان - بالأفعال، كذلك يتعلقان بالذوات الموصوفة بما من الصفات يتعلقان به، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٤] وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفَال: ٦٦]. وقوله ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٢] وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عِمرَان: ٥٧] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن فإذا تقرر هذا علم أن ثبوت هذا التعلق كان \"مطلقا\" ثابتا في الذوات والصفات، والأفعال فتعلقهما أي البغض والحب الشرعيين بها تعلق بالماهية من حيث أنها ذات، أو صفة، أو فعل. هذا شأن بيان الملحظ الأول، وبيان حكمه. \"و\" أما الملحظ \"الثان\" وهو \"هل يصح\" شرعا \"تعليق\" يعني تعلق وتعبيره بالتعليق من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم - \"الجزا\" أي الثواب والعقاب. \"بـ\" أمر \"غير مقدور\" على دفعه ولا على جلبه \"إذا تميزا\" بذلك واتصف به \"أو لا يصح\" ذلك؟ \"ذا\" أي هذا المحل \"مجال\" أي محل جولان هاعمال \"للنظر\" الفقهي لوجود موجبه فيه وتقابل الاحتمالين فيه، وتعارضهما بمقتضى حاله في شأن حكمه.\nوالنظر فيه يتصور من أوجه ثلاثة أحدها: أن لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. ثانيها: أن يتعلقا معًا به. ثالثها: أن يتعلق به أحدهما فقط. في الأصل - الموافقات إيراد كل واحد من هذه الأوجه وما سيق من الأدلة على نصرة كل واحد منها. فلينظر ذلك كله هناك (^١). \"والقول بالتعليق\" أي بتعلقهما به هو \"مما قد ظهر\" رجحانه، لتعلق الحب والبغض\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٨٨.","vol":"2","page":117},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-323> الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَة</span>\"\n٩٧٦ - وَمَا مِنَ الْمَقْدُورِ شَقَّ أَمْرُهُ … فَاضْرِبْ كُلٌّ سَيَأتِي ذِكْرُهُ\n٩٧٧ - أَوَّلُهَا الْخَارجُ عَنْ مُعْتَادِ … تَصَرُّفَاتِ سَائِرِ الْعِبَادِ\n٩٧٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَا قَدْ يَشُقُّ فِيهِ خَصّ … أَعْيَانَ الأفْعَالِ فَذَا بَابُ الرُّخَصْ\n٩٧٩ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ اخْتِصَاصُ … لَاكِنْ لِلأعْمَالِ بِهِ انْتِقَاصُ\n<hr><s0>\n\nالشرعيين به، وهما يقتضيان ترتب الجزاء على ما تعلقا به.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي حكم ما يدخل تحت قدرة المكلف لكنه شاق عليه \"و\" أما \"ما\" أي الذي هو \"من\" النوع \"المقدور\" عليه للمكلف، ولكنه \"شق أمره\" أي أمر الإتيان به \"فـ\" هو - أي هذا الذي يشق - أمره ليس ضربا واحدا حتى يتحد حكمه، وإنما هو \"أضرب\" أي أنواع أربعة في الجملة \"كل\" منها \"سيأتي ذكره\" وحكمه بالتفصيل في هذه المسألة وفي المسائل الواردة بعدها \"أولها\" أي أول هذه الأنواع هو الشاق الخاص بالمقدور عليه \"الخارج عن معتاد تصرفات\" أعمال \"سائر\" جميع \"العباد\" وذلك لأنه يشوش على النفوس في تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. وهذا النوع على صنفين أحدهما: أن يكون أمر المشقة فيه مختصا بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيه.\nثانيهما: ألا يكون مختصا، ولكن إذا نظر إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت شاقة. \"فإن يكن\" الأمر المكلف الشاق من الصنف الأول وهو \"ما قد يشق\" لكن ثبوت المشقة فيه ما عم بل هو \"فيه\" قد \"خص أعيان\" ذوات \"الأفعال\" المكلف بها كالصوم في السفر والمرض وإتمام الصلاة في السفر \"فذا\" الضرب حكمه مقرر في \"باب الرخص\" فكان القصر والفطر الحكم فيما ذكر. \"و\" إما \"إن يكن\" من الصنف الثاني وهو ما \"ليس له اختصاص\" بأعيان الأفعال المكلف بها، ثم هو لو فعل مرة واحدة ما وجدت فيه المشقة \"لاكن\" يحصل \"لـ\" كليات \"الأعمال به\" بسببه \"انتقاص\" لأنها تصير شاقة ليس من جهة فعلها مرة واحدة بل","vol":"2","page":118},{"text":"٩٨٠ - مِنَ الدَّوَامِ أَوْ مِنَ التَّكْثِيرِ … فَذَا مَحَلُّ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-324> الْمَسْألةُ السَّادِسَة</span>\"\n٩٨١ - وَكُلُّهُ الشَّرْعُ رَءَاهُ أَنَّهْ … مَشَقَّة غَالِبَةٌ لِلْمُنَّهْ\n٩٨٢ - فَهْوَ لِهَذَا فِيهِ لَمْ يَقْصِدْ لِأَنْ … يُكَلِّفَ الْخَلْقَ بِمَا فَوْقَ الْمُنَنْ\n٩٨٣ - دَلِيلُهُ مِنَ النُّصُوصِ الْوَارِدَةْ … فَهْيَ عَلَى صِحَّةِ ذَاكَ شَاهِدَةْ\n<hr><s0>\n\n\"  من\" جهة \"الدوام\" عليها \"أومن\" جهة \"التكثير\" منها. ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله على وجه ما، إلا أنه في الدوام يتعبه، حتى يحصل للنفس بسببه ما يحصل لها بالعمل مرة واحدة في الضرب الأول \"فذا\" الموضع - الضرب - \"محل الرفق\" ترك التكلف والعنف \"والتيسير\" أي الأخذ بما تيسر عمله ولا يشق، وهو الأخذ بما لا يحصل مللا حسبما نبه عليه نهيه - ﵊ - عن الوصال، وعن التنطع، والتكلف، وقال: \"خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا\". وقال: \"القصد القصد تبلغوا\". والأخبار هنا كثيرة. فهذا الضرب المشقة فيه ناشئة من أمر كلي وفي الضرب الأول ناشئة عن أمر جزئي (^١).\n\"المسألة السادسة\"\nفي تأصيل ما تقدم ذكره من حكم هذا الضرب. \"و\" هذا الضرب \"كله\" - مفعول مقدم برءاه - صاحب \"الشرع\" قد \"رءاه\" يعني رأى التكليف به \"أنه\" تكليف بما فيه \"مشقة\" قاهرة \"غالبة للمنة\" - بضم الميم - أي القدرة قدرة المكلف - المعتادة - \"فهو\" أي صاحب الشرع \"لـ \"أجل \"هذا\" أي هذا الأمر الثابت \"فيه\" أي في هذا الضرب \"لم يقصد لأن يكلف الخلق\" به، لأنه لم يقصد إلى التكليف \"بما\" هو \"فوق المنن\" أي قدرات المكلفين.\n\"دليله\" أي دليل هذا الذي ذكر \"من النصوص\" الشرعية \"الواردة\" في هذا الشأن \"فهي على صحة ذاك\" - الذي تقدم من أن الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات به - دالة و\"شاهدة\". ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ\n_________\n(^١) انظر الموافقات ج ٢/ ص ٩٢.","vol":"2","page":119},{"text":"٩٨٤ - كَذَا مِنْ أَصْلِ الرُّخَصِ الْمَشْرُوعِ … قَطْعًا وَمِنْ مُمْتَنِعِ الْوُقُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-325> الْمَسْأَلةُ السَّابِعَة</span>\"\n٩٨٥ - وَالثَّان مَا يَجْرِي عَلَى الْعَادَاتِ … مِنْ حَيْثُ مَعْهُودِ التَّصَرُّفَاتِ\n٩٨٦ - لَاكنَّهُ شَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ … مِنْ حَيْثُ الارْتبَاطُ لِلتَّكَلُّفِ\n٩٨٧ - فَمِثْلُ ذَا لَمْ يَعْتَبِرْهُ الشَّرْعُ … مَشَقَّةً إِلَى ارْتفَاعٍ تَدْعُو\n٩٨٨ - بَلْ عَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ التَّصَرُّفِ … كطَلَبِ الْمَعَاشِ بِالتَّحَرُّفِ\n<hr><s0>\n\nعَلَيْهِمْ﴾ [الأعرَاف: ١٥٧] وقوله - سبحانه -: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] الآية وفي الحديث وقال الله تعالى: \"قد فعلت\" وجاء ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] وقوله ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]- وقوله تعالى -: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨] وغير ذلك من النصوص الشرعية الدالة على هذا الحكم. \"كذا\" يدل على هذا ما شرع \"من أصل الرخص المشروع\" الثابت \"قطعا و\" كذلك ما ثبت \"من\" التكليف بما لا يطاق \"ممتنع الوقوع\" شرعا.\n\"المسألة السابعة\"\nفي بيان الضرب الثاني وهو أن يكون خاصا بالمقدور عليه، وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد - وفي حكمه. \"و\" الضرب \"الثان\" وهو \"ما يجري على\" وفق \"العادات من حيث\" جهة \"معهود\" أي ما هو معهود ومعروف في \"التصرفات\" أي الأعمال، فليس فيه من التأثير في تعب النفس ما هو خروج عن المعتاد \"لاكنه شق\" وصعب \"على المكلف\" الإتيان به، وذلك \"من حيث الارتباط للتكلف\" به. \"فمثل ذا\" أي هذا الضرب، ما فيه من المشقة \"لم يعتبره الشرع مشقة\" لديه \"إلى ارتفاع\" للتكليف بما هي فيه \"تدعو\" لأنها مقصودة شرعا في التكليف، إذ لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم منه كلفة ومشقة ما، لكن هذا ما حكم صاحب الشرع - كما تقدم ذكره - بأنه يرتفع التكليف بما هو فيه \"بل عده\" واعتبره \"من جملة التصرف\" أي العمل العادي المنطوي على هذا الصنف من المشقة \"كطلب المعاش بالتحرف\" وهو اتخاذ","vol":"2","page":120},{"text":"٩٨٩ - وَمِثْلُ ذَا لَيْسَ يُسَمَّى عَادَةْ … مَشَقَّةً بَلْ كُلْفَةً مُعْتَادَةْ\n٩٩٠ - فَقَصَدَ التَّكْلِيفَ لِلْعِبادِ … بِمَا يَرَى يَجْرِي عَلَى الْمُعْتَادِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-326> فَصْلٌ</span>\"\n٩٩١ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ قَصْدُ … مَا قَدْ غَدَا مَشَقَّةً تُعَدُّ\n٩٩٢ - مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْأَجْرَ فِيهِ يَعْظُمُ … فَالشَّرْعُ لِلْقَصْدِ لَهُ لَا يُفْهَمُ\n<hr><s0>\n\nحرفة - كالخياطة، والنجارة، والتجارة، ونحو ذلك. \"ومثل ذا\" أي هذا كله \"ليس يسمى عادة\" أي في مجاري العادات \"مشقة بل\" يسمى \"كلفة معتادة\" لأنه لا يقطع ما هو فيه عن العمل في الغالب المعتاد بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك. فكذلك المعتاد في التكاليف. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا مشقة خارجة عن المعتاد، وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات. فكذلك التكاليف، فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة \"فـ\" أن الشارع قد \"قصد التكليف للعباد بما يرى يجري على\" وفق \"المعتاد\" في تحمل الكلفة.\n\"فصل\"\nفي ذكر أصل ينبني على ما ذكر وهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها نظرا إلى عظم أجرها، وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته. \"وليس\" يسوغ شرعا \"للمكلفين قصد ما قد غدا\" أي صار \"مشقة تعد\" وذلك \"من حيث أن الأجر فيه\" في هذا الذي هو مشقة \"يعظم\" ويكثر، وإنما لم يحق له القصد إلى ذلك، لأنه قصد غير صحيح \"فالشرع\" لا يرشد \"للقصد له\" و\"لا يفهم\" أنه يشرع القصد إليه.","vol":"2","page":121},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-327><span data-type='title' id=toc-328> فَصْلٌ</span></span>\"\n٩٩٣ - لَاكنْ لَهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا مِنَ الْعَمَلْ … مَا يَعْظُم الثَّوَابُ فِيهِ بِالثِّقَلْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n٩٩٤ - مَا شَقَّ أَنْ يَنْشَأَ عَن أمْرٍ مُتَّبَعْ … بِالإِذْن مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقَعْ\n٩٩٥ - إِمَّا عَلَى مَا اعْتِيدَ فِي مِثْلِ الْعَمَلْ … وَهْوَ الَّذِي بَيَانُهُ قَبْلُ حَصَلْ\n٩٩٦ - وَأَنَّهُ لَا قَصْدَ لِلشَّارعِ فِي … جَلْبِ الْمَشَقَّاتِ إِلَى الْمُكَلَّفِ\n٩٩٧ - أَوْ غَيْرَ مَا اعْتِيدَ فَهَذَا أَدْعَا … إِلَى ارْتفَاعِ الْقَصْدِ فِيهِ شَرْعَا\n٩٩٨ - وَعِنْدَ ذَا إِنْ حَصَلَتْ مِنْ سَبَبِ … مُكَلَّفٍ بِالْقَصْدِ فِي التَّسَبُّبِ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"لاكن\" يحق وينبغي \"لهم\" أي للمكلفين \"أن يقصدوا من العمل ما يعظم الثواب فيه بـ\" سبب \"الثقل\" أي المشقة التي فيه من حيث هو عمل.\n\"فصل\"\nفي ذكر أصل آخر ينبني على ما تقدم وهو: أن \"ما شق إن ينشأ\" أي يتسبب ويترتب \"عن أمر\" يعني عن فعل \"متبع\" ثبت حكمه شرعا \"بالإذن\" الشرعي فيه \"مطلقا\" سواء كان ذلك المأذون فيه واجبا أو مندوبا، أو مباحا، \"فإنه يقع إما على ما اعتيد\" وقوعه وحصوله \"في مثل\" ذلك \"العمل\" من المشقة \"و\" حكم هذا \"هو الذي بيانه\" وإيضاحه \"قبل حصل\" في المسألة السابقة - المسألة السادسة - الواقعة قبل هذه. \"و\" ذلك الحكم هو \"أنه لا قصد للشارع\" بالتكليف \"في جلب المشقات\" والإعنات \"إلى المكلف\" من جهة ما في ذلك من مشقة. \"أو\" يعني وإما أن يكون واقعا شاقا \"غير ما اعتيد\" في ذلك الفعل \"فهذا\" النوع من المشقة \"أدعى إلى ارتفاع القصد فيه شرعا\" هو أولى بأن يكون كذلك. \"و\" لا يخلو \"عند ذا\" وهو حصول المشقة أن يكون سبب ذلك اختيار المكلف وتصرفه أولا فـ \"إن حصلت\" المشقة \"من\" جهة \"سبب\" واختيار \"مكلف\" ما \"بالقصد\" إليها \"في التسبب\" الذي توسل به إلى كسب عمل ما فإن ذلك لا يخلو من أمرين:","vol":"2","page":122},{"text":"\"فَصْلٌ\"\n٩٩٩ - فَإِنْ يَكُنْ بِمُقْتَضَى التَّأَمُّلِ … لَا يَقْتَضِيهَا أَصْلُ ذَاكَ الْعَمَلِ\n١٠٠٠ - فَذَاكَ مَمْنُوعٌ وَعَنْهُ قَدْ نُهِي … وَهَذَا أَنَّ الْأَصْلَ مَأْمُورٌ بِهِ\n١٠٠١ - وَإِنْ تَكُنْ تَابِعَةً لِلْعَمَلِ … فَهَاهُنَا مَا جَاءَ فِي الْيُسْرِ جَلِي\n<hr><s0>\n\nأحدهما: أن يكون ذلك العمل لا يقتضيها بأصله، لأنه يحصل بدونها.\n\"فصل\"\nثانيهما: أن تكون تابعة للعمل. \"فإن يكن بمقتضى\" النظر و\"التأمل\" قد ظهر أنه \"لا يقتضيها\" أي تلك المشقة \"أصل ذاك العمل\" ولا يوجبها الإتيان بماهيته الشرعية \"فذاك\" أمر \"ممنوع\" إتيانه \"و\" ذلك لأنه \"عنه قد نهى\" شرعا، فغير صحيح التعبد به \"وهذا\" يصار إلى الحكم به \"إن\" كان \"الأصل\" أي أصل ذلك العمل قد ثبت أنه \"مأمور به\" شرعا - وإنما لم يصح هذا في التعبد، لأن الشارع لم يقصد الحرج فيما أذن فيه. ومثال هذا\" حديث الناذر للصيام قائما في الشمس غير مستظل، ولا متكلم ولا مفطر. فرآه النبي ﷺ قائما في الشمس، فسأل عنه، فأخبر بحاله، فقال - ﵊ - \"مروه فليستظل، وليتكلم، وليتم صومه\". ولذلك قال ما لك - في أمر النبي - ﷺ - له بإتمام الصوم، وأمره له بالقعود والاستظلال - أمره أن يتم ما كان لله طاعة، ونهاه عما كان لله معصية. لأن الله لم يضع تعذيب النفوس سببا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده. وهو ظاهر. إلا أن هذا النهي مشروط بأن تكون المشقة التي أدخلها المكلف على نفسه مباشرة - كما في المثال - وليس بسبب الدخول في العمل.\n\"و\" أما \"إن تكن\" المشقة \"تابعة للعمل\" المأذون فيه واجبا كان أو غيره، وكانت مشقة خارجة عن المعتاد في مثل ذلك العمل - كما تقدم تقريره - \"فها هنا\" أي في هذا الحال يجري ويسري حكم \"ما جاء في\" شأن كون هذا الدين مبنيا على \"اليسر\" من الأدلة، \"جلي\" أي واضح بين. وذلك كالمريض الغير القادر على الصوم، وعلى الصلاة قائما، وكالذي لا يقدر على الحج ماشيا، أو راكبا إلا بمشقة خارجة عن المعتاد في مثل ذلك العمل. فهذا هو الذي جاء في بيان حكمه قوله - تعالى - ﴿يُرِيدُ","vol":"2","page":123},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥]- وجاء فيه مشروعية الرخص.\nولكن صاحب هذا إن عمل بالرخصة فذاك؛ ويمكن أن يكون عاملا لمجرد حظ نفسه، وأن يكون قبل الرخصة من ربه تلبية لإذنه. وإن لم يعمل بالرخصة فعلى وجهين: أحدهما: أن يعلم أو يظن أنه يدخل في نفسه أو جسمه أو عقله أو عادته فساد يتحرج به ويعنت، ويكره بسببه العمل، فهذا أمر ليس له، وكذلك إن لم يعلم بذلك ولا ظن، ولكنه لما دخل في العمل دخل عليه ذلك، فحكمه الإمساك عما ادخل عليه المشوش، وفي مثل هذا جاء: ليس من البر الصيام في السفر وفي نحوه نهي عن الصلاة وهو بحضرة الطعام أو وهو يدافعه الأخبثان.\nوقال: لا يقضي القاضي وهو غضبان وفي القرآن ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النِّسَاء: ٤٣] إلى أشباه ذلك مما نهي عنه بسبب عدم استيفاء العمل المأذون فيه على كماله؛ فإن قصد الشارع المحافظة على عمل العبد ليكون خالصا من الشوائب، والإبقاء عليه حتى يكون في ترفه وسعة حال دخوله في ربقة التكليف.\nوالثاني: أن يعلم أو يظن انه لا يدخل عليه ذلك الفساد، ولكن في العمل مشقة غير معتادة، فهذا أيضا موضع لمشروعية الرخصة على الجملة، ويتفصل الأمر فيه في كتاب الأحكام والعلة في ذلك أن زيادة المشقة مما ينشأ عنها العنت، بل المشقة في نفسها هي العنت والحرج، وإن قدر على الصبر فهي مما لا يقدر على الصبر عليه عادة. إلا أن هنا وجها ثالثا وهو أن تكون المشقة غير معتادة لكنها صارت بالنسبة إلى بعض الناس كالمعتادة ورب شيء هكذا؛ فإن أرباب الأحوال من العباد والمنقطعين غالى الله تعالى المعانين على بذل المجهود في التكاليف، قد خصوا بهذه الخاصية، وصاروا معانين على ما انقطعوا عليه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)﴾ [البقرة: ٤٥] فجعلها كبيرة على المكلف، واستثنى الخاشعين الذين كان إمامهم رسول الله ﷺ فهو الذي كانت قرة عينه في الصلاة، حتى كان يستريح إليها من تعب الدنيا، وقام حتى تفطرت قدماه، فإذا كان كذلك فمن خص بوراثته في هذا النحو نال من بركة هذه الخاصية.","vol":"2","page":124},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-329> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٠٢ - وَبَعْدُ فَالْحَرَجُ ذُو ارْتفَاعِ … خَشْيَةَ تَقْصِيرٍ أَوِ انْقِطَاعِ\n١٠٠٣ - وَكَمْ دَلِيلٍ فِيهِمَا قَدْ جَاءَ … وَالنَّاسُ لَيْسُوا هَاهُنَا سَوَاءَ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\nفي بيان أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين. \"وبعد\" يعني وبعد هذا الذي تقدم من بيان حكم المشقة في الشريعة، \"فـ\" إنه من أجل مزيد بيان له - أي لهذا الذي تقدم - يجب أن يقرر على بسط أن \"الحرج\" عن الكلف \"ذو ارتفاع\" أي مرتفع - مرفوع - شرعا، وذلك لوجهين:\nأحدهما: \"خشية تقصير\" من جهة المكلف عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع مثل قيامه على أهله، وولده إلى تكاليف أخرى تأتي في الطريق، فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلا عنها، وقاطعا بالمكلف دونها. وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء، فانقطع عنها.\nوثانيهما: أورده الناظم قائلا \"أو انقطاع\" يعني أو خوف انقطاع عن العبادة، ونشوء البغض لها، وكراهية التكليف. وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه، أو عقله، أو ماله، أو حاله. \"وكم\" من \"دليل\" شرعي في بيان الذي تقرر \"فيهما\" أي في هذين الوجهين من حكم \"قد جاء\" من الكتاب والسنة، ففي شأن خوف الانقطاع المذكور قال الشاطبي: أن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفة سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها لهم بذلك، فلو عملوا خلاف السماح والسهولة، لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحُجرَات: ٧] إلى آخرها. فقد أخبرت الآية أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه، وفي الحديث \"عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا\" وفي حديث قيام رمضان: \"أما بعد: فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها\" وفي حديث الحولاء بنت تويت حين قالت له عائشة ﵂: هذه الحولاء بنت تويت، زعموا أنها لا تنام الليل، فقال ﵊: \"لا تنام الليل؟ خذوا من العمل","vol":"2","page":125},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا\" وحديث أنس دخل رسول الله ﵊ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا حبل لزينب، تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: \"حلوه ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد\" وحديث معاذ حين قال له رسول الله ﵊ \"أفتان أنت يا معاذ\" حين أطال الصلاة بالناس، وقال: \"إن منكم منفّرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة\" ونهى عن الوصال رحمة لهم، ونهى عن النذر وقال: \"إن الله يستخرج به من البخيل، وإنه لا يغني من قدر الله شيئا\" أو كما قال لكن هذا معلل معقول المعنى بما دل عليه ما تقدم: من السآمة والملل والعجز، وبغض الطاعة وكراهيتها. وقد جاء عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: \"إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله؟ فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى\" وقالت عائشة ﵂: نهاهم ﷺ عن الوصال رحمة لهم، قالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربى ويسقيني. وحاصل هذا كله: أن النهي لعلة معقولة المعنى مقصودة للشارع وإذا كان كذلك فالنهي دائر مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجد ما علل به الرسول ﷺ، كان النهي متوجها ومتجها، وإذا لم توجد فالنهي مفقود (^١).\n\"والناس ليسوا هاهنا \" أي في هذا الشأن \"سواء\" بل هم في ذلك على ضربين: ضرب يحصل له بسبب إدخال نفسه في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد، فيؤثر فيه أو في غيره فسادا، أو تحدث له ضجرا ومللا، وقعود عن النشاط إلى ذلك العمل، كما هو الغالب في المكلفين، فمثل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك، بل يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترخص، إن كان مما لا يجوز تركه، أو يتركه إن كان مما له تركه وهو مقتضى التعليل. \"إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا\" وهو الذي أشار به ﵊ على عبد الله بن عمرو بن العاص حين بلغه أنه يسرد الصوم وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله ﷺ.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٠٤ - ١٠٥.","vol":"2","page":126},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-330> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٠٤ - وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ … دونَ تَسَبُّبٍ لَه فِيهَا حَصَلْ\n١٠٠٥ - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ قَصْدٌ فِي بَقَا … مَا يُتَّذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا\n<hr><s0>\n\nوالضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل، لوازع هو أشد من المشقة، أو حاد يسهل به الصعب، أو لما له في العمل من المحبة، ولما حصل له فيه من اللذة، حتى خف عليه ما ثقل على غيره وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة، بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة، أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره؛ كما جاء في الحديث: \"أرحنا بها يا بلال\" وفي الحديث: \"حبب إلي من دنياكم ثلاث؟ قال وجعلت قرة عيني الصلاة\" وقال لما قام حتى تورمت أو تفطرت قدماه: \"أفلا أكون عبدا شكورا\" وقيل له ﵊: أنأخذ عنك في الغضب والرضى؟ قال: نعم وهو القائل في حقنا: \"لا يقضي القاضي وهو غضبان\" وهذا وإن كان خاصا به فالدليل صحيح. وجاء في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال والصبر عليها دائما كثير. ويكفيك من ذلك ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن يليهم ﵃، ممن اشتهر بالعلم وحمل الحديث والاقتداء بعد الاجتهاد (^١).\nوهذا الذي تقرر في هذا الوجه - وجه خوف الانقطاع هو نفسه المتقرر في الوجه الثاني وهو خوف التقصير.\n\"فصل\"\nفي أن المشقة التي لم تكن ناشئة عن العمل ولا عن تسبب العبد في حصولها أمر غير مقصود للشارع بقاؤه. \"وما على مكلف منها\" أي من المشقة \"دخل\" من خارج فحصلت \"دون تسبب له\" للمكلف \"فيها\" يعني في وقوعها \"حصل\" وإنما كانت من خارج العمل ومن خارج الكسب \"فـ\" إن، حكمها هو أنه \"ليس للشارع قصد في بقاء ما يتذى\" أي ما يحصل الأذى \"من وقعه\" أي نزوله على المكلف \"أو يتقى\" أي يخشى ضرره وأذاه وذلك كألم الجوع، والعطش، والحر، والبرد فهذا لا قصد للشارع في\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٠٥ - ١٠٦.","vol":"2","page":127},{"text":"١٠٠٦ - كمِثْلِ مَا لَا يَقْصِدُ التَّسَبُّبَا … فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا\n١٠٠٧ - وَكُلُّ مُؤْلمٍ بِهَاذِي الدَّارِ … فَهْوَ مِنَ الْبَلْوَى لِلاخْتِبَارِ\n١٠٠٨ - وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ\n١٠٠٩ - وَفِي التَّوَقِّي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى … مِنْهُ أَذىً أَوِ اِعْتِدَاءٌ مُطْلَقَا\n١٠١٠ - وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ … مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ\n١٠١١ - بِكَوْنِهِ لِلْمُؤلِمَاتِ دَافِعَا … وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُونُ نَافِعَا\n<hr><s0>\n\nبقائه، والصبر عليه \"كمثل ما لا يقصد\" ولا يريد إرادة تشريع \"التسببا\" والسعي في \"جلب ما من ذاك\" الذي ذكره من المشقة \"قد تجنبا\" يعني - بالبناء للمجهول - من تجنب الشيء إذ اتقاه وتفاداه لكونه مما يؤذي، أو مما يتقى أذاه. غير أن الله - تعالى - قد خلق المؤلمات والمؤذيات لابتلاء عباده واختبارهم \"و\" بذلك \"كل مؤلم\" أي موجع \"بهاذي الدار\" الفانية - دار الدنيا - \"فهو من البلوى\" أي الاختبار للعباد والتمحيص لهم، يسلط ما شاء على من شاء لما شاء، \"للاختبار\" الذي له سبحانه في التصرف في ملكه ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣].\n\"و\" أما حكم هذا الذي ذكر من المؤلمات فإنه قد \"فهم\" ثبوت \"الأذن من\" مجموع \"المشروع\" أي الشريعة \"في دفعه\" وإزالته رفعا للمشقة، وحفظا للحظوظ المشروعة \"إن كان\" ذلك المؤلم \"ذا وقوع\" أي واقعا \"و\" كذلك وقع ثبوت الإذن من الشارع - أيضا - \"في التوقي\" توقي الشيء إذا تحرز منه - أي التحرز مما لم يقع \"بعد\" وهو \"مما يتقى\" أي يخاف ويخشى \"منه أذى\" أي ضرر وألم \"أو اعتداء مطلقا\" سواء كان ذلك الدفع منحتما أم لا إلا أنه إن كان منحتما فإنه لا إشكال في علمنا أن الشارع قصد رفع تلك المشقة، كما أوجب علينا دفع المحاربين والساعين على الإسلام والمسلمين بالفساد، وجهاد الكفار القاصدين لهدم الإسلام، وأهله. \"ومقتضى التكليف\" بذلك أنه \"عنه تحصل\" وتترتب \"مصالح\" الدار \"الأخرى\" الباقية \"إذا ما يعمل\" به، ويمتثل الأمر الوارد به، وذلك \"بـ\" سبب \"كونه لـ\" أمور \"المؤلمات\" للأبدان والنفوس \"دافعا\" ومزيلا، \"و\" بسبب \"جلبه لما يكون نافعا\" للأبدان والنفوس وأما إن لم يكن منحتمًا دفعه فإنه يمكن اعتبار جهة التسلط والابتلاء وأن ذلك الشاق مرسل من المسلّط","vol":"2","page":128},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-331> فَصْلٌ</span>\"\n١٠١٢ - وَغَيْرُ مَا الْإِذْنُ بِهِ قَدْ وَقَعَا … أَظْهَرُ فِي الْمَنْعِ لِمَنْ فِيهِ سَعَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-332> الْمَسْأَلةُ الثَّامِنَة</span>\"\n١٠١٣ - وَثَالِثٌ يُلْفَى لِذَاكَ ضَاهَا … مَا يُخْرِجُ النُّفُوسَ عَنْ هَوَاهَا\n<hr><s0>\n\nالمُبْلى، فيستسلم العبد للقضاء، ولذلك لما لم يكن التداوي محتمًا تركه كثير من السلف الصالح، وأذن ﵊ في البقاء على حكم المرض؛ كما في حديث السوداء المجنونة التي سألت النبي ﷺ أن يدعو لها فخيرها في الأجر مع البقاء على حالتها، أو زوال ذلك. وكما في الحديث: \"ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون\". ويمكن اعتبار جهة الحظ بمقتضى الإذن ويتأيد بالندب؛ كما في التداوي حيث قال ﵊: \"تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء\" وأما إن ثبتت الإباحة فالأمر أظهر (^١).\n\"فصل\"\nفي أن ما ذكر إنما فيما كان من الأعمال تتسبب عنه مشقة وهو من المأذون فيه \"و\" أما \"غير ما الأذن به\" أي فيه \"قد وقعا\" وورد فإنه \"أظهر في \"جريان \"المنع\" الشرعي \"لمن فيه\" أي في كسبه \"سعا\" لأنه زاد على ارتكاب النهي إدخال العنت والحرج على نفسه.\n\"المسألة الثامنة\"\nفي بيان الضرب الثالث مما يعد شاقا من جهة مخالفة الهوى وفي بيان حكمه. \"وثالث\" من تلك الضروب هو الذي \"يلفى\" أي يوجد \"لذاك\" الضرب المتقدم - الضرب الثاني - \"ضاها\" أي وافق من جهة أنه ليس فيه من المشقة ما هو خارج عن المعتاد، إلا أن فيه من المشقة \"ما يخرج النفوس عن\" سلطان \"هواها\" وقهره. وذلك أن مخالفة ما تهوى النفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، وأحوال أهل الكفر، والعشاق والغارقين في بحار اللهو تشهد بقطع على هذا الأمر.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١١٥.","vol":"2","page":129},{"text":"١٠١٤ - فَذَاكَ لِلشَّارعِ غَيْرُ مُعْتَبَرْ … فِيمَا يَشُقُّ أَمْر عَلَى الْبَشَرْ\n١٠١٥ - إِذْ قَصْدُهُ الْإِخْرَاجُ بِالتَّكْلِيفِ … عَنْ دَاعِيَاتِ النَّفْسِ فِي التَّصْريفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-333> الْمَسْأَلةُ التَّاسِعَة</span>\"\n١٠١٦ - ثُمَّ الْمَشَقَّاتُ لِدُنْيَوِيَّةْ … تَقَسَّمَتْ بَعْدُ وَأُخْرَوِيَّةْ\n١٠١٧ - فَحَيْثُ أَدَّى عَمَلٌ لِتَرْكِ مَا … أَوْجَبَ أَوْ فِعْلِ الَّذِي قَدْ حَرُمَا\n١٠١٨ - فَهْوَ أَشَدُّ فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ … لِشَأْنِهِ فَاشْتَدَّ حَالَ الْمَنْعِ\n<hr><s0>\n\nوكل ما كانت مشقته من هذا الوجه \"فذاك\" ملغى \"للشارع غير معتبر\" أمره وذلك \"في\" كل \"ما يشق أمره\" أي فعله \"على البشر\" لأن مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة للشارع في التكليف - كما تقدم ذكره - \"إذ قصده\" أي الشارع هو \"الإخراج بالتكليف\" للمكلفين \"عن داعيات\" ورغبات \"النفس\" مما هو هوى، وشطط في \"التصريف\" للأشياء فيما تقع عليه من صرف الشيء إذا أعمله في غير وجه، كأنه يصرفه من وجه إلى وجه، وهذا الأمر - وهو إخراج المكلف من دواعي الهوى - مقصد شرعي أساسي في وضع الشريعة، فلو كانت المشقة الناشئة عن السعي إلى درك هذا المقصد معتبرة في بناء الأحكام لكان ذلك نقضا لما وضعت الشريعة له وذلك باطل، فما أدى إليه فهو مثله.\n\"المسألة التاسعة\"\nفي بيان أن المشقة تكون دنيوية، وأخروية، وأن اعتبار الأخروية أشد وأعظم في الشريعة. \"ثم المشقات\" المعتبرة شرعا \"لـ\" مشقات \"دنيوية\" وقد تقدم بيان المراد بها. \"تقسمت\" يعني انقسمت \"بعد\" أي بعد ثبوت اعتبار الشارع لما هو معتبر منها عنده \"و\" مشقات \"أخروية\" وهي تكون ناشئة عن الإخلال بالدين \"فحيث أدى\" وأفضى \"عمل\" يعني الدخول في عمل ما \"لترك\" وتعطيل \"ما\" أي أمر قد \"أوجب\" أي فرض شرعا \"أو\" أدى إلى \"فعل الذي قد حرما\" بفتح الحاء وضم الراء ويصح قراءته مبنيا للمفعول \"فهو\" أي ما ذكر من الترك والفعل \"أشد\" وأقوى \"في اعتبار الشرع لشأنه\" وأمره من المشقة الدنيوية \"فاشتد\" بناء على ذلك \"حال المنع\" الشرعي لهذه المشقة","vol":"2","page":130},{"text":"١٠١٩ - إِذِ اِعْتِبَارُ الدِّينِ دُونَ لَبْسِ … مُقَدَّمٌ عَلَى اعْتِبَاِر النَّفْسِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-334> الْمَسْأَلةُ الْعَاشِرَةُ</span>\"\n١٠٢٠ - وَمَا يَشُقُّ تَارَةً يَخُصُّ … وَتَارَةً يَعُمُّ لَا يَخْتَصُّ\n١٠٢١ - وَتَارَةً يَكُونُ دَاخِلًا عَلَا … غَيْرِ الَّذِي لَابَسَ ذَاكَ الْعَمَلَا\n١٠٢٢ - فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ لِلشَّرْعِ طَلَبُ … وَلَا الَّذِي أَدَّى إِلَيْهِ مَطْلَبُ\n<hr><s0>\n\n\"  إذ اعتبار الدين دون لبس\" أي إشكال \"مقدم على اعتبار النفس\" شرعا فحفظ الدين تبذل فيه النفوس وغيرها مما يجب شرعا حفظه.\n\"المسألة العاشرة\"\nفي بيان أن المشقة الناشئة من التكليف قد تكون خاصة بالفرد المكلف وحده وتكون عامة له ولغيره وقد تكون داخلة على غيره بسببه. \"وما يشق\" فإنه \"تارة يخص\" الشخص المكلف وحده كالمسائل المتقدمة \"وتارة يعم\" ترك ما يرتفع به المكلف وغيره، وبذلك فهو \"لا يختص\" بمن كلف برفعه.\nمثال ذلك الوالي المفتقر إليه لكونه ذا كفاية في ما أسند إليه. إلا أن الولاية تشغله عن الانقطاع إلى عبادة الله والأنس بمناجاته.\nفإذا لم يقم بذلك عم الفساد والضرر، ولحقه من ذلك ما يلحق غيره.\n\"وتارة يكون\" ذلك الأمر الشاق \"داخلا\" واقعا \"على غير\" الشخص \"الذي لابس\" وأتى \"ذاك العمل\" الذي نشأت عنه تلك المشقة. مثال ذلك القاضي والعالم المفتقر إليهما، إلا أن الدخول في الفتيا والقضاء يجرهما إلى ما لا يجوز أو يشغلهما عن مهام ديني أو دنيوي وهما إذا لم يقوما بذلك عم الضرر غيرهما من الناس فقد نشأ هنا عن طلبهما لمصالحهما المأذون فيها والمطلوبة منهما فساد عام.\nوعلى كل تقدير \"فليس في\" تحصيل \"ذلك\" الأمر الشاق \"للشرع طلب\" وقصد \"ولا\" له إلى العمل \"الذي أدى إليه مطلب\" بصيغة اسم المفعول وهو هنا مصدر ميمي اطَّلبَ الشيء إذا طَلَبَه هذا هو الأصل.","vol":"2","page":131},{"text":"١٠٢٣ - وَمَا لَهُ تَعَارُضٌ فِي مَسْأَلَةْ … قَاعِدَةُ التَّرْجِيحِ فِيهِ مُعْمَلَةْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-335> الْمَسْأَلةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n١٠٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ … يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ\n١٠٢٥ - حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَاد مُطْلَقَا … فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا\n<hr><s0>\n\n\"  و\" أما \"ما\" هو من المشاق \"له تعارض في مسألة\" ما بحيث يكون المكلف إن اشتغل بنفسه لزم من ذلك فساد ومشقة لغيره، وإن اشتغل بغيره لزم من ذلك - أيضا - فساد ومشقة له هو نفسه، فإنه يصار في أمره إلى النظر فيتصدى لطلب الجمع بين المصلحتين ودرء المفسدتين، إن أمكن ذلك، وإلا يمكن فـ \"قاعدة الترجيح فيه\" أي في هذا الموضع \"مُعْمَلة\" - بصيغة اسم المفعول - فيحتكم إليهما فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها، وأهمل جانب الخاصة. وإن كانت المشقة الخاصة أعظم فإنها المعتبرة فتهمل العامة وإن لم يظهر ترجيح لأي منهما فالمصير إليه هو التوقف.\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nفي بيان أن المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف إذا كانت خارجة عن المعتاد، حتى يحصل منها فساد ديني أو دنيوي فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة. وأما إن لم تكن خارجة عن المعتاد وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية فإن الشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا. \"وإن يكن ما شق\" يعني العمل الشادتى الواقع \"في التكليف يجاوز\" باعتبار حال مكلف ما \"المعتاد\" أي ما هو جار على العادة \"في التصريف\" يعني في الإتيان بذلك العمل \"حتى يرى\" أي يبصر ويعلم أنه ينشأ \"عنه فساد مطلقا\" سواء كان دينيا أو دنيويا \"فـ\" حكمه هو \"الرفع\" فذاك هو \"قصد الشرع فيه\" على الجملة، وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة - في مجرى الحديث عن المشقة الخارجة عن المعتاد - ولذلك شرعت فيه الرخص، ومقتضاها أن الشارع قاصد إلى هذا الرفع \"لا البقاء\" لهذا","vol":"2","page":132},{"text":"١٠٢٦ - وَغَيْرُ خَارجٍ عَنِ الْمُعْتَادِ … بَلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي\n١٠٢٧ - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ فِي الْإِيقَاعِ … لِذَاكَ قَصْدٌ وَلَا الارْتفَاعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-336> الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَة</span>\"\n١٠٢٨ - الشَّرْعُ فِي التَّكْلِيفِ بِالْأَعْمَالِ … جَارٍ عَلَى سَبِيلِ الاعْتِدَالِ\n<hr><s0>\n\nالعمل الشاق الخارج عن معتاد المشقات في الأعمال العادية.\n\"و\" أما ما هو \"غير خارج عن المعتاد\" في الأعمال \"بل\" هو \"مثله يرى في \"جريان \"الأمر العادي\" في الأعمال التكليفية، والدنيوية التي يتوسل بها إلى المعاش \"فـ\" إنه \"ليس للشارع في الإيقاع لذاك\" العمل الشاق والإتيان به \"قصد\" من حيث كونه شاقًا \"ولا\" له - كذلك قصد \"في الارتفاع\" - يعني في ارتفاعه وزواله.\nقال الشاطبي: وأما إذ لم تكن خارجة عن المعتاد، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال العادية، فالشارع وإن لم يقصد وقوعها فليس بقاصد لرفعها أيضا، والدليل على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ لأن كل عمل عادي أو غير عادي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره قل أو جل؛ إما في نفس العمل المكلف به وإما في خروج المكلف عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف وإما فيهما معا، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان ما يستلزمه غير صحيح (^١).\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nفي بيان أن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل. \"الشرع في \"شأن \"التكليف بالأعمال جار\" على الطريق الأوسط الواقع بين طرفي السرف: الإفراط، والتفريط وهكذا مضى \"على سبيل الاعتدال\" المقتضى لدرء الانحلال من ربقة التكاليف الشرعية، ودفع طلب إسقاط الحظوظ المشروعة.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١١٨ - ١١٩.","vol":"2","page":133},{"text":"١٠٢٩ - فِي جُمْلَةِ الشُّؤُونِ وَالْأَحْوَالِ … مِنْ غَيْرِ إِعْنَاتٍ وَلَا انْحِلَالِ\n١٠٣٠ - فَإِنْ أَصَابَ ذَا انْحِرَافٌ مُفْرِطْ … فِي الطَّرَفَيْنِ رَدَّهُ لِلْوَسَطْ\n١٠٣١ - وَانْظُرْ إِلَى التَّدْرِيجِ فِي الْخِطَابِ … بِحَسَبِ الْعِتَابِ وَالْإِعْتَابِ\n<hr><s0>\n\nوهذا أصل بني عليه هذا الشرع \"في جملة\" أي في كل \"الشؤون\" أي الأمور سواء كانت عبادات أو معاملات أو غيرها كأمور الدعوة والتبليغ، وفي كل \"الأحوال\" التي تعرض للمكلفين - من مرض وصحة وقوة فهم، وضعفه وغير ذلك - فكُلٌّ مكلف بما جاء في الشرع على قدر وسعه \"من غير إعنات\" أي إدخال للمشقة عليه \"ولا انحلال\" من ربقة التكليف وتوابعه، فجاء - أي الشرع - جاريا على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكاليف الصلاة، والصيام والحج، والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء من غير سبب ظاهر اقتضى ذلك، أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل، كقوله - تعالى -: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢١٥] وقوله - سبحانه -: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البَقَرَة: ٢١٩]، وأشباه ذلك.\n\"فإن أصاب\" - أي هذا الشرع - ووجد في مجرى تهذيبه للنفوس وتبليغه لما به قيام الخلق على الهدى والاستقامة شخصا \"ذا انحراف\" أي ميل \"مفرط\" مسرف متجاوز للحد في ترك الاعتدال \"في الطرفين\" وهما الأخذ بالحظوظ الدنيوية، والأخذ بمقتضيات التكليف، بأن مال عن الاعتدال المأمور به شرعا في أي من الطرفين \"رده\" الشرع \"للوسط\" الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل الاعتدال فيه.\n\"وانظر\" على سبيل المثال \"إلى\" شأن \"التدريج\" الذي \"في الخطاب\" الشرعي فإنه ماض على مقتضى هذا الأمر - وهو الرد إلى الطريق الأوسط الأعدل - إذ جاء فيه تذكير الخلق بنعم الله - تعالى - وإقامة الحجج والبراهين القاطعة بصدق ما جاء فيه وصحته، وبيان شأن الدنيا وأمر الآخرة كل ذلك كان بالتدرج ثم لما آمن الناس خوطبوا \"بحسب\" ما يقتضيه إصلاح أحوالهم من \"العتاب\" وهو اللوم لمن ظهر عليه منهم الخروج عن الاعتدال إلى طرفي السرف، \"والإعتاب\" وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب. ويكون ذلك في خطاب الشرع لمن رجع عن الغي إلى الهدى.","vol":"2","page":134},{"text":"١٠٣٢ - فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلَهُ لِجَانِبِ … فَهْوَ مُقَابِل لِأَمْرٍ غَالِبِ\n١٠٣٣ - فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِمَّا قَدْ وَقَعْ … أَوْ مَا لَهُ تَرَقُّبٌ أَنْ سَيَقَعْ\n١٠٣٤ - مِثْلُ الطَّبِيبِ قَابَلَ الْمُنْحَرِفَا … بِضِدِّهِ حَتَّى يُرَى مُنْعَطِفَا\n١٠٣٥ - مِنْ طَرَفِ مَا إِلَى الاعْتِدَالِ … وَيُرْتَجَى لَهُ صلَاحُ الْحَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-337> فَصْلٌ</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  فإن رأيت ميله\" أي ميل الخطاب الشرعي \"لجانب\" من الجانبين اللذين يكون بتوازنهما الاعتدال - وهما الأخذ بمقتضيات التكليف والأخذ بالحظوظ المشروعة في هذه الدنيا - وذلك بأن ورد فيه طلب الاهتمام بأحدهما، والعناية به، أو ورد فيه التحذير من حال من أحوالهما \"فـ\" اعلم أن حصول ذلك إنما \"هو مقابل لـ\" ما في واقع الأمر من \"أمر غالب في الطرف الآخر\" سواء كان امرأ دينيا، أو دنيويا وهذا الأمر قد يكون \"مما قد وقع\" ووجد \"أو\" يكون غير واقع لكنه من \"ما له ترقب\" أي انتظار: \"أن سيقع\" في الزمان الآتي.\nوبذلك فالشرع \"مثل الطبيب\" الرفيق فإنه يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته، وقوة مرضه وضعفه، حتى إذ استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لإبقائه في جميع أحواله. وهكذا الشرع فإنه إن عالج انحرافا ما \"قابل\" الشخص المكلف \"المنحرفا\" المتلبس بما يخرج به عن سبيل الاعتدال \"بـ\" طلب اعتبار \"ضده\" يعني ضد ما هو عليه من الوصف الذي صار به منحرفا، وما زال يقابله بذلك \"حتى يرى\" أي يبصر ذلك المنحرف \"منعطفا\" مائلا \"من طرف ما\" من طرفي السرف \"إلى الاعتدال\" الذي يعرف بما وضعه الشارع من حدود وضوابط في أمور الدين، والدنيا، والتي تدل عليها الأوامر والنواهي الشرعية \"و\" بذلك الرد \"يرتجى له صلاح الحال\" أي حاله في الدنيا والآخرة.\n\"فصل\"\nوهذا الانحراف قد يحصل بتغليب الحظوظ المشروعة المباحة على مقتضى التكليف وواجباته، وقد يكون بترك المباحات الشرعية على وجه يخل بالاعتدال،","vol":"2","page":135},{"text":"١٠٣٦ - فَمَنْ عَلَيْهِ الانْحِلَالُ قَدْ غَلَبْ … قُوبِلَ بِالزَّجْرِ وَمَا فِيهِ الرَّهَبْ\n١٠٣٧ - وَإِنْ يَكُ الْخَوْفُ لَهُ تَغْلِيبُ … قَابَلَهُ التَّيْسِيرُ وَالتَّرْغِيبُ\n<hr><s0>\n\nوالشارع في الرد إلى الاعتدال أو الإبقاء عليه يكون خطابه بحسب حال المخاطب \"فمن عليه الانحلال\" والانسلال من ربقة التكليف \"قد غلب\" واستحوذ \"قوبل\" من الشارع \"بالزجر\" والردع \"وما\" يحصل \"فيه\" أي به \"الرهب\" أي الخوف من النصوص المحذرة من الميل إلى الحظوظ والشهوات ميلا يخرج عن الاعتدال المطلوب شرعا، كقوله ﷺ - \"إن مما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرات الدنيا\". وقوله - تعالى - ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محَمَّد: ٣٦]. وقوله - سبحانه - ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت: ٦٤]. وقوله - تعالى - ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [القمَان: ٣٣] وغير ذلك من الأدلة الواردة في هذا الشأن. \"و\" أما \"إن يك الخوف\" هو الذي \"له تغليب\" واستحواذ \"قابله\" من الشارع \"التيسير والترغيب\" في رحمة الله - تعالى - وفضله.\nومن أمثلة ذلك أن الرسول - ﷺ - لما قال:\n\"آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان\" شق ذلك على الصحابة، إذ لا يسلم أحد من شيء منه ففسره - ﵊ - لهم حين أخبروه، بكذب وإخلاف وخيانة مختصة بأهل الكفر.\nوكذلك لما نزل: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٤] الآية، شق عليهم، فنزل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] وقارف بعضهم بارتداد أو غيره وخاف أن لا يغفر له، فسئل في ذلك رسول الله ﷺ، فأنزل الله: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله﴾ [الزُّمَر: ٥٣] الآية، ولما ذم الدنيا ومتاعها همّ جماعة من الصحابة أن يتبتلوا ويتركوا النساء واللذة والدنيا وينقطعوا إلى العبادة، فرد ذلك عليهم رسول الله ﷺ وقال: \"من رغب عن سنتى فليس مني\" ودعا لأناس بكثرة المال والولد بعدما أنزل الله ﴿أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التّغَابُن: ١٥] والمال والولد هي الدنيا: وأقرّ الصحابة على جمع الدنيا والتمتع بالحلال منها، ولم يزهّدهم ولا أمرهم بتركها، إلا عند ظهور","vol":"2","page":136},{"text":"١٠٣٨ - وَحَيْثُ ذَا وَذَاكَ لَيْسَ لَائِحَا … تَرَى سَبِيلَ الاعْتِدَالِ وَاضِحَا\n١٠٣٩ - كَذَاكَ مَنْ مَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ … لِجَانِبٍ قَاضٍ بِهَذَا الْحُكْمِ\n١٠٤٠ - ثُمَّ التَّوَسُّطَاتُ فِي الْمَقَاصِدِ … تُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَبِالْعَوَائِدِ\n١٠٤١ - وَمِنْ هُنَا يُنْظَرُ فِي الزُّهْدِ وَمَا … أَشبَهَهُ أَوْ مَا بِعَكْسٍ عُلِمَا\n<hr><s0>\n\nحرص أو وجود منع من حقه، وحيث تظهر مظنة مخالفة التوسط بسبب ذلك وما سواه فلا (^١).\n\"و\" أما \"حيث\" يكون \"ذا\" وهو تغليب الخوف \"وذاك\" وهو الانحلال \"ليس لائحا\" أي ظاهرًا أي منهما، فإنك \"ترى سبيل الاعتدال\" سبيلًا \"واضحًا\" والتوسط لائحًا، وهو الأصل الذي يرجع إليه، والمعقل الذي يلجأ إليه. \"كذاك\" منهج أهل النظر المعتبرين في الدين، فإنه مسنون على هذا الذي تقدم تقريره في شأن الخطاب الشرعي من حيث رعاية أحوال المكلفين الغالبة عليهم، فـ \"من مال من أهل العلم\" عن التوسط \"لجانب\" التشديد أو التخفيف فإنه لم يكن ذلك منه إلا لأمر \"قاض بهذا الحكم\" وموجب له، وقد تقدم ذكر ما يقتضي الميل لأحد الجانبين - \"ثم\" هنا للترتيب الذكرى - \"التوسطات\" المعتبرة \"في المقاصد\" الشرعية في الأمور الدينية والدنيوية إنما \"تعرف بالشرع\" الذي وردت فيه المعالم والأمارات الدالة عليها، \"و\" كذلك \"بالعوائد\" المقبولة شرعا، وما يشهد به معظم العقلاء، كما في الإسراف والإقتار في النفقات. \"ومن هنا\" في هذا المقام \"ينظر في \"شأن \"الزهد\" فإنه يغلب جانبه في الاعتبار إذا وقع الميل إلى الحظوظ الدنيوية \"و\" كذا \"ما أشبهه\" كالورع فإنه يغلب اعتباره إذا اقتضى الحال اعتباره كالزهد. \"أو\" بمعنى الواو يعني وكذلك ينظر في هذا المقام شأن \"ما\" من الأحوال العارضة \"بعكس\" لما ذكر من الزهد والورع \"علما\" وما هو عكس الزهد والورع هو الاشتغال بما تقدم ذكره من الحظوظ الدنيوية. وهو يعتبر ويراعي التنبيه على شأنه إذا وقع الميل الشديد إلى الزهد والورع والانقطاع عن ملذات الحياة الدنيا على وجه يخل بأمر الاعتدال الذي بنيت عليه الشريعة.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٢٦.","vol":"2","page":137},{"text":"<span data-type='title' id=toc-338>النَّوْعُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَفِيهِ مَسَائِلُ:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-339> المَسْأَلَةُ الْأُؤلَى</span>\"\n١٠٤٢ - إِنَّ الشَّرِيعَةَ لَمُقْتَضَاهَا … أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا\n١٠٤٣ - حَتَّى يُرَى الْمُكَلَّفُ اخْتِيَارَا … عَبْدًا لِمَنْ يَمْلِكُهُ اضْطِرَارَا\n١٠٤٤ - دَلِيلُهُ النَّصُّ الصَّرِيحُ الْآتِي … فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَالآيَاتِ\n<hr><s0>\n\nالنوع الرابع من المقاصد الشرعية الأربعة المعقودة في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة\nوفيه مسائل: \"المسألة الأولى\"\nفي بيان أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى يكون عبد الله اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا. \"أن الشريعة لمقتضاها\" - اللام لام الابتداء - أي حكمها والمقصد الشرعي من إنزالها هو \"أن تَخرُجَ\" بفتح التاء والفاعل النفوس، أو بضمها وكسر الراء، والفاعل الشريعة أو بالبناء للمفعول \"النفوس عن\" سلطان \"هواها\" وغلبة الشهوات عليها \"حتى يرى\" يعني يصير \"المكلف اختيارا\" أي عن اختيار منه \"عبدا لمن يملكه\" وهو الخالق - ﷾ - \"اضطرارا\" وقهرا بمقتضى العدل. \"دليله\" أي دليل وبرهان كون الشريعة وضعت لهذا المقصد متعدد منه \"النص الصريح\". \"الآتي\" أي الوارد \"في الخبر الصحيح\" الدال على أن الخلق خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه كما في قوله - ﷺ - كما في الصحيح (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا).\n\"و\" كذلك ما ورد في \"الآيات\" من كتابه - ﷾ - كقوله ﷿ -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧)﴾ [الذّاريَات: ٥٦ - ٥٧] وقوله - تعالى -: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] وقوله - ﷿ -: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)﴾ [البقرة: ٢١] ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله - تعالى -: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ﴾ إلى قوله","vol":"2","page":138},{"text":"١٠٤٥ - وَمَا أَتَى فِي ذَمِّ كلِّ مُتَّبِعْ … هَوَاهُ إِذْ ذَاكَ بِضِدِّ مَا شُرعْ\n<hr><s0>\n\nتعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧] وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام. وقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النِّسَاء: ٣٦] إلى غير من ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق وبتفاصيلها على العموم، فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال. وهو معنى التعبد لله.\n\"و\" كذلك من دليل ما ذكر \"ما أتى\" من النصوص الشرعية \"في ذم كل متبع هواه\" منقاد له، وهو \"إذ\" أي حين حصل له \"ذاك\" الإتباع متلبس \"بضد ما\" قد \"شرع\" من الأفعال. ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] وقوله - سبحانه -: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩)﴾ [النَّازعَات: ٣٧ - ٣٩] وقال في قسيمه:\n﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١)﴾ [النَّازعَات: ٤٠ - ٤١] وقال: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤)﴾ [النّجْم: ٣ - ٤] فقد حصر الأمر في شيئين: الوحي، وهو الشريعة، والهوى، فلا ثالث لهما، وإذا كان كذلك فهما متضادان، وحين تعين الحق في الوحي توجه للهوى ضده، فاتّباع الهوى مضاد للحق، وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣].\nوقال: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١] ١٠٨] وقال. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ [محمد: ١٦] وقال: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤)﴾ [محمد: ١٤] وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتّبعيه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عبّاس أنّه قال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلّا ذمه، فهذا كله واضح في أن قصد الشارع الخروج عن اتباع الهوى، والدخول تحت التعبد للمولى.\nوالثالث: ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى، والمشي مع الأغراض، لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك، الذي هو مضاد لتلك المصالح، وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة، ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته، وسار حيث سارت به؛ حتى","vol":"2","page":139},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها، أو كان له شريعة درست، كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي، وما اتفقوا عليه إلّا لصحته عنده، واطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا، من إقامة صلاح الدنيا، وهي التي يسمونها السياسة المدنية، فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته في الجملة، وهو أظهر من أن يستدل عليه.\nوإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وأغراضهم؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة، أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتهما لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار، إذ يقال له \"افعل كذا\" كان لك فيه غرض أم لا، و\"لا تفعل كذا\" كان لك فيه غرض أم لا، فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق، وهوىً باعث على مقتضى الأمر والنهى، فبالعرض لا بالأصل، وأما سائر الأقسام - وإن كان ظاهرها الدخول تحت خيرة المكلف - فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره، فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره ألا ترى أن المباح قد يكون له فيه اختيار وغرض وقد لا يكون، فعلى تقدير أن ليس له فيه اختيار، بل في رفعه مثلا، كيف يقال: إنه داخل تحت اختياره؟ فكم من صاحب هوى يود لو كان المباح الفلاني ممنوعا؛ حتى إنّه لو وكل إليه تشريعه - مثلا - لحرمه، كما يطرأ للمتنازعين في حق، وعلى تقدير أن اختياره وهواه في تحصيله يود لو كان مطلوب الحصول حتى لو فرض جعل ذلك إليه لأوجبه ثم قد يصير الأمر في ذلك المباح بعينه على العكس، فيحب الآن ما يكره غدًا، وبالعكس؛ فلا يستتب في قضية حكم على الإطلاق، وعند ذلك تتوارد الأغراض على الشيء الواحد، فينخرم النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى، فسبحان الذي أنزل في كتابه: ﴿وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ٧١] فإذا إباحة المباح مثلا لا توجب دخوله بإطلاق تحت اختيار المكلف، إلا من حيث كان قضاءً من الشارع، وإذ ذاك يكون اختياره تابعًا لوضع الشارع، وغرضه مأخوذًا من تحت الإذن الشرعي لا بالاسترسال الطبيعي، وهذا هو عين إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ص ١٣٠ - ١٣١.","vol":"2","page":140},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-340> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٤٦ - وَكلُّ فِعْلٍ بِالْهَوَى قَدْ وَقَعَا … دُونَ اعْتِبَارِ الْأمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا\n١٠٤٧ - أَوِ الْتِفَاتِ الإذْنِ فَهْوَ بَاطِلُ … إذْ غَيْرُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ حَاصِلُ\n١٠٤٨ - وَصَحَّ مَا الأمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتُّبِعْ … فِيهِ أَوِ الْإذْنُ بِقَصْدِ الْمُتَّبِعْ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\nفإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد: \"و\" منها أن \"كل فعل\" أصله الهوى بحيث يكون \"بـ\" سبب \"الهوى قد وقعا\" - الألف للإطلاق - وفُعل \"دون اعتبار\" أي التفات إلى ما يطلب شرعا الالتفات إليه في ذلك من \"الأمر\" الشرعي إن كان ما ورد في شأنه أمرا \"والنهي\" الشرعي إن كان هو ما ورد فيه نهيا فالالتفات يجب أن يكون للأمر والنهي \"معا\" في هذا الشأن على الوجه المشروع وذلك في كل موضوع بحسبه \"أو \"كان من غير \"التفات\" إلى \"الاذن\" أي التخيير إن كان حكمه الشرعي، \"فهو \"عمل \"باطل\" بإطلاق \"إذ\" هو عمل \"غير قصد الشرع فيه حاصل\" وثابت وكل ما هو كذلك فإنه ليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو ساقط الاعتبار لأنه خلاف الحق بإطلاق. وتأمل حديث ابن مسعود ﵁ في الموطأ: \"إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم\". فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر، وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي، فوجودها في ذلك وعدمها سواء، وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به، كما تقدم في كتاب الأحكام وفي هذا الكتاب (^١).\n\"وصح\" شرعا \"ما\" من الأعمال \"الأمر\" الشرعي \"أو النهي\" الشرعى هو الذي \"اتبع\" مقتضاه \"فيه\" يعني في الإتيان به \"أو\" كان المتبع فيه هو \"الاذن\" الشرعي، وكان ذلك كله حاصلا \"بقصد المتبع\" - بكسر الباء - الآتي بذلك العمل.\n_________\n(^١) الموافقات الجزء ٢ الصفحة ١٣٢.","vol":"2","page":141},{"text":"١٠٤٩ - وَمَا بِهِ يَمْتَزِجُ الْأَمْرَانِ … فَهَاهُنَا لِلْفِعْلِ مَقْصِدَانِ\n١٠٥٠ - فَإنْ يَكُ السَّابِقُ أَمْرَ الشَّارعْ … وَمَقْصِدُ الْهَوَى لَهُ كَالتَّابِعْ\n١٠٥١ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهِ … بِالثَّانِ إِذْ جَرَى عَلَى وِفَاقِهِ\n١٠٥٢ - لَاكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا تُبِعْ … لِنَيْلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْقَصْدِ شُرِعْ\n<hr><s0>\n\nلموافقة الشارع في ذلك وإنما كان هذا العمل صحيحا وحقا لأنه قد أتى به من طريقه الموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع. فكان كله صوابا وهو ظاهر. \"و\" أما \"ما\" من الأعمال \"به\" يعني فيه \"يمتزج\" يختلط \"الأمران\" وَهما اعتبار الجهة الشرعية والجهة الأخرى - جهة الهوى - معا، بحيث يصير معمولا بهما فيه \"فها هنا\" في هذا الموضع قد حصل \"لـ\" هذا \"الفعل مقصدان\" متعارضان، وهما المقصد لموافقة الشرع، والمقصد إلى إتباع الهوى.\nوبذلك فإنه قد يصار في هذا المقام إلى الترجيح بين هذين المقصدين.\nوالمعتصم به في ذلك هو أن الحكم للغالب منهما الأقوى في الدفع إلى ذلك الفعل، والسابق منهما للآخر.\n\"فإن يك السابق\" منهما في نية العامل هو \"أمر الشارع\" بحيث يكون قصده نيل غرضه من الطريق المشروع، \"و\" بذلك يكون \"مقصد الهوى له كالتابع\" الملغى اعتباره \"فذاك\" العمل الذي على هذه الصورة عمل صحيح، \"لا إشكال في لحاقه بـ\" القسم \"الثاني\" وهو ما كان المتبع فيه مقتضى الشرع خاصة، وإنما كان ملحقا به \"إذ جرى على وفاقه\" وذلك لأن طلب الحظوظ والأغراض لا ينافي وضع الشريعة من هذه الجهة، لأن الشريعة موضوعة - أيضا - لمصالح العباد، فإذا جعل الحظ تابعا، فلا بأس على العامل.\n\"لاكن\" إنما يصح ذلك \"بشرط أن يكون ما تبع\" أي ذلك القصد التابع \"لنيل\" وتحصيل \"مثل ذلك القصد\" يعني ذلك الأمر المقصود، وهو ذلك الحظ قد \"شرع\" وذلك بأن يكون ذلك الوجه الذي حصل أو يحصل به غرضه مما تبين أن الشارع شرعه لتحصيل ذلك الغرض، وإلا فليس السابق فيه أمر الشارع، وبيان هذا الشرط مذكور في المسألة الثانية من القسم الثاني من قسمي الأحكام.","vol":"2","page":142},{"text":"١٠٥٣ - وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعٍ سَابِقَا … فَذَاكَ بِالأوَّلِ يُلْفَى لَاحِقَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-341> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٥٤ - وَظَاهِرٌ أَنَّ الْهَوَى إِنِ اتُّبِعْ … نَهْجٌ لِمَا قَدْ ذُمَّ شَرْعًا وَمُنِعْ\n١٠٥٥ - وَإِنْ يَكُنْ يَبْرُزُ فِي الْوُجُودِ … فِي ضِمْنِ مَا يُلْفَى مِنَ الْمَحْمُودِ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" أما \"إن يك\" إتباع \"الهوى\" غالبا \"لشرع\" يعني لما شرع في محل ذلك العمل من حكم و\"سابقا\" عليه في قصد ونية العامل، وصار أمر الشارع كالتبع \"فـ\" أن \"ذاك بـ\" القسم \"الأول\" وهو ما كان الهوى هو المتبع فيه صرفا من غير أي التفات إلى الجهة الشرعية \"يلفى\" أي يوجد \"لاحقا\" لأنه مثله من حيث أن الهوى هو المحكم فيهما في واقع الأمر.\nوعلامة الفرق بين ما سبق فيه الهوى أمر الشارع وغلب، هو تحري قصد الشارع وعدم ذلك. فكل عمل شارك العامل فيه هواه، فانظر فإن كف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع فالغالب والسابق لمثل هذا أمر الشارع وهواه تبع. وإن لم يكف عند ورود النهي عليه، فالغالب والسابق له الهوى والشهوة، وإذن الشارع تبع لا حكم له عنده، فواطئ زوجته وهي طاهر، محتمل أن يكون فيه تابعا لهواه، أو لإذن الشارع، فإن حاضت فانكف دل على أن هواه تبع، وإلا دل على أنه السابق (^١).\n\"فصل\"\nومما ينبني على ذلك - أيضا - أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم وإن جاء في ضمن المحمود.\n\"وظاهر\" من واقع الحال - حال المكلف وشهواته - \"أن الهوى إن اتبع\" وحكّم سلطانه، لكان مفضيًا إلى التهلكة، لأن اتباعه \"نهج\" سبيل موصل \"لما قد ذم\" - بالبناء للمفعول - \"شرعا ومنع\" أي حرّم \"وإن يكن\" ذلك الإتباع \"يبرز\" ويظهر \"في الوجود\" وواقع الأمر، وهو \"في ضمن ما يلفى\" أي يوجد \"من\" العمل \"المحمود\" لأنه إذا تبين أنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم مقتضاها في العمل كان مخوفا.\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٣.","vol":"2","page":143},{"text":"١٠٣٦ - وَهْوَ فِي الْأحْكَامِ إِذَا مَا أُعْمِلَا … مَظِنَّةٌ لِفِعْلِهَا تُحُيِّلَا\n<hr><s0>\n\nأما أولا: فإنه سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهي لأنه مضاد لها.\nوأما ثانيا فإنه إذا اتبع واعتيد، ربما أحدث للنفس ضراوة وأنسا به، حتى يسري معها في أعمالها، ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج، فقد يكون مسبوقا بالامتثال الشرعي فيصير سابقا له، وإذا صار سابقا له، صار العمل الامتثالي تبعا له وفي حكمه، فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفة، ودليل التجربة حاكم هنا.\nوأما ثالثا فإن العامل بمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيه، والنعيم بما يجتنيه من ثمرات الفهوم، وانفتاح مغاليق العلوم، وربما أكرم ببعض الكرامات، أو وضع له القبول في الأرض، فانحاش الناس إليه، وحلقوا عليه، وانتفعوا به، وأمّوه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم، إلى غير ذلك مما يدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصلاة والصوم وطلب العلم، والخلوة للعبادة، وسائر الملازمين لطرق الخير، فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس به بهجة وأنس، وغنى ولذة، ونعيم بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك، كما قال بعضهم: لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. أو كما قال، وإذا كان كذلك فلعل النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج، فتكون سابقة للأعمال، وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بالله، هذا وإن كان الهوى في المحمود ليس بمذموم على الجملة، فقد يصير إلى المذموم على الإطلاق، ودليل هذا المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين، وأخبار الفضلاء والصالحين، فلا حاجة إلى تقريره هنا (^١).\nوينبني على ذلك - أيضا - من الضوابط - القوا عد - ضابط آخر \"وهو\" أن إتباع الهوى \"في الأحكام\" الشرعية كالحل والحرمة \"إذا ما أعملا\" - الألف للإطلاق - وأخذ بمقتضاه فيها فإنه \"مظنة\" موطن ظن \"لفعلها\" أي إتيانها \"تحيلا\" منه للوصول إلى أغراضه بها بحيث يأتيها قصدا لهذا الأمر، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه لا لتحكيم مقتضاها والعمل به. فيأتي الحلال على قصد غرضه. وربما جرت اختياراته الفقهية على ذلك السنن. كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس. وبيان هذا ظاهر. ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرا، وقد تقدم\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٣ - ١٣٤.","vol":"2","page":144},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-342> المسألة الثانية</span>\"\n١٠٥٧ - مَقَاصِدُ الْمَشْرُوعِ مِنْهَا أَصْلِي … وَتَابِعٌ لَهُ بِحُكْمِ الْأَصْلِ\n١٠٥٨ - فَأَوَّلٌ قِسْمُ الضَّرُورِيَّاتِ … وَحُكْمُهَا عَلَى الْعُمُومِ ءَاتِ\n١٠٥٩ - وَمِنْ هُنَا لَا حَظَّ لِلْمُكَلَّفِ … فِيهَا لِأنْ كَانَتْ لِذَاكَ تَقْتَفِي\n١٠٦٠ - لَاكِنَّهَا بَعْدُ عَلَى قِسْمَيْنِ … مِنْهَا كِفَائِيٌّ وَمِنْهَا عَيْنِي\n<hr><s0>\n\nفي كتاب الأحكام من هذا المعنى جملة عند الكلام على الالتفات إلى المسببات في أسبابها، ولعل الفرق الضالة المذكورة في الحديث أصل ابتداعها اتباع أهوائها، دون توخي مقاصد الشرع (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nاعلم أن \"مقاصد المشروع\" يعني أن مقاصد الشريعة - المقاصد الشرعية - ضربان، الضرب الأول \"منها أصلي\" وسيأتي بيان المراد به، والضرب الثاني \"تابع له\" أي لذلك الأصلي \"بحكم\" كونه هو \"الأصل\".\n\"فـ\" أما هذا الذي هو \"أول\" من هذين القسمين فإنه \"قسم الضروريات\" المعتبرة في كل ملة، \"وحكمها\" جار \"على العموم\" و\"آت\" على وفق ذلك، لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة، لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت \"ومن هنا\" أي هذا الموضع يقال أنه \"لا حظ للمكلف فيها\" وذلك \"لـ\" أجل \"أن كانت لذاك\" وهو كونها ضرورية وعامة \"تقتفي \"أي تتبع ما هو ضروري وعام على الوجه المذكور الذي يجب حفظه على كل حال، ولا اختيار للمكلف في أمره. فهذه الضروريات يجب حفظها على الوجه العام المتقدم ذكره، ولا ينظر إلى حظ المكلف في ذلك ولا عدمه.\n\"لاكنها بعد\" يعني بعد أن ثبت هذا الأمر فيها ليست قسما واحدا، وإنما هي \"على قسمين\" إذ \"منها\" ما هو \"كفائي\" - وهو أحد القسمين - \"ومنها\" ما هو \"عيني\" وهو القسم الآخر.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ص ١٣٤.","vol":"2","page":145},{"text":"١٠٦١ - فَكَوْنُهَا لِلْعَيْنِ حَيْثُ أُمِرَا … كلُّ امْرِئٍ بِعَيْنِه مِنَ الْوَرَا\n١٠٦٢ - بِحِفْظِ دِينِهِ وَحِفْظِ عَقْلِهْ … وَنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَنَسْلِهِ\n١٠٦٣ - وَكَوْنُهَا كِفَايَةٌ مِنْ حَيْثُ مَا … هُوَ لِكُلِّ الْخَلْقِ أَمْرٌ لَزِمَا\n١٠٦٤ - فَبِالْجَمِيعِ قَامَتِ الْمَصَالِحْ … بِحِكْمَةِ اللهِ وَهَذَا وَاضِحْ\n<hr><s0>\n\n\" فـ\" أما \"كونها للعين\" فإن ذلك من \"حيث أُمِرَا\" - الألف للإطلاق - وخوطب \"كل امرئ\" أي شخص مكلف \"من الورى\" ذكرا كان أو أنثى \"بحفظ \" - متعلق بأُمِرا - \"دينه\" اعتقادا وعملا، بما يحفظ به من امتثال المأمورات واجتناب المنهيات، \"و\" كذلك\" أمر بـ \"حفظ عقله\" مما يُضُّر به أو يفسده، أو يخل بما خلق له من وظائف، \"و\" كذلك أمر بحفظ \"نفسه\" ودرء ما يفسدها أو يذهب بها، أو يضرها، \"و\" بحفظ \"ماله\" كذلك بما يحفظ به من الضياع والتلف، \"و\" بحفظ \"نسله\" مما يفسده من اختلاط الأنساب وعدم صحة نسبته إليه.\nقال الشاطبي: فأما كونها عينية على كل مكلف في نفسه، فهو مأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا، وبحفظ نفسه قياما بضرورة حياته، وبحفظ عقله حفظا لمورد الخطاب من ربه إليه، وبحفظ نسله التفاتا إلى بقاء عوضه في عمارة هذه الدار، ورعيا له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة بالرحمة على المخلوق من مائه، وبحفظ ما له استعانة على إقامة تلك الأوجه الأربعة، ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه، ولحيل بينه وبين اختياره، فمن هنا صار فيها مسلوب الحظ، محكوما عليه في نفسه، وإن صار له فيها حظ فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد الأصلي (^١).\n\"و\" أما \"كونها\" - أي المقا صد الأصلية المذكورة - شرعت \"كفاية\" يعني على سبيل الكفاية \"من حيث ما هو \"أي من جهة كونها \"لكل الخلق\" أجمعين \"أمر لزما\" - الألف للاطلاق - يجب عليهم القيام به، وذلك لتستقيم الأحوال العامة التي لا تقوم الخاصة إلا بها، \"في\" تضافر وتعاون \"الجميع\" جميع الخلق. \"قامت المصالح\" أي مصالحهم العامة والخاصة، لأن الواحد لا يقدر على إصلاح نفسه والقيام بجميع أهله، فضلا عن أن يقوم بقبيلة، فضلا ان يقوم بمصالح أهل الأرض. وبذلك انيط هذا الأمر بالخلق مجتمعين على تحصيله، وذلك كله حاصل \"بحكمة الله\" تعالى الجارية في أحكامه، وخلقه \"وهذا\" أمر \"واضح\" بين. قال الشاطبي: \"ويدلك على أن هذا المطلوب الكفائي مُعرّى من الحظ\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٥.","vol":"2","page":146},{"text":"١٠٦٥ - وَالتَّابِعُ الذِي بِهِ قَدْ رُوعِيَ … حَظُّ مُكَلِّفٍ لَدَى الْمَشْرُوعِ\n١٠٦٦ - فَهْوَ بِهِ مُحَصِّلٌ لِمَا جُبِلْ … عَلَيْهِ مِمَّا النَّفْعُ فِيهِ قَدْ شَمِلْ\n١٠٦٧ - لِأجْلِ مَا رُكِّبَ فِي الطِّبَاعِ … لِلاكتِسَابَاتِ مِنَ الدَّوَاعِي\n١٠٦٨ - فَهْوَ بِمَا جُبِلْ لَّهُ يَسْتَدْعِي … مَصَالِحَ الدُّنْيَا بِحُكْمِ الطَّبْعِ\n<hr><s0>\n\nشرعا أن القائمين به في ظاهر الأمر ممنوعون من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا به من ذلك، فلا يجوز لوال أن يأخذ أجرة ممن تولاهم على ولايته عليهم، ولا لقاض أن يأخذ من المقضى عليه أوله أجرة على قضائه، ولا لحاكم على حكمه، ولا لمفت على فتواه، ولا لمحسن على إحسانه، ولا لمقرض على قرضه، ولا ما أشبه ذلك من الأمور العامة التي للناس فيها مصلحة عامة، ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية؛ لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات، وعلى هذا المسلك يجرى العدل في جميع الأنام، ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام، وهدم قواعد الإسلام، وبالنظر فيه يتبين أن العبادات العينية لا تصح الإجارة عليها، ولا قصد المعاوضة فيها، ولا نيل مطلوب دنيوي بها، وأن تركها سبب للعقاب والأدب، وكذلك النظر في المصالح العامة موجب تركها للعقوبة، لأن في تركها أي مفسدة في العالم\" (^١). هذا شأن المقاصد الأصلية. \"و\" أما المقصد \"التابع\" - المعبر عنه بالمقاصد التبعية فيما تقدم - فإنه \"الذي به\" أي فيه \"قد روعي\" تحصيل \"حظ مكلف\" - التنوين للتنويع - \"لدى\" شَرْع \"المشروع\" من الأحكام والتكليف به.\n\"فهو\" أي المكلف \"به\" أي بالقصد التابع \"محصل\" وكاسب \"لما جبل\" أي فطر وخلق \"عليه من \"كل \"ما\" أي الذي \"النفع فيه قد شمل\" أي غشي - جاء -، وإنما شرع هذا الضرب من المقاصد \"لأجل ما ركب\" وركز \"في الطباع\" أي طباع الخلق من الرغبة في نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات فكان ذلك موجبا \"للاكتسابات\" التي تلزم وتجب \"من\" جهة هذه \"الدواعي\" المركوزة في طباع الخلق.\nوبذلك \"فهو بـ\" سبب \"ما جبل لَّهُ\" - بإدغام اللام في اللام - يعني عليه \"يستدعي\" يطلب \"مصالح الدنيا\" التي بها قيام وجود الإنسان وبقاؤه \"بحكم\" ومقتضى \"الطبع\" الذي خلق عليه. \"وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام مصالح الدين والدنيا\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٥ - ١٣٦.","vol":"2","page":147},{"text":"١٠٦٩ - وَالشَّرْعُ يَسْتَدْعِي لَهُ فِي الْخَلْقِ … مَصَالِحَ الْأُخْرَى بِحُكْمِ الرِّفْقِ\n١٠٧٠ - فَحَدَّ لاكْتِسَابِهِ حُدُودَا … وَحِفْظُهَا بِنَيْلِهِ الْمَقْصُودَا\n<hr><s0>\n\nإنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعطش، ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه، وكذلك خلق له الشهوة إلى النساء، لتحركه إلى اكتساب الأسباب الموصلة إليها، وكذلك خلق له الاستضرار بالحر والبرد والطوارق العارضة، فكان ذلك داعية إلى اكتساب اللباس والمسكن .. \" (^١).\nهذا شأن مصالح المكلف في الدنيا المرعية شرعا، وشأن كيفية تحصيلها \"و\" أما مصالحه غير الدنيوية فإن \"الشرع يستدعي\" يطلب \"له\" أي للمكلف \"في الخلق\" قد يكون \"في\"- هنا بمعنى الباء فيكون المعنى بالخلق - أي بمعنى أن المكلف يطلب له الشارع بما خلقه من الجنة والنار، وبمن أرسله من الرسل مبشرين ومنذرين.\nوقد تكون - أي \"في\" - بمعناها المجازي، فيكون المعنى: في جملة الخلق مشتركين مجتمعين \"مصالح\" الدار \"الأخرى\" وذلك كله إنما حصل \"بحكم\" ومقتضى \"الرفق\" واللطف الإلهي بالخلق، ولو شاء - سبحانه - لكلف بما ذكر مع الإعراض عن الحظوظ، أو لكلف مع سلب الدواعي المجبول عليها، لكن امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا للآخرة، وجعل الاكتساب لهذه الحظوظ مباحا، لا ممنوعا، لكن على قوانين شرعية هي أبلغ في المصلحة، واجري على الدوام مما يعده العبد مصلحة ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. وبذلك \"فـ\" إنه قد \"حدّ لاكتسابه\" أي اكتساب المكلف أسباب ما ذكر من المصالح والحظوظ \"حدودا\" تتبين بأوامره ونواهيه، وهذه الحدود هي التي إليها المرجع إلى اكتساب تلك الأسباب التزاما وعدمه.\nفأسباب المصالح الأخروية إنما تعرف بما ورد عنه - أي الشارع - وبما حدها به من حدود. وكذلك أسباب الشقاء فإنها أنما تعرف من هذه الجهة - جهة ما حدّه الشارع فيها - فمن التزم أسباب السعادة على ما حدّه الشارع سعد ومن خالف ذلك أتى بأسباب الشقاء.\n\"وحفظها\" أي تلك الحدود \"بنيله\" أي المكلف، ويمنحه \"المقصودا\" الذي به\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٦.","vol":"2","page":148},{"text":"١٠٧١ - فَإِنَّ هَاذِي الدَّارَ مَوْضِعُ الْعَمَلْ … وَيلْكَ لِلْفَوزِ أَوْ لِلْخُسْرِ مَحَلُّ\n١٠٧٢ - وَحِينَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ … بِمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى التَّمَامِ\n١٠٧٣ - اِحْتَاجَ أَنْ يُعِينَهُ سِوَاهُ … لِنَيْلِ مَا رَءَاهُ مُبْتَغَاهُ\n١٠٧٤ - فَصَارَ كُلُّ أَحَدٍ لَنْ يَسْعَا … إِلَّا لِمَا جَرَّ إِلَيْهِ نَفْعَا\n١٠٧٥ - وَصَحَّ الانْتِفَاعُ لِلْجَمِيعِ … فِي قَصْدِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْمَجْمُوعِ\n<hr><s0>\n\nصلاحه في الدارين وفي الجملة فإن هذه الدار ليست بدار القرار، وإن الاستقرار هناك في دار البقاء.\n\"فإن هاذي\" أي هذه \"الدار\" التي نحن فيها - دار الدنيا - \"موضع العمل\" والكسب \"وتلك\" أي الدار الآخرة \"للفوز\" والفلاح \"أو الخسر\" - بضم الخاء وسكون السين - أي العقاب \"محل\" موضع ودار. والمكلف ليست له القدرة على كسب منافعه هذه كلها وحده \"وحين\" ثبت أنه \"لم يقدر على القيام بما\" ذكر وهو تحصيل كل ما \"به\" يكون \"النفع\" له في الدارين \"على التمام\" والكمال لضعفه عن ذلك وعدم قدرته عليه \"احتاج أن يعينه سواه\" من الخلق، وذلك \"لنيل ما رءاه\" وعلم أنه \"مبتغاه\" وهو كسب تلك المنافع والمصالح كلها، \"فـ\" لذلك \"صار كل أحد\" أي واحد \"لن\" يعني لا \"يسعى إلا لما جر\" يعني لما يجر ويجلب من الأمور \"إليه نفعا\" ومصلحة ونفعه غيره وإن كان ساعيا فيه، فإن ذلك ما كان منه إلا لما يجنيه من منفعة ترجع إليه، فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حاله بنفع غيره. وبهذا حصل التعاون بين الخلق \"وصح الانتفاع للجميع\" أي لجميعهم \"في قصدهم\" هذا - وهو كسب النفع لأنفسهم من نفع غيرهم - وذلك ليس من جهة نفع الجميع للجميع وانتفاع الجميع بالجميع، لأن ذلك مستحيل ولا يحتاج إليه بالضرورة، وإنما \"من جهة\" انتفاع \"المجموع\" بالمجموع، وهذا لا يشترط فيه الشمول للخلق كلهم، ولا التعيين، إذ يصدق على تعاون بعض من الناس مع آخرين فقط وإن كان كل واحد منهم في حقيقة الأمر إنما يسعى إلى نفع نفسه. فإذا تقرر هذا وعلم علم أن هذه المقاصد التبعية الفرعية - روعي فيها حظ المكلف ليستقيم حاله في أمور دينه ودنياه، وأن حكمة الحكيم الخبير حكمت بأن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بهذا، وأدرك على بينة أن المقاصد التي يقتضيها محض العبودية وهي لا حظ للمكلف فيها هي المقاصد الشرعية الأصلية وأدرك أيضا على","vol":"2","page":149},{"text":"١٠٧٦ - وَصَارَت المَقَاصِد الفَرْعِيَّة … مِنْ أَجْلِ ذَا خَادِمَة الأصْلِيَّة\n\n\"<span data-type='title' id=toc-343> المسألة الثالثة</span>\"\n١٠٧٧ - وَحَاصِل أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ … ضَرْبَانِ ضَرْبٌ لِلْعِبَادِ آتِ\n١٠٧٨ - وَالْحَظُّ فِيهِ عَاجِلٌ مَقصُودُ … وَالآخَرُ الْعَكْسُ بِهِ مَوْجُودُ\n١٠٧٩ - فَأَوَّلٌ لِمَا تَقَوَّى الدَّاعِي … لِجَلْبِهِ مِنْ جِهَةِ الطِّبَاعِ\n<hr><s0>\n\nوضوح أنه \"صارت المقاصد الفرعية\" هذه \"من أجل ذا\" الحال التي هي عليه \"خادمة\" للمقاصد \"الأصلية\" المذكورة. وهذا ظاهر لأن المقاصد الفرعية التبعية هذه وسيلة لإدراك المقاصد الأصلية المذكورة المقصودة للشارع بالذات، وآلة معدة لاقتناصها.\n\"المسألة الثالثة\"\n\"المسألة الثالثة\" في بيان أن الضروريات ضربان: \"و\" وبيان ذلك أن ما هو \"حاصل\" من جملة ما تقدم هو \"أن الضروريات ضربان\": أحدهما \"ضرب للعباد\" أي الخلق \"آت\" أي جاء بيانه أو جاء في الشريعة لأجل حظوظ الخلق في الدنيا \"و\" هذا الضرب \"الحظ\" ورغبة النفوس \"فيه عاجل\" يتمتع به في هذه الدنيا \"مقصود\" شرعا ذلك فيه - كما تقدم ذكره - وذلك كقيام الإنسان بمصالح نفسه، وعياله في الاقتيات واتخاذ السكن، والمسكن واللباس، وما يلحق بها من المتممات، كالبيوع والإجارات، والأنكحة وغيرها من وجوه الاكتساب التي تقوم بها الهياكل الإنسانية (^١).\n\"و\" أما الضرب \"الآخر\" وهو الثاني فإنه على خلاف الأول إذ \"العكس\" لما تقدم \"به\" أي فيه \"موجود\" وذلك أنه ليس فيه حظ عاجل مقصود، سواء كان من فروض الأعيان كالعبادات البدنية والمالية: من الطهارة، والصلاة والصيام، والزكاة، والحج وما أشبه ذلك أو كان من فروض الكفايات كالولايات العامة: من الخلافة، والوزارة، والنقابة، والعرافة، والقضاء، وإمامة الصلوات، والجهاد، والتعليم، وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عامة إذ لو فرض عدمها أو ترك الناس لها انخرم النظام. \"فـ\" أما الذي هو ضرب \"أول\" من هذين الضربين فإنه \"لما تقوى الداعي\" النفسي \"لجلبه\" وكسبه، وكان داعيا قاهرا للمكلف، من جهة سلطان ما جبل عليه الناس \"من جهة الطباع\"\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ١٣٧.","vol":"2","page":150},{"text":"١٠٨٠ - كَانَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِذْنٍ أَوْ طَلَبْ … نَدْبٍ فَإنْ يَعْرَ عَنِ الدَّاعِي وَجَبْ\n١٠٨١ - إِمَّا عَلَى الْعَيْنِ أَوِ الْكِفَايَهْ … وَصَارَ حَظُّ الْغَيْرِ بَادِي الآيَهْ\n١٠٨٢ - مُقَدَّمًا عَلَى سِوَاهُ فِي الطَّلَبْ … وَأُكِّدَ الْكَفُّ مِنْ أَجْلِ ذَا السَّبَبْ\n<hr><s0>\n\nالتي لا تنفك مرغمة لهم على تلبية ما يبعث عليه وتطلبه.\n\"كان\" طلبه \"من\" جهة \"الشرع بإذن\" أي إباحة - تخيير بين الفعل والترك - \"أو طلب ندب\" واستحباب وذلك كالاحتراف والتكسب والنكاح فكل ذلك مطلوب في الجملة طلب الندب، لا طلب الوجوب بل كثيرا ما يأتي طلب ذلك في معرض الإباحة كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَة: ٢٧٥] وقوله سبحانه ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمُعَة: ١٠] وغير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن. وهذا الحكم إنما يجري فيما يسوق إليه الداعي النفسي \"فإن يعر\" كسب وطلب هذا الضروري من الضروريات \"عن الداعي\" المذكور فإنه لا يجري فيه الحكم المتقدم - الإباحة أو الندب - وإنما يصير مما قد \"وجب\" وفرض ويكون ذلك الوجوب \"اما على عين\" غير صاحب الحظ، وذلك كوجوب القيام بوظائف الزوجات والأولاد على الزوج، والأب \"أو\" على \"الكفاية\" كوجوب غسل الميت وكفنه ودفنه والصلاة عليه. وغير ذلك مما هو واجب على الكفاية لخلوه من داع نفسي ونازع طبعي. فإن لم يكن خاليا منه فإنه يطلب على الكفاية طلب إباحة أو ندب، كما في شأن تولي الولايات والرئاسة، وما شابهها وذلك لما جبلت عليه النفوس من حب ذلك والرغبة فيه كما سيأتي بيانه وهذا بين جلي. وأما ما فيه حظ الغير، فإنه مقدم طلبه على طلب حظ النفس المباشر المنزوع إليه من جهة النفس. \"وصار حظ الغير\" حال كونه \"بادي الآية\" أي ظاهر العلامة (^١).\n\"مقدما على سواه\" وهو - كما تقدم ذكره الحظ المباشر الذي تدفع إليه النفس وبيان ذلك أن ما تدفع إليه رغبات النفوس ودواعيها لم يطلب من جهة الشرع إلا طلب إباحة، أو ندب - كما سبق ذكره - لأن الإتيان به محال على هذه الدواعي والرغبات، فهي تلزم بالإتيان به، لما لها من سلطان على النفوس وقهر لها. فإذا تعارض هذا الحظ مع حظ الغير، فإنه يقدم حظ الغير شرعا بالكف عن طلب ذلك الحظ المنزوع إليه، لكونه غلابا قهارا. ويكون ذلك التقديم بالطلب الشرعي \"وأكد\" أي قوى \"الكف\" وذلك \"من أجل ذا السبب\" وهو - كما تقدم ذكره - أن الطبع النازع إلى طلب مصلحة\n_________\n(^١) هذا ما ظهر لي في هذه الكلمة. فتأمل.","vol":"2","page":151},{"text":"١٠٨٣ - بِالزَّجْرِ فِي الدُّنْيَا وبِالإيعَادِ … بِلَاحِقِ الْعَذَابِ فِي الْمِعَادِ\n١٠٨٤ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي بِذِي الْمَثَابَةِ … مَا قَدْ أَتَى فِيهِ عَلَى الْكِفَايَةِ\n١٠٨٥ - وَمَا عَلَى الْأعْيَانِ مِنْهُ قَدْ أَتَى … فَالْقَصْدُ لِلشَّارعِ فِيهِ ثَبَتَا\n<hr><s0>\n\nالإنسان ودرء مفسدته يغرى ويشلى المكلف بقوة على الإقدام على ذلك - على كل حال - فكان كفه عن ذلك فيما فيه يقدم حظ غيره بما ذكر من الكف و\"بالزجر في الدنيا\" بما ينزجر به كالتعزيرات والحدود والتأديبات \"وبالإيعاد\" والتهديد \"بلاحق العذاب\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي بالعذاب اللاحق \"في المعاد\" - بفتح الميم - أي يوم القيامة لكل من لم يكف نفسه عما نهي عنه من ذلك. وذلك كقتل النفس التي حرم الله، والزنا، والخمر، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى وغيرهم من الناس بالباطل، والسرقة، وغير ذلك. \"و\" هكذا حال \"ضربها\" أي الضروريات \"الثان بذي المثابة\" فإنه جار على هذا السبيل أعني \"ما\" كان \"قد أتى فيه على الكفاية\" أو أكثر أنواعه. فما كان منه في النفس نوازع إليه فإنه يطلب طلب إباحة أو ندب وذلك كالولايات ونحوها مما ترغب فيه النفوس وتجمح إليه.\nقال الشاطبي: فإن عز السلطان وشرف الولايات ونخوة الرياسة، وتعظيم المأمورين للآمر مما جبل الإنسان على حبه، فكان الأمر بها جاريا مجرى الندب لا الإيجاب، بل جاء ذلك مقيدا بالشروط المتوقع خلافها، وأكد النظر في مخالفة الداعي، فجاء كثير من الآيات والأحاديث في النهي عما تنزع إليه النفس فيها كقوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] إلى آخرها، وفي الحديث: \"لا تطلب الإمارة فإنك إن طلبتها باستشراف نفس وكلت إليها\" أو كما قال، وجاء النهي عن غلول الأمراء وعن عدم النصح في الإمارة لما كان هذا كله على خلاف الداعي من النفس ولم يكن هذا كله دليلا على عدم الوجوب في الأصل بل الشريعة كلها دالة على أنها في مصالح الخلق من أوجب الواجبات (^١).\nهذا شأن ما كان على الكفاية. \"و\" أما \"ما على الأعيان\" الاشخاص \"منه\" أي هذا القسم \"قد أتى\" مفروضا \"فالقصد للشارع فيه\" يعني في الإتيان به أمر \"ثبتا\" فكان الطلب\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٣٩.","vol":"2","page":152},{"text":"١٠٨٦ - مُؤَكَّدًا فِي الْفِعْلِ بِالْإِيجَابِ … وَالتَّرْكِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْعِقَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-344> فَصْلٌ</span>\"\n١٠٨٧ - وَذُو كِفَايَةٍ بِحُكْمِ الْقَصْدِ … إِن اعْتَبَرْتَ فِيهِ حَظَّ الْعَبْدِ\n١٠٨٨ - وَجَدْتَهُ يَصْلُحُ لِلتَّقْسِيمِ … بِحَسَبِ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ\n<hr><s0>\n\nالشرعى له \"موكدا\" الامتثال \"في\" شأن \"الفعل\" الوارد فيه - أي في هذا القسم \"بالإيجاب\" والإلزام - إذ يكون بالإتيان به أمرا جازما. \"و\" كذلك شأن \"الترك\" الوارد فيه فإنه يكون مؤكدا الأمر فيه \"بالتحريم\" والمنع للمأمور بتركه \"العقاب\" على المخالفة في ذلك بالعقوبات. وإنما كان هذا القسم على هذا الوجه من جريان الجزم فيه في الأفعال والتروك لخلوه من حظ المكلف العاجل خلاف ما عليه القسم الأول من جهة كونه وضع الشارع الأسباب فيه لنيل الحظوظ العاجلة على الوجه الذي تقدم ذكره. وأما هذا القسم - القسم الثاني - فإنا نعلم كما قال الشاطبي: «أن الشارع شرع الصلاة وغيرها من العبادات لا لنحمد عليها ولا لننال بها في الدنيا شرفا وعزا أو شيئا من حطامها فإن هذا ضد ما وضعت له العبادات بل هي خالصة لله رب العالمين ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمَر: ٣] (^١). وهكذا كل ما شرع عبادة وخوطب به الأعيان على وجه الوجوب، فإنه مقصور أمره على أنه أمر يجب صرفه لله رب العالمين.\n\"فصل\"\nفي أن ما كان مطلوبا من جهة الشارع طلب كفاية إذا اعتبر فيه حظوظ المكلف من حيث كونها مقصودة على وجه الخصوص أو على وجه العموم، فإنه يلفى فيه واردا على اضرب ثلاثة سيأتي بيانها. \"وذو كفاية\" من الضروريات \"بحكم\" ومقتضى \"القصد\" الشرعي منه أن \"اعتبرت فيه\" شأن وأمر \"حظ العبد\" المكلف بفعله \"وجدته يصلح للتقسيم\" إلى ثلاثة أقسام، وذلك \"بحسب\" كون ذلك الحظ ثابتا للمكلف على وجه \"الخصوص\" فيكون مقصودا من ذلك الفعل على وجه الخصوص بالقصد الأول، وذلك يكون حظ غيره إن حصل منه تبعا له، \"و\" بحسب \"العموم\" بحيث يكون غير مقصود بالقصد الأول ولكنه يرد لما قصد بالقصد الأول وهو المصلحة العامة فيكون اعتباره من\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٣٩.","vol":"2","page":153},{"text":"١٠٨٩ - فَمِنْهُ مَا الْحَظُّ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ … بِالْقَصْدِ الأوَّلِ بِحَيْثُ مَا ظَهَرْ\n١٠٩٠ - مِثْلَ الْوِلَايَاتِ التِي قَدْ عَمَّتِ … مَصَالِحُ الدُّنْيَا بِهَا لِلأمَّةِ\n<hr><s0>\n\nجهة العموم كما سيأتي ذكره. وبذلك \"فمنه\" أي ما ذكر من القصد الشرعي إلى حظ المكلف في الضروري الكفائي \"ما الحظ\" أي حظ المكلف \"به\" أي فيه \"لم يعتبر\" فلم يشرع فيه \"بالقصد الأول\" الذي هو القصد الشرعي من تشريع ذلك الضروري الكفائي \"بحيث ما\" أي في أي موضع من المواضع وأبواب الفقه \"ظهر\" وذلك \"مثل الولايات التي\" لأمور المسلمين \"قد عمت\" أي وشملت \"مصالح الدنيا بها\" بسببها \"للأمة\" وذلك كالخلافة والوزارة والنقابة، والقضاء، وإمامة الصلاة والجهاد والتعليم وغير ذلك من الأمور التي شرعت مصالحها لعامة الخلق، وهذه المصالح المذكورة هي المقصودة منها بالقصد الأول.\nوأما حظ المكلف من ذلك فإنه إنما يحصل تبعا، فيكون مقصودا للشارع من ذلك بالقصد الثاني، وبذلك لا يصح القصد إليه فيما ذكر من جهة المكلف به. فهذه الولايات وما جرى مجراها ما شرعت لينال بها عز السلطان ونخوة الولاية وشرف الأمر والنهي عن المنكر وغير ذلك من الحظوظ النفسية، وإن كان قد يحصل ذلك بالتبع فإن عِزّ المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر وكذلك ظهور العزة في الولايات موجود معلوم ثابت شرعا من حيث يأتي تبعا للعمل المكلف به، وهكذا القيام بمصالح الولاة من حيث لا يقدح في عدالتهم حسبما حده الشارع غير منكر ولا ممنوع بل هو مطلوب متأكد فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك وقد قال تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] الآية وقال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطّلَاق: ٢ - ٣] وفي الحديث: \"من طلب العلم تكفل الله برزقه\" إلى غير ذلك مما يدل على أن قيام المكلف بحقوق الله سبب لإنجاز ما عند الله من الرزق (^١). هذا هو القسم الأول، وحظ المكلف - كما ترى غير مقصود للشارع بالأصالة - القصد الأول وإنما هو آت في عموم مصالح الخلق فيه، ولم يكن إلا من طريق التبع للمصالح المذكورة. كما تقدم ذكره.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٤٠.","vol":"2","page":154},{"text":"١٠٩١ - وَمِنْهُ مَا الْحَظُّ لَدَيْهِ يُقْتَضَا … وَذَاكَ مَا مَصْلَحَةَ الْغَيْرِ اقْتَضَا\n١٠٩٢ - فِي ضِمْنِ مَا الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ اقْتَرَفْ … مِثْلَ الصِّنَاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْحِرَفْ\n١٠٩٣ - فَهْوَ خُصُوصٌ وَالْعُمُوم بِالْعَرَضْ … وَمِنْهُ قِسْمُ ذَا وَذَا فِيهِ عَرَضْ\n١٠٩٤ - بِالْقَصْدِ لِلْحَظِّ وَلَحْظِ الأمْرِ … فَهْوَ خُصُوصْ فِي عُمُومِ يَجْرِي\n<hr><s0>\n\nوأما القسم الثاني فقد أورده الناظم بقوله: \"ومنه\" أي ما ذكر من القصد الشرعي إلى حظ المكلف في الضروري الكفائي \"ما\" أي الذي اعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول، وبذلك فـ \"الحظ\" المذكور \"لديه\" أي فيه \"يقتضى\" أي يؤخذ ويستجلب \"وذاك\" الذي هو على هذا الحال هو \"ما\" استجلب \"مصلحة الغير\" أي غير المكلف و\"اقتضا\"ها بحكم العرض والتبعية، وذلك يحصل \"في ضمن\" أي في طي ومحتوى \"ما\" من الحظوظ اقترف \"المرء\" خاصة \"لنفسه اقترف\" أي اكتسب، وذلك \"مثل الصناعات\" كالخياطة والدباغة والحياكة والحدادة \"وأنواع الحرف\" كالتجارة، والميرة، وغير ذلك مما يعد حرفة عادية. وكل ما كان من هذا الصنف من الضروري الكفائي \"فهو\" من جهة قصد الشارع إليه \"خصوص\" أي ذو خصوص بالمكلف \"والعموم\" أي عموم المصلحة المترتبة عنه لغير المكلف، إنما يكون \"بالعرض\" وبالتبعية. فالمكتسب لرزقه من حرفة أو صناعة يترتب عن عمله في ذلك مصلحة عامة، إلا أنها لم تكن من ذلك بالأصالة، وإنما بالعرض - كما تقدم بيانه -. هذا - بإيجاز - حال هذا القسم - القسم الثاني - \"و\" أما الثالث \"منه\" أي مما ذكر من القصد الشرعي إلى حظ المكلف في الضروري المذكور - فهو \"قسم\" لم يتمحض حاله، إذ هو متردد بين القسم الأول والقسم الثاني، فمقتضى وحكم \"ذا\" القسم الأول \"وذا\" القسم الثاني، كل واحد منهما فيه \"عرض\" وظهر إمكان جريانه فيه. وذلك حاصل ....\n\"بـ\" اعتبار \"القصد للحظ\" أي حظ المكلف الذي يظهر أنه يحتمل اعتباره والقصد إليه فيه. وثانيهما: \"لحظ\" أي اعتبار\"الأمر\" الشرعي الوارد فيه، والذي لا حظ للمكلف فيه، وكونه ولاية.\nوبذلك \"فهو\" أي هذا القسم \"خصوص\" في القصد إلى حظ المكلف فيه باعتبار أنه ليس له ولاية عامة خالصة. \"في\" بمعنى مع \"عموم\" ذي عموم باعتبار أنها ولاية بغض النظر عن كونها خاصة. فهذان الأمران الخصوص والعموم كلاهما أمره \"يجري\" في هذا القسم. وهذا يتجلى في الأمور التى لم تتمحض في كونها عامة، كما أنها ليست","vol":"2","page":155},{"text":"١٠٩٥ - وَتَحْتَ ذَا تَدْخُلُ فِي الْأحْكَامِ … وِلَايَةُ الأوْقَافِ وَالأيْتَامِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-345> المسألة الرابعة</span>\"\n١٠٩٦ - مَا فِيهِ حَظُّ الْعَبْدِ مَحْضًا وَإِذَنْ … فِيهِ بِتَخْلِيصٍ مِن الْحَظِّ قَمِنْ\n١٠٩٧ - لِمَنْ تَلَقَّى بِالْقَبُولِ الإِذْنَا … فَصَارَ قُرْبَةً بِهَذَا المَعْنَا\n<hr><s0>\n\nخاصة خالصة. \"وتحت ذا\" أي هذا الذي ذكر \"تدخل في\" شأن ما يقرر من \"الأحكام\" الفقهية فيها \"ولاية الأوقاف\" أي الاحباس، \"و\" ولاية \"الأيتام\" والصدقات، والأذان وما أشبه ذلك. \"فإنها من حيث العموم يصح فيها التجرد من الحظ ومن حيث الخصوص وأنها كسائر الصنائع الخاصة بالإنسان في الاكتساب يدخلها الحظ ولا تناقض في هذا فإن جهة الأمر بلاحظ غير وجه الحظ فيؤمر انتدابا أن يقوم به لحظ ثم يبذل له الحظ في موطن ضرورة أو غير ضرورة حين لا يكون ثم قائم بالانتداب وأصل ذلك في والي مال اليتيم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ٦] وانظر ما قاله العلماء في أجرة القسام والناظر في الأحباس والصدقات الجارية وتعليم العلوم على تنوعها ففي ذلك ما يوضح هذا القسم\" (^١).\n\"المسألة الرابعة\"\nفي بيان أن ما فيه حظ المكلف محضا - من المأذون فيه - يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به. وإذا كان كذلك فهل يلحق بالقسم الأول الماضي ذكره في المسألة السابقة وهو القسم الذي لا حظ للمكلف فيه أم لا؟ \"ما\" من عمل قد ثبت \"فيه حظ العبد محضا\" خالصا، بحيث يكون قد قصده الشارع منه \"وأذن فيه\" يعني في كسبه واقتناصه منه فإنه أي هذا العمل إلا وهو جدير \"بتخليص\" له \"من الحظ\" المذكور و\"قمن \"به، إذ يتأتى فيه ذلك، فيكون العمل فيه لله خالصا وذلك يحصل \"لمن تلقى بالقبول\" والرضى وانشراح الصدر \"الإذنا\" - الألف للإطلاق - الشرعي معتبرا المأذون فيه هدية من الله تعالى \"فـ\" من أتى العمل المأذون فيه المذكور متصفا بهذا الوصف فإن عمله ذاك قد \"صار قربة\" - بضم القاف - أي عملا يتقرب به إلى الله - تعالى - وإنما كان كذلك \"بـ\" سبب \"هذا المعنى\" المذكور.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٤٢.","vol":"2","page":156},{"text":"١٠٩٨ - كَمِثْلِ مَنْ لَبَّى بِالامْتِثَالِ … مَا طَلَبَ الشَّرْعُ وَلَا يُبَالِي\n١٠٩٩ - وَهَلْ بِمَا لَا حَظَّ فِيهِ يُعْتَبَرْ … تَلْحَقُه فِي الْحُكْمِ فِي هَذَا نَظَرْ\n١١٠٠ - مَرْجِعُهُ إِلَى اعْتِبَارِ الرُّتَبِ … فِي الأخْذِ لِلْحَظِّ مِنَ التَّسَبُّبِ\n<hr><s0>\n\nو\"كمثل\" المتلقي المذكور في هذا الشأن \"من لبى\" أي استجاب \"بالامتثال\" يعني بامتثاله \"ما طلبـ\"ـه \"الشرع\" منه \"ولا يبالي\" بما سوى ذلك، فلم يستحضر في الاعتبار شيئا سوى الاستجابة للطلب الشرعي في ذلك، فكان ذلك سائقه وحده. فالحظ الذي له في ذلك لم يحضره في البال، ولم يعتبره، فهذا مثل المتلقي للإذن بالقبول المذكور في كون عمله هذا قربة وعملا يتقرب به لله رب العالمين.\n\"و\" إذا تقرر هذا وثبت أمره في هذا العمل فـ \"هل\" هو \"بما\" أي بالعمل الذي \"لا حظ\" عاجل للمكلف \"فيه يعتبر\" ويوزن، وبذلك \"تلحقه\" به \"في الحكم\" إذ صار ملحقا به في القصد؟ أو لا يلحق به نظرا لكونه في الأصل مما ثبت فيه القصد إلى الحظ؟ \"في هذا \" الأمر\"نظر\" وبحث \"مرجعه إلى اعتبار\" عدم تساوي \"الرتب\" يعني مراتب الناس \"في\" شأن \"الأخذ للحظ من التسبب\" والتكسب.\nقال الشاطبي: الناس في أخذ حظوظهم على مراتب:\nمنهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه (يعني إلا مع اعتقاد أنه غير متسبب فيها، وإن الفضل في ذلك كله لله - تعالى وحده -) فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلا على التفرقة على خلق الله بحسب ما قدر ولا يدخر لنفسه من ذلك شيئا بل لا يجعل من ذلك حظا لنفسه من الحظوظ إما لعدم تذكره لنفسه لاطراح حظها حتى يصير عنده من قبيل ما ينسى وإما قوة يقين بالله لأنه عالم به وبيده ملكوت السموات والأرض وهو حسبه فلا يخيبه أو عدم التفات إلى حظه يقينا بأن رزقه على الله فهو الناظر له بأحسن مما ينظر لنفسه أو أنفة من الالتفات إلى حظه مع حق الله تعالى أو لغير ذلك من المقاصد الواردة على أصحاب الأحوال وفي مثل هؤلاء جاء ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحَشر: ٩].\nوقد نقل عن عائشة ﵂ أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين قال الرواي أراه ثمانين ومائة ألف فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسمه بين الناس فأمست وما عندها من ذلك درهم فلما أمست قالت يا جارية هلمي أفطري فجاءتها","vol":"2","page":157},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبخبز وزيت فقيل لها أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحما ....\nتفطرين عليه فقالت لا تعنيني لو كنت ذكرتني لفعلت وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف فقالت لمولاة لها أعطيه إياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت أعطيه إياه قالت ففعلت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما يهدى لنا شاة وكفنها فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا هذا خير من قرصك وروى عنها أنها قسمت سبعين ألفا وهي ترقع ثوبها وباعت ما لها بمائة ألف وقسمته ثم أفطرت على خبز الشعير وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة فلا يأخذ إلا من الملك لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه فإذ دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها وهؤلاء هم أرباب الأحوال ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم إن استغنى استعف وإن احتاج أكل بالمعروف وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه فقد يكون في الحال غنيا عنه فينفقه حيث يجب الإنفاق ويمسكه حيث يجب الإمساك وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار وهذا أيضا براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه دون غيره وهو لم يفعل بل جعل نفسه كآحاد الخلق فكأنه قسام في الخلق يعد نفسه واحدا منهم.\nوفي الصحيح عن أبي موسى قال قال رسول الله ﷺ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم وفي حديث المواخاة بين المهاجرين والأنصار هذا وقد كان ﵊ يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله ﵊ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول بل يحمل على الاستقامة في حالتين فهؤلاء والذين قبلهم لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة وما أخذوا لأنفسهم لا يعد سعيا في حظ إذ للقصد إليه أثر ظاهر وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره ولم يفعل هنا ذلك بل آثر غيره على نفسه أو سوى نفسه مع غيره. وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء برآء من الحظوظ كأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ وتجدهم في الإجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة حتى يكون ما حاول أحدهم من ذلك كسبا لغيره لا له ولذلك بالغوا في النصيحة","vol":"2","page":158},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-346> المسألة الخامسة</span>\"\n١١٠١ - وَالْفِعْلُ إِنْ وَافَقَ فِي الْوُقُوعِ … الْمَقْصِدَ الأصْلِيَّ فِي الْمَشْرُوعِ\n<hr><s0>\n\nفوق ما يلزمهم لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم فأين الحظ هنا بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم وإن جازت كالغش لغيرهم فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء ومنهم من لم يبلغ مبلغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لهم فيه من حيث الإذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصروا على الانفاق في كل ما لهم إليه حاجة فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل حظوظ لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها فإن قيل في مثل هذا إنه تجرد عن الحظ فإنما يقال من جهة أنهم لم يأخذوها بمجرد أهوائهم تحرزا ممن يأخذها غير ملاحظ للأمر والنهي وهذا هو الحظ المذموم إذا لم يقف دون ما حد له بل تجرأ كالبهيمة لا تعرف غير المشى في شهواتها ولا كلام في هذا وإنما الكلام في الأول وهو لم يتصرف إلا لنفسه فلا يجعل في حكم الوالي على المصالح العامة على المسلمين بل هو وال على مصلحة نفسه وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسبب أو يأخذ به لكن على نسبة القسمة ونحوها (^١).\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية فإنه إما أن يكون واقعا على وفق المقاصد الأصلية، أو المقاصد التابعة وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع.\n\"والفعل إن\" أتى به المكلف وقد وافق مقصده فيه المقصد الشرعي منه، فإنه إما أن يكون قد وافق فيه المقصد الشرعي الأصلي - كالنسل الذي هو المقصود الأصلي من النكاح - وإما أن يكون قد وافق فيه المقصد الشرعي التبعي منه - كالاستمتاع الذي هو المقصد التبعي من النكاح -. فإن يكن مقصد المكلف ذاك قد \"وافق في الوقوع المقصد الأصلي في\" ذلك الفعل \"المشروع\".\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨.","vol":"2","page":159},{"text":"١١٠٢ - بِحَيْثُ رَاعَاهُ فَلَا إِشْكَالَ فِي … صِحَّةِ هَذَا الْفِعْلِ لِلْمُكَلَّفِ\n١١٠٣ - هَبْ أُهْمِلَ الْحَظُّ بِهِ أَوْ رُوعِي … قَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فِي التَّشْرِيعِ\n١١٠٤ - وَالرَّعْيُ لِلْمَقَاصِدِ الأصْلِيَّهْ … تُبْنَى عَلَيْهِ نُكَتٌ فِقْهِيَّهْ\n١١٠٥ - مِنْ ذَاكَ أَنْ يَصِيرَ فِعْلُ الْعَادَهْ … أَقْرَبَ لِلإِخْلَاصِ وَالْعِبَادَهْ\n<hr><s0>\n\nوذلك \"بحيث\" استحضره في الاعتبار و\"راعاه\" في ذلك الفعل قصدا \"فـ\" إنه \"لا إشكال في صحة هذا الفعل\" بالنسبة \"للمكلف\" الآتي به، مطلقا \"هب\" أنه قد \"أهمل الحظ \"أي حظ المكلف \"به\" أي فيه - أي في ذلك الفعل - \"أو روعي\" واعتبر فيه، فإن ذلك غير قادح في صحته لأن ذلك المكلف في فعله هذا \"قد حصّل المقصود\" الشرعي \"في التشريع\" وهو إخراج المكلف عن داعية الهوى حتى يكون عبد الله وهذا كاف.\nوطريقة بناء القاعدة الاصطلاحية في ذلك أن يقال: مثلا رعي المقاصد الشرعية الأصلية تقرب للإخلاص، ورعي المقاصد الشرعية الأصلية في العادات تقربها من العبادة، وهكذا سائر ما يبنى على ذلك الرعي.\n\"و\" اعلم أن \"الرعي\" في الأعمال \"للمقاصد\" الشرعية \"الأصلية\" أمر \"تبنى عليه نكت\" - بضم النون وفتح الكاف - جمع نكتة، والنكتة ما يستخرج بالنظر الدقيق من المعاني وأثمار الأدلة، والمراد بالنكت هنا القواعد، يعني إن رعي المقاصد الشرعية الأصلية تبنى عليه قواعد \"فقهية\" وسميت قواعد باعتبار كونها قوانين وضوابط يجري حكمها على جزئيات كثيرة.\n\"من ذاك\" الذي يبنى من القواعد على هذا الرعي \"أن يصير فعل العادة\" وهو ما به يحصل كسب الحظوظ النفسية المشروعة ومصالح الدنيا عادة كالصنائع والحرف والمعاملات \"أقرب للإخلاص\" فيه \"و\" أقرب لأن يصير من \"العبادة\" لأنه - أي ذلك الرعي - يبعد ويجرد من سلطة الحظوظ التي تصرف عن محض العبودية، أو تمنع من صفائها. فإذا روعي ما ذكر في العمل انسحب عليه رداء كونه أقرب إلى الإخلاص وصيرورته عبادة - كما سبق ذكره -.\nوبيان هذا ووجهه وما بني عليه، انظره في الأصل (الموافقات).","vol":"2","page":160},{"text":"١١٠٦ - بَلْ رُبَّمَا رَدُّ التَّصَرُّفَاتِ … عِبَادَةٌ فِي سَائِرِ الأوْقَاتِ\n<hr><s0>\n\nفصل في قاعدة أخرى تبنى على ذلك وهو رعاية المقاصد الأصلية.\n\"و\" يظهر من هنا - أيضا - أن رعي المكلف المقاصد الشرعية المذكورة - المقاصد الأصلية - وتوخيه موافقتها \"ربما رد التصرفات\" يعني تصرفاته - أعماله - التي آتى بها راعيا ومتوخيا فيها ما ذكر \"عبادة\" سواء كانت من قبيل العبادات أو العادات، \"في سائر الأوقات\" التي يكون فيها على هذا الحال. ذلك لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه الترك فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب. أما باليد فظاهر في وجوه الإعانات، وأما باللسان فبالوعظ والتذكير بالله أن يكونوا فيما هم عليه مطيعين لا عاصين وتعليم ما يحتاجون إليه في ذلك من إصلاح المقاصد والأعمال وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالدعاء بالإحسان لمحسنهم والتجاوز عن مسيئهم وبالقلب لا يضمر لهم شرا بل يعتقد لهم الخير ويعرفهم بأحسن الأوصاف التي اتصفوا بها ولو بمجرد الإسلام ويعظمهم ويحتقر نفسه بالنسبة إليهم إلى غير ذلك من الأمور القلبية المتعلقة بالعباد بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن كما دل عليه قوله ﵊: (في كل ذي كبد رطبة أجر) وحديث تعذيب المرأة في هرة ربطتها وحديث \"إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة\" الحديث إلى أشباه ذلك فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه ﵊ فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها بخلاف من كان عاملا على حظه فإنه إنما يلتفت إلى حظه أو ما كان طريقا إلى حظه وهذا ليس بعبادة على الإطلاق بل هو عامل في مباح إن لم يخل بحق الله أو بحق غيره فيه والمباح لا يتعبد إلى الله به وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة وإن فرضته كذلك فهو خارج عن داعية حظه بتلك النسبة (^١).\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٥٤ - ١٥٥.","vol":"2","page":161},{"text":"١١٠٧ - وَرُبَّمَا يَنْقُلُهَا فِي الْغَالِب … بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ لِحُكْمِ الْوَاجِبْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٠٨ - كَذَا تَحَرِّيهَا لَدَى الْمَوَاقِعْ … تَضْمَنُ الْقَصْدَ لِقَصْدِ الشَّارعْ\n١١٠٩ - فِي الْفِعْلِ مِنْ دَفْعٍ لِضُرٍّ مَفْسَدَهْ … وَالْجَلْبُ لِلْمَصلَحَةِ الْمُعْتَمَدَهْ\n<hr><s0>\n\n<span data-type='title' id=toc-347>فصل </span>في قاعدة أخرى تبنى على ذلك \"و\" هي أنه \"ربما\" يرفع هذا الرعي للمقاصد المذكورة الأعمال العادية و\"ينقلها\" من أحكامها الأصلية - الإباحة أو الندب باعتبار الكل - \"في الغالب\" أي في غالب الأحوال، وذلك النقل يحصل \"بمقتضى\" أدلة \"الشرع لحكم الواجب\" إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق وإذا كانت كذلك صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله فقد صار عاملا بالوجوب.\nفأما البناء على المقاصد التابعة فهو بناء على الحظ الجزئي والجزئي لا يستلزم الوجوب فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب فقد يكون العمل مباحا إما بالجزء وإما بالكل والجزء معا وإما مباحا بالجزء مكروها أو ممنوعا بالكل وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام (^١).\n\"فصل\"\nفي قاعدة أخرى مبنية على ذلك - أيضا - وهي:\nأن السعي إلى موافقة المقاصد الشرعية و\"كذا تحريها لدى\" أي في \"المواقع\" أي المواضع التي وقعت تلك المقاصد فيها، وهو عمل \"تضمّن القصد لقصد الشارع في\" ذلك \"الفعل\" الذي أتاه على تلك الحال.\nفالتحري المذكور من المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع \"من دفع لضر مفسدة و\" كذلك \"الجلب للمصلحة المعتمدة\" وهي المصلحة الشرعية، وذلك لأن\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص - ١٥٥ - ١٥٦.","vol":"2","page":162},{"text":"١١١٥ - وَتَعْظُمُ الطَّاعَةُ مَهْمَا قُصِدَتْ … وَيَعْظُمُ الإِثْمُ إِذَا مَا خُولِفَتْ\n<hr><s0>\n\nالعامل مع هذا التحري إنما قصده تلبية أمر الشارع إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد امتثال الأمر وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع فهو حري أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة (^١).\nفصل في قاعدة أخرى تبنى على ذلك - رعاية المكلف للمقاصد الشرعية الأصلية في العمل - \"و\" تلك القاعدة هي: أن هذه المقاصد \"تعظم الطاعة مهما\" أي إن \"قصدت\" وتحريت من جهة المكلف الآتي بها - أي بتلك الطاعة - \"و\" كذلك \"يعظم الإثم\" والمعصية \"إذا ما خولفت\" بأن أُتِي بالعمل على خلافها.\nأما الأول: فلأن العامل على وفقه عامل على الإصلاح لجميع الخلق والدفع عنهم على الإطلاق لأنه إما قاصد لجميع ذلك بالفعل وإما قاصر نفسه على امتثال الأمر الذي يدخل تحت قصده كل ما قصده الشارع بذلك الأمر وإذا فعل جوزي على كل نفس أحياها وعلى كل مصلحة عامة قصدها ولا شك في عظم هذا العمل ولذلك كان من أحيا النفس فكأنما أحيا الناس جميعا وكان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء بخلاف ما إذا لم يعمل على وفقه فإنما يبلغ ثوابه مبلغ قصده لأن الأعمال بالنيات فمتى كان قصده أعم كان أجره أعظم، ومتى لم يعم قصده لم يكن أجره إلا على وزان ذلك وهو ظاهر.\nوأما الثاني فإن العامل على مخالفتها عامل على الإفساد العام وهو مضاد للعامل على الإصلاح العام وقد مر أن قصد الإصلاح العام يعظم به الأجر فالعامل على ضده يعظم به وزره ولذلك كان على ابن آدم الأول كفل من وزر كل من قتل النفس المحترمة لأنه أول من سن القتل وكان من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٥٦.\n(^٢) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٥٦.","vol":"2","page":163},{"text":"\" فَصْل\"\n١١١١ - إِذَنْ فَأَصْلُ الطَّاعَةِ الْكُلِّيَّهْ … فِي اللَّحْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ\n١١١٢ - وَالأصْلُ فِي كَبَائِرِ الآثَامِ … خِلَافُهَا بِالْقَصْدِ وَالإِقْدَامِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-349> المسألة السادسة</span>\"\n١١١٣ - وَمَا أَتَى بِوَفْقِ تَابِعِيِّ … فَإنْ يَكُنْ مَعْ صُحْبَةِ الْأصْلِيِّ\n١١١٤ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ أَنَّهُ امْتَثَلْ … وَإِنْ سَعَى لِلْحَظِّ فِي ذَاكَ الْعَمَلْ\n<hr><s0>\n\n<span data-type='title' id=toc-348>فصل:</span> في قاعدة تبنى على ما تقدم وهي:\nأنه إذا علم هذا الذي تقرر فيما سبق ذكره \"إذن فأصل الطاعة\" المطلوبة شرعا \"الكلية\" الناظمة لكل ما يطلق عليه هذا اللفظ في التكاليف ومواقع الأحكام الشرعية إنما هو أمر محصور \"في اللحظ\" والاستحضار في أثناء كسب الأعمال، \"لـ\"هذه \"المقاصد\" الشرعية \"الأصلية\" والقصد إليها في مجاري الإتيان بها - بتلك الأعمال. \"و\" كذلك \"الأصل في كبائر الآثام\" أي الذنوب فإنه \"خلافها\" أي مخالفتها - مخالفة هذه المقاصد - \"بالقصد\" والتحري من المكلف \"و\" بـ\"الإقدام\" منه على تلك المخالفة. ويتبين لك بالنظر في الكبائر المنصوص عليها وما ألحق بها قياسا فإنك تجده مطردا إن شاء الله - تعالى - (^١).\n\"المسألة السادسة\"\n\"و\" هي إن \"ما أتى\" ووقع من عمل \"بوفق\" يعني: على وفق مقصد شرعي \"تابعي\" فإنه لا يخلو إما أن يصاحبه القصد إلى المقاصد الأصلية وإما أن لا يصاحبه.\n\"فإن يكن\" ذلك العمل قد وقع \"مع صحبة\" المقصد الشرعي \"الأصلي\" من ذلك العمل - كأن يقصد من التزوج النسل والاستمتاع معا - \"فذاك\" عمل من أتاه فإنه \"لا إشكال\" حقيقي في \"أنه\" قد \"امتثل\" أمر الشارع فيه \"وإن\" كان قد \"سعى للحظ\" النفسي \"في ذاك العمل\" لعدم التنافي بين القصد لحظ النفس والامتثال في هذا المقام.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٥٧.","vol":"2","page":164},{"text":"١١١٥ - وَحَيْثُ لَا يَصْحَبُهُ الأصْلِيُّ … فَالْحَظُّ بِالْهَوَى هُوَ الْمَعْنِيُّ\n١١١٦ - وَمَعْنَى الْإِخْلَاصِ لَدَى الْعَادِيَّهْ … تَجَنُّبُ الْمَقَاصِدِ الرَّدِيَّهْ\n١١١٧ - كَالْقَصْدِ فِي الأفْعَالِ وَالشُّؤُونِ … تَشَبُّهًا بِغَيْرِ أَهْلِ الدِّينِ\n١١١٨ - أَوْ ارْتكَابِ عَمَلٍ شَيْطَانِي … أَوْ سابِقٍ لِعابِدِي الأوْثَانِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما \"حيث\" وقع ذلك العمل الموافق للمقصد التبعي وهو \"لا يصحبه\" في القصد المقصد \"الأصلي\" في ذلك العمل \"فـ\" انه عمل برعاية \"الحظ\" وحده وبذلك يكون العمل \"بالهوى هو \"الأمر \"المعني\" أي المقصود في ذلك العمل.\n\"و\" رب قائل يقول: كيف يتأتى قصد الشارع للإخلاص في الأعمال العادية وعدم التشريك فيها؟ الجواب هو أن \"معنى الإخلاص لدى\" أي في الأعمال \"العادية\" هو \"تجنب\" واتقاء \"المقاصد الردية\" المحرمة شرعا.\nوذلك \"كالقصد في هذه الأفعال\" العادية \"والشوون\" - عطف على ما قبله عطف مرادف المعنى - \"تشبها بغير أهل\" هذا \"الدين\" من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر - وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود والنصارى وإن صنعه المسلم \"أو\" كان كالقصد إلى \"ارتكاب عمل شيطاني\" من كل ما فيه شرك بالله ونحو ذلك. \"أو\" أمر \"سابق\" كان عملا \"لعابدي الأوثان\" والأصنام كذبحهم لغير الله، والتصرفات في الأنعام التي يقصدون بها التقرب إلى أصنامهم، وغيره مما فيه مضاهاة أهل الشرك.\nكما روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينا فقال له المهندسون عند ظهور الماء لو أهرقت عليها دما كان أحرى أن لا تغيض ولا تهور فتقتل من يعمل فيها فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا وقسم سائرها بين العمال فيها فقال ابن شهاب بئس والله ما صنع ما حل له نحرها ولا الأكل منها أما بلغه أن رسول الله ﷺ نهى أن يذبح للجن لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه فأكثرهما عقرا أجودهما نهى عن أكله لأنه مما أهل لغير الله به قال الخطابي وفي معناه ما جرت","vol":"2","page":165},{"text":"\" فَصْلٌ\"\n١١١٩ - وَمَا بِهِ تَعَبُّدُ الْعِبَادِ … مِنْهُ عِبَادَاتٌ وَمِنْهُ عَادِي\n١١٢٠ - فَالأوَّلُ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الآخِرَهْ … حَقِيقَةُ الإِخْلَاصِ فِيهِ ظَاهِرَهْ\n١١٢١ - وإنْ يَكُنْ يَطْلُبُ مِنْهُ الْعَاجِلَهْ … فَفِيهِ حَالَاتٌ ثَلَاثٌ حَاصِلَهْ\n<hr><s0>\n\nبه عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث يتجدد لهم وفي نحو ذلك من الأمور.\nوخرج أبو داود نهى ﵊ عن طعام المتباريين أن يؤكل وهما المتعارضان ليرى أيهما يغلب صاحبه فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به وهو باب واسع (^١).\n<span data-type='title' id=toc-350>فصل:</span> في بيان أن العباد متعبدون لله تعالى بشيئين:\nأحدهما: العبادات. وثانيهما: العادات.\nوفي بيان حكم الأمر الأول وأحواله \"وما به\" يحصل شرعا \"تعبد العباد\" لله تعالى وخضوعهم وطاعتهم له \"منه\" ما هو \"عبادات\" كالصلاة والزكاة والصوم والحج \"ومنه\" ما هو \"عادي\" كالمعاملات كالبيع والنكاح والإجارة.\n\"فـ\" أما \"الأول\" الذي هو العبادات فإنه يصرف لكسب الزاد في المعاد \"المطلوب منه \"أي من فعله وإتيانه هو أجر \"الآخرة\" وبذلك فإنه يجب أن تكون \"حقيقة الإخلاص\" لرب العالمين - سبحانه - \"فيه\" أي في فعله وكسبه \"ظاهرة\" جلية قائمة به، هذا إن طلب به هذا الذي شرع له في الأصل، وهو أجر الآخرة.\n\"و\" أما \"إن يكن يطلب منه\" أي من فعله والإتيان به تحصيل وكسب \"العاجلة\" أي الدنيا وما فيها من الحظوظ النفسية العاجلة، \"فـ\" ذاك شأن تعرض \"فيه حالات ثلاث حاصلة\" أي ثابتة في واقع الأمر وهي مختلفة باختلاف ما عليه المكلف الآتي بذلك الفعل من قصد\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ١٥٩ - ١٦٠.","vol":"2","page":166},{"text":"١١٢٢ - فَفِعْلُ مَا عَنْهُ يُرَى تَحْسِينُ … هَيْئَتِهِ أَنْ تَحْسُنَ الظُّنُونُ\n١١٢٣ - إِنْ يَكُنِ الْقَصْدُ لَهُ مَتْبُوعَا … كانَ رِيَاءً فِعْلُهُ مَمْنُوعَا\n١١٢٤ - وَحَيْثُ كانَ الْقَصْدُ تَابِعًا فَذَا … بِهِ لِأهْلِ الْعِلْمِ خُلْفٌ يُحْتَذَا\n<hr><s0>\n\nونية. \"فـ\" أما الحالة الأولى فهي \"فعل\" المكلف وإتيانه \"ما\" أي فعلا تعبديا وهو يقصد منه الذي يترتب \"عنه\" من الحظ - حسبما \"يرى\" ويعتقد - وهو \"تحسين هيئته\" وصورته وشارته. و\"أن تحسن\" به \"الظنون\" أي ظنون الناس حتى يرى أنه ذو فضيلة ومنزلة. هذه الحالة حكمها مختلف باختلاف موضع هذا القصد من حيث كونه تابعا أو متبوعا.\nفـ \"ان يكن\" هذا \"القصد له\" أي لهذا الحظ \"متبوعا\" بحيث يكون ذلك القصد هو الداعي لهذا الفعل - العمل - والمتبع في الكسب، فلا إشكال في أن ذلك \"كان رياء\"، وهو إظهار العمل لأجل كسب السمعة وثناء الناس عليه وطلب المنزلة في قلوبهم، ولا ريب أن ذلك معصية \"فـ\" كان \"فعله\" لذاك \"ممنوعا\" محرما. هذا إذا كان ذلك القصد متبوعا \"و\" أما \"حيث كان القصد\" له عني لنيل ذلك الحظ \"تابعا\" للمقصد الشرعي الأصلي الذي شرعت له تلك العبادة \"فذا\" الموضع قد ثبت \"به\" - الباء بمعنى في - يعني فيه - أي في حكمه - \"لأهل العلم خلف يحتذى\" يتبع لأنه خلف معتبر، لبناء المختلفين فيه ما ذهبوا إليه في شأنه من حكم على اعتبارات صحيحة في ذاتها.\nقال الشاطبي: واختلف العلماء في هذا الأصل فوقع في \"العتبية\" في الرجل الذي يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أن يعلم ويحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق غيره فكره ربيعة هذا وعده مالك من قبيل الوسوسة العارضة للإنسان أي أن الشيطان يأتي للإنسان إذ سره مرأى الناس له على الخير فيقول له إنك لمراء وليس كذلك وإنما هو أمر يقع في قلبه لا يملك وقد قال تعالى ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي﴾ [طه: ٣٩] وقال عن إبراهيم ﵇ ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (٨٤)﴾ [الشُّعَرَاء: ٨٤] وفي حديث ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة فأردت أن أقولها فقال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا وطلب العلم عبادة قال ابن العربي سألت شيخنا الإمام أبا منصور الشيرازي الصوفي عن قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا﴾ [البَقَرَة: ١٦٠] ما بينوا قال أظهروا أفعالهم للناس بالصلاح والطاعات قلت ويلزم ذلك قال نعم لتثبت أمانته وتصح إمامته وتقبل شهادته قال ابن العربي ويقتدى به غيره فهذه الأمور وما كان مثلها تجري هذا","vol":"2","page":167},{"text":"١١٢٥ - وَيفعْلُ مَا يَخْتَصُّ بِالإِنْسَانِ … فِي نَفْسِهِ فِي كُلِّ شأْنٍ شَانِ\n١١٢٦ - مَعْ غَفْلَةٍ عَنِ الْمُرَاءَاةِ بِمَا … يُفْعَلُ كَالصِّيَامِ قَصْدًا لِلنَّمَا\n١١٢٧ - فِيهِ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … وَالأظْهَرُ التَّصْحِيحُ عِنْدَ مَنْ نَظَرْ\n<hr><s0>\n\nالمجرى والغزالي يجعل مثل هذا مما لا تتخلص فيه العبادة هذا شأن الحالة الأولى (^١).\nهذا شأن الحالة الأولى \"و\" أما الثانية فهي \"فعل ما يختص بالإنسان في نفسه\" من حظوظ ورغبات \"في كل شأن شأن\" كيفما كان \"مع غفلة\" منه وانقطاع \"عن المراءاة\" للناس \"بما\" أي فيما \"يفعل\" وذلك \"كالصيام قصدا\" لتوفير المال \"لـ\" تحصيل \"النما\" فيه - أي الزيادة -، وكالصلاة في المسجد للأنس بالجيران أو الصلاة بالليل لمراقبة أو مراصدة مطالع النجوم. وكالصدقة للذة السخاء والتفضل على الناس، والحج لرؤية البلاد، والاستراحة من الأنكاد، أو التجارة، أو لتبرمه بأهله وولده أو إلحاح الفقر.\nوكالهجرة مخافة الضرر في النفس أو الأهل أو المال. وكتعليم العلم ليحتمي به من الظلم أو كالوضوء تبردا أو الاعتكاف فرارا من الكراء أو عيادة المرضى والصلاة على الجنائز ليفعل به ذلك، وتعليم العلم ليتخلص من كرب الصمت وليتفرج بلذة الحديث. وكالحج ماشيا ليتوفر له الكراء وما جرى مجرى ذلك مما مداره على الحظوظ النفسية الراجعة إلى ما يخص الإنسان في نفسه من غير التفات إلى ما سواها.\nوما كان من الأفعال على هذه الحالة فـ \"فيه\" يعني في حكمه اختلاف بين أهل العلم، قد تعارض فيه الخلو من الرياء المقتضي للفساد، والخلو من الإخلاص الصرف الموجب للصحة، فثبت لذلك أنه \"مجال\" ومسرح لـ\"اجتهاد ونظر\" فقهي. وقد التزم الغزالي في هذا وما شابهه أنه خارج عن الإخلاص، لكن بشرط أن يصير العمل عليه أخف بسب هذه الأغراض.\n\"و\" لكن الأمر \"الأظهر\" والأوضح في هذا الشأن هو \"التصحيح\" لهذا العمل أي الحكم بصحته \"عند من نظر\" في هذه المسألة النظرة الفقهية التي مبتناها على الأدلة النقلية، وأمر انفكاك القصدين. والى هذا ذهب ابن العربي إذ يرى في حكم هذه المسألة خلاف هذا الذي ذهب إليه الغزالي. قال الشاطبي - بعدما أورد هذا الذي ذهب إليه\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ١٦٦.","vol":"2","page":168},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالغزالي وابن العربي في هذه المسألة -: وكأن مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما فابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك فيصحح العبادات وظاهر الغزالي الالتفات إلى مجرد الاجتماع وجودا كان القصدان مما يصح انفكاكهما أولا وذلك بناء على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها واقع ورأي أصبغ فيها البطلان فإذا كان كذلك اتجه النظران وظهر مغزى المذهبين.\nعلى أن القول بصحة الانفكاك فيما يصح فيه الانفكاك أوجه لما جاء من الأدلة على ذلك، ففي القرآن الكريم ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] يعني في مواسم الحج وقال ابن العربي في الفرار من الأنكاد بالحج أو الهجرة إنه دأب المرسلين فقد قال الخليل ﵇ ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ وقال الكليم ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ وقد كان رسول الله ﷺ جعلت قرة عينه في الصلاة فكان يستريح إليها من تعب الدنيا وكان فيها نعيمه ولذته أفيقال إن دخوله فيها على هذا الوجه قادح فيها كلا بل هو كمال فيها وباعث على الإخلاص فيها وفي الصحيح \"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء\" ذكر ابن بشكوال عن أبي علي الحداد قال حضرت القاضي أبا بكر بن زرب شكا إلى الترجيلي المتطبب ضعف معدته وضعف هضمه على ما لم يكن يعهد من نفسه وسأله عن الدواء فقال اسرد الصوم تصلح معدتك فقال له يا أبا عبد الله على غير هذا دلني ما كنت لأعذب نفسي بالصوم إلا لوجهه خالصا ولي عادة في الصوم الإثنين والخميس لا أنقل نفسي عنها قال أبو علي وذكرت في ذلك المجلس حديث الرسول ﵊ يعني هذا الحديث وجبنت عن إيراد ذلك عليه في ذلك المجلس وأحسبني ذاكرته في ذلك في غير هذا المجلس فسلم للحديث.\nوقد بعث ﵊ رجلا ليكون رصدا في شعب فقام يصلي ولم يكن قصده بالإقامة في الشعب إلا الحراسة والرصد والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويكفي من ذلك ما يراعيه الإمام في صلاته من أمر الجماعة كانتظار الداخل ليدرك الركوع معه على ما جاء في الحديث وما لم يعمل به مالك فقد عمل به غيره وكالتخفيف لأجل الشيخ والضعيف وذي الحاجة وقوله ﵊ إني لأسمع بكاء الصبي الحديث وكرد السلام في الصلاة وحكاية المؤذن وما أشبه ذلك مما هو عمل خارج عن","vol":"2","page":169},{"text":"١١٢٨ - وَمَا بِهِ يُقْصَدُ نَيْلُ الْمَالِ … وَالْجَاهِ مَذْمُومٌ بِكُلِّ حَالِ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٢٩ - وَالثَّانِ مَا يَرْجِعُ لِلْعَادَاتِ … فَالشَّرْعُ فِيهِ بِالْحُظُوظِ آتِ\n<hr><s0>\n\nحقيقة الصلاة مفعول فيها مقصود يشرك قصد الصلاة ومع ذلك فلا يقدح في حقيقة إخلاصها بل لو كان شأن العبادة أن يقدح في قصدها قصد شيء آخر سواه لقدح فيها مشاركة القصد إلى عبادة أخرى كما إذا جاء المسجد قاصدا للتنفل فيه وانتظار الصلاة والكف عن إذاية الناس واستغفار الملائكة له فإن كل قصد منها شاب غيره وأخرجه عن إخلاصه عن غيره وهذا غير صحيح باتفاق بل كل قصد منها صحيح في نفسه وإن كان العمل واحدا لأن الجميع محمود شرعا فكذلك ما كان غير عبادة من المأذون فيه لاشتراكهما في الإذن الشرعي فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لها كالحديث والأكل والشرب والنوم والرياء وما أشبه ذلك أما ما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة هذا لا ينبغي أن يقال غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى ولذلك إذا غلب قصد الدنيا على قصد العبادة كان الحكم للغالب فلم يعتد بالعبادة فإن غلب قصد العبادة فالحكم له ويقع الترجيح في المسائل بحسب ما يظهر للمجتهد (^١).\nهذا بيان الحالة الثانية وحكمها \"و\" أما الثالثة فهي فعل \"ما\" من الأعمال العبادية \"به يقصد\" ويطلب \"نيل\" وكسب \"المال والجاه\" وعلو القدر عند الخلق، وهذا أمر \"مذموم\" شرعا \"بكل حال\" سواء قصد المكلف الفاعل لذلك دفع الضرر والأذى عنه - كما يفعل المنافقون، حكم حالهم أشد إثما -، أو لم يقصده. هذا بإيجاز - حكم القسم الأول - وهو طلب الحظ بالعبادة - وما فيه من تفاصيل -.\n<span data-type='title' id=toc-351>فصل </span>في بيان تحصيل الحظ من الجهة الثانية وهي جهة العادة المتعبد بها وحكم ذلك. \"و\" أما القسم \"الثان\" فإنه \"ما يرجح\" العمل فيه \"لـ\" إصلاح \"العادات\" الجارية بين العباد، كالنكاح، والبيع، والإجارة، وما أشبه ذلك من الأمور التي علم قصد الشارع إلى القيام بها لمصالح العباد في العاجلة \"فـ\" هذا القسم \"الشرع فيه بالحظوظ\" النفسية الدنيوية \"آت\"\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٦٧ - ١٦٨ - ١٦٩.","vol":"2","page":170},{"text":"١١٣٠ - بِالْإِذْنِ وَالأمْرِ مَعًا وَالنَّهْيِ … فَالْحَظُّ أَخْذُهُ بِحُكْمِ السَّعِي\n١١٣١ - وَكَوْنُهُ لِنِيَّةٍ لَا يَفْتَقِرْ … يَدُلُّ أَنَّ الْقَصْدَ لِلْحَظِّ اعْتُبِرْ\n١١٣٢ - وَمَا أَتَى بِقَصْدِ الامْتِنَانِ … مُصَحِّحٍ ذَلِكَ لِلإِنْسَان\n<hr><s0>\n\nوقاض، وذلك \"بالإذن\" في كسبها كما في الآيات والأحاديث الواردة بذلك - وقد تقدم ذكر طرف منها في مجاري الكلام على المباح - \"والأمر معا\" بذلك أيضا كما في النصوص الشرعية الواردة في الأمر بالنكاح والسعي في الأرض لطلب الرزق \"و\" كذلك \"النهي\" فإنه ورد في هذا الشأن لحفظ هذه الحظوظ وتصفيتها مما يكدرها، ولتحصيل ما قصد منها من مصلحة، ودرء ما قد يذهب بها أو ينقصها من مفسدة وذلك كالنهي عن الأمور المفسدة للعقود والمعاملات. وإذا علم أن هذه الحظوظ إنما شرعت من جهة هذا الخطاب الشرعي واعتبر ذلك \"فالحظ\" يكون \"أخذه بحكم\" العمل و\"السعي\" وهو التابع للقصد الذي هو القصد إلى امتثال هذا الذي أمر به الشارع في هذا الشأن، أو نهى عنه، وإن كان أخذ الحظ أمرا معتبرا شرعا في هذا الموضع، كما تقدم إيراد الأدلة الدالة على ذلك.\n\"و\" يزاد على هذا أن \"كونه\" أي ما ذكر من العادات \"لنية\" التقرب بها وامتثال الأمر الوارد فيها \"لا يفتقر\" لا تحتاج لتكون صحيحة \"يدل\" على \"أن القصد\" من الشارع \"للحظ\" يعني لكسبه أمر \"اعتبر\" عنده \"و\" كذلك \"ما أتى\" من ذلك وهو إباحة تحصيل الحظ في النصوص الشرعية \"بقصد الامتنان\" على الخلق بذلك وتذكيرهم بفضله - تعالى - عليهم في ذلك، هو دليل \"مصحح\" حاكم بصحة \"ذلك\" وهو كون طلب الحظ من هذه الجهة أمرا سائغا \"للإنسان\" على الوجه التي وردت به الأدلة الشرعية في ذلك.\nومن النصوص الشرعية الواردة في أمر الامتنان هذا قوله - تعالى -: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الرُّوم: ٢١] وقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [يُونس: ٦٧] وقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢] وقال: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [القَصَص: ٧٣] وقال: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١١)﴾ [النّبَأ: ١٠ - ١١] إلى آخر الآيات إلى غير","vol":"2","page":171},{"text":"١١٣٣ - وَقَصْدُهُ وَهْوَ مِنَ الْحَظِّ بَرِي … مِنْ جِهَةِ الإِذْنِ بِصِحَّةٍ حَرِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-352>المسألة السابعة</span>\"\n١١٣٤ - تَجُوزُ فِي الْعَادَاتِ بِاتِّفَاقِ … نِيَابَةُ الْغَيْرِ عَلَى الإِطْلَاقِ\n١١٣٥ - لِكَيْ يَقُومَ عَنْهُ فِي الْمَقَاصِدِ … بِجَلْبِ نَافِعٍ وَدَرْء فَاسِدِ\n١١٣٦ - مَا لَمْ يَكُنْ لِحِكْمَةٍ مَشْرُوعَا … مَقْصُورَةٍ عَادَةً أَوْ تَشْرِيعَا\n<hr><s0>\n\nذلك مما لا يحصى (^١). \"و\" إما \"قصده\" أي المكلف إتيان الفعل \"وهو من الحظ بَرِى\" أي متجرد بحيث يكون قصده إتيانه \"من جهة الإذن\" الشرعي فقط فذاك قصد - أو فعل - \"بصحة\" شرعية تسري فيه \"حرى\" أي جدير، لأنه مؤسس على الاستجابة والامتثال للأمر الشرعي في ذلك، فكانت له بذلك المزية والمنزلة على من قصد الحظ في ذلك وإن كان عمله صحيحا في واقع الأمر (^٢).\n\"المسألة السابعة\"\nفي أنه: تصح و\"تجوز في العادات\" الجارية بين الخلق في الاكتساب وسائر الأمور الدنيوية التى هي طرق الخير العاجلة كالعقود على اختلافها والتصاريف المالية على تنوعها \"نيابة الغير على الإطلاق\" سواء كان ذلك في الأخذ والإعطاء، وذلك سوغ \"لكي يقوم\" ذلك النائب مقام المنوب \"عنه\" وينزل منزلته \"في\"تحصيل \"المقاصد\" الشرعية من تلك العادات وذلك \"بجلب نافع\" له يكتسب منها \"ودرء\" أي دفع \"فاسد\" عنه يكون عنها.\nفيجوز أن ينوب منابه في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالإعانة والوكالة، ونحو ذلك مما هو في معناه، لأن الحكمة التي يطلب بها المكلف في ذلك كله صالحة أن يأتي بها سواه: كالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والإجارة والاستئجار والخدمة والقبض والدفع وما أشبه ذلك. وهذا يصح في كل أمر عادي \"ما لم يكن\" أمر \"الحكمة\" خاصة بالمكلف \"مشروعا\" فهي \"مقصورة\" عليه \"عادة\". فالعادة تجعل النيابة فيه أمرا مستحيلا \"أو\" مقصورة عليه \"تشريعا\" فالشرع مانع من جريان النيابة فيه.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٧٠.\n(^٢) انظر تفاصيل هذه المسألة في الأصل الموافقات ٢/ ١٦٩ وما بعدها.","vol":"2","page":172},{"text":"١١٣٧ - كَالأَكْلِ وَالْعِقَابِ فِي الْأبْدَانِ … فَالْمَنْعُ مِنْهَا وَاضِحُ الْبَيَانِ\n١١٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعُهُ لِلْمَالِ … فَهْيَ صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالِ\n١١٣٩ - وَكلُّ مَالِي وَلَاكِن يُّعْتَبَرْ … فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ\n١١٤٠ - وَلَا يَجُوزُ فِي التَّعَبُّدَاتِ … نِيَابَةٌ كَالطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ\n<hr><s0>\n\nمثال ما لا يقبل النيابة عادة ما لم يمكن تعدي مصلحته إلى غير فاعله وذلك \"كالأكل\" والشرب واللبس والسكنى، والنكاح، وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها \"و\" مثال ما لا يقبل النيابة شرعا لكون المصلحة الشرعية المقصودة منه لا تتعدى المكلف به وجوه \"العقاب\" الواقع \"في الأبدان\" وذلك كإيقاع الحدود، لا تجري النيابة فيها، لأن الازدجار المقصود من ذلك لا يتعدى صاحب الجناية وبذلك \"فالمنع منها\" أي النيابة فيها أي في هذه المذكورات وما شابهها أمر \"واضح\" ظاهر \"البيان\" فلا يحتاج إلى كثرة الاستدلالات عليه، ما لم يكن الحكم الشرعي الوارد في ذلك يرجع إلى المال كالدية ورد المغصوب وغرم المتلفات \"فإن يكن مرجعه للمال\" لا للأبدان \"فهي\" أي النيابة \"صحيحة\" وسائغة \"بكل\" أي في كل \"حال\" من أحوال المكلف سواء كان في حالة الإذن في ذلك أو لا، سواء كان على علم بذلك أو لا. \"وكل\" مطلوب شرعي \"مالى\" ليس ببدني \"ولكن\" لم يتمحض لذلك - أي وهو المالية - إذ \"يعتبر فيه\" ويلاحظ شيء آخر \"سوى المال\" فإنه \"مجال\" أي موضع \"للنظر\" والاجتهاد في معرفة حكمه. وذلك كالحج، والكفارات، وكل ما قد تعتبر فيه جهة التعبد مع كونه يتوقف الإتيان بها على بذل المال. قال الشاطبي: \"فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا تصح النيابة فيه أو المال فتصح والكفارة بناء على أنها زجر فتختص أو جبر فلا تختص وكالتضحية في الذبح بناء على ما بني عليه في الحج\" (^١) وما أشبه ذلك فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة (^٢).\nهذا شأن النيابة في الأمور العادية \"ولا يجوز في \"الضرب الثاني من المطلوب الشرعي وهو \"التعبدات نيابة\" أحد عن أحد ولا قيام شخص فيها مقام آخر على الإطلاق. وذلك \"كالطهر والصلاة\" والصوم وكل ما هو عبادة.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٧٠.\n(^٢) الموافقات ٢/ ١٧٠.","vol":"2","page":173},{"text":"١١٤١ - دَلَّ عَلَى صِحَّةِ ذَا الْمَنْقُولُ … مَا لِذِي الْمَعْنَى بِهَا مَعْقُولُ\n<hr><s0>\n\n\" دل على صحة ذا\" أي هذا الحكم الدليل \"المنقول\" أي النصوص الشرعية الواردة في إثباته كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فَاطِر: ١٨]- وقوله - سبحانه: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النّجْم: ٣٩] وفي القرآن ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعَام: ١٦٤] في مواضع وفي بعضها ﴿وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فَاطِر: ١٨] ثم قال: ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ [فَاطِر: ١٨] وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٢)﴾ [العَنكبوت: ١٢] وقال: ﴿وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ [القصص: ٥٥] وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٥٢] الآية وأيضا ما يدل على أن أمور الآخرة لا يملك فيها أحد عن أحد شيئا كقوله: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانفِطار: ١٩] فهذا عام في نقل الأجور أو حمل الأوزار ونحوها وقال: ﴿وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ [لقمان: ٣٣] وقال ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨] الآية إلى كثير من هذا المعنى وفي الحديث حين أنذر ﵊ عشيرته الأقربين يا بني فلان إني لا أملك لكم من الله شيئا (^١).\n\"و\" كذلك دل عليه \"ما\" يقضي به \"لـ\" الدليل \"ذي\" أي صاحب \"المعنى\" الذي هو \"بها\" أي العبادة يعني فيها \"معقول\" أي مدرك بالعقل بمقتضى ماهيتها وذلك الدليل هو أن مقصود العبادة الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا متوجها إذا ناب عنه غيره في ذلك، وإذا قام غيره في ذلك مقامه فذلك الغير هو الخاضع المتوجه والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره والنيابة إنما معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به النائب وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات فإن النائب في أداء الدين مثلا لما قام مقام المديان صار المديان متصفا بأنه مؤد لدينه فلا مطالبة للغريم بعد ذلك به وهذا في التعبد لا يتصور ما لم يتصف المنوب عنه بمثل\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.","vol":"2","page":174},{"text":"١١٤٢ - وَمَعَ ذَا لَوْ صَحَّ فِي الْحِسِّيهْ … جَوَازُهَا لَعَمَّ فِي الْقَلْبِيَّهْ\n١١٤٣ - وَمَا أَتَى يُوهِمُ غَيْرَ مَا ذُكِرْ … فَخَارجٌ عَنْ حُكْمِهِ إِذَا اعْتُبِرْ\n<hr><s0>\n\nما اتصف به النائب ولا نيابة إذ ذاك على حال (^١). \"و\" يزاد \"مع ذا\" أي هذا الذي ذكر دليل آخر وهو أنه \"لو صح\" شرعا \"في\" الأفعال \"الجسمية\" أي البدنية \"جوازها\" أي النيابة \"لعم\" هذا الجواز الأفعال \"القلبية\" - أيضا - كالإيمان وغيره من الصبر والشكر، والرضى والتوكل والخوف، والرجاء وما أشبه ذلك، ولم تكن التكاليف محتومة على المكلف عينا لجواز النيابة فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابة ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات كالأكل والشرب والوقاع واللباس وما أشبه ذلك وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها من أنواع الزجر وكل ذلك باطل بلا خلاف من جهة أن حكم هذه الأحكام مختصة فكذلك سائر التعبدات\" (^٢).\n\"و\" أما \"ما أتى\" من النصوص الشرعية وهو \"يوهم\" أي يوقع في الوهم \"غير ما ذكر\" في هذا الشأن - وذلك كقوله - ﷺ -: \"إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه\" وكقوله - ﵊ -: \"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة\" - وقوله ﷺ: \"إن الرجل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث\" - وأنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وفي القرآن ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطُّور: ٢١] وفسر بأن الأبناء يرفعون إلى منازل الآباء وإن لم يبلغوا ذلك بأعمالهم وفي الحديث: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وفي رواية أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقيل يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال: \"فقضه عنها\" وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء وجماعة ممن لم يذهبوا إلى ذلك قالوا بجواز هبة العمل وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى فهذه جملة تدل على ما لم يذكر من نوعها وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة ليست على العموم فلا تكون صحيحة (^٣). وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا الحكم كالصدقة عن الغير، وحمل العاقلة الدية والجهاد. ثم إن المرء قد يجازى بنيته وإن لم يعمل ما نوى لمانع كما يجازي عن المصائب، وغير ذلك مما لم يعمل. \"فـ\" الجواب عنه هو ان هذا كله \"خارج عن حكمه\" أي عن حكم النيابة في العبادات الذي كلامنا فيه \"إذا اعتبر\" وتأمل أمره\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٧٥.\n(^٢) الموافقات ٢/ ١٧٥.\n(^٣) الموافقات ٢/ ١٧٦.","vol":"2","page":175},{"text":"١١٤٤ - لِجهَةِ التَّوْكيلِ وَالشَّفَاعَةِ … وَالْقَصْدِ وَالْوصَاةِ وَالْغَرَامَةِ\n١١٤٥ - وَلِلتَّسَبُّبَاتِ وَالْمَصَائِبِ … وَللتَّصَدُّقَاتِ بِالْمَكَاسِبِ\n<hr><s0>\n\nوبذلك فهذه المسائل ليست من هذا الباب لأنها اعتبرت فيها جهات أخرى كانت من الموجبات لهذه الأحكام التي تترتب في تلك المواضع. أما إخراج الزكاة فإن جريان النيابة فيها مرجعه \"لجهة التوكيل\" الذي يصح فيه. \"و\" أما قاعدة الدعاء فظاهر أنه ليس في الدعاء نيابة، لأن مرده إلى \"الشفاعة\" للغير فليس من هذا الباب \"و\" أما الجهاد فهو وإن كان من الأعمال المعدودة في العبادات، فهو معقول المعنى، كسائر فروض الكفايات التي هي مصالح الدنيا، لكن لا يحصل لصاحبها الأجر الأخروي إلا من جهة \"القصد\" لوجه الله - تعالى - وإعلاء كلمته بذلك. \"و\" أما الحج فإنه يحمل جريان النيابة فيه وجوازها فيه على ما إذا أمر به، أو وقع \"الوصاة\" أي الوصية به وأما كون حسنات الظالم تعطى للمظلوم، أو سيئات المظلوم تطرح على الظالم فإن ذلك من باب \"الغرامة\" والمعاوضة لأن الأعواض الأخروية إنما تكون في الأجور والأوزار إذ لا دينار هناك ولا درهم وقد فات القضاء في الدنيا. \"و\" أما سن السنن حسنة كانت أو سيئة وبقاء جريان ثمرات الولد الصالح والصدقة الجارية والعلم النافع وترتب إثم القتل على ابن آدم الأول وما أشبه ذلك فإنه راجع \"للتسببات\"، فالجزاء في ذلك كله مرجعه إلى عمل المأجور والمأزور لأنه هو الذي تسبب فيه أولا. فعلى جريان سببه تجري المسببات، والكفل الراجع إلى المتسبب - وهو ابن آدم - ناشئ عن عمله، لا عن عمل المتسبب الثاني وإلى هذا المعنى يرجع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ [الطّور: ٢١] لأن ولده كسب من كسبه. فما جرى عليه من خير، فكأنه منسوب إلى الأب. وبذلك فسر قوله - تعالى -: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢)﴾ [المَسَد: ٢] أن ولده من كسبه، فلا غرو أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به، كما تقر عينه بسائر أعماله الصالحة، وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطُّور: ٢١]. وهبة الثواب في ذا تدخل إذ رده من كسبنا التفضل وغير ما يقبل تأويلا وقد عارض قطعيا فمثله يرد \"و\" أما مسألة الكسب مما يؤكل من الغرس والزرع فإنه من باب \"المصائب\" في المال، والمصائب ليست من باب النيابة في العبادة. \"و\" أما مسألة الصيام عن الولي والحج عنه فإن ذلك محمول على أنه راجع \"للتصدقات بالمكاسب\" أي فيما يصح أن تكسبه لغيرك، والصدقة تصح فيها النيابة لأنها تكون في المال، وهو يصح أن تكسبه لغيرك وذلك أن القضاء تارة يكون بمثل المقضي، وتارة يكون بما يقوم مقامه عند تعذره، وذلك في الصيام الإطعام، وفي الحج النفقة عمن يحج عنه، أو ما أشبه ذلك.","vol":"2","page":176},{"text":"\" فصل\"\n١١٤٦ - وَهِبَةُ الثَّوَابِ فِي ذَا تَدْخُلُ … إِذْ رَدُّهُ مِنْ كَسْبِنَا التَّفَضُّلُ\n١١٤٧ - وَغَيْرُ مَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا وَقَدْ … عَارَضَ قَطْعِيًّا فَمِثْلُهُ يُرَدْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-354> المسألة الثامنة</span>\"\n١١٤٨ - وَالْقَصْدُ لِلشَّارعْ فِي الأعْمَالِ … دَوَامُهَا وَذَا بِالاسْتِدْلَالِ\n<hr><s0>\n\n\n<span data-type='title' id=toc-353>فصل:</span> في بيان حكم مسألة هبة المكلف ثواب الأعمال وجزاءها لغيره\n\" وهبة الثواب\" وثمرات الأعمال الصالحة للغير \"في ذا\" الوجه الذي تقدم ذكره \"تدخل\" فتحمل على أنها من باب التصدق بما صح اكتسابه، وهو المتمولات، وأما ثواب الأعمال فإنه لا يكتسب للمكلف، \"إذ رده\" من الدخول تحت \"كسبنا\" وحق التصرف فيه \"التفضل\" من رب العالمين به على خلقه. فالجزاء ليس للعامل فيه نظر، ولا اختيار، ولا في يده منه شيء لأنه مجرد تفضل من الله - تعالى - على العامل. فإذا لا يصح فيه تصرف، لأن التصرف من توابع الملك الاختياري، وليس في الجزاء ذلك فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك، كما لا يصح لغيره. وبذلك يحمل جميع ما تقدم ذكره من المسائل - ومنها مسألة هبة الثواب هذه - على ما تصح فيه النيابة، وبهذا يؤول، إن كان يقبل ذلك. \"وغير ما يقبل تأويلا\" من ذلك فإنه \"وقد عارض\" أصلا \"قطعيا\" مقطوعا به يرد \"فمثله\" أي هذا الذي عارض أصلا قطعيا \"يرد\" فلا يقبل. وقد تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي. وهو أصل مالك وأبي حنيفة.\n\"المسألة الثامنة\"\nفي أن المراد \"والقصد للشارع\" الذي شرعه من \"في الأعمال\" هو \"دوامها\" يعني دوام المكلف عليها \"وذا\" القصد للشارع فيها ثابت \"بالاستدلال\" أي بورود الأدلة الشرعية به. قال الشاطبي: والدليل على ذلك واضح كقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣)﴾ [المعَارج: ٢٢ - ٢٣] وقوله: ﴿يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [المَائدة: ٥٥] وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة وجاء هذا كله في معرض المدح وهو دليل على قصد الشارع إليه وجاء الأمر به صريحا","vol":"2","page":177},{"text":"١١٤٩ - وَحُكْمُ مَا الْتُزِمَ فِي التَّصَوُّفِ … بِحَسَبِ الأوْقَاتِ مِنْ هُنَا اقْتُفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-356> المسألة التاسعة</span>\"\n١١٥٠ - هَاذِي الشَّرِيعَةُ عَلَى الْعُمُومِ … بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ وَاللُّزُومِ\n<hr><s0>\n\nفي مواضع كثيرة كقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النُّور: ٥٦] وفي الحديث أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل وقال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا وكان ﵊ إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمة وأيضا فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة لأسباب ظاهرة ولغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحَديد: ٢٧] إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار (^١).\n\"و\" هذا وهو أن الدوام على الأعمال مقصد شرعي يؤخذ منه \"حكم ما التزم به\" في مذهب أهل \"التصوف\" من الأوراد التي يأتونها \"بحسب الأوقات\" التي حددوها لذلك، فذاك \"من هنا اقتفي\" هذا السبيل عندهم، وأمروا بالمحافظة على تلك الأوراد في أوقاتها بإطلاق.\n\"المسألة التاسعة\"\nفي أن \"هاذي\" أي هذه \"الشريعة\" بحسب المكلفين جارية \"على العموم\" فهي كلية عامة بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكما من أحكامها الطلبية بعض دون بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. وهذا أصل ثابت \"بـ\" أمور أحدها \"النص\" الشرعي كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سَبَإ: ٢٨] وقوله: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعرَاف: ١٥٨] وقوله ﵊ بعثت إلى الأحمر والأسود وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا للناس جميعا إذ يصدق على من لم يكلف بذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به فلا\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.","vol":"2","page":178},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيكون مرسلا بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعا وذلك باطل فما أدى إليه مثله بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف فإنه لم يرسل إليه بإطلاق ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن فلا اعتراض به وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه (^١).\n\"و\" ثانيها: \"الإجماع\" أي إجماع علماء الأمة المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولذلك صيروا أفعال رسول الله ﷺ حجة للجميع في أمثالها وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي أو غير ذلك من المحاولات بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا به وقد قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآية فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس وتقرر صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة (^٢).\n\"و\" ثالثها: دليل \"اللزوم\" وذلك أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر وهذا باطل فما لزم عنه مثله ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة والشهادة والفتيا في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها فالتكليف عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى بناء على منع التكليف بما لا يطاق وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص كمراتب الإيغال في الأعمال ومراتب الاحتياط على الدين وغير ذلك (^٣).\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٨٦.\n(^٢) الموافقات ٢/ ١٨٧.\n(^٣) الموافقات ٢/ ١٨٧.","vol":"2","page":179},{"text":"١١٥١ - وَهَذَا الْأَصْلُ يُثْبِتُ الْقِيَاسَا … عَلَى الذِي يُنْكِرُهُ اقْتِبَاسَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-357> فَصْلٌ</span>\"\n١١٥٢ - وَمُثْبِتٌ لِمَذْهَبِ الصُّوفِيَّهْ … جَرْيًا عَلَى الْمَقَاصِدِ الشَّرْعِيَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-358> المسألة العاشرة</span>\"\n١١٥٣ - كمَا التَّكَالِيفُ جَمِيعًا قَدْ أَتَتْ … وَالْحُكْمُ بِالْعُمُومِ فِيهَا قَدْ ثَبَتْ\n<hr><s0>\n\n\"  وهذا الأصل\" وهو كون هذه الشريعة كلية عامة، يتضمن فوائد منها: أنه \"يثبت القياسا\" يعني شرعيته وكونه أصلا فقهيا \"على الذي ينكره\" أي ينكر كونه حجة شرعية كالظاهرية \"اقتباسا\" يعني أن هذا الأصل يثبت حجية القياس اقتباسا وأخذا من مضمونه الذي هو عموم هذه الشريعة، وشمولها. ووجه ذلك الخطاب الخاص ببعض الناس، والحكم الخاص كان واقعا في زمن الرسول - ﷺ - كثيرا ولم يؤت فيه بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس وتأيد بعمل الصحابة ﵃ فانشرح الصدر لقبوله (^١).\n\"فصل\"\n\"و\" منها أي تلك الفوائد: أن هذا الأصل \"مثبت لـ\" كون \"مذهب الصوفية\" يمضي فيه \"جريا على المقاصد الشرعية\" وأن مخالفة ذلك ذهاب في سبيل الزندقة، وتنكب عن سبيل الرشد، وما يهذي به بعض الناس من أن الصوفية المخلصين قد ترقوا على ظواهر الشريعة هو من كلام المارقين وأرباب الخواطر الشيطانية.\n\"المسألة العاشرة\"\nفي أنه \"كما التكاليف\" الشرعية \"جميعا قد أتت\" \"و\" كذلك \"الحكم\" - اللام للجنس - أي الأحكام الشرعية، أيضا \"بـ\" صفة \"العموم\" والشمول \"فيها\" أي في تلك التكاليف \"قد ثبت\"\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٨٨.","vol":"2","page":180},{"text":"١١٥٤ - بِنِسْبَةِ الأمَّةِ وَالرَّسُولِ … فِي غَيْرِ مَا قَدْ خُصَّ بِالدَّلِيلِ\n١١٥٥ - كَذَا الْمَزَايَا نَيْلُهَا قَدْ عَمَّا … وَهْوَ بِالاسْتِقْرَاءِ أَمْرٌ تَمَّا\n١١٥٦ - فَفِي الذِي أُعْطِيَهُ الرَّسُولُ … مِنْ غَيْرِ مَا اخْتُصَّ لَهُمْ شُمُولُ\n١١٥٧ - أَوَّلُهَا اسْتِخْلَافُ أَهْلِ الْعِلْمِ … عَلَى اقْتِبَاسِ مُوجِبَاتِ الْحُكْمِ\n١١٥٨ - إِذْ كَانَ مِمَّا أُعْطِيَ الحُكْمُ بِمَا … يُرَى فَقَدْ أُعْطِيَ ذَاكَ الْعُلَمَا\n<hr><s0>\n\nوذلك \"بنسبة\" يعني بالنسبة و\"الأمة\". \"و\" كذلك \"الرسول\" - ﷺ - على السواء في غير ما قد خص الرسول ﵊ به، وانفرد به عمن سواه بالدليل المقتضي لذلك.\n\"و\" كذا شأن وحكم \"المزايا\" والمناقب فـ \"نيلها\" وإدراكها \"قد عما\" جميع المكلفين ومنهم الرسول - ﵊ - فما من مزية أعطيها - ﵊ - إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا سوى ما خص - ﷺ - به وبذلك فهي عامة كعموم التكاليف. بل قد زعم ابن العربي أن سنة الله جرت أنه إذا أعطى الله نبيا شيئا أعطى أمته منه وأشركهم معه فيه، ثم ذكر من ذلك أمثلة. \"و\" هذا الذي ذكره \"هو بالاستقراء\" والنظر في الأدلة الشرعية \"أمر تم\" يعني أنه كامل ثبوته، وحاصل \"ففي الذي أعطيه\" ﵊ من المزايا والمكارم والمناقب \"من غير ما اختص\" به - كحرمة رفع الصوت عليه، وندائه من وراء الحجرات، ومنع ندائه باسمه وغير ذلك مما خص به \"لهم\" أي لأمته \"شمول\" وعموم، فهم لهم اشتراك فيها معه وإن بوجه ما.\n\"اولها\" أي هذه المزايا \"استخلاف\" الشارع \"أهل العلم على اقتباس\" واستخراج الأدلة التي هي \"موجبات\" ومقتضيات \"الحكم\" الشرعي \"إذ كان مما أعطي\" ﵊ \"الحكم بما يراه\".\nقال تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النِّسَاء: ١٠٥]، وهذا تشاركه فيه بعض أمته \"فقد أعطي ذاك\" أيضا \"العلماء\".\nقال تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النِّسَاء: ٨٣] وهذا واضح بين فلا يطول به (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ١٨٨.","vol":"2","page":181},{"text":"١١٥٩ - وَالحُبُّ وَالْعِلْمُ مَعَ الأُمِّيَّهْ … وَرِفْعَةُ الْقَدْرِ عَلَى الْبَرِيَّهْ\n١١٦٠ - وَالاجْتِبَاءُ وَوُجُوبُ الطَّاعَهْ … وَالسَّبْقُ لِلْجَنَّةِ وَالشَّفَاعَهْ\n١١٦١ - وَالشَّرْعُ لِلسَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ … عَلَيْهِمُ إذْ فِيهِ ذَاكَ آتِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" ثانيها: \"الحب\" فإنه ﵊ حبيب الله ثبت ذلك في الحديث (إذ خرج ﵊ ونفر من أصحابه …) وفي الأمة ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المَائدة: ٥٤]. \"و\" ثالثها: \"العلم مع الأمية\" قال تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ﴾ [الأعرَاف: ١٥٨]. وفي الحديث نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. \"و\" رابعها: \"رفعة القدر\" والمقام \"على البرية\" أي الخلق. فإنه أكرم الأولين والآخرين وفي أمته قال سبحانه: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عِمرَان: ١١٠]. \"و\" خامسها: \"الاجتباء\" أي الاصطفاء والاختيار، قال - تعالى - في الأنبياء - ﵈ -: ﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعَام: ٨٧] وفي الحديث أنه ﷺ - \"مصطفى من الخلق\". وقال تعالى في هذه الأمة: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ [فاطر: ٣٢].\n\"و\" سادسها: \"وجوب الطاعة\" قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النِّسَاء: ٨٠] وقال سبحانه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٥٩] وهم الأمراء والعلماء وفي الحديث \"من أطاع أميري فقد أطاعني\". \"و\" سابعها: \"السبق للجنة\". فقد جاء في الحديث أنه ﷺ أول من يدخل الجنة، وأن أمته كذلك. \"و\" ثامنها: \"الشفاعة\" قال تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسرَاء: ٧٩] قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه محمد - ﷺ - يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. وقد ثبتت شفاعة هذه الأمة، كقوله - ﵊ - في أويس القرني: \"يشفع في مثل ربيعة ومضر\". وقال - ﷺ -: \"أئمتكم شفعاؤكم\" وغير ذلك.\n\"و\" تاسعها: \"الشرع للسلام\" في الصلاة عليهم، أي على هذه الأمة \"إذ فيه\" أي في ذلك السلام \"ذاك\" وهو الشرع له حكم \"آت\" إذ يقال في التشهد: السلام عليك أيها","vol":"2","page":182},{"text":"١١٦٢ - وَالْوَصْفُ بِالْحَمْدِ وَرَفْعُ الذِّكْرِ … وَالْوَحْيُ بِالرُّؤْيَا وَشَرْحُ الصَّدْرِ\n١١٦٣ - وَمُقْتَضَى التَّثْبِيتِ وَالْغُفْرَانِ … لِلذَّنْبِ وَالتَّيْسِيرِ لِلْقُرْآنِ\n<hr><s0>\n\nالنبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.\n\"و\" عاشرها: \"الوصف بالحمد\" في الكتب السالفة، وبغيره من الفضائل ففي القرآن ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصَّف: ٦] وسميت أمته الحمادين.\n\"و\" الحادي عشر: \"رفع الذكر\". قال تعالى: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ [الشَّرح: ٤] وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان، وفي كلمة الإيمان فصار ذكره - ﵊ - مرفوعا منوها به. وقد جاء في ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير. وجاء في بعض الأحاديث عن موسى - ﵊ - أنه قال \"اللهم اجعلني من أمة أحمد لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم\".\n\"و\" الثاني عشر: \"الوحي بالرؤيا\" قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [النِّسَاء: ١٦٣] وسائر ما في هذا المعنى، ولا يحتاج إلى شاهد. وفي الأمة \"الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة\".\n\"و\" الثالث عشر: \"شرح الصدر\" قال تعالى: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١)﴾ [الشَّرح: ١] الآية. وقال في الأمة: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزُّمر: ٢٢].\n\"و\" الرابع عشر: \"مقتضى\" وحكم \"التثبيت\" عند توقع التفلت البشري قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤)﴾ [الإسرَاء: ٧٤] وفي الأمة: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].\n\"و\" الخامس عشر: \"الغفران للذنب\" ما تقدم منه وما تأخر. قال تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] وفي الأمة ما روي أن الآية لما نزلت قال الصحابة: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فنزل ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [الفتح: ٥] فعم ما تقدم وما تأخر. وفي الآية الأولى إتمام النعمة في قوله: ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ٢] وقال في الأمة: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٦] الآية.\n\"و\" السادس عشر: \"التيسير\" والتسهيل لتلاوة \"القرآن\" الكريم \"عليهم\" قال تعالى:","vol":"2","page":183},{"text":"١١٦٤ - ثُمَّ نُزُولُهُ عَلَى وَفْقِ الْغَرَضْ … وَالْعَفْوُ قَبْلَ الْعَتْبِ فِي أَمْرٍ عَرَضْ\n١١٦٥ - وَمَا أَتَى مِنِ انْخِرَاقِ الْعَادَهْ … لِأوْليَاءِ اللهِ وَالشَّهَادَهْ\n<hr><s0>\n\n﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)﴾ [القِيَامَة: ١٧ - ١٩] قال ابن عباس: علينا أن نجمعه في صدرك [ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)﴾ [القِيَامَة: ١٩] علينا أن نبينه على لسانك.\nوفي الأمة: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧)﴾ [القَمَر: ١٧].\n\"ثم\" السابع عشر: وهو \"نزوله على وفق الغرض\" أي المراد. قال تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: ١٤٤] فقد كان - ﵊ - يحب أن يرد إلى الكعبة. وقال تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزَاب: ٥١] لما كان قد حبب إليه النساء، فلم يوقف فيهن على عدد معلوم.\nوفي الأمة قال عمر وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، وبلغني معاتبة النبي - ﷺ - بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن، أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، فانزل الله ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ﴾ [التّحْريم: ٥].\nوحديث التي ظاهر منها زوجها فسألت النبي ﷺ: إن زوجي ظاهر مني، وقد طالت صحبتي معه، وقد ولدت له أولادا. قال - ﵊ -: قد حرمت، فرفعت رأسها إلى السماء، فقالت: إلى الله أشكو حاجتي إليه، ثم عادت، فأجابها، ثم ذهبت لتعيد الثالثة، فأنزل الله - تعالى - ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [المجادلة: ١] الآية. ومن هذا كثير لمن تتبع.\nوالثامن عشر: \"العفو قبل العتب\" أي اللوم \"في أمر\" ذي مخالفة شرعية \"عرض\" في التصرفات. قال الله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التّوبَة: ٤٣] وفي الأمة ﴿ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ [آل عِمرَان: ١٥٢].\n\"و\" التاسع عشر: \"ما أتى\" وورد \"من انخراق العادة لأولياء الله\" تعالى وثبوت الكرامات لهم. كما ثبتت له - ﵊ - المعجزات.\n\"و\" العشرون: \"الشهادة\" على الأمة اختص بذلك دون الأنبياء - ﵈ -","vol":"2","page":184},{"text":"١١٦٦ - وَمِنْ صَلَاةِ اللهِ وَالتَّسْلِيمِ … وَوِجْهَةِ الْمَلَكِ بِالتَّكْلِيمِ\n١١٦٧ - وَوَصْفِهِمْ كَمِثْلِ مَالَهُ وَصَفْ … بِبَعْضِ الأوْصَافِ التِي بِهَا اتَّصَفْ\n١١٦٨ - وَمِنْ مُوَالَاةٍ لِمَنْ وَالاهُمْ … وَمِنْ مُعَادَاةِ لِمَنْ عَادَاهُمْ\n<hr><s0>\n\nوفي القرآن الكريم ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣].\n\"و\" الحادي والعشرون: هو ما ثبت \"من\" تشريع \"صلاة\" من \"الله\" تعالى. قال سبحانه في النبي - ﷺ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزَاب: ٥٦]. وقال ﷿ في الأمة ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الأحزَاب: ٤٣] وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧].\n\"و\" الثاني والعشرون: \"التسليم\" منه سبحانه ففي أحاديث إقراء السلام من الله سبحانه على نبيه ﵊ وقال سبحانه: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ [النَّمل: ٥٩] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٤] وقال جبريل للنبي ﵊ في خديجة اقرأ ﵍ من ربها ومني.\n\"و\" الثالث والعشرون: جعل النبي - ﷺ - والأمة \"وجهة الملك\" وموضع \"التكليم\" والخطاب مباشرة. إما في النبي ﵊ فهذا أمر ظاهر. وأما في الأمة فقد روي في بعض الصحابة أنه كان يكلمه الملك - كعمران بن حصين - ونقل عن الأولياء من هذا.\n\"و\" الرابع والعشرون: \"وصفهم\" أي أفراد هذه الأمة من الله تعالى \"كمثل ماله\" ﵊ \"وصف\" سبحانه \"ببعض الأوصاف التي بها اتصف\" سبحانه فإنه تعالى سمى نبيه - ﵊ - بجملة من أسمائه كالرؤوف، الرحيم. وكذلك الأمة نحو: المؤمن والخبير والعليم والحكيم. ولله تعالى المثل الأعلى، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]. ومثل هذا يجب أن يقرر على وفق ما تقتضيه قواعد العقيدة الإسلامية الصحيحة، المبينة في كتب هذا الشأن.\n\"و\" الخامس والعشرون: هو ما ثبت \"من موالاة\" ونصرة من الله تعالى \"لمن والاهم\" ونصرهم \"ومن معاداة\" منه - سبحانه - ومحاربة \"لمن عاداهم\" فمعاداة","vol":"2","page":185},{"text":"١١٦٩ - وَمِنْ خِطَابٍ وَاضِحِ الإِتْيَانِ … فِي مَعْرِضِ الرَّأْفَةِ وَالْحَنَانِ\n١١٧٠ - وَمِنْ إمَامَةٍ لِلأنْبِيَاءِ … وَنِعْمَةِ الإِعْطَاء لِلإِرْضَاءِ\n<hr><s0>\n\nالمؤمنين - هذه الأمة - والرسول - ﵊ - معاداة لله تعالى، وموالاتهم موالاة له - سبحانه - قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧].\nوفي الحديث \"من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة\".\n\"و\" السادس والعشرون: ما ورد \"من خطاب واضح\" بين \"الإتيان\" والمجيء \"في معرض\" أي مورد \"الرأفة\" أي الرحمة \"والحنان\" أي الشفقة كقوله تعالى: ﴿طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢)﴾ [طه: ١ - ٢].\nوقوله سبحانه: ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ﴾ [الأعراف: ٢]. وقوله ﷿: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].\nفي الأمة قال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦].\nوقال ﷿: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥].\nوقال سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)﴾ [النِّسَاء: ٢٨].\nوقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النِّسَاء: ٢٩].\n\"و\" السابع والعشرون: هو ما ورد \"من إمامة للأنبياء\" - عليهم الصلاة والسلام - ففي حديث الإسراء أنه ﵊ أمّ الأنبياء، قال: \"وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فحانت الصلاة فأممتهم\".\nوفي حديث نزول عيسى عليه الصلاة إلى الأرض: \"إمام هذه الأمة منها\".\n\"و\" الثامن والعشرون: \"نعمة الإعطاء للإرضاء\" قال تعالى في النبي: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥)﴾ [الضّحى: ٥].\nوقال في الأمة: ﴿لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ﴾ [الحَجّ: ٥٩] وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه.","vol":"2","page":186},{"text":"١١٧١ - وَالأَجْرُ دُونَ مِنَّةٍ وَالْعِصْمَهْ … مِنَ الضَّلالِ وَتَمَامُ النِّعْمَهْ\n\n\" فَصْلٌ\"\n١١٧٢ - ثُمَّ الْمُكَاشَفَاتُ وَالْكَرَامَهْ … مَنْشَأُهَا الدِّينُ وَالاسْتِقَامَهْ\n١١٧٣ - فَكُلُّ مَا مِنْهَا بَدَا فِي أُمَّتِهْ … مُقْتَبَسٌ مِنِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهْ\n١١٧٤ - إِذِ النَّبِيُّ الْمَنْبَعُ الْكُلِّيُّ … وَالأوْليَاءُ مَنْبَعٌ جُزْئِيُّ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" التاسع والعشرون: \"الأجر دون منّة\" كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (٣)﴾ [القلم: ٣]، وقال في الأمة ﴿فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦)﴾ [التين: ٦].\n\"و\" الثلاثون: \"العصمة\" أي الحفظ \"من الضلال\" بعد الهدى وغير ذلك من وجوه الحفظ العامة فالنبي ﷺ قد عصمه الله تعالى من ذلك كله وجاء في الأمة \"لا تجتمع أمتي على ضلالة\" وجاء في الحديث: \"احفظ الله يحفظك\" وفي القرآن: ﴿وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)﴾ [الحجر: ٣٩ - ٤٠] تفسيره في قوله: \"لا تجتمع أمتي على ضلالة\" وفي قوله \"وأنا والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها\". وأما الحادي والثلاثون: فهو \"تمام النعمة\" وإكمالها. قال تعالى: ﴿وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: ٢] وقال سبحانه في الأمة: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٦].\n<span data-type='title' id=toc-359>فصل:</span> في بيان أن هذا الأصل وهو اشتراك الأمة والرسول - ﷺ - في هذه المزايا وما شابهها تنبني عليه فوائد.\nأحدها: أن الرسول - ﵊ - هو الواسطة في ذلك كله ثم إن \"المكاشفات والكرامة\" وغيرها من الفضائل التي يمنحها صالحو هذه الأمة \"منشؤها\" ومنبعها إنما هو العمل بمقتضى ما جاء في هذا \"الدين\" من أوامر ونواه \"والاستقامة\" على سبيله وصراطه. \"فكل ما\" ظهر\"منها وبدا في أمته\" من ذلك فإنه \"مقتبس\" ومأخوذ \"من اتباع سنته\" - ﷺ - ويتفاوت ذلك بتفاوت درجة الاتباع وقدره، فبقدر الاتباع يكون الانتفاع وهذا واضح، \"إذ النبي\" - ﵊ - هو \"المنبع\" - بالباء الموحدة بينهما نون ساكنة - محل النبع، وموضعه \"الكلي\" الشامل الذي يستقي منه الجميع، وهو السراج المنير الذي يستضيء به كل الخلق والعلم الأعلى الذي يهتدى به في سلوك الطريق. \"و\" أما \"الأولياء\" فإن حالهم يصدق عليه أنه \"منبع جزئي\" عن ذاك","vol":"2","page":187},{"text":"١١٧٣ - فَمَا يُرَى فِي الْمُعْجِزَاتِ أَصْلُهُ … فَفِي الْكَرَامَاتِ يَصِحُّ نَقْلُهُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-360> فَصْلٌ</span>\"\n١١٧٦ - وَمَا عَلَى خِلَافِ هَذَا قَدْ وَرَدْ … فَإِنَّهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ مُعْتَمَدْ\n١١٧٧ - كَذَاكَ مَا يَصْدُرُ مَعْ مُخَالَفَهْ … لَيْسَ كَرَامَةٍ وَلَا مُكَاشَفَهْ\n<hr><s0>\n\nالمنبع الكلي تفرع ومنه سال، وجرى، \"فـ\" كل \"ما يرى\" أي يبصر أو يعتقد من خوارق العادات \"في المعجزات\" النبوية \"أصله\" الذي ورد فيه \"فـ\" إنه \"في الكرامات\" التي تمنح للأولياء \"يصح نقله\" ووروده في الحكاية عن هؤلاء الفضلاء.\nوأما اختصاص بعض صالحي هذه الأمة بكرامات لم ينقل أنها ظهرت بذاتها على يد النبي - ﷺ - كهروب الشيطان من عمر والنور الذي ظهر بين يدي أسيد بن حضير، وعباد بن بشر في ليلة خرجا فيها من عنده - ﵊ - وما أشبه هذا، فإن ذلك كله في حقيقة الأمر راجع إلى إتباعه - ﵊ - والاقتداء بهديه ولولا ذلك ما كان لهم شيء مما ذكر فهو على كل حال مصدر هذا الفضل والخير كله.\nوهذا جلي بين لا يحتاج إلى إطالة الكلام في تقريره.\n\"فصل\"\nفي الفائدة الثانية التي تبنى على ما تقدم من أصل \"و\" هي أن كل \"ما\" قد جاء \"على خلاف هذا\" الأصل \"قد ورد فإنه\" يرد إذ هو \"في ذاك\" وهو كونه كرامة أمر \"غير معتمد\" وغير صحيح، وبذلك ينظر إلى كل خارقة صدرت على يد أحد، فإن كان لها أصل في كرامات الرسول - ﵊ - ومعجزاته فهي صحيحة، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة، وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة.\n\"كذاك\" حكم \"ما يصدر\" عن شخص ما \"مع\" وجود \"مخالفة\" شرعية في ذلك، أو في الطريق الموصل إليه فإنه - في حقيقة الأمر - \"ليس كرامة ولا مكاشفة\" وإنما هو من تلبيس إبليس (^١).\n_________\n(^١) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢٠٠.","vol":"2","page":188},{"text":"١١٧٨ - وَكُلُّ مَنْ خُصَّ بِنَيْلِ مَأْثَرَهْ … مِنْ هَذِهِ الْمَآثِرِ المُعْتَبَرَهْ\n١١٧٩ - فَكَانَ فِيهَا بِالرَّسُولِ يَقْتَدِي … فِي هَدْيِ مُسْتَهْدٍ وَرَدْعِ مُعْتَدِ\n١١٨٠ - لَيْسَ بِخَارجٍ عَنِ الْمَشْرُوعِ … دَلِيلُهُ مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ\n<hr><s0>\n\nفصل في بيان الفائدة الثالثة المبنية على ما ذكر \"و\" هي أنه لما ثبت أن النبي ﷺ حذر وبشر، وأنذر وتصرف في ذلك بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح، والكشف الواضح، والرؤيا الصالحة فإن \"كل من خص بنيل\" وإدراك مأثرة - بضم الثاء المثلثة - وهي لغة المكرمة المذكورة المتوارثة. والمراد بها هنا الكرامة الخارقة \"من هذه المآثر\" المذكورة - الخوارق - \"معتبرة\" شرعا وقوله المعتبرة هو وصف لبيان الوقع وليس للاحتراز \"فكان\" ذلك المخصوص بهذه المأثرة \"فيها\" يعني في العمل بها يهتدي \"بالرسول\" - ﷺ - و\"يقتدي\" به \"في\" التحذير والتبشير للناس، وندبهم إلى الخير بها، وذلك \"في\"سبيل \"هدى\" أي إرشاد \"مستهد\" أي طالب هداية \"وردع\" أي زجر وقمع \"معتد\" ظالم فهو شخص \"ليس بخارج عن\" الحكم \"المشروع\" بل هو على سبيل الهدى ماض فإظهاره ذلك لتلك الغاية ليس من باب العجب والتباهي، وإظهار الصلاح، وإنما هو مسلك شرعي تجلب به المصلحة المذكورة \"دليله\" أي دليل صحة هذا الذي ذكر يؤخذ \"من جهة الوقوع\" أي وقوع ذلك من الصحابة. فإنهم عملوا بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام والوحي النومي كقول أبي بكر: وإنما هما أخواك أو أختاك.\nوقول عمر: يا سارية الجبل، فاعمل بالنصيحة التي أنبأ بها الكشف ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس، وقال أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا.\nوقوله لمن قص عليه رؤياه: أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان فقال مع أيهما كنت؟ قال مع القمر قال كنت مع الآية الممحوة لا تلي عملا أبدا.\nويكثر نقل هذا عن السلف الصالح ومن بعدهم من العلماء والأولياء نفع الله بهم.","vol":"2","page":189},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-361> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١١٨١ - لَاكِنْ لِهَذَا الْحُكْمِ شَرْطٌ مَرْعِي … عَدَمُ الإخْلَالِ بِأَصْلٍ شَرْعِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-362> فَصْلٌ</span>\"\n١١٨٢ - إِذَنْ فَالاسْتِعْمَالُ لِلْخَوَارِقِ … لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ فِي الْطَّوَارِقِ\n<hr><s0>\n\nولكن يبقى هذا النظر شرط العمل على مقتضى هذه الأمور، والكلام فيه يحتمل بسطا، فلنفرده بالكلام عليه.\nوهو ما سيورده في المسألة الموالية:\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nوذلك أن الحكم الجاري في هذا الشأن هو انه مطلوب شرعا كما تقدم ذكره.\n\"لكن لهذا الحكم شرط\" معتبر و\"مرعي\" كما تقدم ذكره وذلك الشرط هو \"عدم الاخلال بأصل شرعي\" أي قاعدة دينية - عقدية أو غيرها - أو حكم شرعي، فإن ما يخدم شيئا مما ذكر ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق، وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت، مشروع وذلك أن التشريع الذي أتى به الرسول - ﷺ - خاص - كما تقدم - في المسألة قبل هذه.\nوأصله لا ينخرم، ولا ينكسر له اطراد، ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف وإذا كان كذلك فكل من جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاد لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل (^١).\n\"فصل\"\nإذا تقرر اعتبار هذا الشرط وجريان مقتضاه، \"إذن فالاستعمال للخوارق\" وإظهارها \"ليس\" أمرا مطلوبا شرعا \"على الإطلاق\" بدون قيد \"في\" جميع الأمور \"الطوارق\" النازلة بالمكلف - سواء كانت أقضية أو فتاوى أو غير ذلك.\n_________\n(^١) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢٠٨.","vol":"2","page":190},{"text":"١١٨٣ - بَلْ فِي الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْأُمُورِ … وَمَوْضِعِ التَّبْشِيرِ وَالتَّحْذِيرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-363> فَصْلٌ</span>\"\n١١٨٤ - وَحَيْثُمَا السَّبَبُ يَقْتَضِيهِ … فَذَاكَ مِمَّا لَا امْتِرَاءَ فِيهِ\n<hr><s0>\n\n\"  بل\" إنما يسوغ ذلك الظهار والاستعمال \"في المباحات من الأمور\" وذلك كأن يرى المكاشف أن فلانا يقصده في الوقت الفلاني أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة أو يطلع على ما في قلبه من حديث أو اعتقاد حق أو باطل وما أشبه ذلك فيعمل على التهيئة له حسبما قصد إليه أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشر فهذا من الجائز له كما لو رأى رؤيا تقتضي ذلك لكن لا يعامله إلا بما هو مشروع كما تقدم.\n\"و\" في \"موضع التبشير\" إيصال البشارة وتبليغها \"والتحذير\" أي التخويف والتهديد وذلك بأن يكون في هذا الإظهار والاستعمال تحذيرا وتبشيرا ليستعد لكل عدته فهذا أيضا جائز كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا أو لا يكون إن فعل كذا فيعمل على وفق ذلك على وزان الرؤيا الصالحة فله أن يجري بها مجرى الرؤيا كما روى عن أبي جعفر بن تركان قال كنت أجالس الفقراء ففتح علي بدينار فأردت أن أدفعه إليهم ثم قلت في نفسي لعلي أحتاج إليه فهاج بي وجع الضرس فقلعت سنا فوجعت الأخرى حتى قلعتها فهتف بي هاتف إن لم تدفع إليهم الدينار لا يبقى في فيك سن واحدة وعن الروذباري قال في استقصاء في أمر الطهارة فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم فزال عني ذلك (^١). وكذلك يسوغ \"حيثما\" يوجد \"السبب\" الذي \"يقتضيه\" أي يقتضي ما ذكر من الاستعمال والإظهار \"فذاك\" موضع \"مما لا امتراء\" أي لا شك \"فيه\" يعني في جواز هذا الحكم فيه. وذلك بأن يكون العمل عليها - أي هذه الخوارق - لفائدة يرجو نجاحها فإن العاقل لا يدخل على نفسه ما لعله يخاف عاقبته فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو غيره والكرامة كما أنها خصوصية كذلك هي فتنة واختبار لينظر كيف تعملون وقد تقدم ذكره فإذا عرضت حاجة أو كان لذلك سبب يقتضيه فلا بأس وقد كان رسول الله ﷺ يخبر بالمغيبات للحاجة إلى ذلك، ومعلوم أنه ﵊ لم يخبر بكل مغيب اطلع عليه بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات وقد أخبر ﵊ المصلين خلفه أنه يراهم من وراء ظهره، لما لهم في ذلك من\n_________\n(^١) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢٠٩.","vol":"2","page":191},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-364> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١١٨٥ - ثُمَّ الشَّرِيعَةُ لِهَذْيِ الأُمَّةِ … فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ قَدْ عَمَّتِ\n١١٨٦ - لِأَنَّهَا عَلَى سِوَاهَا حَاكِمَةْ … فَحَالَةُ الْعُمُومِ فِيهَا لَازِمَةْ\n<hr><s0>\n\nالفائدة المذكورة في الحديث وكان يمكن أن يأمرهم وينهاهم من غير إخبار بذلك وهكذا سائر كراماته ومعجزاته فعمل أمته بمثل ذلك في هذا المكان أولى منه في الوجه الأول ولكنه مع ذلك في حكم الجواز لما تقدم من خوف العوارض كالعجب ونحوه والإخبار في حق النبي ﵊ مسلّم ولا يخلو إخباره من فوائد ومنها تقوية إيمان كل من رأى ذلك أو سمع به هي فائدة لا تنقطع مع بقاء الدنيا (^١). وعلى الجملة فالشرط المتقدم لا محيص من اعتباره في العمل بمقتضى الخوارق وهو المطلوب. ولما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مثلا يحتذي حذوه وينظر في هذا المجال إلى جهته (^٢). ومن هنا يخلص إلى ذكر أصل آخر، وهو ما سيورد في المسألة الموالية وهي:\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nفي أنه قد تقرر أن الأحكام الشرعية عامة لا خاصة، كما تقدم بيانه، وعلى مقتضى ذلك بني ما تقدم ذكره من حكم استعمال الخوارق وإظهارها. \"ثم\" يعتضد هذا بإيراد الأصل الذي عقدت له هذه المسألة وهو أن أحكام \"الشريعة\" كما هي عامة \"لـ\" جميع أفراد \"هذي\" أي هذه \"الأمة\" فهي كذلك \"في ظاهر\" أحوالهم \"وباطن\" ها. فأحكام ذلك كله \"قد عمتـ\" ـه فإليها - أي الشريعة - يرد كل ما جاء من جهة الباطن، كما يرد إليها كل ما جاء من الظاهر \"لأنها\" أي هذه الشريعة \"على\" كل ما \"سواها\" من مصادر العلم والمعرفة ومدارك الأحكام \"حاكمة\" وقاضية \"فحالة العموم\" في أحكامها جارية و\"لازمة\" لا تنفك عنها. وبذلك فإن الخوارق لا يعتد بوقوعها إلا إذا كانت موافقة للشريعة. إن الشريعة - كما تقدم - حاكمة لا محكوم عليها، فلو كان يقع من الخوارق والأمور الغيبية حاكم عليها بتخصيص عموم، أو تقييد إطلاق، أو تأويل ظاهر أو ما أشبه ذلك، لكان غيرها حاكما عليها، وصارت هي محكوما عليها بغيرها. وذلك باطل باتفاق فكذلك ما يلزم عنه. ثم أن مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها، وذلك أنها قد تكون في ظواهرها كالكرامات وليست كذلك، بل أعمالا من أعمال الشيطان.\n_________\n(^١) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢٠٨.\n(^٢) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢٠٩.","vol":"2","page":192},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-365> فَصْلٌ</span>\"\n١١٨٧ - فَالشَّرْغ مِيزَانٌ يُري الْكَرَامَهْ … عَلَى اعْوِجَاجٍ أَوْ عَلَى اسْتِقَامَهْ\n١١٨٨ - فَمَا اسْتَقَامَ فَهُوَ الْمَقْبُولُ … وَغَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ قَبُولُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-366> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n١١٨٩ - مُجْرَى عَوَائِدِ الْوُجُودِ قَطْعِي … وَكَمْ مِنْ أَخْبَارٍ بِذَاكَ شَرْعِي\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\nإذا علم هذا وتقرر أمره \"فالشرع ميزان\" يعرف به الحق من الباطل، والباطل من الحق، وبذلك فإنه الذي يجب أن تعرض عليه كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، فلا يصح ردها، ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، إذ هو أي القرآن الذي \"يري\" ويبين حال ما يظهر أنه \"الكرامة\" سواء كان \"على اعوجاج\" وضلال \"أو \"كان \"على استقامة\" وسبيل هدى ورشاد \"فما استقام\" من ذلك على سبيل الشريعة وكان وفق الأحكام الشرعية فهو \"المقبول\" المعد كرامة في حقيقة الأمر، وأما \"غيره\" وهو ما كان على خلاف الأحكام الشرعية، فإنه \"ليس له قبول\" ولا اعتبار، ولا مبالاة به عند أهل العلم والإيمان، قال بعض الفضلاء:\nذا رأيت رجلا يسير … فوق مياه البحر أو يطير\nولم يقف عند حدود الشرع … فإنه مستدرج وبدعي\n\"المسألة الثالثة عشرة\" في بيان أحكام العوائد\n\"مجرى\" واطراد \"عوائد الوجود\" سواء كانت تلك العوائد نفسية أو خارجية، أمر \"قطعي\" أي معلوم لا مظنون يعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات إذ قد تتخلف بعض العوائد في حق أفراد، أو أحوال، بحكم خرق العادة، كما عليه أمور الأنبياء والأولياء، إلا أن ذلك ليس بمقصود هنا وإنما المقصود العوائد الكليات التي عليها قيام الحياة والوجود وجريان عيش الخلق، وذاك أمر مطرد معلوم فيه ارتباط السبب بالمسبب على ما اقتضته إرادة الله في سننه الكونية، وهذا بين ثابت و\"كم من إخبار\" وإنباء قد ورد \"بذاك شرعي\" وذلك كالإخبار بأحوال هذا الوجود","vol":"2","page":193},{"text":"١١٩٠ - وَمَعَ ذَا لَوْلَا اطِّرَادُ الْعَادَهْ … لَمْ تَظْهَرِ المُعْجِزَةُ الْمُرَادَهْ\n١١٩١ - لِصِدْقِ مَنْ أُرْسِلَ بِالتَّشْرِيعِ … وَذَاكَ غَيْرُ مُقْتَضَى الْوُقُوعِ\n<hr><s0>\n\nعلى أنها دائمة غير مختلفة إلى قيام الساعة كالإخبار عن السماوات والأرض وما بينهما، وما فيهما من المنافع، والتصاريف، والأحوال، وإن سنة الله لا تبديل لها، وأن لا تبديل لخلق الله، كما جاء بإلزام الشرائع على ذلك الوزان أيضا.\n\"و\" يزاد \"مع ذا\" أي هذا الدليل دليل آخر وهو أنه \"لولا\" أن \"اطراد العادة\" وجريانها على سنتها التي خلقت عليها، أمر معلوم لما عرف الدين من أصله، فضلا عن أن تعرف فروعه وبذلك \"لم تظهر\" ولم تحصل \"المعجزة المرادة\" أي المقصودة \"لـ\" أجل إثبات \"صدق\" من أرسل \"بالتشريع\" ومن اتصف بالنبوة وبأنه يوحى إليه \"وذاك\" وهو عدم اطراد العوائد وما يبنى عليه، أمر \"غير مقتضى\" وموجب \"الوقوع\" بل ما يقتضيه الواقع ويدل عليه هو اطراد العادات وجريانها، وثبوت المعجزة بإنخراقها وهذا معلوم بالحس والتجربة والنصوص الشرعية.\nفإن قيل هذا معارض بما يدل على أن اطراد العوائد غير معلوم بل إن كان فمظنون والدليل على ذلك أمران:\nأحدهما أن استمرار أمر في العالم مساو لابتداء وجوده لأن الاستمرار إنما هو بالإمداد المستمر والإمداد ممكن أن لا يوجد كما أن استمرار العدم على الموجود في الزمن الأول كان ممكنا فلما حصل أحد طرفي الإمكان مع جواز بقائه على أصل العدم فكذلك وجوده في الزمان الثاني ممكن وعدمه كذلك فإذا كان كذلك فكيف يصح مع إمكان عدم استمرار وجوده العلم باستمرار وجوده هل هذا إلا عين المحال.\nوالثاني أن خوارق العادات في الوجود غير قليل بل ذلك كثير ولا سيما ما جرى على أيدي الأنبياء ﵈ من ذلك وكذلك ما انخرق للأولياء من هذه الأمة وفي الأمم قبلها من العادات والوقوع زائد على مجرد الإمكان فهو أقوى في الدلالة فإذا لا يصح أن يكون مجارى العادات معلومة البتة (^١).\n_________\n(^١) انظر الأصل الموافقات ٢/ ٢١٤.","vol":"2","page":194},{"text":"١١٩٢ - وَإِنَّمَا أَعْنِي بِهَا الْكُلِّيَّهْ … مَا لَا تُرَى تَخْرِمُهَا الْجُزْئِيَّهْ\n١١٩٣ - كَالشَّأْنِ فِي مَسَائِلِ الْأُصُولِ … مِنْ ذَاكَ حُكْمُ الْخَبَرِ الْمَقْبُولِ\n١١٩٤ - أَوْ الْقِيَاسِ أَصْلُهُ قَطْعِي … وَفِي الْفُرُوعِ حُكْمُهُ ظَنِّي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-367> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n١١٩٥ - ثُمَّ الْعَوَائِدُ التِي اسْتَمَرَّتْ … شَرْعِيَّة أَحْكَامُهَا استَقَرَّتْ\n<hr><s0>\n\nفالجواب هو أني لا أقصد بالعوائد الجزئيات \"وإنما أعني بها\" أي بالعوائد العوائد \"الكلية\" الجارية في الوجود على اطراد كما رأينا عادة جرت في جزئية من هذا العالم في الماضي والحال غلب على ظنوننا - أيضا - استمراره في الاستقبال، وجاز عندنا خرقها بدليل انخراق ما انخرق منها، ولا يقدح ذلك في علمنا باستمرار العادات الكلية وهي \"ما\" أي التي \"لا ترى\" تبصر\"تخرمها\" يعني تخرم العلم باطرادها الحوادث \"الجزئية\" كالمعجزات والكرامات.\nفالشأن والأمر في هذه العوائد من حيث أنها لا ينخرم حكمها ومقتضاها بما كان على خلافها من جزئيات \"كالشأن في \"سائر \"مسائل الأصول ومن ذاك حكم الخبر المقبول\" فإن العمل به في الجملة قطعي \"أو\" بمعنى الواو يعني و\"القياس\" فإن \"أصله\" - أيضا - والعمل به \"قطعي\" - إن كان العمل به وبما قبله - \"و\" هو خبر الآحاد \"في الفروع حكمه\" ليس قطعيا، وإنما هو \"ظني\" فإذا جئت إلى قياس معين لتعمل به كان العمل ظنيا وكذلك إذا أخذت في العمل بخبر واحد معين وجدته ظنيا، لا قطعيا، وكذلك سائر المسائل ولم يكن ذلك قادحا في أصل المسألة الكلية. وهذا كله ظاهر.\n\"المسألة الرابعة عشرة\"\nفي أن العوائد المستمرة على ضربين:\nأحدهما: العوائد الشرعية.\nثانيهما: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. \"ثم\" إن \"العوائد التي استمرت\" أي المستمرة على ضربين: أحدهما عوائد \"شرعية\" وهي التي \"أحكامها استقرت\".","vol":"2","page":195},{"text":"١١٩٦ - بِالإِذْنِ أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالأَمْرِ … فَذَاكَ ثَابِتٌ بِطُولِ الدَّهْرِ\n١١٩٧ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهْ … مِمَّا أَرَادَ الشَّارعُ اسْتِمْرَارَهْ\n١١٩٨ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ … فَمَا لَهُ تَبَدُّلٌ مَدَى الزَّمَنْ\n١١٩٩ - وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الاسْتِمْرَارِ … مَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِ\n١٢٠٠ - فَمِنْهُ ثَابِتٌ عَلَى الدَّوَامِ … كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيَامِ\n<hr><s0>\n\nوحصلت \"بالأذن\" الشرعي في إتيانها - فيجري فيها التخيير بين الفعل والترك كالمعاملات المباحة \"أو بالنهي\" عن إتيانها - ككشف العورة \"أو بالأمر\" بها وأمثلتها تأتي، وكل ما كان من هذا الضرب \"فذاك\" حكمه لا يتغير، بل هو \"ثابت\" مستقر \"بطول\" أي مع طول \"الدهر\" والزمان، وذلك \"كالستر للعورة والطهارة\" وما أشبه ذلك \"مما أراد الشارع استمراره\" يعني استمرار العمل بحكمه فيه والامتثال لأمره في شأنه. \"وهو\" أي هذا الضرب \"لدى\" عند \"الشرع\" أما \"قبيح\" وبذلك لا يتأتى فيه أن ينقلب حسنا \"أو حسن\" وبذلك - أيضا - لا يمكن أن ينقلب قبيحا على الإطلاق، وهذا الأمر ثابت \"فما له تبدل\" أو تغير على \"مدى\" مر \"الزمان\" ومداه على الاطلاق. فالعوائد الشرعية حسنها وقبحها شرعي فلا مطمع في تغيير حالها، ولا سبيل إليه. قال الشاطبي: \"فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحا ولا القبيح حسنا حتى يقال مثلا إن قبول شهادة العبد لا تأباه محاسن العادات الآن فلنجزه أو إن كشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه أو غير ذلك إذ لو صح مثل هذا لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة والنسخ بعد موت النبي ﷺ باطل فرفع العوائد الشرعية باطل (^١).\n\"و\" أما \"ضربها الثاني\" المنتظم \"في\" سلك \"الاستمرار\" فذاك \"ما\" أي الذي \"هو في العادات أمر جار\" أي ماض العمل به فيما بين الخلق ويتميز بأنه ليس في نفيه ولا في إثباته دليل شرعي. وهو على صنفين \"فـ\" المصنف الأول \"منه\" هو الذي يتصف بأنه \"ثابت\" مستقر \"على الدوام\" وتوالي الأزمنة والأحقاب وذلك \"كالمشي والبطش\" بالأيدي والأكل والشرب و\"كالقيام\" والقعود وأشباه ذلك.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢١٦.","vol":"2","page":196},{"text":"١٢٠١ - فَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبَّبَاتِ … عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ\n١٢٠٢ - وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ … وَحُكْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ\n١٢٠٣ - وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ … لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ\n١٢٠٤ - أَوْ بِاخْتِلَافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ … بِنِسْبَةِ الْخُصُوص وَالْجُمْهُورِ\n١٢٠٥ - أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ … أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الاسْتِعْمَالِ\n<hr><s0>\n\n\" فذا\" أي هذا الضرب \"إذا\" كانت \"تلفى\" أي توجد وتترتب \"المسببات عنه\" وكانت مسببات تتعلق بها الأحكام الشرعية \"فـ\" إنها عوائد \"في الشرع لها ثبات\" من حيث اعتبارها والبناء عليها، والحكم على وفقها، \"وليس في اعتبارها\" والاعتماد على مقتضاها \"إشكال\" لأنها ثابتة، \"و\" اما \"حكمها\" الشرعي من إباحة أو غيرها فهو حكم مستقر ثابت \"ليس له استبدال\" أو تغيير. \"و\" أما المصنف الثاني من هذا الضرب فهو الذي \"منه ذو تبدل\" وتغير \"في الحال\" الذي هو عليه في مجرى العادة \"لعكسه\" إذ يتبدل من حسن إلى قبيح أو من قبح إلى حسن، وذلك مثل كشف الرأس فإنه يختلف بحسب البقاع والأمكنة في الواقع فهو لذي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية. والحكم الشرعي في هذا يختلف بحسب رأي الناس ونظرهم العرفي في ذلك. فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح، والحكم الشرعي جار على وفاق ذلك \"فالشرع\" أي حكمه \"ذاك\" الذي عليه عرف الناس في ذلك \"قال\" تابع، إذ عليه يبنى. ومنه أي هذا المصنف ما لا يتبدل على هذا الوجه ولكنه يختلف في طرق الكلام.\n\"أو باختلاف أوجه\" وأساليب \"التعبير\" عن المقاصد وذلك \"بنسبة\" اصطلاح ذوي \"الخصوص\" يعني ذوي الاختصاص فيما اختصوا به - كأرباب الصنائع في صنائعهم - \"و\" اصطلاح \"الجمهور\" في ذلك.\nكما يكون ذلك الاختلاف أيضا بحسب \"أو نسبة\" اختلاف \"اللغات في المقال\" وإن كانت المعاني واحدة، وهذا يجري في اللغات المختلفة كالعربية مع غيرها.\n\"أو \"بمعنى الواو ويكون الاختلاف أيضا في ذلك بالنسبة لـ \"مقتضى\" و\"غالب الاستعمال\" في بعض المعاني، حتى صار ذلك اللفظ إنما يسبق منه إلى الفهم معنى،","vol":"2","page":197},{"text":"١٢٠٦ - فَالْحُكْمُ فِي هَذَا لَهُ تَنَزُّلُ … عَلَى مَنِ اعْتَادَ فَلَا يُبَدَّلُ\n١٢٠٧ - وَذَا فِي الأَيْمَانِ كَثِيرًا يَجْرِي … وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي\n١٢٠٨ - أَوْ بِأُمُورٍ صَحَّ أَنْ تَكُونَا … خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا\n١٢٠٩ - مِثْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ اعْتِبَارُ … بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُخْتَارُ\n١٢١٠ - مِنِ احْتِلَامٍ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقَا … أَوْ مِنْ بُلُوغِ سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقَا\n١٢١١ - وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ … إِمَّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nوقد كان يفهم منه قبل ذلك شيء آخر أو كان مشتركا فاختص وما أشبه ذلك. هذا ولما كان العرف الجاري هنا هو المعلمة المهتدى بها في هذا الشأن فإن \"الحكم\" الشرعي \"في\" الذي \"هذا\" حاله من الكلام \"له تنزل\" وتخريج \"على\" وفق ما اعتيد فيه بالنسبة إلى \"من اعتاد\" استعماله في معنى معين هو عرفه الغالب عنده وهذا الحكم الشرعي ماض مستقر في هذا المقام \"فلا يبدل\" أو يغير.\n\"وذا\" أي هذا الأمر والمعنى تجده \"في الأيمان\" جمع يمين وهي الحلف \"كثيرا يجري\" ويقع \"و\" كذلك يمضي \"في العقود\" كالبيوع والأنكحة \"والطلاق\" كناية وتصريحا \"يسري\" فيها.\nوتفاصيل ذلك في كتب الفقه.\n\"أو \"يكون \"بأمور صح أن تكون\" أمورا \"خارجة عن\" تصرفات \"المكلفينا\" إذ مرجعها إلى اختلاف طبائع الأشياء والخلق وذلك \"مثل البلوغ\" الذي هو شرط من شروط التكليف فإنه \"له اعتبار بـ\" حسب \"عادة الناس التي تختار\" عندهم في ذلك \"من\" حصول \"احتلام\" أو بلوغ سنه \"أو \"حصول \"محيض\" أي حيض \"حققا\" أي ثابت في واقع الأمر \"أو من بلوغ سن ذاك\" الاحتلام والحيض \"مطلقا\" سواء تعلق الأمر بالحيض أو بالاحتلام. فرب قوم لا يثبت عندهم البلوغ إلا بحصول ما ذكر من الاحتلام والحيض وآخرين يثبت ذلك في عرفهم بالسن الذي يحصل فيه ذلك عندهم عادة سواء حصل أولم يحصل.\n\"ومثل ذاك\" الذي ذكر من البلوغ \"الحيض بعد ما\" يكون قد \"ظهر\" فإنه \"إما بعادات النساء يعتبر\" أمره ثبوتا وعدما مطلقا من غير اعتبار السن أو القربى.","vol":"2","page":198},{"text":"١٢١٢ - أَوْ عَادَةِ اللِّداتِ أَوْ عَادَاتِ … ذَوَاتِ قُرْبَى أَوِ الأُمَّهَاتِ\n١٢١٣ - فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الانْتِقَالِ … لِمُقْتَضى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ\n١٢١٤ - أَوْ بِأُمُورٍ تَخْرِقُ الْعَادَاتِ … فَالْحُكْمُ فِي الْشَّرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي\n١٢١٣ - بِشَرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَهْ … مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَهْ\n<hr><s0>\n\n\" أو عادة اللِّداتِ\" - جمع لِدة - بكسر اللام وبالدال المهملة، وهي الترب المساوية في السن يقال هذا أو هذه لدة إذا كانت ولدت معها أو معه والتساوي في السن قد يكون موجبا للتساوي في عادة الحيض وقدره، فاعتبر ذلك في هذا الشأن عند من يعتبره.\nوليس الاعتبار بذلك كله أمرا لازما فإنه يعتبر به \"أو\" يعتبر بما عليه \"عادات ذوات قربى\" أي قرابة من هذه الفتاة والمرأة التي يراد معرفة ما يكون عليه جريان حالها في هذا لشأن \"أو\" بعادات \"الأمهات\" أي أمهاتها أمها وجداتها فإنه قد ينظر في عادتهن لمعرفة حالها المذكور. فإذا تقرر هذا وحصل \"فالشرع\" يعني فالحكم الشرعي \"في\" حال \"ذلك الانتقال\" المذكور وهو الانتقال إلى حالة البلوغ، هو حكم غير ثابت لأنه \"لمقتضى العادة\" الجاري أمرها \"فيهم\" أي في هؤلاء المتقدم ذكرهم من أصحاب العادة المذكورة \"قال\" أي تابع فيحكم لهم شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. وهذا كله مما يعد اختلاف العادة به أمرا يشترك فيه الناس، وبذلك يكون أمرا عاديا.\nوقد يكون تغيير العادات بالكرامات، \"أو بأمور تخرق العادات\" كما يحدث لبعض الناس الذين تصير لهم خوارق العادات عادة فمن كان على هذا الحال فإن الحكم يتنزل عليه في الشرع عليها أي على مقتضى هذه العادة الجارية له المطردة الدائمة و\"يأتي\" وعلى وفقه ويمضي، لكن \"بشرط أن تصير تلك\" العادة الأولى \"الزائلة معدومة من أجل\" يعني بسبب هذي العادة الخارقة \"الحاصلة\" له بحيث لا ترجع - تلك العادة الأولى - إلا بخارقة بالنسبة إليه، وبذلك يكون كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم، فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة.\nوقد يكون الاختلاف من أوجه غير هذه، ومع هذا فالمعتبر فيها من جهة الشرع نفس تلك العادات، وعليها تتنزل أحكامه.","vol":"2","page":199},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-368> فَصْلٌ</span>\"\n١٢١٦ - وَلَيْسَ فِي أَصْلِ الْخِطَابِ مَا ذُكِرْ … مِنِ اخْتِلَافِ حُكْمِ مَا قَدِ اعْتُبِرْ\n١٢١٧ - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْعَادَهْ … إِنْ فَارَقَتْ حَالَتَهَا الْمُعْتَادَهْ\n١٢١٨ - كَانَ رُجُوعُهَا لِأصْلٍ شَرْعِي … يَقْضِي عَلَيْهَا بِقَضَاءِ الشَّرْعِ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"و\" اعلم بأن الخطاب الشرعي لا يختلف ولا يتبدل بل هو أزلي دائم، وبذلك فإنه \"ليس في أصل الخطاب\" الشرعي \"ما ذكر من اختلاف حكم ما قد اعتبر\" من هذه العوائد فليس معنى جريان الحكم الشرعي على وفق هذه العوائد أنها هي التي أوجبت هذا الحكم وجلبته بذاتها \"وإنما معناه\" هو \"أن العادة إن فارقت حالتها\" الأولى \"المعتادة\" الواقعة تحت حكم شرعي معين \"كان رجوعها لأصل\" شرعي آخر ناسب حالها جريان حكمه عليها فصار \"يقضي عليها بـ\" ما دل عليه من \"قضاء الشرع\" وحكمه. كما في البلوغ مثلا فإن الخطاب التكليفي مرتفع عن الصبي قبل البلوغ، فإذا بلغ وقع عليه التكليف فسقوط التكليف قبل البلوغ ثم ثبوته بعده ليس باختلاف في الخطاب وإنما وقع الاختلاف في العوائد أو القرائن - الشواهد - وكذلك الحكم بعد الدخول بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة وأن القول قول الزوجة بعد الدخول أيضا بناء على نسخ تلك العادة ليس باختلاف في الحكم، بل الحكم أن الذي ترجح جانبه بمعهود أو أصل فالقول قوله بإطلاق، لأنه مدعى عليه، وهكذا سائر الأمثلة فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق والله أعلم (^١).\nخلاصة القول: أن الأحكام الشرعية ثابتة قديمة أزلية.\nوأفعال المكلفين تقع تحتها، فتجري تحتها مقتضياتها، وتقع تحتها بحسب أحوالها وصفاتها فأي صفة جرت عليها تلك الأفعال فإنها تجري الأحكام الشرعية المناسبة لها عليها.\n_________\n(^١) الموافقات/ ج ٢/ ص ٢١٨.","vol":"2","page":200},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-369> المسألة الخامسة عشرة</span>\"\n١٢١٩ - وَمَا مِنَ الْعَادَاتِ جَارٍ يُعْتَبَرْ … شَرْعًا ضَرُورَةٍ بِحَيْث مَا صَدَرْ\n١٢٢٠ - أَمَّا الذِي قُرِّرَ بِالدَّلِيلِ … شَرْعًا فَظَاهِرٌ عَلَى التَّفْصِيلِ\n١٢٢١ - وَغَيْر يَلْزَمُ فِيهِ مَا ذكِرْ … لِيَسْتَقِيمَ حُكْمُ مَا فِيهِ اعْتَبْر\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة عشرة\"\nفي بيان أن العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها أو غير شرعية. \"و\" هكذا فكل \"ما\" هو \"من العادات جار\" ماض أمره ومقتضاه في أحوال الناس وتصرفاتهم فإنه \"يعتبر شرعا\" على الوجه الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة \"ضرورة\" لتوقف انتظام أمور الدين والدنيا على ذلك الاعتبار \"بحيث ما\" أي في كل محل \"صدر\" يعني وقع ذلك الأمر العادي الجاري سواء ولمحع في الأمور العبادية أو غيرها.\nسواء كان شرعيا أو غير شرعي أي سواء كان مقررا بالدليل الشرعي أمرا كان أو نهيا، أو إذنا أم لا. فكل ذلك يعتبر شرعا \"أما\" الشرعي وهو \"الذي قرر\" وثبت \"بالدليل شرعا فـ\" أمره \"ظاهر\" وقد تقدم بيان ذلك \"على التفصيل\" في المسألة السابقة.\n\"و\" أما الأمر العادي \"غيره\" أي غير الشرعي فإنه \"يلزم\" ويجب \"فيه ما ذكر\" من الاعتبار الشرعي له، وذلك \"لـ\" أجل أن \"يستقيم\" أي يحصل ويجري على اطراد \"حكم\" ومقتضى \"ما\" قصد \"فيه\" و\"اعتبر\" شرعا. فالعادة جرت بأن الزجر سبب الانكفاف عن المخالفة كقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] فلو لم تعتبر العادة شرعا لم يتحتم القصاص ولم يشرع إذ قد يكون شرع لغير فائدة، وذلك مردود بقوله - تعالى -: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وكذلك البذر سبب لنبات الزرع والنكاح سبب للنسل، والتجارة سبب لنماء المال عادة كقوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] وما أشبه ذلك مما يدل على وقوع المسببات عن أسبابها دائما فلو لم تكن المسببات مقصودة للشارع في مشروعية الأسباب لكان خلافا للدليل القاطع فكان ما أدى إليه باطلا ووجه ثان وهو ما تقدم في مسألة العلم بالعاديات فإنه جار هاهنا ووجه ثالث وهو أنه لما قطعنا بأن الشارع جاء باعتبار المصالح لزم القطع","vol":"2","page":201},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-370> فَصْلٌ</span>\"\n١٢٢٢ - وَخَرْقُ عَادَةٍ عَلَى اسْتِقْرَارِهَا … لَيْسَ مِنَ الْقَادِحِ فِي اعْتِبَارِهَا\n١٢٢٣ - فَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعُذْرِ … فَالْحُكْمُ لِلرُّخْصَةِ فِيهِ يَجْرِي\n١٢٢٤ - وَمَا يُرَى مُنْخَرِقًا لِعَادَهْ … دَائِمَةً فَالْحُكْمُ كالْمُعْتَادَهْ\n<hr><s0>\n\nبأنه لا بد من اعتباره العوائد لأنه إذا كان التشريع على وزان واحد دل على جريان المصالح على ذلك لأن أصل التشريع سبب المصالح والتشريع دائم كما تقدم فالمصالح كذلك وهو معنى اعتباره للعادات في التشريع ووجه رابع وهو أن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يطاق وهو غير جائز أو غير واقع وذلك أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به وما أشبه ذلك من العاديات المعتبرة في توجه التكليف أو لا فإن اعتبر فهو ما أردنا وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غحِر العالم والقادر وعلى من له مانع ومن لا مانع له وذلك عين تكليف ما لا يطاق والأدلة على هذا المعنى واضحة كثيرة (^١).\n\"فصل\"\nفي أن العوائد إذا كانت معتبرة شرعا فإنه لا يقدح في اعتبارها انخراقها \"و\" بذلك فإنه إذا حصل \"خرق عادة\" ما ووقع بذلك خروجها \"على استقرارها\" وجريانها فإن ذلك \"ليس من القادح في اعتبارها\" والعمل بمقتضاها، وإنما ينظر في شأن انخراقها وصورته ليعلم بذلك حكمها ذلك أن معنى انخراقها أنها تزول بالنسبة لأمر جزئي فيخلفها في الموضع إما حالة من حالات الأعذار المعتادة في الناس وأما سواها وبذلك الحكم الشرعي الجاري فيها مختلف باختلاف ذلك فما \"للرخصة\" إذ هي حكمه الذي \"فيه يجري\" شرعا وقد تقدم بيان ذلك في المسألة السابعة من النوع الثالث.\n\"و\" أما \"ما يرى\" ويبصر \"منخرقا\" لغير عذر من الأعذار المذكورة بل \"لعادة\" أخرى \"دائمة\" - وقد تقدم التمثيل لذلك بانسداد مسلكي البول والغائط وحلول مسلكين آخرين محلهما وما كان كذلك - \"فالحكم\" فيه هو أن تلك العادة الطارئة \"كالمعتادة\" فتنزل\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢١٦.","vol":"2","page":202},{"text":"١٢٢٣ - أَوْ عَادَةٍ لَا تَخْرِمُ الأُولَى فَذَا … إِلَى التَّرَخُّصَاتِ يُبْدِي مَأْخَذَا\n١٢٢٦ - أَوْ غَيْرِ مُعْتَادٍ فَهَذَا إِنْ وَقَعْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ فَغَيْرُ مُتَّبَعْ\n١٢٢٧ - لَكِنَّهُ مَهْمَا أَتَى عَنْ مُعْتَبِرْ … لَمْ يَطَّرِحْ رَأْسًا وَأَمْعِنِ النَّظَرْ\n<hr><s0>\n\nمنزلتها في الاعتبار الشرعي لها.\nهذا إن انخرقت لعادة دائمة مزيلة للأولى، وأما إن انخرقت لحالة \"أو عادة لا تخرم\" العادة \"الأولى\" ولا تزيلها \"فذا\" أي هذا المصنف الظاهر فيه عدم اعتباره اعتبار الحالة المتقدمة وبذلك فرده \"إلى\" ما يجري فيه حكم \"الترخصات\" هو الذي \"يبدي\" ـه حاله \"مأخذا\" فقهيا ويتصور ذلك فيمن يجمع بين العادة الأصلية والعادة الطارئة في البول ونحوه. وأما إن انخرقت العادة الأصلية وتركت لأمر مخالف لمقتضيات طبيعة الناس \"أو\" لأمر \"غير معتاد\" كما في قصة ربعي بن حراش حين طلب الحجاج ابنه ليقتله، فسأله الحجاج عن ابنه فأخبره والأب عارف بما يراد من ابنه.\nوقصة أبي حمزة الخراساني حين وقع في البئر ثم سد رأسها ولم يستغث. وحديث أبي زيد مع خديمه لما حضرهما شقيق البلخي وأبو تراب النخشبي فقالا للخديم كل معنا فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى فقال أبو زيد دعوا من سقط من عين الله فأخذ ذلك الشاب في السرقة بعد سنة وقطعت يده ومنه دخول البرية بلا رائد ودخول الأرض المسبعة وكلاهما من الإلقاء باليد إلى التهلكة (^١).\nوما أشبه ذلك \"فهذا\" حكمه أنه \"إن وقع\" فإنه \"يخالف\" أحكام \"الشرع\" وبذلك \"فـ\" هو سبيل \"غير متبع\" لأنه على خلاف ما ثبت بناء الشريعة عليه من العمل بالعادات الشرعية والعادية على الوجه الذي تقدم بيانه \"لكنه\" لا يصار في هذا الحكم إلى الإطلاق والشمول بل \"مهما\" أي إن \"أتى\" مثل ذاك \"عن\" شخص \"معتبر\" لعلمه ودينه وورعه وفضله وصلاحه فإنه \"لم يطرح\" ويسقط من الاعتبار \"رأسا\" - جملة وتفصيلا - فلا يعتد به على كل حال، وإنما ينظر فيه على أنه جار على ما يسوغ شرعا، وهذا يحتاج في توجهه إلى إمعان النظر، فتأمل \"وأمعن النظر\" وعندما ينظر في هذا الأمر بهذا الاعتبار.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٢٠.","vol":"2","page":203},{"text":"١٢٢٨ - فَإِنْ يَكُ الْمَبْنَى لِذَاكَ الآتِي … لَهُ غَرَابَة لَدَى الْعَادَاتِ\n١٢٢٩ - أُلْحِقَ حُكْمُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحُكْمِهَا بِمُقْتَضَى التَّأْوِيلِ\n١٢٣٠ - كَالْمُتَحَرِّي الْصِّدْقَ فِي الإِخْبَارِ … مَعْ ضَرَرٍ وَالأمْرِ بِالإِفْطَارِ\n<hr><s0>\n\nفإنه لا يخلو أن يكون ما بني عليه غريبا من جنس الأمر العادي أو لا يكون من جنسه \"فإن يك المبنى\" أي الأساس \"لذاك الآتي\" الأمر غير العادي الذي انخرق به الأمر العادي هو أمر \"له غرابة لدى\" أي في مجاري \"العادات\" لكنه من جنسها المعتبر شرعا، \"ألحق حكمه\" - جواب أن - \"على التفصيل\" والبيان السابق ذكره \"بحكمها\" يعني بجنس حكمها - أي بجنس أحكام العادات الأصلية، ويحصل ذلك \"بمقتضى\" وحكم \"التأويل\" المفضي إلى ظهور كون تلك الأمور غير العادية مثل الأمور العادية في واقع الحال وحقيقة الأمر، ويتجلى ذلك في قصة ربعي بن حراش \"كالمتحري\" المتوخي القاصد \"الصدق في\" الذي ينطق به من \"الإخبار\" وإن كان ذلك يحصل \"مع ضرر\" وأذى له. قال الشاطبي: \"فإنه حكي عنه أنه لم يكذب قط فلذلك سأله الحجاج عن ابنه والصدق من عزائم العلم وإنما جواز الكذب رخصة يجوز أن لا يعمل بمقتضاها بل هو أعظم أجرا كما في النطق بكلمة الكفر وهي رأس الكذب وقد قال الله ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)﴾ [التوبة: ١١٩] بعدما أخبر به من قصة الثلاثة الذين خلفوا فمدحهم الله بالتزام الصدق في موطن هو مظنة للرخصة ولكن أحمدوا أمرهم في طريق الصدق بناء على أن الأمن في طريق المخافة مرجو وقد قيل عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك فإنه ينفعك ودع الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك وهو أصل صحيح\" (^١).\n\"و\" كذلك شأن \"الأمر\" الصادر من يزيد البسطامي لخادمه \"بالإفطار\" المتقدم ذكره فإنه يمكن أن يكون مبنيا على رأي من يرى المتطوع أمير نفسه وهم الأكثر فتصير إباية التلميذ عن الإجابة عنادا واتباعا للهوى ومثل هذا مخوف العاقبة لا سيما بالنسبة إلى موافقة من شهر فضله وولايته وكذلك أمر عمر بترك مانع الزكاة لعله كان نوعا من الاجتهاد إذ عامله معاملة المغفلين المطرحين في قواعد الدين ليزدجر بنفسه وينتهي عما\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢ ص ٢٢١.","vol":"2","page":204},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-371> فَصْلٌ</span>\"\n١٢٣١ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْعَادَهْ … مِثْلُ الْمُكَاشَفَاتِ بِالشَّهَادَهْ\n١٢٣٢ - فَظَاهِرٌ رَدُّهُمُ لِلظَّاهِرِ … الْمُقْتَضَى بِالنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ\n<hr><s0>\n\nهم به وكذلك وقع فإنه راجع نفسه وأدى الزكاة الواجبة عليه لا أنه أراد تركه جملة بل ليزجره بذلك أو يختبر حاله حتى إذا أصر على الامتناع أقام عليه ما يقام على الممتنعين (^١).\n\"فصل\"\nهذا كله إذا كان ذلك الأمر من جنس العادات على الوجه المتقدم ذكره.\n\"و\" أما \"إن يكن\" ما انخرقت به هذه العادة الأصلية \"من غير جنس العادة\" المعتبرة وذلك \"مثل المكاشفات\" فإنها أمر غير معدود من جنس العادات، وهو إن حصل \"بالشهادة\" على أمر أو شخص ما، فهل يعمل به بناء على أنه صار لصاحبه بمثابة العادة الجارية الأصلية المعتبرة، وإن خالف ما هو أصلي من العادات، لأنه في واقع الأمر صحيح، موافق للواقع؟\nأو لا يعمل به بناء على أن ذلك مخالف لما بنيت عليه الشريعة من العمل بالعوائد الاصلية ورعاية المصالح المتقدم بيانها؟\nالذي يطرد - بحسب ما ثبت في المسألة الثانية عشرة وما قبلها - أن لا يكون حكم من هم على هذا الحال مختصًا، بحيث يقضى لهم بأنه يسوغ لهم بناء الأقضية والفتاوى على هذا الذي هم عليه من الكشف، ولا تركهم العمل بمقتضى عوائد الناس وبذلك \"فـ\" الحكم الذي هو \"ظاهر\" هو \"ردهم لـ\" لعمل با\"لظاهر\" العادي \"المقتضى\" والموجب \"بالنهي\" الشرعي \"والأوامر\" الشرعية، فما اقتضاه ذلك من العوائد الشرعية عمل به، وما لم يقتضه ترك وأهمل.\nوبذلك يجب المصير إلى العمل بالبينات العادية في الأقضية والفتاوى، والاطلاع بالكشف على المغيبات في هذا الشأن أمر ملغي اعتباره، وإن حصل، ووقع فإنه لا\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢ ص ٢٢١.","vol":"2","page":205},{"text":"١٢٣٣ - وَمَا الْوُصُولُ لِلْمُغَيَّبَاتِ … بِمَانِعِ الْجَرْى مَعَ الْعَادَاتِ\n١٢٣٤ - وَفِي رَسُولِ اللهِ وَهْوَ الْقُدْوَهْ … وَصَحْبِهِ لِلْمُهْتَدِينَ أُسْوَهْ\n١٢٣٥ - إِذْ لَبِسَ الْمِغْفَرَ لِلتَّوَقِّي … مَعْ كَوْنِهِ الْمَعْصُومَ بَيْنَ الْخَلْقِ\n١٢٣٦ - وَمُقْتَضَى حُكْمِ قَضِيَّةِ الْخَضِرْ .... أَنْ غَيْرُ شَرْعِنَا بِهِ قَدِ اعْتُبِرْ\n<hr><s0>\n\nيحكم بمقتضاه، بل يحكم بالبينات المذكورة، وإن عارضت ما حصل على سبيل المكاشفة، \"وما\" أي ليس \"الوصول\" والإدراك \"للمغيبات بمانع الجري\" والمضي \"مع\" مقتضيات \"العادات\" وموجباتها، لأن هذا السبيل - وهو العمل بمقتضى العادات - هو الذي بنيت عليه الشريعة ولم يستثن من ذلك صاحب كشف، ولا غيره.\n\"وفي رسول الله\" - ﷺ - \"وهو القدوة\" والعلم المهتدى به على كل حال، \"و\" كذلك في \"صحبه للمهتدين\" بهديه المقتفين لأثره \"أسوة\" - بضم الهمزة وكسرها - أي قدوة في هذا الشأن، فإنه - ﵊ - كان مجريا أمره على مقتضى العوائد، \"إذ\" كان يأتي الأسباب العادية ومن ذلك أنه \"لبس المِغفر\" - بكسر الميم وسكون الغين وفتح الفاء بعدها راء - وهو زرد من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة في الحرب، - لبسه ﷺ -، في الحرب \"للتوقّي\" وللحفظ ولدرء ضرر ما قد يصيبه \"مع كونه\" - ﵊ - \"المعصوم\" المحفوظ من الأذى والضرر \"بين الخلق\" لقوله - تعالى -: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] ولا غاية وراء هذا ومع ذلك فإنه كان - عليه الصلاة - يتحصن ويتوقى بما به التحصن والتوقي عادة كالمغفر والدرع ولم يكن ذلك نزولا عن رتبته العليا إلى ما دونها، بل ما أتاه هو الأعلى.\n\"و\" أما \"مقتضى حكم\" ومفاد \"قضية\" وقصة \"الخضر\" وهو الحكم بالعلم بالمغيبات فإنه يقرر على \"أنْ\" - بفتح الهمزة وسكون النون - \"غير شرعنا به\" يعنى فيه \"قد اعتبر\" ذلك وعمل به، وأما في شرعنا، فإنه غير معتبر، ولا معتد به، والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي، ولا لغيره ممن ليس بنبي أن يقتل صبيا ما لم يبلغ الحلم، وإن علم أنه طبع كافرا، وإنه لا يؤمن أبدا، وإنه إن عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا، وإن أذن له من عالم الغيب في ذلك، لأن الشريعة قد قررت الأمر والنهي، وإنما الظاهر في تلك القصة أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى،","vol":"2","page":206},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-372> فَصْلٌ</span>\"\n١٢٣٧ - فَصحَّ فِي مُغَيَّبٍ إِن احْتَمَلْ … وَجْهًا مِنَ الشَّرْعِ فَقَدْ سَاغَ الْعَمَلْ\n١٢٣٨ - وَمَا يُرَى مُخَالِفًا لِلشَّرْعِ … بِكُلِّ وَجْهٍ فَحَرٍ بِالْمَنْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-373> المسألة السادسة عشرة</span>\"\n١٢٣٩ - عَوَائِدُ الأَنَامِ فِي الْمَعْهُودِ … بِحَسَبِ الْوُقُوعِ فِي الْوُجُودِ\n<hr><s0>\n\nوعلى مقتضى عتاب موسى - ﵇ - وإعلامه أن ثم علما آخر وقضايا أخرى لا يعلمها هو.\nوبذلك يعلم أن قصة موسى لا تجرى حجة في العمل بغير ظواهر الشريعة، وأن الذي يجب المصير إليه العمل بهذه الظواهر في هذا الشأن.\n\"فصل\"\n\"فصح\" وتقرر \"في\" شأن كل أمر \"مغيب\" - بفتح الياء على وزن اسم المفعول - أنه على ضربين:\nأحدهما أن يكون موافقا لوجه مشروع ثابت في الشرع.\nثانيهما: أن يكون مخالفا للشرع فلم يوافق أحكامه بحال. فالحكم في أمر مغيب أدرك بالمكاشفة أو نحوها أنه \"إن احتمل\" بالنظر الصحيح إليه \"وجها من الشرع\" أن يعمل به \"فـ\" إنه \"قد ساغ\" وجاز \"العمل\" به وقد تقدم بيانه في مجاري الحديث عن قصه ربعي بن حراش وما ذكر معها من قصص.\n\"و\" أما \"ما يرى\" أي يبصر \"مخالفا لـ\" أحكام \"الشرع بكل وجه\" بحيث لا يتأتى تخريجه على أي وجه شرعي ثابت \"فـ\" هذا \"حرٍ\" أي جدير \"بالمنع\" من العمل به وترك الالتفات إليه.\n\"المسألة السادسة عشرة\"\nفي بيان أن \"عوائد الأنام\" أي الخلق \"في المعهود\" المعروف بينهم \"بحسب\" واعتبار جهة \"الوقوع\" والحدوث \"في الوجود\" الخارجي والنفسي.","vol":"2","page":207},{"text":"١٢٤٠ - ضَرْبَانِ مَا اسْتَمَرَّ فِي الأَنَامِ … وَالدَّهْرِ وَالأَمْصَارِ كَالْقِيَامِ\n١٢٤١ - فَذَاكَ مَحْكُومٌ بِمَا فِي الْحَالِ … مِنْهُ عَلَى الْمَاضِي وَالاسْتِقْبَالِ\n١٢٤٢ - ثَانِيهِمَا مَا بِاخْتِلَافٍ يَأتِي … بِحَسَبِ الْجِهَاتِ وَالأوْقَاتِ\n١٢٤٣ - كَهَيْئَةِ الْمَلْبُوسِ وَالْمَسْكُونِ … وَمَا كمِثْلِ شِدَّةٍ أَوْ لِينِ\n١٢٤٤ - فَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ لِمَنْ مَضَى … إِلَّا إِذَا الدَّلِيلُ ذَلِكَ اقْتَضَا\n<hr><s0>\n\n\" ضربان\" احدهما: \"ما استمر\" جريانه وعمّ \"في الأنام\" جميعهم فهو لا يختلف باختلاف الأزمنة والأعصار، فهو لا ينفك الناس عنه على مدى الزمان \"والدهر\" كما أنه لا يختلف باختلاف البلدان \"والأمصار\" - جمع مِصر - الكورة - وذلك \"كالقيام\"، والأكل والشرب، والفرح والحزن، والنوم واليقظة، والميل إلى الملائم، والنفور عن المنافر، وتناول الطيبات والمستلذات واجتناب المؤلمات والخبائث وما أشبه ذلك.\nوما كان على هذه الصورة \"فذاك محكوم بما\" استقر \"في\" الزمان \"الحال منه\" من وصف \"على\" الزمان \"الماضي\" \"و\" على الزمان المتصف بـ \"الاستقبال\" أي الزمان الآتي وذلك للقطع بأن مجاري سنة الله - تعالى - في خلقه على هذا السبيل وعلى سننه عموما كما تقدم، فيكون ما جرى منها في الزمان الحاضر محكوما به على الزمان الماضي والمستقبل مطلقا، فكانت العادة وجودية أو شرعية.\n\"ثانيهما\" أي الضربين هو \"ما\" أي الذي \"باختلاف\" وتغاير \"يأتي\" وذلك الاختلاف يحصل \"بحسب الجهات\" والبلدان \"والأوقات\" والأزمنة وبحسب الأحوال، وذلك \"كهيئة الملبوس\" فإن اللباس يختلف باختلاف البلدان والجهات والأوقات \"و\" كذلك \"المسكون\" من الديار والخيام وغيرها.\nوكذلك ما يختلف باختلاف الطبائع التي عليها الناس كالبطء والسرعة في الأمور\"وما\" أشبه ذلك \"كمثل شدّة\" وحِدّة في الطباع \"أو لِين\" ويُسر فيها.\nوهذا الضرب حكمه ليس كحكم الضرب الأول \"فذاك\" أي هذا الضرب \"لا يقضى\" أي لا يحكم \"به\" يعني بجريان ما هو عليه من حال \"لمن مضى\" من الخلق على وجه اللزوم والثبوت فلا يحكم بثبوت ذلك لأي شخص معين \"إلا إذا\" أفاد \"الدليل\" الخارجي \"ذلك\" و\"اقتضا\" ثبوته له. وكما لا يقضى به لمن مضى إذا قام الدليل على","vol":"2","page":208},{"text":"١٢٤٣ - كَذَاكَ لَا يُقْضَى بِهِ فِي الْآتِي … وَالْحُكْمُ لِلدَّلِيلِ لَا الْعَادَاتِ\n١٢٤٦ - وَتَسْتَوِي الْعَوَائِدُ الشَّرْعِيَّهْ … فِي مُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ وَالْعَادِيَّهْ\n١٢٤٧ - وَرُبَّمَا بَدَا قِسْمُ الْمُشْكِلِ … يَجْذِبُهُ الثَّانِي كَجَذْبِ الأَوَّلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-374> المسألة السابعة عشرة</span>\"\n١٢٤٨ - تَعْظمُ طَاعَةٌ بِعُظْمِ الْمَصْلَحَهْ … وَالْإِثْمُ بِالْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَوْضَحَهْ\n<hr><s0>\n\nذلك \"كذاك لا يقضى به\" على الناس على سبيل التعيين واللزوم \"في\" ذا الزمان \"الآتي\" المستقبل إلا إذا قام الدليل على ذلك \"و\" بناء على هذا فإن \"الحكم\" في هذا الشأن إنما هو \"للدليل\" المقتضى لذاك \"لا للعادات\" لما يعتريها من عدم الاستقرار والانضباط \"وتستوي العوائد الشرعية\" وقد تقدم بيان المراد بها \"في مقتضى\" وحكم هذين \"الضربين و\"العادات الوجودية \"والعادية\" الجاري أمرها بين الخلق وقد تقدم بيان المقصود بها. \"وربما بدا\" أي ظهر بمقتضى واقع الحال والنظر العقلي قسم ثالث وهو \"قسم\" العادي \"المشكل\" حاله إذ \"يجذبه\" باعتبار حاله القسم \"الثاني\" جذبا \"كجذب\" القسم \"الأول\" له ويتصور ذلك في استصحاب عوائد الماضين وإجراء مقتضاه على الآخرين. وذلك كجواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول أو غيره وضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت في السير وغسل القميص الذي أستأجره للبسه مدة يحتاج فيه إلى ذلك. وذبح شاة الغير حفظا لماليتها على صاحبها. وغير ذلك من صنف هذه الأمثلة والله أعلم (^١).\n\"المسألة السابعة عشرة\"\nفي بيان أن المفهوم من حال وضع الشريعة هو أن الطاعة ليست على درجة واحدة، بل انها تتفاوت درجتها، إذ قد \"تعظم طاعة\" ما - \"بـ\" اعتبار \"عظم المصلحة\" الناشئة عنها.\n\"و\" كذا شأن \"الإثم\" فإنه يعظم \"بـ\" حسب عظم \"المفسدة\" الناشئة عنه \"المستوضحة\" - بفتح الضاد - لعله يعني بها الواضحة البينة. وهي لتتميم البيت لظهور\n_________\n(^١) انظر: ابن القيم أعلام الموقعين/ فصل: الشرط العرفي كالشرط الشرعي/ وما قبله.","vol":"2","page":209},{"text":"١٢٤٩ - إِذْ أَعْظَمُ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّهْ … فِي الْحِفْظِ لِلْمَقَاصِدِ الأَصْلِيَّهْ\n١٢٣٠ - وَأَعْظَمُ الْمَفَاسِدِ الْإِخْلَالُ … بِحُكْمِهَا وَالنَّقْصُ وَالإِبْطَالُ\n١٢٣١ - لَكِنْ كِلَا الضَّرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يُرَى … أَصْلُ صَلَاحٍ أَوْ فَسَادٍ لِلْوَرَى\n١٢٣٢ - وَمَا بِهِ الْكَمَالُ لِلْفَسَادِ … أَوِ الْكَمَالُ لِلصَّلَاحِ الْبَادِ\n<hr><s0>\n\nالمعنى مع سقوطها.\nوبذلك فإن أعظم الطاعات هو ما حفظ به ما جعل الشارع حفظه ضروريا \"إذ أعظم المصالح الشرعية\" إنما هو \"في الحفظ للمقاصد\" الشرعية \"الأصلية\" التي بنيت الشريعة على حفظها في الخلق، وهي المقاصد المتعلقة بحفظ الضروريات الخمس. \"و\" أما \"أعظم المفاسد\" فهو \"الإخلال بحكمها\" أي هذه الضروريات، وبمقتضاها، وحكمها الشرعي هو حفظها. والدليل على أن أعظم المفاسد هو ما ذكر وما جاء من الوعيد على الإخلال به كما في الكفر وقتل النفس، وما يرجع إليه، والزنى وشرب الخمر، وما يرجع إلى ذلك مما وضع له حد أو وعيد. \"و\" كذلك \"النقص\" لهذا الحفظ وتمامه على الوجه الشرعي المطلوب.\n\"و\" كذالك \"الإبطال\" لها، وهو تأكيد لقول \"الإخلال\" لأن هذا يستلزم ذاك، فيكون من باب عطف العام على الخاص. \"لاكن\" يجب أن يعلم أن \"كلا الضربين\" المذكورين، وهما المصالح، والمفاسد، ليس على درجة واحدة، إذ \"منه ما يرى\" أي يبصر ويعلم أنه \"أصل صلاح\" للخلق \"أو \"يرى أنه أصل \"فساد للورى\" أي الناس بل للخلق. وذاك كإحياء النفس في المصالح، وقتلها في المفاسد.\n\"و\" منه ما ليس كذلك لكنه هو \"مما\" أي الذي يحصل \"به\" أي بسبب فعله \"الكمال للفساد\" كالوسائل المفضية إلى الوقوع في الأفعال المخلة بحفظ تلك الضروريات - كالنظر إلى الاجنبية - \"أو\" يحصل به \"الكمال للصلاح الباد\" أي الظاهر قصد الشارع إليه وهو صلاح الخلق، ومن ذلك التماتل في القصاص، فإنه لا تدعو إليه ضرورة، ولا تظهر فيه شدة حاجة ولكنه تكميلي، وشكله في هذا الشأن الصلاة في الجماعة في الفرائض، والسنن، وصلاة الجمعة، وما أشبه، وقد تقدم أمثلة ذلك وبحث شأنه.","vol":"2","page":210},{"text":"١٢٥٣ - وَكلُّهَا مُخْتَلَفُ الْمَرَاتِبِ … فَجَانِبٌ مُطَّرِحٌ لِجَانِبِ\n١٢٥٤ - فَمَا مِنَ الطَّاعَاتِ فِي الْمَنَافِعْ … مُنْتِجَةٌ كُلِّيٌّ أَمْرٌ رَاجِعْ\n١٢٥٥ - إِلَى الضَّرُورِيِّ مِنَ الْمَقَاصِدِ … عُدَّ مِنَ الأَرْكَانِ وَالْقَوَاعِدِ\n١٢٥٦ - وَانْ تَكُنْ مُنْتِجَةُ الْجُزْئِيِّ … عُدَّتْ مِنَ التَّقَرُّبِ النَّفْلِيِّ\n١٢٥٧ - وَجِهَةُ الْعِصْيَانِ فِي الْمَفَاسِدِ … يُنْتِجُ مَا يُخِلُّ بِالْمَقَاصدِ\n١٢٥٨ - وَعُدَّ بِالْكُلِّيِّ فِي الْكَبَائِرِ … وَعُدَّ بِالْجُزْئِيِّ فِي الصَّغَائِرِ\n<hr><s0>\n\n\" وكلها\" يعنى وكل هذه الضروب \"مختلفـ\" ـة \"المراتب\" والدرجات فالضرب الأول الذي تقرر أنه الأصل في الصلاح أو الفساد على مراتب فإنا إذ نظرنا إليه وجدنا الدين أعظم الأشياء، ولذلك يهمل في جانبه النفس والمال وغيرهما. ثم النفس ولذلك يهمل في جانبها اعتبار قوام النسل والعقل، والمال. فيجوز عند طائفة من العلماء لمن أكره بالقتل على الزنى أن يقي نفسه به، وللمرأة إذ خافت الموت ولم تجد من يطعمها إلا بذل بضعها جاز لها ذلك. وهكذا سائرها وبذلك \"فـ\" رعاية واعتبار \"جانب\" من هذه الضروريات \"مطرح لـ\" رعاية واعتبار \"جانب\" آخر على هذا الوجه الذي تقدم بيانه وهكذا الشأن في موجبات الفساد، فإنا إذ نظرنا إلى بيع الغرر مثلا وجدنا المفسدة في العمل به على مراتب فليست مفسدة بيع المصالح في التوقي عن هذه الأمور وبناء على هذا \"فـ\" إنه يقرر ان \"ما\" أي الذي \"من الطاعات\" في شأن \"المنافع منتجة\" ومثمرة \"كليا\" وهو \"امر راجع إلى\" حفظ \"الضروري من المقاصد\" الشرعية \"عد من الأركان والقواعد\" التي بنيت عليها الشريعة، وذلك كالفرائض والواجبات، والمحرمات التي بها حفظ الضروريات الخمس. \"و\" أما \"إن تكن\" الطاعة \"منتجة\" ومثمر حفظ المقصد \"الجزئي\" كالمكملات التي تقدم بيانها في صدر هذا الكتاب كتاب المقاصد \"عدت من التقرب النفلي\" الذي هو في حقيقة الأمر مكمل للضروري الفرائض والواجبات.\n\"و\" هذا التفصيل أيضا جار على \"جهة العصيان في \"شأن \"المفاسد\" والمضار فالذي \"ينتج ما يخل\" أي يخل ويذهب \"بالمقاصد\" الشرعية يجري فيه هذا الحكم \"و\" بذلك \"عد\" أي أخل \"بـ\" المقصد الشرعي \"الكلي\" كحفظ الدين، أو النفس من الذنوب و\"في الكبائر\" كالقتل والكفر \"وعد\" أي أخل \"بـ\" المقصد الشرعي \"الجزئي\" المكمل للكلي كتقبيل أجنبية أو النظر إليها \"في\" الذنوب \"الصغائر\" وفي تحديد الكبيرة","vol":"2","page":211},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-375> المسألة الثامنة عشرة</span>\"\n١٢٥٩ - الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّعَبُّدُ … دُونَ الْتِفَاتٍ لِلْمَعَانِي يُقْصَدُ\n١٢٦٠ - وَالأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ أَنْ يُلْتَفَتَا … إِلَى الْمَعَانِي حَيْثُ مَا ذَاكَ أَتَى\n١٢٦١ - دَلِيلُهُ مَا جَاءَ فِي الْعِبَادَهْ … مِنْ أَوْجُهِ التَّحْدِيدِ لَا فِي الْعَادَهْ\n١٢٦٢ - مَعْ أَنَّ الاسْتِقْرَاءَ ذَلِكَ اقْتَضَا … فِي الْجِهَتَيْنِ وَهْوَ أَمْر مُرْتَضَا\n<hr><s0>\n\nوالصغيرة من الذنوب خلاف بين أهل العلم، وفي هذا يرجع إلى كتب الأصول - كجمع الجوامع - للإمام ابن السبكي - ﵀ - ثم إن الكبيرة ليست في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد، ولا كل ركن مع ما يعد ركنا على وزان واحد أيضا.\nكما أن الجزيئيات في الطاعة والمخالفة ليست على وزان واحد، بل لكل منها مرتبة تليق بها (^١).\n\"المسألة الثامنة عشرة\"\nفي بيان أن \"الأصل في العبادة\" هو \"التعبد\" وهو الالتزام بالمأمور به والوقوف عنده \"دون التفات للمعاني\" والعلل التي اقتضت كونها على ما هي عليها من هيئات، وأحوال \"يقصد\" بالنظر، والبحث. \"والأصل في العادات\" الشرعية كإزالة النجاسة وستر العورة والطواف بالبيت على العرى وما أشبه ذلك، وكذلك العادات الوجودية فإن الأصل \"أن يلتفتا\" وينظر \"إلى المعاني\" والعلل الشرعية فيها \"حيث ما\" أي في أي موضع \"ذاك أتى\" وورد. \"دليله\" أي دليل هذا الذي ذكر هو \"ما جاء في العبادة من أوجه\" وضروب \"التحديد\" والتقييد بأعداد معينة، - كعدد الركعات - وبأزمنة مخصوصة - كأوقات الصلوات، والحج، والصوم، - وبهيئات مخصوصة معينة وهذا كله \"لا\" يوجد مشروعا \"في العادة\" ومن تأمل الأمثلة المتقدم ذكرها أدرك ذلك. \"مع أن الاستقراء\" ويعتضد هذا الدليل بدليل أخر وهو أن الإستقراء قد دل على\" ذلك\" و\"اقتضى\" ثبوته \"في الجهتين\" جهة العبادة وجهة العادة \"وهو\" ما اقتضاه الإستقراء ودل عليه \"أمر مرتضا\" لإنه دليل قوي. ووجه دلالة الاستقراء على ذلك أنا وجدنا الطهارة - طهارة الحدث -\n_________\n(^١) انظر الموافقات/ ٢/ ٢٨٨.","vol":"2","page":212},{"text":"\" فَصْلٌ\"\n١٢٦٣ - فَإِنْ أَتَى فِي الْعَادَةِ التَّعَبُّدُ … فَالنَّصُّ مَتْبُوعٌ بِحَيْثُ يُوجَدُ\n١٢٦٤ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ لِلْعُقُولِ … فَمَا الْقِيَاسُ فِيهِ بِالْمَقْبُولِ\n<hr><s0>\n\nتتعدى محل موجبها، وكذلك الصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ووجدنا الموجبات فيها تتحد مع اختلاف الموجبات وأن الذكر المخصوص في هيئة ما مطلوب وفي هيئة أخرى غير مطلوب وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وإفراده بالخضوع والتعظيم لجلاله والتوجه إليه وهذا المقدار لا يعطى علة خاصة يفهم منها حكم خاص إذ لو كان كذلك لم يحد لنا أمر مخصوص بل كنا نؤمر بمجرد التعظيم بما حد وما لم يحد ولكان المخالف لما حد غير ملوم إذ كان التعظيم بفعل العبد المطابق لنيته حاصلا وليس كذلك باتفاق فعلمنا قطعا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعا (^١).\nوفي الأصل بسط في أدلة هذه المسألة وتوسع فليرجع إليه للاطلاع على ذلك.\n<span data-type='title' id=toc-376>فصل:</span> في بيان أن هذا الحكم في العوائد، إنما هو في العوائد التي لم يجر فيها التعبد، \"فإن أتى\" أي جاء شرعا \"في\" شأن \"العادة\" جريان \"التعبد\" ووقع حكمه فيها \"فـ\" إن المحكم في ذلك هو \"النص\" الشرعي، إذ هو الـ \"متبوع\" مقتضاه في ذلك \"بحيث\" أي في كل محل \"يوجد\" وذلك كطلب الصداق في النكاح، والذبح في المحل المخصوص في الحيوان المأكول، والفروض المقدرة في المواريث، وعدد الأشهر في العدة الطلاقية والوفوية \"و\" ما أشبه ذلك مما \"لا مجال فيه للعقول\" في فهم مصالحها الجزئية - عللها الفقهية - حتى يقاس عليها غيرها، وبذلك لا يجري فيها القياس، \"فما القياس فيه\" أي في هذه العوائد المتعبد بها \"بالمقبول\" والصحيح.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.","vol":"2","page":213},{"text":"١٢٦٥ - وَعِلَّة التَّعَبُّدِ الْمَطْلُوبَهْ … حَاصِلُ الانْقِيَادِ لِلْمَثُوبَهْ\n١٢٦٦ - وَلكَثِيرٍ مِنْهُ مَعْنىً بَادِ … لِلْفَهْمِ ضَاهَى مُقْتَضَاهُ الْعَادِي\n<hr><s0>\n\nقال الشاطبي: \"فإنا نعلم أن الشروط المعتبرة في النكاح من الولي والصداق وشبه ذلك لتمييز النكاح عن السفاح وأن فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت وأن العدد والاستبراءات المراد بها استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه ولكنها أمور جملية كما أن الخضوع والتعظيم والإجلال علة شرع العبادات وهذا المقدار لا يقضى بصحة القياس على الأصل فيها بحيث يقال إذا حصل الفرق بين النكاح والسفاح بأمور أخر مثلا لم تشترط تلك الشروط ومتى علم براءة الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهر ولا ما أشبه ذلك فإن قيل وهل توجد لهذه الأمور التعبديات علة يفهم منها مقصد الشارع على الخصوص أم لا\" (^١).\nفالجواب عن ذلك أن يقال: أن موجب \"وعلة التعبد المطلوبة\" من ذلك محددة في أمر، وهو ما يترتب على ذلك من \"حاصل الانقياد\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الانقياد الحاصل من ذلك \"لـ\" أجل تحصيل وإدراك \"للمثوبة\" أي الجزاء والثواب.\nهذا - الانقياد - هو الأصل في الأمور المتعبد بها، من غير زيادة ولا نقصان. ولذلك لما سئلت عائشة - ﵂ - عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة قالت للسائلة: \"أحرورية أنت\" إنكارا عليها أن يسئل عن مثل هذا، إذ لم يوضع التعبد أن تفهم علته الخاصة.\nثم قالت: \"كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة\"، وهذا يرجح التعبد على التعليل بالمشقة. ويجري في هذا السنن قول ابن المسيب في مسألة تسوية الشارع بين دية الأصابع: \"هي السنة يا ابن أخي\" وهو كثير، ومعنى هذا أن لا علة \"و\" لكن \"لكثير منه\" أي مما ذكر من الأمور العاديات والعبادات \"معنى\" ومفهوم عام، وإن لم تجر في ذلك العلل والمعاني الخاصة، كما هو شأن العادات في الأصل، وهو معني ومفهوم \"باد\" ظاهر \"للفهم\" وقد \"ضاهى مقتضاه\" أي شابه الأمر \"العادي\" يجري أمره على التعليل.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٣٤.","vol":"2","page":214},{"text":"١٢٦٧ - وَذَاكَ ضَبْطُ أَوْجُهِ الْمَصَالِحِ … يُعَدُّ أَصْلًا بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ\n١٢٦٨ - وَمَا يُرَى بِالانْضِبَاطِ لَا يَفِي … رُدَّ إِلَى أَمَانَةِ الْمُكَلَّفِ\n١٢٦٩ - وَعَنْهُ قَدْ عُبِّرَ بِالسَّرَائِرْ … إِنْ كَانَ لَمْ يَرْجِعْ لِأَصْلٍ ظَاهِرْ\n<hr><s0>\n\n\" وذاك\" المعنى هو \"ضبط أوجه\" وسبل \"المصالح\" أي مصالح الخلق، إذ لو ترك الناس والنظر في هذا الشأن لانتشر ذلك النظر، ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة، وأسباب معلومة لا تتعدى، كالثمانين في القذف، والمائة وتغريب العام في الزنا على غير إحصان، وخص قطع اليد بالكوع في السرقة وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حدا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكوات.\nوهذا - الأمر - وهو القصد الشرعي إلى ضبط مصالح الخلق \"يعد أصلا\" ثابثا حكمه \"بالدليل الواضح\" البين وهو الاستقراء لأحوال هذه العوائد، وما يقتضيه كونها على هذه الحال من مصلحة، والواقع يشهد على هذا على وضوح.\nهذا شأن ما يتأتى جريان هذا الأصل - وهو الضبط المذكور فيه.\n\"و\" أما \"ما يرى\" أي يبصر ويعلم أنه \"بـ\" جريان \"الانضباط\" فيه \"لا يفي\" يعني لا يليق، وذلك لتعلقه بأسباب وموجبات وأحوال مختلفة أحكامها وشروط لا يطلع على ثبوتها في حقيقة الأمر إلا المكلف بها، فإنه قد \"ردّ\" أمره \"إلى أمانة المكلف\" فعليها الاعتماد في ذلك.\n\"و\" هذا الذي يسمى بالأمانة هو الذي \"عنه قد عبر بالسرائر\" جمع سريرة، وهو في اللغة عمل السر من خير أو شر، - والمراد بها هنا - ما كُنّ وستر في ضمائر الخلق من مقاصد، ومعلومات.\nوإنما كان هذا المصنف من التكاليف على هذه الصورة \"إن كان\" يعني لأجل كونه \"لم يرجع\" بناؤه \"لأصل\" شرعي، كسبب عام أو مقدار معلوم \"ظاهر\" كظهور الأسباب والمقادير السابق ذكرها فيما هو منضبط.","vol":"2","page":215},{"text":"١٢٧٠ - مُعَيَّنٍ كَالصَّوْمِ وَالطَّهَارَهْ … فَقَدْ يَظُنُّ الشّرعُ ذَا إِشارَهْ\n١٢٧١ - لَهُ وَذَا الْمَعْنَى لَهُ مُشِيرَهْ … قَاعِدَةُ الذَّرَائِعِ الشَّهِيرَهْ\n١٢٧٢ - لَكِنِ إِنْ مَضَى بِهِ أَنْظَارُ … وَكُلُّ مَلْحَظٍ لَهُ اعْتِبَارُ\n١٢٧٣ - فَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْتَشِرَهْ … وُجُوهُهُ فَبِالنُّصُوصِ اعْتَبَرَهْ\n<hr><s0>\n\n\" معين\" معلوم بعينه في الخارج. وذلك الذي لا يجري فيه الانضباط المذكور \"كالصوم\" فإن الإتيان به موكول إلى أمانة المكلف، \"و\" كذلك \"الطهارة\" فإنه لا علامة ظاهرة تدل على ثبوتها حقيقة في واقع الأمر، وإنما علم ذلك عند المكلف بها، فهو وحده المطلع على ثبوتها، فهي ليست كالأمور التي عليها علامة تدل على ثبوت حكمها كالإحصان في الرجم وحلول الحول وملك النصاب في الزكاة. ومثل الصوم والطهارة في هذا الحيض والطهر وما أشبه ذلك.\n\"فـ\" هذا المعنى - وهو ضبط وجوه المصالح بما ذكر خشية الانتشار على الوجه المذكور - مما \"قد يظن\" كون \"الشرع ذا\" صاحب \"إشارة\" يعني إلتفاتا للقصد \"له\" أخذا من واقع حال هذه الأمور العادية والعبادة التي ضبطت فيها مصالح الخلق على الوجه المذكور. \"وذا\" أي هذا \"المعنى\" المذكور وهو ضبط مصالح الخلق على سبيل يدرء به انتشار الانظار، هو الذي تكون \"له مشيرة قاعدة\" سد \"الذرائع الشهيرة\" في علم الفقه، والقواعد الفقهية. ومدار هذه القاعدة على منع الوسائل التي قد تؤدي وتفضي إلى الوقوع فيما نهي عنه شرعا. ووجه إشارة أصل هذه القاعدة إلى ما ذكر هو أنه جار باعتبار حاله على هذا الضبط للمصالح، ومنع انتشار النظر في البحث عن طرق تحصيلها من غير اهتداء بمعلمة شرعية ترشد إليها.\nوقاعدة سد الذرائع قاعدة - أصل - متفق على العمل بها في الجملة. \"لكن إن مضى\" وجرى \"به\" يعني فيه أي - في هذا الأصل \"أنظار\" أهل العلم \"وكل ملحظ\" أي نظر من أنظار هؤلاء العلماء \"له اعتبار\" في الميزان الفقهي، وبه اعتداد فيه. وقوله: \"وكل ملحظ له اعتبار\" جملة معترضة بين جملة الشرط وجوابه، تقديره فإن أهل العلم يختلفون في شأنه \"فـ\" إن من أهل العلم من هو \"ناظر\" ومعتبر\"لكونه\" أصلا \"منتشرة وجوهه\" وما يجري فيه من جزئيات، إذا عمل به، مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف، وبذلك \"فـ\" إنه لا يعتبر منه إلا ما ورد به النص الشرعي، فما ثبت منه \"بالنصوص\" الشرعية \"اعتبره\" كمنع","vol":"2","page":216},{"text":"١٢٧٤ - وَنَاظِرٌ لِكَوْنِهِ مُنْضَبِطَا … لِمُقْتَضَى كلِّيَّةٍ مُرْتَبِطَا\n١٢٧٥ - فَيَجْرِي الالْتِفَاتُ لِلْمَعَانِي … فِي شَأْنِه بِحَسَبِ الإِمْكَانِ\n١٢٧٦ - وَثَالِث لَهُ تَوَسُّطُ النَّظَرْ … فَسَدَّ بِالْحُكَّامِ كُلَّ مَا ظَهَرْ\n١٢٧٧ - وَرَدَّ مِنْهُ غَيْرِ مَا اسْتُبِينَا … إِلَى أَمَانَاتِ المُكَلَّفِينَا\n<hr><s0>\n\nسب الصنم، وسب والدي الخصم، وما سواه، لا يلتفت إليه.\n\"و\" منهم من هو \"ناظر\" ومعتبر \"لكونه\" أصلا ثابتا شرعا \"منضبطا\" أي له ضوابط قريبة المأخذ والإدراك، ولكونه \"لمقتضى\" يعني بمقتضى وحكم \"كلية\" الملتفت إليه شرعا \"مرتبطا\" فعليه مستنده. وبذلك \"فـ\" إنه \"يجري الالتفات\" والاعتبار \"للمعاني\" الجارية \"في شأنه\" بحيث يعمل به في مجاريها المظنونة \"بحسب\" وقدر \"الإمكان\". وقد ثبت أن الشارع منع من أشياء من جهة جرها إلى منهى عنه، والتوسل بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة، وقد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره.\nوعلى هذا المالكية، فإن هذا الأصل من أصولهم المعتبرة، كما هو معلوم.\n\"و\" من أهل العلم طرف \"ثالث\" في هذا الشأن، فلم يكن مقتصرا في شأنه على ما وردت به النصوص، كما لم يكن آخذا به على هذا الذي عليه المالكية في الأخذ به، بل \"له\" في شأنه \"توسط\" بين المذهبين المذكورين في \"النظر\" يعني في نظره إليه واعتباره إياه، فأعمل هذا الأصل في الأمور الظاهرة التي تدل عليها العوائد، \"فسد\" وأغلق \"بـ\" تسليط \"الحكام\" على العمل بذلك \"كل ما ظهر\" من الوسائل أنه يفضي إلى الوقوع في المنهي عنه، ويعلم ذلك بالأعراف والعوائد الخاصة، والعامة الظاهرة كما تقدم في سب الصنم ونحوه.\n\"ورد\" وألغي \"منه\" من ذلك الذي قد يتوسل به إلى منهى عنه \"غير\" أي الذي \"ما استبينا\" أي ما عرف حاله لأنه أمر باطني، وقصد خفي \"إلى أمانات المكلفينا\" وما في قلبه من الخير، وسريرته. وبذلك فهذه المقاصد وإن كانت مما نهي عنه فإنه لا يسعى إلى سدها، وإنما يوكل فيها المكلف إلى دينه. وهذا المصنف يجري فيه المالكية حكم هذا الأصل.\nومن أمثلة ذلك منع بيوع الأجلال، لأنه قد يقصد بها الجمع بين السلف والبيع.","vol":"2","page":217},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-377> المسألة التاسعة عشرة</span>\"\n١٢٧٨ - ثمَّ الذِي يُعْتَبَرُ التَّعَبُّد … فِيهِ فَلَا تَفْرِيعَ فِيهِ يُوجَدُ\n١٢٧٩ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْمَعْنَى ظَهَرْ … لَا بُدَّ مِنْ تَعَبُّدٍ أنْ يُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة التاسعة عشرة\"\nفي بيان أن كل ما ثبت فيه اعتبار التعبد فإنه لا تفريع فيه، وكل ما ثبت فيه من اعتبار المعاني دون التعبد، فإنه لا بد فيه من اعتبار التعبد بوجه لا يسقط فيه اعتبار المعاني. وفي ذلك وبيانه يقول المصنف:\n\"ثم\" إن \"الذي\" من الأمور المشروعة \"يعتبر التعبد\" وهو تمحضه للعبادة من غير علم بموجب ما هو عليه من هيئة أو حال \"فيه\" يجب إجراء النظر فيه بمقتضى هذا الأمر المعتبر فيه، وبذلك \"فـ\" إنه \"لا تفريع\" يعني لا قياس \"فيه\" يعني عليه \"يوجد\" شرعا فالأمور التعبدية توقيفية، فهي لا مجال فيها للأقيسة وإنشاء أمور أخرى تلحق بها، كإنشاء عبادة على هيئة معينة بقياسها على عبادة أخرى مشروعة.\n\"و\" أما \"ما\" يكون \"به القصد إلى المعنى\" والعلة المعينة أمر قد \"ظهر\" وبان فإنه \"لا بد\" أن يلحظ فيه \"من تعبد\" و\"أن يعتبر\"، فإن كل حكم شرعي فيه حق لله - تعالى - وإن كان جاريا في العوائد.\nويدل على ذلك أوجه منها: أحدها: أن معنى الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلف عرف المعنى الذي لأجله شرع الحكم أولم يعرفه بخلاف اعتبار المصالح فإنه غير لازم فإنه عبد مكلف فإذا أمره سيده لزمه امتثال أمره باتفاق العقلاء بخلاف المصلحة فإن اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلف على رأي المحققين وإذا كان كذلك فالتعبد لازم لا خيرة فيه واعتبار المصلحة فيه الخيرة وما فيه الخيرة يصح تخلفه عقلا وإذا وقع الأمر والنهي شرعا لم يصح تخلفهما عقلا فإنه محال فالتعبد بالاقتضاء أو التخيير لازم بإطلاق واعتبار المصالح غير لازم بإطلاق خلافا لمن ألزم اللطف والأصلح وأيضا فإنه لازم على رأي من ألزم الأصلح وقال بالحسن والقبح العقليين فإن السيد إذا أمر عبده لأجل مصلحة هي علة الأمر بالعقل يلزم الامتثال من حيث مجرد الأمر لأن مخالفته قبيحة ومن جهة اعتبار المصلحة أيضا فإن تحصيلها واجب عقلا","vol":"2","page":218},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالفرض فالأمران على مذهبهم لازمان ولا يقول أحد منهم إن مخالفة العبد أمر سيده مع قطع النظر عن المصلحة غير قبيح بل هو قبيح على رأيهم وهو معنى لزوم التعبد. والثاني: أنا إذا فهمنا بالاقتضاء أو التخيير حكمة مستقلة في شرع الحكم فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة وأكثر من ذلك وغايتنا أنا فهمنا مصلحة دنيوية تصلح أن تستقل بشرعية الحكم فاعتبرناها بحكم الإذن الشرعي ولم نعلم حصر المصلحة والحكم بمقتضاها في ذلك الذي ظهر وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بأن لا مصلحة للحكم إلا ما ظهر لنا إذ هو قطع على غيب بلا دليل وذلك غير جائز فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد (^١). والوجه الثالث: أن المصالح في التكليف ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين أحدهما ما يمكن الوصول إلى معرفته بمسالكه المعروفة كالإجماع والنص والإشارة والسبر والمناسبة وغيرها وهذا القسم هو الظاهر الذي نعلل به ونقول إن شرعية الأحكام لأجله والثاني ما لا يمكن الوصول إلى معرفته بتلك المسالك المعهودة ولا يطلع عليه إلا بالوحي كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب للخصب والسعة وقيام أبهة الإسلام وكذلك التي أخبر في مخالفتها أنها أسباب العقوبات وتسليط العدو وقذف الرعب والقحط وسائر أنواع العذاب الدنيوي والأخروي (^٢).\nالرابع: أن السائل إذا قال للحاكم لما لم تحكم بين الناس وأنت غضبان؟ فأجاب بأني نهيت عن ذلك كان مصيبا كما أنه إذا قال لأن الغضب يشوش عقلي وهو مظنة عدم التثبت في الحكم كان مصيبا أيضا والأول جواب التعبد المحض والثاني جواب الالتفات إلى المعنى وإذا جاز اجتماعهما وعدم تنافيهما جاز القصد إلى التعبد وإذا جاز القصد إلى التعبد دل على أن هنالك تعبدا وإلا لم يصح توجه القصد إلى ما لا يصح القصد إليه من معدوم أو ممكن أن يوجد أو لا يوجد فلما صح القصد مطلقا صح المقصود له مطلقا وذلك جهة التعبد وهو المطلوب (^٣).\n_________\n(^١) الموافقات/ ٢/ ص ٢٣٧/ ٢٣٨/ ٢٣٩.\n(^٢) الموافقات/ ٢/ ص ٢٣٨.\n(^٣) الموافقات/ ٢/ ص ٢٣٨.","vol":"2","page":219},{"text":"١٢٨٠ - وَكُلُّ مَا مَعْنَاهُ لَيْسَ يُعْقَلُ … فَهْوَ التَّعَبُّدُ الذِي يُسْتَعْمَلُ\n١٢٨١ - وَحَيْثُ صَحَّ هَذَا الأَصْلُ الْمَرْعِي … إِنِ اعْتَبَرْتَ كُلَّ حُكْمٍ شَرْعِي\n١٢٨٢ - وَجَدْتَ أَنَّ فِيهِ حَقَّ اللهِ … مِنِ امْتِثَالِ الأمْرِ وَالنَّوَاهِي\n١٢٨٣ - وَفِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ إِمَّا عَاجِلَا … فِي هَذِهِ الدَّارِ وَإِمَّا آجِلَا\n<hr><s0>\n\nوالخامس: أن تكون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم والمفسدة مفسدة كذلك مما يختص بالشارع لا مجال للعقل فيه بناء على قاعدة نفي التحسين والتقبيح فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ما فهو الواضع لها مصلحة وإلا فكان يمكن عقلا أن لا تكون كذلك إذ الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح فإذا كون المصلحة مصلحة هو من قبل الشارع بحيث يصدقه العقل وتطمئن إليه النفس فالمصالح من حيث هي مصالح قد آل النظر فيها إلى أنها تعبديات وما انبنى على التعبدي لا يكون إلا تعبديا (*).\n\"وكل ما\" فعل مشروع و\"معناه\" المقصود منه شرعا \"ليس يعقل\" أي ليس يدرك من جهة العقل وإنما يؤتى ويفعل امتثالا للخطاب الشرعي الوارد فيه \"فـ\" ذاك \"هو التعبد\" المقصود هنا، و\"الذي يستعمل\" ويعبر به في كتب الفقه، والأصول. \"وحيث صح\" في \"هذ الأصل المرعى\" المعتبر هنا، وتقرر ثبوته وذلك الأصل هو أن التعبد جار في جميع مواطن الأحكام الشرعية فإنه تتبين به أمور، منها: أنك \"ان اعتبرت كل\" يعني \"حكم شرعي\" سواء كان في العبادات أو غيرها\" وجدت أن فيه حق الله\" تعالى وهو جهة التعبد، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئا، وعبادته تحصل بما تتحقق به هذه العبادة \"من امتثال الأمر\" أي أمره - سبحانه - \"و\" باجتناب ما وقع تحت \"النواهي\" الآتية منه ﷿. فإن جاء ما ظاهره أنه حق للعبد مجردا، فإن ذلك ليس بإطلاق، بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية. \"و\" كما أن في كل حكم شرعي حق لله - تعالى - كذلك \"فيه حق العبد\" وهو \"إما\" أن يكون حقا \"عاجلا في هذه الدار\" الدنيا \"وإما\" أن يكون حقا \"آجلا\" في الدار الآخرة بناء على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد ولذلك قال - ﵊ - في الحديث: \"حق\n_________\n(*) الموافقات/ ٢/ ص ٢٣٩.","vol":"2","page":220},{"text":"١٢٨٤ - وَالأصْلُ حَقُّ اللهِ فِي الْعِبَادَهْ … وَأَنَّ حَقَّ عَبْدِهِ فِي الْعَادَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-378> فَصْلٌ</span>\"\n١٢٨٥ - تَنْقَسِمُ الأفْعَالُ فِي الْحُقُوقِ … بِنِسْبَةِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ\n١٢٨٦ - مَا هُوَ حَقُّ اللهِ خَالِصًا يُرَى … مِثْلَ الْعِبَادَاتِ فَذَا فِيهِ انْظرَا\n١٢٨٧ - إِنْ طَابَقَ الْفِعْلُ بِهِ الأمْرَ يَصِحُّ … أَوْ لَا فَبُطْلَان بِذَاكَ يَتَّضِح\n<hr><s0>\n\nالعباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا\" وعادتهم في تفسير حق الله: أنه ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول، أو غير معقول وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله.\n\"والأصل حق الله في العبادة\" فحق العبد فيها تبعي \"وأن حق عبده\" إنما هو \"في العادة\" فهي محل مصالحه الدنيوية.\n\"فصل\"\nفي بيان أمر آخر في هذا الشأن يستتم به النظر في هذا المقام، وهو أن الأفعال فيما يتعلق بحق الله - تعالى - وحق المكلفين ليست قسما واحدا وإنما \"تنقسم الأفعال في\" أمر \"الحقوق\" باعتبار و\"بنسبة الخالق\" يعني بالنسبة للخالق - سبحانه - \"والمخلوق\" إلى ثلاثة أقسام:\nأحدها: \"ما هو حق لله\" ﷿ \"خالصا يرى\" أي يعلم، وذلك \"مثل العبادات\" وأصله التعبد، وبناء على ذلك \"فذا\" القسم \"فيه انظرا\" - الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة - وتأمل لمعرفة كونه باطلا، أو صحيحا، فإنه \"إن طابق\" ووافق \"الفعل\" أي فعل المكلف \"الأمر به\" يعني فيه - أي في هذا القسم فإنه \"يصح\" شرعا، واما إن كان لا يطابقه \"أو لا\" يوافقه \"فبطلان\" وفساد هو حكمه وهو حكم \"بذاك\" أي في ذاك \"يتضح\" ويظهر. والدليل على ذلك أن التعبد راجع إلى عدم معقولية المعنى لا بفعل غير مطابق لقصد الشارع إما بأصله كزيادة صلاة سادسة أو ترك الصلاة وإما بوصفه كقراءة القرآن في الركوع والسجود والصلاة في الأوقات المكروهة إذ لو كان مقصودا لم ينه عنه","vol":"2","page":221},{"text":"١٢٨٨ - فَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ لَهُ قَدْ صَحَّحَا … بَعْدَ الْوُقُوعِ فَلِأمْرٍ رَجَحَا\n١٢٨٩ - وَمِثْلُ الْأمْرِ النَّهْيُ فِي ذَا الشَّانِ … هُمَا مَعًا فِي حُكْمِهِ سِيَّانِ\n١٢٩٠ - إِمَّا لِأَنَّ ذَاكَ غَيْرُ حَتْمِ … أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ فِي الْحُكْمِ\n١٢٩١ - أَوْ لِرُجُوعِ جِهَةِ الْمُخَالَفَهْ … لِوَصْفِهِ الْمُنْفَكِّ حِينَ خَالَفَهْ\n<hr><s0>\n\nولأمر به أو أذن فيه فإن الإذن هو المعروف أولا بقصد الشارع فلا تتعداه (^١).\n\"فـ\" على هذا \"إن رأيت من \"أهل العلم \"له\" أي لما ذكر من المنهي عنه والفعل الغير المطابق \"قد صححا\" - الألف للاطلاق - \"بعد الوقوع\" أي بعد وقوع ذلك المنهي عنه، \"فـ\" إن ذلك إنما حصل \"لأمر\" أي دليل \"رجحا\" - الألف للاطلاق - عنده اعتباره، والاعتداد به في ذلك. \"ومثل الأمر\" المتقدم بيان حكمه \"النهي في ذا الشأن\" وهو أن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه اما بناء على أن النهي يقتضي الفساد، فـ \"هما معا\" أي المنهي عنه والفعل غير المطابق للأمر \"في\"جريان \"حكمه\" أي الفساد فيها \"سيان\" فلا فرق بينهما في هذا الشأن. ويحصل ذلك للعالم المجتهد \"إما لأن ذاك\" الأمر والنهي عنده \"غير\" ذي \"حتم\" أي وجوب \"أو \"لأن ذلك \"لم يصح\" ولم يثبت \"عنده في الحكم\" عليه \"أو لرجوع جهة المخالفة\" في ذلك الأمر والنهي \"لوصفه\" أي الفعل \"المنفك\" أي المنفصل \"حين خالفه\" أي حين خالف ذلك الفعل ذلك الأمر أو النهي، فيكون حاله كحال الصلاة في الأرض المغصوبة، بناء على القول بصحة الانفكاك بين جهة الصلاة وجهة الغصب، فإن الأمر بالصلاة منفك عنه النهي عن الغصب، فلم يرد النهي عن الجمع بينهما نصا، كالصوم يوم العيد، فإن جمع المكلف بينهما - أي بين الغصب والصلاة - فإن الذي عليه الجمهور هو أن كل واحد منهما لا تأثير له في الأخر، لأن الغصب لم ينه عنه من أجل أن لا يؤتى بالصلاة في المغصوب من الأرض، كما أن الصلاة مأمور بها مطلقا، ولم يعتبر في الأمر بها عدم إيقاعها في الأرض المغصوبة، فالجهتان لا ارتباط في الاعتبار الشرعي لهما، وجمع المكلف بينهما لا يجعلهما متحدي الجهة، كصورة الصوم يوم العيد، فإن النهي عن الصوم فيها معتبر فيه يوم العيد، فكانت الجهة واحدة فيها.\n_________\n(^١) الموافقات/ ٢/ ص ٢٤٢.","vol":"2","page":222},{"text":"١٢٩٢ - إِمَّا لِعَدِّ الْحُكْمِ فِي الْمُعَلَّلِ … وَهْوَ قَلِيل لَيْسَ مِثْلَ الأوَّلِ\n١٢٩٣ - وَمَا يُرَى مُشْتَرَكًا وَغَلَبَا … لَدَيْهِ حَقُّ اللهِ لَمَّا وَجَبَا\n١٢٩٤ - فَإِنَّ هَذَا حُكْمُهُ كَالأَوَّلِ … إِذْ صَارَ حَقُّ الْعَبْدِ غَيْرَ مُعْمَلِ\n١٢٩٥ - وَغَيْرُ مَا طَابَقَ صُحِّحَ الْعَمَلْ … بَعْدَ الْوُقُوعِ فِيهِ مِنْ تِلْكَ الأوَلْ\n١٢٩٦ - وَرَابِعٍ شَهَادَةُ الْمُصَحِّحِ … أَنَّ لِحَقِّ الْعَبْدِ تَغْلِيبًا نُحِي\n١٢٩٧ - وَعَكْسُ ذَا إِنْ طَابَقَ الأمْرَ فَلَا … إِشْكَالَ فِي الصِّحَّةِ فِيمَا فَعَلَا\n<hr><s0>\n\nو\"إما\" أن يكون تصحيح الفقيه لما ذكر \"لعد\" هـ \"الحكم\" أي حكم النازلة \"في المعلل\" بالمصالح وبذلك يجري فيه ذلك الحكم \"وهو\" أي هذا الوجه \"قليل\" اعتباره فهو \"ليس مثل\" المذكور \"الأول\" من الأوجه لأن التعبد هو العمدة.\n\"و\" ثانيها أي تلك الأقسام هو \"ما يرى\" أي يبصر أو يعلم \"مشتركا\" بين حق الله وحق العبد بحيث يصير مشتملا عليهما معا \"و\" لكن قد \"غلبا\" - الألف للاطلاق - \"لديه\" أي فيه \"حق الله\" - تعالى - \"لما وجبا\" - الألف للإطلاق - وثبت فيه من أمر. وما يرى هكذا \"فإن هذا حكمه\" الشرعي \"كـ\" حكم القسم \"الأول\" وهو أنه يصح إن طابق الأمر، ويبطل ان كان على خلاف ذلك، وإنما هو كذلك \"إذ صار حق العبد\" فيه ملغى \"غير معمل\" به لغلبة حق الله - تعالى - فيه، فصار مطرحا شرعا، فهو كغير المعتبر، إذ لو اعتبر لكان هو المعتبر، والفرض خلافه، كقتل النفس، إذ ليس للإنسان خيرة في اسلام نفسه للقتل لغير ضرورة شرعية كالفتن، ونحوها. فالمطابقة شرط الصحة في ذلك.\n\"و\" أما \"غير ما طابق\" الأمر فإنه إن \"صحح العمل بعد الوقوع فيه\" فإن ذلك إنما هو من جهة اعتبار \"من تلك\" الاعتبارات \"الأول\" التى تقدم أنها مرتكزات من يصحح المنهي عنه، والفعل الذي لا يطابق الأمر. وقد يكون ذلك لأمر \"رابع\" وهو \"شهادة\" وإدراك العالم \"المصحح\" لذلك \"أن لحق العبد\" في ذلك \"تغليبا\" على حق الخالق - سبحانه - \"نحى\" أي قصد من جهة الشارع.\n\"و\" أما القسم الثالث فهو \"عكس ذا\" أي هذا القسم - القسم الثاني المذكور - وبذلك فهو الذي اشترك فيه الحقان، وحق العبد هو المغلب فيه، وهذا حكمه أنه \"إن طابق الأمر\" الشرعي فيه \"فـ\" إنه \"لا إشكال في \"جريان حكم \"الصحة فيما فعلا\"","vol":"2","page":223},{"text":"١٢٩٨ - وَمِثْلُهُ النَّهْيُ وَإِنْ عَكْسٌ صَدَرْ … فَذَاكَ مِمَّا فِيهِ بَحْثٌ وَنَظَرْ\n١٢٩٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ حَقُّ الْعَبْدِ مَعْ … ذَاكَ وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوعِ إِنْ وَقَعْ\n١٣٠٠ - عَنْ سَبَبٍ آخَرَ ذِي مُوَافَقَهْ … كمِثْلِ مَا يَحْصُلُ فِي الْمُطَابَقَهْ\n١٣٠١ - صَحَّ وَزَالَ مُقْتَضَى نَهْي وقَعْ … فِيهِ وَحَيْثُ لَيْسَ يَحْصُلُ امْتَنَعْ\n١٣٠٢ - كَبَيْعِ مَنْ دُبِّرَ ثُمَّ أُعْتِقَا … فَمَالِكٌ فِيهِ الْجَوَازُ أُطْلِقَا\n<hr><s0>\n\n-  الألف للإطلاق - فيه من فعل لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهيأ له. \"ومثله\" أي الأمر في ذلك \"النهي\" فإنه إن ترك به المنهي عنه، فذلك هو المطلوب. \"و\" أما \"إن\" أتى من المكلف \"عكس\" ـه وهو عدم المطابقة للأمر وعدم ترك المنهي عنه و\"صدر\" عنه \"فذاك\" موضع \"مما\" يعني من النوع الذي يجري \"فيه بحث\" لمعرفة حكمه \"ونظر\" مثيره هو أصل المحافظة على تحصيل مصلحة العبد \"فإن يكن يحصل حق العبد مع ذاك\" وهو ثبوت المخالفة المذكورة \"ولو \"كان ذلك يحصل \"بعد الوقوع\" لذلك الفعل وإنما كان كذلك \"ان وقع\" وحصل \"عن سبب آخر ذي\" صاحب \"موافقة\" للأمر الشرعي الوارد في ذلك، وبذلك يحصل عنه من مصلحة العبد \"كمثل ما يحصل في\" حال \"المطابقة\" المذكورة أو أبلغ منه فإن ذلك الفعل يحكم عليه بأنه \"صح\" شرعا، \"وزال\" بذلك \"مقتضى\" وحكم \" نهي\" للشارع الذي \"وقع\" وورد \"ليه\" بالنسبة لحق العبد \"و\" أما \"حيث ليس يحصل\" فيه ما ذكر من مصلحة العبد فإنه قد \"امتنع\" يعني قد بطل، وفسد.\nمثال ما صح عند مالك - رحمه الله تعالى - لأنه حصلت فيه مصلحة العبد بسبب آخر العقد فيما تعلق به حق الغير إذا أسقط حقه، لأن النهي عن بيع ذلك قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه، فله ذلك، و\"كبيع من دُبِر\" - بضم الدال وكسر الباء - يعني كبيع المدبر وهو الذي قال له سيده: أنت حر عن دبر مني، - أي بعد وفاتي - \"ثم اعتقا\" - الألف للإطلاق - أي أعتقه مشتريه \"فمالك\" رحمه الله تعالى \"فيه\" أي في ذلك البيع \"الجواز اطلقا\" أي حكم فيه بالجواز، وقال به فيه، وذلك لأن النهي عن بيع المدبر إنما هو لأجل فوت العتق بذلك فإذا حصل - أي العتق - فلا معنى للفسخ عنده - أي عند مالك - بالنسبة إلى حق المملوك.","vol":"2","page":224},{"text":"١٣٠٣ - وَمَنْ رَأَى بَعْدَ وُقُوعِهِ الْعَمَلْ … صَحَّ فَمِنْ بَعْضِ الثَّلَاثَةِ الأُوَلْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-379> المسألة العشرون</span>\"\n١٣٠٤ - الشَّرْعُ قَدْ بَيَّنَ وَجْهَ الشُّكْرِ … فِي كُلِّ نِعْمَةٍ عَلَيْنَا تَجْرِي\n١٣٠٥ - وَبَيَّنَ الْوَجْهَ فِي الاسْتِمْتاعِ … بِكُلِّ مَا أَسْدَى لِلانْتِفَاعِ\n١٣٠٦ - وَمُقْتَضَى الْقَصْدَيْنِ لِلشَّرْعِ اتَّضَحْ … وَكمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلٍ قَدْ وَضَحْ\n<hr><s0>\n\nوأما إثم المخالفة في ذلك فإنه باق، فلا يرتفع بما ذكر. هذا هو الأصل في ذلك.\n\"و\" أما \"من رأى\" من أهل العلم \"بعد وقوعه\" حصوله \"العمل\" - مفعول رأى مقدم عليه ضميره - المخالف بأنه عمل \"صح\" لم يبطل \"فـ\" إن ذلك إنما يحصل \"من\" جهة \"بعض\" الأوجه \"الثلاثة الأول\" التي تقدم أنه يقع التصحيح للمنهي عنه وللفعل غير المطابق باعتبارها، أو باعتبار بعضها.\n\"المسألة العشرون\"\nفي بيان أن \"الشرع قد\" وضح و\"بين وجه\" وطريق \"الشكر\" لله - ﷾ - \"في كل نعمة\" التي \"علينا تجري\" تفضلا ومنا منه - ﷿ - علينا.\n\"وبين\" كذلك \"الوجه\" الذي يمضي عليه \"في الاستمتاع بكل ما أسدى\" أي أعطى وأولى من النعم لخلقه \"للانتفاع\" به. \"ومقتضى القصدين\" وهما القصد إلى بيان وجه الشكر على النعم، والقصد إلى بيان وجه الاستمتاع بتلك النعم الثابتين \"للشرع\" يعني في الشرع - الشريعة - والقصد إلى بيان أمر \"اتضح\" وظهر ثبوته فيه. \"و\" هذا أظهر فيه - أي في الشرع - من أن يستدل عليه، إذ \"كم عليه\" يعني على ثبوته \"من دليل\" شرعي \"قد وضح\" وظهر أنه يقضي بذلك ويحكم به. ألا ترى إلى قوله - تعالى -: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)﴾ [النحل: ٧٨] وقوله ﷿: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (٢٣)﴾ [الملك: ٢٣] وقوله سبحانه، ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (١٥٢)﴾ [البقرة: ١٥٢] وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)﴾ [النحل:","vol":"2","page":225},{"text":"١٣٠٧ - وَالشُّكْرُ أَنْ يَكُونَ صَرْفُ النِّعَمِ … فِيمَا بِهِ رِضَا الْكَرِيمِ الْمُنْعِمِ\n١٣٠٨ - وَذَاكَ الانْصِرَافُ بِالْكُلِّيَّهْ … إِلَيْه بِالإِخْلَاصِ لِلطَّوِيَّهْ\n١٣٠٩ - وَيَسْتَوِي فِي ذَاكَ مَا لِلْعَادَهْ … مَعَ الذِي رَجَعَ لِلْعِبَادَهْ\n١٣١٠ - أَمَّا الْعِبَادَاتُ فَأَمْرُهَا ظَهَرْ … لِأنَّ حَقَّ اللهِ فِيهَا الْمُعْتَبَرْ\n١٣١١ - كَذَاكَ فِي الْعَادَاتِ حَيْثُ مَا هِي … بِالنَّظَرِ الْكُلِّيِّ حَقُّ اللهِ\n١٣١٢ - لِذَاكَ لَا يَجُوزُ لِلْعِبَادِ … تَحْرِيمُ طَيِّبَاتِ رِزْقِ العِبَادِ\n<hr><s0>\n\n١١٤]  وقوله ﷿: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].\n\"والشكر\" هو \"أن يكون\" من المكلف \"صرف النعم فيما\" من الأعمال \"به\" أي فيه \"رضا\" ربنا \"الكريم المنعم\" سبحانه \"وذاك\" راجع إلى \"الانصراف\"، والتوجه \"بالكلية إليه\" تعالى، ويكون ذلك \"بإخلاص للطوية\" أي الضمير والقصد.\nقال الشاطبي: ومعنى بالكلية أن يكون جاريا على مقتضى مرضاته بحسب الاستطاعة في كل حال، وهو معنى قوله ﵊ \"حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا\" (^١).\n\"ويستوي في ذاك\" الحق من حيث جريان حكمه \"ما\" من الأفعال والأمور ينسب \"للعادة\" ويعد منها \"مع الذي\" من الأعمال قد \"رجع للعبادة\" فجريان ذلك الحكم واقع فيهما معا \"أما العبادات فأمرها\" في ذلك أمر قد \"ظهر\" وبان حاله فيه، وذلك \"لأن حق الله\" تعالى \"فيها\" هو أساسها \"المعتبر\" في تشريعها، فهي حقه - تعالى - الذي لا يحتمل الشركة، فهي مصروفة إليه.\n\"كذاك\" الأمر أيضا \"في العادات\" من \"حيث ما\" زائدة يعني من حيث \"هي بـ\" اعتبار \"النظر الكلي\" إليهما \"حق الله\".\nو\"لذاك\" الذي تقرر هنا \"لا يجوز للعباد\" من عند أنفسهم \"تحريم\" ما أحل الله - تعالى - لهم من \"طيبات رزق العباد\" به صلاح أحوالهم المعيشية، وقيام وجودهم.\n_________\n(^١) الموافقات/ ٢/ ص ٢٤٤.","vol":"2","page":226},{"text":"<span data-type='title' id=toc-380>الْقِسْم الثَّانيِ مِنْ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ فِي مَا يَرْجِعُ إِلى مَقَاصِدِ الْمُكَلَّفِ في التَّكْلِيفِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-381> المسألة الأولى</span>\"\n١٣١٣ - وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ … مِنَ الْعِبَادِيَّاتِ وَالعَادَاتِ\n١٣١٤ - وَكمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ دَلِيلِ … آتٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n١٣١٥ - يَكْفِيكَ مِنْهَا الْفَرْقُ فِي الْمَقَاصِدْ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَوَائِدْ\n١٣١٦ - وَبَيْنَ وَاجِبٍ مِنَ الأَحْكَامِ … أَوْ نَدْبٍ أَوْ مُبَاحٍ أَوْ حَرَامِ\n<hr><s0>\n\nالقسم الثاني من كتاب المقاصد في ما يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف\nوفيه مسائل: \"المسألة الأولى\"\nوهو معقود \"في\" بيان \"ما\" من الأحكام والمسائل \"يرجع إلى مقاصد المكلف في التكليف\" الشرعي \"وفيه\" أي هذا القسم تذكر وتورد \"مسائل\" وهي اثنتا عشرة مسألة.\n\"المسألة الأولى\" منها في تقرير \"و\" بيان الأصل المعروف الوارد في قوله - ﵊ - \"إنما الأعمال بالنيات\" سواء منها ما هو \"من العباديات\" كالصلاة، والصوم \"و\" ما هو من \"العادات\" كالمعاملات، ووسائل كسب المعاش فالمقاصد معتبرة في التصرفات \"وكم\" ورد على ثبوت \"ذلك\" وكونه أصلا شرعيا \"من دليل\" شرعي، من ذلك ما هو \"آت\" أي وارد \"على\" سبيل \"الجملة\" والشمول، كقوله - ﷺ -: (إنما الأعمال بالنيات) \"و\" منه ما هو آت على \"التفصيل\" بأن يكون مقتضاه وحكمه متعلقا بجزئية كالصلاة، والصوم والحج.\nو\"يكفيك منها\" أي من الأدلة الواردة في ذلك \"الفرق\" الثابت والحاصل \"في المقاصد\" والذي \"بين\" ما هو من \"التعبدات\" أي العبادات \"و\" ما هو من \"العوائد\". \"و\" كذلك الفرق الحاصل \"بين\" ما هو \"واجب\" وفرص \"من الأحكام\" الشرعية \"أو\" - بمعنى الواو - يعني وما حكمه \"ندب\" أي استحباب \"أو \"- بمعنى الواو - يعني وما هو \"مباح أو حرام\" أو غير ذلك كالصحيح والفاسد.","vol":"2","page":227},{"text":"١٣١٧ - وَالْعَمَلُ الْوَاحِدُ بِالْقَصْدِ يُرَى … طَاعَةً أَوْ مُصِيبَةً قَدْ حَظَرَا\n١٣١٨ - لِذَلِكَ الأَحْكَامُ لَنْ تُعَلَّقَا … بِغَيْرِ قَاصِدٍ إِلَيْهَا مُطْلَقَا\n١٣١٩ - كَمِثْلِ مَجْنُونٍ وَمِثْلِ سَاهِ … وَلَا اعْتِرَاضَ فِيهِ بِالإِكْرَاهِ\n<hr><s0>\n\n\" والعمل الواحد بـ\" حسب \"القصد\" والنية \"يرى\" ويبصر \"طاعة\" لله وعبادة له - سبحانه - \"أو معصية\" له ﷿ \"قد حظرا\" فعلها وإتيانها أي منع، بل يقصد بالفعل الواحد شيء فيكون إيمانا، ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود لله - تعالى - أو للصنم و\"لـ\" أجل \"ذلك\" الذي تقدم ذكره من أن الأعمال بالنيات وإن المقاصد معتبرة في التصرفات \"الأحكام\" الشرعية \"لن تعلقا\" - الألف للإطلاق - يعني: لا تتعلق \"بـ\" شخص \"غير قاصد إليها\" أي الأحكام المذكورة \"مطلقا\" من غير تفصيل وذلك.\n\"كمثل\" تصرفات شخص \"مجنون\" وهو لا يعقل \"ومثل ساه\" أي غافل قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥] وقال - ﷿ - ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] وقال: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)﴾ [التوبة: ٥٤] ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] بعد قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١] ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً﴾ [آل عمران: ٢٨] وفي الحديث: \"إنما الأعمال بالنيات\". \"وإنما لكل امرئ ما نوى\" إلى آخره وقال: \"من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وفيه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه شريكا تركت نصيبي لشريكي\" وتصديقه قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] وأباح ﵊ للمحرم أكل لحم الصيد ما لم يصده أو يصد له. وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه (^١).\n\"ولا اعتراض\" صحيح \"فيه\" أي في هذا الموضع \"بـ\" أمر الإعمال التي يجب فيها العمل بوسيلة \"الإكراه\" عليها، كإخراج الزكاة وفعل الصلاة، وغير ذلك مما يجري فيه الإكراه.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٤٧.","vol":"2","page":228},{"text":"١٣٢٠ - وَمِثْلُهُ مِمَّا بِهِ الفِعْلُ وَقَعْ … عَلَى خِلَافِ قَصْدِ مَنْ مِنْهُ وَقَعْ\n١٣٢١ - إِذْ قَصْدُهُ مُعْتَمَدٌ فِي الظَّاهِرْ … وَرَبُّنَا الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-382> المسألة الثانية</span>\"\n١٣٢٢ - الْقَصْدُ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي وَاقِعِ … وفاقُ قَصْدِهِ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n١٣٢٣ - وَذَاكَ لِلدَّلِيلِ لَا يَسْتَدْعِي … لِأَنَّهُ بَادٍ مِنْ أَصْلِ الشَّرْعِ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" كذلك لا اعتراض \"مثله\" - أي ما ذكر من الأعمال المكره عليها - \"من\" كل \"ما\" يكون \"به\" يعني فيه \"الفعل\" قد \"وقع\" ويقع ما يطلب ان يقصد منه شرعا هو \"على خلاف قصد\" ونية \"من منه وقع\" من المكلفين.\nوإنما لا يصح الاعتراض بما ذكر، ولا يجري \"إذ قصده\" أي المكلف فيما ذكر وإن لم يكن في القلب فإنه \"معتمد في الظاهر\" أي ظاهر الأمر.\n\"وربنا\" ﷾ هو وحده \"العالم بالسرائر\" وما في ضمائر خلقه.\nوانظر في الأصل مزيد بسيط وبيان لهذه المسألة.\n\"المسألة الثانية\"\nفي بيان أن \"القصد\" الشرعي المطلوب \"من\" كل \"مكلف في واقع\" الأمر هو \"وفاق\" أي موافقة \"قصده\" فيما يأتي من عمل \"لقصد الشارع\" الحكيم - سبحانه - فيه. \"وذاك\" أمر إثباته \"للدليل لا يستدعي\" ولا يحتاج، \"لأنه\" أمر \"باد\" أي ظاهر \"من أصل\" يعني وضع \"الشرع\" إذ قد مر أن الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. ولأن المكلف خلق لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة - هذا محصول العبادة - فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. وأيضا فقد مر أن قصد الشارع المحافظة، على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة، لأن الأعمال بالنيات. وحقيقة ذلك أن يكون خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه. وأقل ذلك خلافته على","vol":"2","page":229},{"text":"١٣٢٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ لَهُ تَفْصِيلُ … فِي بَابِ الأسْبَابِ لَهُ تَحْصِيلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-383> المسألة الثالثة</span>\"\n١٣٢٥ - مَنْ كَانَ في التَّكْلِيفِ بِالشَّرْعِ سَعَى … لِغَيْرِ مَا مِنْهُ لَدَيْهِ شَرَعَا\n<hr><s0>\n\nنفسه، ثم على أهله، ثم على كل من تعلقت به مصلحة، ولذلك قال ﵊: \"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\" وفي القرآن الكريم: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧] وإليه يرجع قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] وقوله ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩] ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: ١٦٥] والخلافة عامة وخاصة حسبما فسرها الحديث حيث قال: \"الأمير راع، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\" وإنما أتى بأمثلة تبين أن الحكم كلي عام غير مختص، فلا يتخلف عنه فرد من أفراد الولاية، عامة كانت أو خاصة. فإذا كان كذلك فالمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه، يجري أحكامه ومقاصده مجاريها. وهذا بين (^١).\nفصل في التذكير \"و\" التنبيه على أن هـ \"ـذا وإن كان\" الموضوع - موضوع المقاصد الشرعية بالنسبة للمكلف - \"له\" يعني فيه \"تفصيل\" فإنه لا يحتاج إلى ذكره هنا لأنه قد تقدم ذكره وبيانه في كتاب الأحكام، \"و\" ذلك \"في باب الأسباب\" وبالتحديد في مسألة: دخول المكلف في الأسباب فهنالك \"له تحصيل\" إذ قد مر فيه ذكر خمسة أوجه في هذا الشأن، منها يؤخد القصد الموافق والمخالف.\nفعلى الناظر - هنا - مراجعة ذلك الموضع حتى يتبين له ما أراد إن شاء الله - تعالى -.\n\"المسألة الثالثة\"\nوهي في بيان بطلان العمل الخالي من الموافقة المذكورة، وبذلك فـ \"من كان\" في أمر من أمور \"التكليف\" الحاصل \"بالشرع سعى لـ\" تحصيل \"غير ما\" أي الذي من المقاصد \"منه\" قصد شرعا والذي \"لديه\" فيه يعني في حال وجوده \"شرعا\" - الألف\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٥١/ ٢٥٢.","vol":"2","page":230},{"text":"١٣٢٦ - فَإِنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلشَّرْعِ … وَكَمْ دَلِيلٍ مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ\n<hr><s0>\n\nللإطلاق - تحصيله وإدراكه \"فإنه مناقض للشرع\" وكل من ناقضه فعمله في المناقضة باطل فمن ابتغى في التكاليف الشرعية ما لم تشرع له فعمله باطل \"وكم\" من \"دليل\" شرعي وهو \"مقتض\" وموجب \"للمنع\" من ذلك الابتغاء المناقض للشريعة.\nوالدليل على هذا الوجه:\nأحدها: أن الأفعال والتروك من حيث هي أفعال أو تروك متماثلة عقلا بالنسبة إلى ما يقصد بها، إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة فقد بين الوجه الذي منه تحصل المصلحة فأمر به أو أذن فيه، وبين الوجه الذي به تحصل المفسدة فنهي عنه رحمة بالعباد. فإذا قصد المكلف عين ما قصده الشارع بالإذن فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجوهه، فهو جدير بأن تحصل له. وإن قصد غير ما قصده الشارع، وذلك إنما يكون في الغالب لتوهم أن المصلحة فيما قصد، لأن العاقل لا يقصد وجه المفسدة كفاحا فقد جعل ما قصد الشارع مهمل الاعتبار وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا وذلك مضادة للشريعة ظاهرة.\nوالثانى: أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسنا فهو عند هذا القاصد ليس بحسن وما لم يره الشارع حسنا فهو عنده حسن وهذه مضادة أيضا.\nوالثالث: أن الله تعالى يقول ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء: ١١٥] الآية وقال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله ﷺ وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير والأخذ في خلاف مآخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة.\nوالرابع: أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد آخذ في غير مشروع حقيقة لأن الشارع إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض فإذا أخذ بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم فلم يأت بذلك المشروع أصلا وإذا لم يأت به ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به.","vol":"2","page":231},{"text":"١٣٢٧ - وَمُوهِمُ الْجَوَازِ فِي مَوَاقِعِ … شَهَادَةٍ فِيهِ بِقَصْدِ الشَّارْعِ\n<hr><s0>\n\nوالخامس: أن الملكف إنما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصد إذ لم يقصد بها قصد الشارع فتكون مقصودة بل قصد قصد آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة له فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده وما كان شأنه هذا نقض لإبرام الشارع وهدم لما بناه.\nوالسادس: أن هذا القاصد مستهزئ بآيات الله لأن من آياته أحكامه التي شرعها وقد قال بعد ذكر أحكام شرعها ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] والمراد أن لا يقصد بها غير ما شرعها لأجله ولذلك قيل للمنافقين حيث قصدوا بإظهار الإسلام غير ما قصده الشارع ﴿أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ [التوبة: ٦٥] والاستهزاء بما وضع على الجد مضادة لحكم ظاهرة والأدلة على هذا المعنى كثيرة وللمسألة أمثلة كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا لإقرار الواحد الحق بالوحدانية والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح والذبح لغير الله والهجرة لينال دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها والجهاد للعصبية أو لينال شرف الذكر في الدنيا والسلف ليجربه نفعا والوصية بقصد المضارة للورثة ونكاح المرأة ليحلها لمطلقها وما أشبه ذلك (^١).\n\"و\" أما ما ورد وهو \"موهم الجواز\" والصحة لما تجرد من هذه المطابقة \"في مواقع\" ومواضع، منها: نكاح الهازل وطلاقه، وعتقه، والمكره بالباطل فإنه عند الحنفية تنعقد تصرفاته شرعا فيما لا يحتمل الفسخ بالإقامة، كما تنعقد حالة الاختيار كالنكاح والطلاف والعتق واليمين، والنذر. وما يحتمل الاقالة ينعقد كذلك، لكن موقوفا على اختيار المكره، ورضاه إلى مسائل من هذا النحو. ومنها: أن الحيل في رفع وجوب الزكاة وتحليل المرأة لمطلقها ثلاثا مقصود به خلاف ما قصده الشارع في ذلك مع أنها عند القائل بها صحيحة، ومن تتبع الأحكام الشرعية ألفى منها ما لا ينحصر، وجميعه يدل على أن العمل المشروع إذا قصد به غير ما قصده الشارع فلا يلزم أن يكون باطلا.\nفالجواب عنه هو أن ذلك التصحيح \"شهادة\" أهل العلم المصححين \"فيه بـ\" جريان \"قصد الشارع\" إليه، ولذلك ذهبوا إليه - أي التصحيح - فيه. وبسط الشاطبي الجواب\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٥٣ - ٢٥٥.","vol":"2","page":232},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-384> المسألة الرابعة</span>\"\n١٣٢٨ - وَفِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ مَعَ الْوِفَاقِ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا صَحَّ بِاتِّفَاقِ\n<hr><s0>\n\nعن ذلك فقال: \"والجواب أن مسائل الإكراه إنما قيل بانعقادها شرعا بناء على أنها مقصودة للشارع، بأدلة قررها الحنفية. ولا يصح أن يقر أحد بكون العمل غير مقصود للشارع على ذلك الوجه ثم يصححه، لأن تصحيحه إنما هو بالدليل الشرعي، والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء، فكيف يقال إن العمل صحيح شرعا مع أنه غير مشروع؛ هل هذا إلا عين المحال؟ وكذلك القول في الحيل عند من قال بها مطلقا، فإنما قال بها بناء على أن للشارع قصد في استجلاب المصالح ودرء المفاسد، بل الشريعة لهذا وضعت، فإذا صحح مثلا نكاح المحلل فإنما صححه على فرض أنه غلب عليه ظنه من قصد الشارع الإذن في استجلاب مصلحة الزوجين فيه، وكذلك سائر المسائل، بدليل صحته في النطق بكلمة الكفر خوف القتل أو التعذيب، في سائر المصالح العامة والخاصة، إذ لا يمكن إقامة دليل في الشريعة على إبطال كل حيلة. كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة. فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة (^١).\n\"المسألة الرابعة\"\nفي بيان أن فاعل الفعل أو تاركه إما أن يكون فعله أو تركه موافقا أو مخالفا، وعلى كلا التقديرين، إما أن يكون قصده موافقة الشارع أو مخالفته، فالجميع أربعة أقسام.\n\"و\" أولها أن يكون \"فعل\" ما \"أو ترك\" ما موقعا \"مع\" حصول \"الوفاق\" أي الموافقة فيه \"للشرع\" وكان حصول ذلك \"قصدا\" أي مقصودا من المكلف إليه، وذلك كالعبادات مما يقصد المكلف به امتثال أمر الله - تعالى - وأداء ما وجب عليه، أو ندب إليه، وكذلك ترك الزنى والخمر وسائر المنكرات - يقصد بذلك الامتثال - فهذا عمل \"صح\" شرعا \"باتفاق\" بين أهل العلم.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٥٥.","vol":"2","page":233},{"text":"١٣٢٩ - وَعَكْسُ ذَا مُخَالِفُ الْقَصْدَ أَنْ … يُخَالِفُ الشَّرْعَ بِهِ الْعَكْسُ بِه اقْتَرَنْ\n١٣٣٠ - فَأَوَّلٌ حَقِيقَةُ الطَّاعَاتِ … وَالثَّانِ أَنْوَاعُ الْمُخَالَفَاتِ\n١٣٣١ - وَثَالِثٌ مُوَافِقٌ فِي الْعَمَلِ … وَقَصْدُهُ الْخِلَافُ مِنْهُ مُنْجَلِ\n١٣٣٢ - فَإِنْ يَكُنْ لَا يَعْلَمُ الْوِفَاقَا … فَإِنَّهُ أَثِمٌ اتِّفَاقَا\n١٣٣٣ - مِنْ حَيْثُ مَا الْخِلَافُ بِالْقَصْدِ حَصَلْ … وَلَيْسَ بِالآثمِ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ\n١٣٣٤ - لِذَاكَ لَا يَلْحَقُهُ مَا لَحِقَا … مَنْ مِنْهُ يَصْدُرُ الْخِلَافُ مُطْلَقَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" ثانيها \"عكس ذا\" أي هذا الذي ذكر، إذ يتصف من أتى به بأنه \"مخالف\" للشرع وذلك كترك الواجبات وفعل المحرمات وكان \"القصد\" منه في ذلك \"أن يخالف الشرع به\". يعني فيه، فهذا حكمه \"العكس\" لما تقرر في القسم الأول، وهذا حكم \"به اقترن\" لا ينفك عنه، وعكس حكم الأول هو البطلان، وهو حكم ظاهر فيه.\n\"فـ\" الذي هو \"أول\" من هذه الأقسام متضمنه \"حقيقة الطاعات\" لشموله على الموافقة للشرع، والقصد إلى ذلك.\n\"والثان\" متضمنه \"أنواع المخالفات\" والمعاصي لاحتوائه على مخالفة الشرع والقصد إلى ذلك.\n\"وثالث\" هذه الاقسام هو الذي العامل فيه \"موافق في \"الذي أتى به من \"العمل و\" لكنه لم يكن القصد منه موافقة الشرع، بل \"قصده الخلاف منه\" للشرع في ذلك، وهذا القصد أمر \"منجل\" فيه أي ظاهر.\nوهذا القسم ضربان:\nأحدهما: أن لا يعلم العامل المذكور بكون الفعل أو الترك موافقا.\nوالثاني: أن يعلم بذلك. \"فإن يكن\" ذلك العامل \"لا يعلم\" أنه قد حصل \"الوفاقا\" في عمله ذاك \"فإنه آثم اتفاقا\" وعاص \"من حيث\" أي من جهة \"ما\" - زائدة - \"الخلاف\" للشرع الذي \"بالقصد\" منه \"حصل\" ووقع \"و\" بذلك فإنه \"ليس بالآثم\" العاصي \"من حيث\" أي من جهة \"العمل\" الصادر منه، لأنه عمل موافق للشرع، و\"لذاك\" وهو حصول المخالفة في هذا من جهة واحدة \"لا يلحقه\" من الأحكام \"ما لحقا من \"أي الذي \"منه\" يصدر ويقع \"الخلاف مطلقا\".","vol":"2","page":234},{"text":"١٣٣٥ - كَشَارِبِ الْجُلَّابِ أَوْ لِلسُّكَّرِ … مُعْتَقِدًا فِيهِ لِشُرْبِ الْمُسْكِرِ\n١٣٣٦ - وَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْوِفَاقِ … فَذَا الذِي يُلْحَقُ بِالنِّفَاقِ\n١٣٣٧ - لِجَعْلِهِ مَقَاصِدَ الشَّرِيعَهْ … لِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَهَا ذَرِيعَهْ\n<hr><s0>\n\nيعني الخلاف للشرع العامَّ الذي يشتمل الخلاف في القصد والخلاف في العمل.\nمثاله هذا الذي فيه مخالفة في القصد دون العمل واطئ زوجته ظانا أنها أجنبية، و\"كشارب الجلاب\" - بضم الجيم -: ماء الورد \"أو \"شارب \"للسَّكَر\" - بفتح السين والكاف -: شراب يتخذ من التمر والكشوت \"معتقدا\" أي قاصدا وناويا \"فيه\" أي من شربه \"لشرب المسكر\" وإن لم يكن هو في حقيقة الأمر مسكرا. وقوله \"للسَّكر\" - بفتح السين - من زياداته، وفي التمثيل به نظر، إذا فسر بالخمر، وهو المعنى المشهور فيه المعلوم، لكنه فسر بالعصير قبل أن يتخمر - ومن أمثلة هذا الضرب - كذلك تارك الصلاة يعتقد أنها باقية في ذمته، وكان قد أوقعها وبرئ منها في نفس الأمر. ويحكي الأصوليون في هذا النحو الاتفاق على العصيان في مسألة من أخر الصلاة مع ظن الموت قبل الفعل. وهذا الضرب يمتاز عن هذا الضرب الثاني الآتي بعده بأنه لم تحصل فيه مفسدة النهي، لأنه إنما نهي عن ذلك كله لأجل ما ينشأ عنه من المفاسد، فإذا لم يوجد هذا لم يكن مثل من فعله فصحت المفسدة، فشارب الجلاب لم يذهب عقله، وواطئ زوجته المذكور لم يختلط نسب من خلق من مائه، ولا تلحق المرأة بسبب هذا الوطء معرة.\nوتارك الصلاة لم تفته مصلحة الصلاة، وكذلك سائر المسائل المندرجة تحت هذا الأصل. هذا - بايجاز - شأن هذا الضرب.\n\"و\" أما الضرب الثاني وهو ما جاء على عكس ما تقدم ويحصل ذلك \"أن يكن\" ذلك العامل \"يعلم بالوفاق\" الحاصل بينه وبين الشارع في ذلك، إلا أنه يقصد المخالفة له \"فذا\" الشخص هو \"الذي\" في هذا الشأن \"يلحق بـ\" أرباب \"النفاق\" وذلك \"لجعله مقاصد الشريعة\" أي موضوعاتها من أمور عبادية وغيرها \"لـ\" تحصيل وإدراك أمر \"غير مقصود لها\" يعني غير مقصود بها، إدراكه وتحصيل \"ذريعة\" ووسيلة. مثاله أن يصلي رياء لينال دنيا، أو تعظيما عند الناس، وما أشبه ذلك من الأمور الشرعية مقاصد لها، فيدخل تحت ذلك النفاق والرياء والحيل على أحكام الله - تعالى - وذلك كله باطل، لأن القصد مخالف لقصد الشارع عينا، فلا يصح جملة. وقد قال الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي","vol":"2","page":235},{"text":"١٣٣٨ - وَرَابِعٌ مُخَالِفٌ وَالْقَصْدُ … بِحَالَةِ الْوِفَاقِ لَيْسَ يَعْدُو\n١٣٣٩ - فَإِنْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْمُخَالَفَهْ … كمُنْشِئٍ لِطَاعَةٍ مُسْتَأْنَفَهْ\n١٣٤٠ - فَذَاكَ مَذْمُومٌ لِلاجْتِنَابِ … بِمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ\n١٣٤١ - وَتَحْتَ ذَا يَدْخُلُ الابْتِدَاعُ … وَلَا يُقَالُ إنَّهُ أَنْوَاعُ\n١٣٤٢ - رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ … وَالذَّمِّ لِلْمَكْرُوهِ وَالْحَرَامِ\n<hr><s0>\n\nالدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].\n\"ورابع\" تلك الأقسام الفعل الذي هو \"مخالف\" للشريعة، لكن \"القصد\" أي قصد المكلف به هو \"بحالة الوفاق\" لها فهو - أي قصد ذاك - \"ليس يعدو\" أي يتجاوز ذلك. وهذا القسم ضربان: أحدها: أن يكون ذلك القصد مع العلم بالمخالفة.\nثانيها: أن يكون مع الجهل بذلك - المخالفة - وحكم هذين الضربين مختلف، وبذلك \"فـ\" إنه \"إن يكن\" فاعل ذلك \"يعلم بـ\" ثبوت \"المخالفة\" المذكورة فإنه مبتدع، إذ هو \"كمنشئ\" أي محدث \"لطاعة\" أي عبادة \"مستأنفة\" يعني محدثة زائدة على ما شرع.\nوما كان على هذه الصورة \"فذاك\" فعل \"مذموم\" شرعا، وذلك \"للاجتناب\" المأمور به شرعا في شأنه، وهو حكم ثابت \"بمقتضى\" ما ورد في \"السنة والكتاب\" من الأدلة على ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦] وقوله - سبحانه -: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١]. قوله - ﷺ - \"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد\". وغير ذلك من الأدلة الدالة على هذا الأمر، وهي كثيرة. \"وتحت ذا\" الضرب \"يدخل الابتداع\" في الدين وبذلك فهو مذموم لعموم الأدلة الواردة في ذلك كقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقوله - سبحانه -: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] وفي حديث: \"كل بدعة ضلالة\". \"ولا\" يصح أن \"يقال إنه\" أي الابتداع المذكور \"أنواع\" هي في واقع أمرها \"راجعة لمقتضى الأحكام\" الخمسة \"و\" بذلك فـ \"الذم\" الشرعي المطلق إنما هو \"للمكروه والحرام\" منها فقط وأما الواجب منها والمندوب فإنه حسن بإطلاق، ففاعل ذلك ممدوح وكذلك","vol":"2","page":236},{"text":"١٣٤٣ - لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّ الْبِدْعَهْ … لَيْسَتْ سِوَى مَا الشَّرْعُ يُبْدِي مَنعَهْ\n١٣٤٤ - وَمَا عَلَى النَّدْبِ أَو الْوُجُوبِ … فَلَيْسَ فِي الْبِدْعَةِ بِالْمَحْسُوبِ\n<hr><s0>\n\nمستنبطه، والمباح حسن باعتبار. فعلى الجملة من استحسن من البدع ما استحسنه الأولون لا يقول إنها مذمومة ولا مخالفة لقصد الشارع، بل هي موافقة أي موافقة. كجمع الناس على المصحف العثماني، والتجميع في قيام رمضان في المسجد، وغير ذلك من المحدثات الحسنة التي اتفق الناس على حسنها، أعني السلف الصالح والمجتهدين من الأمة، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فجميع هذه الأشياء داخلة تحت ترجمة المسألة إذ هي أفعال مخالفة للشرع لأنه لم يضعها، مقترنة بقصد موافق لأنهم لم يقصدوا إلَّا الصلاح، وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون البدع كلها مذمومة خلاف المدعي (^١).\nوالجواب عن هذا كله أنه لا يصح - كما تقدم ذكره - إيراده هنا \"لـ\" أنه ليس مما وقعت عليه الترجمة، وبذلك فـ \"اننا نقول إن البدعة\" المفروض فيها الكلام هنا والمقصود فيه \"ليس سوى ما\" من الافعال \"الشرع يبدي\" أي يظهر \"منعه\" لأنه مخالف لما وضع عليه هذا الشرع. \"و\" أما \"ما\" جاء وقد انسحب \"على\" حاله \"الندب أو الوجوب\" الشرعيان \"فـ\" إنه \"ليس في البدعة\" المحظورة في الدين \"بالمحسوب\" أي المعدود، فما تقدم ذكره مما أحدثه السلف وأجمع عليه العلماء لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال. بيان ذلك أن جمع المصحف مثلا لم يكن في زمان رسول الله ﷺ للاستغناء عنه بالحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه الاختلاف في الدين، وإنما وقعت فيه نازلتان أو ثلاثة، كحديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم ﵄، وقصة أبيِّ بن كعب مع عبد الله بن مسعود ﵄، وفيه قال ﵊: \"لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر\" فحاصل الأمر أن جمع المصحف كان مسكوتا عنه في زمانه ﵊، ثم لما وقع الاختلاف في القرآن وكثر حتى صار أحدهم يقول لصاحبه: أنا كافر بما تقرأ به، صار جمع المصحف واجبًا ورأيًا رشيدًا في واقعة لم يتقدم بها عهد، فلم يكن فيها مخالفة، وإلَّا لزم أن يكون النظر في كل واقعة لم تحدث في زمان المتقدم بدعة، وهو باطل باتفاق، لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٥٨/ ٢٥٩.","vol":"2","page":237},{"text":"١٣٤٥ - وَإِنْ يَكُنْ يَجْهَلُ مَا عَنْهُ صَدَرْ … فَهَاهُنَا وَجْهَانِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ\n<hr><s0>\n\nلقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين وهو الذي يسمى المصالح المرسلة. وكل ما أحدثه السلف الصالح من هذا القبيل، لا يختلف عنه بوجه، ليس من المخالف لمقصد الشارع أصلا. كيف وهو يقول: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) (ولا تجتمع أمتي على ضلالة) فثبت أن هذا المجتمع عليه موافق لقصد الشارع، فقد خرج هذا الضرب عن ان يكون فيه الفعل أو الترك مخالفا للشارع. وأما البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك (^١).\nهذا هو حال هذا الضرب وحكمه.\n\"و\" أما الثاني فهو \"إن يكن\" الفاعل لما ذكر \"يجهل\" حال \"ما عنه صدر\" ووقع من ذلك، ومن جهة مخالفته للشرع \"فهاهنا\" في هذا الضرب \"وجهان\" يدركان \"من حيث\" أي من جهة \"النظر\" والبحث في شأنه.\nأحد هذين الوجهين: كون القصد موافقا، وبهذا فذلك الفعل ليس مخالفا من هذا الوجه.\nثانيها: كون الفعل مخالفا لما ورد في الشريعة في شأن ذلك الفعل.\nوهذان وجهان يتعارض ما يقتضيانه من حكم وذلك أنك إذا رجحت جهة القصد الموافق بأن العامل ما قصد قط إلَّا الامتثال والموافقة، ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد، عارضك أن قصد الموافقة مقيد بالامتثال المشروع لا بمخالفته، وإن كان مقيدا فقصد المكلف لم يصادف محلا فهو كالعبث. وأيضا إذا لم يصادف محلا صار غير موافق، لأن القصد في الأعمال ليس بمشروع على الافراد.\nفإن قلت: إن القصد قد ثبت اعتباره قبل الشرائع، كما ذكر عمن آمن من الفترات وأدرك التوحيد، وتمسك بأعمال يعبد الله بها وهى غير معتبرة، إذ لم تثبت في شرع بعد قيل لك: إن فرض أولئك في زمان فترة لم يتمسكوا بشريعة متقدمة، فالمقاصد الموجودة لهم منازع في اعتبارها بإطلاق، فإنها كأعمالهم المقصود بها التعبد: فإن قلت باعتبار القصد كيف كان، لزم ذلك في الاعمال، وإن قلت بعدم اعتبار الأعمال لزم ذلك في القصد. وأيضا فكلامنا فيما بعد الشرائع لا فيما قبلها، والمتقدمة فذلك واضح.\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٥٨/ ٢٥٩.","vol":"2","page":238},{"text":"١٣٤٦ - فَنَاظِرٌ لِلْقَصْدِ بِالْوِفَاقِ … يُصَحِّحُ الْحُكْمَ عَلَى الإِطْلَاقِ\n١٣٤٧ - فِي رَاجِعٍ إِلَى الْمُعَامَلَاتِ … مَعَ التَّلَافِي فِي التَّعَبُّدَاتِ\n١٣٤٨ - لِأنَّهُ قَصْدٌ إِلَى الطَّاعَاتِ … وَإِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\n<hr><s0>\n\nفإن قيل: قوله ﵊: \"وإنما الأعمال بالنيات\" يبين أن هذه الأعمال وإن خالفت قد تعتبر، فإن المقاصد أرواح الأعمال، فقد صار العمل ذا روح على الجملة، وإذا كان كذلك اعتبر. بخلاف ما إذا خالف القصد ووافق العمل، أو خالفا معًا، فإنه جسد بلا روح، فلا يصدق عليه مقتضى قوله الأعمال بالنيات لعدم النية في العمل.\nقيل: إن سلِّم فمعارض بقوله ﵊ كلُّ عملٍ ليس عليه أمرُنا فهو ردٌ وهذا العمل ليس بموافق لأمره ﵊، فلم يكن معتبرًا بل كان مردودًا.\nوأيضا فإذا لم ينتفع بجسد بلا روح، كذلك لا ينتفع بروح في غير جسد، لأن الأعمال هنا قد فرضت مخالفة، فهي في حكم العدم، فبقيت النية منفردة في حكم عملي فلا اعتبار بها، وتكثر المعارضات في هذا من الجانبين، فكانت المسألة مشكلة جدا (^١).\nولهذا التعارض الثابت في ذلك اختلف أهل العلماء في المرجح اعتباره من هذين الوجهين، والذي عليه يبنى الحكم في هذا الضرب \"فـ\" أهل العلم هؤلاء من هو \"ناظر\" ومعتبر \"لـ\" جهة، وجهة \"لقصد\" المتصف \"بالوفاق\" للشرع، وبناء على ذلك فإنه \"يصحح الحكم\" المنسحب على هذا الموضوع \"على الإطلاق\" من غير تفصيل \"في\" كل جزئي \"راجع إلى المعاملات\" كالبيوع والأنكحة، \"مع\" الحكم بـ \"التلافي\" والاستدراك لما يجب تلافيه واستدراكه \"في التعبدات\" أي العبادات وإنما كان هذا الحكم جاريا هنا على رأي من يذهب إلى القول به \"لأنه\" يعني لأن الآتي بهذا الفعل \"قصد إلى\" تحصيل \"الطاعات\" \"و\" إن كان في واقع الأمر مخالفا للشرع فإن ذلك لا يضر، إذ المقرر هو \"إنما الأعمال بالنيات\".\n_________\n(^١) الموافقات ٢/ ٢٦٠/ ٢٦١.","vol":"2","page":239},{"text":"١٣٤٩ - وَنَاظِرٌ لِمَا بَدَا فِي الْوَاقِعْ … يَمْنَعُ أَنْ خَالَفَ مَا لِلشَّارعْ\n١٣٥٠ - وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّحْظَيْنِ … يُعَارِضُ الآخَرَ مِنْ وَجْهَيْنِ\n١٣٥١ - من جِهَةِ الأَصْلِ أَوِ التَّرْجِيحِ … فَاحْتِيجَ لِلْبَحْثِ وَللتَّصْحِيحِ\n١٣٥٢ - فَكَانَ فَيهِ الْمَيْلُ لِلْجُمْهُورِ … لِمُقْتَضَى التَّوَسُّطِ الْمَأْثُورِ\n١٣٥٣ - فَأَعْمَلُوا الْوَجْهَيْنِ فِي ذَاكَ مَعَا … لِيَتَلَافُوا حُكْمَ مَا قَدْ وَقَعَا\n١٣٥٤ - فَعَمِلُوا بِالْقَصْدِ فِي وَجْهِ وَفِي … وَجْه بِمَا لِلْفِعْلِ فِي التَّخَلُّفِ\n<hr><s0>\n\nوبينة هذا العمل على الموافقة لكن الجهل اوقعه في المخالفة، ومن لا يقصد مخالفة الشارع كفاحا لا يجري مجرى المخالف بالقصد والعمل معا. \"و\" منهم من هو \"ناظر\" ومعتبر \"لما بدا\" أي ظهر \"في الواقع\" وحقيقة الأمر من المخالف للشرع من جهة العمل، ومن كان على هذا النظر والاعتبار فإنه \"يمنع\" صحة هذا العمل ويحكم بأنه عمل باطل، وذلك \"إن خالف ما\" ثبت من حكم \"للشارع\" في شأنه. \"و\" لا ريب أن \"كل واحد من اللحظين\" أي الاعتبارين المذكورين \"يعارض الآخر\" وذلك \"من وجهين\" أعني \"من جهة الأصل\" إذ قد تعارضت فيه قاعدة \"إنما الاعمال بالنيات\" وقاعدة عدم صحة العمل شرعا \"لـ\" إذا كان موافقا للماهية الشرعية المطلوبة به. \"أو \"- بمعنى الواو - يعني ومن جهة \"الترجيح\" بين الأمرين المتعارضين المذكورين \"فاحتيج\" بسبب ذلك \"للبحث\" في هذا الموضوع \"وللتصحيح\" لما يبدو أنه صحيح من ذلك.\n\"فكان\" إن حصل \"فيه\" أي من الضرب من الأفعال \"الميل للجمهور\" من أهل العلم \"لمقتضى\" وحكم \"التوسط\" بين الإبطال والتصحيح المطلقين، ذلك التوسط \"المأثور\" يعني المنقول العمل به عن السلف. \"فـ\" حصل بمقتضى ذلك أن \"اعملوا\" أي الجمهور \"الوجهين\" المذكورين - وهما صحة القصد، وفساد العمل في واقع الأمر - \"في\"بناء حكم \"ذاك\" الفعل \"معا\" وذلك \"ليتلافوا\" ويتداركوا ما يرون أنه \"حكم ما قد وقعا\" - الألف للإطلاق - من هذا الضرب \"فعملوا بـ\" مقتضى \"القصد\" المذكور \"في وجه\" رأوا بأن العمل فيه بذلك راجح \"و\" عملوا \"في وجه\" آخر \"بـ\" مقتضى \"ما\" ثبت \"للفعل\" المذكور \"في\"- يعني من - \"التخلف\" عن موافقة الشرع.\nفالفعل قد يكون له وجهان، فيعمل بأحد الاعتبارين في أحد الوجهين، وبالاعتبار","vol":"2","page":240},{"text":"١٣٥٥ - وَالسَّهْوُ بَابُهُ عَلَيْهِ يَجْرِي … كَذَا النِّكَاحُ إِنْ فَسَادٌ يَسْرِي\n<hr><s0>\n\nالآخر في الوجه الآخر. قال الشاطبي: والذي يدل على إعمال الجانبين أمورًا أحدها: ان متناول المحرم غير عالم بالتحريم قد اجتمع فيه موافقة القصد إذ لم يتلبس إلَّا بما اعتقد إباحته ومخالفة الفعل لأنه فاعل لما نهي عنه فأعمل مقتضى الموافقة في إسقاط الحد والعقوبة وأعمل مقتضى المخالفة في عدم البناء على ذلك الفعل وعدم الاعتماد عليه حتى صحح ما يجب أن يصحح مما فيه تلاف ميلًا فيه إلى جهة القصد أيضًا وأهمل ما يجب أن يهمل مما لا تلافي فيه فقد اجتمع في هذه المسألة اعتبار الطرفين بما يليق بكل واحد منهما كالمرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره إلَّا بعد بنائه بها فقد فاتت بمقتضى فتوى عمر ومعاوية والحسن وروى مثله عن علي ﵃، ونظيرها في مسألة المفقود إذا تزوجت امرأته ثم قدم فالأول أولى بها قبل نكاحها والثاني أولى بعد دخوله بها وفيما بعد العقد وقبل البناء قولان وفي الحديث: \"إيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها\". \"والسهو \"في الصلاة \"بابه\" السهو، يعني أن مجرى النظر الفقهي في باب السهو \"عليه\" أي على ما تقدم تقريره من العمل بالوجه الراجح من الوجهين المتعارضين في محل الحكم \"يجري\" ويمضي \"كذا\" باب \"النكاح\" فإنه مثل باب السهو في ذلك \"ان فساد\" فيه - أي النكاح - \"يسري\" بسبب خلل في ماهيته.\nوالثاني - من تلك الأمور -: أن عمدة مذهب مالك، بل عمدة الصحابة اعتبار الجهل في العبادات اعتبار النسيان على الجملة فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلا على حكم الناسي ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد كما يقوله ابن حبيب ومن وافقه وليس الأمر كذلك فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرا وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها ولا يقال إن هذا ينكسر في الأمور المالية فإنها تضمن في الجهل والعمد لأنا نقول الحكم في التضمين في الأموال آخر لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها.\nوالثالث الأدلة الدالة على رفع الخطأ عن هذه الأمة ففي الكتاب: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وفي الحديث: \"قال قد فعلت\" وقال: ﴿لَا يُكَلِّفُ","vol":"2","page":241},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-385> المسألة الخامسة</span>\"\n١٣٥٦ - جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَهْ … بِالإذْنِ فِيهِ أَضْرُبٌ مُعَدَّدَهْ\n١٣٥٧ - فَقَصدُ ذَاكَ دُونَ قَصْدٍ لِلضَّرَرْ … بِغَيْرِهِ يَصِحُّ مَا فِيهِ نَظَرْ\n١٣٥٨ - وَفَاعِلٌ مَعْ قَصْدِهِ الإِضْرَارَ … يَمْنَعُ قَصْدَهُ بِلَا ضِرَارَا\n<hr><s0>\n\nاللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. وفي الحديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\" وهو معنى متفق عليه في الجملة لا مخالف فيه وإن اختلفوا فيما تعلق به رفع المؤاخذة هل ذلك مختص بالمؤاخذة الأخروية خاصة أم لا فلم يختلفوا أيضًا أن رفع المؤاخذة بإطلاق لا يصح فإذا كان كذلك ظهر أن كل واحد من الطرفين معتبر على الجملة ما لم يدل دليل من خارج على خلاف ذلك والله أعلم.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن \"جلب المصالح ودفع المفسدة\" أن كان قد ثبت حكمه شرعا \"بالإذن\" الشرعي \"فيه\" فإنه على \"أضرب\" أي أنواع \"معدّده\" يعني محصورة في عدد معين وهو ثمانية في الجملة، بعضها متفرع عن بعض.\nأحدها: أن لا يلزم من ذلك الجلب أو الدفع إضرار بالغير. وهذا حكمه هو أنه باق على أصله من الإذن، ولا إشكال فيه، وبذلك \"فقصد\" المكلف وفعله \"ذاك\" الجلب، أو الدفع \"دون قصد\" منه \"للضرر بغيره\" ودون لزومه منه \"يصح\" شرعا، ذلك الفعل ما زال - كما تقدم ذكره - باقيا على أصله من الإذن \"ما فيه\" بحث ولا \"نظر\" يقتضيه حاله فجريان هذا الحكم فيه لا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن فيه ابتداء.\nوثانيهما: أن يلزم عنه ذلك - الإضرار - وهذا الضرب قسمان: أحدهما: أن يكون من هو آت بذلك الجلب أو الدفع \"و\" من هو \"فاعل\" له آتيا بذلك وفاعلا له \"مع قصده\" به \"الإضرار\" بغيره كالمرخص في سلعته قصد الطلب معاشه، وصحبه - أي ذلك القصد - قصد آخر وهو القصد إلى الإضرار بغيره بذلك. وهذا حكمه انه \"يمنع\" عليه \"قصده\" المذكور، إذ المطلوب شرعا هو رفع ما فيه الضرر والإضرار \"بـ\" قوله - ﷺ - في الحديث النبوي \"لا\" ضرر ولا \"ضرارا\" \" - بكسر الضاد والالف للإطلاق -","vol":"2","page":242},{"text":"١٣٥٩ - وَالْفِعْلُ هَلْ يَكُونُ مِنْهُ يَمْنعُ … هَذَا مَحَلٌّ لاجْتِهَادٍ يَقَعُ\n١٣٦٠ - فَحَيْثُ كَانَ دُونَ ضُرٍّ يُمْكِنُ … حُصُولُهُ فَالْمَنْعُ مِنْهُ بَيِّنُ\n١٣٦١ - وَحَيْثُ لَا مَحِيدَ لَيْسَ يَمْنَعُ … وَقَصْدُ الإضْرَارِ هُوَ الْمُمْتَنِعُ\n١٣٦٢ - وَهْوَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ … فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ حُكْمًا يَأتِي\n<hr><s0>\n\nفالضرر في الإسلام محظور خاصا كان أو عاما.\n\"و\" لكن يبقى النظر جاريا في حكم هذا \"الفعل هل يكون\" المكلف \"منه\" يعني من إتيانه \"يمنع\" ويصد، إذ هو فعل غير مأذون فيه شرعا.\nأو يكون غير ممنوع من الإتيان به لأنه فعل ما زال باقيا على حكمه الأصلي من الإذن، ويكون عليه إثم ما قصد؟ \"هذا محل\" وموضع \"لاجتهاد يقع\" ونظر يتوصل به إلى معرفة الحكم الراجح فيه.\nوالظاهر من حاله أن يصار في بيان حكمه إلى التفصيل، وهو انه إما أن يكون المكلف حيث إذا رفع ذلك العمل وانتقل إلى وجه آخر في استجلاب تلك المصلحة ودرء تلك المفسدة حصل له ما أراد أو لا.\n\"فحيث كان\" ذلك الاستجلاب أو الدفع يتأتى إدراكه \"دون ضر\" و\"يمكن حصوله\" به \"فـ\" إن الحكم الجاري في ذلك الوجه الذي فيه الإضرار بالغير هو \"المنع منه\" وهذا حكم \"بين\" لا إشكال فيه لأنه لم يقصد ذلك الوجه إلَّا لأجل الإضرار فلينقل عنه ولا ضرر عليه كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم يقصد به غير الإضرار.\n\"و\" أما إن كان \"حيث لا محيد\" أي لا معدل له ولا محيص عن ذلك الوجه الذي يحصل به هذا الإضرار فحكمه أنه \"ليس يمنع\" منه لأن حق الجالب أو الدافع مقدم \"وقصد الإضرار\" بذلك \"هو الممتنع\" المحرم، ومقتضى ذلك أنه يلزمه رفع هذا القصد فقط، لأنه هو المحرم أما من فعل ذلك الجلب أو الدفع في هذا المقام فإنه مباح.\n\"وهو\" أي حكم هذا الموضع جار تخريجه \"على\" الطريقة الجارية في \"مسألة الصلاة في الموضع المغصوب\" فيكون هذا الحكم \"حكما يأتي\" على وفق ما تقرر في هذه المسألة - مسألة الصلاة في المكان المغصوب - من جهة جريان انفكاك الجهتين فيه","vol":"2","page":243},{"text":"١٣٦٣ - وَإِنْ يَكُنْ لَا يَقْصِدُ الإِضْرَارَا … لَكِنَّهُ يُسْتَصْحَبُ اضْطِرَارَا\n١٣٦٤ - فَمَا يُرَى بِالْمَنْعِ مِنْهُ الضَّرَرُ … يَلْحَقُهُ بِحَيثُ لَا يَنْجَبِرُ\n١٣٦٥ - قُدِّمَ حَقُّهُ عَلَى الإِطلَاقِ … وَكَادَ أَنْ يَكُونَ بِاتِّفَاقِ\n١٣٦٦ - وَإِنْ يَكُنْ مُنْجَبِرًا فَتُعْتَبَرْ … الْجِهَةْ الَّتِي بِهَا عَمَّ الضَّرَرْ\n<hr><s0>\n\n-  جهة الفعل وجهة القصد - ومقتضى ذلك جريان الخلاف فيه على الوجه الذي عليه الخلاف في مسألة هذه الصلاة.\n\"و\" الثاني من الضررين - وهو الثالث في الجملة - وهو \"إن يكن\" الجالب للمصلحة أو الدافع للمفسدة \"لا يقصد\" بذلك \"الاضرار\" بغيره \"لكنه\" يعني لكن ذلك الفعل \"يستصحب\" بمقتضى حاله \"اضطرارًا\" وحاجة إليه.\nوهذا قسمان أحدهما أن يكون الإضرار عاما كتلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، والامتناع من بيع داره، أو فدانه وقد اضطر الناس لمسجد جامع.\nوحكم هذا القسم يورد بالتفصيل \"فما يرى\" من ذلك أي يعلم أن المكلف يصيبه \"بالمنع منه الضرر\" و\"يلحقه\" وهو لازم له \"بحيث لا ينجبر\" ذلك الضرر ولا يرتفع، \"قدم\" فيه \"حقه\" أي المكلف \"على الاطلاق\" من غير تفصيل في ذلك بين أنواع الضرر وصوره \"وكاد\" هذا الحكم \"أن يكون\" حاصلا \"باتفاق\" أهل العلم عليه.\n\"و\" أما \"إن يكن\" ضررا \"منجبرا\" كالضرر المالي \"فـ\" إنه يلغى فيه حق ذلك المكلف وجهته \"تعتبر\" فيه - هذا شأن وحكم هذا القسم - وهو ما في فعله إضرار عام.\n\"الجهة التي بها عم الضرر\" وشمل فيمنع الجالب أو الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة، بدليل النهي عن تلقي السلع وعن بيع الحاضر للبادي، واتفاق السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل فيهم الأمانة، وقد زادوا في مسجد رسول الله - ﷺ - من غيره، مما رضي أهله ومما لم يرضوا.\nوذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص لكن بحيث لا يلحق الخصوص.","vol":"2","page":244},{"text":"١٣٦٧ - وَفِي الذِي فِي فِعْلِهِ إِضْرَارُ … خُصَّ وَفِي الْمَنْعِ لَهُ اسْتِضْرَارُ\n١٣٦٨ - تَقْدِيمُهُ إِنْ يُعْتَبَرْ لِلْحَظِّ … أَوْ لَا فَفِيهِ غَيْرُ هَذَا اللَّحْظِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما القسم الثاني - وهو الرابع \"في\" الجملة - فهو \"الذي في فعله إضرار خصّ\" أي خاص، وهذا القسم نوعان أحدهما: أن يلحق الجالب بمنعه من ذلك ضرر، فهو محتاج إلى فعله، كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم انها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو ما يحتاج إليه أو إلى صيد أو حطب أو ماء أو غيره عالما انه إذا حازه استضر غيره بعدمه \"و\" لو أخذ من يده أستضر هو فـ \"فـ \"المنع\" أي لذلك الجلب له يعني عليه لحوق \"استضرار\" به - ففي هذا - الحكم الشرعي:\nهو \"تقديمه\" يعني تقديم حق ذلك الجالب لكن ذاك \"أن يعتبر\" أي ينظر \"لـ\" جهة \"الحظ\" الذي هو حق شرعي له فله تحصيله وإن استضر غيره بذلك لأن جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود ولذلك أبيحت الميتة وغيرها من المحرمات الأكل وأبيح الدرهم بالدرهم إلى أجل للحاجة الماسة للمقرض والتوسعة على العباد والرطب باليابس في العرية للحاجة الماسة في طريق المواساة إلى أشياء من ذلك كثيرة دلت الأدلة على قصد الشارع إليها.\nوإذا ثبت هذا فما سبق إليه الإنسان من ذلك قد ثبت حقه فيه شرعا بجوازه له دون غيره وسبقه إليه لا مخالفة فيه للشارع فصح وبذلك ظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعا إلَّا مع إسقاط السابق لحقه وذلك لا يلزمه بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات فلا يكون له خيرة في إسقاط حقه لأنه من حقه على بينة ومن حق غيره على ظن أو شك وذلك في دفع الضرر واضح وكذلك في جلب المصلحة إن كان عدمها يضر به.\nوقد سئل الداودي هل ترى لمن قدر أن يتخلص من غرم هذا الذي يسمى بالخراج إلى السلطان أن يفعل قال نعم ولا يحل له إلَّا ذلك قيل له فإن وضعه السلطان على أهل بلدة وأخذهم بمال معلوم يردونه على أموالهم هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل وهو إذا تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم قال ذلك له.\nقال: ويدل على ذلك قول مالك ﵁ في الساعي: يأخذ من غنم أحد","vol":"2","page":245},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالخلطاء شاة وليس في جميعها نصاب إنه مظلمة دخلت على من أخذت منه لا يرجع من أخذت منه على أصحابه بشيء قال ولست آخذ في هذا بما روي عن سحنون لأن الظلم لا أسوة فيه ولا يلزم أحدا أن يولج نفسه في ظلم مخافة أن يوضع الظلم على غيره والله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [الشورى: ٤٢].\nهذا ما قال ورأيت في بعض المنقولات نحو هذا عن يحيى بن عمر أنه لا بأس أن يطرحه عن نفسه مع العلم بأنه يطرحه على غيره إذا كان المطروح جورا بينا وذكر عبد الغني في المؤتلف والمختلف عن حماد بن أبي أيوب.\nقال: قلت لحماد بن أبي سليمان إني أتكلم فترفع عني النوبة فإذا رفعت عني وضعت على غيري فقال إنما عليك أن تكلم في نفسك فإذا رفعت عنك فلا تبالي على من وضعت.\nومن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلَّا بذلك وإعطاء المال للمحاربين وللكفار في فداء الأسارى ولما نعى الحاج حتى يؤدوا خراجا كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد مع أنه تعرض لموت الكافر على الكفر أو قتل الكافر المسلم بل قال ﵊ \"وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل\" الحديث ولازم ذلك دخول قاتله النار وقول أحد ابني آدم ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ [المائدة: ٢٩] بل العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة يلزم عنها إضرار الغير إلَّا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة لأنها غير مقصودة للشارع في شرع هذه الأحكام ولأن جانب الجالب والدافع أولى وقد تقدم الكلام على هذا قبل (^١).\nهذا إن اعتبرت جهة الحظ، فإن كانت ملغاة \"أو لا\" تعتبر \"فـ\" إنه يصار إلى أن موضعها - حينئذ - موضع \"فيه غير هذا اللحظ\" وهذا الاعتبار، إذ يصار فيه إلى ترك الحظ.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٦٦.","vol":"2","page":246},{"text":"١٣٦٩ - وَالتَّرْكُ لِلْحَظِّ لَهُ حَالَانِ … أُولَاهُمَا حَقِيقَةُ الإِيمَانِ\n١٣٧٠ - وَذَاكَ بِالتَّرْكِ لِلاسْتِبْدَادِ … وَبِالْمُوَاسَاةِ فِي الاعْتِيادِ\n١٣٧١ - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الزَّكاةِ … وَمَا يُوَالِيهَا مِنَ الصِّلَاتِ\n<hr><s0>\n\n\" والترك للحظ\" وإلغاء اعتباره - صاحبه يثبت \"له حالان\" حالتان جليلتان: \"أولاهما\": مدركه ومنبعه ومثمره \"حقيقة الإيمان\" بالله تعالى - وما أوجب الإيمان به \"وذاك\" الوصف يحصل \"بالترك\" والإسقاط \"للاستبداد\" أي الانفراد - الانفراد بالمصلحة دون الخلق - \"وبـ\" الدخول في \"المواساة\" للخلق، وهو إشراكهم في الرزق، وإعانتهم على درك المعاش، ودفع كرب المصاب عنهم على سواء \"في\" ما هو من الأمور جار على وفق \"الاعتياد\" أي العادة في ذلك، وهذا أمر محمود جدا. وقد فعل ذلك في زمان النبي - ﷺ - وقال ﵊: \"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم وذلك أن مسقط الحظ هنا قد رأى غيره مثل نفسه وكأنه أخوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندبا أو وجوبا وأنه قائم في خلق الله بالإصلاح والنظر والتسديد فهو على ذلك واحد منهم فإذا صار كذلك لم يقدر على الاحتجان لنفسه دون غيره ممن هو مثله بل ممن أمر بالقيام عليه كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد بالقوت دون أولاده، فعلى هذا الترتيب كان الأشعريون ﵃ فقال ﵊ فهم مني وأنا منهم لأنه ﵊ كان في هذا المعنى الإمام الأعظم وفي الشفقة الأب الأكبر إذ كان لا يستبد بشيء دون أمته وفي مسلم عن أبي سعيد قال: بينما نحن في سفر مع رسول الله ﷺ إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله ﷺ من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. (^١)\n\"ومن هنا\" أي هذا الموضع - وهو الإيثار على النفس والمواساة - أتى \"شرعية\" أي مشروعية \"الزكاة\" وإيجابها \"و\" كذلك مشروعية \"ما يواليها\" يدانيها - يشبهها - من جهة كونه \"من الصّلات\" وهي بكسر الصاد جمع صلة وهي العطية، وهي كالمنحة والعارية والإقراض\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٦٨.","vol":"2","page":247},{"text":"١٣٧٢ - ثَانِيَةُ الْحَالَيْنِ فِي الْإيثَارِ … بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ بِالاخْتِيَارِ\n١٣٧٣ - وَذَاكَ مَعْنَى الْجُودِ وَالتَّوَكُّلِ … وَانْظُرْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِيهِ عَنْ عَلِي\n١٣٧٤ - بَلْ لِلَّذِي جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ … فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n<hr><s0>\n\nوالهبة، والصدقة وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى وجميعه جار على أصل مكارم الأخلاق وهو لا يقتضى استبدادا، وعلى هذه الطريقة لا يلحق العامل ضرر إلَّا بمقدار ما يلحق الجميع أو أقل ولا يكون موقعا على نفسه ضررا ناجزا وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع بعض الضرر عن غيره وهو نظر من يعد المسلمين كلهم شيئًا واحدا على مقتضى قوله ﵊: (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا) وقوله: (المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) وقوله: (المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه) وسائر ما في المعنى من الأحاديث إذ لا يكون شد المؤمن للمؤمن على التمام إلَّا بهذا المعنى وأسبابه وكذلك لا يكونون كالجسد الواحد إلَّا إذا كان النفع واردا عليهم على السواء كل أحد بما يليق به كما أن كل عضو من الجسد يأخذ من الغذاء بمقداره قسمة عدل لا يزيد ولا ينقص فلو أخذ بعض الأعضاء أكثر مما يحتاج إليه أو أقل لخرج عن اعتداله وأصل هذا من الكتاب ما وصف الله به المؤمنين من أن بعضهم أولياء بعض وما أمروا به من اجتماع الكلمة والأخوة وترك الفرقة وهو كثير إذ لا يستقيم ذلك إلَّا بهذه الأشياء وأشباهها مما يرجع إليها (^١).\nهذه هي الحالة الأولى. \"ثانية الحالين\" تظهر \"في الإيثار\" أي التقديم والتفضيل للغير \"بالمال والنفس\" ويكون حصول ذلك \"بالاختيار\" والرضى \"وذاك\" الإيثار هو \"معنى الجود\" والسخاء، بل هو عمل لا يصدر إلَّا عمن كان معتمدا على صحة اليقين، \"و\" مصيبا لعين \"التوكلِ\" على الله - تعالى - \"وانظر \" لتكون على بصيرة بما عليه السلف في هذ الشأن \"لما قد جاء فيه\" أي في هذ الشأن والأمر \"عن\" أمير المؤمنين \"علي\" بن أبي طالب - ﵁ - وهو مبيته على فراش رسول الله - ﷺ - إذ عزم الكفار على قتله - ﵊ - وهو أمر مشهور، وخبر مأثور. \"بل\" انظر \"للذي جاء\" مرويا \"عن الرسول\" - ﵊ - \"فيه\" أي في هذا الشأن - الإيثار على النفس - \"على\" سبيل \"الجملة\" ككونه أجود الناس وما أشبه ذلك من الأخبار العامة الواردة في هذا الشأن \"و\" ما جاء في ذلك على سبيل \"التفصيل\" ومن ذلك ما روي أنه - ﵊ -\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٦٨.","vol":"2","page":248},{"text":"١٣٧٥ - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ … فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ\n١٣٧٦ - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ … فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ\n١٣٧٧ - كحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ … وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الإِضْرَارِ\n١٣٧٨ - وَالأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ … بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي\n<hr><s0>\n\nحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير، ثم قام إليها يقسمها، فما رد سائلا حتى فرغ منه، وجاءه رجل فسأله - فقال \"ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي - ﷺ - ذلك فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم النبي - ﷺ - وعرف البشر في وجهه، وقال: \"به أمرت\" ذكره الترمذي. وعلى هذا السبيل مضى الصحابة - رضوان الله عليهم - وأخبارهم في ذلك معروفة مشهورة.\n\"و\" أما القسم الخامس فهو الذي فيه \"كل من \"هو جلب المصلحة أو دافع المفسدة ضرر وبذلك فهو \"ليس له\" أي عليه في ذلك \"استضرار في \"حالة \"المنع\" أي منعه ذلك \"و\" لكن \"الغير\" أي غيره من الناس يثبت \"له\" أي عليه \"إضرار\" بذلك الجلب أو الدفع إن فعله وهذا على ثلاثة أنواع وأقسام:\nأحدها: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا: أعني القطع العادي، \"فإن يكن\" الأمر كذلك وهو أن الإضرار على الغير يقع و\"يحصل\" بذلك \"قطعا عاده\" وجزما \"فإنه\" أي فإن ذلك الجالب أو الدافع \"يمنع\" ويحرم \"ما أراده\" من هذا وذلك \"كحفر بئر خلف\" أي وراء \"باب الدار\" في الظلام بحيث يقع فيه الداخل بلا شك، فإن فعل ذلك فإنه يعدّ متعديا بفعله ذاك \"وربما ضمّن\" ألزم بالضمان - ويكون ذلك بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة - ان كان ثم ما يضمن \"في\"ذلك \"الإضرار\" يعني بسبب ذلك الإضرار، لأن ذلك الفعل وإن كان مأذونا فيه باعتبار الأصل فإنه يلزم عنه الإضرار بالغير. \"والأصل\" الذي يجري عليه بناء الحكم \"في مسألة الذكاة\" أي الذبح \"بمدية الغصب\" يعني بمدية غصبت كذلك في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة وما لحق بها من المسائل \"عليه\" أي على الوجه الذي تقدم ذكره وهو أن الفعل مأذون فيه باعتبار الأصل الشرعي فيه لكنه يترتب \"عليه\" إلحاق الضر \"يأتي\" - خبر قوله \"والأصل\" - يعني أن الأصل المذكور على هذا الوجه وهو ما يعبر عنه في عرف الأصوليين باجتماع","vol":"2","page":249},{"text":"١٣٧٩ - فَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ … فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ\n١٣٨٠ - لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ … إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارعِ\n<hr><s0>\n\nجهتين منفكتين، كل واحدة منهما تستقل بحكمها ولأجل ذلك تكون هذه العبادة - الصلاة في الدار المغصوبة - وما شابهها صحيحة مجزئة. والعمل الأصلي صحيحا لأنه مأذون فيه، ويكون فاعل ذلك عاصيا بالطرف الآخر وضامنا إن كان ثم ضمان. ولا تضاد في الأحكام - هنا -، لتعدد جهاتها.\nهذا بيان حال هذا النوع، الذي يكون لحوق الضرر فيه بالغير مقطوعا به - وحكمه.\n\"فإن يك\" حصول \"الإضرار فيه يندر\" - وهو النوع الثاني، والقسم السادس في الجملة - وذلك كحفر بئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي لا تضر غالبا \"فإن\" حكمه هو أن \"حقه\" أي الجالب أو الدافع في هذا المقام \"هو المعتبر\" إذ ذلك الفعل ما زال على أصله من الإذن الشرعي فيه.\nو\"لأن في التحصيل\" والإدراك \"للمنافع ان غلبت\" ما به يترجح مقتضاه وحكمه، و\"هو اعتبار الشارع\" في الأحكام للغالب، عدم اعتباره للنادر. قال الشاطبي \"لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامها إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة إلَّا أن الشارع إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة مع معرفته بندور المضرة عن ذلك تقصيرا في النظر ولا قصدا إلى وقوع الضرر، فالعمل إذا باق على أصل المشروعية، والدليل على ذلك أن ضوابط المشروعات هكذا وجدناها كالقضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج مع إمكان الكذب والوهم والغلط وإباحة القصر في المسافة المحدودة مع إمكان عدم المشقة كالملك المترف ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الشاقة وكذلك إعمال خبر الواحد والأقيسة الجزئية في التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتبرت المصلحة الغالبة\" (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٢.","vol":"2","page":250},{"text":"١٣٨١ - وَإِنْ يَكُ الإِضْرَارُ ظَنًّا يَحْصُلُ … وَغَالبا فَالْحَظُّ فِيهِ مُعْمَلُ\n١٣٨٢ - لَكِنَّ الأرْجَحَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ … إِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الأمُورِ يُغْنِي\n١٣٨٣ - مَعْ أَنَّ بَابَ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … يَدْخُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ فِي مَوَاضِعِ\n١٣٨٤ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا … بِنَادِرٍ فَالْخُلْفُ هَاهُنَا انْجَلَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما القسم السابع فهو الذي يتحقق \"إن يك الإضرار\" بالغير لا يجزم بوقوعه وإنما يظن وقوعه به \"ظنا\" فإن إدراكه على ذلك - الظن - \"يحصل و\" هذا على ضربين: أحدهما: أن يكون وقوع ذلك الأمر المظنون غالبا. ثانيهما: أن يكون كثيرا كمسائل بيوع الآجال. فما كان \"غالبا فالحظ\" أي حظ الجالب أو الدافع هو الذي \"فيه\" أي في هذا الموضع \"معمل\" ومعتبر، على ما يظهر من مقتضى بقاء الفعل المؤتى به فيه على أصله من الإباحة والإذن الشرعي فيه.\n\"لكن الأرجح\" فيه - أي في هذا الموضع هو \"اعتبار\" ذلك \"الظن\" والعمل بمقتضاه - وذلك \"إن كان\" الظن \"في بعض الأمور\" وهي العمليات - كالعبادات - \"يغني\" في إثبات أحكامها إذ يجري في ذلك مجرى العلم، وبذلك فالظاهر جريان مقتضاه - أي الظن هنا - يزاد \"مع\" هذا الأمر أمر آخر وهو \"أن باب السد\" أي المنع \"للذرائع\" والوسائل المؤدية إلى المفاسد \"يدخل في ذا القسم\" وهو ظن وقوع الضرر \"في مواضع\" منصوص عليها كقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] فإنهم قالوا: لتكفنّ عن سب آلهتنا، أو لنسبنّ إلهك. فنزلت (^١). واعتبار هذا الأمر جار في جميع المواطن التي بنيت الاحكام فيها على هذه القاعدة - سد الذرائع - فاعتباره لا يختص بما نص عليه من ذلك. وهذا الذي تقرر هنا وفي القسم الذي قبله إنما يجري حكمه ويمضي فيما إذا كان وقوع الفعل يؤدي إلى المفسدة - أي الضرر - نادرا أو غالبا، كما تقدم التنصيص عليه.\n\"و\" أما \"ان يكن\" ايصاله وتبليغه إلى المفسدة \"ليس بغالب ولا بنادر\" وإنما هو كثير فهذا موضع نظر واجتهاد ولذلك \"فالخلف\" بين أهل العلم في حكم هذا المحل ثابت \"ها هنا\" وهو خلف ليس خافيا بل هو أمر قد \"انجلا\" وظهر في هذا المقام.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٣.","vol":"2","page":251},{"text":"١٣٨٥ - لِلأخْذِ بِالإِذْنِ يَمِيلُ الشَّافِعِي … وَمَالِكٌ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ\n<hr><s0>\n\nوالأصل فيه - أي في هذا الموطن - الحمل على الأصل وهو صحة الإذن الشرعى وجريان حكمه فيه.\nإلَّا أنه يعارضه جانب الظن المثار بوقوع تلك المفسدة بكثرة، فجرى الخلاف في هذا الشأن لذلك، كما تقدم ذكره.\n\"للأخذ\" والعمل \"بـ\" مقتضى \"الإذن\" الشرعي المذكور \"يميل\" الإمام محمد بن إدريس \"الشافعي\" - رحمه الله تعالى -، ومن وافقه في هذا، وذلك لأن العلم والظن منتفيان بوقوع المفسدة، إذ ليس هنا إلَّا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخر، واحتمال القصد للمفسدة والإضرار لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه لوجود العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة. وأيضا فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصرا، ولا قاصدا كما في العلم والظن، لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد لواحد منهما.\n\"و\" خالف الإمام \"مالك\" - ﵀ - هذا الذي ذهب إليه الشافعي ومن وافقه هنا، فرأى إلغاء جهة الإذن الشرعي المذكور في هذا المقام وإسقاطه، وذهب \"لـ\" ترجيح العمل بقاعدة \"السد للذرائع\" بناء على كثرة القصد وقوعا ولذلك القصد لا ينضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في الوجود أو هو مظنة ذلك فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف كذلك تعتبر الكثرة لأنها مجال القصد ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد بن أرقم وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر فإنه مشروع للزجر والازدجار به كثير لا غالب فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه كما أن الأصل في مسألتنا الإذن فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج على الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٤.","vol":"2","page":252},{"text":"١٣٨٦ - وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ … مِمَّا بِهِ يَعْضُدُ قَوْلَ مَالِكِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-386> الْمَسْأَلةُ السَّادِسَةُ</span>\"\n١٣٨٧ - كُلُّ مُكَلَّفٍ وَمَا مِنْ مَانِعْ … بِمَا يَخُصُّهُ مِنَ الْمَنَافِعْ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" أيضًا فقد ورد \"النهي\" الشرعي \"عنه\" أي عن هذا الذي يؤدي إلى المفسدة كثيرا، و\"جاء\" حكما \"في مسالك\" من هذا الصنف، وهو ما يؤدي إلى المفسدة كثير ومن ذلك ما جاء على ما ذكره الشاطبي عنه - ﷺ - من النهي عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الإنتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها وبين ﵊ أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة فقال لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا ووقوع المفسدة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة وإن كثر وقوعها وحرم ﵊ الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن تسافر مع غير ذي محرم ونهى عن بناء المساجد على القبور وعن الصلاة إليها وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.\nوقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وحرم نكاح ما فوق الأربع لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣] وحرمت خطبة المعتدة تصريحا ونكاحها وحرم على المرأة في عدة الوفاة الطيب والزينة وسائر دواعي النكاح وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم ونهى عن البيع والسلف وعن هدية المديان وعن ميراث القاتل وعن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين وحرم صوم يوم عيد الفطر وندب إلى تعجيل الفطر وتأخير السحور إلى غير ذلك مما هو ذريعة وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة وليس بغالب ولا أكثري (١).\nوهذا كلّه \"مما به يعضد\" ويقوى \"قول مالك\" المذكور في هذه المسألة (^١).\n\"المسألة السَّادسة\"\nفي بيان أن \"كلّ\" شخص \"مكلف وما\" أي ليس به \"من مانع\" كاضطرار أو عجز هو من يطلب بالقيام \"بما يخصه من المنافع\" والمصالح.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٦/ ٢٧.","vol":"2","page":253},{"text":"١٣٨٨ - لَيْسَ عَلَى الْغَيْرِ بِهَا قِيَامُ … لَاكِنْ إِنْ اضْطُرَّ فَذَا إِلْزَامُ\n١٣٨٩ - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الإِقْرَاضِ … وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنَ الأَغْرَاضِ\n<hr><s0>\n\nوبذلك فإنه \"ليس على الغير\" أي غيره الإتيان \"بها\" أو \"قيام\" بتحصيلها.\nوالدليل على ذلك أوجه: أحدها أن المصالح إما دينية أخروية وإما دنيوية أما الدينية فلا سبيل إلى قيام الغير مقامه فيها حسبما تقدم وليس الكلام هنا فيها إذ لا ينوب فيها أحد عن أحد وإنما النظر في الدنيوية التي تصح النيابة فيها فإذا فرضنا أنه مكلف بها فقد تعينت عليه وإذا تعينت عليه سقطت عن الغير بحكم التعيين فلم يكن غيره مكلفا بها أصلا والثاني أنه لو كان الغير مكلفا بها أيضًا لما كانت متعينة على هذا الملكف ولا كان مطلوبا بها البتة لأن المقصود حصول المصلحة أو درء المفسدة وقد قام بها الغير بحكم التكليف فلزم أن لا يكون هو مكلفا بها وقد فرضناه مكلفا بها على التعيين هذا خلف لا يصح والثالث أنه لو كان الغير مكلفا بها فإما على التعيين وإما على الكفاية وعلى كل تقدير فغير صحيح أما كونه على التعيين فكما تقدم وأما على الكفاية فالفرض أنه على المكلف عينا لا كفاية فيلزم أن يكون واجبا عليه عينا غير واجب عليه عينا في حالة واحدة وهو محال (^١).\n\"لكن\" هذا الحكم إنما يسري على المكلف إن كان قادرا مختارا وأما \"إن اضطر\" إلى تلك المصالح وهو غير قادر على تحصيلها، \"فـ\" إنه في \"ذا\" أي هذا الحال يسقط عنه التكليف بتلك المصالح، فيقع على غيره \"إلزام\" ووجوب بتحصيلها له، \"ومن هنا\" أي هذا الموضع وهو انتقال وجوب تحصيل المكلف مصالحه إلى غيره عند الضرورة جاءت \"شرعية\" أي مشروعية \"الإقراض وما\" هو \"بمعناه من الأغراض\" أي في حكمه من جهة كونه مواساة وقياما بهذا الواجب كغسل الموتى ودفنهم والقيام على الأطفال والمجانين والنظر في مصالحهم وما أشبه ذلك من المصالح التي لا يقدر المحتاج إليها على استجلابها والمفاسد التي لا يقدر على استدفاعها فعلى هذا يقال كل من لم يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه بحيث لا يلحق ذلك الغير ضرر فالعبد لما استغرقت منافعه مصالح سيده كان سيده مطلوبا بالقيام بمصالحه والزوجة كذلك صيرها الشارع للزوج كالأسير تحت يده فهو قد ملك منافعها الباطنة من جهة الإستمتاع\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٦/ ٢٧٧.","vol":"2","page":254},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-387> الْمَسْأَلةُ السَّابِعَةُ</span>\"\n١٣٩٠ - وَكُلُّ مَنْ كُلِّفَ فِي الْعِبَادِ … صَلَاحُ غَيْرِهِ فِي الاعْتِيَادِ\n١٣٩١ - إِنْ كانَ قَادِرًا بِلَا مَشَقَّهْ … عَلَى قِيَامِهِ بِمَا اسْتَحَقَّهْ\n١٣٩٢ - فَمَا عَلَى سِوَاهُ مِنْ قِيَامِ … بِمَا يَخُصُّهُ عَلَى الدَّوَامِ\n١٣٩٣ - وَغَيْرُ قَادِرٍ وَمَنْ قَدْ يَقْدِرُ … لَاكِنْ عَلَى مَشَقَّةٍ تُعْتَبَرُ\n<hr><s0>\n\nوالظاهرة من جهة القيام على ولده وبيته فكان مكلفا بالقيام عليها فقال الله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤] الآية (^١).\n\"المسألة السابعة\"\n\"و\" هي في بيان أن \"كل من كلف في \"- بمعنى من - يعني من \"العباد\" بتحصيل ما به يتحقق \"صلاح\" حال \"غيره\" واستقامة أموره المنظومة \"في\"سلك ما يجري عليه حكم \"الاعتياد\" والعادة لا يخلو من حالين:\nأحدهما: أن يكون مع قيامه بمصالح ذلك الغير قادرا - كذلك - على القيام بمصالح نفسه الدنيوية.\nثانيهما: أن يكون غير قادر على ذلك.\nفـ \"إن كان قادرا بلا مشقة\" تلحقه \"على قيامه بما استحقه\" من مصالحه الدنيوية مع ذلك الذي كلف به من تحصيل مصالح غيره.\n\"فـ\" إنه \"ما\" أي ليس \"على\" أحد \"سواه من قيام\" أو إتيان \"بما يخصه\" من تلك المصالح وهذا حكم جار عليه وماض مقتضاه في شأنه \"على الدوام\". والدليل على ذلك أنه إذا كان قادرا على الجميع، وقد وقع عليه التكليف بذلك، فالمصالح المطلوبة من ذلك التكليف حاصلة من جهة هذا المكلف، فطلب تحصيلها من جهة غيره غير صحيح لأنه تحصيل الحاصل، وهو محال.\n\"و\" أما من هو \"غير قادر و\"كذا \"من قد يقدر\" على ذلك \"لاكن على مشقة تعتبر\" ويعتد بها شرعا في إسقاط التكليف، فإنه لا يخلو حاله - حال من ذكر - من أن تكون\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٧.","vol":"2","page":255},{"text":"١٣٩٤ - إِنْ كَانَ مَا لِلْغَيْرِ لَا يَعُمُّ … فَمَا يَخُصُّهُ هُوَ الأَهَمُّ\n١٣٩٥ - وَإِنْ يَكُنْ مَا لِسِوَاهُ عَمَّا … فَلَا سُقُوطَ عِنْد ذَاكَ ثَمَّا\n١٣٩٦ - لَاكِنْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بِالذِي … يُصْلِحُهُ عَلَى أَتَمِّ مَأْخَذِ\n<hr><s0>\n\nالمصالح المتعلقة به من جهة الغير خاصة أو عامة.\nفـ \"إن كان ما\" تعلق به من تلك المصالح الثابتة \"للغير لا يعم\"، يعني أنه ليس من المصالح العامة، وإنما هو خاص، فإنه يسقط عنه تعلقه به، وبذلك يقتصر على السعي لتحصيل مصالحه الخاصة، \"فما يخصه\" من ذلك \"هو الأهم\" والمقدم في هذه الحالة. وقد تقدم بيان ذلك في القسم الرابع من المسألة الخامسة، فما تقدم هناك جار هنا على استقامة. إلا إذا أسقط حظه، فإن ذلك وجه آخر وقد تقدم بيان حكمه أيضًا هناك. \"و\" أما \"إن يكن ما\" تعلق به من مصلحة ثابتة \"لسواه عما\" - الألف للإطلاق - يعني أنه مصلحة عامة، \"فـ\" إنه \"لا سقوط\" لتلك المصلحة عنه \"عند ذاك\" حصل و\"ثما\"، - الألف للإطلاق - يعني وقع، بل عليه تحصيل تلك المصلحة، \"لاكن\" مصالحه الخاصة به يجب أن تحصل، وبذلك فالذين يحصل لهم تلك المصلحة يجب \"عليهم أن يقوموا بالذي يصلحه\" من كل ما به قوام معاشه وجريان أحواله العادية على استقامة واستداد، وعليهم أن يكونوا في الأخذ في تحصيل ذلك \"على أتم مأخذ\" وأكمله. لكن على وجه لا يخل بأصل مصالحهم ولا يوقعهم في مفسدة تساوي تلك المصلحة أو تزيد عليها وذلك أنه إما أن يقال للمكلف لا بد لك من القيام بما يخصك وما يعم غيرك أو بما يخصك فقط أو بما يعم غيرك فقط والأول لا يصح فإنا قد فرضناه مما لا يطاق أو مما فيه مشقة تسقط التكليف فليس بمكلف بهما معا أصلا. والثاني أيضًا لا يصح لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة كما تقدم قبل هذا إلَّا إذا دخل على المكلف بها مفسدة في نفسه فإنه لا يكلف إلَّا بما يخصه على تنازع في المسألة وقد أمكن هنا قيام الغير بمصلحته الخاصة فذلك واجب عليهم وإلَّا لزم تقديم المصلحة الخاصة على العامة بإطلاق من غير ضرورة وهو باطل بما تقدم من الأدلة وإذا وجب عليهم تعين على هذا المكلف التجرد إلى القيام بالمصلحة العامة وهو الثالث من الأقسام المفروضة (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٨.","vol":"2","page":256},{"text":"١٣٩٧ - بِحَيْثُ لَا يَلْحَقُهُمْ إِضْرَارُ … بِهِ وَلَا يَطْرُقُهُ اسْتِضْرَارُ\n١٣٩٨ - مِنْ مِنَّةٍ يُدْرِكُهُ أَذَاهَا … أَوْ تُهْمَةٍ مَنْصِبُهُ يَأبَاهَا\n١٣٩٩ - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ لِلْحُكَّامِ … أَخْذَ هَدِيَّاتِ أُولي الْخِصَامِ\n<hr><s0>\n\nإذا تقرر أن هذا القسم الثالث متعين على من كلف به، على ان يقوم الغير بمصالحه، فإن ذلك لا يجرى إلا إذا كان \"بحيث لا يلحقهم إضرارُ به\" أي بذلك القيام \"ولا يطرقه\" أي المكلف بذلك العمل القائم به \"استضرار\" أي ضرر. أما مضرة المكلف بذلك العمل العام مصلحته القائم به فإنها قد تكون \"من\" جهة لحاق \"منة\" به من القائمين على تحصيل مصالحه إذا تعينوا في القيام بأعيان تلك المصالح - أي بمصالح له معينة - والمنن يأباها أرباب العقول الآخذون بمحاسن العادات. وقد اعتبر الشارع هذا المعنى في مواضع كثيرة ولذلك شرطوا في صحة الهبة وانعقادها القبول وقالت جماعة إذا وهب الماء لعادم الماء للطهارة لم يلزمه قبوله وجاز له التيمم إلى غير ذلك وأصله قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] فجعل المن من جملة ما يبطل أجر الصدقة وما ذاك إلَّا لما في المن من إيذاء المتصدق عليه وهذا المعنى موجود على الجملة في كل ما فرض من هذا الباب (^١).\nوقد تكون تلك المضرة من جهة مظنة \"أو تهمة\" يرمي بها \"منصبه\" ومقامه \"يأباها\" لما فيها من الجرح له \"ومن هنا\" يؤخذ أنه \"يمنع للحكام\" أي عليهم \"أخذ\" وقبول \"هديات\" وصلات \"أولي\" أصحاب \"الخصام\" والتقاضي كما يمنع قبول هدايا الناس للعمال، إذ قد جعلها - ﵊ الغلول الذي هو من كبائر الذنوب. وأما مضرة من يقوم بتحصيل مصالح ذلك القائم فإنها قد تكون من جهة كلفة القيام بالوظائف عند التعيين، وقد يتيسر له ذلك في وقت دون وقت أو في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص، ولا ضابط في ذلك يرجع إليه ولأنها تصير بالنسبة إلى المتكلف لها أخية الجزية التي ليس لها أصل مشروع إذا كانت موظفة على الرقاب أو على الأموال هذا إلى ما يلحق في ذلك من مضادة أصل المصلحة التي طلب ذلك المكلف بإقامتها إذ كان هذا الترتيب ذريعة إلى الميل لجهة المبالغ في القيام بالمصلحة فيكون سببا في إبطال الحق وإحقاق الباطل وذلك ضد المصلحة ولأجل الوجه الأول جاء في\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٧٩.","vol":"2","page":257},{"text":"١٤٠٠ - وَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ يَرْفَعُ … كَالْوَقْفِ مَا يُبْدِي أَذىً وَيَدْفَعُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-388> فَصْلٌ</span>\"\n١٤٠١ - وَكُلُّ ذَا حَيْثُ يَكُونُ الضَّرَرُ … دُنْيَا وَمَا عَنْهُ سِوَاهُ يَقْصُرُ\n١٤٠٢ - وَإِنْ يَكنْ سِوَاهُ لَا يَقُومُ … بِهِ فَفِيهِ خُلْفُهُمْ مَعْلُومُ\n١٤٠٣ - وَأَصْلُهُ مَسْأَلَةُ التَّتَرُّسِ … بِوَاحِدٍ لِجُمْلَةٍ مِنْ أَنْفُسِ\n<hr><s0>\n\nالقرآن نفي ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الشعراء: ١٢٧] ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبأ: ٤٧] ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)﴾ [ص: ٨٦] إلى سائر ما في هذا المعنى وبالوجه الآخر علل إجماع العلماء على المنع من أخذ الأجرة من الخصمين (^١).\n\"وبيت مال المسلمين\" وجوده \"يرفع\" ويزيل \"كالوقف\" للأموال ونحوها على مصالح المسلمين هذه كل \"ما يبدي\" أي يظهر من تلك الجهات حصول أي \"أذى\" أي ضرر يلحق بمن ذكر جميعًا \"ويدفع\" ـه، فيحصل القيام بالمصالح من الجانبين، ولا يكون فيه ضرر على أحد الطرفين.\n\"فصل\"\n\"وكل ذا\" أي هذا الذي تقدم ذكره، إنما يصار إلى الحكم به \"حيث يكون الضرر\" اللاحق بذلك القائم بالمصلحة العامة ضررا ينشأ عن أمور الـ \"دنيا و\" ضررا \"ما\" أي ليس \"عنه\" يعني عن إدراكه وتحصيله \"سواه\" من الناس \"يقصر\" أي يعجز، وإنما يقوم به عن قدرة واستطاعة.\n\"و\" أما \"ان يكن سواه\" عاجزا عن تحصيله له بحيث \"لا\" يستطيع أن \"يقوم به فـ\" إن هذا الموضع مما جرى \"فيه\" يعني في حكمه \"خلفهم\" أي خلف أهل العلم، وخلفهم فيه \"معلوم\" مشهور، \"وأصله\" أي الحكم هنا هو الأصل الذي يبنى عليه الحكم في \"مسألة التترس\" أي التوقي والتحصين من الأذى \"بـ\" شخص \"واحد لجملة\" أي جماعة \"من أنفس\" وما أشبهها من المسائل - المبني حكم وقوع التكليف فيها على اسقاط الحظوظ\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٠.","vol":"2","page":258},{"text":"١٤٠٤ - وَأَصْلُ مَا لَيْسَ يُطَاقُ يَشْهَدُ … أَنْ لَيْسَ تَكْلِيفٌ عَلَيْهِ يَرِدُ\n١٤٠٥ - وَالأصْلُ فِي تَقْدِيمِ مَا قَدْ عَمَّا … مَصْلَحَةً يُلْزِمُ ذَاكَ الْحُكْمَا\n١٤٠٦ - وَحَيْثُ إِسْقَاطُ الْحُظُوظِ رَجَحُ … مَصْلَحَةُ الْعُمُومُ وَهْيَ تُوضَحُ\n١٤٠٧ - بِأَصْلِ الْإِيثَارِ الذِي تَقَدَّمَا … وَمَا أَتَى فِي ذَاكَ نَصًّا مُحْكَمَا\n<hr><s0>\n\nوالاعتصام بمقتضى الإيثار.\n\"و\" لكن \"أصل\" وقاعدة منع التكليف بـ \"ما ليس يطاق يشهد\" ويدل على \"أن ليس تكليف عليه\" أي على من هذا حاله، وهو عدم الاستطاعة لذلك \"يرد\" شرعا بذلك.\n\"و\" يعارض هذا الأصل في هذا الموضع \"الأصل\" الجاري \"في تقديم ما قد عما\" - الألف للإطلاق - إذا كان \"مصلحة\" فهذا الأصل يقتضي و\"يلزم ذاك الحكما\" المتقدم وهو أي أن من هذا حاله مكلف بما ذكر. وتوارد هذين الأصلين المتعارضين من حيث المقتضى على هذا الموضع هو موجب الخلاف المذكور فيه. \"و\" الأخذ بمقتضى إسقاط الحظوظ يرجح مقتضى هذا الأصل الأخير، وبذلك فـ \"حيث\" يعتبر \"إسقاط الحظوظ\" ويعمل بموجبه فإنه \"رجح\" وتغلب جهة رعاية \"مصلحة العموم\" على جهة المصلحة الخاصة \"وهي\" أي مصلحة العموم - المصلحة العامة - المذكورة \"توضح\" أي تظهر راجحة بأمرين أحدهما: \"بأصل الإيثار الذي تقدما\" - الألف للإطلاق - ذكر في المسألة الخامسة، فمثل هذه المسألة داخلة تحت حكمه.\n\"و\" ثانيهما: \"ما أتى في ذاك\" الإيثار حال كونه \"نصا محكما\" متقنا، ومعمولا به في الذي دل عليه من حكم. من ذلك قصة أبي طلحة الذي صير نفسه وقاية وترسا للنبي - ﷺ - يوم أحد، وكان - ﵊ - يتطلع ليرى القوم، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. ووقى بيده رسول الله - ﷺ - فشلت. وهذا الإيثار معلوم من فعله - ﵊ - فلقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله - ﷺ - راجعا، قد سبقهم إلى الصوت -، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري، والسيف في عنقه، وهو يقول: \"لن تراعوا\".","vol":"2","page":259},{"text":"١٤٠٨ - وَحَيْثُ مَا تَكُونُ تِلْكَ الْمَفْسَدَهْ … مِنْ جِهَةِ الأْخْرَى لَهُ مُعْتَمَدَهْ\n١٤٠٩ - فَكُلُّ مَا لُزُومُهُ عَيْنِيُّ … يَحْدُثُ فِيهِ خَلَلٌ قَطْعِيُّ\n١٤١٠ - بِمُقْتَضَى قِيَامِهِ بِالْمَصْلَحَهْ … فَهَاهُنَا التَّرْكُ لَهُ مَا أَوْضَحَهْ\n١٤١١ - إِذْ مَرَّ فِي الْمَصَالِحِ الدِّينِيَّهْ … أَنَّ لَهَا التَّقْدِيمُ بِالْكُلِّيَّهْ\n<hr><s0>\n\nوهذا إيثار راجع إلى تحمل أعظم المشقات عن الغير. ووجه عموم المصلحة هنا في مبادرته - ﷺ - بنفسه ظاهر لأنه كالجنة - الوقاية - للمسلمين.\nوأما وجه عمومها في قصة أبي طلحة فإنه من حيث كان وقى بنفسه من يعم بقاؤه مصالح الدين - وأهله - وهو النبي - ﷺ - أما عدمه فتعم مفسدته الدين وأهله.\nوإلى هذا النحو مال أبو الحسن النوري حين تقدم إلى السياف - وقال: \"أوثر أصحابي بحياة ساعة\". في القصة المشهورة. هذا كله إن كانت تلك المفسدة دنيوية، وهي يجري فيها حكم الإيثار وإسقاط الحظوظ.\n\"و\" أما \"حيث ما\" - زائدة - \"تكون تلك المفسدة\" التي تلحق من يقوم بالمصلحة العامة آتية \"من جهة\" أمور الدار \"الأخرى\" أي الآخرة التي هي \"له\" أي للقائم المذكور \"معتمدة\" أي مقصودة يعني مقصود تحصيلها منه على وجه اللزوم، كالعبادات اللازمة عينا، ومن كان على هذا الحال فإنه لا يخلو أن يكون دخوله في القيام بهذه المصلحة مخلا بهذه الواجبات الدينية والنواهي الدينية قطعا، أو لا. فإن كان يخل بها \"فـ\" إن الحكم في ذلك هو ان \"كل ما لزومه\" ووجوبه \"عيني\" بحيث على كل شخص مكلف أن يأتي به، إذا كان \"يحدث\" ويقع \"فيه\" يعني في الإتيان به وتحصيله من ذلك لقائم \"خلل قطعي\" مجزوم به، وهو مذهب لماهية ذلك الواجب ومبطل له \"بمقتضى\" وسبب \"قيامه بـ\" تلك \"المصلحة\" العامة، فإنه لا يسوغ الدخول فيه وبذلك \"فـ\" أنه \"هاهنا\" يلزم \"الترك له\" أي القيام بتلك المصلحة، وهذا حكم ظاهر \"ما أوضحه إذ\" قد \"مر\" في شأن \"المصالح الدينية أن لها التقديم\" على المصالح الدنيوية \"بالكلية\" أي على الإطلاق، فكل مصلحة من مصالح الآخرة إذا عارضتها مصلحة دنيوية فإنها تقدم بدون استثناء.","vol":"2","page":260},{"text":"١٤١٢ - فَإِنْ يَكُنْ يُخِلُّ بِالْكَمَالِ … فَذَاكَ مَغْفُورٌ بِكُلِّ حَالِ\n١٤١٣ - مِنْ حَيْث إِنَّ جَانِبَ الْمَنْدُوبِ … غَيْرُ مُعَارِضٍ لِذِي الْوجُوبِ\n١٤١٤ - وَحَيْثُ مَا الدُّخُولُ لَمْ يُبْدِ الْخَلَلْ … عَنْهُ وَلَا النَّقْصُ بِهِ أَيْضًا حَصَلْ\n١٤١٥ - لَكِنَّهُ شَيْءٌ لَهُ تَوَقُّعُ … فَإنَّهُ لِلاجْتِهَادِ مَوْضُعُ\n<hr><s0>\n\nقال الشاطبي: \"ولا أظن هذا القسم واقعا لأن الحرج وتكليف ما لا يطاق مرفوع، ومثل هذا التزاحم في العادات غير واقع (^١).\n\"فإن يكن\" غير مخل بتلك المصلحة - المصلحة الأخروية - ولكنه \"يخل بالكمال\" كمال هذه المصلحة \"فـ\" إن \"ذاك\" لا يقتضي ترك القيام بتلك المصلحة فإنه \"مغفور\". يعني مغتفرا ملغى اعتباره \"بكل حال\" وذلك \"من حيث ان\" هذا ليس إلَّا من باب إسقاط المندوبات و\"جانب المندوب\" في الحكم الشرعي \"غير معارض\" شرعا \"لـ\" - لأمر ولجانب - \"ذي الوجوب\" فالمندوبات لا تعارض الواجبات، لتقديم الواجبات على المندوبات في كل الأحوال، وعلى الإطلاق، كالخطرات الناشئة عن ذلك الشغل العام تخطر على قلبه وتعارضه وهو في العبادة، حتى يحكم فيها بقلبه، وينظر فيها، وذلك الحضور يحصل بالغلبة. وقد نقل عن عمر بن الخطاب - ﵁ - نحو هذا من تجهيز الجيش وهو في الصلاة ومن نحو هذا قوله - ﵊ -: \"أني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأتجوز فيها\".\n\"و\" أما من \"حيث ما\" - زائدة - يكون \"الدخول\" في القيام بتلك المصلحة العامة والسعى في تحصيلها \"لم يبد\" ولم يظهر \"الخلل\" المذكور مترتبا \"عنه ولا النقص\" المذكور \"به أيضًا\" يعني بسببه \"حصل\" ووقع و\"لكنه شيء\" أي ولكن ذلك الخلل والنقص أمر \"له توقع\" وترقب، \"فإنه\" أي هذا الموضع \"للاجتهاد\" والنظر \"موضع\" ومحل لما تعارض فيه من جهة المصلحة العامة، وجهة المفسدة المذكورة المتوقعة التي قد تعتبر كالمفسدة المحقق وقوعها. مثال ذلك العالم يعتزل الناس خوفا من الرياء والعجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفا من قصده طلب الدنيا به أو\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨١.","vol":"2","page":261},{"text":"١٤١٦ - وَقَدْ يَكُونُ جَانِبُ الْعُمُومِ … أوْلَى مِنَ الْخُصُوصِ بِالتَّقْدِيمِ\n١٤١٧ - وَمِثْلُ ذَا ضَابِطُهُ وِزَانُ … مَصْلَحَةٍ لِعَكْسِهَا اقْتِرَانُ\n١٤١٨ - فَمَا لَهُ التَّرْجِيحُ يَبْدُو غَلَبَا … وَفِي التَّسَاوِي الْخُلْف مِمَّا رُتِّبَا\n<hr><s0>\n\nالمحمدة، وكان ذلك الترك مخلا بهذه المصلحة العامة، فإن الذي يصار إليه هنا - \"و\" هو الظاهر - هو أنه \"قد يكون جانب العموم\" الذي هو أحد جانبي هذه المسألة هو الأقوى في مجاري النظر الفقهي، وبذلك فهو أمر \"أولى\" وأجدر \"من\" جانب \"الخصوص بالتقديم\" والترجيح، لأنه سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة، فإن اقامة الدين والدنيا لا تحصل إلَّا بذلك، وقد فرضنا هذا الخائف مطالبا به، فلا يمكن إلَّا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه، والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى هوى النفس خاصة، لا سيما في المنهيات، لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيله، والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير، فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يقدر على ذلك إلَّا مع المعصية فليس بعذر، لأنه أمر قد تعين عليه، فلا يرفعه عنه مجرد اتباع الهوى، إذ ليس من المشقات، كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عينا أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك، وإن فرض أنه يقع به، بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع. وأما إن فرض أن عدم اقامته لا يخل بالمصلحه العامة لوجود غيره مثلا ممن يقوم بها، فهذا موضع اجتهاد ونظر، وبذلك فإنه قد يرجح فيه جانب السلامة من العارض المخوف المتوقع وقد يرجح جانب المصلحة العامة، وقد يفرق بين من يكون وجوده وعدمه سواء، فلا ينحتم عليه طلب وبين من له قوة في إقامة المصلحة وغناء ليس لغيره - وإن كان لغيره غناء فيه - أيضًا - فينحتم أو يترجح الطلب \"و\" الذي يظهر أن حكم \"مثل ذا\" الموضع الذي تعارضت فيه هذه الاحتمالات \"ضابطه\" الذي على مداره، والذي به يحدد ويعين هو \"وزان\" أي مقارنة \"مصلحة\" موجودة فيه \"لعكسها\" يعني بعكسها وهو المفسدة التي لها بها \"اقتران\" واجتماع في ذلك الموضع \"فما\" ثبت \"له الترجيح\" منهما فيه فإنه الذي يصار إلى الحكم به لأنه الذي \"يبدو \"أنه قد \"غلبا\" جانبه \"و\" أما \"في\" حالة \"التساوي\" بين تلك المصلحة والمفسدة وعدم ظهور رجحان أي منهما على ضده فإن هذا موضع وقع \"الخلف\" بين أهل العلم في حكمه، وهو خلف يعدّ \"مما رتّبا\" وبني","vol":"2","page":262},{"text":"١٤١٩ - عَلَى انْخِرَامٍ بَثَّ فِي الْمُنَاسَبَهْ … مَفْسَدَةً مِثْلِيَّةً أَوْ غَالِبَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-389> فَصْلٌ</span>\"\n١٤٢٠ - وَقَدْ تُرَى الْمَفْسَدَةُ الْمُسْتَوْضَحَهْ … تُلْغَى لِعُظْمِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهْ\n<hr><s0>\n\n\"  على\" مسألة \"انخرام\" وانهدام \"بَثّ\" - بفتح الباء - أي نشر \"في المناسبة\" الرابطة بين الحكم وعلته \"مفسدة مثلية\" أي مساوية لتلك المصلحة \"أو\" مفسدة \"غالبة\" أي راجحة على تلك المصلحة. ففي \"جمع الجوامع\" لابن السبكي وشرحه للمحلى \"المناسبة تنخرم\" أي تبطل \"بمفسدة تلزم\" الحكم \"راجحة\" على مصلحته، \"أو مساوية\" لها \"خلافا للإمام الرازي\" في قوله ببقائها، مع موافقته على انتفاء الحكم.\nفهو -[أي الحكم - منتف] عنده لوجود المانع.\nوعلى الأول [الحكم منتف] لوجود المقتضى (^١).\nقال محشيه البناني \"مثال ذلك مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر، فإنه لا يقصر، لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة، وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر، حتى أنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية، قاله شيخ الإسلام\" (^٢).\n\"فصل\"\nفي بيان أنه قد يصار إلى إلغاء المفسدة إذا كانت مما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة \"و\" بذلك فإنه \"قد ترى\" وتبصر \"المفسدة المستوضحة تلغى\" في الاعتبار فلا يعتد بها وذلك \"لعظم ما اقتضته\" وتضمنته \"المصلحة\" المعارضة لها الواقعة في مقابلتها.\nقال الشاطبي: \"حكى عياض في المدارك أن عضد الدولة فناخسرو الديلمي بعث إلى أبي بكر بن مجاهد والقاضي ابن الطيب ليحضرا مجلسه لمناظرة المعتزلة فلما وصل كتابه إليهما قال الشيخ ابن مجاهد وبعض أصحابه هؤلاء قوم كفرة فسقة لأن الديلم كانوا روافض لا يحل لنا أن نطأ بساطهم وليس غرض الملك من هذا إلَّا أن يقال أن مجلسه\n_________\n(^١) يعني الشيخ زكريا الأنصاري.\n(^٢) حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٦.","vol":"2","page":263},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-390> المسألة الثامنة</span>\"\n١٤٢١ - ثُمَّ التَّكَالِيفُ بِحَيْثُ مَا عُلِمْ … قَصْدُ الْمَصالِحِ لَدَيْهَا وَفُهِمْ\n١٤٢٢ - فَلِلْمُكَلَّفِينَ فِي الدُّخُولِ … فِي ذَاكَ أَحْوَالٌ عَلَى التَّفْصِيلِ\n١٤٢٣ - فَدَاخِلٌ يَقْصِدُ فِي الْقَضِيَّهْ … مَفْهُومَ قَصْدِ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِيَّهْ\n١٤٢٤ - فَذَاكَ وَاضِحٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِي … قَصْدُ التَّعَبُّدَاتِ فِيمَا يَبْتَغِي\n<hr><s0>\n\nمشتمل على أصحاب المحابر كلهم ولو كان خالصا لله لنهضت قال القاضي ابن الطيب فقلت لهم كذا قال المحاسبي وفلان ومن في عصرهم إن المأمون فاسق لا يحضر مجلسه حتى ساق أحمد بن حنبل إلى طرسوس وجرى عليه ما عرف ولو ناظروه لكفوه عن هذا الأمر وتبين له ما هم عليه بالحجة وأنت أيضًا أيها الشيخ تسلك سبيلهم حتى يجرى على الفقهاء ما جرى على أحمد ويقولوا بخلق القرآن ونفي الرؤية وها أنا خارج إن لم تخرج فقال الشيخ إذ شرح الله صدرك لهذا فاخرج إلى آخر الحكاية فمثل هذا إذا اتفق يلغي في جانب المصلحة فيه ما يقع من جزئيات المفاسد فلا يكون لها اعتبار وهو نوع من أنواع الجزئيات التي يعود اعتبارها على الكلي بالإخلال والفساد\" (^١).\n\"المسألة الثامنة\"\n\"ثم\" نذكر المسألة الثامنة وهي في بيان أن \"التكاليف\" الشرعية \"بحيث\" يعني إذا \"ما\" - زائدة - \"علم\" ثبوت ووقوع \"قصد\" المكلف \"المصالح\" والمنافع الدنيوية \"لديها\" أي فيها - يعني في إتيانها والدخول تحتها \"وفهم\" ذلك وعرف حصوله - \"فـ\" إن \"للمكلفين في الدخول في ذاك\" الذي ذكر من التكاليف \"أحوال\" ثلاثة \"على\" سبيل \"التفصيل\". أما أولها: \"فـ\" هو حال من هو \"داخل\" تحت التكاليف وهو \"يقصد في\" هذه \"القضية\" وهي الدخول المذكور \"مفهوم\" أي ما فهم أنه \"قصد\" صاحب \"الشرع بـ\" تلك التكاليف \"الشرعية\" فمن كان حاله هكذا \"فذاك\" حكمه \"واضح\" بين لأنه ما قصد إلَّا ما علم أن الشارع قد قصده في ذلك \"ولكن ينبغي\" أن لا يقتصر على ذلك وإنما عليه أن يزيد له \"قصد التعبدات\" وامتثال الأمر بذلك الدخول \"في\"كل \"ما يبتغي\" في\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٣.","vol":"2","page":264},{"text":"١٤٢٥ - وَدَاخِلٌ لِمَقْصدٍ مُتَابِعْ … لِمَا عَسَى أَنْ هُوَ قَصْدُ الشَّارعْ\n١٤٢٦ - مُطَّلِعًا عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَطَّلِعْ … وَذَا عَنِ الأَوَّلِ شَيْئًا اِرْتَفعْ\n<hr><s0>\n\nذلك. لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد إذ ليست بعقلية حسبما تقرر في موضعه وإنما هي تابعة لمقصود التعبد فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف فكم ممن فهم المصلحة فلم يلو على غيرها فغاب عن أمر الأمر بها وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد وأيضا فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر إلَّا دليل ناص على الحصر وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا لم أشرع هذا الحكم إلَّا لهذه الحكم فإذا لم يثبت الحصر أو ثبت في موضع ما ولم يطرد كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ما هو مقصود أيضًا من شرع الحكم فنقص عن كمال غيره (^١).\n\"و\" الثاني من تلك لأحوال حال من هو \"داخل\" وهو يقصد التحصيل \"لمقصد متابع\" للمقصد الأصلي وهو التعبد - العبادة - \"لما عسى أن\" يكون \"هو قصد الشارع\" في ذلك العمل سواء كان هو \"مطلعا عليه\" أي على ذلك القصد \"أو\" كان \"لم يطلع\" عليه. وصورة ذلك أن يقول في قرارة نفسه أقصد في هذا العمل كل ما قصده الشارع منه، \"و\" يأتي ذاك العمل على هذه النية فإن كان على \"ذا\" الحال فإنه \"عن\" صاحب الحال \"الأول\" ارتقى \"شيئًا\" و\"ارتفع\" لأن قصده أوسع من قصد ذاك، لأنه يشمل كل بنيته وقصده كل ما قصده الشارع من ذلك، بخلاف ذاك الأول فإنه لم يقصد إلَّا ما علم أن الشارع قد قصده من ذلك على وجه التمام. وبذاك يفضل عليه هذا الثاني لعموم قصده، إلا أنه ربما فاته النظر إلى جهة التعبد والقصد إليه في العمل، فإن الذي ينظر إلى جهة المصلحة في العمل قد يعمل العمل قاصدا لتلك الجهة غافلا عن امتثال الأمر فيها فيشبه من عملها من غير ورود أمر له بها. والعامل على هذا الوجه عمله عادي، فيفوت قصد التعبد، وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق، أو الوجاهة عنده، أو نيل شيء من الدنيا، أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر، وقد يعمل هنالك لمجرد حظه فلا يكمل أجره كمال من يقصد التعبد (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٣.\n(^٢) الموافقات ٢ - ٢٨٤.","vol":"2","page":265},{"text":"١٤٢٧ - وَدَاخِلٌ بِقَصْدِ الامْتِثَالِ … مُجَرَّدًا مِنْ كُلِّ قَصْدٍ تَالِ\n١٤٢٨ - مَعْ فَهْمِهِ فِي ذَاكَ قَصْدَ الْمَصْلَحَهْ … أَوْ دُونَهُ فَحَالُهُ مُسْتَوْضَحَهْ\n١٤٢٩ - فِي كَوْنِهِ أَكْمَلَ مِمَّا قَدْ مَضَا … وَأَنَّهَا أَسْلَمُ فِيمَا يُقْتَضَى\n<hr><s0>\n\n\" و\" ثالث هذه الأحوال من هو \"داخل\" في العمل متحليا قلبه \"بقصد\" ونية \"الامتثال\" للأمر الشرعي فقط، \"مجردا من كل قصد\" آخر \"تال\" تابع للقصد الأصلي - وهو العبادة - سواء حصل ذلك منه \"مع فهمه\" أن الشارع \"في\"شرع \"ذاك\" العمل والتكليف به قصد آخرا غير القصد.\nللتعبد وهو الـ \"قصد\" إلى تحصيل \"المصلحة\" للمكلف \"أو\" حصل \"دونه\" أي دون ذلك الفهم فمن كان هكذا \"فحاله مستوضحة\" مستبانة \"في كونه\" - الضمير للحال وهو يذكر ويؤنث - \"أكمل مما قد مضى\" من الحالين الأول والثاني. \"و\" في \"أنها أسلم فيما يقتضى\" ويلزم من جهة العبودية. قال الشاطبي: \"أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكا ملبيا إذ لم يعتبر إلَّا مجرد الأمر وأيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل فصار مؤتمرا في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية واقف على مركز الخدمة فإن عرض له قصد غير الله رده قصد التعبد بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئًا ولا يقدر على شيء بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم وإن كان واسطة لنفسه أيضًا فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه وأيضا فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها ولهذا بسط في كتاب الأحكام وبالله التوفيق\" (^١).\nيعني أنه قد تقدم بسط الكلام في هذه المسألة في فصل الأسباب في كتاب الأحكام.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٤.","vol":"2","page":266},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-391> المسألة التاسعة</span>\"\n١٤٣٠ - وَلَيْسَ لِلْمُكَلَّفِينَ الْخِيَرَهْ … فِيمَا يُرَى لِلَّهِ حَقًّا أَظْهَرَهْ\n١٤٣١ - وَهْيَ لَهُمْ مَوْجُودَةٌ فِيمَا بَدَا … حَقًّا لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِ مُجَرَّدَا\n١٤٣٢ - وَذَاكَ كُلُّهُ بِالاسْتِقْرَاءِ فِي … مَوَارِدِ الشَّرْعِ بِلَا تَخَلُّفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-392> المسألة العاشرة</span>\"\n١٤٣٣ - وَقَصْدُ قَلْبِ الْحُكْمِ أَوْ رَفْعِ الْعَمَلْ … بِسَبَبٍ يُنْحَى يُسَمَّى بِالْحِيَلْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة التاسعة\"\n\"و\" هي معقودة في بيان أنه \"ليس للمكلفين الخِيَرَة\" - بكسر الخاء وفتح الياء - أي الاختيار بين الفعل والترك \"في\" كل \"ما يرى\" أي يعلم كونه \"لله حقا\" معلوما \"أظهره\" أي بينه - سبحانه - في الشريعة، وقوله \"أظهره\" لتتميم البيت لصحة الاستغناء عنه، \"وهي\" أي الخيرة - المذكورة - ثابتة \"لهم موجودة في \"كل \"ما بدا\" أي ظهر \"حقا\" ثابتا \"لهم\" في أنفسهم خالصا مميزا \"من غيره\" من الحقوق \"مجردا\" عن الامتزاج بها من جهة أنه مخير في طلبه وتركه \"وذاك كله\" ثابت \"بالاستقراء في موارد الشرع\" يعني في مواطن الأحكام الشرعية، التي دلت على جريان هذا الأصل فيها \"بلا تخلف\" له فيها.\nقال الشاطبي: \"أما حقوق الله - تعالى - فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة على أنواعها والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد\" (^١).\n\"المسألة العاشرة\"\n\"و\" هي معقودة في بيان أن \"قصد قلب الحكم\" الشرعي إلى حكم آخر أو إسقاطه \"بسبب\" شرعي \"ينحى\" أي قصد بإتيانه وفعله ذلك القلب أو الإسقاط، هو ما \"يسمى بالحيل\"\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٦.","vol":"2","page":267},{"text":"١٤٣٤ - وَمُقْتَضَاهَا فِعْلُ شَيْءٍ اعْتُمِدْ … فِي ظَاهِرٍ وَاللَّغْوُ بَاطِنًا قُصِدْ\n١٤٣٥ - كَمُنْشِئٍ فِي رَمَضَانَ السَّفَرَا … بِقَصْدِ أَنْ يَقْصُرَ أَوْ أَنْ يُفْطِرَا\n<hr><s0>\n\n-  بكسر الحاء وفتح الياء - جمع حيلة \"ومقتضاها\" أي هذه الحيل ومضمونها هو \"فعل شيء\" اعتبر و\"اعتمد\" شرعا \"في ظاهر\" أمره لأنه سبب شرعي معتبر ومعتمد في ترتب أحكام شرعية معينة عليه \"و\" لكنه قد أخرج عن وضعه الشرعي \"اللغو\" وما لا يعتد به شرعا إن وجد \"باطنا\" يعني في باطن ونية المكلف هو الذي به \"قصد\" وبذلك فإنه يعتبر ذلك الفعل - السبب من جهة القصد - ملغى، فلا اعتداد به ومن أتى ذلك الفعل - السبب - على هذا الوجه فإنه يمنع من ثمراته الشرعية وقد يكون صحيحا باعتبار السبب المذكور وبذلك فهو محل نظر واجتهاد.\nوذلك \"كمنشئ في رمضان السفرا\" - الألف للإطلاق - ومثله من أنشأه - أي السفر - وهو في الحضر \"بقصد أن يقصرا\" الصلاة إذ لو كان مقيما للزمه أن يصلي أربعا، \"أو أن يفطرا\" ويتخلص من مشقة الصوم.\nفهل المعتبر في هذا المقام هو القصد أم هو السبب؟\nقال الشاطبي في هذا الشأن: \"هو محل يجب الاعتناء به، وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال.\nوذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك وحرم الزنى والربا والقتل ونحوها وأوجب أيضًا أشياء مرتبة … على أسباب وحرم أخر كذلك كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضًا فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعا فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مسبت حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج وكما لو أراد وطء جارية الغير","vol":"2","page":268},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-393> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١٤٣٦ - لَيْسَ التَّحَيُّلُ مِنَ الْمَشْرُوعِ … فِي الدِّينِ بَلْ ذَاكَ مِنَ الْمَمْنُوعِ\n١٤٣٧ - دَلِيلُهُ الذَّمُّ عَلَى الإِطْلَاقِ … لِفَاعِلِي الرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ\n<hr><s0>\n\nفغصبها وزعم أنها ماتت فقضى عليه بقيمتها فوطئها بذلك أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها فقضى الحاكم بذلك ثم وطئها أو أراد بيع عشرة دراهم نقدا بعشرين إلى أجل فجعل العشرة ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب ومثله جار في تحريم الحلال كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع\" (^١).\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nفي بيان أنه \"ليس التحيل\" بالمعنى المذكور \"من\" السبيل \"المشروع\" والطريق المقبول \"في\" هذا \"الدين\" - دين الإسلام - \"بل ذاك\" فيه \"من الممنوع\" المحرم، \"دليله\" أي دليل هذا التحريم والمنع ما جاء في النصوص الشرعية من \"الذم على الإطلاق\" والوعيد \"لفاعلي\" ومقترفي \"الرياء والنفاق\" كقوله - تعالى -: ﴿كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٦٤] لدمائهم وأموالهم، لا لما قصد له ذلك الإظهار في الشرع من الدخول تحت طاعة الله عن اختيار، وتصديق قلبي. وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار، وقيل فيهم: ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: ٩]، وقالوا عن أنفسهم: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤] لأنهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٨.","vol":"2","page":269},{"text":"١٤٣٨ - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِ أَهْلِ السَّبْتِ … وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمُ مِنْ مَقْتِ\n<hr><s0>\n\nأغراضهم الفاسدة. \"و\" مثل ذلك \"ما أتى شأن أهل السبت\" الذين قال الله - تعالى - فيهم: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦)﴾ [البقرة: ٦٥ - ٦٦] وذلك أنهم احتالوا الاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره\" (^١).\n\"و\" كذلك ما جاء في شأن \"من جرى مجراهم\" أي مجرى هؤلاء المحتالين على انتهاك محارم بتعاطي الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام \"من\" كل من صار من أهل \"مقت\" الله - تعالى - وغضبه. وفي سياق الحديث في هذا الأصل أورد الشاطبي أمثلة أخرى من هذا الصنف فقال: \"وقال تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ [البقرة: ٢٣١] إلى قوله ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١] وفسرت بأن الله حرم على الرجل أن يرتجع المرأة يقصد بذلك مضارّتها، بأن يطلقها ثم يمهلها حتى تشارف انقضاء العدة ثم يرتجعها ثم يطلقها حتى تشارف انقضاء العدة وهكذا لا يرتجعها لغرض له فيها سوى الإضرار بها وقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] إلى قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] إن الطلاق كان في أول الإسلام إلى غير عدد فكان الرجل يرتجع المرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم يطلقها ثم يرتجعها كذلك قصد فنزلت ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ونزل مع ذلك ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٩] الآية فيمن كان يضار المرأة حتى تفتدى منه وهذه كلها حيل على بلوغ غرض لم يشرع ذلك الحكم لأجله وقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] يعنى بالورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يوصي لوارث احتيالا على حرمان بعض الورثة وقال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ [النساء: ٦] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩] الآية إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ومن الأحاديث قوله ﵊ \"لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت\n_________\n(^١) وهذه القصة مبسوطة في كتب التفسير فلتراجع هناك.","vol":"2","page":270},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-394> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١٤٣٩ - قَدْ صَحَّ أَنَّ الشَّرْعَ لِلْأحْكَامِ … فِي ضِمْنِهِ مَصَالِحُ الْأَنَامِ\n١٤٤٠ - لِذَاكَ كَانَ الْفِعْلُ مَعهَا يُعْتَبَرْ … لِمَا بِهَا مِنْ مَقْصَدِ الشَّرْعِ ظَهَرْ\n<hr><s0>\n\nاليهود والنصارى يستحلون محارم الله بأدنى الحيل وقال من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن تسبق فهو قمار وقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وقال ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ويروى موقوفا على ابن عباس ومرفوعا يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنى بالنكاح والربا بالبيع وقال إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم وقال لعن الله المحلل والمحلل له وقال لعن الله الراشي والمرتشي ونهى عن هدية المديان فقال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبلها إلَّا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وقال القاتل لا يرث وجعل هدايا الأمراء غلولا ونهى عن البيع والسلف وقالت عائشة أبلغني زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين\" (^١).\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nوهي في بيان أنه \"قد\" ثبت و\"صح\" على جزم \"أن الشرع\" والوضع \"للأحكام\" قد روعي وأودع \"في ضمنه\" واعتبر في صوغه \"مصالح\" ومنافع \"الأنام\". و\"لـ\" أجل \"ذاك\" الذي شرعت له هذه الأحكام من تلك المصالح \"كان الفعل\" الذي يأتي به المكلف \"معها\" أي مع تلك المصالح وجودا وعدما \"يعتبر\" وذلك \"لـ\" أجل \"ما بها\" أي بتلك المصالح \"من مقصد الشرع ظهر\".\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٨٩ إلى ٢٩٢.","vol":"2","page":271},{"text":"١٤٤١ - فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ بِالْوِفَاقِ … لِمُقْتَضَى الشَّرْعِ عَلَى الإِطْلَاقِ\n١٤٤٢ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ وَالذِي … ظَاهِرُهُ مُوَافِقٌ فِي الْمَأْخَذِ\n١٤٤٣ - وَخَالَفَتْ مَصْلَحَةَ الْحُكْمِ فَذَا … لَيْسَ بِمشْرُوعٍ وَمِمَّا نُبِذَا\n١٤٤٤ - لأنَّ الأَعْمَالَ التِي قَدْ شُرِعَتْ … مَصَالِحُ الْخَلْقِ عَلَيْهَا وُضِعَتْ\n١٤٤٥ - فَكُلُّ مَا خَالَفَ هَذَا الْوَضْعَا … فَلَيْسَ مِمَّا يَسْتَقِرُّ شَرْعَا\n<hr><s0>\n\nيعني يظهر ويتجلى وبذلك \"فحيث\" أي في أي موضع أو في أي زمان \"جاء الفعل\" متصفا \"بالوفاق لمقتضى\" وحكم \"الشرع\" ومقصده المذكور \"على الإطلاق\" يعني في الظاهر والباطن \"فذاك\" فعل \"لا إشكال فيه\" ولا خفاء في حكمه، لأنه استجمع شرائط الصحة وتمام المطلوب به شرعا. \"و\" أما الفعل \"الذي ظاهره\" وهو ما يبدو منه للخلق \"موافق\" للشرع \"في المأخذ\" - بفتح الميم - محل الأخذ، يعني أنه موافق للشرع لأنه مأخوذ منه وذاك مطلوب شرعا فيكون موافقا للشرع من هذه الجهة. \"و\" لكنه \"خالفتـ\" ـه - أي الشرع - من جهة القصد \"مصلحة الحكم\" الشرعي في ذلك الفعل فالمصلحة المقصودة بهذا الحكم هنا مخالفة لما قصد شرعا بذلك الفعل من مصالح \"فذا\" أي هذا الفعل \"ليس بمشروع و\"إنما هو \"مما نبذا\" وطرح شرعا، والمعنى اعتباره من الأفعال وذلك \"لأن الأعمال التي قد شرعت\" في هذا الدين ليست مشروعة لأنفسها، وإنما \"مصالح الخلق\" ومنافعهم هي التي \"عليها\" يعني لها - أي لتحصيلها وإدراكها - قد \"وضعت\" شرعا تلك الأعمال، وبناء على هذا الأصل \"فـ\" إن \"كل ما خالف هذا الوضعا\" وجاء على وضع آخر مباين له \"فـ\" إنه \"ليس\" على وضع المشروعات، وبذلك فإنه \"مما\" لا \"يستقر\" أمره \"شرعا\" وإنما لا يستقر في الشرع أمره لأنه جاء على خلاف ما هو مقبول فيه، وما يسري عليه حكم الصحة فيه. مثال ذلك النطق بالشهادتين والصلاة وغيرها من العبادات التي شرعت للتقرب بها إلى الله - تعالى - والرجوع إليه، وإفراده بالتعظيم والإجلال، ومطابقة القلب للجوارح في الطاعة والانقياد، فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع، أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدا لإحراز دمه وماله، لا لغير ذلك أو المصلي رئاء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا فهذا العمل ليس بمشروع في شيء لأن المصلحة التي شرع لها ذلك العمل لم تحصل، بل المقصود به ضد تلك المصلحة.","vol":"2","page":272},{"text":"١٤٤٦ - وَأَصْلُ ذَاكَ الاتِّبَاعُ لِلْهَوَا … فَهْوَ مِنَ الأَمْرِ عَلَى غَيْرِ السَّوَا\n١٤٤٧ - لِذَلِكَ الْمَقْصِدُ غَيْرُ الشَّرْعِي … يَهْدِمُ مُقْتَضَاهُ قَصْدَ الشَّرْعِ\n<hr><s0>\n\n\" وأصل ذاك\" كله ومنبعه هو \"الاتباع لـ\" دواعي \"الهوا\" ورعونات النفس وبذلك \"فهو من \"جهة \"الأمر\" الشرعي ومقتضاه \"على غير\" سبيل \"السوا\" أصله السواء وهو العدل والحق وإنما كان على سبيل غير الحق لأنه مخالف للأمر الشرعي في ذلك، ولهدمه المصلحة الشرعية المقصودة به شرعا. وعلى هذا نقول في الزكاة مثلا: أن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح ومصلحة إرفاق المساكين وإحياء النفوس المعرضة للتلف. فمن وهب في آخر الحول ما له هروبا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر، أو قبل ذلك استوهبه فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين فمعلوم أن صورة هذه الهبة ليست هي الهبة التي ندب الشرع إليها لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيرا وجلب لمودته ومؤالفته وهذه الهبة على الضد من ذلك ولو كانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة ورفعا لرذيلة الشح فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة (^١).\nو\"لذلك\" الذي تقدم ذكره وبيانه من أن أصل ذلك اتباع الهوى الموجب لمخالفة القصد الشرعي \"المقصد غير الشرعي\" ينقض و\"يهدم مقتضاه\" وما يترتب عليه من آثار \"قصد الشرع\" في الموضع الذي سير فيه على وفق ذلك، كما تقدم في شأن الاحتيال المذكور في إسقاط الزكاة.\nأما القصد المشروع فإنه لا يهدم قصدا شرعيا كما في مسألة الهبة المذكورة. ومثل ما تقدم والفدية المشروعة للزوجة هربا من أن لا يقيما حدود الله في زواجهما، فأبيح للمرأة أن تشتري عصمتها من الزوج عن طيب نفس منها خوفا من الوقوع في المحظور فهذه بذلت مالها طلبا لصلاح الحال بينها وبين زوجها وهو التسريح بإحسان وهو مقصد شرعي مطابق للمصلحة لا فساد فيه حالا ولا مالا فإذا أضر بها لتفتدي منه فقد عمل هو بغير المشروع حين أضر بها لغير موجب مع القدرة على الوصول إلى الفراق من غير إضرار فلم يكن التسريح إذا طلبته بالفداء تسريحا بإحسان ولا خوفا من أن لا يقيما\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٩٢.","vol":"2","page":273},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-395> فَصْلٌ</span>\"\n١٤٤٨ - فَالْحِيَلُ التِي مَضَى إِبْطَالُهَا … وَذَمُّهَا وَلَمْ يَجُزْ إِعْمَالُهَا\n١٤٤٩ - مَا نَاقَضَ الْمَصَالِحُ الشَّرْعِيَّهْ … أَوْ هَدَمَ الْقَوَاعِدَ الدِّينِيَّهْ\n١٤٥٠ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ كَذَاكَ لَا يُرَى … يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ الذِي تَقَرَّرَا\n<hr><s0>\n\nحدود الله لأنه فداء مضطر وإن كان جائزا لها من جهة الاضطرار والخروج من الإضرار وصار غير جائز له إذ وضع على غير المشروع. وكذلك نقول إن أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كل مسألة على الخصوص أما الجزئية فما يعرب عنها كل دليل لحكم في خاصته وأما الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام الشرع وقد مر بيان هذا فيما تقدم فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه وأمثال ذلك كثيرة (^١).\n\"فصل\"\nإذا ثبت هذا وتقرر فإنه يجب أن يعلم أن الحيل مختلفة الأحوال والأحكام، وبذلك يصار في شأنها إلى التفصيل في الأحكام \"فالحيل التي مضى\" الحكم عليها بأنها ساقطة فاسدة فتقرر بذلك \"إبطالها وذمها\" فلم يصح \"ولم يجز إعمالها\" والحكم بمقتضاها، هي \"ما\" كان قد \"ناقض\" أي أفسد \"المصالح الشرعية\" المقصودة للشارع في أحكامه \"أو هدم القواعد\" الأصول \"الدينية\" وقد تقدم التمثيل لذلك كله فيما سبق من الأمثلة المذكورة في شأن النطق بالشهادتين، وأمر الزكاة وغير ذلك مما تقدم إيراده وذكره. \"و\" أما \"كل ما ليس كذاك\" الذي تقدم ذكره من الحيل، بحيث لا يهدم أصلا شرعيا، ولا يناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها، فإنه \"لا يرى\" ولا يبصر بالنظر الفقهي الشرعي، وهو \"يدخل في\" الذي جرى عليه حكم \"النهي الذي تقرر\" وثبت في الحيل الممنوعة التي تقدم الحكم بإبطالها، وإيراد أمثلة لها.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٩٣.","vol":"2","page":274},{"text":"١٤٥١ - وَعِنْدَ ذَا تُوجَدُ أَضْرُبُ الْحِيَلْ … ثَلَاثَة كُلٌّ عَلَيْهِ يُسْتَدَلْ\n١٤٥٢ - ضَرْبٌ بِهِ الْبُطْلَانُ بِاتِّفَاقِ … كحِيلَةِ الرِّياءِ وَالنِّفَاقِ\n١٤٥٣ - وَالثَّانِ مَا الْجَوَازُ فِيهِ ءَاتِ … كَحِيلَةِ الْمُكْرَهِ لِلْحَيَاةِ\n١٤٥٤ - وَفِي كِلَا الْقِسْمَيْنِ حُكْمُ الْقَطْعِ قَدْ … وَافَتْ بِهِ النُّصُوصُ فَهْيَ تُعْتَمَدْ\n<hr><s0>\n\n\" وعند\" ما تدرك \"ذا\" التفصيل والتفرقة في شأن الحيل فإنك تلفي أنه \"توجد أضرب\" أي أنواع من \"الحيل\" وهي \"ثلاثة\" على وجه المخصوص به شرعا التعيين و\"كل\" واحد منها \"عليه\" يعنى على ثبوت حكمه \"يستدل\" ويحتج ليتبصر بحقيقة أمره، والحكم الشرعي الجاري فيه. أحد هذه الضروب \"ضرب به\" أي فيه حكم \"البطلان\" والفساد يجري ثابتا \"باتفاق\" بين أهل العلم على ذلك، وذلك \"كحيلة\" المتعبد لأجل \"الرياء و\" كحيلة المتعبد المقيد بغل \"النفاق\" وما جرى مجرى ذلك من كل ما فيه التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم شرعي أو قلبه إلى حكم آخر. وهذا الضرب تقدم بسط الكلام في شأنه والاستدلال على حكمه المذكور على وجه مرضي فيه غنية وكفاية. \"والثان\" منها هو \"ما\" حكم \"الجواز فيه آت\" شرعا، وذلك \"كحيلة المكره\" على النطق بكلمة الكفر \"لـ\" أجل حفظ \"الحياة\" أي حياته ودرء قتله.\n\"وفي كلا القسمين\" أي الضربين المذكورين الحكم المذكور في كل واحد منهما هو \"حكم\" ثابت على \"القطع\" والجزم، هذا ما \"قد وافت\" أي أتت \"به النصوص\" الشرعية الواردة في شأن الإكراه وما جرى مجراه وكذلك ما ورد في شأن أهل الرياء والنفاق ومن على نهجهم، وبذلك \"فـ\" تلك النصوص \"هي\" التي \"تعتمد\" في هذا المقام، وتتخذ حججا وأدلة فيه.\nوالدم وإن كان يحصن بنطق المنافق بكلمة الشهادتين كما يحصن بنطق المؤمن المكره بكلمة الكفر، وكانت نسبة التحيل بنطق المنافق بالشهادتين في إحراز الدم بالقصد الأول من غير اعتقاد لمعناها ومقتضاها كنسبة التحيل بكلمة الإسلام في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك، فإن الفرق بينهما هو أن هذا التحيل الآخر - وهو نطق المؤمن المكره بكلمة الكفر - تحيل مأذون فيه لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف التحيل الأول - وهو نطق المنافق بالشهادتين - فإنه غير مأذون فيه لأنه مفسدة أخروية بإطلاق، والمصالح والمفاسد","vol":"2","page":275},{"text":"١٤٥٥ - وَالثَّالِثُ الْغُمُوضُ فِيِه ثَبَتَا … لِذَلِكَ الْخِلَافُ فِيهِ قَدْ أَتَا\n١٤٥٦ - إِذْ لَيْسَ فِيهِ قَاطِعٌ بُرْهَانِي … يُلُحِقُهُ بِأَوَّلٍ أَوْ ثَانِي\n١٤٥٧ - فَصَارَ كُلٌّ يَتْبَعُ اجْتِهَادَهْ … فمَرْجِعُ الْخُلْفِ إِلَى الشَّهَادَهْ\n١٤٥٨ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ مَنْ أَجَازَا … خِلَافَ قَصْدِ الشَّارعِ اسْتَجَازَا\n١٤٥٩ - فَمِثْلُ ذَا مَمْنُوعٌ أَنْ يُعْتَقَدَا … فِي عُلَمَاءِ الدِّينِ أَعْلَامِ الْهُدَا\n<hr><s0>\n\nالأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق، إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة. فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلا. ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء. وهكذا سائر ما يجري مجراه، وكلا القسمين - الضربين - بالغ حكمه المذكور فيه مبلغ القطع والجزم به. \"و\" أما الضرب \"الثالث\" وهو الذي يتردد بين كونه تحيلا مخالفا للمصلحة الشرعية وكونه غير مخالف لها، فإن \"الغموض\" هو الذي \"فيه\" قد \"ثبتا\" - الألف للإطلاق - واستقر و\"لـ\" أجل \"ذلك\" الغموض الجاري في شأن هذا الضرب جرى \"الخلاف\" بين أهل العلم \"فيه\" يعني في حكمه الشرعي وذاك الخلف هو ما \"قد أتا\" عنهم فيه.\n\"إذ ليس فيه\" أي في هذا الضرب دليل شرعي \"قاطع برهاني\" يبين حكمه على جزم، وبذلك \"يلحقه بأول\" من هذه الضروب فيسري فيه حكم البطلان \"أو \"يلحقه بـ \"ثان\" منهما فيكون حكمه الجواز، كما أنه لم يتضح أن فيه مقصدا للشارع متفقا على أنه مقصود له، كما لم يظهر كذلك أنه على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه، كالتحيل للزوجة الآتي ذكره، وبذلك اضطربت فيه أنظار أهل العلم وترددت \"فصار كل\" واحد منهم \"يتبع\" ما أداه إليه \"اجتهاده\" واستبان له أنه الراجح في ذلك \"فمرجع الخلف\" الجاري بينهم هنا ومرده في أنفسهم \"إلى\" اختلاف \"الشهادة\" التي تقررت مدركة لهم بمقتضى نظرهم فمن شهد منهم أن هذا الضرب من التحيل غير مخالف للمصلحة الشرعية في موضعه فإنه يذهب في حكمه إلى الجواز. ومن شهد منهم أنه مخالف لها في محله فإنه يحكم بمنعه وحظره.\n\"ولا\" يصح أن \"يقال: إن من أجازا\" هذا الضرب من الحيل قد أباح \"خلاف قصد الشارع\" ومراده في الأحكام و\"استجاز\" ـه \"فمثل ذا\" القول \"ممنوع\" قوله كما يمنع \"أن يعتقد\" مدلوله \"في علماء الدين\" الذين هم في الحقيقة \"أعلام الهدا\" ومصابيح الدجى","vol":"2","page":276},{"text":"١٤٦٠ - وَعُدَّ مِنْ مَسَائِلِ التَّحَيُّلِ … إِجَازَةُ النِّكَاحِ لِلْمُحَلِّلِ\n<hr><s0>\n\n-  نفعنا الله بهم - وأنما يجب أن يقال أنه أجازه بناء على تحري قصد الشارع، وأن ذلك ملحق عنده بقسم التحيل الجائز الذي علم قصد الشارع إليه.\n\"و\" مما \"عد من مسائل\" هذا الضرب من \"التحيل إجازة النكاح\" وتصحيحه \"للمحلل\" - بكسر اللام - وهو الذي يتزوج المرأة لغرض تحليلها لمطلقها ثلاثا. فهذا التزوج تحيل إلى رجوع الزوجة إلى مطلقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول الله - ﵎ -: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فقد نكحت المرأة هذا المحلل فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية وقوله ﵊ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ظاهر أن المقصود في النكاح الثاني ذوق العسيلة وقد حصل في المحلل ولو كان قصد التحليل معتبرا في فساد هذا النكاح لبينه ﵊ ولأن كونه حيلة لا يمنعها وإلا لزم ذلك في كل حيلة كالنطق بكلمة الكفر للإكراه وسائر ما يدخل تحت القسم الجائز باتفاق فإذا ثبت هذا وكان موافقا للمنقول دل على صحة موافقته لقصد الشارع وكذلك إذا اعتبرت جهة المصلحة فمصلحة هذا النكاح ظاهرة لأنه قد قصد فيه الإصلاح بين الزوجين إذ كان تسببا في التآلف بينهما على وجه صحيح ولأن النكاح لا يلزم فيه القصد إلى البقاء المؤبد لأن هذا هو التضييق الذي تأباه الشريعة ولأجله شرع الطلاق وهو كنكاح النصارى وقد أجاز العلماء النكاح بقصد حل اليمين من غير قصد إلى الرغبة في بقاء عصمة المنكوحة وأجازوا نكاح المسافر في بلدة لا قصد له إلَّا قضاء الوطر زمان الإقامة بها إلى غير ذلك.\nوأيضا لا يلزم إذا شرعت القاعدة الكلية لمصلحة أن توجد المصلحة في كل فرد من أفرادها عينا حسبما تقدم كما في نكاح حل اليمين والقائل إن تزوجت فلانة فهي طالق على رأي مالك فيهما وفي نكاح المسافر وغير ذلك. هذا تقرير بعض ما يستدل به من قال بجواز الاحتيال هنا وأما تقرير الدليل على المنع فأظهر فلا نطول بذكره وأقرب تقرير فيه ما ذكره عبد الوهاب في شرح الرسالة فإليك النظر فيه (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ٢٩٥.","vol":"2","page":277},{"text":"١٤٦١ - وَكَمْ بِهَذَا الْقِسْمِ مِنْ مَسَائِلْ … وَالْخُلْفُ فِيهَا وَاضِحُ الدَّلَائِلْ\n<hr><s0>\n\n\" وكم\" يوجد \"بهذا القسم\" أي هذا الضرب الذي نحن فيه \"من مسائل\" فقهية منظومة فيه \"والخلف\" بين أهل العلم \"فيها\" يعني في أحكامها \"واضح\" بين \"الدلائل\" والحجج الدالة على جريانه وثبوته فيها. ومن ذلك مسائل بيوع الآجال فإن فيها التحيل إلى بيع درهم نقدا بدرهمين إلى أجل لكن بعقدين كل واحد منهما مقصود في نفسه وإن كان الأول ذريعة فالثاني غير مانع لأن الشارع إذا كان قد أباح لنا الانتفاع بجلب المصالح ودرء المفاسد على وجوه مخصوصة فتحري المكلف تلك الوجوه غير قادح وإلَّا كان قادحا في جميع الوجوه المشروعة وإذا فرض أن العقد الأول ليس بمقصود العاقد وإنما مقصوده الثاني فالأول إذا منزل منزلة الوسائل والوسائل مقصودة شرعا من حيث هي وسائل وهذا منها فإن جازت الوسائل من حيث هي وسائل فليجز ما نحن فيه وإن منع ما نحن فيه فلتمنع الوسائل على الإطلاق لكنها ليست على الإطلاق ممنوعة إلَّا بدليل فكذلك هنا لا يمنع إلَّا بدليل إذ لم يفصل النبي ﵊.\nوقول القائل إن هذا مبني على قاعدة القول بالذرائع غير مفيد هنا فإن الذرائع على ثلاثة أقسام منها ما يسد باتفاق كسب الأصنام مع العلم بأنه مؤد إلى سب الله تعالى وكسب أبوي الرجل إذا كان مؤديا إلى سب أبوي الساب فإنه عد في الحديث سبا من الساب لأبوي نفسه وحفر الآبار في طرق المسلمين مع العلم بوقوعهم فيها وإلقاء السم في الأطعمة والأشربة التي يعلم تناول المسلمين لها ومنها ما لا يسد باتفاق كما إذا أحب الإنسان أن يشتري بطعامه أفضل منه أو أدنى من جنسه فيتحيل ببيع متاعه ليتوصل بالثمن إلى مقصوده بل كسائر التجارات فإن مقصودها الذي أبيحت له إنما يرجع إلى التحيل في بذل دراهم في السلعة ليأخذ أكثر منها ومنها ما هو مختلف فيه ومسألتنا من هذا القسم فلم نخرج عن حكمه بعد والمنازعة باقية فيه، وهذه جملة مما يمكن أن يقال في الاستدلال على جواز التحيل في المسألة وأدلة الجهة الأخرى مقررة واضحة شهيرة فطالعها في مواضعها وإنما قصد هنا هذا التقرير الغريب لقلة الاطلاع عليه من كتب أهله إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود في بلاد المغرب وكذلك كتب الشافعية وغيرهم من أهل المذاهب ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه من غير إطلاع على مأخذه فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين واضطلاعهم بمقاصد الشارع وفهم أغراضه وقد وجد هذا كثيرا ولنكتف بهذين المثالين فهما من أشهر","vol":"2","page":278},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-396> فَصْلٌ</span>\"\n١٤٦٢ - إِنْ قِيلَ إِنَّ الْحُكْمَ فِي مَوَاضِعْ … يُبْنَى عَلَى الْعِلْمِ بِقَصْدِ الشَّارعْ\n١٤٦٣ - فَمَا الذِي لِعِلْمِ ذَاكَ يُوصِلُ … قُلْت لَهُ قَاعِدَةٌ تُفَصَّلُ\n١٤٦٤ - وَذَاكَ أنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا … هُنَا عَلَى مَذَاهِبٍ سَتُوصَفُ\n١٤٦٥ - طَائِفَةٌ مَالُوا مَعَ الظَّوَاهِرِ … وَوَقَفُوا مَعْ كُلِّ لَفْظٍ صَادِرْ\n<hr><s0>\n\nالمسائل في باب الحيل ويقاس على النظر فيهما النظر فيما سواهما (^١).\n\"فصل\"\nفي بيان ما به يعرف ما هو مقصود للشارع مما ليس بمقصود له في أحكامه. وذلك أنه \"إن قيل ان الحكم\" الشرعي \"في\" ما يجري فيه من \"مواضع\" ومواطن \"يبنى\" العلم بصحته وعدم صحته شرعا \"على العلم بقصد الشارع\" منه - أي من ذلك الحكم - فإن وافق قصد الشارع قصد المكلف فيما أتاه من عمل صح حكمه، وإن كان على خلاف ذلك بطل وفسد. وبذلك فإنه لابد من معرفة قصد الشارع من الحكم لمعرفة ما يكون فيه من المواضع صحيحا أو فاسدا. \"فما الذي\" من الاعتبارات وطرق النظر المأثورة في هذا المقام \"لعلم\" المقصود الشرعي \"ذاك\" مما ليس بمقصود له \"يوصل\" ويبلغ؟ \"قلت\" مجيبا عن ذلك \"له\" أي لما يوصل إلى ذلك العلم \"قاعدة\" جامعة لما اقتضاه نظر أهل العلم ها هنا، ولما كانوا عليه من خلف في أمره وبذلك فهي قاعدة تبين ذلك و\"تفصّل\" في شأنه \"وذاك أن العلماء\" - رحمهم الله تعالى - \"اختلفوا هنا\" في هذه المسألة وهي مسألة ما يعرف به مقصد الشارع من الحكم - وصاروا \"على مذاهب\" وأقساما ثلاثة، \"ستوصف\" فمنهم وهذا هو القسم الأول \"طائفة\" رأوا أن مقصد الشارع في الحكم لا سبيل إلى العلم به إلَّا بورود نص شرعي يدل عليه بظاهره ووضعه اللغوي، فلا مطمع إلى العلم به إلَّا بهذا السبيل، كما في قوله - تعالى -: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢] وقوله - سبحانه -: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧] وبذلك \"مالوا\" في سعيهم إلى استخراج الأحكام ومقاصد الشارع منها \"إلى\" اعتماد \"الظواهر\" أي ظواهر الألفاظ وما تدل عليه بمقتضى وضعها اللغوي فقط \"ووقفوا\" دائرين \"مع\" المدلول اللغوي لـ \"كل لفظ صادر\" من الشارع ويقولون: اللفظ لا يعطيك\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢/ ص ٢٩٥.","vol":"2","page":279},{"text":"١٤٦٦ - وَرَدُّ الالْتِفَاتِ لِلْمَعَانِي … فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْانِ\n١٤٦٧ - وَهُمْ أُولُو الظَّاهِرِ فَالْقِيَاسُ … مُرَتَّبٌ لَهُمْ عَلَيْهِ الْبَاسُ\n١٤٦٨ - فَمَقْصِدُ الشَّارعِ عِنْدَ هَؤُلَا … فِيمَا مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ يُجْتَلَا\n١٤٦٩ - وَفِرْقَةٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي … تَتَبُّعًا لِكُلِّ شَانٍ شَانِ\n<hr><s0>\n\nإلَّا ما دل عليه لغة، فلا يمنحك معنى في غيره.\n\"و\" كذلك وقفوا مع \"ردّ\" وإنكار \"الالتفات\" والاعتبار \"للمعاني\" الحكم والعلل ومقاصد الشارع في الأحكام وهذا يسري عندهم أمره \"في مقتضى\" ومدلول نصوص \"السنة والقرآن\" بلا فرق بينهما في ذلك عندهم \"و\" هؤلاء \"هم أولو \"أي أهل \"الظاهر\" سموا بذلك كما سموا بالظاهرية لأخذهم بظاهر الألفاظ والنصوص فقط \"فالقياس\" الفقهي في نظرهم ساقط الاعتبار فهو ليس أصلا شرعيا على الإطلاق بل هو \"مرتب\" فيما ظهر \"لهم عليه\" يعني على العمل به وجعله أصلا شرعيا الإثم و\"الباس\" أي العذاب لأن ذلك معصية وخروج عن شرع الله - تعالى - على ما رأوا، وبذلك \"فمقصد الشارع\" في أحكامه \"عند هؤلاء\" محصور سبيل العلم به \"في\" أمر واحد وهو \"ما\" يظهر بالدلالة اللغوية \"من اللفظ الصريح\" في الدلالة على ذلك المقصد وما \"يجتلا\" أي يكشف منه، ولا معول على شيء آخر في هذا المقام عندهم على الإطلاق.\nهذا بيان شأن هذه الطائفة ومذهبها، في هذه المسألة بإيجاز واختصار. \"و\" منهم - أي العلماء - وهذا هو القسم الثاني \"فرقة\" وهي الطائفة المتقدم ذكرها على طرفي نقيض إذ أفراد هذه الفرقة \"مالوا إلى\" اعتبار \"المعاني\" أي المقاصد والحِكم والعِلل، التي بنيت عليها الأحكام، فكان مصب نظرهم وبحثهم في مواطن الاحكام على المعاني المقصودة من تلك الاحكام شرعا، ففي كل جزئية عرضت لهم ينظرون إلى المعنى الذي يجري حكمه فيها وكذلك يفعلون في الألفاظ الشرعية \"تَتَبُّعًا\" منهم \"لكل شان\" يعني معنى هو \"شان\" أي معنى معتبر عندهم. وهؤلاء ضربان. أحدهما: من ادّعوا انّ مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر - ظواهر الألفاظ - ولا فيما يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر وراءه. ويطرد هذا في جميع الشريعة، حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن ان يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع. وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة. وهم الباطنية،","vol":"2","page":280},{"text":"١٤٧٠ - فَلَا اعْتِبَارَ عِنْدَهُمْ بِالظَّاهِرْ … وَالنَّصُّ مَعْ مَعْنىً لَهُ مُنَافِرْ\n١٤٧١ - وَهُمْ أُولُو الرَّأْيِ فَفِي الْقِيَاسِ … تَعَمَّقُوا مِنْ دُونِ جُلِّ النَّاسِ\n١٤٧٢ - فَمَقْصِدُ الشَّارعَ عِنْدَهُمْ يُرَى … فِيمَا مِنَ الْمَعْنَى لَهُمْ تَصَوَّرَا\n<hr><s0>\n\nفإنهم لما قالوا بالإمام المعصوم لم يمكنهم ذلك إلَّا بالقدح في النصوص والظواهر الشرعية لكي يفتقر إليه على زعمهم. ومال هذا الرأي الكفر - والعياذ بالله - تعالى - والأولى أن يهمل هذا الرأي وأن لا يلتفت إليه على الإطلاق.\nثانيهما: من ذهبوا إلى أنه يجب الالتفات إلى المعاني - الحكم والمقاصد والعلل - وتحكيمها في بناء الاحكام الفقهية وبذلك \"فـ\" هؤلاء \"لا اعتبار عندهم بالظاهر\" يعني ظاهر الألفاظ وما تدل عليه بوضعها اللغوي أو العرفي \"و\" كذلك \"النص\" وهو ما لا يحتمل إلَّا معنى واحدا إذا كان ذلك الظاهر أو النص قد وقع تعارضه \"مع معنى\" نظري هو \"له منافِر\" - بكسر الفاء - أي معاند ومخالف، وبيان ذلك أنّ هؤلاء يحملون النص الشرعي على غير ظاهره إذا تبين لهم بمقتضى نظرهم أن هذا الظاهر غير مقصود، وإنما المقصود من ذلك النص معنى آخر يجب المصير إليه بالتأويل، وبذلك يغلبون القياس والقواعد العامة على ظواهر النصوص، وهذا يتبين لك على وضوح في التأويلات التي يذهب إليها الحنفية في جمع من الأحاديث. وقد أورد هذه التأويلات كثير من أهل العلم في كتبهم، منهم إمام الحرمين في كتابه \"البرهان\" والآمدي في كتابه \"الإحكام\".\n\"و\" هؤلاء الذين هم على هذا السبيل \"هم أولو\" أصحاب \"الرأي\" لقبوا بذلك تمييزا لهم عمن لم يكونوا على مذهبهم في هذا الشأن كأهل الحديث وغيرهم من الفقهاء الذين يجمعون بين رعاية الظاهر ورعاية المعنى مما لا يأخذون بالقياس إلَّا إذا عدموا النص في المحل الذي يبحثون عن حكمه، بخلاف أهل الرأي هؤلاء \"فـ\" إنهم \"في القياس تعمقوا\" وبالغوا في الأخذ به حتى اطرحوا النص وقدموا عليه المعنى النظري \"من دون جل\" أغلب \"الناس\" أهل العلم، وبذلك \"فـ\" إن هؤلاء - أهل البرأى - \"مقصد الشارع\" من الحكم \"عندهم\" وفي رأيهم أنما \"يرى\" ويعلم \"فيما\" ظهر \"من\" جهة \"المعنى\" الحكمة والمقصد والعلة \"لهم\" وما \"تصورا\" - الألف للإطلاق - لهم أي ظهرت لهم صورته - أي صفته - من معنى فقط. وقوله \"تصورا\" هو بفتح التاء المثناة فوق وفتح الصاد، من قولك: صورت الشيء فتصور. فالتاء فيه للمطاوعة وقد يكون هذا","vol":"2","page":281},{"text":"١٤٧٣ - وَجُلُّهُمْ مَالُوا إِلَى التَّوَسُّطِ … عَنْ حَالَتَيْ مُفْرِطٍ أَوْ مُفَرِّطِ\n١٤٧٤ - فَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ الأمْرَيْنِ … وَأَعْمِلُوا فِيهِ كِلَا الْوَجْهَيْنِ\n١٤٧٥ - جَارِينَ فِي الأَمْرِ عَلَى نِظَامِ … بِهِ يُرَى الْمَشْرُوعُ ذَا الْتِئَامِ\n١٤٧٦ - بِحَيْثُ لَا يُخِلُّ بِالْمَعَانِي … نَصٌّ وَلَا الْعَكْسُ بِذِي اقْتِرَانِ\n١٤٧٧ - وَذَا الذِي قَدْ أَمَّهُ الأئِمَّهْ … وَأَوْضَحُوا سَبِيلَهُ لِلأمَّهْ\n<hr><s0>\n\nالذي ذهب إليه أهل الرأي في هذا الشأن إما مبنيا على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق، أو على عدم الوجوب لكن مع تحكيم المعنى جدا حتى تكون الألفاظ الشرعية تابعة للمعاني النظرية. هذا بإيجاز بيان حال مذهب هذه الفرقة وما هي عليه من مسلك في هذا الموضوع.\nوأما أغلب العلماء - \"وجلهم\" - فإنهم ذهبوا إلى خلاف ما عليه الطائفتان المذكورتان في هذا الشأن وإلى إنكاره، فذهبوا و\"مالوا إلى\" اختيار \"التوسط\" في هذا الشأن ورغبوا \"عن حالتي\" من هو \"مفرط\" - بضم الميم وسكون الفاء من أفرط في الأمر إذا بالغ فيه وتجاوز الحد - في الأخذ بالمعنى \"أو مُفرّط\" في الأخذ بالظاهر أو من هو مُفرّط - بضم الميم وفتح الفاء - فرط في الشيء إذا ضيّعه.\nوبهذا الذي هم عليه هؤلاء العلماء من التوسط \"فـ\" أنهم قد \"اعتبروا في ذلك\" - وهو معرفة القصد الشرعي من الحكم - \"الأمرين\" اللذين هما ظاهر اللفظ، والمعنى الذي قد يكون هو ما بني عليه الحكم واعتبر فيه شرعا \"و\" لذلك \"أعملوا فيه\" تبعا لذلك \"كلا الوجهين\" وهما ظاهر اللفظ، والمعنى المذكوران، فجاوءا \"جارين في الأمر\" والشأن الشرعي \"على نظام\" واحد \"به\" بسببه، أو فيه \"يرى\" أي يبصر \"المشروع\" أي الشرع - الشريعة - \"ذا التئام\" واجتماع لا اختلاف فيما به تعرف أحكامه ومقاصده ولا تناقض فيه، بل جاء ذلك متناسقا \"بحيث لا يخل\" لا يجحف - يذهب - \"بالمعاني\" التي دلت الأدلة على أنها مقصودة للشارع \"نص\" شرعي \"ولا العكس\" وهو أن يخل المعنى بالنص فإنه كذلك ليس في هذه الشريعة بواقع، فدلالة النص على حكم ودلالة المعنى على حكم يناقضه أمر ليس \"بذي اقتران\" واجتماع في هذه الشريعة. \"وذا\" هو \"الذي قد\" اختاره و\"أمّه\" وذهب إليه أكثر \"الأئمة\" والراسخين في العلم، \"و\" هو الذي \"أوضحوا\" وبينوا \"سبيله\" الذي يوصل إلى معرفته وإلى أنه الحق \"لـ\" هذه \"الأمة\"","vol":"2","page":282},{"text":"١٤٧٨ - وَأَنَّهُ الذِي عَلَيْهِ الْمُعْتَمَدْ … فِيمَا يُرَى الْعِلْمُ بِمَ الشَّرْعُ قَصَدْ\n١٤٧٩ - وَقَصْدُهُ يُعْرَفُ مِنْ مَسَالِك … أَعْلَامُهَا وَاضِحَةٌ لِلسَّالِكْ\n١٤٨٠ - أوَّلُهَا مُجَرَّدُ الْأَوَامِرْ … أَوْ النَّوَاهِي بِابْتِدَاءٍ ظَاهِرْ\n١٤٨١ - وَمَعَ تَصْرِيحٍ بِذَاكَ مُغْنِ … وَتَحَرُّزٍ مِنْ تَابِعٍ وَضِمْنِي\n<hr><s0>\n\nالمسلمة \"و\" بذلك يعلم \"أنه\" المذهب \"الذي عليه المعتمد\" أي الاعتماد \"فيما\" يعني في معرفة الضابط الذي \"يرى\" - بضم الياء - من أراه الشيء إذا أبصره به ودله عليه -.\n\"العلم بما\" أي بالذي \"الشرع\" قد \"قصد\" ـه في أحكامه. ومعنى كون هذا المذهب هو العمدة في معرفة هذا الضابط أن المضي على مقتضاه - أي المذهب - والعمل به يرشد إلى هذا الضابط، ويبصر به، وهذا الضابط هو أن قصد الشارع قد يعرف من طريق اللفظ في مواضع كما أنه قد يُعرف من طريق المعنى في مواضع أخرى. \"و\" بذلك فإن \"قصده\" أي الشارع \"يعرف\" ويدرك \"من مسالك\" محددة مضبوطة \"أعلامها\" ومعالمها التى تدل على أنها موصلة لذلك - القصد الشرعي - \"واضحة\" بيّنة \"للسالك\" يعني لسالكها. وَسميت مسالك باعتبار أنها موصلة لذلك، وهي في حقيقة الأمر أدلة وأمارات شرعية تدل على ذلك القصد وتبينه بمضمونها ومقتضاها وهي - كما تقدّم - مسالك معينة مضبوطة: \"أولها\" أي هذه المسالك \"مجرد الأوامر\" فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمرا لاقتضائه الفعل، فوقوع الفعل عند وجود الأمر مقصود للشارع.\n\"أو \"بمعنى الواو يعني وكذلك مجرد \"النواهي\" إذ من المعلوم أن النهي مقتض لنفي الفعل أو الكف عنه، فعدم وقوعه مقصود للشارع، وإيقاعه مخالف لمقصوده، كما أن عدم إيقاع المأمور به مخالف لمقصوده. هذا كله إذا كانت تلك الأوامر أو النواهي قد حصلت \"بابتداء\" يعني مع وجود ابتداء في صفة تشريعها \"ظاهر\" أي بين، وذلك بأن يكون مقتضاها مقصودا لذاته ابتداءً.\n\"و\" كذلك \"مع\" وجود \"تصريح بذاك\" الأمر أو النهي \"مغن\" كاف في الدلالة على أنهما مصرح بهما. وقوله \"مغن\" أتى به لتتميم البيت إذ معناه مستغنى عنه بما تقدم.\n\"و\" إنما اشترط ما تقدم ذكره من الابتداء في ذلك \"تحرزا من \"أمر أو نهي \"تابع\" ومؤكد لحكم أمر أو نهي آخر، كما في قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾","vol":"2","page":283},{"text":"١٤٨٢ - وَالْمَسْلَكُ الثَّانِي اعْتِبَارُ الْعِلَلِ … فِي الأمْرِ وَالنَّهْيِ بِحَيْثُ يَنْجَلِي\n١٤٨٣ - فَإِنْ تَكُ الْعِلَّةُ مِمَّا عُلِمَا … بِمَا لَدَى عِلْمِ الأُصُولِ يُمِّمَا\n١٤٨٤ - اتُّبِعَتْ فَحَيْثُ مَا قَدْ وُجِدَتْ … فَمُقْتَضَى الأمْرِ أَوِ النَّهْيِ ثَبَتْ\n<hr><s0>\n\n[الجُمُعَة: ٩] فإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني فالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول كما نهي عن الربا - والزنى مثلا -، بل نهي عنه لتعطيل السعي عند الاشتغال به وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف منشؤه من أصل المسألة المترجمة \"بالصلاة في الدار المغصوبة\" \"و\" ما تقدم ذكره من التصريح في ذلك تحرزا من أمر أو نهي \"ضمني\" غير مصرح به كالنهي عن أضداد المأمور به الذي تضمنه الأمر والأمر الذي تضمنه النهي عن الشيء فإن النهي والأمر ههنا إن قيل بهما فهما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول إذ مجراهما عند القائل بهما مجرى التأكيد للأمر أو النهي المصرح به، فأما إن قيل بالنفي فلأمر أوضح في عدم القصد وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إلَّا به المذكور في مسألة ما لا يتم الواجب إلَّا به فدلالة الأمر والنهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه فليس داخلا فيما نحن فيه ولذلك قيد الأمر والنهي بالتصريحي (^١).\nهذا هو المسلك الأول. \"و\" أما \"المسلك الثاني\" فهو \"اعتبار العلل\" الشرعية الفقهية \"في الأمر والنهي\" والبحث عن موجب الأمر والنهي، فيقال لماذا أمر بهذا ولماذا نهي عن هذا الآخر؟ وذلك \"بحيث\" أي في المواضع الذي \"ينجلي\" فيه ذلك ويظهر، وذلك أن العلة إما أن تكون معلومة أو لا، \"فإن تك العلة مما علما\" أي يعلم ويدرك ثبوت ووجودها \"بـ\" واسطة \"ما لدى\" يذكر ويورد في \"علم الأصول\" من مسالك، فإنه \"يمما\" يعني ييمم، أي يقصد ويصار إلى الأخذ به، فإذا ثبت به \"اتبعت\" وعمل بمقتضاها \"فحيث ما\" أي ففي أي موضع \"قد وجدت\" العلة فيه \"فـ\" إنه قد استقر فيه \"مقتضى الأمر أو النهي\" من القصد وعدمه و\"ثبت\"، كالنكاح لمصلحة التناسل، والبيع لمصلحة الانتفاع بالمعقود عليه، والحدود لمصلحة الازدجار.\nفهذه المواطن كلها قد علم فيها القصد الشرعي بمعرفة علل الأحكام فيها.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٩٨.","vol":"2","page":284},{"text":"١٤٨٥ - وَحَيْثُمَا تَعَيَّنَتْ فَيُعْلَمُ … بِأَنَّ قَصْدَ الشَّرْعِ فِيمَا تُفْهَمُ\n١٤٨٦ - مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَسَبُّبٍ مُطَّلَبِ … أَوْ عَدَمِ الْفِعْلِ أَوِ التَّسَبُّبِ\n١٤٨٧ - وإنْ تَكُ الْعِلَّةُ لَمْ تُعْلَمْ فَفِي … ذَا الْحَالِ لَا بُدَّ مِنَ التَّوَقُّفِ\n١٤٨٨ - عَنْ أَنْ نَقُولَ إِنَّ قَصْدَ الشَّارعْ … فِيهِ كَذَا بِلَا دَلِيلٍ قَاطِعْ\n١٤٨٩ - إمَّا بِتَرْكِ الْجَزْمِ فِي التَّعَدِّي … بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ قَصْدِ\n١٤٩٠ - إِمَّا مَعَ الْجَزْمِ بِهِ وَالْقَطْعِ … بِأنَّهُ لَيْسَ مُرَادَ الشَّرْعِ\n<hr><s0>\n\n\" وحيثما\" أي في أي موضع \"تعينت\" العلة أي علمت بعينها \"فـ\" إنه \"يُعلم\" ويدرك تبعا لذلك \"بأن قصد الشارع\" فيه هو \"فيما تفهمـ\" ـه تلك العلة وتدل عليه \"من فعل\" كما في الأمثلة السابقة \"أو تسبب\" كما في الأسباب المباحة \"مطلب\" أي المطلوبة \"أو\" ما تفهمه من \"عدم الفعل\" كما في المنهي عنه، \"أو \"من عدم \"التسبب\" كما في الأسباب الموجبة للحد، أو العذاب الأخروي. هذا إذا كانت علة الحكم معلومة معينة. \"و\" أما \"إن تك العلة\" أي علة حكم ما مجهولة بأن كانت \"لم تعلم\" لنا \"فـ\" إنه \"في ذا الحال لا بد من التوقف\" والانفكاك \"عن أن تقول أن قصد الشارع فيه\" أي في هذا الموضع هو \"كذا بلا دليل\" يدل على ذلك \"قاطع\" أي يفيد بذلك. إلَّا أن التوقف له وجهان هنا، لأنه يكون \"إما بترك الجزم\" والقطع \"في\"حصول ووقوع \"التعدي\" والتجاوز للمنصوص عليه في ذلك الحكم المعين، أو السبب المعين إلى ما سواه وذلك \"بـ\" سبب \"أنه ليس\" يعلم \"له\" أي للشارع فيه …\n\"من قصد\" وإنما لزم التوقف فيما هذا شأنه لأن تعدية الحكم المنصوص عليه إلى ما سواه مع الجهل بالعلة تحكّم من غير دليل، وضلال على غير سبيل، فلا يصح لحكم على زيد بما وضع حكما على عمرو، ونحن لا نعلم أن الشارع قصد الحكم به على زيد أو لا لأنّا إذا لم نعلم ذلك، أمكن أن لا يكون حكما عليه، فنكون قد أقدمنا على مخالفة الشارع عمدا. فالتوقف هنا إذن لعدم الدليل. هذا الوجه الأول.\nو\"إما\" أن يكون - وهذا هو الوجه الثاني - ذلك التوقف \"مع الجزم به والقطع\" بالنفي أي \"بأنه\" أي ذلك الفعل أو التسبب أو عدمهما أمر \"ليس مراد\" وقصد \"الشرع\"، وذلك الجزم والقطع يتوصل إليه بمقتضى كون الأصل في الأحكام","vol":"2","page":285},{"text":"١٤٩١ - وَحَيْثُمَا تَعَارَضَا لِلْمُجْتَهِدْ … مِثْلُ الدَّلِيلَيْنِ التَّوَقُّفُ اعْتُمِدْ\n١٤٩٢ - وَمَعَ ذَا فَالْفَرْقُ شَرْعًا ءَاتِ … بَيْنَ التَّعَبُّدَاتِ وَالْعَادَاتِ\n١٤٩٣ - لِأَنَّهُ غَلَّبَ فِي الْعِبَادَهْ … تَعَبُّدًا وَعَكْسُهُ فِي الْعَادَهْ\n<hr><s0>\n\nالشرعية أن لا يتعدى بها محالها حتى يعرف قصد الشارع لذلك التعدي لأن عدم نصبه دليلا على التعدي دليل على عدم التعدي إذ لو كان عند الشارع متعديا لنصب عليه دليلا ووضع له مسلكا ومسالك العلة معروفة وقد خبر بها محل الحكم فلم توجد له علة يشهد لها مسلك من المسالك فصح أن التعدي لغير المنصوص عليه غير مقصود للشارع فهذان مسلكان كلاهما متجه في الموضع إلَّا أن الأول يقتضي التوقف من غير جزم بأن التعدي المفروض غير مراد ويقتضي هذا إمكان أنه مراد فيبقى الناظر باحثا حتى يجد مخلصا إذ يمكن أن يكون مقصود الشارع ويمكن أن لا يكون مقصودا له والثاني يقتضي جزم القضية بأنه غير مراد فينبني عليه نفي التعدي من غير توقف ويحكم به علما أو ظنا بأنه غير مقصود له إذ لو كان مقصودا لنصب عليه دليلا ولما لم نجد ذلك دل على أنه غير مقصود فإن أتى ما يوضح خلاف المعتقد رجع إليه كالمجتهد يجزم القضية في الحكم ثم يطلع بعد على دليل ينسخ جزمه إلى خلافه (^١).\n\"وحيثما تعارضا\" أي الوجهان المذكوران \"للمجتهد\" ولم يتبين له ما هو الراجح منهما من المرجوح فإنهما \"مثل الدليلين\" إذا تعارضا للمجتهد تعارضا لا يتخلص منه بالجمع ولا بالترجيح، فالحكم الذي يجب المصير إليه - هنا - هو \"التوقف\" عن القول بأي منهما لأنه الذي ظهر رجحانه فـ \"اعتمد\" فيه \"ومع ذا\" الذي ذكر \"فـ\" إنه يستضاء هنا بضابط وهو أن \"الفرق شرعا\" حاصل و\"ءات بين التعبدات\" أي العبادات \"والعادات\" كالمعاملات والعادات الجارية بين الناس بحكم طباعهم وأحوالهم، وذلك \"لأنه غلب في العبادة\" تشريعها \"تعبدا\" لا تعلم حكم وأسرار كونها على ما هي عليها من هيئات ومقادير وأعداد واختصاص بأزمنة معينة محددة.\n\"و\" غلب \"عكسه\" - وهو الالتفات إلى المعاني - \"في العاده\" المعاملات ونحوها مما به قيام معاش الناس وصلاح أمورهم في الدنيا.\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٢٩٩.","vol":"2","page":286},{"text":"١٤٩٤ - لِذَاكَ مَالِكٌ لَهُ تَوَسُّعٌ … فِيمَا إِلَى الْعَادَاتِ حُكْمًا يَرْجِعُ\n١٤٩٥ - فَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ فِيهَا أَعْمَلَهْ … مِثْلَ الْمَصَالِحِ وَأَعْنِي الْمُرْسَلَهْ\n١٤٩٦ - وَذَا بِعَكْسِ مَالَهُ مَعْهُودُ … فِيمَا بِهِ تَعَبُّدٌ مَوْجُودُ\n<hr><s0>\n\nو\"لذلك\" الذي ذكر من كون الأصل في العبادات هو التعبد والعادات هو الالتفات للمعاني الإمام \"مالك\" - رحمه الله تعالى - \"له توسع في \"كل ما هو من العادات وكذلك \"ما إلى العادات حكما يرجع\" ويؤول، وبذلك فإنه يلحق العادات غير المنصوص عليها بالعادات المنصوص عليها باعتبار أن الذي عليه المدار في أحكامه هو المعنى، فمتى وجد في موضع ما فإنه يدل على القصد الشرعي فيه فعلا كان أو تركا، فيجري الحكم الشرعي فيه على وفق ذلك أي \"فـ\" ذلك \"أصل\" من أصوله وهو \"الاستحسان فيها\" في العادات \"أعمله\" وجرى على مقتضاه فيها. كما بين ذلك المصنف، الشاطبي - رحمه الله تعالى - بتوسع في كتابه \"الاعتصام\" وتقدم ذكره في المسألة الثامنة عشرة السابقة. و\"مثل\" ما أعمل مالك الاستحسان في هذا الموضع أعمل فيه كذلك أصلا آخر وهو \"المصالح وأعني\" بها المصالح \"المرسله\" التي تعتبر في صحتها أمور: أحدها: الملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله، ولا دليلا من دلائله.\nثانيها: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل منها وجرى على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل، كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره والحج ونحو ذلك.\nثالثها: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع حرج لازم في الدين، وأيضا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب \"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب\" فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد. ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد (^١).\n\"وذا\" أي هذا الذي عليه مالك في شأن العادات هو \"بعكس ما؛ أي الذي هو \"له معهود\" ومعلوم ومأثور عنه \"فيما\" من المشروعات يحصل \"به تعبد\" لله - تعالى - وما هو \"موجود\" به وواقع. فالعبادات عنده - رحمه الله تعالى - يغلب فيها جهة التعبد\n_________\n(^١) انظر كتاب الاعتصام ٢/ ١٢٩ - ١٣٦.","vol":"2","page":287},{"text":"١٤٩٧ - وَمَلْحَظُ النَّفْيِ لَدَى الْعِبَادَهْ … أَمْكَنُ وَالآخِرُ حَيْثُ الْعَادَهْ\n١٤٩٨ - وَالْمَيْلُ لِلْمَعْنَى بِمَا التَّعَبُّدُ … مِنْ شَأْنِهِ لِلْحَنَفِيِّ يُسْنَدُ\n١٤٩٩ - وَالظَّاهِرِيُّ مَيْلُهُ بِالْعَادِي … فِي كُلِّ حَالَةٍ إِلَى الْعِبَادِي\n<hr><s0>\n\nمطلقا، ولذلك لم يلتفت في إزالة الأنجاس ورفع الأحداث إلى مجرد النظافة حتَّى اشترط الماء المطلق في رفع الأحداث النية وإن حصلت النظافة دون ذلك وامتنع من إقامة التكبير والتسليم مقامهما، ومنع من إخراج القيم في الزكاة. واقتصر على مجرد العدد في الكفارات إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه أو ما ماثله.\n\"و\" إذا تقرر هذا - وهو الفرق بين العادات والعبادات في هذا الشأن - فإن \"ملحظ\" واعتبار \"النفي \"للتعدي المذكور \"لدى\" أي في \"العبادة\" أقوى و\"أمكن\" من الوجه \"الآخر\" وهو التوقف.\n\"و\" هذا \"الأخر\" أمكن وأقوى \"حيث\" يكون ما جهل فيه القصد الشرعي هو \"العاده\" لأنَّهُ الأليق به باعتبار أنه الموافق لما تقرر أن الأصل في العادات هو الالتفات إلى المعاني بخلاف العبادات كما تقدم تقريره وبيانه.\nهذا هو الذي عليه المالكية ومن وافقهم في هذه المسألة، فسبيلهم في هذا الشأن - كما ترى - هو التفصيل والتفرقة بين ما هو من العبادات وما هو من العادات.\nويمكن أن تراعى المعاني في العبادات نظرا إلى ظهور شيء من ذلك فيها، وبذلك تجري هذه الرعاية في الباقي منها مما لم تظهر فيه، \"و\" على هذا بني المذهب الذي متضمنه \"الميل\" والذهاب \"لـ\" اعتبار \"المعنى\" وثبوت التعليل \"بما\"؛ أي فيما يكون \"التعبد من شأنه\" وحقيقة أمره - وهو المذهب الذي \"للحنفي\" يعني الحنفية - \"يسند\" لمضيهم عليه. كما يمكن أن تراعى التعبدات في العادات لأنَّهُ قد ظهر شيء من ذلك في بعضها، وبذلك يجري اعتبار ذلك في الباقي منهما مما لم يظهر فيه ذلك، \"و\" هذا ما بنى \"الظاهري\" - من على مذهب الظاهرية - عليه مذهبه في هذه المسألة فكان \"ميله با\" لمشروع \"العادي في كل حالة\" من الحالات التي قد تعرض فيه \"إلى\" سحب وإجراء حكم الفعل \"العبادي\" عليه.\nفالعادي الشرعي عند الظاهرية ينزل منزلة العبادة، فادعاء كونه معللا معلوما القصد","vol":"2","page":288},{"text":"١٥٠٠ - وَالنَّفْيُ الأصْلِيُّ وَالاِسْتِصْحَابُ … مِنْ هَاهُنَا لِأصْلِهِ اسْتِجْلَابُ\n١٥٠١ - وَالْمَسْلَكُ الثَّالِثُ مِنْ تَنْوِيعِ … مَقَاصِدِ الشَّارعِ فِي التَّشْرِيعِ\n١٥٠٢ - فَالشَّرْعُ ذُو مَقَاصِدٍ أَصْلِيَّهْ … فِي مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَتَابِعِيَّهْ\n<hr><s0>\n\nالشرعي منه أمر ساقط الاعتبار عندهم. ولكن العمدة والقول المعتبر هنا هو ما تقدم ذكره من التفصيل في هذا الشأن.\n\"و\" قاعدة \"النفي \"العدم \"الأصلي\" التي يستدل بها على أن ما يكون فيه الأصل هو العدم أو الانتفاء فإنه يعمل به في شأنه \"و\" كذلك \"الاسْتصحاب\" الذي مفاده سحب ما كان عليه الشيء فيما مضى على ما هو عليه في الحاضر لعدم وجود ما يقتضي التغيير، كلاهما إذا استعمل بناء الحكم في العبادات أو العادات عليه فإنه \"من هاهنا\" يعني من هذه القاعدة التفصيلية في شأن العبادات والمعاملات وقع الأخذ \"لأصله\" ومنه له \"استجلاب\" ونزع.\nوقوله \"لأصله\" قد يكون - على ما يظهر - من باب إضافة الملغى إلى المعتبر، ويكون المعنى بناء على ذلك \"والاستصحاب من هاهنا له استجلاب\". وقد يكون من باب إضافة العام إلى الخاص. فيقرر كاملا حينئذ \"للأصل\" الذي \"هو الاستصحاب\".\nووجه ذلك أنه لما غلب على العادات الالتفات إلى المعاني وعلى العبادات التعبد، وكان ذلك أمرا ثابتا فيهما وأصلا معلوما بالاستقراء كان إجراء قاعدتي الاستصحاب والعدم الأصلي فيهما مبنيا على هذا الأصل المقرر فيهما.\nهذا هو ما ظهر لي في هذا الموضوع والله أعلم بالصواب.\nهذا شأن هذا المسلك وبيان حاله \"و\" أما \"المسلك الثالث\" الذي يوصل استحضاره واعتباره إلى العلم بالقصد الشرعي في الأحكام فهو ما جاء \"من\" حصول ووقوع \"تنويع مقاصد الشارع\" - أي كونها أنواعا - \"في التشريع\" أي تشريعه للأحكام \"فـ\" من المقرر الثابت أن \"الشرع\" ليست مقاصده في أحكامه على درجة واحدة ومن نوع واحد وإنما هو \"ذو \"أي صاحب \"مقاصد أصلية\" له بذاتها \"في مقتضى\" ومدلول \"الحكم\" أي حكمه \"و\" كذلك له في ذلك مقاصد \"تابعية\" تكمل تلك المقاصد الأصلية.","vol":"2","page":289},{"text":"١٥٠٣ - وَفِي الْعِبَادَاتِ وَفِي الْعَادَاتِ … تَثْبُتُ بِالأَخْبَارِ وَالآيَاتِ\n١٥٠٤ - فَتَابِعِيٌّ نَصَّ أَوْ أُشِيرَا … إِلَيْهِ أَوْ عَنْ ذَلِكَ اسْتُثِيرَا\n١٥٠٥ - فَإِنَّهُ مُثَبِّتُ الأَصْلِيَّهْ … مُوَكِّدٌ حِكْمَتُهَا الْحُكْمِيَّهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" تكون \"في العبادات و\" كذلك \"في العادات\" أما العبادات فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده بالقصد إليه على كل حال. ويتبع ذلك قصد التعبد لنيل الدرجات في الآخرة، أو ليكون من أولياء الله - تعالى -. وما أشبه ذلك.\nوأما العادات فمثال ذلك منها النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول ويليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، والتجمل بمال المرأة أو قيامها عليه أو على أولاده منها، أو من غيرها، أو إخوته والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح.\nوهذه المقاصد كلها \"تثبت بالأخبار\" أي الأحاديث \"والآيات\" الدالة عليها ومنها تعلم.\n\"فـ\" المقصد الذي هو \"تابعي\" في موطن ما قد يكون مما \"نص\" عليه كالدرجات العلى في الجنة ونكاح المرأة لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لدينها. \"أو \"يكون مما \"اشير إليه\" فقط على طريقة دلالة الإشارة المتقدم ذكرها وبيانها، \"أو\" يكون مما \"عن ذلك\" النص \"استُثيرا\" - الألف للإطلاق - أي استخرج بطريقة الاستقراء. وكل مقصد تابعي إن كان منصوصا عليه \"فإنه مثبت\" للمقاصد \"الاصلية\" التي هو تابع لها، كما أنه \"موكد\" ومقوّ \"حكمتها الحكمية\" التي يقتضيها الحكم الشرعي في محل جريانه.\nفالقصد الشرعي من النكاح التناسل - كما تقدم ذكره - والمقاصد المذكورة تابعة له، والحكمة في طلب الشارع لها إدامة ذلك النكاح واستجلاب التراحم، والتعاطف والتواصل بين من ارتبطوا به، وهذا كله يحصل تقوية المقصد الأصلي المذكور وإدراكه.","vol":"2","page":290},{"text":"١٥٠٦ - وَمَا كَذَاكَ شَأْنُهُ وَلَمْ يَرِدْ … نَصٌّ بِهِ فَإِنَّهُ شَرْعًا قُصِدْ\n١٥٠٧ - وَمَا يُرَى يُخَالِفُ الْجَمِيعَا … عَيْنًا فَلَيْسَ مَقْصَدًا مَشْرُوعَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما \"ما\" هو من المقاصد \"كذاك شأنه\" أي إنه تابع \"و\" لكنه \"لم يرد نص\" شرعي \"به\" بذكره كذلك وإنما علم أَنَّهُ تابع من جهة أَنَّهُ يقوي ويثبت المقصد الأصلي \"فإنه\" كذلك \"شرعا قصد\" فيكون مثل الأول من هذه الجهة كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طلبا لشرف النسب، ومواصلة أرفع البيوتات وما أشبه ذلك. ولا شكَّ أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائغ وأن قصد التسبب له حسن.\n\"و\" إذا تقرر هذا يتبين أن \"ما\" من المقاصد \"يرى يخالف\" ويضاد \"الجميعا\" أي يعني فردا أو أكثر من جميع - ما تقدم ذكره - من المقاصد المذكورة أصلية كانت أو تبعية ويناقضها \"عينا\" أي بذاتها هو عمل فاسد وبذلك \"فـ\" إنه \"ليس مقصدا مشروعا\" بإطلاق، ففي العادات نورد المثال المتقدم وهو النكاح يتصور في شأنه ذلك في كل ما يؤدي إلى ضد المواصلة والسكن والموافقة.\nكما إذا نكحها ليحلها لمطلقها ثلاثا، فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصلة التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط إذ كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق، وكذلك نكاح المتعة، وكل نكاح على هذا السبيل. وهكذا العبادات - كما تقدم ذكره - فإن المقصد الأصلي فيها التوجه إلى الواحد المعبود وإفراده - سبحانه - بالقصد إليه على كل حال، ويتجع ذلك قصد نيل الدرجات في الآخرة أو ليكون من أولياء الله تعالى وما أشبه ذلك. فإن هذه التوابع مؤكدة للمقصود الأول وباعثة عليه، ومقتضية للدوام فيه سرا وجهرا بخلاف ما إذا كان القصد إلى التابع لا يقمضي دوام المتبوع ولا تأكيده، كالتعبد بقصد حفظ الدم والمال، أو لينال من أوساخ الناس، أو من تعظيمهم كفعل المنافقين والمرائين، فإن القصد إلى هذه الأمور ليس بمؤكد ولا بباعث على الدوام، بل هو مقو للترك ومكسل عن الفعل، ولذلك لا يدوم عليه صاحبه إلا ريثما يترصد به مطلوبه، فإن بعد عليه تركه قال الله - تعالى - ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١].","vol":"2","page":291},{"text":"١٥٠٨ - وَغَيْرُ عَيْنٍ فِيهِ خُلْفٌ قَدْ ظَهَرْ … كَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ أَوْ قَصْدِ الضَّرَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-397> فَصْلٌ</span>\"\n١٥٠٩ - وَتَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْفَرْعِيَّهْ … مِنَ التَّكَالِيفِ التَّعَبُّدِيَّهْ\n<hr><s0>\n\nهذا إذا كان ذلك القصد يخالف ما تقدم عينا ويناقضه بذاته \"و\" أما أن كان قصدا يخالف ويناقض \"غير عين\" ما ذكر \"فـ\" أن حكمه \"فيه\" بين أهل العلم \"خلف قد ظهر\" وذلك \"كالعقد\" للنكاح \"لـ\" أجل \"التحليل\" أي تحليل المتزوج بها لمطلقها ثلاثا عند من يصححه، ويرى أنه من هذا الضرب الذي لا يناقض عين القصد الشرعي من النكاح \"أو\" النكاح \"قصد\" ايقاع \"الضرر\" بالمتزوج بها، أو أخذ مالها أو غير ذلك مما لا يقتضي استدامة جريان حكم النكاح ومواصلته، ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين المقاطعة كالضرب المتقدم ذكره، إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها ولا من وقوع المضارة وقوع الطلاق ضربة لازب، لجواز الصلح، أو الحكم على الزوج أو زوال ذلك الخاطر السيئ، إلا أنه ليس الموافقة لقصد الشارع على كل حال وبذلك جرى الخلاف بين أهل العلم - كما سبق ذكره - في حكم هذا الضرب وهو خلاف مبني على وجهين من النظر أحدهما: عدم الموافقة للقصد الشرعي.\nثانيهما: عدم المخالفة لعين القصد الشرعي.\nفإن القصد المذكور وإن كان غير موافق لم تظهر فيه عين المخالفة. فمن ترجح عنده جانب عدم الموافقة منع ذلك العقد وعده باطلا. ومن ترجح عنده جانب عدم تعين المخالفة لم يمنع. ويظهر ذلك في مثال نكاح المضارة فإنه من باب التعاون بالنكاح الجائز في نفسه على الإثم والممنوع، فالنكاح منفرد بالحكم في نفسه وهو في البقاء أو الفرقة ممكن إلا أن المضارة مظنة للتفرق، فمن اعتبر هذا المقدار منع ومن لم يعتبره أجاز (^١).\n\"فصل\"\nوهذا الذي تقدم مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات، أما في العادات فهو ظاهر وقد مر منه أمثلة. وقد ثبت ذلك في العبادات أيضًا فإنها تؤخذ \"وتقتضى\" أي تطلب \"المقاصد الفرعية\" أي التابعة \"من التكاليف التعبدية\". فالصلاة\n_________\n(^١) الموافقات ٢ - ٣٠٢.","vol":"2","page":292},{"text":"١٥١٠ - بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إِذْنُ الشَّرْعِ … يُوذِن بِاقْتِضَائِهَا لِلنَّفْعِ\n<hr><s0>\n\nمثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] وقال: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥] وفي الحديث \"إن المصلي يناجي ربه\" ثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا وفي الخبر أرحنا بها يا بلال وفي الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة وطلب الرزق بها قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] وفي الحديث تفسير هذا المعنى وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخالصة وكون المصلي وفي خفارة الله وفي الحديث \"من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله\" ونيل أشرف المنازل قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩)﴾ [الإسراء: ٧٩] فأعطى بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة في الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال الصيام جنة وقال ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم (^١).\nلكن ليس كل ما يسوغ قصده هو مقصد تابع للعبادات ويصح السعي إلى تحصيه بها وإنما يصح ذلك ويسوغ \"بشرط\" أن تكون تلك المقاصد مما يقوي ويؤى المقصد الأصلي منها، وهو كما تقدم ذكره، الخضوع والانقياد لله - ﷾ - أو \"أن يكون اذن الشرع\" في إتيانها \"يوذن\" أي يعلم \"باقتضائها\" وجلبها \"للنفع\" والمصلحة فقد روى النَّبِيّ ﷺ أنه كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة.\nوعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح إمامته، وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك المقام، فلا بأس به عندهما، لأنَّهُ قائم بما أمر به، وتلك العبادة الظاهرة لا تقدح في\n_________\n(^١) الموافقات ٢ ص ٣٠٣/ ٣٠٤.","vol":"2","page":293},{"text":"١٥١١ - وَلَيْسَ مِنْهُ الْقَصْدُ لِلتَّعَبُّدِ … بِقَصْدِ أَخْذِ النَّفْسِ بِالتَّجَرُّدِ\n١٥١٢ - لِكَيْ يُرَى خَوَارِقُ الْعَادَاتِ … وَأَنْ يُشَاهِدَ الْمُغَيَّبَاتِ\n١٥١٣ - فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ … إِذْنٌ بِهِ فَهْوَ حَرٍ بِالْمَنْعِ\n<hr><s0>\n\nأصل مشروعية العبادة، بخلاف من يقصد ثبوت عدالته عند الناس أو الإمامة أو نحو ذلك، فإنه مخوف، ولا يقتضي ذلك العمل المداومة، لأن فيه ما في طلب الجاه والتعظيم. \"وليس منه\" أي مما يسوغ ويصح شرعا \"القصد\" يعني قصد المكلف إتيانه وفعله \"للتعبد\" أي العبادة \"بقصد\" أي مع \"اخذ النفس\" وتذليلها \"بالتجرد\" من الحظوظ والرعونات وبروضها على الطريقة المعروفة التي تكون بأكل النبات واجتناب ما فيه الروح وما خرج منه. \"لكي يرى\" ويبصر من \"خوارق العادات\" أو الملائكة أو أن يدرك الكرامات \"وأن يشاهد\" الأمور \"المغيبات\" أو أن يطلع على غرائب العلوم والعوالم الروحانية وما أشبه ذاك \"فإن هذا\" الضرب من القصود \"لم يرد\" أي لم يجئ \"في الشرع\" أي الشريعة \"اذن به\" ولا ما يدل على جواز طلبه وبذلك \"فهو حرٍ\" أي جدير \"بالمنع\" والحظر لأنَّهُ خارج عن نمط وطريق ما تقدم من المقاصد التابعة المتقدمة لأنَّهُ ليس مما يؤكد هذا المقصد الأصلي ولا مما يقويه، وإنما هو تخرص على علم الغيب، ويزيد بأنه جعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك وهو اقرب إلى الانقطاع عن العبادة، لأن صاحب القصد داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] الآية كذلك، هذا إن وصل إلى ما طلب فرح به وصار هو قصده من التعبد، فقوي في نفسه مقصوده، وضعفت العبادة، وإن لم يصل رمى بالعبادة وربما كذب بنتائج الأعمال التي يهبها الله تعالى لعباده المخلصين وقد روى أن بعض الناس سمع بحديث من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فتعرض لذلك لينال الحكمة فلم يفتح له بابها فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله وهكذا يجري الحكم في سائر المعاني المذكورة ونحوها ولا أعلم دليلا يدل على طلب هذه الأمور بل ثَم ما يدل على خلاف ذلك فإن ما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف لم يطلب بدركه ولا حض على الوصول إليه وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النَّبِيّ ﷺ فقال ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم ينمو إلى أن يصير بدرا ثم يصير إلى حالته الأولى فنزلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ","vol":"2","page":294},{"text":"١٥١٤ - وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ مَطْلُوبُ النَّظَرْ … فِيمَا مِنَ المَصْنُوعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ\n١٥١٥ - فَمَا بَدَا فِي عَالَمِ الشَّهَادَة … كَافٍ فَلَا يَحْتَاجُ لِلزِّيَادَهْ\n١٥١٦ - فَإنْ يَكُنْ يُطْلَبُ ذَاكَ بِالدُّعَا … فَجَائِز لِمَنْ إِلَيْهِ قَدْ سَعَا\n<hr><s0>\n\nتَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] الآية فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالا شاملا لمقتضى هذا السؤال لأنَّهُ تطلب لما لم يؤمر بتطلبه (^١).\n\"و\" كذلك \"ليس مما\" يكون \"فيه مطلوب النظر\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي النظر المطلوب للاطلاع على آيات الله - تعالى - عظيم قدرته وبالغ حكمته، إذ ليس \"فيما\" أي في الذي \"من المصنوع\" المخلوق أي يطلب \"فيه\" يعني في إدراكه وتحصيله \"معتبر\" - بضم الميم - أي الاعتبار، لعدم الحاجة إليه في إدراك ذلك والاطلاع عليه \"فما بدا\" أي ظهر \"في عالم الشهادة\" من العجائب والغرائب القريبة المأخذ السهلة الملتمس مغن و\"كاف\" في هذا الشأن \"فلا يحتاج\" في ذلك \"للزياده\" عليه بالاطلاع على عالم الغيب، فلو نظر العاقل في أقل الآيات وأذل المخلوقات وما أودع باريها فيها من الحكم والعجائب لقضى العجب وانتهى إلى العجز في إدراكه وعلى ذلك نبه الله تعالى في كتابه أن تنظر فيه كقوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٨٥] ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (١٧) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨)﴾ [الغاشية: ١٧، ١٨] إلى آخرها ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦)﴾ [ق: ٦] إلى تمام الآيات ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حجب عنهم ولم يكن لهم الاطلاع عليه عادة إلا بخارقة فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه وإذا تأملت الآيات التي ذكر فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر فيه ولا مأمورا بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقها فهذه التفرقة كافية في أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعا وإذا لم يكن مطلوبا لم ينبغ أن يطلب (^٢). هذا إذا كان المكلف يعبد الله تعالى من أجل تحصيل ذلك وإدراكه \"فإن يكن يطلب\" تحصيل \"ذاك بالدعاء\" فقط \"فـ\" إن ذلك \"جائز\" له مباح كما هو جائز مباح \"لـ\" كل \"من إليه قد سعا\" وأقدم على إتيانه، فالدعاء بابه مفتوح في الأمور الدنيوية والأخروية شرعا ما لم يدع بمعصية. هذا بإيجاز بيان هذا المسلك - المسلك الثالث -.\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢ ص ٣٠٥/ ٣٠٦.\n(^٢) الموافقات ج ٢ ص/ ٣٠٧.","vol":"2","page":295},{"text":"١٥١٧ - وَالرَّابِعُ السُّكُوتُ عَنْ شَرْعِ الْعَمَلْ … أَوْ شَرْعِ تَسْبِيبٍ بِهِ الْحُكْمُ حَصَلْ\n١٥١٨ - إِمَّا لِأَنْ لَا شَيْء يَقْتَضِيهِ … وَلَا لَهُ دَاعٍ فَيَسْتَدْعِيهِ\n١٥١٩ - وَتَحْتَ هَذَا تَدْخُلُ النَّوَازِلُ … بَعْدَ الرَّسُولِ وَهْوَ قِسْمٌ شَامِلُ\n١٥٢٠ - لِكُلِّ مَا أَجْمَعَ بَعْدَهُ السَّلَفْ … عَلَيْهِ أَوْ أَجْمَعَ بَعْدَهُ الْخَلَفْ\n١٥٢١ - كَالْكَتْبِ لِلْعِلْمِ وَجَمْعِ الْمُصْحَفِ … وَمَا يَرَى سَبِيلَ ذَاكَ يَقْتَفِي\n١٥٢٢ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي قَبُولهِ … إِذْ فَرْعُهُ جَارٍ عَلَى أُصُولِهِ\n١٥٢٣ - وَالْمَقْصِدُ الشَّرْعِيُّ فِيهِ عُرِفَا … بِمَا مِنَ الْجِهَاتِ قَبْلُ وُصِفَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" المسلك \"الرابع\" من تلك المسالك التي يعرف بها قصد الشارع هو \"السكوت\" من الشارع \"عن شرع العمل\" التعبدي وإحداثه مع قيام المعنى - السبب - المقتضي له \"أو\" السكوت عن \"شرع تسبيب\" يكون \"به الحكم\" الشرعي \"حصل\" ووجد - يعني - أو السكوت عنه وضع سبب لمسبب ما مع قيام المعنى المقتضي لذلك. وبيان ذلك الحكم قد يكون الشارع ساكتا عنه \"إما لأن\" ـه \"لا شيء يقتضيه\" أي يطلبه \"ولا له داع\" من سبب وحاجة \"فيستدعيه\" في زمان النَّبِيّ - ﷺ - وبذلك لم يشرع فيه حكم شرعي يخصه. \"وتحت هذا\" القسم \"تدخل النوازل\" التي حدثت\" بعد الرسول\" - ﷺ - \"وهو قسم شامل\" عام \"لكل ما\" حدث بعد الرسول - ﵊ - و\"اجمع بعده السلف عليه\" على حكمه \"أو أجمع بعده الخلف\" عليه أي على حكمه. وذلك \"كالكتب للعلم\" وتدوينه \"وجمع\" القرآن الكريم في \"المصحف\" وتنقيطه وضبطه \"و\" كل \"ما يرى\" أي يبصر أنه \"سبيل ذاك يقتفى\" يتبع بمقتضى أنه مما سكت عن حكمه الشارع لعدم وجود موجب ومقتض لذلك في زمانه - ﵊ - وهذا القسم مدرك حكمِه القواعد الكليات التي يندرج تحتها ويسري عليه مقتضاها، وما كان هكذا \"فذاك لا إشكال في\" جوازه و\"قبوله\" أمرا مباحا شرعا \"إذ فرعه\" - أفرده باعتبار الجنس - يعني فروعه كل واحد منها \"جار على\" مقتضى وحكم \"أصوله\" الكلية \"والمقصد الشرعي فيه\" في هذا القسم قد \"عرفا\" وأدرك \"بما من الجهات\" - التي عبر عنها فيما تقدم بالمساك \"قبل وصفا\" - الألف للإطلاق - وبين كجهة - مسلك - اعتبار العلل -، وجهة كون المقاصد","vol":"2","page":296},{"text":"١٥٢٤ - وَإِنْ يَكُنْ يسُكُوتُهُ عَنْ ذَلِكَا … وَمُقْتَضِيهِ قَائِمٌ هُنَالِكَا\n١٥٢٥ - وَلَمْ يُقَرَّرْ فِيهِ حُكْمٌ زَائِدُ … عَلَى الذِي كَانَ بِهِ يُعَاوِدُ\n١٥٢٦ - فَذَا سُكُوتُ الشَّرْعِ كَالنَّصِّ عَلَا … أَنْ قَصْدَهُ فِي الأمْرِ أَنْ لَنْ يُبْدَلَا\n١٥٢٧ - لَا بِزِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانِ … وَذَاكَ أَمْرٌ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ\n١٥٢٨ - مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ مَالِكْ … لَوْ كَانَ لَمْ تُلْفِ لَهُ مِنْ تَارِكْ\n<hr><s0>\n\nالشرعية منقسمة إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فإن ذلك مما يعرف به المقصد الشرعي في هذا الضرب الذي نحن فيه.\nهذا إذا كان سكوت الشارع عن الحكم لهذا الموجب - وهو الضرب الأول - مما يكون فيه الشارع ساكتا عن الحكم \"و\" أما \"إن يكن سكوته عن ذلكا\" وهو الحكم العملي \"ومقتضيه\" وسببه \"قائم هنالكا\" في موضع سكوته.\n\"و\" زمانه فـ\"لم يقرر\" أي لم يثبت ولم ينقل عنه \"فيه\" أي في ذلك الموضع الذي سكت عنه \"حكم زائد على\" الحكم \"الذي كان به\" أي فيه \"يعاود\" ويمضي عليه فيه عادة فعلا كان أو تركا \"فذا\" الضرب \"سكوت الشرع\" فيه يعتبر \"كالنص على أن قصده\" في ذلك \"الأمر\" الذي لم يقرر فيه أي حكم زائد هو \"أن لن يبدلا\" - الألف بدل من نون التوكيد - أو يغير على ما هو معتاد له فيه \"لا بزيادة\" عليه \"ولا نقصان\" فيه \"وذاك\" هو أن القصد الشرعي في هذا الموطن هو ما ذكر \"أمر واضح البرهان\" يعني برهانه أي واضح برهانه.\nودليله، لأنَّهُ لما كان هذا المعنى الموجب لشرع الحكم العملي موجودا ثم لم يشرع الحكم دلالة على اعتبار ذلك الموجب، كان ذلك صريحا في أن الزائد كان هنالك بدعة زائدة ومخالفة لما قصده الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك، لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. والجزئيات التي يجري فيها هذا الحكم متعددة وذلك \"مثل سجود الشكر عند\" الإمام \"مالك\" بن أنس إمام دار الهجرة - رحمه الله تعالى - فإنه يراه فعلا غير مشروع وغير جائز إذ \"لو كان\" جائزا مشروعا فإنك \"لم تلف\" أي تجد \"له من تارك\" أو منكف عنه من السلف الصالح العالمين به، ثم إنه لو كان أمرا مشروعا لنقل وذكر.","vol":"2","page":297},{"text":"١٥٢٩ - وَمِثْلُهُ تَوَفُّرُ الدَّوَاعِي … عَلَيْهِ مِنْ نَاقِلٍ أَوْ مِنْ وَاعِ\n١٥٣٠ - وَأَنَّهُ أَصْلٌ مُفِيدٌ فِي النَّظَرْ … عَلَيْهِ إِسْقَاطُ الزَّكاةِ فِي الخَضَرْ\n١٥٣١ - وَبَعْضُهُمْ رَدَّ عَلَى التَّفْصِيلِ … لِمُقْتَضَاهُ العَقْدَ لِلتَّحْلِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" ومثله\" ليس مما يخفى فإنه مما \"توفر\" أصله تتوفر، - وحذف إحدى التاءين تخفيفا - أي توجد وتكثر \"الدواعي\" أي الحاجات التكليفية - ومنها الأمر بالتبليغ - والمصالح الدينية \"عليه\" يعني على نقله وفعله \"من ناقل\" له عن النَّبِيّ - ﷺ -.\n\"أومن واع\" عالم به فقيه في شأنه سمعه ممن نقله. وهذا المعنى قد قرره مالك في العتبية من سماع أشهب وابن نافع قال فيها وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله - ﷿ - شكرا فقال لا يفعل ليس هذا مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا فقيل له إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به فقال نأتيك بشيء آخر أيضًا لم تسمعه مني قد فتح على رسول الله ﷺ وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم في شيء فعليك بذلك لأنَّهُ لو كان لذكر لأنَّهُ من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه (^١). \"و\" هذا الضرب من السكوت - السكوت عن الحكم مع وجود مقتضيه - يجب ان يعلم بـ\"أنه أصل مفيد في النظر\" الفقهي في الجزئيات المنطوية تحته و\"عليه\" بني \"إسقاط الزكاة في الخضر\" والبقول عند المالكية ومن وافقهم في ذلك مع وجود الزكاة فيها بعموم قول النَّبِيّ ﷺ: \"فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر\". قال ابن رشد: لأنا نزلنا ترك أخذ النَّبِيّ - ﷺ - الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها فكذلك ننزل ترك السجود عن النَّبِيّ ﷺ - في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيه (^٢). \"وبعضهم\" - أي العلماء - \"رد\" وأبطل بناء \"على\" هذا \"التفصيل\" المتقدم \"لـ\" أجل وجود \"مقتضاه\" وحكمه \"العقد\" - مفعول قوله \"رد\" - أي أبطل أي عقد النكاح الذي عقد \"لـ\" أجل \"التحليل\" أي تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا.\n_________\n(^١) الموافقات ج ٢ ص ٣١١.\n(^٢) الموافقات ج ٢ ص ٣١٣.","vol":"2","page":298},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type='title' id=toc-398>كتاب الأدلة الشرعية</span>\n١٥٣٢ - فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ فِي الدَّلِيلِ … بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n\n<span data-type='title' id=toc-400>الطَّرَفُ الأَوَّلُ في الأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَة</span>\n١٥٣٣ - يُنْظَرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّهْ … لِمُقْتَضَى أَحْوَالِهَا الْكُلِّيَّهْ\n١٥٣٤ - أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهْ … وَسَوْفَ تَأْتِي بَعْدَ ذَا مُفَسَّرَهْ\n\n<span data-type='title' id=toc-401>(النَّظَرُ الأَوَّلُ في كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة)</span>\nوفيه مسائل:\n\n\"<span data-type='title' id=toc-402> المسألة الأولى</span>\"\n١٥٣٥ - لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ … أَعْنِي بِهَا ثَلَاثَةَ الْمَقَاصِدِ\n١٥٣٦ - فَهُنَّ كلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِهِ … وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ\n١٥٣٧ - فَوَاجِبٌ رِعَايَةُ الْكُلِّيِّ … بِحَيْثُ الاِسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ\n١٥٣٨ - وَوَاجِبُ الْجُزْئِيِّ أَنْ يُعْتَبَرَا … بِحَيْثُ مَا كُلِّيُّهُ تُصُوِّرَا\n١٥٣٩ - وَمُظْهِرُ الْعِلْمِ هُوَ الْجُزْئِيُّ … إِذْ لَا يُرَى فِي الْخَارجِ الْكُلِّيُّ\n١٥٤٠ - وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ … إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ\n١٥٤١ - وَآخِذٌ بِجِهَةٍ وَبُعْرِضُ … عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-403> المسألة الثانية</span>\"\n١٥٤٢ - إِذَا نَظَرْنَا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِي … فَمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْعِي\n١٥٤٣ - فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ … فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ\n١٥٤٤ - مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ … وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ","vol":"3","page":3},{"text":"١٥٤٥ - كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي … إِنْ كانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي\n١٥٤٦ - كَخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ … أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ\n١٥٤٧ - فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي … وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي\n١٥٤٨ - فَذَاكَ مَرْدُودٌ بِلَا إِشْكَالِ … وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ\n١٥٤٩ - وَمَثَّلُوا ذَاكَ بِذِي يَسَارِ … يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ\n١٥٥٠ - وَهَذِهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ … أَصْلٌ لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفْ\n١٥٥١ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهْ … وَلَا أَتَتْ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهْ\n١٥٥٢ - فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ … وَهْوَ مَجَالٌ لِلنُّهَى رَحِيبُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-404> المسألة الثالثة</span>\"\n١٥٥٣ - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافِ … حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي\n١٥٥٤ - أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعْ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ\n١٥٥٥ - وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ … لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ\n١٥٥٦ - وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضًا مَوْرِدُ … وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ\n١٥٥٧ - وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ … مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ\n١٥٥٨ - وَلَوْ أَتَى مُبَيَّنًا مَعْنَاهَا … لَمْ تُنْكِرِ الْعُقُولُ مُقْتَضَاهَا\n١٥٥٩ - وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا … وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا\n١٥٦٠ - كمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ … فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ\n١٥٦١ - فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا … إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا\n١٥٦٢ - حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَهْ … وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَاع مِنْ غَايَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-405> المسألة الرابعة</span>\"\n١٥٦٣ - وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا … فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا","vol":"3","page":4},{"text":"١٥٦٤ - لَكِنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلِّفِينَا … مِنْ جِهَتَيْنِ اعْتُبِرَتْ يَقِينَا\n١٥٦٥ - مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ … مُجَرَّدًا مِنْ لَاحِقٍ وَضْعِيِّ\n١٥٦٦ - وَجِهَةِ الْوَاقِعِ فِي الْوُجُودِي … بِمَا لَهُ مِنْ لَاحِقٍ تَقْيِيدِي\n١٥٦٧ - هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ … مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-406> فصل</span>\"\n١٥٦٨ - ثُمَّ مِنَ الأَفْعَالِ مَا يَصِيرُ … وَصْفًا لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ\n١٥٦٩ - بِنِسْبَةِ الْخَارجِ بِالتَّزَاحُمِ … فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِلتَّلَازُمِ\n١٥٧٠ - وَلَيْسَتِ التُّرُوكُ كَالأَفْعَالِ … إِذْ لَا تَلَازُمَ لَهَا بِحَالِ\n١٥٧١ - إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهْ … لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهْ\n١٥٧٢ - فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا … لَمْ يَتَزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكَا\n١٥٧٣ - كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا … لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَازُمُ انْتَمَا\n١٥٧٤ - فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِي الأَوْصَافِ … كَالتَّرْكِ لِلصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-407> المسألة الخامسة</span>\"\n١٥٧٥ - ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ مِنْهُ نَقْلُ … مَحْضٌ وَرَأْيٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ\n١٥٧٦ - لَكِنْ بِنِسْبَةِ الأُصُولِ ذَا اعْتُبِرْ … إِذْ كُلُّ ضَرْبٍ لِسِوَاهُ مُفْتَقِرْ\n١٥٧٧ - فَمَا إِلَى النَّقْلِ لَهُ انْتِسَابُ … فَذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ\n١٥٧٨ - وَمَا مِنَ الْعَقْلِ لَهُ اقْتِبَاسُ … فَذَاكَ الاِسْتِدْلَالُ وَالْقِيَاسُ\n١٥٧٩ - وَشَرْعُ مَنْ مَضَى وَالإِجْمَاعُ وَمَا … رَأْيُ صَحَابِيِّ لِلأَوَّلِ انْتَمَا\n١٥٨٠ - وَأُلْحِقَتْ كَنَوْعِ الاسْتِحْسَانِ … مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ بِالثَّانِي\n١٥٨١ - أَوْ أَوَّلٍ إِنْ رُدَّ مَعْنَاهَا إِلَى … حُكْمِ الْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ مَثَلَا","vol":"3","page":5},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-408><span data-type='title' id=toc-409> فصل</span></span>\"\n١٥٨٢ - ثُمَّ نَقُولُ جُمْلَةُ الأَدِلَّهْ … فِي ضَرْبِهَا الأوَّلِ مُسْتَقِلَّهْ\n١٥٨٣ - إِذْ ضَرْبُهَا الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ … وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقْلُ\n\n\" فصل\"\n١٥٨٤ - ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ … رَاجِعَةٌ لِمُقْتَضَاهُ السُّنَّهْ\n١٥٨٥ - فَهْوَ دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهْ … وَهِيَ لِكُلِّيَاتِهِ مُبَيِّنَهْ\n١٥٨٦ - فَحَاصِلٌ أَنَّ كتَابَ اللهِ … أَصْلُ الأُصُولِ غَايَةُ التَّنَاهِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-410> المسألة السادسة</span>\"\n١٥٨٧ - كُلُّ دَلِيلٍ فَلَهُ مُقَدِّمَهْ … تَأْتِي بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ مُعْلِمَهْ\n١٥٨٨ - ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ … مَرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْمٍ حُكْمِ\n١٥٨٩ - فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظَرْ … وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-411> المسألة السابعة</span>\"\n١٥٩٠ - وَمَا مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … يَثْبُتُ كُلِّيًا لَدَى الْمَكِّيَّهْ\n١٥٩١ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ … أَوْ ضَابِظ لَهُ بِهِ تَعْيينُ\n١٥٩٢ - فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنىً قَدْ عُقِلْ … وَللْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ\n١٥٩٣ - وَقِسْمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي … كالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ\n١٥٩٤ - وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ … حُكْمًا بِقَانُونٍ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ\n١٥٩٥ - فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُّدِ … مِمَّا مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي\n١٥٩٦ - لَوْ كانَ مَوْكُولًا إِلَيْهِ أَمْرُهُ … وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ\n١٥٩٧ - كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ … يُعْزَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ\n١٥٩٨ - إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ … مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ","vol":"3","page":6},{"text":"١٥٩٩ - أَوْ هِيَ إِنْشَاءٌ لِأَحْكَامٍ يَرَى … أَسْبَابَهَا جُزْئِيَّةً مَنْ نَظَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-412> المسألة الثامنة</span>\"\n١٦٠٠ - أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَّهْ … تُلْفَى إِذَا تُوُمِّلَتْ جُزْئِيَّهْ\n١٦٠١ - بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْ تُرَا … مُكَمِّلَاتِ حُكْمٍ كُلّيٍّ جَرَا\n١٦٠٢ - بَيَانُهُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ … أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكّيَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-413> المسألة التاسعة</span>\"\n١٦٠٣ - وَجُمْلَةُ الأَدَّلَةِ الشَّرْعِيَّهْ … يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيَهْ\n١٦٠٤ - وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ … قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ\n١٦٠٥ - وَذَاكَ بَيِّنٌ مِنَ التَّشْرِيعِ … إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-414> المسألة العاشرة</span>\"\n١٦٠٦ - وَهْيَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ\n١٦٠٧ - وَيُسْتَدَلُّ مُطْلَقًا بِهِ عَلَى … حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلَا\n١٦٠٨ - وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلايسْتِدْلَالِ … عَلَى مُخَالِفٍ فِي الاِنْتِحَالِ\n١٦٠٩ - وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّهْ … وَشِبْهِهَا بِنَوْعِهِ حَفِيَّهْ\n١٦١٠ - وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ … أَدِلَّةُ قَاطِعَةُ الْبُرْهَانِ\n١٦١١ - وَضَرْبُهَا الآخَرُ مَبْنِيٌّ عَلَى … تَوَافُقِ النِّحْلَةُ حَيْثُ أَقْبَلَا\n١٦١٢ - مِثْلُ دَلِيلِ الْحَجِّ وَالصِّيَامِ … وَسَائِر التَّكْلِيفِ بِالأَحْكَامِ\n١٦١٣ - وَهْيَ وَإِنْ دَلَّتْ فِي الاِسْتِعْمَالِ … لَمْ تَأْتِ فِي مَحلِّ الاسْتِدْلَالِ\n١٦١٤ - فَهِيَ قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَهْ … بِمَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضتْهُ مُعْلِمَهْ\n١٦١٥ - جَاءَتْ لِأَنْ تُوخَذَ بِالْقَبُولِ … بُرْهَانُهَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ\n١٦١٦ - فَمَنْ يَكُنْ بِالأَوَّلِ اسْتِدْلَالُهُ … كَانَ كَأَنْ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَالُهُ","vol":"3","page":7},{"text":"١٦١٧ - وَمَنْ بِثَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا … أَخَذَهُ مَعْنىً أَتَى مُسَلَّمَا\n١٦١٨ - لِفَهْمِ مُقْتَضَاهُ بِالإِلْزَامِ … لِشَأْنِهِ شَرْعًا وَالاِلْتِزَامِ\n١٦١٩ - لِذَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا … نَوْعًا مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-415> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١٦٢٠ - وَإِن يَّكُ الدَّلِيلُ وَارِدًا لِمَا … هُوَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُهِمَا\n١٦٢١ - لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا … مَعْنىً مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا\n١٦٢٢ - إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي … لَفْظٍ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتفِي\n١٦٢٣ - إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا … مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْدًا يُعْنَا\n١٦٢٤ - كَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا … أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا\n١٦٢٥ - فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْثُ مَا ظَهَرْ … لَا عَهْدَ لِلْعُرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-416> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١٦٢٦ - ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ … إِنْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فِي السَّلَفِ\n١٦٢٧ - إِمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكثَرِ … فَهْوَ بِالاِسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ\n١٦٢٨ - أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَلِيلًا … فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلًا\n١٦٢٩ - وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ … مُدَاوَمًا أَوْ اكْثَرِيًا يَحْصُلُ\n١٦٣٠ - فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكْثَرِ … وَمَا يَقِلُّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ\n١٦٣١ - وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا … مُخَيَّرًا فِيهِ وَمِمَّا كَثُرَا\n١٦٣٢ - مَا عَمَّ أَوْلَى وَهْوَ ذُو اتِّضَاحِ … كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ\n١٦٣٣ - ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ … لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ\n١٦٣٤ - لَكِنْ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ … أَمْثِلَةٌ لَكِنَّهَا ضَرْبَانِ\n١٦٣٥ - ضَرْبٌ يَدُلُّ أَنَّ قِلَّةَ الْعَمَلْ … بِهِ اقْتَضَاهُ سَبَبٌ بِهِ اتَّصَلْ","vol":"3","page":8},{"text":"١٦٣٦ - حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ … يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ\n١٦٣٧ - أَوْ كَوْنُهُ جَاءَ لِتَبْيِينٍ وَجَبْ … وَحُكْمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ\n١٦٣٨ - وَتَرْكُ مَا قَدْ قَلَّ أَوْ تَقْلِيلُهُ … حَسَبَمَا كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلُهُ\n١٦٣٩ - وَضَرْبُهُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ … مَا مَرَّ فِي الأَوَّلِ مِنْ أَوْصَافِ\n١٦٤٠ - لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى وُجُوهِ … يُذْكَرُ مِنْهَا الْبَعْضُ لِلتَّنْبِيهِ\n١٦٤١ - كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا … أَوْ أَصْلُهُ مِمَّا بِهِ الْخُلْفُ انْجَلَا\n١٦٤٢ - مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالْقِيَامِ … لِدَاخِلٍ بِنِيَّةِ الإكْرَامِ\n١٦٤٣ - فَمِثْلُ هَذَا تَرْكُهُ أَهَمُّ … وَيُقْتَفَى الأَغْلَبُ وَالأَعَمُّ\n١٦٤٤ - وَمِنْ هُنَا يَبْدُوا لِمَنْ تَأَمَّلَا … مَا مَالِكٌ رَءَاهُ أَصْلًا مُعْمَلَا\n١٦٤٥ - حَيْثُ يُرَى مُقَدِّمًا عَلَى الْخَبَرْ … عَمَلَ أَهْلِ طَيْبَةٍ إِذَا اسْتَمَرّ\n١٦٤٦ - وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّهْ … عَنْهُ تجِدْهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهْ\n١٦٤٧ - أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصٍ أَوْ زَمَنْ … أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ\n١٦٤٨ - أَوْ كَانَ رَأْيًا لِصَاحِبِيِّ صَدَرْ … عَنْهُ وَلَمْ يَتْلُهُ فِيهِ مَنْ غَبَرْ\n١٦٤٩ - أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ ثُمَّ ارْتَفَعْ … وَصَارَ مَا شَاعَ السَّبِيلَ الْمُتَّبَعْ\n١٦٥٠ - وَثَمَّ أَقْسَامٌ بِذَا الضَّرْبِ أُخَرْ … بِحُكْمِ مَا قُرِّرَ مِنْهُ تُعْتَبَرْ\n١٦٥١ - وَبَنْبَغِي فِيهِ تَحَرِّي الْعَمَلِ … بِوَفْقِ مَا اسْتَمَرَّ عِنْدَ الأوَّلِ\n١٦٥٢ - وَمَا يَقِلُّ فَاقْصُرَا انْتِهَاجِهِ … عَلَى ضَرُورَة وَمَسِّ حَاجَهْ\n١٦٥٣ - إِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فِيهِ وَاسْتَقَلْ … وَكَانَ مَأْمُونًا بِهِ نَسْخُ الْعَمَلْ\n١٦٥٤ - وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ … مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً تُتَّبَعُ\n١٦٥٥ - وَإِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْسَ لِلأُوَلْ … أَخْذٌ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ\n١٦٥٦ - فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِمَّا قَدْ مَضَى … وَالشَّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى\n١٦٥٧ - لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدْهُ السَّلَفُ … دَلِيلَ حُكْمٍ يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ","vol":"3","page":9},{"text":"١٦٥٨ - لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلْ … بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ\n١٦٥٩ - فَإِنَّهُمْ مَظَاهِرُ الأدِلَّهْ … الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الْمِلَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-417> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n١٦٦٠ - أَخْذُ الأدِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ يَقَعْ … بِمَلْحَظَيْنِ مُتَّقىً وَمُتّبَعْ\n١٦٦١ - فَأَخْذُهُ مَأْخَذَ الاِفْتِقَارِ … إِلَيْهِ شَأْنُ السَّلَفِ الأبْرَارِ\n١٦٦٢ - تَحَرِّيًا مِنْهُمْ لِقَصْدِ الشَّارعْ … فِي كُلِّ فِعْلٍ فِي الْوُجُودِ وَاقِعْ\n١٦٦٣ - فَي مَا يُرَى مُوَافِقًا إِذَا وَقَعْ … فِي حُكْمِهِ حُكْمَ الدَّلِيلِ الْمُتَّبَعْ\n١٦٦٤ - أَوْ يَتَلَافَى أَمْرُهُ إِذَا أَتَى … مُخَالِفًا حُكْمَ دَلِيلٍ ثَبَتَا\n١٦٦٥ - فَهُمْ مُحَكِّمُونَ لِلدَّلِيلِ … عَلَى الْهَوَى هَادُونَ لِلسَّبِيلِ\n١٦٦٦ - وَأَخْذُهُ مَأْخَذَ الاسْتِظْهَارِ … عَلَى هَوَى النُّفُوسِ فِي الأنْظَارِ\n١٦٦٧ - دُونَ تَحَرٍّ عِنْدَهُ وَلَا نَظَرْ … لِمَقْصِدِ الشَّارعِ وَهْوَ الْمُعْتَبَرْ\n١٦٦٨ - كَمَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَا … تَثْلِيثِهِمْ بِمِثْلِ نَحْنُ مَثَلَا\n١٦٦٩ - فَحَكَّمُوا الْهَوَى عَلَى الأدِلَّهْ … وَاتَّبَعُوا سَبِيلَهُ الْمُضِلَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-418> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n١٦٧٠ - ثُمَّ اقْتِضَا الدَّلِيلِ حُكْمًا قُصِدا … بِحَسَبِ الْمَحَلِّ نَوْعَيْنِ بَدَا\n١٦٧١ - فَمِنْهُمَا الأصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ … عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ\n١٦٧٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الْحُكْمِ بِالإباحَهْ … لِلصَّيْدِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهْ\n١٦٧٣ - وَالتَّبَعِيُّ الآتِي فِي الْمَوَاقِعِ … مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ\n١٦٧٤ - وَبِالإضَافَاتِ كَحُكْمِ الصَّيْدِ فِي … كرَاهَةٍ إِنْ كانَ لِلَّهْوِ اصطُفِي\n١٦٧٥ - وَكُلُّ مَا الأصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ … لِأنْ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ اتَّصَفْ\n١٦٧٦ - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا … عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْمًا يُرَا","vol":"3","page":10},{"text":"١٦٧٧ - مِنْ جُمْلَةِ الأصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرْ … أَعْنِي فِي الاسْتِلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ\n١٦٧٨ - وَأَخْذُهُ يَصِحُّ فِي حُكْمٍ بَدَا … عَنِ اِعْتِبَارِ وَاقِعٍ مُجَرَّدَا\n١٦٧٩ - وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدُ الْحُكْمِ لَا … يَصِحُّ الاِسْتِدْلَالُ بِالذِي خَلَا\n١٦٨٠ - فَمُقْتَضَى قَيْدِ الْوُقُوعِ بُيِّنَا … تَنْزِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُيِّنَا\n١٦٨١ - وَلَازِمُ الْمُعَيَّنِ الْمَوَاقِعِ … أَخْدُ الدَّلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-419> فصل</span>\"\n١٦٨٢ - وَلتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهْ … مَوَاضِعْ فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ\n١٦٨٣ - فَمِنْهَا الأسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ … عَلَيْهَا الأحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ\n١٦٨٤ - وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاطٌ دَاخِلَا … فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلَا\n١٦٨٥ - أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَيْسَ الأمْرُ … كَذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُّ\n١٦٨٦ - كَذَا إِذَا الْخِطَابُ مُجْمَلًا يَرِدْ … بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا قُصِدْ\n١٦٨٧ - فِي الاِبْتِدَاءِ فَيَرَى مَنْ كُلِّفَا … مُفْتَقِرًا إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا\n١٦٨٨ - وَيَقَعُ الإِجْمَالُ وَالْعُمُومُ … سَبِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا\n١٦٨٩ - وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي … كَقِصَّةِ ابْنِ حَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-420> النظر الثاني في عوارض الأدلة</span>\"\n١٦٩٠ - عَوَارِضُ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … لَهَا فُصُولْ خَمْسَة مَرْعِيَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-421> الفصل الأول\" فِي الإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-422> المسألة الأولى</span>\"\n١٦٩١ - وَيُطْلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا … خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا\n١٦٩٢ - فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا … وَالْغَيْرُ مُحْكَمٌ سَوَاءً نَسَخَا","vol":"3","page":11},{"text":"١٦٩٣ - أَوْ كَانَ غَيْرَ نَاسِخٍ وَأُطْلِقَا … أَعَمَّ لِلْبَيِّنِ مَعْنىً مُطْلَقَا\n١٦٩٤ - فَالْمُتَشِابِهُ الذِي مَعْنَاهُ … لَمْ يَتَّضِحْ مِنْ لَفْظِهِ مَنْحَاهُ\n١٦٩٥ - كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنىً بِالنَّظَرْ … وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ\n١٦٩٦ - وَذَا الذِي بِهِ الْمُفَسِّرُونَا … فِي مُقْتَضَى الآيَةِ آخِذُونَا\n١٦٩٧ - وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مَا افْتَقَرْ … مَعْنَاهُ لِلْبَيَانِ حَيْثُ مَا صَدَرْ\n١٦٩٨ - فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ … مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّنٌ بِهِ\n١٦٩٩ - ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكَمِ … بِالْعِلْمِ لِلْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ\n١٧٠٠ - وَبَيِّنُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ … يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ\n١٧٠١ - وَمَا عَدَاهُ فَالْحِديثُ الآتِي … قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-423> المسألة الثانية</span>\"\n١٧٠٢ - كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ … فِي الشَّرْعِ مَعْلُومٌ وَمَا فِيهِ نَظَرْ\n١٧٠٣ - وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي مِقِدَارِ … مَا هُوَ مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ\n١٧٠٤ - وَهْوَ إِلَى الْقِلَّةِ ذُو انْتمَاءِ … بِالنَّصّ وَالْبَحْثِ وَالاِسْتِقْرَاءِ\n١٧٠٥ - وَمُوهِمُ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَهْ … قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-424> المسألة الثالثة</span>\"\n١٧٠٦ - وَللإِضَافِي وَللْحَقِيقِي … تَشَابُهٌ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ\n١٧٠٧ - وَثَالِثٌ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهْ … لَا لِلدَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهْ\n١٧٠٨ - أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَإِنَّهُ الذِي … عَلَيْهِ لِلآيَةِ أَوْلَى مَأْخَذِ\n١٧٠٩ - لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي مَعْنَاهَا … وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا\n١٧١٠ - وَهْوَ الذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ … حُكْمًا سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ\n١٧١١ - مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ … لِفَهْمِهِ وَلَا لَهُ دَلِيلُ","vol":"3","page":12},{"text":"١٧١٢ - وَذَا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْيَسِيرِ … عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ\n١٧١٣ - ثُمَّ الإِضَافِيُّ وَمُقْتَضَاهُ … مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ\n١٧١٤ - مِنْ جِهَةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّهْ … لَا الْوَضْعِ فِي الأَدِلَّةِ الشّرعِيَّهْ\n١٧١٥ - لِكَوْنِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ قَدْ حَصَلْ … بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَاسْتَقَلْ\n١٧١٦ - وَقَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَادِ … أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي\n١٧١٧ - فَالاشْتِبَاهُ رَاجعٌ لِلنَّاظِرِ … لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-425> فصل</span>\"\n١٧١٨ - إِذَنْ فَلَا يُعْزَى لَهُ مُخْتَلَفُ … فِيهِ سِوَى الْمُمْسِكِ عَنْهُ السَّلَفُ\n١٧١٩ - كَالإِسْتِوَا وَهْوَ مِنَ الْقَلِيلِ … فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَة التَّقْلِيلِ\n١٧٢٠ - وَدَلَّتِ الآيَة فِي الْمَعْنَى عَلَى … قِسْمِ الإِضَافِيِّ الذِي قَدْ انْجَلَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-426> المسألة الرابعة</span>\"\n١٧٢١ - وَلَيْسَ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّهْ … تَشَابُهٌ بَلْ ذَاكَ فِي الْجُزْئِيَّهْ\n١٧٢٢ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظَرْ … إِذِ الأُصُولُ مَا اسْتَقَلَّ وَاسْتَقَرْ\n١٧٢٣ - وَإِنْ بَدَا تَشَابُهٌ فِي أَصْلِ … فَإِنَّهُ فَرْعٌ لِأَصْلِ كُلِّي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-427> المسألة الخامسة</span>\"\n١٧٢٤ - وَبَعْدُ هَلْ يُسَلَّطُ التَّأْوِيلُ … عَلَى تَشَابُهٍ لَهُ تَفْصِيلُ\n١٧٢٥ - فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْل رُسِمْ … كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَتِمْ\n١٧٢٦ - وَفِي حَقِيقِيٍّ مَضَى تَمْثِيلُهُ … لَيْسَ بِلَازِمٍ لَنَا تَأْوِيلُهُ\n١٧٢٧ - لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تكلِيفُ … وَلَا أَتَى فِي شَأْنِهِ تَعْرِيفُ\n١٧٢٨ - وَأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ شَأْنِ السَّلَفْ … وَشَأْنِ مَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْخَلَفْ\n١٧٢٩ - وَمَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَا … لِعَكْسِهِ فَئَاثَرَ التَّبْيِينَا","vol":"3","page":13},{"text":"١٧٣٠ - مُسْتَنِدًا لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا … فِي الْعِلْمِ عَطْفًا وَهْوَ وَجْهٌ نُقِلَا\n١٧٣١ - وَالْبَاعِثُ اسْتِبْعَادُهُ أَنْ صَدَرَا … تَخَاطُبٌ يَعْزُبُ عَنْ فَهْمِ الْوَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-428> المسألة السادسة</span>\"\n١٧٣٢ - إِنْ أُعْمِلَ التَّأْوِيلُ فِي الْمُشْتَبِهِ … رُوعِيَ حَتْمًا فِي مُؤَوَّلٍ بِهِ\n١٧٣٣ - رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنىً جَارِ … وَمُقْتَضىً صَحِيحِ الاِعْتِبَارِ\n١٧٣٤ - مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقًا فِي الْجُمْلَهْ … عَلَيْهِ بَيْنَ المُقْتَفِينَ سْبلَهْ\n١٧٣٥ - وَأَنْ يُرَى يَقْبَلُهُ اللَّفْظُ الذِي … أُوِّلَ لَا يَأبَاهُ عِنْدَ الْمَأْخَذِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-429> الفصل الثاني\" فِي الإِحْكَامِ وَالنَّسْخِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-430> المسألة الأولى</span>\"\n١٧٣٦ - وَغَالِبٌ فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّهْ … تَقْرِيرُهَا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ\n١٧٣٧ - كَالأَمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ … وَالنَّهْيِ عَنْ مُذَمَّمِ الأَخْلَاقِ\n١٧٣٨ - ثُمَّ أَتَتْ لِذَاكَ بِالْمَدِينَهْ … مُكَمِّلَاتٌ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ\n١٧٣٩ - عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ … وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ\n١٧٤٠ - كَالصَّوْمِ وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ … وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ\n١٧٤١ - لِأَجْلِ ذَا مَا حُكْمُهُ قَدِ ارْتَفَعْ … مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-431> المسألة الثانية</span>\"\n١٧٤٢ - قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الأَصْليَّهْ … كَثْرَتُهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيهْ\n١٧٤٣ - وَتلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ … وَإِنْ يَكُنْ يُمْكِنُ عَقْلًا وَيَسَعْ\n١٧٤٤ - دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الاِسْتِقْرَاءُ … وَالنَّظَرُ الذِي لَهُ اسْتِجْلَاءُ\n١٧٤٥ - بَلْ كُلُّ مَا بِطَيْبَةٍ بَعْدُ أَتَى … كَانَ لَهَا مُقَوِّيًا مُثَبِّتَا","vol":"3","page":14},{"text":"١٧٤٦ - وَذَاكَ مُقْتَضٍ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي … مَا كَانَ مَكِّيًّا قَلِيلٌ فَاعْرِفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-432> فصل</span>\"\n١٧٤٧ - وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي … إِلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ\n١٧٤٨ - هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ … عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-433> المسألة الثالثة</span>\"\n١٧٤٩ - النَّسْخُ عِنْدَ الْمُتَّقَدِّمِينَا … يَعُمُّ كُلَّ مَا اقْتَضَى تَبْيِينَا\n١٧٥٠ - مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ … وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُبَيَّنَاتِ\n١٧٥١ - لِلاشْتِرَاكِ أَنَّ مَعْنَى الأَوَّلِ … مَعْ مَا اقْتَضَاهُ الثَّانِ غَيْرُ مُعْمَلِ\n١٧٥٢ - وَكَمْ بِذَا الْبَابِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَهْ … لَيْسَتْ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ بِمُشْكِلَهْ\n١٧٥٣ - مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأخْبَارِ … وَالنَّسْخُ فِيهَا وَهْوَ غَيْرُ جَارِ\n١٧٥٤ - فَرَاعِهِ حَيْثُ وَجَدْتَ ذَلِكَا … تَصِلْ لِمَا تَطْلُبُهُ هُنَالِكَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-434> المسألة الرابعة</span>\"\n١٧٥٥ - وَجُمْلَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَهْ … مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ\n١٧٥٦ - لَمْ يَرِدِ النَّسْخُ بِهَا وَلَا وَقَعْ … وَمِثْلُ ذَاكَ مَا لِتَحْسِينٍ يَقَعْ\n١٧٥٧ - وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي فُرُوعِ … جُزْئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ\n١٧٥٨ - وَالرَّفْعُ لِلْجُزْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهْ … إِزَالَةُ الْجنْسِ الذِي يَنْتَظِمُهْ\n١٧٥٩ - وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي الْخَمْسِ الأُوَلْ … شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلْ\n١٧٦٠ - وَهَكَذَا الأَمْرُ لَدَى التَّبْيِينِ … فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي\n١٧٦١ - وَكَمْ يُرَى لِذَاكَ مِنْ دَلِيلِ … مُسْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ\n١٧٦٢ - كَقَوْلهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ … إِلَى نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَشْتَبِهْ\n١٧٦٣ - فَإِذْ وكَانَتِ الأُصُولُ الأُوَلُ … ثَابِتَةً لَمْ تَنْتَسِخْهَا الْمِلَلُ","vol":"3","page":15},{"text":"١٧٦٤ - مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ ذَاكَ أَوْلَى … فِي مِلَّةٍ تَأْصِيلُهَا اسْتَقَلَّا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-435> الفصل الثالث\" فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-436> المسألة الأولى</span>\"\n١٧٦٥ - أَلأَمْرُ يَسْتَلْزِمُ وَالنَّهْيُ مَعَا … إِرَادَةً وَطَلَبًا مُتَّبَعَا\n١٧٦٦ - وَذَاكَ فِي الأمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعْ … إِرَادَةِ الإِيقَاعِ حَيْثُمَا وَقَعْ\n١٧٦٧ - وَالنَّهْيُ لاقْتِضَاءِ تَرْكٍ دَاعِ … مَعَ إِرَادَةِ انْتِفَا الإِيقَاعِ\n١٧٦٨ - وَمَعَ ذَا فَفِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ … مُسْتَلْزَم كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي\n١٧٦٩ - إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِرْ … أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ\n١٧٧٠ - وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهْ … تَكْمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهْ\n١٧٧١ - فَهْيَ بِمَعْنَيَيْنِ شَرْعًا تَثْبُتُ … الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْخَلْقِيَّةُ\n١٧٧٢ - إِرَادَةُ التَّكْوِينِ مَعْنَاهُ يُفِيدْ … فِي مِثْلِ مَا كَقَوْلهِ فَمَنْ يُرِدْ\n١٧٧٣ - وَهْيَ التِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقَا … بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادٌ مُطْلَقَا\n١٧٧٤ - فَمَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهُ بَدَا … وَلَا يُرَى مَا لَمْ يُرِدْهُ أَبَدا\n١٧٧٥ - وَهَذِهِ النَّهْيُ كَالأمْرِ لَا يُرَى … مُسْتَلْزِمًا لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى\n١٧٧٦ - فَنَهْيُهُ عَمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ … وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ\n١٧٧٧ - ئَانِيهِمَا الإِرَادَةُ الأَمْرِيَّةْ … إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ وَالشَّرْعِيَّهْ\n١٧٧٨ - وَحَيْثُمَا جَرَى بِذَا الْكِتَابِ … ذِكلرُ لِقَصْدِ الشَّرْعِ فِي الأَبْوَابِ\n١٧٧٩ - فَإِنَّهُ لِمُقْتَضَاهَا يُطْلَقُ … وَهْيَ الإِرَادَةُ التِي تُعَلَّقُ\n١٧٨٠ - بِطَلَبِ الإِيقَاعِ لِلْمَأْمُورِ … وَعَدَمِ الإِيقَاعِ لِلْمَحْظُورِ\n١٧٨١ - وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبِّ أَوْ مَعْنَى الرِّضَا … وَالاِقْتِضَا اسْتَلْزَمَهَا كَمَا مَضَى\n١٧٨٢ - وَمَا يُرَادُ فَهْوَ مَأْمُورٌ بِهِ … وَغَيْرُ مَا يُرَادُ عَنْهُ قَدْ نُهِى","vol":"3","page":16},{"text":"١٧٨٣ - فَاللهُ إِذْ أَمَرَ بِالْعِبَادَهْ … تَعَلَّقَتْ بِأَمْرِهِ الإِرَادَهْ\n١٧٨٤ - إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الاِقْتِضَا … إِلْزَامُ مَنْ كلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا\n١٧٨٥ - فَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وَإِلَّا … لَمْ يَكُ إِلْزَامًا لِذَاكَ أَصْلَا\n١٧٨٦ - لَكِنْ أَعَانَ اللهُ أَهْلَ الطَّاعَهْ … فَفَعَلُوا بِجَعْلِ الاِسْتِطَاعَهْ\n١٧٨٧ - وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ … فَتَرَكلوا الطَّاعَةَ بِالْخِذْلَانِ\n١٧٨٨ - وَيعْلُ هَؤُلَا وَتَرْكُ هَؤُلَا … مَعًا مُرَادُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا\n١٧٨٩ - بِمُقْتَضَى إِرَادَةِ التَّكْوِينِ … وَكَمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ\n١٧٩٠ - وَالتَّرْكُ لاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى … أَنْ أَوْقَعَ اللُّبْسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى\n\n\"<span data-type='title' id=toc-437> المسألة الثانية</span>\"\n١٧٩١ - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ فِي الْمَوَاقِعِ … مُسْتَلْزِمٌ حَتْمًا لِقَصْدِ الشَّارعِ\n١٧٩٢ - فِيهِ إِلَى إِيقَاعِهِ وَالنَّهْيُ فِي … قَصْدِ انْتِفَا الإِيقَاعِ الأَمْرَ يَقْتَفِي\n١٧٩٣ - أَوْ لَازِمٌ أَنْ لَا يَكُونَ الأَمْرُ … أَمْرًا وَذَا فِي النَّهْيِ يَسْتَمِرُّ\n١٧٩٤ - وَطَلَبُ الْحُصُولِ وَالتَّحْصِيلِ … بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَدَى التَّفْصِيلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-438> المسألة الثالثة</span>\"\n١٧٩٥ - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا … الأَمْرَ بِالْمُقَيِّدَاتِ فَاعْلَمَا\n١٧٩٦ - إِذْ ذَاكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرَا … بِمُطْلَقٍ لَكِنَّهُ اسْتَقَرَّا\n١٧٩٧ - وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلَّفَا … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَالْمَنْعُ اكتَفَا\n١٧٩٨ - وَالأَمْرُ مِنْ بَابِ الثُّبُوتِ وَهْوَ لَا … يَسْتَلْزِمُ الأَخَصَّ فِي مَا نُقِلَا\n١٧٩٩ - وَلْيسَ مَقْصُودًا بِهِ الْكُلِّيُّ … مُعْتَرِضًا بِأَنَّهُ ذِهْنِيُّ\n١٨٠٠ - وَلَيْسَ فِي الْخَارجِ بِالْمَوْجُودِ … فَلَا حُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ\n١٨٠١ - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ … لِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ ثُمَّ يَصْدُقُ","vol":"3","page":17},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-439> المسألة الرابعة</span>\"\n١٨٠٢ - وَمَا كَذَاكَ الأمْرُ بِالْمُخَيَّرِ … لَكِنَّهُ بِالْعكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي\n١٨٠٣ - إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارعِ … أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-440> المسألة الخامسة</span>\"\n١٨٠٤ - مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ تُرَى جِبِلَّةُ الإِنْسَانِ\n١٨٠٥ - خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِي … لِشَأْنِهِ كَالأَكْلِ وَالْوِقَاعِ\n١٨٠٦ - وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ … وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر\n١٨٠٧ - أَوْ مُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ … لَهُ وَحُكْمُ الْعْقلِ ذُو وِفَاقِ\n١٨٠٨ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ … لَا مَعْ مُنَازِعٍ مِنَ الطَّبْعِ حَكَمْ\n١٨٠٩ - فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي … فِي طَلَبٍ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي\n١٨١٠ - لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهْ … حَدًّا بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهْ\n١٨١١ - ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا … بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا\n١٨١٢ - مِثْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ … وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرِ الأَحْكَامِ\n١٨١٣ - فَذَا الذِي الشَّارعُ مُقْتَضَاهُ … قَرَّرَهُ عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ\n١٨١٤ - مُوَكِّدًا حُكْمَ الْمُوَكَّدَاتِ … مُخَفِّفًا حُكْمَ الْمُخَفَّفَاتِ\n١٨١٥ - وَالطَّلَبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأَمْرِي … فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-441> تنبيه</span>\"\n١٨١٦ - ذَا الأَصْلُ مَوْجُودٌ بِالاِسْتِقْرَاءِ … مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الاِسْتِجْلَاءِ\n١٨١٧ - فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا … مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى\n١٨١٨ - لَا أَنَّهُ قَاعِدَةٌ لَا تَنْخَرِمْ … وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ","vol":"3","page":18},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-442> المسألة السادسة</span>\"\n١٨١٩ - وَكُلَّ خَصْلَةٍ بِهَا الشَّرْعُ أَمَرْ … مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا حَدٍّ ظَهَرْ\n١٨٢٠ - فَالأَمْرُ فِي أَفْرَادِهَا لَيْسَ عَلَى … حَدٍّ سَوَاءٍ وَكذَا النَّهْيُ انْجَلَا\n١٨٢١ - كَالصَّبْرِ وَالإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ … وَالظُّلْمِ وَالإِسْرَافِ وَالرِّيَاءِ\n١٨٢٢ - وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ ضَرْبَانِ … بِنِسْبَةِ الْوُرُودِ فِي الْقُرْآنِ\n١٨٢٣ - آتٍ عَلَى الإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ … قَاضٍ عَلَى الْحَالَاتِ بِالتَّعْمِيمِ\n١٨٢٤ - لَكِنْ بِمَا كُلُّ مَقَامِ يَقْتَضِي … بِشَاهِدِ الْحَالِ الذِي فِيهَا رُضِي\n١٨٢٥ - وَذَاكَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَي يَتَوَخَّى أَلْيَقَ التَّصَرُّفِ\n١٨٢٦ - بِأَبْيَنِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … وَأَكْمَلِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّهْ\n١٨٢٧ - مِثْلُ اعْتِبَارِ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ … فِي كُلِّ صَادِرٍ عَنِ الإِنْسَانِ\n١٨٢٨ - وَضَرْبُهُ الآخِرُ ذُو وُجُودِ … فِي غَايَتَيْ مَذْمُومٍ أَوْ مَحْمُودِ\n١٨٢٩ - مُنَبِّهًا عَلَى مَجَالِ لِلنَّظَرْ … فِي رُتَبٍ قُرْبًا وَبُعْدًا تُعْتَبَرْ\n١٨٣٠ - لِلْغَايَتَيْنِ كَيْ يُرَى مَنْ نَظَرَا … مُوَازِنًا أَوْصَافَهُ مُسْتَبْصِرًا\n١٨٣١ - يَسْتَحْضِرُ الْخَوْفَ مِنَ الْمَعْبُودِ … بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَحْمُودِ\n١٨٣٢ - وَيُعْظِمُ الرَّجَاءَ فِي الْكَرِيمِ … بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَذْمُومِ\n١٨٣٣ - لِذَا يُرَى حَيْثُ لَهُ تَعَيُّنُ … بِهِ الْوَعِيدُ غَالِبًا يَقْتَرِنُ\n١٨٣٤ - وَأَنَّهُ مِمَّا لَهُ تَعْيِينُ … مِنْ سَبَبِ التَّنْزِيلِ يَسْتَبِينُ\n١٨٣٥ - وَأَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى الإِطْلَاقِ … وَإِنْ أَتَى فِي ذَلِكَ الْمَسَاقِ\n١٨٣٦ - قَدْ وُكِلَ الأَمْرُ الذِي بِهِ قُصِدْ … نَظْرِ مُكَلَّفٍ بِهِ كَيْ يَجْتَهِدْ\n١٨٣٧ - وَحُكْمُهُ كَمَا يُرَى جُمْلِيَا … فَإِنَّهُ يَكُونُ تَفْصِيلِيَا","vol":"3","page":19},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-443> المسألة السابعة</span>\"\n١٨٣٨ - الأمْرُ وَالنَّهْيُ مَعًا ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ الثَّانِي\n١٨٣٩ - أَمَّا الصَّرِيحُ فَلَهُ اعْتِبَارُ … بِمَلْحَظَيْنِ لَهُمَا اسْتِقْرَارُ\n١٨٤٠ - وَالأوَّلُ الأَخْذُ لَهُ مُجَرَّدَا … مِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ حَيْثُ وَرَدا\n١٨٤١ - وَمُقْتَضَاهُ الْمَيْلُ مَعْ مُجَرَّدِ … صِيَغَ الأَلْفَاظِ إِلَى التَّعَبُّدِ\n١٨٤٢ - وَفِي الْحَدِيثِ بَعْضُ شَاهِدٌ لَهُ … يَعْضُدُ فِي ظَاهِرِهِ مُجْمَلَهُ\n١٨٤٣ - وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّ كُلَّ مَقْصَدِ … لَا بُدَّ مِنْ مَعْنىً بِهِ تَعَبُّدِي\n١٨٤٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ … فَهْوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ\n١٨٤٥ - مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِحِ … فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِحِ\n١٨٤٦ - وَعِنْدَ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ … لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظُّهُورُ\n١٨٤٧ - مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهْ … أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّهْ\n١٨٤٨ - وَالْزَمُوهُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّظَرْ … جُلُّ الْبُيُوعِ بَاطِلًا مِنَ الْغَرَرْ\n١٨٤٩ - إِلَى أُمُورٍ غيرِ هَذَا تَلْزَمُ … فِي جَنْبِ مَا يَحِلُّ أَوْ يُحَرَّمُ\n١٨٥٠ - ثَانِيهِمَا الأَخْذُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا … يُفْهَمُ قَصْدٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ انْتَمَا\n١٨٥١ - مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّهْ … وَمُقْتَضَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ\n١٨٥٢ - وَذَاكَ فِي الْمَأْمُورِ مَعْنَى الْمَصْلَحَهْ … وَعَكْسِهَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَوْضَحَهْ\n١٨٥٣ - وَذَا هُوَ التَّرَاجُحُ وَالْمُعْتَبَرُ … يَعْضُدُ الاِسْتِقْرَاءَ فِيهِ النَّظَرُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-444> فصل</span>\"\n١٨٥٤ - إِذَا بَدَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الأمَرَا … كَالنَّهْيِ فِيهِ عِلَّةٌ تُسْتَقْرَا\n١٨٥٥ - فَعَامِلٌ بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ … مُتَّبِعٌ لِلسَّنَنِ الْقَوِيمِ\n١٨٥٦ - مُوَافِقٌ لِمَقْصَدٍ الشَّارَعِ فِي … ذَاكَ وَمُقْتَفٍ سَبِيلَ السَّلَفِ","vol":"3","page":20},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-445><span data-type='title' id=toc-446> فصل</span></span>\"\n١٨٥٧ - ثُمَّ سِوَى الصَّرِيحِ مِنْهُ مَا أَتَى … إِتْيَانَ الأَخْبَارِ بِحُكْمِ ثَبَتَا\n١٨٥٨ - كَقَوْلهِ وَالْوَالِدَاتُ وَكُتِبْ … وَهْوَ كَثِيرٌ وَاتِّبَاعُهُ يَجِبْ\n١٨٥٩ - لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ … مِنَ النَّوَاهِي وَمِنَ الأَوَامِرِ\n١٨٦٠ - أَوْ جَاءَ بِالتَّرْتِيبِ لِلثَّوَابِ … عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ\n١٨٦١ - أَوْ مُبْدِيًا مَدْحًا وَحُبَّ اللهِ … فِي الأَمْرِ أَوْ لِلْعَكْسِ فِي النَّوَاهِي\n١٨٦٢ - وَكُلُّهُ مُعْتَبَرٌ وَمُتَّضِحْ … فِي تَرْكِ مَا ذُمَّ وَفِعْلِ مَا مُدِحْ\n١٨٦٣ - وَمِنْهُ ضِمْنِيٌّ كَنَهْيِ لَامْرِ … عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي\n١٨٦٤ - لَا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي … فِي كَوْنِ ذَاكَ لَا بِقَصْدٍ أَوَّلِ\n١٨٦٥ - وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِ أَضْعَفُ … مِنْ تَبَعِيٍّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ\n\n\" فصل\"\n١٨٦٦ - وَمِنْ هُنَا فُرِّقَ بَيْنَ الْغَاصِبِ … وَالْمُتَعَدِّي فِي الضَّمَانِ الْوَاجِبِ\n١٨٦٧ - مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكْ … وَمَنْ يُسَوِّي فَعَلَى مَسَالِكْ\n١٨٦٨ - مِنْهَا الدَّوَامُ مَعَ الإِبْتِدَاءِ … هَلْ يُحْمَلَانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ\n١٨٦٩ - كَذَاكَ مِنْ قَاعِدَةِ الأَعْيَانِ … مَا هُوَ مِنْهَا الْمِلْكُ لِلإِنْسَانِ\n١٨٧٠ - وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا … فِي الْغَصبِ أَمْ لَيْسَ كَذَاكَ نَظَرَا\n١٨٧١ - أَوِ الذِي يَرُدُّ مَا يَغْتَصِبُ … بِحَالِهِ كَالْمُتَعَدِّي يُحْسَبُ\n١٨٧٢ - فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا … إِذًا فَالأَصْلُ صَحَّ وَاسْتَقَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-447> المسألة الثامنة</span>\"\n١٨٧٣ - تَوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْيِ عَلَا … شَيْئَيْنِ مَعْ تَلَازُمٍ قَدْ حَصَلَا\n١٨٧٤ - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ … فِي الأَمْرِ وَالآخَرُ فِي النَّهْيِ يَرِدْ","vol":"3","page":21},{"text":"١٨٧٥ - يُنْظَرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ … وُجُودًا أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ\n١٨٧٦ - وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفَ … لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْدًا مَنْ سَلَفْ\n١٨٧٧ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوعِ … لِلْحُكْمِ فِي الْتَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ\n١٨٧٨ - وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا … يَرَى أَنَّ النَّهْيَ مِمَّا قُصِدَا\n١٨٧٩ - وَحَالُ مَتْبُوعٍ وَحَالُ تَابِعِ … بَادٍ مِنَ الأُصُولِ وَالْمَنَافِعِ\n١٨٨٠ - كِلَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ … وَيُتْبَعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ\n١٨٨١ - لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهْ … أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَحْصُورَهْ\n١٨٨٢ - أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ … لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ\n١٨٨٣ - فَلَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّ الأصْلَا … مُتَّبَعٌ لِكَوْنِهِ اسْتَقَلَّا\n١٨٨٤ - وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ … فِي الْحُكْمِ وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ\n١٨٨٥ - فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ … عَن أَصْلِهِ وَالتَّرْكِ لاتِّبَاعِهِ\n١٨٨٦ - وَثَالِثٌ مُبَايِنٌ لِلأَصْل … لَاكِنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ\n١٨٨٧ - وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ … وَالْحُكْمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ\n١٨٨٨ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … بِمَا مِنَ أَمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرْ\n١٨٨٩ - إِذْ لَهُمَا تَجَاذُبٌ فِي الأمْرِ … لَيْسَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ يَجْرِي\n١٨٩٠ - وَكَمْ لِهَذَا الأصْلِ مِنْ فَوَائِدَ … عَمِيمَةِ النَّفْعِ لَدَى مَوَارِدَ\n١٨٩١ - مِنْهَا اتِّبَاعُ تَافِهِ لأشْيَاءِ … لِمَا لَهُ الْكَثْرَةُ فِي الأنْحَاءِ\n١٨٩٢ - مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهْ … وَكُلُّ مَا قِلَّتُهُ مُقْتَفِرَهْ\n١٨٩٣ - كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُنَّاعِ … فِيمَا يَكُونُ تَابِعَ الْمَتَاعِ\n١٨٩٤ - وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ … مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأثْمَانِ\n١٨٩٥ - وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ … عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُودِ\n١٨٩٦ - وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَامِ … أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرَامِ","vol":"3","page":22},{"text":"١٨٩٧ - وَمَا يُرَى فِي خَارجٍ بِحَالِ … كَعَكْسِهِ الْخَالِصُ لِلْحَلَالِ\n١٨٩٨ - فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ … الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ\n١٨٩٩ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ … ذَا جَانِبَيْنِ تَابِعٌ وَمُتَّبَعْ\n١٩٠٠ - بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ … فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ\n١٩٠١ - إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى … خِلَافِ مَا الْعُوْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا\n١٩٠٢ - وَلانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأَصْلِيِّ … بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ\n١٩٠٣ - يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا … تَعَلَّقَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا\n١٩٠٤ - وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ … فَهْوَ مَحَلُّ لاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-448> المسألة التاسعة</span>\"\n١٩٠٥ - وَلْنُطْلِقِ الأمْرَ اصْطِلَاحًا هَا هُنَا … عَلَى الذِي الشَّارعُ فِيهِ أَذِنَا\n١٩٠٦ - فَفِي وُرُودِ الأمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى … شَيْئَيْنِ كُل مِنْهُمَا تَأَصَّلَا\n١٩٠٧ - وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمَوْجُودِ … تَلَازُمٌ عُرْفِيٌّ أَوْ وُجُودِي\n١٩٠٨ - بَلْ ذَاكَ نَاشِئٌ مِنَ الْمُكَلَّفِ … بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ\n١٩٠٩ - كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ … الإِجْتِمَاعُ فِيهِ لَا الْعَكْسُ اعْتُبِرْ\n١٩١٠ - فَإِنَّ لِلْجَمْعِ مِنَ التَّأْثِيرِ … مَا لَيْسَ لِلتَّفْرِيقِ فِي كَثِيرِ\n١٩١١ - وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ … مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ\n١٩١٢ - فَصَارَ كَالتَّلَازمِ الْوُجُودِي … بِالْقَصْدِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ\n١٩١٣ - مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الاِنْفِرَادَ … بَاقٍ فَصَارَ مَوْضِعَ اجْتِهَادِ\n١٩١٤ - إِذْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَوْلَى … مِنْ غَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-449> المسألة العاشرة</span>\"\n١٩١٥ - وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأصْلِيَيْنِ فِي … فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصْدِ لِلْمُكَلَّفِ","vol":"3","page":23},{"text":"١٩١٦ - كَالأمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الاِئْتِلَافِ … حَيْثُ يُرَى بَيْنَهُمَا تَنَافِي\n١٩١٧ - وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ … أَصْلٌ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ\n١٩١٨ - وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ … فَقَصْدُ الاِجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ\n١٩١٩ - فَإِنْ يَكُنْ يُحْدِثُ حُكْمًا يَقْتَضِي … نَهْيًا فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهِ الْمُقْتَضِى\n١٩٢٠ - كَمِثْلِ مَا الأُخْتَيْنِ حُكْمًا أَشْبَهَا … وَحَيْثُ لَا فَالأمْرُ قَدْ تَوَجَّهَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-450> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١٩٢١ - تَوَارُدُ الأَمْرَيْنِ فِيمَا اتَّحَدَا … بِمَلْحَظَيْنِ جَائِزٌ أَنْ يَرِدَا\n١٩٢٢ - مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَهْ … لِكَوْنِهَا فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ\n١٩٢٣ - وَمَرْجِعُ الثَّانِي لِجُزْئِيَاتِ … مِنَ التَّفَاصِيلِ أَوِ الصِّفَاتِ\n١٩٢٤ - حَسْبَمَا ثَبَتَ فِي الأُصُولِ … إِذًا فَثَانٍ جَاءَ لِلتَّكْمِيلِ\n١٩٢٥ - لِذَاكَ كَانَ تَابِعًا لِلأوَّلِ … شَأْنُ مُكَمَّلٍ مَعَ الْمُكَمِّلِ\n١٩٢٦ - وَذَاكَ كَالصَّلَاةِ فِي التَّمْثِيلِ … مَعْ كُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي\n١٩٢٧ - وَالْحُكْمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ … حَاجِيٍّ أَوْ مُحَسِّنٍ حَيْثُ يَقَعْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-451> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١٩٢٨ - تَوَارُدُ النَّهْيِ مَعَ الأمْرِ عَلَا … مِثْلِ الذِي مَرَّ جَوَازُهُ انْجَلَا\n١٩٢٩ - لَاكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ … إِحْدَاهُمَا كَثِيرَةُ الإِتْيَانِ\n١٩٣٠ - وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَهْ … وَالنَّهْيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهْ\n١٩٣١ - كَالصَّوْمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ … فِي حَالِ مَكْرُوهٍ مِنَ الأوْقَاتِ\n١٩٣٢ - ثَانِيَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُّرِ … كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ\n١٩٣٣ - فَالأوَّلُ اسْتَقَرَّ فِي الأُصُولِ … وَحُكْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُول\n١٩٣٤ - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا … مَعْنىً لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا","vol":"3","page":24},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-452> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n١٩٣٥ - الطَّلَب الرَّاجِعُ لِلْمَتْبُوعِ مَعْ … ذِي تَابِعٍ أَوْلَى بِحَيْثُ مَا وَقْع\n١٩٣٦ - مِنْ حَيْث مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي … وَقَصْدُ تَابِعٍ بِعَكْسٍ اجْتلِي\n١٩٣٧ - وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبْ … تَفَاوُتًا فِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ\n١٩٣٨ - مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ … وَنِسْبَةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ\n١٩٣٩ - أَلَا تَرَاهُ فِي الضَّرُورِيَاتِ … ءَاكَدَ مِنْهُ فِي الْمُكَمِّلَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-453> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n١٩٤٠ - الأَمْرُ بِالشَّيْءِ بِقَصْدٍ أَوَّلِي … يَكُونُ عَنْهُ تَابِعٌ بِمَعْزِلِ\n١٩٤١ - لَاكِنَّه إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أُمْر … بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرِ ذَاكَ مُفْتَقِرْ\n١٩٤٢ - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ … بِالْمُطْلَقَاتِ فَهْوَ فِيهِ يَجْرِي\n١٩٤٣ - وَقَصْدُ تَابِعٍ بِحُكْمٍ اقْتَضَا … دُونَ دَلِيلٍ خَصَّه لَا يُرْتَضَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-454> المسألة الخامسة عشرة</span>\"\n١٩٤٤ - مَا الْفِعْل مَطْلُوبٌ بِهِ بِالْكُلِّ … ذَلِكَ مَطْلُوبٌ بِقَصْدٍ أَصْلِي\n١٩٤٥ - وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكٌ هَذَا يُطْلَبُ … بِالْقَصْدِ ثَابِتًا إِذَا مَا يَغْلِبُ\n١٩٤٦ - كَذَاكَ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ … بِالْكلِّ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ\n١٩٤٧ - مَعْ أَنَّ كلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا … مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْدًا أَوَّلَا\n١٩٤٨ - فَأَوَّلٌ يَكْفِيهِ فِي الْبَيَانِ … أَنْ جَاءَ فِي مَعْرِضِ الاِمْتِنَانِ\n١٩٤٩ - وَحَالُهُ ثَابِتَةٌ وَدَائِمَهْ … فَهْيَ لِقَصْدٍ أَوَّلٍ مُلَائِمَهْ\n١٩٥٠ - وَمُقْتَضَى النُّصُوصِ فِي مَعْنَاهُ … فَإِنَّهُ مُشَيِّدٌ مَبْنَاهُ\n١٩٥١ - وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ … مُعْتَبَرًا فِي ذَاكَ قَصْدُ الشَّارعِ\n١٩٥٢ - فَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ … بِالْجُزْءِ مَطْلُوبًا لَنَا بِالْكُلِّ","vol":"3","page":25},{"text":"١٩٥٣ - لَاكِنَّهُ إِنْ بَلَغَ الإِسْرَافَا … ذُمَّ لِلإِلْحَاقِ بِمَا قَدْ نَافَا\n١٩٥٤ - وَالثَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ … بِهِ امْتِنَان فَيُرَى مِمَّا اعْتُمِدْ\n١٩٥٥ - وَكَوْنُهُ لِلَّهْوِ يُعْزَى وَاللَّعِبْ … وَأَنَّهُ يَخْدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبْ\n١٩٥٦ - وَذَا عَلَيْهِ تَنْبَنِي أُصُولُ … يُرَى بِهَا لِفِقْهِهَا تَفْصِيلُ\n١٩٥٧ - كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ … عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ\n١٩٥٨ - وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَّاتِ … مِنَ الْمُبَاحِ لِلتَّعَبُّدَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-455> المسألة السادسة عشرة</span>\"\n١٩٥٩ - قَدْ مَرَّ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا … لَيْسَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَقَعَا\n١٩٦٠ - وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا … مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الاِقْتِضَا\n١٩٦١ - إِلَى كَرَاهَة وَلِلتَّحْرِيمِ … وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ\n١٩٦٢ - وَالاِقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ … وَمَلْحَظٍ مُخَصِّصٍ قِسْمَانِ\n١٩٦٣ - إِذْ هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ أَصْلِهِ … إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ\n١٩٦٤ - وَهَذَا الاعْتِبَارُ مَرْقىً عَالِ … لَمْ يَرْقَهُ إِلَّا أُولُو الأَحْوَالِ\n١٩٦٥ - وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ … إِذْ لَهُمُ فِي ذَاكَ مَأْخَذَانِ\n١٩٦٦ - فَنَاظِرٌ فِي أَخْذِهِ لِلآمِرِ … وَنَاظِرٌ لِلنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ\n١٩٦٧ - إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقَرُّبِ … أَوْ مَا عَلَيْهَا حَاصِلُ التَّرَتُّبِ\n١٩٦٨ - أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا … إِلَى اصْطِلَاحٍ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-456> المسألة السابعة عشرة</span>\"\n١٩٦٩ - إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ النَّوَاهِي … مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ\n١٩٧٠ - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِثَالِ … مُجَرَّدًا عَنْ مُقْتَضَى الأحْوَالِ\n١٩٧١ - وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقَا … بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقٌّ مُطْلَقَا","vol":"3","page":26},{"text":"١٩٧٢ - فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ … حَقِّ الْعِبَادِ فِي الأُمُورِ جَارِ\n١٩٧٣ - وَالْمَأْخَذُ الأوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ … عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ\n١٩٧٤ - وَهْوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الآتِي … مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ وَالأَيَاتِ\n١٩٧٣ - وَمَرَّ فِي الأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ … مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلي التَّحْقِيقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-457> المسألة الثامنة عشرة</span>\"\n١٩٧٦ - أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَرَدَا فِي فِعْلِ … ذَا لِتَعَاوُنٍ وَذَا لِلأَصْلِ\n١٩٧٧ - هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبَرُ … أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ\n١٩٧٨ - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِلأَصْلِ الْوَاقِعِ … عَادَ لِبَابِ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ\n١٩٧٩ - وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ … لِأَنَّهُ بِالاِنْضِبَاطِ أَصْلِي\n١٩٨٠ - أَوْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ … إِذْ فِي سِوَاهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيَلِ\n١٩٨١ - وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا … تَعَاوُنٌ لَدَيْهِ غَالِبًا جَرَا\n١٩٨٢ - فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ … أَوْ لَا فَالاِجْتِهَادُ أَمْرٌ لَازِبُ\n١٩٨٣ - وَحَيْثُ الأمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ … ظَاهِرُهُ يَقْبُحُ فِي بَعْضِ الصُّوَرْ\n١٩٨٤ - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ … كَانَ صَحِيحًا ثَابِتًا فِي أَصْلِهِ\n١٩٨٥ - وَبَابُهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا خُصَّا … لِأَجْلِ مَا عَمَّ وَذَاكَ نَصَّا\n١٩٨٦ - كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ … وَفِي تَلَقِي الرَّكْبِ ذَاكَ بَادِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-458> الفصل الرابع\" في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل</span>\n١٩٨٧ - الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أُطْلِقَا … هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُطْلَقَا\n١٩٨٨ - وَذَا عَلَى الأَدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهْ … مَبْنَاهُ وَهْيَ مَا مَضَتْ مُفَصَّلَهْ","vol":"3","page":27},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-459> المسألة الأولى</span>\"\n١٩٨٩ - وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلٌ عَمَّا … أَوْ مُطْلَقٌ وَعَارَضَتْهُ حُكْمَا\n١٩٩٠ - قَضَايَا الأعْيَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ … فِيهِ وَيَبْقَى حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ\n١٩٩١ - وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأَحْوَالِ … وَذَا لِوَجْهَيْنِ فِي الاِسْتِدْلَالِ\n١٩٩٢ - مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ … وَجِهَةِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ\n١٩٩٣ - وَشَأْنُهَا عَدَمُ الاِعْتِبَارِ … حَيْثُ يُرَى التَّأْوِيلُ غَيْرُ جَارِ\n١٩٩٤ - وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهْ … بِحَيْثُ مَا الْجُزْئِيُّ نَافِي قَاعِدَهْ\n١٩٩٥ - فَالْمُتَمَسَّكُ الذِي يُعْتَمَدُ … مَا كَانَ كُلِّيًا بِحَيْثُ يَرِدُ\n١٩٩٦ - إِذْ يُقْبَلُ الْمُعَارِضُ الْجُزْئِيُّ … لِلرَّدِّ وَالتَّأْوِيلُ لَا الْكُلِّيُّ\n١٩٩٧ - وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ … وَاللَّبْسِ أَهْلَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ\n١٩٩٨ - إِذْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ … تَتَبُّعًا لِلصُّوَرِ الْجُزْئِيَّهْ\n١٩٩٩ - وَرَعْيُهُ دَاعٍ إِلَى تَقْرِيبِ … مَئَاخِذِ الْخِصَامِ وَالتَّشْغِيبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-460> المسألة الثانية</span>\"\n٢٠٠٠ - قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ … تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي\n٢٠٠١ - مُعْتَبَرًا فِي كُلِّ أَصْلٍ أَصْلِ … لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكُلِّي\n٢٠٠٢ - أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيفُ … وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ\n٢٠٠٣ - إِذْ غَالِبًا بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ … بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْيَ أَصْلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-461> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٠٠٤ - وَللْعُمُومِ صِيَغٌ وَضْعِيَّهْ … تَقْرِيرُهَا مَعْرِفَةٌ نَحْوِيَهْ\n٢٠٠٥ - وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ … أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ\n٢٠٠٦ - مَلْحَظُ الاِعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ … لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الاِسْتِغْرَاقِ","vol":"3","page":28},{"text":"٢٠٠٧ - وَذَا إِلَيْهِ الْقَصْدُ فِي الأُصُولِ … حَيْثُ يُرَى التَّخْصِيصُ بِالْمَفْصُولِ\n٢٠٠٨ - وَمَلْحَظُ اعْتِبَارِ الاِسْتِعْمَالِ … بِمُقْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأحْوَالِ\n٢٠٠٩ - فَشَأْنُهَا فِيمَا اقْتَضَتْهُ مَرْعِي … وَإِنْ يُخَالِفْ ذَاكَ أَصْلُ الْوَضْعِ\n٢٠١٠ - فَالاعْتِبَارُ هَكَذَا اسْتِعْمَالِي … وَرَعْيُهُ مُنْجٍ مِنَ الأِجْمَالِ\n٢٠١١ - وَالاِعْتِبَارُ قَبْلَهُ قِيَاسِي … وَللسَّمَاعِ الْحُكْمُ فِي الْقِيَاسِ\n٢٠١٢ - فَمِنْ أُصُولِ النَّحْوِ أَنَّ الْمُتَّبَعْ … هُوَ السَّمَاعُ إِنْ تَعَارُضٌ وَقَعْ\n٢٠١٣ - إِذًا فَالاعْتِبَارُ لِلْعُمُومِ … مِنْ جِهَةِ الْمَسَاقِ وَالْمَفْهُومِ\n٢٠١٤ - أَعْنِي بِهِ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالِ … لِضَبْطِهَما أَوْجُهُ الاِسْتِعْمَالِ\n٢٠١٥ - وَمِنْهُ عُرْفيٌّ تَسَاوَى الْعَرَبي … فِيهِ وَمَنْ يَفْهَمُ قَصْدَ الْعَرَبِ\n٢٠١٦ - وَمِنْهُ شَرْعِي بِهِ فِي الْوَاقِعِ … تَبَايُنُ الْفَهْمِ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n٢٠١٧ - فَمَا أَتَى فِيهِ بِعَكْسِ مَا مَضَى … فَمِنْ تَفَاوُتِ النُّهَى فِيمَا اقْتَضَا\n٢٠١٨ - وَمِنْهُ الاِعْتِبَارُ بِالإِطْلَاقِ … لِمَا أَتَى أَخَصَّ فِي الْمَسَاقِ\n٢٠١٩ - مِنْ مُقْتَضَى مَا جَاءَ لِلْعُمُومِ … فِي مُنْتَهَى مَحْمُودٍ أَوْ مَذْمُومِ\n٢٠٢٠ - فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا تَذَرْ … جَارٍ عَلَى الْعُمُومِ حَيْثُ مَا صَدَرْ\n٢٠٢١ - وَلَيْسَ مَا امْتَازَ بِأَمْرٍ خَارِجِي … فِي أَصْلِهِ عَنْ حُكْمِ ذَا بِخَارجِ\n٢٠٢٢ - وَالشَّاهِدُ الْعَدْلُ لِسَانُ الْعَرَبِ … فَهْمًا وَإِفْهَامًا لِهَذَا الْمَذْهَبِ\n٢٠٢٣ - إِذْ جُبِلُوا طَبْعًا عَلَى إِهْمَالِ … مَا لَا يَمُرُّ قَصْدُهُ بِبَالِ\n٢٠٢٤ - لِذَاكَ لَا صِحَّةَ لاسْتِثْنَاءِ مَا … لَمْ يَكُ بِالدَّاخِلِ فِيمَا فُهِمَا\n٢٠٢٥ - كَأْنْ يُقَالَ مَنْ غَزَا الْكُفَّارَا … إِلَّا أَنَا فَأَعْطِهِ دِينَارَا\n٢٠٢٦ - وَبَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالأُصُولِ … نَبَّهَ لِلْمَعْنَى مِنَ الْمَنْقُولِ\n٢٠٢٧ - وَهَذَا الأَصْلُ فَهْمُهُ مُهِمّ … إِذْ يَنْبَنِي عَلَيْهِ عِلْمٌ جَمُّ","vol":"3","page":29},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-462> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٠٢٨ - عَزَائِمُ الشَّرْعِ جَمِيعًا لَا يُخَصْ … مِنْهَا الْعُمُومُ حَيْثُ كَانَتْ بِالرُّخَصْ\n٢٠٢٩ - وَمُطْلِقٌ لِذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ … عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي\n٢٠٣٠ - إِذْ مُقْتَضَى الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ … وَلَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ بِالْمُنْدَرجِ\n٢٠٣١ - وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ … فَالشَّأْنُ فِيهَا الشَّأْنُ فِي النِّسْيَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-463> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٠٣٢ - وَكُلُّ عُذْرٍ مُسْقِطٍ لِلإثْمِ … لَيْسَ مُخَصِّصًا عُمُومَ الْحُكْمِ\n٢٠٣٣ - وَذَاكَ كَالإكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ … وَالْخَطَإِ اللَّاحِقِ لِلإِنْسَانِ\n٢٠٣٤ - وَالْحُكْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَلْنَكْتَفِ … بِخَطَإِ الْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ\n٢٠٣٥ - كَمَانِعِ الْحَقِّ لِذِي اسْتِيجَابِ … وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلَّابِ\n٢٠٣٦ - أَفَيُقَالُ إِنَّ ذَا وَمِثْلَهُ … مِمَّا أَبَاحَ الشَّرْعُ إِذْنًا فِعْلَهُ\n٢٠٣٧ - كَلَّا وَلَكِنْ رَفَعَ التَّأْثِيمَا … وَالأَصْلُ بَاقٍ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَا\n٢٠٣٨ - وَحَيْثُ يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا … جَبْرًا لِمَا بِهِ الْفَسَادُ وَقَعَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-464> المسألة السّادسة</span>\"\n٢٠٣٩ - ثُبُوتُ مَا عَمَّ لَهُ نَهْجَانِ … مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَالْمَعَانِ\n٢٠٤٠ - فَالأَوَّلُ الْمَشْهُورُ فِي الأُصُولِ … وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ\n٢٠٤١ - ثَانِيهِمَا اسْتِقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا … لَدَى الْمَوَاقِعِ بِحَيثُ عَنَّا\n٢٠٤٢ - حَتّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي … فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي\n٢٠٤٣ - وَهْوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ … عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ\n٢٠٤٤ - إِذِ اعْتِبَارُ شَأْنِهِ بِشَانِ … تَوَاتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ\n٢٠٤٥ - كَأَنْ نَّقُولَ مَثَلًا رَفْعُ الضَّرَرْ … قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَشَرْ","vol":"3","page":30},{"text":"٢٠٤٦ - ثَابِتَةٌ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدِ … بَلْ بِمَجِيءِ الْمَنْعِ فِي مَوَارِدِ\n٢٠٤٧ - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُفِيدَهْ … فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهْ\n٢٠٤٨ - وَآخِذٌ بِالسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … بَانٍ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي الْمَوَاقِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-465> المسألة السابعة</span>\"\n٢٠٤٩ - مَعْنَى الْعُمُومَاتِ إِذَا مَا اتَّحَدَا … مُكَرَّرًا مُنْتَشِرًا مُؤَكَّدَا\n٢٠٥٠ - بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوَاضِعِ … مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ\n٢٠٥١ - فَإِنّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ … فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ\n٢٠٥٢ - وَذَاكَ ثَابِتٌ بِالإِسْتِقْرَاءِ … لِمَوْرِدِ الْمَشْرُوعِ فِي أَنْحَاءِ\n٢٠٥٣ - كمِثْلِ مَا قُرِّرَ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ … فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجْ\n٢٠٥٤ - بِسَبَبِ التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ … وَعَدَمِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ\n٢٠٥٥ - وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ … وَلَا مُؤَكَّدٍ وَلَا مُكَرَّرِ\n٢٠٥٦ - لَا بُدَّ فِي الأَخْذِ بِهِ مِنَ النَّظَرْ … وَالْبَحْثِ عَمَّا شَأْنُهُ أَنْ يُعْتَبَرْ\n٢٠٥٧ - وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ … بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ لِحُكْمِهِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-466> الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل</span>\"\n\"<span data-type='title' id=toc-467> المسألة الأولى</span>\"\n٢٠٥٨ - أُمِرْ رَّسُولُ اللهِ بِالْبَيَانِ … لِمُقْتَضى جَوَامِعِ الْقُرْآنِ\n٢٠٥٩ - فَهْو الْمُبَلِّغُ لَهُ الْمُبَيِّنُ … وَذَا دَلِيلُه جَلِيٌّ بَيِّنُ\n٢٠٦٠ - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَبِالإِقْرَارِ … حَسَبَمَا قَدْ جَاءَ فِي الأَخْبَارِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-468> المسألة الثانية</span>\"\n٢٠٦١ - الْعَالِمُونَ وَارِثُوا النَّبِيِّ … فِي هَدْيِهِ لِلْمِنْهَجِ السَّوِيِّ\n٢٠٦٢ - فَهُمْ مُطَالَبُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا … لِلنَّاسِ بِالإِطْلَاقِ مَا تَبَيَّنُوا","vol":"3","page":31},{"text":"٢٠٦٣ - مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا … لَهُمْ وَبِالنَّصِّ الذِي قَدْ وَضَحَا\n٢٠٦٤ - وَإِذْ بَدَا تَعَيُّنُ الْبَيانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-469> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٠٦٥ - إِذَا تَأَتّى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا … بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَحَتْمٌ أَنْ يُرَا\n٢٠٦٦ - بِنِسْبِة الْعَالِمِ ذَا حُصُولِ … كَمِثْلِ مَا كَانَ مِنَ الرَّسُولِ\n٢٠٦٦ - وَهَكَذَا قَدْ كانَ شَأْنُ السَّلَفِ … الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-470> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٠٦٨ - الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ الْمُطَابِقَانِ … إِنْ وَقَعَا الْغَايَةُ فِي الْبَيَانِ\n٢٠٦٩ - لأَجْلِ ذَاكَ قَالَ صَلُّوا وَخُذُوا … لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ فِيمَا يُوخَذُ\n٢٠٧٠ - وَكُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِ … وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَانُ الْهَادِي\n٢٠٧١ - فَقَاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ غَايَهْ … وَبَالغ مِنَ آخَرَ النِّهَايَهْ\n٢٠٧٢ - فَالْفِعْلُ مُبْدٍ غَايَةَ الْبَيَانِ … فِي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ\n٢٠٧٣ - مِمَّا لَهُ كَيْفِيَّةٌ مُعَيَّنَهْ … وَالْقَوْلُ دُونَهُ إِذَا مَا بَيَّنَهْ\n٢٠٧٤ - وَهْوَ عَنِ الْقَوْلِ لَهُ قُصُورُ … لأَنَّهُ مُخَصَّصٌ مَقْصورُ\n٢٠٧٥ - وَالْقَوْلُ بِالْصِّيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ … لِمُقْتَضَى الْخُصوصِ وَالْعُمُومِ\n٢٠٧٦ - فِي الْحَالِ وَالأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ … فَهْوَ لِذَا أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-471> فصل</span>\"\n٢٠٧٧ - وَعِنْدَ ذَا لَا يَدْخُلُ التّرْجِيحُ … بَيْنَ الْبَيَانَيْنِ وَذَا صَحِيحُ\n٢٠٧٨ - وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيمَا وَرَدَا … عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ إنْ وُجِدَا","vol":"3","page":32},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-472> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٠٧٩ - وَمَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَانًا يُطْلَقُ … فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقُ\n٢٠٨٠ - وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُلَّ عَارِضْ … فَهْمًا إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ\n٢٠٨١ - وَهْوَ مُكَذِّبٌ مَعَ التَّخَلُّفِ … وَمُوقِعُ الرِّيبَةِ وَالتَّوَقُّفِ\n٢٠٨٢ - وَذَاكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ مِنَ النَّظَرْ … وَمُقْتَضىً مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ\n٢٠٨٣ - وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الاِسْتِعْظَامِ … لِزَلِّة الْعَالِمِ فِي الأَنَامِ\n٢٠٨٤ - مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا … بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَالاِهْتِدَا\n٢٠٨٥ - وَالْحَاصِلُ الأفْعَالُ فِي التّأَسّي … أَقْوَى وَأَدْعَى لِبَيَانِ الْحِسِّي\n٢٠٨٦ - لِذَا اعْتِبَارُ شَأْنِهَا تَأَكَّدَا … لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الاِقْتِدَا\n٢٠٨٧ - وَكُلُّ مَا يَقُولُ أَوْ مَا يَفْعَلُ … لَهُ اعْتِبَارَانِ إِذَا يُفَصَّلُ\n٢٠٨٨ - فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكْلِيفِ … جَرَتْ عَلَى الأَحْكَامِ فِي التَّصْرِيفِ\n٢٠٨٩ - وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبَيِّنَا … لِمَا مِنَ الْمَشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنَا\n٢٠٩٠ - فَقَوْلُهُ كَفِعْلِهِ مُقَسَّمُ … فِي حَقِّهِ وَاجِبٌ أَوْ مُحَرَّمُ\n٢٠٩١ - وَهْو مُبَيَّنٌ بِهِ الْمَشْرُوعُ … فَغَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَمْنُوعُ\n٢٠٩٢ - وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَقْرِيبُ … يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-473> المسألة السّادسة</span>\"\n٢٠٩٣ - وَإِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْمَنْدُوبِ … أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْوُجُوبِ\n٢٠٩٤ - فِي قْولٍ أَوْ فِعْلٍ لِذَاكَ قَادَا … كَعَدَمِ التَّسْوَيةِ اعْتِقَادَا\n٢٠٩٥ - إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّنْبِيهِ … غَيْرِ مُخِلٍّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ\n٢٠٩٦ - وَذَاكَ مِثْلُ تَرْكِ الاِلْتِزَامِ … لِفِعْلِهِ وَلَا عَلَى الدَّوَامِ\n٢٠٩٧ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ كثِيرٌ مُعْتَبَرْ … وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرْ","vol":"3","page":33},{"text":"٢٠٩٨ - قَدْ تَرَكَ الرَّسُولُ مَحْبُوبَ الْعَمَلْ … خَشْيَةَ أَنْ يَعُودَ فَرْضًا اسْتَقَلْ\n٢٠٩٩ - فَقِيلَ خَوْفَ فَرْضِهِ بِالأَمْرِ … وَحْيًا وَهَذَا الْخَوْفُ لَيْسَ يَسْرِي\n٢١٠٠ - وَقِيلَ خَوْفَ الْفَرْضِ أَنْ يُظَنَّا … فَيَدْخُلُ الْعَالِمُ فِي ذَا الْمَعْنَا\n٢١٠١ - وَيَتْرُكُ الْعِبَادَةَ النَّدْبِيَّهْ … خَوْفَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا فَرْضِيَّهْ\n٢١٠٢ - وَبَتْرُكُ الْمُبَاحَ فِي مَظِنَّهْ … الاِصْتِقَادِ أَنَّ ذَاكَ سُّنَّهْ\n٢١٠٣ - وَمَالِكٌ لَهُ بِهَذَا الْبَابِ … عِنَايَةٌ تُوجَدْ فِي أَبْوَابِ\n٢١٠٤ - إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … عِبَادَةً وَعَادَةً بِمَانِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-474><span data-type='title' id=toc-475> فصل</span></span>\"\n٢١٠٥ - ثُمَّ بَيَانُ الْقَوْلِ مَهْمَا يُكْتَفَا … بِهِ لَدَى التَّفْرِيقِ مِمَّا يُقْتَفَا\n٢١٠٦ - أَوْ لَا فَبِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي سَابِقِ … لَهُ وَفِي قَرِينَةٍ وَلَا حِقِ\n\n\" فصل\"\n٢١٠٧ - وَلَا مَعَ الْمُبَاحِ تَرْكًا خَوْفَ أَنْ … يظَنَّ أَنَّ تَرْكَة هُوَ السَّنَنْ\n٢١٠٨ - مَعْ أَنَّ فِيهِ طَلَبًا بِالْكُلِّ … وَالتَّرْكُ إِخْلَالٌ بِأَمْرٍ كلِّي\n٢١٠٩ - فَالْمُقْتَدَى بِهِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ … يَفْعَلُ مَنْدُوبًا وَلَا يَلْتَزِمُهْ\n٢١١٠ - وَقْدْ يُرَى الأَصْلُ لِذَا فِعْلُ عُمَرْ … فِي غَسْلِ ثَوْبِهِ عَلَى مَا فِي الأَثَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-476> المسألة السابعة</span>\"\n٢١١١ - مِنْ حَقِّ مَنْسُوبٍ إِلَى الإِبَاحَةِ … أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْكَرَاهَةِ\n٢١١٢ - فِي التَّرْكِ دَائِمًا وَلَا الْمَنْدُوبِ … بِقَصْدِ فِعْلِهِ عَلَى الدُّؤُوبِ\n٢١١٣ - خَشْيَةَ أَنْ يُعَدَّ فِي الْمَكْرُوهِ … أَوْ قُرْبَةً إِلَّا مَعَ التَّنْبِيهِ","vol":"3","page":34},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-477> المسألة الثامنة</span>\"\n٢١١٤ - حَقِيقَةُ الْمَكْرُوهِ حَيْثُ يَأتِي … أَنْ لَّا يُسَوَّى بِالْمُحَرَّمَاتِ\n٢١١٥ - وَذَاكَ مَطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ … بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهْوَ الشَّانُ\n٢١١٦ - خَوْفًا مِنْ أَنْ يَطُولَ فِيهِ الْعَهْدُ … فَيُوجِبُ التَّرْكَ لَهُ مَنْ بَعْدُ\n٢١١٧ - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ … خَشْيَةَ ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْلُهُ\n٢١١٨ - وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ … بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكَارِ\n٢١١٩ - لَا سِيّمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ … يُظَنَّ فِيهِ أَنَّهُ مِنَ السَّنَنْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-478> فصل</span>\"\n٢١٢٠ - وَمَا مَضَى مِنْ هَذه الْمَسَائِلِ … فِي ضِمْنِهِ مَنْشَأُ فِقْهٍ طَائِلِ\n٢١٢١ - مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الاِقْتِدَا … لَا يَنْبَغِي لَهُ الْتِزَامٌ سَرْمَدَا\n٢١٢٢ - لِمَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّدْبِيَّهْ … وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كيْفِيَّهْ\n٢١٢٣ - مِمَّا أَتَى شَرْعًا بِكَيْفِيَّاتِ … وَلْيَتْرُكِ الدّؤُوبَ فِي أَوْقَاتِ\n٢١٢٤ - إِلَّا بِحَيْثُ الأَمْنِ مِنْ أَنْ يَعْتَقِدْ … جَاهِلٌ الْوُجُوبَ فِيمَا يَعْتَمِدْ\n٢١٢٥ - وَعِنْدَمَا كَانَ أَوْلُوا التَّصَوُّفِ … قَدْ جَاهَدُوا النُّفُوسَ فِي التَّصَرُّفِ\n٢١٢٦ - وَخَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ … فِعْلًا وَتَعْلِيمًا عَنِ الْجُمْهُورِ\n٢١٢٧ - كَانَ دُؤُوبُهُمْ عَلَى الْعِبَادَهْ … مُنَاسِبًا حَالَهُمُ الْمُعْتَادَهْ\n٢١٢٨ - وَهُمْ أَهْمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّأنِ … تَوْصِيَّةُ الأَتْبَاعِ بِالْكِتْمَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-479> المسألة التاسعة</span>\"\n٢١٢٩ - حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ فِي اسْتِقْرَارِهِ … عَلَى لُزُومِ الْفِعْلِ وَاسْتِمْرَارِهِ\n٢١٣٠ - فَلَا يُسَوَّى مَعَ الإِنْحِتَامِ … بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأحْكَامِ\n٢١٣١ - وَمِثْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَامِ … فِي حَتْمِ تَرْكِهِ عَلَى الدَّوَامِ","vol":"3","page":35},{"text":"٢١٣٢ - وَذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُنْتَقَلْ … مِنْهُ لِمَعْنىً حُكْمُهُ بِهِ اتَّصَلْ\n٢١٣٣ - وَذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ … قِسْمَيْنِ مَا الْعِقَابُ فِيهِ يَنْحَتِمْ\n٢١٣٤ - دُنْيَا عَلَى التَّرْكِ لَهُ وَثَانِ … مُخَالِفٌ لَهُ بِهَذَا الشَّانِ\n٢١٣٥ - حَقِيقَةُ امْتِيَازِ قِسْمَيْهَا مَعَا … أَنْ لَّا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا\n٢١٣٦ - وَالْحُكْمُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ … مِنْ جِهِة الْفِعْلِ عَلَيْهِ آتِ\n٢١٣٧ - وَكُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا … مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا\n٢١٣٨ - وَجُمْلَةُ الْمَاضِي مِنَ الأَدِلَّهْ … تُلْفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-480> المسألة العاشرة</span>\"\n٢١٣٩ - وَيَلْزَمُ الْبَيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ … إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يَقَعُ\n٢١٤٠ - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كلمَا تَقَرَّرَا … فِيمَا يَلِي التَّكْلِيفَ حُكْمُهُ جَرَا\n٢١٤١ - فَحَيْثُ مَا قُرِّرَتِ الأسْبَابُ مَعْ … مُوَافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ\n٢١٤٢ - وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ … تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي\n٢١٤٣ - وَمِثْلُهُ حَالُ الْبَيَانِ الْوَاقِعِ … لِمُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ\n٢١٤٤ - وَذَاكَ مَا دَلِيلُهُ بِخَافِ … فِي الشَّرْعِ فَالتَّنْبِيهُ فِيهِ كَافِ\n٢١٤٥ - وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ … إِعْمَالُهُ الرُّخْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرْ\n٢١٤٦ - حَتَّى لَقَدْ أَقَصَّ فِي الأَسْبَابِ … مِنْ نَفْسِهِ الْعَلِيَّةِ الْجَنَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-481> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٢١٤٧ - مَا بَيَّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَ فِي … صِحَّتِهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ مُنْتَفِ\n٢١٤٨ - لأَنَّهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ … بِمُقْتَضَى دَلِيلِهِ الْقُرْآنِي\n٢١٤٩ - وَمِثْلُهُ مَا أَجْمَعَ الصَّحَابَهْ … عَلَى بَيَانِهِ بِلَا اسْتِرَابَهْ\n٢١٥٠ - وَهَلْ يَكُونُ حُجَّةً مَا قَدْ صَدَرْ … مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ لَهُمْ فِيهِ نَظَرْ","vol":"3","page":36},{"text":"٢١٥١ - لَكِنَّ الاِعْتِمَادَ فِي الْبَيَانِ … عَلَيْهِمُ يَعْضُدُهُ أَمْرَانِ\n٢١٥٢ - عِلْمُهُمْ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ … مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ\n٢١٥٣ - وَكَوْنُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ … مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ\n٢١٥٤ - فَهُمْ لِذَيْنِ أَقْعَدُ الْبَرِيَّهْ … بِالْفَهْمِ لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ\n٢١٥٥ - فَحَيْثُ جَاءَ عَنْهُمْ تَبْيِينُ … حُكْمٍ فَالاِتِّبَاعُ مُسْتَبِينُ\n٢١٥٦ - وَانْظُرْ لِمَالِكٍ فَإِنَّهُ اعْتَبَرْ … فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثَرْ\n٢١٥٧ - هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَافِ … وَالإِجْتِهَادُ عِنْدَهُ يُوَافِي\n٢١٥٨ - كَذَاكَ مَا يَكُونُ لَا يَفْتَقِرُ … لِذَيْنِكَ الأَمْرينِ فِيهِ يُنْظَرُ\n٢١٥٩ - وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ … لَهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-482> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٢١٦٠ - وَإِنَّ الإِجْمَالَ لَغَيْرُ وَاقِع … فِي الشَّرْع بِالنُّصُوصِ فِي مَوْاضِعِ\n٢١٦١ - أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي … عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ لِأَمْرٍ بَيِّنِ\n٢١٦٢ - وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَامْتِنَاعُهُ سَمَا\n٢١٦٣ - إِذْ لَيْسَ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ … تَأْخِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ\n\n<span data-type='title' id=toc-483>الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل</span>\n٢١٦٤ - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ … أَرْبَعَةٌ بِنِسْبَةِ التَّأْصِيلِ\n٢١٦٣ - أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّهْ … فَالرَّأْيُ وَالإِجْمَاعُ بَعْدَهُنَّهْ\n٢١٦٦ - وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْيِ وَالإِجْمَاعِ … رَدُّهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ\n٢١٦٧ - فَلْنَقْتَصِرْ لِأَجْلِ ذَا مِنْهُنَّهْ … عَلَى الْكِتَابِ مُرْدَفًا بِالسُّنَّهْ\n\n<span data-type='title' id=toc-484>الدليل الأول: الكتاب</span>\nوفيه مسائل:\n\n\"<span data-type='title' id=toc-485>المسألة الأولى</span>\"\n٢١٦٨ - إِنَّ كِتَابَ اللهِ أُسُّ الْحِكْمَهْ … وَمَطْلَعُ الْهَدْي وَمَجْلَى الرَّحْمَهْ","vol":"3","page":37},{"text":"٢١٦٩ - وَعُمْدَةُ الشَّرْعِ وَأَصْلُ الْمِلَّهْ … وَمَنْشَأُ الأحْكَامِ وَالأدِلَّهْ\n٢١٧٠ - وَءَايَةُ التَّصْدِيقِ بِالرِّسَالَهْ … وَالْمَلْجَأُ الْمُنْجِي مِنَ الضَّلَالَهْ\n٢١٧١ - فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَهْ … لُزُومُهُ فِي قَصْدِهِ ذَرِيعَهْ\n٢١٧٢ - مُتَّخِذًا ءَايَاتِهِ سَمِيرَا … وَجَاعِلًا تَرْدَادَهُ هِجِّيرَا\n٢١٧٣ - بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَا تَدَرُّبِ … فِيمَا يُهِمُّ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ\n٢١٧٤ - وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ … بِمُقْتَضَاهُ فَهْوَ قَصْدٌ أَوَّلي\n٢١٧٥ - وَلْيَسْتَعِنْ بِالسُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ … فِي فَهْمِهِ فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ\n٢١٧٦ - أَوْ لَا فَقَوْلُ سَابِقِي الأَئِمَّهْ … يَكْفِيهِ فِيمَا رَامَهُ وَأَمَّهْ\n٢١٧٧ - وَهْوَ وإِنْ أَعْجَزَ كُلَّ الْعَرَبِ … جَارٍ عَلَى نَهْجِ اللِّسَانِ الْعَرَبِي\n٢١٧٨ - لِذَاكَ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الأحْكَامِ … إِعْجَازُهُ عَنْ مَدْرَكِ الأفْهَامِ\n٢١٧٩ - وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجْهٌ مُعْتَلِ … وَالنَّصُّ فِي الأمْرَيْنِ ثَابِتٌ جَلِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-486> المسألة الثانية</span>\"\n٢١٨٠ - مَعْرِفَةُ الأسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ … مُفِيدَةٌ أَكِيدَةُ التَّحْصِيلِ\n٢١٨١ - فَالْعِلْمُ بِالْبَيَانِ وَالْمَعَانِي … وَهْوَ يُرِى الإِعْجَازَ فِي الْقُرْءَانِ\n٢١٨٢ - حَاصِلُهُ مَعْرِفَةُ الْخِطَابِ … بِمُقْتَضَى الأحْوَالِ وَالأسْبَابِ\n٢١٨٣ - مِنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ … أَوْ لِلْخِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ\n٢١٨٤ - أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ … فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اعْتُمِدْ\n٢١٨٥ - إِذِ الْكَلَامُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ … بِمَا إِلَى حَالَاتِهِ يَتَّصِفُ\n٢١٨٦ - كمِثْلِ الاِسْتِفْهَامِ لَفْظٌ وَاحِدُ … تَدْخُلُهُ مِنْ أَجْلِهَا مَقَاصْد\n٢١٨٧ - كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ … وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ\n٢١٨٨ - فَالْفَهْمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ … عُمْدَتُهُ مُقْتَضَيَاتُ الْحَالِ\n٢١٨٩ - وَجَهْلُهَا يُوقِعُ فِي الإِشْكَالِ … وَاللَّبْسِ وَالإِبْهَامِ وَالإِجَمَالِ","vol":"3","page":38},{"text":"٢١٩٠ - وَحَيْثُ لَا سَبَبَ لِلتَّنْزِيلِ … يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى عَلَى التَّفْصِيلِ\n٢١٩١ - يَرْجِعُ لاتِّبَاعِ عَادَاتِ الْعَرَبْ … وَمَالَهَا قَوْلًا وَقَصْدًا انْتَسَبْ\n٢١٩٢ - وَذَاكَ مِمَّا يُوضِحُ الْمَعَانِي … وَيَرْفَعُ الإِشْكَالَ بِالْبَيَانِ\n٢١٩٣ - فِي كُلِّ مَا جَاءَ مِنَ الآيَاتِ … وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ\n٢١٩٤ - وَغَيْرُهُ يَجْرِي كَهَذَا الْمَجْرَا … مِثْلُ أَتِمُّوا الْحَجَّ رَبَّ الشِّعْرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-487> المسألة الثالثة</span>\"\n٢١٩٥ - وَكُلُّ مَحْكِيٍّ لَدَى الْقُرْآنِ … رُدَّ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْبُطْلَانِ\n٢١٩٦ - وَهْوَ كَثِيرٌ جَاءَ فِي ءَايَاتِ … وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ الآيَاتِ\n٢١٩٧ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ رَدٌّ … فَهْوَ صَحِيحٌ وَبِهِ مُعْتَدٌّ\n٢١٩٨ - دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ إِقْرَارُهُ … فَصَحَّ فِيمَا يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ\n٢١٩٩ - إِذِ الْقُرْانُ شَأْنُهُ الْبَيَانُ … لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْوَ الْفُرْفَانُ\n٢٢٠٠ - وَذَاكَ يَأْبى ذِكْرَ شَيْءٍ فِيهِ … غَيْرُ صَحِيحٍ دُونَ مَا تَنْبِيهِ\n٢٢٠١ - وَأَنَّ ذَا الْقِسْمَ كَثِيرُ الأَمْثِلَهْ … مُجْمَلَةً جَاءَتْ وَغَيْرَ مُجْمَلَهْ\n٢٢٠٢ - كَقِصَصَ الرُّسْلِ وَالأَنْبِيَاءِ … عَلَى اخْتِلَافِهَا وَالأوْليَاءِ\n٢٢٠٣ - كَقِصَّةِ الْكَهْفِ وَمَا مَعْهَا ذُكِرْ … مِنْ أَمْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ أَمْرِ الْخَضِرْ\n٢٢٠٤ - وَلاطِّرَادِ هَذَا الأصْلِ اعْتَمَدَهْ … بَعْضٌ لِلاسْتِدْلَالِ فِيمَا قَصَدَهْ\n٢٢٠٥ - كَمِثْلِ مَا اسْتَدَلَ فِي وُقُوعِ … خِطَابِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالْفُرُوعِ\n٢٢٠٦ - بِقَوْلهِ لَمْ نَكُ فِي الْمُدَّثِرِ … لِكَوْنِهِ مُقَرَّرًا لَمْ يُنْكَرِ\n٢٢٠٧ - كَذَاكَ لِلسُّنَّةِ فِيهِ مَدْخَلُ … إِذِ الرَّسُولُ بَاطِلًا لَا يَقْبَلُ\n٢٢٠٨ - فَكُلُّ مَا يَرَاهُ أَوْ مَا يَسْمَعُهْ … مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَهُ نَتَّبِعُهْ\n٢٢٠٩ - لَا كِنَّ مَا الْبُطْلَانُ فِيهِ بَيِّنُ … سُكُوتُهُ عُلَيْهِ مِمَّا يُمْكِنُ\n٢٢١٠ - إِحَالَةً مِنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَا … وَفِي الأُصُولِ حُكْمُ ذَا تَبَيَّنَا","vol":"3","page":39},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-488> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٢١١ - إِذَا أَتَى فِي السُّورِ التَّرْغِيبُ … قَارَنَهُ فِي الْغَالِبِ التَّرْهِيبُ\n٢٢١٢ - إِمَّا مَعَ التَّأْخِيرِ إِمَّا تَبْدِئَهْ … كَذَا مَعَ التَّخْوِيفِ حَالَ التَّرْجِئَهْ\n٢٢١٣ - وَمَا أَتَى مِنْ ذِكرِ أَهْلِ النَّارِ … مَعْ ذِكْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الأَبْرَارِ\n٢٢١٤ - وَذَاكَ رَاجِعٌ فِي الاعْتِبَارِ … لِمُقْتَضَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ\n٢٢١٥ - وَانْظُرْ فَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ … ذَاكَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِطَابِ\n٢٢١٦ - وَكَاد لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَا الشَّانِ … إِلَّا الْقَضَايَا اللَّاتِي لِلأَعْيَانِ\n٢٢١٧ - كَقَوْلهِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَهْ … وَسُورَةُ الضُّحَى لِذَاكَ مُحْرِزَهْ\n٢٢١٨ - وَهَذَا الإِقْتِرَانُ رُبَّمَا أَتَا … مَعَ فَاصِلٍ لِمَقْصِدٍ قَدْ ثَبَتَا\n٢٢١٩ - وَقَدْ يَكُونُ مُقْتَضَى الأحْوَالِ … فِي جَانِبٍ مُتَّسِعَ الْمَجَالِ\n٢٢٢٠ - وَيَقَعُ الإِطْنَابُ فِي التَّخْوِيفِ … قَصْدًا إِلَى التَّأْنِيبِ وَالتَّعْنِيفِ\n٢٢٢١ - عِنْدَ ظُهُورِ حَالِ الإِغْتِرَارِ … وَالصَّدِّ أَوْ مَظَنَّةِ الإِصْرَارِ\n٢٢٢٢ - وَيَقَعُ الإِطْنِابُ فِي التَّرْغِيبِ … بِقَصْدِ رَفْعِ الذَّمِّ وَالتَّثْرِيبِ\n٢٢٢٣ - عِنْدَ ظُهُورِ حَالَةِ الْقُنُوطِ … وَالْيَأْسِ أَوْ مَظِنَّةِ التَّقْنِيطِ\n٢٢٢٤ - كمِثْلِ مَا جَاءَ بِهُودٍ وَالزُّمَرْ … وَالْعَكْسُ فِي الأَنْعَامِ حُكْمُهُ ظَهَرْ\n٢٢٢٥ - وَمِنْ هُنَا يُوصَفُ بِاهْتِدَاءِ … مَنْ يَجْمَعُ الْخَوْفَ إِلَى الرَّجَاءِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-489> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٢٢٦ - إِنَّ كِتَابَ اللهِ فِي التَّعْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ فِي التَّكْلِيفِ\n٢٢٢٧ - أَكْثَرُهُ مَأْخَذُهُ كُلِّيُّ … فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُزْئِيُّ\n٢٢٢٨ - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ … مَأْخَذُهُ كَمَأْخَذِ الْكُلِّيِّ\n٢٢٢٩ - بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِمَعْنَى الأَصْلِ … إِلَّا الذِي خَصَّ دَلِيلُ النَّقْلِ","vol":"3","page":40},{"text":"٢٢٣٠ - لِذَا أَتَى بَيَانُهُ بِالسُّنَنِ … حَسَبَمَا يَأْتِي بِشَرْحٍ بَيِّنِ\n٢٢٣١ - مَعْ كَوْنِهِ أَصْلًا لِمَا عَدَاهُ … حَسَبَمَا قُرِّرَ مُقْتَضَاهُ\n٢٢٣٢ - وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ … أَثْبَتَ هَذَا الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ\n٢٢٣٣ - فَجَعَلَ السُّنَّةَ فَرْعًا يُفْهَمُ … مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَمَا ءَاتَاكُمْ\n٢٢٣٤ - وَالإِذْنُ أَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ … بِمَا أَرَاهُ اللهُ لِلْقِيَاسِ\n٢٢٣٥ - كَذَلِكَ الإِجْمَاعُ مِنْ وَيَتَّبِعْ … غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَزعْ\n٢٢٣٦ - وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ … عَلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ بِالنَّظَرْ\n٢٢٣٧ - إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِمَا قَدْ بَيَّنَهْ … وَهْوَ اقْتِفَاءُ السُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ\n٢٢٣٨ - فَلَا مَحِيصَ عَنْهُ فِي بَيَانِ … أُصُولِهِ الْجُمْلِيَّةِ الإِتْيَانِ\n٢٢٣٩ - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفْ … إِنْ تُعْوَزِ السُّنَّةُ فِيهِ كَالْخَلَفِ\n٢٢٤٠ - ثُمَّ مَتَى أُعْوِزَ ذَا أَوِ انْتَفَا … فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-490> المسألة السادسة</span>\"\n٢٢٤١ - ثُمَّ عَلَى ذَاكَ فَفِي الْقُرْآنِ … لِكُلِّ شَيْءٍ غَايَةُ الْبَيَانِ\n٢٢٤٢ - فَعَالِمٌ بِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ … بِالشَّرْعِ عَالِمٌ بِالاِسْتِحْقَاقِ\n٢٢٤٣ - لِمَا أَتَى فِيهِ وَفِي الآثَارِ … وَمُقْتَضَى التَّجْرِيبِ ذُو اعْتِبَارِ\n٢٢٤٤ - وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الاِسْتِدْلَالِ … مَا جَاءَ فِي الْحَمْلِ وَفِي الْفِصَالِ\n٢٢٤٥ - وَبِاعْتِبَارِ ذَاكَ كُلُّ مَسْأَلَهْ … يُقْصَدُ لاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهْ\n٢٢٤٦ - لَا بُدَّ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْقُرْآنِ … لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ\n٢٢٤٧ - فَإِنْ بَدَا نَصٌّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي … أَوْ لَا فَبِالنَّوْعِ أَوِ الْجِنْسِ اكْتُفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-491> المسألة السابعة</span>\"\n٢٢٤٨ - وَللْقُرْآنِ تَنْتَمِي عُلُومُ … لَاكِنَّهَا يُلْفَى لَهَا تَقْسِيمُ","vol":"3","page":41},{"text":"٢٢٤٩ - قِسْمٌ مُعِينٌ فِيهِ كَالأَدَاة … لِفَهْمِهِ كالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ\n٢٢٥٠ - وَكَالْقِرَاءَاتِ وَكَالأُصُولِ … وَالنَّسْخِ وَالأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ\n٢٢٥١ - وَذَاكَ لَا نَظَرَ فِيهِ هَا هُنَا … وَإِنَّمَا سِيقَ لِأَنْ يُبِيَّنَا\n٢٢٥٢ - أَنَّ مِنَ الْعُلُومِ مَا يُعَدُّ … وَسِيلَةً وَمَا لِذَاكَ قَصْدُ\n٢٢٥٣ - كَالطِّبِّ وَالْمَنْطِقِ وَالْحِسَابِ … وَكالنُّجُومِ وَكَالإِصْطِرْلَابِ\n٢٢٥٤ - وَشَاهِدُ الْخَصْمَيْنِ شَأنُ السَّلَفِ … وَإِنَّهُ لَغَايَةٌ لِلْمُنْصِفِ\n٢٢٥٥ - وَقِسْمُهَا الثَّانِي هُوَ الْعِلْمُ بِمَا … يُؤخَذُ مِنْ جُمْلَتِهِ مُتَمِّمَّا\n٢٢٥٦ - مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ كَلَامٌ لَا سِوَا … لَا مِنْ تَفَاصِيلَ عَلَيْهِنَّ احْتِوَا\n٢٢٥٧ - وَذَاكَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَهْ … عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَهْ\n٢٢٥٨ - بِكَوْنِهِ مُعْجِزَةَ الرَّسُولِ … بِمُقْتَضَى الْجُمْلَةِ لَا التَّفْصِيلِ\n٢٢٥٩ - إِذْ وَقَعَ التَّنْبِيهُ فِي الاِعْجَازِ … بِسُورَةٍ لَا عَلَى الاِمْتِيَازِ\n٢٢٦٠ - وَوَجْهُ أَنْ أَعْجَزَ كُلَّ اللُّسَنَا … لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ لِتَقْرِيرٍ هُنَا\n٢٢٦١ - وَلَيْسَ فِي ذَا الْقِسْمِ هَا هُنَا نَظَرْ … وَكُتُبُ الْكَلَامِ فِيهِ تُعْتَبَرْ\n٢٢٦٢ - وَثَالِثٌ يُدْرَى مِنَ التَّنْبِيهِ … لِعَادَةٍ اللهِ تَعَالَى فِيهِ\n٢٢٦٣ - بِحَسَبِ الإِنْزَالِ وَالْخِطَابِ … بِمُقْتَضَاهُ لِأُولِي الأَلَبَابِ\n٢٢٦٤ - مِنْ جِهَةِ التَّقْرِيبِ لِلتَّفْهِيمِ … وَالْقَصْدِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ\n٢٢٦٥ - وَذَا لَهُ قَوَاعِدٌ أَصْلِيَّهْ … فِي طَيِّهَا فَوَائِدٌ فَرْعِيَّهْ\n٢٢٦٦ - وَهَا أَنَا أُورِدُ مِنْهَا أَمْثِلَهْ … تُوضِحُ مِمَّا نُصَّ فِيهِ مُجْمَلَهْ\n٢٢٦٧ - مِنْ ذَلِكَ الإِنْذَارُ لِلْعَبِيدِ … مِنْ قَبْلِ أَخْذِ وَقْعِهِ الشَّدِيدِ\n٢٢٦٨ - وَمِنْهُ الإِبْلَاغُ وَالإِسْتِقْصَاءُ … فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِلْمُكَلَّفِ\n٢٢٦٩ - وَالتَّرْكُ لِلَاخْذِ بِذَنْبٍ أَوَّلِ … وَعَدَمُ التَّعْجِيلِ لِلْمُسْتَعْجِلِ\n٢٢٧٠ - كَذَا التَّأَنِّي فِيهِ وَالتَّثَبُّتُ … وَحَالُ الاِنْزَالِ لِذَاكَ مُثْبِتُ","vol":"3","page":42},{"text":"٢٢٧١ - وَالْقَصْدُ لِلتَّحْسِينِ لِلْعِبَارَهْ … كمِثْلِ مَا فِي مُوجِبِ الطَّهَارَهْ\n٢٢٧٢ - وَغَيْرهُ وَمَا اقْتَضَى وُضُوحَا … فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ أَتَى تَصْرِيحَا\n٢٢٧٣ - وَمِنْهُ كَيْفِيَّةُ الأَخْذِ فِي الدُّعَا … للهِ جَلَّ وَعَلَا تَضَرُّعَا\n٢٢٧٤ - وَالْقَصْدُ لِلتَّقْدِيمِ لِلْوَسِيلَهْ … فِيمَا يُرِيدُ بَعْدَهَا حُصُولَهْ\n٢٢٧٥ - وَمُقْتَضَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ … وَغَيْرِهَا دَلِيل هَذَا الْبَابِ\n٢٢٧٦ - وَالْقَصْدُ لِلنِّدَاءِ دونَ حَرْفِ … بِلَفْظِ رَبِّ الْمُقْتَضِي لِلْعَطْفِ\n٢٢٧٧ - لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِشْعَارِ … قُرْبِ الْمُنَادَى عَالِمِ الأَسْرَارِ\n٢٢٧٨ - وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْل فِي شَأْنِ النِّدَا … وَالاِلْتِفَاتِ مَا يُوَفِّي الْمَقْصِدَا\n٢٢٧٩ - وَقِسْمُهَا الَاوَّلُ قِسْمُ الْعَمَلِ … وَقَصْدُهُ بِالذِّكْرِ قَصْدٌ أَوَّلِي\n٢٢٨٠ - وَهْوَ الذِي بَيَّنَ أَهْل الْعِلْمِ … وَعَرَّفوا بِمَا لَهُ مِنْ حُكْمِ\n٢٢٨١ - أَخْذًا مِنَ النُّصُوصِ فِي الْكِتَابِ … بِالنُّطْقِ وَالْمَفْهُومُ فِي الْخِطَابِ\n٢٢٨٢ - بِمَا يُؤَدِّيهِ وَيَقْتَضِيهِ … فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ فِيهِ\n٢٢٨٣ - وَذَاكَ مُحْتَوٍ عَلَى عُلُومِ … ثَلَاثَةٍ بَيِّنَةِ التَّقْسِيمِ\n٢٢٨٤ - أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ … وَمَنْ لَهُ تَوَجُّهُ الْعَبِيدِ\n٢٢٨٥ - ثَانٍ لَهُ مَعْرِفَةُ الْكَيْفِيَّهْ … فِيمَا بِهِ تَوَجُّهُ الْبَرِيَّهْ\n٢٢٨٦ - ثَالِثُهَا مَعْرِفَة الْمَئَالِ … لِمَا بِهِ نَتِيجَةُ الأَعْمَالِ\n٢٢٨٧ - وَكُلُّهَا تَدْخُل تَحْتَ جِنْسِ … الْجِنُّ مَخْلُوقٌ لَهُ كَالإِنْسِ\n٢٢٨٨ - أَعْنِي بِهِ التَّعَبُّدَ الْمَطْلُوبَا … وَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وُجُوبَا\n٢٢٨٩ - مِنْ حَيْث لَا يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْرِفُ … وَعِنْدَمَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُ\n٢٢٩٠ - وَأَنَّهُ النَّاهِي لَهُ وَالآمِرُ … وَحَقُّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ظَاهِرٌ\n٢٢٩١ - مَرْجِعُهُ لِجهَةِ التَّعَبُّدِ … احْتَاجَ لِلْعِلْمِ بِهَذَا الْمَقْصِدِ\n٢٢٩٢ - ثمُّ النُّفُوسُ ذَاتُ طَبْعِ حَالِ … طَالِبَةٌ نَتَائِجَ الأَعْمَالِ","vol":"3","page":43},{"text":"٢٢٩٣ - فَكَانَ ذَا مُسْتَدْعِى الْخِطَابِ … لِأَنْ يَنُصَّ حَالَةَ الْمَئَابِ\n٢٢٩٤ - فَأَوَّلٌ يَشْمَلُ عِلْمَ الذَّاتِ … وَالْعِلْمَ بِالَافْعَالِ وَالصِّفَاتِ\n٢٢٩٥ - وَمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَيْنِ مِنْ … أَمْرُ النُّبُوَّاتِ التِي لَهَا رُكِنْ\n٢٢٩٦ - فَهْيَ وَسَائِطٌ لَدَى الْوُجُودِ … بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَعْبُودِ\n٢٢٩٧ - وَكُلُّ أَصْلٍ ثَابِتٍ لِلدِّينِ … عِلْمِيًّا أَوْ لِلْفِعْلِ بِالتَّعْيِينِ\n٢٢٩٨ - وَذَا بِهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ … لِمُبْطِلٍ مُكَمِّلٍ لِلشَّانِ\n٢٢٩٩ - وَالثَّانِ مَا يَشْمَلُ فِي التَّعْرِيفِ … لِكُلِّ مَا يَرْجِعُ للِتَّكْلِيفِ\n٢٣٠٠ - مِنَ الْعِبَادِيَاتِ وَالْعَادَاتِ … وَشَامِلٌ جِنْسَ الْمُعَامَلَاتِ\n٢٣٠١ - وَكُلُّ مَا يُتْبَعُ لِلتَّكْمِيلِ … مِنَ الْكِفَايَاتِ عَلَى التَّفْصِيلِ\n٢٣٠٢ - وَأَصْلُهُ فِي الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ … وَعَكْسِهِ وَمُحْكَمِ التَّصْرِيفِ\n٢٣٠٣ - وَالثَّالِثُ الشَّامِلُ فِيهِ النَّظَرُ … مَوَاطِنًا ثَلَاثَةً تُعْتَبَرُ\n٢٣٠٤ - أَحَدُهَا الْمَوْتُ وَمَا يَلِيهِ … ثَانٍ لَهُ الْعَرْضُ وَمَا يَحْوِيهِ\n٢٣٠٥ - وَثَالِثٌ مَنْزِلُ الإِسْتِقْرَارِ … فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَوْ فِي النَّارِ\n٢٣٠٦ - وَإِنَّ هَذَا الْجنْسَ فِي التَّرْغِيبِ … تَكْمِيلُهُ وَمُقْتَضَى التَّرْهِيبِ\n٢٣٠٧ - وَمِنْهُ الإِخْبَارُ عَنِ النَّاجِينَا … وَمُنْتَهَاهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَا\n٢٣٠٨ - فَذَاكَ مَا مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ ظَهَرْ … فَانْحَصَرَتْ عُلُومُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرْ\n٢٣٠٩ - لَاكِنَّهَا قَدْ رَدَّهَا الْغَزَالِي … لِسِتَّةٍ تَأْتِي عَلَى الإِجْمَالِ\n٢٣١٠ - ثَلَاثَةٌ سَوَابِقٌ مُهِمَّهْ … وَمِثْلُهَا تَوَابِعٌ مُتِمَّهْ\n٢٣١١ - مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ وَالتَّوَجُّهِ … إِلَيْهِ وَالْمَئَالُ حَيْثُ يَنْتَهِى\n٢٣١٢ - وَقِصَصُ الْمُجِيبِ وَالْمُعَانِدِ … وَرَدُّ كُلِّ بَاطِلٍ وَفَاسِدِ\n٢٣١٣ - وَعِلْمُ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الزَّادِ … لِلسَّفَرِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَعَادِ","vol":"3","page":44},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-492> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٣١٤ - وَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَنْهُ صَادِرُ … أَنْ لِلْقُرْانِ بَاطِنٌ وَظَاهِرُ\n٢٣١٥ - مُسْتَنِدًا فِيهِ لِمُرْسَلِ الْخَبْر … وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيهِ قَدْ صَدَرْ\n٢٣١٦ - فَمِنْهُ أَنَّ بَاطِنِ الْكِتَابِ … فَهْمُ مُرَادِ اللهِ بِالْخِطَابِ\n٢٣١٧ - وَالظَّاهِرُ التِّلَاوَةُ الْمُجَرَّدَهْ … دُونَ تَعَقُّلٍ لِمَا قَدْ قَصَدَهْ\n٢٣١٨ - وَمَا أَتَى مِنْ طَلَبِ التَّدَبُّرِ … ءَايَاتِهِ بِصِحَّةِ الْفَرْقِ حَرِ\n٢٣١٩ - وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَا مَعْنَاهُ … الظَّاهِرُ الْمُفْهِمُ مَا اقْتَضَاهُ\n٢٣٢٠ - وَالْبَاطِنُ الْمَعْنِيُّ سرُّ الْحَقِّ … يُوتِيهِ مَنْ يَخْتَصُّهُ فِي الْخَلْقِ\n٢٣٢١ - فَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِ مُدَّعِيهِ … مَا مَرَّ فَهْوَ لَا نِزاعَ فِيهِ\n٢٣٢٢ - وَإِنْ يَكُنْ مَقْصِدُهُ سِوَاهُ … طُولِبَ بِالدَّلِيلِ فِي دَعْوَاهُ\n٢٣٢٣ - وَلَيْسَ يَكْفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلُ … بَلْ مَا عَلَى الْقَطْعِ لَهُ تَنَزُّلُ\n٢٣٢٤ - وَكْم مِثَالٍ ثَابِت التَّقْرِيرِ … مُصَحِّحٍ لِسَابِقِ التَّفْسِيرِ\n٢٣٢٥ - مِنْ ذَاكَ مَا فِي سُورَةِ النَّصْرِ وَفِي … الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ مِن النَّعْي الْخَفِي\n٢٣٢٦ - لِذَا بَكَى لِآيَةِ الإِكْمَالِ … عُمَرُ لاسْتِشْعَارِهِ بِالْحَالِ\n٢٣٢٧ - وَالذَّمُّ لِلْكُفَّارِ فِي مَوَاطِنِ … بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الأَمْرِ الْبَاطِنِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-493> فصل</span>\"\n٢٣٢٨ - وَدَاخِلٌ فِي الظَّاهِرِ الْمُفَسَّرِ … بِمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمُقَرَّرِ\n٢٣٢٩ - جَمِيعُ مَا يَرْجِعُ لِلِّسَانِ … مِنْ مَقْصِدٍ مَلْحَظُهُ بَيَانِي\n٢٣٣٠ - كَفَهْمِ مَعْنَى ضَيِّقِ وَضَائِقْ … فِي مَوْضِعِيهِمَا لأَمْرٍ فَارِقٍ\n٢٣٣١ - وَمُقْتُضَى النِّدَاءِ لِلتَّفْهِيمِ … عَلَى الْخُصُوصُ أَوْ عَلَى التَّعْمِيمِ\n٢٣٣٢ - وَالنَّصْبُ فِي قَالُوا سَلَامًا وَحْدَهْ … وَالرَّفْعُ فِي قَالَ سَلَامٌ بَعْدَهْ","vol":"3","page":45},{"text":"٢٣٣٣ - وَمَا بِسَوْقِ الاِسْمِ وَالْفِعْلِ لَدَا … تَذَكَّرُوا وَمُبْصِرُونَ قَصَدَا\n٢٣٣٤ - وَمَيْزُ مَا يُفِيدُ قَصْدَ الْوَصْلِ … بِحَيْثُ مَا جَاءَ وَقَصْدَ الْ<span data-type='title' id=toc-495>فَصْلِ</span>\n٢٣٣٥ - وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ إِذَا وَإِنْ وَمَا … بَعْد مِنَ الْجَوَابِ يَأْتِي بِهِمَا\n٢٣٣٦ - وَغَيْر هِذِه مِنَ الْمَعَانِي … الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ\n٢٣٣٧ - وَمِنْ هُنَا يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَا … إِعْجَازُهُ إِلَى الْفَصَاحَةِ انْتَمَا\n٢٣٣٨ - وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ … وَمَا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْبُودِ\n٢٣٣٩ - فَإِنَّهُ بَاطِنُهُ الْمُرَادُ … وَبِالذِي قْد مَرَّ الاِسْتِشْهَادُ\n٢٣٤٠ - وَمِثْلُ مَفْهُومِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي … مَنْ ذَا الذِي يُقْرِضُ فِي الْمَعْنَى حَفِي\n٢٣٤١ - لَا مِثْلَ مَفْهُومِ الْيَهُودِ … فِيِه تَبًّا لَهُمْ فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-494> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٣٤٢ - وَكَوْنُ مَفْهُومِ اللِّسَانِ الْعَرَبي … ظَاهْرهُ غَيْرُ خَفِي السَّبَبِ\n٢٣٤٣ - فَمَا بِهِ اسْتُنْبِطَ غَيْرُ جَارِ … عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَارِ\n٢٣٤٤ - فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَالْمُدَّعِي … لِذَاكَ مُبْطِلٌ وَغَيْرُ مُتْبَعِ\n٢٣٤٥ - سَواءً اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَوْ بِهِ … كَمَنْ نِكَاحُ التِّسْعِ مِنْ مَذْهَبِهِ\n\n\" فصل\"\n٢٣٤٦ - وَكَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَابِ … بَاطِنُهُ بَادٍ إِلَى الأَلْبَابِ\n٢٣٤٧ - بِمَا مَضَى لَكِنْ لَهُ شَرْطَانِ … صِحَّتُهُ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ\n٢٣٤٨ - وَشَاهِدٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ مِنْ ظَاهِرِ … دُونَ مُعَارِضٍ لَهُ فِي الظَّاهِرِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-496> تكميل</span>\"\n٢٣٤٩ - بَعْضُ التَّفَاسِيرِ بِإِشْكَالٍ صَدَرْ … مِنْ ذَاكَ تَفْسِيرُ فَوَاتِحِ السُّوَرْ\n٢٣٥٠ - قِيلَ أُشِيرَ لِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ … إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكَلِمِ","vol":"3","page":46},{"text":"٢٣٥١ - وَقِيلَ بَلْ إِشَارَةٌ إِلَى عَدْد … جَاءَ لِتَنْبِيهٍ بِهِ عَلَى مُدَدْ\n٢٣٥٢ - وَذَا وَإِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ فِي السِّيَرِ … مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظَرِ\n٢٣٥٣ - وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا حُرُوفُ … آتٍ لِأَسْمَاءٍ بِهَا تَعْرِيفُ\n٢٣٥٤ - وَإِنَّهُ لأَغْمَضُ الأَقْوَالِ … لِبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاِسْتِعْمَالِ\n٢٣٥٥ - وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَسْرَارُ … للهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ\n٢٣٥٦ - لِعَدِّهَا فِي الْمُتَشَابِهَاتِ … إِذْ لَا دَلِيلَ بِالْبَيَانِ آتٍ\n٢٣٥٧ - وَمَعَ الإشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا … قَوْمٌ بِهَا فِيمَا رَأَوْهُ الْحَدَّا\n٢٣٥٨ - فَكُلُّ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ … مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ\n٢٣٥٩ - جَمِيعُهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ … خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-497> فصل</span>\"\n٢٣٦٠ - وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي … تُرْوَى وَمِنْ نَافٍ لَهَا وَمُثْبِتِ\n٢٣٦١ - لَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوَالِي … يَرْفَعُ عَنْهَا وَاقِع الإِشْكَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-498> المسألة العاشرة</span>\"\n٢٣٦٢ - وَمَا اعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِ الْوَارِدَهْ … عَلَى الْقُلُوبِ ذَاتُ حَالٍ وَاحِدَهْ\n٢٣٦٣ - لَكِنْ إِذَا صَحَّتْ عَلَى وِزَانِ … شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ\n٢٣٦٤ - حَالٌ يُرَى وَأَصْلُ الاِنْفِجَارِ … مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ فِيِه جَارِ\n٢٣٦٥ - وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهْوَ مُعْتَبَرْ … فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظَرْ\n٢٣٦٦ - ثَانِيهِمَا مَا الأَصْلُ فِي انْفِجَارِهِ … مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ\n٢٣٦٧ - وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ … فِي الاِعْتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي\n٢٣٦٨ - فَذَا بِهِ الْوَقْفُ السَّبِيلُ الْمَهْيَعُ … وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ\n٢٣٦٩ - فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ … عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ","vol":"3","page":47},{"text":"٢٣٧٠ - وَلَمْ يَكُنْ يَجْرِي عَلَى الْمَعْهُودِ … فَهْوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْوُجُودِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-499><span data-type='title' id=toc-501> فصل</span></span>\"\n٢٣٧١ - وَفِيهِ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا مَدْخَلُ … لِكَوْنِهَا لِلْحَالَتَيْنِ تَقْبَلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-500> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٢٣٧٢ - وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُ كُلِّ الْمَدَنِي … فَهْمًا عَلَى الْمَكِّي كَالْمُبَيِّنِ\n٢٣٧٣ - وَرَعْيُ ذَا وَذَا عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ\n٢٣٧٤ - إِذْ غَالِبٌ فِيمَا لَهُ التَّأْخِيرُ … تَكْمِيلٌ أَوْ تَفْصِيلٌ أَوْ تَفْسِيرُ\n٢٣٧٥ - أَلَا تَرَى أَكْثَرَ ءَايِ الْبَقَرهْ … لِسُورَةِ الأَنْعَامِ كَالْمُفَسِّرَهْ\n\n\" فصل\"\n٢٣٧٦ - كَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي ذَا الْبَابِ … مِنْ مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ كَالْكِتَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-502> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٢٣٧٧ - وَأَعْدَلُ التَّفْسِيرِ ذُو التَّوَسُّطِ … وَمُفْرِظ قَدْ ذُمَّ كَالْمُفَرِّطِ\n٢٣٧٨ - وَذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ … الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ\n٢٣٧٩ - وَالْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمُّقُ … فِي جِهَةِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ\n٢٣٨٠ - لِلْفَهْمِ أَنَّ شَأْنَهُ لَمْ يُقْصَدِ … لَمَّا تَرَامَى لِمَدىً مُسْتَبْعَدِ\n٢٣٨١ - ثُمَّ الْمُفَرِّطُ الذِي قَدْ قَصَرَا … عَنِ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ نَظَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-503> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n٢٣٨٢ - وَحَالَةُ التَّوَسُّطِ الْمَحْمُودِ … حَاصِلُهَا فِي الْفَهْمِ لِلْمَقْصُودِ\n٢٣٨٣ - مِنْ حَيْثُ الاِعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ … بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ\n٢٣٨٤ - مَعَ الْتِفَاتِ ءَاخِرِ الْكَلَامِ … بِأَوَّلٍ وَالْبَدْءِ بِالتَّمَامِ","vol":"3","page":48},{"text":"٢٣٨٥ - لَكِنْ عَلَى بَعْضٍ لَهُ قَدْ يُقْتَصَرْ … حَيْثُ يُرَى الظَّاهِرُ مَقْصُودَ النَّظَرْ\n٢٣٨٦ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ فِي اللِّسَانِ … صِيرَ إِلَى تَفَهُّمِ الْمَعَانِي\n٢٣٨٧ - وَسَبَبُ التَّنْزِيلِ فِي ذَا الْمَقْصِدِ … مِمَّا بِهِ النَّاظِرُ فِيهِ يَهْتَدِي\n٢٣٨٨ - ثُمَّ الْكَلَامُ الْمُقْتَضِي لِلنَّظَرِ … فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ لِلْمُعْتَبِرِ\n٢٣٨٩ - مُتَّحِدٌ بِكُلِّ وَجْهٍ وَهْوَ مَا … أُنْزِلَ فِي قَضِيَّةٍ مُتَمِّمَا\n٢٣٩٠ - كَأَكْثَرِ السُّوَرِ فِي الْمُ<span data-type='title' id=toc-504>فَصَّلِ </span>… وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ جَلِي\n٢٣٩١ - أَوْ مُتَعَدِّدٌ وَذَاكَ مَا أَتَتْ … فِيهِ قَضَايَا جُمْلَةٌ تَعَدَّدَتْ\n٢٣٩٢ - وَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ شَأْنُهُ اعْتُبِرْ … مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ الذِي ذُكرْ\n٢٣٩٣ - فَكُلُّ قِصَّةٍ تُخَصُّ بِنَظْر … وَالْفِقْهُ إِذْ ذَاكَ الْتِمَاسُهُ ظَهَرْ\n٢٣٩٤ - عَلَى سَبِيلٍ وَاضِحِ الْبَيَانِ … وَمِثْلُهُ الأَوَّلُ فِي ذَا الشَانِ\n٢٣٩٥ - أَوْ جِهَةُ النَّظْمِ الْمُقَرِّ فِي السُّوَرْ … وَحْيًا وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْبَشَرْ\n٢٣٩٦ - وَقِسْمُهُ الأوَّلُ فِيهِ مِثْلُهُ … إِذْ كَانَ بِالْوَحْيِ كَذَاكَ أَصْلُهُ\n٢٣٩٧ - وَلَا الْتِمَاسَ فِيهِمَا لِلْفِقْهِ بَلْ … عَلَى مَدَى الإِعْجَازِ ذَلِكَ اشْتَمَلْ\n٢٣٩٨ - إِذًا فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى السُّوَرِ … إِلَّا مَعَ اسْتِيفَائِهَا بِالنَّظَرِ\n٢٣٩٩ - كَذَاكَ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى آيَهْ … فِي قِصَّةٍ إِلَّا مَعَ النِّهَايَهْ\n٢٤٠٠ - فَصَحَّ أَنْ لَا بُدَّ فِي الْكَلَامِ … مِنِ اعْتِبَارِ الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ\n\n\" فصل\"\n٢٤٠١ - وَكُلُّ مَا مَرَّ مِنَ التَّعَدُّدِ … بِنِسْبَةِ الْخِطَابِ لِلتَّعَبُّدِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-505> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n٢٤٠٢ - الرَّأْيُ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ … وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ\n٢٤٠٣ - وَالْقَوْلُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْقُرْآنِ … عِنْدَ اعْتِبَارِ شَأْنِهِ ضَرْبَانِ","vol":"3","page":49},{"text":"٢٤٠٤ - ضَرْبٌ لأهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُهُ اجْتُبِي … وَهْوَ الْمُوَافِقِ اللِّسَانِ الْعَرَبي\n٢٤٠٥ - وَمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ … فَقَصْدُ ذَا مُفْضٍ إِلَى الصَّوَابِ\n٢٤٠٦ - وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ السَّبِيلِ … وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى دَلِيلِ\n٢٤٠٧ - وَغَيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ … وَهْوَ مُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-506> فصل</span>\"\n٢٤٠٦ - وَيُسْتَفَادُ مِنْ هُنَا أُمُورُ … أَكِيدَةٌ يَاتِي لَهَا تَقْرِيرُ\n٢٤٠٧ - مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا … غَيْرِ بَيَانِ وَاتِّبَاعِ مَا انْجَلَا\n٢٤٠٨ - وَأَنَّ مَنْ يَتْرُكُ فِيهِ نَظَرَهْ … بِرَأْيِهِ مُعْتَمِدًا مَنْ فَسَّرهْ\n٢٤٠٩ - فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ دَعَتْ … ضَرُورَةٌ لَهُ فَحُكْمُهُ ثَبَتْ\n٢٤١٠ - وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لِلْمُفَسِّرِ … بُعْدٌ عَنِ التَّقْصِيدِ فِي الْمُفَسَّرِ\n٢٤١١ - وَلْيَخْشَ فِيهِ الله مِنْ أَنْ يَسْئَلَهْ … فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمَسْأَلَهْ\n٢٤١٢ - ثُمَّ لَهُ فِي الاِحْتِمَالَاتِ سَعَهْ … وَهْوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-507> الدليل الثاني: السنّة\" وفيه مسائل:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-508> المسألة الأولى</span>\"\n٢٤١٥ - وَتُطْلَقُ السُّنَّةُ إِطْلَاقَاتِ … أَوَّلُهَا عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي\n٢٤١٦ - عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ … بِهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ\n٢٤١٧ - وَتَارَةً يَكُونُ لَفْظُ السُّنَّةِ … إِطْلَاقُهُ مُقَابِلًا لِلْبِدْعَةِ\n٢٤١٨ - وَتَارَةً يُطْلَقُ وَالْمُرَادُ … مَا فِيهِ لِلصَّحَابَةِ اجْتِهَادُ\n٢٤١٩ - وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي … كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ\n٢٤٢٠ - وَأَصْلُ الاِسْتِحْسَانِ وَالْمَصَالِحِ … لِذَاكَ رَاجِعٌ بِأَمْرٍ وَاضِحِ\n٢٤٢١ - وَالْخُلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ … لِقَوْلهِ عَلَيْكُمُ بِسُنَّتِي","vol":"3","page":50},{"text":"٢٤٢٢ - فَصَحَّ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهْ … بِأَمْرِهِ مَحْصُورَةٌ فِي أَرْبَعَهْ\n٢٤٢٣ - فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمَا أَقَرّ … وَمَا عَنْ اِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-509> المسألة الثانية</span>\"\n٢٤٢٤ - وَأَنَّ لِلسُّنَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ … وَالاِعْتِبَارِ رُتْبَةَ التَّأَخُّرِ\n٢٤٢٥ - عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ … مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثَرْ\n٢٤٢٦ - وَمَعَ ذَا فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ … وَمَا أُبِينَ سَابِقٌ مَا بَيَّنَهْ\n٢٤٢٧ - وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السُّنَّةِ … عَلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ لِلأَئِمَّةِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-510> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٤٢٨ - وَبَعْدُ فَالسُّنَّةُ فِي مَعْنَاهَا … إِلَى الْكِتَابِ بَيِّن رُجْعَاهَا\n٢٤٢٩ - لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ … وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي\n٢٤٣٠ - وَذَا بِالاِسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهْ … لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِقِلَّهْ\n٢٤٣١ - فَهْيَ بَيَانُهُ عَلَى التّفْصِيلِ … وَهْوَ لِمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-511> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٤٣٢ - لِلنَّاسِ فِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ … مَئَاخِذُ عَتِيدَةُ الصَّوَابِ\n٢٤٣٣ - مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي … فِي صِحَّةِ السُّنَّةِ فِي الْمَعَانِي\n٢٤٣٤ - مِثْلُ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ … فَهْوَ عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ\n٢٤٣٥ - لِأنَّهُ الأَصْلُ لِمَا قَدْ مَرَّا … وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا\n٢٤٣٦ - وَهْوَ قَرِيبٌ مِنَ الاِسْتِدْلَالِ … أَوْ هُوَ نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ\n٢٤٣٧ - ثَانٍ لَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَا … الأَخْذُ لِلسُّنَّةِ تَبْيِينًا لِمَا\n٢٤٣٨ - جَاءَ عَلَى الإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ … مِنْ مُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالأَسْبَابِ\n٢٤٣٩ - وَغَيْرِهَا أَوِ الْمُقَدَّرَاتِ … وَمَا لَهُ حَدٌّ بِكَيْفِيَاتِ","vol":"3","page":51},{"text":"٢٤٤٠ - مِنْ نَوْعَيِ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ … وَأَنَّهُ لِلْمُقْتَضَى بِالآيَةِ\n٢٤٤١ - الثَّالِثُ اعْتِبَارُ مَا الْكِتَابُ … عَلَيْهِ قَدْ دَلَّ بِمَا يُصَابُ\n٢٤٤٢ - فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ مَعْ بَيَانِ … مَا كَانَ مُجْمَلًا مِنَ الْمَعَانِي\n٢٤٤٣ - فَكُلُّ مَا لَدَى الْكِتَابِ أُصِّلَا … فَهْوَ لَدَى السُّنَّةِ قَدْ تَفَصَّلَا\n٢٤٤٤ - وَلْتَعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْمَقَاصِدِ … تَجِدْهُ فِيهَا وَاضِحَ الشَّوَاهِدِ\n٢٤٤٥ - فَإِنَّ حِفْظَ الدِّينِ فِي الإِيمَانِ … يُلْفَى وَفِي الإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ\n٢٤٤٦ - وَفِي مُكَمِّلَاتِهِ وَهْيَ الدُّعَا … إِلَيْهِ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا مَعَا\n٢٤٤٧ - ثُمَّ جِهَادُ كُلِّ ذِي عُدْوَانِ … ثُمَّ تَلَافِي طَارِئ النُّقْصَانِ\n٢٤٤٨ - وَأَصْلُ ذَاكَ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ … وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْبَيَانِ\n٢٤٤٩ - وَالنَّفْسُ وَالْمَالُ كَذَا وَالْعَقْلُ … وَالْعِرْضُ عِنْدَ مُلْحِقٍ وَالنَّسْلَ\n٢٤٥٠ - وَكَالضَّرُورِيَّاتِ فِي التَّبْيِينِ … بِالسُّنَّةِ الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِي\n٢٤٥١ - الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ وَهْوَ يُعْتَبَرْ … حَيْثُ مَجَالُ الاِجْتِهَادِ وَالنَّظَرْ\n٢٤٥٢ - مَا بَيْنَ جَانِبَيْنِ وَاضِحَيْنِ … فِي مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَارِدَيْنِ\n٢٤٥٣ - أَوْ سُنَّةٍ تَجَاذَبَا بَيْنَهُمَا … وَاسِطَةً فِيهَا اجْتِهَادُ الْعُلَمَا\n٢٤٥٤ - مَا لَمْ يَكُ الْمَأخذُ فِيهَا يَبْعُدُ … أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهَا التَّعَبُّدُ\n٢٤٥٥ - فَتَصْدُرُ السُّنَّةَ بِالْبَيَانِ … إِذْ ذَاكَ فِيهَا وَلَهُ وَجْهَانِ\n٢٤٥٦ - إِلَحَاقُهَا بِجَانِبٍ أَوْ جَعْلُهَا … مُحْتَمِلًا لِذَا وَهَذَا أَصْلُهَا\n٢٤٥٧ - كَبَيِّنِ الْحَرَا وَالْحَلَالَ … مَعْ ذِي اشْتِبَاهٍ عِنْدَ الاِسْتِعْمَالِ\n٢٤٥٨ - وَأَصْلِيُّ الطَّيِّبِ وَالْخَبَائِثِ … مَعْ لَاحِقٍ يُوجَدُ فِي مَبَاحِثِ\n٢٤٥٩ - كَذَاكَ مَا الْمَجَالُ لِلْقِيَاسِ … فِيهِ لَفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ رَاسِ\n٢٤٦٠ - كَمِثْلِ أَنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنِ … أَصْل لَهُ تَحَقُّقٌ فِي شَانِ\n٢٤٦١ - وَتُلْحِقُ السُّنَّةُ مَا دَانَاهَ … بِهِ وَمَا يَشْمَلُهُ مَعْنَاهُ","vol":"3","page":52},{"text":"٢٤٦٢ - كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالاِجْتِهَادِ … وَإِنَّ ذَاكَ فِي الرِّبَا لَبَادِ\n٢٤٦٣ - وَمِثْلُهُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ … وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ\n٢٤٦٤ - الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ … مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ\n٢٤٦٥ - إِلَى أَدِلَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ … جَاءَتْ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي\n٢٤٦٦ - يَرْجِعُ مَعْنَاهَا لِشَيْءٍ وَاحِدِ … مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَوَارِدِ\n٢٤٦٧ - فَتَصْدُرُ السُّنَّةُ فِي ذَا الْمَعْنَى … كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قْد عَنَّا\n٢٤٦٨ - وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ … مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُوَرْ\n٢٤٦٩ - الْمَأْخَذُ السَّادِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ … إِلَى تَفَاصِيلِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ\n٢٤٧٠ - وَقَصْدُهُ تَطَلُّبُ الْمَعَانِي … فِي سُنَّةٍ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ\n٢٤٧١ - إِمَّا عَلَى التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهْ … مِنْ حَيْثُ مَا تُفْهِمُهُ الْعِبَارَهْ\n٢٤٧٢ - وَهْوَ وَإِنْ أُلْفِيَ فِي مَسَائِلِ … مِثْلِ بَيَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-512> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٤٧٣ - وَحَيْثُ قِيلَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ … دَلِيلُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّهْ\n٢٤٧٤ - وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهْ … وَلِعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهْ\n٢٤٧٥ - فَذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلأوَامِرِ … وَللنَّوَاهِي وَللإِذْنِ الصَّادِرِ\n٢٤٧٦ - وَخَارجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ … بِمَا يَكُونُ أَوْ بِأَمْرِ جَارِ\n٢٤٧٧ - ضَرْبَانِ ضَرْبٌ جَاءَ فِي التَّقْرِيرِ … فِي مَوَرِدِ السُّنَّةِ كَالتّفْسِيرِ\n٢٤٧٨ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ … تُبَيِّنُ الْكِتَابَ فِيهِ السُّنَّهْ\n٢٤٧٩ - كمِثْلِ مَا عَنْهُ أَتَى فِي حَالِ … أُمَّتِهِ وَقِصَّةِ الدَّجَّالِ\n٢٤٨٠ - ثَانِيهِمَا مَا وَقَعَ ابْتِدَاءًا … لِغَيْرِ تَفْسيرٍ بِحَيْثُ جَاءَا\n٢٤٨١ - فَذَاكَ لَا يَلْزَمُ فِيهِ أَنْ يُرَا … وَفِي الْكِتَابِ أَصْلُهُ مُقَرَّرَا\n٢٤٨٢ - وَفِي الصَّحِيحِ مِنْهُ حَظٌّ صَالِحْ … وَفِي الْمُكَمِّلَاتِ ذَاكَ وَاضِحْ","vol":"3","page":53},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-513> المسألة السادسة</span>\"\n٢٤٨٣ - وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي الإِخْبَارِ … لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَلِلإِقْرَارِ\n٢٤٨٤ - فَالْقَوْلُ بَيِّنٌ وَلَا تَفْصِيلَ فِي … مَضْمُونِهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِالْخَفِي\n٢٤٨٥ - وَالْفِعْلُ فِيهِ الْكَفُّ مِمَّا يُدْخَلُ … عِنْدَ كَثِيرٍ وَكَثِيرٌ يَ<span data-type='title' id=toc-514>فْصِلُ</span>\n٢٤٨٦ - هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِينِ … لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ\n٢٤٨٧ - فَمَا بِهِ فِعْلُ الرَّسُولِ حَقَّقَا … فَإِنَّهُ دَلِيلُ الإِذْنِ مُطْلَقَا\n٢٤٨٨ - مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي تَبْيِينَهْ … فَيُقْتَفَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَهْ\n٢٤٨٩ - وَذَا مُقَرَّرٌ لَدَى الأُصُولِ … وَحَظُّ ذَا الْمَوْضِعِ بِالتَّفْصِيلِ\n٢٤٩٠ - تَقْرِيرُ أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّأَسِّي … يَقْوَى كَمَا مَرَّ بِغَيْرِ لَبْسِ\n٢٤٩١ - وَالتَّرْكُ فِي الأَصْلِ لِغَيْرِ مَا أُذِنْ … فِيهِ لِأَنْ كَانَ بِنَهْيٍ يَقْتَرِنْ\n٢٤٩٢ - إِمَّا عَلَى الإِطْلَاقِ أَوْ فِي حَالِ … وَذاكَ ظَاهِرٌ فِي الاِسْتِدْلَالِ\n٢٤٩٣ - وَقَدْ يَكُونُ التَّرْكُ فِي الْمُبَاحِ … لأَوْجُهٍ وَالْحُكْمُ ذُو اتِّضَاحِ\n٢٤٩٤ - كَالتَّرْكِ لِلضَّبِّ بِحُكْمِ الطَّبْعِ … وَالتَّرْكِ لِلثُّومِ لِحَقٍّ مَرْعِي\n٢٤٩٥ - وَالتَّرْكُ خَوْفَ الافْتِرَاضِ لِلْعَمَلْ … أَوْ خَوْفَ فَاسِدٍ بِفِعْلِهِ اتَّصَلْ\n٢٤٩٦ - أَوْ تَرْكُ مَفْضُولٍ بِفِعْلِ الأَفْضَلِ … وَكُلُّهَا كَالأَصْلِ غَيْرُ الأَوَّلِ\n\n\" فصل\"\n٢٤٩٧ - وَأَمَّا الإِقْرَارُ لِمَا قَدْ سُمِعَا … أَوْ مَا وَرَاءهُ فَهْوَ جِنْسٌ وَقَعَا\n٢٤٩٨ - عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَطْلُوبِ … إِمَّا عَلَى النّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ\n٢٤٩٩ - إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ … وَالْحَظْرُ وَالْمَكْرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-515> المسألة السابعة</span>\"\n٢٣٠٠ - قَوْلُ الرَّسُولِ بِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ فِي … شَأْنِ التّأَسّي غَايَةَ الْمُكَلَّفِ","vol":"3","page":54},{"text":"٢٥٠١ - وَحَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنٍ قَدْ وَرَدْ … وَكَانَ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ\n٢٥٠٢ - فَالاِقْتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ … فِي التَّرْكِ وَالأَخْذِ بِإِذْنٍ بَيِّنُ\n٢٥٠٣ - كَإِذْنِهِ فِي الْهَجْو لِلْكُفَّارِ … وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-516> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٥٠٤ - وَإِنْ يُوَافِقْ فِعْلُهُ مَا قَدْ أُقِرْ … فَهْوَ صَحِيحٌ فِي التَّأسِّي مُعْتَبَرْ\n٢٥٠٥ - إِذْ نَفْسُ الإِقْرَارِ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ … لَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-517> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٥٠٦ - وَسُنَّةُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ … مَقْبُولَةً فِي جُمْلَةِ الأحْكَامِ\n٢٥٠٧ - لِمَا أَتَى فِي شَأْنِهِمْ خُصُوصًا … أَوْ فِي عُمُومٍ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَا\n٢٥٠٨ - وَشِدَّةُ اقْتِدَائِهِمْ أَوْجَبَ أَنْ … كَانَ الذِي يَرَوْنَهُ أَهْدَى سَنَنْ\n٢٥٠٩ - وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ كَوْنُ مَالِكِ … مُتَّبَعًا مُسْتَحْسَنَ الْمَدَارِكِ\n٢٥١٠ - إِذْ جَدَّ فِي اقْتِفَاءِ آثَارِ السَّلَفْ … فَصَارَ مُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ الْخَلَفْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-518> المسألة العاشرة</span>\"\n٢٥١١ - مَا كَانَ مُخْبِرًا بِهِ الرَّسُولُ … مِنْ خَبَرٍ فَهْوَ كَمَا يَقُولُ\n٢٥١٢ - مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا … بِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ جَرَا\n٢٥١٣ - كَمِثْلِ مَا إِذَا بِحُكْمٍ نَطَقَا … أَمْرًا وَنَهْيًا فَهْوَ حَقٌّ مُطْلَقَا\n٢٥١٤ - مُتَّبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ … فِي الاِعْتِقَادَاتِ وَفِي الأَعْمَالِ\n٢٥١٥ - لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَحْيِ وَالإِلْهَامِ … فِيهِ وَالاطِّلَاعِ وَالْمَنَامِ\n٢٥١٦ - لِأَنَّهُ مُؤَيِّدٌ مَعْصُومُ … وَفِي الْكَلَامِ حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ\n٢٥١٧ - وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَا … بِذَاكَ لِلأُمَّةِ لَنْ يَعُمَّا","vol":"3","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\">كتاب الأدلة الشرعية </span>\n١٥٣٢ - فِي طَرَفَيْنِ الْبَحْثُ فِي الدَّلِيلِ … بِحَسَبِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n\n<span data-type='title' id=toc-520>الطَّرَفُ الأَوَّلُ فِي الأَدِلَّةِ عَلَى الْجُمْلَةِ</span>\n١٥٣٣ - يُنْظَرُ فِي الأَدِلَّةِ الْجُمْلِيَّهْ … لِمُقْتَضَى أَحْوَالِهَا الْكُلِّيَّهْ\n١٥٣٤ - أَوْ مُقْتَضَى الْعَوَارِضِ الْمُعْتَبَرَهْ … وَسَوْفَ تَأْتِي بَعْدَ ذَا مُفَسَّرَهْ\n<hr><s0>\n\n<span data-type=\"title\">\"كتاب الأدلة\" </span>\nجمع دليلٌ - وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والإضافة في قوله هذا: \"كتاب الأدلة\" من إضافة العام إلى الخاص. وحكمها الرداءة، إلا أنه قد تخرج على أنها بيانية \"الشرعية\" أي التي وضعها الشارع لتؤخذ أحكامه منها، أو لتعلم بها، ومن تأمل أحوال الدليل الشرعي أدرك بمقتضى النظر الفقهي الصحيح أنه يلزم أن يكون \"في طرفين\" أي جهتين \"البحث\" والنظر الفقهي \"في\"هذا \"الدليل\" - اللام فيه للجنس - وبذلك يعم إذ يتعلق هذا النظر بهما معا، وذلك \"بحسب\" النظر فيما يتعلق به من أحكام وعوارض على \"الجملة\" بحيث تكون جميع الأدلة مشتركة فيها. \"و\" بحسب النظر فيما يتعلق به على \"التفصيل\" من أحكام وعوارض؛ أي بحسب النظر فيما يتعلق بكل واحد منها على سبيل التفصيل وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.\n\"الطرف الأول\" المنظور والمبحوث \"فيـ\"ـه هو ما يتعلق بهذه \"الأدلة\" من الأحكام والعوارض \"على الجملة\" وبيان ذلك أنه \"ينظر في الأدلة\" الشرعية من جهتها \"الجملية\" - بضم الجيم - العامة نظرين أحوالها أحدهما: النظر \"لمقتضى أحوالها الكلية\" القائمة بها \"أو\" - بمعنى الواو -.\nوثانيهما: النظر إلى \"مقتضى\" وحكم \"العوارض\" الله حقة لها \"المعتبرة\" عند أهل السنة والجماعة \"وسوف تأتي\" هذه الأحوال والعوارض \"بعد ذا\" الكلام \"مفسرة\" مبينة","vol":"3","page":57},{"text":"<span data-type='title' id=toc-521>(النَّظَرُ الأَوَّلُ فِي كُلِّيَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالأَدِلَّة)</span>\nوفيه مسائل:\n\n\"<span data-type='title' id=toc-522> المسألة الأولى</span>\"\n١٥٣٥ - لَمَّا انْبَنَى الشَّرْعُ عَلَى الْقَوَاعِدِ … أَعْنِي بِهَا ثَلَاثَةَ الْمَقَاصِدِ\n١٥٣٦ - فَهُنَّ كُلِّيَّاتُ كُلِّيَّاتِهِ … وَمُسْتَمَدُّ حُكْمِ جُزْئِيَّاتِهِ\n١٥٣٧ - فَوَاجِبٌ رِعَايَةُ الْكُلِّيِّ … بِحَيْثُ الاِسْتِدْلَالِ لِلْجُزْئِيِّ\n١٥٣٨ - وَوَاجِبُ الْجُزْئِيِّ أَنْ يُعْتَبَرًا … بِحَيْثُ مَا كُلِّيُّهُ تُصُوِّرَا\n<hr><s0>\n\nفي أربعة عشرة مسألة وخمسة فصول.\n\"النظر الأول\": من هذين النظرين وهو - كما تقدم - النظر \"في\" أصول \"كليات تتعلق بالأدلة\" التفصيلية والقواعد المأخوذة منها الشرعية هذه \"وفيه\" أي هذا النظر - يعني في سبيل بيانه - تورد \"مسائل\" وهي أربع عشرة مسألة.\n\"المسألة الأولى\"\nمنها في بيان وجوب المزج بين رعاية الأصول الكلية للشريعة والجزئيات في النظر وفي بناء الأحكام الفقهية. وذلك أنه \"لما انبنى\" وتأسس \"الشرع على القواعد\" الكلية المعروفة \"أعني بها ثلاثة المقاصد\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي المقاصد الثلاثة.\nالأول: المقصد الشرعي لحفظ الضروريات.\nوالثاني: مقصده لحفظ الحاجيات.\nوالثالث: مقصده لحفظ التحسينيات.\n\"و\" بذلك فإن هذه الكليات هي \"مستمد\" ومأخذ \"حكم جزئياته\" أي الشرع باعتبار أنها المستند الأصلي لها \"فواجب\" بناء على هذا \"رعاية\" مقتضى الأصل والدليل \"الكلي\" الجاري حكمه \"بحيث\"؛ أي في الموضع الذي يجري \"الاستدلال\" فيه \"لـ\"ـلأمر \"الجزئي\" بحيث يستحضر ذلك الكلي لتعلم به مرتبة ذلك الجزئي من جملة مراتب المقاصد.\nالشرعية الثلاث وكونه قد حصل به المقصد الشرعي منه \"وواجب\" كذلك أن يستحضر الدليل \"الجزئي\" و\"أن يعتبرا\" - الألف للإطلاق - مقتضاه \"بحيث ما\" أي في كل موضع \"كليه\" أي كلي ذلك الجزئي قد \"تصورا\" - الألف للإطلاق - وأدرك جريان","vol":"3","page":58},{"text":"١٥٣٩ - وَمُظْهِرُ الْعِلْمِ هُوَ الْجُزْئِيُّ … إِذْ لَا يُرَى فِي الْخَارجِ الْكُلِّيُّ\n١٥٤٠ - وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ … إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ\n١٥٤١ - وَآخِذٌ بِجِهَةٍ وَبُعْرِضُ … عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ\n<hr><s0>\n\nحكمه فيه \"و\" ذلك لأن \"مظهر العلم\" بالكلي ومفيده إنما \"هو الجزئي\" بطريقة الاستقراء \"إذ لا يرى\" أي لا يوجد \"في الخارج\" يعني خارج الأذهان \"الكلي\" كما هو معلوم \"و\" يزاد \"مع ذا\" أن الكلي إنما هو مضمن في الجزئيات \"فإنه لا يعقل\" أي يتصور ذلك الكلي \"إلا بجزئياته\" - الباء بمعنى في - أي في جزئي مشخص - كالذات، والحدث \"إذ\" هو الذي فيه \"يحصل\" ويقع. \"و\" كل من هو \"آخذ بجهة\" من هاتين الجهتين جهة الكلي وحدها أو جهة الجزئي وحدها.\n\"و\" هو \"يعرض\" ويصد \"عن جهة\" أخرى منهما فإنه \"يخطئ فيما\" من الجهتين \"يعرض\" من الأمور، ويذكر.\nخلاصة كلامه:\nأنه يجب المزج بين اعتبار الأصل الكلي الذي يجري مقتضاه وحكمه على المحل الذي يبحث عن العلم بحكمه، واعتبار الدليل الجزئي الذي يدل على ذلك الحكم بالخصوص.\nوبيان ذلك أن الاسترسال في العمل بالكليات في مجاريها، في بناء أحكام في الجزئيات المنطوية تحتها على طريقة تقديم الراجح المقدم من تلك الكليات على ما سواه بحيث يقدم حفظ الضروري على ما سواه من الحاجي والتكميلي، وحفظ الحاجي على التكميلي والتحسيني بحيث تكون أي جزئية انطوت تحت كلية من هذه الكليات فإنها يجرى حكمها عليها من غير التفات إلى الأدلة الجزئية كالنصوص الشرعية في محالها - أي تلك الأحكام - التي تدل على أحكام قد تسقط اعتبار مقتضى تلك الكليات أمر غير سديد ومسلك ساقط الاعتبار، فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة، فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها. وإذا أدركها بالنسبة لحال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد وكذلك","vol":"3","page":59},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة كالعرايا والقراض والمساقاة والسلم والقرض وأشباه ذلك فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضًا فأما إذا اعتبرنا في كل رتبة جزئياتها كان ذلك محافظة على تلك الرتبة وعلى غيرها من الكليات فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا فإذا كان كذلك فلا بد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها.\nوأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه وهو أكثر ما دلت عليه الشريعة في الجزئيات لأن العقلاء في الفترات قد كانوا يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم لكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم بل كان مع ذلك الهرج واقعا والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد فجاء الشرع باعتبار المصلحة.\nوالنّصفة المطلقة في كل حين، وبيّن من المصالح ما يطرد وما يعارضه وجه آخر من المصلحة كما في استثناء العرايا ونحوه فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق لدخلت مفاسد، ولفاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع. ولأنه من جملة المحافظة على الكليات؛ لأنها يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاث فيها. وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم حسبما هو مبين في كتاب الترجيح. والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال (^١).\nثم إن تلقي العلم بالكلي إنما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، فالكلي من حيث هو كلي غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات. ولأنه ليس بموجود في الخارج، وإنما هو مضمن في الجزئيات حسبما تقرر في المعقولات.\nفإذا الوقوف مع الكلي مع الإعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرر العلم به بعد دون العلم بالجزئي، والجزئي هو مظهر العلم به. وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ٧ - ٨ - ٩.","vol":"3","page":60},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي.\nإعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة وذلك تناقض. ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي أو توهم المخالفة له، وإذا خالف الكلي الجزئي - مع أنا إنما نأخذه من الجزئي - دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به. لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه. وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكلي، ودل ذلك على أن الكلي لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي. وهذا كله يؤكد لك أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع؛ لأن الكلي إنما ترجع حقيقته إلى ذلك والجزئي كذلك أيضًا، فلا بد من اعتبارهما معا في كل مسألة (^١).\nوكذلك شأن الاستدلال بالأدلة الخاصة على أحكام الجزئيات من غير اعتبار واستحضار للكليات التي تنطوي تحتها تلك الجزئيات فإنه عمل موسوم بالخطإ، والنقض لأن جريان الحكم على الجزئية في سداد إنما يعلم بالعرض على كليها، فإن استقام أمرها تحته فحكمها على الأصل وهو تحقيق المقصد الشرعي منه ماض وإن لم يستقم لاعتبار شرعي فإنه لا بد من تحقيق ذلك بوجه ما أو ينتقل حكم تلك الجزئية ليسحب عليه حكم كلي آخر.\nإذ ما من جزئي إلا وهو مستمد من كليه والكلي الأعلى في الشريعة هو المقاصد الثلاثة ثم إن النصوص الشرعية والقواعد، وهي تؤخذ منها أحكام الجزئيات وإن كانت مأخوذة من هذه النصوص والقواعد فإنها يجب أن تعتبر بتلك الكليات العليا، إذ هي التي تستمد منها ما في تلك النصوص والقواعد من أحكام، فجريان حكمها ومقتضاها فيه أمر لازم وذلك شأن الجزئيات التي يحكم عليها، إذ ما يستمد النوع من الجنس الذي فوقه يجب أن تكون في إفراده، وأن يكون مستمدا من تلك الكلية الأصلية.\nوقد تقدم أن ذكر ذلك في قوله:\nوجملة الفروع باستغراق … مسنده لها على الإطلاق\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٥ - ٦.","vol":"3","page":61},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفإن قيل ما فائدة هذا المزج، فإن النص الشرعي يعمل به وكذلك القاعدة الفقهية في بناء الأحكام على استقلال؟\nوبيان ذلك أنه إذا أخذ - مثلا - بمقتضى نص شرعي يدل على تحريم شيء ما، فإنه يجب أن يستحضر الكلي الذي يحفظ بذلك الحكم الجاري في ذلك الجزئي، فإذا استدل مثلا على حرمة الخمر، فإنه يجب أن يستحضر الكلي الموجب لذلك وهو حفظ العقل، فهذا تمام النظر الفقهي وعلى هذا السبيل يمضى في شأن الأخذ بمقتضى دليل شرعي دال على وجوب شيء، كالصلاة، فإنه يجب استحضار الكلي الموجب لذلك وهو حفظ الدين، فبذلك تتم صورة الحكم الشرعية، ويحصل به رد كل جزئي إلى كليه مميزا عن غيره.\nوعلى هذه السنن يمضي في شأن الاستدلالات بالأدلة والقواعد على الأحكام الجزئيات مستندها الحقيقي هو تلك الكليات.\nفالجواب هو أن الدليل الجزئي به يستضاء في معرفة الكلي الذي ينطوي المحكوم عليه تحته، إذ قد يخصصه من عموم كلي آخر ظاهره أنه من جزئياته كما في العرايا، والمصراة، والكتابة وما أشبه ذلك.\nوأما الكلي فإنه يتبصر به في معرفة تحصيل المقصد الشرعي في موضوع الحكم، فإن لم يحصل به، فإنه قد يصار إلى ما يقتضيه النظر الفقهي في شأنه، ألا ترى أن أمورا في الشريعة قد أسندت إلى أناس مخصوصين هم أحق بها وأهلها وذلك كالولاية على المرأة والصبي والحضانة، ومرافقة المحرم، والقوامة وما جرى مجرى ذلك مما هو مخصوص شرعا بأناس معينين، وكان ذلك لقصد المصلحة والمنفعة، إذ ما خصوا بذلك إلا لأنهم أولى من يطلب منه تحصيل ذلك، لكن إن علم أن هؤلاء تصرفاتهم خلاف ما قصد من ذلك الإسناد شرعا، فإنه لا ريب أن ذلك يزال عنهم، ويسقط عنهم ما خصوا به من ذلك. فذو المحرم إن كان فاسقا لا يزعه دين ولا يردعه خلق عن إتيان الفاحشة فيمن هي من محارمه فإنه يجب منعه من مصاحبتها، بل قد يكون الأجنبي المتقي أفضل منه في استحقاق مصاحبتها. وما ذاك إلا مثال تلحق به نظائره ليتضح المعنى المراد في هذا الشأن.","vol":"3","page":62},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-523> المسألة الثانية</span>\"\n١٥٤٢ - إِذَا نَظَرْنَا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِي … فَمِنْهُ ظَنِّيٌ وَمِنْهُ قَطْعِي\n١٥٤٣ - فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ … فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ\n١٥٤٤ - مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ … وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالزَّكَاةِ\n١٥٤٥ - كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي … إِنْ كَانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي\n١٥٤٦ - كخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ … أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثانية\"\nفي بيان أنه \"إذا نظرنا لـ\" حال دلالة أو ثبوت \"الدليل الشرعي\" فهنا نجده متفاوتا في ذلك \"فمنه\" ما هو \"ظني\" في دلالته وذلك كالدليل الظاهر الدلالة أو في ثبوته - كخبر الواحد - أو فيهما معا كخبر الواحد الظاهر الدلالة.\n\"ومنه\" ما هو \"قطعي\" في ثبوته كالقرآن أو في دلالته - كالنص - أو فيهما معا كالآيات التي ألفاظها نصوص وهذا التفصيل أمر معلوم مجمع عليه.\n\"فما\" كان من هذا الدليل قطعيا \"له بقطعه\" الدلالي والثبوتي الذي يتصف به \"استقلال\" بحيث يدل على ذلك دلالة ذاتية \"فـ\" - هذا \"ليس في اعتباره\" والعمل بمقتضاه \"إشكال\" أو لبس، وذلك \"مثل دليلٌ\" وجوب - يعني أدلة وجوب \"الطهر\" أي الطهارة \"و\" كذلك \"الصلاة\" مطلقا.\n\"و\" كذلك أدلة وجوب \"الحج و\"أدلة وجوب \"الصيام و\"أدلة وجوب \"الزكاة\" وأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك في ثبوت وجوبه بالأدلة القطعية كالعدل واجتماع الكلمة أو حرمته كالظلم والربا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وما أشبه ذلك.\n\"كذلك\" الدليل \"الظني\" الثبوت فإنه معتبر \"أيضًا\" و\"مرعي\" مقتضاه وحكمه \"إن كان راجعا لأصل قطعي\" ثبوته في الشريعة وهو ما عليه عامة أخبار الآحاد فإنها مبينة للقرآن، وذلك \"كخبر الآحاد\" الوارد \"في أبواب\" فقهية وقد \"أتى\" أي جاء \"بها\" أي فيها \"مبين\" ومفسر \"الكتاب\" العزيز. وذلك مثل الأحاديث الواردة في بيان صفة الطهارة","vol":"3","page":63},{"text":"١٥٤٧ - فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي … وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي\n١٥٤٨ - فَذَاكَ مَرْدُود بِلَا إِشْكَالِ … وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ\n<hr><s0>\n\nالصغرى والكبرى، والصلاة والحج وغير ذلك مما هو بيان لنص الكتاب.\nوكذلك ما جاء من الأحاديث في النهي عن جملة من البيوع والربا وغيره من حيث هي راجعة إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] الآية. إلى سائر أنواع البيانات المنقولة بالآحاد أو التواتر إلا أن دلالتها ظنية ومنه أيضًا قوله ﵊: \"لا ضرر ولا ضرار\" فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات، وقواعد كليات، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١] ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦] ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] الآية. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغضب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار.\nويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شكَّ. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك (^١).\nهذا إذا كان يرجع إلى أصل قطعي فإن لم يكن كذلك ولا هو قطعي فإنه يجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله، ولكنه قسمان: قسم يضاد أصلا وقسم لا يضاد أي أصل، ولا يوافقه، فالجميع أربعة أقسام في الجملة (^٢).\n\"فإن يكن\" ذلك الخبر \"معارضا\" - بكسر الراء - \"للقطعي\" من الأصول \"و\" كان \"غير معضود\" أي مسند \"بأصل شرعي\" يشهد بصحته \"فذاك مردود\" لا مبالاة به \"بلا إشكال\" لأنَّهُ ظني معارض بقطعي \"و\" ذو \"القطع\" مقدم و\"متبوع\" مقتضاه \"بكل\" أي في كل \"حال\" لأنَّهُ الذي قامت الأدلة على صحته ورجحانه، وأنه من صميم الشريعة؛ أما ذلك فإنه ساقط لأمرين: أحدهما أنه مخالف لأصول الشريعة، ومخالف أصولها لا يصح، لأنَّهُ ليس منها، وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١١ - ١٢.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١١.","vol":"3","page":64},{"text":"١٥٤٩ - وَمَثَّلُوا ذَاكَ بِذِي يَسَارِ … يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ\n١٥٥٠ - وَهَذِهِ مَسْأَلُةٌ قَوْلُ السَّلَفْ … أَصْل لَهَا مُعْتَمَدٌ عِندَ الْخَلَفْ\n<hr><s0>\n\nوثانيهما: أنه ليس له ما يشهد بصحته، وما هو كذلك ساقط الاعتبار.\n\"ومثلوا\" أي العلماء \"ذاك بذي\" أي صاحب \"يسار\" أي غنى وقدرة على إعتاق رقبة \"يؤمر\" يعني يفتى له بـ\"ـأن يصوم في \"كفارة \"الظّهار\" - بكسر الظاء المعجمة المشالة - وهو عند المالكية: تشبيه مسلم من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزئه والذي نقل عنه أنه أفتى بالصوم ابتداء هو يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، فقد ذكر نقلة الأخبار أن أمير الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الأموي المعروف بعبد الرحمن الداخل واقع جارية له في رمضان عمدا، ثم ندم ندما شديدا، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته فأفتاه الفقيه المذكور - يحيى بن يحيى - بصوم شهرين متتابعين. فلما أفتاه بذلك سكت بقية الفقهاء الحاضرين في ذلك المجلس إجلالا له. وإنما أفتاه بهذا نظرا إلى حاله المناسب، ولذلك لما قال له من حضر من الفقهاء بعد خروجهم من ذلك المجلس لم تفته بمذهب مالك قال لهم: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر عتق رقبة في قضاء شهوة، فكانت المصلحة عندي في إيجاب الصوم لينزجر. وقد ذهب العلماء إلى بطلان هذه الفتوى لأن الشارع أثبت في هذا المحل التخيير بين الصوم والإطعام والإعتاق. ورفع ما قضى به الشارع بدعوى اتباع مصلحة ملغاة شرعا أمر باطل، وساقط اعتباره، وقد وجه بعضهم قول يحيى هذا بأنه مبني على أصل سد الذريعة. وهذا أيضًا باطل، لأن ذلك ملغى اعتباره في هذا المحل.\n\"وهذه\" المسألة - وهي إسقاط هذا الظني - وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولم يعضد بأصل - وعدم اعتباره \"مسألة\" المعتمد عليه في الأخذ بمقتضاها والجريان عليه هو \"قول السلف\" وعمله، فقد ردت عائشة - ﵂ - حديث \"إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه\" بهذا الأصل نفسه لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] وردّت حديث رؤية النَّبِيّ ﷺ لربه ليلة الإسراء لقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] وإن كان عند غيرها غير مردود لاستناده إلى أصل آخر لا يناقض الآية وهو ثبوت","vol":"3","page":65},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nرؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطع ولا فرق في صحة الرؤية بين الدنيا والآخرة وردّت هي وابن عباس خبر أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء استنادا إلى أصل مقطوع به وهو رفع الحرج وما لا طاقة به عن الدين فلذلك قالا فكيف يصنع بالمهراس وردّت أيضًا خبر ابن عمر في الشؤم وقالت إنما كان رسول الله ﷺ يحدث عن أقوال الجاهلية لمعارضته الأصل القطعي أن الأمر كله لله وأن شيئًا من الأشياء لا يفعل شيئًا ولا طيرة ولا عدوى ولقد اختلفوا على عمر بن الخطاب حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء قد وقع بها فاستشار المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه إلا مهاجرة الفتح فإنهم اتفقوا على رجوعه فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله فهذا استناد في رأي اجتهادي إلى أصل قطعي قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله فهذا استناد إلى أصل قطعي أيضًا وهو أن الأسباب من قدر الله ثم مثل ذلك برعي العدوة المجدبة والعدوة المخصبة وأن الجميع بقدر الله ثم أخبر بحديث الوباء الحاوي لاعتبار الأصلين. وفي الشريعة من هذا كثير جدا وفي اعتبار السلف له نقل كثير (^١).\nوهذا الذي عليه السلف في هذه المسألة هو الذي تقرر أنه \"أصل لها\" وهو أصل \"معتمد\" ومعتد به \"عند الخلف\" من العلماء في شأنها فقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار. ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا: \"جاء الحديث ولا أدري ما حقيقة؟ \" وكان يضعفه ويقول: \"يُؤكل صيده فكيف يكره لعابه\" (^٢)؟\nوإلى هذا المعنى يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد ذكره: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه (^٣) إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع؟ فقد رجع إلى أصل إجماعي. وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهي\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٤ - ١٥.\n(^٢) المدونة الكبرى ١/ ٦.\n(^٣) الاستذكار ٢٠/ ٢٢٠.","vol":"3","page":66},{"text":"١٥٥١ - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهْ … وَلَا أَتَتْ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهْ\n١٥٥٢ - فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ … وَهْوَ مَجَالٌ لِلنُّهَى رَحِيبُ\n<hr><s0>\n\nتعارض هذا الحديث الظني، فإن قيل: فقد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك، قيل الطلاق يعلق على الغرر، ويثبت في المجهول، فلا منافاة بينهما بخلاف البيع.\nومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\" وقوله: \"أرأيتِ لو كان على أبيكِ دينٌ\" الحديث لمنافاته للأصل القرآني الكلي، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر، وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه. قاله ابن العربي. ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث فيه، تعويلا على أصل سد الذرائع. ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا؛ للأصل القرآني في قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] وفي مذهبه من هذا كثر (^١).\nهذا إذا كان ذلك الدليل الظني يعارض أصلا قطعيا، ولم يعضد بأصل آخر.\n\"و\" أما \"إن يكن ليس ينافي\" ولا يعارض \"قاعدة\" أي أصلا شرعيا قطعيا \"ولا أتت\" قاعدة \"أخرى عليه\" يعني على صحته وثبوته شرعا \"شاهدة\" ودالة \"فـ\"ـهو محل للنظر والاجتهاد و\"بابه\" باب \"المناسب الغريب\" هكذا قال الشاطبي وتبعه الناظم، ولكن المعروف عند الأصوليين أن النوع هذا يسمى المناسب المرسل.\nقال السبكي في الابهاج \"أن لا يعلم أن الشارع اعتبره، ولا ألغاه. وذلك هو المناسب المرسل\" (^٢).\nوأما المناسب الغريب فهو الذي لم يشهد له غير أصله المعين باعتباره كالطعم في الربا فإن كل واحد من نوع الطُّعم يؤثِّر في نوع من الأحكام وهو حرمة الربا، إذا بيع\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٥ - ١٦.\n(^٢) ج ٤/ ٦٨ - انظر المحصول ٢/ ٣٢٤.","vol":"3","page":67},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nذلك النوع بمثله، كالبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، ولا يؤثر جنس هذه الأنواع وهو الطعم في جنس الربا، وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بدليل جواز بيع الأنواع كالشعير مثلا ببعض آخر كالبر - مثلا - متفاضلا مع وجود الطعم فيهما (^١). نعم، هذا هو الذي يفسر به ويحد هذان المصطلحان الأصوليان، إلا أنه من الثابت أن عبارات الأصوليين في التعبير عن قسم الوصف المناسب في باب مسالك العلة عبارات مضطربة، لكن الخطب في ذلك سهل لكونه أمرا اصطلاحيا.\nوعلى كل حال - سواء سميناه - أي هذا الوصف بالمناسب الغريب، أو بالمناسب المرسل - \"وهو مجال\" وميدان \"للنّهى\" جمع نهية - بضم النون وسكون الهاء العقل - أي إعمالها لمعرفة كونها دليلا فقهيا لبناء الأحكام الفقهية على مقتضاه، وسحب حكمه على الجزئيات الصالحة لجريان حكمه عليها وعدم كونه أصلا فقهيا على الإطلاق \"رحيب\" واسع. وجريان النظر فيه طريقته.\nفقد يقال: لا يقبل؛ لأنَّهُ إثبات شرع على غير ما عهد في مثله، والاستقراء يدل على أنه غير موجود وهذان يوهنان التمسك به على الإطلاق؛ لأنَّهُ في محل الريبة، فلا يبقى مع ذلك ظن ثبوته؛ ولأنه من حيث - لم يشهد له أصل قطعي - معارض لأصول الشرع، إذ كان عدم الموافقة مخالفة وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود، فهذا مردود. ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة وهذا فرد من أفراده، وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضًا، فإن عضد الرّد عدمُ الموافقة عضد القبول عدم المخالفة، فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن، وقد وجد منه في الحديث قوله ﵊: \"القاتل لا يرث\" وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس وإن كان قليلا في بابه فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته (^٢).\nوهذا الدليل هو المعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح، وفي شأن الأخذ به مذاهب:\n_________\n(^١) ن ص/ ٤/ ٧٠، وانظر المستصفى/ ٢/ ٢٩٨.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٨.","vol":"3","page":68},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-524> المسألة الثالثة</span>\"\n١٥٥٣ - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلَافِ … حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي\n١٥٥٤ - أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الذِي شُرعْ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ\n١٥٥٥ - وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ … لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ\n<hr><s0>\n\nأحدها: المنع منه مطلقا وهو الذي عليه الأكثرون.\nوالثاني: أنه معتبر مطلقا. وهو مذهب مالك ﵀ - تعالى -.\nالثالث: ما ذهب إليه جمع من الشافعية وهو الأخذ به إذا كانت المصلحة التي في العمل به ضرورية قطعية كلية والقطعية التي يجزم بحصول المصلحة فيها، والكلية التي تكون موجبة لفائدة تعم جميع المسلمين. مثال ذلك إذا تترس الكفار حال التحام الناس في الحرب بأسارى المسلمين وقطعنا بأنا لو امتنعنا عن قتل الترس لأعدمونا واستولوا على ديارنا وقتلوا جميع المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من دون جريمة صدرت منه فيجوز والحالة هذه رميه.\n\"المسألة الثالثة\"\nفي بيان أن الـ\"أدلة الشرعـ\"ـية والقواعد التي استخرجت منها بطرق برهانية هي أدلة لا تتناقض \"بلا خلاف\" بين أهل العلم \"حكم قضايا العقل\" ومبادئه و\"لا تنافيـ\"ـها على الإطلاق. والدليل على ذلك من وجوه:\nأحدها: أنها إذا كانت تنافيها فإن التكليف يسقط عن الخلق \"أو يلزم\" ويجب \"التكليف في الذي\" - في بمعنى الباء - أي بالذي \"شرع\" بها من الأحكام تكليفا \"بغير ما يطاق\" أي يستطاع وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل ولا يتصوره، بل يتصور خلافه، ويصدقه. فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة، وقد فرضنا ورود التكليف المنافي للتصديق، وهو معنى تكليف ما لا يطاق \"وهو \"تكليف \"ممتنع\" وباطل حسبما هو مذكور في الأصول.\n\"و\" ثانيها أن تلك الأدلة الشرعية \"لم تكن أدلة\" للعباد على حكم شرعي، ولا غيره \"لو نافت\" تلك القضايا \"لكنها\" باتفاق العقلاء \"بعكس هذا\" اللازم قد \"وافت\" أي أتت","vol":"3","page":69},{"text":"١٥٥٦ - وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضًا مَوْرِدُ … وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيْثُ يُفْقَدُ\n١٥٥٧ - وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ … مِنْ حَيْثُ لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ\n١٥٥٨ - وَلَوْ أَتَى مُبَيَّنًا مَعْنَاهَا … لَمْ تُنْكِرِ الْعُقُولُ مُقْتَضَاهَا\n<hr><s0>\n\nوذلك العكس هو: أنها أدلة للعباد على الأحكام الشرعية وغيرها من كل ما تدل عليه.\nفدل ذلك على أنها جارية على وفق قضايا العقول. وبيان ذلك: أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتَّى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بمقتضاها، وهذا معنى كونها خارجة عن حكم الأدلة. ويستوي في هذا الأدلة المنصوبة على الأحكام الإلهية وعلى الأحكام التكليفية (^١).\n\"و\" الثالث أن \"العقل للتكليف أيضًا مورد\" يعني شرطا، فلا يرد التكليف على الشخص البالغ إلا إذا كان متصفا به فكأنه المحل الذي يرد عليه في ذات الإنسان \"و\" بذلك \"يسقط\" \"التكليف\" رأسا ويرتفع \"حيث\" أي في أي زمان أو ذات \"يفقد\" ويعدم وفاقده يعد كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف، فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم؛ إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به، ولما كان التكليف ساقطا عن هؤلاء لزم أن يكون ساقطا عن العقلاء أيضًا، وذلك مناف لوضع الشريعة، فكان ما يؤدي إليه باطلا (١).\n\"ولا اعتراض\" صحيح على هذا \"بـ\"ـأن في القرآن الكريم ما لا يعقل معناه أصلا، مثل \"فواتح السور\" كألم، وحمّ، والمص وألر، وإنما لا اعتراض بهذا \"من حيث\" إنها \"لا تكليف فيها\" شرعي يتوجه \"للبشر\" فهي ليست مما يتعلق به تكليف البتة، وإذا كانت كذلك، فهي ليست دليلا شرعيا، وبذلك تكون خارجة عما نحن فيه.\n\"ولو\" فرض وسلم أنه \"أتى مبيّنا\" ومفسّرا \"معناها\" فإنا على قطع نعلم أنه \"لم تنكر\" ولن تنكر \"العقول\" السليمة \"مقتضاها\" بل ستعضده، وتنصره.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٩.","vol":"3","page":70},{"text":"١٥٥٩ - وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا … وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا\n١٥٦٠ - كَمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ … فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ\n١٥٦١ - فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا … إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا\n١٥٦٢ - حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَهْ … وَمُقْتَضَاهَا لَمْ يَدَع مِنْ غَايَهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" كذلك \"لا\" اعتراض صحيح \"بذي تشابه\" يعني المتشابه من الآيات والأحاديث \"حيث بدا\" في الكتاب والسنة أي ظهر \"وقال فيه\" يعني في بيان معناه والمراد به \"بـ\"ـما اقتضاه \"الهوى\" وحكم به \"من ألحدا\" - الألف للإطلاق - أي حاد عن الحق وجار \"كمثل ما\" حصل \"لأهل نجْرانَ\" - بفتح النون وسكون الجيم -: موضع بين الحجاز والشام واليمن - أهله من النصارى و\"وقع\" لهم، \"في\"استدلالهم على صحة ما هم عليه من صحة عقيدة التثليث بما ورد فيه ضمير الجمع من الأفعال الإلهية \"نحو نحن\" وقضينا \"وكتبنا\" وخلقنا \"ونضع\" وما ماثل ذلك.\nثم من بعد هؤلاء النصارى من أهل الانتماء للإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض والاختلاف، ثم من بعدهم من أهل الزيغ والضلال. وإنما لا اعتراض صحيح بهذا كله لأنَّهُ قد تكون العقول مصدودة عن العلم به لأمر خارجي.\nوبذلك \"فـ\" إنه \"لا يعارض العقول\" ولا ينافي قضاياها \"ذلكا\" - الألف للإطلاق - المتشابه في واقع الأمر وعلى الإطلاق ولا يعارض فيه ذلك \"إلا لمن زاغ\" أي مال عن الحق والرشد انجذابا منه إلى الباطل فإنه \"هوى\" وسقط \"هنالكا\" - الألف للإطلاق - في ذلك الموضع وهو المتشابه فأضله عن سواء السبيل، وكون المتشابه لا يناقض قضايا العقول ولا ينافيها إلا عند من زاغ وحاد عن الحق حكم راسخ ثابت \"حسبما دلت عليه الآية\" الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧].\nوبيَّنَتْهُ \"ومقتضاها\" وما يؤخذ منها من هذا الحكم \"لم يدع\" ولم يترك \"من غاية\" بيانية وعلمية في هذا الشأن يطلبها ذو طلب، إذ فيها بيان حقيقة حال المتشابه من جهة العلم بتأويله، وبيان ما يرد على القلوب في شأنه - باعتبار كونها ذات زيغ أو","vol":"3","page":71},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nرشد - من حال، أو معرفة وذلك أن بناء الاتباع في ذلك عن الهوى دليل أنه اتباع مبني على أمر غير صحيح، فلو بني اتباع تأويله وطلبه على غير الهوى وطلب الفتنة وإنما على طلب المراد به بصدق القصد والنية لما ظهر فيه ما يناقض العقول. إنما سيظهر راجعا إلى معقول موافق لا إلى مخالف لمقتضيات العقول، وإن فرص أنها مما لا يعلمها أحد إلا الله - تعالى - فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي، لا لمخالفته لها، وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان كثيرة ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف.\nوكذلك الأعجمي الطبع الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقض والمخالفة للعقول وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي.\nكما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما، إذ لا يصح له نظر حتَّى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة، ولذلك مثال يتبين به المقصود وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له: إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليّ قال: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١] ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصافات: ٢٧] وقوله: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢] ﴿رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] فقد كتموا في هذه الآية وقال: ﴿بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨)﴾ [النازعات: ٢٧، ٢٨] إلى قوله ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)﴾ [النازعات: ٣٠] فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩] إلى أن قال ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١] الآية فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء وقال ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفتح: ١٤].","vol":"3","page":72},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-525> المسألة الرابعة</span>\"\n١٥٦٣ - وَضْعُ الدَّلِيلِ الْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يُرَا … فِعْلُ مُكَلَّفٍ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا\n<hr><s0>\n\n﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦] ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨] فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ [المؤمنون: ١٠١] في النفخة الأولى ينفخِ في الصور ﴿فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٦٨] ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١] ثم في النفخة الآخرة ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)﴾ [الصافات: ٢٧] وأما قوله ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢] فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فقال المشركون تعالوا نقول ﴿مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده ﴿يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ [النساء: ٤٢] وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض أي أخرج الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئًا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هذا تمام ما قال في الجواب.\nوهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته، وأتى من بابه. وهكذا سائر ما ذكر الطاعنون وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف والحمد لله وقد ألف الناس في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة كثيرا فمن تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه (^١).\n\"المسألة الرابعة\"\nمن المسائل الأربعة عشرة المذكورة ومتضمن هذه المسألة أنه تقرر بلا نزاع أن \"وضع\" الشارع \"الدليل\" الشرعي ونصبه إياه \"القصد\" الشرعي \"منه\" هو \"أن يرى\" ويبصر \"فعل\" كل شخص \"مكلف عليه\" يعني على مقتضاه وعلى وفق ما يدل عليه \"قد جرى\" ومضى.\n_________\n(^١) الموافقات ٣ - ٢٢/ ٢٣.","vol":"3","page":73},{"text":"١٥٦٤ - لَكِنَّ أَفْعَالَ الْمُكَلِّفِينَا … مِنْ جِهَتَيْنِ اعْتُبِرَتْ يَقِينَا\n١٥٦٥ - مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ الذِّهْنِيِّ … مُجَرَّدًا مِنْ لَاحِقٍ وَضْعِيِّ\n١٥٦٦ - وَجِهَةِ الْوَاقِعِ فِي الْوُجُودِي … بِمَا لَهُ مِنْ لَاحِقٍ تَقْيِيدِي\n<hr><s0>\n\n\" لكن\" يعرض في هذا الشأن أمر ينبهم به القصد بهذا الفعل على وجه التعيين وذلك الأمر هو أن \"أفعال المكلفينا\" - الألف للإطلاق - بمقتضى ماهياتها \"من جهتين اعتبرت\" وهذا الاعتبار أمر قد ثبت في شأنها \"يقينا\" لا ظنا، فقد اعتبرت من جهة معقوليتها أي \"من جهة التصور الذهني\" لها \"مجردا من \"استحضار أي وصف \"لاحق\" لها \"وضعي\" أي خارجي قد يوضع لها بحكم اعتبار الهيئات الخارجية الممكن وقوعها عليها، أو التي قد وقعت عليها، فأنت قد تتصور فعلا ما، كالسفر - مثلا - باعتبار هيئته الذهنية وهو الانتقال والارتحال من مكان إلى آخر مجردا من أي وصف أو حال قد يكون عليه، ككونه شاقا، أو سهلا، أو واقعا على مركوب، أو بالمشي، أو غير ذلك من الأوصاف والأحوال التي قد تلحقه، فإذا تصورته هذا التصور الذهني المجرد فقد تصورته من جهة معقوليته. هذه هي الجهة الأولى.\n\"و\" أما الثانية فهي \"جهة الواقع في الوجودي\" الخارجي \"بما\" - الباء بمعنى مع - أي مع ما قد يكون مصاحبا \"له من \"وصف \"لاحق\" له زائد عليه \"تقييدي\" يقيده بصورة وهيئة مخصوصة، بعد أن كان في صورته الذهنية مطلقا، ومما يعد من الضروريات في مجاري النظر العقلي ومقتضى العوائد أن الفعل لا يقع في الخارج إلا على هيئة مخصوصة، لأن ذلك من ضروريات وقوعه، ثم إن من ذلك ما هو لازم له على كل حاك، ومنه ما هو غير لازم له.\nهذه هي الجهة الثانية.\nقال الشاطبي في شأن هاتين الجهتين:\nوبيان ذلك أن الفعل المكلف به أو المخير فيه يعتبر من جهة ماهيته مجردا عن الأوصاف الزائدة عليها واللاحقة لها، كانت تلك الأوصاف لازمة أو غير لازمة.\nوهذا هو الاعتبار العقلي.","vol":"3","page":74},{"text":"١٥٦٧ - هُمَا مَجَالَانِ لِبَحْثٍ وَنَظَرْ … مَنْشَأُ خُلْفٍ فِي فُرُوعٍ تُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nويعتبر من جهة ماهيته بقيد الاتصاف بالأوصاف الزائدة اللاحقة في الخارج لازمة.\nوهذا هو الاعتبار الخارجي.\nفالصلاة المأمور بها - مثلا - يتصور فيها هذان الاعتباران، وكذلك الطهارة، والزكاة، والحج، وسائر العبادات والعادات من الأنكحة والبيوع والإجارات وغيرها.\nويظهر الفرق بين الاعتبارين فيما إذا نظر إلى الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة التي تعلق بها شيء من المكروهات والأوصاف التي تنقص من كمالها.\nوكذلك سائر الأفعال فإذا صح الاعتباران عقلا فمنصرف الأدلة إلى أي الجهتين هو؟\nألجهة المعقولية أم لجهة الحصول في الخارج؟\n\"هما مجالان\" كلاهما صالح ليكون منصرف الأدلة والموضع الذي تجري عليه مقتضياتها وما تدل عليه من أحكام، وبذلك فهما قد استوجبا أن يكونا موضعين \"لبحث ونظر\" يفضيان في شأنهما إلى معرفة الذي يكون منهما منصرفا لما ذكر، بطريق الترجيح.\nوهذا الذي عليه هذان الاعتباران من التعارض في هذا الشأن، هو \"منشأ\" وأساس \"خلف\" وقع بين الفقهاء \"في\" أحكام \"فروع\" فقهية \"تعتبر\" أي معتبرة ومهمة، ومنها الصلاة في المكان المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب والحج بالمال الحرام، وما أشبه ذلك، من فعل مشروع تعلق به منهي عنه.\nوفي كتب الأصول بحث وبيان أحوال هذه الفروع وأحكامها، وما لأهل العلم في ذلك من مذاهب وما سيق من الأدلة للاحتجاج على صحتها، فكل صاحب مذهب منها يسوق من الأدلة ما يراه حجة على صحة ما ذهب إليه في ذلك.\nقال الشاطبي: وأدلة - المذاهب - يعني المذاهب المذكورة - منصوص عليها مبينة في علم الأصول، ولكن نذكر من ذلك طرفا يتحرى منه مقصد الشارع في أحد الاعتبارين:","vol":"3","page":75},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفمما يدل على الأول أمور:\nأحدها أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء وهذا أمر ذهني في الاعتبار لأنا إذا أوقعنا الفعل عرضناه على ذلك المعقول الذهني فإن صدق عليه صح وإلا فلا، ولصاحب الثاني أن يقول إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها حتَّى تكون له أفعالا خارجية لا أمور ذهنية بل الأمور الذهنية هي مفهومات الخطاب ومقصود الخطاب ليس نفس التعقل بل الانقياد.\nوذلك الأفعال الخارجية سواء علينا أكانت عملية أم اعتقادية وعند ذلك فلا بد أن تقع موصوفة فيكون الحكم عليها كذلك.\nوالثاني أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال لزمت شناعة مذهب الكعبي المقررة في كتاب الأحكام لأن كل فعل أو قول فمن لوازمه في الخارج أن يكون ترك الحرام ويلقى فيه جميع ما تقدم وقد مر بطلانه.\nولصاحب الثاني أن يقول لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف الخارجية لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق وذلك باطل باتفاق فإن سد الذرائع معلوم في الشريعة وهو من هذا النمط كذلك كل فعل سائغ في نفسه وفيه تعاون على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان إلى ما أشبه ذلك.\nولم يصح النهي عن صيام يوم العيد ولا عن الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهذا الباب واسع جدا.\nوالثالث أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط لم يصح للمكلف عمل إلا في النادر إذ كانت الأفعال والتروك مرتبطا بعضها ببعض وقد فرضوا مسألة من صلى وعليه دين حان وقته وألزموا المخالفين أن يقولوا ببطلان تلك الصلاة لأنَّهُ ترك بها واجبا وهكذا كل من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فإنه يلزم أن يبطل عليه العمل الصالح إذا تلازما في الخارج وهو على خلاف قول الله تعالى ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ","vol":"3","page":76},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nسَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢] لأنهما إذا تلازما في الخارج فكان أحدهما للوصف الثاني لم يكن العمل الصالح صالحا فلم يكن ثم خلط عملين بل صار عملا واحدا إما صالحا وإما سيئا ونص الآية يبطل هذا.\nوكذلك جريان العوائد في المكلفين فدل ذلك على أن المقصود هو ما يصدق عليه عمل في الذهن لا في الخارج.\nولصاحب الثاني أن يقول أن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية لا تفعل وما لا يفعل لا يكلف به أما أن ما لا يفعل لا يكلف به فواضح. وأما أن الأمور الذهنية لا تفعل مجردة فهو ظاهر أيضًا أما في المحسوسات فكالإنسان مثلا، فإن ماهيته المعقولة المركبة من الحيوانية والنطقية لا تثبت في الخارج. لأنها كلية حتَّى تتخصص، ولا تتخصص حتَّى تتشخص، ولا تتشخص حتَّى تمتاز عن سواها من المتشخصات بأمور أخر. فنوع الإنسان يلزمه خواص كلية هي له أوصاف كالضحك، وانتصاب القامة، وعرض الأظفار، ونحوها، وخواص شخصية وهي التي امتاز بها كل واحد من أشخاص الإنسان عن الآخَر، ولولا ذلك لم يظهر الإنسان في الخارج البتة.\nفقد صارت إذا الأمور الخارجة العارضة لازمة لوجود حقيقة الإنسان في الخارج وأما في الشرعيات فكالصلاة مثلا فإن حقيقتها المركبة من القيام والركوع والسجود والقراءة وغير ذلك لا تثبت في الخارج إلا على كيفيات وأحوال وهيئات شتى. وتلك الهيئات محكمة في حقيقة الماهية حتَّى يحكم عليها بالكمال أو النقصان، والصحة والبطلان وهى متشخصات وإلا لم يصح الحكم على صاحبها بشيء من ذلك، إذ هي في الذهن كالمعدوم. وإذا كان كذلك فالاعتبار فيها بما وقع في الخارج، وليس إلا أفعالا موصوفة بأمور خاصة لازمة، وأمور على خلاف ذلك. وكل مكلف مخاطب في خاصة نفسه بها فهو إذا مخاطب بما يصح له أن يحصله في الخارج، فلا يمكن ذلك إلا باللوازم الخارجية فهو إذا مخاطب بها لا بغيرها. وهو المطلوب. فإن حصلت بزيادة وصف أو نقصانه فلم تحصل إذا على حقيقتها بل على حقيقة أخرى. والتي خوطب بها لم تحصل بعد فإن قيل فيشكل معنى الآية إذا وهو قوله ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ [التوبة: ١٠٢] وأيضا فإن الصلاة قد تحصل بزيادة أو نقصان وتصح مع","vol":"3","page":77},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-526> فصل</span>\"\n١٥٦٨ - ثُمَّ مِنَ الأفْعَالِ مَا يَصِيرُ … وَصْفًا لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ\n<hr><s0>\n\nذلك، وهو دليل على أن المعتبر ما يصدق عليه صلاة في الجملة وهو الاعتبار الذهني.\nقيل أما الآية فإن الأعمال المتعارضة الأحكام ليست بمئلازمة لحصولها في زمنين وفى حالين وفى مثله نزلت الآية. وإذا تلازمت حتَّى صار أحدها كالوصف للآخر فإن كان كالوصف السلبي فلا إشكال في عدم التلازم لأن الوصف السلبي اعتباري للموصوف به ليس صفة وجودية وأما إن كانت صفة وجودية أو كالصفة الوجودية فحينئذ يرجع ذلك إلى الحاصل في الخارج، ولا يدخل مثله تحت الآية وأما الزيادة غير المبطلة أو النقصان فالاعتبار فيه بما حصل في الخارج جاريا مجرى المخاطب به، فالصلاة الناقصة أشبهت في الخارج الصلاة الكاملة، فعوملت معاملتها لا أنه اعتبر فيها الاعتبار الذهني في الجملة والبحث في هذه المسألة يتشعب وينبني عليه مسائل فقهية (^١).\n\"فصل\"\n\"ثم\" بعد تقرير ما تقدم يرد على الأذهان هنا استفسار، وهو أن المرء قد يجمع بين وصفين سلبيين كانا أو وجوديين أو مختلطين متلازمين فيحدث منهما فعل واحد موصوف فهل كل وصفين اجتمعا في الشخص يتزاحمان بحيث يكون أحدهما وصفا للآخر كما تقدم في شأن الجمع بين الصلاة والغصب، إذا وصفت فيه الصلاة بأنها فعل موصوف بوصف منهي عنه وهو الغصب، أم أن ذلك ليس على الإطلاق فيكون المصير في شأنه إلى التفصيل هو الصواب؟\nنعم، الحق في ذلك هو التفصيل، والذي بيانه هو أن \"من الأفعال ما\" إذا اجتمع مع غيره فإنه \"يصير وصفا له\" وبذلك فله \"في غيره\" ذاك \"تأثير\" معتبر شرعا - كالجمع سن الصلاة وما لا يشرع فيها من فحل، وهذا التأثير لا يحصل ولا يتصور إذا لاحظنا جهة معقولية ذلك الفعل، لأنَّهُ لا ينظر فيها إلى ما يكون عليه في الخارج من حال،\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٥ - ٢٦ - ٢٧.","vol":"3","page":78},{"text":"١٥٦٩ - بِنِسْبَةِ الْخَارجِ بِالتَّزَاحُمِ … فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِلتَّلَازُمِ\n١٥٧٠ - وَلَيْسَتِ الترُوكُ كَالأَفْعَالِ … إِذْ لَا تَلَازُمَ لَهَا بِحَالِ\n١٥٧١ - إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيَّهْ … لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهْ\n١٥٧٢ - فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا … لَمْ يَتَزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكَا\n١٥٧٣ - كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الأَفْعَالِ مَا … لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَازمُ انْتَمَا\n١٥٧٤ - فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِي الأوْصَافِ … كالتَّرْكِ لِلصَّوْمِ فِي الاِعْتِكَافِ\n<hr><s0>\n\nوإنما يحصل ذلك ويتصور \"بـ\"ـا لـ\"نسبة\" إلى ما يكون عليه الفعل في \"الخارج\" وذلك \"بـ\" سبب \"التزاحم\" بين الفعلين الذي يقع المكلف \"ففيه\" أي الخارج، الفعلان المؤثر أحدهما في الآخَر \"يجريان\" أي يقعان، \"لـ\" ما بينهما من \"التلازم\" فيه. \"وليست التروك\" في هذا الشأن \"كالأفعال\" فاجتماعها لا يقتضي أن يصير بعضها كالوصف للبعض اللآخر ولا أن يوثر بعضها في بعض من جهة الأحكام الشرعية \"إذ\" بينها انفصال في واقع الأمر وفي نظر الشارع فـ\"لا تلازم\" ثابت \"لها\" فيما بين بعضها والبعض الآخَر \"بـ\" أي \"حال\" من الأحوال العقلية أو الشرعية، أو العادية \"إذ\" هي أي \"التروك كلها\" أوصاف \"سلبية\" عدمية اعتبارية، وبذلك فهي \"ليس\" يثبت \"لها حقيقة\" الصفة \"الوصفية\" أي الحقيقة التي تدل على أوصاف خارجية ثابتة زائدة على ماهية الموصوف.\n\"فلو تركنا ما عسى\" وأمكن \"أن نتركا\" - الألف للإطلاق - أي نتركه من الأفعال في زمان واحد كأن نترك شرب الخمر والزنا والغيبة وفعل الصلاة، والزكاة فإن ذلك كله \"لم\" - يعني لا - أي لا \"يتزاحم منه شيء تركا\" - الألف للإطلاق - مع غيره الآخَر المتروك.\n\"كذا\" حكم \"اجتماعها\" أي التروك \"مع الأفعال\" فإنها كذلك لا تزاحم بين تلك التروك وتلك الأفعال وذلك كمثل ترك قضاء الدين مع فعل الصلاة، فيمن فر من قضائه إلى الصلاة، فإن الصلاة وإن وصفت بأنها فرار من واجب فليس ذلك بوصف لها إلا اعتباريا مقدرا، فهو ليس وصفا حقيقيا، إذ لا حقيقة له في الخارج.\nهذا كله \"ما لم يك\" قد انتسب \"للشرع\" ثبوت \"التلازم\" بين فعل وترك ما \"انتمى\" له ذلك الفعل، وأما إن كان كذلك \"فإنه\" أي ذلك الترك \"يعد\" ويعتبر \"في الأوصاف\" الثابتة الحقيقية شرعا -، وذلك\"كالترك للصوم في الاعتكاف\"، فيقال فيه اعتكاف متروك","vol":"3","page":79},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-527> المسألة الخامسة</span>\"\n١٥٧٥ - ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ مِنْهُ نَقْلُ … مَحْضٌ وَرَأْيٌ يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ\n١٥٧٦ - لَكِنْ بِنِسْبَةِ الأُصُولِ ذَا اعْتُبِرْ … إِذْ كُلُّ ضَرْبٍ لِسِوَاهُ مُفْتَقِرْ\n<hr><s0>\n\nفيه الصوم، وهذا يؤثر في حكمه إذ يترتب عليه البطلان عند من يشترطون الصوم في الاعتكاف كالمالكية والحنفية وبعض الصحابة والتابعين.\nومثله ترك الطهارة في الصلاة وترك الاستقبال.\nوذلك في واقع الأمر إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الموجود كالطهارة للصلاة.\nخلاصة القول - كما قال الشاطبي -: إن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج وكذلك الأفعال مع التروك إلا أن يثبت تلازمها شرعا ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصلاة وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم والله أعلم.\nولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي (^١).\n\"المسألة الخامسة\"\n\"ثم\" بعد بيان أحوال المسألة المتقدمة وجني ثمرتها المعرفية ننتقل إلى هذه المسألة - المسألة الخامسة - لبيانها وفي ذلك نقول: إن \"دليل الشرع\" الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية وتبنى عليه ضربان فـ\"ـمنه\" ما هو \"نقل\" أي منقول عن الشارع \"محض\" أي خالص، \"و\" منه ما هو \"رأي\" محض \"يقتضيه\" ويوجبه \"العقل\" وذلك من جهة أن ما يبنى عليه من حكم مرده إلى ظن المحجتهد، فما أدَّاه إليه اجتهاده في ذلك فهو الذي يصير إليه فاكم في ذلك - إذن - هو مقتضى نظره، \"لكن\" إنما هو \"بـ\"ـا لـ\"نسبة\" إلى \"الأصول\" يعني أصول الأدلة \"ذا اعتبر\" ولوحظ، لا بالنسبة للاستقلال والتفرد بإفادة الأحكام، فإن ذلك أمر لا يتأتى في حق أي منها \"إذ كل ضرب\" من هذين الضربين \"لسواه\" منها \"مفتقر\"\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٩.","vol":"3","page":80},{"text":"١٥٧٧ - فَمَا إِلَى النَّقْلِ لَهُ انْتِسَابُ … فَذَلِكَ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ\n١٥٧٨ - وَمَا مِنَ الْعَقْلِ لَهُ اقْتِبَاسُ … فَذَاكَ الاِستِدْلَالُ وَالْقِيَاسُ\n١٥٧٩ - وَشَرْعُ مَنْ مَضَى وَالإِجْمَاعُ وَمَا … رَأْيُ صَحَابِيِّ لِلأَوَّلِ انْتَمَا\n١٥٨٠ - وَأُلْحِقَتْ كنَوْعِ الاسْتِحْسَانِ … مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ بِالثَّانِي\n١٥٨١ - أَوْ أَوَّلٍ إِنْ رُدَّ مَعْنَاهَا إِلَى … حُكْمِ الْعُمُومِ الْمَعْنَوِيِّ مَثَلَا\n<hr><s0>\n\nومحتاج في شأن بناء الأحكام، وذلك أمر واضح، لأن الدليل النقلي تستخرج منه الأحكام بالنظر، وإعمال الذهن، والعقل لا يأخذ الأحكام الشرعية إلا مما نصبه الشارع دليلا عليها، فالرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل.\n\"فـ\"ـأما الضرب الأول وهو \"ما\" من الأدلة \"إلى النقل له انتساب\" فيقال فيه نقلي، وقد يقال فيه منقول \"فذلك\" هو \"السنة\" النبوية \"والكتاب\" أي القرآن الكريم.\n\"و\" أما الضرب الثاني وهو \"ما من \"الأدلة \"العقل له اقتباس\" وأخذ على الوجه المتقدم \"فذاك\" هو \"الاستدلال والقياس\" الآتي بيانهما ببسط.\n\"و\" أما \"شرع من مضى\" قبلنا \"والإجماع وما\" هو \"رأي صحابي\" فإنه إما باتفاق وإما باختلاف \"لـ\" ـلضّرب \"الأول\" وهو الدليل النقلي \"انتمى\" وانتسب لأن ذلك كله وما فيه من معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد.\n\"وألحقت\" أصول فرعية أخرى \"كنوع الاستحسان\" وما هو \"مصلحة مرسلة بـ\" النوع \"الثاني\" وهو الضرب الذي مستنده الرأي على الوجه المتقدم ذكره، هذا إذا قلنا: إنها راجعة إلى أمر نظري.\n\"أو \"بالنوع الذي هو \"أول\" هنا وهو النقلي، وذلك \"إن رُدّ معناها\" أي معنى هذه الأصول \"إلى\" جريان \"حكم العموم المعنوي\" عليها \"مثلا\" ذلك والعموم هو الذي تفيده الأدلة النقلية من جهة علل الأحكام الواردة فيها، والمقاصد الشرعية من تلك الأحكام.\nوهذا سيأتي بيانه في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد.","vol":"3","page":81},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-528> فصل</span>\"\n١٥٨٢ - ثُمَّ نَقُولُ جُمْلَةُ الأَدِلَّهْ … فِي ضَرْبِهَا الأوَّلِ مُسْتَقِلَّهْ\n١٥٨٣ - إِذْ ضَرْبُهَا الثَّانِي اقْتَضَاهُ الْعَقْلُ … وَمَا اسْتَبَدَّ فِيهِ لَوْلَا النَّقْلُ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"ثم\" بعد تقرير هذا قد يظن أن الأحكام الشرعية لها مدرك آخر غير الدليل النقلي - وهو ما تقدم تسميته بالرأي - وهذا غير صحيح فإنا \"نقول جملة\" أي كل \"الأدلة\" الشرعية \"في ضربها الأول\" وهو الدليل النقلي \"مستقلة\" يعني محصورة، فلا دليل شرعي حقيقي آخر سواه.\n\"إذ ضربها\" أي الأدلة الشرعية \"الثاني\" المذكور \"اقتضاه العقل\" يعني اقتضاه وأثمره إعمال العقل في الأدلة الشرعية وتسريحه فيها \"و\" لكنه ما ثبت اعتباره إلا بالنقل إذ العقل \"ما\" كان له أن يكون معتمدا عليه في هذا الشأن ولا \"استبدّ فيه\" بالنظر، وقبل ما يثمره فيه من ثمر \"لولا النقل\" الذي قضى بكونه - أي العقل أو الرأي - حجة مقبولة في ذلك، فالدليل النقلي هو الذي حكم بأنه دليل شرعي في ذلك، فلو فرض أن الدليل النقلي لم يحكم بذلك فإنه - لا محالة - سيسقط اعتباره في هذا الشأن.\nوإذا كان كذلك فالأول هو العمدة، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين:\nإحداهما جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية.\nوالأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح والبيوع والحدود وأشباه ذلك والثانية كدلالته على أن الإجماع حجة وعلى أن القياس حجة وأن قول الصحابي حجة وشرع من قبلنا حجة وما كان نحو ذلك (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٠.","vol":"3","page":82},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-529> فصل</span>\"\n١٥٨٤ - ثُمَّ نَقُولُ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ … رَاجِعَة لِمُقْتَضَاهُ السُّنَّهْ\n١٥٨٥ - فَهْوَ دَلِيلُ صِدْقِهَا إِذْ بَيَّنهْ … وَهِيَ لِكُلِّيَاتِهِ مُبَيِّنَهْ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"ثم\" بعد هذا نرد كل الأدلة الشرعية إلى القرآن الكريم إذ \"نقول في\" حق هذا \"الكتاب\" العزيز \"إنه راجعة لمقتضاه\" وما يدل عليه من معان ومقاصد وأحكام وفوائد جميع ما تفيده وتدل عليه \"السنة\" النبوية الشريفة من أحكام ومقاصد ومعان، وذلك من وجهين:\n\"فـ\"ـأحدها: أنه \"هو دليل\" وبرهان ثبوت \"صدقها إذ\" هو الذي قد \"بينه\" وأوجبه، وذلك أن الدليل على صدق الرسول - ﷺ - هو المعجزة، وقد حصر - ﵊ - معجزته في القرآن بقوله: \"وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ\" هذا: وإن كان له من المعجزات كثير جدا بعضه يؤمن على مثله البشر ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله وأيضا فإن الله قد قال في كتابه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] وقال ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ١٣] في مواضع كثيرة وتكراره يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في الكتاب ومما ليس فيه مما هو من سنته وقال ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] وقال ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] إلى ما أشبه ذلك (^١).\n\"و\" الثاني أنها \"هي لكلياته\" أي القرآن \"مبينة\" وموضحة ومفصلة، وذلك أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه. ولذلك قال - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] وقال - سبحانه -: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب. وبيان معانيه. وكذلك فعله - ﷺ -. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ٣٠.","vol":"3","page":83},{"text":"١٥٨٦ - فَحَاصِلٌ أَنَّ كِتَابَ اللهِ … أَصْلُ الأُصُولِ غَايَةُ التَّنَاهِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-530> المسألة السادسة</span>\"\n١٥٨٧ - كُلُّ دَلِيلٍ فَلَهُ مُقَدِّمَهْ … تَأْتِي بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ مُعْلِمَهْ\n١٥٨٨ - ثُمَّ لَهُ أُخْرَى لِنَفْسِ الْحُكْمِ … مَرْجِعُهَا فِي كُلِّ حُكْمٍ حُكْمِ\n<hr><s0>\n\nللكتاب، وهذا هو الأمر العام فيها.\nوبذلك \"فحاصل\" القول هو \"أن كتاب الله\" تعالى هو الذي إليه يستند كل ما يعتبر دليلا شرعيا، إذ هو \"أصل الأصول\" و\"غاية\" ما إليه \"التناهي\" في كل شأن شرعي أصلا كان أو فرعا، ومنتهى أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، لأنَّهُ كلام الله القديم وقد قال - تعالى -: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢)﴾ [النجم: ٤٢] وقد قال - تعالى -: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩] وقال - سبحانه -: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].\nوفي المسألة الثانية من الدليل الثاني - السنة - سيأتي مزيد بيان لمسألة رجوع جميع ما في السنة إلى الكتاب.\n\"المسألة السادسة\"\nفي بيان بنية الدليل الشرعى، وبيان ذلك هو أنه قد تقرر أن \"كل دليل\" شرعي لا يمكن أن يفيد الحكم ويبين الموضع الذي يصح تنزيله عليه معينا وحده، وبذلك \"فله\" (^١) أي لهذا الدليل من حيث بنيته مقدمتان: أحدهما \"مقدمة تأتي\" وتجيء وهي \"بتحقيق المناط\" - بفتح الميم - وهو ما تعلق به الحكم من وصف، أو ذات \"معلمه\" أي مخبرة لدلالتها عليه \"ثم له\" مقدمة \"أخرى\" هي \"لنفس الحكم\" الشرعي \"مرجعها\" فمتضمنها هو ذلك الحكم، وهذا يجري \"في كل حكم حكم\" بلا فرق ولا تفصيل،\n_________\n(^١) الظاهر أن اللام في هذا اللفظ وهو: (له) للاختصاص بمعنى التعلق والارتباط، ويمكن أن تكون للنسب المجازي وهذا هو ما يقال في (له) الذي يأتي بعد.","vol":"3","page":84},{"text":"١٥٨٩ - فَتُنْسَبُ الأُولَى بِهِ إِلَى النَّظَرْ … وَنِسْبَةُ الأُخْرَى إِلَى النَّقْلِ اسْتَقَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-531> المسألة السابعة</span>\"\n<hr><s0>\n\nوبذلك \"فـ\" إنه \"تنسب\" المقدمة \"الأولى به\" يعني فيه - أي في الدليل \"إلى النظر\" فتوصف بأنها نظرية وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر، والتدبر، ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية (^١).\n\"و\" أما \"نسبة\" المقدمة \"الأخرى\" فإنه \"إلى النقل\" قد حصل و\"استقر\" وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي فيصح أن نقول الأولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية فإذا قلت إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه حتَّى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون فإذا شرع المكلف في تناول خمر مثلا قيل له أهذا خمر أم لا فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر وهو معنى تحقيق المناط فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا خمر فيقال له كل خمر حرام الاستعمال فيجتنبه وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلا بد من النظر إليه هل هو مطلق أم لا وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق وهي المقدمة النظرية ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية وهي أن كل ماء مطلق فالوضوء به جائز وكذلك إذا نظر: هل هو مخاطب بالوضوء أم لا؟ فينظر هل هو محدث أم لا؟ فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء، وإن تحقق فقده فكذلك، فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوء وهى المقدمة النقلية. فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيدة، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهي النقلية ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق أنه مناط ذلك الحكم على الإطلاق أو على التقييد، وهو مقتضى المقدمة النظرية والمسألة ظاهرة في الشرعيات.\nنعم، وفي اللغويات والعقليات … (^٢).\n\"المسألة السابعة\"\nوهي في بيان ما يرجع إليه الدليل المطلق، والدليل المقيد من معنى يتبين به\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ٣١.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٣١ - ٣٢.","vol":"3","page":85},{"text":"١٥٩٠ - وَمَا مِنَ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … يَثْبُتُ كُلِّيًا لَدَى الْمَكِّيَّهْ\n١٥٩١ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْعَلْ لَّهُ قَانُونُ … أَوْ ضَابِطٌ لَهُ بِهِ تَعْيينُ\n١٥٩٢ - فَذَاكَ رَاجِعٌ لِمَعْنىً قَدْ عُقِلْ … وَللْمُكَلَّفِينَ أَمْرُهُ وُكِلْ\n١٥٩٣ - وَقِسْمُ ذَا أَكْثَرُهُ فِي الْعَادِي … كَالْعَدْلِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْعِبَادِ\n١٥٩٤ - وَمَا أَتَى فِيهَا بِقَيْدٍ وَضُبِطْ … حُكْمًا بِقَانُونٍ إِلَيْهِ يَرْتَبِطْ\n١٥٩٥ - فَرَاجِعٌ مَعْنَاهُ لِلتَّعَبُّدِ … مِمَّا مُكَلَّفٌ لَهُ لَا يَهْتَدِي\n<hr><s0>\n\nحاله وحكمه.\n\"و\" بيان ذلك أن كل \"ما من الأدلة الشرعية يثبت\" يعني ثبت في النص الشرعي حالة كونه \"كليا\" يعني مطلقا غير مقيد - وهذا يرد \"لدى\" أي في الآيات \"المكية\" - و\"من غير أن يجعل\" ويوضع \"له قانون\" أي أصل يعرف به حده وماهيته \"أو ضابط\" مخصوص ينضبط به معناه، وهو \"له\" أي لذلك الدليل \"به\" أي بذلك الضابط \"تعيين\" أي بيان لعينه وذاته، وما قصد به معينا، \"فذاك\" الدليل\"راجع\" في فهمه وإدراك المعنى المراد به \"لمعنى قد عقل\" أي معقول مدرك بالعقل.\n\"و\" بذلك لم يضبط شرعا، وإنما \"لـ\"ـنظر \"المكلفين أمره\" يعني أمر ضبطه وإدراك المعنى المراد به \"وكل\" وأسند واعتمد فيه.\n\"و\" الـ\"قسم ذا\" يعني: وهذا القسم من الأدلة \"ـكثره\" يرد \"في\"الأمر \"العادي\" المعقول المعنى، الذي يدرك حسنه إن كان حسنا وقبحه إن كان قبيحا بمقتضيات الطباع، وذلك \"كالعدل والعفو عن العباد\" وغير ذلك مما وردت أدلته وهي مطلقة في شأنه، كالصبر والشكر في المأمورات، والظلم والفحشاء والمنكر، والبغي ونقض العهد في المنهيات.\n\"و\" أما \"مما أتى فيها\" - في بمعنى من - يعني منها أي من الأدلة الشرعية وهو \"بقيد\" يحجزه عن الإطلاق \"وضبط حكما\" يعني من جهة ما يفيد من حكم \"بقانون\" وضابط \"إليه يرتبط\" فهو مشدود إليه لا ينفك عن مقتضاه. \"فـ\"ـذاك \"راجع معناه\" ومبتناه الشرعي \"للتعبد\" وهو \"مما مكلف\" - التنوين للتنويع - لا يصل \"له\" بنظره و\"لا\" له \"يهتدي\"","vol":"3","page":86},{"text":"١٥٩٦ - لَوْ كَانَ مَوْكُولًا إِلَيْهِ أَمْرُهُ … وَفِي الْعِبَادِيَاتِ بَانَ كُثْرُهُ\n١٥٩٧ - كَكُثْرِهِ فِيمَا مِنَ الأُصُولِ … يُعْزَى إِلَى مَدِينَةِ الرَّسُولِ\n١٥٩٨ - إِذْ هِيَ فِي الْغَالِبِ تَقْيِيدَاتُ … مُقْتَضَيَاتٍ هُنَّ مُطْلَقَاتُ\n١٥٩٩ - أَوْ هِيَ إِنْشَاءٌ لِأَحْكَامٍ يَرَى … أَسْبَابَهَا جُزْئِيَّةً مَنْ نَظَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-532> المسألة الثامنة</span>\"\n١٦٠٠ - أَدِلَّةُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّيَّهْ … تُلْفَى إِذَا تُؤُمِّلَتْ جُزْئِيَّهْ\n١٦٠١ - بِنِسْبَةِ الأَعَمِّ مِنْهَا أَوْتُرَا … مُكَمِّلَاتِ حُكْمٍ كُلِّيِّ جَرَا\n١٦٠٢ - بَيَانُهُ أَنَّ الضَّرُورِيَّاتِ … أَحْكَامُهَا تُوجَدُ مَكِّيَاتِ\n<hr><s0>\n\n\"  لو كان موكولا إليه أمره\" يعنى أمر شأن النظر فيه، لأن تعقل أصله لا سبيل إليه، بله كيفيته وما ورد عليه من هيئة، وكذلك العوارض الطارئة عليه، لأنها من جنسه.\n\"و\" هذا الضرب \"في العباديات بأن\" أي ظهر ووجد \"كثره\" - بضم الكاف وسكون الثاء - أي كثرته وأغلبه، وكثر في العبادات \"ككثره فيما من الأصول\" الشرعية \"يعزى\" من حيث نزوله \"إلى مدنية الرسول\" - ﷺ - \"إذ هي\" أي تلك الأصول المدنية \"في الغالب تقييدات مقتضيات\" ومدلولات \"هن\" من قبل تقدم ورودها \"مطلقات أو هي إنشاء\" وإيجاد \"لأحكام يرى\" ويبصر أو يوجد \"أسبابها جزئية\" لا عامة \"من نظرا\" - الألف للإطلاق - في أحوالها، وبصُربها. وبيان ذلك بسط يأتي في المسألة الموالية.\n\"المسألة الثامنة\"\nفي أن الأدلة المدنية لا تكون كلية. وبيان ذلك أن \"أدلة\" الأحكام النازلة بـ\"المدينة\" المنورة \"الكلية\" كأدلة الجهاد - الذي تقدم أنه جزئي بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فإنها في واقع الأمر ليست إلا جزئية، وبذلك فإنها \"تلفى إذا تؤملت جزئية\" وذلك \"بنسبة\" أي اعتبار \"الأعم منها أو ترى\" وتوجد \"مكملات حكم\" دليل \"كلي\" قد \"جرى\" وتقدم وروده. وتوضيح هذا و\"بيانه\" هو \"أن الضروريات\" التي يجب حفظها، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل - العرض - والمال، \"أحكامها\" الشرعية التي وردت فيها \"توجد مكيات\".","vol":"3","page":87},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأما الدين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشأ عنهما وهو أول ما نزل بمكة.\nوأما النفس فظاهر إنزال حفظها بمكة كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ﴾ [الأنعام: ١٥١] ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩)﴾ [التكوير: ٨، ٩] ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] وأشباه ذلك.\nوأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة فقد ورد في المكيات مجملا إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كسائر الأعضاء ومنافعها من السمع والبصر وغيرهما وكذلك منافعها فالعقل محفوظ شرعا في الأصول المكية عما يزيله رأسا كسائر الأعضاء ساعة أو لحظة ثم يعود كأنه غطي ثم كشف عنه، وأيضا: فإن حفظه على هذا الوجه من المكملات، لأن شرب الخمر قد بين الله مثالها في القرآن حيث قال ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ٩١] إلى آخر الآية فظهر أنها من العون على الإثم والعدوان.\nوأما النسل فقد ورد المكي من القرآن بتحريم الزنا والأمر بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ملك اليمين. وأما المال فورد فيه تحريم الظلم وأكل مال اليتيم والإسراف والبغي ونقص المكيال أو الميزان والفساد في الأرض، وما دار بهذا المعنى.\nوأما العرض الملحق بها فداخل تحت النهي عن إذاية النفوس، ولم ترد هذه الأمور في الحفظ من جانب العدم وحفظها من جانب الوجود حاصل، ففي الأربعة الأواخر ظاهر وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح؛ والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخَر، ليفرع عن ذلك كل ما جاء مفصلا في المدني، فالأصل وارد في المكي، والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد ويكون ما زاد على ذلك تكميلا، وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة، وذلك يحصل به معنى الانقياد، وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل على أن الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم فجاء الإسلام فأصلح منه ما أفسدوا وردهم فيه إلى مشارعهم، وكذلك الصيام أيضًا، فقد كانت الجاهلية تصوم يوم عاشوراء وكان النَّبِيّ ﷺ يصومه أيضًا حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتَّى نسخه رمضان، وانظر في حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء","vol":"3","page":88},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-533> المسألة التاسعة</span>\"\n١٩٠٣ - وَجُمْلَةُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيَهْ\n١٩٠٤ - وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ … قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ\n١٩٠٥ - وَذَاكَ بَيِّن مِنَ التَّشْرِيعِ … إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ\n<hr><s0>\n\nفأحكمهما التشريع المدني وأقرهما على ما أقر الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي هو أعظم أيامه حين قال تعالى ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المَائدة: ٣] الآية فلهما أصل في المكي على الجملة والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من فروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو مقرر بمكة؛ كقوله - تعالى -: ﴿يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [لقمَان: ١٧] وما أشبه ذلك (^١).\n\"المسألة التاسعة\"\nفي أن الأدلة الشرعية قد تؤخذ كلها على أنها كلية من جهة الاستغراق والشمول للمكلفين إلا ما خصص الدليل.\n\"و\" بيان ذلك أن \"جملة\" أي كل \"الأدلة الشرعية\" يتأتى و\"يمكن فيها\" باعتبار الجهة المذكورة \"أخذها مكية\" - هكذا بالنسخة التي بأيدينا ويحتمل أن تكون تصفحت من كلية. كما يحتمل أن تكون كذلك، وإنما هي في الأصل مكية وبذدك يكون مراده بها أن الأدلة كلها ترجع إلى الأدلة المكية باعتبار أنها الأدلة الكلية في الشريعة، فعبر بالمكية بدل الكلية لما بينهما من التلازم. ولكن ظاهر كلام الشاطبي في الأصل لا يساعد على هذا.\nخلاصة القول أن الأدلة الشرعية كلها يحق أخذها كلية، فكل دليل شرعي هو كلي باعتبار الجهة المذكورة \"وهبه\" دليلا \"جزئيا\" من جهة دلالة اللفظ الدال عليه \"وما\" أي وليس مما \"الدليل قد خصه بما\" - الباء بمعنى في - أي فيما \"له\" فيه استغراق و\"شمول\" وهو الجهة المذكورة، فإنه كلي فيه، لأنه وإن كان جزئيا فإن ذلك إنما هو بحسب النازلة، لا بحسب التشريع في الأصل \"وذاك\" أمر \"بين\" واضح \"من\" حال \"التشريع\" ووضعه \"إذ حكمه\" هو \"التعميم\" والإجراء على المكلفين \"في\" الحكم \"المشروع\" سواء\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٥ - ٣٦.","vol":"3","page":89},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-534> المسألة العاشرة</span>\"\n<hr><s0>\n\nكان في الأمور العادية أو في العبادات. وهذا مقرر وثابت بأدلة: منها: عموم التشريع في الأصل كقوله - تعالى -: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعرَاف: ١٥٨] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سَبَأ: ٢٨] ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل: ٤٤] وهذا معنى مقطوع به لا يخرم القطع به ما جاء من شهادة خزيمة وعناق أبي بردة وقد جاء في الحديث \"بعثت للأحمر والأسود\".\nومنها: أصل شرعية القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق لما ساغ ذلك.\nومنها: أن الله تعالى قال ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزَاب: ٣٧] الآية فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي فقال ﴿لِكَيْلَا﴾ [الأحزَاب: ٥٠] ولذلك قال ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزَاب: ٢١] هذا: ورسول الله ﷺ قد خصه الله بأشياء كهبة المرأة نفسها له وتحريم نكاح أزواجه من بعده والزيادة على أربع فلذلك لم يخرجه عن شمول الأدلة فيما سوى ذلك المستثنى فغيره أحق أن تكون الأدلة بالنسبة إليه مقصودة العموم، وإن لم يكن لها صيغ عموم وهكذا الصيغ المطلقة تجري في الحكم مجرى العامة.\nومنها: أن النبي ﷺ بين ذلك بقوله وفعله، فالقول كقوله: \"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة\" وقوله: في قضايا خاصة سئل فيها أهي لنا خاصة أم للناس عامة، \"بل للناس عامة\" كما في قضية الذي نزلت فيه ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هُود: ١١٤] وأشباهها، وقد جعل نفسه ﵊ قدوة للناس، كما ظهر في حديث الإصباح جنبًا وهو يريد أن يصوم والغسل من التقاء الختانين، وقوله: \"إني لأَنْسَى أو أُنَسَى لأسُنَّ \" وقوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" \"وخذوا عنى مناسككم\" وهو كثير (^١).\n\"المسألة العاشرة\"\nفي أن الأدلة الشرعية على ضربين:\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٧ - ٣٨.","vol":"3","page":90},{"text":"١٦٠٦ - وَهْيَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ عَلَى طَرِيقَةِ الْبُرْهَانِ\n١٦٠٧ - وَيُسْتَدَلُّ مُطْلَقًا بِهِ عَلَى … حُكْمٍ لَهُ ذَاكَ دَلِيلًا جُعِلَا\n١٦٠٨ - وَأَصْلُ وَضْعِهِ لِلاسْتِدْلَالِ … عَلَى مُخَالِفٍ فِي الانْتِحَالِ\n١٦٠٩ - وَجُمْلَةُ الْبَرَاهِنِ الْعَقْلِيَّهْ … وَشبْهِهَما بِنَوْعِهِ حَفِيَّهْ\n١٦١٠ - وَقَدْ أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ … أَدِلَّةُ قَاطِعَةُ الْبُرْهَانِ\n<hr><s0>\n\nأحدهما: ما كان على طريقة البرهان العقلي.\nثانيهما: ما كان مبنيا على الموافقة في النحلة، فيكون لذلك مسلما مقتضاه.\n\"و\" بيان ذلك أن الأدلة \"هي وإن تعددت\" من جهة ما دلت عليه من أحكام ومعان \"ضربان\" أي على نوعين: \"ضرب\" منهما هو: ما كان مبنيا \"على طريقة البرهان\" وهو القياس المركب من اليقينيات، \"و\" هذا الضرب \"يستدل مطلقا\" به سواء كان من يستدل عليه \"به\" مؤالفا أو مخالفا \"على\" كل \"حكم\" وضع \"له ذاك دليلا\" و\"جعلا\" - الألف للإطلاق - لأنه أمر معلوم عند كل من له عقل فلا يقتصر به على الموافق في النحلة، \"و\" قد كان \"أصل وضعه\" إنما هو \"للاستدلال\" والاحتجاج به \"على\" من هو \"مخالف في\" الذي عليه من \"الانتحال\" وهو التلبيس بنحلة ما - والنحلة - بكسر النون - المذهب العقدي أو الدين.\n\"و\" تدخل\"جملة\" أي كل \"البراهن العقلية\" الثابتة بالضرورة العقلية \"وشبهها\" من كل ما هو قائم على أمر يقيني مدرك بالحس والتجربة \"بنوعه \" - الباء بمعنى في - في نوعه ظاهره أن فيه إضافة الشيء إلى نفسه، وهو واضح، وهذا يوجب التأويل له، وذلك بتخريجه على أنه من باب إضافة العام إلى الخاص، فيكون معنى الكلام حينئذ وتدخل كل البراهين وشبهها في نوع هذا الذي هو مبني على طريقة البرهان لأنها بذلك \"حفية\".\n\"وقد أتى من ذاك\" الضرب المذكور القائم على اليقينيات \"في القرآن أدلة قاطعة البرهان\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني أدلة برهانها قاطع للجدال، والشك، ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]","vol":"3","page":91},{"text":"١٦١١ - وَضَرْبُهَا الآخَرُ مَبْنِيٌّ عَلَى … تَوَافُقِ النحْلَةُ حَيْثُ أَقْبَلَا\n١٦١٢ - مِثْلُ دَلِيلِ الْحَجِّ وَالصِّيَامِ … وَسَائِر التَّكْلِيفِ بِالأحْكَامِ\n١٦١٣ - وَهْيَ وإِنْ دَلَّتْ فِي الاسْتِعْمَالِ … لَمْ تَأْتِ فِي مَحلِّ الاسْتِدْلَالِ\n١٦١٤ - فَهِيَ قَضَايَا وَرَدَتْ مُسَلَّمَهْ … بِمَا مِنَ الْحُكْمِ اقْتَضَتْهُ مُعْلِمَهْ\n<hr><s0>\n\nوقوله - سبحانه -: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النحل: ١٠٣] وقوله - تعالى -: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ [فُصّلَت: ٤٤] وقوله - سبحانه -: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١]، وقوله - وهو أصدق القائلين - ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٨] وقوله - سبحانه -: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ إلى قوله - تعالى -: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الرُّوم: ٤٠]. وغير ذلك من الآيات من صنف ما ذكر. هذا هو الضرب الأول وبيانه، وهو - كما تاقدم - يستدل به على المخالف والموافق لأنه دليل عقلي.\n\"و\" أما \"ضربها\" أي الأدلة الشرعية \"الآخر\" فإنه \"مبني على\" ثبوت \"توافق\" في \"النحلة\" أي الدين فلا يستدل به إلا على الموافق فيها \"حيث أقبلا\" - الألف للإطلاق أي جاء هذا الضرب في الكتاب والسنة.\nوذلك \"مثل دليل\" وجوب \"الحج\". وهو قوله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عِمرَان: ٩٧] وما في معناه من النصوص الشرعية الآخرى \"و\" دليل \"الصيام\" كقوله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البَقَرَة: ١٨٣] \"و\" كذلك \"سائر\" ما ورد من أدلة \"التكليف بالأحكام\" الشرعية، فإنها كلها من هذا الضرب \"وهي وإن دلت في الاستعمال\" فإنها \"لم تأت في محل\" ومعرض \"الاستدلال\" وإقامة الحجج على المخاطب \"فهي قضايا\" - جمع قضية - وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب \"وردت\" وجاءت \"مسلمة\" من مدعيها ومن المستدل عليه بها، وهي \"بما\" دلت عليه \"من الحكم\" و\"اقتضته مُعلمة\" - بضم الميم - اسم فاعل أعلم إذا","vol":"3","page":92},{"text":"١٦١٥ - جَاءَتْ لِأنْ تُوخَذَ بِالْقَبُولِ … بُرْهَانُهَا مُعْجِزَةُ الرَّسُولِ\n١٦١٦ - فَمَنْ يَكُنْ بِالأوَّلِ اسْتِدْلَالُهُ … كَانَ كأَنْ بِوَضْعِهِ اسْتِقْلَالُهُ\n١٦١٧ - وَمَنْ بِثَانٍ يَسْتَدِلُّ إِنَّمَا … أَخَذَهُ مَعْنىً أَتَى مُسَلَّمَا\n١٦١٨ - لِفَهْمِ مُقْتَضَاهُ بِالإِلْزَامِ … لِشَأْنِهِ شَرْعًا وَالالْتِزَامِ\n١٦١٩ - لِذَاكَ إِطْلَاقُ الدَّلِيلِ فِيهِمَا … نَوْعًا مِنْ اشْتِرَاكِ لَفْظٍ يُمِّمَا\n<hr><s0>\n\nأخبر \"جاءت\" - أي أتت - \"لأن تؤخذ\" وهي متلقاة \"بالقبول\" - بفتح القاف - أي الرضى وبذلك يعلم بها من هي مسلمة عنده \"برهانها\" الذي قامت عليه حجتها وكونها دليلا معتبرا في الحقيقة إنما هو \"معجزة الرسول\" - ﷺ - الدالة على صدقه في كل ما أتى به، فإذا ثبت برهان المعجزة ثبت الصدق وثبت التكليف على المكلف.\n\"فمن يكن\" من أهل العلم والنظر \"بـ\"ـالضرب \"الأول\" من هذين الضربين \"استدلاله\" واحتجاجه فإنه يعد ويعتبر منشأ له و\"كان كأنـ\"ـه قد ثبت له انفراد\" بوضعه\" و\"استقلاله\" به باعتبار أنه من ثمرات العقل والعقل يعطي ما يثمره لصاحبه بذاته مستقبلا.\n\"و\" أما \"من\" \"بـ\"ـالضرب الذي هو \"ثان\" من الضربين \"يستدل\" ويحتج فإنه \"إنما أخذه معنى\" وأمرا \"أتى مسلما لـ\"ـأجل حصول \"فهم مقتضاه\" وما دل عليه من معنى \"بالإلزام\" الثابت على الخصم \"لشأنه\" وأمره \"شرعا والالتزام\" الذي يلحق به - أي الخصم -، وذلك كان يقول المدعي للخصم إذا سلمت تلك القضية لزمك تسليم المدعى، وسقط اعتراضك، وذلك كأن يدعي الفقيه وجوب الزكاة في حلي البالغة، ويقيم على ذلك دليلا، وهو قوله - ﵊ - \"في الحلي زكاة\" فيقول الخصم: هذا لا يدل لك، لأنه خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يكون حجة. فيقول المدعي: خبر الآحاد حجة، لأنه قد ثبت في علم أصول الفقه حجيته، وكلما هو حجة، فيكفي الاستدلال به، ينتج خبر الآحاد يكفي الاستدلال به، وإذا تقرر هذا ثبت اختلاف حال هذين الضربين على الوجه الذي تقدم ذكره فإنه \"لذاك إطلاق\" لفظ \"الدليل فيهما\" يعني عليهما إنما يصح باعتبار أن بينهما \"نوعا من اشتراك\" الـ\"ـلفظ\" وهو الذي قد \"يمما\" - الألف للإطلاق - أي قصد في هذا الإطلاق، لأن الدليل بالمعنى الأول خلافه بالمعنى الثاني، فهو بالمعني الأول جار على الاصطلاح المشهور عند العلماء وبالمعنى الثاني نتيجة أنتجتها المعجزة فصار قولا مقبولا فقط.","vol":"3","page":93},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-535> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١٦٢٠ - وَإِن يَّكُ الدَّلِيلُ وَارِدًا لِمَا … هُوَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِذْ فُهِمَا\n١٦٢١ - لَمْ يُسْتَدَلَّ مَعَ ذَا بِهِ عَلَا … مَعْنىً مَجَازِي عَلَيْهِ اشْتَمَلَا\n١٦٢٢ - إِلَّا لَدَى مَنْ قَالَ بِالتَّعْمِيمِ فِي … لَفْظٍ بِهِ مَعْنَى اشْتِرَاكٍ اقْتفِي\n١٦٢٣ - إِنْ كَانَ لِلْعَرَبِ ذَاكَ الْمَعْنَا … مِمَّا بِمِثْلِ اللَّفْظِ قَصْدًا يُعْنَا\n١٦٢٤ - كيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَمَا … أَشْبَهَهُ فِي قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الحادية عشرة\"\nفي أن الدليل لا يستدل به على معناه المجازي إذا بقي على حقيقته إلا عند من يرى جواز استعماله في حقيقته ومجازه.\n\"و\" بيان ذلك أنه \"إن يك الدليل\" يعني اللفظ \"واردا لما هو له\" من المعنى \"حقيقة\" ويعرف ذلك بفقدان القرينة الصارفة له عن ذلك، و\"إذ فهما\" في معناه الحقيقي فإنه \"لم\" يعنِ لا \"يستدل مع\" ثبوت \"ذا\" الحال فيه ووجوده \"به على معنى مجازي عليه اشتملا\" - الألف للاطلاق - واحتوى عليه باعتبار الصلاحية والاحتمال، \"إلا لدى\" أي عند \"من قال بـ \"ـالحمل على \"التعميم في\" كل \"لفظ به معنى اشتراك اقتفي\" أي اتبع مقتضاه وقبل، وذلك إذا كان خلوا من التناقض، أما المشترك المتناقض فإنه لا يذهب فيه إلى التعميم على الإطلاق لاستحالته. وهذا القول بالتعميم هنا إنما يصح الذهاب إليه \"إن كان للعرب\" يعني عند العرب \"ذاك المعنى\" مستعملا في كلامهم، وكان ذاك المعنى \"مما\" يعبر \"بمثل\" ذلك \"اللفظ\" عنه \"قصدا\" و\"يعنى\" به أي يراد به، وذلك \"كيخرج الحي من الميت\" أراد قوله - تعالى -: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الأنعَام: ٩٥] الذي ذهبت جماعة إلى أن المراد بالموت والحياة فيه ما هو حقيقي، كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة، وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه. وذهب قوم إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين في قوله - تعالى - ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعَام: ١٢٢]. \"و\" هذا الذي يجري في قوله - تعالى -: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ [الأنعَام: ٩٥] يجري في كل \"ما أشبهه\" فيحمل على المعنى الحقيقي \"في قول بعض العلماء\"","vol":"3","page":94},{"text":"١٦٢٣ - فَإِنْ يَكُ الْمُجَازُ حَيْث مَا ظَهَرْ … لَا عَهْدَ لِلْغرْبِ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nوعلى هذا المجاز في قول آخرين عند من ينكر حمل اللفظ على مجازه وحقيقته على سبيل الشمول والاستغراق.\nوادعى قوم ومنهم الشافعي أن الجميع مراد في اللفظ الذي يحتمل الدلالة على الحقيقة والمجاز بناء على القول بتعميم اللفظ المشترك، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه هذا إذا كان قد قام به الشرط المذكور.\n\"فإن يك\" هذا الشرط قد عدم فإن \"المجاز حيث ما ظهر\" في الكلام إذا كان \"لا عهد للعرب به\" في تصاريف كلامهم واستعمالاتهم فيه فإنه لا يلتفت إليه إذ هو لم يعنِ و\"لم يعتبر\" لما تقدم من أنه لا مبالاة بما هو خارج عن معهود اللسان العربي مثال الذي تخلف فيه ذلك الشرط قوله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣] فالمفسرون هنا على أن المراد بالسكر ما هو الحقيقة أو سكر النوم وهو مجاز فيه مستعمل وأن الجنابة والغسل منها على حقيقته فلو فسر على أن السكر هو سكر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى كما منع سكر الشراب من الجواز في صلب الفقه، وإن الجنابة المراد بها التضمخ بدنس الذنوب والاغتسال هو التوبة لكان هذا التفسير غير معتبر، لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به، لأنها لا تفهم من الجنابة والاغتسال إلا الحقيقة، ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى: ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه: ١٢] إشارة إلى خلع الكونين فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعملة ولا في مجازاتها وربما نقل في قوله ﷺ: \"تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء\" أن فيه إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب وكل ذلك غير معتبر فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله وأول قاطع فيه أن القرآن أنزل عربيا وبلسان العرب وكذلك السنة إنما جاءت على ما هو معهود لهم وهذا الاستعمال خارج عنه ولهذا المعنى تقرير في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله فإن نقل في التفسير نحوه عن رجل يعتد به في أهل العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا بحول الله (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٩ - ٤٠.","vol":"3","page":95},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-536> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١٦٢٦ - ثُمَّ دَلِيلُ الشَّرْعِ لِلْمُكَلَّفِ … إِنْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ فِي السَّلَفِ\n١٦٢٧ - إِمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ فِي الأَكثَرِ … فَهْوَ بِالاسْتِدْلَالِ وَالْفِعْلِ حَرِ\n١٦٢٨ - أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ قَلِيلًا … فِي حَالَةٍ مَا يَقْتَضِي تَأْوِيلًا\n١٦٢٩ - وَكَانَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ … مُدَاوَمًا أَوْ أَكْثَرِيًا يَحْصُلُ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثانية عشرة\"\n\"ثم\" ننتقل بعد ما نجز لنا ما تقدم ذكره إلى بيان أن \"دليل الشرع\" بالنسبة \"لـ\" عمل \"المكلف\" بمقتضاه واستدلاله به أحواله مختلفة بحسب ما عليه السلف في شأنه. وذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو إما أن يكون معمولا به في السلف المتقدمين، و\"إن كان معمولا به في السلف\" المتقدمين، فإنه \"إما\" أن يكون معمولا به \"على الدوام\" والاستمرار \"أو\" يكون معمولا به \"في الأكثر\" والغالب - وهذا هو الضرب الأول والقسم الأول - فإن كان كذلك \"فهو بالاستدلال\" به \"والفعل\" والعمل بمقتضاه وعلى وفقه \"حري\" أي جدير، وحقيق، وهذا لا إشكال فيه لأن ذلك هو السنة المتبعة والصراط المستقيم كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي ﷺ مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة وبينها ﵊ بقوله أو فعله أو إقراره ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائما أو أكثريا وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق (^١).\nهذا إن كان عمل السلف أكثريا أو على سبيل الدوام، وأما إن وقع \"أو كان معمولا بلى\" عندهم \"قليلا\" ونادرا، بأن يكون معمولا به \"في حالة\" دون حالة، أو وقت دون وقت من \"ما يقتضي\" ويستوجب …\n\"تأويلا\" لعملهم به \"وكان غيره\" المخالف له من الأدلة هو الذي جرى \"عليه العمل\" في حالة كونه \"مداوما\" عليه \"أو أكثريا يحصل\" ويقع.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٤١.","vol":"3","page":96},{"text":"١٦٣٠ - فَالسُّنَّةُ اتِّبَاعُ حُكْمِ الأَكثَرِ … وَمَا يَقِلُّ فِي مَحَلِّ النَّظَرِ\n١٦٣١ - وَإِنْ فَرَضْنَا فِيهِ أَنْ قَدْ صَدَرَا … مُخَيَّرًا فِيهِ وَمِمَّا كَثُرَا\n١٦٣٢ - مَا عَمَّ أَوْلَى وَهْوَ ذُو اتِّضَاحِ … كَالشَّأْنِ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ\n١٦٣٣ - ثُمَّ قَضَايَا الْعَيْنِ فِي الْحُصُولِ … لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ لَدَى الأُصُولِ\n١٦٣٤ - لَكِنْ لِهَذَا الْقِسْمِ فِي الْبَيَانِ … أَمْثِلَة لَكِنَّهَا ضَرْبَانِ\n<hr><s0>\n\n\" فـ\" إن \"السنة\" هي \"اتباع حكم\" الدليل الذي يكون العمل به هو \"الأكثر و\"أما \"ما\" أي الذي من الأدلة \"يقل\" العمل به فإنه \"في محل النظر\" والبحث في شأنه، من أجل التثبت فيه وفي العمل على وفقه. لكن تجب المثابرة على ما هو الأعم والأكثر فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل، إما أن يكون لمعنى شرعي أو لغير معنى شرعي، وباطل أن يكون لغير معنى شرعي فلا بد أن يكون لمعنى شرعي تحروا العمل به، وإن كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضا في الحقيقة، فلا بد من تحري ما تحروا وموافقة ما داوموا عليه. \"و\" أيضا \"إن فرضنا فيه\" أي في هذا المنقول الذي قل العمل به \"أنـ \"ـه \"قد صدرا\" وجاء \"مخيرا فيه\" يعني في العمل به \"و\" فيما يعني العمل \"مما\" قد \"كثرا\" العمل به فإن \"ما عم\" العمل به يعني غلب \"أولى\" وأجدر بأن يعمل على وفقه \"و\" ثبوت هذه الأولوية هنا \"هو\" أمر \"ذو اتضاح\" وبيان وجهه، لأن عملهم - إذا حقق النظر فيه لا يقتضى مطلقا التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة. وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر - العمل القليل - لا حرج فيه، \"كالشأن\" والأمر \"في المندوب والمباح\" فإن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه، إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة، فكذلك ما نحن فيه.\n\"ثم\" إن \"قضايا\" الأعيان، مفردها قضية \"العين\"، ومعناها: الحكم المخصوص بالشخص الذي شرع له ذلك الحكم بحيث لا يتعداه إلى ما سواه، ويعبر عن هذا بعبارات أخرى، - \"في الحصول\" والوقوع لما دلت عليه \"ليست بحجة\" بمجردها \"لدى\" أي عند أهل \"الأصول\" ما لم يعضدها دليل آخر يكون حجة في محلها.\n\"لكن لهذا القسم\" الذي قل العمل به \"في\" حالة التثبت من حاله والإيضاح و\"البيان\" له \"أمثلة\" كثيرة \"لكنها\" محصورة إذ هي \"ضربان\":","vol":"3","page":97},{"text":"١٦٣٥ - ضَرْبٌ يَدُلُّ أَنَّ قِلَّةَ الْعَمَلْ … بِهِ اقْتَضَاهُ سبَبٌ بِهِ اتَّصَلْ\n١٦٣٦ - حَتَّى إِذَا يُعْدَمُ ذَاكَ السَّبَبُ … يُعْدَمُ بِانْعِدَامِهِ الْمُسَبَّبُ\n١٦٣٧ - أَوْ كَوْنُهُ جَاءَ لِتَبْيِينٍ وَجَبْ … وَحُكْمُ ذَا الضَّرْبِ اقْتِفَاءُ مَا غَلَبْ\n<hr><s0>\n\nأحدهما \"ضرب يدل\" حاله وواقع أمره \"أن قلة العمل به اقتضاه\" وأوحبه \"سبب به اتصل حتى إذا يعدم ذاك السبب\" يزول و\"يعدم بانعدامه\" وزواله \"المسبب\" كما جاء في قيام رسول الله - ﷺ - في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر، حتى جاءت خلافة عمر، فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب، ثم نبه على أن القيام في آخر الليل أفضل من ذلك، فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم، ولا يقومون مع الإمام واستحبه مالك لمن قدر عليه. \"أو كونه\" أي هذا الدليل الذي قل العمل به \"جاء لتبيين\" أمر قد \"وجب\" توضيحه، وهذا له مواضع، كوقوعه بيانا لحدود حدت، وأوقات عينت كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي - ﷺ - يومين، وبيان رسول الله - ﷺ - لمن سأله عن وقت الصلاة فقال: صل معنا هذين اليومين فصلاته في اليوم في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت الاختياري الذي لا يتعدى ثم لم يزل مثابرا على أوائل الأوقات إلا عند عارض كالإبراد في شدة الحر والجمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك. وكذلك قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الخ. بيان لأوقات الأعذار لا مطلقا فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار ومن أجل ذلك يفهم أن قوله ﵊: أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه وإن لم يصح فالأمر أوضح، وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة بحسب العرف فكأنه احتج عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي ﷺ كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهو على المنبر أية ساعة هذه وأشباهه (^١). وغير ذلك من الأمثلة من هذا الصنف \"وحكم ذا الضرب\" الذي ينبغي فيه هو \"اقتفاء\" واتباع \"ما غلب\" كائنا ما\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٤٢/ ٤٣.","vol":"3","page":98},{"text":"١٦٣٨ - وَتَرْكُ مَا قَدْ قَلَّ أَوْ تَقْلِيلُهُ … حَسَبَمَا كَانَ لَهُمْ تَحْصِيلُهُ\n١٦٣٩ - وَضَرْبُهُ الثَّانِي عَلَى خِلَافِ … مَا مَرَّ فِي الأَوَّلِ مِنْ أَوْصَافِ\n١٦٤٠ - لَكِنَّهُ يَأْتِي عَلَى وُجُوهِ … يُذْكَرُ مِنْهَا الْبَعْضُ لِلتَّنْبِيهِ\n١٦٤١ - كَأَنْ يُرَى فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا … أَوْ أَصْلُهُ مِمَّا بِهِ الْخُلْفُ انْجَلَا\n١٦٤٢ - مِثْلُ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالْقِيَامِ … لِدَاخِلٍ بِنِيَّةِ الإِكْرَامِ\n<hr><s0>\n\nكان \"وترك ما قد قل\" بالكلية \"أو تقليله\" وذلك \"حسبما كان لهم\" أي للسلف الصالح \"تحصيله\" - فيه إضافة المصدر إلى المفعول - والأصل تحصيلهم إياه أي فعلهم له، فإن كانوا يأتونه على قلة، فإنه يؤتى علة قلة، وإن كانوا قد تركوه بالكلية فإنه يصار إلى تركه كذلك وتفاصيل هذا الموضوع تراجع في الأصل - الموافقات -. هذا بيان الضرب الأول من هذا القسم وحكمه. \"و\" أما \"ضربه الثاني\" فإنه \"على خلاف ما\" أي الذي قد \"مر في\" الضرب \"الأول من أوصاف\" فهذا الضرب الثاني لا يتبين فيه وجه يكون سببا للقلة فيه \"لكنه يأتي على وجوه\" وصور \"يذكر منها البعض\" أي بعضها \"للتنبيه\" والتمثيل، وذلك \"كأن يرى\" ذلك العمل المؤتى به على قلة \"في نفسه\" وبمقتضى دلالته ومعناه \"محتملا\" - بكسر الميم - لمعنيين مختلفين، فيختلف فيه أهل العلم لذلك، ويذهب كل مجتهد في شأنه إلى ما ظهر له فيه أنه الصواب، \"أو\" كان \"أصله\" غير ثابت بأن كان \"مما به\" أي فيه - يعني ثبوته \"الخلف\" بين أهل العلم \"انجلا\" وظهر، وذلك \"مثل سجود الشكر\" فإن كونه أمرا ثابتا في الشريعة مختلف فيه، وقد جنح جمع من أهل الحديث والآثار إلى نصرة كونه من الشريعة، وأنه سنة ثابتة وأنكر مالك ذلك كما سيأتي ذكره، وهذا المثال راجع لقوله: \"أصله مما به الخلف انجلا\".\n\"و\" كذلك \"القيام لـ\"ـشخص ما \"داخل\" وذلك \"بنية الإكرام\" والتعظيم، فإن العمل المتصل تركه، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله - ﷺ - إذا أقبل عليهم وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس ولم ينقل عن الصحابة عمل مستمر ولو كان لنقل حتى روى عن عمر بن عبد العزيز أنه لما استخلف قاموا له في المجلس فقال إن تقوموا نقم وإن تقعدوا نقعد وإنما يقوم الناس لرب العالمين فقيامه ﷺ لجعفر ابن عمه وقوله \"قوموا لسيدكم\" إن حملناه على ظاهره","vol":"3","page":99},{"text":"١٦٤٣ - فَمِثْلُ هَذَا تَرْكُهُ أَهَمُّ … وَيُقْتَفَى الأَغْلَبُ وَالأَعَمُّ\n١٦٤٤ - وَمِنْ هُنَا يَبْدُوا لِمَنْ تَأَمَّلَا … مَا مَالِكٌ رَءَاهُ أَصْلًا مُعْمَلَا\n١٦٤٥ - حَيْثُ يُرَى مُقَدِّمًا عَلَى الْخَبَرْ … عَمَلَ أَهْلِ طَيْبَةٍ إِذَا اسْتَمَرّ\n<hr><s0>\n\nفالأولى خلافه لما تقدم وإن نظرنا فيه وجدناه محتملا أن يكون القيام على وجه الاحترام والتعظيم، أو على وجه آخر من المبادرة إلى اللقاء لشوق يجده القائم للمقوم له أو ليفسح له في المجلس حتى يجد موضعا للقعود أو للإعانة على معنى من المعاني أو لغير ذلك مما يحتمل (^١).\nومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة فإن مالكا قال له كان ذلك خاصا بجعفر فقال سفيان ما يخصه يخصنا وما يعمه يعمنا إذا كنا صالحين. فيمكن أن يكون مالك عمل في المعانقة بناء على هذا الأصل فجعل معانقة النبي ﵊ أمرا خاصا أي ليس عليه العمل فالذي ينبغي وقفه على ما جرى فيه، وكذلك تقبيل اليد أن فرضنا أو سلمنا صحة ما روى فيه فإنه لم يقع تقبيل يد رسول الله ﷺ إلا نادرا ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين فدل على مرجوحيته (^٢).\nوهذا مثال راجع لقوله \"كأن يرى في نفسه محتملا\" \"فمثل هذا\" العمل القليل \"تركه\" يعني ترك العمل على وفقه \"أهم\" وأقوى \"ويقتفى\" ويتبع مقابلا له العمل الذي هو \"الأغلب والأعم\" لأن ذلك أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط.\n\"ومن هنا\" أي هذا المكان \"يبدوا\" أي يظهر \"لمن تأمَّلا\" - الألف للإطلاق - شأن هذا الأصل المقرر فيه وتدبره وجه \"ما\" أي الذي الإمام \"مالك\" ﵀ - تعالى - \"رءاه أصلا\" فقهيا \"معملا\" في بناء الأحكام الفقهية، وذلك \"حيث يرى\" - بضم الياء - مبنيا للمفعول - متخذا من أصوله أن يكون \"مقدّما\" في الترجيح \"على الخبر عمل أهل طيبة\" أي المدينة المنورة فيما سبيله النقل، \"إذا استمر\" ذاك العمل وكان فيه خلفهم تابعا لسلفهم، إذ ما كان مستمرا فيهم إلا وهو مستمر في عمل رسول الله - ﷺ - أو في قوة المستمر.\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ٤٧.\n(^٢) الموفقات ٣/ ٤٧/ ٤٨.","vol":"3","page":100},{"text":"١٦٤٦ - وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْعُتْبِيَّهْ … عَنْهُ تَجدْهُ فَاصِلَ الْقَضِيَّهْ\n<hr><s0>\n\nوقد قيل لمالك أن قوما يقولون أن التشهد فرض فقال أما كان أحد يعرف التشهد فأشار إلى الإنكار عليه بأن مذهبهم كالمبتدع الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم وسأله أبو يوسف عن الآذان فقال مالك وما حاجتك إلى ذلك فعجبا من فقيه يسأل عن الآذان ثم قال له مالك وكيف الآذان عندكم فذكر مذهبهم فيه فقال من أين لكم هذا فذكر له أن بلالا لما قدم الشام سألوه أن يؤذن لهم فأذن لهم كما ذكر عنهم فقال له مالك ما أدري ما آذان يوم وما صلاة يوم هذا مؤذن رسول الله ﷺ وولده من بعده يؤذنون في حياته وعند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين بعده فأشار مالك إلى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الإتباع وأولى أن يرجع إليه (^١).\n\"وانظر إلى ما جاء في\" كتاب \"العُتْبِية\" - للفقيه المالكي محمد بن أحمد بن عبد العزيز، العتبي الأموي القرطبي الأندلسي أبي عبد الله، وهو كتاب في الفقه المالكي - وورد فيه \"عنه\" أي عن الإمام مالك \"تجده\" قولا متضمنا أصلا يجل موقعه عند من نظر إلى مغزاه، إذ يعتبر \"فاصل\" ومبين هذه \"القضية\" - وهي قضية تعارض العمل والأثر - وذلك: أنه سئل عن الرجل يأتي إليه الأمر يحبه، فيسجد لله شكرا. فقال: لا يفعل ليس مما مضى من أمر الناس قيل له إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا أفسمعت ذلك قال ما سمعت ذلك وأرى أن كذبوا على أبي بكر وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم نسمع له خلافا ثم قال قد فتح على رسول الله ﷺ وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم سجد إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا إجماع إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه هذا ما قال وهو واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٤٨.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٤٨ - ٤٩.","vol":"3","page":101},{"text":"١٦٤٧ - أَوْ أَنْ يُرَى اخْتَصَّ بِشَخْصٍ أَوْ زَمَنْ … أَوْ فَلْتَةٍ خَارِجَةٍ عَنِ السَّنَنْ\n<hr><s0>\n\nهذا هو الوجه الأول.\n\"أو أن يرى\" أي يعتقد كون ذلك الدليل الذي قل العمل به قد \"اختص بشخص\" معين من أصحابه، كما هو شأن قضايا الأعيان \"أو\" يرى ويعتقد أنه مختص بـ \"زمن\" في حياته، كما في نهيه - ﷺ - عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بناء على أن إذنه - بعد ذلك لم يك نسخا -، وهو قوله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادَّخروا.\nأو هو مختص بحال من الأحوال، كما قالوا في مسحه - ﵊ - على ناصية العمامة إنه كان به مرض.\nفهذا كله لا تكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به.\nوهذا هو الوجه الثاني.\n\"أو\" يكون مما فعل \"فلتة خارجة\" \"عن السنن\" المستقيم، فسكت عنه النبي - ﷺ - مع علمه به ثم بعد ذلك لا يفعله ذلك الصحابي ولا غيره ولا يشرعه النبي ﷺ ولا يأذن فيه ابتداء لأحد فلا يجب أن يكون تقريره عليه إذنا له ولغيره كما في قصة الرجل الذي بعثه النبي ﵊ في أمر فعمل فيه ثم رأى أن قد خان الله ورسوله فربط نفسه بسارية من سوارى المسجد وحلف أن لا يحله إلا رسول الله ﷺ فقال ﵊: \"أما إنه لو جاءني لاستغفرت له\" وتركه كذلك حتى حكم الله فيه فهذا وأمثاله لا يقتضي أصل المشروعية ابتداء ولا دواما أما الابتداء فلم يكن فعله ذلك بإذن رسول ﷺ وأما دواما فإنه إنما تركه حتى يحكم الله فيه وهذا خاص بزمانه إذ لا وصول إلى ذلك إلا بالوحي وقد انقطع بعده فلا يصح الإبقاء على ذلك لغيره حتى ينظر الحكم فيه وأيضا فإنه لم يؤثر عن ذلك الرجل ولا عن غيره أنه فعل مثل فعله لا في زمان رسول الله ﷺ ولا فيما بعده فإذا العمل بمثله أشد غررا إذ لم يكن قبله تشريع يشهد له ولو كان قبله تشريع لكان استمرار العمل بخلافه كافيا في مرجوحيته (^١).\nوهذا هو الوجه الثالث.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٤٩/ ٥٠.","vol":"3","page":102},{"text":"١٦٤٨ - أَوْ كَانَ رَأْيًا لِصَاحِبِيٍّ صَدَرْ … عَنْهُ وَلَمْ يَتْلُهُ فِيهِ مَنْ غَبَرْ\n١٦٤٩ - أَوْ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ ثُمَّ ارْتَفَعْ … وَصَارَ مَا شَاعَ السَّبِيلَ الْمُتَّبَعْ\n<hr><s0>\n\n\" أو كان\" ذلك العمل الذي قل \"رأيا لصاحبي صدر عنه\" وفعله \"ولم يتله\" أي يتابعه \"فيه\" أحد مـ \"ـمن غبر\" أي ذهب من الصحابة إذا كان في زمانه - ﵊ - ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه لأنه من الأمور التعبدية البعيدة عن الاجتهاد كما روي عن أبي طلحة الأنصاري أنه أكل بردا وهو صائم في رمضان فقيل له أتأكل البرد وأنت صائم فقال إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا وإنه ليس بطعام ولا شراب قال الطحاوي ولعل ذلك من فعله لم يقف النبي ﵊ عليه فيعلمه الواجب عليه فيه (^١).\nوهذا هو الوجه الرابع.\n\"أو كان\" ذلك العمل الذي قل \"معمولا به ثم ارتفع\" ونسخ فترك العمل به جملة \"وصار ما شاع\" وانتشر ومشى عليه عمل الناس كثيرا هو \"السبيل المتبع\" والطريق المسلوك، فكان من الواجب في مثله الوقوف على الأمر العام.\nومثاله حديث الصيام عن الميت فإنه لم ينقل استمرار عمل به، ولا كثرة، فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس، وهما أول من خالفاه. فروى عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم، فقالت: أطعموا عنها وعن ابن عباس قال: لا يصوم أحد عن أحد. قال مالك: ولم أسمع أحدا من أصحاب رسول الله - ﷺ - ولا من التابعين بالمدينة أمروا أحدا أن يصوم عن أحد، ولا أن يصلي أحد عن أحد، وإنما يفعل ذلك كل أحد عن نفسه فهذا إخبار بترك العمل دائما في معظم الصحابة ومن يليهم.\nوهو الذي عول - مالك - عليه في المسألة، كما أنه عول عليه في جملة عمله (^٢).\nولما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه، انضبط له الناسخ من المنسوخ على يسر والحمد لله.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٥٠.\n(^٢) انظر الأصل - الموافقات/ ٣/ ٥١.","vol":"3","page":103},{"text":"١٦٥٠ - وَثَمَّ أَقْسَامٌ بِذَا الضَّرْبِ أُخَرْ … بِحُكْمِ مَا قُرِّرَ مِنْهُ تُعْتَبَرْ\n١٦٥١ - وَيَنْبَغِي فِيهِ تَحَرِّي الْعَمَلِ … بِوَفْقِ مَا اسْتَمَرَّ عِنْدَ الأوَّلِ\n١٦٥٢ - وَمَا يَقِلُّ فَاقْصُرَا انتهاجه … عَلَى ضَرُورَةِ وَمَسِّ حَاجَهْ\n١٦٥٣ - إِنْ اقْتَضَى التَّخْيِيرَ فِيهِ وَاسْتَقَلْ … وَكَانَ مَأْمُونًا بِهِ نَسْخُ الْعَمَل\n<hr><s0>\n\n\" وثم أقسام \" يعني وجوها غير ما ذكر \"بذا\" أي بهذا \"الضرب\" الثاني الذي نحن فيه \"أخر\" كأن يكون الصحابي جاهلا بحكم المسألة، فيعمل ما يوجب عليه الفعل كالمرأة التي نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله - صلى الله ﷺ - إن رجع سالما من غزوة تبوك، فرحا، وابتهاجا، فأذن لها في ذلك، وهذا ما نقل أن أحدا أتاه سواها. وغير ذلك من الأقسام التي يمكن أن تكون وجوها لهذه القلة - قلة العمل، وكل ذلك يقرر فيه الحكم ويبنى \"بحكم\" ومقتضى \"ما قرر\" في الوجوه المتقدمة، فإن ذلك الذي قرر \"منه\" أي من ذلك الحكم هو الذي به \"تعتبر\" ويعرف حكمها. ويصح قوله \"منه\" بمعنى فيه، ويكون الضمير للضرب - أي في هذا الضرب من الحكم هو الذي يجري عليه فيما لم يذكر من تلك الأقسام.\n\"و\" بسبب ذلك فإنه \"ينبغي\" للعامل \"فيه\" أي في هذا الضرب، كما في الذي قبله \"تحري\" وقصد \"العمل\" الذي \"بوفق\" ومطابقة \"ما استمر\" أو كان أكثريا \"عند\" الرعيل \"الأول\" من المؤمنين وهم الصحابة والتابعون.\n\"و\" أما \"ما\" أي الذي \"يقل\" من العمل إتيانه \"فاقصر\" - الألف بدل نون التوكيد الخفيفة - أي احصر \"انتهاجه\" أي العمل على وفقه، أو اتباعه، أي اقصر العمل على وفقه أو اتباعه \"على ضرورة\" كما تقدم في المسح على الناصية والعمامة في الوضوء \"ومس حاجة\" كما تقدم في شأن ترك ادخار لحوم الأضاحي.\nوذلك \"إن\" كان حاله \"اقتضى التخيير فيه\" أي في العمل به بحيث يكون قد ثبت \"واستقل\" دليلا يصح الاستدلال به والاحتجاج \"وكان مأمونا\" بأن لم يخف من جهة المكلف \"به\" يعني بفعله \"نسخ العمل\" به، فإن كان المكلف على خوف من أنه قد نسخ العمل به، فإنه يجب عليه تركه بالكلية.","vol":"3","page":104},{"text":"١٦٥٤ - وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ … مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً تُتَّبَعُ\n١٦٥٥ - وَإِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْس لِلأُوَلْ … أَخْذٌ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ\n١٦٥٦ - فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِمَّا قَدْ مَضَى … وَالشَّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى\n١٦٥٧ - لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدْهُ السَّلَفُ … دَلِيلَ حُكْمٍ يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ\n١٦٥٨ - لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلْ … بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ\n١٦٥٩ - فَإِنَّهُمْ مَظَاهِرُ الأَدِلَّهْ … الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الْمِلَّهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" كذلك يعمل به على الوجه المتقدم إن \"لم يكن فيه احتمال يمنع\" ويصد \"من أن يكون حجه\" يعمل بها و\"تتبع\" وذلك بأن يكون - مثلا - رأيا لصحابي لم يتبع عليه، وما أشبه ذلك مما يقتضي أنه لا ينهض دليلا فقهيا مقبولا.\nهذا شأن وبيان الضرب الأول أو القسم الأول في هذه المسألة - وهو كون الدليل قد جرى عمل السلف به على وجه الدوام أو الكثرة - والضرب الثاني أو القسم الثاني فيها - وهو كون الدليل قليلا عملهم به -. وما يتعلق بهما من تفصيل في الأقسام والأحكام.\n\"و\" أما الثالث فهو \"إن يك الدليل ليس لـ\" لرعيل \"الأول\" وهو السلف الصالح \"أخذ به، ولا لهم به عمل\" على حال، وهذا تركه لازم \"فإنَّه أشدُّ\" من جهة وجوب تركه \"مما قد مضى\" قبله من الضرب الثاني \"والشرع بـ\" وجوب \"اطرحه\" وإسقاط اعتباره \"لنا\" يعني علينا قد \"قضى\" وحكم، وهذا حكم ثابت فيه \"لكونه لم يعتمده السلف\" أي لم يتخذه \"دليل حكم يقتفيه\" أي يتبعه \"الخلف\" الآتي من بعدهم.\n\"لأنه\" أي هذا الدليل المهجور \"لو كان ذاك\" هو الدليل المعتمد الذي يصح العمل به \"لعمل به\" في خير القرون \"ولاستفاض\" وانتشر \"عنهم\" أي عن السلف \"ونقل\" إلينا عنهم \"فإنهم\" يعنى فإن أعمالهم وتصرفاتهم \"مظاهر\" - جمع مظهر - أي محال ظهور \"الأدلة\" ومتجلياتها، ثم إنهم - ﵃ - \"الحافظون لحدود\" هذه \"الملة\" العظيمة. وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فما عمل به","vol":"3","page":105},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-537> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n<hr><s0>\n\nالمتأخرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين وكل من خالف الإجماع فهو مخطئ وأمة محمد ﷺ لا تجتمع على ضلالة فما كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى وليس ثم إلا صواب أو خطأ فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف والحديث الضعيف الذي لا يعمل العلماء بمثله جار هذا المجرى.\nومن هنالك لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي ﷺ نص على علي أنه الخليفة بعده لأن عمل كافة الصحابة على خلافه دليل على بطلانه أو عدم اعتباره لأن الصحابة لا تجتمع على خطأ وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة يحملونهما مذاهبهم ويغبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء.\nولذلك أمثلة كثيرة كالاستدلالات الباطنية على سوء مذاهبهم بما هو شهير في النقل عنهم وسيأتي منه أشياء في دليل الكتاب إن شاء الله واستدلال التناسخية على صحة ما زعموا بقوله تعالى: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)﴾ [الانفطار: ٨] وكثير من فرق الاعتقادات تعلق بظواهر من الكتاب والسنة في تصحيح ما ذهبوا إليه مما لم يجر له ذكر ولا وقع ببال أحد من السلف الأولين وحاشا لله من ذلك ومنه أيضا استدلال من أجاز قراءة القرآن بالإدارة وذكر الله برفع الأصوات وبهيئة الاجتماع بقوله ﵊\" ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم\" الحديث، والحديث الآخر \"ما اجتمع قوم يذكرون الله\" الخ، وبسائر ما جاء في فضل مجالس الذكر وكذلك استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ [الأنعَام: ٥٢] الآية وقوله ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعرَاف: ٥٥] وبجهر قوام الليل بالقرآن واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحراب وقوله ﵊ لهم \"دونكم يا بني أرفدة\" (^١).\n\"المسألة الثالثة عشرة\"\nفي أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين:\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٥٢/ ٥٣.","vol":"3","page":106},{"text":"١٦٦٠ - أَخْذُ الأَدِلَّةِ عَلَى الْحُكْمِ يَقَعْ … بِمَلْحَظَيْنِ مُتَّقىً وَمُتّبَعْ\n١٦٦١ - فَأَخْذُ مَأْخَذَ الافْتِقَارِ … إِلَيْهِ شَأْنُ السَّلَفِ الأبْرَارِ\n١٦٦٢ - تَحَرِّيًا مِنْهُمْ لِقَصْدِ الشَّارعْ … فِي كلِّ فِعْلٍ فِي الْوُجُودِ وَاقِعْ\n١٦٦٣ - كَي مَا يُرَى مُوَافِقًا إِذَا وَقَعْ … فِي حُكْمِهِ حُكْمَ الدَّلِيلِ الْمُتَّبَعْ\n١٦٦٤ - أَوْ يَتَلَافَى أَمْرُهُ إِذَا أَتَى … مُخَالِفًا حُكْمَ دَلِيلٍ ثَبَتَا\n١٦٦٥ - فَهُمْ مُحَكِّمُونَ لِلدَّلِيلِ … عَلَى الْهَوَى هَادُونَ لِلسَّبِيلِ\n١٦٦٦ - وَأَخْذُهُ مَأْخَذَ الَاسْتِظْهَارِ … عَلَى هَوَى النُّفُوسِ فِي الأَنْظَارِ\n<hr><s0>\n\nأحدهما: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار.\nثانيهما: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار. وبيان ذلك أن \"أخذ الأدلة على الحكم يقع\" من المستدل \"بمَلْحظَين\" أي اعتبارين أحدهما \"مُتَّقًى\" - بضم الميم - أي مجتنب مذموم عند أهل الفضل والخير، \"و\" ثانيهما: \"متبع\" محمود عندهم، وأما هذا المحمود المتبع \"فـ\" إنه \"أخذه\" أي الدليل \"مأخذ الافتقار\" والحاجة \"إليه\" وهذا الوجه هو \"شأن\" اقتباس وأخذ \"السلف الأبرار\" الأحكام من الأدلة \"تحريا\" وقصدا \"منهم لـ\"موافقة \"قصد الشارع في كل فعل\" هو \"في الوجود واقع\" وحادث، ذلك \"كي ما\" - ما زائدة - \"يرى\" ويقع \"موافقا إذا\" أي متى \"وقع في حكمه\" الذي يجري عليه \"حكم الدليل المتبع\" في شأنه، هذا إن كان لم يقع بعد. \"أو يتلافى\" ويتدارك \"أمره\" وشأنه \"إذا\" وقع و\"أتى مخالفا حكم دليل ثبتا\" من جهة صحته، ومن جهة أنه جار مقتضاه فيه، \"فهم\" أي السلف الصالح \"محكِّمون للدليل\" مقدِّمون له \"على الهوى\" وهم - كذلك \"همادون\" أي مرشدون بتصرفاتهم وأقوالهم \"للسبيل\" المستقيم، ومتجلى ذلك في شأن أنهم يقفون عن بث الحكم في الأمر، حتى يرشدهم الدليل الشرعي إليه، فينصرفون إلى العمل بمقتضاه وما دل عليه. هذا هو الملحظ - الوجه أو الاعتبار - الأول، وحكمه.\n\"و\" الثاني \"أخذه\" أي الدليل \"مأخذ الاستظهار\" والاستعانة به \"على\" موافقة ومعاضدة \"هوى النفوس في\" مجاري \"الأنظار\" وبناء الأحكام.","vol":"3","page":107},{"text":"١٦٦٧ - دُونَ تَحَرٍّ عِنْدَهُ وَلَا نَظَرْ … لِمَقْصِدِ الشَّارعِ وَهْوَ الْمُعْتَبَرْ\n١٦٦٨ - كمَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ نَجْرَانَ عَلَا … تَثْلِيثِهِمْ بِمِثْلِ نَحْنُ مَثَلَا\n١٦٦٩ - فَحَكَّمُوا الْهَوَى عَلَى الأَدِلَّهْ … وَاتَّبَعُوا سَبِيلَهُ الْمُضِلَّهْ\n<hr><s0>\n\n\" دون تحر\" يحصل \"عنده\" أي عند أخذه \"ولا نظر\" ولا اعتبار \"لمقصد الشارع\" في ذلك \"وهو\" الأمر \"المعتبر\" الذي يجب أن يكون مدار النظر عليه في هذا الشأن.\nوالاستدلال بالدليل على هذا الوجه مسلك الزائغين في اقتباس الأحكام من الأدلة.\nوذلك \"كما استدل\" يعني كاستدلال \"أهل نجران\" المتقدم ذكرهم \"على تثليثهم\" الذي بنيت عليه عقيدتهم المسيحية - كما هو معلوم - \"بـ\" - ما ورد فيه التعبير بصيغة الجمع من أفعاله - سبحانه - \"مثل نحن\" خلقناهم \"مثلا\" وهم في هذا أثبتوا عقيدتهم أولا، ثم بحثوا بعد ذلك عما قد يكون موافقا لها من الأدلة وإن كان ذلك على سبيل التحريف للمعنى المقصود، وبذلك \"فـ\" إنهم قد \"حكموا الهوى على الأدلة\" وجعلوه زماما عليها \"واتبعوا سبيله\" أي الهوى وطريقته \"المضلة\" المفضية إلى الضلالة. وظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] فليس مقصودهم الاقتباس منها وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم إذ هو السابق المعتبر وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة فلذلك ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عِمرَان: ٧] ويقولون ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَ﴾ [آل عِمران: ٨] فيتبرؤون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم وهو أصل الشريعة لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في كتاب المقاصد وسيأتى تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٥٧.","vol":"3","page":108},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-538> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n١٦٧٠ - ثُمَّ اقْتِضَا الدَّلِيلِ حُكْمًا قُصِدا … بِحَسَبِ الْمَحَلِّ نَوْعَيْنِ بَدَا\n١٦٧١ - فَمِنْهُمَا الأصْلِيُّ وَهْوَّ الْوَاقِعُ … عَلَى الْمَحَلِّ قَبْلَ مَا يُتَابِعُ\n١٦٧٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الْحُكْمِ بِالإِبَاحَهْ … لِلصَّيْدِ وَالْبَيْعِ بِمَا أَبَاحَهْ\n١٦٧٣ - وَالتَّبَعِيُّ الآتِي فِي الْمَوَاقِعِ … مُعْتَبَرًا فِي الْحُكْمِ بِالتَّوَابِعِ\n١٦٧٤ - وَبِالإِضَافَاتِ كَحُكْمِ الصَّيْدِ فِي … كَرَاهَةٍ إِنْ كانَ لِلَّهْوِ اصْطُفِي\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة عشرة\"\n\"ثم\" بعد ما نجز ما تقدم ذكره ننتقل إلى ما ذكر متضمن ما عقدت له هذه المسألة وهو أن اقتضاء الأدلة الأحكام وإفادتها إياها بالنسبة لمحالها على وجهين:\nأحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروِّ العوارض.\nثانيهما: الاقتضاء التبعي. وبيان ذلك هو أن \"اقتضا الدليل حكما قصدا\" - الألف للإطلاق - وقوله \"قصدا\" زائد لصحة الاستغناء عنه. والمعنى حكما قصد أخذه منه أي من الدليل - من جهة الآخذ، أو قصد من جهة الشارع اقتضاء الدليل له ظهر \"بحسب المحل\" الذي يجري عليه ذلك الحكم \"نوعين\" و\"بدا\" كذلك، كما يدل عليه واقع الحال.\n\"فـ\"ـأ ما الأول \"منهما\" فهو الاقتضاء \"الأصلي وهو \"الاقتضاء \"الواقع على المحل\" مجردا، أي \"قبل\" طُرُوِّ \"ما يتابع\" ذلك المحل من الأحوال ومعنى كونها تابعة له أنها تعرض فيه باعتبار أحوال المكلفين. \"وذاك\" الاقتضاء الأصلي هو \"مثل الحكم بالإباحة للصيدو\" الحكم بالإباحة لـ\"ـلبيع\" والإجارة وما أشبه ذلك \"بما\" من الأدلة الشرعية \"أباحه\" وأحله باعتبار ماهيته المجردة من أي طارئ يصرف الحكم إلى اعتباره له في ذلك المحل.\n\"و\" أما الثاني فهو الاقتضاء \"التبعي\" وهو \"الآتي\" منزلا \"في المواقع\" - أي مواقع الكلام ومحالها \"معتبَرا\" - بفتح الباء - ومعتدا \"في\" بناء \"الحكم\" أي الذي اقتضاه \"بـ\" اعتبار \"التوابع وبالإضافات\" اللاحقة بتلك المواقع والمحال، وذلك \"كحكم الصيد\" الموصوف \"في كراهة\" - في بمعنى الباء - أي بكراهة الشارع له \"إن كان لـ\" أجل \"اللهو \"واللعب \"اصطفى\" إتيانه وفعله أي اختير وقصد، ومثله الحكم بإباحة النكاح","vol":"3","page":109},{"text":"١٦٧٥ - وَكُلُّ مَا الأَصْلِيُّ حُكْمُهُ اخْتَلَفْ … لِأَنْ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ اتَّصَفْ\n١٦٧٦ - فَهَلْ يَصِحُّ بَعْدَ أَنْ يُقْتَصَرَا … عَلَى الدَّلِيلِ الْمُقْتَضِي حُكْمًا يُرَا\n١٦٧٧ - مِنْ جُمْلَةِ الأَصْلِيِّ أَوْ لَا يُقْتَصَرْ … أَعْنِي فِي الاستِدْلَالِ فِي هَذَا نَظَرْ\n١٦٧٨ - وَأَخْذُهُ يَصِحُّ فِي حُكْمٍ بَدَا … عَنِ اِعْتِبَارِ وَاقِعٍ مُجَرَّدَا\n<hr><s0>\n\nلمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت، وبالجملة: كل ما اختلف حكمه الأصلي بسبب اقتران محله بأمر خارجي طارئ.\n\"و\" إذ تقرر وجود هذين الوجهين في شأن اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها، فإنه يرد عليه استفهام وهو ما الحكم الذي يصار إليه في \"كل ما\" هو موضع يكون الاقتضاء \"الأصلي\" فيه \"حكمه\" قد \"اختلف لـ\" أجل \"أن\" كان \"بأمر خارجي\" طارئ قد \"اتصف\" وتحلى \"فهل يصح\" في مجاري الاستدلال وبناء الحكم الفقهي في ذلك المحل \"بعد\" ما تبين هذا الاختلاف في شأنه \"أن يقتصرا\" - الألف للإطلاق - \"على\" إيراد \"الدليل المقتضي\" والطالب \"حكما يرى\" أنه \"من جملة\" ما يفيده ويدل عليه الاقتضاء \"الأصلي\" فلا يعرج على اعتبار العوارض والإضافات الطارئة على محل ذلك الحكم، فإذا سئل عن الصيد - مثلا - فإنه يؤتى في الجواب عنه بأنه مباح، بلا مزيد على ذلك \"أو\" لا يصح هذا وبذلك فإنه \"لا يقتصر\" على ذلك بل يصار إلى التفصيل والبيان الذي يتم باعتبار التوابع والإضافات \"أعني في\" مجرى \"الاستدلال\" والاحتجاج على حكم ذلك المحل أن يقال - مئلا -: الصيد مباح إلا إذا كان للهو فإنه مكروه. \"في هذا\" الأمر \"نظر\" وتفصيل استوجبه تعارض استحقاق الوجهين كلاهما للاعتبار في هذا المقام.\n\"و\" الذي يظهر فيه أن ما عليه المدار في الترجيح هنا هو الصفة التي أخذ بها المستدل ذلك الدليل على الحكم فهو لا يخلو أن يأخذه على الحكم مفردا ومجردا عن اعتبار الواقع أم لا فإن حصل \"أخذه\" له - أي للدليل - مقتصرا به على الاستدلال على الحكم الأصلي فإن ذلك الاستدلال \"يصح\" لكن إن كان ذلك قد جرى \"في\" شأن \"حكم بدا\" وطهر أنه صار \"عن اعتبار\" أي أمر \"واقع \" على المحل \"مجردا\" بحيث اعتبرت وماهية الحكم من حيث هي من غير استحضار للصور التي قد تكون عليها في الخارج.","vol":"3","page":110},{"text":"١٦٧٩ - وَحَيْثُمَا الْوُقُوعُ قَيْدُ الْحُكْمِ لَا … يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِالذِي خَلَا\n١٦٨٠ - فَمُقْتَضَى قَيْدِ الْوُقُوعِ بُيِّنَا … تَنْزِيلُهُ عَلَى مَنَاطٍ عُيِّنَا\n١٦٨١ - وَلَازِمُ الْمُعَيَّنِ الْمَوَاقِعِ … أَخْدُ الدَّلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْوَاقِعِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما إن كان أخذه له \"حيثما\" - ما زائدة - يعني في الموضع الذي فيه \"الوقوع\" مستحضر في الاعتبار وهو \"قيد الحكم\" فيه فإنه \"لا يصح الاستدلال بـ\" الدليل \"الذي خلا\" الاستدلال به في الصورة المتقدمة، وهو الدليل المقتضي للحكم الأصلي، بل يجب اعتبار مقتضى صورة ذلك الوقوع حتى يتقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها وذلك بأن يقال مثلا النكاح مباح إلا لمن خشي العنت فإنه واجب عليه، وذلك بموجب الأدلة القاضية بذلك كأدلة تحريم الزنا، وأدلة رفع المشقة، والضرر.\n\"فمقتضى قيد الوقوع\" الذي يجب حصول الفعل على صورة مخصوصة هو الذي \"بينا\" - الألف للإطلاق - أنه يجب \"تنزيله\" أي الدليل \"على مناط\" بفتح الميم - أي وصف يتعلق به الحكم \"عينا\" أي معين كاللهو في الصيد، ومخافة العنت في ترك النكاح، وتمليك المسلم - للكافر في البيع، وما أشبه ذلك من العوارض التي تطرأ على المحل، فتوجب تنزيل الحكم فيه على وفق مقتضاها، \"و\" بذلك يكون \"لازم\" المناط \"المعيّن المواقع\" يعني موقعه - أي مواضعه التي وقع فيها وجوده -، هو \"أخذ الدليل بـ\" أي مع \"اعتبار\" واستحضار مقتضى \"الواقع\" بالنسبة لكل نازل.\nفقول الله - تعالى -: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النسَاء: ٩٥] الآية، لما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال وهو السابق فلم ينزل حكم أولى الضرر ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره، فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النِّسَاء: ٩٥] ولما قال ﵊: \"من نوقش الحساب عذب\" بناء على تأصيل قاعدة أخروية، سألت عائشة عن معنى قول الله ﷿ ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)﴾ [الانشقاق: ٨] لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث فبين ﵊ أن ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه، وقال ﵊: \"من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه\" إلخ، فسألته عائشة عن هذه الكراهية هل هي الطبيعية أم لا فأخبرها أن لا وتبين مناط الكراهية المرادة وقال الله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٨] تنزيلا على","vol":"3","page":111},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-539> فصل</span>\"\n١٦٨٢ - وَلتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهْ … مَوَاضِعٌ فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ\n١٦٨٣ - فَمِنْهَا الأَسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ … عَلَيْهَا الأحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ\n<hr><s0>\n\nالمناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بينه ﵊ بقوله وفعله حين جحش شقه وقال ﵊ \"أنا وكافل اليتيم كهاتين\" ثم لما تعيّن مناط فيه نظر قال ﵊ لأبي \"ذر لا تولين مال يتيم\" والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه القاعدة نظير وصيته ﵊ لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال \"قل ربي الله ثم استقم\" وقال لآخر \"لا تغضب\" وكما قبل من بعضهم جميع ماله ومن بعضهم شطره، ورد على بعضهم ما أتى به بعد تحريفه على الإنفاق في سبيل الله إلى سائر الأمثال (^١).\n\"فصل\"\nفي ذكر مواضع بيان عين المناط الخاص المعلق به الحكم \"ولتعين\" أي بيان عين \"المناط\" المعلق به الحكم ورعايته \"جملة مواضع\" معينة هي \"في\" هذا \"الشأن مستقلة\" ومنفردة بهذا الوصف \"فمنها\" أي هذه المواضع \"الأسباب التي ترتبت عليها\" يعني على وجودها \"الأحكام\" الشرعية \"بحيث ما\" أي في أي موضع \"أتت\" سواء كان ذلك الموضع من العبادات أو من المعاملات أو من العقائد وذلك كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان التام فيه وإن كان حكم المناط العام لا يخالف فيه حكم المناط الخاص المراعي مقتضاه فيه، فقد قال - تعالى -: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] إذ كان ناس يختانون أنفسهم، فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل، حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣] الآية، إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لا يقسطوا\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٥٩ - ٦٠.","vol":"3","page":112},{"text":"١٦٨٤ - وَحَيْثُمَا ظُنَّ مَنَاطٌ دَاخِلَا … فِي حُكْمِ مَا عَمَّ وَجَاءَ شَامِلَا\n١٦٨٥ - أَوْ خَارِجًا عَنْهُ وَلَيْسَ الأَمْرُ … كذَاكَ فِي الْحَالَيْنِ يَسْتَقِرُّ\n١٦٨٦ - كَذَا إِذَا الْخِطَابُ مُجْمَلًا يَرِدْ … بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا قُصِدْ\n١٦٨٧ - فِي الابْتِدَاءِ فَيَرَى مَنْ كلِّفَا … مُفْتَقِرًا إِلَى بَيَانٍ يُقْتَفَا\n<hr><s0>\n\nوما أشبه ذلك وفي الحديث: \"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله\" الحديث، أتى فيه بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب وقال: \"ويل للأعقاب من النار\" مع أن غير الأعقاب يساويها حكما، لكنه كان السبب في الحديث التقصير في الاستيعاب في غسل الرجلين، ومن ذلك كثير (^١).\n\"و\" منها أي - تلك المواضع - \"حيثما\" أي الموضع الذي \"ظن\" وتوهم \"مناط\" ما - أي وصف ما معلق به الحكم في نظر الظان أو المتوهم - فيه \"داخلا\" ومندرجا \"في\" الجزئيات المنطوية تحت \"حكم ما عم\" باعتبار اللفظ الدال عليه \"وجاء شاملا\" لذلك \"أو\" ظن أو توهم أن ذلك المناط كان \"خارجا عنه\" يعني عن مقتضى ذلك الحكم ومدلوله \"وليس الأمر\" في الواقع يثبت \"كذاك في الحالين\" كليهما و\"يستقر\" وبذلك فإن الشارع يبين ما هو الحق في ذلك على التمام.\nمثال الأول ما تقدم في قوله ﵊: \"من نوقش الحساب عذب\" وقوله: \"من كره لقاء الله كره الله لقاءه\" ومثال الثاني قوله ﵊ للمصلي: \"ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك وقد جاء فيما نزل عليّ ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفَال: ٢٤] \" الآية؛ أو كما قال ﵊؛ إذ كان إنما ثبت على صلاته لاعتقاده أن نازلته المعينة لا يتناولها معنى الآية (^٢).\nو\"كذا\" من تلك المواضع \"إذا الخطاب\" الشرعي \"مجملا\" مبهم المعنى محتاجا في فهمه إلى البيان \"يرد\" يعني ورد \"بحيث\" - حيث هنا تقييدية - \"لا يفهم منه ما قصد\" به من معنى \"في الابتداء\" أي في ابتداء تلقي ذلك الخطاب ووقوع المخاطبة به \"فيرى\" أي يبصر ويعلم \"من كلفا\" بفهم ذلك الخطاب \"مفتقرا\" - بكسر القاف - أي محتاجا \"إلى بيان\" يرشد إلى المعني المراد منه - أي من ذلك الخطاب - فيتبع و\"يقتفى\" في ذلك،\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٦٠.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٦٧.","vol":"3","page":113},{"text":"١٦٨٨ - وَيَقَعُ الإِجْمَالُ وَالْعُمُومُ … سَبِيلُهُ كَأَنْفِقُوا أَقِيمُوا\n١٦٨٩ - وَتَارَةً عَلَى الْخُصُوصِ يَجْرِي … كَقِصَّةِ ابْنِ حَاتِمٍ فِي الْفَجْرِ\n<hr><s0>\n\n\" ويقع الإجمال\" في النصوص الشرعية تارة لعامة المكلفين، وبذلك فالشمول \"والعموم\" في هذا الشأن هو \"سبيله\" الذي ورد عليه، فلم يكن واردا على سبيل الإطلاق، وذلك \"كـ\" قوله - تعالى -: ﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٥٤] وقوله - تعالى -: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [النّسَاء: ٧٧] فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة، فجاءت أقوال النبي ﷺ وأفعاله مبينة لذلك.\n\"وتارة\" يقع لبعض المكلفين دون بعض مجملا بالنسبة لذلك البعض فقط \"على\" وجه \"الخصوص\" فيكون هذا هو الحكم الذي \"يجري\" فيه ويمضي، وذلك \"كقصة\" عدي \"ابن حاتم\" بن عبد الله الطائي الصحابي الأمير رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام - وما روي عنه \"في\" فهمه لمعنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من \"الفجر\" فقد قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال: فجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله - ﷺ - فأخبرته بالذي صنعت، فقال إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وعلى هذا الذي فهمه عدي جرى رجال آخرون من قريش، حتى نزل قوله - تعالى - من الفجر فتبين لهم المعنى المراد في هذه الآية.\nومن أمثلة ذلك - أيضا - قصته - أي عدي - لما سمع قوله - تعالى -: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبَة: ٣١] فإنه لما سمع هذه الآية قال: إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي - ﷺ -: بلى إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. وكذلك قصة ابن عمر في طلاق زوجته وهي حائض، فأمره - ﷺ - أن يراجعها، كما ورد في الصحيحين وغيرهما.\nوما أشبه ذلك من الأمثلة من هذا الصنف. فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط، لا بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة، فأما","vol":"3","page":114},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإن لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع ويصح إفراده بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصل، ما لم يتعين، فلا بد من اعتبار توابعه وعند ذلك نقول لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين، لا يقال إن المعين يتناوله المناط غير المعين لأنه فرد من أفراد عام، أو مقيد من مطلق، لأنا نقول ليس الفرض هكذا وإنما الكلام على مناط خاص \"يختلف مع العام لطروء عوارض كما تقدم تمثيله، فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص، وما مثل هذا إلا مثل من سأل هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه فأجابه المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أربى فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل إذ له أن يقول فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم لا أما لو سأله هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه فأجابه كذلك، لحصل المقصود لكن بالعرض، لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه، فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام لكان مصيبا، لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق فأجابه بمقتضى الأصل، ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز، ويحتمل فرض صور كثيرة، وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل، وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين، وكثرت أعداد المسائل، غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله، فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي، وإن سأل عن معين فلا بد من اعتباره في الواقع، إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه. ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل. وبالله التوفيق (^١).\nوبهذا نجز بيان النظر الأول الذي يتعلق بالأدلة من جهة صفاتها الذاتية الكلية التي تعمها كلها، فلا تختص ببعضها دون البعض.\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ٦٧ - ٦٨ - ٦٩.","vol":"3","page":115},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-540> النظر الثاني في عوارض الأدلة</span>\"\n١٦٩٠ - عَوَارِضُ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … لَهَا فُصُولٌ خَمْسَةٌ مَرْعِيَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-541> الفصل الأول\" فِي الإِحْكَامِ وَالتَّشَابُهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-542> المسألة الأولى</span>\"\n١٦٩١ - وَيُطْلَقُ الْمُحْكَمُ تَارَةً عَلَا … خِلَافِ مَا النَّسْخُ لَهُ قَدِ انْجَلَا\n<hr><s0>\n\n\"  النظر الثاني في عوارض الأدلة\"\nالتي تلحقها، وسماها عوارض باعتبار أنها تعرض في الأدلة، ثم أنها تزول لآخر، وهذا أمر بين يدرك بالتأمل والنظر في عوارض الألفاظ كالعموم والخصوص، والبيان، والإجمال، والتشابه، والإحكام، والنسخ، والتقييد، والإطلاق، وما أشبه ذلك من العوارض التي تعرض في الألفاظ - الأدلة - وتسمى عوارض - كذلك - باعتبار أنها تعتور الأدلة في عروضها، والتي تتناقض لا يلتقي بعضها ببعض.\nوإذا تقرر هذا وتبين فإنه ينتقل إلى بيان هذه العوارض وتفصيل القول فيها، لأن ذلك ما يقتضي واقع حال هذا الموضوع الانتقال إليه.\nوفي سبيل ذلك تعقد لـ\"ـعوارض الأدلة الشرعية\" هذه وتوضع \"لها فصول خمسة مرعية\" باعتبار تخصيص كل فصل منها بعارض من تلك العوارض.\n\"الفصل الأول\"\nوهو معقود \"في\"بيان \"الإحكام\" - بكسر الهمزة - \"والتشابه\" وما يتعلق بهما من أحكام، \"وفيه\" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد \"مسائل\" وهي ست.\n\"المسألة الأولى\"\nمنها في بيان ما يطلق عليه لفظ المحكم، وما يطلق عليه لفظ المتشابه.\n\"ويطلق المحكم\" بإطلاقين عام وخاص، إذ يطلق \"تارة على ما النسخ له\" - اللام بمعنى عن - أي عنه \"قد انجلا\" زال، يعني أنه يطلق على الدليل الذي ليس بمنسوخ،","vol":"3","page":116},{"text":"١٦٩٢ - فَالْمُتَشَابِهُ الذِي قَدْ نُسِخَا … وَالْغَيْرُ مُحْكَمٌ سَوَاءً نَسَخَا\n١٦٩٣ - أَوْ كَانَ غَيْرَ نَاسِخٍ وَأُطْلِقَا … أَعَمَّ لِلْبَيِّنِ مَعْنىً مُطْلَقَا\n١٦٩٤ - فَالْمُتَشِابِهُ الذِي مَعْنَاهُ … لَمْ يَتَّضِحْ مِنْ لَفْظِهِ مَنْحَاهُ\n١٦٩٥ - كَانَ مِنَ الْمُدْرَكِ مَعْنىً بِالنَّظَرْ … وَالْبَحْثِ أَمْ لَيْسَ كَذَا لِمَنْ نَظَرْ\n١٦٩٦ - وَذَا الذِي بِهِ الْمُفَسِّرُونَا … فِي مُقْتَضَى الآيَةِ آخِذُونَا\n١٦٩٧ - وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ كُلَّ مَا افْتَقَرْ … مَعْنَاهُ لِلْبَيَان حَيْثُ مَا صَدَرْ\n<hr><s0>\n\n-  وهذا هو الإطلاق الخاص فيه - وبذلك \"فالمتشابه\" الذي هو ضده - أي المحكم - هو \"الذي قد نسخا\" - بضم النون - أي هو المنسوخ، \"و\" أما \"الغير\" الذي هو غير منسوخ فإنه \"محكم\" مطلقا \"سواء نسخا\" - الألف للإطلاق - غيره من الأدلة.\n\"أو كان غير ناسخ \" وعلماء الناسخ والمنسوخ على هذا الإطلاق، فإنهم يقولون: هذه الآية محكمة، وهذه الآية منسوخة.\n\"وأطلقا\" - الألف للإطلاق - لفظ المحكم - أيضا - إطلاقا \"أعم للبين\" - اللام بمعنى على - يعني على الدليل البين \"معنى\" الواضح مدلولا الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره \"مطلقا\" سواء كان ناسخا أو غير ناسخ، أو منسوخا أو غير منسوخ ولذلك \"فالمتشابه\" الذي يقابل المحكم بهذا المعنى هو \"الذي معناه\" مبهم \"لم يتضح من\" جهة دلالة \"لفظه منحاه\" يعني ما قصد به، سواء \"كان من\" الصنف \"المدرك معنى\" ومدلولا \"بالنظر والبحث\" في الأدلة الخارجية المنفصلة عنه \"أم ليس كذا\" لك \"لمن نظر\" وإنما هو خفي المعنى على كل حال، \"وذا\" المعنى الثاني الأخير للمحكم هو \"الذي به المفسرونا\" - الألف للإطلاق - للقرآن الكريم \"في مقتضى\" ومعنى \"الآية\" الوارد فيها لفظ محكمات وهي قوله - تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] \"آخذونا\" إذ فسروا \"المحكمات\" في هذه الآية بواضحات الدلالة.\n\"ومقتضاه\" أي مقتضى تفسير المحكم بهذا المعنى \"أن كل ما\" أي الذي هو من الأدلة قد \"افتقر\" أي احتاج \"معناه\" المراد منه \"للبيان\" والإيضاح \"حيث ما صدر\" يعني جاء في النصوص الشرعية.","vol":"3","page":117},{"text":"١٦٩٨ - فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْمُشْتَبِهِ … مِنْ قَبْلِ أَنْ يُدْرَى مُبَيَّن بِهِ\n١٦٩٩ - ثُمَّ يَصِيرُ مِنْ قَبِيلِ الْمُحْكَمِ … بِالْعِلْمِ لِلْمُبَيِّنَاتِ فَاعْلَمِ\n١٧٠٠ - وَبَيِّنُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ … يَرْجِعُ فِي الْمَعْنَى إِلَى الأَحْكَامِ\n١٧٠١ - وَمَا عَدَاهُ فَالْحِديثُ الآتِي … قَدْ عَدَّهُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-543> المسألة الثانية</span>\"\n١٧٠٢ - كَوْنُ التَّشَابُهِ اسْتَفَاضَ وَاسْتَقَرْ … فِي الشَّرْعِ مَعْلُومٌ وَمَا فِيهِ نَظَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  فإنه يدخل في \"معنى ومسمى \"المشتبه\" وذلك \"من قبل أن يدرى\" ويعلم ما هو \"مبين\" ومفسر \"به\" من الأدلة \"ثم\" إنه تسقط عنه حقيقة المشتبه - المتشابه - و\"يصير من قبيل المحكم بـ\" حصول \"العلم لـ\" - لأدلة \"المبينات\" والموضحات له \"فاعلم\" ذلك، وحصل معرفته. \"و\" يدخل تحت المحكم والمتشابه بالمعنى الثاني \"بين الحلال والحرام\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الحلال البين والحرام البين، ويشير إلى قوله - ﷺ -: \"الحلال بين والحرام بيّن\" فإنه \"يرجع في المعنى إلى الأحكام\"، فالبيّن هو المحكم \"ومما عداه\" أي ما سوى المحكم \"فـ\" ـإن \"الحديث الآتي\" في هذا الشأن وهو المتقدم ذكره \"قد عده\" وجعله \"في\"قسم \"المتشابهات\" - لقوله ﵊ - في تمام هذا الحديث: \"وبينهما أمور متشابهات\" - وإن كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الآية والحديث، فالمعنى واحد؛ لأن ذلك راجع إلى فهم المخاطب، وإذا تؤمل هذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nفي مقدار التشابه في النصوص الشرعية، وبيان ذلك أن ثبوت \"كون التشابه\" أمرا \"استفاض\" واشتهر \"واستقر في\" نصوص \"الشرع\" هو أمر \"معلوم\" مجزوم به \"وما فيه نظر\" أو بحث لأن الأدلة التي تثبته وتدل عليه قاضية به على بيان تام.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٦٣.","vol":"3","page":118},{"text":"١٧٠٣ - وَإِنَّمَا يُنْظَرُ فِي مِقِدَارِ … مَا هُوَ مِنْهُ فِي الْوُقُوعِ جَارِ\n١٧٠٤ - وَهْوَ إِلَى الْقِلَّةِ ذُو انْتمَاءِ … بِالنَّصِّ وَالْبَحْثِ وَالاسْتِقْرَاءِ\n<hr><s0>\n\n\" وإنما ينظر في \"شأن \"مقدار ما\" أي الذي \"هو منه في\" مجرى \"الوقوع جار\" هل هو قليل أم كثير؟\n\"وهو \"- أي التشابه المذكور - \"إلى القلة\" في الوقوع والوجود لا الكثرة \"ذو\" أي صاحب \"انتماء\" أي انتساب، وهذا حكم تابت \"بـ\"ـأمور:\nأحدها: \"النص\" الصريح، وذلك كقوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] فقوله في المحكمات ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] يدل أنها المعظم والجمهور وأم الشيء معظمه وعامته كما قالوا أم الطريق بمعنى معظمه وأم الدماغ بمعنى الجلدة الحاوية له الجامعة لأجزائه ونواحيه والأم أيضا الأصل ولذلك قيل لمكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها والمعنى يرجع إلى الأول فإذا كان كذلك فقوله تعالى ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] إنما يراد بها القليل (^١).\n\"و\" ثانيها مقتضى \"البحث\" والنظر في هذا الشأن فإن المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨)﴾ [آل عِمرَان: ١٣٨] وقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البَقَرَة: ٢] ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل: ٤٤] وإنما نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس والمشكل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى لكن الشريعة إنما هي بيان وهدى فدل على أنه ليس بكثير ولولا أن الدليل أثبت أن فيه متشابها لم يصح القول به لكن ما جاء فيه من ذلك فلم يتعلق بالمكلفين حكم من جهته زائد على الإيمان به وإقراره كما جاء وهذا واضح (^٢).\n\"و\" ثالثها \"الاستقراء\" فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون النظر واتسقت أحكامها وانتظمت أطرافها على وجه واحد كما قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هُود: ١] وقال تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٧١.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٧١.","vol":"3","page":119},{"text":"١٧٠٥ - وَمُوهِمُ الْكَثْرَةِ تَجْلُوا مُجْمَلَهْ … قَاعِدَةٌ نُورِدُهَا مُفَصَّلَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-544> المسألة الثالثة</span>\"\n١٧٠٦ - وَللإِضَافِي وَللْحَقِيقِي … تَشَابُهٌ قُسِمَ فِي التَّحْقِيقِ\n١٧٠٧ - وَثَالِثٌ إِلَى الْمَنَاطِ مَرْجِعُهْ … لَا لِلدَّلِيلِ فَاسَتَبَانَ مَوْقِعُهْ\n١٧٠٨ - أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَإِنَّهُ الذِي … عَلَيْهِ لِلآيَةِ أَوْلَى مَأْخَذِ\n<hr><s0>\n\nالْحَكِيمِ (٢)﴾ [لقمَان: ٢] وقال تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ [الزُّمَر: ٢٣] يعني يشبه بعضه بعضا ويصدق أوله آخره وآخره أوله أعني أوله وآخره في النزول (^١).\n\"و\" أما ما هو \"موهم\" كون المتشابه هو الجاري عليه وصف \"الكثرة\" ككون المنسوخ والمجمل والمطلق والمقيد والمؤول، والعام بل مباحث الأدلة كلها داخلة في التشابه بهذا المعنى الثاني الأخير فإنه \"تجلوا\" أي تزيل \"مجمله\" وما أبهم فيه \"قاعدة نوردها\" في المسألة الموالية \"مفصلة\" مبينة.\n\"المسألة الثالثة\"\nوهي معقودة لذكر أقسام التشابه.\n\"و\" بيان ذلك أنه \"لـ\"ـلتشابه \"الإضافي ولـ\"ـلتشابه \"الحقيقي\" هذا الـ\"ـتشابه\" الذي كلامنا فيه \"قسم في \"واقع الأمر وفي مجرى \"التحقيق\" لماهيته وحقيقته. \"و\" ثم ضرب \"ثالث\" هو \"إلى المناط\" المتعلق به الحكم \"مرجع\" ومآله، إذ هو الذي يعتريه التشابه والإبهام \"لا للدليل\" الشرعي الدال على الحكم في محله \"فاستبان\" وظهر \"موقعه\" أي موقع هذا الضرب من التشابه وموضعه.\n\"أما\" التشابه \"الحقيقي فإنه الذي\" مضى \"عليه\" في التفسير \"للآية\" المذكورة، وهي قوله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] وكان هذا \"أولى\" أي أحسن وأرجح \"مأخذ\" أي أخذ لها - أي أفضل تفسير لها كما قال القرطبي - بل هو التفسير الصحيح لها.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٧١/ ٧٢.","vol":"3","page":120},{"text":"١٧٠٩ - لِأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي مَعْنَاهَا … وَالْمُقْتَضِي التَّعْيِينَ مِنْ مَنْحَاهَا\n١٧١٠ - وَهْوَ الذِي لَا يَقْتَضِي فِي شَانِ … حُكْمًا سِوَى مُجَرَّدِ الإِيمَانِ\n١٧١١ - مِنْ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ لَنَا سَبِيلُ … لِفَهْمِهِ وَلَا لَهُ دَلِيلُ\n١٧١٢ - وَذَا بِلَا شَكٍّ مِنَ الْيَسِيرِ … عِنْدَ اعْتِبَارِ الْغَالِبِ الْكَثِيرِ\n١٧١٣ - ثُمَ الإِضَافِيُّ وَمُقتَضَا … مَا كَانَ مَعْنَاهُ لَهُ اشْتِبَاهُ\n<hr><s0>\n\n\" لأنه المراد\" والمقصود \"في معناهما\" كما عليه جمهور المفسرين، \"و\" الأمر \"المقتضى\" بناء على هذا هو \"التعيين\" لهذا المعنى \"من منحاها\" أي من جهتها.\n\"و\" هذا التشابه \"هو الذي لا يقتضى\" ولا يفيد \"في شأن\" عقدي معين أو عبادي أو عادي \"حكما\" شرعيا لأنه لا يتعلق به تكليف \"سوى مجرد الإيمان\" والتصديق به مع تفويض حقيقة العلم به لله رب العالمين، وإنما كان هذا هو الحكم الشرعي الثابت في حقنا \"من حيث\" - تعليلية - \"لم يجعل لنا سبيل\" يوصل \"لفهمه\" وإدراك معناه \"ولا\" معلم يرشد \"له\" ولا \"دليل\" شرعي أو عقلي أو عادي يدل عليه. فكان مما استأثر الله - تعالى - بعلمه.\nفإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه، ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه.\n\"وذا\" أي هذا الصنف من التشابه \"بلا شك من \"التشابه \"اليسير\" القليل جدا \"عند اعتبار\" ما سواه وهو \"الغالب الكثير\" في حقيقة الأمر كما تقدم بيانه وتقريره في المسألة السابقة.\nوهذا هو القسم الأول وما يتعلق به من حكم وبيان.\nوبعده ننتقل إلى ذكر وبيان القسم الثاني وهو التشابه الإضافي فنقول:\n\"ثم\" التشابه \"الإضافي\" وهو الذي ليس حقيقيا، وبذلك فهو غير داخل في صريح الآية، وإن كان من جهة المعنى داخلا فيه، بحكم الزيغ في النظر، كما سيأتي بيانه.\n\"و\" بيانه الذي يدل عليه \"مقتضاه\" هو أن المتصف به هو \"ما\" أي الذي \"كان معناه\" بينا في نفس الأمر بالأدلة الشرعية، ولكن حصل \"له\" - اللام بمعنى في - أي فيه - \"اشتباه\".","vol":"3","page":121},{"text":"١٧١٤ - مِنْ جِهَةِ الْمَدَارِكِ الْعَقْلِيَّهْ … لَا الْوَضْعِ فِي الأدِلَّةِ الشّرعِيَّهْ\n١٧١٣ - لِكَوْنِهَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ قَدْ حَصَلْ … بَيَانُهَا بِمَا اسْتَقَرَّ وَايسْتَقَلْ\n١٧١٦ - وَقَصَّرَ النَّاظِرُ فِي اجْتِهَادِ … أَوْ زَاغَ عَنْ نَهْجِ الْبَيَانِ الْهَادِي\n١٧١٧ - فَالاشْتِبَاهُ رَاجعٌ لِلنَّاظِرِ … لَا وَاقِعٌ عَلَى الدَّلِيلِ الصَّادِرِ\n<hr><s0>\n\nثم زيغ \"من جهة المدارك\" - جمع مدرك - وهو ما يدرك به الحكم، أو يدرك فيه فيؤخذ منه - \"العقلية\" المتوسل بها إلى الاستنباط من النصوص والمتخذة مرتكزات في ذلك، \"لا\" من جهة \"الوضع\" الجاري أمره \"في الأدلة الشرعية\" التي عرض فيها ذلك التشابه \"لكونها في نفس الأمر\" والواقع \"قد حصل\" ووقع \"بيانها\" وإيضاح المعنى المقصود بها \"بما\" أي بالذي \"استقر\" لها من معنى \"واستقل\" في بيان المراد بها، وذلك قد يكون بأدلة خارجية وحدها إذا كان المقام مقام تأويل، وقد يكون من جهة ظواهرها معتضدا بأدلة خارجية إن كان أمر التأويل لا حاجة إليه، وبذلك فمعناها مبين بالأدلة الشرعية على كل حال \"و\" لكن \"قصر الناظر في اجتهاد\"ـه فلم يستتم النظر ولم يبلغ به المنزلة المطلوبة منه في ذلك. \"أو زاغ\" ومال \"عن نَهج\" أي طريق \"البيان\" الذي عليه بني الخطاب الشرعي، والذي هو \"الهادي\" المرشد إلى المعنى المقصود من النصوص الشرعية كما هو معلوم ومقرر، وبذلك \"فـ\" ـإن هذا الضرب - القسم - من \"الاشتباه راجع\" وجوده في واقع الأمر \"للناظر\" المقصر، أو الزائغ - كما تقدم ذكره - \"لا واقع\" ولا وارد \"على الدليل الصادر\" يعني الآتي من الشارع على الإطلاق.\nوإنما ينسب إلى الناظرين التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة، فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه، لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم مع عدمه؟ فلهذا قيل إنهم داخلون بالمعنى في حكم الآية ومن أمثلة هذا القسم ما تقدم آنفا للمعتزلة والخوارج وغيرهم، ومثله ما خرجه مسلم عن سفيان قال: \"سمعت رجلا يسأل جابر بن يزيد الجعفي عن قوله: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يُوسُف: ٨٠] \".\nفقال جابر: لم يجئ تأويل هذه الآية، قال سفيان: وكذب. قال الحميدي: فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة: تقول أن عليا في السحاب، فلا يخرج - يعني مع من خرج من ولده - حتى ينادي مناد من السماء - تريد عليا أنه ينادي - اخرجوا مع فلان","vol":"3","page":122},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-545> فصل</span>\"\n١٧١٨ - إِذَنْ فَلَا يُعْزَى لَهُ مُخْتَلَفُ … فِيهِ سِوَى الْمُمْسِكِ عَنْهُ السَّلَفُ\n<hr><s0>\n\nيقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، وكذب.\nكانت في إخوة يوسف، فهذه الآية أمرها واضح، ومعناها ظاهر، يدل عليه ما قبل الآية وما بعدها، كما دل الخاص على معنى العام، ودل المقيد على معنى المطلق، فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدها، كما قطع غيره الخاص عن العام، والمقيد عن المطلق، صار الموضع بالنسبة إليه من المتشابه؛ فكان من حقه التوقف، لكنه أتبع فيه هواه فزاغ عن معنى الآية.\nوأما الثالث: فالتشابه فيه ليس بعائد على الأدلة، وإنما هو عائد على مناط الأدلة، فالنهي عن أكل الميتة واضح، والإذن في أكل الذكية كذلك؛ فإذا اختلطت الميتة بالذكية حصل الاشتباه في المأكول لا في الدليل على تحليله أو تحريمه؛ لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه، وهو الاتقاء حتى يتبين الأمر، وهو أيضا واضح لا تشابه فيه، وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع، مما يكون محل الاشتباه فيه المناط لا نفس الدليل، فلا مدخل له في المسألة (^١).\n\"فصل\"\nفي بيان قلة وندور اتصاف النصوص الشرعية بالاشتباه، وفي بيان أن الخلف في الأحكام وغيرها ليس ذلك الاشتباه هو موجبه إلا في أمور خاصة قليلة. \"إذن\" بناء على هذا الذي تقرر في هذا الشأن وهو ما تقدم من أن التشابه باعتبار وقوع الأدلة مع ما يعارضها - كالعام والخاص وما ذكر معه - قليل، بل هو ليس مما يجري فيه التشابه الحقيقي المعتبر - \"فـ\" ـإنه \"لا يعزى\" أي لا ينسب \"له\" أي الاشتباه أمر \"مختلف فيه\" باعتباره سببا له \"سوى الممسك\" - بكسر السين - أي الذي أمسك \"عنه السلف\" الصالح فلم يتكلموا فيه بغير التسليم والإيمان بكون أمره محجوبا عن العباد، وذلك محصور في الأمور الإلهية التي لا تهتدي إليها العقول، ونهي عن الخوض فيها بالنص، أو بانكفاف النبي - ﷺ - والصحابة عن الخوض في أمره وذلك\n_________\n(^١) الموافقات ٧٦/ ٧٧.","vol":"3","page":123},{"text":"١٧١٩ - كَالإِسْتِوَا وَهْوَ مِنَ الْقَلِيلِ … فَاتَّضَحَتْ قَاعِدَةُ التَّقْلِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" كالاستوا\" الوارد في قوله - تعالى -: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾ [طه: ٥] وكاليد والرجل وما جرى مجرى ذلك وحين سلك الأولون في سلك التسليم وترك الخوض في معانيه دل ذلك على أن هذا هو الحكم عندهم فيه - \"وهو\" في واقع الأمر \"من القليل\" وأما الخلاف فيما سوى ذلك من المسائل فإنه ليس واقعا بسبب تشابه أدلتها، فإن البرهان قد دل على خلاف ذلك بل من جهة نظر المجتهد في مخارجها ومناطاتها والمجتهد لا تجب إصابته لما في نفس الأمر بل عليه الاجتهاد بمقدار وسعه.\nوالأنظار تختلف باختلاف القرائح والتبحر في علم الشريعة فلكل مأخذ يجري عليه وطريق يسلكه بحسبه لا بحسب ما في نفس الأمر فخرج المنصوص من الأدلة عن أن يكون متشابها بهذا الاعتبار وإنما قصاراه أن يصير إلى التشابه الإضافي وهو الثاني أو إلى التشابه الثالث ويدل على ذلك أنك تأخذ كل عالم في نفسه وما حصل له من علم الشريعة فلا تجد عنده من الأدلة المتشابهة والنصوص المجملة إلا النادر القليل لأنه أخذ الشريعة مأخذا اطردت له فيه واستمرت أدلتها على استقامة ولو كان وقوع الخلاف في المسائل يستلزم تشابه أدلتها لتشابهت على أكثر الناس ولم يتخلص منها بالبيان إلا القليل والأمر على ضد ذلك وما من مجتهد إلا وهو مقر بوضوح أدلة الشرع وإن وقع الخلاف في مسائلها ومعترف بأن قوله تعالى ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] على ظاهره من غير شك فيه فيستقرئ من هذا إجماع على أن المتشابه في الشريعة قليل وإن اعترفوا بكثرة الخلاف وأيضا فإن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف أما أولا فلما تقدم من أن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه فخلافها لا يعد خلافا وهكذا ما جرى مجراها في الخروج عن الجادة وإلى ذلك فإن من الخلاف ما هو راجع في المعنى إلى الوفاق وهذا مذكور في كتاب الاجتهاد فسقط بسببه كثير مما يعد في الخلاف وإذا روجع ما هنالك تبين منه هذا المقصد ووجه آخر وهو أن كثيرا مما ليس بمحتاج إليه في علم الشريعة قد أدخل فيها وصار من مسائلها ولو فرض رفعه من الوجود رأسا لما اختل مما يحتاج إليه في الشريعة شيء بدليل ما كان عليه السلف الصالح في فهمها عند العرب المحفوظة اللسان كالصحابة ومن يليهم من غيرهم بل من ولد بعد ما فسد اللسان فاحتاج إلى علم كلام العرب كمالك والشافعي وأبي حنيفة ومن","vol":"3","page":124},{"text":"١٧٢٠ - وَدَلَّتِ الآيَةُ فِي الْمَعْنَى عَلَى … قِسْمِ الإِضَافِيِّ الذِي قَدْ انْجَلَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-546> المسألة الرابعة</span>\"\n١٧٢١ - وَلَيْسَ فِي الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّهْ … تَشَابُهٌ بَلْ ذَاكَ فِي الْجُزْئِيَّهْ\n١٧٢٢ - وَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظَرْ … إِذِ الأُصُولُ مَا اسْتَقَلَّ وَاسْتَقَرْ\n<hr><s0>\n\nقبلهم أو بعدهم وأمثالهم فلما دخلت تلك الأمور وقع الخلاف بسببها ولو لم تدخل فيها لم يقع ذلك الخلاف ومن استقرى مسائل الشريعة وجد منها في كلام المتأخرين عن تلك الطبقة كثيرا وقد مر في المقدمات تنبيه على هذا المعنى وفى كتاب الاجتهاد معرفة ما يحتاج إليه المجتهد من العلوم المعينة له على اجتهاده (^١).\n\"فـ\" ـإذا جمعت هذه الأطراف \"اتضحت\" لك كل واستبانت \"قاعدة\" جريان \"التقليل\" في عروض هذا العارض في النصوص الشرعية، وتبين لك على جزم أن المحكم هو الغالب.\n\"ودلت الآية\" المتقدمة \"في المعنى\" أي معناها - كما تقدم بيانه - \"على\" دخول \"قسم\" التشابه \"الإضافي الذي قد انجلا\" أي انكشف، واستبان أمره، وقد سبق بيان وجه دخوله في معناها.\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن التشابه لا يقع إلا في الجزئيات.\n\"و\" بيان ذلك أنه \"ليس\" يعرض \"في\"الأصول و\"القواعد الكلية\" الدينية والفقهية \"تشابه\" حقيقي \"بل ذاك\" إنما يعرض \"في\" الفروع \"الجزئية\" الممتل لها في المسألة السابقة.\n\"وذا\" الأصل - وهو عدم جريان التشابه في الأصول - ثابت \"بـ\"ـأمرين:\nأحدهما: \"الاستقراء\" فإنه قد \"صح\" به ذلك.\n\"و\" ثانيهما: مقتضى \"النظر\" والبحث في واقع حال الأصول وماهيتها \"إذ الأصول\" عقدية كانت أو فقهية إنما هي \"ما استقل\" بإفادته الحكم، وقام به \"واستقر\" على ما هو\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٧٨ - ٧٩.","vol":"3","page":125},{"text":"١٧٢٣ - وَإِنْ بَدَا تَشَابُهٌ فِي أَصْلِ … فَإِنَّهُ فَرْغ لِأَصْلِ كُلِّي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-547> المسألة الخامسة</span>\"\n١٧٢٤ - وَبَعْدُ هَلْ يُسَلَّطُ التَّأْوِبلُ … عَلَى تَشَابُهٍ لَهُ تَفْصِيلُ\n١٧٢٣ - فَفِي الإِضَافِي الذِي قَبْلُ رُسِمْ … كَمُطْلَقٍ وَذِي عُمُومٍ مُنْحَتِمْ\n<hr><s0>\n\nعليه من حال، وماهية، ثم إن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه وهذا باطل وبيان ذلك أن الفرع مبني على أصله يصح بصحته ويفسد بفساده ويتضح باتضاحه ويخفى بخفائه وبالجملة فكل وصف في الأصل مثبت في الفرع إذ كل فرع فيه ما في الأصل وذلك يقتضي أن الفروع المبنية على الأصول المتشابهة متشابهة ومعلوم أن الأصول منوط بعضها ببعض في التفريع عليها فلو وقع في أصل من الأصول اشتباه لزم سريانه في جميعها فلا يكون المحكم أم الكتاب لكنه كذلك فدل على أن المتشابه لا يكون في شيء من أمهات الكتاب (^١).\n\"و\" أما \"إن بدا\" أي ظهر \"تشابه في أصل\" ما كالنصوص الشرعية الموهمة للتشابه \"فإنه\" يعني فإن ذلك الأصل ما هو إلا \"فرع لأصل كلي\" وهو التنزيه بالنسبة للنصوص المتقدمة.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي شأن تسليط التأويل على المتشابه. حتى يصير محكما.\n\"و\" ذلك أنه \"بعد\" بيان ما تقدم ذكره يرد على الأذهان سؤال، وهو \"هل يسلط التأويل على\" الدليل - اللفظ - ذي إلى \"تشابه\" أم لا؟\nالجواب أن هذا أمر \"له\" - اللام بمعنى في - أي فيه \"تفصيل\" مداره على التفرقة بين التشابه الإضافي والحقيقي في ذلك، \"ففي\" اللفظ - الدليل - ذي التشابه \"الإضافي الذي\" عُرِّف \"قبل\" و\"رسم\" حتى توضحت صورته وذلك \"كـ\" دليل \"مطلق\" عارض إطلاقه دليل مقيد \"و\" كدليل \"ذي عموم\" عارض عمومه دليل خاص وما أشبه ذلك مما وقع فيه التعارض بين ظواهر الألفاظ، التأويل سبيل \"منحتم\" أي واجب سلوكه في\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ و٧٩ - ٨٠.","vol":"3","page":126},{"text":"١٧٢٦ - وَفِي حَقِيقِيٍّ مَضَى تَمْثِيلُهُ … لَيْسَ بِلَازِمٍ لَنَا تَأْوِيلُهُ\n١٧٢٧ - لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِهِ تْكلِيفُ … وَلَا أَتَى فِي شأْنِهِ تَعْرِيفُ\n١٧٢٨ - وَأَنَّ هَذَا كَانَ مِنْ شأْنِ السَّلَفْ … وَشَأْنِ مَنْ تَابَعَهُمْ مِنَ الْخَلَفْ\n١٧٢٩ - وَمَالَ بَعْضُ الْمُتَأخِّرِينَا … لِعَكْسِهِ فَئَاثَرَ التَّبْيِينَا\n١٧٣٠ - مُسْتَنِدًا لِمُقْتَضَى الْوَقْفِ عَلَا … فِي الْعِلْمِ عَطْفًا وَهْوَ وَجْهٌ نُقِلَا\n<hr><s0>\n\nذلك، لأن مجموع الدليلين المتعارضين على الوجه المتقدم هو المحكم، وقد مر بيانه.\n\"و\" أما \"في\" الدليل ذي التشابه الـ\"حقيقي\" الذي قد \"مضى تمثيله\" بآيات الإستواء، واليد، والوجه ونحو ذلك، فإنه \"ليس بـ \"ـأمر\"لازم لنا تأويله\" وذلك \"لكونه ليس\" متعلقا \"به\" يعني بفهمه \"تكليف، ولا أتى في شأنه\" من الشارع \"تعريف\" أو بيان له، فتحصل من ذلك أننا ما كلفنا إلا بأن نمسك عن الخوض فيه وتفويض العلم به حقيقة لله - تعالى - \"و\" قد تقرر \"أن هذا\" هو الذي \"كان من شأن السلف\" الصالح \"وشأن من تابعهم\" في هذا السبيل \"من الخلف\" الذين جاؤوا من بعدهم \"ومال بعض المتأخرينا\" - الألف للإطلاق - من هذه الأمة كالأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم في هذا الشأن \"لعكسه\" أي عكس هذا الذي نقل عن السلف \"فئاثر\" أي اختار \"التبيينا\" لهذه الأدلة بطريقة التأويل لها، كما هو الشأن في الأدلة المتصفة بالتشابه الإضافي.\n\"مستندا\" في هذا الذي ذهب إليه في هذا الشأن إلى ما يفهم من اتساع العرب في كلامها، من جهة الكناية والاستعارة والتمثيل وغيرها من أنواع الاتساع وكذلك \"لمقتضى الوقف على في العلم\" في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] \"عطفا\" على لفظ الجلالة \"وهو وجه\" ضعيف في تفسير هذه الآية \"نقلا\" - الألف للإطلاق - عن مجاهد بن جبير، وزعم أن العلماء يعرفون المتشابه. واحتج له بعض أهل اللغة، فقال: معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا، وزعم أن موضع \"يقولون\" نصب على الحال. وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا، ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل، فإن لم يظهر فعل فلا يكون حال.","vol":"3","page":127},{"text":"١٧٣١ - وَالْبَاعِثُ اسْتِبْعَادُهُ أَنْ صَدَرَا … تَخَاطُبٌ يَعْزُبُ عَنْ فَهْمِ الْوَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-548> المسألة السادسة</span>\"\n١٧٣٢ - إِنْ أُعْمِلَ التَّأْوِيلُ فِي الْمُشْتَبِهِ … رُوعِيَ حَتْمًا فِي مُوَوَّلٍ بِهِ\n١٧٣٣ - رُجُوعُهُ بَعْدُ لِمَعْنىً جَارِ … وَمُقْتَضىً صَحِيحِ الاعْتِبَارِ\n١٧٣٤ - مَعْ كَوْنِهِ مُتَّفَقًا فِي الْجُمْلَهْ … عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُقْتَفِينَ سْبلَهْ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" أما \"الباعث\" على اختيار ذلك البعض مذهب التأويل في هذا الشأن فإنه قد جاء من جهة ما اقتضاه نظره فيه وهو \"استبعاده\" وعدم قبوله \"أن صدرا\" - الألف للإطلاق - يعني أن يصدر عن الشارع - أي يأتي منه - \"تخاطب\" يعني خطابًا للخلق وهو \"يعزب\" يغيب ويخفي إدراكه \"عن فهم الورا\" أي الخلق، فلا يعلم معناه أحد منهم.\nوهذا كله مردود بما تقدم بيانه، فكان الصواب في هذا الشأن هو ما عليه السلف الصالح. كما مضى تقريره.\n\"المسألة السادسة\"\nفيما تتوقف عليه صحة التأويل.\nوبيان ذلك أنه \"إن أعمل التأويل في\" الدليل \"المشتبه\" اعْتُبِرَ و\"روعي حتما\" أي وجوبا \"في\" المعنى الذي هو \"مؤول به\" ما به يكون ذلك التأويل صحيحا، وهو ثلاثة أمور: أحدها أن \"رجوعه\" أي المؤول به \"بعد\" حصول التأويل به \"لمعنى\" مقبول \"جار\" على السبيل الصحيح \"و\" لـ \"مقتضى صحيح الاعتبار\" في مجاري النظر، ويعرف ذلك كله بسياق الكلام ودلالة المقام وما تمهد في الشريعة من القواعد والأصول.\nوالأمر الثاني الذي يزاد \"مع\" هذا هو \"كونه\" أي المعنى المأول به \"متفقا في الجملة عليه\" وإن كان مختلفا فيه تفصيلا \"بين المقتفين\" أي المتبعين \"سبله\" - بضم السين وسكون الباء جمع سبيل - وذلك مثل حمل المطلق على المقيد فإنه يصير إليه أهل العلم وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، والشروط المعتبرة في صحته، وبيان ذلك في كتب أصول الفقه مبسوط.","vol":"3","page":128},{"text":"١٧٣٥ - وَأَنْ يُرَى يَقْبَلُهُ اللَّفْظُ الذِي … أُولَ لَا يَأْباهُ عِنْدَ الْمَأْخَذِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" الأمر الثالث هو \"أن يرى\" ذلك المعنى المأول به وهو \"يقبله اللفظ الذي أول\" وأخرج عن ظاهره \"لا يأباه\" باعتبار حاله والقرائن المحيطة به \"عند المأخذ\" أي أخذه مؤولا، فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه، فلا يقبل التأويل، وإن قبله فإنه لا بد مع ذلك أن يكون جاريا على ما تقتضيه الأدلة الخارجية في شأنه، فاللفظ لا يصار إلى تأويله بمجرد قبوله لذلك بل لا بد في ذلك من موجب - دليل - له.\nقال إمام الحرمين: إن المؤول يعتبر بما يعضد التأويل به، فإن كان ظهور المأول زائدا على ظهور ما عضد التأويل به فالتأويل مردود، وإن كان ما عضد التأويل به أظهر، فالتأويل سائغ، معمول به (^١).\nوقال الشاطبي: وإن قبله اللفظ فإما أن يجري على مقتضى العلم أولا، فإن جرى على ذلك فلا إشكال في اعتباره لأن اللفظ قابل له والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه، فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدا، وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته، وأما إن لم يجر على مقتضى العلم فلا يصح أن يحمله اللفظ على حاله، والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر رجوعا إلى العمى ورميا في جهالة، فهو ترك للدليل لغير شيء وما كان كذلك فباطل هذا وجه، ووجه ثان وهو أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه، فالناظر بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة، اعتمادا على الراجح، ولا يلزم نفسه الجمع وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة وإما أن لا يبطله ويعتمد القول به على وجه فذلك الوجه إن صح واتفق عليه فذاك وإن لم يصح فهو نقض الغرض لأنه رام تصحيح دليله المرجوح لشيء لا يصح فقد أراد تصحيح الدليل بأمر باطل وذلك يقتضي بطلانه عندما رام أن يكون صحيحا هذا خلف؛ ووجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصح كونه دليلا في الجملة فرده إلى ما لا يصح رجوع إلى أنه دليل لا يصح على وجه وهو جمع بين النقيضين ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النِّسَاء: ١٢٥] بالفقير فإن ذلك يصير المعنى القرآني غير صحيح، وكذلك تأويل من تأول غوى من قوله ﴿وَعَصَى آدَمُ\n_________\n(^١) البرهان ١/ ٢١٣.","vol":"3","page":129},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-549> الفصل الثاني\" فِي الإِحْكَامِ وَالنَّسْخِ وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-550> المسألة الأولى</span>\"\n١٧٣٦ - وَغَالِبٌ فِي السُّوَرِ الْمَكِّيَّهْ … تَقْرِيرُهَا الْقَوَاعِدَ الْكلِّيَّهْ\n١٧٣٧ - كَالأمْرِ بِالإِيمَانِ وَالإِنْفَاقِ … وَالنَّهْيِ عَنْ مُذَمَّمِ الأخْلَاقِ\n<hr><s0>\n\n﴿رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١] أنه من غوي الفصيل، لعدم صحة غوى بمعنى غوي فهذا لا يصح فيه التأويل من جهة اللفظ والأول لا يصح فيه من جهة المعنى. ومثال ما تخلفت فيه الأوصاف تأويل بيان ابن سمعان في قوله تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٨]. وهذا المعنى لا يختص بباب التأويل بل هو جار في باب التعارض والترجيح فإن الاحتمالين قد يتواردان على موضوع واحد فيفتقر إلى الترجيح فيهما فذلك ثان عن صحة قبول المحل لهما وصحتهما في أنفسهما والدليل في الموضعين واحد (^١).\n\"الفصل الثاني\"\nمن الفصول الخمسة المذكور أنها معقودة لبيان عوارض الأدلة وما يتعلق بها من أحكام وفوائد. وهو معقود \"في\" بيان \"الإحكام\" وضده \"و\" هو \"النسخ\" وما يتعلق بذلك.\n\"وفيه\" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد \"مسائل\" وهي أربع:\n\"المسألة الأولى\"\nمنها في أن القواعد الشرعية الكلية هي الموضوعة أولا قبل الجزئيات.\n\"و\" بيان أن الأمر الذي هو \"غالب في السور المكية\" هو \"تقريرها\" وتثبيتها \"القواعد الكلية\" العامة في العقائد وفي المقاصد الشرعية، وذلك \"كالأمر بالايمان\" بالله - تعالى - ورسله وكتبه واليوم الآخر، وبالقدر خيرِه وشره وكالأمر بمكارم الأخلاق كلها كالعدل، والإحسان، والوفاء بالعهد، وأخذ العفو، والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن، والصبر، والشكر، والخوف من الله - تعالى - ونحو ذلك \"والإنفاق\" للمال في سبيل الله - تعالى - \"والنهي عن\" الكفر وما هو تابع له من أعمال شركية وعن كل \"مذمم\" بصيغة اسم المفعول - أي مذموم - \"الأخلاق\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - والأصل\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٨٢/ ٨٣/ ٨٤ - انظر البرهان باب التأويلات.","vol":"3","page":130},{"text":"١٧٣٨ - ثُمَّ أَتَتْ لِذَاكَ بِالْمَدِينَهْ … مُكَمِّلَاتٌ تَقْتَضِي تَبْيِينَهُ\n١٧٣٩ - عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ … وَأُنْسِ مَنْ كُلِّفَ بِالأَحْكَامِ\n١٧٤٠ - كَالصَّوْمِ وَالتَّحْدِيدِ لِلْحُدُودِ … وَالْحَجِّ وَالْوَفَاءِ بِالْعُقُودِ\n١٧٤١ - لِأَجْلِ ذَا مَا حُكْمُهُ قَدِ ارْتَفَعْ … مُعْظَمُهُ فِي الْمَدَنِيِّ قَدْ وَقَعْ\n<hr><s0>\n\nالأخلاق المذمومة كالكذب والإفتراء والظلم، والفحشاء، والقول بغير علم، والتطفيف في الميزان والمكيال، والفساد في الأرض، وغير ذلك مما كان عليه أهل الجاهلية من سيء الأخلاق، والأعمال.\n\"ثم\" بعد هجرة الرسول - ﷺ - \"أتت لذاك\" الذي تقرر بمكة من الأصول متممات \"بالمدينة\" المنورة و\"مكملات\" له \"تقتضي\" وتفيد \"تبيينه\" وتوضيحه، وذلك \"عند اتساع خطة\" بالضم - أي أمر - وبالكسر - دار \"الإسلام وأُنْسِ\" - بضم الهمز وسكون النون - أي ارتياح وطمأنينة \"من كلف بالأحكام\" جريا على ما بنيت عليه الشريعة من المضي في سبيل التدرج. ومن تلك المكملات التي شرعت ما هو من العبادة، ومنها ما هو من مكارم الأخلاق وضبط الحدود والمعاملات، وذلك \"كالصوم\" الذي فرض في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر \"والتحديد للحدود\" التي تحفظ الأمور الضرورية، وما يكملها وما يحسنها \"والحج\" الذي فرض - على القول المختار عند الجمهور - سنة ست بعد الهجرة، لأنه نزل فيها قوله - تعالى -: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]. وهذا مبني على أن الإتمام يراد به الفرض. ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي: ﴿وَأَقِيمُوا﴾ [التور: ٥٦] ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر.\n\"والوفاء بالعقود\" أي العهود، الوارد في قوله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المَائدة: ١] في صدر سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت - على ما روي عن عائشة رضي الله - تعالى - عنها ومن ذلك الذي نزل بالمدينة - أيضا - تحريم المسكرات، كما روي في الصحيحين وغيرهما. وغير ذلك مما يعد تكميلا للأصول الكلية الشرعية.\nو\"لأجل ذا\" الذي تقرر من الفرق بين حال ما هو مكي وحال ما هو مدني من الأحكام والنصوص الشرعية كان \"ما\" أي الذي من الجزئيات \"حكمه\" الشرعي \"قد ارتفع\" أي نسخ \"معظمه في\" النص الشرعي \"المدني قد\" جاء و\"وقع\" لما اقتضته","vol":"3","page":131},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-551> المسألة الثانية</span>\"\n١٧٤٢ - قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الأَصْليَّهْ … كَثْرَتُهَا فِي السُّوَرِ الْمَكِّيهْ\n١٧٤٣ - وَتلْكَ فِيهَا النَّسْخُ لْم يَكُنْ يَقَعْ … وَإِنْ يَكُنْ يُمْكِنُ عَقْلًا وَيَسَعْ\n١٧٤٤ - دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الاسْتِقْرَاءُ … وَالنَّظَرُ الذِي لَهُ اسْتِجْلَاءُ\n<hr><s0>\n\nالحكمة الإلهية في تمهيد الأحكام وتأمل كيف تجد معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس أولا للقريب العهد بالإسلام واستئلاف لهم مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسا وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة في الجملة ثم صار محدودا مقدرا وأن القبلة كانت بالمدينة بيت المقدس ثم صارت الكعبة وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثا والظهار كان طلاقا ثم صار غير طلاق إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الإسلام ثم أزيل أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم أحكم (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن النسخ لا يقع في القواعد الكلية الشرعية المكية.\nوبيان ذلك أنه \"قد مر في\" مجاري الكلام على \"القواعد\" الكلية \"الأصلية\" في المسألة السابعة في القسم الرابع في كتاب المقاصد أن \"كثرتها\" أي تلك القواعد الكلية واردة \"في السور المكية وتلك\" القواعد لم يحصل \"فيها\" من \"النسخ\" شرعا و\"لم يكن يقع\" على الإطلاق \"وإن يكن\" يعني وإن كان \"يمكن\" أي يجوز حصوله \"عقلا ويسع\". أي يسوغ ويقبل - \"دل على\" ثبوت \"ذلك\" وحصوله \"الاستقراء\" للنصوص الشرعية وتتبع أحوالها، بتمام \"والنظر\" في مقتضيات هذه النصوص ومضامينها ذلك النظر \"الذي له\" - قد تكون اللام - هنا بمعنى الباء - أي به - وقد تكون للاختصاص والاستحقاق، أي ذلك النظر الخاص الذي له \"استجلاء\" أي استكشاف لما انطوت عليه تلك النصوص ودلت عليه، والذي قد أثمر في هذا الشأن أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات أي الكليات الشرعية، وجميع ذلك قد تقرر شرعا في الفترة المكية، ولم ينسخ منه شيء.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٨٦.","vol":"3","page":132},{"text":"١٧٤٣ - بَلْ كلُّ مَا بِطَيْبَةٍ بَعْدُ أَتَى … كَانَ لَهَا مُقَوِّيًا مُثَبِّتَا\n١٧٤٦ - وَذَاكَ مُقْتَضٍ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي … مَا كَانَ مَكِّيًّا قَلِيلٌ فَاعْرِفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-552> فصل</span>\"\n١٧٤٧ - وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي … إِلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ\n<hr><s0>\n\n\"  بل كل ما\" من الأحكام الشرعية \"بطيبة\" - على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام - \"بعد\" ذلك قد \"أتى\" وشرع إنما \"كان لها\" أي تلك الكليات \"مقويا\" و\"مثبتا\" أي مرسخا لها في البنية الشرعية، ومحصنا لها \"وذاك\" أمر \"مقتض\" وموجب \"لأن\" حصول \"النسخ في ما\" من الأحكام \"كان مكيا قليل\" إذ لم يثبت نسخ لكلي البتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ أدرك هذا الأمر حقا، إذ النسخ إنما يكون في الجزئيات، والجزئيات المكية قليلة \"فاعرف\" ذلك واجعله قاعدة تعتمد عليها في هذا المقام.\n\"فصل\"\nفي أن ما هو منسوخ من الأحكام قليل بالنسبة للمحكم منها.\n\"و\" بيان ذلك أنه \"حيثما\" أي في أي موضع جاء \"النسخ\" و\"أتى فـ\" ـإنه \"ينتمي\" وينتسب \"إلى\" القلة وبذلك فإنه \"القليل باعتبار المحكم\" وهو الذي لم يجر فيه نسخ.\nقال الشاطبي: فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم لقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عِمرَان: ٧] فدخول النسخ في الفروع المكية قليل وهي قليلة فالنسخ فيها قليل فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر. ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين","vol":"3","page":133},{"text":"ذ ٧٤٨ - هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ … عَلَى اصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ\n<hr><s0>\n\nولا دعوى الإحكام فيهما.\nوهكذا يقال في سائر الأحكام مكية كانت أو مدنية.\nويدل على ذلك الوجهان الأخيران ووجه ثالث وهو أن غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام في الأول والثاني وقد أسقط ابن العربي من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة، وقال الطبري أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا في نسخها قال ابن النحاس فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه ولمسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شيء انتهى المقصود منه.\nووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين كالخمر والربا فإن تحريمهما بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخًا لحكم الإباحة الأصلية.\nولذاك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعى متأخر، ومثله رفع براءة الذمة بدليل. وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعضًا، إلى أن نزل وقوموا لله قانتين وروي أنهم كانوا يلتفتون في الصلاة إلى أن نزل ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ [المؤمنون: ٢] قالوا: وهذا إنما نسخ أمرا كانوا عليه وأكثر القرآن على ذلك معنى هذا أنهم كانوا يفعلون ذلك بحكم الأصل من الإباحة فهو مما لا يعد نسخا وهكذا كل ما أبطله الشرع من أحكام الجاهلية فإذا اجتمعت هذه الأمور ونظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر (^١).\nومع قوليا هذا\" فإنه لا مناص \"ولا بد من التنبيه على\" ما هو \"اصطلاح العلماء فيه\" أي النسخ، وما الذي يطلقونه عليه.\nوهذا ما تتضمنه المسألة الموالية.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٨٧ - ٨٨ - ٨٩.","vol":"3","page":134},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-553> المسألة الثالثة</span>\"\n١٧٤٩ - النَّسْخُ عِنْدَ الْمُتَّقَدِّمِينَا … يَعُمُّ كُلَّ مَا اقْتَضَى تَبْيِينَا\n١٧٥٠ - مِنَ الْعُمُومَاتِ وَالإِطْلَاقَاتِ … وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُبَيَّنَاتِ\n١٧٥١ - لِلاشْتِرَاكِ أَنَّ مَعْنَى الأَوَّلِ … مَعْ مَا اقْتَضَاهُ الثَّانِ غَيْرُ مُعْمَلِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثالثة\"\nوهي: المعقودة لهذا الأمر.\nوبيان ذلك: أن لفظ \"النسخ عند المتقدمينا\" - الألف للإطلاق - من أهل العلم \"يعم\" معناه \"كل ما اقتضى\" وأفاد \"تبيينا\" لمدلول دليل شرعي ما كان، فإن كان \"من\" الأدلة التي قامت بها \"العمومات\" فإنهم يطلقون على تخصيصها نسخا \"و\" إن كان من الأدلة التي قامت بها \"الإطلاقات\" فإنهم يطلقون على تقييدها نسخا، \"و\" هكذا شأن \"غيرها من\" النصوص \"المبيِّنات\" - بفتح الياء - والموضحات بغيرها من الأدلة، فبيان المجمل - أيضا - يطلقون عليه النسخ، كما يطلقونه على ما يطلقه عليه المتأخرون، وهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وإنما أطلقوا على ذلك لفظ النسخ \"لـ\"ـوجود \"الاشتراك\" بين هذه الجزئيات كلها في \"أن معنى\" الدليل \"الأول\" عاما كان أو مطلقا أو مجملا أو منسوخا \"مع\" اعتبار \"ما اقتضاه\" ودل عليه الدليل \"الثان\" خاصا كان أو مقيدا أو مبينا، أو ناسخا \"غير معمل\" بل هو ملغى بالكلية كما في المنسوخ، أو ملغي ظاهره كما في العام، والمطلق والمجمل، فالمعمول به إذن إنما هو الدليل الثاني، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده فلا إعمال له في إطلاقه بل المعمل هو المقيد فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئا فصار مثل الناسخ والمنسوخ وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٩٠.","vol":"3","page":135},{"text":"١٧٣٢ - وَكَمْ بِذَا الْبَابِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَهْ … لَيْسَتْ عَلَى اصْطِلَاحِهِمْ بِمُشْكِلَهْ\n١٧٣٣ - مِنْ مُقْتَضٍ لِلنَّسْخِ بِالأَخْبَارِ … وَالنَّسْخُ فِيهَا وَهْوَ غَيْرُ جَارِ\n<hr><s0>\n\n\" وكم\" - للتكثير - \"بذا\" أي هذا \"الباب\" وهو إطلاق النسخ على ما ذكر \"لهم\" أي لهؤلاء المتقدمين \"من مسألة\" ساروا فيها على هذا وهي \"ليست\" من حيث فهم مقصدهم فيها بناء \"على\" مقتضى \"اصطلاحهم\" هذا \"بمشكلة\" بل هي واضحة مستبانة.\nوكم \"من\" قول صادر عنهم وهو \"مقتض\" من جهة دلالته اللفظية، ومفيد \"لـ\"ـوقوع \"النسخ بالأخبار\" - جمع خبر وهو - هنا - ما ليس إنشاء \"و\" كذلك لـ\"النسخ فيها وهو\" أي النسخ \"غير جار\" فيها، لأن الأخبار لا تنسخ ولا تنسخ.\nومن ذلك قول ابن عباس في قوله - تعالى -: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾ [الإسرَاء: ١٨]: إنه ناسخ لقوله - تعالى -: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشّورى: ٢٠] وهو على هذا التحقيق تقييد لمطلق، إذ كان قوله - تعالى -: ﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشّورى: ٢٠] مطلقا ومعناه مقيد بالمشيئة، وهو قوله - تعالى - في الأخرى ﴿لِمَنْ نُرِيدُ﴾ [الإسرَاء: ١٨] وإلا فهو إخبار، والأخبار لا يدخلها النسخ.\nوقال في قوله: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤)﴾ [الشعراء: ٢٢٤] إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦)﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٢٦] هو منسوخ بقوله - تعالى -: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الشُّعَرَاء: ٢٢٧] الآية، قال مكي: وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ، قال: وهو مجاز لا حقيقة لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه، بينه حرف الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول، والناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحكمه، وهو بغير حرف، هذا ما قال، ومعنى ذلك أنه تخصيص للعموم قبله، ولكن أطلق عليه لفظ النسخ؛ إذ لم يعتبر فيه الاصطلاح الخاص.\nوقال في قوله - تعالى -: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧] إنه منسوخ بقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ [النُّور: ٢٩] الآية، وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء، غير أن قوله - تعالى -:","vol":"3","page":136},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ [النُّور: ٦١] يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة.\nوقال في قوله: إنه منسوخ بقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التّوبَة: ٤١] إنه منسوخ بقوله: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ [التّوبَة: ١٢٢] والآيتان في معنيين، ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أن لا يجب النفير على الجميع.\nوقال في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفَال: ١] إنه منسوخ بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفَال: ٤١] وإنما ذلك بيان لمبهم في قوله: ﴿لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [آل عِمرَان: ١٧٢].\nوقال في قوله - تعالى -: ﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ٦٩]: إنه منسوخ بقوله - تعالى -: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا﴾ [النِّسَاء: ١٤٠] الآية، وآية الأنعام خبر من الأخبار والأخبار لا تنسخ ولا تُنسخ.\nوقال في قوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ [النِّسَاء:٨] لآية، إنه منسوخ بآية المواريث.\nوقال في قوله - تعالى -: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النُّور: ٣١]: إنه منسوخ بقوله - تعالى -: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النُّور: ٦٠] الآية. وليس بنسخ إنما هو تخصيص لما تقدم من العموم.\nوعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت في قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المَائدة: ٥] إنه ناسخ بقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعَام: ١٢١] فإن كان المراد أن طعام أهل الكتاب حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه فهو تخصيص للعموم وإن كان المراد أن طعامهم حلال بشرط التسمية فهو أيضا من باب التخصيص لكن آية الأنعام هي آية العموم المخصوص في الوجه الأول وفي الثاني بالعكس.\nوقال عطاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ [الأنفَال: ١٦] إنه منسوخ بقوله: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفَال: ٦٥] إلى آخر الآيتين وإنما هو تخصيص وبيان لقوله: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ﴾ [الأنفَال: ١٦] فكأنه على معنى ومن يولهم","vol":"3","page":137},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوكانوا مثلي عدد المؤمنين فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق الأخير وقال في قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤] إنه منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وهذا من باب تخصيص العموم.\nوقال وهب بن منبه في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشّورى: ٥] نسختها الآية التي في غافر: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غَافر: ٧] وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى إذ هو خبر محض، والأخبار لا نسخ فيها، وقال ابن النحاس. هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ؛ لأنه خبر من الله، ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية على نسخة تلك الآية، لا فرق بينهما، يعني أنهما بمعنى واحد وإحداهما تبين الأخرى، قال: وكذا يجب أن يتأول للعلماء، ولا يتأولوا عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه، قال: والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد بن محمد ثم أسند عن قتادة في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥] قال: للمؤمنين منهم.\nوعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب أن قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبَة: ٣٤] الآية، منسوخ بقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التّوبَة: ١٠٣] وإنما هو بيان لما يسمى كنزا، وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنزًا، وبقي ما لم يزك داخلًا تحت التسمية، فليس من النسخ في شيء.\nوقال قتادة في قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عِمرَان: ١٠٢] إنه منسوخ بقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التّغَابُن: ١٦] وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد وهذا من الطراز المذكور، لأن الآيتين مدنيتان، ولم تنزلا إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه، وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع فصار معنى قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عِمرَان: ١٠٢] فيما استطعتم وهو معنى قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التّغَابُن: ١٦] فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن.\nوقال قتادة أيضا في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨] إنه نسخ من ذلك التي لم يدخل بها بقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزَاب: ٤٩] والتي يئست من المحيض والتي لم تحض بعد والحامل بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ [الطّلَاق: ٤] إلى قوله: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطّلَاق: ٤].","vol":"3","page":138},{"text":"١٧٥٤ - فَرَاعِهِ حَيْثُ وَجَدْتَ ذَلِكَا … تَصِلْ لِمَا تَطْلُبُهُ هُنَالِكَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-554> المسألة الرابعة</span>\"\n١٧٥٥ - وَجُمْلَةُ الْمَقَاصِدِ الْكُلِّيَهْ … مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّهْ\n<hr><s0>\n\nوقال عبد الملك بن حبيب في قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] وقوله: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨)﴾ [التكوير: ٢٨] إن ذلك منسوخ بقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)﴾ [التكوير: ٢٩] وهذه الآية إنما جاءت في معرض التهديد والوعيد وهو معنى لا يصح نسخه فالمراد أن إسناد المشيئة للعباد ليس على ظاهره بل هي مقيدة بمشيئة الله سبحانه.\nوقال في قوله: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ [التوبة: ٩٧] وقوله: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا﴾ [التوبة: ٩٨] إنه منسوخ بقوله: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ٩٩] الآية وهذا من الأخبار التي لا يصح نسخها والمقصود أن عموم الأعراب مخصوص بمن كفر دون من آمن (^١).\nوالأمثلة - هنا - كثيرة، وهي توضح لك أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإبهام لمعنى غير مقصود للشارع، فهذا هو ما اصطلحوا على إطلاق هذا اللفظ - النسخ - عليه \"فراعه\" وتنبه له \"حيث\" أي في أي موضع \"وجدت ذلكا\" - الألف للإطلاق - وهو لفظ النسخ في كلامهم \"تصل لما تطلبه\" من المعنى الصحيح \"هنالكا\" - الألف للإطلاق -. وبهذا يعلم أن النسخ عند المتقدمين أعم مما يطلقه عليه الأصوليون ومتأخرو الفقهاء.\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن النسخ لا يقع في الكليات.\n\"و\" بيان ذلك أن \"جملة\" أي كل \"المقاصد\" الشرعية \"الكلية\" العامة \"من\" - بيانية - \"الضروريات والحاجية\".\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٩٤ - ٩٥ - ٩٦.","vol":"3","page":139},{"text":"١٧٥٦ - لَمْ يَرِدِ النَّسْخُ بِهَا وَلَا وَقَعْ … وَمِثْلُ ذَاكَ مَا لِتَحْسِينٍ يَقَعْ\n١٧٥٧ - وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي فُرُوعِ … جُزْئِيَّةِ الأَحْكَامِ فِي الْمَشْرُوعِ\n١٧٥٨ - وَالرَّفْعُ لِلْجُزْئِيِّ لَا يَسْتَلْزِمُهْ … إِزَالَةُ الْجِنْسِ الذِي يَنْتَظِمُهْ\n١٧٥٩ - وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي الْخَمْسِ الأُوَلْ … شُمُولُهَا بِالْحِفْظِ فِي كُلِّ الْمِلَلْ\n١٧٦٠ - وَهَكَذَا الأمْرُ لَدَى التَّبْيِينِ … فِي أَصْلَيِ الْحَاجِي وَالتَّحْسِينِي\n١٧٦١ - وَكَمْ يُرَى لِذَاكَ مِنْ دَلِيلِ … مُسْتَوْضَحٍ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" لم يرد\" أي لم يجئ \"النسخ بها\" - الباء بمعنى في - أي فيها \"ولا وقع\" فيها - هذا من باب عطف المرادف، أو المبين - \"ومثل ذاك\" وهو عدم النسخ هو \"ما\" يحصل \"لـ\"ــما هو من المقاصد منسوب لـ\"تحسين\" فيطلق عليه لفظ التحسيني، وهذا ما \"يقع\" له، ويجري فيه، فالتحسينيات لا يدخله - أيضا - النسخ.\n\"و\" ذلك أن النسخ \"إنما وقع\" وحصل \"في فروع جزئية الأحكام\" أي مخصوصة بأمور مفردة معينة \"في المشروع\" يعني في الشريعة \"والرفع\" والإزالة \"للجزئي\" من الأحكام \"لا يستلزمه\" أي لا يستلزم ولا يوجبه \"إزالة\" ورفع \"الجنس\" وهو الأصل الكلي \"الذي ينتظمه\" أي يجمعه هو وغيره من الجزئيات، وكون الجزئي لا يؤثر إسقاطه واستثناؤه في كليه، أمر بين، وقد تقدم تقريره، في \"كتاب المقاصد\"، ثم إن نسخ جزئية ما قد يكون بوجه آخر مدخلا لها تحت كلي آخر مما تقوم عليه بنية الشريعة، وهذا يعود بالحفظ على ما وجب حفظه بهذه الشريعة، وتحصيل ما قصد بها من المقاصد.\n\"وقد مضى\" في صدر \"كتاب المقاصد\" \"من قبل في \"مجرى الكلام على الضروريات \"الخمس الأول\" المقدمة في الكلام وفي منزلتها \"شمولها\" وإحاطتها \"بالحفظ في كل الملل\" والشرائع الماضية وإن اختلفت أوجه الحفظ بسبب حال كل أمة، وهذه الخمس هي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل \"وهكذا الأمر\" أيضا \"لدى\" أي عند حصول \"التبيين\" الذي يؤخذ من الأدلة الشرعية \"في\" شأن \"أصلي الحاجي والتحسيني\" - في هذا إضافة العام إلى الخاص - يعني في الأصلين الآخرين اللذين هما الحاجي، والتحسيني، فإنهما على ما يبدوا مراعى حفظها في الملل والشرائع الماضية \"وكم\" للتكثير \"يرى\" أي يبصر \"لـ\" ثبوت \"ذاك\" وصحته \"من دليل مستوضح\" يعني واضحا بينا قد ورد \"في محكم التنزيل\" أي القرءان الكريم، وذلك","vol":"3","page":140},{"text":"١٧٦٢ - كَقَوْلِهِ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ … إِلَى نُصُوصٍ غَيْرِهِ لَا تَشْتَبِهْ\n١٧٦٣ - فَإذْ وكَانَتِ الأُصُولُ الأُوَلُ … ثَابِتَةً لَمْ تَنْتَسِخْهَا الْمِلَلُ\n<hr><s0>\n\n\" كقوله\" سبحانه بعد ذكر كثير من الأنبياء - ﵈: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] \"إلى نصوص غيره\" أي غير هذا النص، وهي \"لا تشتبه\" في دلالتها على هذا الأمر ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣] وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وقال بعد ذكر كثير من الأنبياء ﵈: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] وقال تعالى: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٣] الآية، وكثير من الآيات أخبر فيها بأحكام كلية كانت في الشرائع المتقدمة وهي في شريعتنا، ولا فرق بينهما، وقال تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال في قصة موسى ﵇: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه: ١٤] وقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٣].\nوقال: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [القلم: ١٧] الآيات في منع الإنفاق وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى سائر ما في ذلك من معاني الضروريات وكذلك الحاجيات فإنا نعلم أنهم لم يكلفوا بما لا يطاق هذا وإن كانوا قد كلفوا بأمور شاقة فذلك لا يرفع أصل اعتبار الحاجيات ومثل ذلك التحسينيات فقد قال تعالى: ﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ [العنكبوت: ٢٩] وقوله: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] يقتضي بظاهره دخول محاسن العادات من الصبر على الأذى والدفع بالتي هي أحسن وغير ذلك. وأما قوله ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] فإنه يصدق على الفروع الجزئية وبه تجتمع معاني الآيات والأخبار (^١). \"فـ \"ــتقرر بهذا أن هذه الكليات مراعى حفظها في كل الشرائع والملل و\"إذا\" تقرر هذا وثبت \"وكانت الأصول الأول\" المذكورة \"ثابتة\" على الدوام \"لم تنتسخها\" أي لم تزلها \"الملل\" يعني لم يزل اعتبار حفظها ومراعاته بتغير\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٩٧ - ٩٨.","vol":"3","page":141},{"text":"١٧٦٤ - مَعَ وُقُوعِ النَّسْخِ ذَاكَ أَوْلَى … فِي مِلَّةٍ تَأْصِيلُهَا اسْتَقَلَّا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-555> الفصل الثالث\" فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَفِيهِ مَسَائِلُ</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-556> المسألة الأولى</span>\"\n١٧٦٥ - أَلأمْرُ يَسْتَلْزِمُ وَالنَّهْيُ مَعَا … إِرَادَةً وَطَلَبًا مُتَّبَعَا\n١٧٦٦ - وَذَاكَ فِي الأمْرِ اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ مَعْ … إِرَادَةِ الإِيقَاعِ حَيْثُمَا وَقَعْ\n<hr><s0>\n\nالملل وتعاقب الشرائع المختلفة في تفاصيل أحوالها \"مع وقوع النسخ\" لتلك الشرائع والملل، فإن حصول \"ذاك وهو ثبوت تلك الأصول ومراعاة حفظها - \"أولى\" وأحق أن يكون \"في ملة\" واحدة - كملة الإسلام - \"تأصيلها\" أي وضع أصولها وقواعدها \"استقلا\" - الألف للإطلاق - وانفرد عن غيره.\n\"الفصل الثالث\"\nمن الفصول الخمسة المعقودة في ذكر عوارض الأدلة وهو موضوع لذكر ما يعرض \"في الأوامر\" جمع أمر وقد جمعه باعتبار تعدد أحواله \"والنواهي\" جمع نهي وقد جمعه باعتبار تعدد أحواله كذلك \"وفيه\" أي هذا الفصل تورد \"مسائل\" وهي ثماني عشرة مسألة. في أن الأمر والنهي يستلزمان الإرادة والطلب.\n\"المسألة الأولى\"\nوبيان ذلك أن \"الأمر\" الموضوع له صيغة \"إفعل\" \"يستلزم\" بمقتضى ماهيته النفسية \"والنهي\" الموضوع له صيغة \"لا تفعل\" فإنه - أيضا - يستلزم بماهيته النفسية، - يعني أنهما \"معا\" يستلزمان - \"إرادة\" تشريعية \"وطلبا\" من الشارع \"متبعا\" باعتباره أمرا شرعيا - وقد يكون قوله: \"متبعا\" هذا ذكره لتتميم البيت فقط لكونه مستغنى عنه في المعنى.\n\"و\" المراد بـ \"ذاك\" وهو الإرادة والطلب \"في الأمر\" هو \"اقتضاء الفعل\" المأمور به أي طلب إدخاله إلى الوجود \"مع إرادة الإيقاع\" له \"حيثما\" أي في أي موضع \"وقع\" وحصل ورود ذاك الأمر سواء ورد في موضع عبادي أو غيره.","vol":"3","page":142},{"text":"١٧٦٧ - وَالنَّهْيُ لاقْتِضَاء تَرْكٍ دَاعِ … مَعَ إِرَادَةِ انْتِفَا الإِيقَاعِ\n١٧٦٨ - وَمَعَ ذَا فَفِعْلُ مَأْمُورٍ بِهِ … مُسْتَلْزَمٌ كَتَرْكِ مَا عَنْهُ نُهِي\n١٧٦٩ - إِرَادَةٌ بِهَا وُقُوعُ مَا ذُكِرْ … أَوْ عَدَمُ الْوُقُوعِ عَنْهَا يَسْتَقِرْ\n١٧٧٠ - وَمِنْ بَيَانِ مُقْتَضَى الإِرَادَهْ … تَكْمُلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الإِفَادَهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما \"النهي\" فإنهما أي - الإرادة والطلب - فيه \"لاقتضاء\" أي استدعاء وطلب \"ترك\" يعني كف كل \"داع\" نفسي لذلك المنهي عنه - يعني كف النفس عن المنهي، وتركه - \"مع إرادة انتفاء\" \"الإيقاع\" لذلك المنهي عنه.\nنعم من المعلوم أن الأصوليين اختلفوا في المطلوب بالنهي فذهب الجمهور إلى أن المطلوب به هو فعل ضد المنهي عنه.\nوذهب السبكيان - تاج الدين ووالده - إلى أن المطلوب به هو الانتهاء عن المنهي عنه وأما أبو هاشم والغزالي ومن وافقهما من المتكلمين فقد ذهبوا إلى أن المطلوب به هو الانتفاء للمنهي عنه - بمعنى إغفال الفعل (^١).\nوقد وافق المصنف - الشاطبي - ما عليه السبكيان في هذه المسألة على ما دل عليه ظاهر كلامه.\n\"ومع ذا\" الذي تقدم أن الأمر والنهي يستلزمانه \"فـ\"ــإن \"فعل\" ما هو \"مأمور به مستلزم\" أو متضمن - \"كترك ما عنه نهي\" - وطلب الكف عنه \"إرادة\" يعني إيجادها من المكلف، يعني أن الأمر والنهي كما يستلزمان الإرادة والطلب التشريعيين، فإنهما يستلزمان - أيضا - طلب إيجاد إرادة من المكلف \"بها وقوع\" وحصول \"ما ذكر\" من الفعل والترك \"أو عدم الوقوع\" لهما إذ \"عنها\" يترتب وقوع ذلك أو عدمه و\"يستقر\" ويحصل.\n\"و\" إذا تقرر هذا فإنه لابد \"من بيان مقتضى\" ومعنى \"الإرادة\" في الشريعة إذ بذلك \"تكمل\" وتتم \"في\" هذه \"المسألة الإفادة\" المطلوبة.\n_________\n(^١) انظر \"الرسالة العاشرة\" من كتاب رسائل علمية في فنون مختلفة، لعبيد ربه كاتب هذه الأوراق، فإن فيها بسطًا للكلام على هذه المسألة.","vol":"3","page":143},{"text":"١٧٧١ - فَهْيَ بِمَعْنَيَيْنِ شَرْعًا تَثْبُتُ … الأوَّلُ الإِرَادَةُ الْخَلْقِيَّةُ\n١٧٧٢ - إِرَادَةُ التَّكْوِينِ مَعْنَاهُ يُفِيدْ … فِي مِثْلِ مَا كَقَوْلهِ فَمَنْ يُرِدْ\n١٧٧٣ - وَهْيَ التِي الْمَعْنَى بِهَا تَعَلَّقَا … بِكُلِّ مَا هُوَ مُرَادٌ مُطْلَقَا\n١٧٧٤ - فَمَا أَرَادَ اللهُ كَوْنَهُ بَدَا … وَلَا يُرَى مَا لَمْ يُرِدْهُ أَبَدا\n١٧٧٥ - وَهَذِهِ النَّهْيُ كَالأمْرِ لَا يُرَى … مُسْتَلْزِمًا لَهَا بِحَيْثُ مَا جَرَى\n١٧٧٦ - فَنَهْيُهُ عَمَّا يُرِيدُ قَدْ يَقَعْ … وَأَمْرُهُ فِي الْعَكْسِ مِنْهُ مَا امْتَنَعْ\n<hr><s0>\n\n\" فهي\" أي الإرادة المذكورة \"بمعنيين\" - الباء بمعنى اللام - أي لمعنيين \"شرعا تثبت\" يعني ثبتت ووردت المعنى \"الأول\" منها هو \"الإرادة الخلقية\" - بفتح الخاء وسكون اللام - القدرية. وهذا \"إرادة التكوين\" والإيجاد \"معناه يفيد\" ويقتضي في كل موضع ورد فيه لفظ الإرادة لهذا المعنى كما \"في مثل ما\" - زائدة - أو بمعنى الذي أي الذي هو من النصوص الشرعية \"كقوله\" تعالى: ﴿\"فَمَنْ يُرِدِ\" اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وقوله - تعالى - ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: ٣٤] وقوله - سبحانه: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]- وغير ذلك من النصوص الشرعية التي ورد فيها لفظ الإرادة بهذا المعنى.\n\"و\" هذه الإرادة \"هي التي المعنى\" المراد \"بها تعلقا\" - الألف للإطلاق - أي ارتبط \"بكل ما هو مراد\" لله - تعالى - \"مطلقا\" سواء كان وصفه الإعدام أو الإيجاد \"فما أراد الله\" ﷾ \"كونه\" وحصوله \"بدا\" وظهر في الوجود \"ولا يرى\" بل لا يوجد \"ما لم يرده\" يعني ما لا يريده، \"أبدا\" ولا سبيل إلى وجوده وحصوله على الإطلاق \"وهذه\" الإرادة \"النهي كالأمر\" في كونها \"لا يرى\" يعني: لا يوجد أي منهما \"مستلزما\" أو متضمنا \"لها\" في كل محل ورد و\"بحيث ما\" أي في كل موضع \"جرى\" وأتى \"فنهيه\" سبحانه \"عما يريد\" وقوعه إرادة تكوين \"قد يقع و\" يحصل كما في نهي أبي جهل عن الكفر وكذلك \"أمره\" تعالى - أيضًا - قد يرد \"في العكس\" - في بمعنى الباء - أي بالعكس من النهي المذكور فقد يأمر - تعالى - بأمر، وهو يريد إرادة تكوين أن لا يكون إذ \"منه\" أي مما يأمر به \"ما\" قد \"امتنع\" وقوعه وجوده بإرادته - تعالى - كما في الأمر بإيمان من علم - سبحانه - أنه لن يؤمن.","vol":"3","page":144},{"text":"١٧٧٧ - ثَانِيهِمَا الإِرَادَةُ الأَمْرِيَّةْ … إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ وَالشَّرْعِيَّهْ\n١٧٧٨ - وَحَيْثُمَا جَرَى بِذَا الْكِتَابِ … ذِكْرُ لِقَصْدِ الشَّرْعِ فِي الأبْوَابِ\n١٧٧٩ - فَإِنَّهُ لِمُقْتَضَاهَا يُطْلَقُ … وَهْيَ الإِرَادَةُ التِي تُعَلَّقُ\n١٧٨٠ - بِطَلَبِ الإِيقَاعِ لِلْمَأْمُورِ … وَعَدَمِ الإِيقَاعِ لِلْمَحْظُورِ\n١٧٨١ - وَهْيَ بِمَعْنَى الْحُبِّ أَوْ مَعْنَى الرِّضَا … وَالاقْتِضَا اسْتَلْزَمَهَا كَمَا مَضَى\n١٧٨٢ - وَمَا يُرَادُ فَهْوَ مَأْمُورٌ بِهِ … وَغَيْرُ مَا يُرَادُ عَنْهُ قَدْ نُهِى\n١٧٨٣ - فَاللهُ إِذْ أَمَرَ بِالْعِبَادَهْ … تَعَلَّقَتْ بِأَمْرِهِ الإِرَادَهْ\n١٧٨٤ - إِرَادَةُ التَّكْلِيفِ حَيْثُ الاقْتِضَا … إِلْزَامُ مَنْ كُلِّفَ حُكْمَ مَا اقْتَضَا\n<hr><s0>\n\n\" وثانيهما\" أي المعنيين هو \"الإرادة الأمرية\" وهي \"إرادة التكليف\" للعباد وهي - أيضا - \"الشرعية\" أو التشريعية \"وحيثما\" أي في أي موضع \"جرى\" وورد \"بذا\" أي في هذا \"الكتاب\" أي الموافقات، وكذلك هذه المنظومة - \"ذكر لـ\" - لفظ \"قصد الشرع\" وما تصرف منه \"في\" جميع \"الأبواب\" الواردة فيه \"فإنه\" أي لفظ القصد وما تصرف منه \"لمقتضاها\" - اللام بمعنى على - أي على مقتضى هذه الإرادة الأمرية التشريعية ومعناها \"يطلق\" وإليها ينصرف معناه على الدوام، \"و\" هذه الإرادة \"هي الإرادة التي تعلق\" - أصله تتعلق فحذفت إحدى التاءين للتخفيف - من جهة مقتضاها ومعناها \"بطلب\" واستدعاء \"الإيقاع للمأمور\" به \"و\" طلب \"عدم الإيقاع\" والإيجاد \"للمحظور\" أي المنهي عنه \"و\" هذه الإرادة \"هي بمعنى الحب\" أي حب الشارع فعل ما أمر به، أن يفعله من أمر به \"أو \"هي بـ \"معنى\" \"الرضا\" من الشارع لما أمر به ولفعل من أمر به، من حيث إنه مأمور به، وكذلك النهي فإن الشارع يحب ترك المنهي عنه ويرضاه \"والاقتضا\"ء المذكور \"استلزمها كما\" تقدم و\"مضى\" ذكره.\n\"و\" لذلك فإن كل \"ما يراد\" إرادة تكليف وتشريع هذه \"فهو مأمور به\" شرعا \"و\" أما \"غير ما يراد\" هذه الإرادة فإنه \"عنه قد نهى\" شرعا \"فالله\" ﷾ \"إذ أمر\" عباده \"بالعبادة\" فإنه قد \"تعلقت بأمره\" سبحانه هذه \"الإرادة\" التي هي \"إرادة التكليف\" للعباد وذلك من \"حيث\" أي جهة \"الاقتضاء\" يعني من حيث اقتضاء واستلزام الأمر لها، إذ حقيقته - أي الأمر - \"إلزام من كلف\" من الخلق \"حكم ما\" من المأمور به \"اقتضا\"ــه ذلك","vol":"3","page":145},{"text":"١٧٨٥ - فَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وَإِلَّا … لَمْ يَكُ إِلْزَامًا لِذَاكَ أَصْلَا\n١٧٨٦ - لَكِنْ أَعَانَ اللهُ أَهْلَ الطَّاعَهْ … فَفَعَلُوا بِجَعْلِ الاسْتِطَاعَهْ\n١٧٨٧ - وَلَمْ يُعِنْ مُرْتَكِبِي الْعِصْيَانِ … فَتَرَكُوا الطَّاعَةَ بِالْخِذْلَانِ\n١٧٨٨ - وَفِعْلُ هَؤُلَا وَتَرْكُ هَؤُلَا … مَعًا مُرَادُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا\n١٧٨٩ - بِمُقْتَضَى إِرَادَةِ التَّكْوِينِ … وَكَمْ لِرَعْيِ الْفَرْقِ مِنْ تَبْيِينِ\n<hr><s0>\n\nالأمر وأوجبه، وبذلك \"فهو\" أي الأمر متضمن \"لها\" أي للإرادة هذه و\"مستلزم\" لها \"وإلا\" فإنه - أي الأمر في الحقيقة \"لم يك إلزاما لذاك\" الفعل أو الترك \"أصلا\" ولا تصور له معنى مفهوم في واقع الأمر. وأيضا فإنه لا يمكن مع ذلك أن يريد - أي الشارع - الإلزام مع العرو عن إيقاع الملزم به على المعنى المذكور \"لكن أعان الله\" - ﷾ - \"أهل الطاعة\" ووفقهم لامتثال أوامره واجتناب نواهيه \"ففعلوا\" ذلك كله \"بجعلـ\"ــه وخلقه \"الاستطاعة\" فيهم على ذلك، فكان مريدا لوقوع الطاعة منهم، فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول، \"ولم يعن\" سبحانه \"مرتكبي\" ومقترفي \"العصيان\" والذنوب \"فتركوا الطاعة\" لله ولرسوله - ﷺ - \"بالخذلان\" وترك الإعانة لهم منه - تعالى - وهذا بمقتضى إرادته بالمعنى الأول، \"وفعل هؤلاء\" المطيعين لما أمروا به \"وترك هؤلا\"ء العاصين لما أمروا به كلاهما \"معا مراد الله جل وعلا\" وذلك \"بمقتضى إرادة التكوين\" والخلق التي تقدم بيانها.\nوكما وردت الإرادة في النصوص الشرعية بالمعنى الأول وردت فيها - أيضا - بالمعنى الثاني، ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] وقوله - سبحانه -: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٦] وقوله - تعالى -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨)﴾ [النساء: ٢٨] وقوله - سبحانه -: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٦] وقوله - جلت قدرته -: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [الأحزاب: ٣٣] وغير ذلك مما هو من صنف هذه الآيات.\nوالفرق بين هاتين الإرادتين أمر يجب التنبه له \"وكم لرعي\" هذا \"الفرق\" واعتباره \"من تبيين\" وتوضيح للنصوص التي وردت فيه فأشكل معناهما فيها.","vol":"3","page":146},{"text":"١٧٩٠ - وَالتَّرْكُ لاعْتِبَارِ شَأْنِهِ اقْتَضَى … أَنْ أَوْقَعَ اللُّبْسَ لِبَعْضِ مَنْ مَضَى\n\n\"<span data-type='title' id=toc-557> المسألة الثانية</span>\"\n١٧٩١ - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ فِي الْمَوَاقِعِ … مُسْتَلْزِمٌ حَتْمًا لِقَصْدِ الشَّارعِ\n١٧٩٢ - فِيهِ إِلَى إِيقَاعِهِ وَالنَّهْيُ فِي … قَصْدِ انْتِفَا الإِيقَاعِ الأَمْرَ يَقْتَفِي\n<hr><s0>\n\n\"  والترك لاعتبار شأنه\" أي هذا الفرق وعدم استحضار مفاده \"اقتضى\" واستدعى \"أن أوقع\" وأوجب \"اللبس\" وخفاء المعنى المراد \"لبعض من مضى\" من أهل العلم. وقوله - أي الناظم - \"أن أوقع\" هكذا في النسخة التي بيدي، ولو قال \"أن وقع\" لكان أحسن وأوضح والله تعالى - أعلم. قال الشاطبي: ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع ولا بد من إثباتها بإطلاق والإرادة القدرية هي إرادة التكوين فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير وهي أيضا إرادة التكليف وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن الأمر بالفعل المطلق يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعه، كما أن النهي عنه يستلزم قصده لترك إيقاعه. وبيان ذلك أن \"الأمر\" الشرعي \"بـ\" الفعل \"المطلق\" نحو بع، وصل \"في المواقع\" والمواضع التي ورد فيها \"مستلزم\" بمقتضى ماهيته الشرعية \"حتما\" ووجوبا \"لقصد الشارع فيه\" أي في ذلك الأمر - وقد تكون في - هنا - بمعنى الباء أي به \"إلى إيقاعه\" وإيجاده. وقوله: \"المطلق\" قد يكون وصفا قصد به بيان الحال باعتبار الأصل وهذا هو الظاهر فيه، لأن الأوامر الشرعية الأصل فيها هو الإطلاق نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المزمل: ٢٠]. \"و\" كذلك \"النهي\" فإنه \"في قصد\" الشارع \"انتفا الإيقاع\" للمنهي عنه وبذلك فإنه يتبع \"الأمر\" في صفة الاستلزام هذه، وإياه \"يقتفي\" في ذلك، وإن\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠١.","vol":"3","page":147},{"text":"١٧٩٣ - أَوْ لَازِمٌ أَنْ لَا يَكُونَ الأمْرُ … أَمْرًا وَذَا فِي النَّهْيِ يَسْتَمِرُّ\n<hr><s0>\n\nكان كل واحد منهما يستلزم نقيض ما يستلزمه الآخر - كما ترى -.\nوذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، ومعنى الاقتضاء الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب إلا هذا.\nثم إن الطلب في هذا الشأن لا يخلو من أن يصار في أمره إلى أنه يستلزم القصد لإيقاع المطلوب، \"أو\" لا، فإن صير إلى أنه يستلزمه فالأمر بين منتظم على الوجه المتقدم، وإن صير إلى أنه لا يستلزمه فإنه يرد على ذلك \"لازم\" وهو \"أن لا يكون الأمر أمرا\" لأنه - كما تقدم - لا معنى للأمر إلا اقتضاء الفعل، والاقتضاء معناه الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا والقصد إلى إيقاع ذلك المطلوب ولا معنى للطلب إلا هذا.\n\"وذا\" كما يقال في الأمر يقال \"في النهي\" أيضا وهو \"يستمر\" جريانه فيه، فلا ينفك عنه، كما تقدم في الأمر، فلو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن أن يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا هذا خلف ولصح انقلاب الأمر نهيا وبالعكس ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه فيكون المأمور به أو المنهى عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه وهذا كله محال.\nوالثالث أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهى عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون ولذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه (^١).\nفإن قيل إن هذا يلزم منه أن يكون التكليف بما لا يطاق - كإيمان أبي جهل - مقصودا إلى إيقاعه، والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن وقوعه عبث، فيلزم أن يكون القصد إلى الأمر بما لا يطاف عبث، والعبث في أحكام الشرع محال، فكل ما يلزم عنه محال، وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع بخلاف ما إذا قلنا أن الأمر لا يستلزم القصد إلى الإيقاع، فإنه لا يلزم منه محظور عقلي، فوجب القول به.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٢.","vol":"3","page":148},{"text":"١٧٩٤ - وَطَلَبُ الْحُصُولِ وَالتَّحْصِيلِ … بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَدَى التَّفْصِيلِ\n<hr><s0>\n\nثم إن هذا يعتضد بوجهين آخرين:\nأحدهما: أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على ضرب عبده زاعما أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك فإنه يأمر العبد وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه وذلك لا يصدر من العقلاء فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل آمر قاصدا للمأمور به وكذلك النهي حرفا بحرف وهو المطلوب.\nثانيهما: أن هذا لازم في أمر التعجيز نحو ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: ١٥] وفي أمر التهديد نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وما أشبه ذلك إذ معلوم أن المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة (^١).\nفالجواب عن ذلك كله هو أن استدعاء \"وطلب الحصول\" والوقوع للشيء \"و\" طلب \"التحصيل\" له \"بينهما فرق\" بين \"لدى\" أي عند جريان \"التفصيل\" في شأنهما، وبذلك يقع الانفصال عن هذا الإشكال.\nوبيان ذلك: أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منه ولا يلزم من القصد إلى ذلك حصوله إذ القصد إلى الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء إلا على قول من يقول إن الأمر إرادة الفعل وهو رأي المعتزلة وأما الأشاعرة فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة وإلا وقعت المأمورات كلها وأيضا: لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم القصد إلى إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله وإلزام الفعل هو القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل فإذا علم ذلك فلا تكليف به فهو طلب للتحصيل لا طلب للحصول وبينهما فرق واضح. وهكذا القول في جميع الأسئلة فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصل ما أمر به ولم يطلب حصول ما أمره به وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول (^٢). وأما أمر التعجيز والتهديد وما جرى مجراهما كالأمر المراد به التهكم فإن ذلك كله ليس مما يعد من الأمر الحقيقي الذي كلامنا فيه وهو الأمر الموضوع للطلب.\nوفي هذا غنية عن مزيد كلام في هذا الموضوع.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٣.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٠٣/ ١٠٤.","vol":"3","page":149},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-558> المسألة الثالثة</span>\"\n١٧٩٥ - الأَمْرُ بِالْمُطْلَقِ لَنْ يَسْتَلْزِمَا … الأمْرَ بِالْمُقَيِّدَاتِ فَاعْلَمَا\n١٧٩٦ - إِذْ ذَاكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ أَمْرَا … بِمُطْلَقٍ لَكِنَّهُ اسْتَقَرَّا\n١٧٩٧ - وَلَازِمٌ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلَّفَا … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَالْمَنْعُ اكْتَفَا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثالثة\"\nفي أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد المعين المنطوي تحت ذلك المطلق. وبيان ذلك: أن \"الأمر\" بالفعل المعلق \"بالمطلق\" الدال على الماهية المجردة (^١) \"لن يستلزما\" - الألف للإطلاق - يعني لا يستلزم بمقتضى دلالته \"الأمر بـ\" الجزئيات \"المقيدات\" المنطوية تحت ذلك المطلق باعتبار الوقوع في الخارج، إذ لا يقع فعل في الخارج إلا وهو مقيد بصورة معينة إلا أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم بدلالته وقوعه على شيء من ذلك. \"فاعلما\" - الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة - ذلك، واتخذه قاعدة من قواعدك الفقهية والدليل على هذا - وهو أن الأمر المعلق بالمطلق لا يستلزم الجزئي المقيد المنطوي تحته - أمور:\nأحدها: أن ذلك الاستلزام لو حصل لكان \"إذ ذاك ينفي\" ويمنع \"أن يكون\" ذلك الأمر \"أمرا\" معلقا \"بـ\" أمر \"مطلق\" مجرد عما يقيده \"لكنه استقرا\" - الألف للإطلاق - وثبث مطلقا، لأنه فرض كذلك، فإنه إذا قال الشارع: \"أعتق رقبة\" فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين، فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه: أعتق الرقبة المعينة الفلانية فلا يكون أمرا بمطلق البتة.\n\"و\" ثانيها: أنه يرد - \"لازم عليه\" - أي على فرض حصول هذا الاستلزام - وذلك اللازم هو \"أن يكلفا\" - الألف للإطلاق - أي يحصل التكليف \"بغير ما يطاق\" وقوعا ووجه ذلك أن فيه التكليف بمبهم لا سبيل إلى العلم به، فيكون المخاطب به مكلفا بشيء مجهول بالنسبة له، فيتعذر عليه الإتيان بما كلف به لجهله به، وهذا عين التكليف بالمحال \"و\" الذي تقرر في هذا التكليف هو \"المنع\" وهو الحكم الذي \"اكتفى\" أهل\n_________\n(^١) والأصوليون يعبرون عن هذا بالأمر بالماهية (انظر الرسالة الثانية عشرة من كتاب الرسائل العلمية في فنون مختلفة) لعبيد ربه راقم هذه الأوراق.","vol":"3","page":150},{"text":"١٧٩٨ - وَالأَمْرُ مِنْ بَابِ الثُّبُوتِ وَهْوَ لَا … يَسْتَلْزِمُ الأَخَصَّ فِي مَا نُقِلَا\n<hr><s0>\n\nالعلم به في شأنه.\nوإذا ثبت أن الأمر المعلق بالمطلق لا يتعلق بالمقيد - كما تقدم - لزم أن لا يكون قصد الشارع متعلقا بالمقيد من حيث هو مقيد، فلا يكون مقصودا له، لأنا قد فرضنا أن قصده إيقاع المطلق، فلو كان له قصد في إيقاع المقيد، لم يكن قصده إيقاع المطلق.\n\"و\" ثالثها: أن \"الأمر من باب الثبوت\" مدلوله ومقتضاه \"و\" ثبوت الأعم \"هو لا\" \"يستلزم الأخص في ما\" أي الذي \"نقلا\" - الألف للإطلاق - عن أهل العلم والنظر، فالأمر بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص. وهذا على اصطلاح بعض الأصوليين الذين اعتبروا الكليات الذهنية المجردة من التشخص في الأمور الشرعية (^١).\nوأما ما قد يعترض به من أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد لكان التكليف به محالا أيضا لأن المطلق لا يوجد في الخارج وإنما هو موجود في الذهن والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج إذ لا يقع به الامتثال إلا عند حصوله في الخارج.\nوإذ ذاك يصير مقيدا فلا يكون بإيقاعه ممتثلا والذهني لا يمكن إيقاعه في الخارج فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع فلا بد أن يكون الأمر به مستلزما للأمر بالمقيد وحينئذ يمكن الامتثال فوجب المصير إليه بل القول به.\nوالثاني أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف الأفراد الواقعة من المكلف لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساو فكان يكون الثواب على تساو أيضا وليس كذلك بل يقع الثواب على مقادير المقيدات المتضمنة لذلك المطلق فالمأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب بمقدار ذلك وإذا أعتق الأعلى كان ثوابه أعظم وقد سئل ﵊ عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا وبإكمال الصلاة وغيرها من العبادات حتى يكون الأمر فيها أعظم ولا خلاف في أن قصد الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر ثوابا من غيره فإذا كان التفاوت في أفراد المطلقات موجبا للتفاوت في الدرجات لزم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع\n_________\n(^١) انظر المستصفى للغزالي الفصل الثاني من الفن الأول.","vol":"3","page":151},{"text":"١٧٩٩ - وَلْيسَ مَقْصُودًا بِهِ الْكُلِّيُّ … مُعْتَرِضًا بِأَنَّهُ ذِهْنِيُّ\n١٨٠٠ - وَلَيْسَ فِي الْخَارجِ بِالْمَوْجُودِ … فَلَا حُصُولَ بَعْدُ لِلْمَقْصُودِ\n١٨٠١ - وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ مَا قَدْ يُطْلَقُ … لِأَيِّ فَرْدٍ كَانَ ثُمَّ يَصْدُقُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-559> المسألة الرابعة</span>\"\n١٨٠٢ - وَمَا كَذَاكَ الأَمْرُ بِالْمُخَيَّرِ … لَكِنَّهُ بِالْعكْسِ مِنْ هَذَا حَرِي\n<hr><s0>\n\nوإن حصل الأمر بالمطلقات (^١). فالجواب عن ذلك \"و\" ما به الانفصال في شأنه هو أنه \"ليس\" الأمر المعلق بالمطلق \"مقصودا به\" هنا \"الكلي\" المطلق كما ذهب إلى ذلك من ذكر من الأصوليين وذلك لكونه \"معترضا بأنه\" أمر \"ذهني و\" هو \"ليس في الخارج\" عن الأذهان \"بالموجود\" فليس من الأعيان وإنما هو صورة في الأذهان منتزعة بالنظر، وبذلك \"فـ\" إنه \"لا حصول\" يقع به \"بعد\" ما تقرر أنه ليس إلا أمرا ذهنيا \"للمقصود\" الشرعي من الأمر، وهذا بين \"وإنما معناه\" هو \"ما قد يطلق لأي\" يعني على أي \"فرد\" من أفراده الموجودة في الخارج أو التي يصح أن توجد فيه كيفما \"كان\" وصف ذلك الفرد وحاله \"ثم يصدق\" عليه. فإذا قال الشارع: أعتق رقبة، فالمراد طلب إيقاع العتق على فرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة، والعرب لم تضع الرقبة إلا على فرد من الأفراد غير مختص بواحد مما دلت عليه. وهذه المسألة تفاصيلها تنظر في كتب الأصول.\nوتعبير المصنف والناظم بالأمر بالمطلق - هنا - ظاهره يقتضي أنه يقصد أن بذلك الأمر بالفعل المطلق المجرد عن القيود نحو \"بع\" و\"صل\" و\"تصدق\" وما أشبه ذلك مما يعبر عنه الأصوليون بالأمر بالماهية المجردة، ولكان ذلك ليس مقصودا كما يؤخذ من التمثيل لذلك وإنما المقصود هو الأمر المعلق بالمطلق نحو \"أعتق رقبة\" و\"أكرم رجلا\".\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن الأمر المخير في معلقاته على عكس الأمر المتعلق بالمطلق المذكور. \"و\" بيان ذلك أنه \"ما\" أي ليس \"كذاك\" أي مثل ذاك الذي تقدم في شأن الأمر المتعلق بالمطلق هو الذي عليه \"الأمر بالمخير\" فيه كالأمر بكفارة اليمين الوارد فيها التخيير بين الإطعام والكسوة والإعتاق - \"لكنه بالعكس من هذا\" الذي تقدم عليه الأمر المتلق بالمطلق \"حري\"\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٦ - ١٠٧.","vol":"3","page":152},{"text":"١٨٠٣ - إِذْ هُوَ يَسْتَلْزِمُ قَصْدَ الشَّارعِ … أَفْرَادَهُ أَوْ ضِدَّ مَا فِي الْوَاقِعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-560> المسألة الخامسة</span>\"\n١٨٠٤ - مَا الشَّرْعُ طَالِبٌ لَهُ ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ تُرَى جِبِلَّةُ الإِنْسَانِ\n١٨٠٥ - خَادِمَةً لَهُ مِنَ الدَّوَاعِي … لِشَأْنِهِ كَالأَكْلِ وَالْوِقَاعِ\n١٨٠٦ - وَكَاجْتِنَابِ كُلِّ مَا يُسْتَقْذَرُ … وَكُلِّ مَا يُلْحَقُ مِنْهُ ضَرُر\n<hr><s0>\n\nأي جدير \"إذ هو\" أي الأمر المخير في متعلقاته \"يستلزم قصد الشارع أفراده\" بذاتها بدليل التنصيص عليها وتحديدها، كما في كفارة اليمين، \"أو ضد ما\" أي الذي هو \"في الواقع\" قد جرى مخيرا فيه، بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.\nهذا ما ظهر لي في تقرير كلامه في هذه المسألة - والله - تعالى - أعلم بالصواب.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن المطلوب الشرعي ضربان:\nأحدهما: ما كان حال الطبع وواقعه خادما له معينا.\nثانيهما: ما لم يكن كذلك.\nوبيان هذا أن \"ما\" من الأفعال \"الشرع طالب له\" من المكلفين على سبيل الوجوب أو غيره هو باعتبار موافقة الطبع الإنساني ومنافرته له \"ضربان\" أي نوعان \"ضرب ترى\" توجد \"جبلة\" - بكسر الجيم والباء الموحدة وتشديد اللام (^١) - أي طبيعة وخلقة \"الإنسان خادمة له\" بحكم موافقتها له من جهة ما بنيت عليه وركب فيها \"من الدواعي\" الطالبة بجموح \"لشأنه\" وإدراكه، وذلك \"كالأكل\" والشرب \"والوقاع\" - وبكسر الواو - أي الجماع \"وكاجتناب\" واتقاء أكل وشرب \"كل ما يستقذر\" أي يعد قذرا غير نظيف كالغائط - العذرة - والبول \"و\" اتقاء \"كل ما\" من الذوات والأفعال \"يلحق منه ضرر\" أي أذى وألم.\n_________\n(^١) وفيه لغات أخرى لا تصلح هنا للوزن.","vol":"3","page":153},{"text":"١٨٠٧ - أَوْ مُقْتَضَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ … لَهُ وَحُكْمُ الْعْقلِ ذُو وِفَاقِ\n١٨٠٨ - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ أَوْ حِفْظِ الْحُرَمْ … لَا مَعْ مُنَازعٍ مِنَ الطَّبْعِ حَكَمْ\n١٨٠٩ - فَبَابُهُ الشَّرْعُ بِهِ قَدْ يَكْتَفِي … فِي طَلَبٍ بِمَا بِهِ الطَّبْعُ يَفِي\n١٨١٠ - لِذَاكَ لَمْ يَضَعْ عَلَى الْمُخَالَفَهْ … حَدًّا بِهِ يَرْدَعُ مَنْ قَدْ خَالَفَهْ\n<hr><s0>\n\nوكذلك من هذا الضرب الذي تخدمه الجبلة ما هو مطلوب \"أو مقتضى مكارم الأخلاق\" ومحاسن الشيم ثابت \"له\" ومستقر فيه \"وحكم العقل\" السليم \"ذو\" أي صاحب \"وفاق\" - بكسر الواو - أي موافقة له، وذلك \"كالستر للعورة\" مغلظة كانت أو مخففة \"أو\"- بمعنى الواو - أي و\"حفظ\" وصون \"الحرم\" - بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة - وهي ما وجب القيام به، والذود عنه وحرم التفريط فيه كالأعراض، والكرامة وهذا يعد من محاسن الأخلاق ومكارم الشيم إنما يكون داخلا في هذا الضرب إذا كان بلا منازع طبيعي، و\"لا\" يعد من الضرب إذا كان قد حصل \"مع منازع من الطبع\" والجبلة \"حكم\" وغلب، وذلك كالزنا ونحوه مما يصد فيه الطبع عن موافقة الطلب الشرعي، والعقلي.\nوهذا الضرب الذي تخدمه الجلبة جامحة إليه، لم يتأكد فيه الطلب الشرعي الأصلي، ولذلك \"فبابه\" لأجل هذه الخصوصية القائمة به \"الشرع به\" أي فيه \"قد يكتفي\" ويستغني \"في طلب\" ما انطوى فيه من الجزئيات \"بـ\" الطلب غير الجازم اعتمادا في تحصيل ذلك على \"ما به\" مقتضى \"الطبع\" والجبلة والعادات الجارية من العقلاء \"يفي\" من الدفع والإلزام إلى تحصيل ذلك، فالطلب الشرعي الأصلي في هذا الباب لا يتأكد تأكيد غيره إحالة من الشارع فيه على الوازع الباعث على الموافقة دون المخالفة، \"لذلك لم يضع على المخالفة\" للطلب الشرعي في هذا الباب \"حدا\" من جلد أو غيره يزجر \"به\" و\"يردع من قد خالفه\" وترك العمل به، زيادة على ما أخبر به من الجزاء الأخروي، ومن هنا يطلق كثير من العلماء على تلك الأمور أنها سنن أو مندوب إليها أو مباحات على الجملة مع أنه لو خولف الأمر والنهي فيها مخالفة ظاهرة لم يقع الحكم على وفق ذلك المقتضى كما جاء في قاتل نفسه أنه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه وجاء في مذهب مالك أن من صلى بنجاسة ناسيا فلا إعادة عليه إلا استحسانا ومن صلى بها عامدا أعاد أبدا من حيث خالف","vol":"3","page":154},{"text":"١٨١١ - ثَانِيهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ كَذَالِكَا … بَلْ قَدْ يُعِينُ الطَّبْعُ فِيهِ التَّارِكَا\n١٨١٢ - مِثْلُ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصِّيَامِ … وَغَيْرِهِ وَأَكْثَرِ الأَحْكَامِ\n١٨١٣ - فَذَا الذِي الشَّارعُ مُقْتَضَاهُ … قَرَّرَهُ عَلَى الذِي اقْتَضَاهُ\n١٨١٤ - مُوَكِّدًا حُكْمَ الْمُوَكَّدَاتِ … مُخَفِّفًا حُكْمَ الْمُخَفَّفَاتِ\n<hr><s0>\n\nالأمر الحتم فأوقع على إزالة النجاسة لفظ السنة اعتمادا على الوازع الطبيعي والمحاسن العادية فإذا خالف ذلك عمدا رجع إلى الأصل من الطلب الجزم فأمر بالإعادة أبدا وأبين من هذا أنه لم يأت نص جازم في طلب الأكل والشرب واللباس الواقي من الحر والبرد والنكاح الذي به بقاء النسل وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أو الندب حتى إذا كان المكلف في مظنة مخالفة الطبع أمر وأبيح له المحرم إلى أشباه ذلك (^١). هذا هو الضرب الأول وبيانه وما يتعلق به من حكم.\nو\"ثانيهما\" أي الضربين هو \"ما\" أي الذي \"لم يكن كذلكا\" - الألف للإطلاق - الذي تقدم من جهة خدمة الطبع والجبلة له \"بل\" هو مما هو تنازعه الجبلة الحيوانية الشهوانية وتمانعه، ولذلك \"قد يعين\" ويساعد \"الطبع\" البشري المركب على حب الملذات للشخص \"فيه التاركا\" - الألف للإطلاق - له المسقط لفعله، وذلك \"مثل\" فعل \"العبادات من الصيام وغيره\" كالصلاة والزكاة، والحج والطهارات \"وأكثر\" ما وردت فيه \"الأحكام\" الشرعية الدالة على الوجوب أو الندب أو التحريم، أو الكراهة، كسائر المعاملات المراعى فيها العدل الشرعي، والجنايات والأنكحة المخصوصة بالولاية والشهادة وما أشبه ذلك \"فذا\" أي هذا الضرب هو \"الذي\" ثبت \"الشارع\" الحكيم \"مقتضاه\" وحكمه و\"قرره على\" الوجه \"الذي اقتضاه\" حاله فكان - أي الشارع - \"مؤكِّدا\" - بكسر الكاف مشددة - \"حكم الموكدات\" - بفتح الكاف وتشديدها - أي ما يقتضي شانه أن يكون مؤكدا باعتبار أنه به يحصل حفظ الضروريات فيكون الحكم الجاري فيه هو الوجوب، وقد يكون في تركه الحد وكان \"مخففا\" - بكسر الفاء والتشديد - \"حكم المخففات\" - بفتح الفاء والتشديد - أي ما يقتضي حاله أن يكون مخففا حكمه باعتبار أنه ليس مما به حفظ الضروريات على وجه المباشرة، فيكون\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٩/ ١١٠.","vol":"3","page":155},{"text":"١٨١٥ - وَالطَّلَبُ النَّهْيِيُّ مِثْلَ الأَمْرِي … فَمُقْتَضَى الضَّرْبَيْنِ فِيهِ يَجْرِي\n<hr><s0>\n\nالحكم الجاري فيه هو الندب.\n\"والطلب النهيي\" أي الطلب الذي يقتضي النهي والانكفاف هو \"مثل\" الطلب \"الآمري\" المتقدم في هذا الشأن \"فـ\" إن طلب النهي يجري \"مقتضى الضربين\" المذكورين \"فيه\" كذلك \"يجري\" وبذلك فإن أحكام ما نهي عنه شرعا جارية على هذا السنن قال الشاطبي: فإن المنهيات على ضربين:\nفالأول: كتحريم الخبائث، وكشف العورات، وتناول السموم، واقتحام المهالك وأشباهها، ويلحق بها اقتحام المحرمات لغير شهوة عاجلة، ولا باعث طبعي؛ كالملك الكذاب والشيخ الزاني، والعائل المستكبر، فإن مثل هذا قريب مما تخالفه الطباع ومحاسن العادات، فلا تدعو إليه شهوة، ولا يميل إليه عقل سليم، فهذا الضرب لم يؤكد بحد معلوم في الغالب، ولا وضعت له عقوبة معينة، بل جاء النهي فيه كما جاء الأمر في المطلوبات التي لا يكون الطبع خادما لها، إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفا لوازع الطبع ومقتضى العادة، إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع، أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي المعاند فيها، بل هو هو، فصار الأمر في حقه أعظم؛ بسبب أنه لا يستدعي لنفسه حظا عاجلا، ولا يبقى لها في مجال العقلاء بل البهائم مرتبة، ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة: الشيخ الزاني وأخويه؛ ما جاء، وكذلك فيمن قتل نفسه، بخلاف العاصي بسبب شهوة عنَّتْ، وطبع غلب، ناسيا لمقتضى الأمر، ومغلقا عنه باب العلم بمآل المعصية، ومقدار ما جنى بمخالفة الأمر، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [النساء: ١٧] الآية، أما الذي ليس له داع إليها، ولا باعث عليها، فهو في حكم المعاند المجاهر، فصار هاتكا لحرمة النهي والأمر، مستهزئا بالخطاب، فكان الأمر فيه أشد، ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالفة الطبع جعل فيه في الغالب حدود وعقوبات مرتبة، إبلاغا في الزجر عما تقتضيه الطباع، بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعا عنه، فإنه لم يجعل له حد محدود (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١١٠/ ١١١.","vol":"3","page":156},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-561> تنبيه</span>\"\n١٨١٦ - ذَا الأصْلُ مَوْجُودٌ بِالاسْتِقْرَاءِ … مِنْهُ كَثِيرٌ عِنْدَ الاسْتِجْلَاءِ\n١٨١٧ - فَوَقَعَ التَّنْبِيهُ كَيْ يَلْتَفِتَا … مُجْتَهِدٌ إِلَيْهِ حَيْثُ مَا أَتَى\n١٨١٨ - لَا أَنَّهُ قَاعِدَة لَا تَنْخَرِمْ … وَأَنَّ مُقْتَضَاهُ حُكْمٌ مُنْحَتِمْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-562> المسألة السادسة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  تنبيه\" - خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا - مفاده أن هذا الأصل جار حكمه على جزئيات كثيرة، فلذلك وجب التنبيه عليه واتخاذه أصلا معتبرا في فهم بناء الأحكام الشرعية، وإن تخلف جريانه على جزئيات وبيان ذلك أن \"ذا\" هذا \"الأصل\" المتقدم تقريره، والذي متضمنه أن الشارع يفرق في درجات الطلب والاقتضاء بين الافعال التي تخدمها الجبلة والطبع والأفعال التي ليست كذلك - ما يجري حكمه عليه من الجزئيات \"موجود بالاستقراء منه كثير\" وهذا يظهر ثبوته \"عند\" الاستكشاف و\"الاستجلاء\" لأحوال الأحكام الشرعية.\n\"فوقع\" لأجل ذلك الانسحاب لحكمه على كثير من الجزئيات \"التنبيه\" عليه \"كي يلتفتا\" الـ \"مجتهد إليه\" ويعتبر مقتضاه \"حيث ما أتى\" وجرى حكمه \"لا أنه قاعدة\" مطردة \"لا تنخرم\" ولا تنفصم ولا يختلف حكمها \"و\" لا \"أن مقتضاه حكم منحتم\" جريانه ومضيه في كل جزئية من صنف ما يقع تحته.\nقال الشاطبي: فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية على الندب أو الإباحة والتنزيه فيما يفهم من مجاريها فيقع الشك في كونها من الضروريات كما تقدم تمثيله في الأكل والشرب واللباس والوقاع وكذلك وجوه الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك فيرى أن ذلك لا يلحق بالضروريات وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا وربما وجد الأمر بالعكس من هذا فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من المجتهد على بال إلا أن ما تقدم هو الحكم المتحكم والقاعدة التي لا تنخرم (^١).\n\"المسألة السادسة\"\nفي اختلاف مراتب دلالة الطلب الشرعي على الأحكام بحسب مواضع ذلك\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ١٠٢.","vol":"3","page":157},{"text":"١٨١٩ - وَكُلَّ خَصْلَةٍ بِهَا الشَّرْعُ أَمَرْ … مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا حَدٍّ ظَهَرْ\n١٨٢٠ - فَالأَمْرُ فِي أَفْرَادِهَا لَيْسَ عَلَى … حَدٍّ سَوَاءٍ وَكَذَا النَّهْيُ انْجَلَا\n١٨٢١ - كَالصَّبْرِ وَالإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ … وَالظُّلْمِ وَالإِسْرَافِ وَالرِّيَاءِ\n<hr><s0>\n\nالطلب وأحوالها.\n\"و\" تفصيل القول في ذلك أن \"كل خَصلة\" - بفتح الخاء وسكون الصاد - حسنة أي فضيلة \"بها الشرع أمر\" العباد \"من غير\" تحديد لأحكامها باختلاف المواضع والمواطن التي تحصل فيها ولا \"تقدير\" لما يترتب عنها من جزاء باختلاف ذلك \"ولا حد\" شرعي قد \"ظهر\" لها منصوصا عليه \"فالأمر\" الشرعي \"في\" شأن \"أفرادها\" التي تتعدد بتعدد مواضعها وتختلف باختلافها \"ليس على حد سواء\" بل هو مختلف \"وكذا\" شأن \"النهي\" فإنه على هذا الوجه \"انجلا\" أي انكشف أمره، فإن كل رذيلة نهى الشارع عنها بالإطلاق من غير تحديد مفصل لأحكامها، ولا تقدير لما يترتب عنها من جزاء أو حد لا يجري فيها حكم النهي على درجة واحدة، وإن هو مختلف باعتبار على وزان ما تقدم في الأمر.\nأما أمثلة ذاك الذي ورد فيه الأمر مطلقا فإنها كثيرة، وذلك \"كالصبر\" فإنه مأمور به شرعا بصيغ مختلفة مطلقا في النصوص الشرعية \"والإخلاص\" فإنه ورد مأمورا به على وجه الإطلاق \"و\" كذلك \"الوفاء\" بالعهد، والعدل والإحسان، والإعراض عن الجهل، والشكر، ومواساة ذي القربى، والمساكين، والخوف، والرجاء والانقطاع إلى الله - تعالى - والتوفية في المكيال، والميزان، وغير ذلك من صنف هذا الذي ذكر (^١).\n\"و\" أما أمثلة ما نهي عنه من ذلك فإن منها \"الظلم، والإسراف، والرياء\" وأكل مال اليتيم، واتباع السبل المضلة وكفر النعمة، والفرح بالدنيا والفخر بها، وعقوق الوالدين، والتبذير، واتباع الظنون، والمشي في الأرض مرحا. وغير ذلك من الأمثلة من هذا الصنف وهي كثيرة (^٢).\n_________\n(^١) وقد عد الشاطبي منها في الأصل (الموافقات) ثلاثا وسبعين خصلة.\n(^٢) ذكر منها في الأصل إحدى وتسعين خصلة.","vol":"3","page":158},{"text":"١٨٢٢ - وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ ضَرْبَانِ … بِنِسْبَةِ الْوُرُودِ فِي الْقُرْآنِ\n١٨٢٣ - آتٍ عَلَى الإِطْلَاقِ وَالْعُمُومِ … قَاضٍ عَلَى الْحَالَاتِ بِالتَّعْمِيمِ\n١٨٢٤ - لَكِنْ بِمَا كُلُّ مَقَامِ يَقْتَضِي … بِشَاهِدِ الْحَالِ الذِي فِيهَا رُضِي\n١٨٢٥ - وَذَاكَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمُكَلَّفِ … كَيْ يَتَوَخَّى أَلْيَقَ التَّصَرُّفِ\n١٨٢٦ - بِأَبْيَنِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّهْ … وَأَكْمَلِ الْمَحَاسِنِ الْعَادِيَّهْ\n١٨٢٧ - مِثْلُ اعْتِبَارِ الْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ … فِي كُلِّ صَادِرٍ عَنِ الإِنْسَانِ\n<hr><s0>\n\n\" ومع ذا\" أي الذي تقرر في شأن ما ذكر من هذه الخصال من أنه ورد فيه الطلب الشرعي مطلقا \"فإنه\" ليس ضربا واحدا، وإنما هو \"ضربان\" وذلك \"بنسبة\" أي باعتبار الصيغة التي عليها \"الورود\" والمجئ له \"في القرآن\" الكريم، إذ منه - وهذا أحد الضربين - ما هو \"آت\" فيه \"على\" صيغة \"الإطلاق والعموم\" في كل شيء من غير تفصيل ولا تفرقة بين المواضع التي يجري فيها مقتضاه والتي تختلف أحكامها باختلافها، وبذلك فهو \"قاض\" وحاكم \"على\" كل \"الحالات بالتعميم\" لمقتضاه، على وجه السوية في كل شيء ومن غير تفصيل.\nوهذا مسلك النظر الصحيح فيه هو أن لا يعمل بظاهره الذي هو العموم والإطلاق الدال على التسوية في حكمه الجاري على كل ما انطوى تحته من الجزئيات، و\"لكن\" يحكم \"بما\" من الأحكام تستوجبه أحوال تلك الجزئيات فيحكم في \"كل مقام\" بما \"يقتضيـ\"ــه، ويعرف ذلك \"بشاهد\" وواقع \"الحال الذي فيها\" أي في تلك الحالات \"رضي\" اعتباره واختير الاعتداد به \"وذاك\" الذي يصار إليه من حكم في كل مقام اختياره \"موكول إلى\" نظر \"المكلف\" ويتوسل إلى ذلك بإعمال ميزان نظره، \"كي يتوخى\" ويتحرى \"أليق\" وأولى \"التصرف\" في ذلك آخذا في سبيل ذلك \"بأبين\" وأوضح \"الأدلة الشرعية\" الواردة في ذلك \"وأكمل المحاسن العادية\" ومكارم الأخلاق، ويمثل لذلك بـ \"ــمثل اعتبار\" إقامة العدل\" وإتيان \"الإحسان في\" \"كل\" فعل \"صادر عن الإنسان\" فإن الذي يصار إليه في شأن بناء الحكم الفقهي في ذلك - كما تقدم ذكره - هو التفصيل.\nفقول الله - تعالى - مثلا - ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] ليس الإحسان فيه مأمورا به أمرا جازما في كل شيء ولا غير جازم في كل شيء بل ينقسم","vol":"3","page":159},{"text":"١٨٢٨ - وَضَرْبُهُ الآخِرُ ذُو وُجُودِ … فِي غَايَتَيْ مَذْمُومٍ أَوْ مَحْمُودِ\n١٨٢٩ - مُنَبِّهًا عَلَى مَجَالِ لِلنَّظَرْ … فِي رُتَبٍ قُرْبًا وَبُعْدًا تُعْتَبَرْ\n١٨٣٠ - لِلْغَايَتَيْنِ كَي يُرَى مَنْ نَظَرَا … مُوَازِنًا أَوْصَافَهُ مُسْتَبْصِرًا\n١٨٣١ - يَسْتَحْضِرُ الْخَوْفَ مِنَ الْمَعْبُودِ … بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَحْمُودِ\n<hr><s0>\n\nذلك بحسب المناطات - متعلقات الأحكام - ألا ترى أن إحسان العبادات بتمام أركانها من باب الواجب وإحسانها بتمام آدابها من باب المندوب ومنه إحسان القتلة كما نبه عليه الحديث وإحسان الذبح إنما هو مندوب لا واجب وقد يكون في الذبح من باب الواجب إذا كان هذا الإحسان راجعا إلى تتميم الأركان والشروط وكذلك العدل في عدم المشي بنعل واحدة ليس كالعدل في أحكام الدماء والأموال وغيرها فلا يصح إذا إطلاق القول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] إنه أمر إيجاب أو أمر ندب حتى يفصل الأمر فيه وذلك راجع إلى نظر المجتهد تارة وإلى نظر المكلف وإن كان مقلدا تارة أخرى بحسب ظهور المعنى وخفائه (^١). هذا هو الضرب الأول من الخطاب الشرعي الذي يرد فيه ما ذكر من الأوامر والنواهي.\n\"و\" أما \"ضرب الآخر\" فإنه الذي يرد وهو \"ذو وجود\" وثبوت \"في غايتي\" - تثنية غاية - أي نهايتي منهي عنه \"مذموم\" ويدل على ذلك اقتران الوعيد به \"أو \"مأمور به \"محمود\" ممدوح، ويدل على ذلك قرن الوعد به في الغالب، وفي هذا يجري ما يرد من الأوصاف في مدح المؤمنين، والأوصاف التي ترد في ذم الكافرين فكان القرآن آتيا بتلك الغايات تنصيصا عليها من حيث كان حال المخاطبين بذلك وزمان الخطاب يقتضي ذلك و\"منبها على\" ما هو \"مجال\" وموطن \"للنظر\" والبحت مما لم ينص عليه، لكنه واقع \"في رتب\" - جمع رتبة - أي درجات مختلفة \"قربا وبعدا\" من الطرفين المنصوص على حكميهما بأقصى الجزاء \"كي يرى\" ويوجد \"من نظرا \" - الألف للإطلاق - بعقله \"موازنا\" يعني وازنا \"أوصافه\" القائمة به بذلك \"مستبصرا\" في شأنه ليكون عالما بما هو عليه من خير أو شر، وبذلك \"يستحضر\" في قلبه \"الخوف من \"نقمة وغضب \"المعبود\" سبحانه - وتعالى - \"بحسب البعد\" الذي أدرك أنه حاصل له \"من\" الإتصاف بالوصف \"المحمود\" الممدوح شرعا.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١١٥.","vol":"3","page":160},{"text":"١٨٣٢ - وَيُعْظِمُ الرَّجَاءَ فِي الْكَرِيمِ … بِحَسَبِ الْبُعْدِ مِنَ الْمَذْمُومِ\n١٨٣٣ - لِذَا يُرَى حَيْثُ لَهُ تَعَيُّنُ … بِهِ الْوَعِيدُ غَالِبًا يَقْتَرِنُ\n١٨٣٤ - وَأَنَّهُ مِمَّا لَهُ تَعْيِينُ … مِنْ سَبَبِ التَّنْزِيلِ يَسْتَبِينُ\n١٨٣٥ - وَأَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى الإِطْلَاقِ … وَإِنْ أَتَى فِي ذَلِكَ الْمَسَاقِ\n<hr><s0>\n\n\" ويعظم\" أي يقوي ويشتد \"الرجاء\" له \"في\" فضل \"الكريم\" سبحانه \"بحسب البعد\" الذي أدرك أنه قائم به \"من\" الاتصاف بالوصف \"المذموم\" المنهي عنه شرعا.\n\"لذا\" أي الذي تقدم من المقصد التربوي في هذا الشأن \"يرى\" يعني يوجد ذلك النهي الوارد في أعلى مراتبه \"حيث\" أي في الموضع الذي \"له\" فيه \"تعين\" أي ذكر له بعينه على الوجه المذكور بمقتضى أحوال المخاطبين\nيجمع \"به الوعيد\" و\"يقترن\" في الخطاب \"و\" هذا الذي تقرر \"أنه مما له تعيين\" على الوجه المذكور يعلم \"من سبب التنزيل\" و\"يستبين\" أي يظهر، فالقرآن يأتي بالغايات تنصيصا عليها من حيث كان الحال والوقت يقتضى ذلك، وينبه بها على ما هو دائر بين الطرفين حتى يكون العقل ينظر فيما بينهما بحسب ما دله دليل الشرع عليه، فيميز بين المراتب بحسب القرب والبعد من أحد الطرفين، كي لا يسكن إلى حالة هي مظنة الخوف لقربها من الطرف المذموم، أو مظنة الرجاء لقربها من الطرف المحمود تربية حكيم خبير كما تقدم ذكره.\nهذا إن كان ما ذكر من الأوامر والنواهي واردًا على هذا الوجه - أقصى المراتب. \"و\" أما إن كان مطلقا فـ \"إن\" \"معناه\" هو أنه يحمل \"على الإطلاق\" في الذي يدل \"وأن\" - بفتح الهمزة - يعني وأنه \"أتى\" وورد \"في ذلك المساق\" المطلق، فكما يدل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم في ذلك الاطلاق، \"كذلك قد يدل اللفظ على القليل والكثير من مقتضاه فيزن المؤمن أوصافه المحمودة فيخاف ويرجو ويزن أوصافه المذمومة فيخاف أيضا ويرجو مثال ذلك أنه إذا نظر في قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ٩٠] فوزن نفسه في ميزان العدل عالما أن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبها وردها إليه ثم شكره عليها وهذا هو الدخول في الإيمان والعمل بشرائعه والخروج عن الكفر وإطراح توابعه فإن وجد نفسه متصفا بذلك فهو يرجو أن يكون من أهله ويخاف أن لا يكون يبلغ في هذا المدى غايته لأن العبد لا يقدر على توفية حق الربوبية في جميع أفراد","vol":"3","page":161},{"text":"١٨٣٦ - قَدْ وُكِلَ الأَمْرُ الذِي بِهِ قُصِدْ … نَظْرِ مُكَلَّفٍ بِهِ كَيْ يَجْتَهِدْ\n١٨٣٧ - وَحُكْمُهُ كَمَا يُرَى جُمْلِيَا … فَإِنَّهُ يَكُونُ تَفْصِيلِيَا\n<hr><s0>\n\nهذه الجملة فإن نظر بالتفصيل فكذلك أيضا فإن العدل كما يطلب في الجملة يطلب في التفصيل كالعدل بين الخلق إن كان حاكما والعدل في أهله وولده ونفسه حتى العدل في البدء بالميامن في لباس النعل ونحوه كما أن هذا جار في ضده وهو الظلم فإن أعلاه الشرك بالله ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] ثم في التفاصيل أمور كثيرة أدناها مثلا البدء بالمياسر وهكذا سائر الأوصاف وأضدادها فلا يزال المؤمن في نظر واجتهاد في هذه الأمور حتى يلقى الله وهو على ذلك\" (^١).\nفلا جل هذا قيل أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات ومنها ما يكون من المحرمات أو من المكروهات في المنهيات، و\"قد وكل\" وأسند إدراك \"الأمر\" والحكم \"الذي به قصد\" شرعا من هذا الذي ذكر من الأوامر والنواهي المطلقة \"إلى\" نظر من هو \"مكلف به\" يعني ببيان معناه والمراد به \"كي يجتهد\" ويبذل الوسع في تحصيل ذلك. \"وحكمه\" أي ما ذكر من الأدلة المطلقة \"كما يرى\" أي يوجد ويقع \"جمليا\" لكونه محتملا للمعاني الواردة فيه مرتبة \"فإنه\" كذلك \"يرى\" ويقع \"تفصيليا\" باعتبار ما تقدم من ظهور دلالته في أعلى مراتبه وفي أدناها، وإن كان حمله على الأدنى إذا تجرد من القرائن التي بها يصير محمولا على أعلى درجاته. هذا وأنه لما كان الدليل المطلق على هذه الصورة الاحتمالية.\n\"كان السلف الصالح يتوقفون عن الجزم بالتحريم ويتحرجون عن أن يقولوا: حلال أو حرام، هكذا صريحا، بل كانوا يقولون في الشيء إذا سئلوا عنه لا أحب هذا وأكره هذا ولم أكن لأفعل هذا وما أشبهه لأنها أمور مطلقة في مدلولاتها غير محدودة في الشرع تحديدا يوقف عنده لا يتعدى وقد قال تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: ١١٦] وقد جاء مما يعضد هذا الأصل زيادة على الاستقراء المقطوع به فيها قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] الآية فإنها لما نزلت قال الصحابة وأينا لم يظلم فنزلت ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وفي رواية لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٧.","vol":"3","page":162},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-563> المسألة السابعة</span>\"\n١٨٣٨ - الأَمْرُ وَالنَّهْيُ مَعًا ضَرْبَانِ … ضَرْبٌ صَرِيحٌ وَسِوَاهُ الثَّانِي\n<hr><s0>\n\nعليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم فقال رسول الله ﷺ: ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] وفي الصحيح: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان فقال ابن عباس وابن عمر وذكرا لرسول الله ﷺ ما أهمهما من هذا الحديث فضحك ﵊ فقال: ما لكم ولهن إنما خصصت بهن المنافقين أما قولي إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله عليّ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ [المنافقون: ١] الآية أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل عليّ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] الآيات الثلاث أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك برآء وأما قولي إذا ائتمن خان فذلك فيما أنزل الله عليّ ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ [الأحزاب: ٧٢] الآية فكل إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية ويصوم ويصلي في السر والعلانية والمنافق لا يفعل ذلك أفأنتم كذلك قلنا لا قال لا عليكم أنتم من ذلك براء ومن تأمل الشريعة وجد من هذا ما يطمئن إليه قلبه في اعتماد هذا الأصل وبالله التوفيق\" (^١).\n\"المسألة السابعة\"\nفي أن الأوامر والنواهي على ضربين:\nأحدهما: صريح\nثانيهما: غير صريح. وبيان ذلك أن \"الأمر والنهي\" الشرعيين \"معا\" أي كل واحد منهما باعتبار الدال عليه من لفظ وصيغة \"ضربان\" أي نوعان:\nأحدهما \"ضرب صريح\" ما دل عليه من ذلك، لأنه مدلول عليه بالصيغة الموضوعة له، وهي \"افعل\" في الأمر، \"ولا تفعل\" في النهي. \"وسواه\" أي الضرب وهو غير الصريح وهو الضرب \"الثاني\" من هذين الضربين، وإنما وصف بأنه غير صريح لأنه\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٨/ ١٠٩.","vol":"3","page":163},{"text":"١٨٣٩ - أَمَّا الصَّرِيحُ فَلَهُ اعْتِبَارُ … بِمَلْحَظَيْنِ لَهُمَا اسْتِقْرَارُ\n١٨٤٠ - وَالأَوَّلُ الأَخْذُ لَهُ مُجَرَّدَا … مِنْ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ حَيْثُ وَرَدا\n١٨٤١ - وَمُقْتَضَاهُ الْمَيْلُ مَعْ مُجَرَّدِ … صِيَغَ الأَلْفَاظِ إِلَى التَّعَبُّدِ\n<hr><s0>\n\nمدلول عليه بألفاظ غير موضوعة للدلالة عليه. \"أما الصريح\" منهما أمرا كان أو نهيا \"فله\" في مجرى النظر الفقهي \"اعتبار\" واعتداد من جهة أخذ الأحكام الشرعية منه وطريقة ذلك \"بملحظين\" أي نظرين مختلفين \"لهما\" في بنية وطريقة التفقه في هذا الدين \"استقرار\" وثبوت. و\"الأول\" من هذين الملحظين - النظرين هو \"الأخذ له\" أي لذلك الصريح مقتصرا فيه على المعنى الذي دل عليه بدلالته اللغوية الظاهرة \"مجردا من\" اعتبار \"مقتضى\" وموجب \"التعليل\" المصلحي أو غيره مما يعلل به القياسيون \"حيث وردا\" \"ومقتضاه\" أي هذا النظر - الملحظ - هو \"الميل\" المحض، ولا فرق عند صاحب هذا النظر بين أمر وأمر ولا بين نهي ونهي من حيث قوة دلالتها على الأحكام، ودرجات ذلك، والوقوف \"مع مجرد\" ظواهر \"صيغ الألفاظ\" وصرف ذلك \"إلى\" أنه من باب \"التعبد\" فقوله - تعالى - ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وقوله - ﵊ - \"اكلفوا من العمل ما تطيقون\" وقوله - تعالى - ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ﴾ وقوله - سبحانه -: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ وقوله - ﵊ - \"ولا تصوموا يوم الفطر ويوم النحر\" وقوله: \"لا تواصلوا\" وما أشبه ذلك مما يفهم منه التفرقة بين منازل الطلب الشرعي الوارد في هذه المواطن، كل ذلك عنده سواء والجريان على مقتضى هذا النظر هو مذهب الظاهرية.\nقال أبو سليمان - يعني داود بن علي الظاهري - وجميع أصحابه - ﵃ -: لا يفعل الله - تعالى - شيئا من الأحكام وغيرها لعلة أصلا بوجه من الوجوه فإذا نص الله - تعالى - أو رسوله على أن الأمر كذا لسبب كذا أو من أجل كذا، ولأن كذا أو لكذا، فإن ذلك كله ندري أنه جعله الله سببا لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها.\nولا توجب تلك الأسباب شيئا من تلك الأحكام من غير تلك المواضع البتة. قال أبو محمد: \"وهذا هو ديننا الذي ندين به، وندعو عباد الله تعالى إليه، ونقتنع على أنه الحق عند الله تعالى\" (^١).\n_________\n(^١) الأحكام ٨/ ٥٤٦.","vol":"3","page":164},{"text":"١٨٤٢ - وَفِي الْحَدِيثِ بَعْضُ شَاهِدٌ لَهُ … يَعْضُدُ فِي ظَاهِرِهِ مُجْمَلَهُ\n١٨٤٣ - وَمَرَّ قَبْلُ أَنَّ كُلَّ مَقْصَدِ … لَا بُدَّ مِنْ مَعْنىً بِهِ تَعَبُّدِي\n<hr><s0>\n\n\" و\" قد ورد \"في الحديث\" النبوي \"بعض\" مما هو \"شاهد له\" أي لهذا النظر الذي عليه أهل الظاهر وهو \"يعضد\" ويقوي \"في ظاهره\" يعني بظاهره \"مجمله\" أي مجمل هذا النظر وأساسه الكلي.\nومن ذلك \"ما في الصحيح أنه ﵊ خرج على أبي بن كعب وهو يصلي فقال ﵊:\nيا أبي فالتفت إليه ولم يجبه وصلى فخفف ثم انصرف، فقال رسول الله ﷺ: \"يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك\" فقال يا رسول الله كنت أصلي. فقال: \"أفلم تجد فيما أوحي إلي ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ قال بلى يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله\" وهو في البخاري عن أبي سعيد بن المعلى وأنه صاحب القصة فهذا منه ﵊ إشارة إلى النظر لمجرد الأمر وإن كان ثم معارض وفي أبي داود أن ابن مسعود جاء يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فسمعه يقول اجلسوا فجلس بباب المسجد فرآه النبي ﷺ فقال له تعال يا عبد الله وسمع عبد الله بن رواحة رسول الله ﷺ وهو بالطريق يقول اجلسوا فجلس بالطريق فمر به ﵊ فقال ما شأنك فقال سمعتك تقول اجلسوا فقال له زادك الله طاعة، وفي البخاري قال ﵊ يوم الأحزاب:\n\"لا يصل أحد العصر إلا في بني قريظة\" فأدركهم وقت العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدة من الطائفتين، وكثير من الناس فسخوا البيع الواقع في وقت النداء لمجرد قوله تعالى ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] (^١).\n\"و\" أيضا يشهد لهذا ويعضده ما قد \"مر\" ذكره \"قبل\" في \"كتاب المقاصد\" من \"أن كل مقصد\" شرعي دل عليه الطلب الشرعي \"لا بد\" \"من معنى\" ثابت \"به\" أي فيه \"تعبدي\" لأنه وإن علم له مقصد ما، فإن كونه على هيئة مخصوصة وقدر مخصوص\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٠٩/ ١١٠.","vol":"3","page":165},{"text":"١٨٤٤ - وَذَا وَإِنْ كَانَ صَحِيحٌ مُعْتَبَرْ … فَهْوَ مِنْ الْمَرْجُوحِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ\n١٨٤٥ - مَعْ أَنَّهُ إِنْ قِيلَ بِالْمَصَالِحِ … فَذَاكَ فِي التَّفْصِيلِ غَيْرُ لَائِحِ\n١٨٤٦ - وَعِنْدَ ذَا تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ … لِمَا لَهُ التَّرْجِيحُ وَالظُّهُورُ\n١٨٤٧ - مَعْ أَنَّهُ قَدْ قِيلِ فِيهِ أَنَّهْ … أُحْدِثَ بَعْدَ مُدَّةٍ فِي السُّنَّهْ\n<hr><s0>\n\nواختياره دون غيره مما هو مثله في تحصيل ما قصد به لا بد أن يصار في أمره إلى أنه شأن تعبدي لخفاء السر الشرعي علينا في ذلك \"وذا\" أي هذا المذهب - النظر \"وإن كان صحيح المعتبر\" يمكن الانصراف إليه والقول به عاما \"فهو من \"النظر \"المرجوح\" الضعيف، وذلك \"من حيث\" مقتضى \"النظر\" في أحواله - كما سيأتي بيانه.\n\"و\" يزاد \"مع\" ذلك دليل آخر وهو \"أنه إن قيل بـ \" اعتبار \"المصالح\" شرعا \"فـ\" إن \"ذاك\" النظر \"في\" حال \"التفصيل\" أمر \"غير لائح\" أي ظاهر صوابه، لأنه قد ثبت أن الأوامر والنواهي دائرة في المعنى المراد بها على تلك المقاصد وإن كان ذلك على وجه جملي.\n\"وعند\" ثبوت \"ذا\" أي هذا الأمر وتقرره وجب و\"تعين المصير\" والذهاب \"لما\" أي للنظر الذي \"له\" في هذا المقام \"الترجيح\" يعني الرجحان بمقتضى الأدلة الواردة في هذا الشأن \"والظهور\" على - النظر - المرجوح المذكور وهو الوقوف مع مجرد الأوامر والنواهي.\nو\"مع\" هذا يزاد دليل آخر وهو \"أنه\" - الضمير للشأن - \"قد قيل فيه\" يعني في حق هذا النظر - المذهب - الظاهري: \"أنه\" مذهب \"أحدث بعد\" مضى \"مدة\" قرنين من الهجرة النبوية، ثم ادخل \"في السنة\" والطريقة التي يكون بها التفقه في النصوص الشرعية.\nقال الشاطبي: \"وقد نقل عياض عن بعض العلماء \"أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد المائتين\".\nوهذا وإن كان تغاليا في رد العمل بالظاهر، فالعمل بالظواهر أيضا على تتبع وتغال بعيد مقصود الشارع، كما أن إهمالها إسراف أيضا (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١١٦.","vol":"3","page":166},{"text":"١٨٤٨ - وَالْزَمُوهُ أَنْ يَكُونَ فِي النَّظَرْ … جُلُّ الْبُيُوعِ بَاطِلًا مِنَ الْغَرَرْ\n١٨٤٩ - إِلَى أُمُورٍ غيرِ هَذَا تَلْزَمُ … فِي جَنْبِ مَا يَحِلُّ أَوْ يُحَرَّمُ\n١٨٥٠ - ثَانِيهِمَا الأخْذُ لَهُ مِنْ حَيْثُ مَا … يُفْهَمُ قَصْدٌ فِيهِ لِلشَّرْعِ انْتَمَا\n<hr><s0>\n\nوقد أطال ابن حزم في الرد على من يصف المذهب الظاهري بمثل هذا وفي تزييف ذلك، وذهب إلى أن الحق محصور في هذا المذهب (^١) وما بني عليه من الأخذ بظواهر الألفاظ. إلا أن مخالفيه في ذلك ردوا عليه في هذا الشأن.\n\"والزموه\" أمورا تقضي بفساد رأيه ومذهبه هذا في نظرهم، منها \"أن يكون في\" العمل بهذا \"النظر\" والجريان على هذا المذهب \"جل البيوع\" المباحة \"باطلا\" وفاسدا عملا بنهيه - ﷺ - عن البيع الغرر\" وذلك \"من\" أجل ما فيها من جنس \"الغرر\" والخطر الآتي من جهة الجهالة والخفاء ومن ذلك بيع الجوز واللوز والقسطل في قشرها وبيع الخشب والمغيبات في الأرض والمقاثي كلها، بل كان يمتنع كل ما فيه وجه مغيب كالديار والحوانيث المغيبة الأسس والأنقاض، وما أشبه ذلك مما لا يحصى، ولم يأت فيه نص بالجواز ومثل هذا من كل ما يتسامح فيه لحقارته أو للمشقة في تمييزه لا يصح فيه القول بالمنع أصلا، لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ - وهو الغرر - بمجرده. \"إلى أمور غير هذا تلزم\" من العمل بهذا النظر والمضي على هذا المذهب وهي ساقطة الإعتبار \"في جنب\" وشأن \"ما يحل\" من الأشياء \"أو ما يحرم\" منها فليس كل ما أمر به أو نهي عنه متساويا في حكمه الشرعي بل ذلك باختلاف مقاصد الشارع منه ومراده منه.\nهذا هو النظر الأول في شأن أخذ الأحكام من الأوامر والنواهي الصريحة وأما \"ثانيهما\" فإنه \"الأخذ له\" أي لذلك الصريح من الأمر والنهي \"من حيث\" اتباع وسلوك \"ما\" أي الطريق الذي \"يفهم\" بسلوكه ويدرك بالمضي عليه ما هو \"قصد\" ثابت \"فيه\" أي في ذلك الصريح من الأمر والنهي وهو \"للشرع انتما\" وانتسب، وذلك الطريق يحصل سلوكه إذا أخذ في اعتبار ما تثمره وتفيده صيغة الأمر والنهي.\n_________\n(^١) انظر كتاب \"الأحكام\" وكاتب \"المحلى\".","vol":"3","page":167},{"text":"١٨٥١ - مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ اللَّفْظِيَّهْ … وَمُقْتَضَى الْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ\n١٨٥٢ - وَذَاكَ فِي الْمَأْمُورِ مَعْنَى الْمَصْلَحَهْ … وَعَكْسِهَا الْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَوْضَحَهْ\n<hr><s0>\n\n\" من جهة الدلالة\" يعني دلالتها \"اللفظية\" من طلب إيقاع الفعل، أو الكف عنه \"ومقتضى\" ما يقترن بتلك الدلالة من \"القرائن الحالية\" المقالية \"وذاك\" الذي يقترن بها من تلك القرائن الحالية \"في المأمور\" به هو \"معنى المصلحة\" التي فيه \"وعكسها\" أي المصلحة وهو المفسدة \"المنهي عنه أوضحه\" وأظهره قرينة حالية تصحبه.\n\"وبذلك فإن المفهوم من قوله ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢] المحافظة عليها والإدامة لها ومن قوله \"أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة\" الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله، وكذلك قوله ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط، وقوله ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] جار مجرى التوكيد لذلك، بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقا في ذلك الوقت على حد النهي عن بيع الغرر أو بيع الربا أو نحوهما وكذلك إذا قال لا تصوموا يوم النحر المفهوم منه مثلا قصد الشارع إلى ترك إيقاع الصوم فيه خصوصا ومن قوله: \"لا تواصلوا\" أو قوله: \"لا تصوموا الدهر\" الرفق بالمكلف أن لا يدخل فيما لا يحصيه ولا يدوم عليه ولذلك كان ﵊ يواصل ويسرد الصوم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وواصل ﵊ وواصل السلف الصالح مع علمهم بالنهي، تحققا بأن مغزى النهي الرفق والرحمة، لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا تقليله، وكذلك سائر الأوامر والنواهي، التي مغزاها راجع إلى هذا المعنى، كما أنه قد يفهم من مغزى الأمر والنهي الإباحة، وإن كانت الصيغة لا تقتض بوضعها الأصلي ذلك، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] وقوله ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠] إذ علم قطعا أن مقصوده الشارع ليس ملابسة الاصطياد عند الإحلال ولا الانتشار عند انقضاء الصلاة وإنما مقصود أن سبب المنع من هذه الأشياء قد زال وهو انقضاء الصلاة وزوال حكم الإحرام\" (^١).\n_________\n(^١) الموفقات ٣/ ١١٢/ ١١٣.","vol":"3","page":168},{"text":"١٨٥٣ - وَذَا هُوَ التَّرَاجُحُ وَالْمُعْتَبَرُ … يَعْضُدُ الاسْتِقْرَاءَ فِيهِ النَّظَرُ\n<hr><s0>\n\n\" وذا\" أي هذا الضرب من النظر \"هو الراجح\" القوي \"والمعتبر\" المعتد به عند جمهور علماء الأمة إذ \"يعضد\" ويقوي \"الاستقراء\" للنصوص الشريعة وأحوالها الذي اعتمد عليه في الاستدلال على صحته ورجحانه \"النظر\" والبحث في ماهيات الأحكام الشرعية الثابتة بهذه الأوامر والنواهي.\n\"وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا وأن الأوامر والنواهي مشتملة عليها فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لكنا قد خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف بمقتضى الأمر كنا قد أهملنا في الدخول تحت حكم الأمر ما اعتبره الشارع فيه فيوشك أن نخالفه في بعض موارد ذلك الأمر وذلك أن الوصال وسرد الصيام قد جاء النهي عنه وقد واصل ﵊ بأصحابه حين نهاهم فلم ينتهوا وفي هذا أمران إن أخذنا بظاهر النهي أحدهما أنه نهاهم فلم ينتهوا فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة مشافهة وقابلوه بالعصيان صراحا وفي القول بهذا ما فيه والآخر أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه ولو كان النهي على ظاهره لكان تناقضا وحاشى لله من ذلك وإنما كان ذلك النهي للرفق بهم خاصة وإبقاء عليهم فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال التعب في مرضاة الله أراد ﵊ أن يريهم بالفعل ما نهاهم لأجله وهو دخول المشقة حتى يعلموا أن نهيه ﵊ هو الرفق بهم والأخلق بالضعفاء الذين لا يصبرون على احتمال اللأواء في مرضاة ربهم وأيضا فإن النبي ﵊ نهى عن أشياء وأمر بأشياء وأطلق القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه وفي غيره على التوسط لا على مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهي فجاء الأمر بمكارم الأخلاق وسائر الأمور المطلقة والنهي عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهي المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاله ومنته ومثل ذلك لا يتأتى مع الحمل على الظاهر مجردا من الالتفات إلى المعاني وقد نهى ﵊ عن بيع الغرر وذكر منه أشياء كبيع الثمرة قبل أن تزهى وبيع حبل الحبلة والحصاة وغيرها وإذا أخذنا بمقتضى مجرد الصيغة امتنع علينا بيع كثير مما هو جائز بيعه وشراؤه كبيع الجوز واللوز والقسطل في قشرها وبيع الخشبة والمغيبات في الأرض والمقاثي كلها بل كان","vol":"3","page":169},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-564> فصل</span>\"\n١٨٥٤ - إِذَا بَدَا الْمَعْنَى بِأَنَّ الأَمَرَا … كَالنَّهْيِ فِيهِ عِلَّة تُسْتَقْرَا\n١٨٥٥ - فَعَامِل بِذَلِكَ الْمَفْهُومِ … مُتَّبِع لِلسَّنَنِ الْقَوِيمِ\n<hr><s0>\n\nيمتنع كل ما فيه وجه مغيب كالديار والحوانيت المغيبة الأسس والأنقاض وما أشبه ذلك مما لا يحصى ولم يأت فيه نص بالجواز ومثل هذا لا يصح فيه القول بالمنع أصلا لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين السلامة والعطب فهو مما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده وأيضا فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب وما هو نهي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص وإن علم منها بعض فالأكثر منها غير معلوم وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر إلى المصالح وفي أي مرتبة تقع وبالاستقراء المعنوي ولم نستند فيه لمجرد الصيغة وإلا لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد لا على أقسام متعددة والنهي كذلك أيضا بل نقول كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزءة ألا ترى إلى قولهم فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبان الكلب وفلانة بعيدة مهوى القرط وما لا ينحصر من الأمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله ﷺ وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء الدائم وصبه من الإناء فيه\" (^١).\n\"فصل\"\nفي أن الآخذ بهذا النظر الأخير في هذا الشأن هو الذي على صواب.\n\"و\" ذلك انه \"إذ\" يعني إذا تقرر و\"بدا\" وظهر رجحان هذا \"المعنى\" الذي تقرر في هذا النظر، والذي مفاده \"بأن الأمر كالنهي\" كليهما \"فيه علة\" شرعية \"تستقرأ\" أي تعلم بالإستقراء والتتبع لمواردهما ومواضعهما، \"فـ\" كل \"عامل بـ\" مقتضى \"ذلك\" المعنى \"المفهوم\" من العلة المذكورة هو شخص \"متبع للسنن\" أي الطريق \"القويم\" المستقيم\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١١٣/ ١١٤/ ١١٥/ ١١٦.","vol":"3","page":170},{"text":"١٨٥٦ - مُوَافِقٌ لِمَقْصَدٍ الشَّارَعِ فِي … ذَاكَ وَمُقْتَفٍ سَبِيلَ السَّلَفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-565> فصل</span>\"\n١٨٥٧ - ثُمَّ سِوَى الصَّرِيحِ مِنْهُ مَا أَتَى … إِتْيَانَ الأَخْبَارِ بِحُكْمِ ثَبَتَا\n<hr><s0>\n\nوهو كذلك \"موافق لمقصد\" ومراد \"الشارع\" الحكيم - سبحانه - \"في\" خطابه \"ذاك\" وفي موارد ومواضع تتزيله \"و\" هو - أيضا - \"مقتف\" ومتبع \"سبيل\" وطريق \"السلف\" الصالح في فهم معاني الخطاب الشرعي ومع هذا \"فقد كان السلف آخذين أنفسهم بالإجتهاد في العبادة والتحري في الأخذ بالعزائم وقهروها تحت مشقات التعبد فإنهم فهموا أن الأوامر والنواهي واردة مقصودة في جهة الآمر والناهي ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ١٤] ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: ٧] لكن لما كان المكلف ضعيفا في نفسه ضعيفا في عزمه ضعيفا في صبره عذره ربه الذي علمه كذلك وخلقه عليه فجعل له من جهة ضعفه رفقا يستند إليه في الدخول في الأعمال وأدخل في قلبه حب الطاعة وقواه عليها وكان معه عند صبره على بعض الزعازع المشوشة والخواطر المشغبة وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفع الحرج عند صدماته وتهيئة له في أول العمل بالتخفيف استقبالا بذلك ثقل المداومة حتى لا يصعب عليه البقاء فيه والاستمرار عليه فإذا داخل العبد حب الخير وانفتح له يسر المشقة صار الثقيل عليه خفيفا فتوخى مطلق الأمر بالعبادة بقوله ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨] \" (^١).\n\"فصل\"\nفي ذكر الضرب الثاني من الأوامر والنواهي وهو غير الصريح.\n\"ثم\" بعد ذكر الصريح من الطلب الشرعي - الأمر والنهي - ننتقل إلى ذكر الضرب الثاني منه وهو ما \"سوى الصريح منه\" من المذكور يكون مجيئه على ضروب أحدها: الطلب وهو \"ما\" أي الذي \"أتى\" أي جاء في النص الشرعي إتيانا مثل \"إتيان الأخبار\" من حيث الصيغة وبنية الكلام، لكنه آت \"بحكم\" شرعي \"ثبتا\" - الألف للإطلاق - أي ثابت في ضمنه وهو المقصود به.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١١٦/ ١١٧.","vol":"3","page":171},{"text":"١٨٥٨ - كقَوْلهِ وَالْوَالِدَاتُ وَكُتِبْ … وَهْوَ كثِيرٌ وَاتِّبَاعُهُ يَجِبْ\n١٨٥٩ - لِجَرْيِهِ مَجْرَى الصَّرِيحِ الصَّادِرِ … مِنَ النَّوَاهِي وَمِنَ الأَوَامِرِ\n١٨٦٠ - أَوْ جَاءَ بِالتَّرْتِيبِ لِلثَّوَابِ … عَلَيْهِ وَالتَّرْتِيبِ لِلْعِقَابِ\n١٨٦١ - أَوْ مُبْدِيًا مَدْحًا وَحُبَّ اللهِ … فِي الأَمْرِ أَوْ لِلْعَكْسِ فِي النَّوَاهِي\n<hr><s0>\n\nوذلك \"كقوله\" - تعالى -: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] \"و\" قوله - تعالى - ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣] وقوله - تعالى - ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١] وقوله - تعالى - ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] وأشباه ذلك \"وهذا\" أي هذا الضرب \"كثير\" وروده في النصوص الشرعية، \"واتباعه\" والعمل بمقتضاه طلب فعل كان أو طلب كف أمر \"يجب\" ويلزم شرعا وذلك \"لجريه\" في الدلالة على الطلب الشرعي بالفعل أو الكف \"مجرى الصريح\" المذكور \"الصادر\" عن الشارع \"من النواهي ومن الأوامر\" هذا بيان لقوله \"الصريح\".\nوثاني هذه الضروب هو ما أتى \"أو جاء\" من الخطاب الشرعي مصحوبا \"بالترتيب للثواب\" والجزاء الحسن \"عليه\" أي على فعل ما اقتضاه، وطلب به ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [النساء: ١٣] \"و\" - بمعنى أو - أي أو بـ \"الترتيب للعقاب\" على فعل ما نهى عنه فيه، ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ١٤].\n\"أو\" جاء \"مبديا\" ومظهرا بدلالته ومعناه \"مدحا\" لفعل ما، أو مدحا لفاعله \"أو\" مبديا \"حب الله\" - تعالى - \"في\" امتثال \"الأمر\" أي أمره - سبحانه ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ﴾ [الحديد: ١٩] وقوله - سبحانه -: ﴿يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥] \"أو\" جاء مبديا \"للعكس\" أي عكس ذلك وهو الذم بحيث يأتي ذاما فعلا ما، أو فاعلا له، أو ذاكرا أنه فعل مبغض أو مكروه أو غير محبوب له - تعالى - وذلك يجري \"في\"الأفعال التي أوردت في شأنها \"النواهي\" الشرعية، ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧] وقوله - سبحانه - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور﴾ [لقمان: ١٨] وقوله - تعالى - ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقوله - سبحانه - ﴿وَلَا","vol":"3","page":172},{"text":"١٨٦٢ - وَكُلُّهُ مُعْتَبَرٌ وَمُتَّضِحْ … فِي تَرْكِ مَا ذُمَّ وَفِعْلِ مَا مُدِحْ\n١٨٦٣ - وَمِنْهُ ضِمْنِيٌّ كَنَهْيِ لَامْرِ … عَنْ ضِدِّهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ يَجْرِي\n١٨٦٤ - لَا كِنْ عَلَى اعْتِبَارِهِ الأَمْرُ جَلِي … فِي كَوْنِ ذَاكَ لَا بِقَصْدٍ أَوَّلِ\n١٨٦٥ - وَأَنَّهُ فِي الإِعْتِبَارِ أَضْعَفُ … مِنْ تَبَعِيِّ فِي الصَّرِيحِ يُعْرَفُ\n<hr><s0>\n\nيَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] وما أشبه ذلك مما ورد فيه هذا الحكم الحب أو البغض، أو المدح، أو الذم -. \"وكله\" أي هذا الذي تقدم ذكره من الخطاب سواء كان متضمنا للمدح، أو الذم، أو الحب، أو البغض، أو الكره، على المعنى المتقدم، \"معتبر\" مقتضاه الذي هو بين \"ومتضح في\" أنه \"ترك ما ذم\" أو كان مكروها أو مبغضا له - تعالى - \"وفعل\" وإتيان \"ما مدح\" أو وصف بأنه - تعالى - يحبه وهذا بين لا إشكال فيه. هذا هو الضرب الثاني من الخطاب الشرعي غير الصريح الدال على طلب.\n\"و\" أما الثالث \"منه\" فإنه \"ضمني\" يتضمنه الأمر أو النهي عند من يرى ذلك وذلك \"كـ\" الـ \"نهي\" المستفاد من \"الأمر\" بالشيء \"عن ضده\" يعني عن ضد الشيء المأمور به الوجودي بناء على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وكالأمر المستفاد من النهي بناء على قاعدة \"النهي عن الشيء أمر بضده\" وكالمطلوب المستفاد من الأمر بناء على قاعدة \"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب\" وغير ذلك مما يتوقف عليه فعل المطلوب وتحصيله \"والخلف\" بين العلماء \"فيه\" يعني في اقتضاء الطلب الشرعي لهذا الصنف من الأوامر والنواهي التي يتوقف تحصيل المطلوب على فعلها أمر \"يجري\" كما هو مذكور في كتب أصول الفقه مفصلا. \"لا كن\" إذا قلنا بأنه يقتضي ذلك وبنينا \"على اعتباره\" فإن \"الأمر جلى\" وظاهر \"في كون ذاك\" الاقتضاء \"لا\" يحصل \"بـ\"ما هو \"قصد أول\" من ذلك الطلب، وإنما يحصل بالقصد الثاني منه \"وأنه في الاعتبار\" والاعتداد بمقتضاه \"أضعف من \"الطلب - الأمر أو النهي - الـ \"تبعي\" الذي يعلم أنه \"في\" الضرب \"الصريح\" يعد و\"يعرف\" وذلك كقوله - تعالى - ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] وإنما عد ذاك أضعف من هذا لأن رتبة الصريح ليست كرتبة الضمني أصلا.\nوقد مر في \"كتاب المقاصد\" أن المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة، فهذا القسم - الضرب - من الأوامر والنواهي مستمد ثبوته من ذلك، والفرق بين ما هو أصلي وتبعي من ذلك فقه كثير يعم جزئيات متعددة ولا بد من ذكر مسألة نقررها في","vol":"3","page":173},{"text":"\" فصل\"\n١٨٦٦ - وَمِنْ هُنَا فُرِّقَ بَيْنَ الْغَاصِبِ … وَالْمُتَعَدِّي فِي الضَّمَانِ الْوَاجِبِ\n١٨٦٧ - مَنْ قَدْ رَأَى التَّفْرِيقَ مِثْلَ مَالِكْ … وَمَنْ يُسَوِّي فَعَلَى مَسَالِكْ\n<hr><s0>\n\n<span data-type='title' id=toc-566>فصل </span>يبين ذلك حتى يتخذ دستورا لأمثالها في فقه الشريعة بحول الله - تعالى -.\n\"فصل\"\nفي ذكر تلك المسألة الموعود بذكرها، وقد اختار أن تكون مسألة الغصب، وذلك ان الغصب عند الفقهاء هو التعدي على الرقاب والتعدي مختص بالتعدي على المنافع دون الرقاب. \"ومن هنا فرق بين\" الشخص \"الغاصب\" وهو الآخذ لمال غيره تعديا بلا حرابة \"و\" الشخص \"المتعدي\" - وهو الغاصب للمنافع فقط دون قصد منه إلى ملك الرقاب - \"في\" نوع \"الضمان الواجب\" على كل واحد منهما \"من قد رأى\" من أهل العلم \"التفريق\" بينهما \"مثل\" الإمام \"مالك\" بن أنس الذي نقل عنه انه قال: (إذا حبس المغصوب أو المسروق عن أسواقه ومنافعه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه. وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته (^١).\nووجه ذلك أنه إذا كان الغاصب قد قصد تملك الرقاب فهو منهي عن ذلك، آثم فيما فعل من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا الرقبة. فكان النهي أولا عن الاستلاء على الرقبة. وأما التعدي على المنافع فالقصد فيه تملك المنافع دون الرقبة، فهو منهي عن ذلك الإنتفاع من جهة ما قصد، وهو لم يقصد إلا المنافع، لكن كل واحد منهما يلزمه الآخر\n_________\n(^١) قال القرافي في \"الذخيرة\"/ ٨/ ٣٢٠/: تنبيه تفريقه بين الغاصب لا يضمن الدابة إذا ردها بحالها، ويبن المستعمر يحسبها أياما، ثم يردها بحالها يضمن، مشكل من وجهين: الأول: إن على اليد ما أخذت حتى ترده، وقد رد ما أخذ فلا يضمن، الثاني: سلمنا الضمان، لكنّ الغاصب ضامن، والظالم أولى أن يُحتمل عليه، وقد جعله أسعد ممن ليس بظالم في أصل وضع اليد، وقد قيل في الجواب: إنّ المعير والمكري أذنا في شيء مخصوص، ومفهومه ولازمه: النهي عما زاد عليه، فيكون النهي فيما زاد خاصا بهذه الزيادة، ونهي الغاصب نهي عام لا يختص بمسافة ولا بحالة، والقاعدة: أنّ النهي الخاص بالشيء أقوى مما يعمه ويعم غيره، يشهد لذلك ثوب الحرير والنجس، أن النجس أقوى في المنع لاختصاصه بالصلاة والصيد والميتة، وأن الصيد أقوى منعا لاختصاصه بالإحرام، ونحو ذلك.","vol":"3","page":174},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالحكم التبعي، وبالقصد الثاني لا بالقصد الأول. \"فإذا كان غاصبا فهو ضامن للرقاب لا للمنافع وإنما يضمن قيمة الرقبة يوم الغصب لا بأرفع القيم لأن الانتفاع تابع فإذا كان تابعا صار النهي عن الانتفاع تابعا للنهي عن الاستيلاء على الرقبة فلذلك لا يضمن قيمة المنافع إلا على قول بعض العلماء بناء على أن المنافع مشاركة في القصد الأول والأظهر أن لا ضمان عليه لعموم قوله ﵊ الخراج بالضمان وسبب ذلك ما ذكر من أن النهي عن الإنتفاع غير مقصود لنفسه بل هو تابع للنهي عن الغصب وإنما هو شبيه بالبيع وقت النداء فإذا كان البيع مع التصريح بالنهي صحيحا عند جماعة من العلماء لكونه غير مقصود في نفسه فأولى أن يصح مع النهي الضمني وهذا البحث جار في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا فإن قلنا غير واجب فلا إشكال وإن قلنا واجب فليس وجوبه مقصودا في نفسه وكذلك مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده فإن قلنا بذلك فليس بمقصود لنفسه فلا يكون للأمر والنهي حكم منحتم إلا عند فرضه مقصودا بالقصد الأول وليس كذلك وأما إذا كان متعديا فضمانه ضمان التعدي لا ضمان الغصب فإن الرقبة تابعة فإذا كان كذلك صار النهي عن إمساك الرقبة تابعا للنهى عن الاستيلاء على المنافع فلذلك يضمن بأرفع القيم مطلقا ويضمن ما قل وما كثر وأما ضمان الرقبة في التعدي فعند التلف خاصة من حيث كان تلفها عائدا على المنافع بالتلف بخلاف الغصب في هذه الأشياء\" (^١). والجزئيات التي يختلف فيها ضمان الغصب عن ضمان التعدي كثيرة، وذو الرغبة في الاطلاع عليها يلزمه الرجوع إلى كتب الفروع وقد اعتاد المالكية في مجاري كلامهم في هذه المسألة تقديم الكلام على غصب الذوات على الكلام على غصب المنافع، وذكر أحكام الصور التي تتعلق بكل واحد منهما بالتفصيل، ومن اطلع على ذلك علم ما يفترق فيه ضمان الغصب عن ضمان التعدي، ومن ذلك غلة المغصوب، والمعروف في حكمها، عند المالكية هو التفصيل، وجريان الخلاف بينهم في ذلك هو الخراج، والاستخدام. هذا عند من يفرق بين غصب الذات، وغصب المنفعة. \"و\" أما \"من يسوي\" بينهما، ويرى أن غصب المنفعة وغصب الذات سيان في الأحكام المرتبة عليهما، \"فـ\" انه قد بنى مذهبه في هذا الشأن وخرجه \"على مسالك\" أي\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٣١/ ١٣٢/ ١٣٣.","vol":"3","page":175},{"text":"١٨٦٨ - مِنْهَا الدَّوَامُ مَعَ الإِبْتِدَاءِ … هَلْ يُحْمَلَانِ مَحْمَلَ السَّوَاءِ\n١٨٦٩ - كَذَاكَ مِنْ قَاعِدَةِ الأَعْيَانِ … مَا هُوَ مِنْهَا الْمِلْكُ لِلإِنْسَانِ\n١٨٧٠ - وَثَالِثٌ هَلْ شُبْهَةُ الْمِلْكِ تُرَا … فِي الْغَصْبِ أَمْ لَيْسَ كَذَاكَ نَظَرَا\n<hr><s0>\n\nقواعد فقهية معتبرة \"منها\" قاعدة أن \"الدوام مع الإبتداء هل يحملان محمل السواء\" والتعبير المشهور في هذا هو قولهم: \"هل الدوام كالإبتداء\" (^١)، \"فإن قلنا ليس الدوام كالإبتداء فذلك جار على المشهور في الغصب فالضمان يوم الغصب، والمنافع تابعة، وإن قلنا أنه كالابتداء فالغاصب في كل حين كالمبتدئ للغصب فهو ضامن في كل وقت ضمانا جديدا، فيجب أن يضمن المغصوب بأرفع القيم كما قال ابن وهب وأشهب وعبد الملك، قال ابن شعبان: لأن عليه أن يرده في كل وقت، ومتى لم يرده كان كمغتصبه حينئذ\" \"كذاك من \"تلك القواعد \"قاعدة الأعيان\" أي الذوات \"ما هو \"الذي يصح \"منها\" أن يكون \"الملك\" أي المملوك \"للإنسان\" هل هو ذواتها أي أنفسها، أم هو منافعها فقط؟ فإن تقرر أن الأعيان لا يملكها في الحقيقة إلا باريها - تعالى - وإنما للعبد منها المنافع، فهل القصد إلى ملك الرقاب منصرف إلى ملك المنافع فقط أم لا؟\nفإن قلنا هو منصرف إليها إذ أعيان الرقاب لا منفعة فيها من حيث هي أعيان بل من حيث اشتمالها على المنافع المقصودة، فهذا مقتضى قول من لم يفرق بين الغصب والتعدي في ضمان المنافع.\nوإن قلنا بأنه ليس بمنصرف، فهو بمقتضى التفرقة.\n\"وثالث\" من هذه المسالك - القواعد - هو قاعدة \"هل شبهة الملك ترى\" أي توجد ثابتة \"في\" الشيء الذي حيز بطريقة \"الغصب\" إذا قصد الغاصب تملك ما غصب، \"أم ليس\" الأمر \"كذاك (^٢) نظرا\" يعني من جهة النظر الفقهي فالغصب لا يفيد شبهة الملك على الإطلاق، وإن كان موجبا للضمان؟\n\"فإن قلنا: أنه تتقرر بالغصب شبهة الملك للرقبة المغصوبة كالذي في أيدي الكفار من أموال المسلمين كان داخلا تحت قوله ﵊ الخراج بالضمان\n_________\n(^١) انظر \"المنهج المنتخب\" عند قول صاحبه: وهل دوام كابتدا كمن حلف/ أو صح أو أحدث والذي لم يقف وذي تيمم وإحرام حدث/ غصب نكاح وطلاق وخبث.\n(^٢) لم أظفر بهذه القاعدة في كتب المالكية.","vol":"3","page":176},{"text":"١٨٧١ - أَوِ الذِي يَرُدُّ مَا يَغْتَصِبُ … بِحَالِهِ كَالْمُتَعَدِّي يُحْسَبُ\n١٨٧٢ - فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا … إِذًا فَالأَصْلُ صَحَّ وَاسْتَقَرَا\n<hr><s0>\n\nفكانت كل غلة وثمن يعلو أو يسفل أو حادث يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة وإن قلنا إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك بل المغصوب على ملك صاحبه فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضا وأما ما يحدث من نقص فعلى الغاضب بعدائه لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع لأن قيام الذات من جملة المنافع هذا أيضا مما يصح أن يبني عليه الخلاف\" (^١).\nومنها - أيضا - أن يذكر \"و\" يقال بأن الشخص المغتصب \"الذي يرد ما يغتصبـ\"ــه وهو \"بحاله\" لم يتغير منه شيء إلى صاحبه هو في الحكم \"كالمتعدي\" فيه يعد و\"يحسب\" لأن الصورة فيهما معا واحدة، \"ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما غصب استرواحا من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد وإلغائه الوسائط أو لا يعد كذلك فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد أثرا وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته قال ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري\" (^٢).\n\"فهذه\" الأوجه الفقهية والمآخذ المذكورة هي التي \"الخلف\" بين أهل العلم في هذا المقام يدار \"عليها\" من حيث اعتبار بعضها دون بعض، على الصورة المتقدم ذكرها، و\"تجري\" كما تقدم تقريره \"إذا فالأصل\" المتقدم ذكره - وهو أن ما كان من الأوامر والنواهي بالقصد الأول فحكمه منحتم بخلاف ما كان بالقصد الثاني - \"صح واستقرا\" - الألف للإطلاق - ثابتا.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٢٢.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٢٢.","vol":"3","page":177},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-567> المسألة الثامنة</span>\"\n١٨٧٣ - تَوَارُدُ الأَمْرِ مَعَ النَّهْيِ عَلَا … شَيْئَيْنِ مَعْ تَلَازُمٍ قَدْ حَصَلَا\n١٨٧٤ - بِحَيْثُ يَأْتِي وَاحِدٌ لَوْ يَنْفَرِدْ … فِي الأَمْرِ وَالآخَرُ فِي النَّهْيِ يَرِدْ\n١٨٧٥ - يُنْظَرُ فِيهِ فَالْمُوَافِي بِالتَّبَعْ … وُجُودًا أَوْ فِي الْعُرْفِ غَيْرُ مُتَّبَعْ\n١٨٧٦ - وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مِنْهُ مَا انْصَرَفَ … لِجِهَةِ الْمَتْبُوعِ قَصْدًا مَنْ سَلَفْ\n١٨٧٧ - وَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ فِي الْمَشْرُوعِ … لِلْحُكْمِ فِي الْتَّابِعِ وَالْمَتْبُوعِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثامنة\"\nفي أن الأمر النهي إذا توارادا على شيئين متلازمين فيكون أحدهما مأمورًا به والآخر منهيا عنه فإن المعتبر منهما المتبوع دون التابع.\nوبيان ذلك وتفصيل القول فيه إن \"توارد\" مجيء \"الأمر\" الشرعي \"مع النهي\" الشرعي \"على شيئين مع\" وقوع \"تلازم\" وجودي بينهما أمر \"قد حصلا\" - الألف للإطلاق - ووقع، وذلك \"بحيث يأتي واحد\" منهما \"لو\" فرض أنه \"ينفرد\" داخلا \"في\" الذي يجري عليه حكم ذلك \"الأمر\" فيكون مأمورا به \"والآخر\" داخلا \"في\"الذي عليه حكم ذلك \"النهي يرد\" فيكون منهيا عنه عند فرض الانفراد، وأحدهما يكون في حكم التبع للآخر.\nوما كان وارادا من صور الأحكام على هذا الوجه لمعرفة ما يؤخذ منه من حكم ويعتبر، وما ليس كذلك \"ينظر فيه\" بمعيار الأصالة والتبع \"فالموافي \"أي الآتي الوارد من الاقتضاءين متصفا \"بالتبع\" للإقتضاء الآخر \"وجودا\" بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود الخارجي \"أو في العرف\" الشرعي أو العادي فإنه اقتضاء ساقط اعتباره ملغى \"غير متبع\" مقتضاه شرعا \"وإنما اعتبر منه\" أي من ذلك الذي ورد على هذه الصورة \"ما انصرف\" من الحكم وثبت \"لجهة\" الإقتضاء \"المتبوع قصدا من سلف\" من أهل العلم.\n\"وذا\" أمر ثابث \"بـ\" أدلة (^١): \"الاستقراء\" الحاصل \"في المشروع\" يعني الشريعة، ذلك الإستقراء الذي حصل \"للحكم في تباع و\"كذلك في حكم \"المتبوع\" والذي تبين به ما تقدم ذكره.\n_________\n(^١) انظر الأدلة الأخرى في الأصل.","vol":"3","page":178},{"text":"١٨٧٨ - وَمُبْطِلٌ لِلْبَيْعِ فِي وَقْتِ النِّدَا … يَرَى أَنَّ النَّهْيَ مِمَّا قُصِدَا\n١٨٧٩ - وَحَالُ مَتْبُوعٍ وَحَالُ تَابِعِ … بَادٍ مِنَ الأُصُولِ وَالْمَنَافِعِ\n١٨٨٠ - كِلَاهُمَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ … وَيُتْبَعُ الآخَرُ فِيهِ بَعْدُ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما من هو \"مبطل للبيع في وقت النداء\" لصلاة الجمعة كمالك فإنه \"يرى بأن النهي\" الوارد في قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩] \"مما قصدا\" بذاته، فهو ليس عنده تابعا للأمر بالسعي إلى هذه الصلاة.\n\"وحال متبوع\" من ذلك الذي ورد على هذه الصورة \"وحال تابع\" منه \"باد\" وظاهر وجهه \"من\" العقد على \"الأصول والمنافع\" والغلات التابعة لها، ومن المنافع والأصول التابعة لتحصيلها، \"كلاهما يجوز فيه العقد ويتبعـ\"ــه \"الآخر\" منهما \"فيه\" أي في ذلك العقد \"بعد\" أي بعد جريانه في المتبوع منهما مما يقصد في نفسه.\n\"فللإنسان أن يمتلك الرقاب ويتبعها منافعها وله أيضا أن يتملك أنفس المنافع خاصة وتتبعها الرقاب من جهة استيفاء المنافع ويصح القصد إلى كل واحد منهما فمثل هذه الأمثلة يتبين فيها وجه التبعية بصور لا خلاف فيها وذلك أن العقد في شراء الدار أو الفدان أو الجنة أو العبد أو الدابة أو الثوب وأشباه ذلك جائز بلا خلاف وهو عقد على الرقاب لا على المنافع التابعة لها لأن المنافع قد تكون موجودة والغالب أن تكون وقت العقد معدومة وإذا كانت معدومة امتنع العقد عليها للجهل بها من كل جهة ومن كل طريق إذ لا يدري مقدارها ولا صفتها ولا مدتها ولا غير ذلك بل لا يدري هل توجد من أصل أم لا فلا يصح العقد عليها على فرض انفرادها للنهي عن بيع الغرر والمجهول بل العقد على الأبضاع لمنافعها جائز ولو انفرد العقد على منفعة البضع لامتنع مطلقا إن كان وطئا ولامتنع فيما سوى البضع أيضا إلا بضابط يخرج المعقود عليه من الجهل إلى العلم كالخدمة والصنعة وسائر منافع الرقاب المعقود عليها على الانفراد والعكس كذلك أيضا كمنافع الأحرار يجوز العقد عليها في الإجارات على الجملة باتفاق ولا يجوز العقد على الرقاب باتفاق ومع ذلك فالعقد على المنافع فيه يستتبع العقد على الرقبة إذ الحر محجور عليه زمن استيفاء المنفعة من رقبته بسبب العقد وذلك أثر كون الرقبة معقودا عليها لكن بالقصد الثاني وهذا المعنى أوضح من أن يستدل عليه وهو على الجملة يعطى أن التوابع مع المتبوعات لا يتعلق بها من حيث هي توابع أمر ولا نهي وإنما يتعلق بها الأمر والنهي","vol":"3","page":179},{"text":"١٨٨١ - لَاكِنَّمَا الْمَنَافِعُ الْمَذْكُورَهْ … أَقْسَامُهَا ثَلَاثَةٌ مَحْصُورَهْ\n١٨٨٢ - أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِالْمَقْصُودِ … لِكَوْنِهِ لَمْ يَبْدُ فِي الْوُجُودِ\n١٨٨٣ - فَلَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّ الأَصْلَا … مُتَّبَعٌ لِكَوْنِهِ اسْتَقَلَّا\n١٨٨٤ - وَعَكْسُهُ مَا كَانَ ذَا اسْتِقْلَالِ … فِي الْحُكْمِ وَالْوُجُودِ لَا الْمَئَالِ\n١٨٨٥ - فَذَاكَ لَا خِلَافَ فِي انْقِطَاعِهِ … عَن أَصْلِهِ وَالتَّرْكِ لاتِّبَاعِهِ\n<hr><s0>\n\nإذا قصدت ابتداء وهي إذ ذاك متبوعة لا تابعة\" (^١). وانظر مزيد تقرير وتأصيل لهذه المسألة في الأصل. في بيان أن منافع الرقاب ليس قسما واحدا \"لكنما\" تلك \"المنافع المذكورة أقسامها\" متعددة إذ هي أقسام \"ثلاثة محصورة\" معدوده:\n\"أحدها\" هو \"ما\" أي الذي \"ليس بالمقصود\" في العقد البتة، وذلك \"لكونه لم يبد\" أي لم يظهر \"في الوجود\" فهو معدوم، وذلك كثمرة الشجرة قبل الخروج، وولد الحيوان قبل الحمل، وما أشبه ذلك.\n\"فـ\" هذا القسم \"لا خلاف\" ولا نزاع \"فيه\" أي في \"أن الأصلا\" - الألف للإطلاق - فيه، وهو - مثلا - الشجرة في المثال الأول، وولد الحيوان في المثال الثاني \"متبع\" - بفتح الباء - \"لكونه\" في الاعتبار كأنه \"استقلا\" - الألف للإطلاق - بالعقد، وانفرد به من اعتبار أي أمر آخر سواه فيه، وتلك المنافع لما لم تكن مستقلة بذاتها حقيقة لم يعرج على اعتبارها في الحكم. وهنا ترد القاعدة الفقهية المعروفة وهي أن \"التابع لا يفرد بالحكم\" \"و\" ثانيها - أي هذه الأقسام - هو \"عكسه\" أي عكس هذا القسم المذكور - القسم الأول - وهو \"ما كان\" من المنافع \"ذا استقلال في الحكم\" العادي أو الشرعي \"و\" في \"الوجود\" الخارجي \"لا\" ما قد يكون صاحب استقلال وانفراد في \"المئال\" المتوقع المنتظر فإنه ليس من هذا القسم الذي من أمثلته الثمرة بعد الإفراك واليبس وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه، وما أشبه ذلك.\n\"فذاك\" يعني فهذا القسم \"لا خلاف\" بين أهل العلم \"في\"حصول وثبوت \"انقطاعه\" وانفصاله \"عن أصله\" وهو في المثال الأول الشجرة وفي المثال الثاني الحيوان \"و\" ثبوت \"الترك\" يعني تركه \"لاتباعه\" له، فحكم التبعية منقطع عنه، فحكمه مع حكم\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٦٤/ ١٦٥.","vol":"3","page":180},{"text":"١٨٨٦ - وَثَالِثٌ مُبَايِنٌ لِلأصْل … لَاكنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَقِلِّ\n١٨٨٧ - وَمِنْهُ مَحْسُوسٌ وَمَا فِي حُكْمِهِ … وَالْحُكْمُ شَامِلٌ لِضَرْبَيْ قِسْمِهِ\n١٨٨٨ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادٍ وَنَظَرْ … بِمَا مِنَ آمْرِ الطَّرَفَيْنِ يُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nالأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصدا، وعليه فلا بد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلقا في جميع صور العقد عليهما.\n\"و\" أما الذي هو \"ثالث\" من هذه الأقسام فإنه الذي هو \"مباين للأصل\" منفصل عنه بوجوده الخارجي \"لا كنه ليس بمستقل\" عنه، كما في القسم السابق، وبذلك فإنه قد اجتمع فيه مباينته للأصل، وفقده للانفراد والانفصال، وبذلك فإنه ليس بمنتظم في سلك القسم الأول، ولا في سلك القسم الثاني.\n\"و\" هو على ضربين إذ \"منه\" ما هو \"محسوس\"، كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل على الوجه المتقدم ذكره، والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه، وولد الحيوان قبل الإستغناء عن أمه ونحو ذلك.\nوهذا هو الضرب الأول في هذا القسم \"و\" الضرب الثاني منه \"ما في حكمه\" أي المحسوس وذلك كمنافع العروض والحيوان والعقار، ونحو ذلك مما حصلت فيه الهيئة للتصرفات الفعلية، كاللبس والركوب، والوطء، والخدمة، والإستصناع، والازدراع وأشباه ذلك.\nوكل واحد من هذين الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه - وهو مباينته للأصل من غير استقلال - وانفرد عنه من وجه - وهو كون أحدهما محسوسا والآخر ليس كذلك، والتهيؤ للتصرفات الفعلية في أحدهما دون الآخر \"و\" لكن \"الحكم\" الوارد في هذا واحد إذ \"شامل لـ\" ما تقدم ذكره من \"ضربي قسمه\" أي ما ذكر من المنافع يعني لضربي هذا القسم من المنافع، وهذا الحكم يتجاذبه ما في موضوعه - وهو هذا القسم - من شائبتي المباينة، وعدم الإستقلال.\nوبذلك \"فهو مجال\" وموضع \"لاجتهاد ونظر\" فقهي مدار ما يبني به من حكم على الترجيح \"بما\" أي الذي يعتد به من \"أمر\" وشأن هذين \"الطرفين\" المتعارضين - هنا - وهما كما تقدم المباينة وعدم الاستقلال - و\"يعتبر\" فقد يظهر للمجتهد اعتبار ورجحان","vol":"3","page":181},{"text":"١٨٨٩ - إِذْ لَهُمَا تَجَاذُبٌ فِي الَامْرِ … لَيْسَ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ يَجْرِي\n<hr><s0>\n\nعدم الاستقلال فيبنى حكمه عليه، وقد يظهر له رجحان المباينة فيصير إلى الحكم بمقضاه \"إذ لهما\" أي الطرفين - كما تقدم ذكره - \"تجاذب\" للحكم \"في\" واقع \"الأمر\" وهو تجاذب \"ليس على حد سواء يجري\" مقتضاه وما يبنى عليه من حكم لما ثبتت التبعية على الجملة ارتفع توارد الطلبين عنه - أي عن هذا القسم - وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع كما مر بيانه.\nومن جهة أخرى: \"لما برز التابع وصار مما يقصد تعلق الغرض في المعاوضة عليه أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على الجملة ولا ينازع في هذا أيضا إذ لا يصح أن تكون الشجرة المثمرة في قيمتها لو لم تكن مثمرة وكذلك العبد دون مال لا تكون قيمته كقيمته مع المال ولا العبد الكاتب كالعبد غير الكاتب فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين فيه وأيضا فليس تجاذب الطرفين على حد واحد بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في حال ولا يقوى في حال أخرى وأنت تعلم أن الثمرة حين بروزها الإبار ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو الصلاح ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو الصلاح وقبل اليبس فإنها قبل الإبار للمشترى فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له عند الأكثر فإذا بدا صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية فجاز بيعها بانفرادها ولكن من اعتبر الاستقلال قال هي مبيعة على حكم الجذ كما لو يبست على رؤوس الشجر فلا جائحة فيها ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية قال حكمها على التبعية لما بقي من مقاصد الأصل فيها ووضع فيها الجوائح اعتبارا بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمونة إليه التابعة له فكأنها على ملك صاحب الأصل وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها لأن اليسير في الكثير كالتبع ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح هل هو على البائع أم على المبتاع فإذا انتهى الطيب في الثمرة ولم يبق لها ما تضطر إلى الأصل فيه وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ المائية اختلف هل بقي فيها حكم الجائحة أم لا بناء على أنها استقلت بنفسها وخرجت عن تبعية الأصل مطلقا أم لا فإذا انقطعت المائية والنظارة اتفق الجميع على حكم الاستقلال فانقطعت التبعية وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل","vol":"3","page":182},{"text":"١٨٩٠ - وَكَمْ لِهَذَا الأَصْلِ مِنْ فَوَائِدَ … عَمِيمَةِ النَّفْعِ لَدَى مَوَارِدَ\n١٨٩١ - مِنْهَا اتِّبَاعُ تَافِهِ لأَشْيَاءِ … لِمَا لَهُ الْكَثْرَةُ فِي الأَنْحَاءِ\n١٨٩٢ - مِثْلُ اكْتِرَاءِ الدَّارِ فِيهَا شَجَرَهْ … وَكُلُّ مَا قِلَّتُهُ مُقْتَفِرَهْ\n<hr><s0>\n\nتحت هذه الترجمة\" (^١).\n\"وكم\" - للتكثير - أي كثير الذي يجني \"لـ\" رعاية \"هذا الأصل\" والعمل بمقتضاه \"من فوائد\" فقهية \"عميمة\" أي شاملة \"النفع لدى\" أي في \"موارد\" أي مواضع ومواطن الأحكام التي يجري حكمها عليها.\n\"منها\" أي تلك الفوائد حصول \"اتباع\" ما يعد من \"تافه\" أي قليل \"الأشياء\" \"لما\" هو متبوع \"له\" وهو الذي له \"الكثرة\" والغلبة \"في الأنحاء\" أي الجهات المعتبرة شرعا في الأحكام من حيث قوتها ورجحانها إذا صاحبت ما سواها مما هو له تابع لها، وذلك يجري في \"مثل\" مسألة \"اكتراء الدار\" التي \"فيها شجره\" فإنه تابع لها، ما لم تزد قيمته على الثلث وهذا حكم كل ما هو ثابت فيها من أبواب، ورفوف. وكذلك مسألة الإجارة على الإمامة مع الآذان أو خدمة المسجد.\nومسألة مساقاة الشجر يكون بينها البياض - الأرض غير المغروسة - اليسير، ففي المدونة - كتاب المساقاة -: قال ابن وهب: وأخبرني من أثق به من أهل العلم، قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض أيهما كان ردفا الغي واكتريت بكراء أكثرهما، إن كان البياض أفضلهما اكتريت بالذهب والورق، وإن كان الأصل أفضلهما اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمرة. وأيهما كان ردفا الغي، وحمل كراءه على كراء صاحبه.\nومسألة الصرف والبيع إذا كان احدهما يسيرا (^٢).\n\"و\" هكذا حكم \"كل ما قلته\" وندورته \"مقتفرة\" - بكسر الفاء - أي متبعة لما سواها في الحكم لأنها لما انضمت إلى ما هو أكثر منها وأغلب الغي اعتبارها والأصل هو\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٣٤/ ١٣٥.\n(^٢) انظر هذه المسألة في مختصر الشيخ خليل عند قوله: \"إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجمعها فيه\" / باب البيوع.","vol":"3","page":183},{"text":"١٨٩٣ - كَذَاكَ فِي التَّضْمِينِ لِلصُنَّاعِ … فِيمَا يَكُونُ تَابِعَ الْمَتَاعِ\n١٨٩٤ - وَمُقْتَضَى الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ … مِنْهَا كَذَا الْمَزِيدُ فِي الأَثْمَانِ\n<hr><s0>\n\nاتباع القليل للكثير، وقد استثنيت من ذلك أمور خصصت بالذكر والتنصيص عليها في كتب القواعد في الفقه المالكي مجموعة، وأوردت في كتب الفقه مفرقة بحسب الأبواب ومنها - أي تلك الفوائد المبنية على هذا الأصل - \"كذاك ما\" تقرر \"في التضمين للصناع فيما\" أي في الذي \"يكون تابع المتاع\" المستصنع، وذلك كجفن السيف، ومنديل الثوب، وطبق الخبز، ونسجة الكتاب المستنسخ، ووعاء القمح، ونحو ذلك فهل الصانع يضمن ذلك كله كما يضمن نفس المستصنع بناء على أنه تابع، ام لا؟ يضمنه لأنه وديعة عند الصانع (^١)؟\n\"و\" كذلك \"مقتضى\" قاعدة \"الخراج بالضمان\" فإن ذلك \"منها\" أي من هذه الفوائد، فالخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه تابعة، سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أولا، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف، وتأمل مسائل الرجوع بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع تجدها جارية على هذا الأصل.\nومنها \"كذا\" لك حكم \"المزيد\" أي الزيادة \"في الأثمان\" لأجل الأشياء التابعة المقصودة، فهل تكون تلك الزيادة مقصودة على الجملة لا على التفصيل؟ أو هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟\n\"والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد جمليا لا تفصيليا إذ لو كان تفصيليا لصار إلى حكم الاستقلال فكان النهي واردا عليه فامتنع وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد فإن كان جمليا صح بحكم التبعية وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان جهة زيادة الثمن لأجله وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا يختلف في ذلك ولأجله اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع على البائع بالثمن كله أم لا وكذلك ثمرة الشجرة وصوف الغنم وأشباه ذلك\" (^٢).\nومسائل هذا الباب كثيرة.\n_________\n(^١) الموافقات / ٣/ ١٣٧.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٣٦.","vol":"3","page":184},{"text":"١٨٩٥ - وَكُلُّ مَا لَا نَفْعَ فِي الْمَعْقُودِ … عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي الْعُقُودِ\n١٨٩٦ - وَمَا بِهِ النَّفْعُ عَلَى أَقْسَامِ … أَحَدُهَا الْخَالِصُ لِلْحَرَامِ\n١٨٩٧ - وَمَا يُرَى فِي خَارجٍ بِحَالِ … كعَكْسِهِ الخَالِصُ لِلْحَلَالِ\n١٨٩٨ - فَيَرْجِعَانِ عِنْدَ ذَا لِلثَّالِثِ … الْمُقْتَضِى لِلْحُكْمِ وَالْمَبَاحِثِ\n<hr><s0>\n\n\" فصل\"\nفي أن ما لا ينفع لا تجري عليه العقود، بخلاف النافع فإنه تجري عليه \"و\" بيان ذلك أن \"كل ما\" ثبت أنه \"لا نفع\" ولا مصلحة \"في\" الشيء \"المعقود عليه\" فإنه \"لا يصلح\" شرعا جعله محلا \"في العقود\" عليه، إذ من شرط ما تجري فيه عقود المعاوضات أن يكون منتفعا به.\nقال المالكية: شروط المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا ستة: وهي: الطهارة، والانتفاع به، والإباحة، والقدرة على تسليمه، وعدم نهي، وعدم جهل.\n\"و\" أما \"ما\" يحصل \"به النفع\" ويقع فإنه \"على أقسام\" ثلاثة:\n\"أحدهما الخالص\" المتمحض \"للحرام\" الذي ليس فيه شائبة من الحلال على الاطلاق وهذا حكمه انه مجرى ما لا منفعة فيه البتة \"و\" لكن هذا القسم \"ما\" أي ليس \"يرى\" أي يوجد \"في الخارج\" عن الأذهان \"بحال\" من الأحوال \"كعكسه\" وهو \"الخالص\" المتمحض \"للحلال\" الذي لا يشوبه شيء من موجبات الحرام - وهو القسم الثاني وهذا حكمه صحة العقد عليه وبه - وهو - أيضا - لا وجود له في الخارج، إذ ما من عين موجودة يمكن الانتفاع بها والتصرف فيها إلا وفيها جهة مصلحة، وجهة مفسدة، والعبرة بما ترجح من ذلك، كما تقدم ذكره في كتاب المقاصد. فلا بد من هذا الاعتبار، وهو ظاهر بالاستقراء.\nولهذا \"فـ\" إن هذين الضربين \"يرجعان\" في واقع الأمر \"عند ذا\" أي هذا الذي تقرر من أنه لا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة في أمور هذه الدنيا، ويؤول أمرهما \"لـ\" لقسم \"الثالث\" وهو أن يجمع في أي محل منافع تحل، ومنافع تحرم بحيث يكون بعض المنافع فيه حلالا، وبعضها الآخر فيه يكون حراما. وهذا القسم هو \"المقتضى\" والمستدعى حاله \"للحكم\" الشرعي \"والمباحث\" اللائقة به باعتبار ما يرد به من صور،","vol":"3","page":185},{"text":"١٨٩٩ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُ مَا يَقَعْ … ذَا جَانِبَيْنِ تَابِعٌ وَمُتَّبَعْ\n١٩٠٠ - بِحُكْمِ أَصْلِ الْعُرْفِ فِي الْمَوَاقِعِ … فَالْحُكْمُ لِلْمَتْبُوعِ لَا لِلتَّابِعِ\n١٩٠١ - إِلَّا إِذَا مَا خُصَّ بِالْقَصْدِ عَلَى … خِلَافِ مَا الْعُرْفُ بِهِ قَدْ حَصَلَا\n<hr><s0>\n\n\" وهو \"- أي هذا التقسيم - يأتي \"على ضربين\" إذ \"منه ما\" أي الذي \"يقع\" حال كونه \"ذا جانبين\" وهما الجانب الذي هو \"تابع و\" هو الجانب الذي هو غير مقصود والجانب الذي هو \"متبع\" - بفتح الباء - وهو الجانب المقصود وذلك يعرف \"بحكم أصل\" ومقتضى \"العرف\" الجاري بين الناس \"في المواقع\" التي تضمنت تلك المنافع والمواضع التي احتوت عليها، فما كان هكذا \"فالحكم\" الجاري به بلا إشكال \"للمتبوع\" المقصود بالأصالة والعرف، \"لا للتابع\" المذكور، وذلك لأنا لو اعتبرنا الجانب التابع لم يصح لنا تملك عين من الأعيان، ولا عقد عليه لأجل منافعه لأن فيه منافع محرمة، وهو من الأدلة على سقوط الطلب في جهة التابع. وقد تقدم بيان هذا المعنى في المسألة السابقة، وإن جهة التبعية يلغى فيها ما تعلق بها من الطلب، فكذلك ههنا \"إلا إذا ما\" وقع الخروج عما هو معتاد في ذلك و\"خص\" بالنية اتيان المحرم و\"بالقصد\" إليه من المكلف وقصد منه العمل \"على خلاف ما العرف به قد حصلا\" - الألف للإطلاق - واستقر، فإن هذا يحتمل وجهين:\nالأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع وأن كان مقصودا، فيرجع إلى الضرب الأول.\nوالثاني: اعتبار القصد الطارئي المخالف للمعتاد، واعتبار ما سواه مما هو معتاد كالتابع، فيكون الحكم له - أي لذلك القصد الطارئ - مثاله في ذي المنافع المباحة بالاصالة شراء الأمة بقصد اسلامها للبغاء كسبا به، وشراء الغلام للفجور به، وشراء العنب ليعصر خمرا، والسلاح لقطع الطريق، وما أشبه ذلك مما صرف على أصله العادي المبيح لشراءه وبيعه إلى أمر موجب لمنع ذلك فيه (^١).\nومثاله في ذي المنافع المحرمة بالأصالة \"شراء الكلب للصيد والضرع والزرع على رأي من منع ذلك وشراء السرقين لتدمين المزارع وشراء الخمر للتخليل وشراء شحم\n_________\n(^١) انظر المازري شرح التلقين / ٥/ ٤٣١/ ط دار الغرب الإسلامي.","vol":"3","page":186},{"text":"١٩٠٢ - وَلانْصِرَافِ الْقَصْدِ لِلأصْلِيِّ … بِمُقْتَضَى التَّخَاطُبِ الْعُرْفِيِّ\n١٩٠٣ - يُحْذَفُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ مَا … تَعَلَّقَا بِهِ لأَنْ قَدْ عُلِمَا\n<hr><s0>\n\nالميتة لتطلى به السفن أو يستصبح به الناس وما أشبه ذلك والمنضبط هو الأول والشواهد عليه أكثر لأن اعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة هو الذي جاء في الشريعة القصد إليه بالتحريم والتحليل فإن شراء الأمة للانتفاع بها في التسري إن كانت من على الرقيق أو الخدمة إن كانت من الوخش وشراء الخمر للشرب والميتة والدم والخنزير للأكل هو الغالب المعتاد عند العرب\" (^١).\n\"ولـ\" أجل \"انصراف القصد\" من كلام وتوجهه \"للـ\" نفع \"الأصلي\" العادي الذي يراد \"بمقتضى التخاطب العرفي \"الجاري بين العرب \"تحذف في \"مجاري ذكر \"التحريم و\" كذلك في مجاري ذكر \"التحليل\" في النصوص الشرعية \"ما\" أي الذي \"تعلقا به\" ومن ذلك قوله - تعالى - ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] إلى قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وإنما حذف متعلق ما ذكر من التحريم والتحليل في ذلك \"لـ\" \"انـ\"ــه \"قد علما\" - الألف للإطلاق - وعرف بمقتضى العرف، إذ النساء لم يعتد اكلهن ولا شربهن ولا لبسهن، وإنما اعتيدت معاشرتهن على الوجه المعروف، فكان مدركا انه مصب الحكم ومتعلقه.\nوهذا يقال في تحريم الميتة فالأنعام لا تشرب ولا تلبس ولا تنكح عادة، وإنما تؤكل، فبذلك عرف ان هذا هو المتعلق به الحكم في ذلك.\nوعلى هذا السبيل يقرر كل ما ورد فيه التحليل والتحريم متعلقهما فيه لم يذكر وإنما علقا فيه على الذات.\nوقد يرد التنصيص على متعلق الحكم وهو لا يقتضي قصر الحكم عليه ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] وقوله سبحانه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠] وأشباه ذلك، فإن أكل ذلك ليس وحده المحرم، فغيره مثله ما كان بالباطل، وبالظلم إلا أن أول المقاصد وأعظمها في ذلك هو الأكل المنصوص عليه، وما سواه مما يقصد بالتبع، وما لا يقصد في نفسه عادة إلا بالتبعية لا حكم له. وقد ورد تحريم الميتة واخواتها - الدم والخمر\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٣٩/ ١٤٠.","vol":"3","page":187},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالأصنام - وقيل للنبي - ﷺ - إنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس.\n\"فأورد ما دل على منع البيع ولم يعذرهم بحاجتهم إليه في بعض الأوقات لأن المقصود وهو الأكل محرم وقال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وقال في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم بيعها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه لأجل أن المقصود من المحرم في العادة هو الذي توجه إليه التحريم وما سواه تبع لا حكم له ولأجل ذلك أجازوا نكاح الرجل ليبر يمينه إذا حلف أن يتزوج على امرأته ولم يكن قصده البقاء لأن هذا من توابع النكاح التي ليست بمقصودة في أصل النكاح ولا تعتبر في أنفسها وإنما تعتبر من حيث هي توابع ولو كانت التوابع مقصودة شرعا حتى يتوجه عليها مقتضاها من الطلب لم يجز كثير من العقود للجهالة بتلك المنافع المقصودة بل لم يجز النكاح لأن الرجل إذا نكح لزمه القيام على زوجته بالإنفاق وسائر ما تحتاج إليه زيادة إلى بذل الصداق وذلك كله كالعوض من الانتفاع بالبضع وهذا ثمن مجهول فالمنافع التابعة للرقبة المعقود عليها أو للمنافع التي هي سابقة في المقاصد العادية هي المعتبرة وما سواها مما هو تبع لا ينبني عليه حكم إلا أن يقصد قصدا فيكون فيه نظر والظاهر أن لا حكم له في ظاهر الشرع لعموم ما تقدم من الأدلة ولخصوص الحديث في سؤالهم عن شحم الميتة وأنه مما يقصد لطلاء السفن وللاستصباح وكلا الأمرين مما يصح الانتفاع بالشحم فيه على الجملة ولكن هذا القصد الخاص لا يعارض القصد العام فإن صار التابع غالبا في القصد وسابقا في عرف بعض الأزمنة حتى يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح فحينئذ ينقلب الحكم وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق ولكن أن فرض اتفاقه انقلب الحكم والقاعدة مع ذلك ثابتة كما وضعت في الشرع وإن لم يتفق ولكن القصد إلى التابع كثير فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا بالاحتمالين وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على سبق القصد إلى الممنوع وكثرة ذلك في ضم العقدين ومن لا يراها بني على أصل القصد في انفكاك العقدين عرفا وأن القصد الأصلي خلاف ذلك\" (^١).\nهذا هو الضرب الأول من هذا القسم - القسم الثالث -.\n_________\n(^١) الموافقات / ٣/ ١٤٠/ ١٤١/ ١٤٢.","vol":"3","page":188},{"text":"١٩٠٤ - وَمِنْهُ مَا لَيْسَ كَذَاكَ إِنْ صَدَرْ … فَهْوَ مَحَلٌّ لاجْتِهَادِ مَنْ نَظَرْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما الضرب الثاني \"منه\" فهو \"ما\" أي الذي \"ليس كذاك\" الذي في الضرب السابق \"أن صدر\" أي جاء ووقع، فأحد الجانبين فيه ليس تابعا للآخر في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة كالحلي والأواني المحرمة إذا فرضنا العين والصياغة مقصودتين معا عرفا، أو يسبق كل واحد منهما على الانفراد عرفا فهذا بمقتضى القاعدة المتقدمة لا يمكن القضاء فيه باجتماع الأمر والنهي، لأن متعلقيهما متلازمان فلا بد من انفراد احدهما وأطرح الآخر حكما. أما على اعتبار التبعية - كما مر - فيسقط الطلب المتوجه إلى التابع، وأما على عدم اعتبارها فيصير التابع عفوا.\nويبقى تعيين ما هو التابع من الجانبين وما هو المتبوع منهما موكولا لنظر المجتهد ورأيه، وبذلك \"فهو\" أي التعيين المذكور \"محل للاجتهاد ونظر\" فقهي، وهو - أيضا - محل استشكال نظر لما تعارض فيه من القواعد والأحوال، ويقال مثل هذا في الشريعة، وإذا فرض وقوعه، فكل أحد وما أداه إليه اجتهاده.\nوقد قال المازري في نحو هذا القسم في البيوع ينبغي أن يلحق بالممنوع.\nونص كلامه: \"وأما ما اختلف حكم منافعه بأن حل بعضها وحرم بعضها، فإنك تنظر ها هنا فإن كانت المنفعة المحرمة مقصودة مرادة في نفسها، والمنفعة المباحة مقصودة مرادة في نفسها، فإن هذا القسم يصح تملكه ولا يصح بيعه. أما جواز تملكه وبقائه في اليد، فلأجل حاجة مالكه إلى تلك المباحة فيه. وأما منع بيعه فلأجل أن الثمن المبتذل فيه إنما بذل عن سائر منافعه من غير تخصيص ولا تعيين. وإذا كان الأمر هكذا، فقد صار الثمن مبذولا عن محرم ومحلل، فوجب فسخ العقد وإبطاله كله، لأن الذي يقابل المنفعة المحللة من الثمن مجهول حين العقد، والذي يقابل المنفعة ممنوع فيه البيع والمعاوضة، فبطل الجميع هذا لكونه ثمنا لمحرم، وهذا لكونه ثمنا مجهولا عوضا عن مباح، ومن اشترى ما يحل تملكه وبيعه بثمن مجهول، فإن ذلك فاسد لا يجوز\" (^١).\n\"وأيضا فقاعدة الذرائع تقوى ههنا إذا قد ثبت القصد إلى الممنوع وأيضا فقاعدة معارضة درء المفاسد لجلب المصالح جارية هنا لأن درء المفاسد مقدم ولأن قاعدة\n_________\n(^١) شرح التلقين / ٥/ ٤٢٠.","vol":"3","page":189},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-568> المسألة التاسعة</span>\"\n١٩٠٣ - وَلْنُطْلِقِ الأَمْرَ اصْطِلَاحًا هَا هُنَا … عَلَى الذِي الشَّارعُ فِيهِ أَذِنَا\n١٩٠٦ - فَفِي وُرُودِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى … شَيْئَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تَأَصَّلَا\n١٩٠٧ - وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمَوْجُودِ … تَلَازُمٌ عُرْفِيٌّ أَوْ وُجُودِي\n١٩٠٨ - بَلْ ذَاكَ نَاشِيٌّ مِنَ الْمُكَلَّفِ … بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ\n<hr><s0>\n\nالتعاون هنا تقضى بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا وشراء السلاح لقطع الطريق وشراء الغلام للفجور وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعيا فهذا أولى أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه لكنه من باب سد الذرائع وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم وكون المعاوضة فاسدة أو غير فاسدة وقد تقدم لذلك بسط في كتاب المقاصد\" (^١).\n\"المسألة التاسعة\"\nفي ذكر شأن وحكم جمع المكلف بين شيئين ليس احدهما تابعا للأخر ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري.\nوهذا الموضوع مهم فلنذهب إلى بيانه \"ولنطلق\" أولا على سبيل الاختصار لفظ \"الأمر اصطلاحما هما هنا\" في هذا الموضوع \"على\" الإباحة وهو الحكم \"الذي\" موضعه ومحله \"الشارع فيه أذنا\" - الألف للإطلاق - أي خير بين فعله وتركه، تم نقول: \"ففي ورود\" وقوع \"الأمر\" الشرعي \"والنهي\" الشرعي \"على شيئين\" منفصلين، \"كل\" واحد \"منهما\" استقل بذاته و\"تأصلا\" - الألف للإطلاق - أي كان أصلا بنفسه قائم الذات، \"و\" ذلك لأنه \"ليس\" من الثابت ومحله \"فيهما\" ولا \"من الموجود تلازم عرفي أو \"تلازم \"وجودي\" كما في الأمثلة السابقة، \"بل ذاك\" الجمع الحاصل بينهما \"ناشئ\" وحاصل \"من المكلف بـ\" سبب \"قصده للجمع\" بينهما معا \"في التصرف\" والعمل الواحد، وفي غرض واحد.\n_________\n(^١) الموافقات/ ٣/ ١٤٢/ ١٤٣.","vol":"3","page":190},{"text":"١٩٠٩ - كَصَفْقَةٍ بِجَائِزٍ مَعْ مَا حُظِرْ … الإِجْتِمَاعُ فِيهِ لَا الْعَكْسُ اعْتُبِرْ\n١٩١٠ - فَإِنَّ لِلْجَمْعِ مِنَ التَّأْثِيرِ … مَا لَيْسَ لِلتَّفْرِيقِ فِي كثِيرِ\n١٩١١ - وَمَنَعَ الشَّرْعُ مِنَ الْمَجْمُوعِ … مَا لَيْسَ فِي الإِفْرَادِ بِالْمَمْنُوعِ\n١٩١٢ - فَصَارَ كَالتَّلَازُمِ الْوُجُودِي … بِالْقَصْدِ وَالْخُلْفِ مِنَ الْمَعْهُودِ\n<hr><s0>\n\nوذلك \"كصفقة\" واحدة \"بـ \" شئ \"جائز\" مباح \"مع ما\" أي شيء قد \"حظر\" أي منع وحرم شرعا \"الاجتماع\" - مبتدأ مؤخر، وقوله \"فيه\" خبر مقدم - يعني الحكم الجاري في ذلك هو أن الاجتماع بين ما ذكر \"لا العكس\" وهو الانفراد والافتراق - هو الذي \"اعتبر\" واعتد به في هذا الشأن \"فإن للجمع \" بين المطالب الشرعية \"من التأثير\" في بناء الأحكام الشرعية \"ما\" أي الحكم الذي من المواطن والمواضع كما دل على ذلك استقراء الشرعية، \"ما ليس\" ثابتا \"للتفريق\" بين هذه المطالب \"في كثير\" من المسائل، والأمور الشرعية.\n\"و\" هكذا قد \"منع الشرع من \"الفعل المركب \"المجموع\" من مأمورين أو منهيين أو مأمور ومنهي عنه \"ما ليس في\" حال الانفصال و\"الإفراد\" لما تركب منه ذلك المجموع \"بالممنوع \" المحظور شرعا، بل يكون في حال الانفصال والإفراد جائزا \"فصار\" ما بين الطلبين الشرعيين من الاجتماع \"كالتلازم الوجودي \" الخارجي وذلك \"بـ\" سبب \"القصد\" الحاصل من المكلف لذلك فقد نهى - ﵊ - \"عن بيع وسلف\" وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، والمقاصد معتبرة في التصرفات ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال: \"إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم\" وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد فكان الاجتماع موثرا وهو دليل وكان تأثيره في قطع الأرحام وهو رفع الاجتماع وهو دليل أيضا على تأثير الاجتماع.\nوفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما بعده وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين وعن صيام يوم الفطر لمثل ذلك أيضا ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة وذلك يقتضى أن للاجتماع تأثيرا ليس للانفراد واقتضاؤه أن للانفراد حكما ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكما","vol":"3","page":191},{"text":"١٩١٣ - مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَعْنَى الانْفِرَادَ … بَاقٍ فَصَارَ مَوْضِعَ اجْتِهَادِ\n<hr><s0>\n\nليس للانفراد ولو في سلب الانفراد ونهى عن الخليطين في الأشربة لأن لاجتماعهما تأثيرا في تعجيل صفة الإسكار (^١).\nوكما ان للاجتماع تأثير لا يحصل في حالة الافتراق، كذلك شأن الافتراق فإن له تأثيرا معتبرا من جهة أخرى، فإنه إذا كان للاجتماع معان لا تكون في الافتراق فللافتراق - أيضا - معان لا تزيلها حالة الاجتماع: فالنهي عن البيع والسلف مجتمعين قضى بأن لافتراقهما معنى هو موجود حالة الاجتماع، وهو الانتفاع بكل واحد منهما، إذ لم يبطل ذلك المعنى بالاجتماع، ولكنهما نشأ بينهما معنى زائد لأجله وقع النهي، وزيادة المعنى في الاجتماع لا يلزم أن يعدم معاني الانفراد بالكلية ومثله الجمع بين الاختين وما في معناه مما ذكر من الأدلة.\nوأيضا فإذا كانت تحصل معان في حال اجتماع أشياء معينة، فإن خواض تلك الاشياء منفردة لا يلزمها ذلك الاجتماع، فإن لكل واحد من المجتمعين معاني لو بطلت لبطلت معاني الاجتماع بمنزلة الأعضاء مع الإنسان فإن مجموعها هو الإنسان ولكن لو فرض اجتماعها من وجه واحد أو على تحصيل معنى واحد لبطل الإنسان بل الرأس يفيد ما لا تفيده اليد، واليد تفيد ما لا تفيده الرجل، وهكذا الأعضاء المتشابهة كالعظام، والعصب والعروق وغيرها. فإذا ثبت هذا فافهم مثله في سائر الاجتماعات.\nفالأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة غير مبطل لفوائد الافراد حالة الاجتماع، فمن حيث حصلت الفائدة بسبب الاجتماع، فهي حاصلة من جهة الافتراق - أيضا - حالة الاجتماع، وليس بسبب الاجتماع وحده.\nوإذا تقرر هذا وهو ان خواص الاشياء مفردة لا تزال بالاجتماع شإنه إذا وقع الاجتماع في شيئين يصح استقلال كل واحد منهما بحكم فإنه يصح ان يعتبر من جهة الاجتماع، ومن جهة الافراد، \"و\" بذلك كان \"الخلف\" بين أهل العلم في ذلك \"من\" الأمر \"المعهود\" المعروف وذلك \"من حيث ان معنى الانفراد باق\" لم يزله الاجتماع، والاجتماع ثابت وهو يعارض حكم الانفراد \"فصار\" هذا الموضع بهذا التعارض بين مقتضى الافراد ومقتضى الاجتماع \"موضع اجتهاد\" ونظر، ولا يمكن اعمال قاعدة\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٤٤/ ١٤٥.","vol":"3","page":192},{"text":"١٩١٤ - إِذْ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَوْلَى … مِنْ غَيْرِهِ فِي أَنْ يَكُونَ أَصْلَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-569> المسألة العاشرة</span>\"\n<hr><s0>\n\nالتبعية فيه \"إذ ليس كل واحد\" منهما - أي من الإفراد والاجتماع \"بأولى\" وأحق \"من غيره\" الآخر \"في أن يكون أصلا\" والآخر يكون تابعا له.\nقال الشاطبي: \"ولكل وجه تتجاذبه أنظار المجتهدين. وإذا كان كذلك فحين امتزج الأمران في المقصد صارا في الحكم كالمتلازمين في الوجود اللذين حكمهما حكم الشيء الواحد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي معا فيهما كما تقدم في المتلازمين ولا بد من حكم شرعي يتوجه عليهما بالأمر أو بالنهي أولا فإن من العلماء من يجرى عليهما حكم الانفكاك والاستقلال اعتبارا بالعرف الوجودي والاستعمال إذا كان الشأن في كل واحد منهما الانفراد عن صاحبه والخلاف موجود بين العلماء في مسألة الصفقة تجمع بين حرام وحلال ووجه كل قول منهما قد ظهر ولا يقال إن الذي يساعد عليه الدليل هو الأول فإنه إذا ثبت تأثير الاجتماع وأن له حكما لا يكون حالة الانفراد فقد صار كل واحد من الأمرين بالنسبة إلى المجموع كالتابع مع المتبوع فإنه صار جزءا من الجملة وبعض الجملة تابع للجملة ومن الدليل على ذلك ما مر في كتاب الأحكام من كون الشيء مباحا بالجزء مطلوبا بالكل أو مندوبا بالجزء واجبا بالكل وسائر الأقسام التى بختلف فيها حكم الجزء مع الكل وعند ذلك لا يتصور أن يرد الأمر والنهي معا فإذا نظرنا إلى الجملة وجدنا محل النهي موجودا في الجملة فتوجه النهي لما تعلق به من ذلك ووجه ما تقدم في تعليل المأزري وما ذكر معه لأنا نقول إن صار كل واحد من الجزئين كالتابع مع المتبوع فليس جزء الحرام بأن يكون متبوعا أولى من أن يكون تابعا وما ذكر في كتاب الأحكام لا ينكر وله معارض وهو اعتبار الأفراد كما مر وأما توجيه المأزري فاعتباره مختلف فيه وليس من الأمر المتفق عليه في مذهب مالك ولا غيره فهو مما يمكن أن يذهب إليه مجتهد ويمكن أن لا\" (^١).\n\"المسألة العاشرة\"\nفي أن حكم ما يجمع المكلف بينه من أمرين أصليين مستقلين مختلف باختلاف ما ينشأ عن اجتماعهما من التنافي أو التوافق في الأحكام.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٤٧/ ١٤٨.","vol":"3","page":193},{"text":"١٩١٣ - وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأَصْلِيَيْنِ فِي … فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصْدِ لِلْمُكَلَّفِ\n١٩١٦ - كَالأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الائْتِلَافِ … حَيْثُ يُرَى بَيْنَهُمَا تَنَافِي\n١٩١٧ - وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ … أَصْلٌ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ\n<hr><s0>\n\nوبيان ذلك أنه يقع \"ورود\" ومجيء اجتماع \"أمرين\" شرعيين \"لأصليين\" يعني على شيئين أصليين ليس احدهما تابعا للأخر لا في الوجود ولا في العرف، ويكون ذلك \"في فعل\" واحد، ويحصل ذلك الورود والاجتماع و\"يرى\" أي يوجد \"بـ\" سبب \"القصد\" الذي يكون \"للمكلف\" أي من المكلف إليه، فبقصده يحصل الاجتماع ذلك ويقع. وقد تقدم أن للجمع تأثيرا، وإن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما ان معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع. ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الاحكام لأحكام الآخر اولا؟\nفإن كان بينهما التنافي في الاحكام فحكم اجتماعهما \"ك\" حكم اجتماع \"الأمر والنهي في\" حال حصول \"الائتلاف\" والاجتماع بينهما قصدا من المكلف، وذلك \"حيث يرى\" أي يوجد \"بينهما\" يعني بين أحكام الأمرين المذكورين \"تناف\" وتخالف، فيرجع الأمر في شأنهما إلى مقتضى المسألة السابقة، \"ومعنى ذلك ان الشيء إذا كانت له احكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء وكذلك كل عمل من أعمال المكلفين كان ذلك العمل عادة أو عبادة فإن اقترن عملان وكانت أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر فمن حيث صارا كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت للمصالح فتنافت وجوه المصالح وتدافعت وإذا تنافت لم تبق مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد فاستقرت الحال على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه فاستويا في تنافي الأحكام لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح واجتماعهما يودي إلى الامتناع كما مر فامتنع ما كان مثله\" (^١).\n\"والنهي\" الشرعي الواقع \"عن جمع لبيع وسلف\" في صفقة وحدة \"أصل لمنع\" جواز الجمع بين كل \"ما\" من الأمرين إذا اجتمعا يكون حكم احدهما بخلاف حكم الآخر و\"بعكسه\" قد \"اتصف\" وذلك \"لأن باب البيع يقتضي المغابنة والمكايسة وباب السلف\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٤٩.","vol":"3","page":194},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيقتضي المكارمة والسماح والإحسان فإذا اجتمعا داخل السلف المعنى الذي في البيع فخرج السلف عن أصله إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة فرجع إلى أصله المستثنى منه من حيث كان ما استثنى منه وهو الصرف أصله المغابنة والمكايسة والمكايسة فيه وطلب الربح ممنوعة فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع امتنع من جهتين إحداهما الأجل الذي في السلف والأخرى طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة أنه لم يضم إلى البيع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة غيرها مما هو مأمور به إما وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر وكانت أحكامهما متنافية مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي في الصلاة وجمع نية الفرض والنفل في الصلاة والعبادة لأداء الفرض والندب معا وجمع فرضين معا في فعل واحد كظهرين أو عصرين أو ظهر وعصر أو صوم رمضان أداء وقضاء معا إلى أشباه ذلك\" (^١).\n\"ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض وإن كان في بعضها خلاف فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام اعتبارا بمعنى الانفراد حالة الاجتماع فمنع من اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع والقراض والبيع والمساقاة والبيع والشركة البيع والجعل والبيع والإجارة في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع ومنع من اجتماع الجزاف واليكيل واختلف العلماء في اجتماع الإجارة والبيع وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس والتقابض الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا بقاء علقة وليس البيع كذلك والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة ولذلك سمى الله الصداق نحلة وهي العطية لا في مقابلة عوض وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع والقراض والمساقاة مبنيان على التوسعة إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع وهو الإجارة المجهولة فصارا كالرخصة بخلاف البيع فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك فأحكامه تنافي أحكامهما والشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين والبيع يضاد ذلك والجعل مبني\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٤٩/ ١٥٠/ ١٥١.","vol":"3","page":195},{"text":"١٩١٨ - وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ … فَقَصْدُ الاجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ\n١٩١٩ - فَإِنْ يَكُنْ يُحْدِثُ حُكْمًا يَقْتَضِي … نَهْيًا فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهِ الْمُقْتَضِى\n١٩٢٠ - كَمِثْلِ مَا الأُخْتَيْنِ حُكْمًا أَشْبَهَا … وَحَيْثُ لَا فَالأمْرُ قَدْ تَوَجَّهَا\n<hr><s0>\n\nعلى الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ للاجتزاء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم والإجارة عقد على منافع لم توجد فهو على أصل الجهالة وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة والبيع ليس كذلك وقد اختلفوا أيضا في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى والمنع بناء على تضاد البت والخيار وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما أو عدم تضادها كذلك اختلفوا أيضا في جمع العبادة مع العادة كالتجارة في الحج أو الجهاد وكقصد التبرد مع الوضوء وقصد الحمية مع الصوم وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع المماصد التابعة وبالله التوفيق\" (^١).\nهذا شأن وحكم ما حصل فيه التنافي بين أحكام المجتمعين المذكورين.\n\"و\" أما \"غير\" ـه وهو ما ليس \"فيه التنافي\" بين أحكامه من المجتمعين أمرا \"قد ظهر\" ووجد \"فـ\" إن \"قصد\" المكلف \"الاجتماع فيه\" هو الأمر الـ\"معتبر\" المعتد به في هذا الشأن، وهو لا يخلو من أن يحدث - ذلك الاجتماع - حكما يقتضي النهي أولا.\n\"فإن يكن يحدث حكما يقتضي\" ويجلب بحاله \"نهيا\" شرعيا يتوجه إليه \"فإن\" ذلك \"النهي\" هو المحكم \"فيه\" وهو \"المقتضي\" لما يجري فيه من حكم، وذلك \"كمثل مما\" أي الجمع الذي ماثل الجمع بين \"الأختين حكما\" و\"أشبهـ\"ـه، كالجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها، والجمع بين صوم اطراف رمضان مع قبله وما بعده، والخليطين في الاشربة، وما اشبه ذلك.\nهذا حيث يجلب ويقتضي هذا اللاجتماع بحاله نهيا شرعا.\n\"و\" ما \"حيث لا\" يقتضي النهي \"فالأمر\" في ذلك \"قد توجها\" - الالف\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٤٩/ ١٥٠/ ١٥١.","vol":"3","page":196},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-570> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n١٩٢١ - تَوَارُدُ الأمْرَيْنِ فِيمَا اتَّحَدَا … بِمَلْحَظَيْنِ جَائِزٌ أَنْ يَرِدَا\n١٩٢٢ - مَعَ رُجُوعٍ وَاحِدٍ لِلْجُمْلَهْ … لِكَونِهَا فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ\n١٩٢٣ - وَمَرْجِعُ الثَّانِي لِجُزْئِيَاتِ … مِنَ التَّفَاصِيلِ أَوِ الصِّفَاتِ\n١٩٢٤ - حَسْبَمَا ثَبَتَ فِي الأُصُولِ … إِذًا فَثَانٍ جَاءَ لِلتَّكْمِيلِ\n١٩٢٥ - لِذَاكَ كَانَ تَابِعًا لِلأوَّلِ … شَأْنُ مُكَمَّلٍ مَعَ الْمُكَمِّلِ\n<hr><s0>\n\nالإطلاق، كالذي في قوله \"أشبها\" ومعنى قد توجه انه يصار إلى العمل به بلا نزاع. إذ لا يوجد إلا أمر أو نهي، وحيث لا يوجد النهي فإنه يوجد فيه الأمر.\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nفي بيان أن \"توارد\" ومجيء \"الأمرين\" الشرعيين المختلفين من جهة مقتضاهما \"فيما\" أي على ما \"اتحدا بالملحظين \" يعني على الشيء الواحد، فإنه \"جائز أن يردا\" ويجيئا كذلك.\nوهذان الملحظان - الاعتباران - هما أن يأتي الامران \"مع رجوع\" مقتضى \"واحد\" منهما \"للجملة\" وذات المطلوب بتمامها \"لكونها في الشأن\" والاعتبار الشرعي لها \"مستقلة\" عن مقتضى الأمر الآخر وعن مجراه.\nوهذا هو الملحظ - الاعتبار - الأول.\nوالملحظ - الاعتبار - الثاني \"و\" هو أن يكون \"مرجعـ\"ـه أي مرجع الأمر \"الثاني لجزئيات\" الأمر الأول أي إلى بعض \"من التفاصيل\" والاجزاء التي تركبت منها جملة ذلك المطلوب \"أو الصفات\" القائمة به.\nوحكم هذا التوارد والجمع هو - كما تقدم - الجواز \"حسبما ثبت\" وتقرر \"في الأصول\" الشرعية وأجرى بناء الشريعة عليه \"إذا\" بناء على هذه الصورة التي عليها هذا الأمر \"فـ\" إن من هو \"ثان\" منهما إنما \"جاء لـ\" أجل تحصيل إلى \"تكميل\" والتناهي و\"لذاك\" لم يكن مستقلا في وجوده وإنما \"كان تابعا لـ\" لأمر \"الأول\" فشأنه \"شأن\" كل \"مكمل\" - بفتح الميم - \"مع المكمل\" يعني مع مكمله.","vol":"3","page":197},{"text":"١٩٢٦ - وَذَاكَ كالصَّلَاةِ فِي التَّمْثِيلِ … مَعْ كُلِّ مَطْلُوبٍ لَهَا تَكْمِيلِي\n١٩٢٧ - وَالْحُكْمُ جَارٍ فِي الضَّرُورِيَاتِ مَعْ … حَاجِيٍّ أَوْ مُحَسِّنٍ حَيْثُ يَقَعْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-571> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n١٩٢٨ - تَوَارُدُ النَّهْيِ مَعَ الأمْرِ عَلَا … مِثْلِ الذِي مَرَّ جَوَازُهُ انْجَلَا\n<hr><s0>\n\nوما كان مكملا - بكسر الميم - هكذا وتابعا فطلبه انما هو من تلك التي هو تابع لها، لا مطلقا، وهذا معنى كونه تابعا.\n\"وأيضا فإن هذا الطلب لا يستقل بنفسه بحيث يتصور وقوع مقتضاه دون مقتضى الأمر بالجملة بل إن فرض فقد الأمر بالجملة لم يمكن إيقاع التفاصيل لأن التفاصيل لا تتصور إلا في مفصل والأوصاف لا تتصور إلا في موصوف والجزئي لا يتصور إلا من حيث الكلي وإذا كان كذلك فطلبه إنما هو على جهة التبعية لطلب الجملة\" (^١).\n\"وذاك كالصلاة\" شأن \"في التمثيل\" لذلك \"مع كل\" أمر \"مطلوب لها\" وهو \"تكميلي\" لها كالطهارة الحدثية والخبثية، وأخذ الزينة، والخشوع، والذكر، والقراءة، والدعاء، واستقبال القبلة، واشباه ذلك.\n\"وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات\" (^٢).\n\"و\" هذا الترتيب و\"الحكم جار\" كما تقدم ذكره في كتاب المقاصد \"في الضروريات مع \" كل ما هو \"حاجي أو محسن \" أي تحسيني \"حيث\" ما \"يقع\" ويرد، سواء ورد في العبادات أو المعاملات، وذلك أن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئا يمكن فيه التضييق والحرج وإذا ثبت هذا تصور في الموضع قسم آخر وهي: المسألة التالية:\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nوهي معقودة في بيان أن \"توارد\" ومجيء اجتماع \"النهي مع الأمر\" الشرعيين \"على\" شيء واحد \"مثل الذي مر\" ذكره في المسألة السابقة \"جوازه\" هو الحكم الذي قد ظهر \"وانجلا\" رجحانه، وما تقرر في المسألة السابقة يدل على ذلك.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٥٣.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٥٣.","vol":"3","page":198},{"text":"١٩٢٩ - لَاكِنْ لَهُ مِنْ بَعْدُ صُورَتَانِ … إِحْدَاهُمَا كَثِيرَةُ الإِتْيَانِ\n١٩٣٠ - وَذَاكَ مَا الأَمْرُ بِهِ لِلْجُمْلَهْ … وَالنَّهْيُ لِلْوَصْفِ الذِي قَدْ حَلَّهْ\n١٩٣١ - كالصَّوْمِ يَوْمَ الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ … فِي حَالِ مَكْرُوهٍ مِنَ الأَوْقَاتِ\n١٩٣٢ - ثَانِيَةٌ لِعَكْسِ ذَا التَّصَوُّرِ … كَالأَمْرِ لِلْعَاصِينَ بِالتَّسَتُّرِ\n١٩٣٣ - فَالأَوَّلُ اسْتَقَرَّ فِي الأُصُولِ … وَحُكْمُ ثَانٍ مِنْهُ ذُو حُصُول\n<hr><s0>\n\n\" لاكن له\" أي لهذا الاجتماع والتوارد ما ينبغي أن يذكر في شأنه \"من بعد\" ذكر حكمه المتقدم - الجواز - وهو أنه له \"صورتان\" اثنتان \"إحداهما\" وهي \"كثيرة الإتيان\" والمجيء في الشريعة \"وذاك\" هو \"ما\" يكون \"الأمر به\" أي فيه واردا حكمه \"للجملة\" - اللام بمعنى على - أي على الجملة أي ذات المأمور به، \"و\" يكون \"النهي\" فيه واردا حكمه \"للوصف\" يعني على الوصف \"الذي قد حله\" أي حل ما ذكر من الجملة، فاتصفت به وذلك \"كالصوم يوم العيد\" والصلاة بحضرة الطعام، والبيع المقترن بالغرر، أو الجهالة \"والصلاة في حال مكروه\" منهي عنه \"من الأوقات\" كبعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، والغش والخديعة في البيوع. وما أشبه ذلك مما ورد فيه الأمر على ذات المأمور به بتمامها، والنهي على وصف يرد عليها. هذه هي الصورة الأولى.\n\"وأما\" الصورة التي هي \"ثانية\" فإنها التي \"بعكس\" هـ \"ذا التصور\" المذكور أي الصورة المذكورة وعكسه هو أن يكون النهي للجملة - ذات الفعل - والأمر لوصف من أوصافها، وذلك \"كالأمر\" الوارد من الشارع \"للعاصين بالتستر\" في حال تلبسهم بالعصيان، قال - ﷺ -: \"اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله\" وكاتباع الحسنة السيئة لقوله - ﵊ -: \"واتبع الحسنة السيئة تمحها\" وقوله - تعالى -: ﴿ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ [النِّسَاء: ١٧]، وأشباه ذلك. \"فـ\" أما \"الأول\" وهو الأمر إلى الجملة والنهي إلى شيء من أوصافها فإنه قد \"استقر\" بحثه والنظر في شأنه، وبث الحكم في أمره \"في\" علم \"الأصول\" - أصول الفقه -، وذلك في مسألة \"هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه\" أو \"هل النهي يقتضي الفساد\"، وبذلك فإنه لا حاجة إلى إعادة الكلام عليه وعلى حكمه هنا.\n\"و\" أما \"حكم\" الذي هو \"ثان\" من ذلك فإنه يعلم من معنى كلامهم في ذاك الأول وما قرروه فيه، فإنه \"منه ذو حصول\" وإدراك له منه.","vol":"3","page":199},{"text":"١٩٣٤ - فَدُونَكَ التَّفْرِيعَ لَاكِنَّ هُنَا … مَعْنىً لَهُ انْجَرَّ الْكَلَامُ وَانْثَنَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-572> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n١٩٣٣ - الطَّلَبُ الرَّاجِعُ لِلْمَتْبُوعِ مَعْ … ذِي تَابِعٍ أَوْلَى بِحَيْثُ مَا وَقْع\n١٩٣٦ - مِنْ حَيْثُ مَا الْقَصْدُ إِلَيْهِ أَوَّلِي … وَقَصْدُ تَابِعٍ بِعَكْسٍ اجْتُلِي\n١٩٣٧ - وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ لِلطَّلَبْ … تَفَاوُتًا فِي الشَّرْعِ رَعْيُهُ وَجَبْ\n<hr><s0>\n\n\"  فدونك\" النظر في \"التفريع\" له - أي لهذا الحكم عن هذا الكلام، وما تضمنه من تأصيل، وبناء للآراء والأقوال في موضوعه.\nوبهذا تم وانتهى الكلام على هذه المسألة \"لكن\" قد عن \"هنا\" في هذا الموضع \"معنى\" آخر \"له انجر الكلام وانثنى\" أي مال، وهو ما تعقد له المسألة الموالية وهي.\n\"المسألة الثالثة عشرة\"\nالتي هي معقودة في بيان أن \"الطلب\" الشرعي \"الراجع لـ\" المأمور به \"لمتبوع\" إذا قورن \"مع\" طلب \"ذي\" مأمور به \"تابع\" له متوجه إلى التفاصيل والأوصاف أو خصوص الجزئيات، فإنه يكون أعلى من ذلك الطلب - أي ذلك المتبوع - ذي التبعية و\"أولى\" منه وآكد منه في الاعتبار \"بحيث ما\" أي في أي موضع \"وقع\".\nوورد، وذلك أمر ثابت \"من حيث ما\" - ما هذه زائدة - يعنى من حيث إن \"القصد\" الشرعي \"إليه\" أي المتبوع \"أولي\" وبذلك كان هو المقصود بذاته بذلك الحكم الشرعي الوارد فيه، \"و\" أما \"قصد\" الشارع ذاك الذي هو \"تابع\" له فإنه قد حصل \"بعكس\" ذلك \"اجتلى\" أي أظهر، إذ ليس مقصودا للشارع إلا بالقصد الثاني، ولأجل ذلك يلغى جانب التابع في المتجوع، فلا يعتبر التابع إذا كان اعتباره يعود على المتبوع بالإخلال.\n\"ومن هنا\" بهذا الترتيب الذي تقرر فيه \"يعلم أن للطلب\" الشرعي سواء كان أوامر، أو نواهي \"تفاوتا\" في مراتبه ودرجاته، وهذا أمر ثابت \"في\" أحكام \"الشرع\" فلزم لذلك \"رعيه\"، و\"وجب\" اعتباره.","vol":"3","page":200},{"text":"١٩٣٨ - مِنْ جِهَةِ التَّخْفِيفِ وَالتَّأْكِيدِ … وَنِسْبَةِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ\n١٩٣٩ - أَلَا تَرَاهُ فِي الضَّرُورِيَاتِ … ءَاكدَ مِنْهُ فِي الْمُكَمِّلَاتِ\n<hr><s0>\n\nوهذا التفاوت يبرز متجليا \"من جهة التخفيف\" في مدلولات الأوامر والنواهي \"و\" من جهة \"التأكيد\" والجزم فيها كذلك فإن الأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأوامر الحاجية ولا التحسينية، ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم، بل الأمور الضرورية ليست في الطلب على وزان واحد، كالطلب المتعلق بأصل الدين ليس في التأكيد كالنفس ولا النفس كالعقل، إلى سائر أصناف الضروريات. والحاجيات كذلك؛ فليس الطلب بالنسبة إلى الممتعات المباحة التي لا معارض لها كالطلب بالنسبة إلى ما له معارض كالتمتع باللذات المباحة مع استعمال القرض والسلم والمساقاة وأشباه ذلك؛ ولا أيضا طلب هذه كطلب الرخص التي يلزم في تركها حرج على الجملة؛ ولا طلب هذه كطلب ما يلزم في تركه تكليف ما لا يطاق. وكذلك التحسينيات حرفا بحرف (^١).\nكما يبرز ذلك أيضا \"و\" يظهر في شأن \"نسبة الإطلاق\" للقول في الشريعة بأن الأمر للوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الأصول ببسط، وفي شأن نسبة \"التقييد\" فيها له بالقول - مثلا - بأن الأمر للوجوب ما لم يدل دليل على ذلك. فالضابط في ذلك هو أن ينظر في كل أمر: هل مطلوب بالقصد الأول، أم بالقصد الثاني فإن كان مطلوبا بالقصد الأول فهو أعلى المراتب في ذلك النوع، وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نظر: هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجود بدونه حتى يطلق على العمل اسم ذلك الضروري؟ أم لا؟ فإن لم يصح فذلك المطلوب قائم مقام الركن والجزء المقام لأصل الضروري وإن صح أن يطلق عليه الاسم بدونه فذلك المطلوب ليس بركن، ولكنه مكمل ومتم: إما من الحاجبات، وإما من التحسينيات؛ فينظر في مراتبه على الترتيب المذكور أو نحوه، بحسب ما يؤدي إليه الاستقراء في الشرع في كل جزء منها (^٢).\n\"الا تراه\" أي الطلب الشرعي وهو وارد \"في\" شأن الأمور \"الضروريات آكد\" وأقوى \"منه\" وهو وارد \"في\" شأن \"المكملات\" لها، كما تقدم بيان ذلك، وتقريره.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٥٦.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٥٨.","vol":"3","page":201},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-573> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n١٩٤٠ - الأَمْرُ بِالشَّيءِ بِقَصْدٍ أَوَّلي … يَكُونُ عَنْهُ تَابِعٌ بِمَعْزِلِ\n١٩٤١ - لَاكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ أُمْر … بِهِ لِأَمْرٍ غَيْرِ ذَاكَ مُفْتَقِرْ\n١٩٤٢ - دَلِيلُهُ مَا قَدْ مَضَى فِي الأَمْرِ … بِالْمُطْلَقَاتِ فَهْوَ فِيهِ يَجْرِي\n١٩٤٣ - وَقَصْدُ تَابِع بِحُكْمٍ اقْتَضَا … دُونَ دَلِيلٍ خَصَّهُ لَا يُرْتَضَا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة عشرة\"\nفي بيان أن \"الأمر بالشيء\" إذا كان \"بـ\" الـ\"قصد\" الـ\"أول\" فإنه ليس أمر بالتوابع لماهية المأمور به بذلك الأمر الخارجة عنها، وبذلك \"يكون عنه\" كل \"تابع\" له منفصلا، ويرد \"بمعزل\" عنه، فثبوت حكمه وكونه مطلوبا لا يقع بذلك الأمر \"لكنه\" أي ذلك التابع \"إن كان مما قد أمر به\" شرعا فإنه محتاج \"لأمر\" آخر مستأنف \"غير ذاك\" و\"مفتقر\" إليه.\n\"دليله\" أي دليل هذا الذي ذكر هو \"ما قد مضى\" ذكره وتقريره \"في\" شأن \"الأمر بالمطلقات\" من أنه لا يستلزم الأمر بالمقيدات، وما مضى من ذلك هناك \"فهو\" الذي \"فيه\" أي في هذا المواضع \"يجري\" حكمه ويسري أمره، وذلك لأن التوابع هنا راجعة إلى تأدية المتبوعات على وجه مخصوص، والأمر إنما تعلق بها مطلقا، لا مقيدا، فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة، فلا يستلزم إيقاعها على وجه مخصوص دون وجه، ولا على صفة دون صفة، فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يشعر به على الخصوص، فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص. وهو المطلوب.\nوينبني على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره إلى دليل، فإنا إذا فرضناه مأمورا بإيقاع عمل من العبادات مثلا، من غير تعيين وجه مخصوص، فالمشروع فيه على هذا الفرض لا يكون مخصوصا بوجه ولا بصفة، بل أن يقع على حسب ما تقع الأعمال الإتفاقية الداخلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق مطلقا من غير تقييد مثلا بكونه ذكرا دون أنثى ولا أسود دون أبيض، ولا كاتبا دون صانع، ولا ما أشبه ذلك (^١) \"و\" بناء على ذلك فإن \"قصد تابع\" معين مخصوص \"بحكم اقتضى\" وحكم به عليه \"دون دليل\" شرعي \"خصه\" بذلك هو تصرف \"لا يرتضى\" ولا يقبل.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٥٨.","vol":"3","page":202},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفإذا التزم من أمر بالإعتاق - مثلا - نوعا من هذه الأنواع المذكورة، دون غيره احتاج في الإلتزام إلى دليل، وإلا كان التزامه غير مشروع. وكذلك المصلي - مثلا - التزم في صلاة الظهر أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيرها دائما، أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء الساقية، أو غير ذلك من الالتزامات. التي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات، فلا بد من طلب دليل على ذلك، وإلا لم يصح في التشريع، وهو عرضة لأن يكر على المتبوع بالإبطال.\nوبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق، ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع، فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق، لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه، ولا وصف دون وصف، فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق، فافتقر إلى دليل على ذلك التقييد، أو صار مخالفا لمقصود الشارع.\nوقد سئل مالك عن القراءة في المسجد، فقال: لم يكن بالأمر القديم وإنما هو شيء أحدث. قال: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن: وقال أيضا: أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى؟ قال ابن رشد: التزام القراءة في المسجد بأثر صلاة من الصلوات، أو على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كأنه سنة مثل ما بجامع قرطبة أثر صلاة الصبح، فرأى ذلك بدعة - قال: وأما القراءة على غير هذا الوجه فلا بأس بها في المسجد. ولا وجه لكراهيتها. والذي أشار إليه هو الذي صرح به في موضع آخر؛ فإنه قال في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس (^١). وسئل مالك عن الجلوس في المسجد يوم عرفة بعد العصر للدعاء فكرهه، فقيل له: فالرجل يكون - في مجلسه فيجتمع الناس إليه ويكبرون. قال: ينصرف، ولو أقام في منزله كان خيرا له. قال ابن رشد: كره هذا وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة، لأن الاجتماع لذلك بدعة، وقد روي عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة\" وكره مالك في سجود القرآن أن يقصد القارئ\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٥٩.","vol":"3","page":203},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمواضع السجود فقط ليسجد فيها. وكره في المدونة أن يجلس الرجل لمن سمعه يقرأ السجدة لا يريد بذلك تعلما، وأنكر على من يقرأ في المساجد ويجتمع عليه، وأرى أن يقام وفيها: ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه.\nوقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه، رجل قد عرف وسمى؛ إلا أني لا أحب أن أذكره، وكان مساء يعني يسار الثناء عليه. قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على أحدهما دون الأخرى لأن ذلك ليس من حدود الصلاة، إذ لم يأت ذلك عن النبي - ﷺ - ولا عن أحد من سلف الصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور.\nوعن مالك نحو هذا القيام للدعاء، وفي الدعاء عند ختم القرآن، وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة، والتثويب للصلاة، والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة، والقراءة في الطواف دائما، والصلاة على النبي - ﷺ - عند التعجب، وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس: يكون الأمر واردا على الإطلاق فيقيد بتقييدات تلتزم، من غير دليل دل على ذلك. وعليه أكثر البدع المحدثات (^١).\nوفي الحديث \"لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه\" وعن ابن عمر وغيره أنه سئل عن الإلتفات في الصلاة يمينا وشمالا فقال: نلتفت هكذا وهكذا، ونفعل ما يفعل الناس كأنه التزام عدم الإلتفات، ورآه من الأمور التي لم يرد التزامها.\nوقال عمر: \"واعجبا لك يا ابن العاص؛ لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس تجد ثيابا؟ والله لو فعلت لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وانضح ما لم أر\" هذا فيما لم يظهر الدوام فيه، فكيف مع الإلتزام؟\nوالأحاديث في هذا والأخبار كثيرة، جميعها يدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلا كان قولا بالرأي واستنانا بغير مشروع وهذه الفائدة أنبتت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم المر بالمقيد (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٦٠.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٦١.","vol":"3","page":204},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-574> المسألة الخامسة عشرة</span>\"\n١٩٤٤ - مَا الْفِعْلُ مَطْلُوبٌ بِهِ بِالْكُلِّ … ذَلِكَ مَطْلُوب بِقَصْدٍ أَصْلِي\n١٩٤٣ - وَقَدْ يَصِيرُ تَرْكُ هَذَا يُطْلَبُ … بِالْقَصْدِ ثَابِتًا إِذَا مَا يَغْلِبُ\n١٩٤٦ - كَذَاكَ مَا التَّرْكُ بِهِ مَطْلُوبُ … بِالْكُلِّ مَوْجُودٌ بِهِ التَّرْتِيبُ\n١٩٤٧ - مَعْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَبْقَى عَلَا … مَا كَانَ فِي النَّوْعَيْنِ قَصْدًا أَوَّلَا\n١٩٤٨ - فَأَوَّلٌ يَكْفِيهِ فِي الْبَيَانِ … أَنْ جَاءَ فِي مَعْرِضِ الامْتِنَانِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة عشرة\"\nفي بيان أن \"ما\" هو من \"الفعل مطلوب به\" أي بالأمر الشرعي \"بالكل\" هو \"ذلك\" الذي هو \"مطلوب بقصد أصلي\" سواء كان ذلك الفعل واجبا أو مندوبا أو مباحا \"وقد يصير\" بموجب ما يعرض فيه من المفاسد ومقتضاه \"ترك هذا\" الفعل مما \"يطلب\" شرعا \"بالقصد\" الذي كان \"ثابتا\" وكذلك \"إذا ما يغلب\" بذلك الذي يعرض فيه فيصرف به عن أصله.\n\"كذلك ما\" من الأفعال \"الترك به\" أي فيه \"مطلوب بالكل\" وعلى الجملة فإنه - أيضا - \"موجود\" وثابت \"به\" أي فيه هذا \"الترتيب\" وذلك أي المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني.\nو\"مع\" ذلك فإنهما لا يخرجان بهذا عن أصلهما بل \"إن كل واحد\" منهما \"يبقى على ما كان\" عليه \"في النوعين\" المذكورين - مطلوب الفعل ومطلوب الترك - من أنه مقصود \"قصدا أولا\"، وهذا حكم فيه جار على دوام. وهذا يتبين من أوجه:\n\"فـ\" أما الذي هو \"أول\" هنا وهو ما كان مطلوبا بالكل فإنه \"يكفيه\" في تقرر هذا الأمر في شأنه و\"في البيان\" لذلك \"أن جاء\" وورد \"في معرض\" ومساق \"الامتنان\" على الخلق، وهذه الجهة - جهة الامتنان - لا تزول أصلا، وقد يزول الإسراف رأسا؛ وما هو دائم لا يزول على حال هو الظاهر في القصد الأول، بخلاف ما قد يزول؛ فإن المكلف إذا أخذ المباح كما حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شيء، وإذا أخذه من دواعي هواه ولم يراع ما حد له صار مذموما في الوجه الذي اتبع فيه هواه، وغير مذموم في الوجه الآخر. وأيضا","vol":"3","page":205},{"text":"١٩٤٩ - وَحَالُهُ ثَابِتَةٌ وَدَائِمَهْ … فَهْيَ لِقَصْدٍ أَوَّلٍ مُلَائِمَهْ\n١٩٥٠ - وَمُقْتَضَى النُّصُوصِ فِي مَعْنَاهُ … فَإِنَّهُ مُشَيِّدٌ مَبْنَاهُ\n<hr><s0>\n\nفإن وجه الذم تضمن النعمة واندرجت تحته، لكن غطى عليها هواه. ومثاله أنه إذا تناول مباحا على غير الجهة المشروعة قد حصل له في ضمنه جريان مصالحه على الجملة، وإن كانت مشوبة فبمتبوع هواه؛ والأصل هو النعمة، لكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد، ولم يهدم أصل المصلحة، وإلا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء إنما كان عليه، فلم يزل أصل المباح هان كان مغمورا تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم. فهذا أيضا مما يدل على أن كون المباح مذموما ومطلوب الترك إنما هو بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. هذا هو الوجه الأول (^١).\n\"و\" الوجه الثاني أن \"حاله\" أي حال هذا المطلوب فعله \"ثابتة ودائمة\" ولا يغيرها ما يرد على محلها من تلك العوارض، وبذلك \"فهي لقصد أول ملائمة\" وموافقة، \"ومقتضى النصوص\" الواردة في هذا الشأن واردة \"في\" تقرير \"معناه\" أي معنى هذا الذي ذكر من كون هذه الحال ثابتة ودائمة له \"فإنه\" أي المقتضي \"مشيد\" ورافع ومظهر\"مبناه\" وصورته ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ﴾ [النّحل: ٧٢] وقوله سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٣] وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النّحل: ١٤] إلى قوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٥] فهذه الآيات وأشباهها تدل على أن ما بث في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث؛ إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار به يناط التكليف داخلتها من تلك الجهة الشوائب، لا من جهة ما وضعت له أولا؟ فإنها من الوضع الأول خالصة. فإذا جرت في التكليف بحسب المشروع فذلك هو الشكر، وهو جريها على ما وضعت أولا، وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران، ومن ثم انجرت المفاسد وأحاطت بالمكلف، وكل بقضاء الله وقدره ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦] وفي الحديث \"إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا\" فقيل: أيأتي الخير بالشر؟ فقال: \"لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم\" الحديث (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٦٣.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٦٤.","vol":"3","page":206},{"text":"١٩٥١ - وَجِهَةُ الأَخْذِ لَهُ فِي الْوَاقِعِ … مُعْتَبَرًا فِي ذَاكَ قَصْدُ الشَّارعِ\n١٩٥٢ - فَعِنْدَ ذَا يُرَى الْمُبَاحُ الْفِعْلِ … بِالْجُزْءِ مَطْلُوبًا لَنَا بِالْكُلِّ\n<hr><s0>\n\nوأيضا فباب سد الذرائع من هذا القبيل؛ فإنه راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله، لعارض يعرض. وهو أصل متفق عليه في الجملة، وإن اختلف العلماء في تفاصيله فليس الخلاف في بعض الفروع مما يبطل دعوى الإجماع في الجملة، لأنهم اتفقوا على مثل قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ [البَقَرَة: ١٠٤] وقوله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنعَام: ١٠٨] وشبه ذلك. والشواهد فيه كثيرة.\nوهكذا الحكم في المطلوب طلب الندب، الندب قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك حسبما تناولته أدلة التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام والتبتل وقد تقدم من ذلك كثير ومثله المطلوب طلب الوجوب عزيمة، قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك إذا كان مقتضى العزيمة فيه مشوشا وعائد على الواجب بالنقصان كقوله: \"ليس من البر الصيام في السفر\" وأشباه ذلك.\nفالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني وهو المطلوب (^١).\n\"و\" الوجه الثالث هو \"جهة الأخذ له\" أي لهذا المطلوب فعله بالكل \"في الواقع\" فإنه يكون \"معتبرا في ذاك\" الأخذ له \"قصد الشارع\" فالمكلف يأخذه وهو قاصد في ذلك الأخذ له موافقه قصد الشارع فيه هذا هو الأصل.\nوبذلك فإنه يتناوله على الوجه المشروع، وينتفع به كذلك، ولا ينسى حق الله فيه، لا في سوابقه ولا في لواحقه، ولا في قرائنه \"فعند\" حصول \"ذا\" أي هذا الحال فإنه \"يرى\" أي يوجد ويقع \"المباح الفعل بالجزء\" كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والملبس \"مطلوبا لنا بالكل\" - كما تقدم تقرير ذلك وبيانه في المسألة الثانية من كتاب الأحكام - لأن المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق، بحيث لا تقدح في دين ولا دنيا، وذلك يحصل إذا وقع الاقتصاد في شأنها ومن هذه الجهة جعلت نعما، وعدت مننا، وسميت خيرا ومننا.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٦٥.","vol":"3","page":207},{"text":"١٩٥٣ - لَاكِنَّهُ إِنْ بَلَغَ الإِسْرَافَا … ذُمَّ لِلإِلْحَاقِ بِمَا قَدْ نَافَا\n<hr><s0>\n\n\" لاكنه\" أي لكن المكلف \"إن بلغ\" في التصرف فيها \"الإسرافا\" - الألف للإطلاق - يعني درجة الاسراف ومجاوزة الحد المحدود بمقتضى تلك المصالح \"ذم\" شرعا لما في ذلك التصرف من الصد عن وجوه الحقوق السابقة واللاحقة والمقارنة أو عن بعضها، و\"للإلحاق\" الحاصل في ذلك الفعل \"بما\" من الأفعال قد \"نافا\" وخالف المطلوب فعله، إذ دخلت فيه المفاسد بدلا عن المصالح في الدنيا، وفي الدين. وإنما حصل ذلك بسبب تحمل المكلف منها ما لا يحتمله، فإنه إذا كان يكتفي منها بوجه ما، أو بنوعين ما:\nأحدهما أن هذه الظواهر التي نصت على أنها نعم مجردة من الشوائب إما أن يكون المراد بها ما هو ظاهرها وهو المطلوب الأول أو يراد بها أنها في الحقيقة على غير ذلك وهذا الثاني لا يصح إذ لا يمكن في العقل ولا يوجد في السمع أن يخبر الله تعالى عن أمر بخلاف ما هو عليه فإنا إن فرضنا أن هذه المبثوثات ليست بنعم خالصة كما أنها ليست بنقم خالصة فإخبار الله عنها بأنها نعم وأنه امتن بها وجعلها حجة على الخلق ومظنة لحصول الشكر مخالف للمعقول ثم إذا نظرنا في تفاصيل النعم كقوله ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (٦) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (٧)﴾ [النباء: ٦، ٧] إلى آخر الآيات وقوله ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ [النحل: ١٠] إلى آخر ما ذكر فيها وفي غيرها أفيصح في واحدة منها أن يقال إنها ليست كذلك بإطلاق أو يقال إنها نعم بالنسبة إلى قوم ونقم بالنسبة إلى قوم آخرين هذا كله خارج عن حكم المعقول والمنقول والشواهد لهذا أن القرآن أنزل هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور وأنه النور الأعظم وطريقه هو الطريق المستقيم وأنه لا يصح أن ينسب إليه خلاف ذلك مع أنه قد جاء فيه ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البَقَرَة: ٢٦] وأنه ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البَقَرَة: ٢] لا لغيرهم وأنه ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣)﴾ [لقمان: ٣] إلى أشباه ذلك ولا يصح أن يقال أنزل القرآن ليكون هدى لقوم وضلالا لآخرين أو هو محتمل لأن يكون هدى أو ضلالا نعوذ بالله من هذا التوهم لا يقال إن ذلك قد يصح بالاعتبارين المذكورين في أن الحياة الدنيا لعب ولهو وأنها سلم إلى السعادة وجد لا هزل ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦)﴾ [الأنبياء: ١٦]. لأنا نقول: هذا حق","vol":"3","page":208},{"text":"١٩٥٤ - وَالثَّانِ مِنْ بَيَانِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ … بِهِ امْتِنَانٌ فَيُرَى مِمَّا اعْتُمِدْ\n<hr><s0>\n\nإذا حملنا التعرف بالنعم على ظاهر ما دلت عليه النصوص، كما يصح في كون القرآن هدى وشفاء ونورا كما دل عليه الإجماع وما سوى ذلك فمحمول على وجه لا يخل بالقصد الأول في بث النعم (^١).\nوالوجه الثاني: أن كون النعم تئول بأصحابها إلى النقم إنما ذلك من جهة وضع المكلف؛ لأنها لم تصر نقما في أنفسها، بل استعمالها على غير الوجه المقصود فيها هو الذي صيرها كذلك، فإن كون الأرض مهادا والجبال أوتادا، وجميع ما أشبهه نعم ظاهرة لم تتغير، فلما صارت تقابل بالكفران بأخذها على غير مأخذ صارت عليهم وبالا؛ وفعلهم فيها هو الوبال في الحقيقة، لا هي، لأنهم استعانوا بنعم الله على معاصيه. هذا هو شأن المطلوب فعله بالكل (^٢).\n\"و\" أما \"الثان\" وهو المطلوب تركه بالكل \"فـ\" إن \"من بيانه\" الذي يتضح به أنه لا يخرجه ما يرد عليه من موجبات كونه مطلوبا فعله عن أنه مطلوب بالقصد الأول \"أنـ\"ـه \"لم يرد به\" شرعا \"امتنان\" على الخلق، كما أنه لم يجيء في معرض تقدير النعم \"فيرى\" أي يوجد وهو \"مما اعتمد\" وقصد طلبه شرعا، كما في القسم الأول، فلم يقع امتنان باللهو من حيث لهو، ولا بسبجه من جهة ما يسبجه، بل من جهة ما فيه من الفائدة العائدة لخدمة ما هو مطلوب فإن هذا القسم خارج عنها بالجملة. ويحقق ذلك - أيضا - أن وجوه التمتعات هيئت للعباد أسبابها خلقا واختراعا فحصلت المنة بها من تلك الجهة، ولا تجد اللهو أو اللعب تهيئة تختص به في أصل الخلق، وإنما هي مبثوثة لم يحصل من جهتها تعرف بمنة. ألا ترى إلى قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعرَاف: ٣٢] وقال: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠)﴾ [الرحمن: ١٠] إلى قوله: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢)﴾ [الرحمن: ٢٢] وقوله: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] إلى أشباه ذلك، ولا تجد في القرآن ولا في السنة تعرف الله إلينا بشيء خلق للهو واللعب (^٣).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٦٦/ ١٦٧.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٦٧.\n(^٣) الموافقات ٣/ ١٦٩.","vol":"3","page":209},{"text":"١٩٥٥ - وَكَوْنُهُ لِلَّهْوِ يُعْزَى وَاللَّعِبْ … وَأَنَّهُ يَخْدُمُ ضِدَّ مَا طُلِبْ\n١٩٥٦ - وَذَا عَلَيْهِ تَنْبَنِي أُصُولُ … يُرَى بِهَا لِفِقْهِهَا تَفْصِيلُ\n١٩٥٧ - كَالْفَرْقِ بَيْنَ مُسْتَجَازِ الْفِعْلِ مَعْ … عَوَارِضِ التَّرْكِ وَمَا لَيْسَ يَسَعْ\n<hr><s0>\n\nهذا هو - بإيجاز - الوجه الأول المبين لما ذكر. \"و\" الوجه الثاني هو \"كونه\" أي كون ما ذكر من المطلوب تركه بالكل \"للهو يعزى\" أي ينسب \"واللعب\" الذي سماه الشارع باطلا، كقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا﴾ [الجُمُعة: ١١] يعني الطبل أو المزمار أو الغناء.\nوقال في معرض الذم للدنيا: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [الأنعَام: ٣٢] الآية. وفي الحديث: \"كل لهو باطل إلا ثلاثة الزوجة والفرس والآت الرمي\" فعده مما لا فائدة فيه إلا الثلاثة، فإنها لما كانت تخدم أصلا ضروريا أو لاحقا به استثناها، ولم يجعلها باطلا.\n\"و\" الوجه الثالث هو \"أنه\" أي المطلوب الترك بالكل \"يخدم ضد ما طلب\" شرعا وبذلك صار مطلوب الترك، لأنه ليس فيه إلا قطع الزمان في غير فائدة، وليس له قصد ينتظر حصوله منه على الخصوص، فصار الغناء المباح - مثلا - ليس بخادم لأمر ضروري، ولا حاجي ولا تكميلي، بل قطع الزمان به ضد عما هو خادم لذلك، فصار خادما لضده (^١).\n\"فصل\"\nفإن قيل هذا البحث كله تدقيق من غير فائدة فقهية تترتب عليه، لأن كلا القسمين قد تضمن ضد ما اقتضاه في وضعه الأول، فالواجب العمل على ما يقتضيه الحال في الاستعمال للمباح، أو ترك الاستعمال، وما زاد على ذلك لا فائدة فيه فيما يظهر، إلا تعليق الفكر بأمر صناعي وليس هذا من شأن أهل الحزم من العلماء.\nفالجواب عن هذا هو أنه غير صحيح \"و\" غير صواب، بل \"ذا\" التقرير والبحث وما يثمره \"عليه تنبني\" وتؤسس \"أصول\" علمية \"يرى\" أي يوجد ويثبت \"بها لـ\" أجل \"فقهها\" أي الذي تثمره \"تفصيل\" في الأحكام المتعلقة بها، وذلك \"كالفرق بين\" ما هو من الأفعال المطلوبة بالكل \"مستجاز\" أي مباح \"الفعل\" وإن \"مع\" ورود \"عوارض الترك\" عليه المقتضية للفساد \"وما\" من الأفعال \"ليس يسع\" أي يجوز ويسوغ فيه ذلك مع وجود تلك العوارض.\nوذلك أن القواعد المشروعة بالأصل إذا دخلتها المناكر، كالبيع، والشراء والمخالطة\n_________\n(^١) انظر الأصل.","vol":"3","page":210},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالمساكنة إذا كثر الفساد في الأرض واشتهرت المناكر؛ بحيث صار المكلف عند أخذه في حاجاته وتصرفه في أحواله لا يسلم في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا ولكن الحق يقتضي أن لا بد له من اقتضاء حاجاته كانت مطلوبة بالجزء أو بالكل وهي إما مطلوب بالأصل وإما خادم للمطلوب بالأصل؛ لأنه إن فرض الكف عن ذلك أدى إلى التضييق والحرج، أو تكليف ما لا يطاق وذلك مرفوع عن هذه الأمة فلا بد للإنسان من ذلك لكن مع الكف عما يستطاع الكف عنه. وما سواه فمعفو عنه، لأنه بحكم التبعية لا بحكم الأصل. وقد بسطه الغزالي في كتاب الحلال والحرام من الأحياء على وجه أخص من هذا. فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد (^١).\nوقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه - فإن قيل فالحمام دار يغلب المنكر. فدخولها إلى أن يكون حراما أقرب منه أن يكون مكروها. فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا الحمام موضع تداو وتطهر، فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات، وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه؟ والمنكر اليوم في المساجد والبلدان، فالحمام كالبلد عموما، وكالنهر خصوصا هذا ما قاله. وهو ظاهر في هذا المعنى.\nوهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها. وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج؛ وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع النهي سعة كسد الذرائع ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان: فمن اعتبر العارض سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل، ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبد الممنوع صراحا. ويدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب، فإن لاعتبار الأصل رسوخا حقيقيا، واعتبار غيره تكليمي من باب التعاون. وهو ظاهر.\nأما إذا كان المباح مطلوب الترك بالكل فعلى خلاف ذلك، لا يجوز لأحد أن يستمع إلى الغناء وإن قلنا إنه مباح، إذا حضره منكر أو كان في طريقه، لأنه غير مطلوب الفعل في نفسه، ولا هو خادم لمطلوب الفعل فلا يمكن والحالة هذه أن يستوفي المكلف حظه منه، فلا بد من تركه جملة؛ وكذلك اللعب وغيره. وفي كتاب الأحكام\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٧٣.","vol":"3","page":211},{"text":"١٩٥٨ - وَمَيْزِ مَا يُقْلَبُ بِالنِّيَاتِ … مِنَ الْمُبَاحِ لِلتَّعَبُّدَاتِ\n<hr><s0>\n\nبيان لهذا المعنى في فصل الرخص، وإليه يرجع وجه الجمع بين التحذير من فتنة الدنيا مع عدم التحذير من اجتنابها أو اكتسابها (^١).\n\"فصل\"\n\"و\" مما ينبني على ذلك - أيضا - \"ميز\" أي عزل وفرز \"ما\" من الفعال \"يقلب\" ويغير \"بالنيات\" المعقودة للعبادة \"من المباح\" ويصير بذلك \"لـ\" درجة \"التعبدات\" أي العبادات على الإطلاق.\nوذلك أن ما كان خادما لمأمور به تصور فيه أن ينقلب إليه، فإن الأكل والشرب والوقاع وغيرها في إقامة ما هو ضروري لا فرق في ذلك بين كون التناول في الرتبة العليا من اللذة والطيب وبين ما ليس كذلك وليس بينهما تفاوت يعتد به إلا في أخذه من جهة الحظ، أو من جهة الخطاب الشرعي فإذا أخذ من جهة الحظ فهو المباح بعينه، وإذا أخذ من جهة الإذن الشرعي فهو المطلوب بالكل؛ لأنه في القصد الشرعي خادم للمطلوب، وطلبه بالقصد الأول. وهذا التقسيم قد مر بيانه في كتاب الأحكام.\nفإذا ثبت هذا صح في المباح الذي هو خادم المطلوب الفعل انقلابه طاعة؛ إذ ليس بينهما إلا قصد الأخذ من جهة الحظ أو من جهة الإذن. وأما ما كان خادما لمطلوب الترك فلما كان مطلوب الترك لم يصح انصرافه إلى جهة المطلوب الفعل؛ لأنه إنما ينصرف إليه من جهة الإذن، وقد فرض عدم الإذن فيه بالقصد الأول. وإذا أخذ من جهة الحظ فليس بطاعة، فلم يصح فيه أن ينقلب طاعة. فاللعب مثلا ليس في خدمة المطلوبات كأكل الطيبات وشربها؛ فإن هذا داخل بالمعنى في جنس الضروريات وما دار بها، بخلاف اللعب، فإنه داخل بالمعنى في جنس ما هو ضد لها. وحاصل هذا المباح أنه مما لا حرج فيه خاصة، لا أنه مخير فيه كالمباح حقيقة، وقد مر بيان ذلك. وعلى هذا الأصل تخرج مسألة السماع المباح، فإن من الناس من يقول إنه ينقلب بالقصد طاعة. وإذا عرض على هذا الأصل تبين الحق فيه إن شاء الله تعالى (^٢).\nكما تبنى على هذا الأصل - المبحث - فوائد أخرى، انظرها في الأصل - الموافقات - لاستتمام الفائدة.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٧٤/ ١٧٥.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٧٦/ ١٧٧.","vol":"3","page":212},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-575> المسألة السادسة عشرة</span>\"\n١٩٥٩ - قَدْ مَرَّ أَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا … لَيْسَا عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ وَقَعَا\n١٩٦٠ - وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا … مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الاقْتِضَا\n١٩٦١ - إِلَى كرَاهَة وَللتَّحْرِيمِ … وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْسِيمِ\n١٩٦٢ - وَالاقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ … وَمَلْحَظٍ مُخَصِّصٍ قِسْمَانِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة السادسة عشرة\"\nفي أن الأحكام الشرعية باعتبار مقتضى درجة الخطاب الشرعي الدال عليها تنقسم باعتبار ذلك المقتضى إلى الأحكام الأربعة المعروفة، وقد تنقسم إلى واجب؛ ومحرم فقط باعتبار آخر.\nوبيان ذلك أنه \"قد مر\" ومضى قبل في المسألة الثالثة عشرة \"أن\" درجة مقتضى \"الأمر\" الشرعي ليست واحدة \"و\" كذلك \"النهي\" في هذا الشأن، فهما \"معا\" في ذلك \"ليسا على حد سواء\" أي متساو \"وقعا\" ووجدا، بل مقتضى كل واحد منهما على مراتب حصلت على حسب المصالح الناشئة من امتثال الأمر، واجتناب النهي، والمفاسد الناشئة عن ذلك.\n\"ومن هنا\" وبناء على هذا الاعتبار والتقدير \"فليتصور\" ويدرك \"مقتضى\" ومعنى \"ما جاء في \"الشريعة من \"تنويع\" يعني من حصر أنواع \"جنس الاقتضاء\" أي الطلب الشرعي في أنواع، وقسمه إلى ذلك، فإنه مقسوم \"إلى كراهة\" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي تركه اقتضاء غير جازم.\n\"وللتحريم\" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي تركه اقتضاء جازما \"و\" إلى \"الندب\" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي فعله اقتضاء غير جازم؛ \"و\" إلى \"الوجوب\" وهو ما اقتضى الخطاب الشرعي فعله اقتضاء جازما، وذلك \"بالتقسيم\" المبني على ما تقدم ذكره من الإقتضاء \"و\" قد يؤخذ \"الاقتضاء\" الشرعي باعتبار آخر \"ثان و\" هو \"ملحظ\" أي اعتبار \"مخصص\" إذ هو مبني على طرح ما تقدم اعتباره من تفاوت المصالح المذكورة، وعلى الاقتصار على اعتبار الإقتضاء المجرد - الطلب الشرعي المجرد - وبذلك يبقى الحكم تابعا لذلك للاقتضاء الذي ليس إلا \"قسمان","vol":"3","page":213},{"text":"١٩٦٣ - إِذْ هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ أَصْلِهِ … إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ\n١٩٦٤ - وَهَذَا الاعْتِبَارُ مَرْقىً عَالِ … لَمْ يَرْقَهُ إِلَّا أُولُو الأَحْوَالِ\n١٩٦٥ - وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ … إِذْ لَهُمُ فِي ذَاكَ مَأْخَذَانِ\n١٩٦٦ - فَنَاظِرٌ فِي أَخْذ لِلآمِرِ … وَنَاظِرٌ لِلنَّهْيِ وَالأَوَامِرِ\n<hr><s0>\n\nإذ هو \"أي الاقتضاء المذكور \"باعتبار حكم\" ومقتضى \"أصله\" اللغوي ومدلوله \"أما لترك الشيء\" أي فعله إن كان متضمنه طلب الكف \"أو لفعله\" إن كان متضمنه طلب الفعل - بمعنى إدخاله للوجود - ولا فرق في مقتضى الطلب بين واجب ومندوب، ولا بين محرم ومكروه، \"وهذا الاعتبار مرقى\" أي موضع رقي \"عال\" رفيع \"لم يرقه\" أي لم يصعده \"إلا أولوا\" أي أرباب وأصحاب \"الأحوال\" من الصوفية ومن حذا حذوهم ممن أطرح مطالب الدنيا جملة، وأخذ بالحزم والعزم في سلوك طريق الآخرة، إذ لم يفرقوا بين واجب ومندوب في العمل بهما، ولا بين مكروه ومحرم في ترك العمل بهما، بل ربما أطلق بعضهم على المندوب أنه واجب على السالك، وعلى المكروه: أنه محرم، وهؤلاء هم الذين عدوا المباحات من قبيل الرخص. \"وهم وإن تجمعوا\" على اقتفاء هذا المسلك والأخذ بهذا الاعتبار فإنهم من جهة المدرك والمأخذ المعتمد عليه في اختيار هذا الاعتبار والمضي على مقتضاه \"صنفان\" اثنان \"إذ لهم في ذاك مأخذان\" مختلفان أخذ كل واحد من الصنفين من أحدهما، واعتبره مستقاه في هذا الشأن، \"فـ\" كان منهم من هو \"ناظر في أخذه\" بهذا المسلك والاعتبار \"لـ\" جهة \"الآمر\" ﷾، وهو رأي من لم يعتبر في الأوامر والنواهي إلا مجرد الإقتضاء، وهو شامل للأقسام كلها، والمخالفة فيها كلها مخالفة للآمر والناهي، وذلك قبيح شرعا، دع القبيح عادة وليس النظر هنا فيما يترتب على المخالفة من ذم أو عقاب، بل النظر إلى مواجهة الآمر بالمخالفة. ومن هؤلاء من بالغ في الحكم بهذا الاعتبار، حتى لم يفرق بين الكبائر والصغائر من المخالفات وعد كل مخالفة كبيرة، وهذا رأي أبي المعالي في \"الإرشاد\" فإنه لم ير الانقسام إلى الصغائر والكبائر بالنسبة إلى مخالفة الآمر والناهي، وإنما صح عنده الانقسام بالنسبة إلى المخالفات في أنفسها، مع قطع النظر عن الآمر والناهي. وما رآه يصح في الاعتبار (^١). هذا هو الصنف الأول ومأخذه.\n\"و\" أما الصنف الثاني فإنه الذي هو \"ناظر لـ\" لجهة معنى \"النهي والأوامر\"\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٧٩/ ١٨٠.","vol":"3","page":214},{"text":"١٩٦٧ - إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقَرُّبِ … أَوْ مَا عَلَيْهَا حَاصِلُ التَّرَتُّبِ\n<hr><s0>\n\nالشرعية، وذلك لاعتبارات، إذ قد يحصل ذلك \"إما لما فيها\" يعني في الامتثال لمقتضاها \"من التقرب\" به إلى الله - تعالى - فإن امتثال الأوامر واجتناب النواهي من حيث هي تقتضي التقرب من المتوجه إليه - سبحانه - كما أن المخالفة تقتضي ضد ذلك.\nفطالب القرب لا فرق عنده بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب، لأن الجميع يقتضيه، حسبما دلت عليه الشريعة، كما أنه لا فرق بين المكروه والمحرم عنده، لأن الجميع يقتضي نقيض القرب، وهو إما البعد، وإما الوقوف عن زيادة القرب، والتمادي في القرب هو المطلوب فحصل من تلك أن الجميع على وزان واحد في القصد التقرب والهرب عن البعد (^١). وهذا هو الاعتبار الأول.\n\"أو\" يحصل بالنظر إلى \"ما\" هو \"عليها حاصل الترتب\" فيه إضافة الصفة للموصوف أي الترتب الحاصل لجلب المصالح ودرء المفاسد عليها عند وقوع الامتثال لمقتضاها، وضد ذلك عند المخالفة فإنه قد مر أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، فالباني على مقتضى ذلك لا يفترق عنده طلب من طلب، كالأول في القصد إلى التقرب. وأيضا فإذا كان التفاوت في مراتب الأوامر والنواهي راجعا إلى مكمل خادم، ومكمل مخدوم، وما هو كالصفة والموصوف فمتى حصلت المندوبات كلمت الواجبات، وبالضد فالأمر راجع إلى كون الضروريات آتية على أكمل وجوهها، فكان الافتقار إلى المندوبات كالمضطر إليه في أداء الواجبات، فزاحمت المندوبات الواجبات في هذا الوجه من الافتقار، فحكم عليها بحكم واحد. وعلى هذا الترتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات من حيث كانت رائدا لها وأنسا بها، فإن الأنس بمخالفة ما يوجب بمقتضى العادة الأنس بما فوقها، حتى قيل: \"المعاصي بريد الكفر\"، ودل على ذلك قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)﴾ [المطففين: ١٤] وتفسيره في الحديث وحديث: \"الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات\" إلخ، فقوله \"كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه\" وفي قسم الإمتثال قوله: \"وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه\" الحديث (^٢). هذا هو الاعتبار الثاني.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٧٩/ ١٨٠.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٨١.","vol":"3","page":215},{"text":"١٩٦٨ - أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا … إِلَى اصْطِلَاحٍ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ\n<hr><s0>\n\n\" أو\" يحصل لـ\"جهة\" إقامة \"العدل\" في العبادة، بصرف جميع نعمه ﷾ إلى شكره. وذلك بالنظر إلى مقابلة النعمة بانشكران أو الكفران، من حيث كان امتثال الأوامر واجتناب النواهي شكرانا على الإطلاق، وكان خلاف ذلك كفرانا على الإطلاق فإذا كانت النعمة على العبد ممدودة من العرش إلى الفرش بحسب الإرتباط الحكمي وما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجَاثيَة: ١٣] وقوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا﴾ [إبراهيم: ٣٢] إلى قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤] وأشباه ذلك، فتصريف النعمة في مقتضى الأمر شكران لكل نعمة وصلت إليك، أو كانت سببا في وصولها إليك، والأسباب الموصلة ذلك إليك لا تختص بسبب دون سبب ولا خادم دون خادم، فحصل شكر النعم التي في السموات والأرض وما بينهما وتصريفها في مخالفة الأمر كفران لكل نعمة وصلت إليك أو كانت سببا فيها كذلك أيضا (^١). وهذا هو الاعتبار الثالث.\nوهذا الذي عليه الصوفية في هذا الشأن \"وما قد تبعوا\" فيه من الاعتبارين المذكورين ليس خلافا حقيقيا لما عليه أهل العلم الشرعي من الفقهاء والأصولين في هذا المقام، وإنما هو خلاف راجع \"إلى\" مجرد \"اصطلاح\" لهم في ذلك فقط، \"لا\" خلاف \"المعاني\" التي قررها علياء الشريعة \"يرجع\" إذ هذا النظر قد اقتضى انقسام الأوامر والنواهي - كما يقول الجمهور - بحسب التصور النظري، وإنما أخذوا في نمط آخر، وهو أنه لا يليق بمن يقال له: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذاريات: ٥٦] أن يقوم بغير التعبد وبذل المجهود، في التوجه إلى الواحد المعبود. وإنما النظر في مراتب الأوامر والنواهي يشبه الميل إلى مشاحة العبد لسيده في طلب حقوقه، وهذا غير لائق بمن لا يملك لنفسه شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ ليس للعبد حق على السيد من حيت هو عبد، بل عليه بذل المجهود، والرب يفعل ما يريد (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٨١/ ١٨٢.\n(^٢) الموافقات ٣/ ١٨٢.","vol":"3","page":216},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-576> المسألة السابعة عشرة</span>\"\n١٩٦٩ - إِنَّ الأَوَامِرَ مَعَ النَّوَاهِي … مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِنَّ حَقُّ اللهِ\n١٩٧٠ - يُمْكِنُ أَخْذُهَا لِلامْتِثَالِ … مُجَرَّدًا عَنْ مُقْتَضَى الأحْوَالِ\n١٩٧١ - وَأَخْذُهَا مِنْ حَيْثُ مَا تَعَلَّقَا … بِشَأْنِهَا لِلْعَبْدِ حَقٌّ مُطْلَقَا\n١٩٧٢ - فَالْمَأْخَذُ الثَّانِي عَلَى اعْتِبَارِ … حَقِّ الْعِبَادِ فِي الأُمُورِ جَارِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة السابعة عشرة\"\nفي أن من الحقوق المطلوبة ما هو حق لله وما هو حق للعباد، وأن ما هو حق للعباد ففيه حق لله، كما أن ما هو حق لله فهو راجع إلى العباد، وبناء على هذا فإن الأوامر والنواهي يمكن أخذها امتثالا من جهة ما هو حق لله - تعالى - مجردا عن النظر في غير ذلك، ويمكن أخذها من جهة ما تعلقت بها حقوق العباد. وبيان ذلك \"إن الأوامر مع النواهي من حيث\" وجهة \"ما\" تقرر \"فيهن\" وثبت فيهن جميعا وهو \"حق الله\" ﷾ \"يمكن\" ويصح شرعا \"أخذها لـ\" أجل \"الامتثال\" لمقتضاها \"مجردا عن\" اعتبار \"مقتضى وحكم \"الأحوال\" التي تعتريها من جهة ما فيها من حقوق العباد. \"و\" كذلك يمكن \"أخذها من حيث\" أي جهة \"ما تعلقا\" - الألف للإطلاق - \"بشأنها\" وتقرر فيها وهو \"للعبد حق مطلقا\" سواء كانت مما غلب فيه حق العبد أو مما غلب فيه حق الله - تعالى - \"فـ\" أما هذا \"المأخذ الثاني\" فإنه مبني \"على اعتبار حق العباد في الأمور\" التكليفية، وهو على ذلك \"جار\" أمره. ووجه ذلك أن المكلف إذا سمع قول الله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عِمرَان: ٩٧]- مثلا - فإنه ينظر - بناء على هذا المأخذ - في نفسه بالنسبة إلى قطع الطريق وإلى زاد يبلغه، وإلى مركوب يستعين به، وإلى الطريق إن كان مخوفا أو مأمونا وإلى استعانته بالرفقة والصحبة، لمشقة الوحدة وغرورها، وإلى غير ذلك من الأمور التي تعود عليه في قصده بالمصلحة الدنيوية أو بالمفسدة، فإذا حصلت له أسباب السفر وشروطه العاديات انتهض للامتثال، وإن تعذر عليه ذلك علم أن الخطاب لم ينحتم عليه. (^١)\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٨٥.","vol":"3","page":217},{"text":"١٩٧٣ - وَالْمَأْخَذُ الأَوَّلُ جَارِي الْقَصْدِ … عَلَى اطِّرَاحِهِ لِحَقِّ الْعَبْدِ\n١٩٧٤ - وَهْوَ صَحِيحٌ بِالدَّلِيلِ الآتِي … مِنْ مُقْتَضَى الأخْبَارِ وَالآيَاتِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما \"المأخذ الأول\" فإنه \"جاري القصد\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني القصد جار فيه \"على اطراحه\" أي المكلف، ونبذه \"لحق العبد\" في مقتضى الأوامر والنواهي، \"و\" هذا المأخذ \"هو\" مأخذ \"صحيح\" شرعا \"بالدليل الآتي\" أي الوارد \"من مقتضى\" وحكم \"الأخبار\" أي الأحاديث النبوية الواردة في ذلك كقوله - ﷺ -: \"احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. جف القلم بما هو كائن. فلو اجتمع الخلق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وعلى أن يمنعوك شيئا كتبه الله لك لم يقدروا عليه\" الحديث؛ فهو كله نص في ترك الاعتماد على الأسباب، وفي الاعتماد على الله، والأمر بطاعة الله. وأحاديث الرزق والأجل كقوله: \"اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد\" وقال - ﷺ - لعمر بن الخطاب في ابن صياد: \"إن يكنه فلا تطيقه\".\nوقال: \"جف القلم بما أنت لاق\" وقال: \"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها\" وقال في العزل \"ولا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة، كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة\" وفي الحديث \"المعصوم من عصم الله\" وقال: \"إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني أدرك ذلك لا محالة\" إلى سائر ما في هذا المعنى مما هو صريح في أن أصل الأسباب التسبب، وأنها لا تملك شيئا، ولا ترد شيئا، وأن الله هو المعطي والمانع، وأن طاعة الله هي العزيمة الأولى.\n\"و\" ما ورد من \"الآيات\" الدالة على أن المطلوب من العبد التعبد بإطلاق، وأن الله ضمان الرزق، كان ذلك مع تعاطي الأسباب أولا كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧)﴾ [الذّاريَات: ٥٦، ٥٧] وقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)﴾ [طه: ١٣٢].\nفهذا واضح في أنه إذا تعارض حق الله وحق العباد فالمقدم حق الله، فإن حقوق العباد مضمونة على الله تعالى، والرزق من أعظم حقوق العباد، فاقتضى الكلام أن من","vol":"3","page":218},{"text":"١٩٧٣ - وَمَرَّ فِي الأَسْبَابِ وَالْحُقُوقِ … مِنْ ذَاكَ مَا يَكْفِي أُوْلي التَّحْقِيقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-577> المسألة الثامنة عشرة</span>\"\n١٩٧٦ - أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَرَدَا فِي فِعْلِ … ذَا لِتَعَاوُنٍ وَذَا لِلأَصْلِ\n<hr><s0>\n\nاشتغل بعبادة الله كفاه الله مؤونة الرزق. وإذا ثبت هذا في الرزق ثبت في غيره من سائر المصالح المجتلبة، والمفاسد المتوقاة، وذلك لان الله قادر على الجميع. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧] وفي الآية الأخرى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعَام: ١٧] وقال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطّلَاق: ٣] بعد قوله: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣)﴾ [الطّلَاق: ٢، ٣] فمن اشتغل بتقوى الله تعالى فالله كافيه. والآيات في هذا المعنى كثيرة (^١).\n(و) قد \"مر في\" المسألة السابعة من المسائل الموردة \"في\" شأن \"الأسباب والحقوق وذاك ما\" من البيان لهذا الأمر \"يكفي أولى\" أصحاب \"التحقيق\" العلمي.\nواعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلف، لا إلى غيره؛ أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله - تعالى -.\n\"المسألة الثامنة عشرة\"\nفي أن النهي والأمر قد يردان على محل واحد أحدهما في شأن التعاون والآخر في شأن الأصل المقرر في محل الورود فيقع بينهما التعارض الموجب لوقوع الخلف بين أهل العلم في حكم ذلك المحل.\nوبيان ذلك أنه ربما قد جاء \"أمر ونهي\" و\"وردا في\" شأن \"فعل\" واحد \"وذا\" الأمر راجع \"لـ\" جهة الـ\"تعاون\" بين الخلق في جلب المصالح ودرء المفاسد \"وذا\" النهي راجع \"لـ\" جهة \"الأصل\" وهو الحكم المقرر في ذلك المحل أو العكس، وهو رجوع النهي إلى جهة التعاون، والأمر إلى جهة الأصل. وعلى كل حال يقع التعارض بينهما في الحكم الذي يقتضيانه في المحل الذي تواردا عليه، وبذلك يرد في هذا الشأن\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٨٦/ ١٨٧.","vol":"3","page":219},{"text":"١٩٧٧ - هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبَرُ … أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ\n١٩٧٨ - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِلأصْلِ الْوَاقِعِ … عَادَ لِبَابِ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ\n١٩٧٩ - وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ … لِأَنَّهُ بِالانْضِبَاطِ أَصْلِي\n١٩٨٠ - أَوْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ … إِذْ فِي سِوَاهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيَلِ\n١٩٨١ - وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا … تَعَاوُنٌ لَدَيْهِ غَالِبًا جَرَا\n<hr><s0>\n\nالسؤال عن الجانب الراجح اعتباره في هذا المقام، فيقال: \"هل جانب التعاون\" هو \"المعتبر\" والمعتد بمقتضاه في هذا الموضع \"أم جهة الأصل\" هي المعتبرة فيه \"هنا\" في هذا المقام \"يستفسر\" ويستفهم عن هذا الأمر؟ أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح، ولذلك فإنه لا بد في هذا الشأن من التفصيل، الذي هو أن الأمر الشرعي إما أن يرجع إلى في ذلك الأصل أو يرجع إلى جهة التعاون.\n\"فإن يك\" ذلك \"الأمر\" راجعا مقتضاه \"لـ\" جهة \"الأصل\" و\"الواقع\" الشرعي في المحكوم عليه، ولكنه معارض بالنهي المأخوذ من الأمر بالتعاون الذي يسقط بالعمل بذلك الأمر، \"عاد\" أمر النظر في ذلك \"لباب السد\" والإغلاق \"للذرائع\" أي الوسائل الموصلة إلى الحرام؛ ومقتضاه منع الأمر الجائز لئلا يتوسل به إلى أمر ممنوع؛ \"و\" هذا الأصل - سد الذرائع - قد وقع \"الخلف فيه\" يعني في العمل به على أوجه ثلاثة أحدها: العمل بمقتضى الأصل \"باعتبار\"ـه أي هذا \"الأصل\" على ما يعارضه هو النهي المذكور؛ \"لأنه\" موصوف \"بالانضباط\" والاطراد لجريا نه تحت دليله العام وبذلك فإنه \"أصلي\" يعني أنه جار على ما يقتضيه أصله فيه.\nثانيهما: اعتبار جانب \"أو جهة التعاون\" والتعاضد لين الخلق الذي هو \"المكمل\" للمقاصد الشرعية، وذلك لرجحانه؛ \"إذ في سواه\" وهو الأصل المذكور - يعني في العمل به - \"فتح باب الحيل\" ثم إن فيه التأدية إلى مآل ممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها.\n\"و\" ثالثها: \"الميل للتفصيل\" في ذلك، وهو تفصيل مبتناه على اعتبار الغلبة؛ \"فـ\" الموضع \"الذي يرا\" أي يوجد ويكون الـ\"تعاون\" الممنوع \"لديه\" أي فيه أمرا \"غالبا\" قد \"جرى\" ووقع؛ بحيث يكون أغلب جزئيات ذلك الموضع واقعة تحته.","vol":"3","page":220},{"text":"١٩٨٢ - فَذَا اعْتِبَارُ الأَصْلِ فِيهِ وَاجِبُ … أَوْ لَا فَالاجْتِهَادُ أَمْرٌ لَازِبُ\n١٩٨٣ - وَحَيْث الأمْرُ لِلتَّعَاوُنِ اسْتَقَرْ … ظَاهِرُهُ يَقْبُحُ فِي بَعْضِ الصُّوَرْ\n١٩٨٤ - لَاكِنْ إِذَا أُحِلَّ فِي مَحَلِّهِ … كَانَ صَحِيحًا ثَابِتًا فِي أَصْلِهِ\n١٩٨٥ - وَبَابُهُ الْحُكْمَ عَلَى مَا خصَّا … لِأجْلِ مَا عَمَّ وَذَاكَ نَصَّا\n١٩٨٦ - كَمَنْعِ بَيْعٍ حَاضِرٍ لِبَادِ … وَفِي تَلَقِي الرَّكبِ ذَاكَ بَادِ\n<hr><s0>\n\n\" فذا\" الموضع \"اعتبار\" مقتضى \"الأصل\" ومفاده فيه أمر \"واجب\" إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة، وهو أمر باطل، فما أدى إليه فهو باطل مثله.\nفإن لم يكن جانب التعاون فيه غالبا \"أو لا\" يرى كذلك \"فـ\" إن \"الاجتهاد\" هو المصير إليه في شأنه، وهو \"أمر لازب\" أي لازم في شأنه.\n\"و\" أما \"حيث\" يكون \"الأمر للتعاون\" أمرا \"استقر ظاهره\" لكن جهته ليست غالبة فإنه \"يقبح في بعض الصور\" لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاونا، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي، وفاعل ذلك ما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق الذي أتى ذلك ليتصدق بذلك على المساكين أو يبني قنطرة. \"لكن\" هذا ليس حكما عاما فإن تقديم التعاون وترجيحه \"إذا أحل في محله\" ونزل في منزلته التي يجري عليه فيها الطلب \"كان صحيحا ثابتا\" على ما تقرر له \"في أصله\" الشرعي وهو الطلب \"و\" يعلم أنه نزل منزلته وأحل محله إذا كان \"بابه\" والأصل الجاري مقتضاه عليه هو \"الحكم على ما خصا\" يعني على المنفعة الخاصة \"لأجل ما عم\" من المنافع \"وذاك\" أمر ثابت \"نصا\" من الشارع، وذلك \"كمنع بيع\" شخص \"حاضر\" أي ساكن بالحاضرة \"لباد\" أي لمن هو من سكان البادية، فإنه في الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق بأهل الحضر.\n\"و\" مثله ما ورد من المنع الوارد \"في تلقي الركب\" جمع راكب، والمراد بهم - هنا - الذين يحملون السلع من البادية إلى المدينة، ومعنى تلقيهم - هنا - إستقبالهم قبل وصولهم إلى السوق والاشتراء منهم وقبل معرفتهم الأسعار. و\"ذاك\" المنع كالذي سبقه \"باد\" موجبه، وهو الارتفاق الذي هو ضروري أو حاجي لأهل السوق. وتضمين الصناع","vol":"3","page":221},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-578> الفصل الرابع\" في العموم والخصوص وفيه مقدمة ومسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-579> المسألة الأولى</span>\"\n١٩٨٧ - الْقَصْدُ بِالْعُمُومِ حَيْثُ أُطْلِقَا … هُنَا الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ مُطْلَقَا\n١٩٨٨ - وَذَا عَلَى الأدِلَّةِ الْمُسْتَعْمَلَهْ … مَبْنَاهُ وَهْيَ مَا مَضَتْ مُفَصَّلَهْ\n<hr><s0>\n\nقد يكون من هذا القبيل، وله نظائر كثيرة. فإن جهة التعاون هنا أقوى. وقد أشار الصحابة على الصديق - إذ قدموه خليفة - بترك التجارة والقيام بالتحريف على العيال، لأجل ما هو أعم في التعاون، وهو القيام بمصالح المسلمين، وعوضه من ذلك في بيت المال. وهذا النوع صحيح كما تفسر والله أعلم (^١).\n\"الفصل الرابع\"\nوهو معقود \"في\" بيان أحوال وأحكام \"العموم والخصوص وفيه\" أي هذا الفصل لبيان ما ذكر تورد \"مقدمة\" في بيان المقصود من العموم والخصوص - هنا - \"ومسائل\" وهي اثنتا عشرة مسألة.\n\"المقدمة\" - بفتح الدال وكسرها - وهي معقودة في بيان أن المراد بالعموم ليس هو ما دلت عليه الألفاظ العامة فقط، وإنما \"القصد بالعموم حيث أطلقا\" وذكر \"هنا\" هو \"العموم المعنوي\" وهو ما ثبت شموله وعمومه \"مطلقا\" سواء كانت له صيغة تخصه تدل عليه أو لا؛ فإذا قلنا في وجوب الصلاة وغيرها من الواجبات وفي تحريم الظلم أو غيره أنه عام، فإنما معنى ذلك، أن ذلك ثابت على الإطلاق والعموم.\n\"وذا\" العموم متوسل إليه بالاستقراء، وبذلك فهو \"على\" مقتضى \"الأدلة المستعملة\" هنا، \"مبناه\" أي بناؤه، \"وهي ما\" أي الأدلة الاستقرائية المحصلة بمجموعها القطع بالحكم والتي \"مضت\" أي مضى ذكرها في المقدمات \"مفصلة\" ومبينة.\nفي أنه إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فإنه لا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٩٣.","vol":"3","page":222},{"text":"\" المسألة الأولى\"\n١٩٨٩ - وَحَيْثُ مَا يَثْبُتُ أَصْلٌ عَمَّا … أَوْ مُطْلَق وَعَارَضَتْهُ حُكْمَا\n١٩٩٠ - قَضَايَا الأَعْيَانِ فَلَا يُوَثِّرُ … فِيهِ وَيَبْقَى حُكْمُهُ الْمُقَرَّرُ\n١٩٩١ - وَمِثْلُهَا حِكَايَةُ الأحْوَالِ … وَذَا لِوَجْهَيْنِ فِي الاسْتِدْلَالِ\n١٩٩٢ - مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيِّ وَالظَّنِّيِّ … وَجِهَةِ الْكُلِّيِّ وَالْجُزْئِيِّ\n<hr><s0>\n\n\" المسألة الأولى\"\n\"و\" بيان ذلك أنه \"حيث ما\" أي في أي موضع أو باب فقهي \"يثبت أصل عما\" - الألف للإطلاق - أي عام وشامل وهو حال الأصول كلها، وإنما وصفه - أي الأصل - بذلك لبيان الواقع، أو لإتمام البيت.\n\"أو\" أصل \"مطلق\" في الذي دل عليه من حكم \"وعارضته حكما\" أي من جهة مقتضاه \"قضايا الأعيان\" وهي الأحكام المخصوصة بمواردها المعينة المفردة \"فـ\" إنها \"لا توثر فيه\" يعني في مقتضى ذلك الأصل وجريان حكمه على ما انطوى تحته من جزئيات \"و\" إنما \"يبقى\" ويستمر \"حكمه المقرر\" فيه بمقتضى ومفاد الاستقراء المذكور \"ومثلها\" أي قضايا الأعيان في عدم التأثير في ذلك ما يروى من \"حكاية الأحوال\" التعبدية لبعض السلف ممن تركوا مباحات لاعتبارات عنت لهم في ذلك. \"وذا\" هذا الأمر - وهو عدم التأثير المذكور - مدرك ثبوته ومتقرر \"لوجهين\" ثابتين \"في\" شأن \"الاستدلال من جهة\" تقابل الاستدلال على ذلك أحدهما \"القطعي والظني\" في هذا المقام وذلك أن الأصل مقطوع به بالفرض، لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه حقيقة.\n\"و\" ثانيهما من \"جهة\" تقابل \"الكلي\" في هذا الموضع وهو الأصل \"والجزئي\" وهو قضايا الأعيان.\nوقضايا الأعيان جزئية لكونها أحكاما متعلقة بأناس معينين والقواعد - الأصول - المطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات، وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص كما في المسألة","vol":"3","page":223},{"text":"١٩٩٣ - وَشَأْنُهَا عَدَمُ الاعْتِبَارِ … حَيْثُ يُرَى التَّأْوِيلُ غَيْرُ جَارِ\n<hr><s0>\n\nالسفرية بالنسبة للملك المترف، وكما في الغنى بالنسبة لمالك النصاب، والنصاب لا يغنيه على الخصوص وبالضد في مالك غير النصاب، وهو به غني.\n\"و\" بذلك فإن \"شأنها\" أي الجزئيات التي تعارض الكليات القطعية أن يسقط الاعتداد بها، إذ حكمها هو \"عدم الاعتبار\" لمقتضاها إن ظهر رجحان ذلك في شأنها، وذلك يحصل \"حيث\" أي في الموضع الذي \"يرى\" أي يكون \"التأويل غير جار\" وغير ماض رجحانه فيه، والتأويل موضعه الدليل القوي الذي يكون إسقاطه مخالفا للنظر الفقهي، وقواعده، والطرح والإسقاط محله الدليل الضعيف الذي لا يعرج على مثله في مجاري معارضة القواعد الكلية والأصول العامة وهذا يعضد بأمرين آخرين:\nأحدهما: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة لإمكان أن تكون على غير ظاهرها، أو على ظاهرها؛ وهي مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل، فلا يمكن - والحالة هذه - إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه.\nثانيهما: أنها لو عارضتها فإما أن يعملا معا، أو يعمل بأحدهما دون الآخر - أعني في محل المعارضة - فإعمالهما معا باطل، وكذلك إهمالهما لأنه إعمال مثبت لوقوع التعارض فيما بين الظني والقطعي؛ والمقرر أن التعارض لا يحصل بينهما في الحقيقة لفقدان التساوي فيما بينهما. وأما إعمال الجزئي دون الكلي فهو ترجيح له على الكلي، وهو خلاف القاعدة، فلم يبق إلا الوجه الرابع، وهو إعمال الكلي دون الجزئي، وهو المطلوب.\nفإن قيل: هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد، فإن تخصيص العموم وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين بأخبار الآحاد وغيرها من الأمور المظنونة وما ذكرت جار فيها، فيلزم إما بطلان ما قالوه، وإما بطلان هذه القاعدة، لكن ما قالوه صحيح فلزم إبطال هذه القاعدة (^١).\nفالجواب من وجهين:\nأحدهما: أن ما فرض السؤال ليس من مسألتنا بحال، فإن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية، ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٩٥.","vol":"3","page":224},{"text":"١٩٩٤ - وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهْ … بِحَيْثُ مَا الْجُزْئِيُّ نَافِي قَاعِدَهْ\n١٩٩٥ - فَالْمُتَمَسَّكُ الذِي يُعْتَمَدُ … مَا كَانَ كُلِّيًا بِحَيْثُ يَرِدُ\n١٩٩٦ - إِذْ يُقْبَلُ الْمُعَارِضُ الْجُزْئِيُّ … لِلرَّدِّ وَالتَّأْوِيلُ لَا الْكُلِّيُّ\n<hr><s0>\n\nالمخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا، فلا إشكال في أن لا معارضة هنا. وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو محل عموم الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال، كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره، على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا؛ يؤثر في صحة الكلية الثابتة. وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله: \"لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات\" ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل، وأما تخصيص العموم فشيء آخر لأنه إنما يعمل بناء على المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال.\nفحينئذ يعمل كما قاله الأصوليين، وليس ذلك مما نحن فيه (^١).\n\"فصل\"\nفي أن هذا الأصل المقرر هنا وهو تقديم الكليات على الجزئيات وقضايا الأعيان، والتصرف في شأن الجزئي على الوجه الذي لا يؤثر به على الكلي المعارض له في الظاهر تبنى فوائد جمة.\n\"و\" بذلك فـ \"إن هذا الأصل عظيم الفائدة\" وذلك \"بحيث ما\" أي في كل موضع ورد فيه الدليل \"الجزئي\" وهو قد \"نافى\" وخالف \"القاعدة\" الكلية الجاري حكمها في موارده. \"فـ\" المستدل وذو النظر الفقهي \"المتمسك\" بهذا الأصل، هو \"الذي يعتمد\" ويرجح \"ما كان\" من القواعد والأدلة \"كليا\" عاما \"بحيث\" أي في كل موضع \"يرد\" فيه ويأتي، فيقدمه على الدليل الجزئي الذي فرض أنه معارض له، ثم ينظر في كل ذلك الدليل الجزئي ويحكم عليه بما يقتضيه حاله \"إذ يقبل المعارض الجزئي للرد\" له والإسقاط لمقتضاه، كما يجري على ذلك من تقدم القطعي على الظني بدون تفصيل؛ \"والتأويل\" وهو إخراجه عن ظاهره حتى تزول دلالته على الاعتراض، ويدخل مقتضاه تحت حكم قاعدة عامة أخرى، وهذا المسلك \"لا\" يقبله \"الكلي\" لو اعتمد الجزئي\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٩٦.","vol":"3","page":225},{"text":"١٩٩٧ - وَذَا الذِي أَوْقَعَ فِي الإِشْكَالِ … وَاللَّبْسِ أَهْلَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ\n١٩٩٨ - إِذْ تَرَكُوا الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّهْ … تَتَبُّعًا لِلصُّوَرِ الْجُزْئِيَّهْ\n١٩٩٩ - وَرَعْيُهُ دَاعٍ إِلَى تَقْرِيبِ … مَئَاخِذِ الْخِصَامِ وَالتَّشْغِيبِ\n<hr><s0>\n\nوقدم على الكلي، فالمستمسك بالجزئي لا يمكنه مع التمسك به الخيرة في الكلي، والتصرف فيه بوجه ما، وإنما تثبت لديه المعارضة، وترمي به أيدي الإشكالات في مهاو بعيدة \"وذا\" هذا الأمر - وهو اعتماد الجزئي في مقابله الكلي - يجب أن يتقي فإنه \"الذي أوقع\" ورمى \"في\" متاهات \"الإشكال و\" غموض المعاني \"اللبس\" في شأن فهم النصوص الشرعية \"أهل الزيغ\" عن الصراط المستقيم \"والضلال\" في أمور الدين \"إذ تركوا القواعد\" العامة \"الكلية\" العقدية والفقهية اقتفاء منهم و\"تتبعا للصور الجزئية\" المتشابهة المحتملة للتأويل أو الرد، أو ما شابه ذلك كالتفويض في مواطنه. وهذه هي الفائدة الأولى.\n\"و\" من فوائده كذلك أن \"رعيه\" أي هذا الأصل واعتباره والعمل بمقتضاه \"داع\" ومفض \"إلى\" تسهيل و\"تقريب\" قطع وإزالة \"مئاخذ\" ومدارك \"الخصام والتشغيب\" أي إثارة الشغب والاضطراب في النظر بجلب الشبهات، الواقع من المخالفين.\nومثال هذا ما وقع في بعض المجالس، وقد ورد على \"غرناطة\" بعض العدوة الأفريقية فأورد على مسألة العصمة الإشكال المورد في قتل موسى للقبطي، وأن ظاهر القرآن يقضي بوقوع المعصية منه ﵇ بقوله: \"هذا من عمل الشيطان\" وقوله: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ﴾ [القَصَص: ١٦] فأخذ معه في تفصيل ألفاظ الآية بمجردها، وما ذكر فيها من التأويلات إخراج الآيات عن ظواهرها. وهذا المأخذ لا يتلخص، وربما وقع الانفصال على غير وفاق، فكان مما ذاكرت به بعض الأصحاب في ذلك: المسألة سهلة في النظر إذا روجع بها إلى الأصل، وهي مسألة عصمة الأنبياء ﵈، فيقال له: الأنبياء معصومون من الكبائر باتفاق أهل السنة، وعن الصغائر باختلاف، وقد قام البرهان على ذلك في علم الكلام، فمحال أن يكون هذا الفعل من موسى كبيرة. وإن قيل إنهم معصومون أيضا من الصغائر، وهو صحيح، فمحال أن يكون ذلك الفعل منه ذنبا. فلم يبق إلا أن يقال أنه ليس بذنب، ولك في التأويل السعة بكل ما يليق بأهل النبوة ولا ينبو عنه ظاهر الآيات فاستحسن ذلك، ورأى ذلك مأخذا","vol":"3","page":226},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-580> المسألة الثانية</span>\"\n٢٠٠٠ - قَوَاعِدُ الشَّرْعِ لَدَيْهَا بَادِ … تَنْزِيلُهَا عَلَى الْعُمُومِ الْعَادِي\n٢٠٠١ - مُعْتَبَرًا فِي كلِّ أَصْلٍ أَصْلِ … لَا أَنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ الْكلِّي\n٢٠٠٢ - أَلَا تَرَى الْعَقْلَ بِهِ التَّكْلِيفُ … وَبِالْبُلُوغِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ\n٢٠٠٣ - إِذْ غَالِبًا بِهِ يَكُونُ الْعَقْلُ … بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فَهْيَ أَصْلُ\n<hr><s0>\n\nعلميا في المناظرات، وكثيرا ما يبنى عليه النظار، وهو حسن. والله أعلم (^١).\nفي أن القواعد مجراة على العموم العادي الغالب، لا العموم الكلي التام الذي لا يتخلف عنه جزئي.\n\"المسألة الثانية\"\nوبيان ذلك أن \"قواعد الشرع\" العامة ظاهر \"لديها\" أي فيها و\"باد\" بمقتضى واقع الحال الجاري فيها أنها جرى \"تنزيلها على العموم العادي\" وهو عموم أغلبي أكثري حال كون ذلك التنزيل \"معتبرا\" أمره \"في كل أصل أصل\" كيفما كان محله \"لا أنها\" أي تلك القواعد، جارية \"على العموم الكلي\" المتصف بالشمول والاستغراق التام بحيث لا يختلف جزئي ما من جزئياته عن مقتضاه وحكمه.\nأما كون الشريعة جارية على ذلك الوضع - إجزاء القوأعد على العموم العادي - فظاهر \"ألا ترى العقل\" وهو الذي \"به يحصل ويثبت \"التكليف\" الشرعي على العباد، \"و\" هو \"بالبلوغ يحصل التعريف\" بوجوده، لأنه مظنة لوجوده \"إذ غالبا\" لا دائما \"به\" أي معه \"يكون العقل\" حاصلا \"بمقتضى\" وموجب \"العادة\" الجارية في الناس \"فهي\" في هذا الشأن وما أشبهه \"أصل\" شرعي محكم.\nوإنما قيد حصول العقل عند البلوغ بوصف الغلبة، لوجود من يتم عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغا، إلا أن الغالب الاقتران.\nوكذلك ناط الشارع الفطر والقصر بالسفر لعلة المشقة، وإن كانت المشقة قد توجد بدونها، وقد تفقد معها ومع ذلك فلم يعتبر الشارع تلك النوادر، بل أجرى القاعدة\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٩.","vol":"3","page":227},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-581> المسألة الثالثة</span>\"\n<hr><s0>\n\nمجراها. ومثله حد الغنى بالنصاب، وتوجيه الأحكام بالبينات، وإعمال أخبار الآحاد والقياسات الظنية إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر، ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية. وعلى هذا الترتيب تجد سائر الفوائد التكليفية.\nوإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية من حيث هي منضبطة بالمظنات، إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه الحكم فيه، كما إذا عللنا القصر بالمشقة، فلا ينتقض بالملك المترف ولا بالصناعة الشاقة. وكما لو علل الربا في الطعام بالكيل فلا ينتقض بما لا يتأتى كيله لقلة أو غيرها، كالتافه من البر. وكذلك إذا عللناه في النقدين بالثمنية لا ينتقض بما لا يكون ثمنا لقلته، أو عللناه في الطعام بالاقتيات، فلا ينتقض بما ليس فيه اقتيات، كالحبة الواحدة. وكذلك إذا اعترضت علة القوت بما يقتات في النادر، كاللوز والجوز والقثاء والبقول وشبهها، بل الاقتيات إنما اعتبر الشارع منه ما كان معتادا مقيما للصلب على الدوام وعلى العموم، ولا يلزم اعتباره في جميع الأقطار وكذلك نقول أن الحد علق في الخمر على نفس التناول حفظا على العقل، ثم إنه أجرى الحد في القليل الذي لا يذهب العقل مجرى الكثير، اعتبارا للعادة في تناول الكثير. وعلق حد الزنى على الإيلاج وإن كان المقصود حفظ الأنساب، فيحد من لم ينزل لأن العادة الغالبة مع الإيلاج الإنزال. وكثير من هذا (^١).\nفليكن على بال من النظر في المسائل الشرعية أن القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي (^٢).\n\"المسألة الثالثة\"\nفي أن صيغ العموم ينظر فيها باعتبارين:\nأحدهما: اعتبار ما يدل عليه الصيغة في أصل وضعها على الإطلاق.\nثانيهما: اعتبار المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليها، وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ١٩٩.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٠٠.","vol":"3","page":228},{"text":"٢٠٠٤ - وَللْعُمُومِ صِيَغٌ وَضْعِيَّهْ … تَقْرِيرُهَا مَعْرِفَة نَحْوِيَهْ\n٢٠٠٥ - وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ … أَنْ لِلْعُمُومِ بَعْدُ مَلْحَظَانِ\n٢٠٠٦ - مَلْحَظُ الاعْتِبَارِ بِالإِطْلَاقِ … لِمُقْتَضَى صِيغَةِ الاسْتِغْرَاقِ\n٢٠٠٧ - وَذَا إِلَيْهِ الْقَصْدُ فِي الأُصُولِ … حَيْثُ يُرَى التَّخْصِيصُ بِالْمَفْصُولِ\n٢٠٠٨ - وَمَلْحَظُ اعْتِبَارِ الاسْتِعْمَالِ … بِمُقْتَضَى الْعَادَاتِ وَالأَحْوَالِ\n٢٠٠٩ - فَشَأْنُهَا فِيمَا اقْتَضَتْهُ مَرْعِي … وَإِنْ يُخَالِفْ ذَاكَ أَصْلُ الْوَضْعِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" بيان ذلك أنه قد ثبت \"للعموم صيغ\" أي مبان لفظية \"وضعية\" وهذه \"تقريرها\" وبحث أحوالها من جهة ثبوتها صيغا للعموم ودلالتها على ذلك \"معرفة نحوية\"، وهي قد درست، وبحث شأنها في كتب النحو، ومسائله \"و\" بذلك فإنه ليس أمرا مقصودا بحثه وبيانه هنا، \"إنما المقصود بالبيان\" هنا هو \"أن\" - بسكون النون - يعني أنه \"للعموم بعد\" الملحظ النحوي المذكور \"ملحظان\" أي نظران آخران باعتبار الوضع:\nأحدهما: \"ملحظ\" أي لحظ \"الاعتبار\" والاعتداد \"بالإطلاق لمقتضى\" - متعلق بالاعتبار - أي موجب \"صيغة الاستغراق\" والعموم هذه في أصل وضعها اللغوي وأصل كلامه: لحظ الاعتبار لمقتضى صيغة الاستغراق بالإطلاق، \"وذا\" ملحظ ونظر \"إليه القصد\" والتوجه وعليه البناء \"في\"مسائل العموم علم \"الأصول\" الفقهية \"حيث يرى\" ويذكر ثابتا \"التخصيص\" للألفاظ العامة \"بـ\" الدليل \"المفصول\" يعني المنفصل، كالعقل، والحس وسائر المخصصات المنفصلة.\n\"و\" ثانيهما: \"ملحظ\" أي لحظ \"اعتبار\" جهة \"الاستعمال\" الذي يحصل للألفاظ محاملها تكون \"بمقتضى العادات\" والأعراف التي يقصد بيانها والتعبير عنها، \"والأحوال\" التي يكون الكلام مصوغا ومسوقا على وفقها.\nوهذه العادات والأحوال معتبر مقتضاها في فهم الكلام وإدراك المعنى المقصود به، وبذلك \"فشأنها في ما اقتضته\" وما تدل عليه من معنى أمر \"مرعي\" ومعتد به في حمل الكلام على المعنى المقصود به \"وإن يخالف ذاك\" المعنى ما دل عليه \"أصل الوضع\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني ما دل عليه اللفظ من جهة الوضع الأصلي.","vol":"3","page":229},{"text":"٢٠١٠ - فَالاعْتِبَارُ هَكَذَا اسْتِعْمَالِي … وَرَعْيُهُ مُنْجٍ مِنَ الإِجْمَالِ\n٢٠١١ - وَالاعْتِبَارُ قَبْلَهُ قِيَاسِي … وَللسَّمَاعِ الْحُكْمُ فِي الْقِيَاسِ\n٢٠١٢ - فَمِنْ أُصُولِ النَّحْوِ أَنَّ الْمُتَّبَعْ … هُوَ السَّمَاعُ إِنْ تَعَارُضٌ وَقَعْ\n٢٠١٣ - إِذًا فَالاعْتِبَارُ لِلْعُمُومِ … مِنْ جِهَةِ الْمَسَاقِ وَالْمَفْهُومِ\n٢٠١٤ - أَعْنِي بِهِ مُقْتَضَيَاتِ الْحَالِ … لِضَبْطِهَا أَوْجُهُ الاسْتِعْمَالِ\n<hr><s0>\n\n\" فالاعتبار\" الذي هو مبني على مراعاة ما ذكر من مقتضى العادات والأحوال \"هكذا\" هو اعتبار \"استعمالي\" والعمل به في حمل الألفاظ على المعاني \"ورعيه\" مسلك \"منج\" وحافظ \"من الإجمال\" في الكلام، وهو انبهام معناه، وخفاؤه، لأنه يدرك به رجحان المعنى المراد عند تعارض الاحتمالات في الكلام.\n\"و\" أما \"الاعتبار\" الذي ذكر \"قبله\" فإنه اعتبار \"قياسي\" سمي بذلك لجريانه على أصل الوضع العام الذي يجري حكمه باطراد ما لم يخرج عن أصله لموجب كالسياق، \"و\" القياس في محل فـ \"للسماع\" يعطي \"الحكم\" والرجحان \"في\" مطرد \"القياس\" الجاري به العمل في هذا المقام.\n\"فمن أصول\" علم \"النحو أن المتبع \"والمعمول به \"هو السماع إن\" حصل \"تعارض\" بينه وبين القياس، و\"وقع\" وهذا أمر جار المضي على مقتضاه في جميع الجزئيات اللغوية؛ \"إذا\" بناء على هذا \"فالاعتبار لـ\" مقتضى \"العموم\" ومدلوله، إنما يعلم حده وحاله \"من جهة المساق\" - أي اللواحق والسوابق التي تكتنفه \"و\" المعنى \"المفهوم\" من الكلام \"أعني به\" أي بالمفهوم هنا \"مقتضيات\" ومدلولات \"الحال\" الذي عليه المتكلم، أو المخاطب أو هما معا. وبيان ذلك أن العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعميمه، مما يدل عليه الكلام خاصة، دون ما تدل عليه تلك الألفاظ بحسب الوضع الإفرادي؛ كما أنها أيضا تطلقها وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضع. وكل ذلك مما يدل عليه مقتضى الحال؛ فإن المتكلم قد يأتي بلفظ عموم مما يشمل بحسب الوضع نفسه وغيره، وهو لا يريد نفسه ولا يريد أنه داخل في مقتضى العموم وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلح اللفظ له في أصل الوضع، دون غيره من الأصناف؛ كما أنه قد يقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من ذكر البعض الجميع؛ كما تقول،","vol":"3","page":230},{"text":"٢٠١٣ - وَمِنْهُ عُرْفيٌّ تَسَاوَى الْعَرَبي … فِيهِ وَمَنْ يَفْهَمُ قَصْدَ الْعَرَبِ\n٢٠١٦ - وَمِنْهُ شَرْعِيٌّ بِهِ فِي الْوَاقِعِ … تَبَايُنُ الْفَهْمِ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n<hr><s0>\n\nفلان يملك المشرق والمغرب والمراد جميع الأرض؛ وضرب زيد الظهر والبطن؛ ومنه ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧)﴾ [الرحمن: ١٧] ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] فكذلك إذا قال: من دخل داري أكرمته، فليس المتكلم بمراد، وإذا قال: أكرمت الناس، أو قاتلت الكفار فإنما المقصود من لقي منهم، فاللفظ عام فيهم خاصة، وهم المقصودون باللفظ العام دون من لم يخطر بالبال. قال ابن خروف ولو حلف رجل بالطلاق والعتق ليضربن جميع من في الدار وهو معهم فيها فضربهم ولم يضرب نفسه، لبر ولم يلزمه شيء. ولو قال: اتهم الأمير كل من في المدينة فضربهم فلا يدخل الأمير في التهمة والضرب - قال: فكذلك لا يدخل شيء من صفات الباري تعالى تحت الأخبار في نحو قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ١٠٢]؛ لأن العرب لا تقصد ذلك ولا تنويه. ومثله: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النُّور: ٣٥] وإن كان عالما بنفسه وصفاته: ولكن الإخبار إنما وقع عن جميع المحدثات، وعلمه بنفسه وصفاته شيء آخر. قال: فكل ما وقع الإخبار به من نحو هذا فلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر عنه، فلا تدخل صفاته تعالى تحت الخطاب وهذا معلوم من وضع اللسان.\nفالحاصل أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال، ووجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضبط مقتضيات الأحوال قد يتوصل به إلى ضبط هذه الوجوه فإنه يحصل \"لضبطها\" - اللام بمعنى الباء - أي بضبطها - أي هذا الأحوال ضبط \"أوجه الاستعمال\" للعموم المختلفة التي على وفق تلك الأحوال.\n\"و\" العموم الوارد في النصوص الشرعية على ضربين فـ \"منه\" أي ما هو \"عرفي\" الذي تدل عليه الألفاظ العامة باعتبار وضعها، وهذا النوع فهمه \"تساوى العربي فيه ومن يفهم قصد\" ومراد \"العرب\" في كلامهم. وهذا النوع تقدم ذكره.\n\"ومنه\" ما هو عموم \"شرعي\" يعلم المراد به جهة الشرع، وهو الذي \"به\" أي فيه \"في الواقع\" وحقيقة الأمر يقع \"تباين\" أي اختلاف وتفاوت \"الفهم\" والإدراك \"لقصد\" ومراد \"الشارع\" الحكيم منه وهذا التفاوت والتباين في إدراكه - أي إدراك هذا القصد - أمر حاصل، إذ ليس الطارئ الإسلام من العرب في فهمه كالقديم العهد، ولا المشتغل","vol":"3","page":231},{"text":"٢٠١٧ - فَمَا أَتَى فِيهِ بِعَكْسِ مَا مَضَى … فَمِنْ تَفَاوُتِ النُّهَى فِيمَا اقْتَضَا\n٢٠١٨ - وَمِنْهُ الاعْتِبَارُ بِالإِطْلَاقِ … لِمَا أَتَى أَخَصَّ فِي الْمَسَاقِ\n٢٠١٩ - مِنْ مُقْتَضَى مَا جَاءَ لِلْعُمُومِ … فِي مُنْتَهَى مَحْمُودٍ أَوْ مَذْمُومِ\n٢٠٢٠ - فَمِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا تَذَرْ … جَارٍ عَلَى الْعُمُومِ حَيْثُ مَا صَدَرْ\n<hr><s0>\n\nبتفهمه وتحصيله كمن ليس في تلك الدرجة، ولا المبتدئ فيه كالمنتهي ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجَادلة: ١١] فلا مانع من توقف بعض الصحابة في بعض ما يشكل أمره، ويغمض وجه القصد الشرعي فيه؛ حتى إذا تبحر في إدارك معاني الشريعة نظره، واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الإشكال، واتضح له القصد الشرعي على الكمال (^١).\nهذا هو شأن العموم في النص الشرعي \"فما أتى فيه\" وهو مفهوم ومدرك \"بعكس\" وخلاف \"ما\" أي هذا الأصل الذي \"مضى\" تقريره في هذا الشأن \"فـ\" إنه آت من جهة \"تفاوت\" مدركات \"النهى\" - بضم النون - جمع نهية وهي العقل \"فيما\" أي في المعنى والحكم الذي \"اقتضاه\" ذلك العام.\n\"ومنه\" أي العموم ما كان يدرك بواسطة \"الاعتبار\" والاعتداد \"بالإطلاق\" الذي يحصل وهو ثابت \"لما\" هو من هذه الألفاظ قد \"أتى\" في واقع الأمر وكان \"أخص في المساق\" - في بمعني الباء - أي بالمساق الذي ورد فيه فبين المراد بما جاء فيه \"من مقتضى\" وحكم \"ما جاء\" فيه \"للعموم\" وهو \"في منتهى أمر \"محمود أو \"أمر \"مذموم\"، فالعموم جار في ذلك على كل حال \"فمثل قوله تعالى: ﴿مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (٤٢)﴾ [الذاريات: ٤٢] وقوله - سبحانه - ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٥] لم يقصد به أنها تدمر السماوات والأرض والجبال، ولا المياه ولا غيرها مما هو في معناها، وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنه أن توثر فيه على الجملة ولذلك قال - سبحانه -: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥]. وبذلك فهو \"جار على\" سبيل \"العموم\" والشمول بمقتضى القصد، ما أخرج منه مما اقتضاه الوضع لم يكن مرادا فلم يكن داخلا في دلالته وذلك \"حيث ما\" أي في أي موضع \"صدر\" ووقع.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٠٤/ ٢٠٥.","vol":"3","page":232},{"text":"٢٠٢١ - وَلَيْسَ مَا امْتَازَ بِأَمْرٍ خَارِجِي … فِي أَصْلِهِ عَنْ حُكْمِ ذَا بِخَارجِ\n٢٠٢٢ - وَالشَّاهِدُ الْعَدْلُ لِسَانُ الْعَرَبِ … فَهْمًا وَإِفْهَامًا لِهَذَا الْمَذْهَبِ\n٢٠٢٣ - إِذْ جُبِلُوا طَبْعًا عَلَى إِهْمَالِ … مَا لَا يَمُرُّ قَصْدُهُ بِبَالِ\n٢٠٢٤ - لِذَاكَ لَا صِحَّةَ لاسْتِثْنَاءِ مَا … لَمْ يَكُ بِالدَّاخِلِ فِيمَا فُهِمَا\n٢٠٢٥ - كَأْنْ يُقَالَ مَنْ غَزَا الْكُفَّارَا … إِلَّا أَنَا فَأَعْطِهِ دِينَارَا\n٢٠٢٦ - وَبَعْضُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالأُصُولِ … نَبَّهَ لِلْمَعْنَى مِنَ الْمَنْقُولِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" هكذا يتحقق أنه \"ليس\" كل \"ما امتاز\" وتبين المراد به \"بأمر خارجي\" من حس أو عقل مصاحب له \"في أصله\" الدلالي \"عن حكم ذا\" الذي تقدم بيانه \"بخارج\" بل هذا الحكم جار فيه كذلك، \"والشاهد العدل\" المبرز هو حال \"لسان العرب\" أي لغتهم \"فهما\" وإدراكا لما تدل عليه الألفاظ \"وإفهاما\" تبليغا للمراد بتلك الألفاظ \"لهذا المذهب\" متعلق بقوله: \"والشاهد العدل\" يعني صحة المذهب، وهو أن المراد من الكلام هو المعتبر، وليس ما دلت عليه الألفاظ بوضعها الإفرادي.\n\"إذ\" العرب قد \"جبلوا طبعا على إهمال\" كل \"ما\" من المعاني \"لا\" يخطر ولا \"يمر قصده ببال\" المتكلم عادة \"لذاك لا صحة لاستثناء\" وإخراج \"ما\" من المعاني \"لم يك\" في واقع الأمر \"بالداخل فيما\" قد \"فهما\" من الكلام، وإن كانت ظواهر الألفاظ بمقتضى وضعها تدل عليه، وتدخله، وبذلك فإنه لا يصح أن يستثني ما هو معلوم الخروج بمقتضى العادة أو العرف كأن يقال - مثلا -: من دخل داري أكرمته إلا نفسي و\"كأن يقال\" يعني كأن يقول الشخص لخادمه \"من غزا الكفار إلا أنا فأعطه دينارا\" فقوله إلا أنا معلوم خروجه من الحكم، فلا حاجة إلى إخراجه، ومثله أن يقال: قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم.\nوإنما يصح استثناء ما يظن ويتوهم دخوله في الكلام.\n\"وبعض أهل العلم بالأصول\" كالشافعي \"نبه لـ\" وجوب النظر إلى \"المعنى\" المقصود \"من\" الكلام \"المنقول\" وطرح اعتبار ما دلت عليه الألفاظ بمقتضى وضعها، وذكر أن ما لا يخطر ببال المتكلم عند قصده التعميم إلا بالأخطار لا يحمل لفظه عليه إلا مع الجمود على مجرد اللفظ، وأما المعنى فيبعد أن يكون مقصودا للمتكلم، كقوله ﷺ:","vol":"3","page":233},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\n\" أيما إهاب دبغ فقد طهر\" قال الغزالي: خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرض للدباغ ليس ببعيد، بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد، وكذا قال غيره أيضا، وهو موافق لقاعدة العرب، وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد (^١).\n\"فصل\"\nإذا تقرر إما تقدم فالتخصيص إما بالمنفصل أو المتصل.\nفإن كان بالمتصل - كالاستثناء والصفة والغاية وبدل البعض وأشباه ذلك - فليس في الحقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما قصد وهو ينظر إلى قول سيبويه: \"زيد الأحمر\" عند من لا يعرفه \"كزيد\" وحده عند من يعرفه. وبيان ذلك أن زيدا الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما. وهكذا إذا قلت \"الرجل الخياط\" فعرفه السامع فهو مرادف \"لزيد\" فإذا المجموع هو الدال، ويظهر ذلك في الاستثناء إذا قلت \"عشرة إلا ثلاثة\" فإنه مرادف لقولك \"سبعة\" فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب. وإذا كان كذلك فلا تخصيص في محصول الحكم لا لفظا ولا قصدا، ولا يصح أن يقال إنه مجازا أيضا، لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك \"ما رأيت أسدا يفترس الأبطال\" وقولك: \"ما رأيت رجلا شجاعا\" وأن الأول مجاز، والثاني حقيقة. والرجوع في هذا إليهم، لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلام (^٢).\nوأما التخصيص بالمنفصل فإنه كذلك أيضا راجع إلى بيان المقصود في عموم الصيغ، حسبما تقدم في رأس المسألة، لا أنه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون.\nفإن قيل: وهكذا يقول الأصوليون إن التخصيص بيان المقصود بالصيغ المذكورة، فإنه رفع لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم السامع، وليس بمراد الدخول تحتها، وإلا كان التخصيص نسخا. فإذا لا فرق بين التخصيص بالمنفصل والتخصيص بالمتصل على ما فسرت. فكيف تفرق بين ما ذكرت وبين ما يذكره الأصوليون؟ فالجواب أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن ما ذكر هنا راجع إلى بيان\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٠٢.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢١٣.","vol":"3","page":234},{"text":"٢٠٢٧ - وَهَذَا الأَصْلُ فَهْمُهُ مُهِمّ … إِذْ يَنْبَنِي عَلَيْهِ عِلْمٌ جَمُّ\n<hr><s0>\n\nوضع الصيغ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي، وما ذكره الأصوليون يرجع إلى بيان خروج الصيغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص، فنحن بينا أنه بيان لوضع اللفظ، وهم قالوا إنه بيان لخروج اللفظ عن وضعه، وبينهما فرق. فالتفسير الواقع هنا نظير بيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك ليبين المراد منه، والذي للأصوليين نظير البيان الذي سيق عقيب الحقيقة ليبين أن المراد المجاز؛ كقولك رأيت أسد يفترس الأبطال.\nفإن قيل أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلا، أم لا؟ فإن كان باطلا لزم أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطأ، والأمة لا تجتمع على الخطأ. وإن كان صوابا وهو الذي يقتضيه إجماعهم فكل ما يعارضه خطأ. فإذا كل ما تقدم بيانه خطأ.\nفالجواب أن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه، ولو سلم أنه ثابت لم يلزم منه إبطال ما تقدم؛ لأنهم إنما اعتبروا صيغ العموم بحسب ما تدل عليه في الوضع الإفرادي، ولم يعتبروا حالة الوضع الاستعمالي، حتى إذا أخذوا في الاستدلال على الأحكام رجعوا إلى اعتباره: كل على اعتبار رآه، أو تأويل ارتضاه. فالذي تقدم بيانه مستنبط من اعتبارهم الصيغ في الاستعمال، بلا خلاف بيننا وبينهم، إلا ما يفهم عنهم من لا يحيط علما بمقاصدهم، ولا يجود محصول كلامهم (^١). وبالله التوفيق.\n\"فصل\"\n\"و\" اعلم بأن \"هذا الأصل\" الذي قرر وبين هنا \"فهمه\" وإدراك معناه \"مهم\" يجب الاعتناء به \"إذ ينبني\" ويؤسس \"عليه علم جم\" أي كثير، فقد انبنت عليه الأحكام:\nمنها: أنهم اختلفوا في العام إذا خص يبقى حجة أم لا؟ وهي من المسائل الخطيرة في الدين، فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر شنيع؛ لأن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات، فإذا عدت من المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو غالبها مخصص، صار معظم الشريعة مختلفا فيها هل هو حجة أم لا؟ ومثل ذلك يلقى في المطلقات فانظر فيه. فإذا عرضت المسألة على هذا الأصل المذكور لم يبق\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢١٤.","vol":"3","page":235},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-582> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٠٢٨ - عَزَائِمُ الشَّرْعِ جَمِيعًا لَا يُخَصْ … مِنْهَا الْعُمُومُ حَيْثُ كَانَتْ بِالرُّخَصْ\n<hr><s0>\n\nالإشكال المحظور، وصارت العمومات حجة على كل قول. ولقد أدى إشكال هذا الموضع إلى شناعة أخرى، وهى أن عمومات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في حقيقته من العموم، وإن قيل بأنه حجة بعد التخصيص؛ وفيه ما يقتضى إبطال الكليات القرآنية، وإسقاط الاستدلال به جملة، إلا بجهة من التساهل وتحسين الظن، لا على تحقيق النظر والقطع بالحكم. وفي هذا إذا تؤمل توهين الأدلة الشرعية، وتضعيف الاستناد إليها. وربما نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: ليس في القرآن عام إلا مخصص، إلا قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢] وجميع ذلك مخالف لكلام العرب، ومخالف لما كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقا، بحسب قصد العرب في اللسان، وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام.\nوأيضا فمن المعلوم أن النبي ﷺ بعث بجوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا على وجه هو أبلغ ما يكون، وأقرب ما يمكن في التحصيل ورأس هذه الجوامع في التعبير العمومات، فإذا فرض أنها ليست بموجودة في القرآن جوامع، بل على وجه تفتقر فيه إلى مخصصات ومقيدات وأمور أخر، فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون جوامع مختصره وما نقل عن ابن عباس إن ثبت من طريق صحيح فيحتمل التأويل.\nفالحق في صيغ العموم إذا وردت أنها على عمومها في الأصل الاستعمالي، بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد الشرع، فثبت أن هذا البحث ينبني عليه فقه كثير، وعلم جميل (^١). وبالله التوفيق.\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن العزائم لا تخصصها الرخص. وبيان ذلك أن \"عزائم الشرع\" كلها \"جميعها لا يخص منها العموم\" أي عمومها \"حيث كانت\" أي في أي باب فقهي وردت \"بالرخص\" متعلق بقوله: \"لا تخص\" لأن التخصيص هو قصر العام على بعض مسمياته، وهذا لا يجري حكمه على عمل الرخصة في مدلول العزيمة على التحقيق كما سيأتي بيانه.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢١٥/ ٢١٦.","vol":"3","page":236},{"text":"٢٠٢٩ - وَمُطْلِقٌ لِذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ … عَلَى مَجَازِ الْقَوْلِ لَا الْحَقِيقِي\n٢٠٣٠ - إِذْ مُقْتَضَى الرُّخْصَةِ رَفْعُ الْحَرَجِ … وَلَيْسَ فِي التَّخْيِيرِ بِالْمُنْدَرجِ\n٢٠٣١ - وَقَدْ مُضَى ذَلِكَ بِالْبَيَانِ … فَالشَّأْنُ فِيهَا الشَّأْنُ فِي النِّسْيَانِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما من هو \"مطلق لذلك\" وهو أن الرخص تخصص العزائم فإن \"في التحقيق\" إنما أجرى كلامه \"على مجاز القول لا\" على القول \"الحقيقي\" الذي مدلوله هو قصر العامّ على بعض أفراده والرّخص لا تقتضي هذا الأمر في شأن العزائم، فهي لا تقصرها على بعض أفرادها، لأنّ الرّخص جارية مع ثبوت أحكام العزائم في مواطنها، فهي لم تستثن أيّ فرد من أفرادها ولم تخرجه عن حكمها، كما في أمر تخصيص العامّ في شأن أفراده \"إذ مقتضى الرّخصة\" ومفادها هو \"رفع الحرج\" عمّن شرّعت له فارتكبها \"و\" بذلك فإنّ شأن الرّخصة والعزيمة \"ليس\" في الذي يسري عليه حكم \"التّخيير\" الدّال على تغيير حكم العزيمة الأصلي الذي هو الوجوب \"بالمندرج\" الدّاخل، إذ لم يأت دليل يدلّ على جريان التخيير في ذلك. \"وقد مضى\" ذكر \"ذلك\" الفرق الذي بين التّخيير ورفع الحرج في هذا الشّأن \"بالبيان\" والتّوضيح الكافي، وذلك في كتاب \"الأحكام\" في فصل العزائم والرّخص، وإذا ثبت ذلك فالعزيمة على كمالها وأصالتها في الخطاب بها لم يلحقها تبديل ولا تغيير، وللمخالفة حكم آخر.\nوأيضا: فإنّ الخطاب بالعزيمة من جهة حقّ الله - تعالى - والخطاب بالرّخصة من جهة حقّ العبد، فليسا بواردين على المخاطب من جهة واحدة، بل من جهتين مختلفتين، وإذا اختلفت الجهات أمكن الجمع، وزال التناقض المتوهّم في الإجتماع، وبذلك \"فالشّأن\" والأمر \"فيها\" أي الرّخص من حيث تخلّف العزيمة في مواطنها مثل \"الشّأن في النّسيان\" والخطإ والإكراه وغيرها من الأعذار الّتي يتوجه الخطاب مع وجودها، مع أنّ التّخلّف غير مؤثم ولا موقع في محظور، وعلى هذا ينبني معنى آخر يعمّ هذه المسألة وغيرها، وهو أنّ العمومات الّتي هي عزائم إذا رفع الإثم عن المخالف فيها لعذر من الأعذار، فأحكام تلك العزائم متوجهة على عمومها من غير تخصيص، وإن أطلق عليها أنّ الأعذار خصّصتها فعلى المجاز لا على الحقيقة، ولنعدّها مسألة على حدتها، وهي (^١):\nفيما تقدّم ذكره من الأعذار لا تخصّص عمومات العزائم.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٤٥.","vol":"3","page":237},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-583> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٠٣٢ - وَكُلُّ عُذْرٍ مُسْقِطٍ لِلاثْمِ … لَيْسَ مُخَصَّصًا عُمُومَ الْحُكْمِ\n٢٠٣٣ - وَذَاكَ كَالإكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ … وَالْخَطَإِ اللَّاحِقِ لِلإِنْسَانِ\n٢٠٣٤ - وَالْحُكْمُ فِيهَا وَاحِدٌ فَلْنَكْتَفِ … بِخَطَإِ الْحَاكِمِ وَالْمُكَلَّفِ\n٢٠٣٥ - كَمَانِعِ الْحَقِّ لِذِي اسْتِيجَابِ … وَشَارِبِ الْمُسْكِرِ عَنْ جُلَّابِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة\"\n\"و\" بيان ذلك أنّ \"كلّ عذر\" مزيل و\"مسقط للإثم\" عن المكلّف \"ليس\" في واقع الأمر \"مخصِّصا\" - بكسر الصّاد - \"عموم\" وشمول \"الحكم\" الأصليّ - أي العزيمة - على الإطلاق \"وذاك\" العذر هو \"كالإكراه\" - بكسر الهمزة - وهو الإضطرار إلى الفعل بالتّخويف مع الاقتدار والاختيار \"والنّسيان\" وهو الذّهول عن الشّيء \"والخطإ اللّاحق\" الحاصل \"للإنسان\" وهو الإتيان بالشّيء على غير وجهه من غير قصد إليه \"و\" أمّا \"الحكم فيها\" أي هذه الأعذار كلّها هي والرّخص فإنّه حكم \"واحد\" وهو عدم المؤاخذة ورفع الحرج فيها فقط، أمّا مقتضى العزائم فإنّه لم يرفع في مواطنها لا بالتّخصيص ولا بغيره، بل هو مستمرّ فيها كما هو متقرّر بالواقع. هذا وإذ قد تقرّر أنّ ذلك كلّه واحد \"فلنكتف\" على سبيل التمثيل المساق للبيان \"بـ\" الحديث عن \"خطإ الحاكم\" القاضي أو الأمير في حكمه \"و\" بالحديث عن خطإ الشّخص \"المكلّف\" في فعله، أمّا خطأ الحاكم فإنّه متصوّر في \"كـ\" حاكم \"مانع الحقّ لـ\" شخص \"ذي استيجاب\" أو استحقاق له وقاض به لغيره، وكان ذلك عن خطإ، وذلك كأن يسلّم المال إلى غير أهله والزّوجة إلى غير زوجها، أو أدّب من لم يستحقّ تأديبا وترك من كان مستحقّا له، أو قتل نفسا بريئة، أمّا الخطأ في الدّليل أو الشّهود وما أشبه ذلك هذه صورة الحاكم المخطئ. \"و\" أمّا المكلّف المخطئ فإنّه مثل \"شارب\" الشّيء \"المسكر\" بدلا \"عن\" إلى \"جُلاب\" - بضمّ الجّيم - وهو ماء الورد الذي ظنّ ذلك الشّراب إيّاه، ومثله آكل مال اليتيم أو غيره يظنّه متاع نفسه، وقاتل المسلم يظنّه كافرا، وواطئ الأجنبية يظنّها زوجته أو أمته، وما أشبه ذلك. فإذا صدر ذلك الضّرب الذي تقدّم ذكره من الحكم عن الحاكم أو هذا الضّرب من الفعل عن المكلّف","vol":"3","page":238},{"text":"٢٠٣٦ - أَفَيُقَالُ إِنَّ ذَا وَمِثْلَهُ … مِمَّا أَبَاحَ الشَّرْعُ إِذْنًا فِعْلَهُ\n٢٠٣٧ - كَلَّا وَلَكِنْ رَفَعَ التَّأثِيمَا … وَالأَصْل بَاقٍ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَا\n٢٠٣٨ - وَحَيْث يُمْكِنُ التَّلَافِي شُرِعَا … جَبْرًا لِمَا بِهِ الْفَسَادُ وَقَعَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-584> المسألة السّادسة</span>\"\n٢٠٣٩ - ثُبُوتُ مَا عَمَّ لَهُ نَهْجَانِ … مِنْ جِهَةِ الصِّيغَةِ وَالْمَعَانِ\n<hr><s0>\n\n\"  أفيقال إنّ ذا\" الفعل أو الحكم \"ومثله\" من كلّ ما كان عن خطإ هو \"ممّا أباح\" وأجاز \"الشّرع إذنا\" أي إباحة \"فعله\" وإتيانه؟\n\"كلّا\" فالحكم الشّرعي الجاري على ذلك كلّه هو المنع والحظر، فإنّ المفاسد الّتي حُرِّمت لأجلها هذه الأشياءُ الّتي أتاها ذلك المكلّفُ واقعةٌ أو متوقعةٌ، فإنَّ شارب المسكر قد زال عقله وصدّه عن ذكر الله - تعالى - وعن الصّلاة، ومن الآية آكل مال اليتيم قد أخذ ماله الذي حصل له به الضرّر والفقر، وقاتلُ المسلم قد أزهق دم نفس من قتلها فكأنّما قتل النّاس جميعا، وواطئ الأجنبية قد تسبّب في اختلاط نسب المخلوق من مائه، فهل يسوغ في هذه الأشياء أن يقال: إنّ الله أذن فيها أو أمر بها؟ كلّا. وكذلك الحاكم فإنّه يصح إذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله، فكيف يقال: إنّه مأمور بذلك، أو أشهد ذوي زور، فهل يصلح أن يقال: إنّه مأمور بقبولهم وبإشهادهم؟ هذا لا يسوغ بناء على مراعاة المصالح في الأحكام تفضلا كما اخترناه، أو لزوما كما يقوله المعتزلة \"ولكن\" الخطأ في ذلك كلّه جلب العذر لهؤلاء و\"رفع\" المؤاخذة و\"التأثيما\" عنهم \"و\" أمّا الحكم الشّرعي الذي هو \"الأصل\" فإنّه \"باق\" جريانه على تلك الجزئيّات وهو \"يقتضي\" بدلالته \"التّعميما\" لها ولكلّ ما ينطوي تحته من جزئيّات \"و\" بناء على هذا وعملا به يعمل بالاستدراك والتلافي لما كان عن خطإ من فعل أو حكم \"حيث\" يتأتّى و\"يمكن التّلافي\" لذلك واستدراكه، فإنّه أمر قد \"شُرِعَا\" يعني وجب شرعا، وهو إصلاح يكون \"جبرا لما\" حصل \"به\" أي فيه \"الفساد\" وهو خلاف الشّرع المذكور و\"وقعا\" - الألف للإطلاق - فيه من الأفعال والأحكام.\n\"المسألة السّادسة\"\nفي بيان أنّ \"ثبوت ما عمّ\" أي العموم للدّليل وحصول الشّمول له - حتّى يتحقّق أنّه أمر كليّ عامّ \"له نهجان\" أي سبيلان يوصلان إليه. أوّلهما: ما كان \"من جهة الصّيغة\" الدّالة على العموم لغة ووضعا \"و\" ما كان من جهة \"المعان\" يعني العقول.","vol":"3","page":239},{"text":"٢٠٤٠ - فَالأَوَّلُ الْمَشْهُورُ فِي الأُصُولِ … وَمَرَّ ذِكْرُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ\n٢٠٤١ - ثَانِيهِمَا اسْتِقْرَاءُ حَالِ الْمَعْنَا … لَدَى الْمَوَاقِعِ بِحَيْثُ عَنَّا\n٢٠٤٢ - حَتّى يَكُونَ مِنْهُ أَمْر كُلِّي … فِي الذِّهْنِ يَجْرِي كَالْعُمُومِ الأَصْلِي\n٢٠٤٣ - وَهْوَ الْعُمُومُ الْمَعْنَوِيُّ الْمُصْطَلَحْ … عَلَيْهِ قَبْلُ وَهْوَ أَمْرٌ اتَّضَحْ\n٢٠٤٤ - إِذِ اعْتِبَارُ شَأْنِهِ بِشَانِ … تَوَاتُرِ الْمَعْنَى لَدَى الْبَيَانِ\n٢٠٤٥ - كَأَنْ نَّقُولَ مَثَلًا رَفْعُ الضَّرَرْ … قَاعِدَةٌ يَعُمُّ حَالُهَا الْبَشَرْ\n<hr><s0>\n\nفالعامّ قد يكون عامّا لغة، وقد يكون عامّا عقلا وقد تقدّم ذكر أنّ العامّ معنى هو ما كان مدركا عمومه بالاستقراء، فكان مطلقا، أو عامّا.\nوبهذا يكون العامّ معنى هو ما سيذكره بعد. فتأمّل، \"فـ\" هذا \"الأوّل\" هو \"المشهور\" ذكره \"في\"علم \"الأصول و\"قد \"مرّ\" ومضى \"ذكره على التّفصيل\"، الذي يليق بهذا الكتاب.\n\"ثانيها\" أي النّهجين هو \"استقراء\" وتتبّع \"حال المعنى\" المحكوم به أو المحكوم عليه \"لدى\" أي في \"المواقع\" والمواطن التي ورد فيها، فيستقرأ \"بحيث\" أي في أيّ موضع \"عنّا\" - الألف للإطلاق - أي عرض \"حتّى\" يحصل و\"يكون منه\" أي من ذلك الاستقراء أي ذلك المعنى \"أمر كليّ\" عامّ مقتضاه في الشّريعة \"في الذّهن\" - متعلّق بيكون - وبذلك \"يجري\" ويقع \"كالعموم الأصلي\" الثابت بالألفاظ العامّة لغة.\n\"و\" هذا العموم الثّابت بالاستقراء \"هو العموم المعنويّ\" وهو النّوع نفسه \"المصطلح عليه قبل\" في المسألة الثّالثة الماضي ذكرها بهذا المصطلح، \"وهو\" أي هذا العموم \"أمر\" وشأن \"اتّضح\" حاله وبانت صورته في الواقع، والأذهان \"إذ اعتبار\" وقياس \"شأنه\" وحاله إنّما كان \"بشأن\" وحال \"تواتر المعنى لدى\" أي عند جريان وحصول \"البيان\" والإيضاح له، فإنّ جود حاتم - مثلا - إنّما ثبت على الإطلاق من غير تقييد، وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصّة متعددة تفوِّت الحصر، مختلفة في الوقوع، متفقة في معنى الجود في هذه الإفادة. فكذلك إذا فرضنا قاعدة فقهيّة علم عمومها من جهة هذا الاستقراء \"كأن نقول مثلا\" - قاعدة - \"رفع الضّرر\" والحرج هي \"قاعدة يعمّ\" مقتضاها و\"حالها\" جميع \"البشر\".","vol":"3","page":240},{"text":"٢٠٤٦ - ثَابِتَةٌ لَا بِدَلِيلٍ وَاحِدِ … بَلْ بِمَجيءِ الْمَنْعِ فِي مَوَارِدِ\n٢٠٤٧ - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُفِيدَهْ … فِي مُقْتَضَى نَوَازِلٍ عَدِيدَهْ\n٢٠٤٨ - وَآخِذٌ بِالسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … بَانٍ عَلَيْهَا الْحُكْمَ فِي الْمَوَاقِعِ\n<hr><s0>\n\nوهي قاعدة \"ثابتة\" على الوجه المذكور \"لا بدليل\" عامّ \"واحد بل\" هي ثابتة \"بمجيء\" وورود \"المنع\" والرّفع \"في موارد\" ونوازل متعددة تضافرت على هذا الشّأن، وهي مختلفة الجهات والأبواب، متّفقة في أصل رفع الحرج، كما إذا وجدنا التيّمّم شرع عند مشقّة طلب الماء، والصلّاة قاعدا عند مشقّة طلب القيام، والقصر والفطر في السّفر، والجمع بين الصلاتين في السّفر والمرض والمطر، والنّطق بكلمة الكفر عند مشقّة القتل والتأليم، وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التّلف الذي هو أعظم المشقّات، والصلّاة إلى أي جهة كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر والخفّين لمشقّة النّزع ولرفع الضّرر، والعفو في الصّيام عمّا يعسر الإحتراز منه من المفطرات، كغبار الطّريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشّارع لرفع الحرج، فإنّا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلّها، عملا بالاستقراء، فكأنّه عموم لفظي، فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنويّ ثبت في ضمنه ما نحن فيه (^١).\n\"وهذه\" المسألة - وهي إثبات العموم والشّمول بهذه الطريقة - \"مسألة مفيدة في\" حال جريانها على \"مقتضى نوازل\" وجزئيّات \"عديدة\" كثيرة.\n\"و\" كلّ من هو \"آخذ بـ\" قاعدة \"السدّ\" والمنع \"للذّرائع\" أي الوسائل الّتي قد تفضي إلى الوقوع في الحرام، فإنّه \"بان\" ومؤسّس أخذه وعمله ذاك \"عليها\" يعني على مقتضي هذه المسألة - القاعدة - \"في المواقع\" الّتي ورد فيها اعتبارها والعمل بمقتضاها شرعا، ثمّ عمّم حكمها.\nقال الشّاطبي: أنّ قاعدة سدّ الذّرائع إنّما عمل السّلف بها بناء على هذا المعنى، كعملهم في ترك الأضحية مع القدرة عليها، وكإتمام عثمان الصلّاة في حجّه بالنّاس، وتسليم الصّحابة له في عذره الذي اعتذر به من سدّ الذّريعة، إلى غير ذلك من أفرادها الّتي عملوا بها، مع أنّ المنصوص فيها إنّما هي أمور خاصّة كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٤٩.","vol":"3","page":241},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] وقوله ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨] وفي الحديث: \"مِن أكبر الكبائر أن يسبّ الرّجّل والديه\" وأشباه ذلك، وهي أمور خاصّة لا تتلاقى مع ما حكموا به إلّا في معنى سدّ الذّريعة وهو دليل على ما ذكر من غير إشكال (^١).\n\"فصل\"\nولهذه المسألة فوائد تنبني عليها: أصليّة وفرعيّة، وذلك أنّها إذا تقرّر عند المجتهد، ثمّ استقرئ معنى عامّا من أدلّة خاصّة واطّرد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعنّ بل يحكم عليها وإن كانت خاصّة، بالدّخول تحت عموم المعنى المستقرئ من غير اعتبار بقياس أو غيره إذ صار ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامّة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصّة بمطلوبه؟\nومن فهم هذا وإن عليه الجواب عن إشكال القرافي الذي أورده على أهل مذهب مالك، حيث استدلّوا في سدّ الذّرائع على الشّافعيّة بقوله تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا﴾ [الأنعام: ١٠٨] وقوله ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ﴾ [البقرة: ٦٥] وبحديث لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشّحوم فجملوها إلخ وقوله: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين قال فهذه وجوه كثيرة يستدلّون بها وهي لا تفيد فإنّها تدلّ على اعتبار الشّرع سدّ الذّرائع في الجملة، وهذا مجمع عليه، وإنّما النّزاع في ذرائع خاصّة، وهي بيوع الآجال ونحوها، فينبغي أن تذكر أدلّة خاصّة بمحل النّزاع، وإلّا فهذه لا تفيد، قال: وإن قصدوا القياس على هذه الذّرائع المجمع عليها فينبغي أن تكون حجّتهم القياس خاصّة ويتعيّن عليهم حينئذ إبداء الجامع حتّى يتعرض الخصم لدفعه بالفارق، ويكون دليلهم شيئا واحدا وهو القياس، وهم لا يعتقدون ذلك، بل يعتقدون أن مدركهم النّصوص، وليس كذلك، بل ينبغي أن يذكروا نصوصا خاصّة بذرائع بيوع الآجال خاصّة ويقتصرون عليها: كحديث أم ولد زيد بن أرقم هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال. وهو غير وارد على ما تقدم بيانه لأنّ الذّرائع قد ثبت سدّها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشّريعة معنى السدّ مطلقا عامّا وخلاف الشّافعي هنا غير قادح في أصل المسألة ولا خلاف أبي حنيفة.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٥٠.","vol":"3","page":242},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-585> المسألة السابعة</span>\"\n٢٠٤٩ - مَعْنَى الْعُمُومَاتِ إِذَا مَا اتَّحَدَا … مُكَرَّرًا مُنْتَشِرًا مُؤَكَّدَا\n٢٠٥٠ - بِحَسَبِ الْحَاجَةِ فِي الْمَوَاضِعِ … مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ بِأَمْرٍ وَاقِعِ\n٢٠٥١ - فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ … فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي مَفْهُومِهِ\n<hr><s0>\n\nأما الشّافعي: فالظّنّ به أنّه تمّ له الاستقراء في سدّ الذّرائع على العموم، ويدلّ عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنّة، وإنّما فيه عمل جملة من الصّحابة، وذلك عند الشّافعي ليس بحجّة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخر راجح على غيره فأعمله، فترك سدّ الذّريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا في أصله وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل، لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلّا الجواز ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سدّ الذّرائع وهذا واضح إلّا أنّه نقل عنه موافقة مالك في سدّ الذّرائع فيها وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال (^١).\n\"المسألة السابعة\"\nفي أن العمومات إذا اتّحد معناها، وانتشرت في أبواب الشّريعة، أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص، فهي مجراة على عمومها على كلّ حال، وإن قلنا بجواز التّخصيص بالمنفصل.\nوبيان ذلك أنّ \"معنى\" ومدلول \"العمومات\" من الأحكام \"إذا ما اتّحدا\" - الألف للإطلاق - يعني العمومات الّتي اتّحد معناها المعتبر شرعا فيها، وكان \"مكررا\" اعتباره، بحيث ما وجد في موضع إلّا اعتبر فيه وكان ذلك \"منتشرا\" في أبواب الشّريعة من العبادات والمعاملات \"مؤكّدا\" ذلك الاعتبار فيها له، وكان ذلك \"بحسب الحاجة\" له \"في المواضع\" والموارد الّتي ورد فيها \"من غير تخصيص\" يلحقه \"بأمر\" مخصّص له \"واقع\" في الشّريعة \"فإنّه\" أي هذا المعنى \"يجري\" ويسري \"على عمومه\" ذلك على كلّ حال، فيعمل بمقتضاه \"في كلّ ما\" من الجزئيات \"يدخل في مفهومه\" ويندرج تحت مدلوله.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٥٥.","vol":"3","page":243},{"text":"٢٠٥٢ - وَذَاكَ ثَابِتٌ بِالإِسْتِقْرَاءِ … لِمَوْرِدِ الْمَشْرُوعِ فِي أَنْحَاءِ\n٢٠٥٣ - كَمِثْلِ مَا قُرِّرَ مِنْ رَفْعِ الْحَرَجْ … فِي الدِّينِ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُنْتَهَجْ\n٢٠٥٤ - بِسَبَبِ التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ … وَعَدَمِ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ\n٢٠٥٥ - وَذُو عُمُومٍ لَيْسَ بِالْمُنْتَشِرِ … وَلَا مُؤَكدٍ وَلَا مُكَرَّرِ\n<hr><s0>\n\n\" وذاك\" أمر \"ثابت\" مستقر \"بالاستقراء\" والتّتبع \"لمورد\" وموطن الحكم \"المشروع\" من هذا الصنف في هذه الشّريعة الغرّاء وذلك \"في أنحاء\" أي جهات مختلفة وأبواب فقهية متباينة.\nوذلك \"كمثل ما قُرِّر\" وثُبِّت \"من\" قاعدة \"رفع الحرج\" والضّرر \"في\"هذا \"الدّين\" الحنيف، \"فـ\" إنّ \"العموم\" والشّمول هو الحكم الّذي \"فيه\" يعني في العمل به \"ينتهج\" ويتبع، وقد ثبت هذا الحكم وهو - إجراؤه على العموم - في شأنه \"بسبب\" حصول \"التّكرار\" لبناء الأحكام الشرعيّة عليها \"والتأكيد\" لذلك باعتباره في جميع المواطن الوارد هو فيها \"وعدم التّخصيص\" لعمومه \"و\" عدم \"التّقييد\" لمطلقه، فإنّ الشّريعة قرّرت أن لا حرج علينا في الدّين في مواضع كثيرة، ولم تستثن منه موضعا، ولا حالا، فعدّه علماء الأمّة أصلا مطّردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء، ولا طلب مخصّص، ولا احتشام من الزام الحكم به، ولا توقّف في مقتضاه، وليس ذلك إلّا لمّا فهموا بالتّكرار والتأكيد من غير القصد إلى التّعميم التّامّ. وأيضا قرّرت - أي الشّريعة - أن \"لا تزر وازرة وزر أخرى\" فأعملت العلماء هذا المعنى في مجاري عمومه، وردّوا ما خالفه من أفراد الأدلّة بالتّأويل وغيره وبينت - كذلك - بالتّكرار \"أن لا ضرر ولا ضرار\" فأبى أهل العلم من تخصيصه، وحملوه على عمومه. وعلى الجملة فكلّ أصل تكرّر تقريره وتأكّد أمره وفهم ذلك من مجاري الكلام فهو مأخوذ على حسب عمومه، وأكثر الأصول تكرارا الأصول المكيّة كالأمر بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى، والنّهي عن الفحشاء والمنكر، والبغي، وأشباه ذلك. وهذا الذي تقرّر في العامّ من وجوب إجراءه على عمومه وما يقتضيه من الاستغراق من غير تخصيص أو تقييد إنّما هو في العامّ الموصوف بما تقدّم من كونه مكرّرا اعتباره في بناء الأحكام ومؤكّدا على الوجه المذكور. \"و\" أمّا العامّ الذي هو \"ذو عموم\" وشمول دلاليّ لكنّه \"ليس\" اعتباره في بناء الأحكام عليه \"بالمنتشر\" في أبواب الشّريعة \"ولا\" هو \"مؤكّد ولا مكرّر\" جريان مقتضاه في المسائل الفقهيّة.","vol":"3","page":244},{"text":"٢٠٥٦ - لَا بُدَّ فِي الأَخْذِ بِهِ مِنَ النَّظَرْ … وَالْبَحْثِ عَمَّا شَأْنُهُ أَنْ يُعْتَبَرْ\n٢٠٥٧ - وَعِنْدَ ذَا يَبْدُوا انْفِرَادُ قِسْمِهِ … بِالْبَحْثِ عَنْ مُخَصِّصٍ لِحُكْمِهِ\n<hr><s0>\n\nفإنّه \"لا بدّ في\" شأن العمل و\"الأخذ به\" في بناء الأحكام الفقهيّة \"من النّظر\" في الأدّلة الشّرعيّة \"والبحث\" فيها \"عمّا شأنه\" وحكمه \"أن يعتبر\" ويعدّ مخصّصا له، أو معارضا له. وهذا الضّرب هو الّذي قال فيه النّاظم نفسه في \"المرتقى\":\nوالأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصّص ممّا به المنع اقترن فإذا تقرّر لديك العلم بحال هذا الضّرب، وانفصاله عن الضّرب الأوّل بما تقدّم فإنّه \"وعند ذا\" العلم \"يبدوا\" ذلك \"انفراد\" وتميز \"قسمه\" عن القسم الأوّل \"بـ\" وجوب \"البحث عن\" دليل \"مخصّص لحكمه\".\nوقد ذهب الجمهور إلى أنّه يحكم بانتفاء المخصّص لهذا الضّرب من العموم إذا غلب على الظّنّ انتفاؤه بعد البحث عنه، ولا يشترط القطع بذلك، لاعتياصه ولما يفضي إليه من إسقاط كثير من الأدّلة.\n\"فصل\"\nوعلى هذا ينبني القول في العمل بالعموم وهل يصحّ من غير البحث عن مخصّص أم لا؟\nفإنّه إذا عرض على هذا التقسيم أفاد أنّ القسم الأوّل غير محتاج فيه إلى بحث، إذ لا يصحّ تخصيصه إلّا حيث تخصّص القواعد بعضها بعضا.\nفإن قيل: قد حُكِيَ الإجماعُ في أنّه يمنع العمل بالعموم حتّى يبحث هل له مخصّص أم لا؟ وكذلك دليل مع معارضه فكيف يصحّ القول بالتفصيل؟\nفالجواب: أن الإجماعَ - إن صحّ - فمحمول على غير القسم المتقدّم جمعا بين الأدّلة، وأيضا فالبحث يبرز أنّ ما كان من العمومات على تلك الصيغة فغير مخصّص، بل هو على عمومه، فيحصل من ذلك بعد بحث المتقدّم ما يحصل للمتأخر دون بحث بناء على ما ثبت من الاستقراء. والله أعلم (^١).\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٧.","vol":"3","page":245},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-586> الفصل الخامس في البيان والإجمال وفيه مسائل</span>\"\n\"<span data-type='title' id=toc-587> المسألة الأولى</span>\"\n٢٠٥٨ - أُمِرْ رَّسُولُ اللهِ بِالْبَيَانِ … لِمُقْتَضَى جَوَامِعِ الْقُرْآنِ\n٢٠٥٩ - فَهْو الْمُبَلِّغُ لَهُ الْمُبَيِّنُ … وَذَا دَلِيلُهُ جَلِيٌّ بَيّنُ\n<hr><s0>\n\n\"  الفصل الخامس في البيان والإجمال\" وفيه مسائل:\n\"المسألة الأولى\"\nوهو معقود \"في\"الكلام على \"البيان والإجمال\" وبيان معناهما والأحكام المتعلقة بهما، \"وفيه\" يعني وفي سبيل هذا البيان نورد \"مسائل\" وهي اثنتا عشرة مسألة. منها في الكلام على البيان النّبوي.\nوذلك أنّه \"أمر رّسول\" بالإدغام - للرّاء في الرّاء - \"الله\" ﷺ \"بالبيان\" والتفسير \"لمقتضى\" ومعنى \"جوامع القرآن\" وهي ما ورد فيه من ألفاظ يسيرة مطويّة على معان كثيرة.\n\"فهو \"﵊ وحده \"المبلِّغُ لهُ\" أي لهذا المقتضى و\"المبيّنُ\" له على الحقيقة إذ سواه من علماء الأمّة وفقهائها ليسوا سوى متّبعين له في ذلك.\n\"وذا\" الذي تقدّمَ ذكرُه من أنّه ﵊ هو وحده المبيّن لما أنزله تعالى في كتابه العزيز \"دليله\" والبرهان الدّال عليه \"جليٌّ\" ظاهر \"بيّن\" واضح، إذ قد ورد منصوصا عليه في قوله - تعالى - ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] فكان - ﷺ - مبيّنا له \"بالقول\" كما قال - ﵊ - في حديث الطلاق: \"فتلك العِدّة التي أمر الله أن يُطلَّق لها النّساء\". وكما قال لعائشة - ﵂ - حين سألته عن قوله - تعالى -: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)﴾ [الانشقاق: ٨] إنّما ذلك العرض. وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.","vol":"3","page":246},{"text":"٢٠٦٠ - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَبِالإِقْرَارِ … حَسَبَمَا قَدْ جَاءَ فِي الأخْبَارِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-588> المسألة الثانية</span>\"\n٢٠٦١ - الْعَالِمُونَ وَارِثُوا النَّبِيِّ … فِي هَدْيِهِ لِلْمِنْهَجِ السَّوِيِّ\n٢٠٦٢ - فَهُمْ مُطَالَبُونَ أَنْ يُبَيِّنُوا … لِلنَّاسِ بِالإِطْلَاقِ مَا تَبَيَّنُوا\n<hr><s0>\n\n\"  و\" كان مبيّنا له - أيضا - بـ \"الفعل\" كما هو الحال في شأن الصّلاة، وقال: \"صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي\" والحجّ، وقال عند ذلك \"خذوا عنّي مناسككم\" إلى غير ذلك.\n\"و\" كذلك كان مبيّنا \"بالإقرار\" وهو السّكوت عن الإنكار لفعل فاعل وهو عالم به، إذ هو - ﵊ - لا يُقِرُّ الباطل، ولا يقبله، فسكوته عن الشّيء دليل على أنّه ليس بحرام ولا باطل.\nومن ذلك تقرّر حكمه بالإقرار إثبات النّسب بالقيافة، إذ أقرّ - ﵊ - قول مجزز المدلجي في أقدام زيد وابنه أسامة أنّ هذه الأقدام بعضها من بعض واستبشر بذلك.\nوهذا كلّه قد تقرّر أمره \"حسبما قد\" ورد و\"جاء في الأخبار\" والأحاديث الصحيحة، واتفق عليه علماء الأمّة.\n\"المسألة الثانية\"\nفي بيان أن العالمَ يجبُ عليه بيان هذه الشَّريعة وما ورد فيها من علوم، وأحكام إذ \"العالمون\" هم \"وارثوا النّبي\" - ﷺ - وذلك \"في هديه\" للعباد وإرشاده لهم \"للمنهج\" أي الطريق والسّبيل \"السويّ\" أي المستقيم ولذلك \"فهم مطالبون\" شرعا \"أن يبيّنوا\" ويوضحوا \"للنّاس\" مؤمنين كانوا أو كفارا \"بالإطلاق ما\" من المعارف والعلوم الشرعية \"تبيّنوا\" أي تبيّن لهم وظهر والدليل على هذا أمران:","vol":"3","page":247},{"text":"٢٠٦٣ - مِنْ جِهَةِ الإِرْثِ الذِي قَدْ صُحِّحَا … لَهُمْ وَبِالنَّصِّ الذِي قَدْ وَضَحَا\n٢٠٦٤ - وَإِذْ بَدَا تَعَيُّنُ الْبَيانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-589> المسألة الثالثة</span>\"\n<hr><s0>\n\nأحدهما ما يؤخذ \"من جهة\" دليل \"الإرث\" للنّبي - ﵊ - الثابت لهم، و\"الذي قد صححا\" - الألف للإطلاق - شرعا \"لهم\" فالعلماء ورثة الأنبياء، وهو معنى صحيح ثابت ويلزم من كونه وارثا قيامه مقام موروثه في البيان، وإذا كان البيان فرضا على الموروث لزم أن يكون فرضا على الوارث أيضا، ولا فرق في البيان بين ما هو مشكل أو مجمل من الأدلّة، وبين أصول الأدلّة في الإتيان بها، فأصل التبليغ بيان لحكم الشريعة، وبيان المبلغ مثله بعد التبليغ (^١).\n\"و\" ثانيهما ما تقرر \"بالنّصّ\" الوارد في ذلك و\"الذي قد وضحا\" اقتضاؤه له على جزم وقطع. قال ﷾: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية. وقال - جلّت قدرته -: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٤٢] وقال - تعالى -: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٤٠] والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث \"ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب\" وقال - ﷺ -: \"لا حسد إلّا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحقّ، ورجل آتاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها\" وقال: \"من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل\" والأحاديث في هذا كثيرة، ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء، والبيان يشمل البيان الإبتدائي للنّصوص الواردة والتكاليف المتوجهة، فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم (١).\n\"وإذ\" قد تقرّر و\"بدا\" أي ظهر من هذه الأدلّة السّابقة وما شابهها \"تعيُّن\" ووجوب \"البيان\" على أهل العلم به \"فـ\" إنّه \"ينبني عليه\" أي على هذا الوجوب والتعيّن \"أمر ثان\" آخر \"وهو \"ما تعقد له المسألة الموالية وهي:\n\"المسألة الثالثة\"\nالمعقودة في ذكر أنّ العالم يبيّن بالفعل أيضا.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٢٦٠ - ٢٦١.","vol":"3","page":248},{"text":"٢٠٦٥ - إِذَا تَأَتّى مَعَ ذَا أَنْ يَصْدُرَا … بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ فَحَتْمٌ أَنْ يُرَا\n٢٠٦٦ - بِنِسْبِة الْعَالِمِ ذَا حُصُولِ … كَمِثْلِ مَا كانَ مِنَ الرَّسُولِ\n٢٠٦٧ - وَهَكَذَا قَدْ كَانَ شَأْنُ السَّلَفِ … الْمُقْتَدَى بِهِمْ وَشَأْنُ الْخَلَفِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-590> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٠٦٨ - الْقَوْلُ وَالْفِعْلُ الْمُطَابِقَانِ … إِنْ وَقَعَا الْغَايَةُ فِي الْبَيَانِ\n٢٠٦٩ - لأجْلِ ذَاكَ قَالَ صَلُّوا وَخُذُوا … لِيَحْصُلَ الْبَيَانُ فِيمَا يُوخَذُ\n<hr><s0>\n\nوذلك أنّه \"إذا تأتّى\" وأمكن \"مع ذا\" الذي تقرّر في البيان النّبوي وهو \"أن يصدرا\" - الألف للإطلاق - عنه - ﵊ - ويقع منه بيانه \"بالقول والفعل\" كما تقدّم ذكره \"فـ\" واجب و\"حتم أن يرى\" ويوجد هذا - وهو البيان بالقول والفعل - أيضا \"بنسبة\" واعتبار \"العالم\" أمرا \"ذا حصول\" له، وذلك \"كمثل ما كان\" البيان يحصل \"من الرّسول\" - ﷺ - \"وهكذا\" وهو التبيين بالفعل كالقول \"قد كان شأن\" وحال \"السّلف\" الصالح \"المقتدى بهم\" في الأمور الدينية وكذلك كان \"شأن الخلف\" من أهل العلم. دل على ذلك المنقول عنهم حسبما يتبين في المسائل على إثر هذا - بحول الله -، فلا نطول به ههنا لأنه تكرار (^١).\n\"المسألة الرابعة\"\nفي بيان مراتب هذه الوسائل البيانية، وأنّها متفاوتة.\nفـ \"القول والفعل\" النّبويان \"المطابقان\" يعني المتطابقين المتّفقين \"إن وقعا\" معا بيانا لحكم ما فإنَّ ذلك هو \"الغاية في البيان\" الشّرعي للأحكام، وذلك كالبيان النّبوي الحاصل في شأن الطهارة، والصّلاة، والصّوم، والحجّ وغير ذلك من العبادات والعادات و\"لأجل\" تحصيل \"ذاك\" القدر العالي من البيان في شأن الصلاة \"قال\" - ﵊ - بعدما أتى بها \"صلّوا\" - كما رأيتموني أصلي - \"و\" قال في شأن الحجّ، وهو فاعل له: \"خذوا\" - عنّي مناسككم - وذلك كلّه \"ليحصل البيان\" التامّ \"فيما\" من تلك العبادة \"يوخذ\" عنه.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦١.","vol":"3","page":249},{"text":"٢٠٧٠ - وَكلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِ … وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ الْبَيَان الْهَادِي\n٢٠٧١ - فَقَاصِرٌ مِنْ جَانِبٍ عَنْ غَايَهْ … وَبَالغ مِنَ آخَرَ النِّهَايَهْ\n٢٠٧٢ - فَالْفِعْلُ مُبْدٍ غَايَةَ الْبَيَانِ … فِي كُلِّ مَا رَجَعَ لِلْعَيَانِ\n٢٠٧٣ - مِمَّا لَهُ كَيْفِيَّةٌ مُعَيَّنَهْ … وَالْقَوْلُ دُونَهُ إِذَا مَا بَيَّنَهْ\n<hr><s0>\n\nهذا شأن ما إذا حصل البيان على الوجه التامّ الكامل. \"و\" أمّا إذا حصَّل \"كلُّ واحد\" منهما - القول والفعل - البيان \"على انفراد\" فإنّه \"وإن يكن فيه\" أي في هذا الضرب \"البيان\" النّبوي الكافي و\"الهادي\" إلى إثبات الحكم الشّرعي في مورده \"فـ\" إنّه بيان \"قاصر من جانب عن\" إفادة \"غاية\" البيان ونهايته \"و\" لكنّه \"بالغ من \"جانب \"آخر\" أقصى \"النّهاية\" والغاية في ذلك.\n\"فالفعل مبد\" أي مظهرٌ ومفيد \"غاية البيان\" الشرعيّ \"في كلّ ما\" من الشّعائر والأمور الدينية \"رجع\" العلم به وإدراكه على ما هو عليه \"للعيان\" والمشاهدة كالصّلاة والحجّ وغيرهما \"من\" كلّ \"ما له كيفيّة\" وصورة خارجية \"معيّنة\" مخصوصة لا يبلغها البيان القولي، ولذلك بيّن - ﵊ - الصلاة لأمّته، كما فعل به جبريل حين صلّى به، وكما بين الحجّ كذلك، والطّهارة كذلك \"و\" إن جاء البيان بالقول في ذلك فهو أي \"القول دونه\" الفعل في ذلك \"إذا ما بيّنه\" وفسّر صورته، فإنّه لو عرض البيان القولي في ذلك وما أشبهه على عين ما تلقّى بالفعل من الرّسول - ﷺ - في شأنه، كان المدرك بالحسّ من الفعل فوق المدرك بالعقل من النّصّ، لا محالة.\nوهبه - ﵊ - زاد بالوحي الخاصّ أمورا لا تدرك من النّصّ على الخصوص، فتلك الزيادات بعد البيان إذا عرضت على النّصّ لم ينافها بل يقبلها، فآية الوضوء إذا عرض عليها فعله - ﵊ - في الوضوء شمله بلا شكّ، وكذلك آية الحجّ مع فعله - ﵊ - فيه، ولو تُرِكنا والنّصّ، لما حصل لنا منه كلّ ذلك، بل أمر أقل منه، وهكذا تجد الفعل مع القول أبدًا، بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في الأفعال المعتادة المحسوسة، بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان هو المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال، وإن كانت بسائطه معتادة كالصّلاة والحجّ والطّهارة ونحوها وإنّما يقرب مثل","vol":"3","page":250},{"text":"٢٠٧٤ - وَهْوَ عَنِ الْقَوْلِ لَهُ قُصُورُ … لأَنَّهُ مُخَصَّصٌ مَقْصُورُ\n٢٠٧٥ - وَالْقَوْلُ بِالْصِّيغَةِ ذُو تَفْهِيمِ … لِمُقْتَضَى الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ\n٢٠٧٦ - فِي الْحَالِ وَالأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ … فَهْوَ لِذَا أَبْلَغُ فِي الْبَيَانِ\n<hr><s0>\n\nهذا القول الذي معناه الفعليّ بسيط، ووجد له نظير في المعتاد، وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتاد، فبه حصل البيان لا بمجرد القول، وإذا كان كذلك لم يقم القول هنا في البيان مقام الفعل من كل وجه فالفعل أبلغ من هذا الوجه (^١).\n\"و\" لكنّه \"هو \"أي الفعل \"عن القول\" من جانب آخر - وهو جانب إفادة العموم والخصوص ودرجة الحكم المأخوذ منه - \"له قصور لأنّه\" أي الفعل من جهة دلالته \"مخصّص\" بفاعله \"مقصور\" عليه. فلو تركنا والفعل الذي فعله النّبي - ﷺ - مثلا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنّه فعله في هذا الوقت المعيّن، وعلى هذه الحالة المعيّنة. فيبقى علينا النّظر: هل ينسحب طلب هذا الفعل منه في كلّ حالة، أو في هذه الحالة، أو يختصّ بهذا الزّمان، أو هو عامّ في جميع الأزمنة، أو يختصّ به وحده، أو يكون حكم أمّته حكمه؟\nثم بعد النّظر في هذا يتصدّى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي نوع هو من الأحكام الشرعية؟\nوجميع ذلك وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل فهو من هذا الوجه قاصر عن غاية البيان فلم يصحّ إقامة الفعل مقام القول من كلِّ وجه، وهذا بيّن بأدنى تأمل، ولأجل ذلك جاء قوله تعالى:\n﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقال حين بيّن بفعله العبادات: \"صلّوا كما رأيتموني أصلّي\"، و\"خذوا عنّي مناسككم\"، ونحو ذلك، ليستمر البيان إلى أقصاه (^٢).\n\"والقول\" ليس كذلك فإنّه \"بالصّيغة ذو تفهيم\" وبيان \"لمقتضى الخصوص والعموم في الحال \" - الألف واللام للجنس - أي الأحوال \"والأزمان والأعيان\" أي الأشخاص، فالقول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور وما كان نحوها \"فهو لـ\" أجل \"ذا\" الذي له من صيغ \"أبلغ\" وأقوى \"في البيان\" الشّرعي.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣.\n(^٢) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٣.","vol":"3","page":251},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-591> فصل</span>\"\n٢٠٧٧ - وَعِنْدَ ذَا لَا يَدْخُلُ التّرْجِيحُ … بَيْنَ الْبَيَانَيْنِ وَذَا صَحِيحُ\n٢٠٧٨ - وَقَدْ يُرَى يَدْخُلُ فِيمَا وَرَدَا … عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ إنْ وُجِدَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-592> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٠٧٩ - وَمَا مِنَ الْقَوْلِ بَيَانًا يُطْلَقُ … فَالْفِعْلُ شَاهِدٌ لَهُ مُصَدِّقُ\n<hr><s0>\n\nتقرّر بما سبق وعلم به اختلاف الجهة التي يكون منها أحد البيانين: - القول والفعل - أرجح من الآخر \"وعند ذا لا\" يصحّ أن يقال إنّه \"يدخل الترجيح\" بإطلاق \"بين البيانين\" إذ لا يصدقان - على الدّوام - على محلّ واحد يتعارضان فيه، كما تقدّم بيانه، \"وذا\" أمر بيّن و\"صحيح\" كما ترى. \"و\" إنّما \"قد يُرَى\" التّرجيح وهو \"يدخل فيما\" إذا \"وردا على محلّ\" أي فعل بسيط معتاد - يعلم بالقول والفعل على سواء - \"واحد إن وُجِدا\"، وبذلك يقوم أحدهما مقام الآخر، وهنالك يقال: أيّهما أبلغ؟ أو أيّهما أولى، كمسألة الغسل من التقاء الختانين مثلا، فإنّه بيّن من جهة الفعل ومن جهة القول عند من جعل هذه المسألة من ذلك، والذي وضع إنّما هو فعله ثمّ غسله، فهو الذي يقوم كل واحد من القول والفعل مقام صاحبه، أمّا حكم الغسل من وجوب أو ندب وتأسّي الأمّة به فيه، فيختص بالقول (^١).\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أنّ القول إذا وقع بيانا، فالفعل شاهد له، ومصدّق، أو مخصّص، أو مقيّد. \"و\" بيان ذلك أنّ \"ما\" أي الّذي \"من القول\" الشرعيّ أو الفقهيّ يجعل \"بيانا\" لحكم شرعيّ و\"يطلق\" لذلك \"فالفعل\" الموافق له الصادر من صاحب ذلك القول \"شاهدٌ له\" يقتضي الأخذ بظاهره وهو \"مصدّقٌ\" له أي مثبت صدقه، أو مخصّص له إن كان ذلك القول\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٤.","vol":"3","page":252},{"text":"٢٠٨٠ - وَعَاضِدٌ يَرْفَعُ كُلَّ عَارِضْ … فَهْمًا إِذَا لَمْ يَكُ بِالْمُنَاقِضْ\n٢٠٨١ - وَهْوَ مُكَذِّبٌ مَعَ التَّخَلُّفِ … وَمُوقِعُ الرِّيبَةِ وَالتَّوَقُّفِ\n٢٠٨٢ - وَذَاكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ مِنَ النَّظَرْ … وَمُقْتَضىً مِنَ الدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nعامّا وكان ذلك الفعل يقتضي ذلك أو مقيّدا له إن كان ذلك القول مطلقا وذلك الفعل يوجب تقييده.\n\"و\" على الجملة هو \"عاضدٌ\" له ومقوّ \"يرفع\" ويزيل \"كلّ\" احتمال \"عارض\" يعرض فيه - أي القول - \"فهما\" أي من جهة فهم دلالته ومعناه.\nوهذا كلّه \"إذا لم يك\" الفعل المذكور \"بالمناقض\" لذلك القول، والمخالف له. \"و\" هو أي الفعل المذكور \"مكذّبٌ\" أي حاكم بكذب ذلك القول \"مع\" حصول ووقوع \"التّخلّف\" أي تخلف الفعل عن القول، وحصول التنافي بينهما، \"و\" هو - أيضا - مع حصول هذا الذي ذكر من التّخلّف والتنافي \"موقع\" وموجب \"للرّيبة\" والشّكِّ في صدق ذلك القول \"و\" قد يوجب - أيضا - \"التّوقّفِ\" في ذلك كلّه لجريان التعارض في شأنه.\n\"وذاك\" الذي تقرَّرَ في هذا الشأن كلِّه، \"أمر بيّن\" واضح \"من\" جهة \"النّظر\" وذلك أنّ العالم إذا أخبر عن إيجاب العبادة الفلانية أو الفعل الفلاني، ثمّ فعله هو ولم يخلّ به في مقتضى ما قال فيه، قوي اعتقاد إيجابه، وانتهض العمل به عند كلّ من سمعه يخبر عنه ورآه يفعله، وإذا أخبر عن تحريمه مثلا، ثمّ تركه فلم ير فاعلا له ولا دائرًا حواليه، قوي عند متّبعه ما أخبر به عنه، بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه ثم قعد عن فعله، أو أخبر عن تحريمه ثم فعله، فإنّ نفوس الأتباع لا تطمئن إلى ذلك القول منه طمأنينتها إذا ائتمر وانتهى، بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة، إمّا من طريق احتمال إلى القول، وإمّا من تطريق تكذيب إلى القائل، أو استرابة في بعض مآخذ القول، مع أنّ التّأسّي في الأفعال والتروك بالنّسبة إلى من يعظم في دين أو دنيا كالمغروز في الجبلّة، كما هو معلوم بالعيان، فيصير القول بالنّسبة إلى القائل كالتبع للفعل، فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتّباعه والتّأسّي به، أو عدم ذلك.\nولذلك كان الأنبياء - ﵈ - في الرّتبة القصوى من هذا المعنى، وكان المتّبِعون لهم أشدّ اتّباعًا، وأجرى على طريق التّصديق بما يقولون، مع ما أيّدهم الله به من المعجزات والبراهين القاطعة، ومن جملتها ما نحن فيه، فإنَّ شواهد العادات","vol":"3","page":253},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nتُصدِّقُ الأمر أو تكذِّبُه، فالطبيب إذا أخبرك بأنَّ هذا المتناول سمّ فلا تقربه، ثم أخذ في تناوله دونك، أو أمرك بأكل طعام أو دواء لعلَّةٍ بك ومِثلُهَا به، ثمّ لم يستعمله مع احتياجه إليه، دلَّ هذا كلّه على خلل في الإخبار، أو في فهم الخبر، فلم تطمئن النّفس إلى قبول قوله (^١).\n\"و\" هذا - أيضا - هو \"مقتضى\" وحكم مأخوذ \"من الدّليل\" الشّرعي \"المعتبر\" الوارد في هذا الشّأن. قال - تعالى - ﴿* أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤)﴾ [البقرة: ٤٤] وقال - سبحانه -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف: ٢، ٣] ويخدم هذا المعنى الوفاء بالعهد وصدق الوعد فقد قال تعالى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣]. وقال في ضدِّه: ﴿لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] إلى قوله: ﴿وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧].\nفاعتبر في الصّدق كما ترى مطابقة الفعل القول، وهذا هو حقيقة الصّدق عند العلماء العاملين، فهكذا إذا أخبر العالم بأنّ هذا واجب أو محرم، فإنّما يريد على كلّ مكلّف وأنا منهم فإن وافق صدَق وإن خالف كذَب.\nومن الأدلّة على ذلك أنّ المنتصِبَ للنّاس في بيان الدّين منتصِبٌ لهم بقوله وفعله، فإنّه وارث النّبي، والنّبي كان مبيّنًا بقوله وفعله، فكذلك الوارث لا بدّ أن يقوم مقام الموروث، وإلّا لم يكن وارثًا على الحقيقة، ومعلوم أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يتلقّون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقراراته وسكوته وجميع أحواله، فكذلك الوارث، فإن كان في التّحفظ في الفعل كما في التّحفظ في القول، فهو ذلك، وصار من اتّبعه على هدى، وإن كان على خلاف ذلك صار من اتّبعه على خلاف الهدى، لكن بسببه، وكان الصحابة - ﵃ - ربّما توقّفوا عن الفعل الذي أباحه لهم السيِّدُ المتبُوع - ﵊ - ولم يفعله هو، حرصًا منهم على أن يكونوا متّبعين لفعله وإن تقدّم لهم بقوله، لاحتمال أن يكون تركُه أرجحَ، ويستدلُّون على ذلك بتركه - ﵊ - له، حتّى إذا فعله اتّبعوه في فعله،\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥.","vol":"3","page":254},{"text":"٢٠٨٣ - وَمِنْ هُنَا دُخُولُ الاسْتِعْظَامِ … لِزَلِّة الْعَالِمِ فِي الأَنَامِ\n٢٠٨٤ - مِنْ حَيْثُ مَا مَنْصِبُهُ لِلاقْتِدَا … بِقَوْلهِ وَفِعْلِهِ وَالاهْتِدَا\n<hr><s0>\n\nكما في التّحلل من العمرة، والإفطار في السّفر، هذا وكلّ صحيح، فما ظنّك بمن ليس بمعصوم من العلماء؟ فهو أولى بأن يبيّن قوله بفعله، ويحافظ فيه على نفسه وعلى كلّ من اقتدى به.\nولا يقال: إنّ النّبي - ﷺ - معصوم، فلا يتطرق إلى فعله أو تركه المبيّن خلل، بخلاف من ليس بمعصوم.\nلأنّا نقول: إن اعتبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل، فليعتبر في ترك اتباع القول، وإذ ذاك يقع في الرتبة فساد لا يصلح، وخرق لا يرقّع، فلا بدّ أن يجرى الفعل مجرى القول (^١).\n\"ومن\" هذا الذي تقرّر في هذا الشأن \"هنا\" يأتي \"دخول\" ووقوع \"الاستعظام لزلّة\" وخطيئة \"العالم\" حتّى تصير صغيرته كبيرة \"في\"نظر \"الأنام\" أي النّاس وفي قلوبهم، بل وفي الشّرع أيضا، وذلك \"من حيث ما منصبه\" ومقامه في العادة منصوب \"للاقتداء بقوله وفعله، والاهتداء\" بهما، فإذا زلّ حُمِلت زلّتُه عنه قولا كانت، أو فعلا لأنّه موضوع منارا يهتدى به، فإذا علم كون زلّته زلّة صغرت في أعين النّاس وجسر عليها النّاس تأسيّا به وتوهّموا فيها رخصة علم بها ولم يعلموها هم تحسينًا للظّن به، وإن جهل كونها زلّة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع، وذلك كلّه راجع عليه.\nوقد جاء في الحديث: \"إنّي لأخاف على أمّتي من بعدي من أعمال ثلاثة\". قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: \"أخاف عليهم من زلّة العالم، ومن حُكم جائر، ومن هوى متَّبَع\" وقال عمر بن الخطاب: \"ثلاث يهدمن الدّين: زلّة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون\" ونحوها عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأئمة المضلين. وعن معاذ بن جبل: \"يا معشر العرب، كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم، وزلّة عالم، وجدال منافق بالقرآن؟ \".\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦.","vol":"3","page":255},{"text":"٢٠٨٥ - وَالْحَاصِلُ الأَفْعَالُ فِي التّأَسِّي … أَقْوَى وَأَدْعَى لِبَيَانِ الْحِسِّي\n٢٠٨٦ - لِذَا اعْتِبَارُ شَأْنِهَا تَأَكَّدَا … لِمَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ الاقْتِدَا\n٢٠٨٧ - وَكُلُّ مَا يَقُولُ أَوْ مَا يَفْعَلُ … لَهُ اعْتِبَارَانِ إِذَا يُفَصَّلُ\n<hr><s0>\n\nومثله عن سلمان أيضًا، وشبّه العلماء زلّة العالم بكسر السفينة، لأنّها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وعن ابن عباس: \"ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله - ﷺ - منه، فيترك قوله ذلك، ثم يمضي الأتباع\".\nوهذه الأمور حقيق أن تهدم الدّين، أما زلّة العالم فكما تقدم، ومثال كسر السفينة واقع فيها، وأمّا الحكم الجائر فظاهر أيضًا، وأمّا الهوى المتبع، فهو أصل ذلك كلّه وأمّا الجدال بالقرآن، فإنّه من - اللَّسِن الأَلَدِّ - من أعظم الفتن لأنّ القرآن مهيب جدًّا، فإن جادل به منافق على باطل أحاله حقًّا، وصار مظنّة للاتباع على تأويل ذلك المجادل، ولذلك كان الخوارج فتنة على الأمة إلّا من ثبّتَ الله لأنّهم جادلوا به على مقتضى آرائهم الفاسدة، ووثقوا تأويلاتهم بموافقة العقل لها، فصاروا فتنة على النّاس، وكذلك الأئمة المضلون، لأنّهم - بما ملكوا من السلطنة على الخلق - قدروا على ردّ الحقّ باطلا والباطل حقًّا، وأماتوا سنّة الله وأحيوا سنن الشيطان، وأمّا الدّنيا فمعلوم فتنتها للخلق (^١).\n\"والحاصل\" أنّ \"الأفعال في \"شأن \"التأسّي\" والاقتداء \"أقوى وأدعى\" يعني أولى وأقرب \"لبيان\" الشّيء \"الحسّي\" إذا جامعت الأقوال من انفراد الأقوال، و\"لذا\" الأمر الاهتمامُ بها و\"اعتبار شأنها\" أمر واجب بل قد \"تأكّدا\" وجوبه \"لـ\" يعنى على كلّ \"من يقوم في مقام\"، ومحلّ \"الاقتداء\" والاتّباع، فيجب عليه أن يتفقّد جميع أقواله وأفعاله، ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو مكروه، أو ممنوع، \"و\" ذلك لأنّ \"كلّ ما يقولـ\"ــه \"أو ما يفعاـ\"ــه \"له اعتباران\" وملحضان شرعيّان \"إذا يفصّل\" ذلك الذي يقوله أو يفعله - أي ينظر فيه على وجه التّفصيل والبيان الشّامل لحاله -.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٦٨.","vol":"3","page":256},{"text":"٢٠٨٨ - فَبِاعْتِبَارِ جِهَةِ التَّكْلِيفِ … جَرَتْ عَلَى الأحْكَامِ فِي التّصْرِيفِ\n٢٠٨٩ - وَبِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُبَيِّنَا … لِمَا مِنَ الْمَشْرُوعِ قَدْ تَعَيَّنَا\n٢٠٩٠ - فَقَوْلُهُ كَفِعْلِهِ مُقَسَّمُ … فِي حَقِّهِ وَاجِبٌ أَوْ مُحَرَّمُ\n٢٠٩١ - وَهْو مُبَيَّنٌ بِهِ الْمَشْرُوعُ … فَغَيْرُ مَا بَيَّنَهُ مَمْنُوعُ\n٢٠٩٢ - وَذَا لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَا تَقْرِيبُ … يَظْهَرُ مِنْهُ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ\n<hr><s0>\n\n\" فـ\" أحدهما ما تقرّر \"باعتبار جهة التّكليف\" الشّرعيّ الأصليّ الذي يشترك فيه مع جميع المكلّفين، فهذه الجهة - كما هو معلوم - قد \"جرت\" في حقّه كسائر المكلّفين \"على الأحكام\" الخمسة الجاري مقتضاها \"في\"شأن \"التّصريف\" يعني تصرف المكلّفين، وعملهم. \"و\" ثانيهما: ما ثبت \"باعتبار كونه مبيّنا\" ومقررا \"لما من\" الحكم \"المشروع قد تعيّنا\" الألف للإطلاق - معلوم عينه بالدّليل الشّرعي، وبمقتضى هذا الاعتبار تصرّفاته لا تجري عليها الأحكام الخمسة، وإنّما يجري عليها الحظر والوجوب.\n\"فقوله كفعله\" كلاهما \"مقسّم في حقّه\" إما \"واجب\" فرض عليه \"أو محرّم\" عليه، ولا ثالث لهما، \"و\" إنّما كان حكم ما ذكر من قوله وفعله كذلك لأنّه \"هو مبيّن\" ومقرر \"به\" ما هو المطلوب إتيانه و\"المشروع\" فعله، وبذلك \"فغير ما\" أي الذي من الأفعال والأقوال \"بيّنه\" بإتيانه وفعله \"ممنوع\" لأنّه ما ترك إتيانه وفعله إلّا لأنّه محرّم عنده بوجه ما.\n\"وذا\" الموضوع يأتي \"له من بعد ذا\" الذي أوردناه فيه \"تقريب\" وتقرير \"يظهر منه\" أي من هذا التّقريب والتّقرير الآتي \"الغرض\" أي المقصود من هذا الكلام و\"المطلوب\" إدراكه منه. لكن هذا بالنّسبة إلى المقتضى به إنّما يتعيّن حيث توجد مظنّة البيان، أمّا عند الجهل بحكم الفعل أو التّرك، وإمّا عند اعتقاد خلاف الحكم، أو مظنّة اعتقاد خلافه. فالمطلوب فعله: بيانه بالفعل، أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبًا، وكذلك إن كان مندوبًا مجهول الحكم، فإن كان مندوبًا مظنّة لاعتقاد الوجوب فبيانه بالتّرك أو بالقول الذي يجتمع إليه التّرك، كما فعل في ترك الأضحية وترك صيام السّتّ من شوّال وأشباه ذلك، وإن كان مظنّة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنّة للتّرك، فبيانه","vol":"3","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالفعل والدّوام فيه على وزان المظنّة، كما في السّنن والمندوبات التي تنُوسِيَتْ في هذه الأزمنة. والمطلوب تركه: بيانه بالتّرك أو القول الذي يساعده التّرك إن كان حراما، وإن كان مكروها، فكذلك إن كان مجهول الحكم، فإن كان مظنّة لاعتقاد التّحريم وترجيح بيانه بالفعل تعيّن الفعل على أقل ما يمكن وأقربه، وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. وقال: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧] وفي حديث المصبح جنبًا قوله: \"وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصّيام\". وفي حديث أبي بكر بن عبد الرحمن من قول عائشة: \"يا عبد الرحمن، أترغب عمّا كان رسول الله يصنع؟ قال عبد الرحمن: لا والله، قالت عائشة: فأشهد على رسول الله - ﷺ - أنّه كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصوم ذلك اليوم\". وفي حديث أم سلمة: \"ألا أخبرتيها أنّي أفعل ذلك … \" إلى آخر الحديث.\nوروى إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه قال: \"رأيت ابن عباس وهو يسوق راحلته وهو يرتجز وهو محرم وهو يقول:\nوهن يمشين بنا هميسا … إن تصدُقِ الطّيرُ نفعل لميسا\nقال: فذكر الجماع باسمه فلم يكن عنه، قال: فقلت: يا بن عباس! أتتكلم بالرفث وأنت محرم؟ فقال: إنّما الرّفث ما روجع به النّساء\"، كأنّه رأى مظنّة هذا الاعتقاد فنفاه بذلك القول بيانًا لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وأنّ الرّفث ليس إلّا ما كان بين الرّجل والمرأة، وإن كان مظنّة لاعتقاد الطلب أو مظنّة لأن يثابر على فعله، فبيانه بالتّرك جملة إن لم يكن له أصل، أو كان له أصل لكن في الإباحة أو في نفي الحرج في الفعل كما في سجود الشّكر عند مالك وكما في غسل اليدين قبل الطعام، حسبما بيّنه مالك في مسألة عبد الملك بن صالح، وستأتي إن شاء الله.\nوعلى الجملة فالمراعى ههنا مواضع طلب البيان الشّافى المخرج عن الأطراف والانحرافات، والرادّ إلى الصراط المستقيم، ومن تأمل سير السّلف الصّالح في هذا المعنى تبيّن ما تقرَّرَ بحول الله، ولا بدَّ من بيان هذه الجملة بالنّسبة إلى الأحكام الخمسة أو بعضها حتّى يظهر فيها الغرض المطلوب، والله المستعان (^١).\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - ٢٩٧.","vol":"3","page":258},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-593> المسألة السّادسة</span>\"\n٢٠٩٣ - وَإِنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الْمَنْدُوبِ … أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْوُجُوبِ\n٢٠٩٤ - فِي قْولٍ أَوْ فِعْلٍ لِذَاكَ قَادَا … كعَدَمِ التَّسْوِيَةِ اعْتِقَادَا\n٢٠٩٥ - إِلَّا عَلَى وَجْهٍ مِنَ التَّنْبِيهِ … غَيْرِ مُخِلِّ بِاعْتِقَادٍ فِيهِ\n٢٠٩٦ - وَذَاكَ مِثْلُ تَرْكِ الالْتِزَامِ … لِفِعْلِهِ وَلَا عَلَى الدَّوَامِ\n٢٠٩٧ - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ كَثِيرٌ مُعْتَبَرْ … وَكَمْ حَدِيثٍ يَقْتَضِيهِ وَأَثَرْ\n٢٠٩٨ - قَدْ تَرَكَ الرَّسُولُ مَحْبُوبَ الْعَمَلْ … خَشْيَةَ أَنْ يَعُودَ فَرْضًا اسْتَقَلْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة السّادسة\"\nفي وجوب عدم التّسوية بين المندوب والواجب في القول والعمل والاعتقاد.\n\"و\" ذلك \"إنّ من حقيقة\" وماهية الحكم \"المندوب\" شرعا \"أن لّا يُسَوَّى مع\" الحكم \"ذي الوجوب\" أي الواجب \"في قول أو فعل\" على وجه يكونان فيه قد أفضيا \"لذاك\" الذي ذكر من التّسوية و\"قادا\" له \"كعدم التّسوية\" بينهما \"اعتقادا\" فإنّه ممنوع كذلك \"إلّا\" أن يسوّى بينهما في القول والعمل \"على وجه\" فيه ضرب \"من التّنبيه\" والدّلالة على ثبوت الفرق بينهما، وبذلك فهو \"غير مخلّ\" أي محدث للخلل \"بـ\" أي في \"اعتقاد\" المكلّف \"فيه\" وإنّما يبقى كلّ حكم منهما - أي الواجب والمندوب - في الاعتقاد على ما هو عليه في الشّرع \"وذاك\" الوجه يحصل بـ \"مثل ترك الالتزام لفعله\" أي المندوب \"و\" إتيانه \"لا على\" سبيل \"الدّوام\" والاستمرار، وبذلك ينفصل حاله عن حال الواجب الذي من صفته إتيانه على سبيل الدّوام والاستمرار في وقته المحدّد له شرعا. \"و\" هذا التّصرُّف \"هو \"تصرّف وارد \"لدى\" أي في \"الشّرع\" وهو \"كثير\" فيه و\"معتبر\" مقتضاه فيه \"وكم\" من \"حديث\" نبويّ \"يقتضيه\" ويدلّ عليه \"و\" كم من \"أثر\" ورد في تقريره، فـ \"قد ترك الرّسول\" - ﷺ - \"محبوب العمل\" - فيه إضافة الصّفة إلى الموصوف - أي العمل المحبوب فعله شرعا، ولم يتركه إلّا \"خشية\" ومخافة \"أن يعود\" أي يصير \"فرضا\" وواجبا \"استقلّ \" وانفرد بذاته، بعد أن كان مندوبا فقط. ومن ذلك أنّه - ﷺ - صلّى في المسجد فصلّى بصلاته ناس كثير، ثم صلّى من القابلة فكثروا،","vol":"3","page":259},{"text":"٢٠٩٩ - فَقِيلَ خَوْفَ فَرْضِهِ بِالأَمْرِ … وَحْيًا وَهَذَا الْخَوْفُ لَيْسَ يَسْرِي\n٢١٠٠ - وَقِيلَ خَوْفَ الْفَرْضِ أَنْ يُظَنَّا … فَيَدْخُلُ الْعَالِمُ فِي ذَا الْمَعْنَا\n<hr><s0>\n\nثم اجتمعوا من اللّيلة الثالثة فلم يخرج إليهم، فلمّا أصبح قال: \"قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلّا أنّي خشيت أن تفرض عليكم\" وذلك في رمضان. وقد وقع الخُلفُ بين أهل العلم في الجانب الذي خاف - ﷺ - أن يكون به افتراض العبادة بسبب هذه المواظبة عليها فقيل إنّه - ﷺ - كان منه ذلك - التّرك - \"خوف فرضه\" أي القيام المذكور وإيجابه \"بالأمر\" الإلاهي \"وحْيًا\" منه، تعالى - له - ﷺ - \"وهذا الخوف\" جعْلُه هو العلّة - هنا - غير بيّن، إذ لا ارتباط ظاهر بين المواظبة على عبادة ما وفرضها وإيجابها بالوحي، وبذلك فجعل هذا الخوف هو الخوف النّبوي المقصود في هذا المقام أمر \"ليس يسري\" قبوله في مقتضيات العقول، وإن كان عليه الجمهور - كما قال المصنّف -.\n\"وقيل\": إنّما كان ذلك منه - ﵊ \"خوف\" أن يعتقد الوجوب و\"الفرض\" في ذلك الفعل و\"أن يُظنَّا\" - الألف للإطلاق - إنْ داوم عليه قال القسطلاني: \"قال أبو العبّاس القرطبي: \"معناه تظنّونه فرضا للمداومة فيجب على من يظنّه كذلك، كما إذا ظنّ المجتهد حِلَّ شيء أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك\". وقيل: إنّ النّبي - ﷺ - كان حكمه أنّه إذا ثبت على شيء من أعمال القرب واقتدى النّاس في ذلك العمل فرض عليهم، ولذا قال خشيت أن تفرض عليكم. اهـ\nواستبعد ذلك في \"شرح التقريب\" وأجاب بأنّ الظّاهر أنّ المانع له - ﵊ - أنّ النّاس يستحلّون متابعته ويستعذبونها ويستسهلون الصّعب منها فإذا فعل أمرًا سهل عليهم فعله لمتابعته فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقّة عليهم فيه في ذلك الوقت، فإذا توفيّ ﵊ زال عنهم ذلك النّشاط وحصل لهم الفتور فشقّ عليهم ما كانوا استسهلوه لا أنّه يفرض عليهم ولا بدّ كما قال القرطبي وغايته أن يصير ذلك الأمر مرتقبًا متوقعًا قد يقع وقد لا يقع، واحتمال وقوعه هو الذي منعه ﵊ من ذلك قال: ومع هذا فالمسألة مشكلة ولم أر من كشف الغطاء في ذلك.\nوأجاب في الفتح: بأنّ المخوف افتراض قيام اللّيل بمعنى جعل التهجد في","vol":"3","page":260},{"text":"٢١٠١ - وَيَتْرُكُ الْعِبَادَةَ النَّدْبِيَّهْ … خَوْفَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا فَرْضِيَّهْ\n<hr><s0>\n\nالمسجد جماعة شرطًا في صحة التنفل في اللّيل ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: \"حتّى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلّوا أيها النّاس في بيوتكم\"، فمنعهم من التّجمّعِ في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم (^١).\nوإذا تقررّ ما تقدّم من أنّ مداومته - ﵊ - على أمر قد يعتقد فيه الوجوب، وهو ليس كذلك \"فـ\" إنّه بمقتضى الإقتضاء \"يدخل العالِمُ\" - أيضا - \"في ذا المعنا\" والحكم، فالعالم المقتدى به يلزمه هذا الإتّقاء محتاطا في هذا الشّأن، \"و\" بذلك \"يترك العبادة الندبية\" سواء كانت عبادة بدنية أو مالية وذلك \"خوفَ\" - بالنّصب مفعول لأجله - \"اعتقاد\" النّاس \"أنّها\" عبادة \"فرضيّة\" أي مفروضة وواجبة، وقد مضى على هذا السّنن - التّرك المذكور - الصّحابة - ﵃ - لمّا فهموا هذا الأصل من الشّريعة وكانوا أئمة يقتدى بهم، فتركوا أشياء، وأظهروا أشياء ليبيّنوا أن تركها غير قادح، وإن كانت مطلوبة فمن ذلك ترك عثمان القصر في السّفر في خلافته، وقال: \"إنّي إمام النّاس، فينظر إليَّ الأعراب وأهل البادية أصلي ركعتين، فيقولون: هكذا فرضت\"، وأكثر المسلمين على أن القصر مطلوب.\nوقال حذيفة بن أسيد: \"شهدت أبا بكر وعمر وكانا لا يضحِّيانِ مخافة أن يَرَى النّاس أنّها واجبة\"، وقال بلال: \"لا أبالي أن أضحِّيَ بكبشٍ أو بديكٍ\".\nوعن ابن عباس أنّه كان يشتري لحمًا بدرهمين يوم الأضحى، ويقول لعكرمة: \"من سألك، فقل هذه أضحية ابن عباس، وكان غنيًّا\".\nوقال بعضهم: \"إنّي لأترك أضحيتي وإنّي لمن أيسركم، مخافة أن يظنّ الجيران أنّها واجبة\".\nوقال أبو أيوب الأنصاري: \"كنّا نضحّي عن النّساء وأهلينا، فلمّا تباهى النّاس بذلك تركناها\"، ولا خلاف في أن الأضحيةَ مطلوبةٌ.\nوقال ابن عمر في صلاة الضحى: \"إنّها بدعة\"، وحمل على أحد وجهين: إما أنّهم\n_________\n(^١) انظر إرشاد الساري ٣/ ٤٣٨.","vol":"3","page":261},{"text":"٢١٠٢ - وَيَتْرُكُ الْمُبَاحَ فِي مَظِنَّهْ … الاعْتِقَادِ أَنَّ ذَاكَ سُّنَّهْ\n٢١٠٣ - وَمَالِكٌ لَهُ بِهَذَا الْبَابِ … عِنَايَةٌ تُوجَدُ فِي أَبْوَابِ\n٢١٠٤ - إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ … عِبَادَةً وَعَادَةً بِمَانِعِ\n<hr><s0>\n\nكانوا يصلّونها جماعة، وإمّا أفذاذًا على هيئة النّوافل في أعقاب الفرائض، وقد منع النّساء المساجد مع ما في الحديث من قوله: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\" لما أحدثنَ في خروجِهنَّ ولما يخاف فيهنّ (^١).\n\"و\" كذلك \"يترك\" هذا العالم المقتدى به فعل \"المباح\" إذا كان فعله له واردا \"في مظِنَّة\" أي موضع يفضي فيه الظنّ من النّاس إلى \"الاعتقاد أن ذاك\" الفعل \"سنّة\" متّبعة. وأئمة المسلمين استمروا بالعمل بهذا الأصل على الجملة، وإن اختلفوا في التّفاصيل.\n\"و\" الإمام \"مالك\" بن أنس - ﵀ - \"له\" اهتمام \"بهذا الباب\" - الذي هو اتّقاء ودرء فساد المعتقد في الأحكام - و\"عناية\" قويّة \"توجد\" ظاهرة ومتجلية في المسائل الواقعة تحت حكم هذا الأصل والمنقولة أحكامها عنه وهي مثبوتة \"في أبواب\" من الفقه.\nومن ذلك أنّه كره هو وأبو حنيفة صيام ستّ من شوَّال، وذلك للعلّة المتقدّمة، مع أن الترغيبَ في صيامها ثابتٌ صحيحٌ. لئلا يُعتقدَ ضمُّها إلى رمضان. قال القرافي: وقد وقع ذلك للعجم.\nوقال الشّافعي في الأضحية بنحو ذلك حيث استدلّ على عدم الوجوب بفعل الصّحابة وتعليلهم.\nوالمنقول عن مالك من هذا كثير، وإنّما وقع اعتبار هذا الأصل في مذهبه \"إذ لم يكن للسّدّ\" والإغلاق \"للذّرائع\" أي الوسائل المفضية إلى المحظور وقوعا أو توقعا سواء كان الموضوع\nالذي عرض فيه ذلك \"عبادة وعادة بـ\" شخص \"مانع\" له، وإنّما اتّخذه - أي سدّ الذّرائع - كما هو معلوم أصلا من أصوله المعتبرة المتّبعة.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٦١.","vol":"3","page":262},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-594><span data-type='title' id=toc-595> فصل</span></span>\"\n٢١٠٥ - ثُمَّ بَيَانُ الْقَوْلِ مَهْمَا يُكْتَفَا … بِهِ لَدَى التّفْرِيقِ مِمَّا يُقْتَفَا\n٢١٠٦ - أَوْ لَا فَبِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي سَابِقِ … لَهُ وَفِي قَرِينَةٍ وَلَاحِقِ\n\n\" فصل\"\n٢١٠٧ - وَلَا مَعَ الْمُبَاحِ تَرْكًا خَوْفَ أَنْ … يُظَنَّ أَنَّ تَرْكَهُ هُوَ السَّنَنْ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\n\"ثمّ\" إنّ التّفرقة بين المندوب والواجب كما تحصّل بما ذُكرَ، فإنّها يحصِّلها كذلك \"بيان القول\" بأن يصرّح بأنَّ هذا واجب، وذاك مندوب وذلك \"مهما\" أي كان محصّلا للمراد منه، وبذلك \"يكتفى به\" عن البيان الفعلي، وذلك لأنَّ هذا البيان القولي \"لدى\" أي عند جريان \"التّفريق\" بين الأحكام الشرعية \"ممّا يقتفى\" ويتبع، ويجرى عليه. وأمّا إن كان لا يكتفى به \"أوْ لَا\" يحصل البيان المراد به \"فـ\" إنّه لا مناص من البيان \"بالفعل ولو\" يكون \"في سابق\" يعني بفعل سابق \"له\" أي للمندوب يدلّ على أنّه غير واجب، كأن يترك الاستعداد له \"و\" قد يكون \"في قرينة\" يعني بفعل يكون قرينة على أنَّه مندوب - كعدم المواظبة، والاستخفاء. \"و\" قد يكون بفعل \"لاحق\" يَدلّ على ذلك - كترك القيام في الجماعة في رمضان بعد فعله وأمثلة أخرى ظاهرة مما تقدَّم ذكره.\nوأكثر ما يحصل الفرق في الكيفيات العديمة النَّصِّ. وأمّا المنصوصة المفصّلُ بيانها بالقول فلا كلام فيها. وعلى كلِّ حال فالفعل أقوى في هذا المعنى لما تقدّم أن الفعل يصدق القوال أو يكذبه.\n\"فصل\"\n\"و\" كما أن من حقيقة استقرار المندوب أن لا يُسوّى بينه وبين الواجب في الفعل كذلك من حقيقة استقراره أن \"لا\" يُسوّى \"مع\" الفعل \"المباح تركا\" يعني في التّرك المطلق من غير بيان، وذلك \"خوف\" وخشية \"أن يظنّ أنّ تركه\" أي المندوب \"هو السّنن\" المحكوم به شرعا فيه، وذلك لتسويته بالمباح في التّرك.","vol":"3","page":263},{"text":"٢١٠٨ - مَعْ أَنَّ فِيهِ طَلَبًا بِالْكُلِّ … وَالتَّرْكُ إِخْلَالٌ بِأَمْرٍ كُلِّي\n٢١٠٩ - فَالْمُقْتَدَى بِهِ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ … يَفْعَلُ مَنْدُوبًا وَلَا يَلْتَزِمُهْ\n٢١١٠ - وَقْدْ يُرَى الأَصْلُ لِذَا فِعْلُ عُمَرْ … فِي غَسْلِ ثَوْبِهِ عَلَى مَا فِي الأثَرْ\n<hr><s0>\n\nوهو أمر لا يسوغ الجريان عليه فيه - أي المندوب - \"مع\" ما تقرّر شرعا في شأنه من \"أن فيه طلبا\" يقتضي فعله وجوبا \"بالكلّ\" وإن كان مندوبا بالجزء - كما تقدّم بيانه في كتب الأحكام - \"و\" بذلك فإنَّ \"التّرك\" له بالكلّية \"إخلال\" وذهاب \"بأمر كلّي\" قد يكون واجبا، فيؤدي ذلك التّرك إلى الإخلال بالواجب، وبذلك \"فـ\" إنَّ العالمَ \"المقتدى به\" بناء \"على ما\" تقدّم أنّه \"يلزمه\" في هذا الشّأن \"يفعل\" ما كان من العبادات \"مندوبا و\" يظهره للنّاس ليعملوا به، لكن \"لا يلتزمه\" ولا يداوم عليه لما تقدّم ذكره وتقريره. وهذا كلّه مطلوب ممّن يقتدى به كما هو شأن السّلف الصّالح.\nوفي هذا الحديث الحسن عن أنس قال: قال لي رسول الله - ﷺ - \"يا بني إن قدرت أن تصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثمّ قال لي: يا بني! وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي؛ فقد أحبني، ومن أحبني كان معى في الجنة\" فجعل العمل بالسنّة إحياء لها فليس بيانها مختصًّا بالقول. وقد قال مالك في نزول الحاج بالمحصب من مكّة وهو الأبطح: \"أستحبّ للأئمة ولمن يقتدى به أن لا يجاوزوه حتى ينزلوا به فإنّ ذلك من حقِّهم لأنَّ ذلك أمر قد فعله النّبي - ﷺ - والخلفاء، فيتعيّن على الأئمة ومن يقتدى به من أهل العلم إحياء سننه والقيام به لئلا يترك هذا الفعل جملة ويكون للنّزول بهذا الموضع حكم النّزول بسائر المواضع، لا فضيلة للنُّزول به بل لا يجوز النُّزول به على وجه القربة\". هكذا نقل الباجي. وهو ظاهر من مذهب مالك في أن المندوب لا بدَّ من التَّفرقة بينه وبين ما ليس بمندوب، وذلك بفعله وإظهاره (^١).\n\"وقد يرى\" أي يعتقد أنّ \"الأصل لذا\" النَّهج المقرّر هنا هو \"فعل عمر\" بن الخطّاب - ﵁ - وذلك \"في غسلـ\"ــه \"ثوبه\" وقال \"على ما في الأثر\" بل أغسلُ ما رأيتُ وأنضح ما لم أر.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦.","vol":"3","page":264},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-596> المسألة السابعة</span>\"\n٢١١١ - مِنْ حَقِّ مَنْسُوبٍ إِلَى الإِبَاحَةِ … أَنْ لَّا يُسَوَّى مَعَ ذِي الْكَرَاهَةِ\n٢١١٢ - فِي التَّرْكِ دَائِمًا وَلَا الْمَنْدُوبِ … بِقَصْدِ فِعْلِهِ عَلَى الدُّؤُوبِ\n٢١١٣ - خَشْيَةَ أَنْ يُعَدَّ فِي الْمَكْرُوهِ … أَوْ قُرْبَةً إِلَّا مَعَ التَّنْبِيهِ\n<hr><s0>\n\nقال بعضهم في هذا الحديث إنّ عمر رأى أنّ أعماله وأقواله نهج للسنّة، وأنّه موضع للقدوة، يعني فعمل هنا على مقتضى الأخذ عنه في ذلك، وصار ذلك أصلا في التّوسعة على النّاس في ترك تكلّف ثوب آخر للصّلاة، وفي تأخير الصّلاة لأجل غسل الثوب، وفي الحديث: \"واعجبًا لك يا ابن العاص! لئن كنت تجد ثيابًا أفكلُّ النّاس يجد ثيابًا! والله لو فعلتها لكانت سنة\" الحديث ولمكان هذا ونحوه اقتدى به عمر بن عبد العزيز حفيده ففي \"العتبية\" قيل لعمر بن عبد العزيز: أخّرت الصّلاة شيئًا. فقال: \"إنّ ثيابي غُسلت\". قال ابن رشد: \"يحتمل أنّه لم يكن له غير تلك الثياب لزهده في الدّنيا، أو لعلّه ترك أخذ سواها مع سعة الوقت تواضعًا لله ليقتدى به في ذلك، ائتساءً بعمر بن الخطاب، فقد كان أتبع النّاس لسيرته وهديه في جميع الأحوال (^١). وانظر مزيد تقرير لهذه المسألة في الأصل.\n\"المسألة السابعة\"\nفي بيان أنّ \"من حقّ\" كلّ فعل أو قول \"منسوبٍ\" شرعا \"إلى\" حكم \"الإباحة أن لَّا يسوّى\" ويوحّد \"مع\" الفعل أو القول \"ذي الكراهة\" الشّرعية \"في التّرك\" الذي هو حكم المكروه \"دائما\" \"و\" كذلك من حقّه أن \"لا\" يسوّى مع \"المندوب\" - كما تقدّم ذكره - وكذلك \"بقصد فعله\" وإتيانه \"على الدؤُّوب\" أي الدّوام والاستمرار، كما هو الأمر الجاري في المندوب.\nوإنّما منعت التّسوية بين المباح والمكروه في التّرك \"خشية أن يعد\" ويحسب المباح \"في\" قسم \"المكروه\" توهما. فقد كان - ﵊ - يكره الضّبّ، ويقول: \"لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه\"، وأكل على مائدته فظهر حكمه وقدِّم إليه طعام فيه ثوم لم يأكل منه، قال له أبو أيوب وهو الذي بعث به إليه: يا رسول\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٧٦.","vol":"3","page":265},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالله! أحرام هو؟ قال: \"لا ولكنّي أكرهه من أجل ريحه\" وفي رواية أنّه قال لأصحابه: \"كلوا فإنّي لست كأحدكم، إنّي أخاف أن أؤذي صاحبي\" وروي في الحديث أن سودة بنت زمعة خشيت أن يطلّقها رسول الله - ﷺ - فقالت: لا تطلّقْنِي وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [النساء: ١٢٨] فكان هذا تأديبًا وبيانًا بالقول والفعل لأمر ربّما استقبح بمجرى العادة، حتى يصير كالمكروه، وليس بمكروه.\nوالأدلّة على هذا الفصل نحو من الأدلّة على استقرار المندوبات (^١).\nوكذلك لا يسوّى بين المباح والمندوب حتّى لا يظنّ كونه - أي المباح عبادة \"أو قربة\" - بضمّ القاف - ما يتقرب به إلى الله - تعالى - من العمل الصالح \"إلَّا مع التّنبيه\" بالقول أو غيره على التّفرقة بين المباح والمندوب، وبين المباح والمكروه فإنّه إن سوّى بين المباحات والمندوبات بالدّوام على فعلها على كيفيّة فيها معيّنة من غير التّنبيه المذكور وغير ذلك توهّمت مندوبات كما تقدّم في مسح الجباه بأثر الرّفع من السجود ومسألة عمر بن الخطاب في غسل ثوبه من الاحتلام وترك الاستبدال به، وقد حكى عياض عن مالك أنّه دخل على عبد الملك بن صالح أمير المدينة، فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام، فقال: \"ابدأوا بأبي عبد الله، فقال مالك: إن أبا عبد الله - يعني نفسه - لا يغسل يده، فقال: لم؟ قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، إنّما هو من رأي الأعاجم، وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن قدمه.\nفقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟ قال: إي والله، فما عاد إلى ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا نأمر الرّجل أن لا يغسل يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنّه واجب عليه فلا، أميتوا سنّة العجم، وأحيوا سنّة العرب، أما سمعت قول عمر: تمعْددُوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاة، وإياكم وزِيَّ العجم\" (^٢).\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩.\n(^٢) انظر الموافقات ٣/ ٢٧٨.","vol":"3","page":266},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-597> المسألة الثامنة</span>\"\n٢١١٤ - حَقِيقَةُ الْمَكْرُوهِ حَيْثُ يَأْتِي … أَنْ لَّا يُسَوَّى بِالْمُحَرَّمَاتِ\n٢١١٥ - وَذَاكَ مَطْلُوبٌ بِهِ الْبَيَانُ … بِمَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَهْوَ الشَّانُ\n٢١١٦ - خَوْفًا مِنْ أَنْ يَطُولَ فِيهِ الْعَهْدُ … فَيُوجِبُ التَّرْكَ لَهُ مَنْ بَعْدُ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثامنة\"\nفي أنّ المكروهات لا يسوّى بينها وبين المحرّمات، ولا بينها وبين المباحات.\nوذلك أنّ \"حقيقة\" استقرار \"المكروه حيث\" أي في موضع \"يأتي\" سواء كان عبادة أو معاملة \"أن لّا يسوّى\" في الاعتبار العملي والنّفسي \"بالمحرَّمات\" بل يجب التّفريق بينهما على الوجه المذكور \"وذاك\" التّفريق وعدم التّسوية \"مطلوب\" ومقصود \"به البيان\" للحكم الثّابت لهما شرعا، ويكون ذلك التّفريق المقصود به هذا البيان \"بما اقتضاه الحال\" وواقع الأمر في ذلك \"و\" إذا حصل هذا البيان فإنّه \"هو الشّان\" المطلوب والغرض المقصود، وإنّما وجب هذا البيان \"خوفا من أن يطول فيه\" يعني في تركه - أي المكروه - \"العهد\" والأمد حتّى يظنّ أنّه حرام \"فيوجب\" ذلك \"التّرك له\" بالإطلاق \"من بعد\" عند من يجهل حكمه.\nولا يقال: إنّ في بيان ذلك ارتكابا للمكروه وهو منهي عنه.\nلأنا نقول: البيان آكد، وقد يرتكب النّهي الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة، ألا ترى إلى كيفية تقرير الحكم على الزّاني، وما جاء في الحديث من قوله - ﵊ - له: \"أنِكْتَهَا\" هكذا من غير كناية، مع أن ذكر اللّفظ في غير معرض البيان مكروه أو ممنوع؟ غير أنّ التّصريح هنا آكد، فاغتفر لما يترتب عليه فكذلك هنا، ألا ترى إلى إخبار عائشة عمّا فعلته مع رسول الله - ﷺ - في التقاء الختانين، وقوله ﵊: \"ألا أخبرتيها أنّي أفعل ذلك\"، مع أن ذكر مثل هذا في غير محلّ البيان منهي عنه؟ وقد تقدّم ما جاء عن ابن عباس في ارتجازه وهو محرم بقوله: \"إن تصدق الطير نَنِكْ لميسا\" فمثل هذا لا حرج فيه (^١).\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٠.","vol":"3","page":267},{"text":"٢١١٧ - وَلَا يُسَوَّى بِمُبَاحٍ فِعْلُهُ … خَشْيَةَ ظَنِّ أَنَّ ذَاكَ أَصْلُهُ\n٢١١٨ - وَذَا الْبَيَانُ فِيهِ أَمْرٌ جَارِ … بِالزَّجْرِ وَالتَّغْيِيرِ وَالإِنْكَارِ\n٢١١٩ - لَا سِيّمَا مَا كَانَ عُرْضَةً لأَنْ … يُظَنَّ فِيهِ أَنَّه مِنَ السَّنَنْ\n٢١٢٠ - وَمَا مَضَى مِنْ هَذه الْمَسَائِلِ … فِي ضِمْنِهِ مَنْشَأُ فِقْهٍ طَائِلِ\n٢١٢١ - مِنْ ذَاكَ مَنْ حَلَّ مَحَلَّ الاقْتِدَا … لَا يَنْبَغِي لَهُ الْتِزَامٌ سَرْمَدَا\n٢١٢٢ - لِمَا مِنَ الْعِبَادَةِ النَّدْبِيَّهْ … وَلَا اقْتِصَارُهُ عَلَى كيْفِيَّهْ\n<hr><s0>\n\n\" و\" كما لا يسوّى بين المكروه والحرام كذلك \"لا يسوّى\" المكروه \"بـ\" الـ \"مباح فعله\" في عمله دائما وترك اتّقاءه واجتنابه وذلك \"خشية ظنّ\" قد يحصل بسبب ذلك فيفيد \"أن ذاك\" وهو الإباحة له - أي للمكروه - وجواز فعله بلا حرج هو \"أصله\" شرعا، وبذلك ينقلب حكمه من المكروه إلى المباح عند من يجهل حكمه الشّرعي.\n\"وذا\" الموضع \"البيان\" الذي هو \"فيه أمر جار\" هو بيان كون المكروه مكروها \"بالزّجر\" والرّدع عن فعله \"والتّغيير\" له لأنّه منكر \"والإنكار\" على فاعله على القدر الذي يليق به شرعا \"لا سيّما ما كان\" من المكروهات \"عُرْضة\" - بضم العين وسكون الراء - يعني معروضا مهيئا بمقتضى حاله الذي هو عليه \"لأن\" يعتقد و\"يظنّ فيه أنّه من السّنن\" المرغب فيها شرعا، وذلك المكروهات المفعولة في المساجد، وفي مواطن الإجتماعات الإسلامية، والمحاضر الجمهورية. ولأجل ذلك كان مالك شديد الأخذ على من فعل في مسجد رسول الله - ﷺ - شيئا من هذه المكروهات، بل ومن المباحات كما أمر بتأديب من وضع رداءه أمامه من الحرّ وما أشبه ذلك (^١).\nاعلم أنّ ما تقدم ذكره \"وما مضى\" إيراده \"من هذه المسائل\" قد احتوى وضمّ \"في ضمنه\" أصول وقواعد هي \"منشأ\" ومأخذ \"فقه\" أي علم بالفروع الفقهيّة \"طائل\" واسع. \"من ذاك\" الفقه الذي يؤخذ من هذا أنّ \"من حلّ\" ونزل \"محلّ الاقتداء\" به فصار منظورا إليه مرموقا في هذا الشّأن متّبعا أو كان مظنّة لذلك \"لا ينبغي له\" ولا يستحسن منه الـ \"التزام\" دائما \"سرمدا لما\" أي للذي هو \"من العبادة\" البدنيّة \"النّدبيّة\". \"و\" كذلك \"لا\" ينبغي له \"اقتصاره على كيفيّة\" واحدة إذا كانت تلك العبادة\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١.","vol":"3","page":268},{"text":"٢١٢٣ - مِمَّا أَتَى شَرْعًا بِكَيْفِيَّاتِ … وَلْيَتْرُكِ الدّؤُوبَ فِي أَوْقَاتِ\n<hr><s0>\n\n\" ممّا أتى شرعا بكيفيّات\" متعدّدة، وإن فهمت من الألفاظ المطلقة وبناء على هذا فإنّ على هذا المقتدى به ترك التزام العبادة على هذا الوجه \"وليترك الدّؤوب\" والدّوام على فعل تلك العبادة \"في أوقات\" حتّى يعلم أنّها غير واجبة، لأنّ خاصيّة الواجب المكرّر الالتزام به والدّوام عليه في أوقاته، بحيث لا يتخلّف عنه.\nكما أن خاصيّة المندوب عدم الالتزام، فإذا التزمه فهم النّاظر نفس الخاصيّة الّتي للواجب، فحمله على الوجوب، ثم استمرَّ على ذلك فَضَلَّ.\nوكذلك إذا كانت العبادة تتأتّى على كيفيّات يفهم من بعضها في تلك العبادة ما لا يفهم منها على الكيفيّة الأخرى، أو ضمّت عبادة أو غير عبادة إلى العبادة قد يفهم بسبب الاقتران ما لا يفهم دونه، أو كان المباح يتأتّى فعله على وجوه، فيثابر فيه على وجه واحد تحريًا له ويترك ما سواه، أو يترك بعض المباحات جملة من غير سبب ظاهر، بحيث يفهم منه في التّرك أنّه مشروع. ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب السّجدة على المنبر ثم سجد وسجد معه النّاس، قرأها في كرّة أخرى، فلمّا قرب من موضعها تهيأ النّاس للسّجود، فلم يسجدها، وقال: \"إنّ الله لم يكتبها علينا إلّا أن نّشاء\"، وسئل مالك عن التسمية عند الوضوء فقال: \"أيحبّ أن يذبح؟ \" إنكارًا لما يوهمه سؤاله من تأكيد الطّلب فيها عند الوضوء، ونقل عن عمر أنّه قال: \"لا نبالي أبدأنا بأيماننا أم بأيسارنا\" يعني: في الوضوء، مع أنّ المستحب التيامن في الشّأن كلّه.\nومثال العبادات المؤدّاة على كيفيّات يلتزم فيها كيفيّة واحدة إنكار مالك لعدم تحريك الرّجلين في القيام للصلاة. ومثال ضمّ ما ليس بعبادة إلى العبادة حكاية الماوردي في مسح الوجه عند القيام من السجود، وحديث عمر مع عمرو: \"لو فعلتها لكانت سنّة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر\".\nومثال فعل الجائز على وجه واحد ما نقل عن مالك أنّه سئل عن المرّة الواحدة في الوضوء قال: \"لا، الوضوء مرتان مرتان، أو ثلاث ثلاث\"، مع أنّه لم يحدّ في الوضوء ولا في الغسل إلّا ما أسبغ.\nقال اللّخمى: \"وهذا احتياط وحماية، لأنّ العامي إذا رأى من يقتدى به يتوضأ مرّة مرّة فعل مثل ذلك، وقد لا يحسن الإسباغ بواحدة فيوقعه فيما لا تجزئ الصّلاة به\"،","vol":"3","page":269},{"text":"٢١٢٤ - إِلَّا بِحَيْثُ الأَمْنِ مِنْ أَنْ يَعْتَقِدْ … جَاهِلٌ الْوُجُوبَ فِيمَا يَعْتَمِدْ\n٢١٢٥ - وَعِنْدَمَا كَانَ أَوْلُوا التَّصَوُّفِ … قَدْ جَاهَدُوا النُّفُوسَ فِي التَّصَرُّفِ\n٢١٢٦ - وَخَرَجُوا فِي سَائِرِ الأُمُورِ … فِعْلًا وَتَعْلِيمًا عَنِ الْجُمْهُورِ\n<hr><s0>\n\nوالأمثلة كثيرة (^١).\nوهذا الحكم المقرّر هنا الجاري مقتضاه في هذا الشّأن، فعلى المقتدى به الالتزام به \"إلّا بحيث\" أي في موضع قد حصل فيه \"الأمن من\" ذاك المحظور وهو \"أن يعْتقِدَ جاهِلٌ\" الحكم الشّرعيّ في ذاك \"الوجوب فيما يعتمد\" من ذلك ويفعل، وهذا الأمن يحصل فيما من لم يفعل بحضرة النّاس، بحيث فعله المقتدى به في نفسه، وحيث لا يطّلع عليه مع اعتقاده على ما هو به. فهذا لا بأس به، كما قاله المتأخرون في صيام ستّ من شوّال: إن فعل ذلك في نفسه معتقدا وجه الصّحة فلا بأس.\nوكذا قال مالك في المرّة الواحدة: \"لا أحبّ ذلك إلا للعالم بالوضوء\"، وما ذكره اللّخمي يشعر بأنّه إذا فعل الواحدة حيث لا يقتدي به فلا بأس، وهو جار على المذهب، لأنّ أصل مالك فيه عدم التّوقيت، فأمّا إن أحبَّ الالتزام، وأن لا يزول عنه ولا يفارقه فلا ينبغي أن يكون ذلك بمرأى من النّاس، لأنّه إن كان كذلك فربَّما عدّه العامّي واجبًا أو مطلوبًا أو متأكد الطلب بحيث لا يترك، ولا يكون كذلك شرعًا، فلا بدّ في إظهاره من عدم التزامه في بعض الأوقات، وذلك على الشّرط المذكور في أوّل كتاب الأدلّة (^٢).\nخلاصة القول أنّه عند ثبوت الأمن من المحظور المذكور بالكتمان والإخفاء يصار إلى الدّوام على ذلك، \"و\" هو أمر سائغ فإنّه \"عندما كان أولوا\" أي أهل \"التّصوف قد جاهدوا\" أي حاربوا \"النّفوس\" أي رعوناتها واعوجاجها \"في التّصرُّف\" أي العمل، حتّى انفصلوا بذلك \"وخرجوا\" به \"في سائر الأمور\" العباديّة والعاديّة \"فعلا\" وسلوكا \"وتعليما\" لمن يربّونهم \"عن\" طريق \"الجمهور\" الماضي على السّبيل\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٧١ - ٢٧٢.\n(^٢) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٢.","vol":"3","page":270},{"text":"٢١٢٧ - كَانَ دُؤُوبُهُمْ عَلَى الْعِبَادَهْ … مُنَاسِبًا حَالَهُمُ الْمُعْتَادَهْ\n٢١٢٨ - وَهُمْ أَهْمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّأنِ … تَوْصِيَّةُ الأَتْبَاعِ بِالْكِتْمَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-598> المسألة التاسعة</span>\"\n٢١٢٩ - حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ فِي اسْتِقْرَارِهِ … عَلَى لُزُومِ الْفِعْلِ وَاسْتِمْرَارِهِ\n٢١٣٠ - فَلَا يُسَوَّى مَعَ الإِنْحِتَامِ … بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ\n<hr><s0>\n\nالمعتاد \"كان دؤوبهم\" ودوامهم \"على\" فعل \"العبادة\" مطلقا \"مناسبا\" وجاريا على وفق \"حالهم\" وطريقتهم \"المعتادة\" لهم في التربية والسلوك، وهي الطريقة التي التزموا فيها بالتّسوية بين الواجب والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروهات والمحرّمات في التّرك، بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في التّرك. \"وهم أهم حالهم\" الذي يأخذون به \"في\"هذا \"الشأن\" الذي هم عليه هو \"توصيّة الأتباع\" والمريدين \"بالكتمان\" والإخفاء لما هم عليه من حال وذلك خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظنّ ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو جائز غير جائز، وتعريضهم لسوء القال فيهم، فلا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم لأنّهم إلى هذا الأصل يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح، انفتح عليهم باب سوء الظنّ من كثير من العلماء، وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كلّه محظور (^١).\n\"المسألة التاسعة\"\nفي بيان أنّ الواجبات لا تستقّر واجبات إلّا إذا لم يسوَّ بينها وبين غيرها من الأحكام الأخرى. وذلك أن \"حقيقة\" الحكم \"الواجب\" شرعا إنّما تتحقّق \"في استقراره\" وبنائه \"على لزوم الفعل\" الواجب به \"واستمراره بلا قطع له من المكلّفين، وبذلك \"فـ\" إنّه \"لا يسوّى\" ولا يوحّد \"مع\" اتّصافه بوصف \"الإنحتام\" والوجوب \"بغيره من سائر\" أي بقيّة \"الأحكام\" الأربعة الأخرى - الإباحة، والنّدب،\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٣.","vol":"3","page":271},{"text":"٢١٣١ - وَمِثْلُ ذَاكَ الْقَوْلُ فِي الْحَرَامِ … فِي حَتْمِ تَرْكِهِ عَلَى الدَّوَامِ\n٢١٣٢ - وَذَاكَ ظَاهِرٌ وَلَكِنْ يُنْتَقَلْ … مِنْهُ لِمَعْنىً حُكْمُهُ بِهِ اتَّصَلْ\n٢١٣٣ - وَذَاكَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ تَنْقَسِمْ … قِسْمَيْنِ مَا الْعِقَابُ فِيهِ يَنْحَتِمْ\n٢١٣٤ - دُنْيَا عَلَى التَّرْكِ لَهُ وَثَانِ … مُخَالِفٌ لَهُ بِهَذَا الشَّانِ\n٢١٣٥ - حَقِيقَةُ امْتِيَازِ قِسْمَيْهَا مَعَا … أَنْ لَّا يُسَوَّيَا بِحَيْثُ وَقَعَا\n٢١٣٦ - وَالْحُكْمُ أَيْضًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ … مِنْ جِهِة الْفِعْلِ عَلَيْهِ آتِ\n٢١٣٧ - وَكُلُّ مَا يُحْذَرُ فِيمَا قَدْ مَضَا … مِنْ عَدَمِ الْبَيَانِ فِي ذَا مُقْتَضَا\n<hr><s0>\n\nوالكراهة، والتّحريم - فهو لا يتساهل في تركه البتّة. \"ومثل ذاك\" القول المذكور في الواجب هو \"القول\" الذي يقال \"في الحرام\" وذلك في عدم تسويته بغيره من الأحكام الأخرى و\"في حتم\" أي وجوب ولزوم \"تركه\" واجتناب إتيانه \"على الدّوام\" فلا يؤتى، ولا يتسامح في إتيانه. \"وذاك\" كلّه \"ظاهر\" بيّن، فلا حاجة إلى الاستدلال عليه، وتقريره \"ولكن ينتقل منه\" أي من هذا الذي ذكر \"لـ\" ذكر \"معنى\" وشأن معنى آخر \"حكمه\" تعلّق \"به\" أي بما ذكر و\"اتّصل\" به من جهة بيان حال الجزاء المترتّب عليه \"وذاك أنّ الواجبات\" من حيث الجزاء المترتّب عليها \"تنقسم\" إلى \"قسمين\": أحدهما \"ما\" أي الواجب الذي \"العقاب فيه \" يعني في شأنه أمر \"منحتم\" أي واجب \"دنيا\" يعني في الدنيا وذلك \"على التّرك له\" \"وثانـ\"ــيهما واجب \"مخالف له\" أي لهذا الأول \"بهذا\" أي في هذا \"الشأن\" المذكور، فهو لا يترتب على تركه عقاب دنيوي وبذلك فـ \"حقيقة امتياز\" وانفصال \"قسميها\" المذكورين \"معا\" بذلك \"أن لّا يسوّيا\" أو يوحدّا بينهما في البيان. \"بحيث وقعا\" ووردا \"و\" هذا \"الحكم أيضا\" جار \"في\" شأن \"المحرّمات\" وذلك \"من جهة الفعل\" لها وإتيانها فهو \"عليه آت\" ووارد، إذ من المحرّمات ما يترتب على فعلها العقاب الدّنيويّ، ومنها ما ليس كذلك \"و\" بناء عليه فـ \"كلّ ما يحذر\" ويخاف منه \"فيما قد مضى\" ذكره \"من عدم البيان\" المفضي إلى تمييز الأحكام بعضها عن بعض اعتقادا وفعلا \"في ذا\" الموضوع الذي نحن فيه - هنا - هو أمر \"مقتضى\" أي محكوم به فيه، وثابت.","vol":"3","page":272},{"text":"٢١٣٨ - وَجُمْلَةُ الْمَاضِي مِنَ الأَدِلَّهْ … تُلْفَى هُنَا فِي الْحُكْمِ مُسْتَقِلَّهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-599> المسألة العاشرة</span>\"\n٢١٣٩ - وَيَلْزَمُ الْبَيَانُ فِيمَا يَرْجِعُ … إِلَى خِطَابِ الْوَضْعِ حَيْثُ يَقَعُ\n<hr><s0>\n\n\"  وجملة الماضي\" أي الذي مضى ذكره \"من الأدلّة\" في مجاري الاستدلال على أنّه ينبغي التّفريق بين الأفعال المختلفة الأحكام بما به يقع التمايز بينها، وتعلم به أحكامها تلك \"تلفى\" وتوجد \"هنا\" في هذا الموضوع \"في\" إفادة هذا \"الحكم\" المقرّر هنا قائمة و\"مستقلة\" أي ناهضة. ويتبين هذا الموضع، أيضا - بأن يقال: إذا وضع الشّارع حدّا في فعل مخالف، فأقيم ذلك الحدّ على المخالف، كان الحكم الشّرعي مقرّرًا ومبيّنا، فإذا لم يقم فقد أقرّ على غير ما أقرّه الشّارع، وغُيِّرَ إلى الحكم المخالف الذي لا يترتّب عليه مثل ذلك الحكم، ووقع بيانه مخالفًا، فيصير المنتصب لتقرير الأحكام قد خالف قولَه فعلُه، فيجري فيه ما تقدّم، فإذا رأى الجاهل ما جرى توهّم الحكم الشّرعي على خلاف ما هو عليه، فإذا قرّر المنتصب الحكم على وجه ثم أوقع على وجه آخر، حصلت الرّيبة، وكذَّبَ الفعلُ القولَ كما تقدّم بيانه، وكلّ ذلك فساد، وبهذا المثال يتبيّن أنّ وارث النّبي يلزمه إجراء الأحكام على موضوعاتها في أنفسها وفي لواحقها وسوابقها، وقرائنها، وسائر ما يتعلّق بها شرعًا، حتّى يكون دين الله بيّنًا عند الخاصّ والعامّ، وإلّا كان من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية (^١).\n\"المسألة العاشرة\"\nفي أنّ البيان كما يلزم في الأحكام التّكليفية فإنّه يلزم - كذلك - في الأحكام الرّاجعة إلى خطاب الوضع، بلا فرق. \"و\" بيان ذلك \"يلزم\" ويجب على العالم \"البيان فيما\" من الأحكام \"يرجع إلى خطاب الوضع\" المتقدّم تفصيل الكلام فيه \"حيث\" ما \"يقع\" ويوجد، سواء كان عبادة، أو معاملة، وهذا البيان يحصل بالقول بحيث يبيّن به الشّرط والسّبب،\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٤.","vol":"3","page":273},{"text":"٢١٤٠ - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ كَمَا تَقَرَّرَا … فِيمَا يَلِي التَّكْلِيفَ حُكْمُهُ جَرَا\n٢١٤١ - فَحَيْثُ مَا قُرِّرَتِ الأَسْبَابُ مَعْ … مُوَافِقِ الْفِعْلِ الْبَيَانُ قَدْ وَقَعْ\n٢١٤٢ - وَإِنْ يَكُ الْفِعْلُ عَلَى خِلَافِ … تَقْرِيرِهَا ءَاذَنَ بِالتَّنَافِي\n٢١٤٣ - وَمِثْلُهُ حَالُ الْبَيَانِ الْوَاقِعِ … لِمُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ\n٢١٤٤ - وَذَاكَ مَا دَلِيلُهُ بِخَافِ … فِي الشَّرْعِ فَالتَّنْبِيهُ فِيهِ كَافِ\n٢١٤٥ - وَقَدْ أَتَى عَنِ الرَّسُولِ فِي الْخَبَرْ … إِعْمَالُهُ الرُّخْصَةَ فِي حَالِ السَّفَرْ\n<hr><s0>\n\nوالمانع كلّ في محلّه \"و\" يحصل أيضا بـ \"الفعل\" بحيث يعمل على وفقه \"كما\" في البيان بالقول والفعل الذي ثبت و\"تقرر فيها\" رجع من الخطاب \"إلى\" خطاب \"التكليف\" و\"حكمه جرى\" فيه \"فحيث ما قرّرت الأسباب\" قولا \"مع موافق الفعل\" يعني مع الفعل الموافق لذلك فإنّه بذلك \"البيان\" المطلوب لها \"قد\" حصل للنّاس و\"وقع\" في أذهانهم.\n\"و\" أمّا \"إن يك الفعل\" قد وقع \"على خلاف\" بيانها بالقول و\"تقريرها\" به فإنّ ذلك قد \"آذن\" وأعلم \"بالتّنافي \"والاختلاف بين البيانين.\n\"ومثله\" أي هذا الذي تقرّر في شأن بيان الأسباب من حال هو \"حال البيان الواقع\" الجاري \"لمقتضى\" وحكم \"الشّروط والموانع\" والرّخص والعزائم وغيرها مما هو راجع إلى خطاب الوضع، فما تقدّم تقريره في أمر بيان أسباب يُجْرَى على سننه بيان الشّروط والموانع والرّخص وما جرى مجراها في كونه راجعا إلى خطاب الوضع، بلا فرق.\n\"وذاك\" كلّه \"ما\" أي ليس \"دليله\" الدّال عليه \"بخاف في الشّرع\" بل هو ظاهر، بيّن، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية، وقوله - تعالى - ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤)﴾ [البقرة: ٤٤] وما ورد في شأن وجوب البيان على أهل العلم شرعا، وذلك كلّه معلوم، وقد تقدّم ذكره \"فالتّنبيه\" عليه - هنا - مغن عن ذكره، وهو \"فيه كاف\" كما هو بيّن، \"وقد\" يزاد لذلك أدلّة أخرى يتقرّر بها هذا الأمر.\nومنها: أنّه قد \"أتى عن الرّسول\" - ﵊ - كما \"في الخبر\" الصّحيح \"إعمال الرّخصة\" يعني الإفطار والقصر \"في حال السّفر\" فكان بيانا لجريان هذه الرّخصة فيه، وعلى هذا السّبيل مضى في بيان ما سوى ذلك من الأحكام الوضعيّة","vol":"3","page":274},{"text":"٢١٤٦ - حَتَّى لَقَدْ أَقَصَّ فِي الأَسْبَابِ … مِنْ نَفْسِهِ الْعَلِيَّةِ الْجَنَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-600> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٢١٤٧ - مَا بَيَّنَ الرَّسُولُ لا إِشْكَالَ فِي … صِحَّتِهِ وَالْخُلْفُ فِيهِ مُنْتَفِ\n٢١٤٨ - لأنَّهُ الْمَبْعُوثُ لِلْبَيَانِ … بِمُقْتَضَى دَلِيلِهِ الْقُرْآنِي\n٢١٤٩ - وَمِثْلُهُ مَا أَجْمَعَ الصَّحَابَهْ … عَلَى بَيَانِهِ بِلَا اسْتِرَابَهْ\n٢١٥٠ - وَهَلْ يَكُونُ حُجَّةً مَا قَدْ صَدَرْ … مِنْ غَيْرِ إِجْمَاعٍ لَهُمْ فِيهِ نَظَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  حتّى\" إنّه \"لقد أقصّ\" - أي طلب أخذ القصاص - وهو \"في\" مجرى بيان \"الأسباب\" التي تترتّب عليه أحكام شرعيّة \"من نفسه العليّة\" القدر الساميّة \"الجَنابِ\" - بفتح الجيم - أي المقام، والمحلّ. والشواهد في هذا الشأن كثيرة، كإقامة الحدود، وبيان شروط صحّة العبادات ووجوبها، وصحّة المعاملات.\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nفي أنّ البيان النّبويّ حجّة لا يتطرّق لها الشّكّ على الإطلاق، وأما بيان الصّحابة فالمعتبر فيه ما أجمعوا عليه لأنّ ذلك لا يكون إلّا عن نقل، وأمّا ما لا يجمع عليه فيه فإنّ كونه معتبرا ودليلا شرعيّا موضع خلاف. وذلك أنّ \"ما بيّنـ\"ــه \"الرّسول\" - ﷺ - \"لا إشكال\" ولا كلام \"في صحّته\" وكونه حجّة شرعيّة \"و\" بذلك فإنّ \"الخلف فيه\" - في كونه كذلك - أمر \"منتف\" ومفقود على الإطلاق \"لأنّه\" - ﷺ - \"المبعوث\" المرسل \"للبيان\" الشّرعي \"بمقتضى\" وحكم \"دليله\" أي دليل كونه مبيّنا لهذا الدّين على الإطلاق، وهو الدّليل \"القرآني\" الذي هو قوله - سبحانه -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] \"ومثله\" أي البيان النّبوي في كونه حجّة شرعيّة \"ما أجمع\" وأطبق \"الصّحابة\" - رضوان الله عليهم - \"على بيانه\" فإنّه - أيضا - حجّة شرعيّة \"بلا\" وجود \"استرابة\" أي شكّ في كونه كذلك. وذلك كإجماعهم - بعد الخلف - على الغسل من التقاء الختانين المبيّن - لقوله تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]. وغير ذلك مما جرى فيه إجماعهم. \"وهل يكون\" دليلا شرعيّا و\"حجّة ما قد صدر\" عنهم \"من غير\" وجود \"إجماع لهم\" عليه؟ هذا العلماء لهم \"فيه نظر\" وبحث","vol":"3","page":275},{"text":"٢١٥١ - لَكِنَّ الاعْتِمَادَ فِي الْبَيَانِ … عَلَيْهِمُ يَعْضُدُهُ أَمْرَانِ\n٢١٥٢ - عِلْمُهُمْ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ … مِنْ جِهَةِ الأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِ\n٢١٥٣ - وَكَوْنُهُمْ مُبَاشِرِي الْوَقَائِعِ … مُشَاهِدِي الْوَحْيِ بِكُلِّ وَاقِعِ\n٢١٥٤ - فَهُمْ لِذَيْنِ أَقْعَدُ الْبَرِيَّهْ … بِالْفَهْمِ لِلْقَرَائِنِ الْحَالِيَّهْ\n٢١٥٥ - فَحَيْثُ جَاءَ عَنْهُمْ تَبْيِينُ … حُكْمٍ فَالاتِّبَاعُ مُسْتَبِينُ\n٢١٥٦ - وَانْظُرْ لِمَالِكٍ فَإنَّهُ اعْتَبَرْ … فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ تَبْيِينَ الأَثَرْ\n<hr><s0>\n\nوتفصيل، فجرى في شأنه اختلافهم لذلك. \"لكن\" الصحيح هو \"الاعتماد في البيان\" مطلقا \"عليهم\" لأنّ ذلك يرجّحه و\"يعضده\" أي يقوّيه \"أمران\":\nأحدهما: \"علمهم\" الصّحيح المتين \"بمقتضى\" ومدلول \"اللّسان\" العربيّ \"من جهة\" دلالة \"الألفاظ\" اللّغوية \"و\" من جهة ما قد يقصد بها من \"المعانِـ\"ــي المجازيّة وغيرها، وذلك لأنّهم عرب فصحاء، لم تتغيّر ألسنتهم، ولم تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم. فهم أعرف في فهم الكتاب والسنّة من غيرهم، فإذا جاء عنهم قول، أو عمل واقع موقع البيان صحّ اعتماده من هذه الجهة. \"و\" الثاني \"كونهم مباشري\" ومتولّي \"الوقائع\" والأحداث - النّوازل - التي تنزل بهم، فكانوا لذلك أعلم من غيرهم بحقائقها، وكذلك كونهم \"مشاهدي\" تنزيل \"الوحي بكلّ\" نصّ \"واقع\" نزوله، والخطاب به، سواء كان من الكتاب أو من السنّة.\n\"فهم لـ\" أجل \"ذين\" الأمرين اللّذين امتازوا هم بهما \"أقعد\" أي أولى وأجدر \"البريّة\" أي النّاس \"بالفهم\" والبيان للنّصوص الشّرعيّة، وذلك أن هذين الأمرين متضمنان \"لـ\" ما لا تحمله الألفاظ، ولا تدلُّ عليه بدلالتها المعروفة وهو \"القرائن الحالية\" التي تصحب النّوازل وأهلها، وتضمر في الكلام عادة، ومنها: أسباب التّنزيل، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وإن أخبر بالخبر، فما راء كمن سمع وبذلك.\n\"فـ\" إنّه \"حيث جاء\" وورد \"عنهم تبيين حكم\" كتقييد مطلق أو تخصيص عامّ، أو تبيين معنى لفظ تعلّق به حكم شرعيّ \"فالاتباع\" في ذلك كلّه لهم رجحانه وصحّته أمر \"مستبين\" ظاهر، وقد أخذ بعض العلماء بهذا في مجاري تفقّههم في النّصوص الشّرعيّة، \"و\" في هذا الشّأن \"انظر لمالك\" - رحمه الله تعالى - \"فإنّه\" في موطّئه قد \"اعتبر في \"فهم ومعرفة \"مقتضى\" ومعنى ألفاظ \"السّنّة\" النّبويّة ما أفاده ودلّ عليه \"تبيين\" وتفسير \"الأثر\" المنقول عن الصّحابة، فكان يعتمد على ذلك في بيان السّنن، وما يعمل به منها، وما لا يعمل به","vol":"3","page":276},{"text":"٢١٥٧ - هَذَا إِذَا لَمْ يُلْفَ مِنْ خِلَافِ … وَالإِجْتِهَادُ عِنْدَهُ يُوَافِي\n٢١٥٨ - كَذَاكَ مَا يَكُونُ لَا يَفْتَقِرُ … لِذَيْنِكَ الأَمْرَيْنِ فِيهِ يُنْظَرُ\n٢١٥٩ - وَهَوَ مَحَلُّ الْخُلْفِ فِي التَّقْلِيدِ … لَهُمْ وَلَكِنْ مَعَ ذَا التَّقْيِيدِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-601> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٢١٦٠ - وَإِنَّ الإِجْمَالَ لَغَيْرُ وَاقِع … فِي الشَّرْع بِالنُّصُوصِ فِي مَوْاضِعِ\n<hr><s0>\n\nمنها، وما يقيّد به مطلقاتها. و\"هذا\" إنّما يصار إليه في بيان الصّحابة \"إذا لم يلف\" أي يوجد ما يقدح في حجّيته \"من خلاف\" منقول عنهم في ذلك، فإن نقل عن أحد منهم خلاف في ذلك فإن النّظر \"والاجتهاد\" في المسألة \"عنده\" أي يعني عند حصول هذا الخلاف هو الذي \"يوافي\" أي يأتي، فيكون هو المصير إليه حينئذ، عوضا عمّا نقل عن الصّحابة في ذلك من رأي. \"كذاك\" لا يؤخذ بذلك الذي نقل عن الصّحابة من رأي في \"ما\" أي في الذي \"يكون\" من المواضع موضع اجتهاد، وبذلك فهو \"لا يفتقر\" أي يحتاج \"لذينك الأمرين\" المذكورين، وإنّما يبحث \"فيه\" و\"ينظر\" في شأنه لبيان الحكم الفقهيّ بسبيل الإجتهاد، والنّظر الفقهيّ - كما تقدّم ذكره -، لأنّ الصّحابة ومن سواهم في ذلك سواء، وذلك كمسألة العول، والوضوء من النّوم وكثير من مسائل الرّبا التي قال فيها عمر بن الخطاب: مات رسول الله ﷺ - ولم يبيّن لنا آية الرّبا، فدعوا الرّبا والرّيبة، أو كما قال. ومن أهل العلم من يأخذ بقول الصّحابي ورأيه، في مثل هذه المسائل، ومنهم من ليس كذلك، وإنّما يأخذ في ذلك بالنّظر والإجتهاد، \"و\" بذلك فإن هذا المحلّ \"هو محلّ الخلف\" كذلك بيّن العلماء على الوجه المذكور، وهو مبني على الخلف الجاري \"في\" صحّة \"التّقليد لهم\" أي الصّحابة واتّخاذ رأيهم دليلا شرعيّا، وليس هذا الخلف فيما تقدّم أنّ بيانهم فيه حجّة \"ولكن\" هذا - الخلف - إنّما يحصل \"مع ذا التّقييد\" المذكور وهو كون المحلّ محلّ اجتهاد، ونظر، وقع الخلف بينهم - أي الصّحابة -.\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nفي أنّ الإجمال في الشّريعة إمّا أنّه متعلّق بما لا ينبني عليه تكليف، وإمّا أنّه غير وارد فيها. \"و\" في بيان ذاك يقال: \"إن الإجمال\" وهو انبهام المعنى \"لـ\" شيء \"غير واقع\" وروده \"في\"نصوص هذا \"الشّرع\" العظيم. وهذا أمر قد ثبت تقريره \"بالنّصوص\" الشّرعيّة الواردة \"في مواضع\" والتي دلّت على ذلك، ومنها قوله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ","vol":"3","page":277},{"text":"٢١٦١ - أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِمَا لَا يَنْبَنِي … عَلَيْهِ تَكْلِيفٌ لِأَمْرٍ بَيِّنِ\n٢١٦٢ - وَذَاكَ مَا يَلْزَمُ مِنْ تَكْلِيفِ مَا … لَيْسَ يُطَاقُ وَامْتِنَاعُهُ سَمَا\n٢١٦٣ - إِذْ لَيْسَ بِالْجَائِزِ فِي الْبَيَانِ … تَأْخِيرُهُ عَنْ حَاجَةِ الإِنْسَانِ\n<hr><s0>\n\nدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] وقوله - سبحانه - ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٨)﴾ [آل عمران: ١٣٨] وقوله - تعالى - ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤] وقوله سبحانه - ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣)﴾ [لقمان: ٣] وإنّما كان هدى لأنّه مبيّن، والمجمل لا يقع به بيان، وكلّ ما في هذا المعنى من الآيات وفي الحديث \"تركتكم على البيضاء: ليلها كنهارها\" وفيه \"تركت فيكم اثنين لن تضلّوا ما تمسّكتم بهما: كتاب الله وسنّتي\" ويصحّح هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] ويدلّ على أنّهما بيانٌ لكلّ مشكل، وملجأٌ من كلّ معضل، وفي الحديث \"ما تركت شيئا ممّا أمركم الله به إلّا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئا ممّا نهاكم الله عنه إلّا وقد نهيتكم عنه\" وهذا المعنى كثير فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بيّنته السنّة كبيانه للصّلوات الخمس في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها وللزّكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الأموال وللحجّ إذ قال خذوا عنّي مناسككم وما أشبه ذلك ثمّ بين ﵊ ما وراء ذلك ممّا لم ينصّ عليه في القرآن والجميع بيان منه ﵊ … (^١).\nفإذا ثبت هذا فكلّ ما ورد في النّصوص الشّرعية وهو ممّا دلّ على مكلّف به فإنّه لا يكون إلّا محكما مبيّنا، فإن وجد فيها شيء ممّا هو مجمل فإنّه متّصل \"أو متعلّق بما لا ينبني عليه تكليف\" عملي، أو عقدي، وذلك \"لأمر\" يقتضي ذلك \"بيّن\" ظاهر \"وذاك\" الأمر هو \"ما يلزم من\" ذلك من \"تكليف ما ليس يطاق و\"هو أمر \"امتناعه\" هو القول الذي صحّ شرعا و\"سما\" رجحانه \"إذْ ليس بالجائز\" السّائغ \"في\" شأن \"البيان\" لما وقع به التّكليف \"تأخيره\" أي البيان \"عن\" وقت زمان \"حاجة الإنسان\" إليه. وهذا موضع قد تقدّم ذكره في مجاري الكلام على المتشابه والمحكم.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٩.","vol":"3","page":278},{"text":"<span data-type='title' id=toc-602>الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل</span>\n٢١٦٤ - أَدِلَّة الشَّرْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ … أَرْبَعَةٌ بِنِسْبَةِ التَّأْصِيلِ\n٢١٦٥ - أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثمَّ السُّنَّهْ … فَالرَّأْيُ وَالإِجْمَاعُ بَعْدَهنَّهْ\n٢١٦٦ - وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْيِ وَالإِجْمَاعِ … رَدُّهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ\n٢١٦٧ - فَلْنَقْتَصِرْ لِأَجْلِ ذَا مِنْهُنَّهْ … عَلَى الْكِتَابِ مُرْدَفًا بِالسُّنَّهْ\n<hr><s0>\n\n\"  الطرف الثاني\" من الطرفين اللذين ذكر أن النظر يتعلق بهما، وهو معقود \"في\"ذكر \"الأدلة\" الشرعية \"على التفصيل\" بحيث يذكر كل دليل منها على حدة.\nوفي ذلك يقال: \"أدلة\" الأحكام المنصوبة في \"الشرع\" لتؤخذ منها تلك الأحكام \"على التفصيل\" هي \"أربعة\" وذلك \"بنسبة\" أي اعتبار اتصافها بوصف \"التأصيل\" أي كونها أصولا عامة.\n\"أولها: الكتاب\" العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه \"ثم السنة\" النبوية \"فالرأي\" - أي القياس \"والإجماع بعد\" ذلك، فهذه \"هذه\" - الهاء للسكت والترتيب - هنا - بين الرأي والإجماع لفظي، إذ الإجماع مقدم على الرأي في القوة الحجية، كما لا يخفى.\n\"وقد مضى في\" شأن \"الرأي\" أي القياس \"والإجماع\" على أنهما ليسا أصلين مستقلين في إفادة الأحكام الفقهية، إذ قد ثبت \"ردهما لقسم\" النص \"ذي السماع\" وهو نص الكتاب والسنة، إذ هما ليسا بحجة شرعية إلا بهما، ثم قصارى أمرهما الدلالة على ثبوت ما دلا عليه من حكم في النص الشرعي الذي هو في حقيقة الأمر دليل كل حكم شرعي على الإطلاق.\nوإذا تقرر هذا \"فلنقتصر لأجل ذا\" الذي تقدم ذكره من رد الدليلين المذكورين إلى الكتاب والسنة \"منهنه\" أي الأدلة المذكورة على الحديث والكلام \"على الكتاب\" العزيز \"مردفا\" أي متبعا \"بـ\" الكلام على \"السنة\".\nوالله ولي التوفيق.","vol":"3","page":279},{"text":"<span data-type='title' id=toc-603>الدليل الأول: الكتاب وفيه مسائل:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-604>المسألة الأولى</span>\"\n٢١٦٨ - إِنَّ كِتَابَ اللهِ أُسُّ الْحِكْمَهْ … وَمَطْلَعُ الْهَدْى وَمَجْلَى الرَّحْمَهْ\n٢١٦٩ - وَعُمْدَةُ الشَّرْعِ وَأَصْلُ الْمِلَّهْ … وَمَنْشَأُ الأَحْكَامِ وَالأدِلَّهْ\n٢١٧٠ - وَءَايَةُ التَّصْدِيقِ بِالرِّسَالَهْ … وَالْمَلْجَأُ الْمُنْجِي مِنَ الضَّلَالَهْ\n٢١٧١ - فَوَاجِبُ الْمَعْنِيِّ بِالشَّرِيعَهْ … لُزُومُهُ فِي قَصْدِهِ ذَرِيعَهْ\n<hr><s0>\n\n\"  الدليل الأول: الكتاب وفيه\" يعني في سبيل الكلام عليه المقصود - هنا - نورد \"مسائل\" وهي أربع عشرة مسألة.\n\"المسألة الأولى\" منها في التذكير بـ \"أن كتاب الله\" تعالى: القرآن الكريم - هو \"أس\" - بضم الهمزة - أي أساس وينبوع \"الحكمة\" أي الإصابة في القول والعمل، والتزام سلوك الصراط المستقيم على بصيرة، \"و\" كذلك هو \"مطلع\" محل طلوع وبزوغ \"الهدى\" والرشاد على النفوس والعقول \"و\" هو أيضا \"مجلى\" بفتح الميم أي محل جلو وظهور \"الرحمة\" الربانية التي بها يرتفع العذاب والعقاب عن الخلق، \"و\" هو كذلك \"عمدة\" وأساس \"الشرع\" إذ كل ما احتوى عليه من علوم ومعارف، إنما هي من هذا الكتاب العزيز في واقع الأمر، \"و\" هو - أيضا - \"أصل\" هذه \"الملة\" الإسلامية، لأن قيامها إنما هو به \"و\" هو كذلك \"منشأ\" أي محل نشوء وظهور ما جاء من \"الأحكام\" الشرعية \"و\" أتى من رب العالمين من \"الأدلة و\"هو كذلك \"أية\" أي معجزة الخالق - سبحانه - القائدة إلى \"التصديق\" والإيمان \"بالرسالة\" الإسلامية هذه، \"و\" هو \"الملجأ\" الذي يلجأ - أي يهرب - إليه عند نزول الشدائد ووقوع المحن، والفتن، وهو كذلك \"المنجي\" المنقذ \"من الضلالة\" في أمور الدين والدنيا، وهو - أيضا - نور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، كما أنه لا نجاة بغيره.\nوهذا كله لا يحتاج إلى أي تقرير، أو استدلال عليه، لأنه معلوم من هذا الدين بالضرورة.\nوإذا علم هذا كله في شأن هذا الكتاب العزيز \"فواجب\" وفرض \"المعني\" المهتم \"بالشريعة\" يعني بفهمها والعلم بأحكامها ومضامينها المختلفة هو \"لزومه\" أي لزوم الكتاب نظرا، وتدبرا، \"في قصده\" لذلك الفهم والعلم وجعله وسيلة و\"ذريعة\" لذلك","vol":"3","page":280},{"text":"٢١٧٢ - مُتَّخِذًا ءَايَاتِهِ سَمِيرَا … وَجَاعِلًا تَرْدَادَهُ هِجِّيرَا\n٢١٧٣ - بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَا تَدَرُّبِ … فِيمَا يُهِمُّ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ\n٢١٧٤ - وَلْيَعْضُدِ الْعِلْمَ بِهِ بِالْعَمَلِ … بِمُقْتَضَاهُ فَهْوَ قَصْدٌ أَوَّلِي\n٢١٧٥ - وَلْيَسْتَعِنْ بِالسُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ … فِي فَهْمِهِ فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ\n٢١٧٦ - أَوْ لَا فَقَوْلُ سَابِقِي الأئِمَّهْ … يَكْفِيهِ فِيمَا رَامَهُ وَأَمَّهْ\n٢١٧٧ - وَهْوَ وَإِنْ أَعْجَزَ كُلَّ الْعَرَبِ … جَارٍ عَلَى نَهْجِ اللِّسَانِ الْعَرَبِي\n٢١٧٨ - لِذَاكَ لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الأَحْكَامِ … إِعْجَازُهُ عَنْ مَدْرَكِ الأَفْهَامِ\n<hr><s0>\n\n\" متخذا\" ومصيرا \"آياته\" الكريمة \"سميرا\" أي جليسه ليلا، وأنيسه على الإطلاق، \"وجاعلا ترداده\" وتكراره \"هجيرا\" أي عادته التي لا ينفك متلبسا بها فإذا تحلى بهذا والتزم به أدرك من ذلك بغيته، ونال مراده، لكن \"بشرط أن يكون ذا\" أي صاحب \"تدرب\" وملكة معرفية \"فيما يهم\" ويحتاج إليه في هذا الشأن \"من لسان العرب\"، ولغتهم.\n\"وليعضد\" أي يقوى \"العلم به\" أي بما ذكر من العلم الشرعي \"بالعمل بمقتضاه\" ومتضمنه \"فـ\" هذا العمل \"هو قصد\" ومراد \"أولي\" وأساسي في طلب تحصيل هذا العلم، وإدراكه.\n\"وليستعن\" أي يطلب الإعانة \"بالسنة\" النبوية \"المبينة\" - بفتح الياء - أي الموضحة المعلومة المعنى المفسرة \"في فهمه\" أي القرآن الكريم \"فهي له مبينة\" - بكسر الياء - أي مفسرة، كما تقدم تقريره وبيانه، فإن لم يظفر بذلك \"أو لا\" يفهمه \"فقول سابقي الأئمة\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - أي الأئمة السابقين من السلف الصالح والخلف التابع لهم بإحسان إلى يوم الدين \"يكفيه\" ويرشده \"فيما رامه\" أي قصده \"وأمه\" من فهم وعلم لنصوص هذا الكتاب، وآياته \"وهو \"أي هذا الكتاب \"وإن\" كان قد \"أعجز كل العرب\" وتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فإنه في أسلوبه وطريقة بناء الكلام فيه \"جار\" صوغه \"على نهج\" وطريق أساليب وتراكيب \"اللسان العربي\" وهذا أمر قد تقدم بيانه، \"لذاك\" وهو كونه جاريا على هذه الأساليب والتراكيب \"لم يخرجه في\" شأن \"الأحكام إعجازه\" هذا \"عن مدرك\" أي إدراك \"الأفهام\" له.","vol":"3","page":281},{"text":"٢١٧٩ - وَذَا مِنَ الإِعْجَازِ وَجْهٌ مُعْتَلِ … وَالنَّصُّ فِي الأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ جَلِى\n\n\"<span data-type='title' id=toc-605> المسألة الثانية</span>\"\n٢١٨٠ - مَعْرِفَة الأسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ … مُفِيدَةٌ أَكِيدَةُ التَّحْصِيلِ\n٢١٨١ - فَالْعِلْمُ بِالْبَيَانِ وَالْمَعَانِي … وَهْوَ يُرِى الإِعْجَازَ فِي الْقُرْءَانِ\n<hr><s0>\n\n\"  وذا\" الأمر نفسه \"من الإعجاز وجه\" وضرب \"معتل\" رفيع، إذ من العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والأساليب، وهو مفهوم، معقول، ثم لا يقدر البشر على الإتيان بسورة مثله، ولو اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرا \"والنص\" القرآني الوارد \"في\" هذين \"الأمرين\" المذكورين وهما: كونه - أي القرآن - معجزا، وكونه ميسرا للفهم، والذكر نص \"ثابت\" على قطع \"جلي\" واضح معناه. فقد قال الله - تعالى - ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧)﴾ (^١) قال - سبحانه - ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (٩٧)﴾ (^٢). وقال - جلت قدرته -: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (^٣) - وقال - تعالى - ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (١٩٥)﴾ (^٤)، وعلى أي وجه فرض إعجازه فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل معانيه ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)﴾ (^٥) فهذا يستلزم إمكان الوصول إلى التدبر والتفهم، وكذلك ما كان مثله وهو ظاهر (^٦).\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن معرفة أسباب التنزيل لازمة ومؤكد الاطلاع عليها لمن أراد علم القرآن وبيان ذلك أن \"معرفة الأسباب\" الموجبة بإذن الله - تعالى - \"للتنزيل\" لآيات القرآن الكريم هي معرفة \"مفيدة\" في فهم هذه الآيات والمعنى المراد بها على التحقيق، وهي \"أكيدة التحصيل\" لها والدليل على ذلك أمران:\n\"فـ\" أحدهما هو أن \"العلم بالبيان\" وهو - بإيجاز - مطابقة الكلام للمعنى المراد به، \"والمعاني\" وهو معرفة مطابقة القول للحال \"وهو \"الذي \"يري\" - بضم الياء - من أراه الشيء إذا أعلمه إياه - وجوه ودلائل - \"الإعجاز\" الذي \"في\" كل آية من آي \"القرآن\" إنما\n_________\n(^١) سورة القمر: ١٧.\n(^٢) سورة مريم: ٩٧.\n(^٣) سورة فصلت: ٢.\n(^٤) سورة الشعراء: ١٩٥.\n(^٥) سورة ص: ٢٩.\n(^٦) الموافقات ٣ ص ٢٥٨.","vol":"3","page":282},{"text":"٢١٨٢ - حَاصِلُهُ مَعْرِفَةُ الْخِطَابِ … بِمُقْتَضَى الأَحْوَالِ وَالأسْبَابِ\n٢١٨٣ - مِنْ حَيْثُ مَا يَرْجِعُ لِلْمُخَاطِبِ … أَوْ لِلْخِطَابِ أَوْ إِلَى الْمُخَاطَبِ\n٢١٨٤ - أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِكُلِّ مَا قُصِدْ … فِيهِ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ اعْتُمِدْ\n٢١٨٥ - إِذِ الْكَلَامُ حُكْمُهُ يَخْتَلِفُ … بِمَا إِلَى حَالَاتِهِ يَتَّصِفُ\n٢١٨٦ - كمِثْلِ الاسْتِفْهَامِ لَفْظٌ وَاحِدُ … تَدْخُلُهُ مِنْ أَجْلِهَا مَقَاصْد\n٢١٨٧ - كَالزَّجْرِ وَالتَّوْبِيخِ وَالتَّنْبِيهِ … وَمَا بِسَاطُ الْحَالِ يَقْتَضِيهِ\n<hr><s0>\n\n\" حاصله\" ومتضمنه \"معرفة\" صور \"الخطاب\" التي تتمايز \"بمقتضى\" وموجب \"الأحوال\" المختلفة الآتي بيانها \"والأسباب\" التي تكون الخطابات مسبباتها المصوغة على وفقها كما يدل على ذلك واقع الحال.\nوتلك الأحوال تتباين وتتمايز \"من حيث مما يرجع\" منها \"للمخاطب\" - بكسر الطاء - أي المتكلم، فحال كل متكلم مراعاة في صوغ كلامه بل عليها المدار في ذلك \"أو\" من حيث ما يرجع \"للخطاب\" نفسه، فإنه يختلف بمقتضى سياقه والمراد به \"أو\" - من حيث ما يرجع \"للمخاطب\" - بفتح الطاء - أي الموجه إليه ذلك الخطاب، فمراعاة شأنه أمر ينبني عليه صوغ الكلام، وبناؤه \"أو\" من حيث ما يرجع \"للجميع\" أي جميع ما ذكر، \"فلكل\" منه \"مما\" نوى منه و\"قصد فيه\" من معان ومقتضيات، ولهذا \"فإنه\" أي العلم بما ذكر من الأحوال والأسباب \"لعلم اعتمد\" عليه في فهم مضامين الكلام ومعانيه، ويقصد إدراكه لذلك \"إذ الكلام\" - كما يدل على ذلك واقع الحال - \"حكمه\" ومقتضاه ومعناه \"يختلف بـ\" اختلاف \"ما\" من الأمور ينسب \"إلى حالاته\" المذكورة و\"يتصف\" أي يستند، فالكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير هذا وذلك \"كمثل الاستفهام\" فإن لفظه \"لفظ واحد\" ولكن \"تدخله من أجلها\" أي هذه الأحوال والأسباب \"مقاصد\" ومعان مختلفة، وذلك \"كالزجر\" والردع \"و\" كذلك \"التوبيخ والتنبيه\" \"و\" غير ذلك من \"ما بساط\" - بكسر الباء - يعني سبب \"الحال\" أي حال الخطاب \"يقتضيه\" ويوجبه من حال معين.\nوكالأمر يدخله معنى الإباحة، والتهديد، والتعجيز، والتكوين، وغير ذلك من المعاني التي تخطى عددها ثلاثين معنى.","vol":"3","page":283},{"text":"٢١٨٨ - فَالْفَهْمُ لِلْخِطَابِ بِاسْتِقْلَالِ … عُمْدَتُهُ مُقْتَضَيَاتُ الْحَالِ\n٢١٨٩ - وَجَهْلُهَا يُوقِعُ فِي الإِشْكَالِ … وَاللَّبْسِ وَالإِبْهَامِ وَالإِجَمَالِ\n<hr><s0>\n\nفإذا علم هذا، وتقرر أن اللفظ الواحد قد يدل على معان كثيرة بالاحتمال \"فـ\" إن \"الفهم لـ\" ما يدل عليه \"الخطاب\" من معنى مقصود به \"باستقلال\" وتفرد لا يتأتى على الوجه الصحيح من جهة ما قد يحتمله ويصلح للدلالة عليه من معنى، وإنما \"عمدته\" والوسيلة إليه \"مقتضيات\" وقرائن \"الحال\" الذي صيغ ذلك الخطاب على وفقه.\n\"و\" لذلك كان \"جهلها\" أي جهل هذه المقتضيات والأحوال \"يوقع في\" الخطإ في فهم المراد من الخطاب وفي \"الإشكال\" من جهة تعارض الاحتمالات في شأنه \"واللبس\" - بفتح اللام - هو أن يظهر خلاف المراد \"والإبهام\" للمعنى المقصود \"و\" هو \"الاجمال\" - بكسر الهمزة - ولذلك فإن البحث عما يدرأ هذا من معرفة القرائن الحالية والدلالات المضمرة في الكلام ومنها أسباب التنزيل، أمر ضروري، وعدم المبالاة بذلك مفض إلى الوقوع في الإشكالات والشبه، والإجمال، وذاك موجب للوقوع في الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع.\nويوضح هذا المعنى ما روى أبو عبيد عن إبراهيم التيمي: \"قال: خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؛ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيم نزل وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيم نزل، فيكون لهم فيه رأي فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا.\nقال: فزجره عمر وانتهره، فانصرف ابن عباس، ونظر عمر فيما قال، فعرفه، فأرسل إليه، فقال، أعد عليّ ما قلت، فأعاده عليه، فعرف عمر قوله وأعجبه، وما قاله صحيح في الاعتبار، ويتبين بما هو أقرب. فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، أنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن.\nوروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس، وقال قل له: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا، لنعذبن أجمعون فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه","vol":"3","page":284},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالآية؟ إنما دعا النبي ﷺ يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [آل عمران: ١٨٧] إلى قوله - تعالى - ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٨] فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان. والقنوت يحتمل وجوها من المعنى يحمل عليه قوله - تعالى -: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فإذا عرف السبب تعين المراد. وروي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين، فقدم الجارود على عمر، فقال: إن قدامة شرب فسكر\" (^١).\n\"فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول، وذكر الحديث، فقال عمر: يا قدامة إني جالدك قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني، قال عمر: ولم؟ قال لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ [المائدة: ٩٣] الخ فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] إلى آخر الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله ﷺ بدرا، وأحدا، والخندق، والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين، وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، وحجة على الباقين لأن الله يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِر﴾ [المائدة: ٩٠] ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى. فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر. قال عمر: صدقت، الحديث.\nوحكى إسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يزيد بن أبي سفيان، فقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية قال فكتب فيهم إلى عمر، قال فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إليّ قبل أن يفسدوا\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٥٩.","vol":"3","page":285},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمن قبلك. فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أنهم قد كذبوا على الله، وشرعوا في دينه ما لم يأذن به، إلى آخر الحديث. ففي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج عن المقصود بالآيات.\nوجاء رجل إلى ابن مسعود فقال، تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ [الدخان: ١٠] قال؛ يأتي الناس يوم القيامة دخان، فيأخذ بأنفاسهم، حتى يأخذهم كهيئة الزكام. فقال: ابن مسعود: من علم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل \"الله أعلم\" فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: \"الله أعلم\" إنما كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي ﷺ. دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾ [الدخان: ١٠] الآية إلى آخر القصة\" (^١).\n\"وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات، وتوجه الإشكالات، وقد قال ﵊: \"خذوا القرآن من أربعة\" منهم عبد الله بن مسعود، وقد قال في خطبة خطبها: والله لقد علم أصحاب النبي ﷺ أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال في حديث آخر: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن. وعن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وما أراد بها؟ وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على تعلم علم الأسباب. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من القرآن، فقال: اتق الله، وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن؟ وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير\" (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٦٠.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٦١.","vol":"3","page":286},{"text":"٢١٩٠ - وَحَيْثُ لَا سَبَبَ لِلتَّنْزِيلِ … يَخْتَصُّ بِالْمَعْنَى عَلَى التَّفْصِيلِ\n٢١٩١ - يَرْجِعُ لاتِّبَاعِ عَادَاتِ الْعَرَبْ … وَمَالَهَا قَوْلًا وَقَصْدًا انْتَسَبْ\n٢١٩٢ - وَذَاكَ مِمَّا يُوضِحُ الْمَعَانِي … وَيَرْفَعُ الإِشْكَالَ بِالْبَيَانِ\n٢١٩٣ - فِي كُلِّ مَا جَاءَ مِنَ الآيَاتِ … وَمُقْتَضَاهُ مُفْهِمُ الْجِهَاتِ\n<hr><s0>\n\nقد علم مما تقدم أن القرائن الحالية - ومنها أسباب التنزيل - هي التي بها قد يحصل ويدرك فهم الخطاب الشرعي على الوجه الصحيح، لكن هذه الأسباب إنما تطلب حيث وردت، ويستضاء بها حيث وجدت \"و\" أما \"حيث لا سبب\" معلوم \"للتنزيل\" لنص ما \"يختص بالمعنى\" الذي دل عليه ذلك النص \"على التفصيل\" البين فإنه \"يرجع\" من أجل معرفة معنى ذلك النص والمراد به \"لاتباع\" ما جرت عليه \"عادات العرب وما لها\" من أعراف قد عزى \"قولا\" يعني في أقوالها \"وقصدا\" يعني وفي قصدها بتلك الأقوال، و\"انتسب\" لها زمان التنزيل ولا يعتد بما خالف ذلك وإن جرى عليه الناس في كلامهم بعد ذلك، فمعاني الألفاظ في زمان النبوة هي المعتبرة في فهم الخطاب الشرعي، \"وذاك\" وهو اتباع ما ذكر \"مما يوضح\" أي يبين ويفسر \"المعاني\" المتضمنة المنطوى عليها ذلك الخطاب \"ويرفع الإشكال\" العارض فيه بمقتضى الاحتمالات الواردة في ألفاظه، ويزيله \"بالبيان\" الذي يثمره، ويفيده وذلك يجري \"في كل ما جاء\" في الكتاب العزيز \"من الآيات\" البينات \"ومقتضاه\" أي معناه ومدلوله \"مفهم\" ومبين \"الجهات\" الفقهية التي يدل منها على الأحكام الفقهية التي يدل عليها، فإنه يصار في فهم معناه إلى ما تقدم ذكره من اتباع عادات العرب. ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (^١) فإنه نقل عن أبي يوسف: أن ذلك في الشرك، لأنهم كانوا حديثي عهد بالكفر، فيريد أحدهم التوحيد، فيهم ويخطئ بالكفر، فعفا لهم عن ذلك، كما عفا لهم عن النطق بالكفر عند الإكراه.\nقال: فهذا على الشرك، ليس على الأيمان في الطلاق والعتاق، والبيع، والشراء، لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم.\n_________\n(^١) سورة البقرة ٢٨٦.","vol":"3","page":287},{"text":"٢١٩٤ - وَغَيْرُهُ يَجْرِي كهَذَا الْمَجْرَا … مِثْلُ أَتِمُّوا الحَجَّ رَبَّ الشِّعْرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-606> المسألة الثالثة</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  و\" كذا \"غيره\" مما ورد وهو لا يفهم كل الجهات المذكورة، فإنه - كذلك - \"يجرى كهذا المجرى\" وهو اتباع العرب في فهمه، وذلك \"مثل\" قوله - تعالى -: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإنه أمر بالإتمام دون الأمر بأصل الحج، لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به، لكن على تغيير بعض الشعائر، ونقص جملة منها، كالوقوف بعرفة، وأشباه ذلك مما غيروا فجاء الإسلام بالإتمام لذلك، وإنما جاء إيجاب الحج نصا في قوله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وإذا عرف هذا تبين هل في الآية دليل على إيجاب الحج والعمرة أم لا؟ ومنه - أيضا - قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (٤٩)﴾ [النجم: ٤٩] فعين هذا الكوكب لكون العرب عبدته، وهم خزاعة، ابتداع لهم ذلك أبو كبشة ولم تعبد العرب من الكوكب غيرها، فلذلك عينت، \"وقد يشارك القرآن في هذا المعنى السنة، إذ كثير من الأحاديث وقعت على أسباب، ولا يحصل فهمها إلا بمعرفة ذلك. ومنه أنه نهى ﵊ عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان بعد ذلك قيل لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم، ويحملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال: وما ذاك، قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال ﵊: \"إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا\" ومنه حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة، فإن حديث ابن مسعود يبين أنه بأهل النفاق، بقوله: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق (^١). \"وحديث الأعمال بالنيات واقع عن سبب، وهو أنهم لما أمروا بالهجرة هاجر ناس للأمر، وكان فيهم رجل هاجر بسبب امرأة أراد نكاحها تسمى أم قيس، ولم يقصد مجرد الهجرة للأمر، فكان بعد ذلك يسمى: مهاجر أم قيس، وهو كثير\" (^٢).\n\"المسألة الثالثة\"\nفي إن ما حكى القرآن ولم يرد رده فيه يعد مقبولا وصحيحا شرعا. وما رده بعد ما حكاه فإنه باطل قطعا.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٦٢.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٦٣.","vol":"3","page":288},{"text":"٢١٩٥ - وَكُلُّ مَحْكِيٍّ لَدَى الْقُرْآنِ … رُدَّ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْبُطْلَانِ\n٢١٩٦ - وَهْوَ كَثِيرٌ جَاءَ فِي ءَايَاتِ … وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ الآيَاتِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" بيان ذلك أن \"كل\" أمر \"محكيّ لدى\" أي في \"القرآن\" الكريم \"رد\" من لدن الشارع فيه \"فـ\" إنه \"لا إشكال\" ولا نزاع \"في البطلان\" - الألف واللام بدل من الضمير - يعني في بطلانه سواء وقع رده قبل ذكره أو بعده، \"وهو\" أي هذا الرد \"كثير\" وروده، وقد \"جاء في آيات\" كثيرة ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ٩١]، فأعقب بقوله - سبحانه - ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ [الأنعَام: ٩١] الآية! وقال: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ [الأنعَام: ١٣٦] الآية. فوقع التنكيت على افتراء ما زعموا، بقوله ﴿بِزَعْمِهِمْ﴾ [الأنعَام: ١٣٦]، وبقوله ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأنعَام: ١٣٦] ثم قال: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ﴾ [الأنعَام: ١٣٨] إلى تمامه، ورد بقوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعَام: ١٣٨] ثم قال: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ﴾ [الأنعَام: ١٣٩] الآية؟ فنبه على فساده بقوله: ﴿سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ﴾ [الأنعَام: ١٣٩] زيادة على ذلك. وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤] فرد عليهم بقوله: ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا﴾ [الفُرقان: ٤] ثم قال: ﴿قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [النّحل: ٢٤] الآية! فرد بقوله: ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ﴾ [الفُرقان: ٦] الآية، ثم قال: وقال ﴿الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الإسرَاء: ٤٧] ثم قال تعالى: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا﴾ [الإسرَاء: ٤٨] وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا (٥)﴾ [ص: ٤، ٥] إلى قوله ﴿أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨]؟ ثم رد عليهم بقوله: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ [ص: ٨] إلى آخر ما هنالك. وقال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [البَقَرَة: ١١٦] ثم رد عليهم بأوجه كثيرة ثبتت في أثناء القرآن كقوله: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦] وقوله ﴿بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ١١٦] وقوله ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ [يُونس: ٦٨] الآية! وقوله ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ﴾ [مَريم: ٩٠] إلى آخره، وأشباه ذلك، ومن قرأ القرآن وأحضره في ذهنه عرف هذه يسير. \"و\" هذا \"الأمر\" المقرر هنا برهانه \"واضح\" أي بين ساطع \"الآيات\" - بكسر الهمزة - يعني إياته - أي نوره وضوءه - فالألف واللام فيه نابتا عن الضمير. هذا حكم هذا القسم - وهو الأول - وهو ما حكى القرآن ورد.","vol":"3","page":289},{"text":"٢١٩٧ - وَكُلُّ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ رَدٌّ … فَهْوَ صَحِيحٌ وَبِهِ مُعْتَدٌّ\n٢١٩٨ - دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ إِقْرَارُهُ … فَصَحَّ فِيمَا يَقْتَضِي اعْتِبَارُهُ\n٢١٩٩ - إِذِ الْقُرْانُ شَأْنُهُ الْبَيَانُ … لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْوَ الْفُرْفَانُ\n٢٢٠٠ - وَذَاكَ يَأْبَى ذِكْرَ شَيْءٍ فِيهِ … غَيْرُ صَحِيحٍ دُونَ مَا تَنْبِيهِ\n٢٢٠١ - وَأَنَّ ذَا الْقِسْمَ كَثِيرُ الأَمْثِلَهْ … مُجْمَلَةً جَاءَتْ وَغَيْرَ مُجْمَلَهْ\n٢٢٠٢ - كَقِصَصَ الرُّسْلِ وَالأَنْبِيَاءِ … عَلَى اخْتِلَافِهَا وَالأوْلِيَاءِ\n٢٢٠٣ - كَقِصَّةِ الْكَهْفِ وَمَا مَعْهَا ذُكِرْ … مِنْ أَمْرِ ذِي الْقَرْنَيْنِ أَوْ أَمْرِ الْخَضِرْ\n<hr><s0>\n\n\" وكل ما\" حكى فيه و\"ليس عليه\" فيه \"رد\" وإبطال \"فـ\" إنه مقبول و\"هو صحيح\" شرعا، ومعتبر \"وبه معتد\" ومأخوذ بمقتضاه، \"دل على\" هذا الذي ذكر من قبوله شرعا و\"صحته\" وصدقه \"إقراره\" بعد حكايته فيه - \"فصح\" وثبت كونه دليلا شرعيا \"فيما\" يفيده من حكم و\"يقتضيـ\"ـه \"اعتباره\" من مقتضى.\n\"إذ القرآن\" الكريم \"شأنه التبيان لكل شيء\" كيفما كان \"وهو الفرقان\" الذي يقع به التفريق بين الحق والباطل، وهو البرهان والهدى، وحجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل، والإطلاق، والعموم، \"وذاك يأبى\" مقتضاه ويمنع \"ذكر\" وورود \"شيء فيه\" أي في هذا الكتاب العزيز، وذلك الشيء باطل و\"غير صحيح دون ما\" أي من غير \"تنبيه\" أو بيان يدل على حكم ذلك وأنه غير صحيح. هذا هو حكم هذا القسم - وهو ما حكى وسكت عنه - وهو القسم الثاني.\n\"و\" اعلم \"أن ذا القسم كثير الأمثلة\" منها التي \"مجملة\" غير مفصلة \"جاءت\" ولا يعلم بيانها إلا قليل من الناس، \"و\" منها التي جاءت \"غير مجملة\" بل هي مبينة، مفصلة كآية الرد على محرفي الكلم عن مواضعه. ومن تلك الأمثلة الواردة في هذا القسم قصص أولي الأيدي والأبصار \"كقصص الرسل والأنبياء على اختلافها\" وما سيق من حجج وأدلة على التوحيد وشرائع الأمم السالفة وكل ما ورد فيها من حق، \"و\" كذا قصص \"الأولياء\" الصالحين التي تدل على تقواهم، وصلاحهم، وذلك \"كقصة\" أصحاب \"الكهف وما معها ذكر\" في سورتهم \"من أمر\" وخبر \"ذي القرنين أو \"- للتنويع - من \"أمر\" ونبأ \"الخضر\" مع موسى - عليه وعلى نبينا السلام -.","vol":"3","page":290},{"text":"٢٢٠٤ - وَلاطِّرَادِ هَذَا الأْصْلِ اعْتَمَدَهْ … بَعْضٌ لِلاسْتِدْلَالِ فِيمَا قَصَدَهْ\n٢٢٠٥ - كَمِثْلِ مَا اسْتَدَلَّ فِي وُقُوعِ … خِطَابِ أَهْلِ الْكُفْرِ بِالْفُرُوعِ\n٢٢٠٦ - بِقَوْلِهِ لَمْ نَكُ فِي الْمُدَّثِرِ … لِكَوْنِهِ مُقَرَّرًا لَمْ يُنْكَرِ\n<hr><s0>\n\n\" ولـ\" أجل \"اطراد هذا الأصل\" وجريان مقتضاه بلا تخلف \"اعتمده بعض\" أهل العلم والنظار، \"للاستدلال\" والاحتجاج به \"فيما\" من الأحكام \"قصده\" يعني قصد إثباته.\nوكان مما يجري عليه حكم هذا الأصل ومقتضاه، وذلك \"كمثل ما استدل\" يعني استدلال جماعة من الأصوليين \"في\"يعني على \"وقوع خطاب أهل الكفر بالفروع\" الشرعية \"بقوله\" - تعالى -: ﴿لَمْ نَكُ﴾ [المدَّثِّر: ٤٣] \" من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين الوارد \"في\" سورة \"المدثر\"، وإنما استدل بهذا القول وإن كان من كلام الكفار \"لكونه مقررا\" مسكوتا عنه \"لم ينكر\" بعد ذكره ص لدن الشارع إذ لو كان باطلا، لرد عند حكايته.\nومن ذلك - أيضا - الاستدلال على أن أصحاب الكهف سبعة، وثامنهم كلبهم بأن الله - تعالى - لما حكى من قولهم بإنهم ﴿ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ وأنهم ﴿خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ أعقب ذلك بقوله: ﴿رَجْمًا بِالْغَيْبِ﴾ أي ليس لهم دليل ولا علم غير اتباع الظن، ورجم الظنون لا يغني من الحق شيئا، ولما حكى قولهم ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ لم يتبعه بإبطال، بل قال: ﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (^١) دل المساق على صحته دون القولين الأولين.\nوروي عن ابن عباس أنه كان يقول: أنا من ذلك القليل الذي يعلمهم. ورأيت منقولا عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن قول إبراهيم ﵇ ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ (^٢)؟ فقيل له أكان شاكا حين سأل ربه أن يريه آية؟\nفقال: لا، وإنما كان طلب زيادة إيمان إلى إيمان ألا تراه قال ﴿قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى﴾ فلو علم شكا منه لأظهر ذلك، فصح أن الطمأنينة كانت على معنى الزيادة في الإيمان، بخلاف ما حكى الله عن قوم من الأعراب في قوله ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ\n_________\n(^١) سورة الكهف/ ٢٢.\n(^٢) سورة البقرة/ ٢٦٠.","vol":"3","page":291},{"text":"٢٢٠٧ - كَذَاكَ لِلسُّنَّةِ فِيهِ مَدْخَلُ … إِذِ الرَّسُولُ بَاطِلًا لَا يَقْبَلُ\n٢٢٠٨ - فَكُلُّ مَا يَرَاهُ أَوْ مَا يَسْمَعُهْ … مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَهُ نَتَّبِعُهْ\n٢٢٠٩ - لَا كِنَّ مَا الْبُطْلَانُ فِيهِ بَيِّنُ … سُكُوتُهُ عُلَيْهِ مِمَّا يُمْكِنُ\n٢٢١٠ - إِحَالَةً مِنْهُ عَلَى مَا بُيِّنَا … وَفِي الأُصُولِ حُكْمُ ذَا تَبَيَّنَا\n<hr><s0>\n\nآمَنَّا﴾ فإن الله تعالى رد عليهم بقوله: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (^١). ومن تتبع مجاري الحكايات في القرآن عرف مداخلها، وما هو منها حق مما هو باطل.\nولمزيد من بسط الكلام في هذا الموضوع والاستدلال على هذا الحكم المقرر فيه انظر الأصل\" (^٢).\n\"فصل\"\nوهذا الأصل كما يجري مقتضاه في الكتاب \"كذاك للسنة فيه\" أي الأصل \"مدخل\" أي دخول تحت حكمه ومقتضاه، \"إذ الرسول\" - ﵊ - لا يقر \"باطلا\" و\"لا يقبل\" أمرا منكرا شرعا \"فكل ما يراه أو ما يسمعه من غير أن ينكره\" أو يرده فإننا \"نتبعه\" في قبوله أي في الأصل، وإباحته له، لأن إقراره حجة شرعية، كما هو معلوم.\n\"لاكن\" هذا إنما يجري فيما لم يعلم حكمه متقررا، وأما \"ما\" أي الذي حكمه هو الفساد و\"البطلان\" وهو حكم شرعي \"فيه بين\" وثابت فإن \"سكوته\" ﵊ \"عليه\" من غير إنكار له \"مما يمكن\" ويتأتى \"إحالة منه\" ﷺ \"على ما\" تقرر في ذلك من حكم و\"بينا\" - الألف للإطلاق - \"وفي \"علم \"الأصول حكم ذا\" الذي تقرر هنا \"تبينا\" وظهر واضحا، لا خفاء فيه.\nوفي هذا الذي ذكره من أنه - ﷺ - يسكت عن منكر رآه أو سمعه وحكمه معلوم شرعا، فيه نظر، لأنه مخالف لما أثر عنه في هذا الشأن فليتأمل.\n_________\n(^١) سورة الحجرات/ ١٤.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٦٥.","vol":"3","page":292},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-607> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٢١١ - إِذَا أَتَى فِي السُّورِ التَّرْغِيبُ … قَارَنَهُ فِي الْغَالِبِ التَّرْهِيبُ\n٢٢١٢ - إِمَّا مَعَ التَّأْخِيرِ إِمَّا تَبْدِئَهْ … كَذَا مَعَ التَّخْوِيفِ حَالَ التَّرْجِئَهْ\n٢٢١٣ - وَمَا أَتَى مِنْ ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ … مَعْ ذِكْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الأَبْرَارِ\n٢٢١٤ - وَذَاكَ رَاجِعٌ فِي الاعْتِبَارِ … لِمُقْتَضَى التَّبْشِيرِ وَالإِنْذَارِ\n٢٢١٥ - وَانْظُرْ فَفِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ … ذَاكَ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِطَابِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة\"\nفي بيان أنه \"إذا أتى في السور\" القرآنية ذكر \"الترغيب\" في العمل الصالح \"قارنه\" وصاحبه \"في الغالب\" والأكثر ذكر \"الترهيب\" والتخويف من سيء العمل، وذلك يرد \"إما مع التأخير\" للترهيب عن الترغيب و\"إما\" مع \"تبدئة\" به أي الترهيب، وتقديم له عن الترغيب، \"كذا\" الأمر والشأن \"مع التخويف\" في \"حال\" وقوع \"الترجية\"، فإنه - أي التخويف يأتي مقارنا له - أي للترجية - وكل ما يرجع إلى هذا المعنى فإنه مثله، \"و\" منه \"ما أتى\" في القرآن \"من ذكر\" أحوال وجزاء \"أهل النار\" - أعاذنا الله - تعالى - منها - \"مع ذكر\" أحوال وصفات وجزاء \"أهل الجنة الأبرار\" المحسنين - جعلنا الله - سبحانه - منهم بفضله وكرمه - \"وذاك\" الجمع والقرن بين ما ذكر كله \"راجع في الاعتبار\" والقصد الشرعي منه \"لمقتضى\" وحكم \"التبشير\" للمؤمنين الصالحين \"والإنذار\" أي التخويف للكافرين والظالمين \"وانظر \" لاستحضار ذلك في الأذهان والعلم به آيات القرآن الكريم \"ففي فاتحة الكتاب ذاك\" القرن والجمع، فأنت ترى أن الله - تعالى - جعل الحمد فاتحة كتابه وفيها ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفَاتِحَة: ٦، ٧] إلى آخرها، فجيء بذكر الفريقين \"و\" كذا \"غيرها\" من السور فإن ما ورد فيها \"من الخطاب\" في هذا الشأن على هذا السنن مجراه ومضيه، فسورة البقرة بدئت بذكر الفريقين - أيضا - قال - تعالى فيها - ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البَقَرَة: ٢] ثم قال - سبحانه - ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٦)﴾ (^١) ثم ذكر بإثرهم المنافقون وهم صنف من الكفار فلما ثم ذلك أعقب بالأمر بالتقوى، ثم بالتخويف بالنار، وبعده بالترجية؛ فقال:\n_________\n(^١) سورة البقرة/ ٦.","vol":"3","page":293},{"text":"٢٢١٦ - وَكاد لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَا الشَّانِ … إِلَّا الْقَضَايَا اللَّاتِي لِلأَعْيَانِ\n٢٢١٧ - كَقَوْلِهِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَهْ … وَسُورَةُ الضُّحَى لِذَاكَ مُحْرِزَهْ\n<hr><s0>\n\n﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ [البَقَرَة: ٢٤]- إلى قوله - ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ﴾ [البَقَرَة: ٢٤] إلى قوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البَقَرَة: ٢٥] الآية! ثم قال ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (^١) الآية.\nثم ذكر في قصة آدم مثل هذا، ولما ذكر بنو إسرائيل بنعم الله عليهم ثم اعتدائهم وكفرهم، قيل ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ [البَقَرَة: ٦٢] إلى قوله ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البَقَرَة: ٣٩] ثم ذكر تفاصيل ذلك الاعتداء إلى أن ختم بقوله: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٠٢] وهذا تخويف؛ ثم قال: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ﴾ [البَقَرَة: ١٠٣] الآية! وهو ترجية (^٢).\nثم شرع في ذكر ما كان من شأن المخالفين في تحويل القبلة، ثم قال: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١١٢] الآية! ثم ذكر من شأنهم ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢١)﴾ [البَقَرَة: ١٢١] ثم ذكر قصة إبراهيم ﵇ وبنيه، وذكر في أثنائها التخويف والترجية، وختمها بمثل ذلك. ولا يطول عليك زمان إنجاز الوعد في هذا الاقتران، فقد يكون بينهما أشياء متعرضة في أثناء المقصود، والرجوع بعد إلى ما تقرر.\nوهو القانون الكلي العام الجاري مقتضاه في هذا الموضوع \"وكاد لا يخرج عن ذا الشأن\" الذي يقتضيه هذا القانون في هذا الموضوع \"إلا القضايا\" والأحكام الخاصة \"الاتي\" أسندت \"للأعيان\" يعني أناسا معينين، ففيها قد يتخلف هذا الجمع، ويسقط اطراده، وذاك \"كـ\" ما في \"قوله\" - تعالى - ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ﴾ [الهُمَزة: ١] فإنه قد نزل في شأن شخص معين، هو أبي بن خلف، أو أمية بن خلف، أو الوليد بن المغيرة، أو العاص بن وائل، وقد يكون نزل فيهم جميعا، إكتفاء بذكر وصف يجمعهم عن ذكرهم بصيغة الجمع، وذلك لأنهم اشتهروا بعيبه - ﷺ - وهمزه، وفي ذلك إخبار بجزاء ذلك الكافر عن عمله القبيح هذا، فهو ليس مجري مجرى التخويف، وبذلك فهو ليس مما نحن فيه. وهذا الوجه - أيضا - جار في قوله - تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ\n_________\n(^١) سورة البقرة/ ٢٦.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٦٨.","vol":"3","page":294},{"text":"٢٢١٨ - وَهَذَا الإِقْتِرَانُ رُبَّمَا أَتَا … مَعَ فَاصِلٍ لِمَقْصِدٍ قَدْ ثَبَتَا\n<hr><s0>\n\nاسْتَغْنَى (٧)﴾ [العَلق: ٦، ٧]، وقوله - سبحانه -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (٥٧) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٥٨)﴾ [الأحزَاب: ٥٧، ٥٨]- كذلك - جار على ما ذكر \"و\" كذلك \"سورة الضحى\" فإنها \"لذاك\" الوجه \"محرزة\" - بكسر الراء - أي متضمنة له، ولذلك خلت من ذلك الاقتران، وكذلك قوله - تعالى - ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١)﴾ [الشَّرح: ١] فإنه غير ما نحن فيه، بل هو أمر من الله - تعالى - للنبي ﵊ بالشكر لأجل ما أعطاه.\n\"و\" ذلك إن \"هذا الاقتران\" والجمع بين هذين الأمرين الترغيب والترهيب، أو التخويف، والترجية - \"ربما\" وقع و\"أتى\" في النصوص الشرعية \"مع\" وجود \"فاصل\" وفارق بينهما في الكلام، وإنما يحصل ذلك الفصل بينهما \"لـ\" أجل \"مقصد\" شرعي \"قد ثبتا\" الألف للإطلاق. وحصل في ذلك المقام، وذلك كمثل إيراد البراهين والحجج لتقرير الأحكام والقضايا المذكورة في مساق ذلك النص، فقد قال الله - تعالى في سورة الأنعام - وهي في المكيات نظير سورة البقرة في المدنيات -: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعَام: ١] إلى قوله - سبحانه - ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعَام: ١]، وذكر البراهين التامة، ثم أعقبها بكفرهم وتخويفهم بسببه، إلى أن قال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعَام: ٥٤] ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [النِّسَاء: ٨٧] فأقسم بكتب الرحمة على إنفاذ الوعيد على من خالف، وذلك يعطي التخويف تصريحا، والترجية ضمنا؛ ثم قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأنعَام: ١٥] فهذا تخويف، وقال: ﴿مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ [الأنعَام: ١٦] الآية وهذا ترجية، وكذا قوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرّ﴾ [الأنعَام: ١٧] الآية ثم مضى في ذكر التخويف، حتى قال: ﴿وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأنعَام: ٣٢]. ثم قال: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعَام: ٣٦] ونظيره قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعَام: ٣٩] الآية ثم ذكر ما يليق بالموطن إلى أن قال: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ﴾ [الأنعَام: ٤٨] الآية واجر في النظر على هذا الترتيب، يلح لك وجه الأصل المنبه عليه. ولولا الإطالة لبسط من ذلك كثير (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٦٩.","vol":"3","page":295},{"text":"٢٢١٩ - وَقَدْ يَكُونُ مُقْتَضَى الأَحْوَالِ … فِي جَانِبٍ مُتَّسِعَ الْمَجَالِ\n٢٢٢٠ - فَيَقَعُ الإِطْنَابُ فِي التَّخْوِيفِ … قَصْدًا إِلَى التَّأْنِيبِ وَالتَّعْنِيفِ\n٢٢٢١ - عِنْدَ ظُهُورِ حَالِ الإِغْتِرَارِ … وَالصَّدِّ أَوْ مَظنَّةِ الإِصْرَارِ\n٢٢٢٢ - وَيَقَعُ الإِطْنِابُ فِي التَّرْغِيبِ … بِقَصْدِ رَفْعِ الذَّمِّ وَالتَّثْرِيبِ\n<hr><s0>\n\n\" فصل\"\nقد تقرر - أخذا مما سبق ذكره - أن الترغيب والترهيب يردان متساويين في قدر الكلام عليهما، إلا أن هذا قد يتخلف أحيانا، \"و\" ذلك لأنه \"قد يكون مقتضى\" وموجب \"الأحوال\" العارضة \"في جانب\" من الجوانب المذكورة: - الترغيب والترهيب والتخويف والترجية - أقوى وأولى بالإعتبار من غيره من مقتضيات أحوال الجوانب الأخرى، فصار بذلك \"متسع المجال\" والميدان في الكلام عليه، والحديث فيه، وبناء على ذلك \"فـ\" إنه \"يقع\" ويحصل \"الإطناب\" وبسط الكلام \"في\"مقام \"التخويف\" والترهيب \"قصدا إلى التأنيب والتعنيف\" أي اللوم والتوبيخ والتقريع، وذلك يقع ويرد \"عند ظهور\" ووجود \"حال الإغترار\" على المخاطبين.\n\"و\" كذا عند وقوع \"الصد\" منهم عن سبيل الله - تعالى - \"أو \"وجود \"مظنة الإصرار\" منهم على الذنوب والمعاصي، فهذا كله مما يوجب توسيع مجال التخويف وميدان الترهيب، \"لكنه لا يخلوا من الترجية، كما في سورة الأنعام فإنها جاءت مقررة للخلق، ومنكرة على من كفر بالله، واخترع من تلقاء نفسه ما لا سلطان له عليه، وصد عن سبيله، وأنكر ما لا ينكر ولد فيه وخاصم وهذا المعنى يقتضي تأكيد التخويف، وإطالة التأنيب والتعنيف، فكثرت مقدماته ولواحقه. ولم يخل مع ذلك من طرف الترجية؛ لأنهم بذلك مدعوون إلى الحق، وقد تقدم الدعاء، وإنما هو مزيد تكرار إعذارا وإنذارا. ومواطن الاغترار يطلب فيها التخويف أكثر من طلب الترجية؛ لأن درء المفاسد آكد (^١).\n\"و\" كذلك \"يقع الإطناب\" - أيضا - في الكلام \"في الترغيب\" إذا اقتضت ذلك أحوال المخاطبين، وذلك \"بقصد رفع\" وإزالة \"الذم\" والعيب، \"والتثريب\" أي التأنيب\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٦٩.","vol":"3","page":296},{"text":"٢٢٢٣ - عِنْدَ ظُهُورِ حَالَةِ الْقُنُوطِ … وَالْيَأْسِ أَوْ مَظِنَّةِ التَّقْنِيطِ\n٢٢٢٤ - كَمِثْلِ مَا جَاءَ بِهُودٍ وَالزُّمَرْ … وَالْعَكْسُ فِي الأَنْعَامِ حُكْمُهُ ظَهَرْ\n٢٢٢٥ - وَمِنْ هُنَا يُوصَفُ بِاهْتِدَاءِ … مَنْ يَجْمَعُ الْخَوْفَ إِلَى الرَّجَاءِ\n<hr><s0>\n\nوالإستقصاء في اللوم، وذلك الإطناب في الترغيب يقع \"عند ظهور\" ووجود \"حالة\" وصفة \"القنوط واليأس\" من المغفرة، واستحقاق الرحمة في النفوس \"أو\" في حال وجود \"مظنة\" أي زمان أو محل \"التقنيط\" من ذلك، وقد ورد هذا الضرب من الإطناب في آيات من القرآن، وذلك \"كمثل ما جاء بـ\" معنى الفاء أي في سورة \"هود\" وهو قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هُود: ١١٤] فقد ذكر أن سبب نزول هذه هو أن أبا اليسر كعب بن عمرو الانصاري كان يبيع التمر، فأتته امرأة فأعجبته فقال لها: في البيت أجود من هذا التمر فذهب بها إلى بيته، فضمها إلى نفسه وقبلها، فقالت له: اتق الله، فتركها وندم، فأتى رسول الله - ﷺ - فأخبره بما فعل، فقال رسول الله - ﷺ - انتظر أمر ربي فلما صلى صلاة العصر، نزلت هذه الآية، فقال: نعم، اذهب؛ فإنه كفارة لما عملت. وقد روي هذا الخبر بألفاظ أخرى، وقد أخرجه الترمذي والنسائي والبزار، والطبراني، والطبري، وغيرهم.\n\"و\" كذلك ما ورد في سورة \"الزمر\" وهو قوله - تعالى -: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)﴾ [الزُّمَر: ٥٣] فقد روي في سبب نزول هذه الآية أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا، وأكثروا، فأتوا محمدا - ﷺ - فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لنا لما عملنا كفارة، فنزلت. وقيل غير هذا في سبب نزولها. \"و\" هذا الإطناب في الترغيب قد أتى ضده وهو \"العكس\" له وهو الإطناب في الترهيب \"في\"سورة \"الأنعام\" وقد تقدم ذكره لك تاما و\"حكمه ظهر\".\n\"فصل\"\n\"ومن هنا\" يؤخذ أنه \"يوصف\" ويحلى \"باهتداء\" ورشاد \"من يجمع\" في قلبه \"الخوف\" من عذاب رب العالمين وغضبه، \"إلى الرجاء\" من رحمته ﷾ لأن حقيقة الإيمان دائرة بينهما وقد دل على ذلك الكتاب العزيز على الخصوص، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧)﴾ [المؤمنون: ٥٧] إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ","vol":"3","page":297},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-608> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٢٢٦ - إِنَّ كِتَابَ اللهِ فِي التَّعْرِيفِ … بِمُقْتَضَى الأَحْكَامِ فِي التَّكْلِيفِ\n٢٢٢٧ - أَكْثَرُهُ مَأْخَذُهُ كُلِّيُّ … فِي جُمْلَةِ الأُمُورِ لَا جُزْئِيُّ\n٢٢٢٨ - وَحَيْثُمَا قَدْ جَاءَ لِلْجُزْئِيِّ … مَأْخَذُهُ كَمَأْخَذِ الْكُلِّيِّ\n<hr><s0>\n\nأَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠)﴾ [المؤمنون: ٦٠] وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ٢١٨] وقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ (^١).\n\"وهذا على الجملة؛ فإن غلب عليه طرف الانحلال والمخالفة فجانب الخوف عليه أقرب، وإن غلب عليه طرف التشديد والاحتياط فجانب الرجاء إليه أقرب؛ وبهذا كان ﵊ يؤدب أصحابه. ولما غلب على قوم جانب الخوف قيل لهم: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزُّمَر: ٥٣] الآية؛ وغلب على قوم جانب الإهمال في بعض الأمور فخوفوا وعوتبوا، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزَاب: ٥٧] الآية، فإذا ثبت هذا من ترتيب القرآن ومعاني آياته فعلى المكلف العمل على وفق ذلك التأديب\" (^٢).\n\"المسألة الخامسة\"\nفي بيان \"إن كتاب الله\" - تعالى - أي القرآن \"في\" أمر \"التعريف بمقتضاه\" وحال \"الأحكام\" الواردة \"في\"شأن \"التكليف\" الشرعي للعباد \"أكثره\" وأغلبه تعريف \"مأخذه\" الدلالي وحكمه \"كلي\" محتاج إلى البيان والتفسير وذلك \"في جملة\" أي كل \"الأمور\" التي ورد فيها ذلك التعريف فإنه فيها كلي \"لا جزئي\" دال على أمر معين بذاته مبين.\n\"وحيثما قد\" أتى و\"جاء\" هذا التعريف فيه - أي في القرآن - وهو \"لـ\" بيان وتعريف \"الجزئي\" المعين من هذه الأحكام فـ\"مأخذه\" الذي يؤخذ عليه \"كمأخذ\" التعريف \"الكلي\".\n_________\n(^١) سورة الإسراء/ ٥٧.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٧٣ - ٢٧٤.","vol":"3","page":298},{"text":"٢٢٢٩ - بِالإِعْتِبَارِ أَوْ بِمَعْنَى الأَصْلِ … إِلَّا الذِي خَصَّ دَلِيلُ النَّقْلِ\n٢٢٣٠ - لِذَا أَتَى بَيَانُهُ بِالسُّنَنِ … حَسَبَمَا يَأْتِي بِشَرْحٍ بَيِّنِ\n٢٢٣١ - مَعْ كَوْنِهِ أَصْلًا لِمَا عَدَاهُ … حَسَبَمَا قُرِّرَ مُقْتَضَاهُ\n٢٢٣٢ - وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالتَّنْزِيلِ … أَثْبَتَ هَذَا الْحُكْمَ بِالدَّلِيلِ\n<hr><s0>\n\nوذلك يصار إليه إما \"بالاعتبار\" والنظر إلى ما يؤول أمره من الحاجة إلى البيان على كل حال، \"أو بـ\" اعتبار اتصافه بوصف \"معنى الأصل\" وذلك باعتبار جواز القياس عليه، وهكذا حكم كل تعريف جزئي ورد في القرآن \"إلا\" التعريف \"الذي خصـ\"ـه \"دليل النقل\" الثابت شرعا، وذلك مثل خصائص الرسول - ﷺ -.\nوهذا أمر ثابت بالاستقراء و\"لذا\" أي هذا الذي يتصف به هذا التعريف القرآني \"أتى بيانه\" وتفسيره في هذه الشريعة \"بالسنن\" النبوية، \"حسبما يأتي\" في مجاري الحديث في مسائل السنة \"بشرح\" وتوضيح \"بين\" أي ظاهر، وقد قال الله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل: ٤٤] وفي الحديث: \"ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة\" وإنما الذي أعطي القرآن، وأما السنة فبيان له. وإذا كان كذلك فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كليات؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المَائدة: ٣] الآية. وأنت تعلم أن الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن، إنما بينتها السنة وكذلك العاديات من الأنكحة والعقود والقصاص والحدود وغيرها (^١).\nويتأكد هذا الأمر في هذا التعريف القرآني \"مع\" ثبوت \"كونه أصلا\" شرعيا \"لـ\" كل \"ما عداه\" من الأصول والأدلة الشرعية الأخرى، وذلك \"حسبما قرر\" بالأدلة الشرعية وثبت \"مقتضاه\" كما سيأتي.\n\"وبعض أهل العلم بـ\" علوم القرآن و\"التنزيل\" كابن مسعود \"أثبت هذا الحكم\" الذي تقدم ذكره \"بالدليل\" والحجة التي تفيده، فقد روي عنه - كما في الصحيح - أنه قال \"لعن الله\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥.","vol":"3","page":299},{"text":"٢٢٣٣ - فَجَعَلَ السُّنَّةَ فَرْعًا يُفْهَمُ … مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَمَا ءَاتَاكُمْ\n٢٢٣٤ - وَالإِذْنُ أَنْ يَّحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ … بِمَا أَرَاهُ اللهُ لِلْقِيَاسِ\n٢٢٣٥ - كَذَلِكَ الإِجْمَاعُ مِنْ وَيَتَّبِعْ … غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ يَنْتَزعْ\n٢٢٣٦ - وَبَعْدَ ذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرْ … عَلَيْهِ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ بِالنَّظَرْ\n٢٢٣٧ - إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ بِمَا قَدْ بَيَّنَهْ … وَهْوَ اقْتِفَاءُ السُّنَّةِ الْمُبَيَّنَهْ\n<hr><s0>\n\nالواشمات والمتنمصات والمتفلجات\" للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب - امرأة من بني أسد، كانت تقرأ القرآن - ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله - ﷺ - وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه، \"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا\". \"فجعل\" هذا الخبر \"السنة\" النبوية كلها \"فرعا\" عن الكتاب، وهذا الأمر \"يفهم\" ويعلم \"من قوله\" عزّ و\"جلَّ\" المتقدم وهو قوله: \"وما أتاكم\" الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما أن حجية السنة مرجعها الكتاب فكذلك القياس، \"و\" ذلك أن الناس قد عدوا \"الإذن\" للرسول - ﷺ - \"أن يحكم بين الناس بما أراه الله\" تعالى، دليلا على مشروعية إسناد الحكم الفقهي \"للقياس\" في المواطن التي يسوغ فيها ذلك.\n\"كذلك\" شأن \"الإجماع\" فإن كونه دليلا شرعيا يؤخذ \"من\" قوله - تعالى -: \" ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النِّسَاء: ١١٥] \" و\"ينتزع\" منه عند من يرى ذلك، والاستدلال على حجية الإجماع بهذه الآية موضع خلاف شديد بين أهل العلم، وقد ورد بسط ذلك في كتب الأصول.\n\"فصل\"\n\"وبعد\" تقرر وثبوت \"ذا\" الذي ذكر من كون السنة مبينة للكتاب يتقرر بناء عليه أنه \"لا ينبغي\" ولا يصح شرعا ولا نظرا \"أن يقتصر\" في فهم النص القرآني على ما دل \"عليه\" بظواهره اللفظية اللغوية أول الأمر \"في\"شأن \"استنباط\" واستخراج \"حكم\" شرعي \"بالنظر\" والاجتهاد، لأن فهم هذا النص والاستنباط منه لا يتأتى إدراكه على الوجه الصحيح إن كان معناه منقولا، وهو الأكثر في معاني النصوص الشرعية - \"إلا مع\" حصول \"العلم بما قد بينه\" - يعني يبينه، \"وهو \"اتباع و\"اقتفاء السنة\" النبوية التي هي \"المبينة\" له","vol":"3","page":300},{"text":"٢٢٣٨ - فَلَا مَحِيصَ عَنْهُ فِي بَيَانِ … أُصُولِهِ الْجُمْلِيَّةِ الإِتْيَانِ\n٢٢٣٩ - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِهِ عَنِ السَّلَفْ … إِنْ تُعْوَزِ السُّنَّةُ فِيهِ كَالْخَلَفِ\n٢٢٤٠ - ثُمَّ مَتَى أُعْوِزَ ذَا أَوِ انْتَفَا … فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبِي يُقْتَفَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-609> المسألة السادسة</span>\"\n٢٢٤١ - ثُمَّ عَلَى ذَاكَ فَفِي الْقُرْآنِ … لِكُلِّ شَيْءٍ غَايَةُ الْبَيَانِ\n٢٢٤٢ - فَعَالِمٌ بِهِ عَلَى الإِطْلَاقِ … بِالشَّرْعِ عَالِمٌ بِالاسْتِحْقَاقِ\n<hr><s0>\n\nكما تقدم تقريره، \"فـ\" إنه \"لا محيص\" ولا مفر \"عنه\" أي عن هذا الاقتفاء \"في\" أمر \"بيان\" وتفسير \"أصوله\" أي الكتاب \"الجملية\" ـبضم الجيم - أي الكلية الورود و\"الإتيان\" أي المجيء من لدن الحكيم العليم - سبحانه - \"و\" أما \"ما أتى\" ونقل \"في شأنه\" أي شأن البيان القرآني \"عن السلف\" الصالح فإنه يصار إلى الأخذ به وذلك \"إن تعوز\" وتفقد بعد استقصاء البحث \"السنة فيه\" أي في ذلك الشأن، لأن ما أتى عنهم في ذلك يعد \"كالخلف\" والعوض عن البيان السني وذلك إن كان مما لا يقال من قبل الرأي، والاجتهاد.\n\"ثم متى أعوز ذا\" كله ووقع العجز عن إدراكه \"أو انتفى\" وعدم حقيقة، أو حكما بأن يغلب على الظن انتفاؤه، فإنه يعتمد \"فهم\" مدلول \"اللسان العربي\" ومعناه فإنه الذي \"يقتفى\" ويتبع حينئذ، فما اقتضاه ودل عليه يؤخذ به في فهم هذا النص - النص القرآني - وإدراك المراد به.\n\"المسألة السادسة\"\n\"ثم\" نذكر بعد هذا الذي تقرر في شأن البيان السني للكتاب مسألة أخرى وهي: أنه إن أجري وسير \"على ذاك\" الترتيب المتقدم في كون الكتاب جامعا لجميع الكليات والأصول \"فـ\" إن \"في القرآن\" تمام التفصيل \"لكل شيء\" و\"غاية البيان\" له \"فـ\" كل من هو \"عالم به على الإطلاق\" وإن لم يكن عالما بالتفاصيل والجزئيات الشرعية المبينة بالأصول الأخرى فإنه \"بالشرع\" على الجملة \"عالم\" لا يعوز من ذلك شيء وهذا الوصف ثابت له \"بالاستحقاق\" يعني بكونه مستحقا له.","vol":"3","page":301},{"text":"٢٢٤٣ - لِمَا أَتَى فِيهِ وَفِي الآثَارِ … وَمُقْتَضَى التَّجْرِيبِ ذُو اعْتِبَارِ\n<hr><s0>\n\nوهذا أمر مستند ثبوته \"لما أتى\" من الأدلة والحجج \"فيه\" أي القرآن وهي تدل على ذلك في شأنه؛ ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المَائدة: ٣] وقوله - سبحانه -: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النّحل: ٨٩] وقوله - ﷿ -: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ٣٨] وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسرَاء: ٩] يعني الطريقة المستقيمة ولو لم يكمل فيه جميع معانيها لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة، وأشباه ذلك من الآيات الدالة على أنه هدى وشفاء لما في الصدور، ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء (^١). \"و\" كذلك ما جاء \"في الآثار\" والأحاديث، مما هو مؤذن بذلك، \"كقوله - ﷺ -: \"إن هذا القرآن حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق كثرة الرد\" الخ.\nفكونه حبل الله بإطلاق، والشفاء النافع، إلى تمامه، دليل على كمال الأمر فيه. ونحو هذا من حديث علي عن النبي ﵊، وعن ابن مسعود: \"أن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه وأن أدب الله القرآن\" وسئلت عائشة عن خلق رسول الله ﷺ فقالت: \"كان خلقه القرآن\" وصدق ذلك قوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القَلَم: ٤] وعن قتادة ما جالس القرآن أحد إلا فارقه بزيادة أو نقصان، ثم قرأ: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)﴾ [الإسرَاء: ٨٢] وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: ﴿إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩٣]. قال: هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي ﷺ. وفي الحديث: \"يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله\" وما ذاك إلا أنه أعلم بأحكام الله، فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة، وعن عائشة: أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وعن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين، وعن عبد الله بن عمر قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وفي رواية عنه: من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه، وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوة، وأشباه هذا مما يدل على هذا المعنى\" (^٢).\n\"و\" كذلك \"مقتضى\" ومفاد \"التجريب\" فإنه أمر \"ذو اعتبار\" في هذا الشأن، فإنه لا\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٧٦.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧.","vol":"3","page":302},{"text":"٢٢٤٤ - وَإِنَّ مِنْ أَعْجَبِ الاسْتِدْلَالِ … مَا جَاءَ فِي الْحَمْلِ وَفِي الْفِصَالِ\n<hr><s0>\n\nأحد من العلماء لجأ إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيه أصلا، وأقرب الطوائف من إعواز المسائل النازلة أهل الظواهر الذين ينكرون القياس، ولم يثبت عنهم أنهم عجزوا عن الدليل في المسألة من المسائل وقال ابن حزم الظاهري: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة، نعلمه والحمد لله، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيهما البته. إلى آخر ما قال. وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة، وأصل الإجارة في القرآن ثابت، وبين ذلك إقراره ﵊ وعمل الصحابة به (^١).\n\"و\" في هذا المقام تجد \"إن من أعجب الاستدلال\" بالقرآن على الأحكام واروعه \"ما جاء\" عن علي بن أبي طالب - ﵁ - \"في\" شأن \"الحمل، وفي الفصال\" أي الفطام، فقد روي أن عثمان قد أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال له علي - ﵁ - ليس ذاك عليها، قال الله - تعالى - ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] وقال - تعالى -: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣] فالرضاع أربعة وعشرين شهرا، والحمل ستة أشهر، فرجع عثمان عن قوله، ولم يجلدها. ومن ذلك استنباط مالك بن أنس أن من سب الصحابة فلا حظ له في الفيء من قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحشر: ١٠] وقول من قال \"الولد لا يملك\" من قوله - تعالى -: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (٢٦)﴾ [الأنبيَاء: ٢٦] وقول ابن العربي إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسانا.\nمن قوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢)﴾ [العَلق: ٢]، واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية بقوله: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النّحل: ٧٨] وأغرب ذلك استدلال ابن الفخار القرطبي على أن الإيماء بالرؤوس إلى جانب عند الإباية والإيماء بها سفلا عند الإجابة، أولى مما يفعله المشارقة من خلاف ذلك. بقوله تعالى: ﴿لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ﴾ [المنَافِقون: ٥] الآية، وكان أبو بكر الشبلي الصوفي إذا لبس شيئا\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٧٧.","vol":"3","page":303},{"text":"٢٢٤٥ - وَبِاعْتِبَارِ ذَاكَ كُلُّ مَسْأَلَهْ … يُقْصَدُ لاقْتِنَاصِهَا مُفَصَّلَهْ\n٢٢٤٦ - لَا بُدَّ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْقْرْآنِ … لِأَصْلِهَا وَمَا اقْتَضَى مِنْ شَانِ\n٢٢٤٧ - فَإِنْ بَدَا نَصٌّ عَلَى الْعَيْنِ اقْتُفِي … أَوْ لَا فَبِالنَّوْعِ أَوِ الْجِنْسِ اكْتُفِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-610> المسألة السابعة</span>\"\n٢٢٤٨ - وَلِلْقُرْآنِ تَنْتَمِي عُلُومُ … لَاكِنَّهَا يُلْفَى لَهَا تَقْسِيمُ\n<hr><s0>\n\nخرق فيه موضعا، فقال له ابن مجاهد؛ أين في العلم إفساد ما ينتفع به؟ فقال: ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣] ثم قال الشبلي: أين في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فسكت ابن مجاهد وقال له: قل قال قوله: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ [المَائدة: ١٨] الآية. واستدل بعضهم على منع سماع المرأة بقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعرَاف: ١٤٣] الآية؛ وفي بعض هذه الاستدلالات نظر (^١).\n\"فصل\"\n\"وباعتبار ذاك\" يعني هذا الذي عليه القرآن من الاحتواء على أصول الشريعة وكلياتها كلها يتقرر أن \"كل مسألة\" فقهية أو عقدية تطلب معرفة حقيقتها وحكمها الشرعي و\"يقصد لاقتناصها\" وتحصيلها \"مفصلة\" مبينة \"لا بد أن ينظر في القرآن لأصلها\" الذي يدل عليها وعلى حكمها \"و\" أن يلتفت إلى \"ما اقتضاه\" وأوجبه \"من شأن\" وحكم وبيان في ذلك \"فإن بدا\" أي ظهر \"نص\" منه دال \"على العين\" يعني على عينها، وما هو مطلوب من حكمها \"اقتفي \"واتبع؛ وعمل بمقتضاه، فإن كان خفيا \"أو\" مضمرا \"لا\" يظهر لنا \"فـ\" إنه يستغنى \"بـ\" ما ظهر منه وورد في \"النوع\" الذي تلك المسألة من أفراده \"أو \"يصار إلى ما ورد في \"الجنس\" المطلوب تلك المسألة تحته فإنه قد يكون مما به \"اكتفي \"في بيان حكم تلك المسألة.\n\"المسألة السابعة\"\nفي بيان \"و\" توضيح أنه \"للقرآن\" الكريم تضاف و\"تنتمي\" أي تنتسب \"علوم\" كثيرة ليست نوعا واحدا \"لاكنها\" أنواع مختلفة، وبذلك \"يلفى\" أي يوجد \"لها تقسيم\"\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠.","vol":"3","page":304},{"text":"٢٢٤٩ - قِسْمٌ مُعِينٌ فِيهِ كَالأَدَاة … لِفَهْمِهِ كَالنَّحْوِ وَاللُّغَاتِ\n٢٢٥٠ - وَكَالْقِرَاءَاتِ وَكَالأُصُولِ … وَالنَّسْخِ وَالأَسْبَابِ لِلتَّنْزِيلِ\n٢٢٥١ - وَذَاكَ لَا نَظَرَ فِيهِ هَا هُنَا … وَإِنَّمَا سِيقَ لِأَنْ يُبِيَّنَا\n٢٢٥٢ - أَنَّ مِنَ الْعُلُومِ مَا يُعَدُّ … وَسِيلَةً وَمَا لِذَاكَ قَصْدُ\n٢٢٥٣ - كَالطِّبِّ وَالْمَنْطِقِ وَالْحِسَابِ … وَكالنُّجُومِ وَكَالإِصْطِرْلَابِ\n<hr><s0>\n\nعلى أقسام:\nأحدها: ما عد باعتبار حاله بأنه \"قسم معين\" ومساعد على استخراج وإدراك ما \"فيه\" أي القرآن من الفوائد والمعارف، وبذلك فهو \"كالأداة\" أي الآلة التي توصل \"لفهمه\" ومعرفة مراد الله - تعالى - به، وذلك \"كـ\" علم \"النحو و\"معرفة \"اللغات\" التي لا بد منها في هذا الشأن \"وكـ\" علم \"القراءات\" وخاصة ما تواتر منها \"وكـ\" علم \"الأصول\" الفقهية \"و\" علم \"النسخ\" يعني الناسخ والمنسوخ \"و\" علم \"الأسباب للتنزيل\" وما أشبه ذلك مما يعد من علوم الآلة \"وذاك\" كله \"لا نظر فيه\" بالذات \"ها هنا\" إذ ليس من الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام الفقهية وهي التي عقد لها هذا الكتاب \"وإنما سيق\" ذكره \"لأن يبينا\" - الألف للإطلاق - ويوضح \"أن من العلوم ما يعد\" في رأي بعض الناس \"وسيلة\" معينة على فهم القرآن \"و\" هو ليس كذلك، ومن ثم فـ\"ما لذاك قصد\" أو إشارة في كلامنا في هذا القسم، فهو غير مراد لنا هنا.\nوذلك \"كـ\" علم \"الطب و\"علم \"المنطق و\"علم \"الحساب وكـ\" علم \"النجوم وكـ\" معرفة طريقة استعمال \"الإصطرلاب\" الذي هو آلة لرصد النجوم، وهو يستعمل فيما يسمونه بعلم الهيئة. وقد تقدم ذكر حكاية الرازي في جعله هذا العلم - علم الهيئة - وسيلة إلى فهم قوله: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦)﴾ [ق: ٦]، وزعم ابن رشد الحكيم في كتابه الذي سماه \"فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال\": إن علوم الفلسفة مطلوبة، إذ لا يفهم المقصود من الشريعة على الحقيقة إلا بها\".\nولو قال قائل في رد هذه الدعوى إن الأمر بالضد مما قال، لما بعد في المعارضة","vol":"3","page":305},{"text":"٢٢٥٤ - وَشَاهِدُ الْخَصْمَيْنِ شَأْنُ السَّلَفِ … وَإِنَّهُ لَغَايَةٌ لِلْمُنْصِفِ\n٢٢٥٥ - وَقِسْمُهَا الثَّانِي هُوَ الْعِلْمُ بِمَا … يُؤْخَذُ مِنْ جُمْلَتِهِ مُتَمِّمَّا\n٢٢٥٦ - مِنْ حَيْثُ مَا هُوَ كَلَامٌ لَا سِوَا … لَا مِنْ تَفَاصِيلَ عَلَيْهِنَّ احْتِوَا\n٢٢٥٧ - وَذَاكَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّلَالَهْ … عَلَى ثُبُوتِ الْوَحْيِ وَالرِّسَالَهْ\n٢٢٥٨ - بِكَوْنِهِ مُعْجِزَةَ الرَّسُولِ … بِمُقْتَضَى الْجُمْلَةِ لَا التَّفْصِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" وشاهد\" ما بين \"الخصمين\" في هذا الشأن الذي يشهد بينهما بالحق هو \"شأن\" وحال \"السلف\" الصالح في تلك العلوم هل كانوا آخذين بها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحققهم بفهم القرآن، شهد لهم بذلك النبي - ﷺ - والجم الغفير، \"و\" هذا فيه غنية في هذا المقام فـ\"إنه لغاية\" الحجة فيه \"للمنصف\" الذي يقبل الحق على كل حال، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. وثم أنواع أخر يعرفها من زاول هذه الأمور، ولا ينبئك مثل خبير؛ فأبو حامد الغزالي ممن قتل هذه الأمور خبرة، وصرح فيها بالبيان الشافي في مواضع من كتبه.\nخلاصة القول أن هذه المعارف والعلوم ليست من أدوات وآلات العلوم الشرعية بالضرورة.\n\"و\" أما \"قسمها\" أي هذه العلوم المضافة إلى القرآن وضربها \"الثاني\" فإنه \"هو العلم بما يؤخذ من جملته\" وكل تراكيبه \"متمما\" وذلك \"من حيث ما\" زائدة - فالأصل من حيث \"هو كلام\" فقط \"لا سوا\" ذلك مما هو متضمن فيه فلا ينظر إلى حال موضوعه و\"لا\" إلى ما تضمنه \"من تفاصيل\" متعلقة بذلك الموضوع \"عليهن\" انطوى و\"احتوى\" سواء كانت تفاصيل إنشائية، - متعلقة بالأمر والنهي - أو خبرية \"وذاك\" العلم المندرج في هذا القسم يطلب من القرآن الكريم ويؤخذ منه لـ\"ما فيه من الدلالة\" والبرهان \"على ثبوت الوحي\" له - أي للقرآن - \"و\" ثبوت \"الرسالة\" لمحمد - ﷺ - من لدن الحكيم الخبير، وذلك \"بـ\" سبب \"كونه\" أي ما ذكر من الكلام القرآني \"معجزة الرسول\" - ﷺ - الدالة على صدقه في كل ما قاله وهذا ثابت \"بمقتضى\" وموجب \"الجملة\" إذ كل آية في القرآن معجزة، فهو معجز بالجملة \"لا\" على وجه \"التفصيل\" والتمييز كما هو شأن أدلة الأحكام الشرعية التي أدلتها مخصوصة بها، وإنما كان هذا الدال على ما ذكر من كون","vol":"3","page":306},{"text":"٢٢٥٩ - إِذْ وَقَعَ التَّنْبِيهُ فِي الإعْجَازِ … بِسُورَةٍ لَا عَلَى الامْتِيَازِ\n٢٢٦٠ - وَوَجْهُ أَنْ أَعْجَزَ كُلَّ اللُّسَنَا … لَيْسَ بِمُحْتَاجٍ لِتَقْرِيرٍ هُنَا\n٢٢٦١ - وَلَيْسَ فِي ذَا الْقِسْمِ هَا هُنَا نَظَرْ … وَكُتُبُ الْكَلَامِ فِيهِ تُعْتَبَرْ\n٢٢٦٢ - وَثَالِثٌ يُدْرَى مِنَ التَّنْبِيهِ … لِعَادَةٍ اللهِ تَعَالَى فِيهِ\n٢٢٦٣ - بِحَسَبِ الإِنْزَالِ وَالْخِطَابِ … بِمُقْتَضَاهُ لِأُولِي الأَلَبَابِ\n<hr><s0>\n\nالقرآن وحيا وكون محمد - ﷺ - رسولا مأخوذا من القرآن على وجه الجملة \"إذ وقع التنبيه في \"شأن \"الإعجاز\" على أنه قد حصل بالإتيان \"بسورة\" من مثل القرآن وإن كانت أصغر سورة فيه، فكل سور القرآن وقع الإعجاز بالإتيان بمثلها على سبيل الكلية والشمول \"لا على\" سبيل التخصيص و\"الامتياز\".\nبل ماهية القرآن هي المعجزة له، كما ورد ذلك في القرآن نفسه، وحسبما نبه - ﷺ - عليه في قوله: \"ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة\" فهو بهيأته التي أنزله الله عليها دال على صدق الرسول - ﷺ - وعجز الفصحاء اللسن والخصماء اللد عن الإتيان بما يماثله، أو يدانيه.\n\"و\" بيان \"وجه\" كونه مرتقيا فوق المعتاد في صوغ الكلام ونسجه إلى \"أن أعجز كل اللسنا\" بضم اللام وسكون السين، وحركه بالضم للضرورة، أو هو لغة - جمع لسن أو ألسن -، وهو الفصيح البليغ - أمر \"ليس بمحتاج لتقرير\" وبيان \"هنا\" إذ ليس هذا موضع بحثه \"و\" كذلك \"ليس في ذا القسم ها هنا\" في كتاب الأحكام \"نظر\" وبحث ليس هذا محل ذلك \"و\" إنما \"كتب الكلام\" وعلم العقائد هي التي تتضمن الكلام \"فيه\" والبحث في شأنه، وهي التي \"تعتبر\" في ذلك، إذ هو من المسائل التي عقدت ووضعت هذه الكتب لها.\n\"و\" أما الذي هو \"ثالث\" من هذه الأقسام فإنه الذي \"يدرى\" ويعلم من جهة ما ورد في كلامه - سبحانه - \"من التنبيه\" والإرشاد \"لعادة الله\" سبحانه و\"تعالى\" الجاري مقتضاها \"فيه\" أي في هذا القرآن، وذلك \"بحسب\" حال \"الإنزال\" له، \"و\" حال \"الخطاب بمقتضاه\" ومعناه الموجه \"لأولي الألباب\" أي أصحاب العقول، وحال","vol":"3","page":307},{"text":"٢٢٦٤ - مِنْ جِهَةِ التَّقْرِيبِ لِلتَّفْهِيمِ … وَالْقَصْدِ لِلتَّأْدِيبِ وَالتَّعْلِيمِ\n٢٢٦٥ - وَذَا لَهُ قَوَاعِدٌ أَصْلِيَّهْ … فِي طَيِّهَا فَوَائِدٌ فَرْعِيَّهْ\n٢٢٦٦ - وَهَا أَنَا أُورِدُ مِنْهَا أَمْثِلَهْ … تُوضِحُ مِمَّا نُصَّ فِيهِ مُجْمَلَهْ\n٢٢٦٧ - مِنْ ذَلِكَ الإِنْذَارُ لِلْعَبِيدِ … مِنْ قَبْلِ أَخْذِ وَقْعِهِ الشَّدِيدِ\n٢٢٦٨ - وَمِنْهُ الإِبْلَاغُ وَالإِسْتِقْصَاءُ … فِي إِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِلْمُكَلَّفِ\n<hr><s0>\n\nمعاملته - تعالى - لهم بالرفق والحسنى.\nوذلك أمر بين \"من جهة\" جعله قرءانا عربيا يدخل تحت نيل أفهام، مع كونه المنزه القديم، وذلك لأجل \"التقريب\".\nيعني تقريب معاني القرآن \"لـ\" حال \"التفهيم\" والإدراك لها، \"و\" من جهة \"القصد\" الإلاهي به \"للتأديب والتعليم\" للمخاطبين به قبل النظر إلى ما حواه من المعارف والخيرات.\nوهذا نظر خارج عما تضمنه القرآن من العلوم، وتتبين صحة الأصل المذكور في كتاب الاجتهاد، وهو أصل التخلق بصفات الله والاقتداء بأفعاله. \"وذا\" الأصل الذي احتوى عليه هذا القسم تسند \"له قواعد أصلية\" عامة \"في طيها\" وتحت مقتضاها تنطوي \"فوائد فرعية\" فقهية، ومحاسن أدبية. \"وها أنا\" أذكر و\"أورد منها أمثلة\" يستعان بها على فهم المراد. و\"توضح\" أي تبين \"مما نص فيه\" أي ورد فيه النص القرآني، وهذه الأمثلة تورد في هذا النظم \"مجملة\" غير مفصلة فيه \"من ذلك\" الذي يعد من هذه الأمثلة تقديم \"الإنذار\" والتخويف منه - سبحانه - \"للعبيد من قبل أخذ\" العذاب و\"وقعه الشديد\" لهم، وفي ذلك قال - سبحانه -: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسرَاء: ١٥] فجرت عادته - سبحانه - في خلقه أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] ولكل جزاء مثله.\n\"ومنه \" - أيضا - \"الإبلاغ\" والإيصال \"والاستقصاء في إقامة الحجة\" على ما هو خطاب شرعي \"للمكلف\" فإنه - تعالى - أنزل القرآن برهانا في نفسه على صحة ما فيه، وزاد على يدي رسوله - ﵊ - من المعجزات ما في بعضه الكفاية.","vol":"3","page":308},{"text":"٢٢٦٩ - وَالتَّرْكُ لِلَاخْذِ بِذَنْبٍ أَوَّلِ … وَعَدَمُ التَّعْجِيلِ لِلْمُسْتَعْجِلِ\n٢٢٧٠ - كَذَا التَّأَنِّي فِيهِ وَالتَّثَبُّتُ … وَحَالُ الانْزَالِ لِذَاكَ مُثْبِتُ\n٢٢٧١ - وَالْقَصْدُ لِلتَّحْسِينِ لِلْعِبَارَهْ … كَمِثْلِ مَا فِي مُوجِبِ الطَّهَارَهْ\n٢٢٧٢ - وَغَيْرهُ وَمَا اقْتَضَى وُضُوحَا … فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ أَتَى تَصْرِيحَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" منه كذلك \"الترك\" منه - تعالى - \"للاخذ\" والتعذيب \"بذنب\" صدر من العبد من \"أول\" مرة. \"و\" كذلك \"عدم التعجيل للمستعجل\" المعاند، وتماديه على الإباية والجحود بعد وضوح البرهان و\"كذا\" منه - أيضا - المضي على مقتضى \"التأني فيه\" والتريث في الأمور، \"و\" الجري على \"التثبت\" والتبين فيها والأخذ بالاحتياط، وهو الأمر المعهود جريان الشرع عليه في حقنا \"وحال الإنزال\" للقرآن مفرقا وبالتدريج مقرر \"لذاك\" و\"مثبت\" له، فلقد نزل القرآن على رسول الله - ﷺ - نجومًا في عشرين سنة، حتى قال الكفار: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ [الفُرقان: ٣٢] فقال الله: ﴿كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [الفُرقان: ٣٢] وقال: ﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ [الإسرَاء: ١٠٦] وفي هذه المدة كان الإنذار يترادف، والصراط يستوي بالنسبة إلى كل وجهة وإلى كل محتاج إليه، وحين أبى من أبى من الدخول في الإسلام بعد عشر سنين أو أكثر بدأوا بالتغليظ بالدعاء، فشرع الجهاد لكن على التدريج أيضا، حكمة بالغة، وترتيبا يقتضيه العدل والإحسان حتى إذا كمل الدين، ودخل الناس فيه أفواجا، ولم يبق لقائل ما يقول قبض الله نبيه إليه وقد بانت الحجة، ووضحت المحجة، واشتد أس الدين، وقوي عضده بأنصار الله. فلله الحمد كثيرا على ذلك (^١).\n\"و\" منه \"القصد للتحسين للعبارة\" بالكناية ونحوها، في المواطن التي يحتاج فيها إلى ذكر ما يستحيى من ذكره في عادتنا، وذلك \"كمثل ما\" جاء \"في موجب\" وسبب \"الطهارة\" وهو قوله - تعالى - ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣] ومثله قوله - تعالى -: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المَائدة: ٧٥] \"و\" أما \"غيره\" أي غير ما يستحيى منه عادة \"وما اقتضى\" واستوجب حاله \"وضوحا\" وبيانا له فإنه \"في مقطع الحق\" أي مجرى بيانه على قطع \"أتى\" وورد معبرا باسمه \"تصريحا\" لا تلويحا، ولا كناية.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣.","vol":"3","page":309},{"text":"٢٢٧٣ - وَمِنْهُ كَيْفِيَّةُ الأَخْذِ فِي الدُّعَا … للهِ جَلَّ وَعَلَا تَضَرُّعَا\n٢٢٧٤ - وَالْقَصْدُ لِلتَّقْدِيمِ لِلْوَسِيلَهْ … فِيمَا يُرِيدُ بَعْدَهَا حُصُولَهْ\n٢٢٧٥ - وَمُقْتَضَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ … وَغَيْرِهَا دَلِيلُ هَذَا الْبَابِ\n<hr><s0>\n\n\" ومنه\" - أيضا -: \"كيفية\" وطريقة \"الأخذ\" والعمل \"في الدعا لله - جل وعلا - تضرعا\" أي تذللا وخضوعا له - سبحانه - فقد بين القرآن كيفية تأدب العباد إذا قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعاء، إذ جاء في مساقه أداب استقرئت منه، وإن لم ينص عليه بالعبارة، فقد أغنت إشارة التقرير عن التصريح بالتعبير، فأنت ترى أن نداء الله للعباد لم يأت في القرآن في الغالب إلا \"بياء\" المشيرة إلى بعد المنادي، لأن صاحب النداء منزه عن مداناة العباد، موصوف بالتعالي عنهم والاستغناء، فإذا قرر نداء العباد للرب أتى بأمور تستدعي قرب الإجابة: منها إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادي وأنه حاضر مع المنادي غير غافل عنه، فدل على استشعار الراغب هذا المعنى، إذ لم يأت في الغالب إلا \"ربنا\" \"رب\" كقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [البَقَرَة: ١٢٧] ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي﴾ [آل عِمرَان: ٣٥] ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [البَقَرَة: ٢٦٠] ومنها: كثرة مجيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها، فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والرفق والإحسان، قائلا: يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا، وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى \"اللهم\" في مواضع قليلة، ولمعان اقتضتها الأحوال (^١).\n\"و\" منها \"القصد للتقديم للوسيلة\" والذريعة الموصلة إلى إدراك المراد، وذلك ماض \"في\"كل \"ما يريد\" مقدم الوسيلة وقوعه \"بعدها\" يعني بعد تقديمها و\"حصوله\" ثبوته \"ومقتضى\" وموجب \"فاتحة الكتاب\" وهو، قوله - تعالى -: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ [الفَاتِحَة: ٥، ٦] وغيرها كقوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩٣] وقوله - سبحانه -: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٥٣)﴾ [آل عِمرَان: ٥٣] وقوله: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عِمرَان: ١٩١] وقوله - سبحانه -: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٨٣.","vol":"3","page":310},{"text":"٢٢٧٦ - وَالْقَصْدُ لِلنِّدَاءِ دُونَ حَرْفِ … بِلَفْظِ رَبِّ الْمُقْتَضِي لِلْعَطْفِ\n٢٢٧٧ - لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنْ اسْتِشْعَارِ … قُرْبِ الْمُنَادَى عَالِمِ الأَسْرَارِ\n٢٢٧٨ - وَقَدْ مَضَى مِنْ قَبْلُ فِي شَأْنِ النِّدَا … وَالالْتِفَاتِ مَا يُوَفِّي الْمَقْصِدَا\n٢٢٧٩ - وَقِسْمُهَا الأوَّلُ قِسْمُ الْعَمَلِ … وَقَصْدُهُ بِالذِّكْرِ قَصْدٌ أَوَّلِي\n<hr><s0>\n\nوَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يُونس: ٨٨] وقوله - سبحانه -: ﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [نُوح: ٢١] إلى قوله - سبحانه -: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ [نُوح: ٢٨] \"وغيرها\" ذلك من الأداب التي هي كلها \"دليل\" وحجة \"هذا الباب\" الذي هو أخذ الأحكام والآداب من مجرد التقرير القرآني لها الثابث بعدم رده لها، \"و\" من ذلك - أيضا - \"القصد لـ\" التعبير بـ\"النداء\" والدعاء الصادر من العباد لله رب العالمين \"دون حرف\" النداء، ثم ورود هذا النداء \"بلفظ رب\" نحو قوله - تعالى - ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦] وقوله - سبحانه -: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا﴾ [البَقَرَة: ١٢٧] وقوله - تعالى -: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي﴾ [آل عِمرَان: ٣٥] وذلك لأن هذا اللفظ - الرب - هو اللفظ \"المقتضى للعطف\" أي الرحمة، والقيام بأمور العباد وإصلاحها، فكان العبد متعلقا بمن شأنه التربية والإحسان، قائلا يا من هو المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذا، وهو مقتضى ما يدعو به. وإنما أتى (اللهم) في مواضع قليلة، ولمعان اقتضتها الأحوال. وإما إسقاط لفظ النداء في دعاء العبد ربه - سبحانه - وتعالى - فإن ذلك حاصل \"لأجل ما\" انطوى \"فيه من استشعار قرب المنادى\" وهو الله - تعالى - \"عالم الأسرار\" والظواهر، ولما فيه من الإشارة إلى أنه - سبحانه - حاضر غير غافل.\n\"وقد مضى من قبل\" في المسألة الخامسة في النوع الثاني من كتاب المقاصد \"في شأن\" نكت وفوائد اختلاف صيغ \"النداء\" والدعاء في القرآن \"و\" كذا في شأن \"الالتفات\" في الخطاب بالضمائر المختلفة \"ما\" من البيان والإيضاح لذلك \"يوفى المقصدا\" ويحصل المطلوب فيه.\n\"و\" أما \"قسمها\" الثالث فإنه المقصود \"الأول\" في هذه العلوم، وهو الأهم منها لأنه \"قسم\" مدار محتواه على بيان شأن \"العمل\" التكليفي وما به قوامه، وحصوله، \"و\" بذلك \"قصده بالذكر\" بالمعرفة والإدراك \"قصد أولي\" لأن العلم الشرعي الغرض من تحصيله هو","vol":"3","page":311},{"text":"٢٢٨٠ - وَهْوَ الذِي بَيَّنَ أَهْلُ الْعِلْمِ … وَعَرَّفوا بِمَا لَهُ مِنْ حُكْمِ\n٢٢٨١ - أَخْذًا مِنَ النُّصُوصِ فِي الْكِتَابِ … بِالنُّطْقِ وَالْمَفْهُومُ فِي الْخِطَابِ\n٢٢٨٢ - بِمَا يُؤَدِّيهِ وَيَقْتَضِيهِ … فَهْمُ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ فِيهِ\n٢٢٨٣ - وَذَاكَ مُحْتَوٍ عَلَى عُلُومِ … ثَلَاثَةٍ بَيِّنَةِ التَّقْسِيمِ\n٢٢٨٤ - أَحَدُهَا مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ … وَمَنْ لَهُ تَوَجُّهُ الْعَبِيدِ\n٢٢٨٥ - ثَانٍ لَهُ مَعْرِفَةُ الْكَيْفِيَّهْ … فِيمَا بِهِ تَوَجُّهُ الْبَرِيَّهْ\n٢٢٨٦ - ثَالِثُهَا مَعْرِفَةُ الْمَئَالِ … لِمَا بِهِ نَتِيجَةُ الأَعْمَالِ\n<hr><s0>\n\nالعمل به، فكان ما يحصل هذا الغرض هو العلم المطلوب أصلا، وبالذات، \"و\" لهذا فإن هذا القسم \"هو الذي بينـ\"ـه \"أهل العلم\" وفصلوا القول في مسائله ومباحثه ودرسوها دراسة عميقة \"وعرفوا بما\" ثبت \"له من \"حقيقة و\"حكم\" وتعريف \"أخذا\" لذلك واستخراجا له \"من النصوص\" الواردة \"في الكتاب\" العزيز، وذلك الأخذ والاستخراج يكون من جهة ما دلت عليه تلك النصوص \"بـ\" دلالة \"النطق\" بها أي بمنطوقها \"و\" كذلك يكون من جهة \"المفهوم\" الوارد كل منهما \"في الخطاب\" بتلك النصوص، وذلك الأخذ والاستخراج يكون \"بـ\" حسب \"ما\" من المعاني \"يؤديه\" أي يعطيه \"ويقتضيه فهم\" ودلالة \"اللسان العربي فيه\". كما تقدم بيانه في المسألة الأولى في النوع الثاني في كتاب المقاصد. \"و\" إنما كان \"ذاك\" أي هذا القسم مخصوصا بالقصد وبهذا المقام الأعلى لأنه منطو و\"محتو على علوم ثلاثة\" بها قيام العلم الشرعي ووجوده، وهي علوم \"بينة\" واضحة \"التقسيم\" ظاهرته تميز بعضها عن بعض بماهياتها، \"أحدها\" أي هذه العلوم هو \"معرفة المعبود\" - ﷾ - \"و\" هو \"من له\" جلت قدرته يحصل \"توجه\" وقصد \"العبيد\" بالدعاء والأعمال.\n\"وثانـ\"ـي هذه العلوم المنسوبة \"له\" أي لهذا القسم والمتضمنة فيه هو \"معرفة\" وعلم \"الكيفية\" التي تحصل \"فيما\" يكون \"به توجه البرية\" إليه - تعالى - وتقع به عبادته من الأعمال \"ثالثها\" أي هذه العلوم \"معرفة المآل\" ومصير العباد، وهذا علم مطلوب \"لما\" يعلم \"به\" وهو \"نتيجة الأعمال\" وجزاؤها.","vol":"3","page":312},{"text":"٢٢٨٧ - وَكُلُّهَا تَدْخُل تَحْتَ جِنْسِ … الْجِنُّ مَخْلُوقٌ لَهُ كَالإِنْسِ\n٢٢٨٨ - أَعْنِي بِهِ التَّعَبُّدَ الْمَطْلُوبَا … وَهْوَ لَهَا مُسْتَلْزِمٌ وُجُوبَا\n٢٢٨٩ - مِنْ حَيْثُ لَا يَعْبُدُ مَنْ لَا يَعْرِفُ … وَعِنْدَمَا يَعْلَمُهُ الْمُكَلَّفُ\n٢٢٩٠ - وَأَنَّهُ النَّاهِي لَهُ وَالآمِرُ … وَحَقُّهُ عَلَيْهِ حَقٌّ ظَاهِرُ\n٢٢٩١ - مَرْجِعُهُ لِجِهَةِ التَّعَبُّدِ … احْتَاجَ لِلْعِلْمِ بِهَذَا الْمَقْصِدِ\n٢٢٩٢ - ثُمَّ النُّفُوسُ ذَاتُ طَبْعِ حَالِ … طَالِبَةٌ نَتَائِجَ الأعْمَالِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" هذه العلوم \"كلها تدخل\" وتنطوي \"تحت جنس\" الأصل الشرعي العام وهو \"الجن مخلوق له\" يعني لعبادته ﷾ \"كالإنس\" وهذا أصل مأخوذ من قوله - تعالى -: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)﴾ [الذّاريَات: ٥٦] فالتعبد يعم كل ذلك \"أعني به التعبد\" الذي جعل شرعا \"المطلوبا\" - الألف للإطلاق - الأول، \"و\" الذي \"هو \"أمر تتحقق ماهيته ولا تقوم بالشخص، إلا إذا قامت به تلك العلوم، وبذلك فهو - أي التعبد المذكور - \"لها مستلزم\" ومقتض لها \"وجوبا\" فلا انفكاك ولا انفصال بينه وبينها، وذلك مقرر ثابت على قطع \"من حيث\" إنه \"لا يعبد\" عبادة صحيحة وثابتة في واقع الأمر \"من لا يعرف\" فالمجهول لا يتوجه إليه ولا يقصد بعبادة، ولا بغيرها، ثم إن معرفة المعبود هي قوام العبادة ووجودها، فإن فقدت فإنه لا عبادة على الإطلاق.\nوبذلك فإن معرفة المكلف المعبود - سبحانه - هي الشرط في التعبد، \"وعند ما\" يعرفه و\"يعلمه المكلف\" على الوجه المطلوب شرعا \"و\" من جملة ما يعلمه من ذلك \"أنه\" وحده \"الناهي له والآمر\" على الحقيقة، \"و\" إن عبادته \"حقه\" سبحانه \"عليه\" وهو \"حق ظاهر\" بين، مرده و\"مرجعه لجهة\" ما خلق له من \"التعبد\" له سبحانه \"احتاج\" وافتقر \"للعلم\" بكيفية التعبد، وهو العلم الثاني الثابت وجوبه \"بهذا المقصد\" الذي خلق له الجن والإنس.\n\"ثم\" بعد هذا يرد طلب علم أمور الآخرة وذلك أن \"النفوس ذات\" أي صاحبة \"طبع\" العجلة و\"حال\" أي صفة \"طالبة\" أخذ \"نتائج\" وثمرات \"الأعمال\" على شوق، ورغبة متقدة، إذ مآل الأعمال وجزاؤها عائد على العاملين بحسب ما كان منهم من طاعة، أو معصية.","vol":"3","page":313},{"text":"٢٢٩٣ - فَكَانَ ذَا مُسْتَدْعِى الْخِطَابِ … لِأَنْ يَنُصَّ حَالَةَ الْمَئَابِ\n٢٢٩٤ - فَأَوَّلٌ يَشْمَلُ عِلْمَ الذَّاتِ … وَالْعِلْمَ بِالأفْعَالِ وَالصِّفَاتِ\n٢٢٩٥ - وَمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَيْنِ مِنْ … أَمْرُ النُّبُوَّاتِ التِي لَهَا رُكِنْ\n٢٢٩٦ - فَهْيَ وَسَائِطٌ لَدَى الْوُجُودِ … بَيْنَ الْمُكَلَّفِينَ وَالْمَعْبُودِ\n٢٢٩٧ - وَكُلُّ أَصْلٍ ثَابِتٍ لِلدِّينِ … عِلْمِيًّا أَوْ لِلْفِعْلِ بِالتَّعْيِينِ\n٢٢٩٨ - وَذَا بِهِ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ … لِمُبْطِلٍ مُكَمِّلٍ لِلشَّانِ\n<hr><s0>\n\n\" فكان ذا\" هو \"مستدعي\" وطالب ورود \"الخطاب\" الشرعي لبيان أن الدنيا ليست بدار إقامة و\"لأن ينص\" أي يبين بالنص \"حالة المآب\" أي الرجوع إلى الله - تعالى - وإن الإقامة إنما تكون بدار الآخرة. هذه هي أنواع العلوم المنطوية في هذا القسم على سبيل الإجمال.\nأما على سبيل التفصيل \"فـ\" إن النوع الذي هو \"أول\" منها وهو العلم بالمتوجه إليه بالعبادة وهو الله - سبحانه - فإنه \"يشمل علم الذات\" الإلاهية \"والعلم بالأفعال والصفات\" الإلاهية.\n\"و\" كذلك يشمل \"ما له تعلق بـ\" أحد هـ\"ذين\" الموضوعين وهو أمر الصفات أو الأفعال الإلاهية \"من أمر\" وشأن \"النبوات التي لها ركن فهي\" أي النبوات \"وسائط\" جمع وسيطة وهي الرابطة \"لدى\" أي في \"الوجود\" الخارجي \"بين المكلفين والمعبود\" - ﷾ -.\n\"و\" كذلك هي وسائط في \"كل أصل ثابت للدين\" سواء كان ذلك الأصل \"علميا\" كالعلم بأنه لا إله إلا الله وما تبعه، وتفرع عنه من عقائد، \"أو \"كان منسوبا \"للفعل\" بأن كان أمرا عمليا ثابتا \"بالتعيين\" له.\n\"وذا\" العلم يدخل \"به\" يعني فيه \"إقامة البرهان\" والحجج على رد افتراء كل مفتر، وصد كل رأي في أمور الدين إذا كان مسندا \"لمبطل\" أي مدعى باطل، ذي كذب، يعاند الحقائق، وهو مكابر. وهذا الأمر - وهو إقامة البرهان على ما ذكر - هو \"مكمل\" ومتمم \"للشأن\" الذي قيامه بهذا العلم، وقد تقدم بيانه.","vol":"3","page":314},{"text":"٢٢٩٩ - وَالثَّانِ مَا يَشْمَلُ فِي التَّعْرِيفِ … لِكُلِّ مَا يَرْجِعُ للِتَّكْلِيفِ\n٢٣٠٠ - مِنَ الْعِبَادِيَاتِ وَالْعَادَاتِ … وَشَامِلٌ جِنْسَ الْمُعَامَلَاتِ\n٢٣٠١ - وَكُلُّ مَا يُتْبَعُ لِلتَّكْمِيلِ … مِنَ الْكِفَايَاتِ عَلَى التَّفْصِيلِ\n٢٣٠٢ - وَأَصْلُهُ فِي الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ … وَعَكْسِهِ وَمُحْكَمِ التَّصْرِيفِ\n٢٣٠٣ - وَالثَّالِثُ الشَّامِلُ فِيهِ النَّظَرُ … مَوَاطِنًا ثَلَاثَةً تُعْتَبَرُ\n٢٣٠٤ - أَحَدُهَا الْمَوْتُ وَمَا يَلِيهِ … ثَانٍ لَهُ الْعَرْضُ وَمَا يَحْوِيهِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما النوع \"الثاني\" من هذه العلوم فإنه \"ما\" أي الذي \"يشمل في\" في - هنا بمعنى على يعني يشتمل على \"التعريف لكل\" - اللام بمعنى الباء - أي بكل \"ما يرجع\" في هذا الدين \"للتكليف\" الشرعي \"من\" الأمور \"العباديات\" كالصلاة والزكاة والصوم والحج \"و\" هيئات \"العادات\" كالأكل والشرب، واللبس، \"و\" هو - كذلك - \"شامل\" بيانه \"جنس المعاملات\" الجارية بين الناس كالبيع والشراء، وغيرهما \"و\" كذلك \"كل ما يتبع\" كل واحد مما ذكر من العبادات والمعاملات والعادات، \"لـ\" أجل \"التكميل\" له \"من\" أنواع فروض \"الكفايات\" التي إذا فعلها البعض سقطت عن غيره، وهذا يمضي فيه \"على التفصيل\" ورد كل فرض كفاية إلى ما يكمله من هذه الأمور المذكورة.\n\"و\" هذا الذي ذكر من العبادات وما معها \"أصله\" والجامع بينه تجده \"في الأمر بالمعروف\" وهذا يشمل كل مطلوب شرعا \"وعكسه\" وهو النهي عن المنكر، وهذا يشمل كل منهي عنه \"و\" النظر في \"محكم\" متقن \"التصريف\" في ذلك، يعني التصرف في ذلك - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - والقيام به. وهذا يشمل صفات المكلفين بذلك.\n\"و\" أما النوع \"الثالث\" من هذه العلوم فإنه \"الشامل فيه النظر\" والبحث \"مواطنا\" أي مواضع \"ثلاثة\" وهي أمور \"تعتبر\" ويهتم بها عند أهل الإيمان لعظمة شأنها في قلوبهم، وعقولهم. \"أحدهما\" أي هذه المواطن هو \"الموت\" وفناء الخلق بعد وجودهم، وهو أمر ذو هول ورهبة. \"و\" بعد هذا يأتي \"ما يليه\" أي الموت من أحوال القبور ومواطن الأرواح، وهو \"ثان له\" أي لما ذكر من المواطن، ويدخل فيه يوم \"العرض\" أي يوم القيامة \"وما يحويه\" ويشتمل عليه من الحساب والعقاب، والنعيم المعجل.","vol":"3","page":315},{"text":"٢٣٠٥ - وَثَالِثٌ مَنْزِلُ الإِسْتِقْرَارِ … فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَوْ فِي النَّارِ\n٢٣٠٦ - وَإِنَّ هَذَا الْجِنْسَ فِي التَّرْغِيبِ … تَكْمِيلُهُ وَمُقْتَضَى التَّرْهِيبِ\n٢٣٠٧ - وَمِنْهُ الإِخْبَارُ عَنِ النَّاجِينَا … وَمُنْتَهَاهُمْ وَالْمُكَذِّبِينَا\n٢٣٠٨ - فَذَاكَ مَا مِنَ الْقُرْآنِ قَدْ ظَهَرْ … فَانْحَصَرَتْ عُلُومُهُ فِي اثْنَيْ عَشَرْ\n٢٣٠٩ - لَاكِنَّهَا قَدْ رَدَّهَا الْغَزَالِي … لِسِتَّةٍ تَأْتِي عَلَى الإِجْمَالِ\n٢٣١٠ - ثَلَاثَةٌ سَوَابِقٌ مُهِمَّهْ … وَمِثْلُهَا تَوَابِعٌ مُتِمَّهْ\n٢٣١١ - مَعْرِفَةُ الْمَعْبُودِ وَالتَّوَجُّهِ … إِلَيْهِ وَالْمَئَالُ حَيْثُ يَنْتَهِى\n<hr><s0>\n\n\" و\" بعد هذا يأتي \"ثالث\" هذه المواقع - المواطن - وهو \"منزل الاستقرار\" والبقاء، وهو إما \"في جنة الفردوس\" وغيرها من الجنان، \"أو في النار\" أعاذنا الله - تعالى - منها بمنه ورحمته. هذا \"وإن هذا الجنس\" الذي كلامنا تمامه \"في الترغيب\" في الخير و\"تكميله و\" كذا \"مقتضى\" وموجب \"الترهيب\" والتخويف من النشر، \"ومنه\" أي هذا الذي به التكميل \"الإخبار عن\" أحوال \"الناجينا\" - الألف للإطلاق - من عذاب الله - تعالى - \"و\" كذا أخبار \"منتهاهم\" ومصيرهم المحمود، \"و\" كذا أخبار \"المكذبينا\" - الألف للإطلاق - الضالين، وأخبار مصيرهم السيء. وإذا تقرر هذا \"فذاك\" الذي تقدم ذكره من العلوم هو \"ما\" أي الذي \"من القرآن\" الكريم \"قد ظهر\" وبان \"فانحصرت علومه\" أي القرآن \"في اثني عشر\" علما، \"لاكنها قد ردها\" أبو حامد \"الغزالي\" في أول كتابه \"إحياء علوم الدين\" \"لستة\" أقسام \"تأتي\" مسرودة \"على\" سبيل \"الإجمال\" من غير تفصيل لها، وهي ليست كلها بمنزلة واحدة إذ \"ثلاثة\" منها \"سوابق\" للثلاثة الأخرى كما أنها \"مهمة\" لأنها أصول وأركان لما سواها \"و\" أما الثلاثة الأخرى التي هي \"مثلها\" من حيث كونها علوما فإنها \"توابع متمة\" لما سواها مما ذكر.\nأما الثلاثة الأولى فأولها شرح و\"معرفة المعبود\" ﷾، وهذا العلم يشتمل على معرفة الذات والصفات والأفعال \"و\" ثانيها تعريف طريق \"التوجه\" والقصد \"إليه\" - ﷾ - على الصراط المستقيم، وذلك بالتحلية والاتصاف بالأخلاق الحميدة، والتخلية عن الأخلاق الذميمة. \"و\" ثالثها: تعريف الحال الذي يكون عليه \"المئال\" في الدار الآخرة \"حيث ينتهي\" الأمر بالمكلف، وحيث يستقر، وهذا العلم","vol":"3","page":316},{"text":"٢٣١٢ - وَقِصَصُ الْمُجِيبِ وَالْمُعَانِدِ … وَرَدُّ كُلِّ بَاطِلٍ وَفَاسِدِ\n٢٣١٣ - وَعِلْمُ كَيْفِيَّةِ أَخْذِ الزَّادِ … لِلسَّفَرِ الْمُفْضِي إِلَى الْمَعَادِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-611> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٣١٤ - وَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَنْهُ صَادِرُ … أَنْ لِلْقُرْانِ بَاطِنٌ وَظَاهِرُ\n<hr><s0>\n\nمشتمل على ذكر حالي النعيم والعذاب، وما يتقدم ذلك من أحوال القيامة \"و\" أما الثلاثة الأخرى فأحدها ذكر \"قصص المجيب\" - اللام للجنس - يعني المجبين لله - تعالى -، وذلك بالتعريف بأحوالهم وذلك قصص الانبياء والأولياء وسره الترغيب، \"و\" كذا \"المعاند\" يعني المعاندين الكافرين بالله - تعالى -، والإعلام بأوصافهم وذلك قصص أعداء الله، وسره الترهيب \"و\" ثانيها \"رد كل\" قول ومعتقد \"باطل وفاسد\" لسقوط ما بني عليه وفساده وبطلانه وهذا يشتمل على ذكر الله بما ينزه عنه وذكر النبي - ﷺ - بما لا يليق به، وادكار عاقبة الطاعة والمعصية، وسره في جنبة الباطل والتحذير والافضاح، وفي جنبة الحق التثبيت والإيضاح، والتعريف بعمارة منازل الطريق (^١)، \"و\" أما ثالثها فهو \"علم كيفية\" وطريقة \"أخذ الزاد\" والأهبة \"للسفر\" والرحيل \"المفضي إلى المعاد\" - بفتح الميم - مصدر ميمي بمعنى العود والرجوع، ومحصول هذا العلم ما ذكره الفقهاء في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. وهذه الأقسام الستة تشعبت إلى عشرة، وهي ذكر الذات، والصفات، والأفعال، والمعاد، والصراط المستقيم، وهو جانب التحلية، والتزكية، وأحوال الأنبياء، والأولياء، والأعداء، ومجاهدة الكفار، وحدود الأحكام.\n\"المسألة الثامنة\"\nفي ضبط معنى أن للقرآن ظاهرا وباطنا لأنه موضوع اختلاف، وتنازع شديد، كما أنه من مزالق النظر في بيان معاني النصوص الشرعية \"و\" ذلك \"إن بعض الناس\" منقول \"عنه\" و\"صادر\" منه \"أن\" بتخفيف النون للضرورة \"للقرآن\" في معناه ما هو \"باطن\" خفي \"و\" فيه ما هو \"ظاهر\" يعلم من ظاهر النصوص.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٨٦.","vol":"3","page":317},{"text":"٢٣١٥ - مُسْتَنِدًا فِيهِ لِمُرْسَلِ الْخَبْر … وَمَا مِنَ التَّفْسِيرِ فِيهِ قَدْ صَدَرْ\n٢٣١٦ - فَمِنْهُ أَنَّ بَاطِنِ الْكِتَابِ … فَهْمُ مُرَادِ اللهِ بِالْخِطَابِ\n٢٣١٧ - وَالظَّاهِرُ التِّلَاوَةُ الْمُجَرَّدَهْ … دُونَ تَعَقُّلٍ لِمَا قَدْ قَصَدَهْ\n٢٣١٨ - وَمَا أَتَى مِنْ طَلَبِ التَّدَبُّرِ … ءَايَاتِهِ بِصِحَّةِ الْفَرْقِ حَرِ\n<hr><s0>\n\nوقائل هذا القول ربما كان \"مستندا فيه\" يعني في القول به \"لمرسل\" روي عن الحسن البصري، في \"الخبر\" عن هذا الأمر، وهو أن النبي - ﷺ - قال: \"ما أنزل الله آية إلا ولها ظهر وبطن - بمعنى ظاهر وباطن - وكل حرف حد، وكل حد مطلع\" \"و\" معتمدا - كذلك - على \"ما من التفسير فيه\" يعني في بيان معنى هذا الخبر \"قد\" ورد و\"صدر\" أي جاء فيه، \"فمنه\" أي هذا التفسير الوارد لهذا الخبر \"أن باطن الكتاب\" معناه هو \"فهم مراد الله\" - تعالى - ومقصده \"بالخطاب\" بحيث تتخطى ظواهر الألفاظ إلى المقاصد الشرعية منه. \"و\" أما \"الظاهر\" فإنه \"التلاوة المجردة\" التي تحصل \"دون تعقل\" وإدراك \"لما قد قصده\" الشارع من ذلك الكتاب، لأن الله - تعالى - قال: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النِّسَاء: ٧٨] والمعنى لا يفقهون عن الله مراده من الخطاب ولم يرد أنهم لا يفهمون نفس الكلام، كيف وهو منزل بلسانهم؟ ولكن لم يحظوا بفهم مراد الله من الكلام، وكان هذا هو معنى ما روى علي عن أنه سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، الحديث. وإليه يرجع تفسير الحسن للحديث المذكور، إذ قال: الظهر هو الظاهر هو الباطن هو السر.\n\"وما أتى\" في القرآن الكريم. \"من طلب التدبر آياته\" ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢)﴾ [النِّسَاء: ٨٢] أمر قاض \"بصحة الفرق\" بين التلاوة المجردة والتلاوة التي معها الدبر، وهو بإفادة هذا الفرق \"حر\" أي جدير وحقيق. لأن ظاهر المعنى شيء هم عارفون به، لأنهم عرب، فالمراد إذن شيء آخر، وهو لا شك أنه من عند الله - تعالى - وإذا حصل التدبر ارتفع هذا الفرق، ولم يوجد في قراءة القرآن اختلاف في البتة، فهذا الوجه الذي يفهم من جهته الاتفاق، وينزاح الاختلاف هو الباطن المشار إليه ولما قالوا في الحسنة: ﴿هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ [البَقَرَة: ٧٩] وفي السيئة: هذا من عند رسول الله، بين لهم أن كلا من عند الله وأنهم لا يفقهون حديثا، لكن بين الوجه الذي يتنزل عليه أن كلا من عند الله بقوله:","vol":"3","page":318},{"text":"٢٣١٩ - وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ مَا مَعْنَاهُ … الظَّاهِرُ الْمُفْهِمُ مَا اقْتَضَاهُ\n٢٣٢٠ - وَالْبَاطِنُ الْمَعْنِيُّ سِرُّ الْحَقِّ … يُوتِيهِ مَنْ يَخْتَصُّهُ فِي الْخَلْقِ\n٢٣٢١ - فَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِ مُدَّعِيهِ … مَا مَرَّ فَهْوَ لَا نِزاعَ فِيهِ\n٢٣٢٢ - وَإِنْ يَكُنْ مَقْصِدُهُ سِوَاهُ … طُولِبَ بِالدَّلِيلِ فِي دَعْوَاهُ\n<hr><s0>\n\n﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النِّسَاء: ٧٩] الآية وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤)﴾ [محَمَّد: ٢٤] فالتدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. وذلك ظاهر في أنهم أعرضوا عن مقاصد القرآن فلم يحصل منهم تدبر. قال بعضهم: الكلام في القرآن على ضربين:\nأحدهما: يكون برواية فليس يعتبر فيها إلا النقل.\nوالآخر: يقع بفهم فليس يكون إلا بلسان من الحق إظهار حكمة على لسان العبد. وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام علي (^١).\n\"وقال بعض النّاس\" في هذا الشّأن \"ما معناه\": إنّ \"الظاهر\" هو الوجه \"المفهم ما اقتضاه\" النّصّ القرآنيّ وأفاده إمّا من جهة اللّغة أو من جهة النّقل. \"و\" أمّا \"الباطن المعنى\" أي المقصود هنا فإنّه \"سرّ\" يلهمه العبد ولا يكون إلّا بلسان \"الحقّ\" وهذا فضل \"يؤتيه\" - سبحانه - \"من يختصه\" بذلك \"من الخلق\" والله ذو الفضل العظيم. وهذا الكلام يشير إلى معنى كلام عليّ. وحاصل هذا الكلام أنّ المراد بالظاهر هو المفهوم العربيّ والباطن هو مراد الله تعالى - سبحانه - من كلامه وخطابه، \"فإن يكن من قصد\" ومراد صاحب هذا القول و\"مدعيه\" هو \"ما مرّ\" ذكره تفسيرا له - أي لهذا القول وهذا الرأي المدّعى - \"فـ\" - إنّ ذلك صحيح و\"هو\" قول وجيه، وبذلك فإنّه \"لا نزاع فيه\" ولا نكير يرد على من ذهب إلى القول به، لأنّه جار على قواعد العلم الشّرعيّ، وواقع حاله.\n\"و\" أمّا \"إن يكن مقصده\" بذلك \"سواه\" أي سوى هذا المعنى ممّا يتجاوز هذا الذي ذكر ويتخطّاه \"طولب\" وألزم بالإتيان \"بالدّليل في \"إثبات \"دعواه\" وما يراه في هذا الشّأن، لأنّه ادّعى أمرا زائدا على ما كان معلوما عند الصّحابة ومن بعدهم، وما كان على هذا الحال من الدّعاوى فإنّه لا يثبت ولا يصحّ إلا بدليل ذي قوّة شرعيّة كافية في\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧.","vol":"3","page":319},{"text":"٢٣٢٣ - وَلَيْسَ يَكْفِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلُ … بَلْ مَا عَلَى الْقَطْعِ لَهُ تَنَزُّلُ\n٢٣٢٤ - وَكْم مِثَالٍ ثَابِت التَّقْرِيرِ … مُصَحِّحٍ لِسَابِقِ التَّفْسِيرِ\n٢٣٢٥ - مِنْ ذَاكَ مَا فِي سُورَةِ النَّصْرِ وَفِي … الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ مِن النَّعْي الْخَفِي\n٢٣٢٦ - لِذَا بَكَى لِآيَةِ الإِكْمَالِ … عُمَرُ لاسْتِشْعَارِهِ بِالْحَالِ\n٢٣٢٧ - وَالذَّمُّ لِلْكُفَّارِ فِي مَوَاطِنِ … بِعَدَمِ اعْتِبَارِ الأمْرِ الْبَاطِنِ\n<hr><s0>\n\nإثباته، \"و\" بذلك فإنّ صاحب هذا المدّعى \"ليس يكفيه\" في إثبات مدّعاه هذا \"حديث مرسل\" أو ما في معناه من جهة الحجّيّة \"بل\" يفيد في ذلك ويكفي فيه \"ما على القطع\" والجزم في ذلك قد دلّ و\"له\" وقوع و\"تنزّل\" في إفادة ذلك.\n\"وكم\" من \"مثال\" وارد في هذا الشّأن \"ثابت\" ما يفيده من \"التّقرير\" والتّثبيت \"مصحّح لسابق التّفسير\" يعني للتّفسير السّابق ذكره للّفظيّ الظّاهر، والباطن، و\"من ذاك ما\" روي عن ابن عبّاس \"في\" شأن تفسير صدر \"سورة النّصر\" إذ قال: كان عمر يدخلني مع أصحاب النّبي - ﷺ -، فقال له عبد الرّحمن بن عوف: أتدخله ولنا بنون مثله؟ فقال له عمر: إنّه من حيث تعلم. فسألني عن هذه الآية: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النّصر: ١] فقلت إنّما أجل هو رسول الله - ﷺ - أعلمه إيّاه، وقرأ السّورة إلى آخرها، فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما أعلم. فظاهر هذه السّورة أنّ الله - تعالى - أمر نبيّه - ﷺ أن يسبّح بحمد ربّه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه، وباطنها أنّ الله نعى إليه نفسه. \"و\" منه - كذلك - ما ورد \"في\"شأن قوله - تعالى -: ﴿\"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ\" لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المَائدة: ٣] \"من النّعي\" أي الإخبار بموته - ﵊ - \"الخفي\" الذي لا يدلّ عليه ظاهر هذه الآية، ولكنّ الآية دالّة عليه بالإشارة.\n\"لذا بكى لـ\" نزول \"آية الإكمال\" هذه \"عمر\" بن الخطاب وقال: ما بعد الكمال إلا النّقصان، وكان منه ذلك \"لاستشعاره\" وعلمه \"بالحال\" الذي ستؤول إليه حياة النّبيّ - ﷺ - وهو الفناء، والانتهاء، فما عاش - ﵊ - بعد نزول هذه الآية إلّا أحدا وثمانين يوما. \"و\" من ذلك - أيضا - \"الذّمّ للكفّار\" الوارد \"في مواطن\" من القرآن الكريم وذلك \"بـ\" سبب \"عدم اعتبار\" هم \"الأمر\" والمعنى \"الباطن\" المقصود من الآيات، فإنّه لمّا قال الله - تعالى -: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ [العَنكبوت: ٤١] الآية. قال الكفار ما بال العنكبوت","vol":"3","page":320},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-612> فصل</span>\"\n٢٣٢٨ - وَدَاخِلٌ فِي الظَّاهِرِ الْمُفَسَّرِ … بِمُقْتَضَى إِطْلَاقِهِ الْمُقَرَّرِ\n<hr><s0>\n\nوالذّباب يذكر في القرآن ما هذا كلام الإله فنزل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ فأخذوا بمجرد الظّاهر ولم ينظروا في المراد فقال تعالى ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٦] الآية. ويشبه ما نحن فيه نظر الكفّار للدّنيا واعتدادهم منها بمجرد الظّاهر الذي هو لهو ولعب وظلّ زائل وترك ما هو مقصود منها وهو كونها مجازا ومعبرا لا محلّ سكنى وهذا هو باطنها على ما تقدّم من التّفسير ولمّا قال تعالى ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٣٠)﴾ [المدَّثِّر: ٣٠] نظر الكفار إلى ظاهر العدد فقال أبو جهل فيما روي لا يعجز كلّ عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم فبيّن الله تعالى باطن الأمر بقوله ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ إلى قوله ﴿وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ [المدَّثِّر: ٣١] وقال ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ فنظروا إلى ظاهر الحياة الدّنيا وقال تعالى ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنَافِقون: ٨] وقال تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمَان: ٦] الآية لمّا نزل القرآن الذي هو هدى للنّاس ورحمة للمحسنين ناظره الكافر النّضر بن الحارث بأخبار فارس والجاهلية وبالغناء فهذا هو عدم الاعتبار لباطن ما أنزل الله وقال تعالى في المنافقين ﴿لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ﴾ وهذا عدم فقه منهم لأنّ من علم أنّ الله هو الذي بيده ملكوت كلّ شيء وأنّه هو مصرّف الأمور فهو الفقيه ولذلك قال تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الحَشر: ١٣] وكذلك قوله تعالى ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التّوبَة: ١٢٧] لأنّهم نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثمّ انصرفوا.\nفاعلم أنّ الله تعالى إذا نفى الفقه أو العلم عن قوم فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر وعدم اعتبارهم للمراد منه وإذا أثبت ذلك فهو لفهمهم مراد الله من خطابه وهو باطنه (^١).\n\"فصل\"\nفي أنّ الظاهر يشمل كلّ ما ينبني عليه فهم القرآن من المعاني العربيّة.\nوبذلك فإنّه مندرج \"وداخل في\" معنى \"الظّاهر المفسّر\" - المبيّن - وذلك \"بمقتضى\" وحكم \"إطلاقه المقرّر\" - فيما سبق إيراده من الكلام -.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٨.","vol":"3","page":321},{"text":"٢٣٢٩ - جَمِيعُ مَا يَرْجِعُ لِلِّسَانِ … مِنْ مَقْصِدٍ مَلْحَظُهُ بَيَانِي\n٢٣٣٠ - كَفَهْمِ مَعْنَى ضَيِّقِ وَضَائِقْ … فِي مَوْضِعِيهِمَا لأَمْرٍ فَارِقٍ\n٢٣٣١ - وَمُقْتَضَى النِّدَاءِ لِلتَّفْهِيمِ … عَلَى الْخُصُوصُ أَوْ عَلَى التَّعْمِيمِ\n<hr><s0>\n\n\" جميع ما يرجع\" أي يفهم \"لـ\" جهة \"اللّسان\" العربيّ، \"من\" معنى و\"مقصد\" مدركه و\"ملحظه\" أي المحلّ الذي يلحظ منه \"بياني\" بحيث يؤخذ من جهة صيغ الكلام وأحوال تراكيبه، ومنازعه البلاغيّة - كالتّمثيل والتّشبيه وما أشبه ذلك - ممّا لا معدل به عن ظاهر القرآن، وذلك \"كفهم معنى ضيّق\" بتشديد الياء على وزن فعيل \"وضائق\" - بصيغة اسم الفاعل - \"في موضعيهما\" من القرآن الكريم، وهما قوله - تعالى -: ﴿يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعَام: ١٢٥] وقوله تعالى ﴿وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ [هُود: ١٢] وما حصل من التّفرقة بينهما في الصّيغة \"لأمر\" أي معنى \"فارق\" بينهما، وهو أنّ الأوّل - وهو ضيّق - يدلّ على اللّزوم والثّبوت، لأنّ فعيلا يدلّ على الوصف اللّازم ككبير وصغير وميّت، والثّاني - وهو ضائق - يدلّ على الحدوث والتّجدد، وعدم الثّبوت، كجالس وقائم وضاحك. \"و\" كذا فهم الفرق بين \"مقتضى\" ومفاد \"النّداء\" المسوق \"للتّفهيم\" لمعنى جار على نوع معين من النّاس \"على\" وجه \"الخصوص\" نحو ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أو ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وبين النّداء الوارد على سبيل الشّمول \"أو على التّعميم\" نحو ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ أو ﴿يَا بَنِي آدَمَ﴾، فقد روي عن إبراهيم بن علقمة أنّه قال: كلّ شيء نزل في ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ فإنّه مكيّ، و﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فهو مدنيّ وبيّن أنّ ما يرد بعد أحد المناديين يكون موافقا لحاله من جهة ما يحتاج إليه من الإصلاح، والتّذكير أو إقامة الحجّة والبرهان عليه في أمور العقيدة وغيرها، فللمؤمن يساق في ذلك ما يصلحه ويثبّته وتتمّ به عبادته لربّه، وللكافر يساق فيه ما يردّهُ عن غيّهِ، ويصرفه إلى الحقِّ، ويستثير عقله، وغير ذلك ممّا يجري على وفق حال كلّ واحد من الطّرفين: المؤمن، والكافر.\nقال السّيوطي في الإتقان: خطاب المدح نحو: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولهذا وقع خطابا لأهل المدينة ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ [الأنفَال: ٧٤] أخرج ابن أبي حاتم عن خيثمة ما تقرأون في القرآن ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنّه في التّوراة [يا أيّها المساكين] وأخرج البيهقيّ وأبو عبيد وغيرهما عن ابن مسعود قال: إذا سمعت الله","vol":"3","page":322},{"text":"٢٣٣٢ - وَالنَّصْبُ فِي قَالُوا سَلَامًا وَحْدَهْ … وَالرَّفْعُ فِي قَالَ سَلَامٌ بَعْدَهْ\n٢٣٣٣ - وَمَا بِسَوْقِ الاسْمِ وَالْفِعْلِ لَدَا … تَذَكَّرُوا وَمُبْصِرُونَ قَصَدَا\n<hr><s0>\n\nيقول ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأوعها سمعك فإنّه خير يأمر به أو شرّ ينهى عنه (^١).\nوقال الزّمخشريّ في الكشّاف: فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النّداءُ على هذه الطّريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلتُ: لاستقلاله بأوجه من التّأكيد وأسباب المبالغة، لأنّ كلّ ما نادى الله له عباده - مِنْ أوامره، ونواهيه، وزواجره، ووعده، ووعيده، واقتصاص أخبار الأمم الدّارجة عليهم، ممّا أنطق الله به كتابه - أمورٌ عظامٌ وخطوب جسام، ومعان عليهم أن يتيّقظوا لها، ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليها، وهم عنها غافلون، فاقتضت أن ينادوا بالآكد الأبلغ\" (^٢).\n\"و\" مثل ذلك \"النّصب\" الوارد \"في\"قوله - تعالى -: \" ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ [هُود: ٦٩] وحده\" بعد قوله - سبحانه -: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا﴾ [الذّاريَات: ٢٤، ٢٥] \"والرّفع\" الوارد \"في\"قوله - تعالى -: ﴿\"قَالَ سَلَامٌ\"﴾ [الذّاريَات: ٢٥] \" الوارد \"بعده\" أي بعد ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ المذكور وهو منصوب بإضمار أذكر، وهو مصدر سدّ مسدّ الفعل مستغنى به عنه. وأصله: نسلم عليكم سلاما.\nوأمّا [سلام] فمعدول به إلى الرّفع على الإبتداء، وخبره محذوف، معناه عليكم سلام، للدلالة على ثبات السّلام، كأنّه قصد أن يحيّيهم بأحسن ممّا حيّوه به (^٣).\n\"و\" من ذلك - أيضا - \"ما\" أريد \"بسوق الاسم\" الآتي وهو [مبصرون] في مجرى الإخبار بالإبصار \"أو\" يعني و\"الفعل\" وهو [تذكّروا] وذلك \"لدا\" يعني في قوله تعالى: [﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ \"تَذَكَّرُوا\"﴾ [الأعرَاف: ٢٠١]] \"و\" في قوله - تعالى - ﴿\"فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ\"﴾ [الأعرَاف: ٢٠١] و\"قصدا\" - الألف للإطلاق - من الفرق، وهو على ما يبدو أنّ الفعل الماضي يدلّ على ثبوت الوقوع، والزّوال بعد الوقوع. والاسم - الوصف - يدلّ - هنا - على القيام بالذّات،\n_________\n(^١) انظر الإتقان الجزء ٢/ ١٠٠.\n(^٢) انظر الكشّاف ١/ ٩٠.\n(^٣) انظر الكشّاف عند هذه الآية.","vol":"3","page":323},{"text":"٢٣٣٤ - وَمَيْزُ مَا يُفِيدُ قَصْدَ الْوَصْلِ … بِحَيْثُ مَا جَاءَ وَقَصْدَ الْفَصْلِ\n٢٣٣٥ - وَالْفَرْقُ مَا بَيْنَ إِذَا وَإِنْ وَمَا … بَعْد مِنَ الْجَوَابِ يَأْتِي بِهِمَا\n٢٣٣٦ - وَغَيْر هِذِه مِنَ الْمَعَانِي … الْمُسْتَفَادَاتِ مِنَ الْبَيَانِ\n٢٣٣٧ - وَمِنْ هُنَا يَقُولُ بَعْضُ الْعُلَمَا … إِعْجَازُهُ إِلَى الْفَصَاحَةِ انْتَمَا\n<hr><s0>\n\nوالاستمرار. والله - تعالى - أعلم.\n\"و\" منه - أيضا - \"ميّز\" أي فرز وعزل \"ما يفيد\" ويقتضي من الكلام بحكم حاله ترك عطف بعضه على بعض \"قصد الوصل\" بين أجزائه \"بحيث ما\" يعني في أيّ موضع \"جاء\" وورد \"و\" ما من الكلام يقتضي ويفيد بحكم حاله عطف بعضه على بعض \"قصد الفصل\" بين أجزائه. وهذا موضوع مفصّل فيه البحث والكلام في علم البيان.\n\"و\" من ذلك - أيضا -: \"الفرق\" الحاصل \"ما بين\" لفظة \"إذا\" الشّرطيّة \"و\" لفظة \"إن\" الشّرطيّة \"وما\" يرد \"بعد\" هما \"من الجواب\" و\"يأتي بـ\" مقتضا \"هما\" قال القزويني في التلخيص: \"فإن وإذا للشرط في الاستقبال لكن أصل إن عدم الجزم في وقوع الشرط، فلا تقع في كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل وأصل إذا الجزم بقوعه\" (^١) \"وغير هذه\" المعاني المذكورة \"من المعاني المستفادات من \"جهة \"البيان\" وما انطوى عليه من وجوه الكلام، وأساليبه المختلفة، فإذا حصل فهم ذلك كلّه على ترتيبه في اللسان العربيّ، فقد حصل فهم ظاهر القرآن.\n\"ومن \"هذا الذي قرّر \"هنا\" وبيّن أمره \"يقول بعض العلماء\" إنّ القرآن \"إعجازه إلى الفصاحة\" يسند، فإنّه إليها \"انتمى\" وانتسب. قال الله - تعالى - ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣] وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٣)﴾ [هُود: ١٣] وهو لائق أن يكون الإعجاز بالفصاحة لا بغيرها، إذ لم يؤتوا على هذا التقدير إلا من باب ما يستطيعون مثله في الجملة (^٢).\n_________\n(^١) انظر شرح التلخيص ٢/ ٣٨، ٣٩.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٩٠.","vol":"3","page":324},{"text":"٢٣٣٨ - وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّوْحِيدِ … وَمَا عَلَى الْعِبَادِ لِلْمَعْبُودِ\n٢٣٣٩ - فَإِنَّهُ بَاطِنُهُ الْمُرَادُ … وَبِالذِي قْد مَرَّ الاسْتِشْهَادُ\n٢٣٤٠ - وَمِثْلُ مَفْهُومِ أَبِي الدَّحْدَاحِ فِي … مَنْ ذَا الذِي يُقْرِضُ فِي الْمَعْنَى حَفِي\n٢٣٤١ - لَا مِثْلَ مَفْهُومِ الْيَهُودِ … فِيِه تَبًّا لَهُمْ فِي الْقَصْدِ لِلتَّشْبِيهِ\n<hr><s0>\n\nهذا هو أمر الظّاهر وبيانه، \"وكلّ ما دلّ\" من المعاني \"على التّوحيد\" لله - تعالى - والإقرار له سبحانه بالرّبوبيّة \"و\" كذا \"ما\" دلّ على الحقوق وثبوتها ووجوبها \"على العباد للمعبود\" ﷾ \"فإنّه باطنه\" أي القرآن، لأنّه \"المراد\" والمقصود الذي أنزل لأجله \"و\" الاستدلال على هذا جار \"بالذي قد مرّ\" آنفا وبه \"الاستشهاد\" على ذلك \"و\" منه - أي من هذا الباطن - \"مثل مفهوم أبي الدّحداح\" - الذي فهمه - في قوله - تعالى -[﴿\"مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ\" اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البَقَرَة: ٢٤٥]] فإنّه قد روي عنه أنّه قال لمّا نزلت هذه الآية: إنّ الله كريم استقرض منّا ما أعطانا.\nوهذا الذي فهمه من الآية أمر \"في\" طيّات \"المعنى\" الذي تدلّ عليه هذه الآية \"خفيّ\" لا يدركه إلّا فقيه يدرك من معاني النّص الشّرعي خفيّها، كما يدرك جليّها وقد أجاب رسول الله - ﷺ - أبا الدّحداح عن قوله هذا، فقال له \"نعم ليدخلكم الجنّة\".\nو\"لا\" يعدّ من هذا \"مثل مفهوم\" ومدرك \"اليهود فيه\" أي في هذا النّص - الآية - المذكور \"تبّا\" وهلاكا \"لهم\" ما أخبث نفوسهم وما أبلد عقولهم إذ فهموا \"في\" معناها ومقتضاها \"القصد للتّشبيه\" لله - تعالى - بخلقه، وقالوا ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عِمرَان: ١٨١] نعوذ بالله من الضّلالة والخذلان.\nوممّا يعدّ من هذا الباطن - مراد الله تعالى - وقصده في كتابه، أنّ العبادات المأمور بها، بل المأمورات والمنهيّات كلّها إنّما طلب بها العبد شكرا لما أنعم الله به عليه، ألا ترى قوله - تعالى -: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النّحل: ٧٨] وفي الأخرى ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ [الأعرَاف: ١٠] والشّكر ضدّ الكفر، فالإيمان وفروعه هو الشّكر، فإذا دخل المكلّف تحت أعباء التّكليف بهذا القصد فهو الذي فهم المراد من الخطاب، وحصّل باطنه على التّمام، وإن هو فهم من ذلك مقتضى عصمة ماله","vol":"3","page":325},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nودمه فقط فهذا خارج عن المقصود، وواقف مع ظاهر الخطاب فإنّ الله قال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ ثمّ قال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التّوبَة: ٥] فالمنافق إنّما فهم مجرد ظاهر الأمر من أنّ الدّخول فيما دخل فيه المسلمون موجب لتخلية سبيلهم فعملوا على الإحراز من عوادي الدّنيا، وتركوا المقصود من ذلك، وهو الذي بيّنه القرآن من التّعبد لله والوقوف على قدم الخدمة، فإذا كانت الصّلاة تشعر بإلزام الشّكر بالخضوع لله والتّعظيم لأمره فمن دخلها عريّا من ذلك كيف يعدّ ممّن فهم باطن القرآن؟ وكذلك إذا كان له مال حال عليه الحول فوجب عليه شكر النّعمة ببذل اليسير من الكثير، عودا عليه بالمزيد فوهبه عند رأس الحول فرارا من أدائها لا قصد له إلا ذلك، كيف يكون شاكرا للنّعمة؟ وكذلك من يضارّ الزّوجة لتنفكّ له من المهر على غير طيب النّفس لا يعدّ عاملا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩] حتّى يجري على معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النِّسَاء: ٤] وتجري هنا مسائل الحيل أمثلة لهذا المعنى، لأنّ من فهم باطن ما خوطب به لم يحتلّ على أحكام الله حتّى ينال منها بالتّبديل والتّغيير، ومن وقف مع مجرد الظّاهر غير ملتفت إلى المعنى المقصود اقتحم هذه المتاهات البعيدة. وكذلك تجري مسائل المبتدعة أمثلة أيضا، وهم الذين يتّبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الخوارج لعلي: إنّه حكّم الخلق في دين الله، والله يقول ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [الأنعَام: ٥٧] وقالوا: إنّه محا نفسه من إمارة المؤمنين، فهو إذا أمير الكافرين وقالوا لابن عبّاس لا تناظروه، فإنّه ممّن قال الله فيهم: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ [الزّخرُف: ٥٨] وكما زعم أهل التّشبيه في صفة الباري حين أخذوا بظاهر قوله ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القَمَر: ١٤] ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ [يس: ٧١] ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشّورى: ١١] ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزُّمَر: ٦٧] وحكّموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين فأسرفوا ما شاؤوا فلو نظر الخوارج أنّ الله تعالى قد حكّم الخلق في دينه في قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المَائدة: ٩٥] ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النِّسَاء: ٣٥] لعلموا أنّ قوله: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ غير مناف لما فعله عليّ، وأنّه من جملة حكم الله فإن تحكيم الرّجال يرجع به الحكم لله وحده، فكذلك ما كان مثله ممّا فعله عليّ. ولو نظروا إلى أن محو الاسم من أمر لا يقتضي إثباته لضده لما قالوا: إنّه","vol":"3","page":326},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-613> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٣٤٢ - وَكَوْنُ مَفْهُومِ اللِّسَانِ الْعَرَبي … ظَاهْرهُ غَيْرُ خَفِي السَّبَبِ\n٢٣٤٣ - فَمَا بِهِ اسْتُنْبِطَ غَيْرُ جَارِ … عَلَى لِسَانِ الْعُرْبِ بِاعْتِبَارِ\n<hr><s0>\n\nأمير الكافرين، وهكذا المشبّهة لو حقّقت معنى قوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشّورى: ١١] في الآيات المذكورة لفهموا بواطنها، وأنّ الربّ منزه عن سمات المخلوقين. وعلى الجملة فكلّ من زاغ ومال عن الصّراط المستقيم فبمقدار ما فاته من باطن القرآن فهما وعلما، وكلّ من أصاب الحقّ وصادف الصواب فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه (^١).\n\"المسألة التاسعة\"\nفي أنّ كلّ ما استنبط من القرآن وأخذ منه وهو غير جار على مقتضى اللّسان العربيّ لا يعتدّ به، ولا مبالاة به إذ ليس من علوم القرآن في شيء.\n\"و\" ذلك أنّ \"كون مفهوم\" ومعنى \"اللّسان العربيّ\" هو \"ظاهره\" أي القرآن الكريم \"غير خفي \"الدّليل و\"السّبب\" الموجب لهذا الوصف - الحكم -، وذلك لأنّ المؤالف والمخالف اتّفقوا على أنّه منزّل بلسان عربي، قال - سبحانه - ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ ثمّ ردّ الحكاية عليهم بقوله: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ [النّحل: ١٠٣] وهذا الرّدّ على شرط الجواب في الجدل لأنّه أجابهم بما يعرفون من القرآن الذي هو بلسانهم، والبشر هنا حَبر، وكان نصرانيّا فأسلم، أو سلمان، وقد كان فارسيّا فأسلم، أو غيرهما ممّن كان لسانه غير عربيّ باتّفاق منهم، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فُصّلَت: ٤٤] وقد علم أنّهم لم يقولوا شيئا من ذلك، فدلّ على أنّه عندهم عربيّ، وإذا ثبت هذا فقد كانوا فهموا معنى ألفاظه من حيث هو عربيّ فقط وإن لم يتّفقوا على فهم المراد منه، فلا يشترط في ظاهره زيادة على الجريان على اللّسان العربيّ (^٢).\nوبناء على هذا \"فـ\" إنّ كلّ \"ما به\" يعني فيه أي القرآن \"استنبط\" وهو \"غير جار على\" معاني وأساليب \"لسان العرب\" ومقتضياته \"باعتبار\" ما من الاعتبارات التي عليها بناء\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٩٢ - ٢٩٣.","vol":"3","page":327},{"text":"٢٣٤٤ - فَلَيْسَ مِنْ عُلُومِهِ وَالْمُدَّعِي … لِذَاكَ مُبْطِلٌ وَغَيْرُ مُتْبَعِ\n٢٣٤٥ - سَواءًا اسْتُفِيدَ مِنْهُ أَوْ بِهِ … كَمَنْ نِكَاحُ التِّسْعِ مِنْ مَذْهَبِهِ\n<hr><s0>\n\nهذا اللّسان \"فـ\" إنّه \"ليس من علومه\" أي القرآن في شيء على الإطلاق \"و\" المنحرف عن العمل بمقتضى هذه الحقيقة - القاعدة - \"المدّعى لذاك\" وهو أنّه يستخرج من القرآن من المعاني ما لا يجري على وفق اللّسان العربي هو مفتر و\"مبطل\" أي آت بالباطل، \"و\" بذلك فهو \"غير متبّع\" فيما يصدر منه، بل لا مبالاة به على الإطلاق، \"سواء\" كان ذلك ممّا ادَّعى أنه \"استفيد منه\" أي من ظاهر ألفاظ القرآن \"أو \"كان ممّا ادّعى أنّه استفيد \"به\" أي بالقرآن وذلك \"كمن \"من أهل الكلام قال بجواز \"نكاح\" وتزوّج \"التّسع\" من النّسوة على وجه الجمع بينهنّ، وكان هذا في هذا الشّأن \"من مذهبه\" مستدلا بقوله - تعالى -: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النِّسَاء: ٣]. ولا يقول مثل هذا من فهم وضع العرب في مثنى وثلاث ورباع.\nومن أمثلة هذا الفصل ما ادعاه من لا خلاق له من أنّه مسمى في القرآن كبيان بن سمعان حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ [آل عِمرَان: ١٣٨] الآية وهو من التُّرَّهات بمكان مكين، والسكوت على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء البارد. ولو جرى له على اللسان العربي لعدّه الحمقى من جملتهم ولكنه كشف عوار نفسه من كلّ وجه. عافانا الله، وحفظ علينا العقل والدين بمنه وإذا كان بيانٌ في الآية علما له فأي معنى لقوله: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ﴾ كما يقال هذا زيد للناس ومثله في الفحش من تسمى بالكسف ثم زعم أنه المراد بقوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا الآية فأي معنى يكون للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول وإن يروا رجلا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وبيان بن سمعان هذا هو الذي تنسب إليه البيانية من الفرق وهو فيما زعم ابن قتيبة أول من قال بخلق القرآن والكِسف هو أبو منصور الذي تنسب إليه المنصورية، وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي المسمى بالمهدي حين ملك إفريقية واستولى عليها كان له صاحبان من كتامة ينتصر بهما على أمره وكان أحدهما يسمى بنصر الله والآخر بالفتح فكان يقول لهما أنتما اللذان ذكركما الله في كتابه فقال إذا جاء نصر الله والفتح قالوا وقد كان عمل ذلك في آيات من كتاب الله تعالى فبدل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس بقوله كتامة خير أمة أخرجت للناس ومن كان في عقله لا يقول مثل هذا لأن المتسميين بنصر الله والفتح المذكورين إنما وجدا بعد مئين من السنين","vol":"3","page":328},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-614> فصل</span>\"\n٢٣٤٦ - وَكَوْنُ مَا يُرَادُ فِي الْخِطَابِ … بَاطِنُهُ بَادٍ إِلَى الأَلْبَابِ\n<hr><s0>\n\nمن وفاة رسول الله ﷺ فيصير المعنى إذا مت يا محمد ثم خلق هذان ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ﴾ [النّصر: ٢، ٣] الآية فأي تناقض وراء هذا الإفك الذي افتراه الشيعي قاتله الله (^١).\nومن هؤلاء الضّالين من يرى شحم الخنزير وجلده حلالا لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يحرم شيئا غير لحمه ولفظ اللحم يتناول الشحم وغيره بخلاف العكس ومنهم من فسر الكرسي في قوله وسع كرسيه السموات والأرض بالعلم مستدلين ببيت لا يعرف وهو ولا بكرسئ علم الله مخلوق كأنه عندهم ولا يعلم علمه وبكرسئ مهموز والكرسي غير مهموز ومنهم من فسر غوى في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى أنه تخم من أكل الشجرة من قول العرب غوي الفصيل يغوي غوى إذا بشم من شرب اللبن وهو فاسد لأن غوي الفصيل فعل والذي في القرآن على وزن فعل ومنهم من قال في قوله ولقد ذرأنا لجهنم أي ألقينا فيها كأنه عندهم من قول الناس ذرته الريح وذرأ مهموز وذرا غير مهموز وفي قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا أي فقيرا إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء محتجين على ذلك بقول زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة قال ابن قتيبة أي فضيلة لإبراهيم في هذا القول؟ أما يعلمون أن الناس فقراء إلى الله؟ وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل موسى كليم الله وعيسى روح الله؟ ويشهد له الحديث \"لو كنت متخذ خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله\" وهؤلاء من أهل الكلام هم النابذون للمنقولات اتباعا للرأي وقد أداهم ذلك إلى تحريف كلام الله بما لا يشهد للفظه عربي ولا لمعناه برهان كما رأيت وإنما أكثرت من الأمثلة وإن كانت من الخروج عن مقصود العربية والمعنى على ما علمت لتكون تنبيها على ما وراءها مما هو مثلها أو قريب منها (^٢).\n\"فصل\"\n\"و\" ذلك أنّ \"كون ما يراد\" ويقصد \"في الخطاب\" القرآني هو \"باطنه\" أمر بيّن \"باد\" لا خفاء به \"إلى\" - بمعنى اللام - يعني: لأولي \"الألباب\".\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥.","vol":"3","page":329},{"text":"٢٣٤٧ - بِمَا مَضَى لَكِنْ لَهُ شَرْطَانِ … صِحَّتُهُ بِمُقْتَضَى اللِّسَانِ\n٢٣٤٨ - وَشَاهِدٌ مِنْ نَصٍّ أَوْ مِنْ ظَاهِرِ … دُونَ مُعَارِضٍ لَهُ فِي الظَّاهِرِ\n<hr><s0>\n\nوالعقول \"بما\" تقدّم ذكره و\"مضى\" تقريره \"لكنّ\" هذا أمر مضبوط، فلا يعدّ من ذلك - الباطن - إلّا ما ثبت \"له شرطان\": أحدهما \"صحّته\" وثبوته \"بمقتضى\" الظاهر المقرّر في \"اللّسان\" العربي، بحيث يجري على مقاصده، ويصحّ أن يتّخذ اللسان العربي مرقاة إليه. \"و\" ثانيهما أن يكون له \"شاهد من نص\" يفيد القطع في ثبوته \"أو من ظاهر\" يدلّ على ثبوته بغلبة الظن \"دون\" وجود دليل \"معارض له\" أي لهذا الشاهد \"في الظاهر\"، إذ لا تعارض بين النصوص الشرعية في حقيقة الأمر.\nأمّا الأوّل فظاهر من قاعدة كون القرآن عربيا فإنه لو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربيا بإطلاق ولأنه مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه وما كان كذلك فلا يصح أن ينسب إليه أصلا إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا مرجح يدل على أحدهما فإثبات أحدهما تحكم وتقول على القرآن ظاهر وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم من قال في كتاب الله بغير علم والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي جارية هنا.\nوأما الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض صار من جملة الدعاوي التي تدعى على القرآن والدعوى المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء.\nوبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن لأنهما موفران فيه بخلاف ما فسر به الباطنية فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من علم الظاهر فقد قالوا في قوله تعالى وورث سليمان داود إنه الإمام ورث النبي علمه.\nوقالوا في الجنابة إن معناها مبادرة المستجيب بإفشاء السر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى الطهور هو التبري والتنظف من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي أو الإمام والصيام الإمساك عن كشف السر والكعبة النبي والباب علي والصفا هو النبي والمروة علي والتلبية إجابة الداعي والطواف سبعا هو الطواف بمحمد ﵊ إلى تمام الأئمة السبعة والصلوات الخمس أدلة على الأصول","vol":"3","page":330},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-615> تكميل</span>\"\n٢٣٤٩ - بَعْضُ التَّفَاسِيرِ بِإِشْكَالٍ صَدَرْ … مِنْ ذَاكَ تَفْسِيرُ فَوَاتِحِ السُّوَرْ\n<hr><s0>\n\nالأربعة وعلى الإمام ونار إبراهيم هو غضب نمرود لا النار الحقيقية وذبح إسحاق هو أخذ العهد عليه وعصا موسى حجته التى تلقفت شبه السحرة وانفلاق البحر افتراق علم موسى ﵇ فيهم والبحر هو العالم وتظليل الغمام نصب موسى الإمام لإرشادهم والمن علم نزل من السماء والسلوى داع من الدعاة والجراد والقمل والضفادع سؤالات موسى وإلزماته التى تسلطت عليهم وتسبيح الجبال رجال شداد في الدين والجن الذين ملكهم سلمان باطنية ذلك الزمان. والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا الأعمال الشاقة إلى سائر ما نقل من خطابهم الذي هو عين الخبال وضحكة السامع نعوذ بالله من الخذلان قال القتبي وكان بعض أهل الأدب يقول ما أشبه تفسير الروافض للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر فإنه قال ذات يوم ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل:\nإنه في رجل منهم قيل له فما تقول أنت فيه؟ قال البيت بيت الله وزرارة الحج قيل فمجاشع؟ قال زمزم جشعت بالماء قيل فأبو الفوراس؟ قال أبو قبيس قيل فنهشل؟ قال نهشل أشده وصمت ساعة ثم قال نعم نهشل مصباح الكعبة لأنه طويل أسود فذلك نهشل انتهى ما حكاه (^١).\n\n\"<span data-type='title' id=toc-616> تكميل\" في ذكر وبيان أمور بها تمام هذه المسألة</span>\nأحدها: أنّ \"بعض التفاسير\" قد جاء وهو غير واضح إذ هو مختلط \"بإشكال\" جلبه له ما اعتراه من احتمال أن يكون من هذا الصنف الفاسد ومن احتمال أن يكون من الباطن الصحيح، وهذه التفاسير منسوبة لأناس من أهل العلم، وربّما نسب بعضها إلى السّلف و\"صدر\" عنهم. فـ\"من ذاك تفسير فواتح السور\" المبدوءة بالحروف الهجائية، نحو ﴿الم (١)﴾ و﴿المص (١)﴾ و﴿حم (١)﴾ وما هو من جنسها فقد فسرت بأشياء\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦.","vol":"3","page":331},{"text":"٢٣٥٠ - قِيلَ أُشِيرَ لِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ … إِنْ كَانَتِ الأَصْلُ لِوَضْعِ الْكَلِمِ\n٢٣٥١ - وَقِيلَ بَلْ إِشَارَةٌ إِلَى عَدْد … جَاءَ لِتَنْبِيهٍ بِهِ عَلَى مُدَدْ\n٢٣٥٢ - وَذَا وَإِنْ مَعْنَاهُ جَاءَ فِي السِّيَرِ … مُحْتَمِلٌ لِلْبَحْثِ فِيهِ وَالنَّظَرِ\n٢٣٥٣ - وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا حُرُوفُ … آتٍ لِأَسْمَاءٍ بِهَا تَعْرِيفُ\n٢٣٥٤ - وَإِنَّهُ لأَغْمَضُ الأَقْوَالِ … لِبُعْدِهِ عَنْ حَالِ الاسْتِعْمَالِ\n<hr><s0>\n\nمنها ما يظهر أنّه جار على مفهوم صحيح، ومنها ما ليس كذلك، فـ\"قيل\" إنّها حروف \"أشير\" بها \"لحروف المعجم\" التي هي حروف الهجاء، وذلك \"إن كانت\" هذه الحروف الهجائية \"الأصل لوضع الكلم\" العربي وتركيبه، والقرآن منزل بهذا الكلم.\nولا يخفى ما في هذا القول من البعد لفقد المناسبة والرّابطة بين ذكر هذه الحروف، وهذا القصد. \"وقيل بل\" إنّها \"إشارة إلى\" ما دلّ عليه من \"عدد\" كلّ حرف منها بحساب الجمل وهذا العدد \"جاء\" ذكره \"لتنبيه به\" وتذكير \"على\" ما قد تستغرقه بقاء هذه الأمّة من \"مدد\" وأزمنة \"وذا\" القول \"وإنّ معناه\" قد \"جاء في \"كتب \"السير\" وذكر فيها فإنّه \"محتمِل\" - بكسر الميم - \"للبحث فيه والنّظر\" في شأنه، لأنه قول مفتقر إلى ما يسنده من جهة اللغة العربية، فإنّ العرب ما كانت تعهد استعمال الحروف المقطعة قاصدة ما دلّت عليه تلك الحروف من أعداد، وربّما لا يوجد لها مثل هذا البتة، وإنّما كان ذلك من عادة اليهود.\n\"وقيل فيها\" أيضا: \"إنّها حروف\" قاصد و\"آت لأسماء\" معيّنة \"بها تعريف\"، فقد نقل عن ابن عبّاس في ﴿الم (١)﴾ أنّ الألف: الله. و\"لام\" جبريل. و\"ميم\" محمّد - ﷺ -.\n\"و\" هذا وإن صحّ في النّقل فـ\"إنّه لأغمض\" الأراء و\"الأقوال\" المذكورة في هذا الشأن وذلك \"لبعده عن حال\" وطريقة التصرّف في اللغة العربية و\"الاستعمال\" لها، فإنه لم يثبت في كلام العرب هكذا مطلقا، وإنّما أتى مثله إذا دلّ عليه الدّليل اللّفظي أو الحالي، كما قال الشاعر: قلت لها: قفي لنا، قالت قاف.\nأراد وقفت، فاكتفى بذكر القاف. قال ابن جني: ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئا من جملة الحال فقال مع قوله قالت قاف: وأمسكت زمام بعيرها أو عاجته علينا، لكان أبين لما كانوا عليه وأدل، على أنها أرادت قفي لنا قفي لنا، أي تقول لي قفي لنا","vol":"3","page":332},{"text":"٢٣٥٥ - وَقِيلَ فِيهَا إِنَّهَا أَسْرَارُ … للهِ عِلْمُهَا وَذَا الْمُخْتَارُ\n٢٣٥٦ - لِعَدِّهَا فِي الْمُتَشَابِهَاتِ … إِذْ لَا دَلِيلَ بِالْبَيَانِ آتٍ\n٢٣٥٧ - وَمَعَ الإشْكَالِ فَقْد تَعَدَّا … قَوْمٌ بِهَا فِيمَا رَأَوْهُ الْحَدَّا\n<hr><s0>\n\nمتعجبة منه، وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها قاف إجابة له لا رد لقوله وتعجب منه في قوله قفي لنا (^١).\nوما أشبه ذلك ممّا استغني فيه بحرف واحد دلّ على المراد به ما قارنه من حال أو مقال.\n\"وقيل فيها\" كذلك \"إنّها\" أي هذه الفواتح \"أسرار\" ربانية \"لله علمها\" وحده سبحانه، لا يعلمها إلا هو \"وذا\" القول هو \"المختار\" والأظهر، وذلك لجعلها بمقتضى هذا القول و\"لعدّها في المتشابهات\" التي لا يعلم تأويلها إلا الله - تعالى - \"إذ لا دليل بالبيان\" لها \"آت\" من الشارع.\nوإذا تقرر هذا فإن كلّ ما سيق من الأقوال في شرح هذه الفواتح مشكل والخوض فيه ضرب من الرّجم بالغيب والادّعاء العاري من أيّ دليل أو حجّة صحيحة \"ومع\" ثبوت هذا \"الاشكال\" وجريان مقتضاه في هذا الشأن \"فقد تعدّا قوم\" من المنتسبين إلى العلم كمحيي الدّين بن عربي، في بيان المقصود \"بها\" والمراد منها \"فيما رأوه\" في ذلك واعتقدوه فيه \"الحدّا\" - الألف للإطلاق - وتخطوه، إذ اتخّذوا هذه الفواتح سلّما إلى الاطّلاع والكشف على حقائق الأمور الغيبية، وجعلوها حججا في دعاو ادّعوها على القرآن، وربّما نسبوا شيئا من ذلك إلى عليّ بن أبي طالب، وزعموا أنّها أصل العلوم، ومنبع المكاشفات على أحوال الدّنيا والآخرة، وينسبون ذلك إلى أنّه مرادّ الله - تعالى - في خطابه العرب: الأمّة الأمّية التي لا تعرف شيئا من ذلك، وهو إذا سلم أنّه مراد في تلك الفواتح في الجملة، فما الدليل على أنه مراد على كلّ حال من تركيبها على وجوه، وضرب بعضها ببعض، ونسبتها إلى الطبائع الأربع، وإلى أنها الفاعلة في الوجود، وأنها مجمل كلّ مفصلّ، وعنصر كلّ موجود، وغير ذلك ممّا يجري في هذا المجرى؟\n_________\n(^١) لسان العرب ١٥/ وقف.","vol":"3","page":333},{"text":"٢٣٥٨ - فَكُلُّ مَا يُنْسَبُ لِلْحُرُوفِ … مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ وَالتَّصْرِيفِ\n٢٣٥٩ - جَمِيعُهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ … خَارِجَةُ الْقَصْدِ عَنِ السَّبِيلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-617> فصل</span>\"\n٢٣٦٠ - وَغَيْرُهَا مِنَ التَّفَاسِيرِ التِي … تُرْوَى وَمِنْ نَافٍ لَهَا وَمُثْبِتِ\n٢٣٦١ - لَا بُدَّ مِنْ أَصْلٍ هُنَا يُوَالِي … يَرْفَعُ عَنْهَا وَاقِع الإِشْكَالِ\n<hr><s0>\n\nوالصحيح أنّ ذلك كلّه ضروب من الأوهام، والتخيّلات، \"فكلّ ما ينسب للحروف\" ويسند لها \"من المناسبات\" والروابط بينها وبين أمور غيبية وأمور معرفية من صنف ما تقدّم ذكره \"و\" من \"التّصريف\" لأمور الكون والوجود، ومن التأثير فيها، بوجه ما \"جميعه\" كلام باطل و\"دعوى بلا دليل\" وبذلك فهي ساقطة الاعتبار \"خارجة\" في هذا الذي تنسبه من المعنى و\"القصد\" لهذه الحروف \"عن السّبيل\" المستقيم، والطريق الأنهج. وإن ادّعى أنّ ذلك مأخذه الكشف، فإنّ ذلك مردود لأنّ الكشف ليس دليلا علميا ولا شرعيا. في أنّه كما لا دليل على صحّة ما ذكر من التفاسير.\n\"فصل\"\n\"و\" الآراء المذكورة فكذلك حكم وحال \"غيرها من التفاسير\" التي قد تعدّ من الباطن، و\"التي تروى\" عن مثل سهل بن عبد الله التستري \"و\" النّاس في شأنها مختلفون ما بين \"من\" هو \"ناف\" ومنكر \"لها\" لا مبالاة بها عنده \"و\" من هو \"مثبت\" لها قائل بصحّتها، \"لا بدّ\" في قبولها والإعتداد بها \"من أصل\" يعتمد عليه \"هنا\" وصنف هذه \"يوالي\" أي ينصر ما ادّعى من التفاسير و\"يرفع عنها واقع الإشكال\" الذي يعتريها.\nوممّا يجري عليه في هذا السبيل ويمثل به في هذا الشأن ما نقل عن سهل بن عبد الله التستري من تفاسير تحتمل أن تكون من الباطن، كما تحتمل أن تكون من الباطل وهو الظاهر، فقد نقل عنه أنّه قال في قوله - تعالى -: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [البَقَرَة: ٢٢] أي أضدادا: قال وأكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء، الطواعة إلى حظوظها","vol":"3","page":334},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nومنهيها بغير هدى من الله وهذا يشير إلى أن النفس الأمارة داخلة تحت عموم الأنداد حتى لو فصل لكان المعنى فلا تجعلوا لله أندادا لا صنما ولا شيطانا ولا النفس ولا كذا وهذا مشكل الظاهر جدا إذ كان مساق الآية ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها مما كانو يعبدون ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أربابا ولكن له وجه جار على الصحة وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية ولكن أتى بما هو ند في الاعتبار الشرعي الذي شهد له القرآن من جهتين:\nإحداهما أن الناظر قد يأخذ من معنى الآية معنى من باب الاعتبار فيجريه فيما لم تنزل فيه لأنه يجامعه في القصد أو يقاربه لأن حقيقة الند أنه المضاد لنده الجاري على مناقضته والنفس الأمارة هذا شأنها لأنها تأمر صاحبها بمراعاة حظوظها لاهية أو صادّة عن مراعاة حقوق خالقها وهذا هو الذي يعني به الند في نده لأن الأصنام نصبوها لهذا المعنى بعينه وشاهد صحة هذا الاعتبار قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهم لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم ائتمروا بأوامرهم وانتهوا عما نهوهم عنه كيف كان فما حرموا عليهم حرموه وما أباحوا لهم حللوه فقال الله تعالى ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التّوبَة: ٣١] وهذا شأن المتبع لهوى نفسه.\nوالثانية: أن الآية وإن نزلت في أهل الأصنام فإن لأهل الإسلام فيها نظرا بالنسبة إليهم ألا ترى أن عمر بن الخطاب قال لبعض من توسع في الدنيا من أهل الإيمان أين تذهب بكم هذه الآية ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ [الأحقاف: ٢٠] وكان هو يعتبر نفسه بها وإنما أنزلت في الكفار لقوله ﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ﴾ الآية ولهذا المعنى تقرير في العموم والخصوص فإذا كان كذلك صح التنزيل بالنسبة إلى النفس الأمارة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا والله أعلم.\nومن المنقول عن سهل أيضا في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [البَقَرَة: ٣٥] قال لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره أي لا تهتم بشيء هو غيري قال فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه قال وكذلك كل من ادعى ما ليس له وساكن قلبه ناظرا إلى هوى نفسه لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه عليه، إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره وينصره على عدوه وعليها","vol":"3","page":335},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-618> المسألة العاشرة</span>\"\n٢٣٦٢ - وَمَا اعْتِبَارَاتُ الْقُرْآنِ الْوَارِدَهْ … عَلَى الْقُلُوبِ ذَاتُ حَالٍ وَاحِدَهْ\n<hr><s0>\n\nقال وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة لأن البلاء في الفرع دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل بسابق القدر إلى آخر ما تكلم به.\nوهذا الذي ادعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس الأكل لا عن سكون الهمة لغير الله وإن كان ذلك منهيا عنه أيضا ولكن له وجه يجري عليه لمن تأول فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره ولم يرد النهي عن الأول تصريحا فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به وأيضا فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجردا إذ لا مناسبة فيه تظهر ولأنه لم يقل به أحد وإنما النهي عن معنى في القرب وهو إما التناول والأكل وإما غيره وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وذلك مساكنة الهمة فإنه الأصل في تحصيل الأكل ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه فهذا التفسير له وجه ظاهر فكأنه يقول لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل بل عما ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله إذ لو انتهى لكان ساكنا لله وحده فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غره به الشيطان وذلك الخلد المدعى أضاف الله إليه لفظ العصيان ثم تاب عليه إنه هو التواب الرحيم (^١). ولا يخفى على كلّ ذي بصيرة مشربه ما عليه أهل السنّة والجماعة أنّ هذا الضرب من التفاسير فتنة لما تفتحه من اللّعب بكلام الله - تعالى - وصرفه عن ظاهره بتخيّلات وأوهام باطلة أساسها قائم على التّفاسير الإشارية الفاسدة، وهذيان الباطنية، ممّا تقتضي العقول والأدلة الشرعية أنه ضلال مبين وبهتان عظيم.\n\"المسألة العاشرة\"\n\"و\" هي في بيان أن ما يرد على القلوب من القرائن القرآنية إنما يقبل منها ما كان له ما يدل على صحته. إذ \"ما\" أي ليس \"اعتبارات\" ومفاهيم \"القرآن\" الكريم \"الوارده على القلوب ذات حال واحده\" بل هي مختلفة أحوالها.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩ - ٣٠٠.","vol":"3","page":336},{"text":"٢٣٦٣ - لَكِنْ إِذَا صَحَّتْ عَلَى وِزَانِ … شُرُوطِهَا كَانَ لَهَا حَالَانِ\n٢٣٦٤ - حَالٌ يُرَى وَأَصْلُ الانْفِجَارِ … مِنْ جِهَةِ الْقُرْآنِ فِيِه جَارِ\n٢٣٦٥ - وَيَتْبَعُ الْوُجُودُ فَهْوَ مُعْتَبَرْ … فِي فَهْمِ بَاطِنِ الْقُرْآنِ لَا نَظَرْ\n٢٣٦٦ - ثَانِيهِمَا مَا الأَصْلُ فِي انْفِجَارِهِ … مِنْ جِهَةِ الْمَوْجُودِ فِي اعْتِبَارِهِ\n<hr><s0>\n\n\" لكن إذا صحّت\" نظرا بموافقتها لمقتضيات اللغة وموجبات السياق، وجاءت وهي \"على\" وفق و\"وزان\" يعني كمال \"شروطها\" المقرّرة من جهة اللغة ومراد الشارع على الوجه الذي تقدّم بيانه \"كان لها حالان\" أحدها: \"حال يرى\" أي يوجد \"وأصل\" أي منبع \"الانفجار\" يعني انفجاره وفيضه \"من جهة القرآن\" الكريم، فكان حكمه هو الذي \"فيه جار\" وماض \"ويتبعـ\"ـه كلّ ما يحتويه \"الوجود\" ممّا يصدق عليه لفظ الموجود المحدث \"فـ\"ـهذا الضرب من الاعتبارات الذي هذا حاله \"هو \"مقبول و\"معتبر في فهم باطن القرآن\" بلا خلاف في ذلك و\"لا نظر\" لأنه جار على أخذ العلم من منبعه ومأخذه، ثم إن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن، وهو الهداية التامة على ما يليق بكل واحد من المكلفين، وبحسب التكاليف وأحوالها، لا بإطلاق، وإذا كانت كذلك فالمشي على طريقها مشي على الصّراط المستقيم، ولأنّ الاعتبار القرآني قلّما يجده إلّا من كان من أهله عملا به على تقليد أو اجتهاد، فلا يخرجون عند الاعتبار فيه عن حدوده، كما لم يخرجوا في العمل به والتخلّق بأخلاقه عن حدوده، بل تنفتح لهم أبواب الفهم فيه على توازي أحكامه، ويلزم من ذلك أن يكون معتدّا به لجريانه على مجاريه، والشّاهد على ذلك ما نقل من فهم السّلف الصّالح فيه فإنّه كلّه جار على ما تقضي به العربيّة، وما تدلّ عليه الأدلّة الشرعية حسبما تبين قبل (^١).\n\"ثانيهما\" أي الحالين هو \"ما\" أي الذي \"الأصل في انفجاره\" ووروده على القلوب هو \"من جهة الموجود\" والكون وكذلك الانفجار والورود يأتي \"في\"حال \"اعتباره\" أي الموجود، والتفكر في جزئياته أو كليتهما، أو فيهما معا، فيكون الموجود - الكون - هو الأصل الذي تنبع منه تلك الاعتبارات.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٤٣.","vol":"3","page":337},{"text":"٢٣٦٧ - وَيَتْبَعُ الْقُرْآنُ لِلْمَوْجُودِ … فِي الاعْتِبَارِ الْوَارِدِ الْوُجُودِي\n٢٣٦٨ - فَذَا بِهِ الْوَقْفُ السَّبِيلُ الْمَهْيَعُ … وَالأَخْذُ مُطْلَقًا بِهِ مُمْتَنِعُ\n٢٣٦٩ - فَإِنْ أَتَى التَّفْسِيرُ عَنْ مُعْتَبِرِ … عَلَى خِلَافِ شَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ\n٢٣٧٠ - وَلَمْ يَكُنْ يَجْرِي عَلَى الْمَعْهُودِ … فَهْوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْوُجُودِي\n<hr><s0>\n\n\" ويتبع القرآن\" ويقتفي \"لـ\" ما يقتضيه \"الموجود في \"الحكم و\"الاعتبار الوارد\" على القلوب الثّابت \"الوجود\" يعني وجوده، ثمّ يؤول القرآن ويفسر على وفق ذلك ومطابقته \"فذا\" الحال الحكم الجاري \"به\" يعني فيه هو \"الوقف\" عن اعتباره، وهذا هو \"السّبيل\" أي الطريق \"الأنهج\" والأبين الأوضح في هذا الشأن \"و\" أمّا \"الأخذ\" والاعتداد \"مطلقا به\" فإنّه أمر \"ممتنع\" لأنّه بخلاف الحال الأوّل \"فإن أتى\" شيء من ذلك \"التّفسير\" الباطن منقولا \"عن\" شخص \"معتبِر\" - بكسر الباء - أي ناظر متفكر في الوجود، وهو \"على خلاف شرطه\" أي الباطن \"المقرّر\" أي المثبت المتقدم اشتراطه في صحّته \"ولم يكن يجري على\" الأسلوب \"المعهود\" في تفسير القرآن الكريم \"فهو منزل على\" الجانب والاعتبار غير القرآني وهو الجانب \"الوجودي\" الخارجي، قال الشاطبي: وإن كان الثاني - يعني الحال الثاني المذكور - فالتوقف عن اعتباره في فهم القرآن الكريم لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع لأنه بخلاف الأول فلا يصح إطلاق القول باعتباره في فهم القرآن فنقول: إن تلك الأنظار الباطنة في الآيات المذكورة إذا لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني وهو الوجودي ويصح تنزيله على معاني القرآن لأنه وجودي أيضا فهو مشترك من تلك الجهة غير خاص فلا يطالب فيه المعتبر بشاهد موافق إلا ما يطالبه المربي وهو أمر خاص وعلم منفرد بنفسه لا يختص بهذا الموضع فلذلك يوقف على محله فكون القلب جارا ذا قربى والجار الجنب هو النفس الطبيعي إلى سائر ما ذكر يصح تنزيله اعتباريا مطلقا فإن مقابلة الوجود بعضه ببعض في هذا النمط صحيح وسهل جدا عند أربابه غير أنه مغرر بمن ليس براسخ أو داخل تحت إيالة راسخ، وأيضا فإن من ذكر عنه مثل ذلك من المعتبرين لم يصرح بأنه المعنى المقصود المخاطب به الخلق بل أجراه مجراه وسكت عن كونه هو المراد وإن جاء شيء من ذلك وصرح صاحبه أنه هو المراد فهو من أرباب الأحوال الذين لا يفرقون بين الاعتبار القرآني والوجودي وأكثر ما يطرأ هذا لمن هو بعد في السلوك سائر","vol":"3","page":338},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-619> فصل</span>\"\n٢٣٧١ - وَفِيهِ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا مَدْخَلُ … لِكَوْنِهَا لِلْحَالَتَيْنِ تَقْبَلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-620> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٢٣٧٢ - وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُ كُلِّ الْمَدَنِي … فَهْمًا عَلَى الْمَكِّي كَالْمُبَيِّنِ\n٢٣٧٣ - وَرَعْيُ ذَا وَذَا عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي التَّنْزِيلِ\n<hr><s0>\n\nعلى الطريق لم يتحقق بمطلوبه ولا اعتبار بقول من لم يثبت اعتبار قوله من الباطنية وغيرهم وللغزالي في مشكاة الأنوار وفي كتاب الشكر من الإحياء وفي كتاب جواهر القرآن في الاعتبار القرآني وغيره ما يتبين به لهذا الموضع أمثلة فتأملها هناك والله الموفق (^١).\n\"فصل\"\n\"و\" هو في أن السنّة لها \"فيه\" أي في هذا الذي تقدم ذكره من النمط والأخذ بمقتضى الحالين -الاعتبار القرآني والاعتبار الوجودي-.\n\"للسنة أيضا مدخل\" وبذلك يجري في تفسيرها على مقتضى ما تقرر في شأن القرآن الكريم وذلك \"لكونها للحالتين\" المذكورتين \"تقبل\" كما هو بين، وواضح (^٢).\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nفي أنه يطلب \"وينبغي تنزيل كلّ\" السّور التي من القرآن \"المدني\" أي النازل بالمدينة \"فهما\" أي في الفهم \"على\" مقتضيات القرآن \"المكيّ\" النّازل بمكّة وحمله عليه \"كـ\" ما يحمل \"المبين\" -بالفتح- على المبين له \"و\" كذلك ينبغي \"رعي\" واعتبار \"ذا\" المنهج في القرآن المكيّ بعضه مع بعض \"و\" كذلك ينبغي رعي \"ذا\" -أيضا- في القرآن المدني بعضه مع بعض \"على التّفصيل\" المذكور وهو تنزيل وحمل المتأخّر على المتقدّم \"بحسب الترتيب\" الحاصل \"في التّنزيل\" له من لدن حكيم خبير،\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤.\n(^٢) انظر الأصل الجزء ٣/ ٣٠٤.","vol":"3","page":339},{"text":"٢٣٧٤ - إِذْ غَالِبٌ فِيمَا لَهُ التَّأْخِيرُ … تَكْمِيلٌ أَوْ تَفْصِيلٌ أَوْ تَفْسِيرُ\n٢٣٧٥ - أَلَا تَرَى أَكْثَرَ ءَايِ الْبَقَرهْ … لِسُورَةِ الأَنْعَامِ كَالْمُفَسِّرَهْ\n<hr><s0>\n\nوخلاف هذا مفض إلى الخطإ والفساد في الفهم والإدراك لمعان النّصوص الشّرعية.\n\"إذ غالب\" حال البيان الذي \"فيما له\" قد ثبت \"التّأخير\" في النّزول هو الـ\"تكميل\" لما طلب تكميله من الأحكام الشرعية المتقدم نزوله \"أو\" الـ\"تفصيل\" لما لم يفصل من مجمل، أو نحوه أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق \"أو تفسير\" مبهم خفيّ معناه \"ألا ترى أَكْثَرَ\" وغالب \"آي\" سورة \"البقرة\" فإنها \"لسورة الأنعام\" النازلة قبلها \"كالمفسّرة\" لها، والتي أتت ببيان قواعد العقائد، وأصول الدين، وقد خرّج العلماء منها قواعد التوحيد التي صنف فيها المتكلمون من أول إثبات واجب الوجود إلى إثبات الإمامة. هذا ما قالوا. وإذا نظرت بالنظر المسوق في هذا الكتاب، تبين به من قرب بيان القواعد الشرعية الكلية التي إذا خرم منها كلي واحد انخرم نظام الشريعة، أو نقص منها أصل كليّ (^١).\nوأما سورة البقرة فإنها أول ما نزل على رسول الله -ﷺ- لما هاجر إلى المدينة، وهي التي قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد سورة الأنعام فإنها بينت من أقسام أفعال المكلفين حملتها وإن تبين في غيرها تفاصيل لها كالعبادات التي هي قواعد الإسلام والعادات من أصل المأكول والمشروب وغيرهما والمعاملات من البيوع والأنكحة وما دار بها والجنايات من أحكام الدماء وما يليها وأيضا فإن حفظ الدين فيها وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فيها وما خرج عن المقرر فيها فبحكم التكميل فغيرها من السور المدنية المتأخرة عنها مبني عليها كما كان غير الأنعام من المكي المتأخر عنها مبنيا عليها وإذا تنزلت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب وجدتها كذلك حذو القذة بالقذة فلا يغيبن عن الناظر في الكتاب هذا المعنى فإنه من أسرار علوم التفسير وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه (^٢).\n_________\n(^١) و(^٢) الموافقات ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥.","vol":"3","page":340},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-621> فصل</span>\"\n٢٣٧٦ - كَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي ذَا الْبَابِ … مِنْ مُقْتَضَى التَّرْتِيبِ كَالْكِتَابِ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\nفي أن الأخذَ بهذا المنهج لا يختصُّ بالقرآن الكريم بل \"كذلك\" شأن \"السنة\" النبوية \"في ذا الباب\" لأنها مبنيّة للكتاب، وبذلك فهي ماضية على وفقه في التفسير والبيان له وتفسير بعضها لبعض، وبذلك يؤخذ في شأن تفسيرها بما تقدم تقريره \"من\" وجوب اعتبار \"مقتضى\" وموجب \"التّرتيب\" المذكور فينزّل المتأخر منها على المتقدم \"كـ\" ما هو الحال المقرر في \"الكتاب\" في هذا الشأن فإنه بحسب المعرفة بالتقديم والتأخير يحصل بيان الناسخ من المنسوخ في الحديث كما يتبين ذلك في القرآن أيضا ويقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت ففهم منها ما يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات كحديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أو حديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة فيمن عصى الله من أهل الشهادتين فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق وكان ما عارضها مؤولا عند هؤلاء وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوه حسبما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه الظواهر ومن جملة ذلك أن طائفة من السلف قالوا إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى للمسلمين وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصل أو لم يصم مثلا وفعل ما هو محرم في الشرع لا حرج عليه لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا كما أن من مات والخمر في جوفه قبل أن تحرم فلا حرج عليه لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ [المَائدة: ٩٣] الآية وكذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج عليه في صلاته إلى بيت المقدس لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣] وإلى أشياء من هذا القبيل فيها بيان لما نحن فيه وتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٠٥ - ٣٠٦.","vol":"3","page":341},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-622> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٢٣٧٧ - وَأَعْدَلُ التَّفْسِيرِ ذُو التَّوَسُّطِ … وَمُفْرِطٌ قَدْ ذُمَّ كَالْمُفَرِّطِ\n٢٣٧٨ - وَذَاكَ كَانَ فِيهِ شَأْنَ السَّلَفِ … الْمُقْتَدَى بِحَالِهِمْ فِي الْخَلَفِ\n٢٣٧٩ - وَالْمُفْرِطُ الذِي لَهُ تَعَمُّقُ … فِي جِهَةِ اللَّفْظِ بِحَيْثُ يَسْبِقُ\n٢٣٨٠ - لِلْفَهْمِ أَنَّ شَأْنَهُ لَمْ يُقْصَدِ … لَمَّا تَرَامَى لِمَدىً مُسْتَبْعَدِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثانية عشرة\"\nفي أنّ أفضل \"وأعدل\" منهج في شأن \"التّفسير\" للقرآن الكريم هو المنهج \"ذو\" أي صاحب \"التّوسط\" في اعتبار الباطن والظاهر القرآنيين، وبذلك فالآخذ به ماض على سنن الصواب. \"و\" أما من هو \"مُفْرِط\" - بضم الميم وسكون الفاء - أي المبالغ يغلو في الأخذ بظواهر الألفاظ، وهو طارح للباطن مسقط لاعتجاره، فإنه \"قد ذم\" لأنه قد قصر في فهم معاني القرآن من جهة أخرى، وعجز عن الاهتداء إلى فهم مراد وقصد الشارع من كلامه، وكلّ من هذا حاله فإنه على خلاف الصواب في هذا الشأن، لأن هذا الذي هو عليه منهج ناقص ما يثمره. و\"كـ\"ــذلك شأن \"المفرّط \" - بتشديد الرّاء المكسورة - وهو المهمل لجانب الظاهر ومقتضاه وشأنه في التّفسير بالإطلاق فإنه - أيضا - مجانب للصواب، لأنه ذو منهج فاسد، يضاهي هذيان الباطنية ومن وافقهم. وإذا تقرر هذا كان التوسط والاعتدال في الأخذ بالباطن بلا إفراط ولا تفريط، بل بانضباط بالقواعد ورعاية أمره هو السّبيل الصّحيح في هذا الشأن، \"وذاك\" الأخذ بالتوسط هو الذي \"كان فيه\" أي في اعتبار بالباطن سبيل و\"شأن السّلف\" الصالح \"المقتدى\" والمهتدى \"بحالهم في \"المنهج الذي عليه \"الخلف\" التابع لهم من أهل العلم وصالحي هذه الأمة.\n\"والمفْرط\" - بسكون الفاء - كما تقدّم بيانه هو \"الذي له\" غلو و\"تعمّق\" أي مبالغة \"في\"اعتباره مقتضى \"جهة\" دلالة \"اللّفظ\" اللغوية وحدّها لا يتخطاها إلى اعتبار ما هو معهود في لسان العرب من التعبير بالكناية والمجاز ونحو ذلك. \"بحيث\" يتبادر و\"يسبق للفهم\" والذهن عند سماع طريقته في التفسير لنص قرآني ما \"أن شأنه\" أي باطنه والمراد منه \"لم يقصد\" فيه، وإنما يسبق ذلك للأذهان والأفهام \"لمّا ترامى\" أي صار هذا المفرط في تفسيره ذاك \"لـ\"ــــغاية غير مقصودة و\"مدى مستبعد\" بمقتضى النظر الصحيح","vol":"3","page":342},{"text":"٢٣٨١ - ثُمَّ الْمُفَرِّطُ الذِي قَدْ قَصَرَا … عَنِ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ نَظَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-623> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n٢٣٨٢ - وَحَالَةُ التَّوَسُّطِ الْمَحْمُودِ … حَاصِلُهَا فِي الْفَهْمِ لِلْمَقْصُودِ\n<hr><s0>\n\nالمبني على أن المقصود من الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بل التفقه في المعبر عنه، والمراد به. وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل.\nفالمراد من الخطاب الشرعي هو التفهم لمعناه والتعبد بمقتضاه، وذلك أنه إعذار وإنذار، وتبشير، وتحذير، ورد إلى الصراط المستقيم. فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد، باذلا غاية الطاقة في الموافقات، هاربا بالكلية عن المخالفات، وبين من أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها، ولم اختلفت مع مرادفتها مع أن المعنى واحد، وتفريع التجنيس ومحاسن الألفاظ، والمعنى المقصود في الخطاب بمعزل عن النظر فيه (^١).\n\"ثم المفرّط\" - بضم الميم وفتح الفاء ثمّ راء مشدّدة مكسورة - كما تقدّم إيضاح معناه هنا هو \"الذي قد قصرا\" - الألف للإطلاق - \"عن\" اعتبار \"اللّسان العربيّ\" وإعمال مقتضاه \"نظرا\" أي في نظره، وفي مجاري تفسيره لآي الذكر الحكيم، فخرج بذلك عن جادّة الصّواب، وسار إلى الانحلال والانسلال من ربقة الانضباط بالقواعد العلمية والشرعية في هذا الباب، وتاه في مسارب الباطنية، ومتاهات أرباب التفسير الإشاري المنكر شرعا، وعقلا.\n\"المسألة الثالثة عشرة\" في بيان المراد بالمأخذ الوسط هنا\n\"و\" في ذلك يقال: \"حالة التوسط\" والاعتدال \"المحمود\" الأخذ به في هذا الشأن \"حاصلها\" والمعنى المراد بها محصور \"في\" الإدراك و\"الفهم لـ\" لمعنى \"المقصود\" من الخطاب.\n_________\n(^١) الموافقات الجزء ٣/ ٣٠٧.","vol":"3","page":343},{"text":"٢٣٨٣ - مِنْ حَيْثُ الاعْتِبَارُ لِلْمَسَاقِ … بِمُقْتَضَى الْحَالِ عَلَى الإِطْلَاقِ\n٢٣٨٤ - مَعَ الْتِفَاتِ ءَاخِرِ الْكَلَامِ … بِأَوَّلٍ وَالْبَدْءِ بِالتَّمَامِ\n٢٣٨٥ - لَكِنْ عَلَى بَعْضٍ لَهُ قَدْ يُقْتَصَرْ … حَيْثُ يُرَى الظَّاهِرُ مَقْصُودَ النَّظَرْ\n٢٣٨٦ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ فِي اللِّسَانِ … صِيرَ إِلَى تَفَهُّمِ الْمَعَانِي\n<hr><s0>\n\nوهو ما يقتنص ويؤخذ \"من حيث الاعتبار\" والنظر \"للمساق\" الحالي والزماني الذي يأتي مختلفا \"بمقتضى\" اختلاف \"الحال على الإطلاق\" أي سواء كانت أحوال الناس أو الأزمنة أو صور النوازل وهذا معلوم من علم المعاني والبيان فالكلام يصاغ على وفق أحوال المخاطب وأحوال موضوع الكلام.\nويزاد \"مع\" هذا الاعتبار أمر آخر يجب أن لا يغفل عنه في هذا الشأن وهو \"التفات\" يعني اعتبار مقتضى \"آخر الكلام\" ونهايته \"بأوّلـ\"ـــــه يعني مع اعتبار مقتضى أوّله على سواء، \"و\" كذلك يجب اعتبار مقتضى \"البدء\" فيه \"بالتمام\" يعني مع مقتضى التمام له، واعتبار كل من الطرفين بالآخر يعني مراعاة مقتضى ومعنى كل واحد في فهم الآخر، وإدراك المعنى المقصود به، فيجب الالتفات إلى أوّل الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أوّلها دون آخرها، ولا في آخرها دون أوّلها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلّق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن ردّ آخر الكلام على أوّله، وأوّله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلّف، فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض (^١).\nهذا هو الأصل المعتمد في هذا الشأن والسبيل المتبع فيه \"لكن\" قد يكون الناظر \"على\" طرف - جزء - من الكلام و\"بعض له\" وهو فهم الظاهر \"قد يقتصر\" في أوّل نظره فيه، وذلك \"حيث يرى\" أي يعتقد أن \"الظاهر\" هو \"مقصود النّظر\" ومصبّه، فينظر في النّص على وفق ذلك بحسب اللسان العربي، وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم \"ثم إذا ما صحّ\" ما فهم من ذلك وأدرك \"في اللسان\"، وثبت \"صير إلى تفهم\" وإدراك \"المعاني\" المقصودة من ذلك الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد، فعليه\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣٠٩.","vol":"3","page":344},{"text":"٢٣٨٧ - وَسَبَبُ التَّنْزِيلِ فِي ذَا الْمَقْصِدِ … مِمَّا بِهِ النَّاظِرُ فِيهِ يَهْتَدِي\n٢٣٨٨ - ثُمَّ الْكَلَامُ الْمُقْتَضِي لِلنَّظَرِ … فِيهِ عَلَى قِسْمَيْنِ لِلْمُعْتَبِرِ\n٢٣٨٩ - مُتَّحِدٌ بِكُلِّ وَجْهٍ وَهْوَ مَا … أُنْزِلَ فِي قَضِيَّةٍ مُتَمِّمَا\n٢٣٩٠ - كَأَكْثَرِ السُّوَرِ فِي الْمُفَصَّلِ … وَالأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ جَلِي\n٢٣٩١ - أَوْ مُتَعَدِّدٌ وَذَاكَ مَا أَتَتْ … فِيهِ قَضَايَا جُمْلَةٌ تَعَدَّدَتْ\n٢٣٩٢ - وَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ شَأْنُهُ اعْتُبِرْ … مِنْ جِهَةِ التَّعَدُّدِ الذِي ذُكِرْ\n<hr><s0>\n\nبالتعبد به، \"وسبب التنزيل\" لذلك النص قد يعين العلم \"في\" إدراك \"ذا\" أي هذا \"المقصد\" وهو العلم بالمقصود من الكلام والمراد منه، فإنّه \"ممّا به النّاظر فيه\" أي النص الطالب للمقصود به قد \"يهتدي\" ويستنير، وذلك لأن أسباب النزول تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها عن النظر \"ثم\" إنه بعد العلم بهذا يجب أن يعلم أمر آخر وهو أن \"الكلام المقتضي\" والموجب \"للنظر فيه\" والبحث في شأنه بحكم الحاجة إلى معرفة معناه هو \"على قسمين\" بالنسبة لما يحصل فيه من الاعتبار \"للمعتبر\" الناظر في شأنه.\nأحدهما: الكلام الذي هو \"متحد\" أي واحد \"بكل وجه\" واعتبار، \"و\" هذا المراد به \"هو ما\" أي الذي من السور \"أنزل في قضية\" واحدة \"متمّما\" أي مكمّلا سواء كانت تلك السورة طويلة أو قصيرة وذلك \"كأكثر السور\" التي \"في المفصل\" وهو - على الأرجح من سورة الحجرات، إلى سورة الإخلاص \"و\" هذا \"الأمر\" والشأن \"في ذلك واضح جليّ\" أي بيّن يعرف ذلك بالنّظر في هذه السّور واستقراء أحوالها.\nثانيهما: أي القسمين المذكورين - هو الذي الكلام فيه مختلف في الاعتبار \"أو متعدد و\"المراد بـ\"ــذاك ما\" وردت و\"أتت فيه قضايا\" وهي \"جملة تعدّدت\" مواضيعها، وذلك كسورة البقرة، وآل عمران والنساء، وإقرأ باسم ربك، وأشباهها.\n\"وذا\" القسم \"على وجهين شأنه\" وأمره \"اعتبر\" فينظر فيه منه ما أحدهما: اعتباره والنظر فيه \"من جهة التّعدّد\" للقضايا الواردة فيه، وهو التعدد \"الذي ذكر\" فيما سبق،","vol":"3","page":345},{"text":"٢٣٩٣ - فَكُلُّ قِصَّةٍ تُخَصُّ بِنَظْر … وَالْفِقْهُ إِذْ ذَاكَ الْتِمَاسُهُ ظَهَرْ\n٢٣٩٤ - عَلَى سَبِيلٍ وَاضِحِ الْبَيَانِ … وَمِثْلُهُ الأَوَّلُ فِي ذَا الشَانِ\n٢٣٩٥ - أَوْ جِهَةُ النَّظْمِ الْمُقَرِّ فِي السُّوَرْ … وَحْيًا وَلَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْبَشَرْ\n٢٣٩٦ - وَقِسْمُهُ الأَوَّلُ فِيهِ مِثْلُهُ … إِذْ كَانَ بِالْوَحْيِ كَذَاكَ أَصْلُهُ\n٢٣٩٧ - وَلَا الْتِمَاسَ فِيهِمَا لِلْفِقْهِ بَلْ … عَلَى مَدَى الإِعْجَازِ ذَلِكَ اشْتَمَلْ\n٢٣٩٨ - إِذًا فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى السُّوَرِ … إِلَّا مَعَ اسْتِيفَائِهَا بِالنَّظَرِ\n<hr><s0>\n\nوبسبب هذا التعدد \"فكل قصّة\" يعني قضيّة من تلك القضايا \"تخصّ بنظر\" على حدة، وتفرد به، \"و\" إذا فعل ذلك فإن \"الفقه\" والعلم بالأحكام الشرعية \"إذ ذاك\" قد صح \"التماسه\" و\"ظهر\" طلبه من تلك الأدلة \"على سبيل واضح البيان\" والمعالم المنصوبة فيه شرعا، ووجه بين لا كلام فيه. \"ومثله\" أي هذا القسم الثاني القسم \"الأوّل في ذا الشأن\" فلا فرق بينهما في التماس الفقه والعلم منهما. وثانيهما اعتباره والنظر فيه من ناحية \"أو جهة النّظم\" والتّرتيب \"المقرّ\" والمثبت \"في السور وحيا\" يعني بالوحي، \"و\" بذلك فإنه \"لا مدخل\" ولا رأي \"فيه للبشر\" على الإطلاق، فيجب أن لا يتخطى فيه حدود النقل، والرواية.\n\"وقسمه\" أي الخطاب القرآني \"الأوّل فيه\" في شأن عدم قبول الرأي البشري في أمر نظمه وتركيبه اللفظي هو \"مثله\" مثل الأوّل \"إذ كان\" مدركا \"بالوحي كذاك\" وجوده وثابتا به \"أصله\" لأنه - كما تقدم نظم ألقي بالوحي، \"ولا التماس\" ولا أخذ \"فيهما\" أي نظمي سور القسمين \"للفقه\" والعلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين على وجه ظاهر \"بل\" ما يؤخذ من ذلك هو ما دلّ \"على مدى\" ودرجة \"الإعجاز\" الذي قام بالقرآن الكريم من تلك الجهة - جهة النظم والتركيب - فإنه على \"ذلك اشتمل\" وانطوى، كما قد يؤخذ منه بعض مسائل نبه عليها في المسألة السابقة. وإذ قد تقرر أنه يجب حمل المتقدم على المتأخر في النصوص الشرعية وتنزيله عليه.\nوإذا تقرر أنه يجب هذا التنزيل، كما يجب الأخذ بمقتضى المساقات المختلفة على الوجه التي تقدم بيانه \"إذا فلا يحصل\" ولا يدرك \"معنى\" أي سورة من السور \"إلا مع استيفائها\" وإحاطتها \"بالنّظر\" وإعمال الذهن فيها طلبا لمضامينها ومعانيها، فاعتبار جهة النظم - مثلا - في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر فالاقتصار على","vol":"3","page":346},{"text":"٢٣٩٩ - كَذَاكَ لَا يَحْصُلُ مَعْنَى آيَهْ … فِي قِصَّةٍ إِلَّا مَعَ النِّهَايَهْ\n٢٤٠٠ - فَصَحَّ أَنْ لَا بُدَّ فِي الْكَلَامِ … مِنِ اعْتِبَارِ الْبَدْءِ وَالْخِتَامِ\n<hr><s0>\n\nبعضها غير مفيد غاية المقصود \"كذاك لا يحصل\" ولا يدرك \"معنى آية\" ما \"في قصّة\" أو حكم \"إلّا مع\" بلوغ \"النّهاية\" والغاية منها من حيث النّظر فيها \"فصح\" وتقرر \"أن لا بدّ في\" فهم \"الكلام\" وإدراك معناه \"من اعتبار\" مقتضى ومفاد \"البدء\" منه \"و\" مقتضى \"الختام\" منه على حد سواء، وعلى سبيل الجمع.\n\"فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم ومنها ما هو المقصود في الإنزال وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك ولا بد من تمثيل شيء من هذه الأقسام فبه يبين ما تقدم فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٣] إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧] كلام واحد وإن نزل في أوقات شتى وحاصله بيان الصيام وأحكامه وكيفية آدابه وقضائه وسائر ما يتعلق به من الجلائل التي لا بد منها ولا ينبنى إلا عليها ثم جاء قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البَقَرَة: ١٨٨] الآية كلاما آخر بين أحكاما أخر وقوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩] وانتهى الكلام على قول طائفة وعند أخرى أن قوله ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩] الآية من تمام مسألة الأهلة، وإن انجر معه شيء آخر، كما انجر على القولين معا تذكير وتقديم لأحكام الحج في قوله: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٨٩] وقوله تعالى ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)﴾ [الكَوثَر: ١] نازلة في قضية واحدة.\nوسورة اقرأ نازلة في قضيتين الأولى إلى قوله: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾ [العَلق: ٥] والأخرى ما بقي إلى آخر السورة.\nوسورة المؤمنين نازلة في قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من المكيات وغالب المكي أنه مقرر لثلاثة معان أصلها معنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة الله تعالى: أحدها تقرير الوحدانية لله الواحد الحق. غير أنه يأتي على وجوه كنفي الشريك بإطلاق أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة من كونه مقربا إلى الله زلفى أو كونه ولدا أو غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة.","vol":"3","page":347},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالثاني تقرير النبوة للنبي محمد وأنه رسول الله إليهم جميعا صادق فيما جاء به من عند الله إلا أنه وارد على وجوه أيضا كإثبات كونه رسولا حقا ونفي ما ادعوه عليه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو يعلمه بشر أو ما أشبه ذلك من كفرهم وعنادهم.\nوالثالث إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه بالأدلة الواضحة والرد على من أنكر ذلك بكل وجه يمكن الكافر إنكاره به فرد بكل وجه يلزم الحجة ويبكت الخصم ويوضح الأمر. فهذه المعاني الثلاثة هي التي اشتمل عليها المنزل من القرآن بمكة في عامة الأمر وما ظهر ببادئ الرأي خروجه عنها فراجع إليها في محصول الأمر ويتبع ذلك الترغيب والترهيب والأمثال والقصص وذكر الجنة والنار ووصف يوم القيامة وأشباه ذلك.\nفإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة المؤمنين مثلا وجدنا فيها المعاني الثلاثة على أوضح الوجوه إلا أنه غلب على نسقها ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنين الباقيين وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم أو ينال هذه الرتبة غيرهم إن جاءت فكانت السورة تبين وصف البشرية وما تنازعوا فيه منها وبأي وجه تكون على أكمل وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى فافتتحت السورة بثلاث جمل:\nإحداها وهي الآكد في المقام بيان الأوصاف المكتسبة للعبد التي إذا اتصف بها رفعه الله وأكرمه وذلك قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١)﴾ إلى قوله: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١١].\nوالثانية بيان أصل التكوين للإنسان وتطويره الذي حصل له جاريا على مجاري الاعتبار والاختيار بحيث لا يجد الطاعن إلى الطعن علي من هذا حاله سبيلا.\nوالثالثة بيان وجوه الإمداد له من خارج بما يليق به في التربية والرفق والإعانة على إقامة الحياة وأن ذلك له بتسخير السموات والأرض وما بينهما وكفى بهذا تشريفا وتكريما.\nثم ذكرت قصص من تقدم مع أنبيائهم واستهزائهم بهم بأمور منها كونهم من البشر ففي قصة نوح مع قومه قولهم: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون: ٢٤] ثم أجمل ذكر قوم آخرين: أرسل فيهم ﴿رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٢٩] أي من البشر لا من الملائكة فقالوا ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ﴾ [المؤمنون: ٣٣] الآية ﴿وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٣٤)﴾ [المؤمنون: ٣٤] ثم قالوا: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ","vol":"3","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nافْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [المؤمنون: ٣٨] أي هو من البشر ثم قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ [المؤمنون: ٤٤] فقوله رسولها مشيرا إلى أن المراد رسولها الذي تعرفه منها ثم ذكر موسى وهارون ورد فرعون وملائه بقولهم ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ [المؤمنون: ٤٧] الخ.\nوإذا تؤمل هذا النمط من أول السورة إلى هنا فهم أن ما ذكر من المعنى هو المقصود مضافا إلى المعنى الآخر وهو أنهم إنما قالوا ذلك وغضوا من الرسل بوصف البشرية استكبارا من أشرافهم وعتوا على الله ورسوله فإن الجملة الأولى من أول السورة تشعر بخلاف الاستكبار وهو التعبد لله بتلك الوجوه المذكورة والجملة الثانية مؤذنة بأن الإنسان منقول في أطوار العدم وغاية الضعف فإن التارات السبع أتت عليه وهي كلها ضعف إلى ضعف وأصله العدم فلا يليق بمن هذه صفته الاستكبار والجملة الثالثة مشعرة بالاحتياج إلى تلك الأشياء والافتقار إليها ولولا خلقها لم يكن للإنسان بقاء بحكم العادة الجارية فلا يليق بالفقير الاستكبار على من هو مثله في النشأة والخلى فهذا كله كالتنكيت عليهم والله أعلم ثم ذكر القصص في قوم نوح فقال: ﴿الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ [الأعرَاف: ٦٦] والملأ هم الأشراف وكذلك فيمن بعدهم ﴿وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ﴾ [المؤمنون: ٣٣] الآية وفي قصة موسى ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (٤٧)﴾ [المؤمنون: ٤٧] ومثل هذا الوصف يدل على أنهم لشرفهم في قومهم قالوا هذا الكلام تم قوله ﴿فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٥٤)﴾ [المؤمنون: ٥٤] إلى قوله: ﴿لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٦] رجوع إلى وصف أشراف قريش وأنهم إنما تشرفوا بالمال والبنين فرد عليهم بأن الذي يجب له الشرف من كان على هذا الوصف وهو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٧)﴾ [المؤمنون: ٥٧] ثم رجعت الآيات إلى وصفهم في ترفهم وحال مآلهم وذكر النعم عليهم والبراهين على صحة النبوة وأن ما قال عن الله حق من إثبات الوحدانية ونفي الشريك وأمور الدار الآخرة للمطيعين والعاصين حسبما اقتضاه الحال والوصف للفريقين فهذا النظر إذا اعتبر كليا في السورة وجد على أتم من هذا الوصف لكن على منهاجه وطريقه. ومن أراد الاختبار في سائر سور القرآن فالباب","vol":"3","page":349},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-624> فصل</span>\"\n٢٤٠١ - وَكُلُّ مَا مَرَّ مِنَ التَّعَدُّدِ … بِنِسْبَةِ الْخِطَابِ لِلتَّعَبُّدِ\n<hr><s0>\n\nمفتوح والتوفيق بيد الله. فسورة المؤمنين قصة واحدة في شيء واحد (^١).\n\"فصل\"\nفي بيان \"و\" إيضاح أن \"كل ما مرَّ\" تقريره \"من\" ثبوت \"التّعدد\" في القضايا وكون القرآن مأخذه في النظر على أن جميع سوره كلام واحد وذلك \"بنسبة\" أي اعتبار حال \"الخطاب\" الشرعي إنما هو بالنظر \"للتعبد\" به وبما ورد فيه، إذ كلام الله - تعالى - في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه، ولا باعتبار حسبما هو مبين في علم الكلام خلافا لمن ذهب إلى أنه متنوع في الأزل إلى أمر ونهي وغيرهما.\nوإذا تقرر أن كلامه - سبحانه - لا تعدد فيه في نفسه، فإن محل النظر والبحث إنما هو حال كلامه تعالى باعتبار جهة العباد المخاطبين به تنزلا لما هو من معهودهم في الخطاب. فهذا هو محل احتمال وتفصيل.\nفيصح في الاعتبار أن يكون واحدا بالمعنى المتقدم - أي يتوقف فهم بعضه على بعض - بوجه ما، وذلك أنه يبين بعضه بعضا، حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخرى ولأن كل منصوص عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات فإذا كان كذلك فبعضه متوقف على البعض في الفهم فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام واحد فالقرآن كله كلام واحد بهذا الاعتبار ويصح أن لا يكون كلاما واحدا وهو المعنى الأظهر فيه فإنه أنزل سورا مفصولا بينها معنى وابتداء فقد كانوا يعرفون انقضاء السورة وابتداء الأخرى بنزول بسم الله الرحمن الرحيم في أول الكلام وهكذا نزول أكثر الآيات التي نزلت على وقائع وأسباب يعلم من إفرادها بالنزول استقلال معناها للإفهام وذلك لا إشكال فيه (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣١١ - ٣١٤.\n(^٢) الموافقات ٣/ ٣١٤ - ٣١٥.","vol":"3","page":350},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-625> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n٢٤٠٢ - الرَّأْيُ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ ذَمُّهُ … وَالْمُقْتَضِي لَهُ جَلِيٌّ حُكْمُهُ\n٢٤٠٣ - وَالْقَوْلُ أَنَّ الرَّأْيَ فِي الْقُرْآنِ … عِنْدَ اعْتِبَارِ شَأْنِهِ ضَرْبَانِ\n٢٤٠٤ - ضَرْبٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ حُكْمُهُ اجْتُبِي … وَهْوَ الْمُوَافِقِ اللِّسَانِ الْعَرَبي\n٢٤٠٥ - وَمُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ … فَقَصْدُ ذَا مُفْضٍ إِلَى الصَّوَابِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة عشرة\"\nفي أن إعمال \"الرأي\" والقول به \"في\" تفسير \"القرآن\" وبيان المعنى به قد \"جاء ذمّه\" وإنكاره، كما جاء \"و\" ورد - أيضا - \"المقتضي\" لإعماله والذهاب \"له\" وهو \"جلي\" ظاهر \"حكمه\" أخذا مما دل على جوازه.\nومما ورد في ذمه ما نقل عن الصديق - ﵁ - فإنه نقل عنه أنه قال: - وقد سئل عن شيء في القرآن -: \"أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم\"، وربما روى فيه \"إذا قلت في كتاب الله برأيي\". ونقل عن ابن عباس أنه قال: \"من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار\"، لكن نقل عن بعض الصحابة القول بالرأي - كذلك - في القرآن، فقد روي عن أبي بكر أنه سئل عن معنى الكلالة المذكورة في القرآن فقال: \"أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، الكلالة من لا ولد له ولا والد\" فهذا وما أشبهه يدل على جواز القول بالرأي في حمل النص الشرعي على معناه، وهو ما يؤخذ منه جواز وقوع الخلاف في هذا الشأن.\n\"و\" إذا تقرر وجود هذا الاختلاف في أمر القول في القرآن بالرأي فإنه يصار إلى الجمع بين هذه الأقوال المختلفة في هذا الأمر بأن يقرر أن \"القول\" الصحيح في هذا هو \"أن الرأي في \"تفسير وبيان معاني \"القرآن\" الكريم \"عند اعتبار\" وملاحظة \"شأنه\" وحاله \"ضربان\" أي نوعان، أحدهما \"ضرب\" مقضى به \"لأهل العلم\" الشرعي وهذا \"حكمه\" ومقتضاه \"اجتبي و\" اصطفي لأنه يكون \"هو الموافق اللّسان العربي و\" الموافق لـ\"مقتضى\" وحكم \"السنة والكتاب\" في شأن اللفظ المفسر \"فقصد ذا\" أي هذا الرأي وطلبه وعدم إهماله محمود لأنه \"مفض\" وموصل \"إلى\" درك \"الصواب\" في موضوع النظر المطلوب","vol":"3","page":351},{"text":"٢٤٠٦ - وَالأَمْرُ فِيهِ وَاضِحُ السَّبِيلِ … وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى دَلِيلِ\n٢٤٠٧ - وَغَيْرُ ذَا يُعَدُّ فِي الْمَذْمُومِ … وَهْوَ مُرَادُ مُقْتَضَى الْعُمُومِ\n<hr><s0>\n\nبيانه من النصوص الشرعية \"و\" هذا \"الأمر\" والحكم المقرر في هذا الضرب والمثبت \"فيه واضح\" الوجه بيّن \"السّبيل\" والمجرى النظري فيه \"و\" بذلك فهو \"غير محتاج إلى دليل\" يدل عليه، وإنما كان على هذا الظهور والوضوح لأمور:\nأحدها أن الكتاب لا بد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم فإما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها وذلك غير ممكن لا بد من القول فيه بما يليق.\nوالثاني أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول ﷺ مبينا ذلك كله بالتوقيف فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول والمعلوم أنه ﵊ لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه بل بين منه ما لا يوصل إلى علمه إلا به وترك كثيرا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف.\nوالثالث أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح.\nوالرابع أن هذا الفرض لا يمكن لأن النظر في القرآن من جهتين من جهة الأمور الشرعية فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا ومن جهة المآخذ العربية وهذا لا يمكن فيه التوقيف والإلزام ذلك في السلف الأولين وهو باطل فاللازم عنه مثله وبالجملة فهو أوضح من إطناب فيه (^١).\n\"و\" أما الضرب الثاني فإنه الرأي الذي هو \"غير ذا\" المذكور، والذي يخالفه في كونه غير جار على موافقة اللسان العربي أو كونه غير موافق للأدلة الشرعية، وهذا الضرب \"يعد في\" الرأي \"المذموم\" شرعا وعلى لسان أهل العلم \"وهو مراد\" ومعنى \"مقتضى\" ودلالة \"العموم\" الذي تفيده لفظة الرأي في كلام من يذم الرأي ويعده افتراء\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣١٥ - ٣١٦.","vol":"3","page":352},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى الله - تعالى -، لأنه تقول على الله - تعالى - بغير برهان، فيرجع إلى الكذب على الله - تعالى -. وفي هذا القسم جاء التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء كما روى عن ابن مسعود \"ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق\" وعن عمر بن الخطاب \"إنما أخاف عليكم رجلين رجل يتأول القرآن على غير تأويله ورجل ينافس الملك على أخيه\" وعن عمر أيضا \"ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله\" والذي ذكر عن أبي بكر الصديق أنه سئل عن قوله: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ [عَبَسَ: ٣١] فقال \"أيُّ سماءٍ تُظِلُّنِي\"؟ الحديث. وسأل رجل ابن عباس عن: ﴿يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [السَّجدَة: ٥] فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدّثني فقال ابن عباس: \"هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما نكره أن نقول في كتاب الله ما لا نعلم\" وعن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن شيء في القرآن قال: \"أنا لا أقول في القرآن شيئا\" وسأله رجل عن آية فقال: \"لا تسألني عن القرآن وسل عنه من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه يعني - عكرمة - \" وكأن هذا الكلام مشعر بالإنكار على من يزعم ذلك وقال ابن سيرين: سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال \"اتق الله وعليك بالسداد فقد ذهب الذين يعلمون فيم أنزل القرآن\"؟ وعن مسروق قال: \"اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله\" وعن إبراهيم قال: \"كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه\" وعن هشام بن عروة قال: \"ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله\" وإنما هذا كله توق وتحرز أن يقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول فيه من غير تثبت وقد نقل عن الأصمعي وجلالته في معرفة كلام العرب معلومة - أنه لم يفسر قط آية من كتاب الله، وإذا سئل عن ذلك لم يجب. انظر الحكاية عنه في الكامل للمبرد (^١).\nوقد بسط ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين الكلام على هذه المسألة. وكذلك ابن حزم في الإحكام إلا أنه اختار كون الرأي بإطلاق.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣١٦ - ٣١٧.","vol":"3","page":353},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-626> فصل</span>\"\n٢٤٠٨ - وَيُسْتَفَادُ مِنْ هُنَا أُمُورُ … أَكِيدَةٌ يَأتِي لَهَا تَقْرِيرُ\n٢٤٠٩ - مِنْهَا التَّحَفُّظُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَا … غَيْرِ بَيَانِ وَاتِّبَاعِ مَا انْجَلَا\n٢٤١٠ - وَأَنَّ مَنْ يَتْرُكُ فِيهِ نَظَرَهْ … بِرَأْيِهِ مُعْتَمِدًا مَنْ فَسَّرهْ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\nفي بيان أن ما يؤخذ \"ويستفاد من\" هذا الذي تقرر \"هنا\" في شأن القول في القرآن بالرأي \"أمور\" معرفتها \"أكيدة\" أي مطلوبة بالتأكيد \"يأتي لها\" تفسير في الكلام الآتي و\"تقرير\" لتدرك على وضوح وتعلم على بيان.\n\"منها\" وجوب \"التحفظ\" والتوقي \"من القول\" في القرآن بالرأي \"على غير بيان\" لغوي وشرعي. \"و\" منها - أيضا - وجوب التوقي من \"اتباع ما انجلا\" أي ظهر بالرأي المجرد من غير بينة شرعية أو لغوية. وهذا تأكيد للمعنى السابق. وذلك لأن الناس في العلم بالأدوات المحتاج إليها في التفسير على ثلاث طبقات:\nإحداها من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم وهؤلاء قالوا مع التوقي والتحفظ والهيبة والخوف من الهجوم فنحن أولى بذلك منهم إن ظننا بأنفسنا أنا في العلم والفهم مثلهم وهيهات. والثانية من علم من نفسه أنه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم فهذا طرف لا إشكال في تحريم ذلك عليه. والثالثة من شك في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاد أو ظن ذلك في بعض علومه دون بعض فهذا أيضا داخل تحت حكم المنع من القول فيه لأن الأصل عدم العلم فعندما يبقى له شك أو تردد في الدخول مدخل العلماء الراسخين فانسحاب الحكم الأول عليه باق بلا إشكال وكل واحد فقيه نفسه في هذا المجال وربما تعدى بعض أصحاب هذه الطبقة طوره، فحسن ظنه بنفسه، ودخل في الكلام فيه مع الراسخين. ومن هنا افترقت الفرق، وتباينت النحل، وظهر في تفسير القرآن الخلل (^١). \"و\" منها \"أنّ من يترك فيه\" أي القرآن \"نظره\" ويهمل فيه القول \"برأيه\" وصار \"معتمدا\" على قول \"من فسّره\" من المتقدمين من السلف الصالح، لا\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣١٧.","vol":"3","page":354},{"text":"٢٤١١ - فِي سَعَةٍ مِنْ ذَاكَ إِلَّا إِنْ دَعَتْ … ضَرُورَةٌ لَهُ فَحُكْمُهُ ثَبَتْ\n٢٤١٢ - وَأَنْ يَكُونَ فِيهِ لِلْمُفَسِّرِ … بُعْدٌ عَنِ التَّقْصِيدِ فِي الْمُفَسَّرِ\n٢٤١٣ - وَلْيَخْشَ فِيهِ الله مِنْ أَنْ يَسْئَلَهْ … فَلَا يُصِيبُ حُجَّةً فِي الْمَسْأَلَهْ\n٢٤١٤ - ثُمَّ لَهُ فِي الاحْتِمَالَاتِ سَعَهْ … وَهْوَ سَبِيلُ مَنْ مَضَى الْمُتَّبَعَهْ\n<hr><s0>\n\nيلام، بل هو \"في سعة\" ومجال رحب \"من ذاك\" لأنه بعيد بذاك عن وصمه بالقول بالرأي، ثم إنه إنما يروي وينقل ما سمعه من أهل العلم المتقدمين وبذلك فإن له في هذا المسلك فسحة ومتقى ينتحيه \"إلا إن دعت\" حاجة أو اقتضت \"ضرورة\" قوله بالرأي وذهابه \"له\" فيه - أي في تفسير القرآن الكريم - فإنه يصير إليه لذلك \"فحكمه\" حينئذ الجواز وهو حكم قد \"ثبت\" في هذا الشأن لأنه مثل القياس الذي لا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه والضرورة. وما زال السلف يتحرجون من القياس فيما لا نص فيه، وكذلك وجدناهم في القول في القرآن فإن المحظور فيهما واحد وهو خوف التقول على الله بل القول في القرآن أشد فإن القياس يرجع إلى نظر الناظر والقول في القرآن يرجع إلى أن الله أراد كذا أو عنى كذا بكلامه المنزل وهذا عظيم الخطر (^١).\n\"و\" منها \"أن يكون فيه\" أي في تفسير كلام الله - تعالى - \"للمفسر\" إذا كان ليس على جزم من صحة ما يقوله أخذا من الشارع \"بعد عن التقصيد\" - وهو أن يقول هذا المعنى - هو المقصود له \"في\" الكلام \"المفسَّر\" وهو مراده منه، وهذا لا يخفى ما فيه من الخطر العظيم، فليكن على حذر من هذا \"وليخش فيه\" أي في مقاله هذا بل وفي شأن تفسير القرآن كله \"الله\" تعالى \"من أن يسأله\" عن مأخذ مقاله ذاك، ويستفهمه: من أين قلت عني هذا؟ \"فـ\"ـــــيعجز عن الجواب و\"لا يصيب حجّة\" تدرأ عنه الإثم \"في\" هذه \"المسألة\"، ولا يخفى ما يترتب على ذلك شرعا، \"ثم\" إنّ المفسر غير محتاج إلى ذلك في التقصيد، إذ \"له في \"إيراد \"الاحتمالات\" الظاهرة من النص المفسر وحكايتها \"سعهْ\" وميدان رحب، وذلك بأن يقول: يحتمل أن يكون معنى هذه الآية - مثلا - كذا، وكذا بناء على صحة تلك الاحتمالات في طلب العلم، \"و\" هذا مسلك غير بدع بل \"هو سبيل من مضى\" من أهل العلم وطريقتهم \"المتّبعهْ\" في هذا الشأن.\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣١٧ - ٣١٨.","vol":"3","page":355},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-627> الدليل الثاني: السنّة\" وفيه مسائل:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-628> المسألة الأولى</span>\"\n٢٤١٥ - وَتُطْلَقُ السُّنَّةُ إِطْلَاقَاتِ … أَوَّلُهَا عَلَى الْحَدِيثِ الآتِي\n٢٤١٦ - عَنِ الرَّسُولِ كَانَ مِنْ مُبَيَّنِ … بِهِ الْكِتَابُ أَوْ سِوَى مُبَيَّنِ\n٢٤١٧ - وَتَارَةً يَكُونُ لَفْظُ السُّنَّةِ … إِطْلَاقُهُ مُقَابِلًا لِلْبِدْعَةِ\n<hr><s0>\n\nولا يعرج على الاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل فإنها غير معتبرة. فعلى كل تقدير لا بدّ في كلّ قول يجزم به أو يحمّل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلا، ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم. والله أعلم (^١).\n\"الدليل الثاني السنّة\" وفيه مسائل\n\"المسألة الأولى\"\nمن الأدلة الشرعية \"السنة\" النبوية الشريفة \"وفيه\" يعني وفي بيان هذا الدليل وأحواله نورد \"مسائل\" وهي عشرة:\n\"المسألة الأولى\" منها: في تعريف لفظ السنة وبيان ما يراد به، لأنه لفظ مشترك إصطلاحا. \"و\" بذاك فإنه \"تُطْلَقُ\" هذا اللفظة: أي لفظ \"السنة إطلاقات\" مختلفة، \"أوّلها\" إطلاقه \"على الحديث\" الوارد و\"الآتي عن الرّسول\" - ﷺ - على الخصوص، سواء \"كان\" ذلك الحديث \"من\" الصنف الـ \"مبيَّن\" - بفتح الياء - أي المفسّر \"به الكتاب\" العزيز - القرآن الكريم - \"أو\" كان \"سوى\" أي غير \"مبيِّن\" - بكسر الياء - له أي للكتاب. \"وتارة يكون لفظ السنة إطلاقه مقابلا للبدعة\" تقابل الضدين - وهذا هو الثاني من تلك الإطلاقات - فيقال: \"فلان على السنة\" إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - ﷺ - كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أولا، ويقال فلان على بدعة، إذا عمل على خلاف ذلك، وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة فأطلق عليه لفظ السنة من تلك الجهة وإن كان العمل بمقتضى الكتاب (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٣/ ٣١٨.\n(^٢) الموافقات ٤/ ٣.","vol":"3","page":356},{"text":"٢٤١٨ - وَتَارَةً يُطْلَق وَالْمُرَادُ … مَا فِيهِ لِلصَّحَابَةِ اجْتِهَادُ\n٢٤١٩ - وَوَقَعَ الإِجْمَاعُ فِيهِ فَاقْتُفِي … كَالْحَدِّ فِي الْخَمْرِ وَجَمْعِ المُصْحَفِ\n٢٤٢٠ - وَأَصْل الاسْتِحْسَانِ وَالْمَصَالِحِ … لِذَاكَ رَاجِعٌ بِأَمْرٍ وَاضِحِ\n٢٤٢١ - وَالْخلَفَاءُ مِنْ هُدَاةِ الأُمَّةِ … لِقَوْلهِ عَلَيْكمُ بِسُنَّتِي\n٢٤٢٢ - فَصَحَّ أَنَّ السُّنَّةَ الْمُتَّبَعَهْ … بِأَمْرِهِ مَحْضورَةٌ فِي أَرْبَعَهْ\n<hr><s0>\n\n\" وتارة\" أخرى \"يطلق\" لفظ السنة \"والمراد\" هو \"ما\" كان للصحابة به عمل وجد ذلك في الكتاب أو السنة أو لم يوجد لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم ولم تنقل إلينا، أو كان \"فيه\" لهم أي \"للصّحابة اجتهاد\" ونظر فقهي فكان مبتنى حكمهم عليه أو فيه.\n\"ووقع\" بعد ذلك \"الإجماع\" أي إجماعهم أو إجماع خلفائهم \"فيه\" أي عليه \"فاقتفي\" أي اتبع من جاء من بعد وذلك \"كالحدّ في الخمر\" الذي حدّ بثمانين جلدة، ولم يكن في زمن النّبي - ﷺ - كذلك، وإنما ورد فيه ما يدلّ أنّه أربعون ضربة \"و\" كذلك \"جمع المصحف\" في زمن أبي بكر، وقد كان قبل ذلك مفرقا في العسب والعظام والصحف. ومثل ذلك تضمين الصناع، وحمل الناس على القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة، وتدوين الدواوين، وما أشبه ذلك.\n\"وأصل الاستحسان\" الذي جعل أصلا فقهيا عند بعض العلماء \"و\" كذلك \"المصالح\" المرسلة الذي جعل أصلا فقهيا عند المالكية وغيرهم \"لذاك\" الذي تقدّم تقريره في هذا الإطلاق الآخر \"راجع\" إذ عليه مبتناه \"بأمر\" وسبب \"واضح\" بين، فيكون الصحابة بتصرفاتهم المذكورة هم من قد أسسوا لهذين الأصلين، فمأخذهما من تصرفاتهم تلك وما أشبهها، ثم اقتفي سبيلهم في ذلك واتخذ أصلا فقهيا معتبرا.\n\"والخلفاء\" الأربعة \"من هداة\" ومرشدي هذه \"الأمة\" الإسلاميّة، وذلك \"لقوله\" ﵊: \"عليكم بسنتي\" وسنة الخلفاء الراشدين المهديين \"فصحّ\" بناء على هذا الذي تقدم تقريره \"أن السُّنَّةَ المُتّبعهْ\" في هذه الشريعة \"بأمره\" ﵊ \"محصورة في أربعة\" أوجه:","vol":"3","page":357},{"text":"٢٤٢٣ - فِي قَوْلهِ وَفِعْلِهِ وَمَا أَقَرّ … وَمَا عَنْ اِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ اسْتَقَرّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-629> المسألة الثانية</span>\"\n٢٤٢٤ - وَأَنَّ لِلسُّنَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ … وَالاعْتِبَارِ رُتْبَةَ التَّأَخُّرِ\n٢٤٢٥ - عَنِ الْكِتَابِ بِالدَّلِيلِ الْمُعْتَبَرْ … مِنْ مُقْتَضَى الأَخْبَارِ فِيهِ وَالأَثَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  في قوله\" ﵊، \"وفعله\" ﷺ \"وما أقر\" ﵊ من أمر، فهذه ثلاثة، وكلّ ذلك إمّا متلقى بالوحي، أو بالاجتهاد - بناء على صحة الاجتهاد في حقه - \"و\" رابعها \"ما\" كان \"عن إجماع الصحابة\" - ﵃ - فثبت و\"استقرّ\" وجرت الأمة عليه.\nوهذا الذي ذكره الشاطبي من أنّ سنّة الخلفاء حجّة شرعية متبعة أمر فيه نظر، إذ المحقق أنه لا حجة إلا في الإجماع، وما سواه من إجماع الخلفاء، أو اتفاق بعض الصحابة وما أشبه ذلك مما هو دون الإجماع فإنه موضع خلاف، والثابت أنه ليس حجة. ولعل هذا ما رآه الناظم فلم يذكر في الوجه الرابع إلا ما كان عن إجماع الصحابة خلافا لقول الشاطبي: \"ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء\". فتأمّل.\n\"المسألة الثانية\"\nفي أنه تقرر \"و\" ثبت \"أن للسنة\" النبوية \"عند النظر والاعتبار\" في درجتها مقارنة بالكتاب \"رتبة\" ومنزلة \"التأخر\" في شأن ترتيب الأدلة \"عن\" رتبة \"الكتاب\" الذي هو أعلى وأصح كتاب على وجه الأرض، وهذا التأخر لرتبة السنة عن رتبة ومنزلة القرآن أمر ثابت \"بالدليل المعتبر\" والبرهان الراسخ \"من مقتضى\" ومفاد \"الأخبار\" الواردة \"فيه\" يعني في شأن هذا التأخر، \"و\" مقتضى ما ورد فيه - كذلك - من \"الأثر\" ومن ذلك ما روي من أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح القاضي: \"إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سنّ فيه رسول الله - ﷺ - إلخ\" وفي رواية عنه: \"إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض فيه، ولا تلفت إلى غيره\" وقد بين معنى هذا في رواية أخرى إذ قال: انظر ما تبين لك في كتاب الله - تعالى - فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول","vol":"3","page":358},{"text":"٢٤٢٦ - وَمَعَ ذَا فَهْيَ لَهُ مُبَيِّنَهْ … وَمَا أُبِينَ سَابِقٌ مَا بَيَّنَهْ\n٢٤٢٧ - وَذَا الْمُرَادُ بِقَضَاءِ السُّنَّةِ … عَلَيْهِ فِي الْمَنْقُولِ لِلأَئِمَّةِ\n<hr><s0>\n\nالله - ﷺ - ومثل هذا عن ابن مسعود: من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيّه - ﷺ -. وعن ابن عبّاس أنّه كان إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، وإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله - ﷺ - قال به. وهو كثير في كلام السلف والعلماء. ثم إن الكتاب مقطوع به من جهة الثبوت والسنة مظنونة الثبوت، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل والمقطوع به مقدم على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة.\n\"و\" يزاد \"مع ذا\" الذي تقدّم ذكره دليل آخر وهو أنّ السنّة مفسرة للكتاب \"فهي له مبيّنة\" وموضحة للمراد منه \"و\" معلوم أنّ \"ما أبين\" أي وضح وفسر هو \"سابق\" طبعا ووضعا \"ما بيّنه\" من الكلام المفسِّر والقول الشارح له، فالمبيِّن - بالكسر - تابع للمبيَّن - بالفتح - فهو ثان عليه في الاعتبار، إذ يلزم من سقوط المبين - بالفتح - سقوط البيان، ولا يلزم من سقوط البيان سقوط المبيَّن، وما شأنه هذا فهو أولى في التقدّم، \"وذا\" الوصف الذي توصف به السنّة - وهو البيان المذكور - هو \"المراد بقضاء السنّة عليه\" أي الكتاب \"في\"الكلام \"المنقول للأئمة\" وأهل العلم، فقضاء السنّة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه واطّراح الكتاب، بل إنّ ذلك المعبّر في السنّة هو المراد في الكتاب، فكأنّ السنّة بمنزلة التّفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب ودل على ذلك قوله ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل: ٤٤] فإذا حصل بيان قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بأن القطع من الكوع وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله فذلك هو المعنى المراد من الآية لا أن نقول إن السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب كما إذا بين لنا مالك أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه فلا يصح لنا أن نقول إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول رسوله ﵊ وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى فمعنى","vol":"3","page":359},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-630><span data-type='title' id=toc-631> المسألة الثالثة</span></span>\"\n٢٤٢٨ - وَبَعْدُ فَالسُّنَّةُ فِي مَعْنَاهَا … إِلَى الْكِتَابِ بَيِّنٌ رُجْعَاهَا\n٢٤٢٩ - لِمَا لَهَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ … وَالْبَسْطِ وَالتَّفْصِيلِ لِلْمَعَانِي\n٢٤٣٠ - وَذَا بِالاسْتِقْرَاءِ مَعْ أَدِلَّهْ … لَا يَنْتَمِي وَاضِحُهَا لِقلَّهْ\n٢٤٣١ - فَهْيَ بَيَانُهُ عَلَى التّفْصِيلِ … وَهْوَ لِمَا يُبْدِيهِ ذُو شُمُولِ\n<hr><s0>\n\nكون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له فلا يوقف مع إجماله واحتماله وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه (^١).\n\n\" المسألة الثالثة\"\n\" و\" هي في بيان أنّه \"بعد\" ذكر ما تقدم وتقريره \"فـ\" إنّه ينبغي أن يعلم أنّ \"السنّة\" النّبوية \"في معناها\" ومقتضياتها \"إلى الكتاب\" العزيز \"بيّن\" وواضح \"رجعاها\" ومردّها وذلك \"لما\" ثبت \"لها فيه من البيان\" لمشكله كآية التيمّم، وأية كنز الذّهب والفضّة، \"والبسط\" لمختصره، \"والتّفصيل للمعاني\" المجملة فيه كآية: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البَقَرَة: ٤٣].\n\"وذا\" كلّه ثابت \"بالاستقراء\" لما ورد في السنّة والكتاب من الأحكام والمعاني، - وهذا بيانه يأتي في المسألة الرّابعة - كما أنّه ثابت - أيضا - \"مع\" هذا الذي ذكر من الاستقراء بـ\"أدلّهْ\" نصيّة وغيرها، وهي أدلة \"لا ينتمي\" أي ينتسب \"واضحها\" وبيّنها في الدلالة على هذا الأمر \"لقلّة\" بل هو منسوب للكثرة، ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل: ٤٤] وعلى الجملة \"فهي\" أي السنة \"بيانه\" أي الكتاب \"على\" سبيل \"التفصيل\" لما ورد فيه من الكليات والألفاظ التي تحتاج إلى البيان \"وهو \"أي القرآن \"لما يبديه\" من الأحكام والقضايا \"ذو شمول\" وعموم، وهو ما يبيّن بالسنّة ويفسر بها. فقد قال ﷾: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القَلَم: ٤] وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن، واقتصرت في خلقه على ذلك. فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن لأن الخلق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء، فيلزم\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٨.","vol":"3","page":360},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-632> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٤٣٢ - لِلنَّاسِ فِي السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ … مَئَاخِذُ عَتِيدَةُ الصَّوَابِ\n٢٤٣٣ - مِنْهَا اعْتِبَارُ الشَّاهِدِ الْقُرْآنِي … فِي صِحَّةِ السُّنَّةِ فِي الْمَعَانِي\n٢٤٣٤ - مِثْلُ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ … فَهْوَ عَلَى مَا تَقْتَضِي دَلِيلُ\n<hr><s0>\n\nمن ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة، لأن الأمر والنهي أول ما في الكتاب. ومثله قوله: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعَام: ٣٨] وقوله: ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المَائدة: ٣] وهو يريد بإنزال القرآن فالسنة إذا في محصول الأمر بيان لما فيه وذلك معنى كونها راجعة إليه وأيضا فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يذكر بعد بحول الله. وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف عن قبولها وهو أصل كاف في هذا المقام (^١). وانظر الأصل في هذا الموضع لمزيد البيان لهذا والتقرير له.\n\"المسألة الرابعة\"\nفي أن القرآن متضمن لكليات السنة في الجملة وإن كانت بيانا له على التفصيل.\nوبيان ذلك أنّ \"للناس\" إيرادا وسوقا لأدلة وردت \"في السنة والكتاب\" و\"مآخذ\" أي حجج \"عتيدة\" أي قوية \"الصواب\" واضحة الدلالة على هذا الأمر وهو أنّ كلّ ما ورد في السنّة متضمن في الكتاب وأن السنة حجيتها ومقتضياتها راجعة إليه، فما فيها من أحكام وشرائع ينابيع جرت منه، وأفنان تفرعت عنه.\n\"منها\" أي هذه المآخذ - الأدلة التي يؤخذ منها هذا الأمر ويدرك منها هذا الحكم - \"اعتبار\" واعتماد مقتضى \"الشاهد\" والدليل \"القرآني\" الوارد \"في\" إثبات \"صحة\" وحجية \"السنة في\" الذي تدل عليه من الأحكام و\"المعاني\" اللفظية الدالة على بناء هذه الأحكام - كالتخصيص والنسخ والتقدير - وفي لزوم اتباعها.\nوالمراد بذلك الشاهد ما ورد في القرآن الكريم من الأمر باتباع الرسول - ﷺ - وطاعته، \"مثل\" قوله - سبحانه - ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحَشر: ٧] \"فهو\" حجة \"على\" وجوب اتباع \"ما تقتضيـ\"ــــــه و\"دليل\" عليه وعلى\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٩ - ١٥.","vol":"3","page":361},{"text":"٢٤٣٥ - لِأَنَّهُ الأَصْلُ لِمَا قَدْ مَرَّا … وَذَا لِبَعْضِ السَّلَفِ اسْتَقَرَّا\n<hr><s0>\n\nصحة ما تقتضيه شرعا. وهذا الدليل هو أهم وأعم دليل اعتمد عليه في هذا الباب \"لأنه الأصل لما قد مرّا\" - الألف للإطلاق - ذكره في شأن السنة \"وذا\" الدليل \"لبعض السلف\" هو العمدة والبرهان الذي \"استقرا\" - الألف للإطلاق - بناء هذا الحكم عليه، وممن أخذ بهذا عبد الله بن مسعود، فقد روى أنّ امرأة من بني أسد أتته فقالت له: بلغني أنّك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة وإنني قد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد الذي تقول! فقال لها عبد الله: أما قرأت ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [الحَشر: ٧]؟ قالت: بلى قال: فهو ذاك.\nوفي رواية قال عبد الله: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد؛ فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته! فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله ﷿ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحديث. فظاهر قوله لها: هو في كتاب الله، ثم فسر ذلك بقوله: [ومما آتاكم الرسول فخذوه] دون قوله: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ [النِّسَاء: ١١٩] إن تلك الآية تضمنت جميع ما جاء في الحديث النبوي، ويشعر بذلك أيضا ما روي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهاه، فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي فقرأ عليه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ وروي أن طاوسا كان يصلي ركعتين بعد العصر فقال له ابن عباس: اتركهما فقال: إنما نهى عنهما أن تتخذا سنة فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله صلى لله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر؛ فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر لأن الله قال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزَاب: ٣٦] عن الحكم بن أبان؛ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد؛ فقال: هن أحرار قلت: بأي شيء؟ قال: بالقرآن قلت: بأي شيء في القرآن؟ قال: قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٥٩] وكان عمر من أولي الأمر قال: عتقت ولو بسقط (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٨ - ١٩.","vol":"3","page":362},{"text":"٢٤٣٦ - وَهْوَ قَرِيبٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ … أَوْ هُوَ نَفْسُهُ عَلَى الإِعْمَالِ\n٢٤٣٧ - ثَانٍ لَهُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْعُلَمَا … الأَخْذُ لِلسُّنَّةِ تَبْيِينًا لِمَا\n٢٤٣٨ - جَاءَ عَلَى الإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ … مِنْ مُقْتَضَى الشُّرُوطِ وَالأَسْبَابِ\n٢٤٣٩ - وَغَيْرِهَا أَوِ الْمُقَدَّرَاتِ … وَمَا لَهُ حَدٌّ بِكَيْفِيَاتِ\n٢٤٤٠ - مِنْ نَوْعَيِ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ … وَأَنَّهُ لِلْمُقْتَضَى بِالآيَةِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" هذا المأخذ \"هو قريب من الاستدلال\" على إعمال السنة بوجه عام \"أو هو نفسه\" دليل \"على الأعمال\" لها على هذا الوجه ولكنه أدخل مدخل المعاني التفصيلية التي يدل عليها الكتاب من السنة. هذا هو الأول من هذه المآخذ. و\"ثان له\" أي لما ذكر من المآخذ - وهو الوجه \"المشهور عند العلماء\" - هو \"الأخذ للسنة\" حالة كونها \"تبيينا لما\" أي الذي \"جاء على\" وجه وحال \"الإجمال في الكتاب\" من الأحكام أو ما جاء فيه مجملا \"من مقتضى\" وحكم \"الشروط\" في الأعمال العبادية أو العادية \"و\" كذا \"الأسباب\" الموضوعة لها شرعا \"وغيرها\" كالموانع منها - \"أو المقدرات\" أي المقادير الموضوعة في شأن الزكاة والحدود وما أشبه ذلك \"و\" كذا \"ما له حد\" محدود مضبوط \"بكيفيات\" وهيئات معينة \"من نوعي العادة\" كالبيوع والأنكحة وغير ذلك من التصرفات البشرية العادية المجملة في النص القرآني والمبينة بالسنة، \"والعبادةِ\" كالصلوات على اختلافها في مواقيتها، وركوعها وسجودها، وسائر أحكامها، وكذلك الزكاة في شان مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة وتعيين ما يزكى منها مما لا يزكى، وغير ذلك من أحكام العبادات وشروطها وأسبابها وموانعها المبينة بالسنة النبوية. \"و\" هذا البيان كله قد تقرر \"أنه للمقتضى\" والحكم الثابت \"بالآية\" المذكورة وهي قوله - تعالى -: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النّحل: ٤٤]. وقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية؛ قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى","vol":"3","page":363},{"text":"٢٤٤١ - الثَّالِثُ اعْتِبَارُ مَا الْكِتَابُ … عَلَيْهِ قَدْ دَلَّ بِمَا يُصَابُ\n٢٤٤٢ - فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ مَعْ بَيَانِ … مَا كَانَ مُجْمَلًا مِنَ الْمَعَانِي\n٢٤٤٣ - فَكُلُّ مَا لَدَى الْكِتَابِ أُصِّلَا … فَهْوَ لَدَى السُّنَّةِ قَدْ تَفَصَّلَا\n<hr><s0>\n\nالله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك قال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب قال ابن عبد البر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه. وسئل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب، فقال ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه.\nفهذا الوجه في التفصيل أقرب إلى المقصود وأشهر في استعمال العلماء في هذا المعنى (^١).\nو\"الثالث\" من هذه الماخذ هو \"اعتبار\" وملاحظة \"ما الكتاب عليه قد دلّ\" في الجملة \"بما\" - الباء بمعنى مع - أي مع ما من المعاني والأحكام \"يصاب\" أي يلفى \"في مقتضى\" ومفاد \"السنة مع\" زيادة \"بيان\" وإيضاح \"ما كان\" فيه - أي القرآن - \"مجملا من المعاني\" والدلالات.\nوذلك أن القرآن أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لها، والتعريف بمفاسدها دفعا لها وقد مر أن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام: الضروريات ويلحق بها مكملاتها، والحاجيات: ويضاف إليها مكملاتها، والتحسينيات ويليها مكملاتها، ولا زائد على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المقاصد. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور، فالكتاب أتى بها أصولا يرجع إليها، والسنة أتت بها تفريعا على كتاب الله وبيانا لما فيه منها. فلا تجد في السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام (^٢).\nإذن \"فكل ما لدى\" أي في \"الكتاب أصلا\" أي جعل أصلا شرعيا وقاعدة عامة \"فهو لدى\" أي في \"السنة قد\" شرح وبين و\"تفصلا\" - الألف للإطلاق - أي ورد مفصلا.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٩.\n(^٢) الموافقات ٤/ ٢٢.","vol":"3","page":364},{"text":"٢٤٤٤ - وَلْتَعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي الْمَقَاصِدِ … تَجِدْهُ فِيهَا وَاضِحَ الشَّوَاهِدِ\n٢٤٤٥ - فَإِنَّ حِفْظَ الدِّينِ فِي الإِيمَانِ … يُلْفَى وَفِي الإِسْلَامِ وَالإِحْسَانِ\n٢٤٤٦ - وَفِي مُكَمِّلَاتِهِ وَهْيَ الدُّعَا … إِلَيْهِ تَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا مَعَا\n٢٤٤٧ - ثُمَّ جِهَادُ كُلِّ ذِي عُدْوَانِ … ثُمَّ تَلَافِي طَارِئ النُّقْصَانِ\n٢٤٤٨ - وَأَصْلُ ذَاكَ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ … وَجَاءَتِ السُّنَّةُ بِالبَيَانِ\n<hr><s0>\n\n\" ولتعتبر ذلك\" ولتلاحظه - على سبيل المثال - \"في\" حال وشأن \"المقاصد\" الشرعية التي هي حفظ الضروريات الخمس \"تجده فيها\" أمرا \"واضح\" وبين \"الشواهد\" والأدلة الدالة عليه، فهذه الضروريات كما تأصلت في الكتاب تفصلت في السنة \"فإن حفظ الدّين في الإيمان يلفى\" أي يوجد إذا حصل \"وفي الإسلام والإحسان\" كذلك، وكلّ هذه الحقائق والمعاني أصلها في الكتاب وبيانها في السنة \"و\" هكذا الحكم - أيضا - \"في مكمّلاته\" أي الدين \"وهي الدّعاء\" \"إليه ترغيبا\" يعني بالترغيب الذي مبتناه على ذكر ما أعدّ الله - تعالى - من الخير لمن اتّقاه \"وترهيبا\" يعني بالترهيب والتخويف وذلك بذكر ما أوعد الله - تعالى - به الكافرين والظالمين، وهذان الأمران - الترغيب والترهيب - يتوسل بهما \"معا\" في هذا الشأن، وكل يؤتى به حيث يصلح، ويفيد. \"ثم جهاد\" وصد \"كل ذي عدوان\" لهذا الدين، أو عناد لحقائقه، أو لإفساد لها. \"ثم تلافي\" وتدارك \"طارئي النقصان\" في أصله فيه إضافة الصفة إلى الموصوف أي النقصان الطارئ عليه في أصله بالحدود الزواجر، والتعزيزات.\n\"وأصل ذاك\" كله \"جاء في القرآن\" الكريم \"وجاءت السنة بالبيان\" له على الكمال \"و\" كذلك حفظ \"النفس\" فإنه - أيضا - واجب، وحاصله في ثلاثة معاني: وهي إقامة أصله بشرعية النسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود، من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل والملبس والمسكن وذلك ما يحفظه من خارج. وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيد وشرعية الحد والقصاص ومراعاة العوارض اللاحقة وأشباه ذلك. وقد دخل حفظ النسل في هذا","vol":"3","page":365},{"text":"٢٤٤٩ - وَالنَّفْسُ وَالْمَالُ كَذَا وَالْعَقْلُ … وَالْعِرْضُ عِنْدَ مُلْحِقٍ وَالنَّسْلَ\n٢٤٥٠ - وَكَالضَّرُورِيَّاتِ فِي التَّبْيِينِ … بِالسُّنَّةِ الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِي\n<hr><s0>\n\nالقسم وأصوله في القرآن والسنة بينتها (^١).\n\"و\" حفظ \"المال كذا\" وهو راجع إلى مراعاة دخوله في الأملاك، وتحصيله وكتنميته مخافة ألّا يفي بالمراد والمقصود الشرعي منه. ومكمله دفع العوارض المضرة به أو الذاهبة به، كالغصب والإحراق والاستراق، وتعريضه للغرر، والخطر، وتلافي حفظ أصله بالزجر، والحد والضمان. \"و\" كذلك حفظ \"العقل\" فإنه يحصل بتناول ما لا يفسده وبالإنكفاف عما يضر به، أو يفسده. وهذا في القرآن. ومكمله شرعية الحد أو الزجر وليس له في القرآن أصل على الخصوص، فلم يكن له في السنة حكم على الخصوص - أيضا - فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة. \"و\" على السبيل يمضي أمر حفظ \"العرض\" أيضا، وذلك \"عند ملحق\" له بهذه الضروريات، وهو له في الكتاب أصله، والسنة شرحته في اللعان، والقذف، \"و\" كذلك حال حفظ \"النسل\" فإنه داخل في قسم حفظ النفس، وأصوله في الكتاب والسنة بيّنتها. هذا وجه في الاعتبار في الضروريات، ولك أن تأخذها على ما تقدم في أول كتاب المقاصد فيحصل المراد أيضا.\n\"وكالضروريات\" المذكورة \"في التبيين\" والإيضاح \"بالسنة\" النبوية \"الحاجي\" من المقاصد \"والتحسيني\" منها فأنت إذا نظرت إلى الحاجيات اطرد النظر - أيضا - فيها على ذلك الترتيب أو نحوه، فإن الحاجيات دائرة على الضروريات. وكذلك التحسينيات. وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة فلم يتخلف عنها شيء. والاستقراء يبين ذلك ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا به ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه. ومن تشوف إلى مزيد فإن دوران الحاجيات على التوسعة والتيسير ورفع الحرج والرفق.\nفبالنسبة إلى الدين يظهر في مواضع شرعية الرخص في الطهارة كالتيمم ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها. وفي الصلاة بالقصر ورفع القضاء في الإغماء والجمع والصلاة قاعدا وعلى جنب. وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض. وكذلك سائر العبادات. فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر فذاك وإلا\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٠.","vol":"3","page":366},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفالنصوص على رفع الحرج فيه كافية. وللمجتهد إجراء القاعدة والترخص بحسبها والسنة أول قائم بذلك. وبالنسبة إلى النفس أيضا يظهر في مواضع منها مواضع الرخص كالميتة للمضطر وشرعية المواساة بالزكاة وغيرها وإباحة الصيد وإن لم يتأت فيه من إراقة الدم المحرم ما يتأتى بالذكاة الأصلية.\nوفي التناسل من العقد على البضع من غير تسمية صداق وإجازة بعض الجهالات فيه بناء على ترك المشاحة كما في البيوع وجعل الطلاق ثلاثا دون ما هو أكثر وإباحة الطلاق من أصله والخلع وأشباه ذلك.\nوبالنسبة إلى المال أيضا في الترخيص في الغرر اليسير والجهالة التي لا انفكاك عنها في الغالب ورخصة السلم والعرايا والقرض والشفعة والقراض والمساقاة ونحوها. ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما هو فوق الحاجة منها والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار.\nوبالنسبة إلى العقل في رفع الحرج عن المكره وعن المضطر على قول من قال به في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك. كل ذلك داخل تحت قاعدة رفع الحرج لأن أكثره اجتهادي وبينت السنة منه ما يحتذي حذوه فرجع إلى تفسير ما أجمل من الكتاب. وما فسر من ذلك في الكتاب فالسنة لا تعدوه ولا تخرج عنه.\nوقسم التحسينيات جار أيضا كجريان الحاجيات فإنها راجعة إلى العمل بمكارم الأخلاق وما يحسن في مجاري العادات كالطهارات بالنسبة إلى الصلوات على رأي من رأى أنها من هذا القسم وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب وما أشبه ذلك وانتخاب الأطيب والأعلى في الزكوات والإنفاقات وآداب الرفق في الصيام. وبالنسبة إلى النفوس كالرفق والإحسان وآداب الأكل والشرب ونحو ذلك. وبالنسبة إلى النسل كالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان من عدم التضييق على الزوجة وبسط الرفق في المعاشرة وما أشبه ذلك. وبالنسبة إلى المال كأخذه من غير إشراف نفس والتورع في كسبه واستعماله والبذل منه على المحتاج وبالنسبة إلى العقل كمباعدة الخمر ومجانبتها وإن لم يقصد استعمالها بناء على أن قوله تعالى ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المَائدة: ٩٠] يراد به المجانبة بإطلاق فجميع هذا له أصل في القرآن بينه الكتاب على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معا. وجاءت السنة قاضية على ذلك كله بما هو أوضح في الفهم وأشفى","vol":"3","page":367},{"text":"٢٤٥١ - الْمَأْخَذُ الرَّابِعُ وَهْوَ يُعْتَبَرْ … حَيْثُ مَجَالُ الاجْتِهَادِ وَالنَّظَرْ\n٢٤٥٢ - مَا بَيْنَ جَانِبَيْنِ وَاضِحَيْنِ … فِي مُقْتَضَى الْكِتَابِ وَارِدَيْنِ\n٢٤٥٣ - أَوْ سُنَّةٍ تَجَاذَبَا بَيْنَهُمَا … وَاسِطَةً فِيهَا اجْتِهَادُ الْعُلَمَا\n٢٤٥٤ - مَا لَمْ يَكُ الْمَأخذُ فِيهَا يَبْعُدُ … أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَأْنِهَا التَّعَبُّدُ\n٢٤٥٥ - فَتَصْدُرُ السُّنَّةَ بِالْبَيَانِ … إِذْ ذَاكَ فِيهَا وَلَهُ وَجْهَانِ\n٢٤٥٦ - إِلَحَاقُهَا بِجَانِبٍ أَوْ جَعْلُهَا … مُحْتَمِلًا لِذَا وَهَذَا أَصْلُهَا\n<hr><s0>\n\nفي الشرح وإنما المقصود هنا التنبيه (^١).\nوبهذا انتهى الكلام على هذا المأخذ - المأخذ الثالث.\n\"المأخذ الرابع وهو\" المأخذ الذي \"يعتبر\" أي يلاحظ ويقع \"حيث مجال\" ومحل \"الاجتهاد والنّظر\" الحاصل والواقع \"ما بين جانبين\" أي طرفين - حكمين - \"واضحين\" أمرهما من جهة ثبوتهما ودلالة ما دل عليهما، إذ كانا \"في مقتضى\" ومدلول نص \"الكتاب\" الكريم \"واردين\" آتيين \"أو\" في مقتضى ومدلول الـ\"ـسُّنَّة\" النبوية فعلم حكمهما على بيان من ذلك. ثم يرد أنه \"تجاذبا\" أي الحكمان المذكوران المتعارضان \"بينهما واسطة\" يتردد أمر حكمها بمقتضى حالها بين أن تلحق بهذا أو ذاك منهما لوجود شبه فيها بكليهما، ففي هذه الحالة ينظر في هذه الواسطة، ويجري \"فيها اجتهاد العلماء\" ويمضى فيها رأيهم وذلك \"ما لم يك المأخذ\" الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي \"فيها\" والمدرك الذي يدرك منه \"يبعد\" على الناظر المجتهد \"أو \"ما \"لم يكن من شأنها\" وحالها جريان حكم \"التَّعبدُ\" بها الذي لا سبيل إلى العلم بحكمه إلا من جهة الوحي، فإن كانت من هذا الصنف الذي لا مجال للإجتهاد فيه \"فـ\"ـإنه \"تصدر\" وتأتي \"السّنّة\" النبوية \"بالبيان\" والتفسير \"إذ ذاك\" للحكم الشرعي الجاري \"فيها\" وهذا البيان يرد \"وله وجهان\" أحدهما \"إلحاقها بجانب\" من الجانبين - الحكمين - المذكورين، وصرفها عن اللحاق بالجانب الآخر. ثانيهما تصييرها \"أو جعلها\" أمرا آخذا من كل واحد منهما - أي الجانبين - بوجه احتياطي أو غيره، وبذلك يكون \"محتمِلا\" بكسر الميم \"لِذَا\" الجانبين معا \"وهذا\" هو \"أصلها\" الجاري حكمه فيها. وهذا الصنف الذي يجري فيه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢١.","vol":"3","page":368},{"text":"٢٤٥٧ - كَبَيِّنِ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ … مَعْ ذِي اشْتِبَاهٍ عِنْدَ الاسْتِعْمَالِ\n٢٤٥٨ - وَأَصْلِيُّ الطَّيِّبِ وَالْخَبَائِثِ … مَعْ لَاحِقٍ يُوجَدُ فِي مَبَاحِثِ\n<hr><s0>\n\nالبيان السني هو المقصود ذكره هنا. وهو يتضح بأمثلة أحدها: \"كبيّن الحلال والحرام\" - فيه إضافة الصفة للموصوف - يعني كقوله - ﷺ - \"الحلال بيّن والحرام بيّن\" فهذان هما الجانبان المذكوران، والواسطة \"مع\" طرف \"ذي اشتباه\" يمكن إلحاقه إما بما هو حلال أو بما هو حرام \"عند\" إرادة \"الاستعمال\" له، والعلم بحكمه فهذا الطرف هو الواسطة - وقوله عند الاستعمال أتم به الكلام، فقط لكونه في المعنى مستغنى عنه -.\n\"و\" كمثل \"أصلي الطِيب والخبائث\" فإن الله - تعالى - أحل الطيبات وحرم الخبائث والواسطة تظهر إذا قرنا \"مَعْ\" شيء متردد بين أن يكون طيبا وخبيثا، فيصح لذلك إجراء حكم \"لاحقٍ\" بالطيبات عليه، كما يصح إلحاقه بالخبائث، وهذا \"يوجد\" بمقتضى حاله \"في مباحث\" أي فيما يجري فيه البحث عن حكمه من المسائل التي تتعارض فيها الاحتمالات وتتقابل فيها الظنون. خلاصة القول: أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما فبين - ﵊ - في ذلك ما اتضح به الأمر فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وقال إنها رِكْس وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال كل وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية فقال له إنسان إن أبا هريرة يرويه عن النبي ﷺ ويقول هو خبيثة من الخبائث فقال ابن عمر إن قاله النبي ﷺ فهو كما قال وخرج أبو داود نهى ﵊ عن أكل الجلالة وألبانها وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العذرة فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث كما ألحق ﵊ الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات.\nوالثاني أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر وهو نبيذ الدباء والمزفت والنقير وغيرها فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا سدا للذريعة ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة","vol":"3","page":369},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nكالماء والعسل فقال ﵊ كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام وبقى في قليل المسكر على الأصل من التحريم فبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفت وغيرهما فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين فكان البيان من رسول الله ﷺ يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين.\nوالثالث أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده حرام إذ لم يمسك إلا على نفسه فدار بين الأصلين ما كان معلما ولكنه أكل من صيده فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك فتعارض الأصلان فجاءت السنة ببيان ذلك فقال ﵊.\nفإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه وفي حديث آخر إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك وجاء في حديث آخر إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه الحديث وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين.\nوالرابع أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا وجاء أن على من قتله عمدا الجزاء وأبيح للحلال مطلقا فمن قتله فلا شيء عليه فبقي قتله خطأ في محل النظر فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ قال الزهري جاء القرآن بالجزاء على العامد وهو في الخطأ سنة والزهري من أعلم الناس بالسنن.\nوالخامس أن الحلال والحرام من كل نوع قد بينه القرآن وجاءت بينهما أمور ملتبسة لأخذها بطرف من الحلال والحرام فبين صاحب السنة ﷺ من ذلك على الجملة وعلى التفصيل فالأول قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الحديث ومن الثاني قوله في حديث عبد الله بن زمعة واحتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة الحديث وفي حديث عدي بن حاتم في الصيد فإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منها وقال في بئر بضاعة وقد كانت تطرح فيها الحيض والعذرات خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء فحكم بأحد الطرفين وهو الطهارة وجاء في الصيد كل ما أصميت ودع ما أنميت وقال في حديث عقبة بن الحرث","vol":"3","page":370},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفي الرضاع إذا أخبرته المرأة السوداء بأنها أرضعته والمرأة التي أراد تزوجها قال فيه كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك إلى أشياء من هذا القبيل كثيرة.\nوالسادس أن الله ﷿ حرم الزنى وأحل التزويج وملك اليمين وسكت عن النكاح المخالف للمشروع فإنه ليس بنكاح محض ولا سفاح محض فجاء في السنة ما بين الحكم في بعض الوجوه حتى يكون محلا لاجتهاد العلماء في إلحاقه بأحد الأصلين مطلقا أو في بعض الأحوال وبالأصل الآخر في حال آخر فجاء في الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها وهكذا سائر ما جاء في النكاح الفاسد من السنة.\nوالسابع أن الله أحل صيد البحر فيما أحل من الطيبات وحرم الميتة فيما حرم من الخبائث فدارت ميتة البحر بين الطرفين فأشكل حكمها فقال ﵊ هو الطهور ماؤه الحل ميتته وروى في بعض الحديث أحلت ميتتان الحيتان والجراد وأكل ﵊ مما قذفه البحر لما أتى به أبو عبيدة.\nوالثامن أن الله تعالى جعل النفس بالنفس وأقص من الأطراف بعضها من بعض في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية.\nهذا في العمد. وأما الخطأ فالدية لقوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وبين ﵊ دية الأطراف على النحو الذي يأتي بحول الله فجاء طرفان أشكل بينهما الجنين إذا أسقطته أمه بالضربة ونحوها فإنه يشبه جزء الإنسان كسائر الأطراف ويشبه الإنسان التام لخلقته فبينت السنة فيه أن ديته الغرة وأن له حكم نفسه لعدم تمحض أحد الطرفين له.\nوالتاسع أن الله حرم الميتة وأباح المذكاة فدار الجنين الخارج من بطن المذكاة ميتا بين الطرفين فاحتملهما فقال في الحديث \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\" ترجيحا لجانب الجزئية على جانب الاستقلال.\nوالعاشر أن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فبقيت البنتان مسكوتا عنهما فنقل في السنة حكمهما وهو إلحاقهما بما فوق البنتين. ذكره القاضى إسماعيل. فهذه أمثلة يستعان بها على ما سواها فإنه أمر واضح لمن","vol":"3","page":371},{"text":"٢٤٥٩ - كَذَاكَ مَا الْمَجَالُ لِلْقِيَاسِ … فِيهِ لَفَرْعٍ مَعَ أَصْلٍ رَاسِ\n٢٤٦٠ - كمِثْلِ أَنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنِ … أَصْل لَهُ تَحَقُّق فِي شَانِ\n٢٤٦١ - وَتُلْحِقُ السُّنَّةُ مَا دَانَاهَ … بِهِ وَمَا يَشْمَلُهُ مَعْنَاهُ\n٢٤٦٢ - كَانَ بِوَحْيٍ أَوْ بِالاجْتِهَادِ … وَإِنَ ذَاكَ فِي الرِّبَا لَبَادِ\n<hr><s0>\n\nتأمل وراجع إلى أحد الأصلين المنصوص عليهما أو إليهما معا فيأخذ من كل منهما بطرف فلا يخرج عنهما ولا يعدوهما (^١). هذا شأن ما تبينه السنة من الأحكام وهو فوق مدارك أهل النظر والاجتهاد، وطاقاتهم.\nوالسنة لا يجرى بيانها فيما هذا شأنه من الأحكام فقط بل \"كذاك\" يمتدّ بيانها إلى \"ما\" من المواضع والأحكام \"المجال للقياس\" أي الإلحاق \"فيه لفرع\" يعني لحكم فرع \"مع\" - بمعنى الباء - أي بحكم \"أصل\" هو أمر \"راس\" ثابت، وذلك \"كمثل أن يوجد في القرآن\" دليل حكم هو \"أصل له\" ثبوت و\"تحقق في شان\" ما، وهذا الأصل يشير إلى أنّ ما كان مثلما ورد فيه حكمه كحكم ما ورد فيه، وبذلك يكون الفهم والإدراك ممكنا بالنظر والاجتهاد مدنوا من العلم به لوجود ما يتوصل به إلى ذلك من المناسبة \"و\" لكن يجتزئ بذلك الأصل عن تفريع الفروع لأنه \"تلحق السنة ما داناه\" أي قاربه وشابهه من حيث قيام الجامع - العلة - بهما معا وتجمعه \"به\" أي بذلك الأصل \"و\" كذا تلحق به \"ما يشمله\" من الجزئيات \"معناه\" وعلته، وهذا ماض حكمه بناء على أن المقيس عليه - وإن كان خاصا - في حكم العام معنى، وقد مر في كتاب الأدلة أثناء ذكر كون الشريعة عامة في الأشخاص وأوعية الأفعال - ظروف الزمان والمكان - هذا المعنى. فإذا كان كذلك ووجدنا في الكتاب أصلا، وجاءت السنة بما في معناه أو ما يلحق به أو يشبهه، أو يدانيه فهو المعني ههنا. وسواء علينا أقلنا إن ذلك البيان السني \"كان بوحي\" من رب العالمين إلا أنه جار في أفهامنا مجرى المقيس \"أو\" قلنا إنه كان \"بالاجتهاد\" منه - ﷺ -.\n\"و\" أنت إذا بحثت عن المواضع التي يجري فيها هذا الأمر تجد \"إن ذاك\" وارد \"في\" مواضع متعددة ومن ذلك شأن \"الربا\" فإنه فيه \"لباد\" ظاهر، وذلك أن الله - عزّ\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤ - ٢٩.","vol":"3","page":372},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوجلّ - حرم الربا وربا الجاهلية الذي قالوا فيه: \"إنما البيع مثل الربا\" هو فسخ الدين في الدين، يقول الطالب: إما أن تقضي، وإما أن تربي وهو الذي دل عليه أيضا قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فقال ﵊ وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت السنة به كل ما فيه زيادة بذلك المعنى فقال ﵊: \"الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أربى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد\" ثم زاد على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب المنافع فيما يراد منها فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء وهو ممنوع، والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة إذ لا يسلم الحاضر في الغائب إلا ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر في القيمة وهو الزيادة ويبقى النظر لم جاز مثل هذا في غير النقدين والمطعومات ولم يجز فيهما محل نظر يخفي وجهه على المجتهدين وهو من أخفى الأمور التى لم يتضح معناها إلى اليوم فلذلك بينتها السنة إذ لو كانت بينة لوكل في الغالب أمرها إلى المجتهدين كما وكل إليهم النظر في كثير من محال الاجتهاد فمثل هذا جار مجرى الأصل والفرع في القياس فتأمله.\nوالثاني أن الله تعالى حرم الجمع بين الأم وابنتها في النكاح وبين الأختين وجاء في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم فجاء نهيه ﵊ عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع بين أولئك موجود هنا وقد يروى في هذا الحديث فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم والتعليل يشعر بوجه القياس (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٣٠ - ٣١.","vol":"3","page":373},{"text":"٢٤٦٣ - وَمِثْلُهُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ … وَحُكْمِ مَاءِ الْبَحْرِ فِي الطَّهَارَةِ\n٢٤٦٤ - الْمَأْخَذُ الْخَامِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ … مُسْتَنِدٌ فِيمَا مِنَ الْحُكْمِ اعْتَبَرْ\n٢٤٦٥ - إِلَى أَدِلَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ … جَاءَتْ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي\n٢٤٦٦ - يَرْجِعُ مَعْنَاهَا لِشَيْءٍ وَاحِدِ … مَعَ اخْتِلَافِ أَضْرُبِ الْمَوَارِدِ\n<hr><s0>\n\n\" ومثله ما جاء في\" شأن \"الرّضاعة\" فإن الله - تعالى - ذكر من تحريم الرضاعة قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النِّسَاء: ٢٣] فألحق النبي - ﷺ - بهاتين سائر القرابات من الرضاعة التى يحرمن من النسب كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأشباه ذلك وجهة إلحاقها هي جهة الإلحاق بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق نصَّتْ عليه السنة إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي ﵊ في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد فقال ﵊ إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب وسائر ما جاء في هذا المعنى.\nثم ألحق بالإناث الذكور لأن اللبن للفحل ومن جهة در المرأة فإذا كانت المرأة بالرضاع (^١) فالذي له اللبن أم بلا إشكال (^٢).\nوكذلك \"حكم ماء البحر\" الوارد \"فيـ\"ـه بثبوت \"الطهارة\" له. وغير ذلك من هذا الصنف من الأمثلة.\n\"المأخذ الخامس\" الدال على ما تقدم من أن كليات السنة متضمنة في الكتاب وأن السنة مع ذلك بيان له - أي للكتاب - هو \"ما\" يجري \"فيه النظر\" فليفي أنه \"مستند فيما\" قرر فيه \"من الحكم\" و\"اعتبر\" فيه \"إلى أدلة\" متفرقة \"من القرآن\" الكريم \"جاءت لجملة\" مختلفة \"من المعاني\" لكنها \"يرجع معناها\" ومبتناها \"لشيء واحد\" يجمعها ويكون منبعها \"مع اختلاف\" وتباين \"أضرب\" وأنواع \"الموارد\" التي وردت تلك الأدلة في بيان أحكامها الخاصة بها، وهذا المعنى الجامع شبيه بالأمر في المصالح المرسلة والاستحسان.\n_________\n(^١) هنا سقطت كلمة: أما، وقوله: فالذي له اللبن أم، لعل الأصل فالذي له اللبن أب، وهو الذي يلائم قوله ﵇ في الحديث السابق: فإنه عمّك.\n(^٢) انظر الجزء ٤/ ٣٦ - ٣٧.","vol":"3","page":374},{"text":"٢٤٦٧ - فَتَصْدُرُ السُّنَّةُ فِي ذَا الْمَعْنَى … كَأَنَّهَا مَجْمُوعُ مَا قْد عَنَّا\n٢٤٦٨ - وَمِثْلُ ذَا مِنَ الْحَدِيثِ لَا ضَرَرْ … مَعْ مَا بِمَعْنَاهُ اسْتَقَرَّ فِي سُوَرْ\n٢٤٦٩ - الْمَأْخَذُ السَّادِسُ مَا فِيهِ النَّظَرْ … إِلَى تَفَاصِيلِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ\n٢٤٧٠ - وَقَصْدُهُ تَطَلُّبُ الْمَعَانِي … فِي سنَّةٍ مِنْ مُقْتَضَى الْقُرْآنِ\n٢٤٧١ - إِمَّا عَلَى التَّنْصِيصِ أَوْ إِشَارَهْ … مِنْ حَيْثُ مَا تُفْهِمُهُ الْعِبَارَهْ\n<hr><s0>\n\n\" فتصدر\" أي تأتي \"السنة\" النبوية \"في\" - بمعنى الباء - يعني بمقتضى \"ذا المعنى\" الواحد الشامل \"كأنها\" قاعدة لمّ فيها \"مجموع ما قد عنّا\" - الألف للإطلاق - أي عرض ووقع اعتباره أصلا في تلك الأدلة كلها، ومن ذلك يعلم أو يظن أن ذلك المعنى مأخوذ من مجموع تلك الأفراد - الأدلة - بناء على صحة الدليل الدال على أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب \"ومثل ذا\" يعني مثاله \"من الحديث\" قوله - ﵊ -: \"لا ضرر\" ولا ضرار مقارنا \"مع ما\" ورد \"بمعناه\" مفصلا و\"استقر في سور\" مختلفة من كتاب الله - تعالى - من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطّلَاق: ٦] وقوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣] وقوله - سبحانه - ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)﴾ [المُمتحنَة: ٨] وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى.\n\"المأخذ السادس\" هو \"ما\" يقع \"فيه النظر إلى تفاصيل الكتاب\" العزيز \"و\" ما ورد تفاصيل \"الخبر\" والحديث النبوي فيها وإن كان في السنة بيان زائد، ومراد صاحب هذا المأخذ \"وقصده\" هو \"تطلب\" كل ما ورد من الأحكام و\"المعاني في \"الـ\"سّنّة\" ثم إثبات أنها كلها \"من مقتضى\" ومفاد \"القرآن\" فإنها كلها واردة فيه \"إما على\" سبيل \"التنصيص\" عليها \"أو \"على طريقة \"إشارة\" من نص - آية - وذلك \"من حيث ما تفهمه العبارة\" وتدل عليه بوضعها اللغوي فقط. ولنمثله ثم ننظر في صحته أو عدم صحته. وله أمثلة كثيرة: إحداها: حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض فقال ﵊ لعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء يعني أمره في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.\nوالثاني حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله ﷺ لم يجعل","vol":"3","page":375},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nلها سكنى ولا نفقة إذ طلقها البتة وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها نفقة لأنها بذأت على أهلها بلسانها فكان ذلك تفسيرا لقوله ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.\nوالثالث حديث سبيعة الأسلمية إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخبرها ﵊ أن قد حلت فبين الحديث أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مخصوص في غير الحامل وأن قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقات وغيرهن.\nوالرابع حديث أبي هريرة في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قالوا حبة في شعرة يعني عوض قوله وقولوا حطة.\nوالخامس حديث جابر عن النبي ﷺ حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.\nوالسادس حديث النعمان بن بشير عن النبي ﷺ في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قال الدعاء هو العبادة وقرأ الآية إلى قوله داخرين.\nوالسابع حديث عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال لي النبي ﷺ إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. والثامن حديث سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال صلاة الوسطى صلاة العصر وقال يوم الأحزاب اللهم املأ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس.\nوالتاسع حديث أبي هريرة قال ﵊ إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.\nوالعاشر حديث أنس في الكبائر قال ﵊ فيها الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور وثم أحاديث أخر فيها ذكر الكبائر وجميعها تفسير لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. وهذا النمط في السنة كثير (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٣٦ - ٣٧ - ٣٨.","vol":"3","page":376},{"text":"٢٤٧٢ - وَهْوَ وَإِنْ أُلْفِيَ فِي مَسَائِلِ … مِثْلِ بَيَانِ الْفَجْرِ غَيْرُ شَامِلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-633> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٤٧٣ - وَحَيْثُ قِيلَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهْ … دَلِيلُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّهْ\n٢٤٧٤ - وَإِنَّمَا جَاءَتْ لَهُ مُبَيِّنَهْ … وَلعُمُومِ مَا اقْتَضَى مُعَيِّنَهْ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" لكن هذا \"هو\" أمر غير مطرد فالجريان عليه منقطع غير تام لأنه \"وإن ألفي\" ووجد ماضيا مقتضاه \"في مسائل مثل\" مسألة \"بيان الفجر\" المتقدمة، فإنه \"غير شامل\" إذ القرآن لا يجري فيه هذا باطراد، إذ لا يفي بهذا المقصود على النص والإشارة العربية التي تستعملها العرب، أو نحوها، وأوّل شاهد في هذا الصلاة والحج، والزكاة والحيض والنفاس واللقطة والقراض والمساقاة والديات والقسامات وأشباه ذلك من أمور لا تحصى فالملتزم لهذا لا يفي بما ادعاه إلا أن يتكلف في ذلك مآخذ لا يقبلها كلام العرب ولا يوافق على مثلها السلف الصالح ولا العلماء الراسخون في العلم ولقد رام بعض الناس فتح هذا الباب الذي شرع في التنبيه عليه فلم يوف به إلا على التكلف المذكور والرجوع إلى المآخذ الأول في مواضع كثيرة لم يتأت له فيها نص ولا إشارة إلى خصوصات ما ورد في السنة فكان ذلك نازلا بقصده الذي قصد وهذا الرجل المشار إليه لم ينصب نفسه في هذا المقام إلا لاستخراج معاني الأحاديث التي خرج مسلم بن الحجاج في كتابه المسند الصحيح دون ما سواها مما نقله الأئمة سواه وهو من غرائب المعاني المصنفة في علوم القرآن والحديث وأرجو أن يكون ما ذكر هنا من المآخذ موفيا بالغرض في الباب والله الموفق للصواب (^١).\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن السنة تبين من الكتاب ما يرجع إلى التكليف، والأحكام، هذا هو مصب بيانها منه، فكان هو الأصل في هذا الشأن. \"و\" ذلك أنه \"حيث قيل في\" شأن \"الكتاب إنّه دليل\" أصلي وكلي على \"ما دلت عليه السنة\" النبوية واقتضته \"وإنما جاءت\" موضحة \"له\" و\"مبينة\" للمراد منه \"ولعموم ما اقتضى\" من أحكام الجزئيات والفروع والمعاني \"معينة\" وضابطة له، وقد تقدم بيان ذلك مبسوطا.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٣٨ - ٣٩.","vol":"3","page":377},{"text":"٢٤٧٣ - فَذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلأَوَامِرِ … وَللنَّوَاهِي وَللإِذْنِ الصَّادِرِ\n٢٤٧٤ - وَخَارجٌ عَنْ ذَاك كَالإِخْبَارِ … بِمَا يَكُونُ أَوْ بِأَمْرِ جَارِ\n٢٤٧٧ - ضَرْبَانِ ضَرْبٌ جَاءَ فِي التَّقْرِيرِ … فِي مَوَرِدِ السُّنَّةِ كَالتّفْسِيرِ\n٢٤٧٨ - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِيهِ أَنَّهُ … تُبَيِّنُ الْكِتَابَ فِيهِ السُّنَّهْ\n٢٤٧٩ - كَمِثْلِ مَا عَنْهُ أَتَى فِي حَالِ … أُمَّتِهِ وَقِصَّةِ الدَّجَّالِ\n<hr><s0>\n\n\" فذاك\" إنما هو \"بالنسبة للأوامر وللنواهي\" الواردة في الكتاب \"وللإذن الصادر\" والآتي فيه. \"و\" أما ما هو \"خارج عن ذاك\" مما لا يتعلق به أمر ولا نهي \"كالإخبار بما يكون\" ويقع \"أو\" الإخبار \"بأمر جار\" واقع وماض فإن بيانه بالسنة \"ضربان\" أحدهما \"ضرب جاء في\" الذي يدل عليه من \"التقرير\" والإفادة \"في مورد السنة\" يعني في الدليل الذي ورد فيه في السنة \"كالتفسير\" للقرآن \"فذاك\" لا نظر و\"لا إشكال فيه أنه\" بيان \"تبين الكتاب فيه السنة\" وتفسره فيه، وذلك كما في قوله - تعالى -: ﴿الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البَقَرَة: ٥٨] قال \"دخلوا يزحفون على أوراكهم. وفي قوله - تعالى - ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [البَقَرَة: ٥٩] قال: \"قالوا حبة في شعرة\".\nو\"كمثل ما عنه أتى\" - ﷺ - \"في حال أمته\" وشأنها، قال الله - تعالى -: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البَقَرَة: ١٤٣] الآية. وقال - ﷺ: يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعي قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال من شهودك فيقول محمد وأمته. قال فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ فذلك قول الله ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ وفي قوله ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عِمرَان: ١١٠]. قال \"إنكم تتبعون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وفي قوله بل أحياء عند ربهم يرزقون إن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش إلى آخر الحديث\" (^١). \"و\" كذلك \"قصة الدجال\" فقد قال - ﵊ - في شأنها ثلاث إذا خرجنا ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعَام: ١٥٨] الآية. الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وفي قوله ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٤١.","vol":"3","page":378},{"text":"٢٤٨٠ - ثَانِيهِمَا مَا وَقَعَ ابْتِدَاءًا … لِغَيْرِ تَفْسيرٍ بِحَيْثُ جَاءَا\n٢٤٨١ - فَذَاكَ لَا يَلْزَمُ فِيهِ أَنْ يُرَا … وَفِي الْكِتَابِ أَصْلُهُ مُقَرَّرَا\n٢٤٨٢ - وَفِي الصَّحِيحِ مِنْهُ حَظٌّ صَالِحْ … وَفِي الْمُكَمِّلَاتِ ذَاكَ وَاضِحْ\n<hr><s0>\n\n[الأعرَاف: ١٧٢] الآية. قال \"لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك\" الحديث. وفي قوله: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠)﴾ [هُود: ٨٠] قال يرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد فما بعث الله من بعده نبيا إلا في ذروة من قومه وقال الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسجع المثاني وفي رواية ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وسأله اليهود عن قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسرَاء: ١٠١] ففسرها لهم وحديث موسى مع الخضر ثابت صحيح وفي قوله تعالى: ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)﴾ [الصَّافات: ٨٩] قال لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث قوله: إني سقيم الحديث وقال: إنكم محشورون إلى الله غرلا ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ [الأنبيَاء: ١٠٤] الآية وفي قوله: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحَجّ: ١] قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار الحديث وقال إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار وأمثلة هذا الضرب كثيرة (^١). \"ثانيهما\" أي الضربين هو \"ما وقع\" وورد من الخبر \"ابتداءا لغير تفسير\" ولا فيه معنى تكليف اعتقادي أو عملي \"بحيث\" أي في أي موضوع أو شأن \"جاءا\" - الألف للإطلاق - \"فذاك لا يلزم\" ولا يجب \"فيه أن يرى و\" أن يعتقد أنه يوجد \"في الكتاب أصله\" الذي يرجع إليه \"مقررا\" وثابتا لأنه أمر زائد على مواقع التكليف والقرآن إنما أنزل لبيان ذلك إثباتا له، وإظهارا لما به يقع به، ويوجبه من أمور.\n\"و\" هذا الضرب \"في الصّحيح منه حظ\" أي جمع طرف من الأحاديث \"صالح\" ليجري مثالا على ذلك، ومنه حديث أبرص، وأقرع، وأعمى وحديث جريج العابد، ووفاة موسى، وجمل من قصص الأنبياء - ﵈ - والأمم قبلنا مما لا ينبني عليه عمل، ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني، وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب والترهيب فهو خادم للأمر والنهي، \"و\" معدود \"في المكملات\" لضرورة التشريع فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول و\"ذاك\" أمر \"واضح\" دل عليه واقع الحال\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٤١ - ٤٢.","vol":"3","page":379},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-634> المسألة السادسة</span>\"\n٢٤٨٣ - وَتُطْلَقُ السُّنَّةِ فِي الإِخْبَارِ … لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَللإِقْرَارِ\n٢٤٨٤ - فَالْقَوْلُ بَيِّنٌ وَلَا تَفْصِيلَ فِي … مَضْمُونِهِ وَذَاكَ لَيْسَ بِالْخَفِي\n٢٤٨٥ - وَالْفِعْلُ فِيهِ الْكَفُّ مِمَّا يُدْخَلُ … عِنْدَ كَثِيرٍ وَكَثِيرٌ يَفْصِلُ\n٢٤٨٦ - هَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ التَّبْيِينِ … لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى التَّعْيِينِ\n٢٤٨٧ - فَمَا بِهِ فِعْلُ الرَّسُولِ حَقَّقَا … فَإِنَّهُ دَلِيلُ الإِذْنِ مُطْلَقَا\n٢٤٨٨ - مَا لَمْ يَرِدْ مَا يَقْتَضِي تَبْيِينَهْ … فَيُقْتَفَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ قَرِينَهْ\n<hr><s0>\n\nفي هذه القصص إذا اعتبر فيها متضمنها من الترغيب والترهيب. والله - تعالى - أعلم.\n\"المسألة السادسة\"\n\"و\" هي في بيان أنه \"تطلق السنة\" عند الأصوليين \"في\" حال \"الإخبار\" عن ماهيتها \"للقول\" يعني على القول \"والفعل وللإقرار\" يعني على الإقرار، الذي يحصل بعد العلم وحصول طلب الإنكار وشرعيته لو كان منكرا \"فـ\"ـأما \"القول\" فإنه \"بين\" ظاهر لا إشكال فيه \"ولا تفصيل في مضمونه\" ومعناه \"وذاك\" أمر \"ليس بالخفي\" المبهم \"و\" أما \"الفعل\" فإنه \"فيه الكف\" عن الفعل والترك له \"مما يدخل\" ويعد من مضمونه ومعناه لأنه فعل \"عند كثير\" من الأصوليين الذين الفعل عندهم هو ما قابل الانفعال \"و\" لكن جمع \"كثير\" آخر منهم \"يفصل\" ويفرق بين الفعل والترك، ويرى أن الكف ليس فعلا. وإذا تقرر وجود \"هذا\" الخلاف وثبت فإنه لا مناص \"ولا بد من التبيين\" والتوضيح \"لكل واحد\" منهما - أي الفعل والترك - \"على\" سبيل \"التعيين\" أي ذكر بيان كل واحد منهما بعينه على حدة. ويبدأ بالفعل، فيقال: \"فما\" من الأمور قد ثبت \"به\" يعني فيه \"فعل الرسول \" - ﷺ - و\"حققا\" جريانه فيه \"فإنه\" أي ذاك الفعل النبوي \"دليل\" على \"الإذن مطلقا\" يعني على مطلق الإذن في ذلك الأمر.\nوذلك \"ما لم يرد ما\" الدليل أي الذي \"يقتضي تبيينه\" ويعين ما يدل عليه من حكم غير مطلق الإذن فإذا ورد \"فـ\"ــــإنه \"يقتفى\" ويتبع، ويؤخذ بمطلق الدليل \"من قول أو قرينهْ\"","vol":"3","page":380},{"text":"٢٤٨٩ - وَذَا مُقَرَّرٌ لَدَى الأُصُولِ … وَحَظُّ ذَا الْمَوْضِعِ بِالتَّفْصِيلِ\n٢٤٩٠ - تَقْرِيرُ أَنَّ الْفِعْلَ فِي التَّأَسِّي … يَقْوَى كَمَا مَرَّ بِغَيْرِ لَبْسِ\n٢٤٩١ - وَالتَّرْكُ فِي الأصْلِ لِغَيْرِ مَا أُذِنْ … فِيهِ لِأَنْ كَانَ بِنَهْيٍ يَقْتَرِنْ\n<hr><s0>\n\nحالية أو غيرهما من هذا الشأن \"وذا\" الكلام \"مقرر لدى\" أي في علم \"الأصول\" وذلك في مجرى ذكر أقسام السنة، وأحوال الفعل النبوي وأحكامها \"وحظ ذا الموضع\" في هذا الكتاب تذييل ما قيل فيه \"بـ\" ضرب من \"التفصيل\" وهو \"تقرير أن الفعل\" النبوي \"في\"شأن \"التأسي\" والاقتداء والامتثال \"يقوى\" على القول ويقدم عليه \"كما\" \"مر\" ذكره وبيانه في أثناء الحديث على البيان القولي والفعلي في المسألة الرابعة من الفصل الخامس السابق، وذاك أمر قد تقرر هناك، \"بغير لبس\" ولا إشكال وسيأتي مزيد بيان في كتاب الإجتهاد من هذا الكتاب.\nثم إنه وإن دل الدليل أو القرينة على خلاف مطلق الإذن فيه فإنه لا يخرج عن أنواعه، فمطلق الإذن يشمل الواجب والمندوب، والمباح ففعله - ﵊ - لا يخرج عن ذلك فهو إما واجب أو مندوب أو مباح وسواء علينا أكان ذلك في حال أم كان مطلقا فالمطلق كسائر المفعولات له والذي في حال كتقريره للزاني إذ أقر عنده فبالغ في الاحتياط عليه حتى صرح له بلفظ الوطء الصريح ومثله في غير هذا المحل منهي عنه فإنما جاز لمحل الضرورة فتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش مطلقا والقول هنا فعل لأنه معنى تكليفي لا تعريفي فالتعريفي هو المعدود في الأقوال وهو الذي يؤتى به أمرا أو نهيا أو إخبارا بحكم شرعي والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول كما أن الفعل كذلك (^١).\n\"و\" أما \"الترك\" فإنه \"في الأصل لغير ما أذن فيه\" شرعا من الأمور، وذلك \"لأنـ\"ــه أي الترك \"كان بنهي يقترن\"، وعليه يدل، وبذلك فإنه يقتضي المنع، أو الكراهة، فتركه - ﵊ - دال على مرجوحية الفعل.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٤/ ٤٤.","vol":"3","page":381},{"text":"٢٤٩٢ - إِمَّا عَلَى الإِطْلَاقِ أَوْ فِي حَالِ … وَذاكَ ظَاهِرٌ فِي الاسْتِدْلَالِ\n٢٤٩٣ - وَقَدْ يَكُونُ التَّرْكُ فِي الْمُبَاحِ … لِأَوْجُهٍ وَالْحُكْمُ ذُو اتِّضَاحِ\n٢٤٩٤ - كَالتَّرْكِ لِلضَّبِّ بِحُكْمِ الطَّبْعِ … وَالتَّرْكِ لِلثُّومِ لِحَقِّ مَرْعِي\n٢٤٩٥ - وَالتَّرْكُ خَوْفَ الافْتِرَاضِ لِلْعَمَلْ … أَوْ خَوْفَ فَاسِدٍ بِفِعْلِهِ اتَّصَلْ\n<hr><s0>\n\nوذلك \"إما على\" سبيل \"الإطلاق\" فالمتروك مطلقا ظاهر \"أو في حال\" خاص كتركه - ﵊ - تحمل الشهادة للبشير بن سعد بن ثعلبة حين نحل ولده - النعمان - دون غيره من ولده، وقال - ﵊ - له: \"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، فإني لا أشهد على جور\" \"وذاك ظاهر\" (^١) أي جليّ أمره \"في الاستدلال\" على ثبوته كما ترى. \"وقد يكون الترك\" منه - ﵊ - واقعا \"في المباح لأوجه\" أي أسباب غير السبب المتقدم وهو إفادة الحكم الشرعي المذكور \"والحكم\" في ذلك كله \"ذو اتضاح\" وظهور، لأنه يدل عليه سبب الترك، ويبينه من تلك الأوجه - الأسباب -: الكراهية طبعا وذلك \"كالترك\" الحاصل منه - ﷺ - \"لـ\"ـــأكل \"الضب\" ثم قال: \"أنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه\" فهذا ترك \"بحكم\" الجبلة و\"الطبع\"، ولا حرج فيه \"و\" منها \"الترك لـ\" أكل \"الثوم\" والبصل الواقع منه - ﵊ - \"لحق مرعي\" ومعتبر وهو حق الملَكِ الذي يناجيه، ويجالسه، وهذا ترك لمباح اعتبارا لحق الغير. \"و\" منها \"الترك\" خشية و\"خوف الافتراض\" والإيجاب \"للعمل\" على الناس بمواظبته - ﵊ - عليه واتباع الناس له فيه. ولأهل العلم في بيان وجه هذا الإيجاب آراء مختلفة تنظر في تفسير حديث تركه - ﵊ - القيام في المسجد في رمضان. وقوله - ﷺ - \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\" وقوله - لما اعتم بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان -: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة\". ومنها الترك لأمر خشية \"أو خوف\" حال \"فاسد\" تعلق \"بفعله\" و\"اتصل\" به بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل، وذلك كإعراضه - ﵊ - عن سماع غناء الجاريتين في بيته. وفي الحديث \"لست من دَدٍ ولا ددٌ مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني\" والدّدُ\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٤٤.","vol":"3","page":382},{"text":"٢٤٩٦ - أَوْ تَرْكُ مَفْضُولٍ بِفِعْلِ الأَفْضَلِ … وَكُلُّهَا كَالأَصْلِ غَيْرُ الأَوَّلِ\n<hr><s0>\n\nاللهو، وإن كان مما لا حرج فيه فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه كما مرّ ذكره في كتاب الأحكام في مبحث المباح. ومنها اجتناب \"أو ترك\" مباح \"مفضول بفعل\" المباح \"الأفضل\" منه، فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه في حقه وهو معنى قوله - تعالى - ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزَاب: ٥١] الآية عند جماعة من المفسرين ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه وترك الانتصار ممن قال له اعدل فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ونهي من أراد قتله وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة ولم يعاقب عروة بن الحرث إذ أراد الفتك به وقال من يمنعك مني الحديث.\nومنهها الترك للمطلوب خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب كما جاء في الحديث عن عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض وفي رواية لأسست البيت على قواعد إبراهيم ومنع من قتل أهل النفاق وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه (^١). \"و\" هذه الأوجه - الأسباب - \"كلها كالأصل\" المذكور وهو أن الترك إنما يكون في غير المأذون فيه \"غير\" الوجه \"الأول\" فإنه لا يجري عليه هذا الحكم لأنه ليس في الحقيقة من هذا النمط، لأنه ليس بترك إطلاقا، كيف وقد أكل على مائدته - ﵊ -؟\nوأما الثاني: فقد صار في حقه التناول ممنوعا أو مكروها لحق ذلك الغير هذا في غير مقاربة المساجد وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام فيه وفي الأمة فلذلك نهى آكلها عن مقاربة المسجد وهو راجع إلى النهي عن أكلها لمن أراد مقاربته.\nوأما الثالث فهو من الرفق المندوب إليه فالترك هنالك مطلوب وهو راجع إلى أصل الذرائع إذا كان تركا لما هو مطلوب خوفا مما هو أشد منه فإذا رجع إلى النهي عن المأذون فيه خوفا من مآل لم يؤذن فيه صار الترك هنا مطلوبا. وأما الرابع فقد تبين فيه رجوعه إلى المنهي عنه.\n_________\n(^١) انظر الموافقات ٤/ ٤٥ - ٤٦.","vol":"3","page":383},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأما الخامس فوجه النهي المتوجه على الفعل حتى حصل الترك أن الرفيع المنصب مطالب بما يمتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر حسبما جرت به العبارة عندهم في قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين إنما يريدون في اعتبارهم لا في حقيقة الخطاب الشرعي ولقد روى أنه ﵊ كان بعد القسم على الزوجات وإقامة العدل على ما يليق به يعتذر إلى ربه ويقول اللهم هذا عملي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك يريد بذلك ميل القلب إلى بعض الزوجات دون بعض فإنه أمر لا يملك كسائر الأمور القلبية التي لا كسب للإنسان فيها أنفسها.\nوالذي يوضح هذا الموضع وأن المناصب تقتضي في الاعتبار الكمالي العتب على ما دون اللائق بها قصة نوح وإبراهيم ﵉ في حديث الشفاعة وفي اعتذار نوح ﵇ عن أن يقوم بها بخطيئته وهي دعاؤه على قومه ودعاؤه على قومه إنما كان بعد يأسه من أيمانهم قالوا وبعد قول الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وهذا يقضي بأنه دعاء مباح إلا أنه استقصر نفسه لرفيع شأنه أن يصدر من مثله مثل هذا إذ كان الأولى الإمساك عنه وكذلك إبراهيم اعتذر بخطيئته وهي الثلاث المحكيات في الحديث بقوله لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات فعدها كذبات وإن كانت تعريضا اعتبارا بما ذكر.\nوالبرهان على صحة هذا التقرير ما تقدم في دليل الكتاب أن كل قضية دم ترد أو لم تبطل أو لم ينبه على ما فيها فهي صحيحة صادقة فإذا عرضنا مسألتنا على تلك القاعدة وجدنا الله تعالى حكى عن نوح دعاءه على قومه فقال وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولم يذكر قبله ولا بعده ما يدل على عتب ولا لوم ولا خروج عن مقتضى الأمر والنهي بل حكى أنه قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك الآية ومعلوم أنه ﵇ لم يقل ذلك إلا بوحي من الله لأنه غيب وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾ [هُود: ٣٦] وكذلك قال تعالى في إبراهيم فنظر نظرة في النجوم ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)﴾ [الصَّافات: ٨٩] ولم يذكر قبل ذلك ولا بعده ما يشير إلى لوم ولا عتب ولا مخالفة أمر ولا نهي. ومثله قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبيَاء: ٦٣] فلم يقع في هذا المساق ذكر لمخالفة ولا إشارة إلى عتب بل جاء في الآية الأولى إذ جاء ربه بقلب سليم وهو غاية في المدح بالموافقة. وهكذا سائر المساق إلى آخر","vol":"3","page":384},{"text":"<span data-type='title' id=toc-635>فصل</span>\n٢٤٩٧ - وَأَمَّا الإِقْرَارُ لِمَا قَدْ سُمِعَا … أَوْ مَا وَرَاءهُ فَهْوَ جِنْسٌ وَقَعَا\n٢٤٩٨ - عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَطْلُوبِ … إِمَّا عَلَى النّدْبِ أَوْ الْوُجُوبِ\n<hr><s0>\n\nالقصة. وفي الآية الأخرى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى آخرها أفتضمنت الآيات مدحه ومناضلته عن الحق من غير زيادة فدل على أن كل ما ناضل به صحيح موافق ومع ذلك فقد قال محمد ﷺ لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات وإبراهيم في القيامة يستقصر نفسه عن رتبة الشفاعة بما يذكره وكذلك نوح فثبت أن إثبات الخطيئة هنا ليس من قبل مخالفة أمر الله بل من جهة الاعتبار من العبد فيما تطلبه به المرتبة فكذلك قصة محمد ﵊ في مسألة القسم.\nوقد مددت في هذا الموضع بعض النفس لشرفه ولولا الإطالة لبين من هذا القبيل في شأن الأنبياء ﵈ ما ينشرح له الصدر وتطمئن إلى بيانه النفس مما يشهد له القرآن والسنة والقواعد الشرعية. والله المستعان. وفي آخر فصل الأوامر والنواهي أيضا مما يتمهد به هذا الأصل وقد حصل من المجموع أن الترك هنا راجع إلى ما يقتضيه النهي لكن النهي الاعتباري.\nوأما السادس فظاهر أنه راجع إلى الترك الذي يقتضيه النهي لأنه من باب تعارض مفسدتين إذ يطلب الذهاب إلى الراجح وينهى عن العمل بالمرجوح والترك هنا هو الراجح فعمل عليه (^١).\n\"فصل\"\n\"وأما الإقرار\" منه - ﵊ - \"لما قد سمعا\" - الألف للإطلاق - يعني سمعه من الأقوال، \"أو \"إقراره \"ما وراءه\" من الأفعال \"فهو\" من أقسام السنة - أيضا كما تقدم ذكره - ومحمله أنه لا حرج فيما ورد فيه ونقل من قول، أو فعل، لكن لفظ لا حرج \"جنس وقعا\" - الألف للإطلاق - وحصل لأنه يطلق \"على المباح\" بمعنى المأذون فيه ولمعنى لا حرج فيه \"و\" كذلك يطلق \"على المطلوب\" الذي يريد \"إما على الندب أو الوجوب\".\n_________\n(^١) انظر الجزء ٤/ ٤٦ - ٤٧ - ٤٨ - ٤٩.","vol":"3","page":385},{"text":"٢٤٩٩ - إِذْ كُلُّهَا فِي مُقْتَضَى الإِذْنِ انْدَرَجْ … وَالْحَظْرُ وَالْمَكْرُوهُ عَنْهُ قَدْ خَرَجْ\n<hr><s0>\n\nوالمباح والواجب والمندوب أنواع \"إذ كلّها في مقتضى\" ومعنى \"الإذن\" في الفعل \"اندرج\" ودخل \"و\" أما ذو \"الحظر\" أي المنع - الحرام - \"والمكروه\" فإن كل منهما قد انفصل \"عنه\" و\"قد خرج\" عن مقتضاه. لأن المكروه منهي عنه وإذا كان كذلك لم يصح السكوت عنه. ولأن الإقرار محل تشريع عند العلماء، فلا يفهم منه المكروه بحكم إطلاق السكوت عليه دون زيادة تقترن به فإذا لم يكن ثم قرينة ولا تعريف أو هم ما هو أقرب إلى الفهم وهو الإذن أو أن لا حرج بإطلاق والمكروه ليس كذلك. لا يقال فيلزم مثله في الواجب والمندوب إذ لا يفهم بحكم الإقرار فيه غير مطلق الإذن أو أن لا حرج وليسا كذلك لأن الواجب منهي عن تركه ومأمور بفعله والمندوب مأمور بفعله. وجميع ذلك زائد على مطلق رفع الحرج فلا يدخلان تحت مقتضى الإقرار وقد زعمت أنه داخل هذا خلف.\nلأنا نقول بل هما داخلان لأن عدم الحرج مع فعل الواجب لازم للموافقة بينهما لأن الواجب والمندوب إنما يعتبران في الاقتضاء قصدا من جهة الفعل ومن هذه الجهة صارا لا حرج فيهما بخلاف المكروه فإنه إنما يعتبر في الاقتضاء من جهة الترك لا من جهة الفعل وأن لا حرج راجع إلى الفعل فلا يتوافقان وإلا فكيف يتوافقان والنهي يصادم عدم الحرج في الفعل.\nفإن قيل من مسائل كتاب الأحكام أن المكروه معفو عنه من جهة الفعل ومعنى كونه معفوا عنه هو معنى عدم الحرج فيه. وأنت تثبت هنا الحرج بهذا الكلام.\nقيل كلا بل المراد هنا غير المراد هنالك لأن الكلام هنالك فيما بعد الوقوع لا فيما قبله. ولا شك أن فاعل المكروه مصادم للنهي بحتا كما هو مصادم في الفعل المحرم ولكن خفة شأن المكروه وقلة مفسدته صيرته بعد ما وقع في حكم ما لا حرج فيه استدراكا له من رفق الشارع بالمكلف ومما يتقدمه من فعل الطاعات تشبيها له بالصغيرة التى يكفرها كثير من الطاعات كالطهارات والصلوات والجمعات ورمضان واجتناب الكبائر وسائر ما ثبت من ذلك في الشريعة والصغيرة أعظم من المكروه فالمكروه أولى بهذا الحكم فضلا من الله ونعمة.\nوأما ما ذكر هنا من مصادمة النهي لرفع الحرج فنظر إلى ما قبل الوقوع ولا مرية في","vol":"3","page":386},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-636> المسألة السابعة</span>\"\n٢٥٠٠ - قَوْلُ الرَّسُولِ بِاقْتِرَانِ الْفِعْلِ فِي … شَأْنِ التّأَسِّي غَايَةَ الْمُكَلَّفِ\n٢٥٠١ - وَحَيْثُ مَا الْقَوْلُ بِإِذْنٍ قَدْ وَرَدْ … وَكَانَ فِي الْفِعْلِ سِوَى ذَاكَ اعْتُمِدْ\n٢٥٠٢ - فَالاقْتِدَاءُ بِالرَّسُولِ أَحْسَنُ … فِي التَّرْكِ وَالأَخْذِ بِإِذْنٍ بَيِّنُ\n<hr><s0>\n\nأن الأمر كذلك فلا يمكن والحال هذه أن يدخل المكروه تحت ما لا حرج فيه وأمثلة هذا القسم كثيرة كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه زيد وأكل الضب على مائدته ﵊ وعن عبد الله بن مغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله ﷺ متبسما وقد استدل بعض العلياء على طهارة دم النبي ﵊ بترك الإنكار على من شرب دم حجامته (^١).\nتنبيه: هذا الذي ذكر من أن الترك فعل يدرس عاما في كتب الأصول لا يخص بالنبي - ﷺ - وحده فيها، بل إن الترك فعل مطلقا سواء كان من النبي - ﷺ - أو غيره، نعم لهم تفرقة بين الترك غير النبوي الذي يعتبر سببا في أمر محظور، والترك الذي ليس كذلك.\n\"المسألة السابعة\"\nفي بيان أن \"قول الرسول\" - ﷺ - إذا أتى \"باقتران الفعل\" يعني مع اقترانه بالفعل النبوي في أمر ما فإنه يكون \"في شأن التأسي\" والاقتداء به في ذلك أقصى ما يكون و\"غاية\" ما يطلب بالنسبة إلى \"المكلف\" لأن فعله - ﷺ - واقع على أزكى ما يمكن في وضع التكاليف، فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة. \"و\" أما \"حيث ما القول بإذن\" في الفعل \"قد ورد\" وأتى \"و\" لكن لم يطابقه الفعل النبوي بأن \"كان\" - ﵊ - \"في الفعل سوى ذاك\" الذي أذن فيه \"اعتمد\" وأتى \"فـ\"ــــــــــإنه يصار في شأنه إلى \"الاقتداء بالرسول\" - ﷺ - \"أحسن في \"الذي أتاه من ذلك \"الترك\" والكف، \"و\" أما العمل و\"الأخذ بـ\" ما ورد عنه - ﵊ - في ذلك من \"إذن\" فإنه أمر \"بين\" ظاهر يقتضي الإباحة والأمر في ذلك واسع\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٤٩ - ٥٠ - ٥١.","vol":"3","page":387},{"text":"٢٥٠٣ - كَإِذْنِهِ فِي الْهَجْو لِلْكُفَّارِ … وَمَا عَلَى سَبِيلِ ذَاكَ جَارِ\n<hr><s0>\n\nمثال ذلك: ما روي عنه - ﵊ - من أنه قيل له: \"أأكذب لامرأتي؟ \" قال: \"لا خير في الكذب\".\nقال: أفأعدها وأقول لها قال لا جناح عليك ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه بل لما وعد عزم على أن لا يفعل وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلا فقال له بعض أزواجه إني أجد منك ريح مغافير كأنه مما يتأذى من ريحه فحلف أن لا يشربه أو حرمه على نفسه ويرجع إلى الأول فقال الله له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وكان قادرا على أن يعد ويقول ولكنه عزم بيمين علقها على نفسه أو تحريم عقده حتى رده الله إلى تحلة الأيمان وأيضا فلما قال للرجل الواهب لابنه أشهد غيري كان ظاهرا في الإجازة ولما امتنع هو من الشهادة دل على مرجوحية مقتضى القول (^١).\nو\"كإذنه\" - ﵊ - \"في الهجو\" والذم \"للكفار\" وقال لحسان: \"أهجهم وروح القدس معك\" فهذا إذن في الهجاء، ولم يذم - ﵊ - أحدا بعيب فيه خلاف عيب الدين، ولا هجى أحدا بمنثور، كما لم يتأتَ له المنظوم - أيضا - ومن أوصافه - ﵊ - أنه لم يكن عيّبا ولا فحاشا.\n\"و\" غير ذلك من الأمثلة من \"ما\" هو \"على سبيل ذاك\" الذي ذكر من الأمثلة \"جار\" وماض كإذنه - ﷺ لأقوام في أن يقولوا لمنافع كانت لهم في القول، أو نضال عن الإسلام ولم يفعل هو شيئا من ذلك. وإنما كان منه التورية كقوله نحن من ماء وفي التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد عزوة ورى بغيرها فإذا كان كذلك فالاقتداء بالقول الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه وإن تركه اقتداء بالنبي ﵊ أحسن لمن قدر على ذلك فمن أتى شيئا من ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة وباب التيسير مفتوح والحمد لله (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٥١ - ٥٢.\n(^٢) الموافقات ٤/ ٥٢ - ٥٣.","vol":"3","page":388},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-637> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٣٠٤ - وَإِنْ يُوَافِقْ فِعْلُهُ مَا قَدْ أُقِرْ … فَهْوَ صَحِيحٌ فِي التَّأَسِّي مُعْتَبَرْ\n٢٣٠٣ - إِذْ نَفْسُ الإِقْرَارِ بِحَيْثُ مَا صَدَرْ … لَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثامنة\"\n\"و\" هي في بيان أنه \"إن يوافق فعله\" - ﵊ - \"ما\" من الأفعال أو الأقوال \"قد أقر\"هـ \"فـ\" إن ذلك الإقرار \"هو\" دليل و\"صحيح في\" شأن \"التأسي\" وبرهان \"معتبر\" في ذلك وصاف، لا كدر فيه، ولا شوب، ولا انحطاط عن أعلى ما يتمسك به في شأن التأسي، لأن فعله - ﵊ - واقع موقع الصواب، فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل، فإن التأسي به في ذلك كمجرد الاقتداء به في الفعل فالإقرار دليل زائد مثبت. فيكون الإقرار المقبول المعمول به على الوجه الصحيح هو هذا الذي معه الفعل النبوي \"إذ نفس الإقرار\" وحده لا يدل على جريان الاقتداء ومضيه فيما ورد فيه \"بحيث ما صدر\" ووقع سواء كان فعلا أو قولا، كما أنه \"لا يقتضي\" أو يستوجب \"الجواز\" لإتيان ما ورد فيه \"من غير نظر\" وبحث، لأنه - أي الإقرار - وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض له، وإن لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه ﵊ عن الفعل. ومثاله إعراضه عن سماع اللهو وإن كان مباحا وبعده عن التلهي به وإن لم يحرج في استعماله وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته وربما تبسم عند ذلك ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو ما لا بد منه ولما جاءته المرأة تسأله عن مسألة من طهارة الحيضة قال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها فقالت وكيف أتطهر بها فأعاد عليها واستحيى حتى غطى وجهه ففهمت عائشة ما أراد ففهمتها بما هو أصرح وأشرح فأقر عائشة على الشرح الأبلغ وسكت هو عنه حياء فمثل هذا مراعى إذا لم يتعين بيان ذلك فإنه من باب الجائز أما إذا تعين فلا يمكن إلا الإفهام كيف كان فإنه محل مقطع الحقوق والأمثلة كثيرة. والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر بل فيه ما يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات والمباحات الصرفة ومنه ما لا يكون كذلك كالأمثلة. فإن قارنه قول فالأمر فيه كما تقدم فينظر إلى الفعل فيقضى بمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة. والله - تعالى أعلم -، وأحكم (^١).\n_________\n(^١) الموفقات ٤/ ٥٣ - ٥٤.","vol":"3","page":389},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-638> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٥٠٦ - وَسُنَّةُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ … مَقْبُولَةً فِي جُمْلَةِ الأحْكَامِ\n٢٥٠٧ - لِمَا أَتَى فِي شَأْنِهِمْ خُصُوصًا … أَوْ فِي عُمُومٍ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة التاسعة\"\n\"و\" هي في ذكر أن \"سنة الصحابة الكرام\" - ﵃ - سنة \"مقبولة\" وطريقة يمضي عليها، ويرجع إليها \"في جملة\" أي كل \"الأحكام\" الفقهية.\nوذلك \"لـ\" أمور أحدها \"ما أتى\" في نصوص شرعية من الثناء \"في\" حقهم و\"شأنهم خصوصا\" من غير مثنوية، ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها كقوله - تعالى -: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عِمرَان: ١١٠] \"أو في\" نصوص ذي \"عموم يقبل التخصيصا\" - الألف للإطلاق - كقوله - تعالى -: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البَقَرَة: ١٤٣] ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأمم وذلك يقضي باستقامتهم في كل حال وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة وفي الثانية إثبات العدالة مطلقا وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى. ولا يقال إن هذا عام في الأمة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم. لأنا نقول أولا ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص ولا يدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر. وثانيا على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شمول الخطاب فإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول ﵊ وهم المباشرون للوحي. وثالثا أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التى وصفوا بها لم يتصف بها على الكمال إلا هم. فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. وأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من صحت إمامته وثبتت عدالته وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم فيصح أن يطلق على الصحابة أنهم خير أمة بإطلاق وأنهم وسط أي عدول بإطلاق وإذا كان كذلك فقولهم معتبر وعملهم مقتدى به وهكذا سائر الآيات التى جاءت بمدحهم كقوله تعالى ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ [الحَشر: ٨] إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ","vol":"3","page":390},{"text":"٢٥٠٨ - وَشِدَّةُ اقْتِدَائِهِمْ أَوْجَبَ أَنْ … كَانَ الذِي يَرَوْنَهُ أَهْدَى سَنَنْ\n٢٥٠٩ - وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ كَوْنُ مَالِكِ … مُتَّبَعًا مُسْتَحْسَنَ الْمَدَارِكِ\n٢٥١٠ - إِذْ جَدَّ فِي اقْتِفَاءِ آثَارِ السَّلَفْ … فَصَارَ مُقْتَدَى بِهِ عِنْدَ الْخَلَفْ\n<hr><s0>\n\n﴿وَالْإِيمَانَ﴾ [الحَشر: ٩] الآية وأشباه ذلك (^١).\n\"و\" يضاف لهذا \"شدة اقتدائهم\" ومتابعتهم للرسول - ﷺ -، وأخذهم أنفسهم بالعمل على سنته، مع حمايته ونصرته، وذلك قد \"أوجب\" واقتضى \"أن كان الذي يرونه\" ويستنبطونه من الأحكام الفقهية والمناهج التي تسلك إلى بناء تلك الأحكام هو \"أهدى سنن\" وأصحها، وأحرى بالاتباع مما سواه \"ومن\" هذا الذي تقرر \"هنا\" في حق الصحابة من الفضل والعلم \"يظهر\" لك سر أو علة \"كون مالك\" بن أنس - رحمه الله تعالى - إماما \"متبعا\" - بفتح الباء - ومقتدى به \"مستحسن المدارك\" التي يأخذ بها في بناء الأحكام، ويتخذها سبلا إلى إدراكها، فحمد أهل العلم مسلكه في ذلك \"إذ جد\" وأخذ بالحزم \"في اقتفاء\" واتباع \"آثار السلف\" الصالح وما صدر عنهم من فتاوى وأقضية وطرق في الاستنباط للأحكام من أدلتها، \"فصار\" متبعا و\"مقتدى به عند الخلف\" ممن بعده من أهل العلم الموافقين له في مذهبه. وما كان له ذلك إلا ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وثانيها: ما جاء في الحديث من الأمر باتباعه وأن سنته في طلب الاتباع كسنة النبي - ﷺ - كقوله - ﵊ -: \"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وقوله تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا ومن هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي وعنه أنه قال أصحابي مثل الملح لا يصلح الطعام إلا به وعنه أيضا إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير ويروى في بعض الأخبار أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إلى غير ذلك مما في معناه.\nوالثالث أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٥٥ - ٥٦.","vol":"3","page":391},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقول أبي بكر وعمر حجة ودليلا وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا. ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة وهذه الآراء وإن ترجح عند العلماء خلافها ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة ويتكثرون بموافقتهم وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين فمدهم إذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة. وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فقط لا عن النظر معهم فيما نظروا فيه. وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يمنع من تقليد الصحابة ويمنع في غيره. وهو المنقول عنه في الصحابي كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم.\nوأيضا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر بعضه.\nفعن سعيد بن جبير أنه قال ما لم يعرفه البدريون فليس الدين. وعن الحسن وقد ذكر أصحاب محمد ﷺ قال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ﷺ فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الصراط المستقيم وعن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبئ عن القوم لفضل عندكم وعن حذيفة أنه كان يقول اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من قبلكم فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد ﷺ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال علي إياكم والاستنان بالرجال. ثم قال فإن كنتم لا بد فاعلبن فبالأموات لا بالأحياء وهو نهي للعلماء لا للعوام. ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيز قال سن رسول الله ﷺ وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمك بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل","vol":"3","page":392},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-639> المسألة العاشرة</span>\"\n٢٥١١ - مَا كَانَ مُخْبِرًا بِهِ الرَّسُولُ … مِنْ خَبَرٍ فَهْوَ كمَا يَقُولُ\n٢٥١٢ - مُعْتَمَدٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرَا … بِهِ وَعَنْهُ مُطْلَقًا حَيْثُ جَرَا\n٢٥١٣ - كمِثْلِ مَا إِذَا بِحُكْمٍ نَطَقَا … أَمْرًا وَنَهْيًا فَهْوَ حَقٌّ مُطْلَقَا\n<hr><s0>\n\nالمؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وفي رواية بعد قوله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي خالفها من اهتدى بها مهتد الحديث.\nوكان مالك يعجبه كلامه جدا وعن حذيفة قال اتبعوا آثارنا فإن أصبتم فقد سبقتم سبقا بينا وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن ابن مسعود نحوه فقال اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعنه أنه مر برجل يقص في المسجد ويقول سبحوا عشرا وهللوا عشرا فقال عبد الله إنكم لأهدى من أصحاب محمد أو أضل بل هذه بل هذه يعني أضل والآثار في هذا المعنى يكثر إيرادها وحسبك من ذلك دليلا مستقلا وهو: الرابع ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم وأن من أحبهم فقد أحب النبي ﷺ ومن أبغضهم فقد أبغض النبي ﵊ (^١).\nوما ذكره المصنف هنا من حجية قول الصحابي يجب أن ينظر مع ما قرره ابن حزم - رحمه الله تعالى - في هذا الشأن، وبين أمره. وملخصه أن الحجة إنما هي في كلام الله ورسوله - ﷺ - أوما أخذ منهما بطرق برهانية. قتأمل.\n\"المسألة العاشرة\"\nفي بيان أن \"ما كان مخبرا\" - بكسر الباء بصيغة اسم الفاعل - \"به الرسول\" - ﷺ - \"من خبر\" دنيوي أو أخروي \"فهو كما يقول\" فخبره - ﵊ - كله صدق وحق \"معتمد عليه فيما أخبرا\" - الألف للإطلاق - \"به\" من خبر \"و\" كذا فيما أخبر به \"عنه\" أي عن نفسه \"مطلقا\" بلا تفصيل \"حيث\" ما \"جرا\" وورد أي سواء انبنى عليه في التكليف حكم أم لا؟ \"كمثل ما إذا\" كان \"بحكم نطقا\" سواء كان \"أمرا\" أو كان طلب كف \"ونهيا فهو حق مطلقا\".\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٥٦ - ٥٩.","vol":"3","page":393},{"text":"٢٥١٤ - مُتَّبَعَ الْحُكْمِ بِكُلِّ حَالِ … فِي الاعْتِقَادَاتِ وَفِي الأعْمَالِ\n٢٥١٥ - لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَحْيِ وَالإِلْهَامِ … فِيهِ وَالاطِّلَاعِ وَالْمَنَامِ\n٢٥١٦ - لِأنَّهُ مُؤَيِّدٌ مَعْصُومُ … وَفي الْكَلَامِ حُكْمُ ذَا مَعْلُومُ\n<hr><s0>\n\nوهو كذلك \"متبع الحكم\" والمقتضى \"بكل حال\" سواء \"في\"ذلك \"الاعتقادات وفي الأعمال\" البدنية، \"لا فرق\" في ذلك \"بين\" ما كان حاصلا بسبيل \"الوحي\" وهو ما يخبر به الملك عن الله - تعالى - \"و\" ما كان من جهة \"الإلهام\" في حقه - ﵊ - والإلهام هو النفث في الروع والإلقاء في النفس، ولا فصل \"فيه\" كما لا فرق بين ما ذكر \"و\" بين \"الاطلاع\" والكشف الذي يكون - ﷺ - عليه \"و\" كذلك ما يرد في حال \"المنام\" من المغيبات التي تكون على وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان فذلك كله معتبر يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا \"لأنه مؤيد\" من رب العالمين بالتوفيق \"معصوم\" من همزات الشياطين، ومسالك الخطيئة، والمعصية، لا ينطق عن الهوى \"وفي\" علم \"الكلام\" الذي موضوعه العقائد \"حكم ذا\" وهو كونه - ﵊ - معصوما، وكون كل ما يصدر عنه حق \"معلوم\" مفصل فيه المقال، فلا نطيل بالإحتجاج عليه، ولكنا نمثله ثم نبني عليه ما أردنا بحول الله. فمثاله قوله ﵊: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فهذا بناء حكم على ما ألقي في النفسر. وقال ﵊ أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر وفي حديث آخر آرى رؤياكم قد تواطت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر فهذا بناء لمن النبي ﷺ على رؤيا النوم ونحو ذلك وقع في بدء الأذان وهو أبلغ في المسألة عن عبد الله بن زيد قال لما أصبحنا أتينا رسول الله ﷺ فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق الحديث إلى أن قال عمر بن الخطاب والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. قال فقال رسول الله ﷺ فلله الحمد فذاك أثبت فحكم ﵊ على الرؤيا بأنها حق وبنى عليها الحكم في ألفاظ الآذان. وفي الصحيح صلى رسول الله ﷺ يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه. إني والله الأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي فهذا حكم امرئ بني على الكشف ومن تتبع الأحاديث وجد أكثر من هذا، فإذا تقرر هذا فلقائل أن يقول قد مر قبل هذا في كتاب المقاصد قاعدة بينت أن ما يخص","vol":"3","page":394},{"text":"٢٥١٧ - وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَا … بِذَاكَ لِلأمَّةِ لَنْ يَعُمَّا\n<hr><s0>\n\nرسول الله ﷺ يخصنا وما يعمه يعمنا فإذا بنينا على ذلك فلكل من كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم بمقتضى اطلاعة وكشفه ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع بنته عائشة فيما نحلها إياه ثم مرض قبل أن تقبضه قال فيه وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وقضية عمر بن الخطاب في ندائه سارية وهو على المنبر فبنوا كما ترى على الكشف والاطلاع المعدود من الغيب وهو معتاد في أولياء الله تعالى وكتب العلماء مشحونة بأخبارهم فيه فيقتضي ذلك جريان الحكم وراثة عن النبي ﷺ. والجواب أن هذا السؤال هو فائدة هذه المسألة وبسببه جلبت هذه المقدمة وإن كان الكلام المتقدم في كتاب المقاصد كافيا ولكن نكتة المسألة هذا تقريرها. فاعلم أن النبي ﷺ مؤيد بالعصمة معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوما بلا خلاف إما بأنه لا يخطئ البتة وإما بأنه لا يقر على خطإ إن فرض فما ظنك بغير ذلك؟ فكل ما حكم به أو أخبر عنه من جهة رؤيا نوم أو رؤية كشف مثل ما حكم به مما ألقى إليه الملك عن الله ﷿ وأما أمته فكل واحد منهم غير معصوم بل يجوز عليه الغلط والخطأ والنسيان ويجوز أن تكون رؤياه حلما وكشفه غير حقيقي وإن تبين في الوجود صدقة واعتيد ذلك فيه وطرد فإمكان الخطأ والوهم باق (^١).\n\"ومن \"هذا الذي قرر \"هنا\" وثبت بالدليل والبرهان \"يعلم\" ويدرك على تمام \"أن\" هذا \"الحكما\" - الألف للإطلاق - الثابت في حقه - ﵊ - مخصوص به و\"بذاك\" فإنه \"للأمة لن يعما\" - الألف للإطلاق - أي يشمل، فأي فرد منها كيفما كان حاله ومنزلته في الصلاح والتقوى لا يبنى على ما يصدر عنه حكم شرعي، لما تقدم ذكره.\nوأيضا فإن كان مثل هذا معدودا في الاطلاع الغيبي فالآيات والأحاديث تدل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث من قوله ﵊ في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ [لقمَان: ٣٤] إلى آخر السورة، وقال في الآية الأخرى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعَام: ٥٩] واستثنى المرسلين في الآية الأخرى بقوله: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٦٠ - ٦١ - ٦٢.","vol":"3","page":395},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجنّ: ٢٦، ٢٧] الآية. فبقي من عداهم على الحكم الأول، وهو امتناع علمه وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عِمرَان: ١٧٩] الآية. وقال: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النَّمل: ٦٥] وفي حديث عائشة: ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد؛ فقد أعظم الفرية على الله وقد تعاضدت الآيات والأخبار وتكررت في أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهو يفيد صحة العموم من تلك الظواهر، حسبما مر في باب العموم من هذا الكتاب، فإذا كان كذلك؛ خرج من سوى الأنبياء من أن يشتركوا مع الأنبياء صلوات الله عليهم في العلم بالمغيبات.\nوما ذكر قبل عن الصحابة أو ما يذكر عنهم بسند صحيح؛ فمما لا ينبني عليه حكم، إذ لم يشهد له رسول الله ﷺ ووقوعه على حسب ما أخبروه هو مما يظن بهم، ولكنهم لا يعاملون أنفسهم إلا بأمر مشترك لجميع الأمة، وهو جواز الخطإ لذلك قال أبو بكر: أراها جارية؛ فأتى بعبارة الظن التي لا تفيد حكما، وعبارة يا سارية! الجبل مع أنها إن صحت لا تفيد حكما شرعيا، هي أيضا لا تفيد أن كل ما سواها مثلها، وإن سلم؛ فلخاصية أن الشيطان كان يفر منه؛ فلا يطور حول حمى أحواله التي أكرمه الله بها بخلاف غيره، فإذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب؛ فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي يقال فيها: أرى أو أظن، فإذا وقع مطابقا في الوجود، وفرض تحققه بجهة المطابقة أولا، والاطراد ثانيا؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم لأنه صار من باب الحكم على الواقع؛ فاستوت الخارقة وغيرها. نعم تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقينا وعلما بالله تعالى، وقوة فيما هم عليه وهو غير ما نحن فيه. ولا يقال: إن الظن أيضا معتبر شرعا في الأحكام الشرعية؛ كالمستفاد من أخبار الاحاد والقياس وغيرهما، وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علما مع الاطراد والمطابقة؛ فإنه يفيد ظنا، فيكون معتبرا.\nلأنا نقول: ما كان من الظنون معتبرا شرعا؛ فلاستناده إلى أصل شرعي حسبما تقدم في موضعه من هذا الكتاب، وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي ولا ظني، هذا وإن كان النبي ﷺ ثبت ذلك بالنسبة إليه؛ فلا يثبت بالنسبة إلينا لفقد الشرط وهو العصمة، وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط باتفاق العقلاء (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٦٢ - ٦٣.","vol":"3","page":396},{"text":"بِسمِ الله الرَّحَمنِ الرَّحِيَمِ\n\n<span data-type='title' id=toc-642>كِتَابُ الاجْتِهَادِ</span>\n٢٥١٨ - وَيرْجِعُ القَصْدُ بِحَيْثُ اجْتُهِدَا … إِلَى اجْتِهَادٍ وَلِفَتْوىً وَاقْتِدَا\n٢٥١٩ - فَانْحَصَرَ الْكَلَامُ فِي أَطْرَافِ … ثَلَاثَةٍ بَيَانُهَا يُوَافِي\n\n<span data-type='title' id=toc-643>الطَّرَفُ الأَوَّلُ فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-644> المسألة الأولى</span>\"\n٢٥٢٠ - الاجْتِهَادُ كُلُّهُ ضَرْبَانِ … مُتَّصِلُ الْحُكْمِ مَدَى الزَّمَانِ\n٢٥٢١ - دُونَ انْقِطَاعٍ وَهْوَ مَا تَعَلَّقَا … بِحَيْثُ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ أُطْلِقَا\n٢٥٢٢ - وَأَنَّهُ لَا خُلْفَ فِي قَبُولِهِ … كَكُلِّ مَا يُؤْخَذُ مِن دَلِيلِهِ\n٢٥٢٣ - مُسْتَدْعِيًا لِلْبَحْثِ فِي تَعْيِينِ … مَحَلِّهِ بِمُوجِبٍ تَبْيِينِي\n٢٥٢٤ - كَمِثْلِ فَهْمِ مُدَّعِ مِنْ مُدَّعَا … عَلَيْهِ كَيْ يُنْفِذَ مَا قَدْ شُرِعَا\n٢٥٢٥ - وَلَا غِنَى عَنْهُ لِكُلِّ مُجْتَهِدْ … بَلْ لِلمُكَلَّفِينَ حُكْمُهُ اعْتُمِدْ\n٢٥٢٦ - وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَذَا يَرْتَفِعْ … لَارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ\n٢٥٢٧ - وَبَعْضُهُ صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ … فِيمَا فِي الأنْوَاعِ لَهُ وُجُودُ\n٢٥٢٨ - لَاكِنَّ الاجْتِهَادَ فِي الأَنْوَاعِ لَا … يَكْفِي فِي الأشْخَاصِ إِذَا تُؤُمِّلَا\n٢٥٢٩ - ثَانِيهِمَا الْمُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَا … وَهْوَ إِلَى ثَلَاثَةٍ تَنَوَّعَا\n٢٥٣٠ - الأوَّلُ التَّنْقِيحُ لِلْمَنَاطِ … فِي جُمْلَةِ أَوْصَافٍ بِهَا النَّصُّ حَفِي\n٢٥٣١ - فَيَحْصُلُ التَّنْقِيحُ فِيهَا بِالنَّظَرْ … لِمَيْزِ مُلْغَىً شَأْنُهُ وَمُعْتَبَرْ\n٢٥٣٢ - كَمِثْلِ مَا فِي قِصَّةِ الْموَافِي … مُنْتَهِكِ الصِّيَامِ مِنْ أَوْصَافِ","vol":"4","page":3},{"text":"٢٥٣٣ - وَهْوَ مِنَ التَّأوِيلِ لِلظَّوَاهِرِ … وَخَارجٌ عَنِ الْقِيَاسِ الصَّادِرِ\n٢٥٣٤ - الثَّانِ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ حَيْثُ مَا … لَمْ يَكُ نَصٌّ بِالْمَنَاطِ أَعْلَمَا\n٢٥٣٥ - وَنيلَ بِالْبَحْثِ وَالاجْتِهَادِ … وَهْوَ قِيَاسِيٌّ فِي الاعْتِدَادِ\n٢٥٣٦ - وَالثَّالِثُ التَّحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ … وُجُودِ تَخْصِيصٍ الْفَرْقُ يَقَعْ\n٢٥٣٧ - كَأَنَّه تَحَقُّقٌ مَنَاطَ مَا … مَنَاطُ حُكْمِهِ الأعَمُّ عُلِمَا\n٢٥٣٨ - وَأَنَّهُ بِحَسَبِ الأَشْخَاصِ … وَوَاقِعٌ مِنْ أُولي الاخْتِصَاصِ\n٢٥٣٩ - لِكَوْنِهِ مِثْلَ الطَّبِيبِ يُعْطِي … كُلَّ امْرِئٍ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ\n٢٥٤٠ - وَكَمْ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مِنْ خَبَرْ … يَشْهَدُ بِاعْتِبَارِهِ وَمِنْ أَثَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-645> المسألة الثانية</span>\"\n٢٥٤١ - مَقَامُ الاجْتِهَادِ فِي الشَّرْعِ اسْتَقَرْ … لِكُلّ عَالِمٍ بِوَصْفَيْنِ اشْتَهَرْ\n٢٥٤٢ - الْفَهْمُ لِلْمَقَاصِدِ الشَّرعِيَّةْ … عَلَى كمَالٍ حَالُهُ مَرْعِيَّةْ\n٢٥٤٣ - ثُمَّ تَمَكُّنٌ مِنِ اسْتِنْبَاطِ مَا … رَامَ تَنَزُّلًا عَلَى مَا فَهِمَا\n٢٥٤٤ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى حُصُولِ … مَعَارِفٍ تَهْدِي إِلَى السَّبِيلِ\n\"تنبيه\"\n٢٥٤٥ - مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ يَلْزَمُهْ … عُمُومُ الاجْتِهَادِ فِيمَا يَعْلَمُهْ\n٢٥٤٦ - مِمَّا لَهُ بِالاجْتِهَادِ الْمُوجِبِ … تَعَلُّقٌ غَيْرُ اللِّسَانِ الْعَرَبي\n٢٥٤٧ - أَعْنِي سِوَى الْغَرِيبِ وَالتَّصْرِيفِ … وَمَا يَخُصُّ الشِّعْرَ فِي التَّألِيفِ\n٢٥٤٨ - فأَوَّلٌ دَلِيلُهُ مِنَ النَّظَرْ … وَالثَّانِ مِمَّا فِي الْمَقَاصِدِ اسْتَقَرْ\n٢٥٤٩ - وَالاجْتِهَادُ بَوْنُهُ فِي الرُّتَبِ … بِحَسَبِ الْفَهْمِ لِسَانَ العَرَبِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-646> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٥٥٠ - أَنَّ فُرُوعَ الشَّرْعِ كَالْقَوَاعِدِ … تَرْجِعُ فِي الحُكْمِ لِقَوْلٍ وَاحِدِ","vol":"4","page":4},{"text":"٢٥٥١ - وَلَا يَصِحُّ غَيْرُ ذَاكَ فِيهِ … وَكَمْ مِنَ الآيَاتِ تَقْتَضِيهِ\n٢٥٥٢ - وَلَازِمٌ فِي الْعَكْسِ أَنْ يُكَلَّفَا … غَيْرُ مُطَاقٍ وَهْوَ لِلْمَنْعِ اقْتَفَا\n٢٥٥٣ - وَالعيُ لِلنَّسْخِ وَللتَّرْجِيحِ … قَاضٍ لِمَا قُرِّرَ بِالتَّصْحِيحِ\n٢٥٥٤ - وَلَيْسَ فِي مَجَالِ الاجْتِهَادِ … نَقْضٌ لِمَا مَرَّ فِي الاسْتِشْهَادِ\n٢٥٥٥ - فَإنَّهُ مِمَّا بِهِ الأدِلَّةْ تَعَارَضَتْ … تَفْصِيلًا أَوْ فِي الْجُمْلَةْ\n٢٥٥٦ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الأنْظَارِ … لَا نَفْسِ الأمْرِ عِنْدَ الاعْتِبَارِ\n٢٥٥٧ - وَمِنْهُ الاخْتِلَافُ لِلصَّحَابَةْ … الْحُكْمُ وَاحِدٌ بِلَا اسْتِرَابَهْ\n٢٥٥٨ - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِ الاقْتِدَاءِ … بِأَيِّهِمْ كَانَ فَفِي ابْتِدَاءِ\n٢٥٥٩ - أَوْ بِاعْتِبَارِ قُطْرٍ أَوْ زَمَانِ … وَذَا هُوَ التَّوْسِيعُ بِالْبَيَانِ\n٢٥٦٠ - وَلَا بِوَقْعِ الْمُتَشَابِهَاتِ … أَعْنِي بِهَا نَوْعَ الْحَقِيقِيَّاتِ\n٢٥٦١ - فَإِنَّهَا لِلابْتِلَاءِ وُضِعَتْ … لَا أَنَّهَا لِلْاخْتِلَافِ شُرِعَتْ\n٢٥٦٢ - وَمَعَ ذَا فَالذَّمُّ فِيهَا وَارِدُ … لِمُخْطِئٍ فَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدُ\n٢٥٦٣ - وَالاخْتِلَافُ غيْرُ حُجَّةٍ وَفي … رَدِّ التَّنَازُعِ دَلِيل اقْتُفِي\n٢٥٦٤ - وَالْوَاجِبُ التَّرْجِيحُ أَوْ تَوَقُّفُ … فِيمَا يُرَى دَلِيلُهُ يَخْتَلِفُ\n٢٥٦٥ - وَلَا يَجِوزُ عِنْدَهُ لِلطَّالِبِ … تَتَبُّعُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَذَاهِبِ\n٢٥٦٦ - لِأنَّ فِي ذَاكَ اتِّبَاعًا لِلْهَوَا … وَهْوَ مُضِلٌّ قَصْدُهُ عَنِ السُّوَا\n٢٥٦٧ - إِذْ حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ مُقْتَضَاهَا … أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-647> فصل</span>\"\n٢٥٦٨ - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ مَنْ يُقَلّدُ … الأخْذُ بِالتَّخْيِيرِ فِيمَا يَرِدُ\n٢٥٦٩ - فِيهِ اخْتِلَافُ مُفْتِيَيْنِ بَلْ يَقِفْ … إِنْ كَانَ بِالتَّرْجِيحِ غَيْرَ مُتَّصِفْ\n٢٥٧٠ - إِذْ نِسْبَةُ الْمُفْتِي إِلَى الْمُقَلِّدِ … كنِسْبَةِ الدَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ\n٢٥٧١ - وَالرَّعْيُ لِلْخِلَافِ مُقْتَضَاهُ … إِعْمَالُ مَرْجُوحٍ بِمَا قَوَّاهُ","vol":"4","page":5},{"text":"٢٥٧٢ - فِي الْجَانِبِ الآخَرِ لِلتَّلَافِي … بَعْدَ الْوُقُوعِ فَانْتَفَى التَّنَافِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-648> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٥٧٣ - إِنَّ مَجَالَ الاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرْ … مَا كَانَ دَائِرًا بِمُقْتَضَى النَّظَرْ\n٢٥٧٤ - بَيْنَ مَحَلَّىْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتِ … وُضُوحُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ آتِ\n٢٥٧٥ - بَيَانُ ذَا كُلُّ خِطَابِ وَاقِعِ … لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ قَصْدُ الشَّارعِ\n٢٥٧٦ - فِي جِهَةِ النَّفْيِ أَوِ الإِثْبَاتِ … فَذَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَابِهَاتِ\n٢٥٧٧ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ … فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي\n٢٥٧٨ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ بَعْدُ لِلنَّظَرْ … فِيمَا بِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ظَهَرْ\n٢٥٧٩ - وَمَا بَدَا ظَنًّا فَذَا الْمُرَدَّدُ … وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ\n٢٥٨٠ - فَغَيْرُ مَا يَقْوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ\n٢٥٨١ - وَمَا بِإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَظْهَرُ … قُوَّتُهُ فَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ\n٢٥٨٢ - تمَّ ثُبُوتُ الضِّدِ مَهْمَا ثَبَتَا … مَجْرَاهُ كالنَّفْيِ بِحَيْثُ مَا أَتَا\n٢٥٨٣ - وَذَا لَهُ أَمْثِلَةٌ مِثْلُ الْغَرَرْ … إِذْ فِيهِ مَا يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرْ\n٢٥٨٤ - وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا قَدْ يُرَا … يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَى وَأَنْ يُعْتَبَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-649> تنبيه</span>\"\n٢٥٨٥ - عِلْمُ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ الْبَادِ … مُرَشّحٌ لِمَرْقَى الاجْتِهَادِ\n٢٥٨٦ - وَذَاكَ قَصْدُ كُلِّ مَنْ حَضَّ عَلَى … مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ أَنْ تُحَصَّلَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-650> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٥٨٧ - وَحَيْثُ الاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَا … إِلَى النُّصُوصِ حُكْمُهُ قَدِ انْتَمَا\n٢٥٨٨ - فَالْعِلْمُ بِاللِّسَانِ شَرْطٌ فِيهِ … حَسَبَمَا قَدْ مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ\n٢٥٨٩ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى اللِّسَانِ … بِحَيْثُ مَا جُرّدَ لِلْمَعَانِي","vol":"4","page":6},{"text":"٢٥٩٠ - مِنَ الْمَفَاسِدِ أَوِ الْمَنَافِعِ … بَلْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَصْدِ الشَّارعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-651> المسألة السادسة</span>\"\n٢٥٩١ - ثُمَّ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ قَدْ يُرَا … تَعَلُّقٌ لِلاجْتِهَادِ نَظَرَا\n٢٥٩٢ - فَذَا لِقَصْدِ الشَّرْعِ لَا يَفْتَقِرُ … كَمَا اللِّسَانُ فِيهِ لَا يُعْتَبَرُ\n٢٥٩٣ - وَذَاكَ كالْقَارِئ فِيمَا يَحْمِلُ … أَوْ صَاحِبِ الْحَدِيتِ فِيمَا يَنْقُل\n\n\"<span data-type='title' id=toc-652> المسألة السابعة</span>\"\n٢٥٩٤ - وَالاجْتِهَادُ مَعَ ذَا ضَرْبَانِ … مُعْتَبَر شَرْعًا لِأَهْلِ الشَّانِ\n٢٥٩٥ - وَهْوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا … أُصُولَهُ وَذَاكَ مَا تَقَدَّمَا\n٢٥٩٦ - ثَانِيهِمَا مَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَبَرْ … لِكَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ صَدَرْ\n٢٥٩٧ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَهْوَاءِ … وَذَمهُ لَيْسَ بِذِي خَفَاءِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-653> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٥٩٨ - الخَطَأُ الآتِي فِي الاجْتِهَادِ … فِيمَا الدَّلِيلُ فِيهِ غَيْرُ بَادِ\n٢٥٩٩ - حَتى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ … أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ\n٢٦٠٠ - وَمَوْقِعُ الْخَطَأْ فِي الْكُلِّيِّ … أَشَدُّ حَالًا مِنْهُ فِي الْجُزْئِيِّ\n٢٦٠١ - وَزَلَّةُ الْعَالِمِ لَا تُعْتَمَدُ … فِي مَأْخَذِ الْعِلْمِ وَلَا تُقَلَّدُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-654> فصل</span>\"\n٢٦٠٢ - وَفِي الْخِلَافِ بَعْدُ لَا يُعْتَدُّ … بِهَا وِلَا فِي بَابِهِ تُعَدُّ\n٢٦٠٣ - وَإِنَّمَا تُذْكَرُ تَنْبِيهًا عَلَا … أَنْ يَتَحَاشَى مِثْلَهَا إِنْ نَقَلَا\n٢٦٠٤ - وَهْيَ مُنَافَاةُ الدَّلِيلِ الْقَطْعِي … الْمُقْتَفَى سَبِيلُهُ فِي الشَّرْعِ\n٢٦٠٥ - وَأَهْلُ الاجْتِهَادِ يَعْرِفُونَا … مَوْضِعَهَا مَعْرِفَةً يَقِينَا","vol":"4","page":7},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-655> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٦٠٦ - وَعَارِضٌ لِقِسْمِ غَيْرِ الْمُعْتَبَرْ … الاعْتِقَادُ أَنَّهُ أَهْلُ النَّظَرْ\n٢٦٠٧ - وَخُلْقُهُ إِنْ كَانَ فِي جُزْئِيِّ … فَهْوَ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْكُلِّيِّ\n٢٦٠٨ - مِمَّا يُرَى فِي الشَّرْعِ ذَا اسْتِقْلَالِ … فِي الاعْتِقَادَاتِ أَوِ الأعْمَالِ\n٢٦٠٩ - فَهْوَ بِأَخْذِ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ … يَقْصِدُ أَنْ يَهْدِمَ كُلِّيَاتِهِ\n٢٦١٠ - وَذَلكَ رَاجِعٌ إِلَى الأهْوَاءِ … الْمُبْدِيَاتِ تَرْكَ الاهْتِدَاءِ\n٢٦١١ - وَأَصْلُ هَذَا الْقِسْمِ بِالتَّفْصِيلِ … مُسْتَوْضَحٌ مِنَ ءَايَةِ التَّأْوِيلِ\n٢٦١٢ - وَقَدْ أَتَى الْحَدِيثُ بِالتَّحْذِيرِ … مِنْ مُقْتَفِي مُشْتَبِهِ الأُمُورِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-656><span data-type='title' id=toc-657><span data-type='title' id=toc-658> فصل</span></span></span>\"\n٢٦١٣ - وَجَاءَ أَيْضًا فِيهِ عَدُّ الْفِرَق … مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهَا مُحَقَّقِ\n٢٦١٤ - وَإنَّمَا تُذْكَرُ بِالأوْصَافِ … لِيُتَّقَى مِنْ حَالِهَا الْمُنَافِي\n٢٦١٥ - وَقَدْ أَتَى فِي بَعْضِهَا التَّعْيِينُ … حِينَ وَجَبْ بِفُحْشِهَا التَّبْيِينُ\n٢٦١٦ - إِذًا فَفَاحِشٌ يُشَاعُ قَوْلَا … وَغَيْرُهُ عَنْهُ السُّكُوتُ أَوْلَى\n٢٦١٧ - لَاكِنَّ ذَا تَظَاهُرٍ مَقْصُودِ … يُقْصَدُ بِالتَّأْدِيبِ وَالتَّشْرِيدِ\n\n\" فصل\"\n٢٦١٨ - ثُمَّ لَهَا عَلَامَةٌ جُمْلِيَّةْ … حَاصِلُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِيَّةْ\n٢٦١٩ - فِي الافْتِرَاقِ وَفِي الاقْتِفَاءِ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ بِالأهْوَاءِ\n٢٦٢٠ - ثُمَّ عَلَامَات عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحَسَبِ الآتِي مِنَ الدَّلِيلِ\n\n\" فصل\"\n٢٦٢١ - وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ فَقِسْمٌ نَشْرُهُ … مُطَّلَبٌ وَلَا يَجُوزُ سَتْرُهُ\n٢٦٢٢ - وَذَاكَ جُلُّ الْعِلْمِ بِالْمَشْرُوعِ … فَكَتْمُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَمْنُوعِ","vol":"4","page":8},{"text":"٢٦٢٣ - ثَانِيهِمَا مَا نَشْرُهُ لَا يُطْلَبُ … مُطْلَقًا أَوْ فِي حَالَةٍ يُجْتَنَبُ\n٢٦٢٤ - كَالْمُتَشَابِهَاتِ وَالتَّبْيِينِ … لِحَالَةِ الْفِرَقِ بِالتَّعْيِينِ\n٢٦٢٥ - وَبَتِّ عِلْمِ الْمُنْتَهِي لِلْمُبْتَدِى … وَعِلَلِ التَّشْرِيعِ لِلْمُقَلِّدِ\n٢٦٢٦ - وَذِكْرِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلُ … وَمَا بِالاسْتِنْبَاطِ فَرْضًا يُنْقَلُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-659> تنبيه</span>\"\n٢٦٢٧ - إِنَّ جَمِيعَ الْفِرَقِ الْمُضِلَّةْ … مِنْ جُمْلَةِ الأمَّةِ بِالأدِلَّةْ\n٢٦٢٨ - وَمَا أَتَى التَّكْفِيرُ فِيهِ مِنْها … فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِذْ ذَا عَنْهَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-660> المسألة العاشرة</span>\"\n٢٦٢٩ - ثُمَّ لِلَافْعَالِ مَئَالٌ مُعْتَبَرْ … فِي الشَّرْعِ مَقْصُودٌ لَهُ فِيهِ النَّظَرْ\n٢٦٣٠ - وَذَاكَ فِي الأفْعَالِ بِالإِطْلَاقِ … عَلَى خِلَافٍ أَوْ عَلَى وِفَاقِ\n٢٦٣١ - وَذَا بِالإِستِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظَرْ … وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ\n٢٦٣٢ - وَهْوَ أَمْرٌ صَعْبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ … لَاكِنَّهُ مِنْ بَعْدُ عَذْبُ الْمَوْرِدِ\n٢٦٣٣ - وَهَذَا الأصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ … قَوَاعِدٌ رَاجِعَةٌ إِلَيْه\n٢٦٣٤ - كَالرَّعْيِ لِلخِلَافِ وَالذَّرَائِعِ … وَأَصْلْ الاسْتِحْسَانِ فِي الْمَوَاقِعِ\n٢٦٣٥ - وَكلُّهَا مَعْدُودَة لِمَالِكِ … فِيمَا لَهُ مِنْ حَسَنِ الْمَدَارِكِ\n٢٦٣٦ - وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ بَابُ الْحِيَلِ … لِقَلْبِ حُكْمٍ وَسُقُوطِ الْعَمَلِ\n٢٦٣٧ - وَمِنْهُ يُسْتَمَدُّ الأصْلُ الجَارِي … فِي أَخْذِ مَطْلُوبٍ مَعَ الطَّوَارِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-661> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٢٦٣٨ - وَهَاهُنَا أَسْبَابُ الاخْتِلَافِ … تُذْكَرُ تَفْصِيلًا بِقَوْلٍ شَافِ\n٢٦٣٩ - مِنْ ذَاكَ الاشْتِرَاكُ فِي الإِفْرِادِ … أَوْ جِهَةِ التَّصْرِيفِ وَالإِسْنَادِ\n٢٦٤٠ - وَدَوَرانُ اللَّفْظِ فِي الْحَقِيقَهْ … وَعَكْسُهَا وَيَقْتَفِي طَرِيقَهْ","vol":"4","page":9},{"text":"٢٦٤١ - أَوِ الدَّلِيلُ دَارَ مُقْتَضَاهُ … مَا بَيْنَ الاسْتِقْلَالِ أَوْ سِوَاهُ\n٢٦٤٢ - أَوْ بَيْنَ مَا يَخُصُّ أَوْ يَعُمُّ … أَوْ كَانَ بَعْضٌ نَسْخَهُ يَؤُمُّ\n٢٦٤٣ - أَوْ كانَ آتِيًا عَلَى احْتِمَالِ … فِيهِ لِحُكْمَيْنِ فِي الاسْتِدْلَالِ\n٢٦٤٤ - وَحَالُ الاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ … أَوِ الرِّوَايَاتِ التِي لِلَّناسِ\n٢٦٤٥ - وَعُدَّ فِيهَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعِلَلْ … فَسَادُ الإسْنَادِ لِمَا قَدِ انْتَقَلْ\n٢٦٤٦ - وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كِتَابِ … وَالْجَهْلُ بِالْخَطِّ وَبِالْإِعْرَابِ\n٢٦٤٧ - وَالْحَذْفُ لِلْجِزْءِ أَوِ اسْقَاطُ السَّبَبْ … أَوْ بِسَمَاعِ الْبَعْضِ فِي حِينِ الطَّلَبْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-662> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٢٦٤٨ - مَا خَالَفَ الْمَشْرُوعَ قَطْعًا لَا يُعَدْ … فِيمَا مِنَ الْخِلَافِ حُكْمًا يُعْتَمَدْ\n٢٦٤٩ - كَذَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْخِلَافُ … وَفِي الْحَقِيقَةِ لَهُ ائتِلَافُ\n٢٦٥٠ - وَذَاكَ فِي التَّفْسِيرِ مِمَّا يَكْثُرُ … وَالشَّرْحُ لِلسُّنَّةِ فِيهِ يَصْدُرُ\n٢٦٥١ - ثُمَّ لِذَا الْخِلَافِ حَيْثُ يُنْقَلُ … جُمْلَةُ أَسْبَابٍ هُنَا تُفَصَّلُ\n٢٦٥٢ - مِنْهَا شُمُولُ لَفْظِ مَا يُفَسَّرُ … لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي تُذْكَرُ\n٢٦٥٣ - وَكَوْنُ الألْفَاظِ لَهَا اتِّفَاقُ … فِي حُكْمِ مَعْنىً خَصَّهُ الْمَسَاقُ\n٢٦٥٤ - وَمَا يُرَى تَفْسِيرُهُ إِذْ عَنَّا … مَرْجِعُهُ لِلُغَةٍ وَمَعْنَا\n٢٦٥٥ - أَوْ مَا بِهِ الْخِلَافُ غَيْرُ وَارِدِ … مِنْ أَصْلِهِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدِ\n٢٦٥٦ - وَمَا بِهِ يَخْتَصُّ مَنْ يَجْتَهِدُ … عِنْدَ رُجُوعِهِ لِمَا يَعْتَمِدُ\n٢٦٥٧ - وَمَا بِهِ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ … بِالاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْحُكْمِ اشْتَمَلْ\n٢٦٥٨ - وَحَيْثُمَا مُفَسِّرٌ قَدْ فَسَّرَا … بِأَوْجهٍ مُحْتَمِلَاتٍ نَظَرَا\n٢٦٥٩ - يُبْنَى عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ حُكْمُهُ … مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ يَلُوحُ رَسْمُهُ\n٢٦٦٠ - أَوْ أَنْ يُرَى الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ … مَعْنىً أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْوِيلِ\n٢٦٦١ - أَوْ أَنْ يَكُونَ الْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ … عِبَارَةٍ مُوضِحَةٍ لِلْمَقْصِدِ","vol":"4","page":10},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-663><span data-type='title' id=toc-664> فصل</span></span>\"\n٢٦٦٢ - وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ مَا يُعْتَدُّ … بِهِ مِنَ الْخِلَافِ إِذْ يُعَدُّ\n٢٦٦٣ - يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ … بِالْقَصْدِ لِلْمَشْرُوعِ بِالإِطْلَاقِ\n٢٦٦٤ - وَصَارَ الاخْتِلَافُ فِي الْمَوَاقِعِ … فِيمَا يُوَدِّيهِمْ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n\n\" فصل\"\n٢٦٦٥ - ثُمَّ يُرَى الْخِلَافُ فِي الْحَقِيقَهْ … خِلَافَ جَاعِلِ الْهَوَى طَرِيقَهْ\n٢٦٦٦ - وَقَدْ مَضَى عَدَمُ الاعْتِدَادِ … بِخُلْفِهِ مِنَ الدَّلِيلِ الْهَادِي\n٢٦٦٧ - وَنَقْلُ قَوْلِهِ لِأنْ يُبَيَّنَا … فَسَادُهُ بِحَيْثُ مَا تَعَيَّنَا\n٢٦٦٨ - وَالْحَاصِلُ اتِّحَادُ حُكْمِ الشَّرْعِ … فِي كُلِّ أَصْلٍ يُقْتَفَى وَفَرْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-665> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n٢٦٦٩ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ رُتَبِ … رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَقَى فِي الطَّلَبِ\n٢٦٧٠ - إِلَى مَحَلِّ الاهْتِدَاءِ لِلنَّظَرْ … فِي شَأْنِ مَا يَحْفَظُهُ قَدْ اسْتَقَرْ\n٢٦٧١ - وَالْبَحْثِ عَنْ أَسْبَابِهِ مُفْتَقِرَا … لِلشَّيْخِ فِيمَا يَسْتَفِيدُ نَظَرَا\n٢٦٧٢ - وَشَيْخُهُ يُعِينُ فِي التَّفَهُّمِ … وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَصَرْفِ مُوهِمِ\n٢٦٧٣ - فَلَازِمٌ لِمِثْلِ ذَا التَّقْلِيدُ … وَأَنَّهُ فِي حَقِّهِ الْمَحْمُودُ\n٢٦٧٤ - وَرُتْبَةٌ أُخْرَى لِمَنْ تَحَقَّقَا … بِفَهْمِ مَعْنَى مَا اسْتَفَادَ مُطْلَقَا\n٢٦٧٥ - حَسَبَمَا أَدَّى لِمُقْتَضَاهُ … بُرْهَانُهُ الشَّرْعِيُّ وَاقْتَضَاهُ\n٢٦٧٦ - فَهْوَ عَلَى بَيِّنَةٍ بِحَيْثُ لَا … يَعْتَرِضُ الشَّكُّ لِمَا قَدْ حَصَّلَا\n٢٦٧٧ - لَاكنَّهُ بِهِ اسْتَمَرَّ الْحَالُ … فِي شَأْنِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِقْلَالُ\n٢٦٧٨ - فِي حِفْظِهِ فَزَلَّ عَنْهُ حُكْمَا … مَعْ كَوْنِهِ لَمْ يَعْرَ عَنْهُ فَهْمَا","vol":"4","page":11},{"text":"٢٦٧٩ - فَهَلْ لِمَنْ يَبْلُغُهَا أَنْ يَجْتَهِدْ … هِيَ مَحَلُّ الْبَحْثِ وَالْخُلْفُ يَرِدْ\n٢٦٨٠ - وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ فِيهَا أَمْثِلَةْ … كمِثْلِ الأخْذِ بِالنُّصُوصِ الْمُعْمَلَةْ\n٢٦٨١ - وَالنَّفْيِ لِلْقِيَاسِ شَأْنُ الظَّاهِرِي … أَوْ مُعْمِلٌ لِلرَّأْيِ فِي الْمَصَادِرِ\n٢٦٨٢ - دُونَ مُرَاعَاةٍ وَلَا اعْتِبَارِ … مُخَالِفٍ لَهُ مِنَ الأخْبَارِ\n٢٦٨٣ - فَالظَّاهِرِيُّ مَالَ لِلْمَسْمُوعِ … وَرَدِّهِ كُلِّيَّةَ الْمَشْرُوعِ\n٢٦٨٤ - فَهْوَ بِذَاكَ غَيْرُ ذِي الْتِفَاتِ … مَا لِلْمَعَانِي مِنْ خُصُوصِيَّاتِ\n٢٦٨٥ - وَذُو الْقِيَاسِ جَرَّدَ الْمَعَانِي … وَعَدَّهَا كُلِّيَّةً فِي الشَّأْنِ\n٢٦٨٦ - مُطَّرِحًا لِجَانِبِ اللَّفْظِ وَمَا … مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ فِيهِ يُمِّمَا\n٢٦٨٧ - وَرُتْبَةُ الْجَامِعِ لِلأمْرَيْنِ … وَالْمُقْتَفِى شَرْعًا كِلَا الْحُكْمَيْنِ\n٢٦٨٨ - رُتْبَةُ مَنْ قَدْ بَلَغَ النِّهَايَةْ … وَهْيَ لِلاجْتِهَادِ أَقْصَى غَايَةْ\n٢٦٨٩ - إِذْ نَزَّلَ الْمَعَانِيَ الشَّرْعِيَّةْ … عَلَى خُصُوصِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّةْ\n٢٦٩٠ - بِحَيْثُ لَا يَصُدُّهُ اسْتِبْصَارُ … فِي طَرَفٍ عَمَّا لَهُ اعْتِبَارُ\n٢٦٩١ - وَذَا هُوَ الْعَالِمُ وَالرَّبَّانِي … وَالرَّاسِخُ الْمَحْمُودُ فِي الْقُرْآنِ\n٢٦٩٢ - وَهْوَ لَهُ عَلَامَتَانِ الأولَى … جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُهُ تَفْصِيلَا\n٢٦٩٣ - عَلَى الذِي يَلِيقُ بِالسُّؤَالِ … فِيمَا يَخُصُّهُمْ مِنَ الأحْوَالِ\n٢٦٩٤ - وَكَوْنُهُ يَنْظُرُ فِي الْمَئَالِ … مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجِيبَ فِي سُؤَالِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-666> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n٢٦٩٥ - قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الْمَكِّيَّةْ … بِأَنَّهَا الأوَائِلُ الْكُلّيَّةْ\n٢٦٩٦ - وَأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الإِطْلَاقِ … بِمُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ\n٢٦٩٧ - وَالْمَدَنِيُّ شَأْنُهُ التَّكْمِيلُ … وَالشَّرْحُ وَالبَيَانُ وَالتَّفْصِيلُ\n٢٦٩٨ - أَكْثُرُهُ آتٍ لِجزْءٍ ثَابِتٍ … وَمَعَ أَسْبَابٍ وَفِي حَالَاتِ\n٢٦٩٩ - فَوَقَعَ التَّحْدِيدُ لِلأحْكَامِ … عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ","vol":"4","page":12},{"text":"٢٧٠٠ - وَطَلَبِ الْعِبَادِ لِلْحُظُوظِ فِي … جُمْلَةِ مَا لَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ\n٢٧٠١ - فَمُقْتَضَى التَّشْرِيعِ كُلِّيَاتُ … مُطْلَقَةُ الْحُكْمِ وَجُزْئِيَّاتُ\n٢٧٠٢ - فَمَا لِكُلِّيَّاتِهِ قَدِ انْتَمَا … يُشَارِكُ الْجُمْهُورُ فِيهِ الْعُلَمَا\n٢٧٠٣ - وَمَا بِجُزْءٍ ثَابِتٍ قَدِ اسْتَقَرْ … يَخْتَصُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ بِالنَّظَرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-667> فصل</span>\"\n٢٧٠٤ - أَرْبَابُ الأحْوَالِ لهُمْ مَجَالُ … لَيْس لِغَيْرِهِمْ بِهِ اسْتِقْلَالُ\n٢٧٠٥ - إِذْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَةْ … بِأَكمَلِ الحَالَاتِ وَالْعِبَادَةْ\n٢٧٠٦ - وَآثَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكِّيَّةْ … لِأنَّهَا الْعَزَائِمُ الأصْلِيَّةْ\n٢٧٠٧ - مَعْ كَوْنِهَا جَوَامِعَ التَّكْلِيفِ … غَيْرَ مَنَاطِ النَّسْخِ وَالتَّخْفِيفِ\n٢٧٠٨ - حَسْبَمَا قَدْ كَانَ فِيهَا الشَّأْنُ … لِسَابِقِي الأُمَّةِ حَيْثُ كَانُوا\n٢٧٠٩ - وَمُقْتَضَى التَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِيرِ … هُوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n٢٧١٠ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادِ الْفُقَهَا … لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-668> الطرف الثاني\" فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِن أَحْكَامِ فَتوَاه، وفيه مسائل:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-669> المسألة الأولى</span>\"\n٢٧١١ - مُفْتِى الْوَرَى وَارِثُ ذِي النُّبُوَّةِ … وَقَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الأمَّةِ\n٢٧١٢ - لِأنَّهُ مُبَلِّغُ الأحْكَامِ … نِيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأنَامِ\n٢٧١٣ - وَشَارعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظَرِ … فَهْوَ لِهَذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي\n٢٧١٤ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ بِالْبُرْهَانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-670> المسألة الثانية</span>\"\n٢٧١٥ - فَتْوَى الْمَقَالِ هُوَ الأمْرُ الْجَارِي … وَقَدْ تُرَى بِالْفِعْلِ وَالإِقْرَارِ","vol":"4","page":13},{"text":"٢٧١٦ - وَتَحْصُلُ الْفَتْوَى مِنَ الْفِعْلِ عَلَى … وَجْهَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ نُقِلَا\n٢٧١٧ - الأوَّلُ الْمَقْصُودُ لِلأفْهَامِ فِي … مَعْهُودِ الاستِعْمَالِ لِلْمُكَلَّفِ\n٢٧١٨ - كَمَا أَتَى فِي شأْنِ عَدِّ الشَّهْرِ … وَذَاكَ كَالْقَوْلِ الصَّرِيحِ يَجْرِي\n٢٧١٩ - ثَانِيهِمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَنْصِبُ … مِنِ اتِّبَاعِ مَا إِلَيْهِ يَذْهَبُ\n٢٧٢٠ - وَفِي خُذُوا عَنِّي وَصَلُّوا أَصْلُهُ … إِذًا فَمَنْ يُفْتِي كَذَاكَ فِعْلُهُ\n٢٧٢١ - فَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيَانِ … فَظَاهِرٌ فِي كُلِّ شَأْنٍ شَانِ\n٢٧٢٢ - وَغَيْرُ مَا يُقْصَدُ فِيهِ ذَلِكَا … فَإنَّهُ فِي حُكْمِهِ كذَلِكَا\n٢٧٢٣ - لِلإِرْثِ أَوْ لحِكْمَةِ التَّأَسِّي … بِفِعْلِ مَنْ لَهُ اعْتِبَارٌ حِسِّي\n٢٧٢٤ - إِذْ هُوَ سِرٌّ فِي طِبَاعِ الْبَشَرِ … لَا سِيَمَا مَعْ عَادَةِ التَّكَرُّرِ\n٢٧٢٥ - وَحَيْثُ يُلْفَى فَقْدُ هَذَا الشَّأْنِ … فِي مَوْضِعٍ فَمِنْ تَأَسٍّ ثَانِ\n٢٧٢٦ - وَقَدْ بَدَا فِي زَمَنِ الرَّسُولِ … ذَاكَ بِمَوْضِعَيْنِ بِالتَّفْصِيلِ\n٢٧٢٧ - عِنْدَ دُعَائِهِ إِلَى الإِسْلَامِ … مَعْ مُوثِرِي عِبَادَةِ الأصْنَامِ\n٢٧٢٨ - تَأَسِّيًا فِي ذَاكَ بِالآبَاءِ … وَعِنْدَ هَذَا جِيءَ بِالدُّعَاءِ\n٢٧٢٩ - إِلَى التَّأسِّي بِالأبِ الْكَبِيرِ … تَلَطُّفًا بِحِكْمَةِ الخَبِبرِ\n٢٧٣٠ - فَكَانَ ذَاكَ سَبَبَ الإِذْعَانِ … وَالْكَفِّ عَنْ عِبَادَةِ الأوْثَانِ\n٢٧٣١ - وَعِنْدَ سَبْقِهِمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ … وَأَخْذِهِمْ بِأَكْمَلِ الْحَالَاتِ\n٢٧٣٢ - وَمِثْلُ حُكْمِ الْفِعْلِ لِلإِقْرَارِ … لِأنَّهُ كَفٌّ عَنِ الإِنْكَارِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-671> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٧٣٣ - وَمُقْتَضَى الْعِلْمِ بِهِ الفُتْيَا تَصِحْ … لَا مَعْ خِلَافِهِ لأمْرٍ يَتَّضِحْ\n٢٧٣٤ - بِعَدَمِ الْوُثُوقِ أَنَّ مَا ظَهَرْ … مِنْهُ عَلَى مَا يَقْتَضِي الشَّرْعُ صَدَرْ\n٢٧٣٥ - وَذَاكَ رَاجِعٌ لِلانْتِفَاعِ … بِالاقْتِدَاءِ وَبِالاتِّبَاعِ\n٢٧٣٦ - وَالْحُكْمُ فِي الْوُقُوعِ أَمْرٌ ثَانِي … مُفْتَقِرٌ لِلشَّرْحِ وَالْبَيَانِ","vol":"4","page":14},{"text":"٢٧٣٧ - فَمَنْ يُخَالِفْ فِعْلُهُ مَقَالَهْ … فَحُطَّهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعَدَالَهْ\n٢٧٣٨ - لِلْفِسْقِ لَمْ يَصِحَّ الاقْتِدَاءُ … بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ لَهُ إِفْتَاءُ\n٢٧٣٩ - وَغَيْرُ مَنْ يَبْلُغُ ذَاكَ الْمَبْلَغَا … اِفْتِاؤُهُ قَوْلًا وَفِعْلًا سُوِّغَا\n٢٧٤٠ - فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَلَى الْوِفَاقِ … لَا فِي الذِي خَالَفَ بِالإِطْلَاقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-672> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٧٤١ - وَبَالِغُ الذِّرْوَةِ فِي الإِفْتَاءِ … مَنْ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى السَّوَاءِ\n٢٧٤٢ - تَوَخِّيًا لِأوْسَطِ الأمُورِ … فِي كُلِّ مَا يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n٢٧٤٣ - مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ وَلَا انْحِلَالِ … إِذْ مَقْصِدُ الشَّرْعِ فِي الاعْتِدَالِ\n٢٧٤٤ - وَكَمْ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ شَاهِدِ … وَمَرَّ مُقْتَضَاهُ فِي الْمَقَاصِدِ\n\n\" فصل\"\n٢٧٤٥ - وَقَدْ يَسُوغُ مَعَ ذَا لِلْمُجْتَهِدْ … فِي نَفْسِهِ الشِّدَّةُ فِيمَا يَعْتَمِدْ\n٢٧٤٦ - لَا كِنَّ مَعْ تَبْيِينِهِ وَأَمْنِهِ … أَنْ يُقْتَدَى فِيمَا اقْتَفَى بِشَأْنِهِ\n٢٧٤٧ - ثُمَّ لِمَنْ قَلَّدَ أَنْ يَعْتَبِرَا … حَالَ التَّوَسُّطِ الذِي قَدْ قُرِّرَا\n٢٧٤٨ - فَيَتَحَرَّى جُهْدَ الاسْتِطَاعَهْ … مَذْهَبَ مَنْ تَخَيَّرَ اتِّبَاعَهْ\n\n\" فصل\"\n\n\"<span data-type='title' id=toc-673>الطرف الثالث\" فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقْتِدَاءِ به وفيه مسائل:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-674> المسألة الأولى</span>\"\n٢٧٤٩ - حَقُّ الْمُقَلِّدِ السُّؤَالُ لِلْعَمَلْ … فِي غَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ إِذَا نَزَلْ\n٢٧٥٠ - فَاللهُ لِلْعِبَادِ قَدْ تَعَبَّدَا … بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ كمَا قَدْ وَرَدَا\n٢٧٥١ - وَشَاهِدٌ لِلْعِلْمِ بِالتَّقْدِيمِ … تَرَتُّبُ التَّقْوَى عَلَى التَّعْلِيمِ","vol":"4","page":15},{"text":"٢٧٥٢ - وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسَلَّمَهْ … لَا كِنَّ هَذَا سِيقَ كالْمُقَدِّمَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-675> المسألة الثانية</span>\"\n٢٧٥٣ - سُؤَالُ مَنْ جَوابُهُ لَا يُعْتَبَرْ … فِي الشرْعِ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ\n٢٧٥٤ - لِأنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَا يَعْلَمُ … يَقُولُ عَلِّمْنِيَ مَا لَ اتَعْلَمُ\n٢٧٥٥ - لَا كِنْ إِذَا تَعَيَّنَ السُّوَالُ … كانَ لِمَنْ يَدْرِي لَهُ اسْتِقْلَالُ\n٢٧٥٦ - فَإِنْ يَكُنْ فِي نَظَرٍ قَدِ اتَّحَدْ … فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنْ يُعْتَمَدْ\n٢٧٥٧ - وَمَعْ تَعَدُّدٍ فَفِي الأصُولِ … خُيِّرَ أَوْ صُدَّ عَنِ الْمَفْضُولِ\n٢٧٥٨ - هَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الأقْوَالَا … فِي الْحُكْمِ قَبْلَ أَنْ أَرَى السُّوَالَا\n٢٧٥٩ - وَبَعْدَ عِرْفَانٍ بِهَا التَّرْجِيحُ … حَتْمٌ وَقَدْ مَرَّ لِذَا التَّصْحِيحُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-676> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٧٦٠ - وَحَيْثُمَا التَّرْجِيحُ قَدْ تَعَيَّنَا … فَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ تَبَيَّنَا\n٢٧٦١ - نَوْعٌ يَعُمُّ وَهْوَ فِي الأصُولِ … مُقَرَّرُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n٢٧٦٢ - لَاكِنْ هُنَا مَعْنىً حَفِيٌّ يَبْرُزُ … وَيَنْبَغِي فِي شَأْنِهِ التَّحَرُّزُ\n٢٧٦٣ - وَهْوَ خُرُوجُ مُعْمِلِي التَّرْجِيحِ … فِيهِ إِلَى التَّنْقِيصِ وَالتَّقْبِيحِ\n٢٧٦٤ - وَذَاكَ غَيْرُ السَّنَنِ الْمَأْثُورِ … وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى أُمُورِ\n٢٧٦٥ - مِنَ التَّغَالِي وَمِنَ التَّنَازُعِ … أَوِ التَّعَصُّبِ أَوِ التَّقَاطُعِ\n٢٧٦٦ - وَإِنَّمَا التَّرْجِيحُ بِالْفَضَائِلِ … وَبِالْمَزِيَّاتِ مِنَ الدَّلَائِلِ\n٢٧٦٧ - وَأَصْلُهُ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ … فَمِنْهُمَا لِحُكْمِهِ اقْتِضَابُ\n٢٧٦٨ - وَنَوْعُهُ الثَّانِي الذِي يَخُصُّ … يُذْكَرُ فِي بَابٍ بِهِ يَخْتَصُّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-677> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٧٦٩ - مَنْ حَصَلَتْ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ … شُرُوطُ الانْتِصَابِ لِلإِفْتَاءِ","vol":"4","page":16},{"text":"٢٧٧٠ - قِسْمَانِ قِسْمٌ هُوَ فِي مَقَالِهْ … وَفِعْلِهِ وَفي جَمِيعِ حَالِهْ\n٢٧٧١ - جَارٍ عَلَى مَا تَقْتَضِي فُتْيَاهُ … فَذَاكَ لَا يَعْدِلُهُ سِوَاهُ\n٢٧٧٢ - وَمُقْتَضَى الإِفْتِاءِ مِنْهُ أَنْفَعُ … إِذْ مَا يَقُولُ فِي الْقُلُوبِ أَوْقَعُ\n٢٧٧٣ - وَالثَّانِ مَا لَيْسَ كَذَاكَ حَالُهُ … بَلْ خَالَفَتْ أَقْوَالَهُ أَفْعَالُهُ\n٢٧٧٤ - وَفِي اخْتِلَافِ حَالَةِ الْمُفْتِينَ فِي … تَطَابُقِ الْمَقَالِ وَالتَّصَرُّفِ\n٢٧٧٥ - يَرْجِعُ لِلْمُقَلِّدِ اتِّبَاعُ مَنْ … فِي غَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ\n٢٧٧٦ - وَرَاجِحٌ تَطَابُقُ النَّوَاهِي … فِي بَابِنَا هَذَا بِلَا اشْتِبَاهِ\n٢٧٧٧ - لِأنَّهُ مِنَ الْمُكَمِّلَاتِ … وَالاجْتِنَابُ آكَدُ الْحَالَاتِ\n٢٧٧٨ - بِكَوْنِ الأوْلَى الدَّرْءَ لِلْمَفَاسِدِ … وَكَوْنِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ\n٢٧٧٩ - وَللذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ … بِأَنَّهُ فِي الاعْتِبَارِ أَوْكَدُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-678> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٧٨٠ - الْمُقْتَدَى بِفِعْلِهِمْ قِسْمَانِ … ذُو عِصْمَةٍ وَالْعَكْسُ مِنْهُ ثَانِ\n٢٧٨١ - فَالْأَوَّلُ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ … فِي حَقِّهِ الْعِصْمَةُ كَالرَّسُولِ\n٢٧٨٢ - وَأَهْلِ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ … وَفِعْلِ أَهْلِ طَيْبَةٍ لِمَالِكِ\n٢٧٨٣ - فَذَا إِذَا مَا الْمُقْتَدِي فِيهِ قَصَدْ … إيقَاعَهُ الْفِعْلَ الذِي قَدِ اعْتَمَدْ\n٢٧٨٤ - كَمِثْلِ مَا أَوْقَعَ ذَاكَ الْمُقْتَدَا … بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ زَائِدٍ بَدَا\n٢٧٨٥ - فَالاقْتِدَاءُ صَحَّ بِالدَّلِيلِ … حَسْبَمَا قُرِّرَ فِي الأصُولِ\n٢٧٨٦ - مَعْ فَهْمِ مَغْزَاهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ … لَا فَرْقَ بَيْنَ وَاضِحٍ وَمُبْهَمِ\n٢٧٨٧ - مِثْلَ اقْتِدَا الصَّحَابَةِ التُّقَاةِ … فِي الْخَلْعِ للنَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ\n٢٧٨٨ - فَإِنْ يَكُنْ نَوَاهُ فِيمَا فَعَلَا … مَعْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا\n٢٧٨٩ - بِرَدِّهِ لِأحْسَنِ الْمَحَامِلِ … يَبْنِى عَلَيْهِ الْحُكْمَ فِي الْمَسَائِلِ\n٢٧٩٠ - فَذَاكَ فِي الشَّرْعِ بِحَيْثُ مَا بَدَا … لَيْسَ بِمُعْتَدٍّ بِهِ فِي الاقْتِدَا","vol":"4","page":17},{"text":"٢٧٩١ - ثَانِيهِمَا يَأْتِي عَلَى أَقْسَامِ … مُنْتَصِبٍ بِمَقْصِدِ الإِعْلَامِ\n٢٧٩٢ - بِفِعْلِهِ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ … لِكَوْنِهِمْ فِي مَقْطَعِ الأحْكَامِ\n٢٧٩٣ - فَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمِ لَا إِشْكَالِ فِي … صِحَّةِ الاقْتِدَاء لِلْمُكَلَّفِ\n٢٧٩٤ - أَوْ مُتَعَيِّنٌ لَهُ التَّعَبُّدُ … مِنْ حَالِهِ فِي مَا إِلَيْهِ يَقْصِدُ\n٢٧٩٥ - فَالاحْتِمَالُ فِيهِ قَدْ يُوَازِي … فِي مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَالْجَوَازِ\n٢٧٩٦ - فَالْمَنْعُ مِنْ تَطَرُّقِ النِّسْيَانِ … إِلَيْهِ وَالْخَطَأ وَالْعِصْيَانِ\n٢٧٩٧ - وَقَدْ يُقَالُ الظَّنُّ فِيهِ غَالِبُ … وَللْجَوَازِ حُكْمُهُ يُنَاسِبُ\n٢٧٩٨ - أَوْ مَنْ لَهُ فِعْلٌ وَلَا قَرِينَهْ … لِلْقَصْدِ فِيهِ تَقْتَضِي تَعْيِينَهْ\n٢٧٩٩ - فَهَاهُنَا الْمَنْعُ لِلاقْتِدَاءِ … إِلَّا مَعَ الْبَحْثِ وَالاسْتِبْرَاءِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-679> المسألة السادسة</span>\"\n٢٨٠٠ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ رُتَبْ … فَمَنْ لَهُ التَّقْلِيدُ حُكْمُهُ وَجَبْ\n٢٨٠١ - فَإنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِفِعْلِهِ … كَمِثْلِ مَا لَا يُقْتَدَى بِقَوْلهِ\n٢٨٠٢ - وَمَنْ بِالاجْتِهَادِ قَدْ تَحَقَّقَا … فَهْوَ لِلإِسْتِفْتَاءِ أَهْل مُطْلَقًا\n٢٨٠٣ - وَفِعْلُهُ فِي الاقْتِدَاءِ يُجْرَا … عَلَى الذِي مِنْ قَبْلِ ذَا اسْتَقَرَّا\n٢٨٠٤ - وَرُتْبَةُ الثَّانِي الذِي فِيهِ نَظَرْ … بِحَالِهِ فِي الاجْتِهَادِ يُعْتَبَرْ\n٢٨٠٥ - فَحَيْثُ جَازَ جَازَ الاقْتِدَاءُ … عَلَى الذِي مَرَّ وَالاسْتِفْتَاءُ\n٢٨٠٦ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَا حَالِ … وَهْوَ بِالاسْتِفْتَاءِ ذُو اسْتِقْلَالِ\n٢٨٠٧ - فَيَقْتَدِي بِهِ أُولُوا الأحْوَالِ … حَيْثُ يَصِحُّ ذَاكَ فِي الأفْعَالِ\n٢٨٠٨ - وَمَا بِهِ اسْتُفْتِى وَهْوَ حَالُهُ … كانَ كَمِثْلِ فِعْلِهِ مَقَالُهُ\n٢٨٠٩ - وَحَيْثُ مَا اسْتُفْتِيَ فِي سِوَاهُ … فَإنَّهُ سَائِغَةٌ فُتْوَاهُ","vol":"4","page":18},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-680> المسألة السابعة</span>\"\n٢٨١٠ - نَذْكُرُ مَا يَشْهَدُ لِلْمُقَلِّدِ … بِصِحَّةِ الْفُتْيَا مِنَ الْمُقَلَّدِ\n٢٨١١ - مِنْ ذَاكَ الاعْتِنَاءُ بِالْمَسَائِلِ .... وَكَثْرَةُ الْفِكْرَةِ فِي النَّوَازِلِ\n٢٨١٢ - وَعَدَمُ الْبِدَارِ لِلْجَوَابِ … حَتَّى يَرَى النَّهْجَ إِلَى الصَّوَابِ\n٢٨١٣ - وَقَوْلُ لَا أَدْرِي إِذَا لَمْ يَدْرِ … وَهْوَ مِلَاكُ الْعِلْمِ فِي التَّحَرِّي\n٢٨١٤ - وَخَوْفُهُ للهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَهْ … عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ أَوْ حَلَّلَهْ\n٢٨١٥ - وَسُرْعَةُ الرُّجُوعِ لِلْحَقِّ إِذَا … صَحَّ وَتَرْكُ مَا يَرَاهُ مَأْخَذَا\n٢٨١٦ - وَقِلَّةُ الْكَلَامِ وَالإِقْرَارُ … بِخَطَأ إِنْ كانَ لَا الإِصْرَارُ\n٢٨١٧ - إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الأوْصَافِ … كَالنُّصْحِ وَالإِجْمَالِ وَالإِنْصَافِ\n٢٨١٨ - وَكَانَ مَالِكٌ أَشَدَّ الْخَلْقِ … تَحَرِّيًا لِمِثْلِ هَذَا الْخُلْقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-681> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٨١٩ - وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ عَنْ مُسْتَفْتِي … بِالْفِعْلِ حَيْثُ فَقْدُهُ لِلْمُفْتِي\n٢٨٢٠ - مَعْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ مُقْتَضَى … تَقْلِيدًا أَوْ مِنِ اجْتِهَادٍ مُرْتَضَى\n٢٨٢١ - لأنَّهُ يَرْجِعُ لِلتَّكْلِيفِ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ فِي التَّعْرِيفِ\n٢٨٢٢ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فَقْدُ الْعِلْمِ … بِالأصلِ فَهْوَ كَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ\n٢٨٢٣ - أَوْ فَقْدُ عِلْمِ الْوَصْفِ دُونَ الأصْلِ … مِثْلَ التَّفَاصِيلِ التِي لِلْفِعْلِ\n٢٨٢٤ - وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فِي التَّفْرِيعِ … مَحَلُّهُ فِي كتُبِ الْفُرُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-682> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٨٢٥ - وَمُقْتَضَى الْفُتْيَا لِمَنْ يُقَلِّدُ … مِثْلُ الدَّلِيلِ لِلذِي يَجْتَهِدُ\n٢٨٢٦ - لِكَوْنِ مَنْ قَلَّدَ غَيْرَ عَالِم … فَوَاجِبٌ سؤَالُهُ لِلْعَالِمِ","vol":"4","page":19},{"text":"<span data-type='title' id=toc-683>كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران</span>\n٢٨٢٧ - فَأَوَّلٌ فِي عَارِضِ الأدِلَّةِ … تَرْجِيحًا أَوْ تَعَارُضًا فِي الْجُمْلَةِ\n٢٨٢٨ - وَالثَّانِ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ … وَاخْتَصَّ كُلُّ مِنْهُمَا بِبَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-684> النظر الأول\" في التعارض والترجيح وفيه<span data-type='title' id=toc-685> مقدمة </span>ومسائل</span>\n\" مقدمة\"\n٢٨٢٩ - مَنْ بِأصُولِ الشَّرْعِ قَدْ تَحَقَّقَا … وَقَامَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ مُطْلَقَا\n٢٨٣٠ - يَكَادُ لَا تَعَارَضُ الأدِلَّهْ … لَدَيْهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَقِلَّهْ\n٢٨٣١ - وَالْعِلْمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِلِ … يَنْفِي اشْتِبَاهَ الأمْرِ فِي النَّوَازِلِ\n٢٨٣٢ - لِذَاكَ لَا يُوجَدُ فِي الأدِلَّةِ … تَعَارُضٌ أُجْمِعَ لِلأئِمَّةِ\n٢٨٣٣ - عَلَيْهِ حَتَّى وَجَبَ التَّوَقُّفُ … هَذَا لَدَى الْمَشْرُوعِ مَا لَا يُعْرَفُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-686> المسألة الأولى</span>\"\n٢٨٣٤ - تَعَارُضُ الدَّلِيلِ لَيْسَ يُمْكِنُ … مِنْ حَيْثُ نَفْسُ الأمْرِ وَهْوَ بَيِّنُ\n٢٨٣٥ - مِنْ مَرْجِعِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ وَاحِدِ … حَسْبَمَا صُحِّحَ بِالشَّوَاهِدِ\n٢٨٣٦ - لَا كِنَّمَا اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وُجِدْ … بِنِسْبَةٍ لِنَاظِرٍ وَمُجْتَهِدْ\n٢٨٣٧ - وَمِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ يُجْمَعَا … بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ قَدْ وَقَعَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-687> المسألة الثانية</span>\"\n٢٨٣٨ - فَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِي التَّنَافِي … رَدُّ الدَّلِيلَيْنِ إِلَى ائْتِلَافِ","vol":"4","page":20},{"text":"٢٨٣٩ - صِيرَ إِلَى التَّرْجِيحِ أَوْ تَوَقُّفِ … وَذَاكَ فِيمَا كَالأدِلَّةِ اقْتُفِي\n٢٨٤٠ - مِنَ الْعَلَامَاتِ أَوِ الأسْبَابِ … كَذَا الشُّرُوطُ حُكْمُهَا فِي الْبَابِ\n٢٨٤١ - لَا كِنَّمَا التَّرْجِيحُ لَيْسَتْ تَتَّحِدْ … كَذَا الشُّرُوطُ حُكْمُهَا فِي الْبَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-688> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٨٤٢ - وَالْمُمْكِنُ الْجَمْعِ يُرَى لَهُ صُوَرْ … عِنْدَ تَعَارُضٍ هُنَاكَ قَدْ ظَهَرْ\n٢٨٤٣ - تَعَارُضُ الْجُزْئِيِّ مَعْ كُلِّيَهْ … تَدْخُلُ حَتْمًا تَحْتَهَا الْجُزْئِيَّهْ\n٢٨٤٤ - كَالْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ أَوْ مِثْلِ الْكَذِبْ … فِي مَوْضِعٍ ذَاكَ بِهِ مِمَّا يَجِبْ\n٢٨٤٥ - وَقَدْ يَكُونُ مَحْمَلُ الْجُزْئِيِّ … فِيهِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْكُلِّي\n٢٨٤٦ - أَوْ غَيْرُ ذَا فَحُكْمُهُ يُلْتَمَسُ … مِن مَا مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا يُقْتَبَسُ\n٢٨٤٧ - ثَانِيَةٌ تَعَارُضُ الْجُزْئِيِّ مَعْ … مِثْلٍ وَفِي كُلِّيَةٍ مَعْهُ اجْتَمَعْ\n٢٨٤٨ - مِثْلَ حَدِيثَيْنِ فَذَا وَجْهُ النَّظَرْ … فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَيْثُمَا صَدَرْ\n٢٨٤٩ - إِمَّا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالإِهْمَالِ … لِجِهَةٍ وَالأَخْذِ بِالإِعْمَالِ\n٢٨٥٠ - لِلْجِهَةِ الأُخْرِى وَهَذَا لَا يَصِحْ … إِلَّا بِإبْطَالٍ بِأَمْرٍ يَتَّضِحْ\n٢٨٥١ - مِنْ نَسْخٍ أَوْ تَطْرِيقِ وَهْمٍ أَوْ غَلَطْ … وَغَيْرِهَا مِنْ مُنْتَمٍ لِذَا النَّمَطْ\n٢٨٥٢ - إِمَّا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالإِعْمَاِل … لِلْجِهَتَيْنِ حُكْمَ الاسْتِقْلَالِ\n٢٨٥٣ - وَعِنْدَ ذَا يَلْزَمُ أَنْ لَّا يَرِدَا … مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ وَرَدَا\n٢٨٥٤ - ثَالِثَة تَعَارُضُ الْجُزْئِيَّهْ … مَعْ مِثْلِهَا بِحَيْثُ لَا كُلِّيَّهْ\n٢٨٥٥ - شَامِلَةٌ وَلَا تَكُونُ الْوَاحِدَهْ … فِي طَيِّ الأُخْرَى عِنْدَ ذَاكَ وَارِدَهْ\n٢٨٥٦ - فَالأصْلُ أَنَّ حَالَةَ الْجُزْئِيِّ … رَاجِعَةُ لأصْلِهِ الْكُلِّيِّ\n٢٨٥٧ - فَكُلُّ كُلِّيٍّ لَهُ التَّرْجِيحُ … جُزْئِيُّهُ لَهُ بِهِ تُصْحِيحُ\n٢٨٥٨ - كَأَمْرِ الاسْتِقْبَالِ وَالصَّلَاةِ … عِنْدَ وُقُوعِ الْجَهْلِ بِالْجِهَاتِ","vol":"4","page":21},{"text":"٢٨٥٩ - وَانْجَرَّ فِي كُلِّيِّ هَاذِي الصُّورَهْ … مَا يُفْهَمُ الْحُكْمُ بِهِ ضَرُورَهْ\n٢٨٦٠ - رَابِعَةٌ تَعَارُضُ الْكُلِّيِّ … مَعْ مِثْلِهِ فِي نَوْعِهِ الأصْلِيِّ\n٢٨٦١ - وَذا وإِنْ كانَ شَنِيعَ الظَّاهِرِ … فَهْوَ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الصَّادِرِ\n٢٨٦٢ - مِنْ حَيْثُ الإِمْكَانِ بِهِ أَنْ يُجْمَعَا … بَيْنَهُمَا عَلَى اعْتِبَارَيْنِ مَعَا\n٢٨٦٣ - وَذَاكَ كالدُّنْيَا لَهَا وَصْفَانِ … فِي ظَاهِرِ الأمْرِ هُمَا ضِدَّانِ\n٢٨٦٤ - وَصْفٌ أَتَى فِي ذَمِّهَا تَحْقِيرَا … لِشَأْنِهَا مُقْتَضِيًا تَنْفِيرَا\n٢٨٦٥ - وَالتَّرْكَ لِلْمَيْلِ وَالالْتِفَاتِ … لَهَا وَالاجْتِنَابَ فِي الْحَالَاتِ\n٢٨٦٦ - وَجَاءَ فِيهَا مَعْهُ وَصْفٌ ثَانِ … فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَالامْتِنَانِ\n٢٨٦٧ - وَذَاكَ بَاعِثٌ عَلَى الْتِفَاتِهَا … وَنَيْلِ مَا قَدْ بُثَّ مِنْ خَيْرَاتِهَا\n٢٨٦٨ - لِأنَّهُ مِنْحَةُ رَبٍّ مُنْعِمِ … فَوَاجِبٌ قَبُولُ تِلْكَ النِّعَمِ\n٢٨٦٩ - فَالذَّمُّ مِنْ وَجْهَيْنِ وَجْهٌ يُخْبِرُ … وَوَصْفِ حَالِهَا بِلَهْوٍ وَلَعِبْ\n٢٨٧٠ - بِكَوْنِهَا إِلَى الْغُرُورِ تَنْتَسِبْ … وَعَدَمِ الْبُقْيَا وَالاستِقَلَالِ\n٢٨٧١ - ثَانِيهِمَا مِنْ سُرْعَةِ الزَّوَالِ … مِنَ النُّصُوصِ فِي الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ\n٢٨٧٢ - وَفِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ جَمٌّ مُعْتَبَرْ … مِنْ حَيْثُ أَنَّ حَالَهَا يَدُلُّ\n٢٨٧٣ - وَالْمَدْحُ مِنْ وَجْهَيْنِ يُسْتَقْبَلُ … وَأَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي الْوُجُودِ\n٢٨٧٤ - عَلَى وُجُودِ مُوجِدِ الْمَوْجُودِ … قَدْ جَاءَ فِي ذَاكَ مِنَ التَّنْزِيلِ\n٢٨٧٥ - ثُمَّ عَلَى الأُخْرَى وَكَمْ دَلِيلِ … بِكُلِّ مَا فِيهَا عَلَى الأنَامِ\n٢٨٧٦ - وَجِهَةِ الْمِنَّةِ وَالانْعَامِ … بِكُلِّ مَا فِيهَا عَلَى الأَنَامِ\n٢٨٧٧ - فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ امْتَنَّ عَلَا … عِبَادِهِ بِوَضْعِهَا تَفْضِيلَا\n٢٨٧٨ - وَبَثَّ مَا فِيهَا لِأنْ تَعَرَّفَا … لَهُمْ بِمَا حُقَّ لَهُ تَلَطُّفَا\n٢٨٧٩ - لِيَأخُذُوا جَمِيعَهُ بِحَقِّهِ … وَذَلِكَ الشُّكْرُ لِمُسْتَحِقِّهِ","vol":"4","page":22},{"text":"٢٨٨٠ - وَأَنَّ مَا أَعَدَّ حَيْثُ الْبُقْيَا … قَدْ مَنَّ بِالْبَعْضِ لَهُ فِي الدُّنْيَا\n٢٨٨١ - حَسْبَمَا يَبْدُوا مِنَ الآيَاتِ … وَمِنْ هُنَا طَلَبُ الالْتِفَاتِ\n٢٨٨٢ - وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الأنْهَارِ … تجِدْهُ مَبْثُوثًا بِهَاذِي الدَّارِ\n٢٨٨٣ - وَإِنَّ فِي النَّحْلِ لَآيٍ شَاهِدَة … لَهُ عَلَى مَسَاقِ ذَاكَ وَارِدَهْ\n٢٨٨٤ - إِذَنْ فَقَدْ بَدَا مِنَ الْوَصْفَيْنِ … كَوْنهُمَا فِي شَأْنِهَا ضِدَّيْنِ\n٢٨٨٥ - وَالشَّرْعُ مَأْمُونٌ مِنِ اخْتِلَافِ … مُبَرَّأٌ مِنْ حَالَةِ التَّنَافِي\n٢٨٨٦ - فَلَزِمَ اعْتِبَارُنَا الأمْرَيْنِ … مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ بِحَالَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ\n٢٨٨٧ - فَالذَّمُّ بِالْتِفَاتِهَا مُجَرَّدَهْ … مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقْتَضٍ لِمَحْمَدَهْ\n٢٨٨٨ - غَيْرَ مُوَالَاةِ التَّمَتُّعَاتِ … لِرَاحَةِ النُّفُوسِ وَاللَّذَّاتِ\n٢٨٨٩ - فَهْيَ لِذَا لَهْوٌ بِغَيْرِ حَلّ … وَبَاطِلٌ مُسْتَوْجِبٌ لِلْبُعْدِ\n٢٨٩٠ - وَالْمَدْحُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَا بَدَا … مِنْ حَالِهَا دَاعٍ إِلَى يسُبْلِ الهُدَى\n٢٨٩١ - وَأَنَّهَا نُعْمَى عَلَى الْعِبَادِ … وَسَبَبُ النَّجَاةِ فِي الْمَعَادِ\n٢٨٩٢ - وَمِنْ هُنَا تَوَارُدُ الأخْبَارِ … بِأَنَّهَا حَقٌّ لِلاسْتِبْصَارِ\n٢٨٩٣ - فَذَمُّهَا لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ … وَمَدْحُهَا لَيْسَ لِلاستِغْرَاقِ\n٢٨٩٤ - وَأَخْذُهَا بِالاعْتِبَارِ الأوَّلِ … يُذَمُّ فَهْوَ رَغْبَةُ الْمُسْتَعْجِلِ\n٢٨٩٥ - وَتَرْكُهَا مِنْهُ هُوَ الزُّهْدُ الذِي … هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ أَسْنَى مَأْخَذِ\n٢٨٩٦ - وَأَخْذُهَا بِالاعْتِبَارِ الثَّانِي … لَيْسَ بِمَذْمُومٍ مِنَ الإِنْسَانِ\n٢٨٩٧ - وَلَا يُسَمَّى رَغْبَةً وَالزُّهْدُ … فِيهَا عَلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ حَمْدُ\n٢٨٩٨ - وَمِنْهُ كَانَ الأخْذُ لِلصَّحَابَهْ … لَهَا عَلَى التَّوْفِيقِ وَالإِصَابَهْ\n٢٨٩٩ - إِذْ جَعَلُوهَا مَرْكَبًا لِلآخِرَهْ … وَحَالُهُمْ فِي الزُّهْدِ غَيْرُ قَاصِرَهْ\n٢٩٠٠ - وَكَمْ لِهَذَا الْفَصْل مِنْ فَوَائِدِ … يَعُمُّ نَفْعُهَا لَدَى مَوَارِدِ","vol":"4","page":23},{"text":"٢٩٠١ - كَالْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ … بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ بِالتَّفْصِيلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-689> النظر الثاني\" في أحكام السؤال والجواب</span>\n٢٩٠٢ - وَذَاكَ مَنْسُوبٌ إِلَى عِلْمِ الْجَدَلْ … وَهْوَ عَلَى مَسَائِلٍ قَدِ اشْتَمَلْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-690> المسألة الأولى</span>\"\n٢٩٠٣ - ثُمَّ الذِي يُلْقِى السُّؤَالَ مُجْتَهِدْ … أَوْ عَكْسُهُ إِمَّا لِمِثْلٍ أَوْ لِضِدْ\n٢٩٠٤ - فَأُوَّلٌ يَكُونُ لِلتَّبَصُّرِ … وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَللتَّذَكُّرِ\n٢٩٠٥ - وَالْقَصْدِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِفَادَهْ … يُورِدُهَا مَوْرِدَ الاسْتِفَادَهْ\n٢٩٠٦ - وَقَصْدَ أَنْ يَنُوبُ عَمَّنْ قَدْ حَضَرْ … أَوْ غَيْرِ مَا قَدْ مَرَّ مِمَّا يُعْتَبَرْ\n٢٩٠٧ - وَالثَّانِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِشْكَالِ … كَيْ مَا يَزُولَ وَللاسْتِدْلَالِ\n٢٩٠٨ - وَلاخْتِبَارِ عَقْلِهِ فِي عِلْمِهِ … وَالاسْتِعَانَةِ بِفَضْلِ فَهْمِهِ\n٢٩٠٩ - وَثَالِثٌ بِالْقَصْدِ لِلْمُذَاكَرَهْ … لِمُقْتَضَى تَفْهِيمِ مَنْ قَدْ ذَاكَرَهْ\n٢٩١٠ - أَوِ التَّهَدِّي مَعَهُ لِلْفَهْمِ … أَوْ لِتَمَرُّن مَعًا فِي الْعِلْمِ\n٢٩١١ - وَالْكُلُّ مِنْهَا لِلْجَوابِ مُسْتَحِقْ … مَعْ عِلْمِهِ أَوْ قَوْلُ لَا أَدْرِي يَحِقْ\n٢٩١٢ - وَالرَّابِعُ الْحَالُ بِهِ تَفْصِيلِي … بِنِسْبَةِ السَّائِلِ وَالْمَسْوُولِ\n٢٩١٣ - فَيُلْزَمُ الْجَوَابُ فِيمَا يَعْلَمُ … عِنْدَ تَعَيُّنٍ لَهُ يَسْتَلْزِمُ\n٢٩١٤ - فِي نَازِلٍ مُنْتَسِبٍ لِلشَّرْعِ … أَوْ مَا يَكُونُ فِيهِ نَصٌّ شَرْعِي\n٢٩١٥ - بِنِسْبَةٍ لِسَائِلٍ لَا مُطْلَقًا … وَحَالُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَمُّقَا\n٢٩١٦ - وَأَنْ يَرَى مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ … وَعَقَلُ سَائِلٍ لَهُ يَحْتَمِلُ\n٢٩١٧ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي مَوَاضِعِ … كَمِثْلِ مَا يَعْدَمُ نَصُّ الشَّارعِ","vol":"4","page":24},{"text":"٢٩١٨ - فِي شَأَنْهِ أَوْ مُسْتَنِدٍ إِلَيْهِ … لَيْسَ لَهُ تَعَيُّن عَلَيْهِ\n٢٩١٩ - وَغَيْرُ جَائِزِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى … تَعَمُّقَا أَو حَالَةَ الْمُعْتَرِض\n٢٩٢٠ - أَوْ كَانَ عَقْلُ سائِلٍ لَا يَحْتَمِلْ … جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-691> المسألة الثانية</span>\"\n٢٩٢١ - وَكَثْرَةُ السُّوَالِ مِمَّا ذُمَّا … وَالنَّقْلُ فِيهِ مُسْتَفِيضٌ عَمَّا\n٢٩٢٢ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ أَهْلِ الْبَقَرَهْ … فَإنَّهَا فِي شَأْنِهَا مُعْتَبَرَهْ\n٢٩٢٣ - وَمُكْثِرٌ مِنَ السُّوَالِ يُزْجَرُ … وَإِنْ يَعُدْ فَمَا قَضَاهُ عُمَرُ\n٢٩٢٤ - وإِنَّ مِنْ أَشَدِّهِ مَا يَرْجِعُ … إِلَى الْمَسَائِلِ التِي لَا تَنْفَعُ\n٢٩٢٥ - أَوْ لِلْأغَالِيطِ التِي لَا تُعْتَبَرْ … وَكَمْ أَتَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مِنْ أَثَرْ\n٢٩٢٦ - وَمِنْهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي الدِّينِ … كَقِصَّةِ الْهِلَالِ بِالتَّعْيِينِ\n٢٩٢٧ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ فِي الْوَقْتِ … وَمَا لَهُ تَعَمُّق ذُو مَقْتِ\n٢٩٢٨ - وَمَا يُرَى مِنْ بَعْدِ عِلْمِ مَا كَفَا … أَوْ مَا لَهُ تَشَابُة قَدْ عُرِفَا\n٢٩٢٩ - وَمَا يُرَى صَعْبًا مِنَ الْمَسَائِلِ … وَهْيَ شِرَارُهَا بِقَصْدِ السَّائِلِ\n٢٩٣٠ - وَكُلُّ مَا شجَرَ بَيْنَ السَّلَفِ … فَإنَّهُ أَمْرٌ بِالإِمْسَاكِ حَفِي\n٢٩٣١ - وَكُلُّ مَا يُقْصَدُ لِلإِفْحَامِ … أَوْ طَلَبِ الظُّهُورِ فِي الْخِصَامِ\n٢٩٣٢ - وَعِلَّةُ الْحُكْمِ الذِي لَا يُعْقَلُ … مَعْنَاهُ لِلْقَاصِرِ عَنْهُ يَسْأَلُ\n٢٩٣٣ - وَمَا يُرَى الرَأْيُ بِهِ قَدْ نَابَا … مُعَارِضًا سُنَّةً أَوْ كِتَابَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-692> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٩٣٤ - الْكُبَرَاءُ تَرْكُ الاعْتِرَاضِ … عَلَيْهِمُ يُحْمَدُ فِي الأغْرَاضِ\n٢٩٣٥ - كَانَ الذِي يَصْدُرُ عَنْهُمْ يُفْهَمُ … مَعْنَاهُ أَوْ يَكُونُ لَيْسَ يُعْلَمُ","vol":"4","page":25},{"text":"٢٩٣٦ - دَلِيلُهُ قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَغَيْرِهَا مِمَّا بِذَا الْمَعْنَى اعْتُبِرْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-693> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٩٣٧ - الاعْتِرَاضَاتُ عَلَى الظَّوَاهِرِ … غَيْرُ صَحِيحَةٍ لأمْرٍ ظَاهِرِ\n٢٩٣٨ - وَذَاكَ أَنَّ النَّصَّ مِمَّا يَنْذُرُ … وُجُودُهُ أَوْ شَأْنُهُ التَّعَذُّرُ\n٢٩٣٩ - لِلاحْتِمَالَاتِ التِي لَا يَسْلَمُ … مِنْهَا اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ الْمُفْهِمُ\n٢٩٤٠ - وَالْمُجْمَلُ الشَّأْنُ بِهِ التَّوَقُّفُ … عَلَى مُبَيِّنٍ لَهُ يُعَرِّفُ\n٢٩٤١ - وَعِنْدَ ذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الظَّاهِرِ … فَيُقْتَفَى فِي كُلِّ مَعْنىً صَادِرِ\n٢٩٤٢ - وَالاعْتِرَاضُ فِيهِ لِلْتكَلُّفِ … مُنْتَسِبُ الْحُكْمِ وَللتَّعَسُّفِ\n٢٩٤٣ - وَمُقْتَضَى تَطْرِيقِ الإِحْتِمَالِ … يُوقِعُ فِي الرَّفْعِ وَفِي الإِشْكَالِ\n٢٩٤٤ - وَقَبْلُ مَرَّ أَنَّ مُجْرَى الْعَادَهْ … تَخَاطُبًا مُعْتَمَدُ الإِفَادَهْ\n٢٩٤٥ - كَمَا مَضَى كَيْفَ اقْتِنَاصُ الْقَطْعِ … مِمَّا لِظَنِّ فِي الدَّلِيلِ الشَّرْعِي\n٢٩٤٦ - وَهْوَ خُصُوصِيَّةُ ذَا الْكِتَابِ … وَحُكْمُهُ يَعُمُّ فِي الأبْوَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-694> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٩٤٧ - وَإِنَّ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّهْ … قَوَاعِد أَصْلِيَّةً كُلِّيَّهْ\n٢٩٤٨ - ثُمَّ عَنِ الْقَوَاعِدِ الأصْلِيَّهْ … تَنْشَأُ جُزْئِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّهْ\n٢٩٤٩ - وَنَاظِرٌ فِي ذَاكَ إِمَّا مُجْتَهِدْ … لِنَفْسِهِ فِيمَا عَلَيْهِ يَعْتَمِدْ\n٢٩٥٠ - إِمَّا مُنَاظِرٌ فَأَمَّا الأَوَّلُ … فَالْحُكْمُ لاجْتِهَادِهِ مُوَكَّلُ\n٢٩٥١ - فَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ عِلْمُهُ … يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ حَالٍ حُكْمُهُ\n٢٩٥٢ - لَاكِنَّمَا الْقَوَاعِدُ الأصْلِيَّهْ … تَثْبُتُ عَنْ أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّهْ\n٢٩٥٣ - ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا مِنْ عَقْلِ … أَوْ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِعٍ لِلنَّقْلِ","vol":"4","page":26},{"text":"٢٩٥٤ - ثُمَّ الْفُرُوعُ الظَّنُّ فِيهَا كافِ … بِشَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ الأوْصَافِ\n٢٩٥٥ - وَالْحُكْمُ مَا أَدَّى لَهُ الدَّلِيلُ … فِي حَقِّهِ وَهْوَ لَهُ السَّبِيلُ\n٢٩٥٦ - دُونَ افْتِقَارٍ مِنْهُ لِلْمُنَاظَرَهْ … لِعَدَمِ الْجَدْوَى بِمَنْ قَدْ نَاظَرَهْ\n٢٩٥٧ - وَحَيْثُمَا احْتِيَاطٌ أَوْ تَرَدُّدُ … أَحَدُ أَمْرَيْنِ بِهِ يُعْتَمَدُ\n٢٩٥٨ - إِمَّا السُّكُونُ لِبَيَانٍ يَلْحَقُ … إِمَّا اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَسْتَوْثِقُ\n٢٩٥٩ - وَهْوَ الْمُنَاظِرُ وَلَا كِنْ يُفْتَقَرْ … فِيهِ لِتَفْصِيلٍ أَكِيدٍ يُعْتَبَرْ\n٢٩٦٠ - فَحَيْثُ مَا وَافَقَ فِي كُلِّيِّ … مُنَاظَرٍ فِيهِ مِنَ الْجُزْئِيِّ\n٢٩٦١ - صَحَّ لَهُ فِيهِ بِهِ اسْتِعَانَهْ … وَحَيْثُ لَا فَالْعَكْسُ ذُو اسْتِبَانَهْ\n٢٩٦٢ - كَمَالِكِيٍّ آخِذٍ مَعْ ظَاهِرِي … فِي رِبَوِيٍّ دُونَ نَصٍّ صَادِرِ\n٢٩٦٣ - وَحَيْثُ الاتِّفَاقُ فِي الْكُلِّيِّ … يَبْقَى لَهُ التَّحْقِيقُ فِي الْجُزْئِيِّ\n٢٩٦٤ - مَنَاطَ حُكْمِهِ فَإنْ يَتَّفِقَا … فَذَا وَإِلَّا فَالْخِلَافُ مُتَّقَا\n٢٩٦٥ - إِذْ هُوَ رَاجِعٌ لِأَمْرٍ ظَنِّي … مُجْتَهَدٍ فِيهِ بِحُكْمِ الظَّنِّ\n٢٩٦٦ - وَأَنَّ هَذَا الأصْلَ فِيهِ أَمْثِلَهْ … كَثِيرَةٌ تَدْخُلُ فِيهَا أَسْئِلَهْ\n٢٩٦٧ - كَانَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ … فِي بَعْضِ مَا أَشْكَلَ مِنْ أَحْكَامِ\n٢٩٦٨ - وَلَا عَلَيْكَ بَعْدُ فِي الْمُنَاظِرِ … فَهْوَ اصْطِلَاحٌ مَا لَهُ مِنْ حَاجِرِ\n٢٩٦٩ - وَمَا بِهِ الْمُحْتَجُّ فِي الْمَسَائِلِ … مُنَزِّلٌ لِنَفْسِهِ كَالسَّائِلِ\n٢٩٧٠ - الْمُسْتَفِيدِ قَاطِعًا لِلْخَصْمِ … بِأَقْرَبِ الطُّرْقِ لِذَاكَ الْحُكْمِ\n٢٩٧١ - وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ … مَا فِيهِ رُشْدٌ لأُولِى الأَلْبَابِ\n٢٩٧٢ - وَحَيْثُ مَا الْقَصْدُ مِنَ الْمُنَاظِرِ … فِي رَدِّ خَصْمِهِ لأمْرٍ ظَاهِرِ\n٢٩٧٣ - فَذَا لَهُ أَصْل إِلَيْهِ يَرْجِعُ … تَقْرِيرُهُ بِإِثْرِ هَذَا يَقَعُ","vol":"4","page":27},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-695> المسألة السادسة</span>\"\n٢٩٧٤ - لَا بُدَّ فِي الدَّلِيلِ مِنْ مُقَدِّمَهْ … تَكُونُ فِي الْحُكْمِ بِهَا مُسَلَّمَهْ\n٢٩٧٥ - وَعِنْدَ هَذَا الشَّأْنِ تُلْفَى قَاضِيَهْ … فِيمَا لِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ آتِيَهْ\n٢٩٧٦ - وَمَا نِزَاعٌ فِيهِ أَوْ جَدَالُ … فَلَا يَصِحُّ بِهِ الاسْتِدْلَالُ\n٢٩٧٧ - وَإنَّمَا يَحْصُلُ قَطْعُ الْحُكْمِ … فِيمَا لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ\n٢٩٧٨ - وَأَصْلُ ذَاكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ … فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ يُرَى بَيَانَهُ\n٢٩٧٩ - وَمَا أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ … وَفِي الْحَدِيثِ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ\n٢٩٨٠ - وَالْقَصْدُ بِالْمُقَدِّمَاتِ هَاهُنَا … مَا حَصَّلَ الْمَطْلُوبَ مِنْ غَيْرِ عَنَا\n٢٩٨١ - فِي عَادَةِ الْعُرْبِ بِأَهْدَى الطُّرُقِ … لَيْسَ الْمُرَادُ مَا لِأَهْلِ الْمَنْطِقِ","vol":"4","page":28},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-696> خاتمة</span>\"\n٢٩٨٢ - وَمُقْتَضَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ .... بِهِ انْتَهَتْ مَسَائِلُ الْكِتَابِ\n٢٩٨٣ - وَإذْ قَضَى الْبُغْيَةَ مِمَّا أَصَّلَهْ … مُنْتَقِيًا لِللُّبِّ مِمَّا حَصَّلَهْ\n٢٩٨٤ - وَأكْمَلَ الْقَصْدَ الذِي قَدْ أَمَّ لَهْ … رَجَاءَ مَا مِنَ الثَّوَابِ أَمَّلَهْ\n٢٩٨٥ - قَالَ هُنَا وَبَقِيَّةُ مَسَائِلُ … أَضْرَبْتُ عَنْهَا حِينَ قَلَّ السَّائِلُ\n٢٩٨٦ - خِشْيَة أَنْ يَكُونَ فِي إِيرَادِهَا … مَا يَرْفَعُ التَّأْنِيسَ عَنْ وُرَّادِهَا\n٢٩٨٧ - أَوْ تُخْرِجَ النُّفُوسَ عَنْ مَأْلُوفِهَا … فَتُسْرعُ النُّكْرَ إِلَى مَعْرُوفِهَا\n٢٩٨٨ - وَمَعَ ذَا فَالْوَقْتُ قَلَّ الْمُنْصِفُ … فِيهِ وَعَزَّ مُسْعِدٌ وَمُسْعِفُ\n٢٩٨٩ - لِذَا ثَنَيْتُ دُونَهَا عِنَانِي … إِرَاحَةً لِمُمْتَطِى الْبَيَانِ\n٢٩٩٠ - قُلْتُ وَمَا اعْتَنَى بِرَسْمِهِ … يَشْهَدُ بِاطِّلَاعِهِ وَعِلْمِهِ\n٢٩٩١ - وَفِي الذِي أَوْرَدَهُ كِفَايَهْ … مَا بَعْدَهُ لِلطَّالِبِينَ غَايَهْ\n٢٩٩٢ - وَقَدْ بَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي تَقْرِيبِهِ … لِلْحِفْظِ بِالنَّظْمِ عَلَى تَرْتِيبِهِ\n٢٩٩٣ - وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا يُوتِينَا … عِلْمًا يَزِيدُنَا بِهِ يَقِينًا\n٢٩٩٤ - وَأَنْ يُثِيبَهُ بِمَا اسْتُفِيدَا … مِنْ عِلْمِهِ مُبْدِئًا أَوْ مُعِيدَا\n٢٩٩٥ - وَيَنْفَعَ الْجَمِيعَ بِاقْتِفَاءِ … مَا سَنَّهُ صَفْوَةُ الأنْبِيَاءِ\n٢٩٩٦ - صَلَّى عَلَيْهِ أَكْمَلَ الصَّلَاةِ … مَنْ خَصَّهُ بِآخِرِ الصِّلَاتِ\n٢٩٩٧ - كَمَا أَقَرَّ مِنْ رِضَاهُ عَيْنَا … لآلِهِ وَصَحْبِهِ الأعْلِينَا","vol":"4","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-698>كِتَابُ الاجْتِهَادِ</span>\n٢٥١٨ - وَيَرْجِعُ القَصْدُ بِحَيْثُ اجْتُهِدَا … إِلَى اجْتِهَادٍ وَلِفَتْوىً وَاقْتِدَا\n٢٥١٩ - فَانْحَصَرَ الْكَلَامُ فِي أَطْرَافِ … ثَلَاثَةٍ بَيَانُهَا يُوَافِي\n\n<span data-type='title' id=toc-699>الطَّرَفُ الأَوَّلُ فيما يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-700> المسألة الأولى</span>\"\n<hr><s0>\n\nكتاب الاجتهاد\nكتاب بيان الاجتهاد وأحواله\nوالاجتهاد هو استفراغ الفقيه الجهد في استنباط الحكم من الدليل الشرعي \"ويرجع القصد\" من البحث والنظر في هذا الكتاب المعقود \"بحيث اجتهدا\" يعني في أي موضع وقع الاجتهاد \"إلى\" المجتهد من جهة \"اجتهاد\"ـه وأحواله وهذا هو الطرف الأول، \"و\" كذلك يرجع \"لفتوى\"ـه. وهو الطرف الثاني \"و\" يرجع كذلك إلى إعمال قوله والـ\"اقتدا\"ء به.\n\"فانحصر\" بذلك \"الكلام\" هنا - في هذا الكتاب - \"في\" مواضيع هي \"أطراف\" وأجزاء هذا الكتاب، وهي \"ثلاثة\" كما ترى، \"بيانها\" وإيضاحها يأتي و\"يوافي\" على الولاء والتتابع.\nويبدأ ببيان \"الطرف الأول\" منها، وهو - كما تقدم - محصور \"فيما يتعلق بالمجتهد من جهة\" ما يأتيه من أصناف \"الاجتهاد\" وأضربه، و\"فيه\" يعني وفي سبيل هذا الطرف نورد \"مسائل\" وهي أربعة عشرة مسألة:\n\"المسألة الأولى\"\nمنها في أن الاجتهاد ليس صنفا واحدا.","vol":"4","page":31},{"text":"٢٥٢٠ - الاجْتِهَادُ كُلُّهُ ضَرْبَانِ … مُتَّصِلُ الْحُكْمِ مَدَى الزَّمَانِ\n٢٥٢١ - دُونَ انْقِطَاعٍ وَهْوَ مَا تَعَلَّقَا … بِحَيْثُ تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ أُطْلِقَا\n٢٥٢٢ - وَأَنَّهُ لَا خُلْفَ فِي قَبُولهِ … كَكُلِّ مَا يُؤْخَذُ مِن دَلِيلِهِ\n٢٥٢٣ - مُسْتَدْعِيًا لِلْبَحْثِ فِي تَعْيِينِ … مَحَلِّهِ بِمُوجِبٍ تَبْيِينِي\n٢٥٢٤ - كَمِثْلِ فَهْمِ مُدَّعِ مِنْ مُدَّعَا … عَلَيْهِ فَي يُنْفِذَ مَا قَدْ شُرِعَا\n<hr><s0>\n\nوبيان ذلك أن \"الاجتهاد\" من دوامه وانقطاعه \"على ضربين\" أحدهما:\nالاجتهاد الذي لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة، وبذلك \"فهو متصل الحكم\" دائما \"مدى الزمان\" والدهر.\n\"و\" هذا الضرب \"هو ما\" من الاجتهاد \"تعلقا\" - الألف للإطلاق - \"بحيث تحقيق المناط\" يعني بتحقيق المناط الذي \"أطلقا\" - الإلف للإطلاق - \"و\" هذا الضرب قد تقرر \"أنه لا خلف\" بين جمهور الأمة \"في قبوله كـ\" ما لا خلف بينهم في قبول \"كل ما\" يفيده من الأحكام و\"يؤخذ من دليله\" يعني من دلالته ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله، وبذلك يكون واقع الحال في هذا المحل \"مستدعيا\" وطالبا \"للبحث\" والنظر \"في تعيين\" موضع هذا الحكم و\"محله بـ\" ما يعينه من دليل و\"موجب تبييني\" وتوضيحي مظهر للأنظار والعقول وجه ذلك التعيين وما يحققه من دلالة ويثبته من صفة عادية أو شرعية، وذلك \"كمثل فهم\" وإدراك من هو \"مدع\" و\"من\" هو \"مدعى عليه\" والتمييز بينهما في مجرى التقاضي والتنازع وهذا الفهم والتمييز مطلوب، على سبيل التعيين وذلك \"كي ينفد ما قد شرعا\" - الألف للإطلاق - في حقهما. ومعلوم أن المالكية قد رجحوا أن المدعي هو من قوله مجرد من أصل أو عرف يشهد له، والمدعى عليه بعكسه، إلا أن العلم بهذا التفصيل لا يبين لك من هو المدعي ومن هو المدعى عليه حتى ينظر في حال دعواهما وصفتها وتسمع لما يقولان في شأنها، وما يوصل إلى التصور التام لها مع البحث عن قرائن الأحوال التي قد تعلم بها حقيقة الأمر في ذلك، وهذا متوقف إدراكه على استفراغ الجهد.\nومن ذلك أن الشارع لما قال: \"واشهدوا ذوي عدل منكم\" وثبت عندنا معنى العدالة افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، \"وليس الناس في وصف العدالة","vol":"4","page":32},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعلى حد سواء، بل ذلك يختلف اختلافًا متباينًا، فإنا إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق. و\"طرف آخر\" وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف، كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها.\n\"وبينهما\" مراتب لا تنحصر. وهذا الوسط غامض، لا بد فيه من بلوغ حد الوسع، وهو الاجتهاد (^١).\nفهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد، كما إذا أوصى بماله للفقراء، فلا شك أن من الناس من لا شي له، فيتحقق فيه اسم الفقر، فهو من أهل الوصية ومنهم من لا حاجة به ولا فقر وإن لم يملك نصابا. وبينهما وسائط، كالرجل يكون له الشيء ولا سعة له، فينظر فيه: هل الغالب عليه حكم الفقر أو حكم الغنى؟ وكذلك في فرض نفقات الزوجات والقرابات، إذ هو مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه والمنفق، وحال الوقت إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها. فلا يمكن أن يستغني هاهنا بالتقليد، لأن التقليد إنما يتصور بعد تحقيق مناط الحكم المقلد فيه، والمناط هنا لم يتحقق بعد لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها لم يتقدم لها نظير وإن لها في نفس الأمر فلم يتقدم لنا. فلا بد من النظر فيها بالاجتهاد. وكذلك وإن فرضنا أنه تقدم لنا مثلها، فلا بد من النظر في كونها مثلها أولا، وهو نظر اجتهاد أيضا وكذلك القول فيما فيه حكومة من أروش الجنايات، وقيم المتلفات. ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعدادا لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وليس ما به الامتياز معتبرا في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين. فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل؟ فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب، وهذا كله بين لمن شدا في\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٦٥.","vol":"4","page":33},{"text":"٢٥٢٥ - وَلَا غِنَى عَنْهُ لِكُلِّ مُجْتَهِدْ … بَلْ لِلمُكَلَّفِينَ حُكْمُهُ اعْتُمِدْ\n٢٥٢٦ - وَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَذَا يَرْتَفِعْ … لَارْتَفَعَ التَّكْلِيفُ وَهْوَ مُمْتَنِعْ\n<hr><s0>\n\nالعلم: ومن القواعد القضائية \"البينة على المدعي واليمين على من أنكر\" فالقاضي لا يمكنه الحكم في واقعة - بل لا يمكنه توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم بما عليهم - إلا بعد فهم المدعي من المدعى عليه، وهو أصل القضاء ولا يتعين ذلك إلا بنظر واجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة، وهو تحقيق المناط بعينه (^١).\nفالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه؛ فإن العامي إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفرة وإن كانت كثيرة فلا. فوقعت له في صلاته زيادة، فلا بد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين، ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر. فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه. وكذلك سائر تكليفاته. ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة. فلا يكون الحكم واقعا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون. وكله اجتهاد\" (^٢).\n\"و\" هذا الضرب من الاجتهاد \"لا غنى عنه لكل مجتهد\" سواء كان قاضيا أو مفتيا، \"بل\" لا غنى عنه \"للمكلفين\" لأنه \"حكمه اعتمد\" وقصد دخوله في شأن التكليف، وتحصيل المكلف به كالصلاة والزكاة، ومصارفها، وما تجري فيه صحته وما لا تجري فيه وكل ما وضع الشرع حقائقه وأوكل إلى المكلف العلم بمواضعها، وما تتحقق فيه من صور، وأحوال. \"ولو فرضنا\" جدلا \"أن هذا\" الضرب من الاجتهاد \"يرتفع\" وينقطع \"لارتفع التكليف\" الشرعي عن العباد \"وهو\" أمر \"ممتنع\" ومحال، فإن فرض ارتفاعه مع بقاء التكليف فإن ذا يوجب التكليف بالمحال، المعلوم امتناعه شرعا، وعقلا، وهذا واضح في هذه المسألة.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٦٦.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ٦٧.","vol":"4","page":34},{"text":"٢٥٢٧ - وَبَعْضُهُ صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ … فِيمَا فِي الأنْوَاعِ لَهُ وُجُودُ\n٢٥٢٨ - لَاكِنَّ الاجْتِهَادَ فِي الأنْوَاعِ لَا … يَكْفِي فِي الأشْخَاصِ إِذَا تُؤُمِّلَا\n٢٥٢٩ - ثَانِيهِمَا الْمُمْكِنُ أَنْ يَنْقَطِعَا … وَهْوَ إِلَى ثَلَاثَةٍ تَنَوَّعَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" قد يكون \"بعضه\" أي بعض هذا الضرب من الاجتهاد \"صح به\" يعني فيه \"التقليد\" وذلك \"فيما\" أي اجتهد فيه الأولون من تحقيق المناط إذا كان متوجها على الأنواع، لا على الأشخاص المعينة، فكان له \"في\" تلك الأنواع \"وجود\" وثبوت، وذلك كالمثل في جزاء الصيد فإن الذي جاء في الشريعة في ذلك هو قوله - تعالى -: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المَائدة: ٩٥] وهذا ظاهر في اعتبار المثل؛ إلا أن المثل لا بد من تعيين نوعه، وكونه مثلا لهذا النوع المقتول، ككون الكبش مثلا للضبع، والعنز مثلا للغزال، والعناق مثلا للأرنب، والبقرة مثلا للبقرة الوحشية، والشاة مثلا للشاة من الظباء. وكذلك الرقبة الواجبة في عتق الكفارات، والبلوغ في الغلام والجارية، وما أشبه ذلك (^١).\n\"لاكن الاجتهاد في الأنواع لا يكفي في \"اجتهاد \"الأشخاص\" ولا يغني عنه \"إذا تؤملا\" واعتبر حاله. لأنه وإن كان قد علم أن الكبش مثل الضبع - مثلا - فإن معرفة الكبش المناسب بعينه ليكون مثلا للضبع المقتول متوقف على الاجتهاد والنظر ولا يغني عنه تقرر كون الكبش مثله، لأن الكبش يطلق على الكبير والصغير والهزيل، والسمين والصحيح، والمريض ولا بد من الاجتهاد في تعيين ما يصلح من ذلك في الجزاء، وتعيين ما لا يصلح منه لاعتبارات شرعية أو عرفية.\nوهذا الذي قيل في الكبش في هذا الموضوع يقال في غيره من البهائم الأخرى المذكورة بأنه يجري فيه جزاء الصيد. وإذا علم هذا فإنه لا بد من هذا الاجتهاد في كل زمان، إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به، كما تقدم ذكره. هذا هو الضرب الأول وحاله.\n\"ثانيهما\" أي الضربين هو الاجتهاد \"الممكن أن ينقطعا\" - الألف للإطلاق - وإن يرتفع \"و\" هذا الضرب \"هو إلى ثلاثة\" من الأنواع \"تنوعا\" - الألف للإطلاق - النوع\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٦٧.","vol":"4","page":35},{"text":"٢٥٣٠ - الأوَّلُ التَّنْقِيحُ لِلْمَنَاطِ … فِي جُمْلَةِ أَوْصَافٍ بِهَا النَّصُّ حَفِي\n٢٥٣١ - فَيَحْصُلُ التَّنْقِيحُ فِيهَا بِالنَّظَرْ … لِمَيْزِ مُلْغَىً شَأْنُهُ وَمُعْتَبَرْ\n٢٥٣٢ - كَمِثْلِ مَا فِي قِصَّةِ الْمُوَافِي … مُنْتَهِكِ الصِّيَامِ مِنْ أَوْصَافِ\n٢٥٣٣ - وَهْوَ مِنَ التَّأْوِيلِ لِلظَّوَاهِرِ … وَخَارجٌ عَنِ الْقِيَاسِ الصَّادِرِ\n<hr><s0>\n\n\" الأول\" منها هو \"التنقيح للمناط\" الذي يتعلق به الحكم، ويناط به وجودًا وعدمًا وذلك أن يكون المعتبر في الحكم مذكورا \"في جملة أوصاف\" ورد \"بها النص\" المفيد. لذلك الحكم والمقتضى له و\"حفي\" بها - أي معتن بذكرها - ويصح أن يقرأ فعلا ماضيا أي - اعتنى بذكرها - \"فيحصل\" من المجتهد \"التنقيح فيها\" أي في تلك الأوصاف \"بالنظر\" وإعمال الذهن بما يحقق ذلك ويحصله من الطرق المبينة في مسالك العلة وذلك \"لميز\" ما هو \"ملغى شأنه\" من تلك الأوصاف وغير معتد به \"و\" ما هو \"معتبر\" منها لوجود المناسبة للحكم المذكور فيه، وهذا ظاهر بين جريانه في أمثلة متعددة وذلك \"كمثل ما\" ورد \"في\" نص \"قصة\" الأعرابي \"الموافي\" أي الآتي رسول الله - ﷺ - حال كونه \"منتهك\" حرمة \"الصيام\" - صيام رمضان - \"من أوصاف\" إذ ورد فيها - كما في الصحيح - أنه جاء وهو ينتف شعره ويضرب صدره يقول \"أهلكت وهلكت واقعت أهلي في رمضان\" فألغى وصف كونه أعرابيا ووصف كونه يضرب صدره وينتف شعره، ووصف كون الموطوءة زوجة، ووصف الوطء في القبل، لأن هذه الأوصاف لا تصلح للتعليل. والباقي الصالح للتعليل هو المجامعة في نهار رمضان عند الشافعي وأحمد، وعند مالك وأبي حنيفة الإفطار عمدا لما فيه من انتهاك حرمة رمضان. فقد نقحه أبو حنيفة ومالك مرتين والشافعي وأحمد مرة.\nوقد قسمه الغزالي إلى أقسام ثلاثة ذكرها \"في شفا الغليل\" وهو مبسوط الكلام فيه في كتب الأصول وقال الأصوليون أنه ليس من القياس \"و\" إنما \"هو من التأويل للظواهر\" أي ظواهر الألفاظ، وبيان معناها المقصود للشارع فيها، ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في الكفارات. \"وخارج عن القياس الصادر\" تشريعه من الشارع، وهو القياس المشهور، ونقل في كتب أصولية متعددة أن الغزالي قال: تنقيح المناط يقول به أكثر منكري القياس ولا نعلم بين الأمة خلافا في جوازه، لكنه - أي الغزالي - متعقب في ذلك. وهذا مبسوط في كتب الأصول فلا حاجة إلى تطويل الكلام","vol":"4","page":36},{"text":"٢٥٣٤ - الثَّانِ تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ حَيْثُ مَا … لَمْ يَكُ نَصٌّ بِالْمَنَاطِ أَعْلَمَا\n٢٥٣٥ - وَنيلَ بِالْبَحْثِ وَالاجْتِهَادِ … وَهْوَ قِيَاسِيٌّ فِي الاعْتِدَادِ\n٢٥٣٦ - وَالثَّالِثُ التَّحْقِيقُ لِلْمَنَاطِ مَعْ … وُجُودِ تَخْصِيصٍ بِهِ الْفَرْقُ يَقَعْ\n٢٥٣٧ - كَأَنَّه تَحَقُّقٌ مَنَاطَ مَا … مَنَاطُ حُكْمِهِ الأَعَمُّ عُلِمَا\n<hr><s0>\n\nفيه، وإنما ذكرناه هنا للتنبيه، وإتمام الفائدة.\n\"الثان\" من هذه الأقسام هو \"تخريج\" واستنباط \"المناط\" المعلق به الحكم، وهذا يصار إليه \"حيث ما\" أي في أي موضع \"لم يك\" إلى\"نص\" الشرعي المفيد لذلك الحكم أو غيره قد آذن \"بـ\" ذلك \"المناط\" و\"أعلما\" - الألف للإطلاق - به، \"و\" بذلك فهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط، فكأنه \"نيل\" وأدرك \"بالبحث والاجتهاد\" والنظر \"وهو\" الاجتهاد المذكور \"قياسي في\" اعتباره و\"الاعتداد\" به وهو معلوم، مبسوط عليه الكلام في كتب الأصول، مفصل فيه القول فيها على تمام، فلتراجع للإطلاع على ذلك.\n\"و\" القسم \"الثالث\" من هذه الأقسام الثلاثة التي ينقسم إليها هذا الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع ويرتفع هو \"التحقيق للمناط\" على وجه خاص، وهو الذي يحصل للشخص \"مع وجود\" تمييز و\"تخصيص\" نفسي وباطني يحصل \"به الفرق\" في محل النظر بين ما هو متعلق الحكم، وما هو غير متعلقه و\"يقع\" به فـ \"كأنه\" في حقيقة أمره \"تحقق\" يعني تحقيق \"مناط ما\" من المواضيع \"مناط حكمه\" الشرعي \"الأعم\" والأشمل الذي قد \"علما\" - الألف للإطلاق - ثبوته. فكأن تحقيق المناط على قسمين: تحقيق عام؛ وهو ما ذكر. وتحقيق خاص من ذلك العام.\nوذلك أن الأول نظر في تعيين المناط من حيث هو لمكلف ما. فإذا نظر المجتهد في العدالة مثلا، ووجد هذا الشخص متصفا بها على حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المنوطة بالعدول، من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة. وهكذا إذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية، والأمور الإباحية، ووجد المكلفين والمخاطبين على الجملة، أوقع عليهم أحكام تلك النصوص، كما يوقع عليهم نصوص الواجبات والمحرمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة. فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر.","vol":"4","page":37},{"text":"٢٥٣٨ - وَأَنَّهُ بِحَسَبِ الأَشْخَاصِ … وَوَاقِعٌ مِنْ أُولي الاخْتِصَاصِ\n<hr><s0>\n\nأما الثاني وهو النظر الخاص فأعلى من هذا وأدق، وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ وقد يعبر عنه بالحكمة، ويشير إليها قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] قال مالك: من شأن ابن آدم أن لا يعلم ثم يعلم؛ أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفَال: ٢٩]. وقال أيضا إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد. وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال أيضا: يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. وقد كره مالك كتابة العلم - يريد ما كان نحو الفتاوى - فسئل ما الذي نصنع؟ قال تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب (^١).\n\"و\" على الجملة فهذا الضرب من الاجتهاد يقرر فيه لبيانه \"أنه\" الذي يعين المناط الذي يتعلق الحكم به \"بحسب\" أحوال \"الأشخاص\" المكلفين المختلفة باعتبار أنه نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان والحظوظ العاجلة حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المدخل. هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره، ويختص بوجه آخر: وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة، ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر. ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه بالنسبة إلى العامل أقوى منه في عمل آخر. ويكون بريئا من ذلك في بعض الأعمال دون بعض (^٢).\n\"و\" هذا الضرب من الاجتهاد إنما يكون من أهل الفضل والمنح الربانية، وبذلك فإنه \"واقع\" وحاصل \"من أولى\" أي أصحاب \"الإختصاص\" بهذه المنزلة، ممن رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها فهو يحمل على\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٧٠.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ٧٠/ ٧١.","vol":"4","page":38},{"text":"٢٥٣٩ - لِكَوْنِهِ مِثْلَ الطَّبِيبِ يُعْطِي … كُلَّ امْرِئٍ مُصْلِحَهُ بِالْقِسْطِ\n٢٥٤٠ - وَكَمْ عَلَى صِحَّةِ هَذَا مِنْ خَبَرْ … يَشْهَدُ بِاعْتِبَارِهِ وَمِنْ أَثَرْ\n<hr><s0>\n\nكل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف. فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق، وإنما يقع ذلك \"لكونه مثل الطبيب\" الذي \"يعطي كل امرئ\" مريض الدواء أو الغذاء الذي يكون \"مصلحه بالقسط\" والعدل، وذا يعلمه بمهارته في الطب، وعلمه بقواعده، وأسراره، وهكذا شأن هذا المجتهد في هذا الضرب من الاجتهاد - التنقيح الخاص للمناط -.\n\"و\" السائل عن أدلة صحة هذا الضرب من الاجتهاد يقال له: \"كم على صحة هذا\" من حديث وكم \"من خبر\" صحيح \"يشهد باعتباره و\" كم \"من أثر\" يدل على أنه مجرى على مقتضاه شرعا، فمن ذلك أن النبي - ﷺ - سئل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال، وخير الأعمال، وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال، فأجاب بأجوبة مختلفة، كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد في التفصيل. ففي الصحيح أنه ﵊: \"سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور\" وسئل عليه الصلاة السلام \"أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله\" وفي النسائي: عن أبي إمامة قال: \"أتيت النبي - ﷺ - فقلت: \"مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له\" وفي الترمذي: أي الأعمال أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: \"الذاكرون الله كثيرا والذاكرات\" وفي الصحيح في قول: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ، قال: ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به\" وفي البزار: أي العبادة أفضل؟ قال: \"دعاء المرء لنفسه\" وفي الترمذي: \"ما من شيء أفضل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن\" وفي البزار: \"يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ عليك بحسن الخلق وطول الصمت؛ فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما\" وفي مسلم: \"أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده\" وفيه: \"سئل أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف\" وفي الصحيح: \"وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر\" وفي الترمذي: \"خيركم من تعلم القرآن","vol":"4","page":39},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوعلمه\" وفيه: \"أفضل العبادة انتظار الفرج\" إلى أشياء من هذا النمط جميعها يدل على أن التفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل.\nوقد دعا ﵇ لأنس بكثرة المال فبورك له فيه. وقال لثعلبة بن حاطب حين سأله الدعاء له بكثرة المال: \"قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه\". وقال لأبي ذر: \"يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم\" ومعلوم أن كلا العملين من أفضل الأعمال لمن قام فيه بحق الله، وقد قال في الإمارة والحكم: \"إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن\" الحديث وقال: \"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة\" ثم نهاه عنهما لما علم له خصوصا في ذلك من الصلاح.\nوفي أحكام إسماعيل بن إسحاق عن ابن سيرين قال: كان أبو بكر يخافت، وكان عمر يجهر - يعني في الصلاة - فقيل لأبي بكر: كيف تفعل؟ قال: أناجي ربي وأتضرع إليه. وقيل لعمر: كيف تفعل؟ قال أوقظ الوسنان وأخسأ الشيطان وأرضي الرحمن. فقيل لأبي بكر: \"ارفع شيئا\" وقيل لعمر: \"اخفض شيئا\" وفسر بأنه ﵊ قصد إخراج كل واحد منهما عن اختياره وإن كان قصده صحيحا (^١).\nوفي الصحيح \"أن ناسا جاؤوا إلى النبي ﷺ فقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان\" وفي حديث آخر: \"من وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله\" وعن ابن عباس في مثله قال: \"إذا وجدت شيئا من ذلك فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم\" فأجاب النبي ﵊ بأجوبة مختلفة، وأجاب ابن عباس بأمر آخر، والعارض من نوع واحد.\nوفي الصحيح: \"إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار\" وآثر ﵊ في بعض الغنائم قوما، ووكل قوما إلى إيمانهم، لعلمه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٧١ - ٧٢ - ٧٣.","vol":"4","page":40},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-701> المسألة الثانية</span>\"\n٢٣٤١ - مَقَامُ الاجْتِهَادِ فِي الشَّرْعِ اسْتَقَرْ … لِكُلِّ عَالِمٍ بِوَصْفَيْنِ اشْتَهَرْ\n٢٣٤٢ - الْفَهْمُ لِلْمَقَاصِدِ الشَّرعِيَّةْ … عَلَى كمَالٍ حَالُهُ مَرْعِيَّةْ\n<hr><s0>\n\nبالفريقين. وقبل ﵊ من أبي بكر ماله كله، وندب غيره إلى استبقاء بعضه وقال: \"أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك\" وجاء آخر بمثل البيضة من الذهب، فردها في وجهه.\nوقال علي: \"حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ \" فجعل إلقاء العلم مقيدا، فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم وقد قالوا في الرباني إنه الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. فهذا الترتيب من ذلك. وروي عن الحارث بن يعقوب قال: \"الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن، وعرف مكيدة الشيطان\" فقوله وعرف مكيدة الشيطان هو النكتة في المسألة. وعن أبي رجاء العطاردي قال قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس. هذا مع أن التطويل مستحب، ولكن جاء ما يعارضه، ومثله حديث \"أفتان أنت يا معاذ؟ \".\nولو تتبع هذا النوع لكثر جدا، ومنه ما جاء عن الصحابة والتابعين، وعن الأئمة المتقدمين. وهو كثير (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن بعض أضرب الاجتهاد قد يحصل ممن اتصف بفهم مقاصد الشريعة على كمالها، وبالتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. وبيان ذلك أن \"مقام\" بعض أنواع \"الاجتهاد في الشرع\" قد \"استقر\" وثبت \"لكل عالم\" اتصف \"بوصفين\" و\"اشتهر\" بتحليه بهما.\nأحدهما: \"الفهم للمقاصد الشرعية\" على الوجه الذي بنيت به الشريعة عليها، وقامت به عليها ويجب أن يكون ذلك الفهم \"على كمال\" وتمام \"حاله المرعية\" التي قيامها على العلم بثبوت رعاية المقاصد شرعا، وعلى العلم بأنواعها؛ والوجه الذي\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٧٣/ ٧٤.","vol":"4","page":41},{"text":"٢٥٤٣ - ثُمَّ تَمَكُّن مِنِ اسْتِنْبَاطِ مَا … رَامَ تَنَزُّلًا عَلَى مَا فَهِمَا\n٢٥٤٤ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى حُصُولِ … مَعَارِفٍ تَهْدِي إِلَى السَّبِيلِ\n<hr><s0>\n\nتراعى به في بناء الأحكام الفقهية، وبالمسالك التي تسلك بموجبها في الأعمال، وبالضوابط التي تضبط النفس بها عملا بمقتضاها.\nوأنت خبير بأنه قد مر في \"كتاب المقاصد\" أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، وإن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك، لا من حيث إدراك المكلف، إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات.\nواستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي ﷺ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله (^١).\n\"ثم\" الوصف الثاني وهو \"تمكّن\" هذا المجتهد \"من استنباط\" واستخراج \"ما رام\" وقصد من تلك المقاصد \"تنزلا\" يعني تنزيلا له \"على\" وفق \"ما قد فهما\" - الألف للإطلاق - يعني فهمه في تلك المقاصد.\n\"وذاك\" التمكن \"راجع\" ثبوته في نفس المجتهد \"إلى حصول معارف\" له ترشد و\"تهدي إلى السبيل\" الأنهج في ذلك، وهو السبيل الموصل إلى حصول هذا الاجتهاد وتحققه على الوجه المطلوب شرعا. وهذه المعارف تجدها مبثوثة على تمام استقصاء في علم الأصول - أصول الفقه - وعلم القواعد الفقهية، فهناك تجدها متضمنة مبسوطا الكلام فيها.\nلكن هذه المعارف تارة يكون الإنسان عالما بها مجتهدا فيها، وتارة يكون حافظا لها متمكنا من الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيها، وتارة يكون غير حافظ ولا عارف، إلا أنه عالم بغايتها وأن له افتقارا إليها في مسألته التي يجتهد فيها، فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فيها زاول أهل المعرفة بتلك المعارف المتعلقة\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٧٦ - ٧٧.","vol":"4","page":42},{"text":"<span data-type='title' id=toc-702>تنبيه</span>\n٢٥٤٥ - مُجْتَهِدٌ فِي الشَّرْعِ لَيْسَ يَلْزَمُهْ … عُمُومُ الاجْتِهَادِ فِيمَا يَعْلَمُهْ\n٢٥٤٦ - مِمَّا لَهُ بِالاجْتِهَادِ الْمُوجِبِ … تَعَلُّقٌ غَيْرُ اللِّسَانِ الْعَرَبي\n٢٥٤٧ - أَعْنِي سِوَى الْغَرِيبِ وَالتَّصْرِيفِ … وَمَا يَخُصُّ الشِّعْرَ فِي التَّأْلِيفِ\n<hr><s0>\n\nبمسألته، فلا يقضي فيها إلا بمشورتهم. وليس بعد هذه المراتب الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة.\nفإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث، والشافعي في علم الأصول فلا إشكال، وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها؛ كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث، فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده، وإن كان القسم الثالث فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك، فكالثاني، وإلا فكالعدم (^١).\n\"تنبيه\"\nقد حصل من هذه الجملة أن الـ \"مجتهد في الشرع\" يعني في أحكام الشريعة \"ليس\" يجب عليه أو \"يلزمه\" حصول \"عموم الاجتهاد\" منه \"في\" كل \"ما يعلمه\" من علم \"مما له بالاجتهاد الموجب\" - بفتح الجيم - يعني المطلوب شرعا - وهو إنما ذكره - لإتمام الكلام لصحة الاستغناء عنه \"تعلق\" بحيث يكون الاجتهاد متوقفا عليه \"غير\" علم \"اللسان العربي\" فإنه لابد من تحصيله على تمامه.\nو\"أعني\" باللسان العربي هنا جملة علم هذا اللسان سواء كان متعلقا بالألفاظ كالنحو، أو بالمعاني كاللغة - معاني الألفاظ - وعلم المعاني \"سوى\" علم \"الغريب\" في اللغة \"و\" علم \"التصريف\" المتعلق بأصول الكلمات وما يعرض في شأنها من القلب والإبدال وغيرهما، \"و\" كذا \"ما يخص\" النظم\" الشعر في \"جهة \"التأليف\" يعني في تأليفه وصياغته، وذلك كالعروض والقافية فإن هذا غير مفتقر إليه هنا وإن كان العلم به كما لا في العلم بالعربية. والأدلة على هذا كله متوافرة.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٧٧/ ٧٨.","vol":"4","page":43},{"text":"٢٥٤٨ - فأَوَّلٌ دَلِيلُهُ مِنَ النَّظَرْ … وَالثَّانِ مِمَّا فِي الْمَقَاصِدِ اسْتَقَرْ\n<hr><s0>\n\n\" فـ\" أما الأمر \"الأول\" وهو أنه لا يشترط في المجتهد في الأحكام الفقهية أن يكون مجتهدا في كل علم يتوقف عليه اجتهاده في الأمور الشرعية فإن \"دليله\" يؤخذ \"من\" جهة \"النظر\" وواقع الحال الجاري في هذا الشأن، وهو أمور:\nأحدها: أنه لو كان ذلك واجبا لم يوجد مجتهد إلا في الندرة ممن سوى الصحابة، ونحن نمثل بالأئمة الأربعة: فالشافعي عندهم مقلد في الحديث لم يبلغ درجة الاجتهاد في انتقاده ومعرفته، وأبو حنيفة كذلك، وإنما عدوا من أهله مالكا وحده، وتراه في الأحكام يحيل على غيره كأهل التجارب والطب والحيض وغير ذلك ويبنى الحكم على ذلك، والحكم لا يستقل دون ذلك الاجتهاد. ولو كان مشترطا في المجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم، لم يصح لحاكم أن ينتصب للفصل بين الخصوم حتى يكون مجتهدا في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على المطلوب للطالب؛ وليس الأمر كذلك بالإجماع.\nوالثاني: أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل بنفسه، ولا يلزم في كل علم أن تبرهن مقدماته فيه بحال، بل يقول العلماء أن من فعل ذلك فقد أدخل في علمه علما آخر ينظر فيه بالعرض لا بالذات، فكما يصح للطبيب أن يسلم من العلم الطبيعي أن الاسطقصات أربعة وأن مزاج الإنسان أعدل الأمزجة فيما يليق أن يكون عليه مزاج الإنسان، وغير ذلك من المقدمات، كذلك يصح أن يسلم المجتهد من القارئ أن قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المَائدة: ٦] بالخفض مروي على الصحة، ومن المحدث أن الحديث الفلاني صحيح أو سقيم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠] منسوخ بآية المواريث، ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر والحيض، وما أشبه ذلك، ثم يبني عليه الأحكام. بل براهين الهندسة في أعلى مراتب اليقين، وهي مبنية على مقدمات مسلمة في علم آخر، مأخوذة في علم الهندسة على التقليد، وكذلك العدد وغيره من العلوم اليقينية، ولم يكن ذلك قادحا في حصول اليقين للمهندس أو الحاسب في مطالب علمه وقد أجاز النظار وقوع الاجتهاد في الشريعة من الكافر المنكر لوجود الصانع والرسالة والشريعة، إذ كان الاجتهاد إنما ينبني على مقدمات تفرض صحتها، كانت كذلك في نفس الأمر أولا وهذا أوضح من","vol":"4","page":44},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nإطناب فيه (^١). فلا يقال: إن المجتهد إذا لم يكن عالما بالمقدمات التي يبنى عليها لا يحصل له العلم بصحة اجتهاده لأنا نقول: بل يحصل له العلم بذلك، لأنه مبني على فرض صحة تلك المقدمات. وبرهان الخلف مبني على مقدمات باطلة في نفس الأمر، تفرض صحيحة فيبني عليها، فيفيد البناء عليها العلم بالمطلوب، فمسألتنا كذلك (^٢).\nوالثالث: أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه، فضلا أن يكون مجتهدا فيه، وهو الاجتهاد في تنقيح المناط، وإنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة. وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه وهو المطلوب.\nفإن قيل: إن جاز أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالإجتهاد لم تصف له مسألة معلومة فيه؛ لأن مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بإطلاق، فلم يمكن أن يوصف صاحبها بصفة الاجتهاد بإطلاق، وكلامنا إنما هو في مجتهد يعتمد على اجتهاده بإطلاق، ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبني عليها.\nفالجواب أن ذلك شرط في العلم بمسألة المجتهد فيها بإطلاق، لا شرط في صحة الاجتهاد، لأن تلك المعارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد، وإنما الاجتهاد يتوصل إليه بها. فإذا كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض محال، بحيث يفرض تسليم صاحب تلك المعارف المجتهد فيها ما حصل هذا ثم بنى عليه كان بناؤه صحيحا؛ لأن الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالحكم، وهو لأنه على ما تقدم لا بد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على الأقل وإن لم يحتج إليها عند التخريج وإنما يصح ذلك إذا صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليدا. فتأمل قد وقع. ويبين ذلك ما تقدم في الوجه الثاني، وأن العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند عامة الناس، كمالك والشافعي وأبي حنيفة كان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم، وصاروا في عداد أهل الاجتهاد، مع أنهم عند الناس مقلدون في الأصول لأئمتهم، ثم اجتهدوا بناء على مقدمات مقلد فيها، واعتبرت أقوالهم واتبعت آراؤهم، وعمل على\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٧٩.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ٨٠.","vol":"4","page":45},{"text":"٢٣٤٩ - وَالاجْتِهَادُ بَوْنُهُ فِي الرُّتَبِ … بِحَسَبِ الْفَهْمِ لِسَانَ العَرَبِ\n<hr><s0>\n\nوقفها، مع مخالفتهم لأئمتهم وموافقتهم، فصار قول ابن القاسم أو أشهب أو غيرهما معتبرا في الخلاف على إمامهم، كما كان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع أبي حنيفة، والمزني والبويطي مع الشافعي، فإذًا لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها (^١).\n\"و\" أما الأمر \"الثان\" وهو أن علم اللغة العربية يجب العلم به على تمام فإن دليله \"مما\" بين \"في\" كتاب \"المقاصد\" و\"استقر\" إيراده فيه، وخلاصة ذلك أن الشريعة عربية، فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة. والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولا.\nوإذا تقرر هذا فإن \"الاجتهاد بونه\" وتفاوته \"في الرتب\" والدرجات إنما يحصل \"بحسب\" درجة \"الفهم\" لعلم \"لسان العرب\" فإنه المعيار في ذلك. والمجتهد لا بد أن يبلغ في اللغة العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش \"والجرمي والمازني ومن سواهم. وقد قال الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس من كتاب سيبويه. وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث، وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني. ومن هنالك كان الجرمي على ما قال، وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار. ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، فقالوا ليس على الأصولي أن\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٨١ - ٨٢.","vol":"4","page":46},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي، الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة (^١).\nلأنا نقول: هذا غير ما تقدم تقريره. وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه، ومطلقه ومقيده، ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه، وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الإجتهاد. ثم قال: والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد، وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو، وهذا أيضا صحيح، فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار، وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق، فكذلك المجتهد في العربية، فكذلك المجتهد في الشريعة. وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبنى في العربية على التقليد المحض، فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه، وإن كان مما تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين، وعلما في الأئمة المهتدين. وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى، وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها؛ ثم ذكر مما يعرف من معنيها اتساع لسانها وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به الخاص، ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره، وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد، تم قال: فمن جهل هذا من لسانها - وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة - فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٨٣.","vol":"4","page":47},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-703> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٥٥٠ - أَنَّ فُرُوعَ الشَّرْعِ كَالْقَوَاعِدِ … تَرْجِعُ فِي الحُكْمِ لِقَوْلٍ وَاحِدِ\n٢٥٥١ - وَلَا يَصِحُّ غَيْرُ ذَاكَ فِيهِ … وَكَمْ مِنَ الآيَاتِ تَقْتَضِيهِ\n<hr><s0>\n\nوالخطأ فيه. هذا قوله، وهو الحق الذي لا محيص عنه. وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها. وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا، كأحكام النسخ، وأحكام الحديث، وما أشبه ذلك. فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب، بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب (^١).\n\"المسألة الثالثة\"\nفي أن الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وأصولها. وبيان ذلك \"أن فروع الشريعة\" وأحكامها الجزئية الجارية على أفعال المكلفين على سبيل التعيين والتفصيل هي \"كـ\" مثل \"القواعد\" أي الأصول من حيث إنها كلها \"ترجع\" في واقع الحال و\"في الحكم لقول واحد\" صادر من الشارع، وهو القول الذي يدل على الحكم المطلوب، وإن كثر الخلاف في الفروع، فإن ذلك لا يقتضي تعدد الأقوال أو الأدلة الشرعية فيما اختلف فيه من ذلك، وإنما الخلف منبعه فهم المجتهدين، واختلاف مداركهم واعتباراتهم في موضع الخلف، أما قول الشارع في ذلك فإنه - كما تقدم ذكره - ليس إلا واحدا \"ولا يصح\" شرعا ونظرا \"غير ذلك\" في هذا الشأن ولا يصلح \"فيه\" سواه.\n\"و\" هذا أمر \"كم من الآيات\" في القرآن الكريم تدل عليه و\"تقتضيه\" تام الظهور والوضوح من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النِّسَاء: ٨٢] فنفى أن يقع فيه الخلاف البتة، ولو كان ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال. وفي القرآن: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النِّسَاء: ٥٩] الآية؛ وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف، فإنه رد المتنازعين\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٨٤ - ٨٥.","vol":"4","page":48},{"text":"٢٥٥٢ - وَلَازِمٌ فِي الْعَكْسِ أَنْ يُكَلَّفَا … غَيْرُ مُطَاقٍ وَهْوَ لِلْمَنْعِ اقْتَفَا\n<hr><s0>\n\nإلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع تنازع، وهذا باطل. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ [آل عمران: ١٠٥]؛ الآية؛ والبينات هي الشريعة، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة لما قيل لهم: من بعد كذا، ولكان لهم فيها أبلغ العذر، وهذا غير صحيح. فالشريعة لا اختلاف فيها. وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] فبين أن طريق الحق واحد، وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. وقال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣] ولا يكون حاكما بينهم إلا مع كونه قولا واحدا فصلا بين المختلفين. وقال: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣] إلى قوله: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشّورى: ١١٣] ثم ذكر بني إسرائيل وحذر الأمة أن يأخذوا بسنتهم، فقال: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [الشّورى: ١٤] وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦)﴾ [البقرة: ١٧٦] والآيات في ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها، وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. قال المزني صاحب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة (^١).\n\"و\" يضاف لهذا الذي ذكر من الأدلة دليل آخر وهو أنه \"لازم\" عقلا \"في\" حال جريان \"العكس\" لهذا الذي ذكر ووقوع ضده في هذه الشريعة \"أن يكلفا\" - الألف للإطلاق - الناس عملا \"غير مطاق\" وغير مقدور عليه \"و\" التكليف بما لا يطاق \"هو\" أمر \"لـ\" من يجري عليه \"المنع\" الشرعي والعقلي \"اقتفا\" - كما تقدم تقريره - إنما كان ذلك يؤدي إلى هذا الذي ذكر من تكليف ما لا يطاق، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٨٦ - ٨٧.","vol":"4","page":49},{"text":"٢٥٥٣ - وَالعَيُ لِلنَّسْخِ وَللتَّرْجِيحِ … قَاضٍ لِمَا قُرِّرَ بِالتَّصْحِيحِ\n<hr><s0>\n\nوفرضناهما مقصودين معا للشارع، فإما أن يقال: إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولا، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر، والجميع غير صحيح.\nفالأول يقتضي (افعل)، (لا تفعل) لمكلف واحد من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق. والثاني باطل، لأنه خلاف الفرض.\nوكذلك الثالث، إذ كان الفرض توجه الطلب بهما. فلم يبق إلا الأول فيلزم منه ما تقدم (^١).\n\"و\" دليل آخر وهو أن \"العي\" والاعتبار \"للنسخ والترجيح\" في مجاري النظر في الأدلة الشرعية واستخراج الأحكام منها هو أمر \"قاض لما قرر\" من أن القول الشرعي المذكور واحد، \"بالتصحيح\" وحاكم له بذلك، وذلك أن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على الجملة، وحذروا من الجهل به والخطأ فيه، ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصح اجتماعهما بحال، وإلّا لما كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، والفرض خلافه، فلو كان الاختلاف من الدين لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ - من غير نص قاطع فيه - فائدة، ولكان الكلام في ذلك كلاما فيما لا يجني ثمرة، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما إبتداء ودواما، استنادا إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين، لكن هذا كله باطل بإجماع. فدل على أن الاختلاف لا أصل له في الشريعة. وهكذا القول في كل دليل مع معارضه، كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وما أشبه ذلك، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها، وذلك فاسد، فما أدى إليه مثله.\nوكذلك اتفقوا - أيضا - على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة، إذا لم يكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا من غير نظر في ترجيحه على الآخر. والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلا شرعيا لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد، فما أدى إليه مثله (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٨٧.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ٨٨.","vol":"4","page":50},{"text":"٢٥٥٤ - وَلَيْسَ فِي مَجَالِ الاجْتِهَادِ … نَقْضٌ لِمَا مَرَّ فِي الاسْتِشْهَادِ\n٢٥٥٥ - فَإنَّهُ مِمَّا بِهِ الأدِلَّةْ تَعَارَضَتْ … تَفْصِيلًا أَوْ فِي الْجُمْلَةْ\n٢٥٥٦ - وَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الأنْظَارِ … لَا نَفْسِ الأمْرِ عِنْدَ الاعْتِبَارِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" لا يصح أن يقال: إن مما يدل على جريان الاختلاف في أحكام الشريعة وأنها موضوعة على وقوعه فيها، واقتضائها له باعتبار بنيتها - الأمور الاجتهادية - التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالا، فكثيرا ما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية وغير قياسية، بحيث يظهر بينها التعارض ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا فيثابوا على ذلك. ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد بقوله ﵊: \"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران\" فهذا موضع آخر من وضع الخلاف بسبب وضع محاله.\nإذ \"ليس\" في الأمور المقررة شرعا \"في مجال الاجتهاد\" وشأنه \"نقض\" أي هدم \"لما مر\" ذكره \"في\" هذا الموضوع في مجرى \"الاستشهاد\" به، لإنه لا يعارض في واقع الأمر ما ذكر. \"فـ\" مجال الاجتهاد وإن كان موضع الاختلاف بين أهل الاجتهاد، \"إنه\" لم يكن متصفا بذلك لتعدد الأقوال - الأدلة - الشرعية الواردة فيه، بل لأن النظر فيه مداره على الإلحاق المبني على مقتضى التشابه. الذي قد تتعارض فيه الجهات المعتبرة في بناء الأحكام الفقهية الظنون وتتقابل فيه الاحتمالات التي تصلح أن تكون مناطا للحكم فيه، فكان بذلك \"مما تعارضت به\" يعني فيه \"الأدلة\" وتقابلت فيه تقابل الأضداد في نظر المجتهد، \"تفصيلا\" أي على وجه التفصيل، بحيث يكون ذلك التعارض في ذلك على جزئية \"أو في الجملة\" بحيث يكون التعارض بين جهة جزئية وجهة كلية، وبيان ذلك كله والتمثيل له سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المسألة الثالثة في كتاب \"لواحق الاجتهاد\".\n\"و\" بذلك فإن \"ذاك\" التعارض وجوده وحصوله \"راجع إلى الأنظار\" يعني أنظار المجتهدين وما يعرض لهم في مجرى ذلك من الاعتبارات الفقهية والجهات التي تتجاذب الأحكام فيها، \"لا\" إلى \"نفس\" الواقع و\"الأمر\" في الشريعة فإن ذلك ليس راجعا إليه على الإطلاق، وهذا تدركه عند إمعان النظر في هذا الشأن، وإجراء \"الاعتبار\" والتأمل فيه.","vol":"4","page":51},{"text":"٢٥٥٧ - وَمِنْهُ الاخْتِلَافُ لِلصَّحَابَةْ … الْحُكْمُ وَاحِدٌ بِلَا اسْتِرَابَهْ\n<hr><s0>\n\nقال الشاطبي: (وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه، لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين، فقد يخفى هنالك وجه الصواب من وجه الخطأ. وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف، ولا هو حجة من حجج الاختلاف، بل هو مجال استفراغ الوسع، وإبلاع الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد. فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة أولا. وإن قيل إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده، لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده، ولا الفتوى إلا به، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقية، فلو كان الاختلاف سائغا على الإطلاق لكان فيه حجة. وليس كذلك.\nفالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد، غير أنه إضافي، فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال، وإنما الجميع محومون على قول واحد هو قصد الشارع عند المجتهد، لا قولان مقرران، فلم يظهر إذًا من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف، بل وضع موضع للاجتهاد في التحويم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد) (^١)، ومن هناك لا تجد مجتهدا يثبت لنفسه قولين معا أصلا، وإنما يثبت قولا واحدا وينفي ما عداه. وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة.\nوأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين، لا في نفس الأمر، فالأمر على ما قالوه جائز، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة. وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة؛ لورود ما تقدم من الأدلة عليه، ولا أظن أن أحدا منهم يقوله (^٢).\n\"و\" هذا الاختلاف الفقهي المبني على ما ذكر \"منه\" كذلك \"الاختلاف\" الحاصل \"للصحابة\" في بعض الأحكام الفقهية \"فالحكم\" فيما اختلفوا ليس متعددا في واقع الأمر وإنما هو \"واحد\" فيه كما في كل ما جرى فيه الاختلاف الفقهي، وهذا أمر مقطوع بثبوته \"بلا استرابة\" أي شك.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٢.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ٩٣.","vol":"4","page":52},{"text":"٢٥٥٨ - وَمَا أَتَى فِي شَأْنِ الاقْتِدَاءِ … بِأَيِّهِمْ كَانَ فَفِي ابْتِدَاءِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما \"ما أتى\" من الخبر \"في شأن الاقتداء بأيهم كان\" الذي ورد في حديث مروي من عدة طرق كلها ضعيفة، وهو \"أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم\" فإنه مع فرض صحته وتسليم كونه دليلا في هذا المقام موجه بأن المراد منه هو أنه - أي قول الصحابي - حجة على انفراد كل واحد منهم، أي أن من استند إلى قول أحدهم مصيب من قلد قول أحد المجتهدين، لا أن أقول كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد. فإن هذا مناقض لما تقدم.\nوأما من قال: إن اختلاف الصحابة رحمة - كما روي ذلك عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز - \"فـ\" إن ذلك جار في الذي مهدوه من سبل النظر في النصوص الشرعية ومن مناهج بناء الأحكام الفقهية بطريقة اعتبار أصول الفقه المختلفة كسد الذريعة ورعاية المال، والأخذ بدلالة الإلتزام \"في\"زمان \"ابتداء\" النظر الفقهي ونشوءه قال القاضي إسماعيل: \"إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله - ﷺ - توسعة في اجتهاد الرأي؛ فإما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال ابن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن جدا\" (^١).\nوذلك أن الصحابة لما جاءتهم مواضع الاشتباه وكلوا ما لم يتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] ولم يكن لهم بد من النظر في متعلقات الأعمال، لأن الشريعة قد كملت، فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة، فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه مقصود الشارع. فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ولم يتكلموا فيها - وهم القدوة في فهم الشريعة والجري على مقاصدها - لم يكن لمن بعدهم أن يفتح ذلك الباب، للأدلة الدالة على ذم الاختلاف وأن الشريعة لا اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها، فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة. فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف سهل على من بعدهم سلوك الطريق، فلذلك - والله أعلم - قال عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. وقال:\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٣.","vol":"4","page":53},{"text":"٢٥٥٩ - أَوْ بِاعْتِبَارِ قُطْرٍ أَوْ زَمَانِ … وَذَا هُوَ التَّوْسِيعُ بِالْبَيَانِ\n٢٥٦٠ - وَلَا بِوَقْعِ الْمُتَشَابِهَاتِ … أَعْنِي بِهَا نَوْعَ الْحَقِيقِيَّاتِ\n٢٥٦١ - فَإِنَّهَا لِلابْتِلَاءِ وُضِعَتْ … لَا أَنَّهَا لِلْاخْتِلَافِ شُرِعَتْ\n<hr><s0>\n\nما أحب أن أصحاب رسول الله ﷺ لم يختلفوا (^١).\n\"أو \"أن ذلك الاختلاف رجمه \"باعتبار\" صلاح بعضها بحال أهل \"قُطرٍ\" أو بلد، وصلاح بعضها الآخر بأهل غيره. \"أو\" باعتبار حال أهل \"زمان\" ما، دون أهل زمان آخر، وبذلك يكون الناس في سعة من أمرهم مع اختلاف أحوالهم الزمانية والمكانية، \"وذا\" إذا تأملت فيه تجد أنه \"هو التوسيع\" والتعميم \"بالبيان\" لكل ما قد يعرض من الأحوال للناس باختلاف بلداهم، وأزمنتهم. وأما الحكم الشرعي في واقع الأمر فهو واحد في كل جزئية.\n\"و\" إذا كان - كل ما تقدم ذكره - من اختلاف الصحابة وجريان الاختلاف بين المجتهدين - لا يعارض هذا الأصل - وهو أن قول الشارع وحكمه في كل جزئية واحد - فإنه \"لا\" يعارض - كذلك \"بوقع\" أي وقوع \"المتشابهات\" وورودها، و\"أعني بها\" أي بالمتشابهات هنا \"الحقيقيات\" التي بين المراد بها في مجاري الكلام على الإحكام والتشابه.\n\"فـ\" لا يصح أن يدعى فيها - أي المتشابهات المذكورة - أنها موضوعة في الشريعة قصد الاختلاف شرعا، لأن ذلك غير وارد، بل هو فاسد شرعا، ونظرا، وقد تقدم بيان ذلك والاستدلال عليه، والصحيح \"إنها\" في واقع الأمر قد وردت \"للابتلاء\" أي الاختبار و\"وضعت\" شرعا لأجله \"لا أنها لـ\" وقوع \"الاختلاف\" بين الناس في فهمها \"شرعت\" كما قد يدعى. ولما كانت موضوعة للابتلاء عمل الراسخون على وفق ما أخبر الله عنهم، ويقع الزائغون في اتباع أهوائهم ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات علموها أو لم يعلموها، وأن الزائغين هم المخطئون. فليس في المسألة إلا أمر واحد، ولا أمران ولا ثلاثة، فإذا لم يكن إنزال المتشابه علما للاختلاف ولا أصلا فيه.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٤.","vol":"4","page":54},{"text":"٢٥٦٢ - وَمَعَ ذَا فَالذَّمُّ فِيهَا وَارِدُ … لِمُخْطِيء فَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدُ\n٢٥٦٣ - وَالاخْتِلَافُ غيْرُ حُجَّةٍ وَفي … رَدِّ التَّنَازُعِ دَلِيلٌ اقْتُفِي\n٢٥٦٤ - وَالْوَاجِبُ التَّرْجِيحُ أَوْ تَوَقُّفُ … فِيمَا يُرَى دَلِيلُهُ يَخْتَلِفُ\n٢٥٦٥ - وَلَا يَجِوزُ عِنْدَهُ لِلطَّالِبِ … تَتَبُّعُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَذَاهِبِ\n٢٥٦٦ - لِأنَّ فِي ذَاكَ اتِّبَاعًا لِلْهَوَا … وَهْوَ مُضِلٌّ قَصْدُهُ عَنِ السُّوَا\n<hr><s0>\n\n\" ومع ذا\" كله \"فالذم\" آت \"فيها\" يعني شأنها و\"وارد\" شرعا \"لـ\" كل \"مخطئ\" في شأن فهمها، وبذلك \"فالحق فيها واحد\" إذن، وهو ما وافق قصد الشارع بها، والخطأ ما كان على خلاف ذلك.\n\"و\" كذلك أمر \"الاختلاف\" بين الفقهاء على العموم، وكذلك بالنسبة للمقلد فإنه \"غير حجة\" في دعوى تعدد الأحكام الفقهية في المسألة الواحدة \"وفي\" الأمر بوجوب \"رد\" ما فيه \"التنازع\" إلى الله والرسول \"دليل\" قاطع في ذلك \"اقتفي \"واتبع فيه، ولأنه لو كان المختلف فيه مقبولا شرعا على ما هو عليه، ما أمر الله - تعالى - بهذا الرد في قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩]، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف برد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، \"و\" بذلك فإن \"الواجب\" في حال وقوع التعارض بين ظواهر الأدلة والاختلاف الفقهي هو \"الترجيح\" بين تلك الأدلة بالنسبة للمجتهد، وبين تلك الأقوال بالنسبة للمقلد، وطرق الترجيح في ذلك مبينة في كتب أصول الفقه، فإن لم يظهر وجه للترجيح في ذلك \"أو\" حصل العجز عن الذهاب إليه فإنه يصار إلى الـ \"توقف\" وذلك جار مقتضاه \"في\" كل \"ما يرى\" ويعتقد أن \"دليله\" الشرعي \"يختلف\" ويتعارض ظاهره، \"و\" بناء على هذا الأمر تقرر أنه \"لا يجوز\" شرعا \"عنده\" أي عند وجود هذا الاختلاف في حكم ما \"للطالب\" له للعمل به \"تتبع الرخصة\" الواردة \"في\" مذهب ما من \"المذاهب\" الواردة في شأن هذه الرخصة التتبع \"اتباعا للهوى و\" معلوم شرعا أن اتباع الهوى مهلك و\"مضل قصده\" في مجاري الإتيان بالعمل \"عن السوا\" - بالمد وقصره للضرورة - والسواء - هنا - الطريق الموصل إلى الحق، بل قد تقرر أن اتباع الهوى مناقض لما بنيت عليه هذه الشريعة.","vol":"4","page":55},{"text":"٢٥٦٧ - إِذْ حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ مُقْتَضَاهَا … أَنْ تَخْرُجَ النُّفُوسُ عَنْ هَوَاهَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-704> فصل</span>\"\n٢٥٦٨ - وَمِنْ هُنَا يُمْنَعُ مَنْ يُقَلِّدُ … الأخْذُ بِالتَّخْيِيرِ فِيمَا يَرِدُ\n٢٥٦٩ - فِيهِ اخْتِلَافُ مُفْتِيَيْنِ بَلْ يَقِفْ … إِنْ كَانَ بِالتَّرْجِيحِ غَيْرَ مُتَّصِفْ\n<hr><s0>\n\n\"  إذ حكمة\" وفائدة ما جاء في الدين من \"التشريع\" أي وضع الأحكام التكليفية \"مقتضاها\" هو \"أن تخرج النفوس عن\" سلطان \"هواها\" إلى عبادة ربها؛ كما تقرر بيانه، وتقريره وذكره مرارا، وبذلك فإن إجازة تخيير المكلف بين القولين أو الأقوال الفقهية الواردة في مسألة ما نقض لهذه الحكمة التي ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة، وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فما يعرب عنها دليل كل حكم وحكمته. وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلا تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته، اعتقادا، وقولا، وعملا. فلا يكون متبعا لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع. ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا إتباع الشهوات في الاختيار؛ وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على كل حال (^١).\n\"فصل\"\nفي أنه لا سبيل للمقلد في أن يأخذ من أقوال الفقهاء المختلفة على وفق اختياره وهواه.\n\"و\" بيان ذلك أنه يؤخذ \"من\" هذا الذي تقرر \"هنا\" أنه \"يمنع من يقلد\" - بكسر اللام مبنيا للفاعل - من \"الأخذ\" والعمل \"بالتخيير فيما يرد\" من أقوال وآراء أهل العلم في كل ما ورد \"فيه اختلاف مفتيين\" أو أكثر \"بل\" يجب عليه أن \"يقف\" في الأخذ بأي رأي أو قول من ذلك \"إن كان بـ\" القدرة على \"الترجيح\" بين تلك الآراء والأقوال \"غير متصف\" بأن كان جاهلا بالأدلة المعتمد عليها في بناء تلك الأقوال، أو عالما بها ولكنه لا يدري ما به يحصل الترجيح بينها، وسبل ذلك، وإنما يجب\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٤.","vol":"4","page":56},{"text":"٢٥٧٠ - إِذْ نِسْبَةُ الْمُفْتِي إِلَى الْمُقَلِّدِ … كَنِسْبَةِ الدَّلِيلِ لِلْمُجْتَهِدِ\n<hr><s0>\n\nعليه الوقف في ذلك \"إذ نسبة المفتي\" بالنظر \"إلى المقلد\" له \"كنسبة الدليل للمجتهد\"، فلا فرق بين مصادفة المجتهد الدليل ومصادفة العامي المفتي، فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا، ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا، ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. وبعض الناس قد يعد القولين بالنسبة إليه مخيرا فيهما كما يخير في خصال الكفارة، وبذلك يتبع هواه، وما يوافق غرضه دون ما يخالفه، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين، وقواه بما روي من قوله - ﵊ -: \"أصحابي كالنجوم\" وقد مر الجواب عنه، وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفوا فاستفتى صحابيا أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه. وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين فالحق أن يقال: ليس بداخل تحت ظاهر الحديث، لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه، فهما صاحبا دليلين متضادين، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى، وقد مر ما فيه، فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها. وأيضا فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد؛ فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد. ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم وهو باطل بالإجماع. وأيضا فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة.\nفاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت، ولذلك أعقبها بقوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [النِّسَاء: ٦٠] الآية (^١)؛ وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا تدخل تحت قوله: \"أصحابي كالنجوم\" وأيضا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. وأيضا فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها؛ لأن\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٦.","vol":"4","page":57},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وهو عين إسقاط التكليف، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل، فلا يكون متبعا للهوى ولا مسقطا للتكليف. لا يقال: إذا اختلفا فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز فكذلك بعد لقائه، والاجتماع طردي.\nلأنا نقول: كلا، بل للاجتماع أثر لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق موصل، كما لو وجد دليلا ولم يطلع على معارضه بعد البحث عليه جاز له العمل. أما إذا اجتمعا واختلفا عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد. ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب، واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق، فلا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره في العمل بأحد الدليلين قاصدا لمقتضى الدليل في العمل المذكور، لا قاصدا لاتباع هواه فيه، ولا لمقتضى التخيير على الجملة، فإن التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود ههنا، واتباع الهوى ممنوع فلابد من هذا القصد. وفي هذا الاعتذار ما فيه، وهو تناقض، لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محال، إذ لا دليل له مع فرض التعارض من غير ترجيح فلا يكون هنالك متبعا إلا هواه.\n\"فصل\"\nوقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال، اتباعا لغرضه وشهوته، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق. ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعا للغرض والشهوة، وذلك فيما لا يتعلق به فصل قضية وفيما يتعلق به ذلك (^١).\nفأما ما لا يتعلق به فصل قضية بل هو فيما بين الإنسان وبين نفسه في عبادته أو عادته ففيه من المعايب ما تقدم. وحكى عياض في المدارك قال موسى بن معاوية: كنت عند البهلول بن راشد إذ أتاه ابن فلان، فقال له بهلول: ما أقدمك؟ قال نازلة، رجل ظلمه السلطان فأخفيته وحلفت بالطلاق ثلاثا ما أخفيته. قال له البهلول: مالك يقول إنه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٧.","vol":"4","page":58},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيحنث في زوجته. فقال السائل: وأنا قد سمعته يقول وإنما أردت غير هذا. فقال: ما عندي غير ما تسمع. قال فتردد إليه ثلاثا كل ذلك يقول له البهلول قوله الأول. فلما كان في الثالثة أو الرابعة قال: يا ابن فلان ما أنصفتم الناس، إذا أتوكم في نوازلهم قلتم: (قال مالك). (قال مالك) فإن نزلت بكم النوازل طلبتم لها الرخص، الحسن يقول: لا حنث عليه في يمينه فقال السائل: الله أكبر قلدها الحسن أو كما قال.\nوأما ما يتعلق به فصل قضية بين خصمين فالأمر أشد. وفي الموازية كتب عمر بن الخطاب: لا تقضي بقضائين في أمر واحد فيختلف عليك أمرك. قال ابن المواز: لا ينبغي للقاضي أن يجتهد في اختلاف الأقاويل، وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد. وذلك عندي أن يقضي بقضاء بعض من مضى، ثم يقضي في ذلك الوجه بعينه على آخر بخلافه، وهو أيضا من قول من مضى، وهو في أمر واحد. ولو جاز ذلك لأحد لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ويقضي في مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا قوم آخرين إلا فعل. فهذا ما قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم يره صوابا. وما قاله صواب؛ فإن القصد من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام، على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين ضرر، مع عدم تطرق التهمة للحاكم. وهذا النوع من التخيير في الأقوال مضاد لهذا كله.\nوحكى أحمد بن عبد البر أن قاضيا من قضاة قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى، لا يعدل عن رأيه إذا اختلف عليه الفقهاء، فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف جميع أهل الشورى، فأرجأ القاضي القضاء فيها حياء من جماعتهم (^١) وردفته قضية أخرى كتب بها إلى يحيى، فصرف يحيى رسوله، وقال له: لا أشير عليه بشيء؛ إذ توقف على القضاء لفلان بما أشرت عليه. فلما انصرف إليه رسوله وعرفه بقوله قلق منه، وركب من فوره إلى يحيى، وقال له لم أظن أن الأمر وقع منك هذا الموقع، وسوف أقضي له غدا إن شاء الله. فقال له يحيى: وتفعل ذلك صدقا؟ قال نعم. قال له: فالآن هيجت غيظي؛ فإني ظننت إذ خالفني أصحابي أنك توقفت مستخيرا لله، متخيرا في الأقوال، فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برضا مخلوق ضعيف فلا خير فيما تجيء به، ولا فيَّ إن رضيته منك، فاستعف من ذلك فإنه أستر لك، وإلا رفعت في عزلك. فرفع يستعفى فعزل.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٨.","vol":"4","page":59},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوقصة محمد بن يحيى بن لبابة أخ الشيخ ابن لبابة مشهورة، ذكرها عياض، وكانت مما غض من منصبه (^١).\nوذلك أنه عزل عن قضاء البيرة لرفع أهلها عليه، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب بن زياد، وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته، وأن لا يفتي أحدا، فأقام على ذلك وقتا؛ ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكا إلى القاضي ابن بقي أمره وضرورته إليه، لمقابلته متنزهه وتأذيه برؤيتهم أوان تطلعه من علاليه، فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي فيه، وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس. فقال له: فتكلم مع الفقهاء فيه، وعرفهم رغبتي وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا لي في ذلك رخصة. فتكلم ابن بقي معهم، فلم يجعلوا إليه سبيلا. فغضب الناصر عليهم، وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم. فجرت بينهم وبين الوزراء مكالمة، ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. وبلغ ابن لبابة هذا الخبر، فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء، ويقول: إنهم حجروا عليه واسعا، ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة وتقلدها وناظر أصحابه فيها. فوقع الأمر بنفس الناصر، وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة، فاجتمع القاضي والفقهاء، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم لأجلها وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجهه. وابن لبابة ساكت فقال له القاضي: ما تقول أنت يأبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا، وهم علماء أعلام يهتدى بهم أكثر الأمة؛ وإذ بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، وأنا أقول فيه بقول أهل العراق، وأتقلد ذلك رأيا. فقال له الفقهاء: سبحان الله؛ تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه، واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟ فقال له محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٩.","vol":"4","page":60},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوأرخصتم لأنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء، فكلهم قدوة. فسكتوا، فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يأخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة، وينفد ذلك ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عجب وكانت عظيمة القدر جدا تزيد أضعافا على المجشر. ثم جيء من عند أمير المؤمنين بكتاب منه إلى ابن لبابة هذا بولايته خطه الوثائق، ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة. فهني بالولاية، وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا. فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطه الوثائق والشورى إلى أن مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. قال القاضي عياض ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر فقال: ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة، فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه. أو كما قال (^١). وذكر الباجي في كتاب \"التبيين لسنن المهتدين\" حكاية أخرى في أثناء كلامه في معنى هذه المسألة، قال: وربما زعم بعضهم أن النظر والاستدلال الأخذ من أقاويل مالك وأصحابه بأيها شاء، دون أن يخرج عنها ولا يميل إلى ما مال منها لوجه يوجب له ذلك؛ فيقضي في قضية بقول مالك، وإذا تكررت تلك القضية كان له أن يقضي فيها بقول ابن القاسم مخالفا للقول الأول، لا لرأي تجدد له، وإنما ذلك بحسب اختياره. قال: ولقد حدثني من أوثقه أنه اكترى جزءا من أرض على الإشاعة، ثم إن رجلا آخر اكترى باقي الأرض، فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد، فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في الإجارات. قال لي: فوردت من سفري؛ فسألت أولئك الفقهاء - وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في الدين - عن مسألتي. فقالوا: ما علمنا أنها لك؛ إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية أشهب عن مالك بالشفعة فيها، فأفتاني جميعهم بالشفعة، فقضى لي بها، قال وأخبرني رجل عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول مُعلنا غير مستتر: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالراوية التي توافقه. قال الباجي: ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازه، ولو استجازه لم يعلن به ولا أخبر\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ٩٩/ ١٠٠.","vol":"4","page":61},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبه عن نفسه. قال وكثيرا ما يسألني من تقع له مسأله من الأيمان ونحوها (لعل فيها رواية؟) أو (لعل فيها رخصة) وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة. ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي، وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق، رضي بذلك من رضيه، وسخطه من سخطه، وإنما المفتي مخبر عن الله تعالى في حكمه، فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أنه حكم به وأوجبه والله تعالى يقول لنبيه ﵊: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩] الآية؛ فكيف يجوز لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي، أو يفتي زيدا بما لا يفتي به عمرا، لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض؟ وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه، ونهاه أن يخالفه وينحرف عنه وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟ هذا ما ذكره. وفيه بيان ما تقدم من أن الفقيه لا يحل له أن يتخير بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من غير اجتهاد، ولا أن يفتي به أحدا. والمقلد في اختلاف الأقوال عليه مثل هذا المفتي الذي ذكر، فإنه إنما أنكر ذلك على غير مجتهد أن ينقل عن مجتهد بالهوى. وأما المجتهد فهو أحرى بهذا الأمر (^١).\n\"فصل\"\nوقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنى مراعاة الخلاف، فإن له نظرا آخر، بل في غير ذلك. فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع. وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد متعمدا وما ليس بحجة حجة.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٠٠ - ١٠١.","vol":"4","page":62},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nحكى الخطابي في مسألة البتع المذكور في الحديث عن بعض الناس أنه قال: إن الناس لما اختلفوا في الأشربة وأجمعوا على تحريم خمر العنب واختلفوا فيما سواه حرمنا ما اجتمعوا على تحريمه وأبحنا ما سواه. قال وهذا خطأ فاحش، وقد أمر الله تعالى المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، قال: ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للزم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها. قال: وليس الاختلاف حجة وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له ويدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه هواه. ومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال، وعدم التحجير على رأي واحد، ويحتج في ذلك بما روي عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وغيرهما مما تقدم ذكره، ويقول إن الاختلاف رحمة وربما صرح صاحب هذا القول بالتشنيع على من لازم القول المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين. ويقول له: لقد حجرت واسعا، وملت بالناس إلى الحرج، وما في الدين من حرج، وما أشبه ذلك. وهذا القول خطأ كله وجهل بما وضعت له الشريعة. والتوفيق بيد الله. وقد مر من الدليل على خلاف ما قالوه ما فيه كفاية والحمد لله. ولكن نقرر منه ههنا بعضا على وجه لم يتقدم مثله (^١).\nوذلك أن المتخير بالقولين مثلا بمجرد موافقة الغرض إما أن يكون حاكما به، أو مفتيا، أو مقلدا عاملا بما أفتاه به المفتي.\nأما الأول: فلا يصح على الإطلاق، لأنه إن كان متخيرا بلا دليل لم يكن أحد الخصمين بالحكم له أولى من الآخر، إذ لا مرجح عنده بالفرض إلا التشهي. فلا يمكن إنفاذ حكم على أحدهما إلا مع الحيف على الآخر. ثم إن وقعت له تلك النازلة بالنسبة إلى خصمين آخرين فكذلك، أو بالنسبة إلى الأول فكذلك، أو يحكم لهذا مرة ولهذا مرة. وكل ذلك باطل ومؤد إلى مفاسد لا تنضبط بحصر. ومن ههنا شرطوا في\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٠٢.","vol":"4","page":63},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالحاكم بلوغ درجة الاجتهاد، وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد كما فعل ولاة قرطبة حين شرطوا على الحاكم أن لا يحكم إلا بمذهب فلان ما وجده، ثم بمذهب فلان. فانضبطت الأحكام بذلك وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الارتباط. وهذا معنى أوضح من إطناب فيه.\nوأما الثاني: فإنه إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتفاق. وإن بلغها لم يصح به القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول. وأيضا فإن المفتي قد أقامه المستفتي مقام الحاكم على نفسه، إلا أنه لا يلزمه المفتي ما أفتاه به. فكما لا يجوز للحاكم التخيير كذلك هذا. وأما إن كان عاميا: فهو قد استند في فتواه إلى شهوته وهواه، واتباع الهوى عين مخالفة الشرع، ولأن العامي إنما حكم العلم على نفسه ليخرج عن اتباع هواه، ولهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فإن العبد في تقلباته دائر بين لمتين لمة ملك، ولمة شيطان. فهو مخير بحكم الابتلاء في الميل مع أحد الجانبين، وقد قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)﴾ [الشّمس: ٧، ٨] ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (٣)﴾ [الإنسان: ٣] ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)﴾ [البلد: ١٠] وعامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات.\nوالهوى لا يعدوهما. فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له (أخرجني عن هواي ودلني على اتباع الحق) فلا يمكن - والحال هذه - أن يقول له: (في مسألتك قولان، فاختر لشهوتك أيهما شئت؟) فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع، ولا ينجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم، لأنه حيلة من جملة الحيل التي تنصبها النفس وقاية عن القال والقيل، وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية، وتسليط المفتي العامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه رمي في عماية وجهل بالشريعة، وغش في النصيحة وهذا المعنى جار في الحاكم وغيره والتوفيق بيد الله تعالى (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٠٣ - ١٠٤.","vol":"4","page":64},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nفصل: واعترض بعض المتأخرين على من منع من تتبع رخص المذاهب، وأنه إنما يجوز الانتقال إلى مذهب بكماله فقال: إن أراد المانع ما هو على خلاف الأمور الأربعة التي ينقض فيها قضاء القاضي فمسلم. وإن أراد ما فيه توسعة على المكلف فممنوع إن لم يكن على خلاف ذلك. بل قوله ﵊: \"بعثت بالحنيفية السمحة\" يقتضي جواز ذلك، لأنه نوع من اللطف بالعبد والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد، بل بتحصيل المصالح. وأنت تعلم بما تقدم ما في هذا الكلام، لأن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها السماح مقيدا بما هو جار على أصولها. وليس تتبع الرخص ولا ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، ومضاد أيضا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النِّسَاء: ٥٩] وموضع الخلاف موضع تنازع، فلا يصح أن يرد إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه، لا الموافق للغرض.\nفصل: وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيه الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب. فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم؛ فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر. ومحال الضرورات معلومة من الشريعة؛ فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع، فلا حاجة إلى الإنتقال عنها؛ وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش، ودعوى غير مقبولة. وقد وقع في نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح المتعة. ويذكر عن الإمام المازري أنه سئل: ما تقول فيما اضطر الناس إليه في هذا الزمان - والضرورات تبيح المحظورات - من معاملة فقراء أهل البدو في سني الجدب، إذ يحتاجون إلى الطعام فيشترونه بالدين إلى الحصاد أو الجذاذ، فإذا حل الأجل قالوا لغرمائهم: ما عندنا إلا الطعام فربما صدقوا في ذلك، فيضطر أرباب الديون إلى أخذه منهم، خوفا أن يذهب حقهم في أيديهم بأكل أو غيره؛ لفقرهم، ولاضطرار من كان من أرباب الديون حضريا إلى الرجوع إلى حاضرته، ولأحكام بالبادية أيضا، مع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم يكن هنالك شرط ولا عادة، وإباحة كثير من فقهاء","vol":"4","page":65},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأمصار لذلك وغيره من بيوع الآجال خلافا للقول بالذرائع (^١).\nفأجاب: إن أردت بما أشرت إليه إباحة أخذ طعام عن ثمن طعام هو جنس مخالف لما اقتضى فهذا ممنوع في المذهب، ولا رخصة فيه عند أهل المذهب كما توهمت. قال: ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قل، بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه. فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيجة المذهب. وهذا من المفسدات التي لا خفاء بها؛ ولكن إذا لم يقدر على أخذ الثمن إلا أن يأخذ طعاما، فليأخذه منهم من يبيعه على ملك منفذه إلى الحاضرة، ويقبض البائع الثمن، ويفعل ذلك بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز. فانظر: كيف لم يستجر - وهو المتفق على إمامته - الفتوى بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يعرف منه؛ بناء على قاعدة مصلحية ضرورية، إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى كما تقدم تمثيله. فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت عرى المذهب، بل جميع المذاهب؛ لأن ما وجب للشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة.\n\"فصل\"\nوقد أذكر هذا المعنى جملة في اتباع رخص المذاهب من المفاسد، سوى ما تقدم ذكره في تضاعيف المسألة؛ كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط، وكترك ما هو بمعلوم إلى ما ليس معلوم. لأن المذاهب الخارجة عن مذهب مالك في هذه الأمصار مجهولة، وكانخرام قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، وكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخرق إجماعهم، وغير ذلك من المفاسد التي يكثر تعدادها. ولولا خوف الإطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فيما تقدم منه كاف. والحمد لله (^٢).\n\"فصل\"\nوقد بنوا أيضا على هذا المعنى مسألة أخرى وهي:\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٠٥.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ١٠٦/ ١٠٧.","vol":"4","page":66},{"text":"٢٥٧١ - وَالرَّعْيُ لِلْخِلَافِ مُقْتَضَاهُ … إِعْمَالُ مَرْجُوحٍ بِمَا قَوَّاهُ\n٢٥٧٢ - فِي الْجَانِبِ الآخَرِ لِلتَّلَافِي … بَعْدَ الْوُقُوعِ فَانْتَفَى التَّنَافِي\n<hr><s0>\n\nهل يجب الأخذ بأخف القولين؟ أم بأثقلهما؟ واستدل لمن قال بالأخف بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البَقَرَة: ١٧٥] الآية؛ وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحَجّ: ٧٨] وقوله ﵊: \"لا ضرر ولا ضرار\" وقوله: \"بعثت بالحنيفية السمحة\". وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل. ومن جهة القياس أن الله غني كريم، والعبد محتاج فقير، وإذا وقع التعارض بين الجانبين كان الحمل على جانب الغني أولى.\nوالجواب عن هذا ما تقدم، وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة، فإن التكاليف كلها شاقة ثقيلة، ولذلك سميت تكليفا، من الكلفة وهي المشقة. فإذا كانت المشقة حيث لحقت في التكليف تقتضي الرفع بهذه الدلائل لزم ذلك في الطهارات والصلوات والزكوات والحج والجهاد وغير ذلك، ولا يقف عند حد إلا إذا لم يبق على العبد تكليف، وهذا محال. فما أدى إليه مثله؛ فإن رفع الشريعة مع فرض وضعها محال، ثم قال المنتصر لهذا الرأي إنه يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ الإذن، وفي المضار الحرمة. وهو أصل قرره في موضع آخر. وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب المقاصد وإذا حكمنا ذلك الأصل هنا لزم منه أن الأصل رفع التكليف بعد وضعه على المكلف، وهذا كله إنما جره عدم الالتفات إلى ما تقدم (^١).\n\"فصل\"\n\"و\" أما \"الرعي للخلاف\" الذي يعد من أصول المالكية فإنه ليس معناه المراد به هو الانتقاء في الأقوال الواردة في مواطن الاختلاف، وإنما معناه و\"مقتضاه\" هو \"إعمال\" ما هو \"مرجوح\" من الأدلة إذا كان معتضدا \"بما قواه\" وجعله راجحا \"في الجانب الآخر\" وذلك \"للتلافي\" والتدارك المطلوب شرعا في ذلك الموطن، والمراد بالجانب الآخر ما \"بعد الوقوع\" للفعل، \"فانتفى\" بذلك \"التنافي\" والتعارض الحاصل هنا بين وجوب العمل بالدليل الراجح، وإهمال المرجوح، وبين هذه القاعدة - مراعاة الخلاف - كما نقل ذلك عن جماعة من الشيوخ.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٠٨.","vol":"4","page":67},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال الشاطبي: إن المسألة أشكلت على طائفة، منهم ابن عبد البر، فإنه قال: \"الخلاف لا يكون حجة في الشريعة\". وما قاله ظاهر، فإن دليلي القولين لا بد أن يكونا متعارضين كل واحد منهما يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر، وإعطاء كل واحد منهما ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه هو معنى مراعاة الخلاف، وهو جمع بين متنافيين كما تقدم، وقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركتهم؛ فمنهم من تأول العبارة ولم يحملها على ظاهرها، بل أنكر مقتضاها بناء على أنها لا أصل لها، وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء ويكون هو الراجح ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر، فالأول فيما بعد الوقوع، والآخر فيما قبله، وهما مسألتان مختلفتان، فليس جمعا بين متنافيين ولا قولا بهما معا، هذا حاصل ما أجاب به من سألته عن المسألة من أهل فاس وتونس، وحكى لي بعضهم أنه قول بعض من لقي من الأشياخ وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي، وبه يندفع سؤال اعتبار الخلاف وسيأتي للمسألة تقرير آخر بعد إن شاء الله. على أن الباجي حكى خلافا في اعتبار الخلاف في الأحكام، وذكر اعتباره عن الشيرازي. واستدل على ذلك بأن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط. ولو قال الشارع: إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله فإن جلده يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا. فكذلك إذا علق هذا الحكم عليه بالاستنباط. وما قاله غير ظاهر؛ لأمرين (^١).\nأحدهما: أن هذا الدليل مشترك الإلزام، ومنقلب عن المستدل به إذ لقائل أن يسلم أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن يكون علة بالاستنباط ثم يقول: لو قال الشارع: إن كل ما لم تجتمع أمتي على تحليله واختلفوا في جواز أكله فإن جلده لا يطهر بالدباغ لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق الحكم بالاستنباط. ويكون هذا القلب أرجح، لأنه مائل إلى جانب الاحتياط. وهكذا كل مسألة تفرض على هذا الوجه.\nوالثاني: أنه ليس كل جائز واقعا، بل الوقوع محتاج إلى دليل. ألا ترى أنا نقول يجوز أن ينص الشارع على أن مس الحائط ينقض الوضوء، وأن شرب الماء الساخن\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٠٩ - ١١٠.","vol":"4","page":68},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيفسد الحج، وأن المشي من غير نعل يفرق بين الزوجين، وما أشبه ذلك، ولا يكون هذا التجويز سببا في وضع الأشياء المذكورة عللا شرعية بالاستنباط. فلما لم يصح ذلك دل على أن نفس التجويز ليس بمسوغ لما قال. فإن قال إنما أعني ما يصح أن يكون علة لمعنى فيه من مناسبة أو شبه، والأمثلة المذكورة لا معنى فيها يستند إليه في التعليل.\nقيل: لم تفصل أنت هذا التفصيل، وأيضا فمن طرق الاستنباط ما لا يلزم فيه ظهور معنى يستند إليه كالاطراد والانعكاس ونحوه. ويمكن أن يكون الباجي أشار في الجواز إلى ما في الخلاف من المعنى المتقدم، ولا يكون بين القولين خلاف في المعنى.\nواحتج المانعون بأن الخلاف متأخر عن تقرير الحكم، والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته. قال الباجي: ذلك غير ممتنع، كالإجماع، فإن الحكم يثبت به وإن حدث في عصرنا. وأيضا فمعنى قولنا إنه مختلف فيه أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في زمان رسول الله ﷺ، فلم يتقدم على علته. والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل الحكم. وقوله \"إن معنى قولنا مختلف فيه كذا\" هي عين الدعوى (^١).\n\"فصل\"\nومن القواعد المبنية على هذه المسألة: أن يقال: هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع، حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما يفعله المتورعون في التروك؟ أم لا؟ أما في ترك العمل بهما معا مجتمعين أو متفرقين فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح. وأما في العمل فإن أمكن الجمع بدليله فلا تعارض، وإن فرض التعارض فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين، ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة. وقد مر إبطاله. وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه. ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٠ - ١١١.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ١١٢.","vol":"4","page":69},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-705> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٥٧٣ - إِنَّ مَجَالَ الاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرْ … مَا كَانَ دَائِرًا بِمُقْتَضَى النَّظَرْ\n٢٥٧٤ - بَيْنَ مَحَلَّىْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتِ … وُضُوحُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ آتِ\n٢٥٧٣ - بَيَانُ ذَا كُلُّ خِطَابِ وَاقِعِ … لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ قَصْدُ الشَّارعِ\n٢٥٧٦ - فِي جِهَةِ النَّفْيِ أَوِ الإِثْبَاتِ … فَذَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَابِهَاتِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة\"\nفي أن موطن الاجتهاد هو ما تردد فيه النظر بين طرفين متعارضين فيه.\nوذلك \"إن\" الاجتهاد لا يجري فيما وضح أمره وبان حكمه شرعا بلا كدر، ولا غبش، وإنما \"مجال الاجتهاد\" الفقهي \"المعتبر\" شأنه هو \"ما كان\" حاله \"دائرا\" ومترددا \"بمقتضى\" وحكم \"النظر\" الفقهي \"بين محلى\" يعني طرفي \"نفي\" لحكم \"أو إثبات\" - أو بمعنى الواو - أي وإثبات له، بحيث يكون اعتراه جذب كل منهما له بمقتضى ماهيته وذلك بأن يكون إذا نظرت إليه من وجه حكمت فيه بحكم، وإذا نظرت إليه من وجه آخر حكمت له بحكم آخر، فوجه منه يثبت حكما والآخر منه ينفيه، وكلا الطرفين \"وضوح\" وثبوت جريان \"قصد\" صاحب \"الشرع فيه آت\" وواقع، كما تدل على ذلك الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب والسنة، فيكون ذلك المحل قد تعارض فيه النفي لحكم ما والإثبات له المعتبران شرعا، فكان خاليا من رجحان أحدهما على الآخر بدليل شرعي حاسم لهذا التعارض.\nو\"بيان ذا\" الموضوع وإيضاحه يحصل بأن يقال: لا تخلوا أفعال المكلفين أو تروكهم إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أولا. فإن لم يأت فيه خطاب، فإما أن يكون على البراءة الأصلية، أو يكون فرضا غير موجود، والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع بالعفو، أو غيره وإن أتى فيها خطاب فإما أن يظهر للشارع فيه قصد في النفي والإثبات أو لا، فإن لم يظهر له فيه قصد فهو قسم المتشابهات، وبذلك \"كل خطاب واقع\" أي وارد من الشارع، وهو \"لم يتبين\" أي يظهر \"فيه قصد\" صاحب \"الشرع\" ومراده به سواء \"في جهة\" جريان \"النفي\" عليه، بأن يكون مما ينفى ولا يقبل باعتبار مقتضى المقاصد الشرعية \"أو\" في جهة ما يجري عليه \"الإثبات\" والقبول بمقتضى ذلك أيضا \"فذاك\" الخطاب \"نوع\" من أنواع \"المتشابهات\" التي تقدم الكلام","vol":"4","page":70},{"text":"٢٥٧٧ - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ … فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي\n٢٥٧٨ - وَلَا مَجَالَ فِيهِ بَعْدُ لِلنَّظَرْ … فِيمَا بِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ظَهَرْ\n٢٥٧٩ - وَمَا بَدَا ظَنًّا فَذَا الْمُرَدَّدُ … وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ\n٢٥٨٠ - فَغَيْرُ مَا يَقْوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ\n٢٥٨١ - وَمَا بِإحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَظْهَرُ … قُوَّتُهُ فَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ\n<hr><s0>\n\nعليها في مجرى الحديث على الإحكام والتشابه \"و\" أما \"ما\" أي الخطاب الذي المراد \"به\" و\"القصد\" الشرعي منه قد \"بدا\" وظهر \"بالقطع\" والجزم \"فداك\" قسمه هو \"قسم\" النصوص والأدلة \"الواضحات\" البينة، \"المرعي\".\n\"و\" بذلك فإنه \"لا مجال\" ولا محل \"فيه بعد\" هذا الحال الذي هو عليه \"للنظر\" والبحث \"فيما\" بدا \"به\" أي فيه \"إثباتا\" كان لحكم \"أو نفيا\" له، و\"ظهر\" فيه، وإنما لم يكن هذا مجالا للنظر والاجتهاد، لأنه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعا. هذا إذا كان حكم ما علم القصد الشرعي فيه قطعا \"و\" أما \"ما بدا\" أي ظهر قصده فيه \"ظنا\" غير مرجح \"فذا\" هو \"المردد\" فيه النظر من حيث حكمه الشرعي وبذلك يصار في شأنه إلى الاجتهاد، وإنما يجري في شأنه هذا التردد لما يعتريه بمقتضى حاله من احتمال قصد الشارع فيه معارضه، وذلك يصده عن أن يكون من الواضحات بإطلاق، \"و\" حصول \"الضعف\" في ذلك الظن \"كـ\" حصول \"القوة فيه\" فهو أي ذلك الظن على حال معتبر متى \"يوجد\" ويحصل، لأنه مزيل للقطع والجزم في محل كيفما كان. ومراتب الظنون في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعف، حتى ينتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك. إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين، وتارة لا يقوى \"فغير ما يقوى\" منه \"الجانب\" يعني في جانب من الجانبين المذكورين - الإثبات والنفي - بحيث يكون ضعفه مخلا باعتباره والاعتداد به \"رجع لـ\" قسم \"المتشابهات\" و\"حيثما وقع\" وورد، والمقدم عليه حائم حول الحمى يوشك أن يقع فيه.\n\"و\" أما \"ما\" أي الاحتمال - الظن - الذي \"بإحدى\" يعني في إحدى \"الجهتين\" النفي والإثبات \"تظهر قوته\" ورجحانه \"فذاك\" هو القسم الذي يجري \"فيه\" الاجتهاد و\"النظر\" الفقهي، وهو الواضح الإضافي بالنسبة إليه في نفسه وماهيته وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين، فإن كان المقدم عليه من أهل الاجتهاد فواضح في حقه في النفي أو","vol":"4","page":71},{"text":"٢٥٨٢ - ثُمَّ ثُبُوتُ الضِّدِ مَهْمَا ثَبَتَا … مَجْرَاهُ كَالنَّفْيِ بِحَيْثُ مَا أَتَا\n٢٥٨٣ - وَذَا لَهُ أَمْثِلَةٌ مِثْلُ الْغَرَرْ … إِذْ فِيهِ مَا يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرْ\n<hr><s0>\n\nالإثبات، إن قلنا: إن كل مجتهد مصيب، وأما على قول المخطئة، فالمقدم عليه إن كان مصيبا، فواضح أمره، وإلا فمعذور (^١).\nوقد تقرر من هذا الأصل أن قسم المتشابهات مركب من تعارض النفي والإثبات، إذ لو لم يتعارضا لكان من قسم الواضحات، وأن الواضح بإطلاق لم يتعارض فيه نفي مع إثبات، بل هو إما منفي قطعا وإما مثبت قطعا، وأن الإضافي إنما صار إضافيا لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين، فيقرب عند بعض من أحد الطرفين، وعند بعض من الطرف الآخر. وربما جعله بعض الناس من قسم المتشابهات، فهو غير مستقر في نفسه، فلذلك صار إضافيا لتفاوت مراتب الظنون في القوة والضعف (^٢).\n\"ثم\" إن \"ثبوت الضد\" وهو - هنا - الإثبات أو النفي، \"مهما ثبتا\" - الألف للإطلاق - أي حصل، ووقع \"مجراه كالنفي\" للضد الآخر \"بحيث ما أتى\" وورد فإذا نفى الوجوب في حكم ما - مثلا - فإن ذلك يفيد إثبات ضده فيه، ونفي العلم عن أمر يثبت ضده فيه لأن ثبوت العلم مع نفيه نقيضان، كوقوع التكليف وعدمه، وكالوجوب وعدمه، وما أشبه ذلك. وثبوت العلم مع ثبوت الظن أو الشك ضدان، كالوجوب مع الندب أو الإباحة مع التحريم. وما أشبه ذلك.\n\"وذا\" الأصل الجاري المضي على مقتضاه في هذا القسم - قسم التردد والاجتهاد - أصل واضح لكن تساق \"له أمثلة\" هنا لتتميم الفائدة في شأنه والترسيخ لمعناه في الأذهان، وذلك \"مثل الغرر\" - بفتح الغين والراء - وهو منهى عنه، وإنما حسن سوقه هنا مثالا \"إذ فيه ما يلغى\" فلا يعتبر وجوده، \"وفيه\" ما هو \"معتبر\" وذلك باعتبار حالته ضعفا وقوة. فقد رأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء والسمك في الماء. كما رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولو بيع حشوها بانفراده لامتنع، وعلى جواز كراء الدار مشاهرة مع احتمال أن يكون الشهر\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٣.\n(^٢) الموافقات ٤/ ص ١١٤.","vol":"4","page":72},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nثلاثين أو تسعة وعشرين، وعلى دخول الحمام مع اختلاف عادة الناس في استعمال الماء وطول اللبث، وعلى شرب الماء من السقاء مع اختلاف العادات في مقدار الري، فهذان طرفان في اعتبار الغرر وعدم اعتباره لكثرته في الأول وقلته مع عدم الإنفكاك عنه في الثاني. فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين، آخذة بشبه من كل واحد منهما، فمن أجاز مال إلى جانب اليسارة، ومن منبع مال إلى الجانب الآخر.\nومن ذلك مسألة زكاة الحلي، وذلك أنهم أجمعوا على عدم الزكاة في العروض وعلى الزكاة في النقدين فصار الحلي المباح الاستعمال دائرا بين الطرفين، فلذلك وقع الخلاف فيها. واتفقوا على قبول رواية العدل وشهادته، وعلى عدم قبول ذلك من الفاسق، وصار المجهول الحال دائرا بينهما، فوقع الخلاف فيه. واتفقوا على أن الحر يملك، وأن البهيمة لا تملك، ولما أخذ العبد بطرف من كل جانب اختلفوا فيه: هل يملك أم لا؟ بناء على تغليب حكم أحد الطرفين. اتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه، وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، وما بين ذلك دائر بين الطرفين، فاختلفوا فيه. واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت، واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة. وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق، أو أنكروا ذلك فغير إجماع باتفاق، فإن سكتوا من غير ظهور إنكار فدائر بين الطرفين فلذلك اختلفوا فيه. والمبتدع بما لا يتضمن كفرا من غير إقرار بالكفر دائر بين الطرفين؛ فإن المبتدع بما لا يتضمن كفرا من الأمة، وبما اقتضى كفرا مصرحا به ليس من الأمة، فالوسط مختلف فيه: هل هو من الأمة أم لا؟ وأرباب النحل والملل اتفقوا على أن الباري تعالى موصوف بأوصاف الكمال بإطلاق، وعلى أنه منزه عن النقائص بإطلاق، واختلفوا في إضافة أوصاف أمور إليه بناء على أنها كمال، وعدم إضافتها إليه بناء على أنها نقائص، وفي عدم إضافة أمور إليه بناء على أن عدم الإضافة كمال، أو إضافتها بناء على أن الإضافة إليه هي الكمال وكذلك ما أشبهها (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٤/ ١١٥/ ١١٦.","vol":"4","page":73},{"text":"٢٥٨٤ - وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا قَدْ يُرَا … يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَى وَأَنْ يُعْتَبَرَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-706> تنبيه</span>\"\n٢٥٨٥ - عِلْمُ مَوَاقِعِ الْخِلَافِ الْبَادِ … مُرَشِّحٌ لِمَرْقَى الاجْتِهَادِ\n٢٥٨٦ - وَذَاكَ قَصْدُ كُلِّ مَنْ حَضَّ عَلَى … مَعْرِفَةِ الْخِلَافِ أَنْ تُحَصَّلَا\n<hr><s0>\n\n\"  و\" إنما \"وقع الخلاف فيما قد يرى\" هنا أي يبصر من المسائل التي هي دائرة بين طرفين واضحين متعارضين، وكل واحد منهما \"يمكن أن يلغى\" اعتباره لوجود معارضه من الجهة الأخرى \"و\" كذلك يمكن \"أن يعتبرا\" - الألف للإطلاق - وإن يعتد به لوجود ما يقتضي ذلك فيه ظنا. والاختلاف إنما يقع في مواطن الظنون، وما يكون فيه النظر مترددا بين أمرين متعارضين.\n\"تنبيه\"\nمن أحكم النظر في هذا المعنى وتصور ما يثمره ظهر له أن \"علم مواقع\" وموارد \"الخلاف الباد\" الفقهي وإدراكه \"مرشح\" - بكسر الشين بصيغة اسم الفاعل - أي ومهيئ ومعد \"لمرقى\" ودرجة \"الاجتهاد\" لأنه يصير العالم به جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له. \"وذاك\" الذي يوصل إليه هذا العلم مما ذكر هو الذي يفسر به \"قصد\" ومراد \"كل من حض\" وحث \"على معرفة الخلاف أن تحصلا\" - الألف للإطلاق - وتدرك ومن ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود أنه - ﷺ - قال: \"يا عبد الله بن مسعود قلت: لبيك يا رسول الله؛ قال أتدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذ اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف في إسته\" فهذا تنبيه على المعرفة بمواقع الخلاف.\nولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف فعن قتادة: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. وعن هشام بن عبيد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وعن عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالما باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. وعن أيوب السختياني وابن عيينة: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء زاد أيوب: وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختلاف","vol":"4","page":74},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-707> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٥٨٧ - وَحَيْثُ الاجْتِهَادُ فِي اسْتِنْبَاطِ مَا … إِلَى النُّصُوصِ حُكْمُهُ قَدِ انْتَمَا\n٢٥٨٨ - فَالْعِلْمُ بِاللِّسَانِ شَرْطٌ فِيهِ … حَسَبَمَا قَدْ مَرَّ فِي التَّنْبِيهِ\n٢٥٨٩ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى اللِّسَانِ … بِحَيْثُ مَا جُرِّدَ لِلْمَعَانِي\n<hr><s0>\n\nالعلماء. وعن مالك: لا يجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: لا، اختلاف أصحاب محمد - ﷺ -، وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول - ﷺ -. وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا أحب إلي. وعن سعيد بن أبي عروبة: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. وعن قبيصة بن عقبة: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس (^١).\nوكلام الناس هنا كثير، وحاصله معرفة مواقع الخلاف، لا حفظ مجرد الخلاف.\nومعرفة ذلك إنما تحصل بما تقدم من النظر، فلا بد منه لكل مجتهد. وكثيرا ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري وغيره.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن الاستنباط من النصوص متوقف على العلم باللغة العربية.\n\"و\" بيان، ذلك أنه \"حيث\" يكون جريان أمر \"الاجتهاد\" إنما هو \"في استنباط مما\" من الأحكام \"إلى النصوص\" الشرعية و\"حكمه\" إلى ذلك \"قد انتمى\" واستند.\n\"فـ\" إن \"العلم باللسان\" العربي على الوجه المذكور \"شرط فيه\" وذلك \"حسبما قد مر\" ذكره \"في التنبيه\" المار ذكره قريبا في المسألة الثانية الماضي ذكرها، وقد أورده في الأصل - الموافقات - بعنوان \"الفصل\".\n\"و\" أما الاجتهاد الذي لا يتعلق بالاستنباط المذكور فإنه \"غير محتاج\" فيه إلى علم \"اللسان\" العربي، وذلك يجري \"بحيث مما\" أي في الموضع الذي الاجتهاد يبنى على رعاية جلب المصالح ودرء المفاسد فيكون قد \"جرد\" وخلص \"لـ\"ـــرعاية \"المعاني\"\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٦ - ١١٧.","vol":"4","page":75},{"text":"٢٥٩٠ - مِنَ الْمَفَاسِدِ أَوِ الْمَنَافِعِ … بَلْ شَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَصْدِ الشَّارعِ\n<hr><s0>\n\nالمذكورة \"من المفاسد أو المنافع\"، أو رعاية معان - قواعد - مسلمة من صاحب الاجتهاد - وسيأتي التمثيل له - فهذا غير محتاج فيه إلى العلم بالعربية \"بل شرطه\" الذي يتوقف عليه حصوله هو \"العلم بقصد\" يعني مقاصد \"الشارع\" من الشريعة التي تقدم بيانها، وبسط القول في شأنها.\nوالدليل على اشتراط علم العربية في الضرب الأول من الاجتهاد، وعدم اشتراطه في هذا الضرب: أن علم العربية إنما يفيد مقتضيات الألفاظ بحسب ما يفهم من الألفاظ الشرعية، وألفاظ الشارع المؤدية لمقتضياتها عربية، فلا يمكن من ليس بعربي أن يفهم لسان العرب، كما لا يمكن التفاهم بين العربي والبربري أو الرومي أوالعبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى لسان صاحبه وأما المعاني مجردة فالعقلاء مشتركون في فهمها، فلا يختص بذلك لسان دون غيره فإذا من فهم مقاصد الشرع من وضع الأحكام، وبلغ فيها رتبة العلم بها، ولو كان فهمه لها من طريق الترجمة باللسان الأعجمي، فلا فرق بينه وبين من فهمها من طريق اللسان العربي. ولذلك يوقع المجتهدون الأحكام الشرعية على الوقائع القولية التي ليست بعربية، ويعتبرون الألفاظ في كثير من النوازل وأيضا فإن الاجتهاد القياسي غير محتاج فيه إلى مقتضيات الألفاظ إلا فيما يتعلق بالمقيس عليه وهو الأصل، وقد يؤخذ مسلما؛ أو بالعلة المنصوص عليها أو التي أومأ إليها، ويؤخذ ذلك مسلما، وما سواه فراجع إلى النظر العقلي (^١).\nوإلى هذا النوع يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي؛ فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم وما بني عليه في فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعون المسائل ويصدرون الفتاوي على مقتضى ذلك. وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب إمامهم أو وافقته: وإنما كان كذلك لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولولا ذلك لم يحل لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حل لمن في زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك، ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوص، فلما لم يكن\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٨.","vol":"4","page":76},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-708> المسألة السادسة</span>\"\n٢٥٩١ - ثُمَّ بِتَحْقِيقِ الْمَنَاطِ قَدْيُرَا … تَعَلُّقٌ لِلاجْتِهَادِ نَظَرَا\n٢٥٩٢ - فَذَ الِقَصْدِ الشَّرْعِ لَا يَفْتَقِرُ … كَمَا اللسَانُ فِيهِ لَا يُعْتَبَرُ\n٢٥٩٣ - وَذَاكَ كالْقَارِئ فِيمَا يَحْمِلُ … أَوْ صَاحِبِ الْحَدِيثِ فِيمَا يَنْقُل\n<hr><s0>\n\nشيء من ذلك دل على أن ما أقدموا عليه من ذلك كانوا خلفاء بالإقدام فيه. فالاجتهاد منهم وممن كان مثلهم وبلغ في فهم مقاصد الشريعة مبالغهم صحيح لا إشكال فيه. هذا على فرض أنهم لم يبلغوا في كلام العرب مبلغ المجتهدين، فأما إذا بلغوا تلك الرتبة فلا إشكال أيضا في صحة اجتهادهم على الإطلاق والله أعلم (^١).\n\"المسألة السادسة\"\nفي أن الاجتهاد في تحقيق المناط لا يتوقف تحصيله على علم العربية. وبيان ذلك أن الاتجهاد قد يتعلق بما ذكر \"ثم\" إنه \"بتحقيق المناط\" - أي متعلق الحكم، وعلته - \"قد يرى\" ويوجد \"تعلق للاجتهاد نظرا\" واعتبارا، وما كان هكذا من الاجتهاد \"فـ\" إن \"ذا لـ\" علم \"قصد\" يعني مقاصد صاحب \"الشرع لا يفتقر\" تحصيله، وإيقاعه \"كما\" أن إدراك علم \"اللسان\" العربي \"فيه لا يعتبر\" شرطا، لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه، وإنما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به، من حيث قصدت المعرفة به، فلا بد أن يكون المجتهد عارفا ومجتهدا من تلك الجهة التي ينظر فيها، ليتنزل الحكم على وفق ذلك المقتضى، \"و\" بذلك فإن \"ذاك\" المجتهد الذي كلامنا فيه إنما هو \"كالقارئ\" للقرآن \"في\" تأدية \"ما يحمل\" من الرواية القرآنية ووجوه القراءات، وما يتصل بذلك من معارف \"أو \"كمثل \"صاحب الحديث\" أي المحدث \"في\" شأن \"ما ينقل\" من الأحاديث والآثار، فهذا علمه متعلق بأحوال الأسانيد، وطرقها، وصحيحها، وسقيمها، وما يحتج به من متونها مما لا يحتج به، وهذا يعتبر اجتهاده فيما هو عارف به من ذلك، سواء كان عالما بالعربية أم لا، وعارفا بمقاصد الشارع أم لا. ومثله الصانع في معرفة عيوب الصناعات، والطبيب في العلم بالأدواء والعيوب وعرفاء الأسواق في معرفة قيم السلع ومداخل العيوب\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٩.","vol":"4","page":77},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-709> المسألة السابعة</span>\"\n٢٥٩٤ - وَالاجْتِهَادُ مَعَ ذَا ضَرْبَانِ … مُعْتَبَرٌ شَرْعًا لِأهْلِ الشَّانِ\n٢٥٩٥ - وَهْوَ الذِي يَصْدُرُ عَمَّنْ أَحْكَمَا … أُصُولَهُ وَذَاكَ مَا تَقَدَّمَا\n<hr><s0>\n\nفيها، والعاد في صحة القسمة والماسح في تقدير الأرضين، ونحوها، كل هذا وما أشبهه مما يعرف به مناط الحكم الشرعي غير مضطر إلى العلم بالعربية، ولا العلم بمقاصد الشريعة، وإن كان اجتماع ذلك كمالا في المجتهد.\nوالدليل على ذلك ما تقدم ذكره من أنه لو كان لازما لم يوجد مجتهد إلا في الندرة، بل هو محال عادة وإن وجد ذلك فعلى جهة خرق العادة، كآدم ﵇ حين علمه الله الأسماء كلها، ولا كلام فيه. وأيضا إن لزم في هذا الاجتهاد العلم بمقاصد الشارع لزم في كل علم وصناعة أن لا تعرف إلا بعد المعرفة بذلك؛ إذ فرض من لزوم العلم بها العلم بمقاصد الشارع، وذلك باطل فما أدق إليه مثله. فقد حصلت العلوم ووجدت من الجهال بالشريعة والعربية، ومن الكفار المنكرين للشريعة. ووجه ثالث أن العلماء لم يزالوا يقلدون في هذه الأمور من ليس من الفقهاء، وإنما اعتبروا أهل المعرفة بما قلدوا فيه خاصة؛ وهو التقليد في تحقيق المناط.\nفالحاصل أنه إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه، كما أنه في الأولين كذلك، فالاجتهاد في الاستنباط من الألفاظ الشرعية يلزم فيه المعرفة بمقاصد ذلك المناط، من الوجه الذي يتعلق به الحكم لا من وجه غيره وهو ظاهر (^١).\n\"المسألة السابعة\"\n\"و\" هي في التنبيه على أن \"الاجتهاد\" الواقع في الشريعة \"مع ذا\" الذي تقدم ذكره في شأنه من التفصيل باعتبار الاستنباط، وباعتبار أحوال النظر في المناط، هو من حيث صحته وبطلانه \"ضربان\" لا ثالث لهما:\nأحدهما: الاجتهاد الذي هو \"معتبر\" ومعتد به \"شرعا لأهل الشأن، وهو\" الاجتهاد \"الذي يصدر\" ويأتي \"عمن\" أتقن و\"أحكما\" - الألف للإطلاق - \"أصوله\" وما يتوقف عليه تحصيله من قواعد ومعارف ويفتقر إليه إدراكه، \"وذاك\" هو \"ما\" أي الذي \"تقدما\"\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١١٩ - ١٢٠.","vol":"4","page":78},{"text":"٢٥٩٦ - ثَانِيهِمَا مَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَبَرْ … لِكَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِهِ صَدَرْ\n٢٥٩٧ - وَذَاكَ رَاجِع إِلَى الأهْوَاءِ … وَذَمُّهُ لَيْسَ بِذِي خَفَاءِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-710> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٥٩٨ - الخَطَأُ الآتِي فِي الاجْتِهَادِ … فِيمَا الدَّلِيلُ فِيهِ غَيْرُ بَادِ\n٢٥٩٩ - حَتَّى يُرَى الْمَفْهُومُ غَيْرَ مَا قُصِدْ … أَوْ حَيْثُ عِرْفَانُ الدَّلِيلِ قَدْ فُقْدْ\n<hr><s0>\n\n-  الألف للإطلاق - أي مر ذكره في المسائل المتقدم إيرادها.\n\"ثانيهما\": أي الضربين هو \"ما كان غير\" معتد به، ولا \"معتبر\" شرعا، وذلك \"لكون\" أتى \"عن غير أهله\" و\"صدر\" عنه، والذي ليس من أهله هو كل من ليس عارفا بما يفتقر إليه من علوم ومعارف \"و\" هذا الضرب من الاجتهاد ملغى اعتباره \"ذاك\" لأنه \"راجع\" في واقع الأمر \"إلى\" اتباع \"الأهواء\" والحكم بمقتضاها، \"و\" ما كان هكذا فإن \"ذمه\" شرعا \"ليس بـ\" أمر \"ذي خفاء\" أو إبهام، لأنه خبط في عماية، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزل الله، كما قال تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المَائدة: ٤٨] وقال تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] الآية؛ وهذا على الجملة لا إشكال فيه (^١).\n\"المسألة الثامنة\"\nفي أن \"الخطأ\" العارض و\"الآتي في الاجتهاد\" على قسمين أحدهما ما يرد \"فيما\" من المواضيع بعض \"الدليل فيه\" قد خفي عن المجتهد \"غير باد\" أي غير ظاهر له، فيه \"حتى\" إنه لخفاء بعض هذا الدليل عليه \"يرى\" أي يوجد في نظره ورأيه المعنى \"المفهوم\" المدرك له بذلك الاجتهاد \"غير ما قصد\" شرعا، وفي حقيقة الأمر في ذلك الموضوع وقد يكون ذلك الخطأ - أيضا - متى \"أو حيث\" يكون \"عرفان\" المجتهد \"الدليل\" على الجملة \"قد فقد\" وعدم.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٢١.","vol":"4","page":79},{"text":"٢٦٠٠ - وَمَوْقِعُ الْخَطَأْ فِي الْكُلِّيِّ … أَشَدُّ حَالًا مِنْهُ فِي الْجُزْئِيِّ\n<hr><s0>\n\n\" و\" اعلم أن \"موقع الخطأ\" وموجده \"في\"الأمر \"الكلي\" - كتحليل - انتهاك ما حظر الشارع انتهاكه من نحو إزهاق النفوس، وسلب الأموال، وانتهاك الأعراض هو \"أشد حالا\" وأعظم خطرا \"منه\" أي من الاجتهاد \"في\" الأمر \"الجزئي\" وكأمر مقيس متردد حاله بين طرفين متعارضين من نحو معاملة استجدت.\nوفي هذا الموطن حذر من زلة العالم، فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي - ﷺ - التحذير منها، فروي عنه ﵊ أنه قال: \"إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم، ومن حكم جائر، ومن هوى متبع\" وعن عمر: \"ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون\" وعن أبي الدرداء: \"إن مما أخشى عليكم زلة العالم، أو جدال المنافق بالقرآن، والقرآن حق، وعلى القرآن منار كمنار الطريق\" (^١).\nوكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا: \"إياكم وزيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا\" قالوا: كيف زيغة الحكيم؟ قال: \"هي كلمة تروعكم وتنكرونها، وتقولون ما هذا؟ فاحذروا زيغته، ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق\". وقال سلمان الفارسي: \"كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؛ فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان، وتنتهي عما ينتهي عنه فلان. وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان\" الحديث.\nوعن ابن عباس: \"ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله - ﷺ - منه، فيترك قوله ثم يمضي الاتباع\" وعن ابن المبارك أخبرني المعتمر بن سليمان قال رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي: يا بني لا تنشد الشعر؛ فقلت له: يا أبت كان الحسن ينشد، وكان ابن سيرين ينشد. فقال لي: أي بني؛ إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٢١.","vol":"4","page":80},{"text":"٢٦٠١ - وَزَلَّةُ الْعَالِمِ لَا تُعْتَمَدُ … فِي مَأْخَذِ الْعِلْمِ وَلَا تُقَلَّدُ\n<hr><s0>\n\nوقال مجاهد والحكم بن عيينة ومالك: \"ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي - ﷺ - \"وقال سليمان التيمي: \"إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله\" قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا.\nوهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة العالم. وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها؛ وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور ومأجور لكن مما ينبني عليه في الإتباع لقوله فيه خطر عظيم. وقد قال الغزالي إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة، وذكر منها أمثلة، ثم قال: فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا في العالم أياما متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته، فيقضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد، وقولا يعتبر في مسائل الخلاف، فربما رجع عنه وتبين له الحق، فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه تلافيه، فمن هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل (^١).\n\"فصل\"\nفي أنه إذا ثبت هذا فإنه لا بد من النظر في أمور تنبني على هذا الأصل.\n\"و\" منها أن \"زلة العالم\" كيفما كانت منزلته العلمية \"لا تعتمد\" أي لا تتخذ عمدة ولا يحتج بها على الإطلاق \"في مأخذ العلم\" وما يصح أن يكون دليلا علميا أو معرفيا، ولا يبالى بها، \"ولا تقلد\" أي تتبع بل يجب طرحها، والتحذير منها، إذ لا حجة شرعية في قول أحد أو فعله إلا ما كان من الرسول - ﷺ -. وإنما لم يعتد بزلة العالم لأنه لو كانت معتدا بها لم تجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير في العلم، أو إلى الجهل،\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٢٢ - ١٢٣.","vol":"4","page":81},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوكذلك لا ينبغي أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، وقد تقدم من كلام معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى.\nوقد روي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة فناظروني في ذلك - يعني في النبيذ المختلف فيه - فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي - ﷺ - بالرخصة، فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه فاحتجوا. فما جاؤوا عن واحد برخصة إلا جئناهم بشدة، فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود، وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق؛ عد أن ابن مسعود لو كان ههنا جالسا فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي - ﷺ - وأصحابه في الشدة، كان ينبغي لك أن تحذر أو تحير أو تخشى. فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن: فالنخعي والشعبي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟ فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال، فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذا، وعسى أن يكون منه زلة. أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خيارا. قال فقلت: فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟ فقالوا: حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام، فبقوا وانقطعت حجتهم هذا ما حكى.\nوالحق ما قال ابن المبارك: فإن الله تعالى يقول: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النِّسَاء: ٥٩] الآية. فإذا كان بينا ظاهرا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر\" ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين، لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه. ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة، لأنه حكم بغير ما أنزل الله (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ص ١٢٣ - ١٢٤.","vol":"4","page":82},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-711> فصل</span>\"\n٢٦٠٢ - وَفِي الْخِلَافِ بَعْدُ لَا يُعْتَدُّ … بِهَا وِلَا فِي بَابِهِ تُعَدُّ\n٢٦٠٣ - وَإِنَّمَا تُذْكَرُ تَنْبِيهًا عَلَا … أَنْ يَتَحَاشَى مِثْلَهَا إِنْ نَقَلَا\n٢٦٠٤ - وَهْيَ مُنَافَاةُ الدَّلِيلِ الْقَطْعِي … الْمُقْتَفَى سَبِيلُهُ فِي الشَّرْعِ\n٢٦٠٥ - وَأَهْلُ الاجْتِهَادِ يَعْرِفُونَا … مَوْضِعَهَا مَعْرِفَةً يَقِينَا\n<hr><s0>\n\n\"  و\" منها أنه \"في\" شأن \"الخلاف\" الفقهي المعتبر \"بعد\" أي بعد ثبوت أنها زلة حقيقة \"لا يعتد بها\" ولا تعتبر \"ولا\" تحسب \"في بابه\" أي الخلاف المذكور ولا \"تعد\" فيه، وبذلك لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد الذي هو في واقع الأمر موطنه الظنيات فقط، وإن حصل من صاحبها - أي هذه الزلة - اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى، أو يضعف. وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل وعدم مصادفته فإنه يعتد بها ولا تعتبر كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، ونكاح المتعة، وإتيان محاشى - أدبار - النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها، \"و\" هذه الأقوال الساقط إعتبارها والاعتداد بها إن ذكرت فإنها \"إنما تذكر تنبيها على أن يتحاشى\" ويتقى ويجتنب \"مثلها\" أن يعمل به \"إن نقلا\" - الألف للإطلاق - عن عالم ما، كما يتحاشى ويتجنب العمل بها هي نفسها.\n\"و\" هذه الأقوال الشاذة - الزلات - علامتها \"هي\" ما تتصف به من \"منافاة\" ومخالفة \"الدليل\" الشرعي \"القطعي\" حكمه و\"المقتفى\" أي المتبع \"سبيله\" ومقتضاه \"في\" هذا \"الشرع\" الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه. \"وأهل الاجتهاد\" من علماء هذه الأمة \"يعرفونا\" - الألف للإطلاق - ويعلمون \"موضعها\" التي وردت فيه، كما يعرفونها بما هي عليها من حال وصفة \"معرفة يقينا\" لأنهم العارفون بما وافق الشرع أو خالفه، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام، ويعضد هذا أن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو","vol":"4","page":83},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-712> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٦٠٦ - وَعَارِضٌ لِقِسْمِ غَيْرِ الْمُعْتَبَرْ … الاعْتِقَادُ أَنَّهُ أَهْلُ النَّظَرْ\n<hr><s0>\n\nإجماع قطعي في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافا لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة، كأخبار الآحاد والقياس الجزئية. فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للإعتداد به. وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد، بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره.\nفإن قيل: فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أن ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول من عامة الأمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين. لا من المقلدين.\n\"فصل\"\nوقد عد ابن السيد هذا المكان من أسباب الخلاف، حين عد جهة الرواية وأن لها ثماني علل: فساد الإسناد، ونقل الحديث على المعنى، أو من المصحف، والجهل بالإعراب والتصحيف، وإسقاط جزء الحديث، أو سببه، وسماع بعض الحديث وفوت بعضه، وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقة، فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف (^١). وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. هذا هو القسم الأول وحاله.\n\"المسألة التاسعة\"\nفي القسم الثاني وهو الخطأ الثابت أنه \"عارض\" ووارد \"لقسم\" يعني في الاجتهاد \"غير المعتبر\" غير المعتد به وهو الاجتهاد الذي أساسه \"الاعتقاد\" الحاصل من صاحب ذلك الرأي أو غيره عن جهل أو عن هوى \"أنه\" مجتهد وأنه من \"أهل النظر\" الفقهي المعتبر، وأن قوله معتد به. وهو في واقع الأمر ليس كذلك ولا دانيا منه.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٢٥.","vol":"4","page":84},{"text":"٢٦٠٧ - وَخُلْقُهُ إِنْ كَانَ فِي جُزْئِيِّ … فَهْوَ أَخَفُّ مِنْهُ فِي الْكُلِّيِّ\n٢٦٠٨ - مِمَّا يُرَى فِي الشَّرْعِ ذَا اسْتِقْلَالِ … فِي الاعْتِقَادَاتِ أَوِ الأعْمَالِ\n٢٦٠٩ - فَهْوَ بِأَخْذِ بَعْضِ جُزْئِيَّاتِهِ … يَقْصِدُ أَنْ يَهْدِمَ كُلِّيَاتِهِ\n٢٦١٠ - وَذَلكَ رَاجِعٌ إِلَى الأهْوَاءِ … الْمُبْدِيَاتِ تَرْكَ الاهْتِدَاءِ\n٢٦١١ - وَأَصْلُ هَذَا الْقِسْمِ بِالتَّفْصِيلِ … مُسْتَوْضَحٌ مِنَ ءَايَةِ التَّأْوِيلِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" من كان هكذا فإن \"خلقه\" للحق وللدليل الشرعي \"إن كان\" قد حصل \"في\" أمر \"جزئي\" أي فرع فقهي كإسقاط شرط في أمر عبادي خاص كالاعتكاف مثلا \"فهو أخف\" حالا وأقل خطرا \"منه\" أي من خلفه إن كان قد حصل \"في\" الأمر \"الكلي\" القطعي. وفي الأصل العام \"مما يرى\" يوجد \"في الشرع ذا استقلال\" في حكم كونه أصلا ثابتا بذاته، سواء كان \"في\" أصول \"الاعتقادات\" التي بها قوام الإسلام والإيمان \"أو\" من أصول \"الأعمال\" التي لا تصح الأعمال إلا إذا قامت عليها، وذلك كالإخلاص والتشريع، والنية، وما أشبه ذلك. ومن كان على هذا الغلط \"فهو\" يكون ماضيا في مسلكه على خلاف ما عليه الاجتهاد والنظر الفقهي الصحيح، فتراه \"يأخذ بعض\" فروع كلي ما \"وجزئياته\" وهو \"يقصد\" بذلك \"أن يهدم كلياته\" يعني كليته المقطوع شرعا بثبوتها وبذلك يصير إلى ما ظهر له ببادئ رأيه في شأن تلك الجزئيات وكلياتها من غير أن يكون محيطا بمعانيها، أو راجعا رجوع افتقار وحاجة إليها، أو مسلما ما روي عن أهل العلم في فهمها، أو راجعا إلى الله ورسوله في أمرها، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].\n\"وذلك\" الانحراف عن الجادة والسبيل القويم في هذا الشأن كله \"راجع إلى\" اتباع \"الأهواء\" الكامنة في النفوس، و\"المبديات\" أي المظهرات للعيان إلزام وإيجاب \"ترك الاهتداء\" بالدليل الواضح، والاعتراف بالعجز فيما لم يتصل إليه علم الناظر، يعبر على هذا الجهل بمقاصد الشريعة، وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب. فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في إقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر. \"وأصل هذا القسم\" الذي كلامنا فيه \"بالتفصيل\" والبيان التام \"مستوضح\" يعني متضحا شأنه \"من ءاية التأويل\" وهي قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ","vol":"4","page":85},{"text":"٢٦١٢ - وَقَدْ أَتَى الْحَدِيثُ بِالتَّحْذِيرِ … مِنْ مُقْتَفِي مُشْتَبِهِ الُامُورِ\n<hr><s0>\n\nتَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧].\n\"وقد أتى الحديث\" الصحيح الذي رواه مسلم وغيره \"بتحذير من\" كل شخص \"مقتفي\" ومتبع \"مشتبه الأمور\" من كل ما لم تتضح دلالته والمعنى المراد به. وذلك قوله ﵊ \"فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم\" والتشابه في القرآن لا يختص بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه، ولا العبارات المجملة ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ولا غير ذلك مما يذكرون بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية إذ لا دليل على الحصر وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك من المعدود في المتشابهات التى يتقى اتباعها لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه. ودل على ذلك قوله تعالى ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عِمرَان: ٧] فجعل المحكم - وهو الواضح المعنى الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه - هو الأم والأصل المرجوع إليه ثم قال \"وأخر متشابهات\" يريد وليست بأم ولا معظم فهي إذا قلائل ثم أخبر أن اتباع المتشابه منها شأن أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه، وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الإعتقادية أو العملية إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة بل ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة\" وفي الترمذي تفسير هذا بإسناد غريب عن غير أبي هريرة فقال في حديثه: \"وأن بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي\" والذي عليه النبي وأصحابه ظاهر في الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة لم يخص من ذلك شيء دون شيء وفي أبي","vol":"4","page":86},{"text":"\" فصل\"\n٢٦١٣ - وَجَاءَ أَيضًا فِيهِ عَدُّ الْفِرَق … مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهَا مُحَقَّقِ\n٢٦١٤ - وَإنَّمَا تُذْكَرُ بِالأوْصَافِ … لِيُتَّقَى مِنْ حَالِهَا الْمُنَافِي\n٢٦١٥ - وَقَدْ أَتَى فِي بَعْضِهَا التَّعْيِينُ … حِينَ وَجَبْ بِفُحْشِهَا التَّبْيِينُ\n<hr><s0>\n\nداود: \"وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة\" وهي بمعنى الرواية التى قبلها وقد روي ما يبين هذا المعنى ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه وإن كان غيره قد هون الأمر فيه أنه قال: \"ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال\" فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله: \"ما أنا عليه وأصحابي\" وهو ظاهر فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية (^١).\n<span data-type='title' id=toc-713>فصل</span>\nفي أنه كما ورد في الحديث التحذير مما ذكر، ورد \"وجاء أيضا فيه\" وفي القرآن الكريم \"عد\" بعض \"الفرق\" التي يظن أن هذا الحديث شامل لها، وأنها داخلة تحته ولكن \"من غير تعيين لها\" في الجملة أو ذكر لها بعينها \"محقق\" ومثبت.\n\"وإنما تذكر بالأوصاف\" التي تدل عليها وتبينها، وذلك \"ليتقى\" ويجتنب \"من حالها\" من هنا زائدة يعني حالها \"المنافي\" والمخالف للشريعة ويصح تضمين يتقى هنا معنى يحذر، ويكون \"من\" حينئذ للتعدية، ولبيان هذا التضمين. \"و\" هذه الفرق \"قد أتى في بعضها التعيين\" لما في ذكرها بعينها، وذلك قد حصل من الشارع \"حين وجب بـ\" سبب قبح أحوالها و\"فحشها\" بضم الفاء يعني مخالفتها الشديدة للشريعة \"التبيين\" والإيضاح لها. ومن ذلك الذي ورد فيه هذا التعيين والتبيين قوله ﷺ الذي روي بألفاظ مختلفة في الخوارج \"إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٢٧ - ١٢٨.","vol":"4","page":87},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالرمية\" وفي رواية \"دعه - يعني ذا الخويصرة - فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام - الحديث إلى أن قال -: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدردر الخ\". فقد عرف ﵊ بهؤلاء وذكر لهم علامة في صاحبهم وبين من مذهبهم في معاندة الشريعة أمرين كليين: أحدهما اتباع ظواهر القرآن على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الأول، وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ومعلوم أن هذا الرأي يصد عن اتباع الحق المحض ويضاد المشي على الصراط المستقيم ومن هنا ذم بعض العلماء رأي داود الظاهري وقال إنها بدعة ظهرت بعد المائتين ألا ترى أن من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه الصور والآيات وتعارضت في يديه الأدلة على الإطلاق والعموم وتأمل ما ذكره القتبي في صدر كتابه في مشكل القرآن وكتابه في مشكل الحديث يبين لك صحة هذا الإلزام فإن ما ذكره هنالك آخذ ببادئ الرأي في مجرد الظواهر.\nوالثاني: قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان على ضد ما دلت عليه جملة الشريعة وتفصيلها فإن القرآن والسنة إنما جاءت للحكم بأن أهل الإسلام في الدنيا والاخرة ناجون وأن أهل الأوثان هالكون ولتعصم هؤلاء وتريق دم هؤلاء على الإطلاق فيهما والعموم فإذا كان النظر في الشريعة مؤديا إلى مضادة هذا القصد صار صاحبه هادما لقواعدها وصادا عن سبيلها ومن تأمل كلامهم في مسألة التحكيم مع علي بن أبي طالب وابن عباس وفي غيرها ظهر له خروجهم عن القصد وعدولهم عن الصواب وهدمهم للقواعد وكذلك مناظرتهم عمر بن عبد العزيز وأشباه ذلك.\nفهذان وجهان ذكرا في الحديث من مخالفتهم لقواعد الشريعة الكلية اتباعا للمتشابهات. وقد ذكر الناس من آرائهم غير ذلك من جنسه كتكفيرهم لأكثر الصحابة ولغيرهم ومنه سوى قتلهم لأهل الإسلام وأن الفاعل للفعل إذا لم يعلم أنه حلال أو حرام فليس بمؤمن وأن لا حرام إلا ما في قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ [الأنعَام: ١٤٥] الآية وما سوى ذلك فحلال وأن الإمام إذا كفر كفرت رعيته كلهم شاهدهم وغائبهم وأن التقية لا تجوز في قول ولا فعل على الإطلاق والعموم وأن الزاني لا يرجم بإطلاق والقاذف للرجال لا يحد وإنما يحد قاذف النساء خاصة وأن الجاهل","vol":"4","page":88},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمعذور في أحكام الفروع بإطلاق وأن الله سيبعث نبيا من العجم بكتاب ينزله الله عليه جملة واحدة ويترك شريعة محمد وأن المكلف قد يكون مطيعا بفعل الطاعة غير قاصد بها وجه الله وإنكارهم سورة يوسف من القرآن وأشباه ذلك وكلها مخالفة لكليات شرعية أصلية أو عملية. ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها ويبقى الأمر في تعيينهم مرجى كما فهمنا من الشريعة ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم فلم يفضحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبد لنا صفحة الخلاف ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة وكذلك في شأن قرابينهم فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول وفي ذلك افتضاح المذنب إلى ما أشبه ذلك فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة. وقد قالت طائفة إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف وللستر حكمة أيضا وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من الأمة لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة وعدم الألفة التى أمر الله بها ورسوله حيث قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ وقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ [الرُّوم: ٣١، ٣٢] وفي الحديث: \"لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا\" وأمر ﵊ بإصلاح ذات البين وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين. والشريعة طافحة بهذا المعنى ويكفي فيه ما ذكره المحدثون في كتاب البر والصلة وقد جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] الآية أنه روى عن عائشة وأبي هريرة وهذا حديث عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: \"يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة وأنا منهم بري وهم مني برءآء\". فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك المؤالفة لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه إلا أن تكون البدعة","vol":"4","page":89},{"text":"٢٦١٦ - إِذًا فَفَاحِشٌ يُشَاعُ قَوْلَا … وَغَيْرُهُ عَنْهُ السُّكُوتُ أَوْلَى\n<hr><s0>\n\nفاحشة جدا كبدعة الخوارج فلا إشكال في جواز إبدائها (^١).\nوإظهارها \"إذا فـ\" الذي يصار إليه في هذا الشأن هو التفصيل، فما هو من منهج تلك الفرق أو معتقدها \"فاحش\" فإنه \"يشاع\" في الناس \"قولا\" ويذاع فيهم بيانا، وتعيينا، كما عين الرسول ﷺ الخوارج - إن قلنا بأنه عينهم، وفي ذك نظر - وذكرهم بعلاماتهم - إن قلنا بأنهم المقصودون له بذلك - ليعرفوا ويحذر منهم، ويلحق بذلك - فحش البدعة - ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد \"و\" أما \"غيره\" أي الفاحش فإن الصمت \"عنه\" يعني عن تعيينه، والاعتقاد بذكر أوصافه و\"السكوت أولى\" كما تقدم بيانه وخرج أبو داود عن عمر بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله - ﷺ - لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله ﷺ فقال إن رسول الله ﷺ يغضب فيقول لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضى لناس من أصحابه أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله ﷺ خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة فوالله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر فهذا من سلمان حسن من النظر فهو جار في مسألتنا فإن قيل فالبدع مأمور باجتنابها واجتناب أهلها والتحذير منهم والتشديد بهم وتقبيح ما هم عليه فكيف يكون ذكر ذلك والتنبيه عليه غير جائز فالجواب أن النبي ﷺ نبه في الجملة عليهم إلا القليل منهم كالخوارج ونبه على البدع من غير تفصيل وأن الأمة ستفترق على تلك العدة المذكورة وأشار إلى خواص عامة فيهم وخاصة ولم يصرح بالتعيين غالبا تصريحا لقطع العذر ولا ذكر فيهم علامة قاطعة لا تلتبس فنحن أولى\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١.","vol":"4","page":90},{"text":"٢٦١٧ - لَاكِنَّ ذَا تَظَاهُرٍ مَقْصُودِ … يُقْصَدُ بِالتَّأْدِيبِ وَالتَّشْرِيدِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-714> فصل</span>\"\n٢٦١٨ - ثُمَّ لَهَا عَلَامَةٌ جُمْلِيَّةْ … حَاصِلُهَا مِنْ جِهَةِ الْوَصْفِيَّةْ\n<hr><s0>\n\nبذلك معشر الأمة وما ذكره المتقدمون من ذلك فبحسب فحش تلك البدع وأنها لاحقة في جواز ذكرها بالخوارج ونحوهم مع أن التعيين إذا كان بحسب الاجتهاد فهو ممكن أن يكون هو المراد في نفس الأمر أو بعضه فمن بلغ رتبة الاجتهاد اجتهد والأصل ما تقدم من الستر حتى يظهر أمر فيكون له حكمه ويبقى النظر هل هذا الظاهر من جملة ما يدخل تحت الحديث أم لا؟ فهو موضع اجتهاد وأيضا فإن البدع المحدثة تختلف فليست كلها في مرتبة واحدة في الضلال ألا ترى أن بدعة الخوارج مباينة غاية المباينة لبدعة التثويب بالصلاة التي قال فيها مالك التثويب ضلال وقد قسم المتقدمون البدع إلى ما هو مكروه وإلى ما هو محرم ولو كانت عندهم على سواء لكانت قسما واحدا وإذا كان كذلك فالبدع التى تفترق بها الأمة مختلفة الرتب في القبح وبسبب ذلك يظهر أنها كثيرة جدا وما في الحديث محصور فيمكن أن يكون بعضها غير داخل في الحديث أو يكون بعضها جزءا من بدعة فوقها أعظم منها أو لا تكون داخلة من حيث هي عند العلماء من قبيل المكروه فصار القطع على خصوصياتها فيه نظر واشتباه فلا يقدم على ذلك إلا ببرهان قاطع وهذا كالمعدوم فيها فمن هذه الجهات صار الأولى ترك التعيين فيها (^١).\n\"لاكن\" من كان \"ذا تظاهر\" وإبراز لبدعة \"مقصود\"، إذ يجاهر بها ويذيعها في الناس فإنه \"يقصد\" ويصار إلى ردعه وزجره \"بالتأديب والتشريد\" وهو النفي إلى مواطن يكف فيه شره، ومنكره.\n\"فصل\"\n\"ثم\" تقرر هذا الذي ذكر من حكم هذه الفرق يصار إلى ذكر أمر مهم في هذا الشأن وهو أن هذه الفرق \"لها علامة\" يعني علامات وخواص \"جملية\" كلية، وعلامات وخواص تفصيلة، أما الجملية فـ \"حاصلها من جهة\" العلامة \"الوصفية\" ينحصر\n_________\n(^١) الموفقات ٤/ ١٣٢ - ١٣٣.","vol":"4","page":91},{"text":"٢٦١٩ - فِي الافْتِرَاقِ وَفِي الاقْتِفَاءِ … لِلْمُتَشَابِهَاتِ بِالأهْوَاءِ\n<hr><s0>\n\n\" في\" ثلاث صفات - علامات - إحداها: \"الافتراق\" الذي نبه عليه قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩]- وقوله - سبحانه -: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥] وغير ذلك من الأدلة، قال بعض المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ ثم برأه الله منهم بقوله: ﴿لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وهم أصحاب البدع والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله قال ووجدنا أصحاب رسول الله ﷺ من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين وإنما اختلفوا فما أذن لهم من اجتهاد الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر وزيد في الجد مع الأم وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد وخلافهم في الفريضة المشتركة وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة فلما حدثت المرذية التي حذر منها رسول الله ﷺ وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعا دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه.\nقال فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا أنها من مسائل الإسلام وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء وأنها التي عنى رسول الله ﷺ بتفسير الآية وهي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾ وقد تقدمت فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى هذا ما قالوه وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين وهذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي ﵊ في قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التى بين أهل الإسلام","vol":"4","page":92},{"text":"٢٦٢٠ - ثُمَّ عَلَامَاتٌ عَلَى التَّفْصِيلِ … بِحَسَبِ الآتِي مِنَ الدَّلِيلِ\n<hr><s0>\n\nوأهل الكفر وهكذا تجد الأمر في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيهم. (^١)\n\"و\" ثانية هذه الصفات ذهابهم \"في\" سبيل \"الاقتفاء\" والاتباع \"للمتشابهات\" الذي\nبين - ﷾ - حكمة في قوله -: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ\nالْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] فجعل أهل الزيغ والميل عن الحق من شأنهم اتباع المتشابهات، وقال - ﵊ -: \"فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم\". أما ثالثة هذه الصفات فإنها الحكم \"بـ\" اتباع \"الأهواء\" والخضوع لسلطانها، الذي حذر الشارع الحكيم منه ونهى عن إتيانه قال - تعالى -: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠] وقال - سبحانه -: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ﴾ [الجاثية: ٢٣] إلا أن هذه الخاصية راجعة إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأنها أمر باطن، فلا يعرفها غير صاحبها، إلا أن يكون عليها دليل في الظاهر، والتي قبلها راجعة إلى العلماء الراسخين في العلم لأن بيان المحكم والمتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها، ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها، والتي قبلها تعم جميع العقلاء من أهل الإسلام، لأن التواصل والتقاطع معروف للناس كلهم وبمعرفته يعرف أهله هذه هي العلامات الجملية الكلية التي تتفرع عنها علامات تفصيلية متعددة، وقد لا تنحصر، وبهذا سميت جملية وكلية، \"ثم\" لهذه الفرق كذلك \"علامات\" تعتبر أفعالا وأقوالا وتصرفات خاصة بفرقة وبذلك توصف بأنها واردة \"على\" وجه \"التفصيل\" في كل فرقة على حدة وهي تعلم وتدرك \"بحسب الآتي من الدليل\" الشرعي فيها، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] إلى قوله سبحانه: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠] وقوله: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١١٦، ١١٧] الآية وقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ [النساء: ١١٥] إلى آخرها وقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ [التوبة: ٣٧] الآية وقوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٣٤ - ١٣٥.","vol":"4","page":93},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-715> فصل</span>\"\n٢٦٢١ - وَالْعِلْمُ قِسْمَانِ فَقِسْمٌ نَشْرُهُ … مُطَّلَبٌ وَلَا يَجُوزُ سَتْرُهُ\n٢٦٢٢ - وَذَاكَ جُلُّ الْعِلْمِ بِالْمَشْرُوعِ … فَكَتْمُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَمْنُوعِ\n٢٦٢٣ - ثَانِيهِمَا مَا نَشْرُهُ لَا يُطْلَبُ … مُطْلَقًا أَوْ فِي حَالَةٍ يُجْتَنَبُ\n<hr><s0>\n\nقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾ [يس: ٤٧] الآية وقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ [الحج: ١١] إلى آخر الآيتين وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١] إلى قوله: ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] وقوله: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا﴾ الآية وقوله: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٣] إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١] إلى غير ذلك مما نبه عليه القرآن الحكيم وكذلك في الحديث كقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وكذلك ما تقدم ذكره في قسم زلة العالم وغيره مما في الأحاديث المختصة بهذا المعنى وإنما نبه عليها لتنبيه الشرع عليها ولم يصرح بها على الإطلاق لماتقدم ذكره فمن تهدى إليها فذاك وإلا فلا عليه أن لا يعلمها والله الموفق للصواب (^١).\n\"فصل\"\nفي أنه ليس كل ما لا يعلم أنه هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، \"و\" بيان ذلك أن \"العلم\" من حيث طلب نشره وعدمه \"قسمان\": أحدهما: \"قسم نشره\" وبثه في الناس \"يطلب\" - بتشديد الطاء - شرعا \"ولا يجوز ستره\" أي إخفاؤه \"وذاك\" هو \"جل\" وغالب \"العلم بالمشروع\" يعني العلم بالأحكام والمقاصد والأسرار الشرعية \"فـ\" هذا القسم \"كتمه\" عن الخلق \"من جملة الممنوع\" والمحظور شرعا.\n\"ثانيهما\" أي القسمين هو \"ما\" أي الذي \"نشره\" وبثه في الناس \"لا يطلب\" شرعا \"مطلقا\" في جميع الأحوال إذ لا يتعلق به حكم تكليفي \"أو\" لا يتطلب نشره \"في حالة\" معينة أو وقت أوفي حق شخص معين فقط بل يجب أن \"يجتنب\" نشره في ذلك كله دون\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٣٦.","vol":"4","page":94},{"text":"٢٦٢٤ - كَالْمُتَشَابِهَاتِ وَالتَّبْيِينِ … لِحَالَةِ الْفِرَقِ بِالتَّعْيِينِ\n<hr><s0>\n\nما سواه من الحالات والأزمات، فإنه يسوغ نشره فيه وذلك الذي لا يسوغ نشره هو كل ما يكون نشره لا يفيد علما نافعا، ولا عملا، وذلك كـ \"المتشابهات\" والكلام فيها، فأن الله - تعالى - من اتبعها، فإذا ذكرت، وعرضت للكلام فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو منهى عنه.\n\"و\" منه كذلك \"التبيين لحاله الفرق\" وتنزيل ما قد يكون واردا فيها عليها \"بالتعيين\" لها وذكرها بأعلامها - أي بأسمائها التي تعينها - وأما يخص نشره بحال أو قوع وزمان فمن أمثلثه ما في الصحيح عن معاذ أن - ﵊ - قال: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ الحديث إلى أن قال: قلت يا رسول أفلا أبشر الناس؟ قال: (لا تبشرهم فيتكلوا).\nوفي حديث آخر عن معاذ في مثله قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا؟ فقال: (إذا يتكلوا) قال أنس فأخبر بها معاذ عند موته تأثما.\nونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبي هريرة أنظره في كتاب مسلم والبخاري فإنه قال فيه عمر: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا به قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله ﷺ: فخلهم وحديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجلا فقال: (إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا فقال عمر لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون يغضبونهم قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلها على وجهها فيطيروا بها كل مطير وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها) فقال: (والله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة) الحديث.\nومنه حديث سلمان مع حذيفة وقد تقدم (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٣٧ - ١٣٨.","vol":"4","page":95},{"text":"٢٦٢٥ - وَبَتِّ عِلْمِ الْمُنْتَهِي لِلْمُبْتَدِى … وَعِلَلِ التَّشْرِيعِ لِلْمُقَلِّدِ\n٢٦٢٦ - وَذِكْرِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمَلُ … وَمَا بِالاسْتِنْبَاطِ فَرْضًا يُنْقَلُ\n<hr><s0>\n\n\" و\" منه كذلك \"بت\" تعليم \"علم\" الشرائع الذي هو حظ \"المنتهي\" يعلمه \"لـ\" لشخص \"المبتدي\" الذي لا طاقة له بفهمه وإدراكه على الوجه الصحيح، والمطلوب في حقيقة الأمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأن يربى بصغار العلم قبل كباره. وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه، كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور في الطلاق التي مدارها على قول الزوج لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث، وإنما منع الفتيا بذلك لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق، وهو مفسدة.\n\"و\" منه - أيضا - الانشغال والبحث عن \"علل\" مسائل الفقه وحكم \"التشريع\" وأسراره بالنسبة \"للمقلد\" الذي لا قدرة له على النظر الفقهي الصحيح والاجتهاد، وإن كان لذلك كله علل صحيحة وحكم قائمة ثابتة، مستقيمة، ولذلك أنكرت عائشة - ﵂ - على من قالت: لم تقضِ الحائض الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ وقالت لها: أحرورية أنت؟\n\"و\" منه - كذلك - \"ذكر ما ليس\" ينبني \"عليه عمل\" بدني أو نفسي مطلوب شرعا، وقد ضرب عمر بن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل وربما أوقع خيالا وفتنة وإن كان صحيحا وتلا قوله تعالى: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (٣١)﴾ فقال هذه الفاكهة فما الأب؟ ثم قال ما أمرنا بهذا إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر وإن كان حقا. وقد أخبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها، وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك (^١).\n\"و\" منه أيضا ذكر \"ما\" أي الذي يحصل \"بالاستنباط\" والاستخراج من الأدلة \"فرضا\" أي مفروضا ومقدرا، و\"ينقل\" به، وقد فرض العلماء مسائل مما لا يجوز الفتيا به وإن كانت صحيحة في نظر الفقه كما ذكر عز الدين بن عبد السلام في مسألة الدور\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٣٨.","vol":"4","page":96},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-716> تنبيه</span>\"\n٢٦٢٧ - أَنَّ جَمِيعَ الْفِرَقِ الْمُضِلَّةْ … مِنْ جُمْلَةِ الأُمَّةِ بِالأَدِلَّةْ\n٢٦٢٨ - وَمَا أَتَى التَّكْفِيرُ فِيهِ مِنْها … فَإِنَّهُ يَخْرُجُ إِذْ ذَا عَنْهَا\n<hr><s0>\n\nفي الطلاق لما يؤدي إليه من رفع حكم الطلاق بإطلاق وهو مفسدة (^١).\n\"تنبيه\": في بيان \"أن جميع الفرق\" الإسلامية الضالة \"المضلة\" هي \"من جملة\" هذه \"الأمة\" وذلك أمر ثابت \"بالأدلة\" الشرعية الدالة عليه، ومن ذلك قوله - ﷺ -: \"تفترق أمتي\" فإنه لو كانت ببدعتها تخرج من الأمة لم يضمها إليها وقد جاء في الخوارج في هذه الأمة كذا فأتى بفي المقتضية أنها فيها وفي جملتها وقال في الحديث وتتمارى في الفوق ولو كانوا خارجين من الأمة لم يقع تمار في كفرهم ولقال إنهم كفروا بعد إسلامهم، فإن قيل فقد اختلف العلماء في تكفير أهل البدع كالخوارج والقدرية وغيرهما: الجواب أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل دلالة قطعية على خروجهم عن الإسلام والأصل بقاؤه حتى يدل دليل على خلافه (^٢).\n\"و\" إن قلنا بأنه أتى الدليل الشرعي بتكفير بعضها، فإن \"ما أتى التكفير فيه منها\" ثابتا \"فإنه يخرج\" عن هذه الفرق، إذ ليس منها \"إذ ذا\" ك، بل هو منفصل \"عنها\" بائن منها، لأن الفرق من لم تؤدهم بدعتهم إلى الكفر، إنما أبقت عليهم من أوصاف الإسلام ما دخلوا به في أهله، والأمر بالقتل في حديث الخوارج لا يدل على الكفر إذ للقتل أسباب غير الكفر كقتل المحارب والفئة الباغية بغير تأويل وما أشبه ذلك فالحق أن لا يحكم بكفر من هذا سبيله، وبهذا كله يتبين أن التعيين في دخولهم تحت مقتضى الحديث صعب وأنه أمر اجتهادي لا قطع فيه إلا ما دل عليه الدليل القاطع للعذر وما أعز وجود مثله (^٣).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٣٨.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٣٩ - ١٤٠.\n(^٣) الموافقات ٤/ ١٤٠.","vol":"4","page":97},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-717> المسألة العاشرة</span>\"\n٢٦٢٩ - ثُمَّ لِلَافْعَالِ مَئَالٌ مُعْتَبَرْ … فِي الشَّرْعِ مَقْصُودٌ لَهُ فِيهِ النَّظَرْ\n٢٦٣٠ - وَذَاكَ فِي الَافْعَالِ بِالإِطْلَاقِ … عَلَى الخِلَافٍ أَوْ عَلَى الوِفَاقِ\n٢٦٣١ - وَذَا بِالإِسْتِقْرَاءِ صَحَّ وَالنَّظَرْ … وَمِنْ أَدِلَّةِ الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة العاشرة\"\nفي ذكر \"ثم\" بيان أن النظر \"للأفعال\" من حيث ما تؤول إليه من \"مئال\" هو أمر معتد به \"معتبر في\" بناء حكم \"الشرع\" فيها معرفته، إذ هو أمر \"مقصود له\" أي للشرع يعني لصاحب الشرع \"فيه\" أي في المئال المذكور \"النظر\" والاعتبار \"وذاك\" جار حكمه \"في الأفعال\" كلها \"بالإطلاق\" أي سواء كانت \"على الخلاف\" أي خلاف الشريعة \"أو\" كانت \"على الوفاق\" لها وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغب جار على مقاصد الشريعة (^١).\n\"وذا\" الأمر - واعتبار مئالات الأفعال والنظر إليها ثابت \"بـ\" أمور: أحدها \"الاستقراء\" التام للأحكام الشرعية وأدلتها فإن ذلك \"صح\" به هذا الأمر وتقرر، وذلك أن المئالات معتبرة في أصل كما سنقف عليه في الأدلة النصية الآتية، \"و\" ثانيهما \"النظر\" ومقتضى العقل في هذا الموضوع وذلك أن مئالات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غير معتبرة فإن اعتبرت فهو المطلوب وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مئالات مضادة لمقصود تلك\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٤٠.","vol":"4","page":98},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالأعمال وذلك غير صحيح لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد، وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع وهو خلاف وضع الشريعة كما سبق (^١) ثم إن التكاليف - كما تقدم - مشروعة لمصالح العباد، إما دنيوية، وإما أخروية، أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم وأما الدنيوية فإن الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب لمسببات هي مقصودة للشارع والمسببات هي مئالات الأسباب فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب وهو معنى النظر في المآلات (^٢) \"و\" ثالثها ما ورد \"من أدلة الكتاب\" العزيز على ذلك \"و\" كذلك ما ورد من \"الخبر\" النبوي دالا عليه، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١] وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣] وقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ [البقرة: ١٨٨] الآية وقوله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ الآية وقوله ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ﴾ الآية وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] الآية وقوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] وهذا مما فيه اعتبار المآل على الجملة وأما في المسألة على الخصوص فكثير، فقد قال في الحديث حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقوله لولا قومك حديث عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم فقال له لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله هذا معنى الكلام دون لفظه وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمر النبي ﷺ بتركه حتى يتم بوله وقال: \"لا تزرموه\" وحديث النهي عن التشديد على النفس في العبادة خوفا من الانقطاع وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في الأصل مشروعا لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو ممنوعا لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها، فإن غالبها سماح تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل على المشروعية لكن مآله غير\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٤٢.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٤١.","vol":"4","page":99},{"text":"٢٦٣٢ - وَهْوَ أَمر صَعْبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ … لَاكِنَّهُ مِنْ بَعْدُ عَذْبُ الْمَوْرِدِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-718> فصل</span>\"\n٢٦٣٣ - وَهَذَا الَاصْلُ يَنْبَنِي عَلَيْهِ … قَوَاعِدٌ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ\n٢٦٣٤ - كَالرَّعْيِ لِلخِلَافِ وَالذَّرَائِعِ … وَأَصْلْ الاسْتِحْسَانِ فِي الْمَوَاقِعِ\n<hr><s0>\n\nمشروع والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن غالبها في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع. ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق عليها بين العلماء فافهموها وادخروها (^١).\n\"و\" هذا الأمر و\"هو\" هذا الاعتبار والنظر \"أمر صعب\" وشاق \"على\" الفقيه \"المجتهد لكنه\" كما تقدم ذكره \"من بعد\" ذلك ومن وراءه \"عذب\" وحلو \"المورد\" والمشرب.\n\"فصل\"\n\"وهذا الأصل\" المذكور - وهو وجوب اعتبار مآلات الأفعال والنظر إليها \"ينبني عليه\" وتؤسس \"قواعد\" فرعية \"راجعة إليه\".\nوذلك \"كـ\" قاعدة \"الرعي للخلاف\" الفقهي في بناء الأحكام وذلك أن الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون إيقاعها من المكلف سببا في الحيف عليه بزائد على ما شرع الله له من الزواجر، أو غيرها، كالغصب - مثلا - إذا وقع فإن المغصوب منه لا بد أن يوفي حقه، لكن على وجه لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله وكان ذلك من غير زيادة صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب لم يلزم، لأن العدل هو المطلوب ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة. وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته، لأنه ظلم له. وكونه جانيا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي أخذا من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى﴾ [البقرة: ١٩٤] وقوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ونحو ذلك. وإذا ثبت هذا فمن واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٤٢ - ١٤٣.","vol":"4","page":100},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرا إلى أن ذلك الواقع واقع المكلف فيه دليلا على الجملة وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم وحديث قتل المنافقين وحديث البائل في المسجد فإن النبي ﷺ أمر بتركه حتى يتم بوله لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر وبأنه ينجس موضعين وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد وفي الحديث: \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل\" ثم قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة وإلا كان في حكم الزنى وليس في حكمه باتفاق، فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح، وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد ولما بعد الوقوع دليل عام مرجح تقدم الكلام على أصله في كتاب المقاصد وهو أن العامل بالجهل مخطئا في عمله له نظران نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي وهذا يقتضي الإبطال ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة لأنه داخل مداخل أهل الإسلام ومحكوم له بأحكامهم وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام بل يتلافى له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله وهكذا لو تعمد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام لأنه مسلم لم يعاند الشارع بل اتبع شهوته غافلا عما عليه في ذلك ولذلك قال تعالى ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ [النساء: ١٧] الآية وقالوا إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل فجرى عليه حكم الجاهل إلا أن يترجح جانب الإبطال","vol":"4","page":101},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nبالأمر الواضح فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد فإذ ذاك لا نظر في المسألة مع أنه لم يترجح جانب الإبطال إلا بعد النظر في المآل وهو المطلوب (^١).\n\"و\" منها - كذلك - قاعدة سد \"الذرائع\" ومنع الوسائل المفضية إلى الحرام، وإن كانت تلك الوسائل حلالا باعتبار أصلها، وهذه القاعدة قد حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن المفسدة لا يخفى أن المصلحة المتروك فيها محققة، والمفسدة المتروكة من أجلها مظنوة، ومع ذلك حكمها مالك ﵀ في أكثر أبواب الفقه لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل بأن يشترى البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقدا فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل لأن المصالح التى لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شئ ولكن هذا بشرط أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة، ومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنه اعتبر المآل أيضا، لأن البيع إذا كان مصلحة جاز، وما فعل من البيع الثاني فتحصيل لمصلحة أخرى منفردة عن الأولى، فكل عقدة منهما لها مآلها، ومآلها في ظاهر أحكام الإسلام مصلحة فلا مانع على هذا إذ ليس ثم مآل هو مفسدة على هذا التقدير، ولكن هذا بشرط أن لا يظهر قصد إلى المآل الممنوع، ولأجل ذلك يتفق الفريقان على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بإطلاق، واتفقوا في خصوص المسألة على أنه لا يجوز سب الأصنام حيث يكون سببا في سب الله، عملا بمقتضى قوله تعالى ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وأشباه ذلك من المسائل التى اتفق مالك مع الشافعي على منع التوسل فيها وأيضا فلا يصح أن يقول الشافعي إنه يجوز التدرع إلى الربا بحال إلا أنه لا يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع ومالك يتهم بسبب ظهور فعل اللغو وهو دال على القصد إلى الممنوع فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٤٦ - ١٤٧ - ١٤٨.","vol":"4","page":102},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nاعتبارها في الجملة وإنما الخلاف في أمر آخر (^١).\n\"و\" منها كذلك \"أصل الاستحسان\" وقاعدته الجاري حكمه \"في المواقع\" والمواضع التي يعمل به فيها وهو - أي الإحسان المذكور - في مذهب مالك الآخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتض القياس فيها.\nأمرا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين ومثله بيع العرية بخرصها تمرا فإنه بيع الرطب باليابس لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعري والمعرى ولو امتنع مطلقا لكان وسيلة لمنع الإعراء كما أن ربا النسيئة لو امتنع في القرض لامتنع أصل الرفق من هذا الوجه ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجمع المسافر وقصر الصلاة والفطر في السفر الطويل وصلاة الخوف وسائر الترخصات التي على هذا السبيل فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة فكان من الواجب رعى ذلك المآل إلى أقصاه ومثله الإطلاع على العورات في التداوي والقراض والمساقاة وإن كان الدليل العام يقتضي المنع وأشياء من هذا القبيل كثيرة هذا نمط من الأدلة الدالة على صحة القول بهذه القاعدة وعليها بنى مالك وأصحابه وقد قال ابن العربي في تفسير\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٤٤ - ١٤٥.","vol":"4","page":103},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالاستحسان بأنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثاء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ثم جعله أقساما فمنه ترك الدليل للعرف كرد الأيمان إلى العرف وتركه إلى المصلحة كتضمين الأجير المشترك أو تركه للإجماع كإيجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي وتركه في اليسير لتفاهته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق كإجازة التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة وإجازة بيع وصرف في اليسير وقال في أحكام القرآن الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ويريان معا تخصيص القياس ونقض العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا وهذا الذي قال هو نظر في مآلات الأحكام من غير اقتصار على مقتضى الدليل العام والقياس العام.\nوفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثيرا جدا وفي العتبيه من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر أنه يكشف منكر الولد عن وطئه الذي أقر به فإن كان في صفته ما يمكن فيه الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره وكان كما لو اشتركا فيه وإن كان يدعي العزل من الوطء الذي أقر به فقال أصبغ إني أستحسن هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكونا سواء فلعله غلب ولا يدري وقد قال عمرو بن العاص في نحو هذا إن الوكاء قد يتفلت قال والاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس قال وقد سمعت ابن القاسم يقول ويروي عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسان فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها إذ لو استمر على القياس هنا كان الشريكان بمنزلة ما لو كانا يعزلان أو ينزلان لأن العزل لا حكم له إذ أقر الوطء ولا فرق بين العزل وعدمه في إلحاق الولد لكن الاستحسان ما قال لأن الغالب أن الولد يكون مع الإنزال ولا يكون مع العزل إلا نادرا فأجرى الحكم على الغالب وهو مقتضى ما تقدم فلو لم يعتبر المآل في جريان الدليل لم يفرق بين العزل والإنزال وقد بالغ أصبغ في الاستحسان حتى قال إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة وإن الاستحسان عماد","vol":"4","page":104},{"text":"٢٦٣٥ - وَكُلُّهَا مَعْدُودَةٌ لِمَالِكِ … فِيمَا لَهُ مِنْ حَسَنِ الْمَدَارِكِ\n٢٦٣٦ - وَرَاجِعٌ إِلَيْهِ بَابُ الْحِيَلِ … لِقَلْبِ حُكْمٍ وَسُقُوطِ الْعَمَلِ\n<hr><s0>\n\nالعلم والأدلة المذكورة تعضد ما قال (^١).\n\"و\" هذه القواعد - الأصول - \"كلها معدودة\" الإمام \"لمالك\" بن أنس - ﵀ - يعني أنه منسوب إليه العمل بمقتضاها، وذلك معدود \"فيما\" يعد \"له\" ويحسب له \"من حسن\" الأصول وصحيح \"المدارك\" - جمع مدرك بضم الميم - وهو الدليل الذي يدرك من النظر فيه العلم المطلوب منه والذي يدل عليه.\n\"و\" كذلك \"راجع إليه\" إلى هذا الأصل - وهو النظر في المئالات واعتبارها - أمر \"باب الحيل\" التي حقيقتها - في واقع الأمر - السعي \"لقلب حكم\" شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر \"و\" السعي إلى \"سقوط العمل\" المطلوب الإتيان به شرعا وعلى كل حال مئال العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة فإن أصل الهبة على الجواز ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية، ومن أجاز الحيل كأبي حنيفة فإنه اعتبر المآل أيضا لكن على حكم الإنفراد فإن الهبة على أي قصد كانت مبطلة لإيجاب الزكاة كإنفاق المال عند رأس الحول وأداء الدين منه وشراء العروض به وغيرها مما لا تجب فيه زكاة وهذا الإبطال صحيح جائز لأنه مصلحة عائدة على الواهب والمنفق لكن هذا بشرط أن لا يقصد إبطال الحكم فإن هذا القصد بخصوصه ممنوع لأنه عناد للشارع كما إذا امتنع من أداء الزكاة فلا يخالف أبو حنيفة في أن قصد إبطال الأحكام صراحا ممنوع وأما إبطالها ضمنا فلا وإلا امتنعت الهبة عند رأس الحول مطلقا ولا يقول بهذا واحد منهم ولذلك اتفقوا على تحريم القصد بالإيمان والصلاة وغيرهما إلى مجرد إحراز النفس والمال كالمنافقين والمرائين وما أشبه ذلك وبهذا يظهر أن التحيل على الأحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل والخلاف إنما وقع في أمر آخر (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٤٩ - ١٥٢.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٤٦ - ١٤٥.","vol":"4","page":105},{"text":"٢٦٣٧ - وَمِنْهُ يُسْتَمَدُّ الأَصْلُ الجَارِي … فِي أَخْذِ مَطْلُوبٍ مَعَ الطَّوَارِي\n\n\"<span data-type='title' id=toc-719> المسألة الحادية عشرة</span>\"\n٢٦٣٨ - وَهَاهُنَا أَسْبَابُ الاخْتِلَافِ … تُذْكَرُ تَفْصِيلًا بِقَوْلٍ شَافِ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" كذلك \"منه\" أي من هذا الأصل - أيضا - \"يستمد\" ويؤخذ \"الأصل الجاري\" المعمول به \"في أخذ\" شأن ما هو \"مطلوب\" أخذه \"مع\" اكتناف \"الطواري\" التي لا ترضى شرعا وإحاطتها به وذلك أن الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شرعا فإن الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الإستطاعة من غير حرج كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات وكثيرا ما يلجئ إلى الدخول في الإكتساب لهم بما لا يجوز ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة المربية على توقع مفسدة التعرض ولو اعتبر مثل هذا في النكاح في مثل زماننا لأدى إلى إبطال أصله وذلك غير صحيح وكذلك طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها وشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضي فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المفهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمها حق الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع. وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء الله والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق والله أعلم (^١).\n\"المسألة الحادية عشرة\"\nوهي معقودة في موضوع بيان أسباب الاختلاف الفقهي بين حملة الشريعة وهذا موضوع مهم جدا إذ الإحاطة بشأنه والعلم به يبصر بتمام صورة النظر الفقهي ويوصل إلى إدراك الحكم ومأخذه وإلى أن العلماء جميعا مستندون فيما يأتون وما يدرون من الأحكام الفقهية إلى الأدلة الشرعية التي تدلهم على ما هم عليه.\n\"و\" بذلك فإنه تورد \"هاهنا\" في هذه المسألة \"أسباب الاختلاف\" بين الفقهاء و\"تذكر تفصيلا\" وبسطا \"بقول\" كاف في ذلك و\"شاف\" فيه.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٥٢.","vol":"4","page":106},{"text":"٢٦٣٩ - مِنْ ذَاكَ الاشْتِرَاكُ فِي الإِفْرِادِ … أَوْ جِهَةِ التَّصْرِيفِ وَالإِسْنَادِ\n٢٦٤٠ - وَدَوَرانُ اللَّفْظِ فِي الْحَقِيقَهْ … وَعَكْسُهَا وَيَقْتَفِي طَرِيقَهْ\n<hr><s0>\n\nوهذه الأسباب متعددة وقد ذكر منها - هنا - ثمانية:\n\"من ذاك\" الذي ذكر منها هنا الاشتراك وهو على ثلاثة أقسام. أحدها \"الاشترك\" الواقع في الألفاظ والموجب للتأويلات المختلفة فيها \"في\" حال \"الإفراد\" والانفصال لها عن التركيب وذلك كالاشتراك الواقع في لفظ القرءان وفي لفظ \"أو\" الواقع في قوله - تعالى - ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]، ثانيها: الاشتراك الواقع فيها - أي الألفاظ - من جانب \"جهة\" ما يعرض لها بموجب \"التصريف\" لها من الأحوال والوجوه المحتملة وذلك كلفظة \"لا تضار\" في قوله - تعالى - ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة: ٢٣٣] ولفظة \"لا يضار\" في قوله - سبحانه -: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، \"و\" ثالثها: الاشتراك الواقع فيها من جهة \"الإسناد\" والتركيب.\nوذلك نحو: \"يرفعه\" في قوله: - تعالى - ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] فإن اختلف في الرافع هنا - فاعل رفعه - فقيل هو الله - تعالى - وقيل هو الكلم، ونحو الضمير في (قتلوه) في قوله - تعالى -: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ [النساء: ١٥٧] فقيل الضمير لعيسى - ﵇ - وهو الراجح، وقيل للعلم.\nهذا هو السبب الأول \"و\" السبب الثاني \"دوران اللفظ\" بحكم حاله في الكلام ومعناه بين أن يكون مستعملا \"في الحقيقة\" يعني في حقيقته \"و\" أن يكون مستعملا في \"عكسها\" وهو المجاز، \"و\" هذا السبب يتبع السبب الأول و\"يقتفي طريقه\" من حيث أنه مقسوم - كذلك - إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما يرجع إلى اللفظ المفرد، نحو \"ينزل ربنا\" في حديث النزول، و\"نور\" في قوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥].\nثانيها: ما يرجع إلى أحواله - أي اللفظ - كالإضافة في قوله - تعالى -: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: ٣٣]، ولم يبين في هذا التركيب، وذلك كإيراد الممتنع بصورة الممكن، والممكن بصورة الممتنع كلفظ قدر في قوله ذاك الذي أوصى بأن يحرق بعد موته: \"لئن قدر الله علي ليعذبني\".","vol":"4","page":107},{"text":"٢٦٤١ - أَوِ الدَّلِيلُ دَارَ مُقْتَضَاهُ … مَا بَيْنَ الاسْتِقْلَالِ أَوْ سِوَاهُ\n٢٦٤٢ - أَوْ بَيْنَ مَا يَخُصُّ أَوْ يَعُمُّ … أَوْ كَانَ بَعْضٌ نَسْخَهُ يَؤُمُّ\n٢٦٤٣ - أَوْ كَانَ آتِيًا عَلَى احْتِمَالِ … فِيهِ لِحُكْمَيْنِ فِي الاسْتِدْلَالِ\n<hr><s0>\n\nوأشباه ذلك مما يورد من الكلام بصورة غيره، كالامر بصورة الخبر، والمدح بصورة الذم، والتقليل بصورة التكثير، وعكسها.\nالسبب الثالث: الحجة \"أو الدليل\" إذا \"دار\" بحكم دلالته الظاهرة \"مقتضاه\" ومعناه \"ما بين الاستقلال\" والانفراد بالحكم \"أو \"- بمعنى الواو - أي و\"سواه\" وهو عدم الاستقلال به وذلك كحديث الوارد في شأن مسألة جمع البيع بالشرط في مذهب الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها، وكذلك ما ورد في شأن مسألة الجبر، والقدر، والاكتساب.\nالسبب الرابع: تقلب الدليل \"أو\" دورانه \"بين\" أن يكون من \"ما يخص أو\" - بمعنى الواو - أي وما \"يعم\" ومما يجري فيه ذلك قوله - تعالى -: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦] فقد ذهبت طائفة كثيرة من العلماء إلى أن هذه الآية مخصوصة إذ محمولة على أهل الكتاب، ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية، وقال آخرون بل هي عامة، لكنها نسخت بآية القتال، وكذلك قوله - تعالى -: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [البقرة: ٣١] فقد قيل إنه علمه أسماء كل شيء، وقيل: إنما علمه أسماء الملائكة، وقيل غير ذلك، وعلى كل حال فالدليل هنا متردد بين العموم والخصوص في مقتضاه، ومعناه.\nالسبب الخامس: دعوى النسخ في الدليل وعدمه، وذلك إذا ظهرت علامة النسخ فيه لكنها غير مجزوم بها، \"أو كان بعض\" من أهل العلم \"نسخه\" أي نسخ ذلك الدليل \"يؤم\" ويقصد في بناءه للحكم في موضوعه أو في مجاري مقالاته وأمثلة هذا الصنف كثيرة جدا.\nالسبب السادس: كون الدليل تعتريه احتمالات في مراتبه الدلالية - كالأمر والنهي - \"أو كان آتيا على احتمال\" ظاهر \"فيه لـ\" اقتضاء \"حكمين\" مختلفين مقبولين \"في\"جهة \"الاستدلال\" به، وبذلك ينشأ الخلاف في حمل ذلك الدليل على معناه، مثاله: الخلاف الجاري في شأن الأذان، والتكبير على الجنائز، ووجوه القراءات كـ ﴿يَطْهُرْنَ﴾ في قوله - تعالى -: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].","vol":"4","page":108},{"text":"٢٦٤٤ - وَحَالُ الاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ … أَوِ الرِّوَايَاتِ التِي لِلَّناسِ\n٢٦٤٥ - وَعُدَّ فِيهَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعِلَلْ … فَسَادُ الاسْنَادِ لِمَا قَدِ انْتَقَلْ\n٢٦٤٦ - وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى وَمِنْ كِتَابِ … وَالْجَهْلُ بِالْخَطِّ وَبِالْإِعْرَابِ\n٢٦٤٧ - وَالْحَذْفُ لِلْجِزْءِ أَوِ اسقَاطُ السَّبَبْ … أَوْ بِسَمَاعِ الْبَعْضِ فِي حِينِ الطَّلَبْ\n<hr><s0>\n\nالسبب السابع: \"وحال\" جهات \"الاجتهاد\" والاعتبارات الفقهية التي يختلف في مراعاتها فيه \"و\" كذلك أمر \"القياس\" وماجرى في شأنه من الاختلاف من حيث حجيته وكذلك من حيث تفاصيل العمل به، ومواضيعه.\nالسبب الثامن: تباين \"أو\" اختلاف أحوال \"الروايات التي\" تحصل \"للناس\" الذين ينقلون الأخبار والأحاديث النبوية، \"و\" أسباب هذا الاختلاف قد \"عد فيها جملة\" وكلها \"من العلل\" اللاحقة للخبر من جهة الرواية، وهي ثماني علل: أحدها: \"فساد الإسناد لما قد انتقل\" - بفتح التاء مبنيا للفاعل - وروى من الحديث سقوط اعتباره، وذلك يحصل بكون الرواة غير عدول، وهذا مفصل أمره في كتب \"مصطلح الحديث\".\n\"و\" ثانيها: \"النقل\" للخبر \"بالمعنى\" دون الإتيان بلفظه الأصلي، وهذا أمر قد يقدح في ذلك الخبر، ويكسوه ثوب الشك والتردد من حيث كونه دليلا شرعيا معتمدا. \"و\" ثالثها: نقل الحديث \"من كتاب\" فيه تصحيف وخطأ في الألفاظ، والكلمات، وهذه العلة كالتي قبلها موجبة للشك والتردد في كل خبر حلت فيه، ووجدت. \"و\" رابعها: \"الجهل بالخط\" الذي كتب به الخبر بحيث يكون منبهما، وهذا كذلك موجب للتوقف فيما علل به. \"و\" خامسها: الجهل \"بالاعراب\" الذي يضبط به الخبر، ويعرف به معناه، ووجهه، وهذا - أيضا - موجب للتوقيف، والقدح في الأخذ بهذا الخبر. \"و\" سادسها: \"الحذف للجزء\" من الخبر وهذا يؤدي إلى نقص المعنى. وقد يكون في الجزء المحذوف ما به بيان ذلك الخبر كله، ووضوح المراد به، وبذلك فحذفه موجب لعدم العمل بالجزء الباقي، والمطلوب لذلك هو الوقف \"و\" سابعتها: حذف \"وإسقاط السبب\" أي سبب الخبر ومعلوم أن السبب به تمام الفهم لمعنى الخبر والمراد به - عادة - فإسقاطه موجب للنقص في الكلام، وبذلك فهو موجب للوقف. ثامنتها: رواية بعض الخبر، \"أو \"نقله، وذلك \"بسماع\" ذلك \"البعض\" منه فقط \"حين الطلب\" والرواية للحديث، وهذه العلة كالعلل التي قبلها فيها تقتضيه وتوجبه، وهذه العلل كلها قد يقع الاختلاف بسبب","vol":"4","page":109},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-720> المسألة الثانية عشرة</span>\"\n٢٦٤٨ - مَا خَالَفَ الْمَشْرُوعَ قَطْعًا لَا يُعَدْ … فِيمَا مِنَ الْخِلَافِ حُكْمًا يُعْتَمَدْ\n٢٦٤٩ - كَذَاكَ مَا ظَاهِرُهُ الْخِلَافُ … وَفِي الْحَقِيقَةِ لَهُ ائْتِلَافُ\n٢٦٥٠ - وَذَاكَ فِي التَّفْسِيرِ مِمَّا يَكْثُرُ … وَالشَّرْحُ لِلسُّنَّةِ فِيهِ يَصْدُرُ\n٢٦٥١ - ثُمَّ لِذَا الْخِلَافِ حَيْثُ يُنْقَلُ … جُمْلَةُ أَسْبَابٍ هُنَا تُفَصَّلُ\n<hr><s0>\n\nالاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف، والنزاع.\n\"المسألة الثانية عشرة\"\nفي أن ما لا يعتد به من الأقوال والآراء في الخلاف ضربان: أحدهما: ما خالف المقطوع به في الشريعة.\nثانيهما: ما كان ظاهره وقوع الاختلاف فيه وهو في الحقيقة ليس كذلك، وبيان ذلك أن كل \"ما خالف\" الحكم \"المشروع\" الثابت \"قطعا\" في الشريعة فإنه \"لا يعد\" ولا يحسب \"فيما\" هو \"من الخلاف\" الذي يعتد به \"حكما\" و\"يعتمد\" في بناء الأحكام الفقهية، ولا في مجاري النظر الفقهي، \"و\" كذاك - أيضا - حكم \"ما ظاهره\" وقوع \"الخلاف\" فيه \"و\" هو \"في الحقيقة\" ليس كذلك بل هو \"له\" مع غيره الذي يظهر أنه مخالف له \"ائتلاف\" ووفاق، \"وذاك\" الذي ظاهره الخلاف وهو ليس كذلك \"في التفسير\" للقرآن الكريم \"مما يكثر\" فتجد المفسرين ينقلون في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه. \"و\" هذا الضرب من الخلاف الذي هو غير حقيقي \"الشرح للسنة\" قد يرد \"فيه\" أيضا و\"يصدر\" أي يأتي، فليجر أمره على سنن الخلاف غير الحقيقي الوارد في تفسير الكتاب العزيز. كما يرد هذا - أيضا - في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب تحقيقه فإن نقل الخلاف في مسألة لاخلاف فيها في الحقيقة خطأ كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح. \"ثم\" بعد تقرر هذا وثبوته ينبغي أن يذكر أن \"لذا\" أي هذا \"الخلاف\" الجاري بين أهل العلم \"حيث\" أي في أي موضع \"ينقل\" ويذكر \"جملة أسباب\" تبين \"هنا\" و\"تفصل\" على الوجه الذي به تمام بيانها، وإظهارها.","vol":"4","page":110},{"text":"٢٦٥٢ - مِنْهَا شُمُولُ لَفْظِ مَا يُفَسَّرُ … لِجُمْلَةٍ مِنَ الْمَعَانِي تُذْكَرُ\n٢٦٥٣ - وَكَوْنُ الأَلْفَاظِ لَهَا اتِّفَاقُ … فِي حُكْمِ مَعْنىً خَصَّهُ الْمَسَاقُ\n٢٦٥٤ - وَمَا يُرَى تَفْسِير إِذْ عَنَّا … مَرْجِعُهُ لِلُغَةٍ وَمَعْنَا\n<hr><s0>\n\nوهذه الأسباب \"منها\" استغراق و\"شمول لفظ\" قرآني \"ما\" من ما \"يفسر\" يعني مما فسره النبي - ﷺ - أو أحد من أصحابه أو غيرهم \"لجملة\" وطائفة \"من المعاني\" المختلفة، ويكون ما نقل في تفسيره عن النبي - ﷺ - أو غيره كالصحابة بعض ما يدل عليه ذلك اللفظ فقط، ثم يذكر عن غيره من ذكر - من النبي ﷺ - أو غيره أشياء أخرى في تفسير ذلك اللفظ مما يحتمله ويشمله وبذلك \"تذكر\" مفصولة عن الذي ذكر فيه، أولا، وتورد في كتب التفسير على تلك الصورة التي تدل في الظاهر على التميز والانفصال، فيظن أن بين التفسيرين خلافا وواقع الأمر فيهما على خلاف ذلك مثال ما نقلوا في تفسير \"المن \"بأنه خبز رقاق، وقيل زنجبيل وقيل الترنجبين وقيل شراب مزجوه بالماء، فهذا كله يشمله اللفظ، لأن الله - تعالى - لكن به عليهم، ولذلك جاء في الحديث: \"الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل\"، فيذكر المن جملة نعم ذكر الناس آحادا.\nهذا هو السبب الأول من هذه الأسباب، \"و\" السبب الثاني منها هو \"كون الألفاظ\" التي وقع تفسير لفظ ما بها مختلفة، لكن معناها واحد، إذ \"لها اتفاق\" واتحاد \"في\" مدلول و\"حكم معنى\" واحد، بينه و\"خصه المساق\" الذي ورد فيه ذكره، لكن نقل هذه الألفاظ المختلفة في ذلك يوهم أن في ذلك خلافا محققا، وثابتا، كما قالوا في السلوى إنه طير يشبه السماني، وقيل طير أحمر صفته كذا وقيل طير بالهند أكبر من العصفور وكذلك قانوا في المن شيء يسقط على الشجر فيؤكل وقيل صمغة حلوة وقيل الترنجبين وقيل مثل رب غليظ وقيل عسل جامد فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها (^١).\n\"و\" السبب الثالث \"ما يرى\" أي يوجد \"تفسيره\" من الألفاظ وبيانه \"إذ عنا\" - الألف للإطلاق - أي عرض في الكلام، على قولين مختلفين: أحدهما: \"مرجعه\" ومرده لما دل عليه هذا اللفظ من جهة لـ \"للغة و\"ثانيهما مرجعه إلى تفسير الـ\"معنا\" المراد به،\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٥٦.","vol":"4","page":111},{"text":"٢٦٥٥ - أَوْ مَا بِهِ الْخِلَافُ غَيْرُ وَارِدِ … مِنْ أَصْلِهِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدِ\n٢٦٥٦ - وَمَا بِهِ يَخْتَصُّ مَنْ يَجْتَهِدُ … عِنْدَ رُجُوعِهِ لِمَا يَعْتَمِدُ\n<hr><s0>\n\nوهما - أي التفسيران - يرجعان معا إلى حكم واحد، لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ أي المسافرين وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر وكذلك قوله: ﴿تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ﴾ [الرعد: ٣١] أي داهية تفجوهم، وقيل سرية من سرايا رسول الله ﷺ وأشباه ذلك (^١).\nالسبب الرابع: هو جريان النزاع \"أو\" الخلاف في \"ما\" من المواضع النزع \"به\" يعني فيه و\"الخلاف غير وارد من أصله\" وما بني عليه من تصور \"على محل واحد\" وإنما كل قول من أقوال المختلفين له مورد الذي ورد فيه على الخصوص والانفصال عن المورود الذي ورد فيه، غيره من الأقوال الأخرى المخالفة له، مثال ذلك ما ورد من اختلافهم في أن المفهوم له عموم أولا: وذلك أنهم قالوا لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضا وكثير من المسائل على هذا السبيل. فلا يكون في المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال على أنها خلاف (^٢).\n\"و\" السبب الخامس: هو \"ما\" من الاختلاف يتفرد \"به\" و\"يختص\" بأمره \"مَنْ\" مِنْ أهل العلم \"يجتهد\" فيؤدي به ذلك إلى اختلاف أقواله في مسألة واحدة.\n\"عند رجوعه لما يعتمد\"ــه في آخر أمره من الاختيارات الفقهية الراجحة لديه، وذلك يصير إليه الفقيه المجتهد إذا عن له من الأدلة ما يقتضي رجوعه عما ذهب إليه في أول الأمر، فتنتقل عنه الأقوال المختلفة في ذلك بالنسبة إليه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة، لأن رجوع الإمام عما أفتى به إلى خلافه فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطرح منه للأول ونسخ له بالثاني وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع والحق فيه ما ذكر أولا ويدل\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٥٦.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٥٧.","vol":"4","page":112},{"text":"٢٦٥٧ - وَمَا بِهِ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلْ … بِالاخْتِيَارِ لَا عَلَى الْحُكْمِ اشْتَمَلْ\n٢٦٥٨ - وَحَيْثُمَا مُفَسِّرٌ قَدْ فَسَّرَا … بِأَوْجهٍ مُحْتَمِلَاتٍ نَظَرَا\n٢٦٥٩ - يُبْنَى عَلَى كُلِّ احْتِمَالٍ حُكْمُهُ … مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ يَلُوحُ رَسْمُهُ\n<hr><s0>\n\nعليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد ولا يصح فيها غير ذلك وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغسل من التقاء الختانين فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف (^١).\n\"و\" السبب السادس: هو \"ما\" أي الذي \"به الخلاف\" يعني فيه جار \"من حيث العمل\" به \"بالاختيار\" الذي لا يدل على الإنكار لغير المعمول به، وبذلك فهذا الاختيار \"لا\" يكون \"على\" الاختلاف في \"الحكم\" قد \"اشتمل\" أو دل، وذلك كاختلاف القرآء في وجوه القراءات فإنهم لم يقرءوا بما قرءوا به على إنكاره غيره بل على إجازته والإقرار بصحته وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات وليس في الحقيقة باختلاف فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون فيها (^٢).\n\"و\" السبب السابع: هو ما يحصل \"حيثما\" يكون لفظ \"مفسر قد فسرا\" الألف من مفسر واحد \"بأوجه\" كلها \"محتملات\" - بضم الميم - أي يصبح أن يفسر بها ذلك اللفظ لأنه يحتملها \"نظرا\" يعني من جهة ما يقتضيه النظر في دلالته اللغوية، أو الشرعية، أو العقلية، أو في دلالة جميع ذلك كله، \"و\" بذلك \"يُبنى على كل احتمال حكمه\" ومفاده، ويكون ذلك بالتسوية بين جميع الاحتمالات القائمة في ذلك \"من غير ترجيح\" لأي احتمال منها على ما سواه \"يلوح رسمه\" أو تظهر صورته في كلام ذلك المفسر، وإنما تحكى تلك الاحتمالات بالسوية في الإمكان، والدرجة، ويكون ذلك على سبيل توسيع المعاني خاصة. وما كان هكذا فإنه ليس بمستقر خلافا، إذا الخلاف مبنى على التزام كل قائل احتمالا يعضده بدليل يرجعه على غيره من الاحتمالات حتى يبنى عليه، وليس الكلام في مثل هذا.\n_________\n(^١) الموافقات ج ٤/ ١٥٧.\n(^٢) الموافقات ج ٤/ ١٥٧.","vol":"4","page":113},{"text":"٢٦٦٠ - أَوْ أَنْ يُرَى الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ … مَعْنىً أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْوِيلِ\n٢٦٦١ - أَوْ أَنْ يَكُونَ الْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ … عِبَارَةٍ مُوضِحَةٍ لِلْمَقْصِدِ\n<hr><s0>\n\nالسبب الثامن هو: أن يوجد \"أو أن يرى الخلاف\" بين العلماء محصورا \"في تنزيل معنى\" واحد فيحمله قوم على المجاز - مثلا - وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد كما يقع لأرباب التفسير كثيرا في نحو قوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ [يونس: ٣١] فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما ومنهم من يحملهما على المجاز ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما ونظير هذا قول ذي الرمة: \"وظاهر لها من يابس الشخت - وبائس الشخث - وقد مر بيانه وقول ذي الرمة فيه إن بائس ويابس واحد ومثل ذلك قوله ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)﴾ [القلم: ٢٠] فقيل كالنهار بيضاء لا شيء فيها وقيل كالليل سوداء لا شيء فيها فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين الذين لا يتلاقيان\" (^١).\nالسبب التاسع: هو أن يقع \"أو أن يكون\" الخلاف \"في تأويل\" وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي، فهذا لا يعد خلافا حقيقيا، لأن مقصود كل متأول لصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه وتقع في غيرها كثيرا أيضا كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه وأشباه ذلك (^٢).\nالسبب العاشر: أن يراد \"أو أن يكون الخلف في مجرد\" الـ \"عبارة\" الـ \"موضحة\" والمبينة \"للمقصد\" والمعنى المراد الذي هو في واقع الأمر معنى واحد، وذلك كاختلافهم في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب فهذا خلاف في عبارة والمعنى متفق عليه وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما قال القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر أواجب هو إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة وإن لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه وما قاله حق فإن العبارات\n_________\n(^١) الموافقات ج ٤/ ١٥٨.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٥٨.","vol":"4","page":114},{"text":"\" فصل\"\n٢٦٦٢ - وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ مَا يُعْتَدُّ … بِهِ مِنَ الْخِلَافِ إِذْ يُعَدُّ\n٢٦٦٣ - يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ … بِالْقَصْدِ لِلْمَشْرُوعِ بِالإِطْلَاقِ\n٢٦٦٤ - وَصَارَ الاخْتِلَافُ فِي الْمَوَاقِعِ … فِيمَا يُؤَدِّيهِمْ لِقَصْدِ الشَّارعِ\n<hr><s0>\n\nلا مشاحة فيها ولا ينبني على الخلاف فيها حكم فلا اعتبار بالخلاف فيها هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف يجب أن تكون على بال من المجتهد ليقيس عليها ما سواها فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع (^١).\n\"فصل\"\n<span data-type='title' id=toc-721>فصل:</span> \"وقد يقال\" بإعتبار أن العلماء جميعا سائقهم الباطني وقصدهم واحد وهو إدراك الحكم الشرعي والبحث عن مرضات الله - تعالى - \"أن ما يعتد به من الخلاف\" ويعتبر \"إذ يعد\" ويحسب في ظاهر الأمر كذلك - وقد تقدم بيانه - هو في الحقيقة \"يرجع معناه إلى الوفاق\" والإتفاق، وذلك كما تقدم ذكره \"بـ\" اعتبار حصول \"القصد\" من العلماء كلهم \"لـ\" إدراك الحكم \"المشروع\" المنزل من رب العالمين، وكلهم ساعون إلى ذلك \"بالإطلاق\" سواء في ذلك من منهم أصاب الحكم المشروع، ومن لم يصبه منهم فكان سائقهم واحد وقصدهم واحدا، \"و\" بذلك \"صار الاختلاف\" الحاصل بينهم \"في المواقع\" والمواضع التي اختلفوا فيها منحصرا \"فيما\" من الوسائل والسبل \"يؤديهم\" ويوصلهم \"لقصد الشارع\" ومراده فقط.\n\"وبيان ذلك أن الشريعة راجعة إلى قول واحد كما تبين قبل هذا والاختلاف في مسائلها راجع إلى دورانها بين طرفين واضحين أيضا يتعارضان في أنظار المجتهدين وإلى خفاء بعض الأدلة وعدم الإطلاع عليه. أما هذا الثاني فليس في الحقيقة خلافا إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله فلذلك ينقض لأجله قضاء القاضي. أما الأول فالتردد بين الطرفين تحر لقصد الشارع المستبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقا لو ظهر معه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٥٩.","vol":"4","page":115},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-722> فصل</span>\"\n٢٦٦٥ - ثُمَّ يُرَى الْخِلَافُ فِي الْحَقِيقَهْ … خِلَافَ جَاعِلِ الْهَوَى طَرِيقَهْ\n٢٦٦٦ - وَقَدْ مَضَى عَدَمُ الاعْتِدَادِ … بِخُلْفِهِ مِنَ الدَّلِيلِ الْهَادِي\n<hr><s0>\n\nلكل واحد منهم خلاف ما رآه لرجع إليه ولوافق صاحبه فيه فقد صار هذا القسم في المعنى راجعا إلى القسم الثاني فليس الاختلاف في الحقيقة إلا في الطريق المؤدي إلى مقصود الشارع الذي هو واحد إلا أنه لا يمكن رجوع المجتهد عما أداه إليه اجتهاده بغير بيان اتفاقا وسواء علينا أقلنا بالتخطئة أم قلنا بالتصويب إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا كما لا يجوز له ذلك إن كان عنده مخطئا فالإصابة على قول المصوبة إضافية فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فإذا كان كذلك فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعا ولا تفرقوا فرقا لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع فاختلاف الطرق غير مؤثر كما لا اختلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة كرجل تقربه الصلاة وآخر تقربه الصيام وآخر تقربه الصدقة إلى غير ذلك من العبادات فهم متفقون في أصل التوجه لله المعبود وإن اختلفوا في أصناف التوجه فكذلك المجتهدون لما كان قصدهم إصابة مقصد الشارع صارت كلمتهم واحدة وقولهم واحدا ولأجل ذلك لا يصح لهم ولا لمن قلدهم التعبد بالأقوال المختلفة كما تقدم لأن التعبد بها راجع إلى اتباع الهوى لا إلى تحري مقصد الشارع والأقوال ليست بمقصودة لأنفسها بل ليتعرف منها المقصد المتحد فلا بد أن يكون التعبد متحد الوجهة وإلا لم يصح\" (^١).\n\"فصل\"\n\"ثم\" إذا تقرر هذا وثبت حكمه فإنه ينبني عليه أنه قد \"يرى الخلاف\" الذي هو خلاف \"في الحقيقة\" وواقع الأمر إنما هو \"خلاف\" تارك منهج الحق و\"جاعل الهوى طريقه\" في أمور الدين فلم يكن خلفه ناشئا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، \"و\" من كان هكذا فإنه \"قد مضى\" أنه يجب \"عدم الاعتداد بخلفه\" وعدم المبالاة به، وهذا حكم مأخوذ \"من الدليل\" الشرعي \"الهادي\" إلى الحق المبين\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٥٩ - ١٦٠ - ١٦١.","vol":"4","page":116},{"text":"٢٦٦٧ - وَنَقْلُ قَوْلِهِ لِأَنْ يُبَيَّنَا … فَسَادُهُ بِحَيْثُ مَا تَعَيَّنَا\n<hr><s0>\n\n-  وقد تقدم ذكر هذا الدليل - \"و\" بناء على هذا يكون \"نقل قوله\" أي قول هذا المخالف المتبع للهوى \"لـ\" أجل \"أن يبينا\" - الألف للإطلاق - ويوضح للناس \"فساده\" وبطلانه متى \"ما تعينا\" - الألف للإطلاق - ذلك ووجب، وإنما وجب أن لا يعتد بما كان على هذا الوجه من الخلاف، لأنه إذا اتبع الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى وذلك مخالفة الشرع ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع ولذلك سميت البدع ضلالات وجاء أن كل بدعة ضلالة لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب ودخول الأهواء في الأعمال خفي فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع فلا خلاف حينئذ في مسائل الشرع من هذه الجهة فإن قيل هذا مشكل فإن العلماء قد اعتدوا بها في الخلاف الشرعي ونقلوا أقوالهم في علمي الأصول وفرعوا عليها الفروع واعتبروهم في الإجماع وهذا هو الاعتداد بأقوالهم فالجواب من وجهين أحدهما أنا لا نسلم أنهم اعتدوا بها بل إنما أتوا بها ليردوها ويبينوا فسادها كما أتوا بأقوال اليهود والنصارى وغيرهم ليوضحوا ما فيها وذلك في علمي الأصول معا بين وما يتفرع عليها مبنى عليها والثاني إذا سلم اعتدادهم بها فمن جهة أنهم غير متبعين للهوى بإطلاق وإنما المتبع للهوى على الإطلاق من لم يصدق بالشريعة رأسا وأما من صدق بها وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه غير متبع إلا مقتضى الدليل يصير إلى حيث أصاره فمثله لا يقال فيه إنه متبع للهوى مطلقا بل هو متبع للشرع ولكن بحيث يزاحمه الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشابه فشارك أهل الهوى في دخول الهوى في نحلته وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما عليه دليل على الجملة وأيضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد وهو أتباع الشريعة وأشد مسائل الخلاف مثلا مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاها فإنا إذا نظرنا إلى الفريقين وجدنا كل فريق حائما حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث وهو مطلوب الأدلة فاختلافهم في الطريق قد لا يخل بهذا القصد في الطرفين معا وهكذا إذا اعتبرت سائر المسائل الأصولية وإلى هذا فإن منها ما","vol":"4","page":117},{"text":"٢٦٦٨ - وَالْحَاصِلُ اتِّحَادُ حُكْمِ الشَّرْعِ … فِي كُلِّ أَصْلٍ يُقْتَفَى وَفَرْعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-723> المسألة الثالثة عشرة</span>\"\n٢٦٦٩ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ رُتَبِ … رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَقَى فِي الطَّلَبِ\n٢٦٧٠ - إِلَى مَحَلِّ الاهْتِدَاءِ لِلنَّظَرْ … فِي شَأْنِ مَا يَحْفَظُهُ قَدْ اسْتَقَرْ\n<hr><s0>\n\nيشكل وروده ويعظم خطب الخوض فيه ولهذا لم يظهر من الشارع خروجهم عن الإسلام بسبب بدعهم وأيضا فإنهم لما دخلوا في غمار المسلمين وارتسموا في مراسم المجتهدين منهم بحسب ظاهر الحال وكان الشارع في غالب الأمر قد أشار إلى عدم تعيينهم ولم يتميزوا إلا بحسب الاجتهاد في بعضهم ومدارك الاجتهاد تختلف لم يمكن والحال هذه إلا حكاية أقوالهم والاعتداد بتسطيرها والنظر فيها واعتبارهم في الوفاق والخلاف ليستمر النظر فيه وإلا أدى إلى عدم الضبط ولهذا تقرير في كتاب الإجماع فلما اجتمعت هذه الأمور نقل خلافهم وفي الحقيقة فمن جهة ما اتفقوا فيه مع أهل الحق حصل التآلف ومن جهة ما اختلفوا حصلت الفرقة وإذا كان كذلك فجهة الائتلاف لا خلاف فيها في الحقيقة لصحتها واتحاد حكمها وجهة الاختلاف فهم مخطئون فيها قطعا فصارت أقوالهم زلات لا اعتبار بها في الخلاف فالاتفاق حاصل إذا على كل تقدير (^١).\n\"والحاصل\" من هذه المسألة أنه يوجد على جزم \"اتحاد حكم الشرع\" وعدم تعدده \"في كل أصل\" شرعي \"يقتفى\" ويتبع \"و\" كل \"فرع\" من فروع الشريعة سواء كان موضوعها العبادة، أو المعاملات، فكلمة الإسلام متحدة في واقع الأمر في كل مسألة شرعية، والله - تعالى - هو وحده الموفق.\n\"المسألة الثالثة عشرة\"\nفي بيان أنه \"لطالب العلم\" الشرعي إذا استمر في الطلب \"ثلاث رتب\" يمر بها أحدها: \"رتبة من قد ارتقى\" وصعد \"في\"مرتقى \"الطلب\" للعلم حتى انتهى به الأمر في ذلك \"إلى\" مرتبة و\"محل الاهتداء\" للتنبه و\"للنظر\" الذي \"في شأن\" وحال \"ما يحفظه\" من المسائل العلمية \"قد استقر\" كما استقر.\n_________\n(^١) الموافقات ج ٤/ ١٦١ - ١٦٢.","vol":"4","page":118},{"text":"٢٦٧١ - وَالْبَحْثِ عَنْ أَسْبَابِهِ مُفْتَقِرَا … لِلشَّيْخِ فِيمَا يَسْتَفِيدُ نَظَرَا\n٢٦٧٢ - وَشَيْخُهُ يُعِينُ فِي التَّفَهُّمِ … وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَصرْفِ مُوهِمِ\n٢٦٧٣ - فَلَازِمٌ لِمِثْلِ ذَا التَّقْلِيدُ … وَأَنَّهُ فِي حَقِّهِ الْمَحْمُودُ\n٢٦٧٤ - وَرُتْبَةٌ أُخْرَى لِمَنْ تَحَقَّقَا … بِفَهْمِ مَعْنَى مَا اسْتَفَادَ مُطْلَقَا\n<hr><s0>\n\n\" و\" ثبت - أيضا - في \"البحث عن\" علل ذاك الذي حفظه ومأخذه و\"أسبابه\" التي قام عليها وجوده هذه الحالة إنما تنشأ عن شعور بمعنى وفهم ما حصل، لكنه مجمل عنده بعد وربما ظهر له في بعض أطرف المسائل جزئيا لا كليا وربما لم يظهر له بعد، فمن كان في هذه الرتبة وهذه الحالة فإنه يكون \"مفتقرا\" ومحتاجا \"للشيخ\" الذي يعينه ويرشده \"فيما يستفيد\" من ذلك \"نظرا\" يعني بطريقة النظر والتفكر، فيمضي في ذلك وهو ينهي البحث نهايته.\n\"وشيخه يعين\" أي يعينه \"في\" مجرى \"التفهم\" والتدرج في الإدراك لما يطلبه، \"و\" ذلك يحصل بوسائل منها \"رفع إشكال\" وإزالته في المواضع التي يعرض له فيه \"و\" منها: \"صرف\" ودفع أمر \"موهم\" أي موقع في الوهم - أي الخطأ - أو في معنى غير مراد، وبذلك يرشده ويهديه إلى ما يزيل ذلك كله يربيه على الجريان في مجراه في النظر، والفهم، مثبتا قدمه، ورافعا وحشته، مؤدبا له حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقيم.\n\"فـ\" هذا الطالب حين بقائه في هذه الرتبة ما زال قاصرا عن النظر الفقهي الصحيح، وبذلك فإنه واجب و\"لازم لمثل ذا التقليد\" لغيره في أموره الدينية \"و\" هذا الأمر قد تقرر \"أنه في حقه\" هو الأمر \"المحمود\" والسبيل المستقيم، لأنه ما زال ينازع الموارد الشرعية وتنازعه، ويعارضها وتعارضه، طمعا في إدراك أصولها، والاتصال بحكمها ومقاصدها، ولم تتخلص له بعد، - وبذلك - كما تقدم - لا يصح منه الاجتهاد فيما هو ناظر فيه، لأنه لم يتخلص له مسند الاجتهاد، ولا هو منه على بينة بحيث ينشرح صدره بما يجتهد فيه، فاللازم له الكف والتقليد.\n\"و\" ثاني هذه الرتبة \"رتبة أخرى\" وهي الرتبة التي \"لمن تحققا\" - الألف للإطلاق - أي اتصف حقيقة \"بفهم معنى ما\" حصل من مسائل العلم و\"استفاد\" لا \"مطلقا\" سواء كان ذلك من المسائل القريبة أو البعيدة المدرك.","vol":"4","page":119},{"text":"٢٦٧٥ - حَسَبَمَا أَدَّى لِمُقْتَضَاهُ … بُرْهَانُهُ الشَّرْعِيُّ وَاقْتَضَاهُ\n٢٦٧٦ - فَهْوَ عَلَى بَيِّنَةٍ بِحَيْثُ لَا … يَعْتَرِضُ الشَّكُّ لِمَا قَدْ حَصَّلَا\n٢٦٧٧ - لَاكِنَّهُ بِهِ اسْتَمَرَّ الْحَالُ … فِي شَأْنِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِقْلَالُ\n٢٦٧٨ - فِي حِفْظِهِ فَزَلَّ عَنْهُ حُكْمَا … مَعْ كَوْنِهِ لَمْ يَعْرَ عَنْهُ فَهْمَا\n٢٦٧٩ - فَهَلْ لِمَنْ يَبْلُغُهَا أَنْ يَجْتَهِدْ … هِيَ مَحَلُّ الْبَحْثِ وَالْخُلْفُ يَرِدْ\n<hr><s0>\n\nويحصل له ذلك التحقق \"حسبما\" يدل عليه الدليل الشرعي ويفيده، ووفق ما \"أدى\" وأوصل \"لمقتضاه\" وحكمه \"برهانه\" أي برهان ما حصله \"الشرعي\" \"و\" ما \"اقتضاه\" من حكم، ومعنى، ومقصد وحكمة، ومن كان على هذا الحال وفي هذه الرتبة \"فهو على بينة\" وعلى بصيرة في فهم معنى ما حصله، وتحقيقه \"بحيث\" صار يحصل له اليقين و\"لا يعترضـ\"ــه \"الشك لـ\" يعني في \"ما قد حصلا\" - الألف للإطلاق - في المعارف والعلوم، بل تصير الشكوك - إذا وردت عليه - كالبراهين الدالة على صحة ما في يديه فهو يتعجب من المتشكك في محصوله، كما يتعجب من ذي عينين لا يرى ضوء النهار، \"لاكنه\" امتد \"به الحال\" و\"استمر\" به الإعراض \"في شأن ما كان\" من الأدلة \"له استقلال\" وانفرد عن الأصول العامة والقواعد الكلية \"في حفظه\" وتحصيله والمراد بذلك الأدلة التفصلية التي تفيد الأحكام الجزئية فقط \"فزل\" وزال \"عنه\" أي عن محفوضه ومدركه من الأدلة، \"حكما\" فصار لا يستحضره بذاته في بناء الأحكام الفقهية \"مع كونه\" في حقيقة الأمر \"لم يعر عنه\" يعني عن إفادته ومقتضاه \"فهما\" لاكنه مما ترقى بحفظه والعلم به إلى العلم بالكليات والقواعد العامة الذي يعتمد عليها في بناءه للأحكام الفقهية، حتى صار لا يبالي في القطع على المسائل والحكم عليها: أنص على ما يراه في شأنها أم على خلافه فيها. هذه المرتبة مرتبة مهمة ومعتبرة غير أن صاحبها لم يجمع بين العمل بالأدلة التفصلية والعمل بالأدلة الإجمالية كما هو مطلوب \"فهل لمن يبلغها\" ويصل إليها \"أن يجتهد\" في الأمور الشرعية، وينبذ التقليد أم لا؟ هذه المسألة \"هي محل\" وموضع من محال مواضع \"البحث و\" النظر بين أهل العلم لأنها موضع التباس، فكان \"الخلف\" لذلك قد \"يرد\" أي ورد بينهم فيها. وللمحتج للجواز أن يقول إن المقصود الشرعي إذا كان هذا الطالب قد صار له أوضح من الشمس، وتبينت له معاني النصوص الشرعية حتى التأمت وصار بعضها عاضدا للبعض","vol":"4","page":120},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nولم يبق عليه في العلم بحقائقها مطلب فالذي حصل عنده هو كلية الشريعة، وعمدة النحلة ومنبع التكليف فلا عليه أنظر في خصوصياتها المنصوصة أو مسائلها الجزئية أم لا، إذ لا يزيده النظر في ذلك زيادة، إذ لو كان كذلك لم يكن واصلا بعد إلى هذه المرتبة، وقد فرضناه واصلا هذا خلف.\nووجه ثان، وهو أن النظر في الجزئيات والمنصوصات إنما مقصوده التوصل إلى ذلك المطلوب الكلي الشرعي، حتى يبنى عليه فتياه ويرد إليه حكم اجتهاده فإذا كان حاصلا فالتنزل إلى الجزئيات طلب لتحصيل الحاصل وهو محال.\nووجه ثالث وهو أن كلي المقصود الشرعي إنما انتظم له من التفقه في الجزئيات والخصوصات، وبمعانيها ترقى إلى ما ترقى إليه فإن تكن في الحال غير حاكمة عنده لاستيلاء المعنى الكلي، فهي حاكمة في الحقيقة، لأن المعنى الكلي منها انتظم، ولأجل ذلك لا تجد صاحب هذه المرتبة يقطع بالحكم بأمر إلا وقامت له الأدلة الجزئية عاضدة وناصرة، ولو لم يكن كذلك لم تعضده ولا نصرته فلما كان كذلك ثبت أن صاحب هذه المرتبة متمكن جدا من الاستنباط والاجتهاد. وهو المطلوب.\nوللمانع أن يحتج على المنع من أوجه:\nمنها أن صاحب هذه المرتبة إذا فاجأته حقائقها وتعاضدت مراميها، واتصل له بالبرهان ما كان منها عنده مقطوعا حتى صارت الشريعة في حقه أمرا متحدا ومسلكا منتظما، لا يزل عنه من مواردها فرد ولا يشذ له عن الاعتبار منها خاص إلا وهو مأخوذ بطرف لا بد من اعتباره عن طرف آخر لا بد أيضا من اعتباره، إذ قد تبين في كتاب الأدلة أن اعتبار الكلي مع اطراح الجزئي خطأ كما في العكس. وإذا كان كذلك لم يستحق من هذا حاله أن يترقى إلى درجة الاجتهاد حتى يكمل ما يحتاج إلى تكميله.\nومنها أن للخصوصيات خواص يليق بكل محل منها ما لا يليق بمحل آخر، كما في النكاح مثلا فإنه لا يسوغ أن يجرى مجرى المعاوضات من كل وجه، كما أنه لا يسوغ أن يجرى مجري الهبات والنحل من كل وجه، وكما في مال العبد وثمرة الشجرة والقرض والعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة، بل لكل باب ما يليق به ولكل خاص خاصية تليق به لا تليق بغيره. وكما في الترخصات في العبادات","vol":"4","page":121},{"text":"٢٦٨٠ - وَهَذِهِ الرُّتْبَةُ فِيهَا أَمْثِلَةْ … كَمِثْلِ الأخْذِ بِالنُّصُوصِ الْمُعْمَلَةْ\n٢٦٨١ - وَالنَّفْيِ لِلْقِيَاسِ شَأْنُ الظَّاهِرِي … أَوْ مُعْمِل لِلرَّأْيِ فِي الْمَصَادِرِ\n٢٦٨٢ - دُونَ مُرَاعَاةٍ وَلَا اعْتِبَارِ … مُخَالِفٍ لَهُ مِنَ الأَخْبَارِ\n<hr><s0>\n\nوالعادات وسائر الأحكام، وإن كان كذلك - وقد علمنا أن الجميع يرجع مثلا إلى حفظ الضروريات والحاجيات والتكميليات - فتنزيل حفظها في كل محل على وجه واحد لا يمكن بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك من الخصوصيات الجزئية فمن كانت عنده الخصوصيات في حكم التبع الحكمي لا في حكم المقصود العيني بحسب كل نازلة فكيف يستقيم له جريان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع هذا لا يستمر مع الحفظ على مقصود الشارع.\nومنها: أن هذه المرتبة يلزمها إذا لم يعتبر الخصوصيات ألا يعتبر محالها وهي أفعال المكلفين، بل كما يجري الكليات في كل جزئية على الإطلاق يلزمه أن يجريها في كل مكلف على الإطلاق من غير اعتبار بخصوصياتهم. وهذا لا يصح كذلك على ما استمر عليه الفهم في مقاصد الشارع، فلا يصح مع هذا إلا اعتبار خصوصيات الأدلة فصاحب هذه المرتبة لا يمكنه التنزل إلى ما تقتضيه رتبة المجتهد، فلا يستقيم مع هذا أن يكون من أهل الاجتهاد. وإذا تقرر أن لكل احتمال مأخذا كانت المسألة بحسب النظر الحقيقي فيها باقية الإشكال (^١).\n\"وهذه الرتبة\" التي أهلها يعملون ببعض الأدلة الشرعية دون بعض قد حلت \"فيها\" مذاهب فقهية، فهي لذلك \"أمثلة\" يمثل بها لأهلها، وذلك \"كمثل\" من مذهبه في بناء الأحكام الفقهية هو \"الأخذ بـ\" ظواهر \"النصوص\" الشرعية \"المعملة\" في هذا البناء، لكن مع الطرح \"والنفي\" لصحة \"القياس\" والإنكار لكونه حجة شرعية، كما هو \"شأن\" أهل المذهب \"الظاهري\" الذي أسسه داود بن علي الظاهري.\nومثله - أيضا - مذهب مسلط \"أو معمل للرأي\" والقياس \"في المصادر\" ومواطن الأحكام \"دون مراعاة ولا اعتبار\" مقتضى وحكم ما هو \"مخالف له\" أي لهذا الرأي \"من الأخبار\" والأحاديث النبوية على الجملة، وكلا الفريقين - أهل الظاهري وأهل مذهب\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٦٤ - ١٦٥ - ١٦٦.","vol":"4","page":122},{"text":"٢٨٨٣ - فَالظَّاهِرِيُّ مَالَ لِلْمَسْمُوعِ … وَرَدِّهِ كُلِّيَّةَ الْمَشْرُوعِ\n٢٨٨٤ - فَهْوَ بِذَاكَ غَيْرُ ذِي الْتِفَاتِ … مَا لِلْمَعَانِي مِنْ خُصُوصِيَّاتِ\n٢٨٨٥ - وَذُو الْقِيَاسِ جَرَّدَ الْمَعَانِي … وَعَدَّهَا كُلِّيَّةً فِي الشَّأْنِ\n<hr><s0>\n\nالرأي هذا - قد غاص به الفكر في منحى شرعي مطلق عام، اطرد له في جملة الشريعة اطراد لا يتوهم معه في الشريعة نقص، ولا تقصير، بل على مقتضى قوله - تعالى -: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣].\n\"فـ\" أما الذي على المذهب \"الظاهري\" فإنه لا يعتد إلا بظواهر النصوص، أو ما خرج منها بأدلة برهانية، وبذلك \"مال لـ\" لأخذ بـ \"المسموع\" من الأدلة والمنقول منها، \"ورده\" أي جعله \"كلية المشروع\" يعني الشريعة، فهو لا يبغي عن ذلك حولا، ولا يرى أنه محتاج معه لغيره مما يأخذ به غيره من الأدلة غير النصية، \"فهو بذاك\" الاقتصار على الأدلة النصية - نصوص الكتاب والسنة - \"غير ذي\" مبالاة أو \"التفات\" إلى \"ما للمعانى\" والمقاصد والعلل المرعاة شرعا في بناء الأحكام \"من خصوصيات\" تمير مواضع الأحكام بعضها عن بعض، وتوجه النظر إلى فهم مراد الشارع من النصوص الشرعية الواردة فيها، وترشد إلى الوجوه التي تحمل عليها هذه النصوص، وتفسر بها ولا يخفى أن عدم المبالاة بهذا يصد عن التفقه في النصوص الشرعية على الوجه المطلوب ويحجر عن فهمها فهما كاملا وإنما يذهب من على هذا المذهب - المذهب الظاهري - إلى هذا الشأن، ومن ذلك أنه يرى: أن الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملا، ومصالحهم تجرى على حسب ما أجراها الشارع، لا على حسب أنظارهم فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة من حيث أن الشارع إنما تعبدنا بذلك. واتباع المعاني رأي فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة والخاص الظني لا يعارض العام القطعي (^١).\n\"و\" أما \"ذو\" الرأي و\"القياس\" المذكور فإنه \"جرد\" وأخرج \"المعاني\" والمقاصد الشرعية وعلل الأحكام والقواعد الكلية \"وعدها كلية في\" هذا \"الشأن\" وهو بناء الأحكام الفقهية فيحكم بمقتضاها على سائر الفروع والجزئيات، من غير التفات منه إلى\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٦٧.","vol":"4","page":123},{"text":"٢٦٨٦ - مُطَّرِحًا لِجَانِبِ اللَّفْظِ وَمَا … مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ فِيهِ يُمِّمَا\n<hr><s0>\n\nالأدلة الجزئية التفصيلية، وبذلك يكون \"مطرحا\" ونابذا \"لجانب اللفظ\" الشرعي ومقتضاه \"وما من الخصوصيات\" الدلالية قد أودع \"فيه\" و\"يمما\" - الألف للإطلاق - أي قصد فيه شرعا، ومن ثم يتصرف من على هذا المذهب على وفق هذا الذي يراه كلية الشريعة، والأدلة الشرعية التفصيلية إذا وردت عليه، فإنه يصرفها إلى ما يوافق هذا الذي يراه كلية في هذا الشأن، وأن كانت بظواهرها على خلاف ذلك، أو يطرحها بالكلية. ومعتمده في هذا الذي هو عليه في هذا الشأن هو أن: \"الشريعة كلها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم وعلى ذلك دلت أدلتها عموما وخصوصا دل على ذلك الاستقراء فكل فرد جاء مخالفا فليس بمعتبر شرعا إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر لكن على وجه كلي عام فهذا الخاص المخالف يجب رده وإعمال مقتضى الكلي العام لأن دليله قطعي ودليل الخاص ظني فلا يتعارضان\" (^١).\nفأصحاب الرأي - هذا - جردوا المعاني، فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات الألفاظ والظاهرية جردوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية ولم تتنزل واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلى ما اعتمدته في فهم الشريعة.\nويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرج ثابت في الدلائل عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: وجدت في كتاب جدي أتيت مكة فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فأتيت أبا حنفية فقلت له ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطا قال البيع باطل والشرط باطل وأتيت ابن أبي ليلي فقال البيع جائز والشرط باطل وأتيت ابن شبرمة فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء الكوفة يختلفون علينا في مسألة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وشرط فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بقولهما فقال لا أدري ما قالا حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ قال: (اشتري بريرة واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق) فأجاز البيع وأبطل الشرط، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بقولهما فقال ما\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٦٧ - ١٦٨.","vol":"4","page":124},{"text":"٢٦٨٧ - وَرُتْبَةُ الْجَامِعِ لِلْأَمْرَيْنِ … وَالْمُقْتَفِى شَرْعًا كِلَا الْحُكْمَيْنِ\n٢٦٨٨ - رُتْبَةُ مَنْ قَدْ بَلَغَ النِّهَايَةْ … وَهْيَ لِلاجْتِهَادِ أَقْصَى غَايَةْ\n٢٦٨٩ - إِذْ نَزَّلَ الْمَعَانِيَ الشَّرْعِيَّةْ … عَلَى خُصُوصِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّةْ\n٢٦٩٠ - بِحَيْثُ لَا يَصُدُّهُ اسْتِبْصَارُ … فِي طَرَفٍ عَمَّا لَهُ اعْتِبَارُ\n<hr><s0>\n\nأدري ما قالاه حدثني مسعود بن حكيم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: اشترى مني رسول الله ﷺ ناقة فشرطت حملاني فأجاز البيع والشرط فيجوز أن يكون كل واحد منهم اعتمد في فتياه على كلية ما استفاد من حديثه ولم ير غيره من الجزئيات معارضا فأطرح الاعتماد عليه والله أعلم (^١).\n\"و\" أما الرتبة الثالثة فهي \"رتبة الجامع للأمرين و\" هما العمل بالقواعد الكلية، والعمل بالأدلة الجزئية التفصيلية، فصار بذلك الرجل \"المقتفى\" أي المتبع \"شرعا كلا الحكمين\" حكم القواعد الكلية، وحكم الأدلة التفصيلية الجزئية، وهذه الرتبة هي \"رتبة من قد بلغ\" غاية \"النهاية\" في العلم الشرعي، \"و\" بذلك فـ \"هي لـ\" تحصيل \"الاجتهاد\" وإدراكه \"أقصى غاية\" له، فليس وراءها رتبة أخرى تطلب في هذا الشأن، فصاحبها قد اتصف فيه بما به تمام هذا الأمر - الاجتهاد - \"إذ نزل المعاني الشرعية\" العامة \"على خصوصياتها الفرعية\" المراعاة للشارع، فلا يعمل بالقاعدة الكلية في موضع ما وهو معرض على ما ورد فيه من الأدلة الجزئية التفصيلية، كما لايعمل بدليل تفصيلي في موضع ما إلا وهو مستحضر للقاعدة الكلية الجاري حكمها فيه فصار \"بحيث لا يصده\" ولا يمنعه \"استبصار\" واستضاءة \"في طرف\" يعني بطرف من الطرفين - القواعد العامة والأدلة التفصيلية - \"عما له اعتبار\" من الطرف الآخر، فهو لا يجرى على عموم واحد منهما دون أن يعرضه على الآخر، ومع ذلك يلتفت إلى تنزل ما تلخص وتخلص له من ذلك على ما يليق من أفعال المكلفين.\nوهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها وحاصله أنه متمكن فيها حاكم لها غير مقهور فيها بخلاف ما قبلها فإن صاحبها محكوم عليه فيها ولذلك قد\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٦٧ - ١٦٨.","vol":"4","page":125},{"text":"٢٦٩١ - وَذَا هُوَ الْعَالِمُ وَالرَّبَّانِي … وَالرَّاسِخُ الْمَحْمُودُ فِي الْقُرْآنِ\n٢٦٩٢ - وَهْوَ لَهُ عَلَامَتَانِ الأُولَى … جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُهُ تَفْصِيلَا\n٢٦٩٣ - عَلَى الذِي يَلِيقُ بِالسُّؤَالِ … فِيمَا يَخُصُّهُمْ مِنَ الأَحْوَالِ\n٢٦٩٤ - وَكَوْنُهُ يَنْظُرُ فِي الْمَئَالِ … مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجِيبَ فِي سُؤَالِ\n<hr><s0>\n\nتستفزه معانيها الكلية عن الالتفات إلى الخصوصيات وكل رتبة حكمت على صاحبها دلت على عدم رسوخه فيها وإن كانت محكوما عليها تحت نظره وقهره فهو صاحب التمكين والرسوخ فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد والتعرض للاستنباط وكثيرا ما يختلط أهل الرتبة الوسطى بأهل هذه الرتبة فيقع النزاع في الاستحقاق أو عدمه والله أعلم (^١).\n\"وذا\" الذي على هذه الرتبة \"هو\" الذي يسمى \"العالم، والرباني، والراسخ\" في العلم \"الممدوح في القرآن\" الكريم، وهو - أيضا - الحكيم، والفقيه، والعاقل لأنه يربى بصغار المسائل قبل كبارها، ويوفي كل أحد حقه حسبما يليق به وقد تحقق بالعلم، وصار له كالوصف المجبول عليه، وفهم عن الله مراده.\n\"و\" هذا الصنف من العلماء \"هو\" صنف متميز \"له علامتان\" العلامة \"الأولى\" منهما هي: \"جواب من يسأله تفصيلا\" بحيث يجيبه \"على\" الوجه \"الذي يليق بـ \"حال صاحب \"السؤال\" بخصوصة، إذ ديدانه اعتبار من يفتيهم \"فيما يخصهم من الأحوال\" إذا كانت لهم أحوال تخصهم، بخلاف صاحب الرتبة الثانية فإنه إنما يجيب من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص من الأحوال.\n\"و\" العلامة الثانية هو \"كونه ينظر في المئال\" الذي إليه العمل بما يفتي به \"من قبل أن يجيب في\" يعني عن \"سؤال\" السائل، وصاحب الرتبة الثانية لا ينظر في ذلك، ولا يبالي بالمئال إذا ورد عليه أمر، أو نهى، أو غيرهما وكان مساقه كليا.\nولهذا الموضع أمثلة كثيرة تقدم منها جملة في مسألة الاستحسان، ومسألة اعتبار المئال، وفي مذهب الإمام من ذلك كثير.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٦٨.","vol":"4","page":126},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-724> المسألة الرابعة عشرة</span>\"\n٢٦٩٥ - قَدْ مَرَّ فِي الْقَوَاعِدِ الْمَكِّيَّةْ … بِأَنَّهَا الأوَائِلُ الْكُلّيَّةْ\n٢٦٩٦ - وَأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الإِطْلَاقِ … بِمُقْتَضَى مَكَارِمِ الأخْلَاقِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة عشرة\"\nفي أنه تقدم التنبيه في الكلام الماضي على الاجتهاد الخاص بالعلماء، والاجتهاد العام لجميع المكلفين، ولكن لا بد من إعادة شيء من ذلك على وجه يوضح النوعين ويبين جهة المأخذ في الطريقين. وبيان ذاك أنه \"قد مر\" في المسألة الثامنة في كتاب الأدلة \"في\" مجرى الحديث عن \"القواعد\" أي الأصول المشروعة بالسّور \"المكية\" أي النازلة بمكة وما في حكمها \"بأنها الأوائل\" أي القواعد والأصول المشروعة \"الكلية\" العامة الجميلة.\n\"وأنها\" أي هذه الأصول والقواعد قد \"أتت على\" وجه \"الإطلاق\" فهي غير مقيدة بجزئيات معينة وإنما شرعت \"بمقتضى\" وموجب أصل محاسن العادات عند أرباب العقول و\"مكارم الأخلاق\" ومن التلبيس بكل ما هو معروف من ذلك والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات فيما سوى ما العقل معزول عن تقريره جملة، وكذلك مثل حدود الصلوات وما أشبهها. فكان أكثر ذلك موكولا إلى أنظار المكلفين في تلك العادات ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليات وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد المعبود من إقامة الصلوات فرضها ونفلها حسبما بينه الكتاب والسنة وإنفاق الأموال في إعانة المحتاجين ومؤاساة الفقراء والمساكين من غير تقدير مقرر في الشريعة وصلة الأرحام قربت أو بعدت على حسب ما تستحسنه العقول السليمة في ذلك الترتيب ومراعاة حقوق الجوار وحقوق الملة الجامعة بين الأقارب والأجانب وإصلاح ذات البين بالنسبة إلى جميع الخلق والدفع بالتي هي أحسن وما أشبه ذلك من المشروعات المطلقة التي لم ينص على تقييدها بعد وكذلك الأمر فيما نهى عنه من المنكرات والفواحش على مراتبها في القبح (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٦٩ - ١٧٠.","vol":"4","page":127},{"text":"٢٦٩٧ - وَالْمَدَنِيُّ شَأْنُهُ التَّكْمِيلُ … وَالشَّرْحُ وَالْبَيَانُ وَالتَّفْصِيلُ\n٢٦٩٨ - أَكْثُرُهُ آتٍ لِجزْءٍ ثَابِتٍ … وَمَعَ أَسْبَابٍ وَفِي حَالَاتِ\n٢٦٩٩ - فَوَقَعَ التَّحْدِيدُ لِلأحْكَامِ … عِنْدَ اتِّسَاعِ خُطَّةِ الإِسْلَامِ\n٢٧٠٠ - وَطَلَبِ الْعِبَادِ لِلْحُظُوظِ فِي … جُمْلَةِ مَا لَهُمْ مِنَ التَّصَرُّفِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما القرآن \"المدني\" النازل بالمدينة وما فيه حكمه فإن \"شأنه\" هو \"التكميل\" لمقتضى هذه الأصول المكية \"والشرح والبيان\" لما طلب بيانه وشرحه من ذلك \"والتفصيل\" بإيضاح لما هو مجمل منه. وبذلك كان الحكم المدلول عليه بالقرءان المدني في الغالب \"أكثره آت\" ووارد \"لجزء ثابت\" وواقعة معينة كالرخص الواردة في أمور محددة، وإنما حصل هذا التعقيد والتعيين في الأحكام \"ومع\" وجود \"أسباب\" حادثة اقتضت ذلك \"وفي حالات\" لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات. ومع هذا استمر العمل بمقتضى ذلك الإطلاق في الأخذ بالمشروعات الذي مضى تقرير حكمه أولا فلم يترك الصحابة والتابعون هذا الأمر وبذلك كانوا مثابرين على مجانبة المنكرات والفواحش على مراتبها في الفتح، وعلى التلبيس بالمحاسن، فكانوا آخذين فيها بأقصى مجهودهم وعاملين على مقتضاها بغاية موجودهم إلا أنه بعد ما فتحت البلدان وانتشر الإسلام في أصقاع الأرض طلب الضبط والتعيين للأحكام الشرعية على وجه تفصيلي تنهار به الحقوق والواجبات والممنوعات والمباحات بعضها عن بعض بدرجتها المختلفة بوجه تام \"فوقع التحديد\" والتعيين \"لـ\" هذه \"الأحكام\" بالتفصيل عملا بالأحكام الواردة في القرآن المدني المفصلة وبالاجتهاد في ما لا نص فيه \"عند\" وقوع هذا الأمر المذكور، وهو \"اتساع خطة الإسلام\" وإيالته - ما يجري حكم الإسلام عليه ويدار من أهله - \"و\" هذا الاتساع إنما كان عنه هذا التجديد لأنه نشأ عنه حصول \"طلب العباد للحظوظ\" النفسية الدنيوية \"في جملة ما\" كان \"لهم من التصرف\" والعمل المتجلي في وقوع مشاحات في المعاملات ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق، وكذلك عروض خصوصيات ضرورات تقتضي أحكاما خاصة، وبدو فلتات من بعضهم في مخالفة المشروعات، وارتكاب الممنوعات، مما احتاجوا عنده إلى الحدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة، ومشروعات تكمل لهم تلك المقدمات وتقييدات تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات والمحرمات والمكروهات إذ كان أكثرها","vol":"4","page":128},{"text":"٢٧٠١ - فَمُقْتَضَى التَّشْرِيعِ كُلِّيَاتُ … مُطْلَقَةُ الْحُكْمِ وَجُزْئِيَّاتُ\n<hr><s0>\n\nجزئيات لا تستقل بإدراكها العقول السليمة فضلا عن غيرها كما لم تستقل بأصول العبادات وتفاصيل التقربات ولا سيما حين دخل في الإسلام من لم يكن لعقله ذلك النفوذ من عربي أو غيره أو من كان على عادة في الجاهلية وضري على استحسانها فريقه ومال إليها طبعه وهي في نفسها على غير ذلك وكذلك الأمور التي كانت لها في عادات الجاهلية جريان لمصالح رأوها وقد شابها مفاسد مثلها أو أكثر هذا إلى ما أمر الله به من فرض الجهاد حين قووا على عدوهم وطلبوا بدعائهم الخلق إلى الملة الحنيفية وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنزل الله تعالى ما يبين لهم كل ما احتاجوا إليه بغاية البيان تارة القرآن وتارة بالسبة فتفصلت تلك المجملات المكية وتبينت تلك المحتملات وقيدت تلك المطلقات وخصصت بالنسخ أو غيره تلك العمومات ليكون ذلك الباقي المحكم قانونا مطردا وأصلا مستنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليكون ذلك تماما لتلك الكليات المقدمة وبناء على تلك الأصول المحكمة فضلا من الله ونعمة. فالأصول الأولى باقية لم تتبدل ولم تنسخ لأنها في عامة الأمر كليات ضروريات وما لحق بها وإنما وقع النسخ أو البيان على وجوهه عند الأمور المتنازع فيها من الجزئيات لا الكليات.\nوهذا كله ظاهر لمن نظر في الأحكام المكية مع الأحكام المدنية، فإن الأحكام المكية مبنية على الإنصاف من النفس وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق الآدميين، وأما الأحكام المدنية فمنزلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدم من بعض المنازعات والمشاحات والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات في الجزئيات لا الكليات، فإن الكليات كانت مقررة محكمة بمكة، وما أشبه ذلك، مع بقاء الكليات المكية على حالها، وذلك يؤتى بها في السور المدنيات تقريرا وتأكيدا، فكملت جملة الشريعة والحمد لله بالأمرين، وتمت واسطتها بالطرفين، فقال الله تعالى عند ذلك: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] (^١).\nوهكذا \"فمقتضى\" وموجب \"التشريع\" الإسلامي مشروعات \"كليات\" عامة \"مطلقة الحكم\" جارية على ما تقتضيه مجاري العادات الحسنة من الفعل والترك عند أرباب العقول - كما تقدم بيانه - \"و\" كذلك من مقتضاه - أيضا - مشروعات \"جزئيات\" على\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٧٠ - ١٧٢.","vol":"4","page":129},{"text":"٢٧٠٢ - فَمَا لِكُلِّيَّاتِهِ قَدِ انْتَمَا … يُشَارِكُ الْجُمْهُورُ فِيهِ الْعُلَمَا\n٢٧٠٣ - وَمَا بِجُزْءٍ ثَابِتٍ قَدِ اسْتَقَرْ … يَخْتَصُّ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ بِالنَّظَرْ\n<hr><s0>\n\nالوجه الذي تقدم بيانه.\n\"فما\" من تلك المشروعات \"لكلياته\" تلك \"قد انتما\" فاندرج تحتها فإنه \"يشارك الجمهور فيه\" يعنى في العلم به وإدراكه \"العلماء\" لأن مأخذه العقول الراجحة ومحاسن العادات.\n\"و\" أما ما كان منه \"بجزء ثابت\" واحد \"قد\" جرى و\"استقر\" فإنه لا مجال للجمهور في شأن العلم به وإنما \"يختص أهل العلم\" الشرعي - الفقهاء - \"فيه بالنظر\" وبناء الحكم فيه على الوجه المبين في أصول الفقه.\nولذلك عنى الفقهاء بتقرير الحدود والأحكام الجزئيات التي هي مظان التنازع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة، والعمل بمقتضى الطوارئ العارضة وكأنهم واقفون للناس في اجتهادهم على خط الفصل بين ما أحل الله وما حرم، حتى لا يتجاوزوا ما أحل الله إلى ما حرم فهم يحققون للناس مناط هذه الأحكام بحسب الوقائع الخاصة حين صار التشاح ربما إلى مقاربة الحد الفاصل فهم يزعونهم عن مداخلة الحمى وإذا زل أحدهم يبين له الطريق الموصل إلى الخروج عن ذلك في كل جزئية آخذين بحجزهم تارة بالشدة وتارة باللين فهذا النمط هو كان مجال اجتهاد الفقهاء وإياه تحروا، وأما سوى ذلك مما هو من أصول مكارم الأخلاق فعلا وتركا فلم يفصلوا القول فيه لأنه غير محتاج إلى التفصيل بل الإنسان في أكثر الأمر يستقل بإدراك العمل فيه فوكلوه إلى اختيار المكلف واجتهاده إذ كيف ما فعل فهو جار على موافقة أمر الشارع ونهيه وقد تشتبه فيه أمور ولكن بحسب قربها من الحد الفاصل فتكلم الفقهاء عليها من تلك الجهة فهو من القسم الأول فعلى هذا كل من كان بعده من ذلك الحد أكثر كان إعراقه في مقتضى الأصول الكلية أكثر وإذا نظرت إلى أوصاف رسول الله ﷺ وأفعاله تبين لك فرق ما بين القسمين وبون ما بين المنزلتين وكذلك ما يؤثر من شيم الصحابة واتصافهم بمقتضى تلك الأصول وعلى هذا القسم عول من شهر من أهل التصوف وبذلك سادوا غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم في الاتصاف بأوصاف الرسول وأصحابه وأما غيرهم ممن حاز من الدنيا نصيبا فافتقر إلى النظر في","vol":"4","page":130},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-725> فصل</span>\"\n<hr><s0>\n\nهذه الجزئيات والوقائع الدائرة بين الناس في المعاملات والمناكحات فأجروها بالأصول الأولى على حسب ما استطاعوا وأجروها بالفروع الثواني حين اضطروا إلى ذلك فعاملوا ربهم في الجميع ولا يقدر على ذلك إلا الموفق الفذ وهو كان شأن معاملات الصحابة كما نص عليه أصحاب السير ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها لكثرة الاشتغال بالدنيا والتفريع فيها حتى صارت كالنسي المنسي وصار طالب العمل بها كالغريب المقصى عن أهله وهو داخل تحت معنى قوله ﵊ بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء فالحاصل من هذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على الجملة وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه.\n\"فصل\"\nكان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أداهم إليه اجتهادهم واحتياطهم فسبقوا غاية السبق حتى سموا السابقين بإطلاق ثم لما هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار وكملت لهم بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت المتمات أسهل عليهم فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله ورفع رسول الله ﷺ من أقدارهم وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة ولم يتركوا بعد الهجرة ما كانوا عليه بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم في المكي والمدني معا لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ١٠٥] فعلى تقرير هذا الأصل من أخذ بالأصل الأول واستقام فيه كما استقاموا فطوبى له ومن أخذ بالأصل الثاني فبها ونعمت وعلى الأول جرى الصوفية الأول وعلى الثاني جرى من عداهم ممن لم يلتزم ما التزموه، ومن ههنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورا لا توجد عند العامة ولا هي مما يلزمهم شرعا فيظن الظان أنهم","vol":"4","page":131},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nشددوا على أنفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة وحاش لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة لكن إذا فهمت حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام ونصوص التنزيل المكي الذي لم ينسخ وتنزيل أعمالهم عليه تبين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء وباتباعها عنوا على وجه لا يضاد المدني المفسر فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبك فخمسة دراهم وما أشبه ذلك علمت أن هذا يستمد مما تقدم فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل إلى اجتهاد المنفق ولا شك أن منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذه المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفتى به والتزمه مذهبا في تعبده وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة وإسقاطا لحظوظ نفسه وقياما على قيام العبودية المحضة حتى لم يبق لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع اعتمادا على أن لله خزائن السموات والأرض وأنه قال: ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] وقال: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧] وقال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢] ونحو ذلك فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به ومثله لا يقال في ملتزمه إنه خارج عن الطريقة ولا متكلف في التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاما مقدرة ألا تتعدى إلى ما دونها وبقي ما سواها على حكم الخيرة فاتسع على المكلف مجال لإبقاء جوازا والإنفاق ندبا فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر والجميع محمودون لأنهم لم يتعدوا حدود الله فلما كان الأمر على هذا استفسر المسؤول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله، ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع بل يبقى بيده ما تجب في مثله الزكاة حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا علما بأن في المال حقا سوى الزكاة وهو لا يتعين تحقيقا وإنما فيه الاجتهاد فلا يزال ناظرا في ذلك مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء متحملا منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفاذه أو كالوكيل فيه لخلق الله سواء عليه أمد نفسه منه أم لا. وهذا كان غالب أحوال الصحابة ولم يكن إمساكهم","vol":"4","page":132},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nمضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب ﷾ إلا أن هذا الرأي أجري على اعتبار سنة الله تعالى في العاديات والأول ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد وأما من أبقى لنفسه حظا فلا حرج عليه وقد أثبت له حظه من التوسع في المباحات على شرط عدم الإخلال بالواجبات وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من الخصال المكية حتى يعلم أن الأمر كما ذكر فالصواب والله أعلم أن أهل هذا البلد معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة ونحوها فإن قيل فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء؟ فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام، بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي عليها وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه، فسقط له طلب الحظ لنفسه، فساغ أن يفتي على حسب حاله، لأنه يقول: هذه حالتي فاحملني على مقتضاها؟ فلا بد أن يحمله على ما تقضيه كما لو قال أحد للمفتي إني عاهدت الله على أن لا أمس فرجي بيميني أو عزمت على ألا أسأل أحدا شيئا، وأن لا تمس يدي يد مشرك وما أشبه هذا، فإنه عقد لله على فعل فضل وقد قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] ومدح الله في كتابه الموفين بعهدهم إذا عاهدوا وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة الله فهو مما يطلب الوفاء به ما لم يمنع مانع. وفي الحديث (إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا) فكان أحدهم يقع له سوطه من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه وقال عثمان ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله ﷺ وقصة حمى الدبر ظاهرة في هذا المعنى إذ عاهد الله أن لا يمس مشركا فحمته الدبر حين استشهد أن يمسه مشرك الحديث كما وقع. غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لأنهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال. وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته له الشارع فلا بد أن يفتيه بمقتضاه وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه فلو فرضنا أحدا جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه ولا يقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع لأن الشارع قد صرح بالجميع لكن جعل إحدى الحالتين وهي المتكلم فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ولم يلزمها أحدا لأنها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة فإنها لازمة فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء","vol":"4","page":133},{"text":"\" فصل\"\n٢٧٠٤ - أَرْبَابُ الأحْوَالِ لَهُمْ مَجَالُ … لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ بِهِ اسْتِقْلَالُ\n٢٧٠٥ - إِذْ أَخَذُوا أَنْفُسَهُمْ فِي الْعَادَةْ … بِأَكْمَلِ الحَالَاتِ وَالْعِبَادَةْ\n<hr><s0>\n\nفيه. فإن قيل: فإذا كانت غير لازمة فلم تقع الفتيا بها على مقتضى اللزوم؟ قيل: لم يفت بها مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه بذلك وإنما يفتي بها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله وأصل الإلزام معمول به شرعا أصله النظر والوفاء بالعهد في التبرعات. ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق، وحديث: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). وكان ﵊ يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها كحديث الأشعريين إذا أرملوا وقوله: (من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له) الحديث بطوله وقوله: (من ذا الذي تألى على الله لا يفعل الخير) وإشارته إلى بعض أصحابه أن يحط عن غريمه الشطر من دينه. وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى أن لا ينفق على مسطح ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٢٢] الآية وبذلك عمل عمر بن الخطاب في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه وقال: والله ليمرن به ولو على بطنك إلى كثير من هذا الباب. وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع في مراتبه فإنه يفتي بما تقتضيه مرتبته، كما يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان فسألها من أنت فقالت أخت بشر الحافي فأجابها بترك الغزل بضوئها هذا معنى الحكاية دون لفظها وقد حكى مطرف عن مالك في هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس يعني العوام ويقول لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم هذا كلامه. وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير والله أعلم (^١).\n<span data-type='title' id=toc-726>فصل:</span> في أن \"أرباب الأحوال\" من الصوفية \"لهم مجال\" انفردوا به في شأن العبادة فـ \"ليس لغيرهم\" من عامة الناس طاقة \"به\" و\"استقلال\" أي قدرة على حمله، وإنما كان أرباب الأحوال هؤلاء على هذا الحال \"إذ أخذوا أنفسهم في\" الأمور المنطوية تحت حكم \"العادة بأكمل الحالات\" وأعلاها شرعا \"و\" كذلك كان شأنهم في أمور \"العبادة\".\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٧٣ - ١٧٧.","vol":"4","page":134},{"text":"٢٧٠٦ - وَآثَرُوا الْقَوَاعِدَ الْمَكِّيَّةْ … لأنَّهَا الْعَزَائِمُ الأصْلِيَّةْ\n٢٧٠٧ - مَعْ كَوْنِهَا جَوَامِعَ التَّكْلِيفِ … غَيْرَ مَنَاطِ النَّسْخِ وَالتَّخْفِيفِ\n<hr><s0>\n\nفإنهم أخذوا فيها بأعلى الأحوال وأكملها \"و\" في ذلك السبيل \"آثروا\" أي اختاروا الأخذ بمقتضى \"القواعد المكية\" عامة المطلقة المقدم بيانها، وإنما اختاروها وآثروها على الأحكام التفصيلية المدنية \"لأنها\" أي القواعد المكية المذكورة \"العزائم الأصلية\"، و\"مع\" ذا أمر آخر وهو \"كونها\" أي القواعد المكية \"جوامع التكليف\" إذ كل ما نزل بالمدينة إنما هو بيان أو شرح، أو تفصيل لها - كما تقدم ذكره -، وكذلك كونها \"غير مناط\" أي متعلق ومحل \"النسخ والتخفيف\" إذ هذا محله الأحكام المدنية، كما سبق ذكره.\n[ومن ها هنا يفهم شأن المنقطعين إلى الله فيما امتازوا به من نحلتهم المعروفة، فإن الذي يظهر لبادئ الرأي منهم أنهم التزموا أمورًا لا توجد عند العامة ولا هي مما يلزمهم شرعا فيظن الظان أنهم شددوا على أنفسهم وتكلفوا ما لم يكلفوا ودخلوا على غير مدخل أهل الشريعة وحاش لله ما كانوا ليفعلوا ذلك وقد بنوا نحلتهم على اتباع السنة وهم باتفاق أهل السنة صفوة الله من الخليقة لكن إذا فهمت حالة المسلمين في التكليف أول الإسلام ونصوص التنزيل المكي الذي لم ينسخ وتنزيل أعمالهم تبين لك أن تلك الطريق سلك هؤلاء وباتباعها عنوا على وجه لا يضاد المدني المفسر فإذا سمعت مثلا أن بعضهم سئل عما يجب من الزكاة في مائتي درهم فقال أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبك فخمسة دراهم وما أشبه ذلك علمت أن هذا يستمد مما تقدم فإن التنزيل المكي أمر فيه بمطلق إنفاق المال في طاعة الله ولم يبين فيه الواجب من غيره بل وكل إلى اجتهاد المنفق ولا شك أن منه ما هو واجب ومنه ما ليس بواجب والاحتياط في مثل هذه المبالغة في الإنفاق في سد الخلات وضروب الحاجات إلى غاية تسكن إليها نفس المنفق فأخذ هذا المسؤول في خاصة نفسه بما أفتى به والتزمه مذهبا في تعبده وفاء بحق الخدمة وشكر النعمة وإسقاطا لحظوظ نفسه وقياما على قدم العبودية المحضة حتى لم يبق لنفسه حظا وإن أثبته له الشارع اعتمادا على أن لله خزائن السموات والأرض وأنه قال: ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] وقال ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ [الذاريات: ٥٧] وقال: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢)﴾ [الذاريات: ٢٢] ونحو ذلك فهذا نحو من التعبد لمن قدر على الوفاء به ومثله لا يقال في","vol":"4","page":135},{"text":"٢٧٠٨ - حَسْبَمَا قَدْ كَانَ فِيهَا الشَّأْنُ … لِسَابِقِي الأُمَّةِ حَيْثُ كَانُوا\n<hr><s0>\n\nملتزمه إنه خارج عن الطريقة ولا متكلف في التعبد لكن لما كان هذا الميدان لا يسرح فيه كل الناس قيد في التنزيل المدني حين فرضت الزكوات فصارت هي الواجبة انحتاما مقدرة ألا تتعدى إلى ما دونها وبقي ما سواها على حكم الخيرة فاتسع على المكلف مجال لإبقاء جوازا والإنفاق ندبا فمن مقل في إنفاقه ومن مكثر والجميع محمودون لأنهم لم يتعدوا حدود الله فلما كان الأمر على هذا استفسر المسؤول السائل ليجيبه عن مقتضى سؤاله ومنهم من لا ينتهي في الإنفاق إلى إنفاذ الجميع بل يبقى بيده ما تجب في مثله الزكاة حتى تجب عليه وهو مع ذلك موافق في القصد لمن لم يبق شيئا علما بأن في المال حقا سوى الزكاة وهو يتعين تحقيقا وإنما فيه الاجتهاد فلا يزال ناظرا في ذلك مجتهدا فيه ما بقي بيده منه شيء متحملا منه أمانة لا ينفك عنها إلا بنفاذه أو كالوكيل فيه لخلق الله سواء عليه أمد نفسه منه أم لا] (^١).\nوشأن أرباب الأحوال هؤلاء في الأمور الشرعية ماض على \"حسبما قد كان فيها الشأن\".\nوالحال \"لسابقي\" هذه \"الأمة\" من الصحابة \"حيث كانوا\"، وأينما حلوا ونزلوا، فقد كانوا آخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما أدلهم إليه اجتهادهم، واحتياطهم، فسبقوا غاية السبق، حتى سموا السابقين بإطلاق ثم لما هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار وكملت لهم بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق وصادفوا ذلك وقد رسخت في أصولها أقدامهم فكانت المتمات أسهل عليهم فصاروا بذلك نورا حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله ورفع رسول الله ﷺ من أقدارهم وجعلهم في الدين أئمة فكانوا هم القدوة العظمى في أهل الشريعة ولم يتركوا بعد الهجرة ما كانوا عليه بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حد لهم في المكي والمدني معا لم تزحزحهم الرخص المدنيات عن الأخذ بالعزائم المكيات ولا صدهم عن بذل المجهود في طاعة الله ما متعوا به من الأخذ بحظوظهم وهم منها في سعة ولله يختص برحمته من يشاء (^٢).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٧٤ - ١٧٥.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٧٣ - ١٧٤.","vol":"4","page":136},{"text":"٢٧٠٩ - وَمُقْتَضَى التَّحْدِيدِ وَالتَّقْدِيرِ … هُوَ الذِي يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n٢٧١٠ - فَهْوَ مَجَالٌ لاجْتِهَادِ الْفُقَهَا … لِيَقِفُوا الْجُمْهُورَ عِنْدَ مُنْتَهَا\n<hr><s0>\n\nلكن يجب أن يعلم \"و\" يقرر أن \"مقتضى\" وحكم \"التحديد\" لما هو واجب ولما هو دونه ولما هو حرام ولما هو دونه والفصل بين ذلك كله، وما أشبهه، \"والتقدير\" أي بيان المقادير التي تتعلق بالأحكام بالتفاصيل سواء كانت أموالا أو حدودا، أو غيرها \"هو\" المنهج \"الذي يليق بالجمهور\" لأن ذلك هو الموافق لقدراتهم العادية، والجاري على وفق أخذهم لحظوظهم المباحة لهم شرعا مع إلزامهم بما لا بد منه من أمورهم الدينية، وبذلك \"فـ\" إن هذا المنهج \"هو مجال\" النظر الفقهي والفتيا، وهو الميدان المعلوم \"لاجتهاد الفقها\" وذلك \"ليقفوا الجمهور عند منتهى\" حظوظهم، وغاية ما لهم من الحقوق، وما لا بد أن يتحملوه من الواجبات.\nوذلك الذي عليه أرباب الأحوال المذكورون في شأن الإنفاق لما يملكون، هو الذي عليه أغلب الصحابة - كما يقول الشاطبي - قال: ولم يكن إمساكهم - يعني لبعض المال - مضادا لاعتمادهم على مسبب الأسباب - ﷾ - إلا أن هذا الرأي أجرى على اعتبار سنة الله - تعالى - في العاديات والأول - وهو من لا يمسك شيئا من المال - (ليس للعاديات عنده مزية في جريان الأحكام على العباد. وأما من أبقى لنفسه حظا فلا حرج عليه، قد أثبت له حظه من التوسع في المساحات على شرط عدم الإخلال بالواجبات وهكذا يجب أن ينظر في كل خصلة من الخصال المكية حتى يعلم أن الأمر كما ذكر فالصواب والله أعلم أن أهل هذا البلد معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء الحظوظ فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين الأولين وهما من لا يأخذ بتسببه أو يأخذ به ولكن على نسبة القسمة ونحوها فإن قيل فلم لا تقع الفتيا بمقتضى هذا الأصل عند الفقهاء فاعلم أن النظر فيه خاص لا عام بمعنى أنه مبني على حالة يكون المستفتي عليها وهو كونه يعمل لله ويترك لله في جميع تصاريفه فسقط له طلب الحظ لنفسه فساغ أن يفتي على حسب حاله لأنه يقول هذه حالتي فاحملني على مقتضاها فلا بد أن يحمله على ما تقضيه كما لو قال أحد للمفتي إني عاهدت الله على أن لا أمس فرجي بيميني أو عزمت على ألا أسأل أحدا شيئا وأن لا تمس يدي يد مشرك وما أشبه هذا فإنه عقد لله على فعل فضل وقد قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ [النحل: ٩١] ومدح الله في كتابه الموفين بعهدهم إذا عاهدوا وهكذا كان شأن المتجردين لعبادة الله فهو مما","vol":"4","page":137},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nيطلب الوفاء به ما لم يمنع مانع وفي الحديث إن خيرا لأحدكم أن لا يسأل من أحد شيئا فكان أحدهم يقع له سوطه من يده فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه وقال عثمان ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله ﷺ وقصة حمى الدبر ظاهرة في هذا المعنى إذ عاهد الله أن لا يمس مشركا فحمته الدبر حين استشهد أن يمسه مشرك الحديث كما وقع غير أن الفتيا بمثل هذا اختصت بشيوخ الصوفية لأنهم المباشرون لأرباب هذه الأحوال وأما الفقهاء فإنما يتكلمون في الغالب مع من كان طالبا لحظه من حيث أثبته له الشارع فلا بد أن يفتيه بمقتضاه وحدود الحظوظ معلومة في فن الفقه فلو فرضنا أحدا جاء سائلا وحاله ما تقدم لكان على الفقيه أن يفتيه بمقتضاه ولا يقال إن هذا خلاف ما صرح به الشارع لأن الشارع قد صرح بالجميع لكن جعل إحدى الحالتين وهي المتكلم فيها من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ولم يلزمها أحدا لأنها اختيارية في الأصل بخلاف الأخرى العامة فإنها لازمة فاقتضى ذلك الفتيا بها عموما كسائر ما يتكلم الفقهاء فيه فإن قيل فإذا كانت غير لازمة فلم تقع الفتيا بها على مقتضى اللزوم قيل لم يفت بها مقتضى اللزوم الذي لا ينفك عنه السائل من حيث القضاء عليه بذلك وإنما يفتي لها وهو طالب أن يلزم نفسه ذلك حسبما استدعاه حاله وأصل الإلزام معمول به شرعا أصله النظر والوفاء بالعهد في التبرعات ومن مكارم الأخلاق ما هو لازم كالمتعة في الطلاق وحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره وكان ﵊ يعامل أصحابه بتلك الطريقة ويميل بهم إليها كحديث الأشعريين إذا أرملوا وقوله من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له الحديث بطوله وقوله من ذا الذي تألى على الله لا يفعل الخير وإشارته إلى بعض أصحابه أن يحط عن غريمة الشطر من دينه وقد أنزل الله في شأن أبي بكر الصديق حين ائتلى أن لا ينفق على مسطح ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٢٢] الآية وبذلك عمل عمر بن الخطاب في حكمه على محمد بن مسلمة بإجراء الماء على أرضه وقال والله ليمرن به ولو على بطنك إلى كثير من هذا الباب وأخص من هذا فتيا أهل الورع إذا علمت درجة الورع في مراتبه فإنه يفتي بما تقتضيه مرتبته كما يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان فسألها من أنت فقالت أخت بشر الحافي فأجابها بترك الغزل بضوئها هذا معنى الحكاية دون لفظها وقد حكى مطرف عن","vol":"4","page":138},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-727> الطرف الثاني\" فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُجْتَهِدِ مِن أَحْكَامِ فَتْوَاه، وفيه مسائل:</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-728> المسألة الأولى</span>\"\n٢٧١١ - مُفْتِي الْوَرَى وَارِثُ ذِي النُّبُوَّةِ … وَقَائِمٌ مَقَامَهُ فِي الأُمَّةِ\n٢٧١٢ - لِأَنَّهُ مُبَلِّغُ الأَحْكَامِ … نِيَابَةً عَنْهُ إِلَى الأَنَامِ\n<hr><s0>\n\nمالك في هذا المعنى أنه قال كان مالك يستعمل في نفسه ما لا يفتي به الناس يعني العوام ويقول لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم هذا كلامه وفي هذا من كلام الناس والحكايات عنهم كثير والله أعلم (^١).\n\"الطرف الثاني\" ومتضمنه محصور \"في\" بيان \"ما يتعلق بالمجتهد من أحكام\" ترد عليه من جهة \"فتواه\". ولأجل النظر في هذا الشأن \"و\" إيراد هذا البيان \"فيه\" تورده هنا \"مسائل\" يفضي العلم بها إلى درك هذا المرأم، والقصد، وهي أربع مسائل:\n\"المسألة الأولى\"\nفي أن المفتي قائم مقام النبي - ﷺ - وبيان ذلك أن \"مفتي الورى وارث ذي النبوة\" ﷺ \"و\" بذلك فإنه \"قائم مقامه في الأمة\" والدليل على ذلك أمور:\nأحدها: كونه واسطة بين الرسول - ﷺ - وأمته، \"لأنه\" أي المفتي \"مبلغ الأحكام\" الشرعة \"نيابة عنه\" أي عن الرسول - ﷺ - \"إلى الأنام\" أي الخلق، لقوله - ﵊ - \"ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب\" وقوله - ﷺ -: \"بلغوا عني ولو آية\"، وقوله: \"تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم\".\nوإذا كان ذلك فهو معنى كونه قائما مقام النبي - ﵊ -.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٧٥ - ١٧٦ - ١٧٧.","vol":"4","page":139},{"text":"٢٧١٣ - وَشَارعٌ لِبَعْضِهَا بِالنَّظَرِ … فَهْوَ لِهَذَا بِاتِّبَاعِهِ حَرِي\n٢٧١٤ - ثُمَّ إِذَا مَا صَحَّ بِالْبُرْهَانِ … فَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَمْرٌ ثَانِ\n<hr><s0>\n\nثانيها: النقل الشرعي في الحديث \"أن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وفي الصحيح بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظافري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم وهو في معنى الميراث وبعث النبي ﷺ نذيرا لقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ وقال في العلماء: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ [التوبة: ١٢٢] الآية وأشباه ذلك\" (^١).\n\"و\" ثالثها أنه ناقل لبعض الأحكام و\"شارع لبعضها\" الآخر \"بـ\" حسب \"النظر\" والاجتهاد، وذلك لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها، وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون مبلغا، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام - على حد تعبير الشاطبي وكلامه - وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع حقيقة، فإذا كان المجتهد للمجتهد إنشاء الأحكام - كما يقول الشاطبي - بحسب نظره واجهاد \"فهو\" بهذا الوجه و\"لهذا\" السبب حقيق \"باتباعه\" و\"حري\" بالموافقة، فيما يفتى به وهذا كونه قائما مقام صاحب الرسالة، وكونه خليفة عنه على التحقيق، بل إن القسم الذي هو فيه مبلغ - أيضا - لا بد من نظره فيه من جهة تحقيق مناطها، وتنزيلها على الأحكام وكلا الأمرين راجع إليه فيها، فقد قام الشارع - أيضا - في هذا المعنى، وقد جاء في الحديث: \"أن من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه\" \"وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله - تعالى - وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي ولذلك سموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] والأدلة على هذا المعنى كثيرة\" (^٢).\n\"ثم إذا ما\" تقرر و\"صح بالبرهان\" ثبوته \"فـ\" إنه \"ينبني عليه أمر ثان\" وهو ما يورد في المسألة الولية:\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٧٨.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٧٩.","vol":"4","page":140},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-729> المسألة الثانية</span>\"\n٢٧١٥ - فَتْوَى الْمَقَالِ هُوَ الأَمْرُ الْجَارِي … وَقَدْ تُرَى بِالْفِعْلِ وَالإِقْرَارِ\n٢٧١٦ - وَتَحْصُلُ الْفَتْوَى مِنَ الْفِعْلِ عَلَى … وَجْهَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ نُقِلَا\n٢٧١٧ - الأَوَّلُ الْمَقْصُودُ لِلأَفْهَامِ فِي … مَعْهُودِ الاسْتِعْمَالِ لِلْمُكَلَّفِ\n٢٧١٨ - كَمَا أَتَى فِي شَأْنِ عَدِّ الشَّهْرِ … وَذَاكَ كَالْقَوْلِ الصَّرِيحِ يَجْرِي\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثانية\"\nالمعقود في أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، ومن جهة الفعل، ومن جهة الإقرار وبيان ذلك أن \"فتوى المقال\" يعني أن الإفتاء الحاصل بالقول \"هو الأمر\" المعتبر في الغالب وهو \"الجاري\" اعتماده بين الناس وهذا أمر لا كلام فيه، \"و\" لكن \"قد ترى\" أي توجد وتحصل كذلك على وجه القلة \"بالفعل والإقرار\" إذا صدرا من مقتدى به، متبع في هديه وسمته \"وتحصل الفتوى من الفعل\" وتؤخذ منه \"على وجهين: كل\" واحد \"منهما قد نقلا\" - الألف للإطلاق - وورد ثبوته بالأدلة. \"الأول\" منهما ما كان حاصلا على الوجه \"المقصود للأفهام\" للمراد \"في\"مجرى العادة وبيان ذلك له \"معهود الاستعمال للمكلف\" وبيان ذلك له، وذلك \"كـ\" مثل \"ما أتى\" عن الرسول - ﷺ - \"في شأن عد\" أيام \"الشهر\" حين قال: \"هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا\" ومنه أنه - ﵊ - سأله سائل في حجته، فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده، قال لا حرج، وقال - ﷺ - أيضا \"يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن، ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج\" فقال بيده فحرفها، كأنه يريد القتل ومنه حديث عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم وحين سئل ﵊ عن أوقات الصلوات قال للسائل صل معنا هذين اليومين ثم صلى ثم قال له الوقت ما بين هذين أو كما قال وهو كثير جدا (^١). \"وذلك\" الذي كان من الأفعال على هذا الوجه \"كالقول الصريح\" في بيان المراد \"يجري\" وبذلك\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٨٤.","vol":"4","page":141},{"text":"٢٧١٩ - ثَانِيهِمَا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَنْصِبُ … مِنِ اتِّبَاعِ مَا إِلَيْهِ يَذْهَبُ\n٢٧٢٠ - وَفِي خُذُوا عَنِّي وَصَلُّوا أَصْلُهُ … إِذًا فَمَنْ يُفْتِي كَذَاكَ فِعْلُهُ\n٢٧٢١ - فَمَا بِهِ الْقَصْدُ إِلَى الْبَيَانِ … فَظَاهِرٌ فِي كُلِّ شَأْنٍ شَانِ\n٢٧٢٢ - وَغَيْرُ مَا يُقْصَدُ فِيهِ ذَلِكَا … فَإِنَّهُ فِي حُكْمِهِ كَذَلِكَا\n<hr><s0>\n\nفهو قائم مقامه، ومنزل منزلته.\n\"ثانيهما ما يقتضيه\" ويوجبه \"المنصب\" النبوي \"من\" وجوب أو طلب \"اتباع ما إليه يذهب\" - ﵊ - من التصرفات، وما يأتيه من الأفعال غير الجبلية، وأصل هذا ودليله قوله الله - تعالى -: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ﴾ [الأحزَاب: ٣٧]، وقال قبل ذلك: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] وقال في إبراهيم: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ﴾ [الممتحنة: ٤] إلى آخر القصة. والتأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، وشرع من قبلنا شرع لنا - كما يقول الشاطبي -.\n\"و\" كذلك \"في\" قوله - ﵊ -: \"خذوا عني\" مناسككم \"و\" قوله - ﷺ - \"صلوا\" كما رأيتموني أصلي مأخذ حكم هذا الوجه و\"أصله\"، وكذلك الأمر في قوله - ﵊ - لأم سلمة \"ألا أخبرتيه أني أقبل، وأنا صائم\". واقتداء ابن عمر بأفعاله - ﵊ - على العموم والإطلاق أشهر من أن يخفى، ولذلك جعل الأصولين أفعاله - ﵊ - في بيان الأحكام كأقواله وإذا تقرر هذا كله وثبت أمره \"إذا فمن يفتي\" من أهل العلم يكون تصرفه مأخذا للأحكام \"كذاك\" ويكون \"فعله\" كذلك مبينا لها.\n\"فما\" من أفعاله يكون \"به القصد إلى\" تحصيل \"البيان\" لحكم شرعي \"فـ\" إنه \"ظاهر\" كونه مفيدا لذلك الحكم ودالا عليه، وذلك يجري مقتضاه \"في كل شان شأن\" على وجه الإطلاق، سواء كان شأنا عباديا أو غيره.\n\"و\" أما \"غير ما يقصد فيه ذاكا\" - الألف للإطلاق - البيان المذكور \"فإنه\" أيضا \"في حكمه\" مثل الأول - وهو ما يقصد به البيان - \"كذلكا\" - الألف للإطلاق -.","vol":"4","page":142},{"text":"٢٧٢٣ - لِلإِرْثِ أَوْ لِحِكْمَةِ التَّأَسِّي … بِفِعْلِ مَنْ لَهُ اعْتِبَارٌ حِسِّي\n٢٧٢٤ - إِذْ هُوَ سِرٌّ فِي طِبَاعِ الْبَشَرِ … لَا سيَمَا مَعْ عَادَةِ التَّكَرُّرِ\n٢٧٢٥ - وَحَيْثُ يُلْفَى فَقْدُ هَذَا الشَّأْنِ … فِي مَوْضِعٍ فَمِنْ تَأَسٍّ ثَانِ\n٢٧٢٦ - وَقَدْ بَدَا فِي زَمَنِ الرَّسُولِ … ذَاكَ بِمَوْضِعَيْنِ بِالتَّفْصِيلِ\n٢٧٢٧ - عِنْدَ دُعَائِهِ إِلَى الإِسْلَامِ … مَعْ مُوثِرِي عِبَادَةِ الأَصْنَامِ\n<hr><s0>\n\nوإنما كان هذا مقتضيا لإفادة الحكم الفقهي - أيضا - \"لـ\" أمرين:\nأحدهما: ما يثبت لأهل العلم من \"الإرث\" للنبي - ﷺ - وقد كان المورث - ﵊ - قدوة بقوله، وفعله مطلقا، فذلك الوارث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، فلا بد أن تنتصب أفعاله مقتدى بها كما انتصبت أقواله، مقتدى بها.\nثانيهما: ما ثبت لسرد \"أو لحكمة التأسي\" والاقتداء \"بفعل\" وتصرف كل \"من له\" قدر معظم و\"اعتبار حسي\" أي مدرك بالحس، وهذا الضرب من التأسي والاقتداء جار أمره بين الناس.\n\"إذ هو سر\" مثبوت مودع \"في طباع البشر\" وفطرهم، لا يقدرون على الإنكفاف عنه بوجه، ولا بحال \"لا سيما\" إذا حصل ذلك \"مع عادة\" الدوام عليه و\"التكرر\" له، وإذا صادف محبة وميلا إلى المتأسى به.\nوعلى كل حال فالتأسي والاقتداء في هذا الشأن هو الأصل، \"وحيث\" يتخلف هذا الأمر، و\"يلفى\" أي يوجد \"فقد هذا الشأن في موضع\" ما مع توفر موجباته وشروطه \"فـ \" إن ذلك إنما يكون \"من\" يعنى بسبب وجود \"تأس\" واقتداء بمقتدى ومتأسى به \"ثان\" مقدم على الذي ترك. \"وقد بدا\" وظهر بلا غبش \"في زمن الرسول\" - ﷺ - \"ذاك\" الأمر، \"بموضعين\" ولاح فيهما \"بالتفصيل\" والبيان التام:\nأحدهما: \"عند دعائه\" - ﵊ - الكفار \"إلى الإسلام\" وإلى ترك ما هم عليه من الضلال والغواية وعبادة الأصنام، \"مع\" استحضار صورة \"موثري\" ومختاري \"عبادة الأصنام\" منهم.","vol":"4","page":143},{"text":"٢٧٢٨ - تَأَسِّيًا فِي ذَاكَ بِالآبَاءِ … وَعِنْدَ هَذَا جِيءَ بِالدُّعَاءِ\n٢٧٢٩ - إِلَى التَّأسِّي بِالأَبِ الْكَبِيرِ … تَلَطُّفًا بِحِكْمَةِ الْخَبِيرِ\n٢٧٣٠ - فَكَانَ ذَاكَ سَبَبَ الإِذْعَانِ … وَالْكَفِّ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ\n٢٧٣١ - وَعِنْدَ سَبْقِهِمْ إِلَى الْخَيْرَاتِ … وَأَخْذِهِمْ بِأَكمَلِ الْحَالَاتِ\n<hr><s0>\n\nوذلك \"تأسيا\" منهم \"في ذاك بالآباء\" يعني بآبائهم قال - تعالى -: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ [البَقَرَة: ١٧٠]، وما أشبهه من الآيات. وقالوا: \"أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب\" ثم كرر عليهم التحذير من ذلك، فكانوا عاكفين على ما عليه آباؤهم إلى أن نوصبوا الحرب، وهم رضوان بذلك، \"وعند هذا\" الذي هم عليه من التأسي والاقتداء بآبائهم \"جيء بالدعاء\" لهم \"إلى\" الاقتداء و\"التأسي بالأب الكبير\" وهو إبراهيم خليل الرحمان - ﵇ -، وأضيفت الملة المحمدية إليه، فقال - تعالى -: ﴿مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [البَقَرَة: ١٣٠] وكان ذلك رحمة من رب العالمين و\"تلطفا بحكمة\" العليم \"الخبير\" اللطيف بعباده، (وبين لهم مع ذلك ما في الإسلام من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم التي كانت آباؤهم تستحسنها، وتعمل بكثير منها فكان التأسي داعيا إلى الخروج عن التأسي وهو من أبلغ ما دعو به من جهة التلطف بالرفق ومقتضى الحكمة وبذلك جاء في القرآن بعد قوله: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: ١٢٣] وقوله: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: ١٢٥] فكان هذا الوجه من التلطف في الدعاء إلى الله نوعا من الحكمة التي كان ﵊ يدعو بها وأيضا فإن ما ذكر في القرآن من مكارم الأخلاق كان خلق رسول الله ﷺ فصدق الفعل القول بالنسبة إليهم \"فكان ذاك سبب\" هدايتهم وحصول الخضوع منهم للحق و\"الإذعان\" له \"والكف عن عبادة الأوثان\" والأصنام التي يعبدونها من دون الله - تعالى - \"و\" الموضوع الثاني \"عند\" ما دخلوا في الإسلام، وعرفوا الحق فحصل \"سبقهم\" وتسابقهم \"إلى الخيرات\" الموعودة من رب العالمين - ﷾ - كما حصل \"وأخذهم\" في الأعمال \"بأكمل الحالات\" وأعلى الدرجات)، فكان منهم الإنقياد التام لأوامر النبي - ﷺ - ونواهيه، فربما أمرهم بالأمر وأرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم، فتوجهوا إلى ما يفعل ترجيحا له على ما يقول وقضيته ﵊ معهم في توقفهم عن الإحلال بعد ما","vol":"4","page":144},{"text":"٢٧٣٢ - وَمِثْلُ حُكْمِ الْفِعْلِ لِلإِقْرَارِ … لِأَنَّهُ كَفٌّ عَنِ الإِنْكَارِ\n<hr><s0>\n\nأمرهم حتى قال لأم سلمة أما ترين أن قومك أمرتهم فلا يأتمرون فقالت اذبح واحلق ففعل النبي ﷺ فاتبعوه ونهاهم عن الوصال فلم ينتهوا واحتجوا بأنه يواصل فقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ولما تابعوا في الوصال واصل بهم حتى يعجزوا وقال لو مد لنا في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم وسافر بهم في رمضان وأمرهم بالإفطار وكان هو صائما فتوقفوا أو توقف بعضهم حتى أفطر هو فأفطروا وكانوا يبحثون عن أفعاله كما يبحثون عن أقواله وهذا من أشد المواضع على العالم المنتصب وقد تقدم له بيان آخر في باب البيان لكن على وجه آخر والمعنى في الموضعين واحد ولعل قائلا يقول إن النبي ﷺ كان معصوما فكان عمله للاقتداء محلا بلا إشكال بخلاف غيره فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلا عن الإيمان فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدى بها فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتبر مثله في نصب أقواله فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمدا وسهوا لأنه ليس بمعصوم ولما لم يكن ذلك معتبرا في الأقوال لم يكن معتبرا في الأفعال ولأجل هذا تستعظم شرعا زلة العالم كما تبين في هذا الكتاب وفي باب البيان فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله بمعنى أنه لا بد له من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليتخذ فيها أسوة (^١).\n\"ومثل حكم الفعل\" فيما ذكر يعطى \"للإقرار\" وذلك \"لأنه\" أي الإقرار \"كف\" للنفس \"عن الإنكار\"، والكف فعل على القول الصحيح، \"وبذلك فانكفاف المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا بالنسبة إلى النبي ﷺ فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب بالفتوى وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يبالوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فر بدينه واستخفى بنفسه ما لم يكن ذلك سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما وهو راجع في الحقيقة إلى إعمال القاعدة في الأمر\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٨٣ - ١٨٤.","vol":"4","page":145},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-730> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٧٣٣ - وَمُقْتَضَى الْعِلْمِ بِهِ الْفُتْيَا تَصِحْ … لَا مَعْ خِلَافِهِ لأَمْرٍ يَتَّضِحْ\n٢٧٣٤ - بِعَدَمِ الْوُثُوقِ أَنَّ مَا ظَهَرْ … مِنْهُ عَلَى مَا يَقْتَضِي الشَّرْعُ صَدَرْ\n<hr><s0>\n\nبالمعروف والنهي عن المنكر والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة شواهدها في مواضعها من الكتب المصنفة فيه\" (^١).\n\"المسألة الثالثة\"\nفي بيان أن موافقة أحوال المفتي \"و\" عمله \"مقتضى العلم\" الشرعي، وينتفع بها، ومفاده هو ما \"به تصح الفتيا\" منه وتقبل، وينتفع بها، ويجرى أمرها في الخلق، و\"لا\" تصح منه ولا تقبل ولا ينتفع بها في الغالب \"مع خلافه\" له، وَأمر مقرر بالنظر والشرع مستند \"لأمر يتضح\" اقتضاءه هذا الحكم، وذاك الأمر هو ما ينتهي إعمال الذهن والنظر في هذا الشأن وما يصل إليه من الاعتقاد التابث \"بعدم الوثوق\" في \"أن ما\" جاء عن هذا المفتي من الأقوال والأفعال وما \"ظهر منه\" من ذلك قد جرى \"على\" وفق \"ما يقتضيه \"الشرع\" من أحكام وعلى وفق ما \"صدر\" عنه أي عن الشارع من ذلك، فأما فتيا هذا المفتي بالقول فإذا جرت أقواله على غير المشروع فإنما يفتى به من جملة أقواله، وبذلك يمكن جريانه على غير المشروع فلا يوثق به (وأما أفعاله فإذا جرت على خلاف أفعال أهل الدين والعلم لم يصح الاقتداء بها ولا جعلها أسوة في جملة أعمال السلف الصالح وكذلك إقراره، لأنه من جملة أفعاله. وأيضا فإن كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة عائد على صاحبيه بالتأثير فإن المخالف بجوارحه يدل على مخالفته في قوله، والمخالف بقوله يدل على مخالفته بجوارحه لأن الجميع يستمد من أمر واحد قلبي. هذا بيان عدم صحة الفتيا منه على الجملة. وأما على التفصيل فإن المفتي إذا أمر مثلا بالصمت عما لا يعني فإن كان صامتا عما لا يعنى ففتواه صادقة، وإن كان من الخائضين فيما لا يعنى فهي غير صادقة. وإذا دلك على الزهد في الدنيا وهو زاهد فيها صدقت فتياه، وإن كان راغبا في الدنيا فهي كاذبة. وإن دلك على المحافظة على الصلاة وكان محافظا عليها صدقت فتياه، وإلا فلا. وعلى هذا\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٨٣ - ١٨٤.","vol":"4","page":146},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالترتيب سائر أحكام الشريعة في الأوامر. ومثلها النواهي: فإذا نهي عن النظر إلى الأجنبيات من النساء وكان في نفسه منتهيا عنها صدقت فتياه، أو نهي عن الكذب وهو صادق اللسان، أو عن الزنى وهو لا يزني، أو عن التفحش وهو لا يتفحش، أو عن مخالطة الأشرار وهو لا يخالطهم، وما أشبه ذلك فهو الصادق الفتيا والذي يقتدي بقوله ويقتدي بفعله، وإلا فلا، لأن علامة صدق القول مطابقة الفعل، بل هو الصدق في الحقيقة عند العلماء، ولذلك قال تعالى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] وقال في ضده: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ﴾ [التوبة: ٧٥] إلى قوله: ﴿وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [التوبة: ٧٧] فاعتبر في الصدق مطابقة القول الفعل، وفي الكذب مخالفته. وقال تعالى في الثلاثة الذين خلفوا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)﴾ [التوبة: ١١٩] وهكذا إذا أخبر العالم عن الحكم أو أمر أو نهى فإنما ذلك مشترك بينه وبين سائر المكلفين في الحقيقة، فإن وافق صدق وإن خالف كذب. فالفتيا لا تصح مع المخالفة، وإنما تصح مع الموافقة وحسب الناظر من ذلك سيد البشر ﷺ، حيث كانت أفعاله مع أقواله على الوفاء والتمام، حتى أنكر على من قال: يحل الله لرسوله ما شاء. وحين سأله الرجل عن أمر فقال: (إني أفعله) فقال له: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر غضب ﷺ وقال: (والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) وفي القرآن عن شعيب ﵇: ﴿قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ٨٩] وقوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨] فبينت الآية أن مخالفة القول الفعل تقتضي كذب القول، وهو مقتضى ما تقدم في المسألة قبل هذا. وقد قالوا في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وعبادة غير الله إن ذلك لأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. وهذا المعنى جار من باب أولى فيما بعد النبوة، بالنسبة إلى فروع الملة فضلا عن أصولها فإنهم لو كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر ويأتونه - عياذا بالله من ذلك - لكان ذلك أولى منفر وأقرب صاد عن الاتباع. فمن كان في رتبة الوارثة لهم فمن حقيقة نيله الرتبة ظهور الفعل على مصداق القول ولما نهى عن الربا قال: (وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب) وحين وضع الدماء التي كانت في الجاهلية قال: (وأول دم أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث) وقال حين شفع له في حد السرقة: (والذي نفسي بيده لو","vol":"4","page":147},{"text":"٢٧٣٥ - وَذَاكَ رَاجِعٌ لِلانْتِفَاعِ … بِالاقْتِدَاءِ وَبِالاتِّبَاعِ\n<hr><s0>\n\nسرقت فاطمة بنت رسول الله لقطعت يدها) وكله ظاهر في المحافظة على مطابقة القول الفعل بالنسبة إليه وإلى قرابته، وأن الناس في أحكام الله سواء. والأدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى. وقد ذم الشرع الفاعل بخلاف ما يقول، فقال: الله تعالى ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية وقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ [الصف: ٢، ٣].\nعن جعفر بن برقان قال: (سمعت ميمون بن مهران يقول: إن القاص المتكلم ينتظر المقت والمستمع ينتظر الرحمة) قلت: أرأيت قول الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢)﴾ [الصف: ٢] الآية هو الرجل يقرظ نفسه فيقول فعلت كذا وكذا من الخير؟ أو هو الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان فيه تقصير؟ فقال: كلاهما. فإن قيل: إن كان كما قلت تعذر القيام بالفتوى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال العلماء إنه لا يلزم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون صاحبه مؤتمرا أو منتهيا، وإلا أدى ذلك إلى خرم الأصل، وقد مر أن كل تكملة أدت إلى انخرام الأصل المكمل غير معتبرة. فكذلك هنا، ومثله الانتصاب للفتوى. ومن الذي يوجد لا يزل ولا يضل ولا يخالف قوله فعله؟ ولا سيما في الأزمنة المتأخرة البعيدة عن زمان النبوة. نعم، لا إشكال في أن من طابق قوله فعله على الإطلاق هو المستحق للتقدم في هذه المراتب. وأما أن يقال إذا عدم ذلك لم يصح الانتصاب هذا مشكل جدا. فالجواب أن هذا السؤال غير وارد على القصد المقرر، لأنا إنما تكلمنا على صحة الانتصاب والانتفاع في الوقوع لا في الحكم الشرعي. فنحن نقول واجب على العالم المجتهد الانتصاب والفتوى على الإطلاق، طابق قوله فعله أم لا، لكن الانتفاع بفتواه لا يحصل ولا يطرد إن حصل) (^١).\n\"و\" بذلك فإن المراد - هنا - بعدم صحة فتواه \"ذاك راجع لـ\" سقوط وعدم \"الانتفاع بالاقتداء\" به\" وبالاتباع\" له لأن هذا الانتفاع إنما يكون لفتوى من وافق قوله، وفعله، وأما من كان على خلاف ذلك فإنه لا يبارك في قوله ولا في فعله، ولا ينتفع بما يصدر منه قال - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يُونس: ٨١].\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٨٤ - ١٨٥ - ١٨٦.","vol":"4","page":148},{"text":"٢٧٣٦ - وَالْحُكْمُ فِي الْوُقُوعِ أَمْرٌ ثَانِي … مُفْتَقِرٌ لِلشَّرْحِ وَالْبَيَانِ\n٢٧٣٧ - فَمَنْ يُخَالِفْ فِعْلُهُ مَقَالَهْ … فَحُطَّهُ عَنْ رُتْبَةِ الْعَدَالَهْ\n٢٧٣٨ - لِلْفِسْقِ لَمْ يَصِحَّ الاقْتِدَاءُ … بِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ لَه إِفْتَاءُ\n٢٧٣٩ - وَغَيْرُ مَنْ يَبْلُغُ ذَاكَ الْمَبْلَغَا … اِفْتِاؤُهُ قَوْلًا وَفعْلًا سُوِّغَا\n٢٧٤٠ - فِي كُلِّ مَا جَاءَ عَلَى الْوِفَاقِ … لَا فِي الذِي خَالَفَ بِالإِطْلَاقِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما \"الحكم\" الفقهي الجاري \"في\" شأن \"الوقوع\" يعني في شأن وقوع ذلك التنافي بين قول المفتي وفعله، فإن ذلك \"أمر ثان\" محتاج و\"مفتقر للشرح والبيان\" والتفصيل في الحكم الجاري في هذا الموضوع لعدم اتحاد حاله، وبذلك \"فمن يخالف فعله مقاله\" ويضاده \"فحطه\" وأنزله \"عن رتبة العدالة\" إذ ليس من أهله في ورد ولا صدر، ثم أنسبه \"للفسق\" وأجر حكمه، وبذلك \"لم يصح\" ولم يسغ \"الاقتداء به، ولم يقبل له إفتاء\" ولم يجز انتصابه لذلك - الإفتاء - شرعا، كما لا يصح عادة، ومن اقتدى به كان مخالفا مثله \"و\" أما \"غير من يبلغ ذاك المبلغا\" - الألف للإطلاق - الذي يتصف صاحبه بالفسق وبسقوط عدالته، وفتواه، فإنه يكون \"إفتاؤه قولا وفعلا\" مقبولا، واتباعه في ذلك قد \"سوغا\" وجاز، وذلك \"في كل ما جاء\" منه وهو \"على الوفاق\" بين قوله وفعله، \"لا في الذي خالف\" فيه قوله فعله، فإنه لا يقتدي. به فيه \"بالإطلاق\" فلا يقتدي بقوله، ولا بفعله في ذلك \"فمن المعلوم كما تقدم أنه إذا أفتاك بترك الزنا والخمر وبالمحافظة على الواجبات وهو في فعله على حسب فتواه حصل تصديق قوله بفعله. وإذا أفتاك بالزهد في الدنيا أو ترك مخالطة المترفين أو نحو ذلك مما لا يقدح في أصل العدالة ثم رأيته يحرص على الدنيا ويخالط من نهاك عن مخالطتهم فلم يصدق القول الفعل. هذا وإن كان الشرع قد أمرك بمتابعة قوله فقد نصبه الشارع أيضا ليؤخذ بقوله وفعله، لأنه وارث النبي. فإذا خالف فقد خالف مقتضى المرتبة، وكذب الفعل القول، لما في الجبلات من جواذب التأسي بالأفعال. فعلى كل تقدير لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاق، وقد قال أبو الأسود الدؤلي:\nإبدأ بنفسك فانهها عن غيها … فإذا انتهت عنه فأنت حكيم\nفهناك يسمع ما تقول ويقتدى … بالرأي منك وينفع التعليم","vol":"4","page":149},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-731> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٧٤١ - وَبَالِغُ الذِّرْوَةِ فِي الإِفْتَاءِ … مَنْ يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى السَّوَاءِ\n٢٧٤٢ - تَوَخِّيًا لِأَوْسَطِ الأُمُورِ … فِي كُلِّ مَا يَلِيقُ بِالْجُمْهُورِ\n<hr><s0>\n\nلا تنه عن خلق وتأتي مثله … عار عليك إذا فعلت عظيم\nوهو معنى موافق للنقل والعقل، لا خلاف فيه بين العقلاء. فإن قيل: فما حكم المستفتي مع هذا المفتي الذي لم يطابق قوله فعله؟ هل يصح تقليده في باب التكليف أم لا؟ بمعنى أنه يؤخذ بقوله ويعمل عليه أو لا؟ فالجواب أن هذه المسألة مبنية على ما تقدم، فإن أخذت من جهة الصحة في الوقوع فلا تصح، لأنها إذا لم تصح بالنسبة إلى المفتي فكذلك يقال بالنسبة إلى المستفتي. هذا هو المطرد والغالب وما سواه كالمحفوظ النادر الذي لا يقوم منه أصل كلي بحال. وأما إن أخذت من جهة الإلزام الشرعي فالفقه فيها ظاهر: فإن كانت مخالفته ظاهرة قادحة في عدالته فلا يصح إلزامه، إذ من شرط قبول القول والعمل به صدقه، وغير العدل لا يوثق به وإن كانت فتواه جارية على مقتضى الأدلة في نفس الأمر، إذ لا يمكن علم ذلك إلا من جهته، وجهته غير موثوق بها، فيسقط الإلزام عن المستفتي، وإذا سقط الإلزام عن المستفتي فهل يبقى إلزام المفتي متوجها أم لا؟ يجرى ذلك على خلاف في مسألة حصول الشرط الشرعي: هل هو شرط في التكليف أم لا؟ وذلك مقرر في كتب الأصول. وإن لم تكن مخالفته قادحة في عدالته فقبول قوله صحيح، والعمل عليه مبرئ للذمة والإلزام الشرعي متوجه عليهما معا (^١).\n\"المسألة الرابعة\"\nفي بين \"و\" إيضاح أن \"بالغ الذروة\" والقمة \"في\" الاتصاف بشروط \"الإفتاء\" وفي تحصيل ما يتوقف عليه ذلك من علوم هو \"من يحمل الناس\" في إفتاءه \"على السواء\" والاعتدال، فيفتيهم وهو يتوقى طرفي السرف - الإفراط والتفريط - \"توخيا\" منه وقصدا \"لـ\" لعمل بما قامت عليه هذه الشريعة وهو الأخذ بـ \"أوسط الأمور\" والمعهود \"في كل ما يليق بالجمهور\".\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٨٧ - ١٨٨.","vol":"4","page":150},{"text":"٢٧٤٣ - مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ وَلَا انْحِلَالِ … إِذْ مَقْصِدُ الشَّرْعِ فِي الاعْتِدَالِ\n٢٧٤٤ - وَكَمْ لِهَذَا مِنْ دَلِيلٍ شَاهِدِ … وَمَرَّ مُقْتَضَاهُ فِي الْمَقَاصِدِ\n<hr><s0>\n\nويصلح له \"من غير شدة\" تنفر من التكليف، وتفضي إلى الملل، ثم الترك، \"ولا انحلال\" من ربقة التكليف، ومن تحمل ما هو معتاد فيه، مما لا يقوم الدين إلا به. وإنما يحسن مسلك الاعتدال والأخذ بالأوسط في هذا الشأن \"إذ مقصد\" صاحب \"الشرع\" وسره \"في\" أحكامه إنما هو تحصيل \"الاعتدال\" في النفوس، ومجاري حياة الناس الظاهرة وحمل الناس على التوسط فيما يأتون وما يدرون أمور التكليف، لا فهم بذلك يمضون على استقامة في ظواهرهم، وبواطنهم.\n\"وكم لـ\" ثبوت \"هذا\" القصد الشرعي وتحققه في الأمور الشرعية \"من دليل\" شرعي \"شاهد\" عليه، \"و\" قد \"مر\" إيراده وبيان \"مقتضاه في \"كتاب \"المقاصد\" من هذا الكتاب، ومن خرج عن ذلك في شأن المستفتين فإنه قد خرج عن قصد الشارع. ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين. (وأيضا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله - ﷺ - وأصحابه الأكرمين.\nوقد رد - ﷺ - التبتل، وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: (أفتان أنت يا معاذ؟) وقال: (إن منكم منفرين) وقال: (سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا) وقال: (عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا) وقال: (أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل) ورد عليهم الوصال وكثير من هذا.\nوأيضا فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق: أما في طرف التشديد فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا، لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة.\nوهو مشاهد وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة.","vol":"4","page":151},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-732> فصل</span>\"\n٢٧٤٥ - وَقَدْ يَسُوغُ مَعَ ذَا لِلْمُجْتَهِدْ … فِي نَفْسِهِ الشِّدَّةُ فِيمَا يَعْتَمِدْ\n٢٧٤٦ - لَا كِنَّ مَعْ تَبْيِينِهِ وَأَمْنِهِ … أَنْ يُقْتَدَى فِيمَا اقْتَفَى بِشَأْنِهِ\n<hr><s0>\n\n\"  فصل\"\nفعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفتيا بإطلاق مضادا للمشي على التوسط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضا. وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد، فلا يجعل بينهما وسطا وهذا غلط، والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب. ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك. وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية، بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي، بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى، وليس بين التشديد والتخفيف واسطة. وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة، وقد تقدم أن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها، وأن الخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى، وأن الشريعة حمل على التوسط، لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوى، ولا على مطلق التشديد. فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره، فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه (^١). ومع هذا فإنه \"قد يسوغ\" ويجوز \"للمجتهد في \"خاصة \"نفسه\" الأخذ بمسلك \"الشدة\" وأن يحمل نفسه ذلك في عبادته، بل \"في\" كل \"ما يعتمد\"ـه ويأتيه من الأعمال والتصريفات.\n\"لا كن\" ذلك ليس على الإطلاق، بل هو سائغ فقط إذا كان \"مع تبيينه\" لما به التقوى، ولما اقتضاه الأخذ بالوسط اللائق بالجمهور في ذلك، \"و\" مع \"أمنه\" من \"أن يقتدى\" به \"فيما اقتفى\" لا في خاصة نفيه من الأخذ بالشدة، ومن أن يتبع \"بشأنه\" يعني في شأنه وما عليه من حال في هذا الأمر. (وذلك أنه لما كان مفتيا بقوله وفعله كان له أن يخفي ما لعله يقتدي به فيهن فربما اقتدى به فيه من لا طاقة له بذلك العمل فينقطع،\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٩٨ - ١٩٠.","vol":"4","page":152},{"text":"٢٧٤٧ - ثُمَّ لِمَنْ قَلَّدَ أَنْ يَعْتَبِرَا … حَالَ التَّوَسُّطِ الذِي قَدْ قُرّرَا\n٢٧٤٨ - فَيَتَحَرَّى جُهْدَ الاسْتِطَاعَهْ … مَذْهَبَ مَنْ تَخَيَّرَ اتّبَاعَهْ\n<hr><s0>\n\nوإن اتفق ظهوره للناس نبه عليه، كما كان رسول الله ﷺ يفعل؛ إذ كان قد فاق الناس عبادة وخلقا، وكان ﵊ قدوة، فربما اتبع لظهور عمله فكان ينهى عنه في مواضع، كنهيه عن الوصال ومراجعته لعمرو بن العاص في سرد الصوم. وقد قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات: ٧] وأمر بحل الحبل الممدود بين الساريتين، وأنكر على الحولاء بنت تويت قيامها الليل، وربما ترك العمل خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ولهذا والله أعلم أخفى السلف الصالح أعمالهم لئلا يتخذوا قدوة، مع ما كانوا يخافون عليه أيضا من رياء أو غيره، وإذا كان الإظهار عرضة للاقتداء لم يظهر منه إلا ما صح للجمهور أن يحتملوه) (^١).\n\"فصل\"\n\"ثم\" بعد ثبوت من أن الصواب هو حمل الناس في الفتوى على التوسط، يتقرر أمر آخر مبينا على هذا وهو أنه يحق \"لمن قلد\" - أي للمقلد - غيره \"أن يعتبرا\" - الألف للإطلاف - ويختار \"حال التوسط الذي قد قررا\" أنه السبيل الأنهج في شأن الفتوى \"فيتحرى\" لذلك بقدر الطاقة و\"جهد الاستطاعة\" على وقف ذلك \"مذهب من تخير\" وانتقى \"اتباعه\" في فتواه، لأن من كان على هذا السبيل من المذاهب هو الذي يكون أجدر بالاتباع، وإن كانت المذاهب كلها طرقا إلى الله - تعالى -، ولكن الترجيح فيها لابد منه (لأنه أبعد من اتباع الهوى - كما تقدم - وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد. فقد قالوا في مذهب داود لما وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة حدثت بعد المائتين. وقالوا في مذهب أصحاب الرأي لا يكاد المعرق في القياس إلا يفارق السنة. فإن كان رأي بين هذين فهو الأولى بالاتباع. والتعيين في هذا المذهب موكول إلى أهله، والله أعلم) (^٢).\nانتهى الكلام على الطرف الثاني. وبالله - تعالى - التوفيق.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٩٠.\n(^٢) الموافقات ٤/ ١٩١.","vol":"4","page":153},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-733> الطرف الثالث\" فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقْتِدَاءِ به وفيه مسائل</span>\n\"<span data-type='title' id=toc-734> المسألة الأولى</span>\"\n٢٧٤٩ - حَقُّ الْمُقَلِّدِ السُّؤَالُ لِلْعَمَلْ … فِي غَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ إِذَا نَزَلْ\n٢٧٥٠ - فَاللهُ لِلْعِبَادِ قَدْ تَعَبَّدَا … بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ كَمَا قَدْ وَرَدَا\n٢٧٥١ - وَشَاهِدٌ لِلْعِلْمِ بِالتَّقْدِيمِ … تَرَتُّبُ التَّقْوَى عَلَى التَّعْلِيمِ\n<hr><s0>\n\n\"  الطرف الثالث\"\n\"فيما يتعلق بإعمال قول\" وإفتاء \"المجتهد المقتدى به، وحكم الاقتداء به\" واتباعه \"وفيه\" يعني وفي هذا الشأن وبيانه نورد \"مسائل\" وهي تسع:\n\"المسألة الأولى\"\nمنها في أن المقلد يجب عليه أن يسأل عما لم يعلمه من أمور دينه.\nوبيان ذلك أن \"حق المقلد\" وحظه في سبيل كسب العلم الشرعي هو \"السؤال\" لأهل العلم، وذلك \"لـ\" أجل \"العمل\" والتفقه، وهذا ماض أمره \"في غير ما يعلمه\" من الأمور الدينية \"إذا نزل\" به وعرض له طلب إدراك حكمه الشرعي.\n\"فالله\" ﷾ \"للعباد قد تعبدا\" - الألف للإطلاق - يعني أنه جعل لهم ما يعبدونه به مشروطا بأن يكون ثابتا \"بمقتضى\" وبموافقة \"العلم\" الشرعي \"كما قد ورد\" عن الشارع.\n\"و\" الدليل الذي هو \"شاهد لـ\" كون \"العلم\" هو المتصف \"بالتقديم\" على العلم طبعا، وشرعا هو \"ترتب التقوى على التعليم\" الوارد في قوله - تعالى -: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٢] وهذا بناء على ما قرره الأئمة في صناعة النحو هنا، ومقتضاه أن الله يعلمكم على حال، فاتقوه، فكأن الثاني - أي التعليم - سبب في الأول - أي التقوى -، فترتيب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل.","vol":"4","page":154},{"text":"٢٧٥٢ - وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ مُسَلَّمَهْ … لَاكِنَّ هَذَا سِيقَ كَالْمُقَدِّمَهْ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-735> المسألة الثانية</span>\"\n٢٧٥٣ - سُؤَالُ مَنْ جَوابُهُ لَا يُعْتَبَرْ … فِي الشَّرْعِ لَا يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ النَّظَرْ\n٢٧٥٤ - لِأَنَّ مَنْ يَسْأَلُ مَنْ لَايَعْلَمُ … يَقُولُ عَلِّمْنِيَ مَا لَا تَعْلَمُ\n٢٧٥٥ - لَا كِنْ إِذَا تَعَيَّنَ السُّوَالُ … كَانَ لِمَنْ يَدْرِي لَهُ اسْتِقْلَالُ\n٢٧٥٦ - فَإِنْ يَكُنْ فِي نَظَرٍ قَدِ اتَّحَدْ … فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي أَنْ يُعْتَمَدْ\n<hr><s0>\n\n\"  وهذه\" القاعدة - وهو أن العلم متقدم على العمل - \"قاعدة مسلمة\" اقتضى واقع الحال ثبوتها، والأدلة على ذلك كثيرة \"لا كن هذا\" إنما \"سيق\" هنا \"كالمقدمة\" لما يأتي من الكلام في المسألة الموالية، وهي:\n\"المسألة الثانية\"\nوهي في أن السائل لا يصلح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه.\nوبيان ذلك أن \"سؤال من جوابه لا\" يعتد به ولا \"يعتبر في\" ميزان \"الشرع\" وحكمه \"لا يصح\" ولا يقبل، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع منعقد على عدم صحة مثل هذا، بل هذا لا يمكن \"من حيث النظر\" العقلي المحكوم بالعادة وذلك \"لأن من يسأل من لا يعلم\" كأنه \"يقول\" له \"علمني ما لا تعلم\" أو أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء، ومثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء، إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني، وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجانين. فالطريق الشرعي أولى بالاهتمام والاعتبار، لأن في خلفه هلاك أخرويا. غير أنه يقال بعد هذا:\n\"لا كن إذا تعين السؤال\" حق وجوبه \"كان\" توجهه \"لمن يدري\" الجواب الصحيح عنه فهو الذي \"له استقلال\" بذلك التوجه والجواب والإنفراد بهما، هذا الذي يتوجه إليه السؤال لعلمه ودرايته لا يخلوا من أن يتحد في ذلك القطر الذي فيه أو يتعدد \"فإن يكن\" في قطره وبلده \"قد اتحد\" أي انفرد بالأهلية لذلك والصلاحية \"فذاك\" لا خفاء و\"لا إشكال في أن\" يقصد و\"يعتمد\" لأن يسأل.","vol":"4","page":155},{"text":"٢٧٥٧ - وَمَعْ تَعَدُّدٍ فَفِي الأُصُولِ … خُيِّرَ أَوْ صُدَّ عَنِ الْمَفْضُولِ\n٢٧٥٨ - هَذَا إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الأَقْوَالَا … فِي الْحُكْمِ قَبْلَ أَنْ أَرَى السُّؤَالَا\n٢٧٥٩ - وَبَعْدَ عِرْفَانٍ بِهَا التَّرْجِيحُ … حَتْمٌ وَقَدْ مَرَّ لِذَا التَّصْحِيحُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-736> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٧٦٠ - وَحَيْثُمَا التَّرْجِيحُ قَدْ تَعَيَّنَا … فَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ تَبَيَّنَا\n<hr><s0>\n\n\"  و\" أما \"مع\" حصول \"تعدد\" لمن هم أهل للسؤال عن ذلك في قطر واحد \"فـ\" إنه قد تقرر \"في\" علم \"الأصول\" أن المستفتي في هذه الحالة قد \"خير\" أي له الخيار في أن يسأل من يشاء من هؤلاء أن كانت مرتبتهم العلمية وأهليتهم في الجواب عن ذلك واحدة، وإن تفاوتت أعرض \"أو صدّ عن المفضول\" وسأل الفاضل منهم \"هذا إذا\" كان هذا السائل \"لم يعرف\" آراء هؤلاء العلماء المذكورين ومالهم من \"الأقوال في الحكم\" الذي يسأل عنه من \"قبل أن\" أبدي و\"أرى السؤال\" وكشفه بإيراده.\n\"و\" أما إذا كان ذلك \"بعد\" حصول \"عرفان\" منه \"بها\" فإن حكمه إذا أراد أن يأخذ بأحدهما هو \"الترجيح\" بينها بما يكون به الترجيح الفقهي بينها، وهذا أمر \"حتم\" وواجب لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد الله، وتخييره يفتح له باب الهوى، فلا سبيل إليه البتة.\n\"وقد مر\" التقدير \"لذا\" الذي ذكر هنا و\"التصحيح\" له، أي الحكم بأنه الصحيح شرعا، ونظرا.\n\"المسألة الثالثة\"\nفي أن الترجيح إذا تعين يحصل بطريقين:\nعام، وخاص.\n\"و\" بيان ذلك أنه \"حيثما\" يكون \"الترجيح قد تعينا\" - الألف للإطلاق - ووجب \"فهو\" أي الترجيح يكون \"على نوعين\" فيسلك في كل واحد منهما الطريق المقرر سلوكه فيه، وكلا النوعين \"قد تبينا\" وظهرا على وضوح تام.","vol":"4","page":156},{"text":"٢٧٦١ - نَوْعٌ يَعُمُّ وَهْوَ فِي الأُصُولِ … مُقَرَّرُ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ\n٢٧٦٢ - لَاكِنْ هُنَا مَعْنىً حَفِيٌّ يَبْرُزُ … وَيَنْبَغِي فِي شَأْنِهِ التَّحَرُّزُ\n٢٧٦٣ - وَهْوَ خُرُوجُ مُعْمِلِي التَّرْجِيحِ … فِيهِ إِلَى التَّنْقِيصِ وَالتَّقْبِيحِ\n٢٧٦٤ - وَذَاكَ غَيْرُ السَّنَنِ الْمَأْثُورِ … وَرُبَّمَا أَدَّى إِلَى أُمُورِ\n٢٧٦٥ - مِنَ التَّغَالِي وَمِنَ التَّنَازُعِ … أَوِ التَّعَصُّبِ أَوِ التَّقَاطُعِ\n<hr><s0>\n\nأحدهما: الـ \"نوع\" الموصوف بأنه \"يعم\" وهو الجاري العمل به بين الأدلة المتعارضة ظهورها، وهو عام باعتبار أنه لا يختص بشأن أقوال المفتين وأحوالهم بل عام لها وللأدلة الشرعية وأحوالها، \"و\" هذا النوع \"هو\" الذي \"في\" علم \"الأصول\" مبين و\"مقرر\" مضمونه من المسائل والمباحث والآراء الموردة - في شأنها، كل ذلك مأتي به فيه على وجه \"الجملة و\" على وجه \"التفصيل\" والبسط في المقال، ولا حاجة إلى اجترار ذلك وتكريره. \"لا كن\" يوجد \"هنا\" في هذا الموضع \"معنى حفي\" به أي مهتم ومعتنى به \"يبرز\" ويظهر في تضاعيف وثنايا كلام بعض المرجحين، \"وينبغي\" بل يجب \"في شأنه التحرز\" والتوقي، \"و\" ذلك المعنى \"هو خروج معملي الترجيح\" هؤلاء في مجرى ترجيحهم بين أقوال العلماء وأدلتها مقالهم \"فيه\" من إيراد الترجيح بالوجوه الخالصة \"إلى\" الترجيح ببعض الطعن علي المذاهب المرجوحة عندهم، أو على أهلها القائلين بها، و\"التنقيص\" لها أو لهم، \"والتقبيح\" لهم مع أنهم يثبتون مذاهبهم، ويعتدون بها، ويراعونها، ويفتون بصحة الاستناد إليها في الفتوى.\n\"وذاك\" الطعن وما جرى مجراه مما ذكر غير لائق بمناصب المرجحين، كما أنه سبيل وسنن \"غير السنن المأثور\" المنقول عن السلف الصالح، \"وربما\" أوصل و\"أدى إلى أمور\" بغيضة \"من\" نحو \"التغالي\" - بالغين المعجمة - وهو تبادل الغلو بين المختلفين، وذلك أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى ما ذكر من التغالي، وإلى الإنحراف في المذاهب، وذلك بسبب إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة قال الغزالي في بعض كتبه: [أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على","vol":"4","page":157},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالعلماء المتلطفين محوها، مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون، فضلا عن قلب عاقل، هذا ما قال، وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية] (^١).\n\"و\" كذلك ما يؤدي إليه ذلك \"من التنازع\" بين المختلفين، وذلك أن هذا الضرب من الترجيح مغر بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا فبينما نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح؛ فإن النفوس مجبولة على لانتصار لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها، فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه، فإنه تسبب في ذلك، كما في الحديث: (إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه) قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه) فهذا من ذلك. وقد منع الله أشياء من الجائزات لإفضائها إلى الممنوع؛ كقوله: ﴿لَا تَقُولُوا رَاعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤] وقوله: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١٠٨] الآية وأشباه ذلك (^٢).\nوأيضا ما يؤدي إليه ذلك من ترك الإنصاف \"أو التعصب\" فالطعن في مساق الترجيح بين العناد من أهل المذهب المطعون عليه ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه؛ لأن الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام وإن كان مرجوحا؛ فإن الترجيح لم يحصل (^٣).\nوكذلك ما يورثه هذا من التدابر \"أو التقاطع\" بين أرباب المذهب، وربما نشأ الصغير منهم على ذلك، حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم، فيتفرقوا شيعا وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥]\n_________\n(^١) و(^٢) الموافقات ٤/ ١٩٤ - ١٩٥.\n(^٣) الموافقات ٤/ ١٩٣ - ١٩٤.","vol":"4","page":158},{"text":"٢٧٦٦ - وَإِنَّمَا التَّرْجِيحُ بِالْفَضَائِلِ … وَبِالْمَزِيَّاتِ مِنَ الدَّلَائِلِ\n٢٧٦٧ - وَأَصْلُهُ السُّنَّةُ وَالْكِتَابُ … فَمِنْهُمَا لِحُكْمِهِ اقْتِضَابُ\n<hr><s0>\n\nالآية وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقد مر تقرير هذا المعنى قبل، فكل ما أدى إلى هذا ممنوع فالترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع، ونقل الطبري عن عمر بن الخطاب وإن لم يصحح سنده أنه لما أرسل الحطيئة من الحبس في هجاء الزبرقان بن بدر قال: له إياك والشعر قال: لا أقدر يا أمير المؤمنين على تركه؛ مأكلة عيالي، ونملة على لساني قال: فشبب بأهلك، وإياك وكل مدحة مجحفة قال: وما هي، قال: تقول بنو فلان خير من بني فلان إمدح ولا تفضل. قال أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني. فإن صبح هذا الخبر وإلا فمعناه صحيح، فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان مجحفا والعوائد شاهدة بذلك (^١).\nوبهذا يعلم أن هذا المسلك ممنوع محظور شرعا، فالترجيح لا يكون على الإطلاق بالطعن في أهل العلم والتنقيص والتجريح لهم \"وإنما الترجيح بالفضائل\" الموجبة للرجحان \"وبالمزيات\" القاضية بذلك \"من\" نحو \"الدلائل\" والحجج الشرعية، والقرائن الحالية والمقالية ومقتضيات العوائد، والعقول، وذلك بعد ثبوت الوصف المشترك بين ما يجري فيه ذلك الترجيح.\nوما سوى هذا من الطعن والتنقيص فإنه إبطال لأحد الطرفين الجاري الترجيح بينهما، وإهمال لجانبه رأسا. ومثل هذا لا يسمى ترجيحا. وإذا كان كذلك فالخروج في بعض الذاهب على بعض على القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج إلى نمط آخر مخالف له. وهذا ليس من شأن العلماء. وإنما الذي يليق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه، وليس من أهله. والأئمة الذكورون برآء من ذلك النمط، لا يليق بهم.\nومدرك هذا الذي تقرر - هنا - \"وأصله السنة والكتاب فمنهما\" الأخذ \"لحكمه\" هذا - وهو منع ما ذكر من الطعن والتنقيص والتجريح لأهل العلم - ومنهما \"اقتضاب\" يعني أخذ هذا الحكم واستخراج. فقد جاء في حديث الذي لطم وجه اليهودي القائل:\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٩٤ - ١٩٥.","vol":"4","page":159},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-737> فصل</span>\"\n<hr><s0>\n\n\"  والذي اصطفى موسى على البشر\" أن النبي - ﷺ - غضب، وقال: [\"لا تفضلوا بين الأنبياء\" أو \"لا تفضلوني على موسى\" مع أن النبي ﷺ جاء بالتفضيل أيضا: فذكر المازري في تأويله عن بعض شيوخه أنه يحتمل أن يريد لا تفضلوا بين أنبياء الله تفضيلا يؤدي إلى نقص بعضهم. قال: وقد خرج الحديث على سبب، وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي، فقد يكون ﵊ خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص موسى، فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق قال عياض: وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته؛ لكن نهاه عن الخوض فيه والمجادلة به؛ إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يحب منهم عند الجدال، أو ما يحدث في النفس لهم بحكم الضجر والمراء فكان نهيه عن المماراة في ذلك كما نهى عنه في القرآن وغير ذلك. هذا ما قال وهو حق فيجب أن يعمل به فيما بين العلماء فإنهم ورثة الأنبياء.\n\"فصل\"\nوأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافة فلا حرج فيه، بل هو مما لا بد منه في هذه المواطن، أعني عند الحاجة إليه وأصله من الكتاب قول الله تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] الآية، فبين أصل التفضيل، ثم ذكر بعض الخواص والمزايا المخصوص بها بعض الرسل وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥] وفي الحديث من هذا كثير (لما سئل من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) وقال ﵊: (بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر) وفي رواية: (أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه. قال له: بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك) الحديث واستب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي:","vol":"4","page":160},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوالذي اصطفى موسى على العالمين، إلى أن قال ﵊: (لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله) وفي رواية (لا تفضلوا بين الأنبياء فإنه ينفخ في الصور) الحديث، فهذا نفي للتفضيل مستند إلى دليل وهو دليل على صحة التفضيل في الجملة إذا كان ثم مرجح، وقال: (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) وقال للذي قال له يا خير البرية (ذاك إبراهيم) وقال في الحديث الآخر (أنا سيد ولد آدم) وأشباهه مما يدل على تفضيله على سائر الخلق. وليس النظر هنا في وجه التعارض بين الحديثين وإنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح على الجملة، وهو ثابت من الحديثين. وقال: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) وقال عمر: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله ﷺ فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم) ففعلوا ذلك. وقال: (خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الله الأشهل ثم بنو الحرث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير) وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وقال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من النبي ﷺ حتى نأخذ عنه فقال: ما أعرف أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي ﷺ من ابن أم عبد. ولما حضر معاذا الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال: أجلسوني قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك ثلاث مرات، والتمسوا العلم عند أربعة رهط. عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام الحديث وقال ﵊: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح، وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم","vol":"4","page":161},{"text":"٢٧٦٨ - وَنَوْعُهُ الثَّانِي الذِي يَخُصُّ … يُذْكَرُ فِي بَابٍ بِهِ يَخْتَصُّ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-738> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٧٦٩ - مَنْ حَصَلَتْ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَاءِ … شُرُوطُ الانْتِصَابِ لِلإِفْتَاءِ\n<hr><s0>\n\nوالحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه وكذلك فعل السلف الصالح.\nوربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم وعمروا بذلك دواوينهم وسودوا به قراطيسهم، حتى صار هذا النوع ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم، فرأيت بعض التآليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منحى التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عنده، بل أتى الوادي فطم على القرى، فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا وأخذوا في ترفيع محمد ﵊ وتعظيم شأنه، بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء، ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها، وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في قوله ﵊: (لا تفضلوا بين الأنبياء) وما قال الناس فيه. فإياك والدخول في هذه المضايق، ففيها الخروج عن الصراط المستقيم] (^١).\nهذا هو شأن هذا النوع من الترجيح وبيانه من جهة ما يجب أن يتقى فيه.\n\"و\" أما \"نوعه الثاني\" وهو \"الذي يخص\" بشأن الترجيح بين أقوال المفتين فإنه يورد بعد هذا و\"يذكر في باب\" يعني مسألة. وموضع \"به يختص\" فيورد فيه بيانه ومجراه، وذلك في المسألة الموالية:\n\"المسألة الرابعة\"\nوهي معقودة في الكلام على الترجيح الخاص ومتضمن المقال في بيانه وشأنه أن \"من حصلت فيه على استيفاء\" وتمام \"شروط\" الصلاح و\"الانتصاب للإفتاء\" في الأمور\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ١٩٥ - ١٩٦ - ١٩٧ - ١٩٨ - ١٩٩.","vol":"4","page":162},{"text":"٢٧٧٠ - قِسْمَانِ قِسْمٌ هُوَ فِي مَقَالِهْ … وَفِعْلِهِ وَفِي جَمِيعِ حَالِهْ\n٢٧٧١ - جَارٍ عَلَى مَا تَقْتَضِي فُتْيَاهُ … فَذَاكَ لَا يَعْدِلُهُ سِوَاهُ\n٢٧٧٢ - وَمُقْتَضَى الإِفْتِاءِ مِنْهُ أَنْفَعُ … إِذْ مَا يَقُولُ فِي الْقُلُوبِ أَوْقَعُ\n٢٧٧٣ - وَالثَّانِ مَا لَيْسَ كَذَاكَ حَالُهُ … بَلْ خَالَفَتْ أَقْوَالَهُ أَفْعَالُهُ\n<hr><s0>\n\nالشرعية للناس \"قسمان\":\nأحدهما: \"قسم هو في مقاله وفعله وفي جميع حاله\".\nوأوصافه \"جار على ما يقتصي\"ـه \"فتياه\" لا تنافي في ذلك ولا تخالف، ومن كان هكذا \"فذاك لا يعدله\" أو يساويه \"سواه\" ممن هو دونه في ذلك، \"و\" إنما كان كذلك لأمرين:\nأحدهما: ما تقرر من أن من كان هكذا يكون \"مقتضى الإفتاء\" الذي يصدر \"منه\" ويأتي \"أنفع\" لمن يفتيهم \"إذ ما يقول\" وما به يعظ أو يفتي يكون \"في القلوب أوقع\" وأولى بالقبول، لأنه الذي ظهرت ينابيع العلم عليه، واستنارت كليته به، وصار كلا منه خارجا من صميم القلب - والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب - ومن كان بهذه الصفة فهو من الذي قال الله - تعالى - فيهم: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فَاطِر: ٢٨]، بخلاف ما لم يكن كذلك، فإنه وغن كان عدلا وصادقا وفاضلا لم يبلغ كلامه من القلوب هذه البالغ، حسبما حققته التجربة العادية.\nوالثاني من الأمرين: أن مطابقة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول، كما تقدم بيانه، فمن طابق فعله قوله صدقته القلوب، وانقادت له بالطواعية النفوس.\n\"و\" أما \"الثان\" من القسمين فهو \"ما ليس كذاك\" الذي ذكر وصفه و\"حاله\" في هذا الشأن \"بل\" هو على خلافه في ذلك إذ \"خالفت أقواله\" في الوعظ والإفتاء \"أفعاله\" وإن كان لم يزل إلى درجة سقوط عدالته، وإن كان فضله وعلمه معلوما، فهذا دون الذي قبله لأن التفاوت الحاصل في هذه المراتب في هذا الشأن الظاهر فيه أنه مفيدة زيادة، وذلك أن من زهد الناس في الفضول التي لا تقدح في العدالة، وهو زاهد فيها وتارك لطلبها، فتزهيده أنفع من تزهيده من زهد فيها، وليس بتارك لها، فإن ذلك مخالفة، وإن كانت جائزة، وفي مخالفة القول الفعل - هنا - ما يمنع من بلوغ مرتبة من طابق قوله","vol":"4","page":163},{"text":"٢٧٧٤ - وَفِي اخْتِلَافِ حَالَةِ الْمُفْتِينَ فِي … تَطَابُقِ الْمَقَالِ وَالتَّصَرُّفِ\n٢٧٧٥ - يَرْجِعُ لِلْمُقَلِّدِ اتِّبَاعُ مَنْ … فِي غَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ\n٢٧٧٦ - وَرَاجِحٌ تَطَابُقُ النَّوَاهِي … فِي بَابِنَا هَذَا بِلَا اشْتِبَاهِ\n٢٧٧٧ - لِأنَّهُ مِنَ الْمُكَمِّلَاتِ … وَالاجْتِنَابُ آكَدُ الْحَالَاتِ\n٢٧٧٨ - بِكَوْنِ الأَوْلَى الدَّرْءَ لِلْمَفَاسِدِ … وَكَوْنِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ\n<hr><s0>\n\nفعله. \"و\" عليه فإنه \"في\" حاله \"اختلاف حالة المفتين في\" شأن \"تطابق\" وتوافق ما يصدر منهم من \"المقال\" الوعظي أو الإفتائي \"و\" من\"التصرف\" والأفعال \"يرجح للمقلد\" المستفتي استفتاء و\"اتباع من\" هو \"في غالب\" أحواله قد مال \"إلى\" تحصيل الـ\"تطابق\" التوافق بين أقواله وأفعاله، و\"ركن\" إلى ذلك، والمطابقة وعدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأمور، والنواهي \"وراجح\" ومقدم الـ \"تطابق\" الحاصل في \"النواهي\" عن التطابق الحاصل في الأمور وذلك \"في بابنا\" وموضوعنا \"هذا بلا\" خفاء في ذلك ولا \"اشتباه\" أي التباس، فإذا وجد مجتهدان: أحدهما مثابر ومداوم على أن لا يرتكب منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك، والأخر مثابر على أن لا يخالف مأمورا به لكنه في النواهي غير ذلك.\nفالأول الأرجح في الاتباع من الثاني \"لأنه\" أي ما ذكر من الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة المطابقة له إنما هو \"من المكملات\" ومحاسن العادات \"والاجتناب\" لما نهى عنه هو \"آكد\" وأقوى \"الحالات\" في القصد الشرعي، وذلك \"بـ \" سبب أمور: أحدها: \"كون الأولى\" والأخرى هو \"الدرء للمفاسد\" فإنه مقدم على جلب المصالح. وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم.\n\"و\" ثانيها: \"كونه\" أي الاجتناب المذكور \"يلفى\" أي يوجد، ويحصل \"بفعل واحد\" وهو الكف، فللإنسان عليها قدرة جملة من غير مشقة - على ما ذكره الشاطبي، وهو غير واضح -. وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح، فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق بخلاف بعض النواهي، فإنه مخالفة في الجملة، فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة.","vol":"4","page":164},{"text":"٢٧٧٩ - وَللذِي مِنَ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ … بِأَنَّهُ فِي الاعْتِبَارِ أَوْكَدُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-739> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٧٨٠ - الْمُقْتَدَى بِفِعْلِهِمْ قِسْمَانِ … ذُو عِصْمَةٍ وَالْعَكْسُ مِنْهُ ثَانِ\n٢٧٨١ - فَالْأَوَّلُ الثَّابِتُ بِالدَّلِيلِ … فِي حَقِّهِ الْعِصْمَةُ كَالرَّسُولِ\n٢٧٨٢ - وَأَهْلِ الإِجْمَاعَاتِ فِي الْمَسَالِكِ .... وَفِعْلِ أَهْلِ طَيْبَةٍ لِمَالِكِ\n<hr><s0>\n\n\"  و\" ثالثها: \"لـ\" كونه - أي الاجتناب - هو \"الذي\" ورد \"من الحديث\" ما \"يشهد\" له \"بأنه في الاعتبار\" الشرعي \"أوكد\" وأهم من الامتثال، قال رسول الله - ﷺ -: \"فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" فجعل ترك المناهي آكد في الاعتبار من امتثال الأوامر، حيث حتم الترك في المناهي من غير مثنوية، ولم يحتم امتثال الأوامر إلا مع التقييد بالاستطاعة وذلك إشعار بما نحن فيه من ترجيح مطابقة ترك المناهي على امتثال الأوامر.\n\"المسألة الخامسة\"\nفي أن الإقتداء بالأفعال الصادرة من المقتدى بهم لا يقع على وجه واحد بل على وجهين.\nبيان ذلك أن \"المقتدى بفعلهم قسمان\" وهما:\nالمقتدى به وهو \"ذو عصمة\" من الزلل والإنحراف عن الجادة والمعاصي. وهذا هو القسم الأول، والمخالف لهذا في أمر العصمة ومن هو على \"والعكس منه\"، وهو المقتدى به المجرد من العصمة المذكورة وهذا هو \"ثان\" القسمين، \"فـ\" أما \"الأول\" فإنه \"الثابت بالدليل\" الشرعي \"في حقه العصمة\" المذكورة \"كالرسول \" - ﷺ - \"وأهل الإجماعات\" - بناء على أن إجماع الأمة معصوم - \"في المسالك\" والطرق المتبعة في الأعمال، \"و\" كذلك \"فعل\" من يعلم بالعادة أو بالشرع أنهم لا يتواطؤن على الخطأ مثل \"أهل طيبة لـ\" يعني عند \"مالك\" بن أنس إمام دار الهجرة - ﵀ -.","vol":"4","page":165},{"text":"٢٧٨٣ - فَذَا إِذَا مَا الْمُقْتَدِي فِيهِ قَصَدْ … إِيَقَاعَهُ الْفِعْلَ الذِي قَدِ اعْتَمَدْ\n٢٧٨٤ - كَمِثْلِ مَا أَوْقَعَ ذَاكَ الْمُقْتَدَا … بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ زَائِدٍ بَدَا\n٢٧٨٥ - فَالاقْتِدَاءُ صَحَّ بِالدَّلِيلِ … حَسْبَمَا قُرِّرَ فِي الأُصُولِ\n٢٧٨٦ - مَعْ فَهْمِ مَغْزَاهُ وَإِنْ لَمْ يُفْهَمِ … لَا فَرْقَ بَيْنَ وَاضِحٍ وَمُبْهَمِ\n٢٧٨٧ - مِثْلَ اقْتِدَا الصَّحَابَةِ التُّقَاةِ … فِي الْخَلْعِ للنَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ\n٢٧٨٨ - فَإِنْ يَكُنْ نَوَاهُ فِيمَا فَعَلَا … مَعْ كَوْبهِ فِي نَفْسِهِ مُحْتَمِلَا\n٢٧٨٩ - بِرَدِّهِ لِأحْسَنِ الْمَحَامِلِ … يَبْنِى عَلَيْهِ الْحُكْمَ فِي الْمَسَائِلِ\n<hr><s0>\n\n\" فـ\" هـ \"ذا\" القسم \"إذا\" كان \"ما المقتدي\" - بصيغة اسم الفاعل - قد اقتدى به، وقد نوى \"فيه\" أي في اقتداءه هذا و\"قصد\" منه \"إيقاعه الفعل الذي قد\" أتاه و\"اعتمد\"ـه إيقاعا \"كمثل ما\" أي كمثل الإيقاع الذي \"أوقع ذاك\" الفعل عليه \"المقتدى\" - بصيغة المفعول - \"بفعله من غير\" أمر \"زائد\" عليه \"بدا\" - والجملة في محل جر نعت لزائد -.\n\"فـ\" إن هذا \"الاقتداء\" اقتداء قد \"صح بالدليل\" الشرعي \"حسبما قرر في\" علم \"الأصول\" في مبحث الاقتداء بالأفعال النبوية، وهذا الاقتداء صحيح ومعتبر إذا حصل \"مع فهم\" المقتدي \"مغزاه\" وما فعل من أجله وقصد منه، والموجب له، بل \"وإن لم يفهم\" ذلك إذ \"لا فرق\" هنا \"بين\" ما هو \"واضح\" حاله ومغزاه من هذه الأفعال \"و\" ما هو \"مبهم\" منها حالا، ومغزى. وهذا الضرب من اقتداء هو \"مثل اقتداء\" الصحابة التقاة\" رضوان الله - تعالى - عليهم، بالنبي - ﷺ - في أشياء كثيرة \"في الخلع للنعلين في الصلاة\" ونزع الخاتم الذهبي، والإفطار في السفر، والإحلال من العمرة عام الحديبية، وما أشبه ذلك.\n\"فإن يكن\" المقتدي قد قصد التعبد، و\"نواه فيما فعلا\" - الألف للإطلاق - أي فعله من ذلك \"مع كونه\" أي هذا الفعل ليس متمحضا للعبادة، بل هو \"في نفسه\" وحقيقة أمره قد ورد \"محتملا\" - بصيغة اسم الفاعل - لأن يكون أمرا تعبديا، وأن يكون أمرا جبليا، أو دنيويا، وذلك \"برده لأحسن المحامل\" وهو المحمل التعبدي وحمله عليه ثم \"يبنى عليه الحكم\" المرتب عليه \"في المسائل\" ويفرع عليه المسائل التي يصلح أن يفرع عليه باعتباره أصلا.","vol":"4","page":166},{"text":"٢٧٩٠ - فَذَاكَ فِي الشَّرْعِ بِحَيْثُ مَا بَدَا … لَيْسَ بِمُعْتَدٍّ بِهِ فِي الاقْتِدَا\n<hr><s0>\n\n\" فذاك\" الحمل مردود، وذلك القصد ملغى حكمه \"في الشرع\" الحكيم \"بحيث مما بدا\" أي في موضع ظهر ووجد إذ \"ليس بـ\" دليل \"معتد به في\" شأن إثبات \"الاقتداء\" به، وذلك لأمور:\nأحدهما: أن تحسين الظن لا يقتضي الإلغاء لاحتمال قصد المقتدي به دون ما نواه المقتدي، وإسقاطه من غير دليل فالاحتمال الذي عينه المقتدي لا يتعين، وإذا لم يتعين لم يترجح إلا بالتشهي وذلك مهمل في الأمور الشرعية إذ لا ترجيح إلا بمرجح. ولا يقال: إن تحسين الظن مطلوب على العموم، فأولى أن يكون مطلوبا بالنسبة إلى من ثبتت عصمته لأنا نقول تحسين الظن بالمسلم - وإن ظهرت مخايل احتمال إساءة الظن فيه - مطلوب بلا شك، كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ [الحجرات: ١٢] الآية وقوله: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ الآية بل أمر الإنسان في هذا المعنى أن يقول ما لا يعلم - كما أمر باعتقاد ما لا يعلم - في قوله: ﴿وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ [النور: ١٢] وقوله: ﴿إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦] إلى غير ذلك مما في هذا المعنى ومع ذلك فلم يبن عليه حكم شرعي، ولا اعتبر في عدالة شاهد ولا في غير ذلك مجرد هذا التحسين، حتى تدل الأدلة الظاهرة المحصلة للعلم أو الظن الغالب. فإذا كان المكلف مأمورا بتحسين الظن بكل مسلم، ولم يكن كل مسلم عدلا بمجرد هذا التحسين حتى تحصل الخبرة أو التزكية دل على أن مجرد تحسين الظن بأمر لا يثبت ذلك الأمر، وإذا لم يثبته لم ينبن عليه حكم، وتحسين الظن بالأفعال من ذلك فلا ينبني عليها حكم. ومثاله كما إذا فعل المقتدى به فعلا يحتمل أن يكون دينيا تعبدي، أو يحتمل أن يكون دنيويا راجعا إلى مصالح الدنيا، ولا قرينة تدل على تعين أحد الاحتمالين، فيحمله هذا المقتدي على أن المقتدى به إنما قصد الوجه الديني بناء على تحسينه الظن به. والثاني أن تحسين الظن عمل قلبي من أعمال المكلف بالنسبة إلى المقتدى به مثلا، وهو مأمور به مطلقا وافق ما في نفس الأمر أو خالف؛ إذ لو كان يستلزم المطابقة علما أو ظنا لما أمر به مطلقا، بل بقيد الأدلة المفيدة لحصول الظن بما في نفس الأمر، وليس كذلك باتفاق، فلا يستلزم المطابقة. وإذا ثبت هذا فالاقتداء بناء على هذا التحسين بناء على عمل من أعمال نفسه، لا على أمر حصل لذلك المقتدي، لكنه قصد الاقتداء بناء على ما عند","vol":"4","page":167},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالمقتدى به، فأدى إلى بناء الاقتداء على غير شيء، وذلك باطل بخلاف الاقتداء بناء على ظهور علاماته فإنه إنما انبنى على أمر حصل للمقتدي به علما أو ظنا وإياه قصد المقتدي باقتدائه فصار كالاقتداء به في الأمور المتعينة. والثالث أن هذا الإقتداء يلزم منه التناقض، لأنه إنما يقتدي به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر ظنا مثلا ومجرد تحسين الظن لا يقتضي أنه كذلك في نفس الأمر لا علما ولا ظنا، وإذا لم يقتضه لم يكن الاقتداء به بناء على أنه كذلك في نفس الأمر، وقد فرضنا أنه كذلك. هذا خلف متناقض. وإنما يشتبه هذا الموضع من جهة اختلاط تحسين الظن بنفس الظن. والفرق بينهما ظاهر؛ لأمرين؛ أحدهما: أن الظن نفسه يتعلق بالمقتدى به مثلا بقيد كونه في نفس الأمر كذلك، حسبما دلت عليه الأدلة الظنية. بخلاف تحسين الظن، فإنه يتعلق به كان في الخارج على حسب ذلك الظن أولا. والثاني: أن الظن ناشئ عن الأدلة الموجبة له ضرورة لا انفكاك للمكلف عنه، وتحسين الظن أمر اختياري للمكلف غير ناشئ عن دليل يوجبه. وهو يرجع إلى نفي بعض الخواطر المضطربة الدائرة بين النفي والإثبات في كل واحد من الاحتمالين المتعلقين بالمقتدى به: فإذا جاءه خاطر الاحتمال الأحسن قواه وثبته بتكراره في فكره ووعظ النفس في اعتقاده؛ وإذا أتاه خاطر الاحتمال الآخر ضعفه ونفاه، وكرر نفيه على فكرة ومحاه عن ذكره. فإن قيل إذا كان المقتدى به ظاهره والغالب من أمره الميل إلى الأمور الأخروية والتزود للمعاد والانقطاع إلى الله، ومراقبة أحواله فيما بينه وبين الله فالظاهر منه أن هذا الفرد المحتمل ملحق بذلك الأعم الأغلب، شأن الأحكام الواردة على هذا الوزان.\nفالجواب أن هذا الفرد إذا تعين هكذا على هذا الفرض فقد يقوى الظن بقصده إلى الاحتمال الأخروي، فيكون مجال الاجتهاد كما سيذكر بحول الله؛ ولكن ليس هذا الفرض بناء على مجرد تحسين الظن، بل على نفس الظن المستند إلى دليل يثيره والظن الذي يكون هكذا قد ينتهض في الشرع سببا لبناء الأحكام عليه، وفرض مسألتنا ليس هكذا، بل على جهة أن لا يكون لأحد الاحتمالين ترجيح يثير مثله غلبة الظن بأحد الاحتمالين، ويضعف الاحتمال الآخر؛ كرجل متق لله محافظ على امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ليس له في الدنيا شغل إلا بما كلف من أمر دينه بالنسبة إلى دنياه وآخرته. فمثل هذا له في هذه الدار حالان: (حال دنيوي) به يقيم معاشه ويتناول ما من","vol":"4","page":168},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالله به عليه من حظوظ نفسه، و(حال أخروي) به يقيم أمر آخرته فأما هذا الثاني فلا كلام فيه، وهو متعين في نفسه وغير محتمل إلا في القليل، ولا اعتبار بالنوادر. وأما الأول فهو مثار الاحتمال: فالمباح مثلا يمكن أن يأخذه من حيث حظ نفسه، ويمكن أن يأخذه من حيث حق ربه عليه في نفسه. فإذا عمله ولم يدر وجه أخذه فالمقتدي به بناء على تحسين ظنه به وأنه إنما عمله متقربا إلى الله ومتعبدا له به فيعمل به على قصد التقرب ولا مستند له إلا تحسين ظنه بالمقتدى به، ليس له أصل ينبني عليه؛ إذ يحتمل احتمالا قويا أن يقصد المقتدى به نيل ما أبيح له من حظه، فلا يصادف قصد المقتدي محلا، بل إن صادف أمرا مباحا صيرة متقربا به، والمباح لا يصح التقرب به كما تقدم تقريره في كتاب الأحكام بل نقول: إذا وقف المقتدى به وقفة، أو تناول ثوبه على وجه أو قبض لحيته في وقت ما أو ما أشبه ذلك، فأخذ هذا المقتدي يفعل مثل فعله بناء على أنه قصد به العبادة مع احتمال أن يفعل ذلك لمعنى دنيوي أو غافلا، كان هذا المقتدي معدودا من الحمقى والمغفلين. فمثل هذا هو المراد بالمسألة. وكذلك إذا كان له درهم مثلا فأعطاه صديقا له لصداقته، وقد كان يمكن أن ينفقه على نفسه ويصنع به مباحا أو يتصدق به، فيقول المقتدي حسن الظن به يقتضي أنه يتصدق به، لكن آثر به على نفسه في هذا الأمر الأخروي، فيجئ منه جواز الإيثار في الأمور الأخروية. وهذا المعنى لحظ بعض العلماء في حديث: (واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) فاستنبط منه صحة الإيثار في أمور الآخرة؛ إذ كان إنما يدعو بدعوته التي أعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا. فإذا بنينا على ما تقدم فلقائل أن يقول إن ما قاله غير متعين. لأنه كان يمكنه أن يدعو بها في أمر من أمور دنياه، لأنه لا حجر عليه ولا قدح فيه ينسب إليه، فقد كان ﵊ يحب من الدنيا أشياء وينال مما أعطاه الله من الدنيا ما أبيح له، ويتعين ذلك في أمور كحبه للنساء والطيب والحلواء والعسل والدباء وكراهيته للضب وأشباه ذلك. وكان يترخص في بعض الأشياء مما أباح الله له، وهو منقول كثيرا.\nووجه ثان وهو أنه قد دعا ﵊ بأمور كثيرة دنيوية كاستعاذته من الفقر والدين وغلبة الرجال وشماتة الأعداء والهم وأن يرد إلى أرذل العمر، وكان يمكنه أن يعوض من ذلك أمور الآخرة فلم يفعل. ويدل عليه في نفس المسألة أن جملة من","vol":"4","page":169},{"text":"٢٧٩١ - ثَانِيهِمَا يَأْتِي عَلَى أَقْسَامِ … مُنْتَصِبٍ بِمَقْصِدِ الإِعْلَامِ\n٢٧٩٢ - بِفِعْلِهِ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ … لِكَوْنِهِمْ فِي مَقْطَعِ الأَحْكَامِ\n<hr><s0>\n\nالأنبياء دعوا الدعوة المضمونة الإجابة لهم المذكورة في قوله: (لكل نبى دعوة مستجابة) في أمته على وجه مخصوص بالدنيا جائز لهم، وهو الدعاء عليهم؛ كقوله وقال نوح ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦] حسبما نقله المفسرون وكان من الممكن أن يدعو بغير ذلك مما فيه صلاح لهم في الآخرة. فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة الله من خلقه دليل على أنه لا يتعين في حقهم أن تكون جميع أعمالهم وأقوالهم مصروفة إلى الآخرة فقط، فكذلك دعوة النبي ﷺ لا يتعين فيها أمر الآخرة البتة. فلا دليل في الحديث على ما قال هذا العالم.\nوأمر ثالث: وهو أنا لو بنينا على هذا الأصل لكنا نقول ذلك القول في كل فعل من أفعاله ﵊، كان من أفعال الجبلة الآدمية أولا إذ يمكن أن يقال إنه قصد بها أمورا أخروية وتعبدا مخصوصا، وليس كذلك عند العلماء؛ بل كان يلزم منه أن لا يكون له فعل من الأفعال مختصا بالدنيا إلا من بين أنه راجع إلى الدنيا، لأنه لا يتبين إذ ذاك كونه دنيويا لخفاء قصده فيه حتى يصرح به. وكذلك إذا لم يبين جهته لأنه محتمل أيضا، فلا يحصل من بيان أمور الدنيا إلا القليل. وذلك خلاف ما يدل عليه معظم الشريعة. فإذا ثبت صح أن الاقتداء على هذا الوجه غير ثابت، وأن الحديث لا دليل فيه من هذا الوجه.\nمع أن الحديث - كما تقدم - يقتضي أن الدعوة مخصوصة بالأمة؛ لقوله فيه: (لكل نبي دعوة مستجابة في أمته) فليست مخصوصة به، فلا يحصل فيها معنى الإيثار الذي ذكره؛ لأن الإيثار ثان عن قبول الانتفاع في جهة المؤثر، وهنا ليس كذلك (^١).\nهذا هو بيان القسم الأول وبيان حكمه وحاله وحال الاقتداء الجاري فيه، وحكمه.\nوأما \"ثانيهما\" أي القسمين فإنه \"يأتي على أقسام\" ثلاثة:\nأحدهما: \"منتصب بمقصد\" وغرض \"الإعلام\" والإخبار \"بـ\" جريان الاقتداء \"بفعله\" قصدا، وذلك \"كـ\" أفعال \"سائر الحكام\" ونواهيهم \"لكونهم في مقطع الأحكام\"\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٠٢ - ٢٠٧.","vol":"4","page":170},{"text":"٢٧٩٣ - فَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمِ لَا إِشْكَالِ فِي … صِحَّةِ الاقْتِدَاء لِلْمُكَلَّفِ\n٢٧٩٤ - أَوْ مُتَعَيِّنٌ لَهُ التَّعَبُّدُ … مِنْ حَالِهِ فِي مَا إِلَيْهِ يَقْصِدُ\n٢٧٩٥ - فَالاحْتِمَالُ فِيهِ قَدْ يُوَازِي … فِي مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَالْجَوَازِ\n٢٧٩٦ - فَالْمَنْعُ مِنْ تَطَرُّقِ النِّسْيَانِ … إِلَيْهِ وَالْخَطَإِ وَالْعِصْيَانِ\n٢٧٩٧ - وَقَدْ يُقَالُ الظَّنُّ فِيهِ غَالِبُ … وَللْجَوَازِ حُكْمُهُ يُنَاسِبُ\n<hr><s0>\n\nوموجباتها - بفتح الجيم - من أخذ، وعطاء، ورد، وإمضاء، ونحو ذلك \"فمثل هذا القسم لا إشكال في \"جوازه و\"صحة الاقتداء\" به \"للمكلف\"، إذ لا فرق بين تصريحه القولي بالانتصاب للناس، وتصريحه بحكم ذلك الفعل المفعول أو المتروك، هذا إذا كان الفعل وفاعله على هذه الصورة، وأما إذا كان الفعل من القسم الذي، قرر فيه أنه واجب \"أو متعين له\" - يعني فيه حصول \"التعبد\" - آخذا \"من\" قرآئن \"حاله في\" كل \"ما\" العالم يأتي \"إليه\" فيه من فعل أو ترك و\"يقصد\" منه. \"فـ\" إنه \"الاحتمال\" بين كونه مما يصح \"فيه\" الاقتداء، وما ليس كذلك \"قد يوازي\" ويساوي فيتعارض \"في\" مضمونه هذا والذي هو \"مقتض\" وموجب من \"للمنع\" من وجه ومقتض وموجب \"والجواز\" من وجه آخر\"فـ \" أما وجه \"المنع\" فإنه من جهة ما يحتمله ذلك الفعل أو الترك \"من تطرق النسيان إليه والخطأ والعصيان\" من جهة الفاعل لأنه غير معصوم، وإذا لم يتعين وجه فعله، فكيف يصح الاقتداء به فيه قصدا في العبادات أو في العادات ولذلك حكي عن بعض السلف أنه قال: أضعف العلم الرؤية يعني أن يقول رأيت فلانا يعمل كذا ولعله فعله ساهيا وعن إياس بن معاوية لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك وقد ذم الله تعالى الذين قالوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف: ٢٢] الآية وفي الحديث من قول المرتاب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فالاقتداء بمثل هذا المفروض كالاقتداء بسائر الناس أو هو قريب منه (^١).\n\"و\" لكن \"قد يقال\" في مجرى الاحتجاج لتجويز الاقتداء بما هذا شأنه إن \"الظن\" في هذا الذي نحن \"فيه\" ظن \"غالب\" على خلافه، \"و\" الظن العمل به في الأحكام \"للجواز حكمه\" ينتمي، إذ هو الذي \"يناسبه\" نظرا، وشرعا فإذا تعين بالقرائن فصده\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٠٧.","vol":"4","page":171},{"text":"٢٧٩٨ - أَوْ مَنْ لَهُ فِعْلٌ وَلَا قَرِينَهْ … لِلْقَصْدِ فِيهِ تَقْتَضِي تَعْيِينَهْ\n٢٧٩٩ - فَهَاهُنَا الْمَنْعُ لِلاقْتِدَاءِ … إِلَّا مَعَ الْبَحْثِ وَالاسْتِبْرَاءِ\n<hr><s0>\n\nإلى الفعل أو الترك - ولا سيما في العبادات ومع التكرار أيضا، وهو من الاقتداء بقوله، فالاقتداء بفعله كذلك وقد قال مالك في إفراد يوم الجمعة بالصوم إنه جائز واستدل على ذلك بأنه رأى بعض أهل العلم يصومه، قال: وأراه كان يتحراه.\nفقد استند إلى فعل بعض الناس عند ظنه أنه كان يتحراه، وضم إليه أنه لم يسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيامه، وجعل ذلك عمدة مسقطة لحكم الحديث الصحيح من نهيه ﵊ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. فقد يلوح من هنا أن مالكا يعتمد هذا العمل الذي يفهم من صاحبه القصد إليه إذا كان من أهل العلم والدين، وغلب على الظن أنه لا يفعله جهلا ولا سهوا ولا غفلة، فإن كونه من أهل العلم المقتدى بهم يقتضي عمله به، وتحريه إياه دليل على عدم السهو والغفلة. وعلى هذا يجري ما اعتمد عليه من أفعال السلف، إذا تأملتها وجدتها قد انضمت إليها قرائن عينت قصد المقتدى به وجهة فعله فصح الاقتداء (^١).\nوأما القسم الثالث فهو من تجرد فعله عما يبين حاله \"أو من له فعل\" صادر عنه \"ولا قرينة\" مبينة \"للقصد فيه\" والمراد فيه، \"تقتضي تعيينه\"، بحيث يبين كونه قصدا دنيويا، أو قصدا أخرويا.\nفإن قلنا: في القسم الماضي ذكره - القسم الثاني - يعدم صحة الاقتداء \"فهاهنا\" في هذا القسم جريان \"المنع للاقتداء\" فيه أولى، وذلك أنه إن قلنا بصحة الاقتداء فيه فقد ينقدح فيه احتمال، فإن قرائن التحري للفعل موجودة، فهي دليل يتمسك به في الصحة، وأما هاهنا فقد فقدت قوى احتمال الخطأ والغفلة وغيرهما، هذا مع الاقتران بالاحتياط في الدين، فالصواب - والحالة هذه - منع الاقتداء هنا \"إلا مع البحث\" عن حقيقة هذا الفعل \"والاستبراء\" مما قد يكون محتملا له، وذلك يحصل بالسؤال عن حكم النازلة المقلد فيها، فقد قيل: \"لا تنظر إلى عمل الفقيه، ولكن سله يصدقك\" والله - تعالى - أعلم بالصواب.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٠٨.","vol":"4","page":172},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-740> المسألة السادسة</span>\"\n٢٨٠٠ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ رُتَبْ … فَمَنْ لَهُ التَّقْلِيدُ حُكْمُهُ وَجَبْ\n٢٨٠١ - فَإِنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِفِعْلِهِ … كمِثْلِ مَا لَا يُقْتَدَى بِقَوْلهِ\n٢٨٠٢ - وَمَنْ بِالاجْتِهَادِ قَدْ تَحَقَّقَا … فَهْوَ لِلإِسْتِفْتَاءِ أَهْلٌ مُطْلَقًا\n٢٨٠٣ - وَفِعْلُهُ فِي الاقْتِدَاءِ يُجْرَا … عَلَى الذِي مِنْ قَبْلِ ذَا اسْتَقَرَّا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة السادسة\"\nفي أن اتباع طالب العلم والاقتداء به وعدمه أمر فيه تفصيل وبيان ذلك أن \"لطالب العلم\" في طلبه - \"كما مر\" ذكره - \"رتب\" ثلاث وقد مر بيانها وبسط المقال فيها، فلينقل ذلك إلى هذا الموضع ويجرى عليه التفصيل الآتي في شأن الاتباع وعدمه، \"فـ\" أما \"من\" ثبت \"له التقليد\" لغيره، وتقرر في حقه \"حكمه\" الذي \"وجب\" عليه \"فإنه لا\" يسوغ ولا يصح أن \"يقتدى بفعله\" على الإطلاق \"كمثل ما لا\" يسوغ ولا يصح أن \"يقتدى بقوله\" لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد بعد، فإن كان اجتهاده غير معتبر فالاقتداء به كذلك لأن أعماله إن كانت باجتهاد منه فهي ساقطة وإن كانت بتقليد فالواجب الرجوع في الاقتداء إلى مقلده أو إلى مجتهد آخر. ولأنه عرضة لدخول العوارض عليه من حيث لا يعلم بها، فيصير عمله مخالفا فلا يوثق بأن عمله صحيح فلا يمكن الاعتماد عليه (^١).\n\"و\" أما \"من\" كان \"بالاجتهاد قد\" اتصف و\"تحققا\" - الأف للإطلاق - \"فهو \"جدير بالاتباع، لأنه \"للاستفتاء\" يعني لاستفتاء الناس له \"أهل مطلقا\" فتؤخذ منه الفتوى من جهة الفعل كما تؤخذ منه من جهة القول.\n\"و\" ذلك لكون \"فعله في الاقتداء\" به \"يجرى على\" السبيل \"الذي من قبل ذا\" الموضع في المسألة السابقة قد \"استقرا\" ذكره، فيجري في حقه ما جرى من التفصيل المذكور في حق من يقتدى بهم.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٠٩.","vol":"4","page":173},{"text":"٢٨٠٤ - وَرُتْبَةُ الثَّانِي الذِي فِيهِ نَظَرْ … بِحَالِهِ فِي الاجْتِهَادِ يُعْتَبَرْ\n٢٨٠٥ - فَحَيْثُ جَازَ جَازَ الاقْتِدَاءُ … عَلَى الذِي مَرَّ وَالاسْتِفْتَاءُ\n٢٨٠٦ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَا حَالِ … وَهْوَ بِالاستِفْتَاءِ ذُو اسْتِقْلَالِ\n٢٨٠٧ - فَيَقْتَدِي بِهِ أُولُوا الأحْوَالِ … حَيْثُ يَصِحُّ ذَاكَ فِي الأَفْعَالِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" أما شأن \"رتبة\" الحال \"الثاني\" ومقتضاه فإنه \"الذي فيه النظر\" والبحث لأنه موضع إشكال سواء بالنسبة إلى صلاحيته للاستفتاء، أو بالنسبة إلى الاقتداء به، إذ كل ذلك \"بحاله في \"أمر\" الاجتهاد\" وشأنه \"يعتبر\" ويعرف به حكمه، \"فحيث\" تقرر أنه قد صح اجتهاده و\"جاز\"، فإنه كذلك صح اتباعه و\"جاز الاقتداء\" به، وذلك لناء \"على الذي مر\" تقريره في المسألة السابقة، \"و\" كذلك شأن \"الاستفتاء\" أي استفتاءه، والأخذ بفتواه فمدار صحة ذلك على ثبوت كونه مجتهدا.\nوذلك كله ماض حكمه في شأنه \"ما لم يكن في\" علمه و\"فعله ذا حال\" خاصة فإن كان صاحب حال في ذلك \"وهو بـ\" أمر \"للاستفتاء ذو\" قيام و\"استقلال\" وتحمل، فهل يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور في المسألة السابقة أم لا؟ وهل يصح في استفتاءه في كل شيء أم لا؟ كل هذا مما ينظر فيه، والظاهر هو أن المجرى عليه في حكم ذلك هو التفصيل، أما الاقتداء بتصرفاته \"فـ\" إنه \"يقتدي به\" فيها \"أولوا الأحوال\" ممن هم مثله، إذ هم \"حيث يصح\" منهم \"ذاك\" ويليق بهم، فيشتركون معه \"في\" الصلاحية والأهلية للإتيان بتلك \"الأفعال\" وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الخطوط، بالغوا غاية الجهد في أداء الحقوق، إما لسائق الخوف، أو لحادي الرجاء، أو لحامل المحبة. فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه، فليس لهم عن الأعمال فترة، ولا عن جد السير راحة. فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته؟ وأيضا فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسر على غيرهم، وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته حتى صار الشاق على الناس غير شاق عليهم، والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم، فكيف يقدر على الاقتداء بهم ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس، أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية، أو راض بالأوائل، عن الغايات، فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال وإن تطوقوا ذلك زمانا فعما قريب ينقطعون، والمطلوب الدوام. ولذلك قال النبي ﵊: \"خذوا من العمل ما تطيقون،","vol":"4","page":174},{"text":"٢٨٠٨ - وَمَا بِهِ اسْتُفْتِى وَهْوَ حَالُهُ … كَانَ كَمِثْلِ فِعْلِهِ مَقَالُهُ\n٢٨٠٩ - وَحَيْثُ مَا اسْتُفْتِيَ فِي سِوَاهُ … فَإِنَّهُ سَائِغَةٌ فُتْوَاهُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-741> المسألة السابعة</span>\"\n٢٨١٠ - نَذْكُرُ مَا يَشْهَدُ لِلْمُقَلِّدِ … بِصِحَّةِ الْفُتْيَا مِنَ الْمُقَلَّدِ\n<hr><s0>\n\nفإن الله لن يمل حتى تملوا\" وقال: \"أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل\" وأمر بالقصد في العمل وأنه مبلغ، وقال: \"إن الله يحب الرفق في الأمر كله\" وكره العنف والتعمق والتكلف والتشديد خوفا من الانقطاع وقال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الحجرات: ٧] ورفع عنا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا. فإذا كان الاقتداء بأرباب الأحوال آيلا إلى مثل هذا الحال لم يلق أن ينتصبوا منصب الاقتداء وهم كذلك، ولا أن يتخذهم غيرهم أئمة فيه اللهم إلا أن يكون صاحب حال مثلهم وغير مخوف عليه الانقطاع. فإذ ذاك يسوغ الاقتداء بهم على ما ذكر من التفصيل. وهذا المقام قد عرفه أهله، وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه (^١). هكذا شأن أفعاله وحكمها، \"و\" أما \"ما به\" أي فيه \"استفتى\" وسئل، فأجاب فيه بقوله، فإن ذلك لا يخلوا من حالين:\nأحدهما: أن يستفتى في شيء \"وهو حاله\" فما كان على هذا الحال \"كان\" فيه \"كمثل فعله مقاله\" وفتواه، لأن نطقه في أحواله من جملة أعماله، والغالب فيه أنه يفتي بما يقتضيه حاله، لا بما يقتضيه حال السائل.\n\"و\" الثاني الحال الذي يتجلى \"حيث مما استفتى في سواه\" أي سوى هذا الذي هو حاله، \"فـ\" هذا قد تقرر فيه \"أنه سائغة\" فيه \"فتواه\" والاقتداء بها لأنه إذ ذاك إنما يتكلم من أصل العلم لا من رأس الحال، إذ ليس مأخوذا فيه.\n\"المسألة السابعة\"\nفي إن للمقلد - بفتح اللام - أوصافا ترشد إلى صحة أتباعه، واستفتائه وفي هذا الشأن \"نذكر\" بعضا من هذه الأوصاف التي قلنا أنها من \"ما يشهد للمقلد\" - بكسر اللام - العامي \"بصحة الفتيا\" التي يأخذها \"من المقلد\" - بفتح اللام - المتصف بهذه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠.","vol":"4","page":175},{"text":"٢٨١١ - مِنْ ذَاكَ الاعْتِنَاءُ بِالْمَسَائِلِ … وَكَثْرَةُ الْفِكْرَةِ فِي النَّوَازِلِ\n٢٨١٢ - وَعَدَمُ الْبِدَارِ لِلْجَوَابِ … حَتَّى يَرَى النَّهْجَ إِلَى الصَّوَابِ\n<hr><s0>\n\nالأوصاف، وبصحة اتباعه له.\n\"من ذاك\" الذي هو من هذه الأوصاف \"الاعتناء\" والاهتمام \"بالمسائل\" الفقهية المعروضة على النظر \"وكثرة\" التفكر وترديد \"الفكرة في\" كل ما يريد من \"النوازل\" ويقع، قال مالك بن أنس: ربما وردت علي المسألة تمنعني من الطعام والشراب والنوم، فقيل له: يا أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجر، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك، قال فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا، قال الراوي: فرأيت في النوم قائلا يقول: مالك معصوم \"و\" من ذلك - أيضا - \"عدم\" الإسراع و\"البدار للجواب\" لأن المطلوب من المفتي هو إمعانه النظر في المسألة المسؤول عنها والتريث في الحكم فيها \"حتى يرى\" ما هو \"النهج إلى الصواب\" في ذلك، فإن لم يظهر له ما هو الصواب في ذلك توقف.\nقال مالك - رحمه الله تعالى -: إني لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة، فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن، وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي وكان إذا سئل عن المسألة قال للسائل انصرف حتى أنظر فيها. فينصرف ويردد فيها، فقيل له في ذلك، فبكى، وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم. وكان إذا جلس نكس رأسه وحرك شفتيه يذكر الله، ولم يلتفت يمينا ولا شمالا. فإذا سئل عن مسألة تغير لونه - وكان أحمر - فيصفر وينكس رأسه ويحرك شفتيه، ثم يقول ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فربما سئل عن خمسين مسألة فلا يجيب منها في واحدة. وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب. وقال بعضهم: لكأنما مالك والله إذا سئل عن مسألة والله واقف بين الجنة والنار. وقال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كان الموت أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي ﷺ وكانوا يجمعون أصحاب النبي ﷺ ويسألون، ثم حينئذ","vol":"4","page":176},{"text":"٢٨١٣ - وَقَوْلُ لَا أَدْرِي إِذَا لَمْ يَدْرِ … وَهْوَ مِلَاكُ الْعِلْمِ فِي التَّحَرِّي\n٢٨١٤ - وَخَوْفُهُ للهِ مِنْ أَنْ يَسْأَلَهْ … عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ أَوْ حَلَّلَهْ\n<hr><s0>\n\nيفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. قال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا الذين يقتضى بهم ومعول الإسلام عليهم أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول أنا أكره كذا وأرى كذا. وأما (حلال وحرام) فهذا الافتراء على الله أما سمعت قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ [يونس: ٥٩] الآية لأن الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرماه (^١).\n\"و\" من ذلك - أيضا - أن يتمسك بكلمة و\"قول لا أدري إذا\" كان \"لم يدر\" حكم ما سئل عنه \"و\" ذلك أن قول: لا أدري في هذا المقام \"هو ملاك\" - بكسر الميم - أي قوام وصلاح \"العلم في\" شأن \"التحري\" والقصد إلى الحق.\n\"و\" كذلك \"خوفه لله\" تعالى \"من أن يسأله عن كل ما حرمه\" بفتواه \"أو حلله\" به، قال موسى بن داود: ما رأيت أحدا من العلماء أكثر أن يقول: (لا أحسن) من مالك، وربما سمعته يقول: ليس نبتلى بهذا الأمر، ليس هذا ببلدنا. وكان يقول للرجل يسأله، اذهب حتى أنظر في أمرك. قال الراوي فقلت إن الفقه من باله وما رفعه الله إلا بالتقوى. وسأل رجل مالكا عن مسألة - وذكر أنه أرسل فيها من مسيرة ستة أشهر من المغرب - فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها. قال: ومن يعلمها؟ قال: من علمه الله. وسأله رجل عن مسألة استودعه إياها أهل المغرب، فقال: ما أدري ما ابتلينا بهذه المسألة ببلدنا، ولا سمعنا أحدا من أشياخنا تكلم فيها ولكن تعود. فلما كان من الغد جاء وقد حمل ثقله على بغله يقوده، فقال: مسألتي، فقال: ما أدري ما هي؟ فقال: الرجل يا أبا عبد الله تركت خلفي من يقول ليس على وجه الأرض أعلم منك، فقال مالك غير مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أني لا أحسن. وسأله آخر فلم يجبه، فقال له يا أبا عبد الله أجبني، فقال ويحك تريد أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج أنا أولا أن أنظر كيف خلاصي ثم أخلصك. وسئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري. وسئل من العراق عن أربعين مسألة فما أجاب منها إلا في خمس. وقال: قال ابن عجلان إذا أخطأ العالم (لا\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢١١.","vol":"4","page":177},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nأدري) أصيبت مقاتله. ويروى هذا الكلام عن ابن عباس وقال سمعت ابن هرمز يقول ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول (لا أدري) وكان يقول في أكثر ما يسأل عنه: لا أدري. قال عمر بن يزيد فقلت لمالك في ذلك، فقال يرجع أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل مصر إلى مصرهم، ثم لعلي أرجع عما أرجع أفتيهم به قال فأخبرت الليث بذلك، فبكى وقال: مالك والله أقوى من الليث. أو نحو هذا. وسئل مرة عن نيف وعشرين مسألة فما أجاب منها إلا في واحدة. وربما سئل عن مائة مسألة فيجيب منها في خمس أو عشر، ويقول في الباقي: لا أدري. قال أبو مصعب قال لنا المغيرة: تعالوا نجمع كل ما بقي علينا ما نريد أن نسأل عنه مالكا. فمكثنا نجمع ذلك، وكتبناه في قنداق ووجه به المغيرة إليه، وسأله الجواب، فأجابه في بعضه وكتب في الكثير منه: لا أدري. فقال المغيرة يا قوم لا والله ما رفع الله هذا الرجل إلا بالتقوى. من كان منكم يسأل عن هذا فيرضى أن يقول لا أدري. والروايات عنه في (لا أدري) و(لا أحسن) كثيرة حتى قيل لو شاء رجل أن يملأ صحيفته من قول مالك (لا أدري) لفعل قبل أن يجيب في مسألة وقيل له: إذا قلت أنت يا أبا عبد الله لا أدري فمن يدري، قال ويحك أعرفتني ومن أنا، وإيش منزلتي حتى أدري ما لا تدرون ثم أخذ يحتج بحديث ابن عمر، وقال هذا ابن عمر يقول: (لا أدري) فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العجب وطلب الرياسة وهذا يضمحل عن قليل. وقال مرة أخرى: قد ابتلي عمر بن الخطاب بهذه الأشياء فلم يجب فيها. وقال ابن الزبير لا أدري وابن عمر لا أدري وسئل مالك عن مسألة فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها الأمير. وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك وقال: مسألة خفيفة سهلة. ليس في العلم شيء خفيف. أما سمعت قول الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥] فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. قال بعضهم ما سمعت قط أكثر قولا من مالك: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ولو نشاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله: لا أدري ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢] لفعلنا. وقال له ابن القاسم: ليس بعد أهل المدينة أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك: ومن أين علموها؟ قال منك. فقال مالك: ما أعلمها فكيف يعلمونها بي وقال ابن وهب قال مالك: سمعت من ابن شهاب أحاديت كثيرة ما حدثت بها قط ولا أحدث بها. قال الفروي: فقلت له؟ لم؟ قال: ليس عليها العمل. وقال رجل لمالك: إن الثوري حدثنا عنك","vol":"4","page":178},{"text":"٢٨١٥ - وَسُرْعَةُ الرُّجُوعِ لِلْحَقِّ إِذَا … صَحَّ وَتَرْكُ مَا يَرَاهُ مَأْخَذَا\n٢٨١٦ - وَقِلَّةُ الْكَلَامِ وَالإِقْرَارُ … بِخَطَإٍ إِنْ كَانَ لَا الإِصْرَارُ\n<hr><s0>\n\nفي كذا. فقال: إني لأحدث في كذا، وكذا حديثا ما أظهرتها بالمدينة، وقيل له عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك فقال أنا أحدث الناس بكل ما سمعت؟ إني إذا أحمق. وفي رواية: إني أريد أن أضلهم إذا. ولقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها سوطا ولم أحدث بها، وإن كنت أجزع الناس من السياط، ولما مات وجد في تركته حديث كثير جدا لم يحدث بشيء منه في حياته وكان إذا قيل له: \"ليس هذا الحديث عند غيرك\" تركه. وإن قيل له: \"هذا ما يحتج به أهل البدع\" تركه وقيل له: إن فلانا يحدث بغرائب. فقال: من الغريب نفر. وكان إذا شك في الحديث طرحه كله وقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق ذلك فاتركوه. وقال ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار قال الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْل﴾ [الزُّمَر: ١٧ - ١٨] (^١).\n\"و\" كذلك من تلك الأوصاف \"سرعة الرجوع للحق\" والصواب \"إذا\" ظهر له و\"صح\" عنده بما يقتضيه \"وترك ما يراه مأخذا\" ودليلا على ما قال به أول الأمر.\n\"و\" منها - أيضا -: \"قلة الكلام والإقرار\" أي الاعتراف \"بـ\" كل \"خطإ\" في الأقوال والأفعال، \"إن كان\" قد صدر عنه فـ \"لا\" يستمر على \"الإصرار\" عليه. فقد سئل مالك مسألة أجاب فيها، ثم قال مكانه: \"لا أدري\" إنما هو الرأي، وأنا أخطئ، وأرجع، وكل ما أقول يكتب. قال ابن وهب سمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حين يسأل. وقال: وسمعته عند ما يكثر عليه السؤال يكف، ويقول: حسبكم، من أكثر أخطأ، وكان يعيب كثرة ذلك. وقال يتكلم كأنه جمل مغتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر في كل شيء، وسأله رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست البيضة عنده عن فرخ، أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكون، ودع ما لا يكون. وسأله آخر عن نحو هذا فلم يجبه فقال له: لم لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ فقال: لو سألت عما تنتفع به أجبتك، وقيل له: إن قريشا تقول إنك لا تذكر في مجلسك آباءها وفضائلهم، فقال إنما نتكلم فيما نرجو بركته.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣.","vol":"4","page":179},{"text":"٢٨١٧ - إِلَى سِوَى ذَاكَ مِنَ الأَوْصَافِ … كَالنُّصْحِ وَالإِجْمَالِ وَالأِنْصَافِ\n٢٨١٨ - وَكَانَ مَالِكٌ أَشَدَّ الْخَلْقِ … تَحَرِّيًا لِمِثْلِ هَذَا الْخُلْقِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-742> المسألة الثامنة</span>\"\n٢٨١٩ - وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ عَنْ مُسْتَفْتِي … بِالْفِعْلِ حَيْثُ فَقْدُهُ لِلْمُفْتِي\n<hr><s0>\n\nقال ابن القاسم: كان مالك لا يكاد يجيب، وكان أصحابه يحتالون أن يجئ رجل بالمسألة التي يحبون أن يعلموها كأنها مسألة بلوى فيجيب فيها، وقال لابن وهب: اتق هذا الإكثار وهذا السماع الذي لا يستقيم أن يحدث به، فقال: إنما أسمعه لأعرفه، لا لأحدث به، فقال له: ما يسمع إنسان شيئا إلا يحدث به، وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشياء ما تحدثت بها وأرجو أن لا أفعل ما عشت، ولقد ندمت أن لا أكون طرحت من الحديث أكثر مما طرحت، قال أشهب: رأيت في النوم قائلا يقول لقد لزم مالك كلمة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها، وذلك قوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله (^١).\n\"إلى سوى ذاك\" الذي ذكره \"من الأوصاف\" التي إذا قامت بالعالم صيرته جديرا بالاتباع والاقتداء به وذلك \"كالنصح\" لكل ما ومن يطلب النصح له شرعا \"والإجمال\" في الأمور، وهو الأخذ فيها بالتؤدة والاعتدال \"والإنصاف\" وهو الأخذ والعطاء بالحق، والعدل. \"وكان مالك\" بن أنس - رحمه الله تعالى - كما ذكرنا - من \"أشد الخلق\" من الفقهاء \"تحريا\" وطلبا للصواب \"لمثل\" يعني بمثل \"هذا الخلق\" الشامل لهذه الأوصاف. وبعد فهذه جملة من الأوصاف تدل الإنسان المقلد على من يكون من العلماء أولى بالفتيا والتقليد له، ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح، ولم آت بها على ترجيح تقليد مالك وإن كان أرجح بسبب شدة اتصافه بها، ولكن لتتخذ قانونا في سائر العلماء؛ فإنها موجودة في سائر هداة الإسلام، غير أن بعضهم أشد اتصافا بها من بعض (^٢).\n\"المسألة الثامنة\"\n\"و\" هي في بيان أنه \"يسقط التكليف عن\" الـ \"مستفتي\" أي المحتاج للفتوى ويزول عنه \"بالفعل\" وذلك \"حيث\" يثبت ويحصل \"فقده للمفتي\".\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢١٣ - ٢١٤.\n(^٢) الموافقات ٤/ ٢١٤.","vol":"4","page":180},{"text":"٢٨٢٠ - مَعْ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مِنْ مُقْتَضَى … تَقْلِيدًا أَوْ مِنِ اجْتِهَادٍ مُرْتَضَى\n٢٨٢١ - لأنَّهُ يَرْجِعُ لِلتَّكْلِيفِ … بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ فِي التَّعْرِيفِ\n٢٨٢٢ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ فَقْدُ الْعِلْمِ … بِالأَصْلِ فَهْوَ كَانْتِفَاءِ الْحُكْمِ\n٢٨٢٣ - أَوْ فَقْدُ عِلْمِ الْوَصْفِ دُونَ الأَصْلِ … مِثْلَ التَّفَاصِيلِ التِي لِلْفِعْلِ\n<hr><s0>\n\nوعدمه \"مع\" حصول \"عدم العلم به\" بذلك الفعل والعلم بكونه مطلوبا شرعا من جهة \"مقتضى\" وحكم يكون مأخذه \"تقليد\" لمفت ما، \"أو من \"جهة \"اجتهاد\" صحيح \"مرتضى\" شرعا، ونظرا.\nوإنما كان التكليف ساقطا في هذه الحالة \"لـ\" أمور:\nأحدها: \"أنه\" أي التكليف في هذه الحالة \"يرجع\" يؤول \"للتكليف بغير ما يطاق\" ويدخل \"في التعريف\" الموضوع له، فالمكلف به مكلف بما لا يعلم، ولا سبيل له إلى الوصول إليه، فلو كلف به لكلف بما لا يقدر على الامتثال فيه، وهو عين المحال إما عقلا، وإما شرعا.\nثانيهما: أنه إذا كان المجتهد يسقط عنه التكليف عند تعارض الأدلة عليه الصحيح - حسبما تبين في موضعه من الأصول -.\nثالثها: أن حقيقة هذه المسألة راجعة إلى العمل قبل تعلق الخطاب، والأصل في الأعمال قبل ورود الشرائع سقوط التكليف، إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم، إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف به، وهذا غير عالم بالفرض، فلا ينتهض سببه على حال.\n\"و\" هذا الفعل ما يتجلى فيه حاله ويتصور \"هو على ضربين\":\nأحدهما: \"فقد العلم بـ\" حقيقة وما هو عليه في \"الأصل\" وواقع الأمر، ومن كان حاله هكذا مع ذلك الفعل \"فهو كـ\" مثل من وقع \"انتفاء الحكم\" الشرعي عليه في ذلك.\nثانيهما: عدم \"أو فقد العلم\" بـ \"الوصف\" الشرعي للفعل \"دون\" فقد معرفة \"الأصل\" يعني أصله، وذلك \"مثل\" فقد معرفة \"التفاصيل\" والصور \"التي للفعل\" المكلف به. فإن المرء قد يكون عالما بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة على الجملة، لكنه لا يعلم كثيرا من تفاصيلها وتقيداتها وأحكام العوارض فيها، كالسهو، وشبهه.","vol":"4","page":181},{"text":"٢٨٢٤ - وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فِي التَّفْرِيعِ … مَحَلُّهُ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-743> المسألة التاسعة</span>\"\n٢٨٢٥ - وَمُقْتَضَى الْفُتْيَا لِمَنْ يُقَلِّدُ … مِثْلُ الدَّلِيلِ لِلذِي يَجْتَهِدُ\n٢٨٢٦ - لِكَوْنِ مَنْ قَلَّدَ غَيْرَ عَالِمِ … فَوَاجِبٌ سِؤَالُهُ لِلْعَالِمِ\n<hr><s0>\n\nوكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استيفاء الكلام فيها \"و\" لذلك فإن \"كل ما يمكن\" وروده \"في\"شأنهما من \"التفريع\" الفقهي \"محله\" الذي يطلب منه \"في\" حقيقة الأمر هو \"كتب الفروع\" الفقهية.\n\"المسألة التاسعة\"\n\"و\" هي في بيان أن \"مقتضى\" وموجب \"الفتيا\" بالنسبة \"لمن يقلد\" غيره \"مثل الدليل\" الشرعي بالنسبة \"للذي يجتهد\" وذلك \"لكون من قلد\" وكان \"غير عالم\" لا يقدر على النظر في الأدلة الشرعية، فوجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء \"فـ \" كان إلى\"واجب\" عليه \"سؤاله العالم\" بالأحكام الشرعية القادر على الاستنباط من تلك الأدلة، قال - تعالى -: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النّحل: ٤٣]، والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذا القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع.\nوأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لا تكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي. والله أعلم (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢١٦.","vol":"4","page":182},{"text":"<span data-type='title' id=toc-744>كتاب لواحق الاجتهاد ويتعلق بكتاب الاجتهاد نظران</span>\n٢٨٢٧ - فَأَوَّلٌ فِي عَارِضِ الأَدِلَّةِ … تَرْجِيحًا أَوْ تَعَارُضًا فِي الْجُمْلَةِ\n٢٨٢٨ - وَالثَّانِ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ … وَاخْتَصَّ كُلُّ مِنْهُمَا بِبَابِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-745> النظر الأول\" في التعارض والترجيح وفيه<span data-type='title' id=toc-746> مقدمة </span>ومسائل</span>\n\" مقدمة\"\n٢٨٢٩ - مَنْ بِأُصُولِ الشَّرْعِ قَدْ تَحَقَّقَا … وَقَامَ بِالْعِلْمِ عَلَيْهِ مُطْلَقَا\n<hr><s0>\n\nكتاب لواحق الاجتهاد\n\"ويتعلق بكتاب\" لواحق \"الاجتهاد\" هذا \"نظران\" اثنان:\n\"فـ\" أما الذي هو \"أول\" منهما فإنه النظر \"في عارض الأدلة\" الشرعية الذي يوجب لبعضها \"ترجيحا\" على بعض، والذي يقتضي - كذلك - تخالفا \"أو تعارضا\" بينها \"في الجملة\" لا في جميع الجهات ولا في حقيقة الأمر. \"والثان\" منهما النظر \"في\"أحوال \"السؤال والجواب\" من حيث من صدرا عنه، \"و\" في سبيل بيان هذين النظرين \"اختص كل\" واحد \"منهما بـ\" الكلام عليه في \"باب\" كما سيأتي.\n\"النطر الأول\"\nهذان النظران \"في\" شأن أحوال \"التعارض\" بين الأدلة \"والترجيح\" بينها، \"و\" هذا الشأن متضمنه \"فيه مقدمة\" ممهدة \"ومسائل\" ثلاث.\n\"مقدمة\"\nفي الإعلام بأن \"من\" كان \"بـ \"معرفة \"أصول الشرع قد تحققا\" أي اتصف بذلك على الحقيقة \"وقام بـ\" بث \"العلم\" ونشره مشيا على ذلك التحقيق ومضيا \"عليه مطلقا\"","vol":"4","page":183},{"text":"٢٨٣٠ - يَكَادُ لَا تَعَارَضُ الأَدِلَّهْ … لَدَيْهِ بَلْ تَكُونُ مُسْتَقِلَّهْ\n٢٨٣١ - وَالْعِلْمُ بِالْمَنَاطِ فِي الْمَسَائِلِ … يَنْفِي اشْتِبَاهَ الأَمْرِ فِي النَّوَازِلِ\n٢٨٣٢ - لِذَاكَ لَا يُوجَدُ فِي الأَدِلَّةِ … تَعَارُضٌ أُجْمِعَ لِلأَئِمَّةِ\n٢٨٣٣ - عَلَيْهِ حَتَّى وَجَبَ التَّوَقُّفُ … هَذَا لَدَى الْمَشْرُوعِ مَا لَا يُعْرَفُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-747> المسألة الأولى</span>\"\n٢٨٣٤ - تَعَارُضُ الدَّلِيلِ لَيْسَ يُمْكِنُ … مِنْ حَيْثُ نَفْسُ الأَمْرِ وَهْوَ بَيِّنُ\n<hr><s0>\n\nفي سائر المسائل \"يكاد لا تعارض\" - أصله تتعارض، بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفا - \"الأدلة\" الشرعية \"لديه\" أي عنده، وفي فهمه ونظره \"بل تكون\" عنده \"مستقلة\" بما يدل عليه وتفيده من حكم، \"و\" من المعلوم المقرر أن \"العلم بالمناط\" الذي تعلقت به الأحكام \"في المسائل\" الفقهية يزيل و\"ينفي اشتباه الأمر\" والحال \"في\" شأن الأحكام الفقهية المجراة في \"النوازل\" والمسائل فكل من حقق مناط المسائل فإنه لا يكاد يقف في متشابه - متعارض الجهات ومقتضياتها - لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم أن لا يكون عنده تعارض. و\"لذاك\" لا تعارض بين الأدلة الشرعية في واقع الأمر \"لا يوجد في \"هذه \"الأدلة تعارض أجمع للأئمة عليه\" يعني تعارض للأئمة - أي عند الأئمة - أجمع عليه، واتفق على جريانه ووقوعه \"حتى\" لزم ذلك و\"وجب\" عليهم كلهم \"التوقف\" من غير بوح بالحكم أو الرأي في شانه؛ \"هذا لدى\" أي في \"المشروع\" أي الشريعة \"ما\" من الأدلة \"لا يعرف\" على الإطلاق. لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم.\n\"المسألة الأولى\"\nفي أن تعارض الدليل الشرعي بعضه مع بعض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر وواقع الحال، وإما أن يعتبر من جهة نظر المجتهد.\nأما \"تعارض الدليل\" الشرعي بعضه مع بعض فإنه \"ليس يمكن من حيث نفس الأمر\" وواقع الحال على الإطلاق، \"وهو\" أمر \"بين\" واضح كما تقدم ذكره في كتاب الاجتهاد","vol":"4","page":184},{"text":"٢٨٣٥ - مِنْ مَرْجِعِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ وَاحِدِ … حَسْبَمَا صُحِّحَ بِالشَّوَاهِدِ\n٢٨٣٦ - لَاكِنَّمَا اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وُجِدْ … بِنِسْبَةٍ لِنَاظِرٍ وَمُجْتَهِدْ\n٢٨٣٧ - وَمِنْهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ أَنْ يُجْمَعَا … بَيْنَهُمَا وَعَكْسُهُ قَدْ وَقَعَا\n\n\"<span data-type='title' id=toc-748> المسألة الثانية</span>\"\n٢٨٣٨ - فَحَيْثُ لَا يُمْكِنُ فِي التَّنَافِي … رَدُّ الدَّلِيلَيْنِ إِلَى ائْتِلَافِ\n<hr><s0>\n\n\"  من\" جهة أن \"مرجع الشرع\" كله إنما هو \"لقول واحد\" وحكم واحد في كل جزئية \"حسبما صحح بالشواهد\" وبين بالأدلة القاضية بذلك، - وهو أنه لا تعارض البتة على الإطلاق بين الأدلة الشرعية - \"لاكنما\" التعارض يرد فيصح \"اعتباره حيث\" وقع و\"وجد بالنسبة لـ\" من حصل ذلك من \"ناظر\" في الأدلة الشرعية \"ومجتهد\" فإن ذلك أمر قد يحصل وهو معتبر ومنظور فيه بلا خلاف، إذا ورد في موضعه \"ومنه\" ما ورد فيه التعارض بين دليلين وهو \"غير ممكن أن يجمعا\" - الألف للإطلاق - \"بينهما\" فيه بوجه من وجوه الجمع كتعدد الأحوال، واختلاف المواطن الجاري فيها مقتضى الدليلين وهذا اعتبار والنظر فيه صواب، فإن أمكن الجمع ألغي فيهما اعتبار التعارض وتصوره، كالعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، وأشباه ذلك. \"و\" منه كذلك \"عكسه\" وهو ما يمكن فيه الجمع فإنه \"قد وقعا\" - الألف للإطلاق - النظر فيه كذلك، لكنا نتكلم - هنا - بحول الله - تعالى - فيما لم يذكروه من الضرب الذي لا يمكن فيه الجمع، ونستجر من الضرب الممكن فيه الجمع أنواعا مهمة. وبمجموع النظر في الضربين يسهل إن شاء الله على المجتهد في هذا الباب ما عسر على كثير ممن زاول الاجتهاد. وبالله التوفيق (^١).\n\"المسألة الثانية\"\nفي أن المسلك الذي يسلك في شأن الأدلة التي لا سبيل إلى الجمع بينها، هو التوقف في شأنها أو الترجيح بينها، وبذلك \"فحيث لا يمكن\" ولا يتأتى \"في\" شأن \"التنافي\" والتخالف بين الأدلة الشرعية \"رد الدليلين\" المتنافيين المخالفين \"إلى ائتلاف\"\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢١٨.","vol":"4","page":185},{"text":"٢٨٣٩ - صِيرَ إِلَى التَّرْجِيحِ أَوْ تَوَقُّفِ … وَذَاكَ فِيمَا كَالأَدِلَّةِ اقْتُفِي\n٢٨٤٠ - مِنَ الْعَلَامَاتِ أَوِ الأَسْبَابِ … كَذَا الشُّرُوطُ حُكْمُهَا فِي الْبَابِ\n٢٨٤١ - لَا كِنَّمَا التَّرْجِيحُ لَيْسَتْ تَتَّحِدْ … وُجُوهُهُ فَوُكِلَتْ لِلْمُجْتَهِدْ\n<hr><s0>\n\nوتوافق بينهما بوجه ما \"صير إلى الترجيح\" بين هذين الدليلين إن أمكن، \"أو\" إلى الـ \"توقف\" في شأنهما إن لم يظهر وجه للترجيح بينهما تطمئن إليه النفس، وبذلك أمرهما من المتشابهات الإضافة. كما تقدم بيانه في كتاب الاجتهاد. \"وذاك\" التعارض الذي يجري حصوله في الأدلة ويرد فيها، يرد كذلك ويجري \"فيما\" هو \"كالأدلة\" الشرعية من حيث إنه وضع دال على الأحكام، وبذلك \"اقتفي\" واتبع أمره في سبيل إدراك هذه الأحكام والدلالة عليها، وذلك كقول مجتهدين إذا وقع تعارضهما على المقلد لأن نسبتهما إليه نسبة الدليلين إلى المجتهد، وما أشبه ذلك \"من\" نحو تعارض \"العلامات\" الدالة على الأحكام المختلفة، كما إذا انتهب نوع من المتاع يندر وجود مثله من غير الانتهاب، فيرى في يد رجل ورع، فيدل صلاح ذي اليد على أنه حلال، ويدل ندور مثله من غير النهب على أنه حرام، فيتعارضان. ومنه تعارض الأشباه الجارة إلى الأحكام المختلفة، كالعبد، فإنه آدمي، فيجري مجرى الأحرار في الملك، ومال فيجري مجري سائر الأموال في سلب الملك. ومنه كذلك تنافي \"أو\" تعارض \"الأسباب\" من حيث مقتضياتها وأحكامها، وذلك كاختلاط الميتة بالمذكاة، والزوجة بالأجنبية، إذ كل واحدة منهما يطرق إليها احتمال وجود السبب المحلل والمحرم.\n\"كذا\" تعارض \"الشروط\" من حيث \"حكمها\" فإنه كذلك جار أمره \"في\" هذا \"الباب\" بلا فرق بينه وبين ما تقدم، وذلك كتعارض البينتين إذا قلنا إن الشهادة شرط في إنفاذ الحكم، فإحداهما تقتضي إثبات أمره، والأخرى تقتضي نفيه.\nفهذه المواضع كلها يجري فيها إن أمكن \"لاكنما الترجيح\" في هذا الضرب، بل وفي الترجيح بين الأدلة - أيضا - \"ليست تتحد\" أو تنحصر \"وجوهه فوكلت\" بذلك \"للمجتهد\"، وذلك إن الوقائع الجزئية النوعية أو الشخصية لا تنحصر، ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحد، بل لا بد من ضمائم تحتف، وقرائن تقترن، مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر، فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات. وهذا أمر مشاهد معلوم، وإذا كان كذلك فوجوه","vol":"4","page":186},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-749> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٨٤٢ - وَالْمُمْكِنُ الْجَمْعِ يُرَى لَهُ صُوَرْ … عِنْدَ تَعَارُضٍ هُنَاكَ قَدْ ظَهَرْ\n٢٨٤٣ - تَعَارُضُ الْجُزْئِيِّ مَعْ كُلِّيَهْ … تَدْخُلُ حَتْمًا تَحْتَهَا الْجُزْئِيَّهْ\n٢٨٤٤ - كَالْقَتْلِ فِي الْقِصَاصِ أَوْ مِثْلِ الْكَذِبْ … فِي مَوْضِعٍ ذَاكَ بِهِ مِمَّا يَجِبْ\n٢٨٤٥ - وَقَدْ يَكُونُ مَحْمَلُ الْجُزْئِيِّ … فِيهِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي الْكُلِّي\n<hr><s0>\n\nالترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل التعارض، فلا يمكن في هذه الحالة إلا الإحالة على نظر المجتهد فيه.\nوحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد وأغلب وأقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة، فيبنى على ذلك إلحاقها به من غير مراعاة للطرف الآخر، أو مع مراعاته، كما في مسألة ملك العبد في مذهب مالك، وفي مذهب من خالفه، وأشباهها.\nهذا وجه النظر في هذا الضرب الأول على ظاهر كلام الأصوليين. وإذا تأملنا المعنى فيه وجدناه راجعا إلى الضرب الثاني، وإن الترجيح راجع إلى وجه من الجمع وإبطال أحد المتعارضين على ما ذكره الشاطبي.\n\"المسألة الثالثة\"\n\"و\" هي في بيان المتنافي المتعارض من الأدلة \"الممكن\" إجراء \"الجمع\" في شأنه \"يرى\" بالياء أي يوجد، ويصح راجحا \"ترى\" أي توجد \"له\" في واقع الحال \"صور\" مختلفة تظهر \"عند\" ما يكون \"تعارض هناك\" بين الأدلة \"قد ظهر\" وحصل إحدى هذه الصور \"تعارض\" حكم الطرف \"الجزئي مع\" حكم جهة \"كلية\" شاملة \"تدخل حتما\" ووجوبا \"تحتها\" بمقتضى الأدلة الشرعية والنظرية تلك الجهة \"الجزئية\" المعبر عنها فيما سبق بالطرف الجزئي، وذلك \"كالقتل\" للمسلم المباح \"في\"إيقاع \"القصاص\" عليه أو قتله بالزنى المتعارض مع حرمة قتل المسلم \"أو مثل الكذب في موضع\" يكون \"ذاك\" الكذب \"به\" يعني فيه \"مما يجب\" شرعا أو يباح كالكذب للإصلاح بين الزوجين فهو جزئي مع الكذب المحرم الذي مقتضاه كلية \"وقد يكون محمل الجزئي فيه على\" أنه \"الرخصة\" المسثتناة \"في الكلي\" أي منه.","vol":"4","page":187},{"text":"٢٨٤٦ - أَوْ غَيْرُ ذَا فَحُكْمُهُ يُلْتَمَسُ … مِن مَا مَضَى مِنْ قَبْلِ ذَا يُقْتَبَسُ\n٢٨٤٧ - ثَانِيَةٌ تَعَارُضُ الْجُزْئِيِّ مَعْ … مِثْلٍ وَفِي كُلِّيَةٍ مَعْهُ اجْتَمَعْ\n٢٨٤٨ - مِثْلَ حَدِيثَيْنِ فَذَا وَجْهُ النَّظَرْ … فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَيْثُمَا صَدَرْ\n٢٨٤٩ - إِمَّا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالإِهْمَالِ … لِجِهَةٍ وَالأَخْذِ بِالإِعْمَالِ\n٢٨٥٠ - لِلْجِهَةِ الأُخْرِى وَهَذَا لَا يَصِحْ … إِلَّا بِإِبْطَالٍ بِأَمْرٍ يَتَّضِحْ\n٢٨٥١ - مِنْ نَسْخٍ أَوْ تَطْرِيقِ وَهْمٍ أَوْ غَلَطْ … وَغَيْرِهَا مِنْ مُنْتَمٍ لِذَا النَّمَطْ\n<hr><s0>\n\n\" أو غير ذا\" يعني وقد يكون محمله غير ذا المحمل المذكور، فإن كان محمله هو الأول فهو بين، وإلا يكنه \"فـ\" إن \"الحكم\" الجاري فيه أمره \"يلتمس\" ويطلب \"من\" اتباع مقتضى \"ما مضى\" ذكره من المسلك في شأن التعارض والترجيح \"من قبل ذا\" الموضع فمنه يوخذ و\"يقتبس\" على التفصيل الماضي إيراده هناك - في كتاب الأدلة ومن قبل في كتاب الأحكام -.\n\"ثانية\" تلك الصور صور \"تعارض\" مدلول الدليل \"الجزئي مع\" مدلول ما هو \"مثل\" له في كونه جزئيا \"و\" كل واحد منهما مندرج \"في\" الـ \"كلية\" التي اندرج فيه الآخر، فكلاهما \"معه\" أي مع الجزئي الآخر قد \"اجتمع\" في تلك الكلية وذلك \"مثل\" تعارض مقتضى \"حديثين\" أو قياسين أو علامتين في شأن حكم جزئية معينة، وكثيرا ما يذكر الأصوليون هذه الصورة في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع، والصواب في شأنه هو التفصيل \"فـ\" يقال إن \"ذا\" قد اقتضى \"وجه النظر فيه\" أن يكون حكمه الجاري فيه \"على وجهين حيثما صدر\" أي وقع وحصل، فهو \"إما بأن يحكم بالإهمال\" والإلغاء \"لجهة\" من الجهتين المتعارضتين \"والأخذ بالإعمال للجهة الأخرى، وهذا\" الوجه \"لا يصح إلا بإبطال\" وإلغاء لهذه الجهة - الدليل - \"بأمر\" اقتضاؤه ذلك \"يتضح\" منه بموجب حاله، فلا إلغاء لها إلا بموجب لذلك \"من نسخ\" لها \"أو تطريق\" يعني وقوع \"وهم\" أي تخيل \"أو غلط\" في السند أو في المتن إن كان خبر آحاد، أو كونه مظنونا يعارض مقطوعا به، وما جرى مجرى ذلك كالقوادح في صحة الأقيسة والاعتداد بالعلامات المصوبة للدلالة على الأحكام \"وغيرها من\" كل ما هو \"منتم\" ومنتسب \"لذا النمط\" أي الضرب من القوادح في صحة الأدلة، والموجبات لإسقاط حجيتها. هذا هو الوجه الأول.","vol":"4","page":188},{"text":"٢٨٥٢ - إِمَّا بِأَنْ يُحْكَمَ بِالإِعْمَاِل … لِلْجِهَتَيْنِ حُكْمَ الاسْتِقْلَالِ\n٢٨٥٣ - وَعِنْدَ ذَا يَلْزَمُ أَنْ لَّا يَرِدَا … مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إِنْ وَرَدَا\n٢٨٥٤ - ثَالِثَةٌ تَعَارُضُ الْجُزْئِيَّهْ … مَعْ مِثْلِهَا بِحَيْثُ لَا كُلِّيَّهْ\n٢٨٥٥ - شَامِلَةٌ وَلَا تَكُونُ الْوَاحِدَهْ .. فِي طَيِّ الأُخْرَى عِنْدَ ذَاكَ وَارِدَهْ\n٢٨٥٦ - فَالأَصْلُ أَنَّ حَالَةَ الْجُزْئِيِّ … رَاجِعَةُ لأَصْلِهِ الْكُلِّيِّ\n<hr><s0>\n\nو\"أما بأن يحكم بالإعمال للجهتين\" - يعني الدليلين - معا \"حكم الاستقلال\" والانفراد، بحيث يعمل بكل واحد منهما على حدة في موضوعين منفصلين متباينين. \"وعند\" حصول \"ذا\" الأمر \"يلزم\" منه \"أن لا يردا\" أي هذان الدليلان \"من\" يعني على \"جهة واحدة\" ومحل واحد \"إن وردا\" - هذا تتميم للكلام فقط، والاستغناء عنه بين - وذلك لأن أعمالهما على هذا الوجه لا يتأتى إلا إذا لم يردا على موضوع واحد، وهذا بين، وإذا أعملا على هذا الوجه ارتفع التعارض البتة، إلا إن هذا الإعمال تارة يرد على محل التعارض، كما في مسألة العبد عند مالك، فإنه أعمل حكم الملك له من وجه، وأهمل ذلك من وجه. وتارة يخص أحد الدليلين فلا يتواردان على محل التعارض معا، بل يعمل في غيره ويهمل بالنسبة إليه لمعنى اقتضى ذلك. ويدخل تحت هذا الوجه كل ما يستثنيه المجتهد صاحب النظر في تحقيق المناط الخاص المذكور في أول كتاب الاجتهاد، وكذلك في فرض الكفاية المذكور في كتاب الأحكام (^١).\n\"ثالثة\" هذه الصور صورة \"تعارض\" مقتضى الجهة \"الجزئية مع\" مقتضى جزئية \"مثلها\" وكل واحدة منهما منفصلة على الأخرى \"بحيث لا كلية شاملة\" لهما تجمعهما عكس الصورة السابقة \"و\" بحيث \"لا تكون الواحدة\" منهما \"في طي الأخرى\" وتحت حكمها \"عند\" حصول \"ذاك\" الانفصال \"واردة\" أو مندرجة، وما كان هكذا \"فـ\" الحكم فيه يقرر على ما يقتضيه \"الأصل\" الذي يعمل به هنا وهو \"أن حالة الجزئي راجعة\" من حيث تقويمها \"لأصله الكلي\" سواء كان ضروريا، أو حاجيا، أو تحسينيا.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٢.","vol":"4","page":189},{"text":"٢٨٥٧ - فَكُلُّ كُلِّيٍّ لَهُ التَّرْجِيحُ … جُزْئِيُّهُ لَهُ بِهِ تُصْحِيحُ\n٢٨٥٨ - كَأَمْرِ الاسْتِقْبَالِ وَالصَّلَاةِ … عِنْدَ وُقُوعِ الْجَهْلِ بِالْجِهَاتِ\n٢٨٥٩ - وَانْجَرَّ فِي كُلِّيِّ هَاذِي الصُّورَهْ … مَا يُفْهَمُ الْحُكْمُ بِهِ ضَرُورَهْ\n٢٨٦٠ - رَابِعَةٌ تَعَارُضُ الْكُلِّيِّ … مَعْ مِثْلِهِ فِي نَوْعِهِ الأَصْلِيِّ\n<hr><s0>\n\n\" فكل كلي له ترجيح\" شرعي على الكلي المعارض له في موضوع ما، فإن \"جزئيه\" - أيضا - له ترجيح تبعا لكليه الذي \"له\" أي لهذا الجزئي \"به\" أي لكليه ذاك \"تصحيح\" ورجحان. فكل جزئي تابع لكليه راجحا كان أو مرجوحا، وذلك \"كأمر\" وشأن \"الاستقبال\" الوارد الأمر به في قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البَقَرَة: ١٤٤] مع معارضه \"و\" هو الأمر بإقام \"الصلاة\" الوارد في قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وذلك \"عند وقوع\" وحصول \"الجهل بالجهات\" والتباس أمرها فإن الصلاة راجعة إلى كلية من الضرورية واستقبال القبلة راجع إلى كلية من التحسينيات على قول من قال بذلك. وكذلك يجري على هذا السبيل أمر المكلف الذي لا يجد ماء ولا متيمما، إذ هو بين أن يترك مقتضى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لمقتضى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المَائدة: ٦] إلى آخرها؛ أو يعكس، وتقرير الكلام في ذلك على نسق ووزان ما تقدم.\nوإنما ترجح الجزئي برجحان كليه، لأن الجزئي خادم لكليه، وليس الكلي بموجود في الخارج إلا في الجزئي، فهو الحامل له، حتى إذا انخرم، انخرم الكلي، فهو إذا متضمن له، فلو رجح غيره من الجزئيات غير الداخلة معه في كلية للزم ترجيح ذلك الغير على الكلي، وقد فرضنا أن الكلي المفروض هو المقدم على الآخر، فلابد من تقديم جزئيه.\n\"و\"هكذا - كما ترى - قد \"انجر\" في هذا الموضع ورود الكلام \"في كلي هاذي الصورة\" وإن كان الموضوع فيه هو تعارض الجزئيتين، وذلك لأن إيراد هذا الكلام على هذا الكلي هو \"ما يفهم\" أساس \"الحكم به\" الجاري هنا ووجهه \"ضرورة\" فلا يتوصل إلى فهمه والعلم به إلا بذلك، كما يتضح ذلك من الأمثلة، وما تقرر به الحكم فيها.\n\"رابعة\" هذه الصور \"تعارض الكلي مع\" كلي \"مثله\" وكلاهما يجتمع مع الآخر \"في نوعه الأصلي\" فهما من نوع واحد.","vol":"4","page":190},{"text":"٢٨٦١ - وَذا وَإِنْ كَانَ شَنِيعَ الظَّاهِرِ … فَهْوَ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ الصَّادِرِ\n٢٨٦٢ - مِنْ حَيْثُ الإِمْكَانِ بِهِ أَنْ يُجْمَعَا … بَيْنَهُمَا عَلَى اعْتِبَارَيْنِ مَعَا\n٢٨٦٣ - وَذَاكَ كَالدُّنْيَا لَهَا وَصْفَانِ … فِي ظَاهِرِ الأَمْرِ هُمَا ضِدَّانِ\n٢٨٦٤ - وَصْفٌ أَتَى فِي ذَمِّهَا تَحْقِيرَا … لِشَأْنِهَا مُقْتَضِيًا تَنْفِيرَا\n٢٨٦٥ - وَالتَّرْكَ لِلْمَيْلِ وَالالْتِفَاتِ … لَهَا وَالاجْتِنَابَ فِي الْحَالَاتِ\n<hr><s0>\n\n\" وذا\" الحال الذي عليه هذه الصورة \"وإن كان شنيع\" أي فضيع وقبيح \"الظاهر\" وذلك لما ذكر فيه من تعارض الكلية الشرعية وهي لا تتعارض لأنها قطعيات ولا مدخل فيها للظن، وتعارض القطعيات محال في حقيقة الأمر، \"و\" لكن ذلك قد يقع في هذا الموضع بوجه ما \"فهو\" أي التعارض \"صحيح باعتبار الصادر\" أي الواقع وذلك \"من حيث\" جريان \"الإمكان به\" يعني فيه \"أن يجمعا\" - الألف للإطلاق - \"بينهما\" أي الكليين القطعيين \"على اعتبارين معا\" وبذلك لا يكون بينهما تعارض في حقيقة الأمر، فكل موضوع له اعتباران قد يقع فيه هذا الضرب من التعارض \"وذاك كالدنيا\" فإنها \"لها وصفان\" ورد في النصوص الشرعية وصفها بهما، \"في ظاهر الأمر هما ضدان\" متعارض مقتضاهما أحدهما \"وصف أتى\" لها في النصوص الشرعية وهو \"في ذمها تحقيرا لشأنها\" ولكل ما فيها، فكان لذلك \"مقتضيا تنفيرا\" منها.\n\"و\" موجبا \"الترك للميل والالتفات لها و\" قاضيا بوجوب \"الاجتناب\" لها \"في\" كل \"الحالات\" التي قد تعرض فيها باعتبار أحوال المكلف، إذ لا جدوى فيها على كل حال. وهذا هو الوجه الأول من هذا الوصف الشرعي لها: ومما ورد فيه وصف الدنيا على هذا الوجه قوله - تعالى -: ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ﴾ [الحديد: ٢٠] الآية؛ فأخبر أنها لعب ولهو، مما لا نفع فيه إلا مجرد الحركات والسكنات التي لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها. وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، فحصر فائدتها في الغرور المذموم العاقبة وقوله - تعالى -: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ﴾ [العنكبوت: ٦٤] وقوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران: ١٤] وقال: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦] إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث في هذا المعنى، كقوله: \"لو كانت الدنيا تزن عند","vol":"4","page":191},{"text":"٢٨٦٦ - وَجَاءَ فِيهَا مَعْهُ وَصْفٌ ثَانِ … فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَالامْتِنَانِ\n٢٨٦٧ - وَذَاكَ بَاعِثٌ عَلَى الْتِفَاتِهَا … وَنَيْلِ مَا قَدْ بُثَّ مِنْ خَيْرَاتِهَا\n٢٨٦٨ - لِأَنَّهُ مِنْحَةُ رَبٍّ مُنْعِمِ … فَوَاجِبٌ قَبُولُ تِلْكَ النِّعَمِ\n<hr><s0>\n\nالله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء\" وهي كثيرة جدا. وعلى هذا المنوال نسج الزهاد ما نقل عنهم من ذم الدنيا وأنها لا شيء.\nوالثاني: أنها كالظل الزائل والحلم المنقطع. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ﴾ [يونس: ٢٤] وقوله: ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ﴾ [غافر: ٣٩] وقوله: ﴿لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ﴾ [آل عمران: ١٩٦، ١٩٧] الآية؛ وقوله: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴾ [الكهف: ٤٥] وغير ذلك من الآيات المفهم معنى الانقطاع والزوال، وبذلك تصير. كأن لم تكن. والأحاديث في هذا أيضا كثيرة، كقوله ﵊: \"ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب تحت شجرة ثم راح وتركها وهو حادي الزهاد إلى الدار الباقية\" (^١). هذا شأن ما ورد فيها من الذم.\n\"وجاء\" عن الشارع \"فيها\" أي في الدنيا - أيضا - \"وصف ثان\" وهو \"في معرض\" ومساق \"المدح\" لها \"والامتنان\" بها وبما تشتمل عليه من نعم وخيرات \"وذاك\" أمر \"باعث على التفاتها\" يعني على الالتفات إليها - من باب الحذف والإيصال - والاشتغال بطلبها \"ونيل\" أي إدراك وأخذ \"ما قد بث\" ونشر فيها \"من خيراتها\" التي احتوت عليها، \"لأنه\" أي هذا المثبوت فيها من الخيرات \"منحة\" - بكسر الميم - أي عطية \"رب\" كريم \"منعم\" ﷾ له الحمد وله الشكر \"فواجب\" بمقتضى ذلك \"قبول تلك النعم\" والإقبال على نيلها.\nخلاصة القول أن هذا الوصف له وجهان - أيضا -:\nأحدهما: ما فيها من الدلالة على وجود الصانع ووحدانيته، وصفاته العلى، وعلى\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥.","vol":"4","page":192},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nالدار الآخرة، كقوله - تعالى -: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦)﴾ [ق: ٦] إلى قوله - تعالى -: ﴿كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ [ق: ١١] وقوله: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا﴾ [النمل: ٦١] الآية؛ وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الحج: ٥] الآية؛ وقوله: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ [المؤمنون: ٨٤، ٨٥] إلى غير ذلك من الآيات التي هي دلائل على العقائد وبراهين على التوحيد.\nوالثاني: أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده، وتعرف إليهم بها في أثناء ذلك، واعتبرها ودعا إليها بنصبها لهم وبثها فيهم، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٣٢] إلى قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، وقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [البقرة: ٢٢] الآية؛ وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ﴾ [النحل: ١٠] إلى قوله: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، وفيها: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ [النحل: ٨١] الآية؛ وفي أول السورة: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)﴾ [النحل: ٥] ثم قال: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦)﴾ [النحل: ٦] ثم قال: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨] فامتن تعالى ههنا وعرف بنعم من جملتها الجمال والزينة، وهو الذي ذم به الدنيا في قوله: ﴿أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ﴾ [الحديد: ٢٠] إلى غير ذلك، بل حين عرف بنعيم الآخرة امتن بأمثاله في الدنيا؛ كقوله: ﴿فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (٣٠)﴾ [الواقعة: ٢٨ - ٣٠] وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا﴾ [النحل: ٨١] وقال: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥] وقال: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [النحل: ٧٢] وهو كثير، حتى إنه قال في الجنة: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ [محمد: ١٥] إلى آخر أنواع الأنهار الأربعة، وقال: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [النحل: ٦٥] إلى أن قال: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [النحل: ٦٨] إلى قوله: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩] وهو كثير أيضا.\nفأنزل الأحكام، وشرع الحلال والحرام، تخليصا لهذه النعم التي خلقها لها من","vol":"4","page":193},{"text":"٢٨٦٩ - فَالذَّمُّ مِنْ وَجْهَيْنِ وَجْهٌ يُخْبِرُ … أَنْ لَيْسِ فِيهَا طَائِلٌ يُعْتَبَرُ\n٢٨٧٠ - بِكَوْنهَا إِلَى الْغُرُورِ تَنْتَسِبْ … وَوَصْفِ حَالِهَا بِلَهْوٍ وَلَعِبْ\n٢٨٧١ - ثَانِيهِمَا مِنْ سُرْعَةِ الزَّوَالِ … وَعَدَمِ الْبُقْيَا وَالاسْتِقَلَالِ\n٢٨٧٢ - وَفِي كِلَا الْوَجْهَيْنِ جَمٌّ مُعْتَبَرْ … مِنَ النُّصُوصِ فِي الْكِتَابِ وَالْخَبَرْ\n٢٨٧٣ - وَالْمَدْحُ مِنْ وَجْهَيْنِ يُسْتَقْبَلُ … مِنْ حَيْثُ أَنَّ حَالَهَا يَدُلُّ\n<hr><s0>\n\nشوائب الكدرات الدنيويات والأخرويات. وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ يعني في الدنيا ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ [النحل: ٩٧] يعني في الآخرة. وقال حين امتن بالنعم: ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩]، ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ [سبأ: ١٥] وقال في بعضها: ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الجاثية: ١٢]، فعد طلب الدنيا فضلا، كما عد حب الإيمان وبغض الكفر فضلا. والدلائل أكثر من الاستقصاء (^١).\nوهذا وما سبقه يقتضي التعارض في شأن النظر الشرعي إلى هذه الدنيا على وجه بين، \"فالذم\" الشرعي لها وارد عليها كما تقدم ذكره \"من وجهين\":\nأحدهما: \"وجه\" مبرز لها شرعا \"يخبر\" ويعلم \"إن ليس فيها\" شيء \"طائل\" نافع ذو مزية \"يعتبر\" ويعتد به، وذلك \"بـ\" سبب \"كونها إلى الغرور تنتسب\" لأنها متاعه \"و\" بسبب \"وصف حالها بلهو ولعب\".\n\"ثانيهما\": ما وصفت به \"من سرعة الزوال \" والانقضاء لأيامها \"وعدم البقيا\" - بضم الباء وسكون القاف - أي البقاء والدوام \"و\" من سرعة \"الاستقلال\" عنها، أي الانفصال \"وفي\" إثبات \"كلا الوجهين\" قد ورد \"جم\" أي جمع كثير \"معتبر\" ومعتد به \"من النصوص في الكتاب والخبر\" أي السنة، وقد تقدم ذكرها. \"و\" كما أن هذا الذم للدنيا قد جاء شرعا من وجهين فكذلك \"المدح\" لها فإنه أتى لها شرعا \"من وجهين\" - أيضا - كما تقدم ذكره، فمنهما \"يستقبل\" يعني يرد ويجيء، ويمكن أن يقرأ يستقبل مبنيا للمجهول أي يرفع ويحمل. أحد هذين الوجهين - بكسر الجيم - ورود هذا المدح \"من حيث أن حالها\" أي الدنيا \"يدل\" بما\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧.","vol":"4","page":194},{"text":"٢٨٧٤ - عَلَى وُجُودِ مُوجِدِ الْمَوْجُودِ … وَأَنَّهُ الْوَاحِدُ فِي الْوُجُودِ\n٢٨٧٥ - ثُمَّ عَلَى الأخْرَى وَكَمْ دَلِيلِ … قَدْ جَاءَ فِي ذَاكَ مِنَ التَّنْزِيلِ\n٢٨٧٦ - وَجِهَةِ الْمِنَّةِ وَالانْعَامِ … بِكُلّ مَا فِيهَا عَلَى الأَنَامِ\n٢٨٧٧ - فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ امْتَنَّ عَلَا … عِبَادِهِ بِوَضْعِهَا تَفْضِيلَا\n٢٨٧٨ - وَبَثَّ مَا فِيهَا لِأنْ تَعَرَّفَا … لَهُمْ بِمَا حُقُّ لَهُ تَلَطُّفَا\n٢٨٧٩ - لِيَاخُذُوا جَمِيعَهُ بِحَقّهِ … وَذَلِكَ الشُّكْرُ لِمُسْتَحِقِّهِ\n٢٨٨٠ - وَأَنَّ مَا أَعَدَّ حَيْثُ الْبُقْيَا … قَدْ مَنَّ بِالْبَعْضِ لَهُ فِي الدُّنْيَا\n<hr><s0>\n\nهو عليه من دلالة وبرهان \"على وجود\" الله - ﷾ - \"موجد\" أي خالق \"الموجود\" كيفما كان نوعه وجنسه \"وأنه\" سبحانه \"الواحد في الوجود\" لا إله إلا هو.\n\"ثم\" إنه يدل - أيضا - \"على\" الدار \"الأخرى\" وما أعد فيها من نعيم، وعذاب.\n\"وكم\" من \"دليل\" وبرهان \"قط جاء في \"إثبات وتقرير \"ذاك\" كله، وهو - أي هذا الدليل - \"من\" نصوص \"التنزيل\" والحديث النبوي الشريف؛ وقد تقدم إيراد ذلك كله وذكره فيما سبق.\n\"و\" الوجه الثاني ما جاء من \"جهة المنة\" الإلهية بهذه الدنيا \"و\" المنة بـ \"الإنعام بكل ما فيها\" من الخيرات \"على\" جميع \"الأنام\" والخلق \"فإنه سبحانه امتن\" - كما تقدم ذكره - \"علا عباده\" وخلقه \"بوضعها\" الدنيا وخيراتها وخلقها لهم \"تفضيلا\" منه - تعالى - عليهم، \"و\" كذلك بـ \"بث\" ونشر \"ما فيها\" من النعم وذلك \"لـ\" أجل \"أن\" يـ \"تعرفا\" - الألف للإطلاق - \"لهم\" إليهم \"بما حق\" وثبت \"له\" من الإنعام والإكرام لهم \"تلطفا\" أي أجرا للطفه عليهم، وتفضلا منه - تعالى - وذلك، \"ليأخذوا جميعه\" أي جميع هذا الذي أنعم به عليهم \"بحقه وذلك\" الحق هو سوق \"الشكر\" بالجوارح والجنان \"لمستحقه\" وهو الله - ﷾ - \"و\" يزاد على هذا \"أن ما أعد\" وهيأ سبحانه لعباده في الدار الآخرة \"حيث البقيا\" والخلود وهو ثبوت وتقرر قيام البراهين على وجود البارئ ووحدانيته واتصافه بصفات الكمال، وعلى أن الآخرة حق \"قد من بالبعض له\" يعني منه \"في الدنيا\".","vol":"4","page":195},{"text":"٢٨٨١ - حَسْبَمَا يَبْدُوا مِنَ الآيَاتِ … وَمِنْ هُنَا طَلَبُ الالْتِفَاتِ\n٢٨٨٢ - وَانْظُرْ إِلَى مَا جَاءَ فِي الأنْهَارِ … تَجِدْهُ مَبْثُوثًا بِهَاذِي الدَّارِ\n٢٨٨٣ - وَإِنَّ فِي النَّحْلِ لَآيٍ شَاهِدَة … لَهُ عَلَى مَسَاقِ ذَاكَ وَارِدَهْ\n٢٨٨٤ - إِذَنْ فَقَدْ بَدَا مِنَ الْوَصْفَيْنِ … كَوْنُهُمَا فِي شَأْنِهَا ضِدَّيْنِ\n٢٨٨٥ - وَالشَّرْعُ مَأْمُونٌ مِنِ اخْتِلَافِ … مُبَرَّأٌ مِنْ حَالَةِ التَّنَافِي\n<hr><s0>\n\nوذلك \"حسبما يبدوا\" ويظهر \"من الآيات\" الدالة على ذلك، وقد تقدم ذكرها. فالدنيا مرآة يرى فيها الحق في كل ما هو حق، وهذا لا تنفصل الدنيا فيه من الآخرة، بل هو في الدنيا لا يفنى، لأنها إذا كانت موضوعة لأمر وهو العمل الذي تعطيه، فذلك الأمر موجود فيها تحقيقه، وهو لا يفنى وإن فني منها ما يظهر للحس، وذلك المعنى ينتقل إلى الآخرة فتكون هنالك نعيما. فالحاصل أن ما بث فيها من النعم التي وضعت عنوانا عليه - كجعل اللفظ دليلا على المعنى - باق وإن فني العنوان (^١).\n\"ومن هنا\" يعلم حصول \"طلب\" الشارع \"الالتفات\" إلى الدنيا، والميل إليها \"وانظر\nإلى ما جاء في \"وصف \"الأنهار\" في الجنة، وهو قوله - تعالى - كما تقدم ذكره -: ﴿فِيهَا\nأَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] الآية، \"تجده\" شيئا \"مبثوثا\" منشورا \"بها ذي الدار\" الدنيا وهذا معلوم \"وإنـ\" ـه\nوارد في الكتاب العزيز كما \"في\" سورة \"النحل\" فإن فيه \"الآي\" التي هي دالة على هذا\nو\"شاهدة له\" وهي \"على مساق ذاك\" الذي تقدم ذكره من نعيم الآخرة \"واردة\" وتلك الآية\nهي قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [النحل: ٦٥] إلى أن قال: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا﴾ [النحل: ٦٨] إلى قوله: ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: ٦٩]\nوبناء على هذا كله \"إذن فقد بدا\" وظهر \"من هذا الوصفين\" المذكورين \"كونهما\" يعني كون مقتضيهما \"في\" أمر هذه الدنيا و\"شأنهما ضدين\" متعارضين مفادهما التناقض في الحكم عليها.\n\"و\" قد علم على قطع أن \"الشرع\" وكل ما يشتمل عليه من أحكام ومقتضيات \"مأمون\" معصوم لا \"من اختلاف\" بين أحكامه كما أنه \"مبرأ من حمالة التنافي\" والتعارض بين مضامينه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٢٧.","vol":"4","page":196},{"text":"٢٨٨٦ - فَلَزِمَ اعْتِبَارُنَا الأمْرَيْنِ … مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ بِحَالَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ\n٢٨٨٧ - فَالذَّمُّ بِالْتِفَاتِهَا مُجَرَّدَهْ … مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مُقْتَضٍ لِمَحْمَدَهْ\n٢٨٨٨ - غَيْرَ مُوَالَاةِ التَّمَتُّعَاتِ … لِرَاحَةِ النُّفُوسِ وَاللَّذَّاتِ\n٢٨٨٩ - فَهْيَ لِذَا لَهْوٌ بِغَيْرِ حلِّ … وَبَاطِلٌ مُسْتَوْجِبٌ لِلْبُعْدِ\n٢٨٩٠ - وَالْمَدْحُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَا بَدَا … مِنْ حَالِهَا دَاعٍ إِلَى سُبْلِ الهُدَى\n<hr><s0>\n\nوما قرر فيه من أمر. وإذا تقرر هذا \"فـ\" قد \"لزم\" ووجب شرعا وعقلا \"اعتبارنا\" وتوجيهنا \"الأمرين\" ومقتضي الوصفين \"من جهتين\" مختلفتين \"أو بحالتين متباينتين\" يدفع بهما هذا التعارض المتوهم ويدرؤ بهما. وهذا أمر يتوصل إليه بأن يقال: إن للدنيا نظرين. أحدهما: أن ينظر لهما نظرا لا حكمة فيه ولا اعتبار بما وضعت له من كونها متعرفا للحق، ومستحقا لشكر الواضع، وهذا هو الوجه الكريه لها، \"فالذم\" لها إذن إنما يكون \"بالتفاتها\" يعني بالالتفات إليها وأخذها \"مجردة\" منزوعة \"من كل وجه\" نظري أو نفعي معتبر في معيار الشرع \"مقتض\" وموجب \"لمحمدة\" أو جزاء بخير فيها أو في الآخرة، بل من كان طائل \"غير موالاة\" ومناصرة الشهوات و\"التمتعات\" بها طلبا \"لراحة النفوس و\" رغبة في نيل \"اللذات\" البهيمية انتظاما في سلك البهائم، وبذلك \"فهي\" أي الدنيا \"لذا\" الأمر ومن هذه الجهة \"لهو\" ولعب \"بغير حل\" بلا جد \"وباطل\" كريه \"مستوجب للبعد\" لها، وعدم الالتفات إليه، كما أنها كذلك قشر بلا لب، لأن صاحب هذا النظر لم ينل منها إلا مأكولا أو مشروبا أو منكوحا من غير زائد، ثم يزول عن قريب، فلا يبقى منه شيء. فذلك كأضغاث الأحلام، فكل ما وصفته الشريعة فيها على هذا الوجه حق، وهو نظر الكفار الذين لم يبصروا منها إلا ما قال الله - تعالى - من أنها لعب ولهو وزينة وغير ذلك مما وصفها به، ولذلك صارت أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وفي الآية الأخرى ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)﴾ [الفرقان: ٢٣].\nهذا هو الاعتبار والنظر الذي إذا أجري على الدنيا ذمت.\n\"و\" أما \"المدح\" لها فإنه يكون \"بـ\" النظر الثاني لها وهو \"اعتبار أن ما بدا\" وظهر \"من حالها\" من الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله - تعالى - وربوبيته وألوهيته وما جرى مجرى ذلك هو أمر \"داع\" وهاد بلسان حاله \"إلى سبل\" وطرق \"الهدا\" والرشاد.","vol":"4","page":197},{"text":"٢٨٩١ - وَأَنَّهَا نُعْمَى عَلَى الْعِبَادِ … وَسَبَبُ النَّجَاةِ فِي الْمَعَادِ\n٢٨٩٢ - وَمِنْ هُنَا تَوَارُدُ الأَخْبَارِ … بِأَنَّهَا حَقٌّ لِلاسْتِبْصَارِ\n٢٨٩٣ - فَذَمُّهَا لَيْسَ عَلَى الإِطْلَاقِ … وَمَدْحُهَا لَيْسَ لِلاسْتِغْرَاقِ\n٢٨٩٤ - وَأَخْذُهَا بِالاعْتِبَارِ الأوَّلِ … يُذَمُّ فَهْوَ رَغْبَةُ الْمُسْتَعْجِلِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" بذلك فإن العاقل إذا نظر إليها بهذا النظر أدرك \"أنها نعمى\" من رب العالمين \"على العباد و\" أن فيها يكتسب \"سبب النجاة في المعاد\" أي في الآخرة، فإذا أدرك ذلك انتدب إلى شكر هذه النعمة حسب قدرته وتهيئته، وصار ذلك القشر محشوا لبا، بل صار القشر نفسه لبا، لأن الجميع نعم طالبة للعبد أن ينالها، فيشكر الله بها، وعليها، والبراهين - كما هو معلوم - مشتمل على النتيجة بالقوة أو بالفعل، فلا دق ولاجل من هذه الوجوه إلا والعقل عاجز عن بلوغ أدنى ما فيه من الحكم والنعم، \"ومن\" هذا الذي تقرر \"هنا\" أتى طلب الالتفات إلى الدنيا متوسلا به إلى التحلي بهذه الحكمة، ووقع \"توارد\" وتتبع \"الأخبار\" - بفتح الهمزة وكسرها - من رب العالمين \"بأنها\" أي الدنيا أهل للاعتبار، و\"حق للاستبصار\" والاستهداء بها وبما فيها إلى إدراك الحق الذي هو قوامها. قال - تعالى -: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥] وقال - سبحانه -: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ [ص: ٢٧]. وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩] وقال - سبحانه - ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الروم: ٨] إلى غير ذلك. ولأجل هذا صارت أعمال أهل النظر معتبرة مثبتة.\nوإذا تقرر هذا \"فذمها\" أي الدنيا \"ليس على الإطلاق\" وإنما هو مقيد باعتبار تقدم من التجرد من النظر ذي الحكمة والاعتبار \"و\" كذلك \"مدحها\" فإنه - أيضا - \"ليس\" على وجه العموم \"والاستغراق\" بل هو مخصص بما إذا أخذت بحكمة واعتبار واستبصار، واتخذت مسرحا لذلك متوسلا بها إلى درك الحق التي تشهد به، وعليه.\n\"و\" بذلك كان \"أخذها بالاعتبار الأول\" المجرد من الحكمة \"يذم\" به أمرها وحالها، وهذا الأخذ في واقع الأمر هو المذموم \"فهو\" أخذ من لا يعقل، ولا بصيرة عنده وبذلك استحوذت عليه \"رغبة المستعجل\" المحب للعاجلة.","vol":"4","page":198},{"text":"٢٨٩٥ - وَتَرْكُهَا مِنْهُ هُوَ الزُّهْدُ الذِي … هُوَ لِمَنْ يَفْعَلُ أَسْنَى مَأْخَذِ\n٢٨٩٦ - وَأَخْذُهَا بِالاعْتِبَارِ الثَّانِي … لَيْسَ بِمَذْمُومٍ مِنَ الإِنْسَانِ\n٢٨٩٧ - وَلَا يُسَمَّى رَغْبَةً وَالزُّهْدُ … فِيهَا عَلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ حَمْدُ\n٢٨٩٨ - وَمِنْهُ كَانَ الأخْذُ لِلصَّحَابَهْ … لَهَا عَلَى التَّوْفِيقِ وَالإِصَابَهْ\n٢٨٩٩ - إِذْ جَعَلُوهَا مَرْكَبًا لِلآخِرَهْ … وَحَالُهُمْ فِي الزُّهْدِ غَيْرُ قَاصِرَهْ\n٢٩٠٠ - وَكَمْ لِهَذَا الْفَصْل مِنْ فَوَائِدِ … يَعُمُّ نَفْعُهَا لَدَى مَوَارِدِ\n<hr><s0>\n\n\" وتركها منه\" أي من جهة هذا الاعتبار وعملا بمقتضاه \"هو الزهد\" فيها \"الذي هو لمن يفعلـ \"ـه ويأتيه \"أسنى\" وأعلى \"مأخذ\" لها بهذا الاعتبار. \"و\" أما \"أخذها بالاعتبار الثاني\" المتصف بالحكمة والاستهداء بها إلى الحق فإنه \"ليس بمذموم\" وقوعه وحصوله \"من الإنسان ولا يسمى\" أخذه لها من هذه الجهة وبهذا الاعتبار \"رغبة\" فيها \"والزهد فيها\" عملا بهذا الاعتبار وتأسيسا \"عليه ليس فيه حمد\" ولا مدح من جهة الشرع، بل هذا يسمى سفها وكسلا، وتبذيرا، ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة شرعا.\n\"ومنه\" أي من هذا الوجه - وبهذا الاعتبار - \"كان الأخذ للصحابة لها\" فكانوا في ذلك ماضين \"على التوفيق\" من الله - تعالى - لهم \"و\" على \"الإصابة\" للحق \"إذ جعلوها مركبا\" ومطية \"للآخرة وحالهم في\" شأن \"الزهد\" فيها حال \"غير قاصرة\" عن كل أي كان من المسلمين، فقد كانوا أورع الناس في كسبها، وأزهد الناس فيها، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار، وحاش لله من ذلك. إنما طلبوها من الجهة الثانية فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى، فكان ذلك - أيضا - من جملة عبادات - ﵃ - وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه.\nوإذا علمت هذا أدركت وجه الصواب والحق في هذا الشأن.\n\"وكم لـ\" هذا الذي تقرر في \"هذا الفصل من فوائد\" علمية يستضاء بها في هذا الشأن، ويستهدى بمقتضاها فيه، وبذلك \"يعم نفعها لدى\" أي في \"الموارد\" أي موارد الأحكام","vol":"4","page":199},{"text":"٢٩٠١ - كَالْفصْلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ … بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ بِالتَّفْصِيلِ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-750> النظر الثاني\" في أحكام السؤال والجواب</span>\n٢٩٠٢ - وَذَاكَ مَنْسُوبٌ إِلَى عِلْمِ الْجَدَلْ … وَهْوَ عَلَى مَسَائِلٍ قَدِ اشْتَمَلْ\n<hr><s0>\n\nالمتعلقة بهذا الشأن وذلك \"كالفصل\" بين المختلفين \"في مسألة التفضيل\" في الدرجات \"بين\" الشخص \"الغني و\" الشخص \"الفقير\" والحكم في ذلك \"بـ\"ـمقتضى \"التفصيل\" الوارد في هذا الشأن في هذا الفصل، وهو أن الفقر ليس أفضل من الغنى بإطلاق، كما أن الغنى ليس أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل، فإن الغنى إذا مال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموما، وكان الفقر أفضل منه، وإن مال إلى إيثار الآجلة بإنفاقه في وجهه والاستعانة به على التزود للمعاد فهو أفضل من الفقر. والله موفق بفضله.\n\"فصل\"\nواعلم أن أكثر أحكام هذا النظر مذكور في أثناء الكتاب؛ فلذلك اختصر القول فيه، وأيضا فإن ثم أحكاما أخر تتعلق به، قلما يذكرها الأصوليون، ولكنها بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب كالفروع، فلم نتعرض لها؛ لأن المضطلع بها يدرك الحكم فيها بأيسر النظر والله المستعان. وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر، والأصل العتيد، لمن تشوف إلى ضوابط التعارض والترجيح (^١).\n\"النظر الثاني\" المتعلق بلواحق الاجتهاد وهو النظر \"في أحكام السؤال والجواب\".\n\"وذاك\" الموضوع - السؤال والجواب - الذي نحن فيه الآن \"منسوب إلى علم الجدل\" باعتبار أنه طرف منه، وقد صنف الناس من المتقدمين والمتأخرين في هذا العلم، \"و\" الذي يتعلق ببيانه الغرض منه في هذا الكتاب \"هو\" موضوع \"على مسائل\" ست \"قد اشتمل\" وببيانها يتبين أمره، ويتضح حاله.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٢٩.","vol":"4","page":200},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-751> المسألة الأولى</span>\"\n٢٩٠٣ - ثُمَّ الذِي يُلْقِى السُّؤَالَ مُجْتَهِدْ … أَوْ عَكْسُهُ إِمَّا لِمِثْلٍ أَوْ لِضِدْ\n٢٩٠٤ - فَأُوَّلٌ يَكُونُ لِلتَّبَصُّرِ … وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَللتَّذَكُّرِ\n٢٩٠٥ - وَالْقَصْدِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِفَادَهْ … يُورِدُهَا مَوْرِدَ الاسْتِفَادَهْ\n٢٩٠٦ - وَقَصْدَ أَنْ يَنُوبُ عَمَّنْ قَدْ حَضَرْ … أَوْ غَيْرِ مَا قَدْ مَرَّ مِمَّا يُعْتَبَرْ\n٢٩٠٧ - وَالثَّانِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِشْكَالِ … كَيْ مَا يَزولَ وَللاسْتِدْلَالِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الأولى\" منها: في أنه بعد ذكر أن لهذا النظر الثاني متعلقه السؤال والجواب، \"ثم\" ذكر أن هذا منسوب إلى علم الجدل، ينتقل إلى ذكر متضمن هذه المسألة وهو أن \"الذي يلقى السؤال\" إما عالم \"مجتهد أو عكسه\" وهو المقلد. وعلى كلا التقديرين \"إما\" أن يكون السؤال ملقى \"لمثل\" السائل من حيث كونه عالما \"أو لضد\"ـه وهو المقلد، فهذه أربعة أقسام:\n\"فـ\" أما الـ \"أول\" منها الذي هو سؤال العالم غيره في المشروع فإنه يقع و\"يكون لـ\" وجوه أحدها: \"التبصر\" ومعرفة حقيقة ما وقع السؤال عنه من أمر، وصورة وقوعه، وحصوله. \"و\" ثانيها \"رفع إشكال\" عن له، فيلقي السؤال ممهدا به لذلك، متوسلا به إليه.\n\"و\" ثالثها: أن يكون ذلك \"للتذكر\" لما خشي عليه النسيان.\n\"و\" رابعها: \"القصد للتنبيه\" للمسؤول على خطأ أتاه \"بـ\" طريق \"الإفادة\" والبيان.\nولكنه \"يوردها مورد الاستفادة\" ويسوقها مساق الاستفسار والاستفهام وقد يكون ذلك صادرا منه \"وقصد \"ـه \"أن ينوب عمن قد حضر\" في المجلس الذي أورد فيه ذلك السؤال من المتعلمين \"أو غير ما قد مر\" ذكره وهو \"مما يعتبر\" سببا في ذلك كتحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم. \"و\" أما \"الثان\" وهو سؤال العالم للمتعلم فإنه يكون \"للتنبيه بـ\" يعني على \"الإشكال\" وبيان موضعه وذلك \"كي ما\" يرفع و\"يزول\" بالبيان المزيل له \"و\" قد يكون تنبيها \"للاستدلال\" يعنى على الاستدلال بما علم على ما لم يعلم بحيث يذكره بما تقرر عند من علم ثم يحيل نظره عليه في بناء الحكم المطلوب.","vol":"4","page":201},{"text":"٢٩٠٨ - وَلاخْتِبَارِ عَقْلِهِ فِي عِلْمِهِ … وَالاسْتِعَانَةِ بِفَضْلِ فَهْمِهِ\n٢٩٠٩ - وَثَالِثٌ بِالْقَصْدِ لِلْمُذَاكَرَهْ … لِمُقْتَضَى تَفْهِيمِ مَنْ قَدْ ذَاكَرَهْ\n٢٩١٠ - أَوِ التَّهَدِّي مَعَهُ لِلْفَهْمِ … أَوْ لِتَمَرُّن مَعًا فِي الْعِلْمِ\n٢٩١١ - وَالْكُلُّ مِنْهَا لِلْجَوابِ مُسْتَحِقْ … مَعْ عِلْمِهِ أَوْ قَوْلُ لَا أَدْرِي يَحِقْ\n٢٩١٢ - وَالرَّابِعُ الْحَالُ بِهِ تَفْصِيلِي … بِنِسْبَةِ السَّائِلِ وَالْمَسْؤُولِ\n٢٩١٣ - فَيُلْزَمُ الْجَوَابُ فِيمَا يَعْلَمُ … عِنْدَ تَعَيُّنٍ لَهُ يَسْتَلْزِمُ\n٢٩١٤ - فِي نَازِلٍ مُنْتَسِبٍ لِلشَّرْعِ … أَوْ مَا يَكُونُ فِيهِ نَصٌّ شَرْعِي\n<hr><s0>\n\n\" و\" قد يكون - أيضا - \"الاختبار عقله في علمه\" وذكائه أي بلغ شأنه في قنص المعقولات وإدراك المضمرات من المعاني. \"و\" كذلك قد يكون \"الاستعانة\" بحسب إدراكه للمعرفة و\"بفضل فهمه\" إن كان له ذلك \"و\" أما القسم الذي هو \"ثالث\" وهو سؤال المتعلم لمثله فإنه قد يكون \"بـ\" سبب \"القصد للمذاكرة\" والمباحثة بين السائل والمسؤول سعيا \"لـ\" لاستفادة من \"مقتضى\" وثمار \"تفهيم\" وتعليم \"من قد ذاكره\" وناقشه في ذلك وقد يكون ذلك - أيضا - بسبب السعي إلى التوصل \"أو التهدي\" أي الاهتداء\nبالتدرج \"معه\" أي المسؤول \"للفهم\" والإدراك للمعنى المطلوب فهمه وإدراكه من كلام \"أو لتمرن\" وتدرب يحصل منهما \"معا في\" شأن كسب \"العلم\" والتصرف النظري فيه على صواب، وسداد قبل لقاء العالم. \"و\" هذه الأقسام \"الكل\" أي كل واحد \"منها للجواب مستحق\" - بكسر الحاء - لكن \"مع علمه\" أي ذلك الجواب، والإطلاع عليه، وفقد المانع العارض المعتبر شرعا في ذلك فإن تخلف شيء من هذا فالمصير إليه في ذلك هو السكوت \"أو قول لا أدري\" فإنه قول \"يحق\" ويجب في هذا المقام.\n\"و\" أما القسم \"الرابع\" - وهو سؤال المتعلم العالم، وهو يرجع: إلى طلب علم ما لم يعلم - فإنه \"الحال\" الذي عليه أمر الجواب فيه غير متحد بل هو \"تفصيلي\" وذلك \"بنسبة\" أي اعتبار أحوال \"السائل والمسؤول\". وبذلك \"فـ\" إنه \"يلزم\" المسؤول \"الجواب فيما\" سئل عنه إذا كان \"يعلمـ \"ـه وذلك \"عند\" حصول \"تعين له\" أي لذلك الجواب عليه بحيث يكون فرض عين عليه، وهذا أمر \"يستلزم\" ويستوجب عليه ذلك \"في\" كل أمر \"نازل\" بالناس واقع عليهم \"منتسب\" الحكم المطلوب فيه \"للشرع\" لا غير، \"أو ما يكون فيه نص شرعي\" هو الدليل،","vol":"4","page":202},{"text":"٢٩١٥ - بِنِسْبَةٍ لِسَائِلٍ لَا مُطْلَقَا … وَحَالُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَمُّقَا\n٢٩١٦ - وَأَنْ يَرَى مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ … وَعَقَلُ سَائِلٍ لَهُ يَحْتَمِلُ\n٢٩١٧ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي مَوَاضِعِ … كمِثْلِ مَا يَعْدَمُ نَصُّ الشَّارعِ\n٢٩١٨ - فِي شَأَنْهِ أَوْ مُسْتَنِدٍ إِلَيْهِ … لَيْسَ لَهُ تَعَيُّنٌ عَلَيْهِ\n٢٩١٩ - وَغَيْرُ جَائِزِ بِحَيْثُ يَقْتَضِى … تَعَمُّقَا أَو حَالَةَ الْمُعْتَرِض\n٢٩٢٠ - أَوْ كانَ عَقْلُ سَائِلٍ لَا يَحْتَمِلْ … جَوَابَهُ وَقِسْ عَلَيْهِ وَاسْتَدِلْ\n<hr><s0>\n\nوإن لم يكن أمرا نازلا، وهذا \"بنسبة\" أي اعتبار كون الـ \"سائل\" متعلما، \"لا مطلقا\" وكون شأن السؤال \"وحاله لا يقتضي\" ولا يستوجب \"تعمقا\" وتكلفا في حق السائل \"وأن يرى\" ويعتقد أنه \"مما\" يبنى \"عليه عمل\" شرعي \"و\" أن يكون الجواب مما \"عقل\" الذي \"سائل\" عنه \"له يحتمل\" ويطيق.\nوأشباه ذلك مما يعد من شروط هذا الأمر هذا حالما ما يلزم فيه الجواب في هذا القسم \"وليس\" الجواب \"باللازم\" للمسؤول في ما كان حاله على خلاف ما ذكر، وذلك يتجلى \"في مواضع\" معينة \"كمثل ما\" أي الموضع \"يعدم\" ويفقد \"نص الشارع\" دليلا \"في شأنه\" وحاله، وإنما معتمد الحكم فيه الاجتهاد فقط.\n\"أو\" كمثل ما هو من الأجوبة \"مسند إليه\" أي المسؤول ومطلوب منه ولكن \"ليس له\" أي لذلك الجواب \"تعين عليه\" أي على ذلك المسؤول، إذ يوجد غيره ممن يقوم بذلك من غير تقصير، أو قصور منه في ذلك. \"و\" قد يكون الجواب \"غير جائز\" أصلا، وذلك \"بحيث\" يوجب ذلك الجواب و\"يقتضي تعمقا\" في النظر والعمل لا حاجة إليه شرعا، \"أو\" يقتضى ويستوجب مسايرة \"حالة\" السائل \"المعترض\" الذي يكثر من السؤالات التي هي من جنس الأغاليط المتضمنة نوعا من الإعتراض \"أو كان عقل\" الـ \"سائل لا\" يطيق ولا \"يحتمل جوابه\" أي جواب ما سأل عنه لضعف في قوة إدراكه وفهمه.\n\"و\" هذا الذي ذكره من موانع الجواب \"قس عليه\" ما أشبهه من جهة تضمنه للمفسدة الراجحة على مصلحة الجواب \"واستدل\" بذلك على هذا المنع.","vol":"4","page":203},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-752> المسألة الثانية</span>\"\n٢٩٢١ - وَكَثْرَةُ السُّوَالِ مِمَّا ذُمَّا … وَالنَّقْلُ فِيهِ مُسْتَفِيضٌ عَمَّا\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثانية\"\nفي أن كثرة الأسئلة مما يطلب اجتنابه ويحق.\n\"و\" بيان ذلك أن \"كثرة السؤال\" والمبالغة فيه \"مما ذمّا\" - الألف للإطلاق - ونهي عنه شرعا، \"و\" الدليل على ذلك \"النقل\" الوارد فيه، وهو \"مستفيض\" وكثير \"عما\" - الألف للإطلاق - وروده في الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]- وفي الحديث أنه - ﷺ - قرأ: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] الآية. فقال رجل: يا رسول الله أكل عام فأعرض ثم قال يا رسول الله أكل عام ثلاثا وفي كل ذلك يعرض وقال في الرابعة والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها ولو لم تقوموا بها لكفرتم فذروني ما تركتكم وفي مثل هذا نزلت ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ [المائدة: ١٠١] الآية، وكره ﵊ المسائل وعابها ونهى عن كثرة السؤال وكان ﵊ يكره السؤال فيما لم ينزل فيه حكم وقال: \"إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها\".\nوقال ابن عباس: \"ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد ﷺ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ﷺ كلهن في القرآن ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم يعني أن هذا كان الغالب عليهم وفي الحديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليه فحرم عليهم من أجل مسألته وقال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وقام يوما وهو يعرف في وجهه الغضب فذكر الساعة وذكر قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا قال فأكثر الناس من البكاء حين سمعوا ذلك وأكثر رسول الله ﷺ أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي فقال","vol":"4","page":204},{"text":"٢٩٢٢ - وَانْظُرْ إِلَى قِصَّةِ أَهْلِ الْبَقَرَهْ … فَإِنَّهَا فِي شَأْنِهَا مُعْتَبَرَهْ\n٢٩٢٣ - وَمُكْثِرٌ مِنَ السُّوَالِ يُزْجَرُ … وَإِنْ يَعُدْ فَمَا قَضَاهُ عُمَرُ\n٢٩٢٤ - وَإِنَّ مِنْ أَشَدِّهِ مَا يَرْجِعُ … إِلَى الْمَسَائِلِ التِي لَا تَنْفَعُ\n٢٩٢٥ - أَوْ لِلأغَالِيطِ التِي لَا تُعْتَبَرْ … وَكَمْ أَتَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مِنْ أَثَرْ\n<hr><s0>\n\nأبوك حذافة فلما أكثر أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه فقال: يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا قال فسكت رسول الله ﷺ حين قال عمر ذلك وقال: أولا والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أر كاليوم في الخير والشر، وظاهر هذا المساق يقتضي أنه إنما قال سلوني في معرض الغضب، تنكيلا بهم في السؤال حتى يروا عاقبة ذلك ولأجل ذلك ورد في الآية قوله ﴿إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] (^١).\n\"وانظر\" كذلك \"إلى قصة\" بني إسرائيل \"أهل البقرة فإنها في شأنها\" ومضمونها \"معتبرة\" في هذا الأمر، فقد روي عن ابن عباس أنه قال: لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال الربيع بن خيثم: يا عبد الله، ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله يقول لنبيه ﵊ ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)﴾ [ص: ٨٦].\n\"و\" كل من هو \"مكثر من السؤال\" يردع و\"يزجر\" عن ذلك \"وإن يعد\" إلى ذلك ولم ينكف عنه \"فـ\" حكمه هو \"ما قضاه\" وحكم به \"عمر\" بن الخطاب - ﵁ - في ذلك وهو الضرب كما في قصته مع صبيع هذا \"وإن من أشده\" من جهة ذم الشرع له ونهيه عنه \"ما يرجع إلى المسائل التي لا تنفع\" في واقع الأمر وإنما يؤتى بها على سبيل الافتراض والاحتمالات الذهنية، \"أو ما يرجع للأغاليط\" - جمع أغلوطة وهي ما ركب ووضع لإيقاع الناس في الغلط بها على وجه ما وهي بمقتضى ما بني عليه العلم الشرعي \"التي لا تعتبر\" ولا يعتد بها لأنها ليست من قبيل العلم النافع الذي يطلب للعمل، \"وكم أتى\" وورد عن الشارع \"في\" شأن \"النهي عنها من أثر\" وخبر، فقد روي عن ابن عمر أنه\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣.","vol":"4","page":205},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقال: لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن، وفي الحديث أنه ﵊ نهى عن الأغلوطات، فسره الأوزاعي فقال: يعنى صعاب المسائل وذكرت المسائل عند معاوية فقال أما تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن عضل المسائل، وعن عبدة بن أبي لبابة قال وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثرون أهل الدراهم بالدراهم وورد في الحديث إياكم وكثرة السؤال وسئل مالك عن حديث نهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال قال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله ﷺ المسائل وعابها وقال الله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] فلا أدري أهو هذا أم السؤال في الاستعطاء.\nوعن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن الله بين ما هو كائن وقال ابن وهب قال لي مالك وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء وقال الأوزاعي إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط وعن الحسن قال إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بها عباد الله وقال الشعبي والله لقد بغض هؤلاء القوم إلي المسجد حتى لهو أبغض إلي من كناسة داري قلت من هم يا أبا عمر قال الأرأيتيون وقال ما كلمة أبغض إلي من أرأيت وقال أيضا لداود ألا احفظ عني ثلاثا إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت فإن الله قال في كتابه: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣] حتى فرغ من الآية والثانية إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء فربما حرمت حلالا أو حللت حراما والثالثة إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك وقال يحيى بن أيوب بلغني أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن لا يعلم عبده أشغله بالأغاليط والآثار كثيرة. والحاصل أن كثرة السؤال ومتابعة المسائل بالأبحاث العقلية والاحتمالات النظرية مذموم وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ قد وعظوا في كثرة السؤال حتى امتنعوا منه وكانوا يحبون أن يجئ الأعراب فيسألون حتى يسمعوا كلامه ويحفظوا منه العلم ألا ترى ما","vol":"4","page":206},{"text":"٢٩٢٦ - وَمِنْهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي الدِّينِ … كَقِصَّةِ الْهِلَالِ بِالتَّعْيِينِ\n<hr><s0>\n\nفي الصحيح عن أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء فكان يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع ولقد أمسكوا عن السؤال حتى جاء جبريل فجلس إلى النبي ﷺ فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارتها ثم أخبرهم ﵊ أنه جبريل وقال أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا وهكذا كان مالك بن أنس لا يقدم عليه في السؤال كثيرا وكان أصحابه يهابون ذلك قال أسد بن الفرات وقد قدم علي مالك وكان ابن القاسم وغيره من أصحابه يجعلونني أسأله عن المسألة فإذا أجاب يقولون قل له فإن كان كذا فأقول له فضاق علي يوما فقال لي هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق وإنما كان مالك يكره فقه العراقيين وأحوالهم لا يغالهم في المسائل وكثرة تفريعهم في الرأي وقد جاء عن عائشة أن امرأة سألتها عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة فقالت لها أحرورية أنت إنكارا عليها السؤال عن مثل هذا وقضى النبي ﷺ في الجنين بغرة فقال الذي قضى عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا شهق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال ﵊ إنما هذا من إخوان الكهان وقال ربيعة لسعيد في مسألة عقل الأصابع حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم فقال هي السنة يا ابن أخي وهذا كاف في كراهية كثرة السؤال في الجملة (^١).\nفصل: في بيان أن لكراهية السؤال مواضع نذكر بعضا من ذلك وهو عشرة مواضع.\n\"ومنه\" السؤال الذي هو \"غير نافع في الدين\" بحيث لا يثمر علما نافعا، ولا عملا مطلوبا شرعا، وذلك \"كـ\" السؤال الوارد في \"قصة الهلال\" وهو أنه - ﵊ - سئل ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط، ثم لا يزال ينمو حتى يصير بدرا، ثم ينقص إلى أن يصير كما كان هذا ما سألوا عنه \"بالتعيين\" وبالذات، فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ [البقرة: ١٨٩] الآية فأجيبوا بما ينفعهم، وما يفهمون وترك الجواب عما سئل عنه بالذات والتعيين لأنه غير نافع لهم.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٣٣ - ٢٣٤ - ٢٣٥.","vol":"4","page":207},{"text":"٢٩٢٧ - وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ لَهُ فِي الْوَقْتِ … وَمَا لَهُ تَعَمُّقٌ ذُو مَقْتِ\n٢٩٢٨ - وَمَا يُرَى مِنْ بَعْدِ عِلْمِ مَا كَفَا … أَوْ مَا لَهُ تَشَابُهٌ قَدْ عُرِفَا\n٢٩٢٩ - وَمَا يُرَى صَعْبًا مِنَ الْمَسَائِلِ … وَهْيَ شِرَارُهَا بِقَصْدِ السَّائِلِ\n<hr><s0>\n\n\" و\" منه السؤال الذي هو \"غير محتاج إليه في الوقت\" الذي أورد فيه.\nقال الشاطبي: \"وكان هذا - والله أعلم - خاصا بما لم ينزل فيه حكم وعليه يدل قوله: \"ذروني ما تركتكم\" وقوله: \"وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها\" (^١).\n\"و\"منه السؤال عن \"ما له تعمق\" نظري لا حاجة إليه شرعا، وهذا الضرب من الأسئلة أمر \"ذو مقت\" يمقته الله - تعالى - ويبغضه ولا يرضاه لعباده ذلك ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (٨٦)﴾ [ص: ٨٦] ولما سأل الرجل يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع قال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا.\n\"و\" منه السؤال الحاصل الذي \"ما يرى\" أي يوجد \"من بعد\" معرفة و\"علم ما\" قد \"كفا\" من العلم والمعرفة في شأن ما، وذلك كمثل سؤال الرجل عن الحج هل يجب فعله في كل عام؟ مع أن قوله - تعالى -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] قاض بظاهره أنه للأبد، لإطلاقه، ومثله سؤال بني إسرائيل بعد قوله - تعالى -: ﴿اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧].\nومنه سؤال عما يخفى مراده عن مدارك الخلق \"أو ماله تشابه قد عرفا\" - الألف للإطلاق - وعلم وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ﴾ [آل عمران: ٧] الآية وعن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرضا للخصومات أسرع التنقل ومن ذلك سؤال من سأل مالكا عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. \"و\" منه \"ما يرى\" أي يقع سؤالا عما يعد \"صعبا من المسائل، وهي شرارها\" ويكون ذلك منتقى \"بقصد السائل\" وعزم منه عليه، وهذا منهي\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٣٦.","vol":"4","page":208},{"text":"٢٩٣٠ - وَكُلُّ مَا شَجَرَ بَيْنَ السَّلَفِ … فَإِنَّهُ أَمْرٌ بِالإِمْسَاكِ حَفِي\n٢٩٣١ - وَكُلُّ مَا يُقْصَدُ لِلإِفْحَامِ … أَوْ طَلَبِ الظُّهُورِ فِي الْخِصَامِ\n٢٩٣٢ - وَعِلَّةُ الْحُكْمِ الذِي لَا يُعْقَلُ … مَعْنَاهُ لِلْقَاصِرِ عَنْهُ يَسْأَلُ\n٢٩٣٣ - وَمَا يُرَى الرَّأْيُ بِهِ قَدْ نَابَا … مُعَارِضًا سُنَّةً أَوْكِتَابَا\n<hr><s0>\n\nكما في النهي عن الأغلوطات السؤال عن \"وكل ما شجر\" أي وقع من الاختلاف \"بين السلف\" الصالح حتى تشاجروا \"فإنه أمر\" حري \"بالإمساك\" عن الخوض فيه \"حفي\" أي جدير وحقيق فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صفين فقال تلك دماء كف الله عنها يدي فلا أحب أن يلطخ بها لساني.\n\"و\" منه السؤال عن \"كل ما يقصد\" ويراد \"للإفحام\" والإسكات للخصم \"أو طلب للظهور\" والانتصار \"في الخصام\" والنزاع فقط، ففي القرآن في ذم نحو هذا قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤)﴾ [البقرة: ٢٠٤]. وقوله - سبحانه -: ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٨)﴾ [الزخرف: ٥٨]. وفي الحديث \"أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم\".\n\"و\" منه السؤال \"عن علة الحكم الذي لا يعقل معناه\" وعلته كالأمور التعبدية وكذلك الأمر بالنسبة للعاجز عن إدراك معنى الحكم و\"للقاصر عنه\" إذا كان \"يسأل\" عنه، وإن لم يكن مجهول المعنى. كما في حديث قضاء الصوم دون الصلاة.\n\"و\" منه السؤال عن كل \"ما يرى\" أي يوجد \"الرأي به\" أي فيه \"قد نابا\" - بالنون - أي نزل ووقع \"معارضا سنة\" نبوية ثابتة \"أو كتابا\" أي نصا منه. فقد قيل لمالك بن أنس الرجل يكون عالما بالسنة فإن قبلت منه، وإلا سكت. هذه الجملة من المواضع التي يكره السؤال فيها يقاس عليها ما سواها وليس النهي فيها واحدا بل فيها ما تشتد كراهيته ومنها ما يخف ومنها ما يحرم ومنها ما يكون محل اجتهاد وعلى جملة منها يقع النهي عن الجدال في الدين كما جاء إن المراء في القرآن كفر وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [الأنعام: ٦٨] الآية وأشباه ذلك من الآيات أو الأحاديث فالسؤال في مثل ذلك منهي عنه والجواب بحسبه\" (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٣٧.","vol":"4","page":209},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-753> المسألة الثالثة</span>\"\n٢٩٣٤ - الْكُبَرَاءُ تَرْكُ الاعْتِرَاضِ … عَلَيْهِمُ يُحْمَدُ فِي الأغْرَاضِ\n٢٩٣٥ - كَانَ الذِي يَصْدُرُ عَنْهُمْ يُفْهَمُ … مَعْنَاهُ أَوْ يَكُونُ لَيْسَ يُعْلَمُ\n٢٩٣٦ - دَلِيلُهُ قِصَّةُ مُوسَى وَالْخَضِرْ … وَغَيْرِهَا مِمَّا بِذَا الْمَعْنَى اعْتُبِرْ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الثالثة\"\nفي أن \"الكبراء\" من أهل العلم والنظر \"ترك الاعتراض عليهم\" مسلك ممدوح وأمر \"يحمد في\" الذي يحمد من \"الأغراض\" والمقاصد والأهداف، لأنه دال على حسن الخلق وجمال الطبع وحسن الإدراك، سواء \"كان الذي يصدر عنهم\" من أمر مما \"يفهم معناه\" ويدرك المراد به \"أو يكون\" يعني أو كان مما \"ليس يعلم\" معناه على ما قاله الشاطبي.\nوهذا \"دليله\" أمور: أحدها ما ورد في \"قصة موسى والخضر\" - ﵉ - وما اشترطه عليه من أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا، فكان ما قصه الله - تعالى - من قوله - تعالى -: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ﴾ [الكهف: ٧٨] وقول محمد ﷺ: \"يرحم الله موسى لو صبر حتى يقص علينا من أخبارهما\" وموسى وإن كان تكلم بلسان العلم، فإن الخروج عن الشرط يوجب الخروج عن المشروط \"وغيرها\" أي هذه القصة \"مما\" قد \"بدا\" وظهر بذا \"المعنى\" ودل عليه، فاعتد به و\"اعتبر\" مقتضاه في هذا الشأن فقد روي في الأخبار أن الملائكة لما قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠] رد الله عليهم بقوله: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٣٠] وأرسل عليهم نارا فأحرقتهم وجاء في أشد من هذا اعتراض إبليس بقوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] فهو الذي كتب له به الشقاء إلى يوم الدين لاعتراضه على الحكيم الخبير وهو دليل في مسألتنا وقصة أصحاب البقرة من هذا القبيل أيضا حين تعنتوا في السؤال فشدد الله عليهم والثاني ما جاء في الأخبار كحديث تعالوا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فاعترض في ذلك بعض الصحابة حتى أمرهم ﵊ بالخروج ولم يكتب لهم شيئا وقصة أم إسماعيل حين نبع لها ماء زمزم فحوضته ومنعت الماء من السيلان فقال ﵊: لو تركت لكانت زمزم عينا معينا","vol":"4","page":210},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nوفي الحديث أنه طبخ لرسول الله ﷺ قدر فيها لحم فقال ناولني ذراعا قال الراوي فناولته ذراعا فقال ناولني ذراعا فناولته ذراعا فقال ناولني ذراعا فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع فقال: والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوت وحديث علي قال دخل علي رسول الله ﷺ وعلى فاطمة من الليل فأيقظنا للصلاة قال فجلست وأنا أعرك عيني وأقول إنا والله ما نصلي إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها فولى رسول الله ﷺ وهو يقول: \"وكان الإنسان أكثر شيء جدلا\" وحديث \"يا أيها الناس اتهموا الرأي فإنا كنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله ﷺ لرددناه\" ولما وفد على رسول الله ﷺ حزن جد سعيد بن المسيب فقال له ما اسمك قال حزن قال بل أنت سهل قال لا أغير اسما سماني به أبي قال سعيد فما زالت الحزونة حتى اليوم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.\nوالثالث ما عهد بالتجربة من أن الاعتراض على الكبراء قاض بامتناع الفائدة مبعد بين الشيخ والتلميذ ولا سيما عند الصوفية فإنه عندهم الداء الأكبر حتى زعم القشيري عنهم أن التوبة منه لا تقبل والزلة لا تقال ومن ذلك حكاية الشاب الخديم لأبي يزيد البسطامي إذ كان صائما فقال له أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي: \"كل معنا يا فتى فقال أنا صائم فقال أبو تراب كل ولك أجر شهر فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله\" فأخذ ذلك الشاب في السرقة وقطعت يده وقد قال مالك بن أنس لأسد حين تابع سؤاله هذه سليسلة بنت سليسلة إن أردت هذا فعليك بالعراق فهدده بحرمان الفائدة منه بسبب اعتراضه في جوابه ومثله أيضا كثير لمن بحث عنه فالذي تلخص من هذا أن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها أو لا تقع من فهم السامع موقعها أن لا يواجه بالاعتراض والنقد فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاح وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩.","vol":"4","page":211},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-754> المسألة الرابعة</span>\"\n٢٩٣٧ - الاعْتِرَاضَاتُ عَلَى الظَّوَاهِرِ … غَيْرُ صَحِيحَةٍ لأَمْرٍ ظَاهِرِ\n٢٩٣٨ - وَذَاكَ أَنَّ النَّصَّ مِمَّا يَنْذُرُ … وُجُودُهُ أَوْ شَأْنُهُ التَّعَذُّرُ\n٢٩٣٩ - لِلاحْتِمَالَاتِ التِي لَا يَسْلَمُ … مِنْهَا اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ الْمُفْهِمُ\n٢٩٤٠ - وَالْمُجْمَلُ الشَّأْنُ بِهِ التَّوَقُّفُ … عَلَى مُبَيِّنٍ لَهُ يُعَرِّفُ\n٢٩٤١ - وَعِنْدَ ذَا لَمْ يَبْقَ غَيْرُ الظَّاهِرِ … فَيُقْتَفَى فِي كُلِّ مَعْنىً صَادِرِ\n٢٩٤٢ - وَالاعْتِرَاضُ فِيهِ لِلْتَكَلُّفِ … مُنْتَسِبُ الْحُكْمِ وَللتَّعَسُّفِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الرابعة\"\nفي أن \"الاعتراضات على\" دلالة الألفاظ على الأحكام والمعاني بمقتضى \"الظواهر\" أي ظواهرها التي مفادها المعاني والأحكام الظنية اعتراضات \"غير صحيحة\" وذلك \"لأمر ظاهر\" بين \"وذاك\" الأمر هو: أولا: أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشرع و\"أن النص\" الذي دلالتة قطعية والذي لا يحتمل إلا معنى واحد \"مما ينذر وجوده\" ويقل وروده في هذا الكلام \"أو\" يعني بل \"شأنه\" هو \"التعذر\" أي تعذر وجوده على وجه تام كامل فيه وذلك لـ \"لاحتمالات\" العشرة المتقدم ذكرها في المسألة التاسعة من كتاب المقاصد و\"التي لا يسلم منها اللسان العربي المفهم\" لمراد المتكلم وقصده، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب، فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصا على اصطلاح المتأخرين، فلم يبق إلا الظاهر \"والمجمل\" الذي انبهم معناه \"الشأن\" والحكم الجاري \"به\" أي فيه هو \"التوقف\" فيه أو البحث \"على\" دليل \"مبين له يعرف\" المعنى المراد به.\n\"وعند ذا\" تعلم أنه \"لم يبق غير الظاهر\" معتمدا في بيان المعاني، وأخذها، وبذلك \"فـ\" إنه الذي \"يقتفى\" مقتضاه \"في كل معنى صادر\" من المتكلم.\n\"و\" مورد \"الاعتراض\" على حجيته والقدح \"فيه\" باعتبار أنه ليس قطعي الدلالة، أمر \"للتكلف\" والتعمق \"منتسب الحكم\" يعني هو أمر منسوب في هذا الشأن للتكلف والتعمق \"وللتعسف\" وهو الذهاب في الأمر على عماية، وتخبط.","vol":"4","page":212},{"text":"٢٩٤٣ - وَمُقْتَضَى تَطْرِيقِ الاحْتِمَالِ … يُوقِعُ فِي الرَّفْعِ وَفي الإِشْكَالِ\n<hr><s0>\n\n\" ومقتضى\" بناء هذا الاعتراض على مجرد \"تطريق\" يعني تطرق \"الاحتمال\" إلى معاني الظواهر باعتبار أنها ليست قطعية الدلالة أمر \"يوقع في الرفع\" لشريعة \"وفي الإشكال\" إذ لن يبقى لها دليل يعتمد لورود الاحتمالات وإن ضعفت على كل لفظ ذي دلالة ظاهرة، والاعتراض المسموع المقبول مثله يضعف الدليل فيودى إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها، كذلك باتفاق.\nووجه ثالث: لو اعتبر مجرد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال النبي - ﷺ - بذلك فائدة. إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق بالأوامر والنواهي والإخبارات، إذ ليست في الأكثر نصوصا لا تحتمل غير ما قصد بها لكن ذلك باطل بالإجماع والمعقول فما يلزم عنه كذلك.\nووجه رابع: وهو أن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدى إلى انخرام العادات والثقة بها وفتح باب السفسطة وجحد العلوم ويبين هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي في كتابه \"المنقذ من الضلال\" بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم منه يتبين لك أن منشأها تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية فما بالك بالأمور الوضعية؟ ولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شدد على أصحاب البقرة إذ تعمقوا في السؤال عما لم يكن لهم إليه حاجة مع ظهور المعنى. وكذلك ما جاء في الحديث في قوله: \"أحجنا هذا لعامنا أو للأبد\" وأشباه ذلك. بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم، ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيها مجرد الاحتمال، فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا فيه على الغيب بغير دليل، فذموا بذلك وأمر النبي ﵊ بالحذر منهم.\nووجه خامس: وهو أن القرآن قد احتج على الكفار بالعمومات العقلية والعمومات المتفق عليها كقوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾ [المؤمنون: ٨٤، ٨٥]، إلى قوله: ﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٩] فاحتج عليهم بإقرارهم بأن ذلك لله على العموم، وجعلهم إذ أقروا بالربوبية لله في الكل ثم دعواهم الخصوص مسحورين لا عقلاء وقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (٦١)﴾ [العنكبوت: ٦١] يعني كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعد ما أقروا، فيدعون لله شريكا، وقال تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ﴾ [الزمر: ٥] إلى قوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [الزمر: ٦] وأشباه ذلك. مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه","vol":"4","page":213},{"text":"٢٩٤٤ - وَقَبْلُ مَرَّ أَنَّ مُجْرَى الْعَادَهْ … تَخَاطُبًا مُعْتَمَدُ الإِفَادَهْ\n٢٩٤٥ - كمَا مَضَى كَيْفَ اقْتِنَاصُ الْقَطْعِ … مِمَّا لِظَنِّ فِي الدَّلِيلِ الشَّرْعِي\n٢٩٤٦ - وَهْوَ خُصُوصِيَّةُ ذَا الْكِتَابِ … وَحُكْمُهُ يَعُمُّ فِي الأَبْوَابِ\n<hr><s0>\n\nوجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول. ولو لم يكن عند العرب الظاهر حجة غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم، لكن الأمر على خلاف ذلك فدل على أنه ليس مما يعترض عليه، وإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد لا قرآنيا ولا سنيا بل انجر هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية، كقوله: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ﴾ [الروم: ٢٨] الآية وقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥] وأشباه ذلك واعتمدوا على مقدمات عقلية غير بديهة ولا قريبة من البديهة هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية فدخلوا في أشد مما منه فروا ونشأت مباحث لا عهد للعرب بها وهم المخاطبون أولا بالشريعة فخالطوا الفلاسفة في أنظارهم وباحثوهم في مطالبهم التي لا يعود الجهل بها على الدين بفساد ولا يزيد البحث فيها إلا خبالا وأصل ذلك كله الإعراض عن مجاري العادات في العبارات ومعانيها الجارية في الوجود (^١).\n\"و\" قد مضى \"قبل\" فيما تقدم و\"مر أن مجرى العادات تخاطبا\" أي في شأن التخاطب \"معتمد الإفادة\" - فيه إضافة الصفة للموصوف أي إفادته معتمدة - بل هو قطعي في الجملة وإن طرق العقل إليه احتمالات، فكذلك العبارات لأنها في الوضع الخطابي تماثل مجاري العادات، أو تقاربها. \"كما مضى\" أيضا ذكر \"كيف\" يحصل \"اقتناص\" واستخراج إفادة \"القطع\" والجزم \"مما\" من الدلالة ينسب لإفادة \"لظن في الدليل الشرعي\" وذلك الكيف هو الاستقراء لأحوال الأدلة ومقتضياتها الظنية وضم بعضها إلى بعض حتى يحصل القطع بمدلولاتها وهذا مفصل في تضاعيف ما تقدم بيان سبيل هذا القنص وكيفيته \"هو خصوصية ذا الكتاب\" وما انفرد فيه بالسبق يدرك هذا منه من تأمله ومقتضى هذا السبيل \"وحكمه يعم\" كل الأدلة الظنية الشرعية ويجري أمره \"في\" جميع \"الأبواب\" كما مر ذكر ذلك في المقدمة الثالثة.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ - ٢٤٢.","vol":"4","page":214},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-755> المسألة الخامسة</span>\"\n٢٩٤٧ - وَإِنَّ فِي الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّهْ … قَوَاعِد أَصْلِيَّةً كُلِّيَّهْ\n٢٩٤٨ - ثُمَّ عَنِ الْقَوَاعِدِ الأَصْلِيَّهْ … تَنْشَأُ جُزْئِيَّاتِهَا الْفَرْعِيَّهْ\n٢٩٤٩ - وَنَاظِرٌ فِي ذَاكَ إِمَّا مُجْتَهِدْ … لِنَفْسِهِ فِيمَا عَلَيْهِ يَعْتَمِدْ\n٢٩٥٠ - إِمَّا مُنَاظِرٌ فَأَمَّا الأَوَّلُ … فَالْحُكْمُ لاجْتِهَادِهِ مُوَكَّلُ\n٢٩٥١ - فَمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ عِلْمُهُ … يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ حَالٍ حُكْمُهُ\n٢٩٥٢ - لَاكِنَّمَا الْقَوَاعِدُ الأَصْلِيَّهْ … تَثْبُتُ عَنْ أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّهْ\n٢٩٥٣ - ضَرُورَةً أَوْ نَظَرًا مِنْ عَقْلِ … أَوْ مِنْ دَلِيلٍ رَاجِعٍ لِلنَّقْلِ\n<hr><s0>\n\n\"  المسألة الخامسة\"\nفي أن الناظر في المسائل الشرعية إما أن يكون مجتهدا أو مناظرا، ثم إنه إما أن يكون ناظرا في قواعدها الأصلية، وإما أن يكون في جزئياتها الفرعية، وأن هذا ناظر كيفما كان تتعلق به أحكام في هذا الشأن \"و\" بيان ذلك \"إن في المسائل الشرعية\" كما هو معلوم ومقرر \"قواعد أصلية كلية\" تقدم بيانه بالتفصيل \"ثم عن\" هذه \"القواعد الأصلية تنشأ\" وتتفرع \"جزئياتها الفرعية\" كما هو معلوم.\nومن هو \"ناظر في ذاك\" سواء كان أصولا أو فروعا \"إما مجتهد\" يجتهد وينظر لاستخراج الحكم \"لنفسه\" ومعرفة الصواب \"فيما عليه يعتمد\"ـه من رأي أو قول في ذلك. و\"إما مناظر\" لغيره مناقش له في سبيل معرفة الصواب والحق في الموضوع ذلك التنافس والتناظر. \"فأما الأول\" وهو الناظر المجتهد، فإن ما يثمره نظره هو المعتبر \"فالحكم لاجتهاده موكل\" ومسند \"فما يؤديه\" ويوصله \"إليه علمه\" المدرك بذلك الاجتياد فإنه \"يلزمه في كل حال\" سواء كان مصيبا، أو مخطئا وسواء كان ذلك في الأصول أو الفروع \"حكمه\" ومقتضاه \"لا كنما\" الفرق حاصل بين القواعد الأصولية والفروع، إذ \"القواعد الأصلية تثبت\" ويحصل وجودها \"عن أدلة قطعية\" سواء كان ذلك ثابتا لها \"ضرورة\" بحيث يكون القطع والجزم بها ضروريا، \"أو\" كان مأخذه \"نظرا من عقل\" وسيلته التأمل والتفكر، \"أو\" كان ذلك مأخوذا \"من دليل راجع للنقل\" كما تقدم","vol":"4","page":215},{"text":"٢٩٥٤ - ثُمَّ الْفُرُوعُ الظَّنُّ فِيهَا كافِ … بِشَرْطِهِ الْمُقَرَّرِ الأَوْصَافِ\n٢٩٥٥ - وَالْحُكْمُ مَا أَدَّى لَهُ الدَّلِيلُ … فِي حَقِّهِ وَهْوَ لَهُ السَّبِيلُ\n٢٩٥٦ - دُونَ افْتِقَارٍ مِنْهُ لِلْمُنَاظَرَهْ … لِعَدَمِ الْجَدْوَى بِمَنْ قَدْ نَاظَرَهْ\n<hr><s0>\n\nبيان ذلك في المقدمة الثالثة في صدر هذا الكتاب.\n\"ثم\" إن ثبوت أدلة \"الفروع الظن فيها كاف\" ومغن لكن \"بشرطه المقرر الأوصاف\" التي منها أن يكون عن دليل وبرهان يثمره، وأن لا يكون مخالفا لدليل قطعي، كما هو مبين في صدر كتاب الأدلة هذا. \"و\" أما \"الحكم\" في ذلك فهو - أيضا - \"ما أدى له الدليل\" وأوصل إليه، وهو الذي يثبت \"في حقه\" واجبا \"وهو له السبيل\" الذي يحق عليه اتباعه على استغناء أي \"دون افتقار\" وحاجة \"منه للمناظرة\" ومباحثة أهل العلم في هذا الشأن، وذلك \"لعدم الجدوى\" والفائدة \"بمن قد ناظره \" يعني يناظره، لأن نظره في مطلبه إما نظر في جزئي وهو ثان عن نظره في الكلي الذي ينبني عليه وإما نظر في كلي ابتداء والنظر في الكليات ثان عن الاستقراء وهو محتاج إلى تأمل واستبصار وفسحة زمان يسع ذلك وهكذا إن كان عقليا ففرض المناظرة هنا لا يفيد لأن المجتهد قبل الوصول متطلب من الأدلة الحاضرة عنده فلا يحتاج إلى غيره فيها وبعد الوصول هو على بينة من مطلبه في نفسه فالمناظرة عليه بعد ذلك زيادة وأيضا فالمجتهد أمين على نفسه فإذا كان مقبول القول قبله المقلد ووكله المجتهد الآخر إلى أمانته إذ هو عنده مجتهد مقبول الاتول فلا يفتقر إذا اتضح له مسلك المسألة إلى مناظرة وهنا أمثلة كثيرة كمشاورة رسول الله ﷺ السعدين في مصالحة الأحزاب على نصف تمر المدينة فلما تبين له من أمرهما عزيمة المصابرة والقتال لم يبغ به بدلا ولم يستشر غيرهما وهكذا مشاورته وعرضه الأمر في شأن عائشة فلما أنزل الله الحكم لم يلق على أحد بعد وضوح القضية ولما منعت العرب الزكاة عزم أبو بكر على قتالهم فكلمه عمر في ذلك فلم يلتفت إلى وجه المصلحة في ترك القتال إذ وجد النص الشرعي المقتضي لخلافه وسألوه في رد أسامة ليستعين به وبمن معه على قتال أهل الردة فأبى لصحة الدليل عنده بمنع رد ما أنفذه رسول الله ﷺ وإذا تقرر وجود هذا في الشريعة وأهلها لم يحتج بعد ذلك إلى مناظرة ولا إلى مراجعة إلا من باب الاحتياط (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٣ - ٢٤٤.","vol":"4","page":216},{"text":"٢٩٥٧ - وَحَيْثُمَا احْتِيَاطٌ أَوْ تَرَدُّدُ … أَحَدُ أَمْرَيْنِ بِهِ يُعْتَمَدُ\n٢٩٥٨ - إِمَّا السُّكونُ لِبَيَانٍ يَلْحَقُ … إِمَّا اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَسْتَوْثِقُ\n٢٩٥٩ - وَهْوَ الْمُنَاظِرُ وَلَا كِنْ يُفْتَقَرْ … فِيهِ لِتَفْصِيلٍ أَكِيدٍ يُعْتَبَرْ\n٢٩٦٠ - فَحَيْثُ مَا وَافَقَ فِي كُلِّيِّ … مُنَاظَرٍ فِيهِ مِنَ الْجُزْئِيِّ\n٢٩٦١ - صَحَّ لَهُ فِيهِ بِهِ اسْتِعَانَهْ … وَحَيْثُ لَا فَالْعَكْسُ ذُو اسْتِبَانَهْ\n٢٩٦٢ - كَمَالِكِيٍّ آخِذٍ مَعْ ظَاهِرِي … فِي رِبَوِيٍّ دُونَ نَصٍّ صَادِرِ\n<hr><s0>\n\n\" وحيثما\" فرض \"احتياط\" وطلب المصير إليه \"أو\" فرض وقوع \"تردد\" فيما هو ناظر فيه فإنه يأتي \"أحد أمرين\" فيأخذ به ويعمله في هذا الموضوع، وهو الذي \"به\" أي فيه \"يعتمد\"ـه ويجري مقتضاه فيه، وهذان الأمران هما \"إما السكون\" عن الحكم انتظار \"لبيان\" ينقدح له في هذا الذي أشكل عليه فتردد فيه فيدركه و\"يلحقـ\" ـه، إذ لا تكليف عليه قبل بيان الطريق الذي ينبغي له سلوكه. و\"إما استعانة\" أي طلب إعانة يكون منه \"بمن يستوثق\" يعني يثق به من أهل العلم \"وهو المناظر\" المستعاب به \"ولاكن\" الاستعانة به - أي بهذا المناظر - أمر \"يفتقر\" ويحتاج \"فيه لتفصيل أكيد\" ذكره وواجب العمل به إذ هو أمر \"يعتبر\" في ذلك ويعتد به، وذلك أن هذا المناظر لا يخلو أن يكون موافقا لهذا المستعين به في الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه، أولا. \"فحيثما وافق\" المناظر هذا المستعين به \"في كلي\" ما هو \"مناظر فيه من الجزئي\" فإنه \"صح له\" أي المستعين \"فيه\" أي في ذلك الجزئي \"به\" أي بذلك المناظر \"استعانة\" وثبت له العمل بها على وجه تام صحيح \"و\" أما \"حيث لا\" اتفاق بينهما في كلي الجزئي المناظر فيه \"فالعكس\" وهو عدم صحة الاستعانة به هو الحكم الجاري اقتضاؤه حينئذ وهذا أمر بين \"ذو استبانة\" أي ظهور، اقتضاه أنه لا سبيل إلى أن ينتفع به المستعين في ذلك، إذما من جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي، وإذا خالف في الكلي ففي الجزئي المبنى عليه أولى، فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين: جهة حكمها، وجهة أصلها، وبذلك لا يمكن رجوعها، إلى معنى متفق عليه، فالاستعانة المطلوبة إذن مفقودة بين من اختلفا في كلي ذلك الجزئي.\n\"كمالكي آخذ\" بالتناظر \"مع\" فقيه \"ظاهري\" من أهل المذهب الظاهري \"في\" مناقشة \"ربوي\" سعى المالكي إلى إثبات الربا فيه \"دون نص صادر\" وارد من الشارع، وذلك كالدخن والذرة والأرز - مثلا - ففي هذا لا يمكن الاستعانة - كما تقدم ذكره - بالظاهري","vol":"4","page":217},{"text":"٢٩٦٣ - وَحَيْثُ الاتِّفَاقُ فِي الْكُلِّيِّ … يَبْقَى لَهُ التَّحْقِيقُ فِي الْجُزْئِيِّ\n٢٩٦٤ - مَنَاطَ حُكْمِهِ فَإِنْ يَتَّفِقَا … فَذَا وَإِلَّا فَالْخِلَافُ مُتَّقَا\n٢٩٦٥ - إِذْ هُوَ رَاجِعٌ لِأَمْرٍ ظَنِّي … مُجْتَهَدٍ فِيهِ بِحُكْمِ الظَّنِّ\n٢٩٦٦ - وَأَنَّ هَذَا الأَصْلَ فِيهِ أَمْثِلَهْ … كثِيرَةٌ تَدْخُلُ فِيهَا أَسْئِلَهْ\n٢٩٦٧ - كَانَتْ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ … فِي بَعْضِ مَا أَشْكَلَ مِنْ أَحْكَامِ\n<hr><s0>\n\nالنافي للقياس لأنه بان على نفي القياس جملة وكذلك كل مسألة قياسية لا يمكن أن يناظر فيها مناظرة المستعين إذ هو مخالف في الأصل الذي يرجعان إليه وكذلك مسألة الحلبة والذرة أو غيرهما بالنسبة إلى المالكي إذا استعان بالشافعي أو الحنفي وإن قالوا بصحة القياس لبنائهما المسألة على خلاف ما يبني عليه المالكي وهذا القسم شائع في سائر الأبواب فإن المنكر للإجماع لا يمكن الاستعانة به في مسألة تنبني على صحة الإجماع والمنكر لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر والقائل بأن صيغة الأمر للندب أو للإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان قائلا بأنها للوجوب البتة\" (^١).\n\"و\" أما \"حيث\" حصول \"الاتفاق في الكلي\" بين المستعين والمناظر على الوجه المذكور فإنه تصح الاستعانة - كما سبق ذكره - إذ إنما \"يبقى له التحقيق في\" ذلك \"الجزئي\" لـ \"مناط\" ومتعلق \"حكمه\" والأمر سهل في حكم ذلك \"فإن يتفقا\" بعد ذلك في حكم ذلك الجزئي \"فذا\" واضح \"وإلا\" يتفقا فيه، فذاك لا حرج فيه \"فـ\" هذا \"الخلاف\" بالخلاف \"متقا\" ومجتنبا \"إذ هو راجع\" في حقيقة الأمر \"لأمر ظني مجتهد فيه بحكم الظن\" ومقتضاه. هذا \"وأن هذا الأصل\" الذي فيه كلامنا هذا وردت \"فيه أمثلة كثيرة تدخل فيها أسئلة كانت\" صادرة \"من الصحابة الكرام\" ﵃، وهي \"في بعض ما أشكل\" عليهم \"من أحكام\" كما في سؤالهم عند نزول قوله - ﷾ -: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] وعند نزول قوله: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] الآية وسؤال ابن أم مكتوم حين نزل ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية حتى نزل ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥] وسؤال عائشة عند قوله\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٦.","vol":"4","page":218},{"text":"٢٩٦٨ - وَلَا عَلَيْكَ بَعْدُ فِي الْمُنَاظِرِ … فَهْوَ اصْطِلَاحٌ مَا لَهُ مِنْ حَاجِرِ\n٢٩٦٩ - وَمَا بِهِ الْمُحْتَجُّ فِي الْمَسَائِلِ … مُنَزِّلٌ لِنَفْسِهِ كَالسَّائِلِ\n٢٩٧٠ - الْمُسْتَفِيدِ قَاطِعًا لِلْخَصْمِ … بِأَقْرَبِ الطُّرْقِ لِذَاكَ الْحُكْمِ\n٢٩٧١ - وَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ … مَا فِيهِ رُشْدٌ لأُوِلى الأَلْبَابِ\n<hr><s0>\n\n﵊: \"من نوقش الحساب عذب\" واستشكالها مع الحديث قول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨)﴾ [الانشقاق: ٨] وأشباه ذلك وإنما قلنا إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر المستعين لأنهم إنما سألوا بعد ما نظروا في الأدلة فلما نظروا أشكل عليهم الأمر بخلاف السائل عن الحكم ابتداء فإن هذا من قبيل المتعلمين فلا يحتاج إلى غير تقرير الحكم (^١). \"ولا عليك بعد\" أن عرفت المعنى المقصود هنا بالمناظرة أن تبحث في شأن إطلاق لفظ \"المناظر\" هنا على هذا الذي ذكر، وكونه يصح إطلاق هذا اللفظ عليه أولا \"فـ\" إن هذا ما \"هو \"إلا \"اصطلاح\" استعماله لا مشاحة فيه، والتصرف فيه في المراد به هنا أمر سائغ \"ماله من حاجر\" يحجر عنه أو مانع يمنع منه، لأنه ينبني عليه حكم. \"و\" كما يدخل هذا الذي ذكر تحت لفظ المناظرة كذلك يدخل تحته \"ما به\" أي فيه \"المحتج في المسائل\" والقضاء \"منزل لنفسه كالسائل المستفيد\" أي الطالب للفائدة، وهو يريد بذلك أن يكون \"قاطعا للخصم\" مفحما له \"بأقرب الطرق لذاك الحكم\" الذي فيه النزاع والخلاف بين الطرفين. \"وجاء من ذلك\" الذي ذكر في هذا المقام من صنف هذه المناظرة، \"في الكتاب\" العزيز \"ما فيه\" بيان له و\"رشد لأولي الألباب\" والعقول في شأنه، ومن ذلك محاجة إبراهيم - ﵇ - قومه بالكوكب والقمر والشمس فإنه فرض نفسه بحضرتهم مسترشدا حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها ليست بآلهة وكذلك قوله في الآية الأخرى ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٧١)﴾ [الشعراء: ٧٠، ٧١] فلما سأل عن المعبود سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣)﴾ [الشعراء: ٧٢، ٧٣] فحادوا عن الجواب إلى الإقرار بمجرد الاتباع للآباء ومثله قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٣]، الآية وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ\n_________\n(^١) الموفقات ٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥.","vol":"4","page":219},{"text":"٢٩٧٢ - وَحَيْثُ مَا الْقَصْدُ مِنَ الْمُنَاظِرِ … فِي رَدِّ خَصْمِهِ لأمْرٍ ظَاهِرِ\n٢٩٧٣ - فَذَا لَهُ أَصْلٌ إِلَيْهِ يَرْجِعُ … تَقْرِيرُهُ بِإِثْرِ هَذَا يَقَعُ\n\n\"<span data-type='title' id=toc-756> المسألة السادسة</span>\"\n٢٩٧٤ - لَا بُدَّ فِي الدَّلِيلِ مِنْ مُقَدِّمَهْ … تَكُونُ فِي الْحُكْمِ بِهَا مُسَلَّمَهْ\n<hr><s0>\n\nمِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الروم: ٤٠] وقوله: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ [يونس: ٣٥] الآية وقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٩٥]، إلى آخرها فهذه الآية وما أشبهها إشارات إلى التنزل منزلة الاستفادة والاستعانة في النظر وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصم إذ كان مجيئا بالبرهان في معرض الاستشارة في صحته فكان أبلغ في المقصود من المواجهة بالتبكيت ولما اخترموا من التشريعات أمورا كثيرة أدهاها الشرك طولبوا بالدليل كقوله تعالى: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٢٤] ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (٥٩)﴾ [يونس: ٥٩] ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ [المؤمنون: ١١٧] الآية وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن\" (^١).\nفصل: \"وحيث ما\" يكون \"القصد من المناظر\" محصورا \"في رد خصمه\" وصرفه \"لأمر\" ورأي ما \"ظاهر\" له. \"فذا\" شأن تكلف العلماء به، و\"له أصل إليه يرجع\" فعلى مقتضى هذا الأصل يسار فيه، وقد مر التنبيه عليه في المسألة السادسة في أول كتاب الأدلة عند قوله: \"كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين\".\nوأما بيان هذا الأصل على التمام و\"تقريره\" فإنه \"بأثر هذا\" الموضع \"يقع\" ويرد، متضمنا في المسألة الموالية:\n\"المسألة السادسة\"\nوهي في بيان هذا الأصل على التمام - كما تقدم ذكره -. ونص ذلك أنه \"لا بد في\" بناء \"الدليل\" وحصول ماهيته \"من مقدمة\" ثانية - بعد مقدمة تحقق المناط - حاكمة \"تكون في الحكم بها\" وإجراء مقتضاها \"مسلمة\" وإن كان ذلك على سبيل الفرض.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٥.","vol":"4","page":220},{"text":"٢٩٧٥ - وَعِنْدَ هَذَا الشَّأْنِ تُلْفَى قَاضِيَهْ … فِيمَا لتحْقِيقِ الْمَنَاطِ آتِيَهْ\n٢٩٧٦ - وَمَا نِزَاعٌ فِيهِ أَوْ جَدَالُ … فَلَا يَصِحُّ بِهِ الاسْتِدْلَالُ\n٢٩٧٧ - وَإنَّمَا يَحْصُلُ قَطْعُ الْحُكْمِ … فِيمَا لَهُ التَّسْلِيمُ عِنْدَ الْخَصْمِ\n<hr><s0>\n\n\" وعند\" حصول \"هذا الشأن\" لهذه المقدمة \"تلفى\" وتوجد \"قاضية\" وحاكمة \"فيما\" من المواضع هي فيه مسوقة \"لتحقيق المناط\" فيه و\"آتية\" له.\nوربما وقع الشك في هذه الدعوى، فقد يقال: إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية وذلك أنك إذا قلت هذا مسكر وكل خمر أو وكل مسكر حرام فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط كما أنه قد يخالف فيها أيضا وإذا خالف فيها فلا نكير على الجملة لأنها محل الاختلاف وقد يخالف في أن كل مسكر خمر فإن الخمر إنما يطلق على النيئ من عصير العنب فلا يكون هذا المشار إليه خمرا وإن أسكر وإذ ذاك لا يسلم أن كل مسكر خمر ويخالف أيضا في أن كل مسكر حرام فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت لأنها مخصوصة أخرج منها النبيذ بدليل دل عليه وإذا لم تصح كليتها لم يكن فيها دليل فإذا صارت منازعا فيها فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين دون الأخرى بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع وهو خلاف ما تأصل والجواب أن ما تقدم صحيح وهذا الإشكال غير وارد وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا فإن لم يتفقا على شيء لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال وقد مر هذا وإذا كانت الدعوى لا بد لها من دليل وكان الدليل عند الخصم متنازعا فيه فليس عنده بدليل فصار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصودا\" (^١).\n\"و\" بناء على هذا يقرر أن كل \"ما\" وقع \"نزاع فيه\" بين المتناظرين \"أو جدال\" وعدم اتفاق \"فـ\" إنه \"لا يصح به الاستدلال\" في مجرى التناظر بينهما، إذ المقصود من المناظرة هو رد الخصم إلى الصواب، وهذا لا يحصل بشيء لا يعرفه ثم إنه من باب تكليف ما لا يطاق \"وإنما يحصل قطع الحكم\" في ذلك باعتماد المقدمة المعدودة \"فيما\" ثبت \"له التسليم عند الخصم\" المعترض وكذلك عند خصمه المستدل على سواء.\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٧.","vol":"4","page":221},{"text":"٢٩٧٨ - وَأَصْلُ ذَاكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ … فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ يُرَى بَيَانَهُ\n٢٩٧٩ - وَمَا أَتَى مِنْ ذَاكَ فِي الْقُرْآنِ … وَفِي الْحَدِيثِ وَاضِحُ الْبُرْهَانِ\n<hr><s0>\n\n\" وأصل ذلك\" ودليله \"قوله سبحانه\": ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] فإنه في قوله ﷾ هذا \"يرى\" أي يوجد حكم هذا الأصل و\"بيانه\" الكافي \"وما أتى من\" النصوص في مقام الاحتجاج على الكفار فإنه مبني على \"ذاك في القرآن\" الكريم \"و\" كذلك \"في الحديث\" النجوي وهذا أمر \"واضح البرهان\" والحجة، ومن ذلك قوله - تعالى -: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨٤)﴾ [المؤمنون: ٨٤] إلى قوله: ﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ فقررهم بما به أقروا واحتج بما عرفوا حتى قيل لهم: ﴿فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٩] أي فكيف تخدعون عن الحق بعد ما أقررتم به فادعيتم مع الله إلها غيره وقال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢)﴾ [مريم: ٤٢] وهذا من المعروف عندهم إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون وفي موضع آخر ﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ [الصافات: ٩٥] وقال تعالى: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ٢٥٨] قال له ذلك بعد ما ذكر له قوله: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فوجد الخصم مدفعا فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه المدفع بالمجاز ولا بالحقيقة وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه وقال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩] الآية فأراهم البرهان بما لم يختلفوا فيه هو آدم وقال تعالى: ﴿يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ﴾ [آل عمران: ٦٥] وهذا قاطع في دعواهم أن إبراهيم يهودي أو نصراني وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القرآن فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أبى وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ [الأنعام: ٩١]، الآية فحصل إفحامه بما هو به عالم، وتأمل حديث صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا المعنى فإنه لما أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف، باسمك اللهم فقال اكتب من محمد رسول الله قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فعذرهم رسول الله ﷺ وإن كان هذا من حمية الجاهلية وكتب على ما قالوا ولم يحتشم من ذلك","vol":"4","page":222},{"text":"٢٩٨٠ - وَالْقَصْدُ بِالْمُقَدِّمَاتِ هَاهُنَا … مَا حَصَّلَ الْمَطْلُوبَ مِنْ غَيْرِ عَنَا\n٢٩٨١ - فِي عَادَةِ الْعُرْبِ بِأَهْدَى الطُّرُقِ … لَيْسَ الْمُرَادُ مَا لِأَهْلِ الْمَنْطِقِ\n<hr><s0>\n\nحين أظهروا النصفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة الدعوى وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة فلزم أن تكون مسلمة عند الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة لأنها إن لم تكن مسلمة لم يفد الإتيان بها وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع الشغب وإذا كان كذلك فقول القائل هذا مسكر وكل مسكر خمر إن فرض تسليم الخصم فيه للمقدمة الثانية صح الاستدلال من حيث أتى بدليل مسلم وإن فرض نزاع الخصم فيها لم يصح الاستدلال بها البتة بل تكون مقدمة تحقيق المناط في قياس آخر وهي الحي لا يقع النزاع إلا فيها فيبين أن كل مسكر خمر بدليل استقراء أو نص أو غيرهما فإذا بين ذلك حكم عليه بأنه حرام مثلا إن كان مسلما أيضا عند الخصم كما جاء في النص أن كل خمر حرام وإن نازع في أن كل خمر حرام صارت مقدمة تحقيق المناط ولا بد إذ ذاك من مقدمة أخرى تحكم عليها وفي كل مرتبة من هذه المراتب لا بد من مخالفة الدعوى للدعوى الأخرى التي في المرتبة الأخرى فإن سؤال السائل هل كل خمر حرام مخالف لسؤاله إذا سأل هل كل مسكر خمر وهكذا سائر مراتب الكلام في هذا النمط فمن هنا لا ينبغي أن يؤتى بالدليل على حكم المناط منازعا فيه ولا مظنة للنزاع فيه إذ يلزم فيه الانتقال من مسألة إلى أخرى لأنا إن فعلنا ذلك لم تتخلص لنا مسألة وبطلت فائدة المناظرة\" (^١).\nفصل: \"و\" هو في بيان أن \"القصد\" والمراد \"بالمقدمات هاهنا\" في هذا الموضع \"ما حصل المطلوب\" وبلغ المراد الذي قد يكون تبليغ أمر ما، أو إدراكه من الكلام وأخذه منه، ويكون ذلك \"من غير عناء\" أو نصب، إذ يبنى الكلام \"في\" ذلك على ما جرت عليه \"عادة العرب\" في التخاطب، ويطلب أن يكون ذلك \"بأهدى الطرق\" وأقربها إلى الفهم والإدراك على سنن البيان العربي، وأساليبه، وبذلك يعلم أن المراد بالمقدمات هنا ما ذكر و\"ليس المراد\" بها \"ما لأهل المنطق\" الذين رسموا ما يطلقون\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩.","vol":"4","page":223},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nعليه المقدمات على وفق الأشكال المعروفة ولا على اعتبار التناقض والعكس وغير ذلك وإن جرى الأمر على وفقها في الحقيقة فلا يستتب جريانه على ذلك الاصطلاح لأن المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعلى وفق ما جاء في الشريعة، وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير ما كان بديهيا في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني أو استثنائي إلا أن المتحري فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها إذ هو أقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون ولأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية ومراعاة علم المنطق في القضايا الشرعية مناف لذلك فإطلاق لفظ المقدمتين لا يستلزم ذلك الاصطلاح ومن هنا يعلم معنى ما قاله المازري في قوله ﵊ \"كل مسكر خمر وكل خمر حرام\"، قال: فنتيجة هاتين المقدمتين أن كل مسكر حرام، قال: وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق فيقول أن أهل المنطق يقولون لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين فقوله كل مسكر خمر مقدمة لا تنتج بانفرادها شيئا وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي ههنا وفي موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا يستمر في سائر أقيستها ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف من هذه الجهة وذلك أنا لو عللنا تحريمه ﵊ التفاضل في البر بأنه مطعوم كما قال الشافعي لم نقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وتقسيم فإذا عرفناها فللشافعي أن يقول حينئذ: كل سفرجل مطعوم وكل مطعوم ربوي ....\nفتكون النتيجة السفرجل ربوي قال: ولكن هذا لا يفيد الشافعي فائدة لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة بطريقة أخرى فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه فجاء بها على هذه الصيغة قال ولو جاء بها على أي صيغة أراد مما يؤدي منه مراده لم يكن لهذه الصيغة مزية عليها قال وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتابا أراد أن يرد فيها أصول الفقه لأصول علم المنطق هذا ما قاله المازري وهو صحيح في الجملة وفيه من التنبيه ما ذكرناه من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية وفيه أيضا إشارة إلى ما تقدم من أن المقدمة الحاكمة على المناط إن لم تكن متفقا عليها مسلمة عند الخصم فلا يفيد وضعها دليلا ولما كان","vol":"4","page":224},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n<hr><s0>\n\nقوله ﵊ \"وكل خمر حرام\" مسلما لأنه نص النبي ﷺ لم يعترض فيه المخالف بل قابله بالتسليم واعترض القاعدة بعدم الاطراد وذلك مما يدل على أنه من كلامه ﵊ أمر اتفاقي لا أنه قصد قصد المنطقيين وهكذا يقال في القياس الشرطي في نحو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ لأن لو لما سيقع لوقوع غيره فلا استثناء لها في كلام العرب قصدا وهو معنى تفسير سيبويه ونظيرها. إن لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية وإلى هذا المعنى والله أعلم أشار الباجي في أحكام الفصول حين رد على الفلاسفة في زعمهم أن لا نتيجة إلا من مقدمتين ورأى أن المقدمة الواحدة قد تنتج وهو كلام مشكل الظاهر إلا إذا طولع به هذا الموضع فربما استقام في النظر\" (^١).\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠ - ٢٥١.","vol":"4","page":225},{"text":"\"<span data-type='title' id=toc-757> خاتمة</span>\"\n٢٩٨٢ - وَمُقْتَضَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ … بِهِ انْتَهَتْ مَسَائِلُ الْكِتَابِ\n٢٩٨٣ - وَإِذْ قَضَى الْبُغْيَةَ مِمَّا أَصَّلَهْ … مُنْتَقِيًا لِللُّبِّ مِمَّا حَصَّلَهْ\n٢٩٨٤ - وَأَكْمَلَ الْقَصْدَ الذِي قَدْ أَمَّ لَهْ … رَجَاءَ مَا مِنَ الثَّوَابِ أَمَّلَهْ\n٢٩٨٥ - قَالَ هُنَا وَبَقِيَّةُ مَسَائِلُ … أَضْرَبْتُ عَنْهَا حِينَ قَلَّ السَّائِلُ\n٢٩٨٦ - خَشِية أَنْ يَكُونَ فِي إيرَادِهَا … مَا يَرْفَعُ التَّأْنِيسَ عَنْ وُرَّادِهَا\n٢٩٨٧ - أَوْ تُخْرِجَ النُّفُوسَ عَنْ مَأْلُوفِهَا … فَتُسْرعُ النُّكْرَ إِلَى مَعْرُوفِهَا\n٢٩٨٨ - وَمَعَ ذَا فَالْوَقْتُ قَلَّ الْمُنْصِفُ … فِيهِ وَعَزَّ مُسْعِدٌ وَمُسْعِفُ\n<hr><s0>\n\n\"  خاتمة\"\n\"ومقتضى السوال والجواب\" هو الذي \"به انتهت مسائل\" هذا \"الكتاب\".\n\"وإذ قضى\" وأدرك المصنف - الشاطبي - ﵀ - \"البغية\" - بضم الباء وكسرها - أي الطلبة \"مما أصله\" في هذا الكتاب، \"منتقيا\" أي مختارا ومصطفى \"لللب\" والخالص \"مما حصله\" من العلوم والمعارف، \"وأكمل القصد\" يعني الأمر المقصود له \"الذي قد أم\" أي قصد \"له\" في وضع هذا الكتاب \"رجاء\" إدراك وتحصيل \"ما من الثواب\" والجزاء الحسن \"أمله\" ورغب فيه فضلا من الله ونعمة \"قال\" - رحمه الله تعالى - \"هنا: وبقيت مسائل أضربت عنها\" أي أعرضت عن ذكرها، \"حين قل\" وندر \"السائل\" الباحث عنها ولم يسع إيرادها \"خشية أن يكون في إيرادها\" وذكرها \"ما يرفع التأنيس\" وراحة النفوس واطمئنانها \"عن ورادها\" المستقين من معينها.\n\"أو\" بمعنى الواو يعني وخشية أن \"تخرج النفوس عن\" عادتها في الفهم و\"مألوفها\" في الإدراك لأمور القلوب والنفوس والمدارك المعرفية \"فتسرع\" بحكم ذلك إلى \"النكر\" - بضم النون - تسدد سهام القدح \"إلى معروفها\" وما هو الحق والصواب فيها.\n\"ومع ذا\" كله \"فالوقت\" - اللام للحضور - يعني فهذا الوقت الذي نحن فيه \"قل المنصف\" المقسط في حكمه، وقوله: \"فيه وعز\" أي قل فيه كذلك من هو \"مسعد\" أي معين \"ومسعف\" يسعف ويعين على الحق.","vol":"4","page":226},{"text":"٢٩٨٩ - لِذَا ثَنَيْتُ دُونَهَا عِنَانِي … إِرَاحَةً لِمُمْتَطِى الْبَيَانِ\n٢٩٩٠ - قُلْتُ وَمَا اعْتَنَى بِرَسْمِهِ … يَشْهَدُ بِاطِّلَاعِهِ وَعِلْمِهِ\n٢٩٩١ - وَفِي الذِي أَوْرَدَهُ كفَايَهْ … مَا بَعْدَهُ لِلطَّالِبِينَ غَايَهْ\n٢٩٩٢ - وَقَدْ بَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي تَقْرِيبِهِ … لِلْحِفْظِ بِالنَّظْمِ عَلَى تَرْتِيبِهِ\n٢٩٩٣ - وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا يُوتينَا … عِلْمًا يَزِيدُنَا بِهِ يَقِينًا\n<hr><s0>\n\n\"  لـ\" أجل \"ذا ثنيت\" أي عطفت \"دونها عناني\" عن ذكر تلك المسائل، وصرفت لساني عن الحديث فيها \"إراحة لـ\" القلم الذي هو \"ممتطى\" ومركوب \"البيان\"، وإنما وصف بذلك لكونه وسيلة موصلة إلى إبراز مكنونات الصدور والنفوس من المعاني وإظهارها. \"على أن في أثناء الكتاب رموزا مشيرة وأشعة توضح من شمسها المنيرة فمن تهدى إليها رجا بحول الله الوصول ومن لا فلا عليه إذا اقتصر التحصيل على المحصول ففيه إن شاء الله مع تحقيق علم الأصول علم يذهب به مذاهب السلف ويقفه على الواضحة إذا اضطرب النظر واختلف فنسأل الله الذي بيده ملكوت كل شيء أن يعيننا على القيام بحقه وأن يعاملنا بفضله ورفقه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى\" (^١).\n\"قلت\" القول للعلامة ابن عاصم - رحمه الله تعالى -: \"وما اعتنى\" الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - \"برسمه\" وبيانه في هذا الكتاب \"يشهد\" جازما \"باطلاعه\" الواسع العميق \"وعلمه\" الغزير المتدفق. \"وفي الذي أورده\" وأتى به مسطور في هذا السفر غنية و\"كفاية\" في موضوعه \"ما بعده للطالبين\" فيه \"غاية\" يتشوفون إليها وهذا الكلام من الناظم على سبيل الحقيقة، إذ العلوم لا تنحصر في كتاب، ولا يحيط بها مخلوق، والغايات في العلوم لا يستطيع بها أحد \"وقد بذلت\" وأعطيت \"الجهد\" أي الطاقة - يعني جهده وطاقته - \"في تقريبه\" وتسهيله \"للحفظ بالنظم\" يعني بنظمه - فاللام نائبة عن الضمير - جاريا في ذلك \"على\" نسج المصنف للكتاب و\"ترتيبه\" له، إلا في مواطن جزئية اقتضى البيان لها تغيير ما هي عليه من ترتيب في الأصل. \"والله جل وعلا\" الولي الحميد نسأله أن \"يوتينا\" ويمنحنا بمحض فضله \"علما\" نافعا \"يزيدنا به يقينا\" وثباتا على الحق،\n_________\n(^١) الموافقات ٤/ ٢٥١.","vol":"4","page":227},{"text":"٢٩٩٤ - وَأَنْ يُثِيبَهُ بِمَا اسْتُفِيدَا … مِنْ عِلْمِهِ مُبْدِئًا أَوْ مُعِيدَا\n٢٩٩٥ - وَيَنْفَعَ الْجَمِيعَ بِاقْتِفَاءِ … مَا سَنَّهُ صَفْوَةُ الأَنْبِيَاءِ\n٢٩٩٦ - صَلَّى عَلَيْهِ أكْمَلَ الصَّلَاةِ … مَنْ خَصَّهُ بِآخِرِ الصِّلَاتِ\n٢٩٩٧ - كمَا أَقَرَّ مِنْ رِضَاهُ عَيْنَا … لآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَعْلِينَا\n<hr><s0>\n\nويرشدنا به إلى الصراط المستقيم، مثل ما نسأله - ﷾ - أن يجزي المؤلف الجزاء الأوفى. \"وأن يثيبه بما استفيدا\" - الألف للإطلاق - \"من علمه\" وما انتفع به منه \"مبدئا\" سبحانه خلقه \"أو معيدا\" له.\n\"و\" نسأله سبحانه كذلك أن \"ينفع الجميع\" أي جميع المسلمين \"باقتفاء\" واتباع \"ما سنه\" محمد رسول الله \"صفوة الأنبياء\" وإمام المرسلين \"صلى عليه أكمل الصلاة\" وأتمها الله - تعالى - الذي هو \"من خصه\" وحده \"بآخر الصلات\" النبوة \"كما أقر من رضاه عينا لآله\" الطيبين الأطهار \"وصحبه\" الأبرار \"الأعلينا\" في منازلهم ومراتبهم العلمية والعملية وبهذا انتهى هذا الشرح الذي نسأل الله - تعالى - رب العرش العظيم أن يجعله عملا متقبلا عنده، منتفعا به، وصدقة جارية دائمة النفع تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بفضله - ﷿ - وكرمه. كما نسأله - سبحانه - أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، اللهم اجعلنا في الدنيا مستورين برداء عافيتك وفي الآخرة مرحومين، بمنك وكرمك يا رب العالمين.","vol":"4","page":228}]}