{"ً":{"ٌ":8523,"ٍ":"القطعية من الأدلة الأربعة","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"أصول الفقه والقواعد الفقهية/القطعية من الأدلة الأربعة - دكوري - ط الجامعة الإسلامية","files":["44527.pdf"]},"ّ":"الكتاب: القطعية من الأدلة الأربعة\nالمؤلف: محمد دمبي دكوري\nالمحقق: -\nالناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ\nعدد الصفحات: ٤٦٧\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2035,"ٕ":11,"ٖ":1770155797,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":1},{"title":"تمهيد","level":1,"page":12},{"title":"الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها","level":1,"page":118},{"title":"الفصل الأول: قطعية الدليل","level":2,"page":118},{"title":"المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل","level":3,"page":118},{"title":"المطلب الأول: جهة الثبوت","level":4,"page":118},{"title":"المطلب الثاني: جهة الدلالة","level":4,"page":122},{"title":"المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية","level":4,"page":124},{"title":"المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل","level":3,"page":133},{"title":"المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل","level":4,"page":133},{"title":"المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية","level":4,"page":141},{"title":"المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل","level":3,"page":155},{"title":"المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية","level":4,"page":155},{"title":"المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية","level":4,"page":171},{"title":"الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل","level":2,"page":192},{"title":"المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح","level":3,"page":192},{"title":"المطلب الأول: في الدليل والأمارة","level":4,"page":192},{"title":"المطلب الثاني: في الفرض والواجب","level":4,"page":208},{"title":"المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة","level":3,"page":228},{"title":"المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح","level":3,"page":235},{"title":"الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة","level":1,"page":243},{"title":"الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة","level":2,"page":243},{"title":"المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها","level":3,"page":243},{"title":"المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت","level":3,"page":249},{"title":"المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر","level":4,"page":249},{"title":"المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد","level":4,"page":266},{"title":"المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة","level":3,"page":324},{"title":"المطلب الاول: قطعية النص","level":4,"page":324},{"title":"المطلب الثاني: قطعية العموم","level":4,"page":332},{"title":"المطلب الثالث: قطعية المفهوم","level":4,"page":357},{"title":"الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع","level":2,"page":369},{"title":"المبحث الأول: قطعية الإجماع","level":3,"page":369},{"title":"المبحث الثاني: الإجماع القطعي","level":3,"page":384},{"title":"الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس","level":2,"page":393},{"title":"المبحث الأول: قطعية القياس","level":3,"page":393},{"title":"المبحث الثاني: القياس القطعي","level":3,"page":403},{"title":"المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة","level":3,"page":418}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,19":12,"1,20":13,"1,21":14,"1,22":15,"1,23":16,"1,24":17,"1,25":18,"1,26":19,"1,27":20,"1,28":21,"1,29":22,"1,30":23,"1,31":24,"1,32":25,"1,33":26,"1,34":27,"1,35":28,"1,36":29,"1,37":30,"1,38":31,"1,39":32,"1,40":33,"1,41":34,"1,42":35,"1,43":36,"1,44":37,"1,45":38,"1,46":39,"1,47":40,"1,48":41,"1,49":42,"1,50":43,"1,51":44,"1,52":45,"1,53":46,"1,54":47,"1,55":48,"1,56":49,"1,57":50,"1,58":51,"1,59":52,"1,60":53,"1,61":54,"1,62":55,"1,63":56,"1,64":57,"1,65":58,"1,66":59,"1,67":60,"1,68":61,"1,69":62,"1,70":63,"1,71":64,"1,72":65,"1,73":66,"1,74":67,"1,75":68,"1,76":69,"1,77":70,"1,78":71,"1,79":72,"1,80":73,"1,81":74,"1,82":75,"1,83":76,"1,84":77,"1,85":78,"1,86":79,"1,87":80,"1,88":81,"1,89":82,"1,90":83,"1,91":84,"1,92":85,"1,93":86,"1,94":87,"1,95":88,"1,96":89,"1,97":90,"1,98":91,"1,99":92,"1,100":93,"1,101":94,"1,102":95,"1,103":96,"1,104":97,"1,105":98,"1,106":99,"1,107":100,"1,108":101,"1,109":102,"1,110":103,"1,111":104,"1,112":105,"1,113":106,"1,114":107,"1,115":108,"1,116":109,"1,117":110,"1,118":111,"1,119":112,"1,120":113,"1,121":114,"1,122":115,"1,123":116,"1,124":117,"1,128":118,"1,129":119,"1,130":120,"1,131":121,"1,132":122,"1,133":123,"1,134":124,"1,135":125,"1,136":126,"1,137":127,"1,138":128,"1,139":129,"1,140":130,"1,141":131,"1,142":132,"1,143":133,"1,144":134,"1,145":135,"1,146":136,"1,147":137,"1,148":138,"1,149":139,"1,150":140,"1,151":141,"1,152":142,"1,153":143,"1,154":144,"1,155":145,"1,156":146,"1,157":147,"1,158":148,"1,159":149,"1,160":150,"1,161":151,"1,162":152,"1,163":153,"1,164":154,"1,165":155,"1,166":156,"1,167":157,"1,168":158,"1,169":159,"1,170":160,"1,171":161,"1,172":162,"1,173":163,"1,174":164,"1,175":165,"1,176":166,"1,177":167,"1,178":168,"1,179":169,"1,180":170,"1,181":171,"1,182":172,"1,183":173,"1,184":174,"1,185":175,"1,186":176,"1,187":177,"1,188":178,"1,189":179,"1,190":180,"1,191":181,"1,192":182,"1,193":183,"1,194":184,"1,195":185,"1,196":186,"1,197":187,"1,198":188,"1,199":189,"1,200":190,"1,201":191,"1,203":192,"1,204":193,"1,205":194,"1,206":195,"1,207":196,"1,208":197,"1,209":198,"1,210":199,"1,211":200,"1,212":201,"1,213":202,"1,214":203,"1,215":204,"1,216":205,"1,217":206,"1,218":207,"1,219":208,"1,220":209,"1,221":210,"1,222":211,"1,223":212,"1,224":213,"1,225":214,"1,226":215,"1,227":216,"1,228":217,"1,229":218,"1,230":219,"1,231":220,"1,232":221,"1,233":222,"1,234":223,"1,235":224,"1,236":225,"1,237":226,"1,238":227,"1,239":228,"1,240":229,"1,241":230,"1,242":231,"1,243":232,"1,244":233,"1,245":234,"1,246":235,"1,247":236,"1,248":237,"1,249":238,"1,250":239,"1,251":240,"1,252":241,"1,253":242,"1,258":243,"1,259":244,"1,260":245,"1,261":246,"1,262":247,"1,263":248,"1,264":249,"1,265":250,"1,266":251,"1,267":252,"1,268":253,"1,269":254,"1,270":255,"1,271":256,"1,272":257,"1,273":258,"1,274":259,"1,275":260,"1,276":261,"1,277":262,"1,278":263,"1,279":264,"1,280":265,"1,281":266,"1,282":267,"1,283":268,"1,284":269,"1,285":270,"1,286":271,"1,287":272,"1,288":273,"1,289":274,"1,290":275,"1,291":276,"1,292":277,"1,293":278,"1,294":279,"1,295":280,"1,296":281,"1,297":282,"1,298":283,"1,299":284,"1,300":285,"1,301":286,"1,302":287,"1,303":288,"1,304":289,"1,305":290,"1,306":291,"1,307":292,"1,308":293,"1,309":294,"1,310":295,"1,311":296,"1,312":297,"1,313":298,"1,314":299,"1,315":300,"1,316":301,"1,317":302,"1,318":303,"1,319":304,"1,320":305,"1,321":306,"1,322":307,"1,323":308,"1,324":309,"1,325":310,"1,326":311,"1,327":312,"1,328":313,"1,329":314,"1,330":315,"1,331":316,"1,332":317,"1,333":318,"1,334":319,"1,335":320,"1,336":321,"1,337":322,"1,338":323,"1,339":324,"1,340":325,"1,341":326,"1,342":327,"1,343":328,"1,344":329,"1,345":330,"1,346":331,"1,347":332,"1,348":333,"1,349":334,"1,350":335,"1,351":336,"1,352":337,"1,353":338,"1,354":339,"1,355":340,"1,356":341,"1,357":342,"1,358":343,"1,359":344,"1,360":345,"1,361":346,"1,362":347,"1,363":348,"1,364":349,"1,365":350,"1,366":351,"1,367":352,"1,368":353,"1,369":354,"1,370":355,"1,371":356,"1,372":357,"1,373":358,"1,374":359,"1,375":360,"1,376":361,"1,377":362,"1,378":363,"1,379":364,"1,380":365,"1,381":366,"1,382":367,"1,383":368,"1,386":369,"1,387":370,"1,388":371,"1,389":372,"1,390":373,"1,391":374,"1,392":375,"1,393":376,"1,394":377,"1,395":378,"1,396":379,"1,397":380,"1,398":381,"1,399":382,"1,400":383,"1,401":384,"1,402":385,"1,403":386,"1,404":387,"1,405":388,"1,406":389,"1,407":390,"1,408":391,"1,409":392,"1,412":393,"1,413":394,"1,414":395,"1,415":396,"1,416":397,"1,417":398,"1,418":399,"1,419":400,"1,420":401,"1,421":402,"1,422":403,"1,423":404,"1,424":405,"1,425":406,"1,426":407,"1,427":408,"1,428":409,"1,429":410,"1,430":411,"1,431":412,"1,432":413,"1,433":414,"1,434":415,"1,435":416,"1,436":417,"1,437":418,"1,438":419,"1,439":420,"1,440":421,"1,441":422,"1,442":423,"1,443":424,"1,444":425,"1,445":426,"1,446":427,"1,447":428,"1,448":429,"1,449":430,"1,450":431,"1,451":432,"1,452":433,"1,453":434,"1,454":435,"1,455":436,"1,456":437,"1,457":438,"1,458":439,"1,459":440,"1,463":441,"1,464":442,"1,465":443,"1,466":444,"1,467":445},"ٜ":{"1":[5,467]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467"],"ٞ":{"1":[1],"12":[2],"118":[3,4,5,6],"122":[7],"124":[8],"133":[9,10],"141":[11],"155":[12,13],"171":[14],"192":[15,16,17],"208":[18],"228":[19],"235":[20],"243":[21,22,23],"249":[24,25],"266":[26],"324":[27,28],"332":[29],"357":[30],"369":[31,32],"384":[33],"393":[34,35],"403":[36],"418":[37]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"القطعية من الأدلة الأربعة\nتأليف: محمد دكوري\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة</span>\nإنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n﴿يأَيُهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ ١. ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ٢.\n﴿يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغْفرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ٣.\nأما بعد:\nفقد كان الناس في جاهليةٍ انطمست فيها معالِمُ السبيل، يتخبطون ولا يُرشِدُهم إلى الصراطِ المستقيمِ دليل، حَيَّرَتْهم السبلُ المتفرقة بأماراتها الكاذبةِ ومعالمِها الخادعة، وإن فقدانَ الدليلِ المرشد، واختلاطَ الأمارات، وانطماسَ المعالم لمن أخطرِ ما يلقاه سالكُ الطريق.\n_________\n١ سورة آل عمران (١٠٢) .\n٢ النساء (١) .\n٣ سورة الأحزاب (٧٠،٧١) .","vol":"1","page":5},{"text":"ثم أنعم الله على عبادِه بالهدايةِ إلى الإسلام، فأنار به سبيلًا ذاتِ معالمَ واضحة، وبدَّد به ما أَطْبَق من الظلمات، وأنزل عليهم كتابَه العزيز دليلا مرشدا، وقد حذّر به من اتباعِ السبلِ المتفرقة بما أقام من الحجةِ البالغة، فمن اعتصم به ظَفِر بعلم اليقين، ومن زاغ عنه فقد قطع على نفسه سبيلَ المعذرة إذ عرَّضها للمهانةِ والمذَمَّة.\nفكان من أعظم النعم - بعد نعمة الهداية - ما منحَ الله تعالى من نَصْبِ الأدلة والأمارات التي بها يطمئن سالك الطريق، ويرجع بها الضالُّ والتائِهُ إلى جادة السبيل.\nوكان أهمَّ ما هدى الله به إلى أحكامِ شريعتِه واتباعِ سبيلِه كتابُه العزيز الذي هو مرجع الأدلة ومعينها الذي لا ينضب، وسنة رسوله ﷺ التي بينت الكتاب وأوضحته، ثم سبيل المؤمنين التي عليها أمرهم جميعا، فهي عصمة الشريعة وحصنُها المنيع، ثم رحم الله عبادَه بما فتح لهم من أبوابِ الاجتهادِ في الأدلة، وإن أوسعَ ما وقع من ذلك الاجتهادُ في الملماتِ النوازل بالنظر في ميزان القياس والاعتبار.\nفالكتابُ والسنة والإجماعُ والقياس أهمُّ معالمِ السبيلِ وأحقُّ منارات الشريعة، وقد اهتم العلماء - ﵏- بالأدلة الأربعةِ وغيرِها، فكانت مدارَ البحث في أصول الفقه وغيرِه من علوم الشريعة.\nوأصلُ ما يبحث في الأدلة إثباتُها أدلةً يجب العملُ بها، وطُرُقًا يلزمُ","vol":"1","page":6},{"text":"سلوكُها إلى الأحكامِ الشرعية، وذلك البحث في حجيتها.\nثم فرّع أهلُ العلمِ على هذا الأصلِ مباحثَ كثيرة، بيَّنوا فيها حقيقةَ الأدلة، وطرقَ العملِ بها، وكيف يستنبط الناظرُ فيها أحكامَ الشريعة.\nومن فروع البحثِ في الأدلة الشرعية النظرُ في الاختلاف الواقعِ بينها من حيث القوة في الثبوتِ أو الدلالة، حتى يكونَ منها ما ينتهي في القوة إلى حيث يَفصِلُ كلَّ احتمال، فيلزم عالِمَه العملُ به ولا تجوز مخالفتُه بما يَقطع من العذر ويَدفع من الشبهة.\nوقوةُ الدليلِ ووضوحُهُ في المراد من الاحتجاج أو المحاجَّة من أعظم الأسبابِ التي تورث الطمأنينةَ في القلب وتُوجِبُ - لمن حصَّلها - مزيدَ إقبالٍ على العمل، لما تُضْفِي على الحكم من أمن الخطأ، وتُقْصِي عنه من احتمال الزَّلَل، فمن ظَفِر على مطالبه بقواطع الأدلة، وكان طريقَه إلى الأحكامِ سواطعُ الحجج كان على يقين من أمره بسلوك الطريق الصحيحِ الموصلِ إلى ما يصبو إليه، وذلك من أسبابِ الرسوخِ في العلم والإمامةِ في الدين.\nالقطعية في الأدلةِ الشرعية من المباحث الأصيلةِ في أصول الفقه، لتعلقِه بصفةٍ من صفات الأدلة، وتفرُّعِه عن مبحث الحجية، وإن لعلماء أصول الفقه فيه تصريحات وإشارات.\nوإن الوصول في البحث العلمي إلى اليقين المُستَنِد إلى الدليل القطعي يظل مطلبا مهما في غير العلومِ الشرعية أيضا، فكثيرا ما بقيت نتائجُ","vol":"1","page":7},{"text":"المطلب الثاني: جهة الدلالة.\nالمطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية.\nالمبحث الثاني: فيما يفيد القطعيةَ في الدليل، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: إفادة الإجماعِ القطعيةَ في الدليل.\nالمطلب الثاني: أثر القرائنِ في إفادة القطعية.\nالمبحث الثالث: فيما يمنع القطعيةَ عن الدليل، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: أثر الخلافِ في منعِ القطعية.\nالمطلب الثاني: الاحتمالُ وأثرُه في منع القطعية.\nالفصل الثاني: أثر قطعيةِ الدليل، وفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: أثر القطعية في الاصطلاح، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: في الدليلِ والأَمارة.\nالمطلب الثاني: في الفرضِ والواجب.\nالمبحث الثاني: أثرُ القطعيةِ في الاجتهادِ والتَّخْطِئَة.\nالمبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح.\nالباب الثاني: أحكامُ القطعيةِ في الأدلة الأربعة، وفيه ثلاثة فصول:\nالفصل الأول: أحكام القطعيةِ في الكتاب والسنة، وفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: الكتاب والسنة أصلُ الأدلةِ القطعية.","vol":"1","page":8},{"text":"المبحث الثاني: أحكام القطعيةِ في السنةِ من جهة الثبوت، وفيه مطلبان:\nالمطلب الأول: قطعيةُ الخبرِ المتواتر.\nالمطلب الثاني: قطعيةُ خبرِ الواحد.\nالمبحث الثالث: أحكامُ القطعيةِ في الكتاب والسنة من جهة الدلالة وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: قطعية النص.\nالمطلب الثاني: قطعية العموم.\nالمطلب الثالث: قطعية المفهوم.\nالفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: قطعية الإجماع.\nالمبحث الثاني: الإجماع القطعي.\nالفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس، وفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: قطعية القياس.\nالمبحث الثاني: القياس القطعي.\nالمبحث الثالث: القطعي من مَسالِكِ العلة.\nثم أَرْدَفْتُ بِخاتِمةٍ ذكرتُ فيها أهمَّ النتائج وبعضَ مَجالِ البحث في القطعية.","vol":"1","page":9},{"text":"ثم ذكرتُ من الفهارس العلمية:\n- فهرسَ الآيات القرآنية.\n- وفهرسَ الأحاديثِ النبوية.\n- وفهرسَ الآثار.\n- وفهرسَ الأعلام.\n- وفهرسَ المراجع.\n- وفهرسَ الموضوعات.\nمنهجي في البحث:\nويتبين المنهجُ الذي سرت عليه في البحث بما يلي:\nأ - في الوصول إلى مادةِ الموضوع جَمَعْتُ ما ذكره أهلُ العلمِ من المصادر الأصوليةِ الأصيلة وما ذكره العلماء من غير الأصوليين بما أَقْدَرَ اللهُ من الجُهدِ في البحث والتنقيب، ثم وَزَّعْتُ ذلك على الجُزَيْئاتِ السابقةِ من خطة البحث.\nب - ذكرت أقوالَ أهلِ العِلمِ حَسَبَ التَّسَلْسُلِ الزَّمَنِيِّ لوفاتهم ﵏، إلا أن يكونَ قولُ بعضِهم أوضحَ للفقرة فأقدمُه ثم أنقلُ من أشار إلى ذلك.\nج - للقطعية سوابقُ ولواحقُ من البحث تتَّصِلُ بها أحيانا وليس من صَمِيمِها، مثلُ بحثِ حجيةِ الدليل السابقِ لقطعيته، ومثلُ بحثِ الضروريةِ أو النظريةِ في الدليل اللاحقِ لبحث القطعيةِ فيه، واقْتَصَرْتُ على البحث في","vol":"1","page":10},{"text":"الدراساتِ في العلوم الكونية قضايا قابلةً للنقضِ لأدنى شبهةِ احتمال، بل قد تَكشفُ بحوثٌ جديدةٌ ما يُبْطِل نظرياتٍ كانت تُعَدُّ من الحقائق العلمية!\nلكن الأحكامَ الشرعيةَ المُسْتَنِدةَ إلى أدلتِها الصحيحة تختلف عن تلك العلوم من حيث المصدر وطرق الوصول، فإن مصدرَ علومِ الشرع - على اختلافها وتنوعها - الوحيُ من السماء، وأصلها الإيمان بالله الحكيمِ العليم، وأنه أنزل كتابا فيه ذِكْرٌ تكفَّل - ﷾ - بحفظه، وكلَّف رسولَه ﷺ التبيين، وهو الناصحُ الأمين، الحريصُ على حَسْمِ مواردِ اللبسِ وقطعِ موجباتِ الخطأِ ومواردِ الضلال.\nفكان الفرضُ في الابتداء - من أجل هذا المُسَلَّمِ الإيمانيِّ - أن قضية القطعِ في العلوم الشرعية لا يجوز بحثها معزولةً عن مصدرها، وأنها مختلفة عن بحث القطعيةِ في العلومِ الكونية والمعارفِ الإنسانيةِ الأخرى.\nولما عرَض لي بحثُ موضوعٍ في أصول الفقه لمرحلة العالمية (الماجستير) - وبعد أن استشرت بعضَ أساتذتي - وفَّقني الله إلى اختيار هذا البحث موضوعا في هذه المرحلة.\nأسباب اختيار الموضوع:\nكان لاختيار الموضوع دوافع:\nمنها: ما تقدم من أهمية اليقين وأن القطعَ بأدلةِ الأحكام يورث الطمأنينةَ وأمنَ الزلل.","vol":"1","page":11},{"text":"ومنها: أنه موضوعٌ في صميم الأدلة الأربعة التي هي أهم موضوعات علمِ أصولِ الفقه.\nومنها: أنه موضوعٌ يدخلُ في كثيرٍ من أبوابِ أصولِ الفقه، فيقف الطالب على كثيرٍ من مسائلِ هذا العلم.\nوالبحث في (القطعية) متفرقٌ في ثنايا كلامِ أهلِ العلمِ في أصول الفقه لا يجمعه باب، ولا تُرشِد إلى الوقوف عليه مظان، وإنما يُلفَى من خلال إشاراتِ العلماءِ في مواضعَ غير مطردةٍ، وعند استطرادِ البحثِ والتأصيل، أو إيرادِ الأسئلةِ والأجوبةِ في المناقشات، على أن بعضَ موادِّ هذا الموضوع توجد كذلك متفرقة في غير المشهورِ من كتبِ أصول الفقه الخاصة، مثل مؤلفاتِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيمية، وكتبِ شمس الدين ابنِ القيم، وفي تحقيقات الشيخِ أبي إسحاق الشاطبي وغيرِهم من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين.\nفلما بدا من ذلك ما بدا ولاح أنّ مما يمكنُ فيه البحث جمعَ ما تفرق في ذلك من كلام أهل العلم -﵏- وتأليفَ بعضِه إلى بعض في مكان واحد، استعنت بالله مُقدِما على ذلك، عسى أن تَخْرُجَ صورةٌ قريبةٌ لموضوع القطعية في الأدلة الأربعة. والله المستعان.\nوقد شدّ من عزمي على اختياره ما أشار به بعضُ الأساتذةِ الفضلاء من جِدَّةِ الموضوعِ في بابه وأن الكتابةَ في مثلِه صالحةٌ في هذه المرحلةِ المُبَكِّرةِ.","vol":"1","page":12},{"text":"خطة البحث:\nجاء البحث في مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، ثم خاتمة.\nالمقدمة في الخطبة، وبيان أهمية الموضوع، ودوافع اختياره، وخطة البحث، ومنهج الباحث فيه.\nأما الفصل التمهيدي: ففيه خمسةُ مباحث:\nالمبحث الأول: ماهية القطع، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: تعريف القطعِ لغة.\nالمطلب الثاني: القطعُ عند الأصوليين.\nالمطلب الثالث: معنى القطعية في الدليل.\nالمبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطعيةُ وعدمُها.\nالمبحث الثالث: وجوب العملِ بالأدلة الشرعية القطعيةِ وغيرِ القطعية.\nالمبحث الرابع: أهميةُ الدليلِ القطعي.\nالمبحث الخامس: قطعية أصول الفقه.\nوالباب الأول: قطعية الدليل وأثرُها: وفيه فصلان:\nالفصل الأول: قطعية الدليل، وفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: جهة القطعيةِ في الدليل، وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: جهة الثبوت.","vol":"1","page":13},{"text":"مستوى القطعيةِ نفسِه منعًا لانتشارِ البحث ووفاءً لِحَدِّ الموضوع.\nد- فَرَّقْتُ - عند الإحالةِ إلى المراجعِ الأصولية - بين كتبِ الحنفيةِ وكتبِ غيرِهم من الأصوليين، ثم رتَّبْتها حسب تقدمِ وَفاةِ مُؤَلِّفيها، إلا أن يكونَ من المراجع ما يكون أساسَ الإحالة فأقدمه، ثم أذكرُ المراجعَ الأخرى التي أشارت إلى الفقرة.\nوأحيل على المرجع ب (انظر) إلا إذا كان النقلُ منه نصا فأجعل النصَّ المنقول بين قوسين مزدوجين \"\"ثم أحيل بذكرِ اسمِ المرجعِ مباشرة.\nهـ- بينت مواضعَ الآياتِ من المصحف بذكر رقمِ الآية واسمِ السورةِ.\nوخرّجت الأحاديث: فإن كان الحديثُ في الصحيحين أو أحدِهما اكتفيت بالإحالة على موضعِه من ذلك، وإلا خرَّجتُه من السُّنَنِ الأربعة ومسندِ الإمام أحمد، أو خرَّجته - عند الحاجة - من مصادرِ السنةِ الأخرى مُبَيِّنًا ما وقفتُ عليه من حكم العلماء عليه صحة أو ضعفا.\nز - ترجمت لمن وَرَدَ في البحث من الأعلام إلا الرسلَ عليهم الصلاة والسلام، وذلك باختصارٍ واطِّراد.\nح - عرَّفت من المصطلحات، وبينت من الغريب ما دَعَتِ الحاجةُ إلى تعريفِه وبيانِه.\nشكر وتقدير:\nهذا، والحمد لله من قبلُ ومن بعد على فضلِه ومنّه، وله الشكر أبدا","vol":"1","page":14},{"text":"شكرًا أرجو به ما وعد الشاكرين من مزيدِ نعمِه، وسوابغِ آلائِه.\nوجدير في هذا المقام بأن أُقَدِّم جزيلَ الشكرِ وخالصَ العرفانِ لهذه المؤسسةِ العلميةِ المباركة إن شاء الله تعالى، الجامعةَ الإسلاميةَ بالمدينةِ النبوية، لما تقدمه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين في تعليم أبنائهم وإعدادهم للدعوة الصحيحة إلى الله تعالى، فجزى الله جميعَ القائمين عليها خير الجزاء، وأجزل لهم المثوبةَ في الدنيا والآخرة!\nكما لا يفوتني أن أشكر الوالد الشيخ أحمدِ بنِ محمود بن عبد الوهاب لما بذل في متابعة هذا العمل، ودأب في تقويمه من لدن بدأ حتى جاء في هذه الصورة، فكان نِعْمَ الناصحُ المرشد يُمسك بِرِفْقٍ عند بوادر الاندفاع ثم يَسوق بيُسْرٍ عند أوائل الكلل والسآمة، فجزاه الله عني خيرا وبارك في علمه وعمله!\nكما لا يفوتني أن أقدم جزيلَ الشكر، وخالصَ العرفان لشيخيّ الفاضلين: الدكتور محمدِ بنِ صالح بنِ عبيد النامي الحازمي، والدكتور سلامة بنِ ضويعن الأحمدي! على قبولهما مناقشةَ هذه الرسالةِ وتقويمها، فجزاهما الله خيرا وأجزل لهما المثوبة!\nوجزى الله خيرا جميعَ الأساتذة والمعلمين، وكلَّ من تعلَّم طالبٌ على يديه علما نافعا.\nوشَكَر الله لجميع من ساعد في هذا العمل بفكرةٍ صواب، أو إعارةِ كتاب، أو تنبيهٍ على وجه خلل، فجزى الله الجميع خيرا.\nوصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم.","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>تمهيد</span>\n...\nالمطلب الأول: تعريف القطع لغة.\nقال ابن سِيدَه١: \"القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا، قطعه يقطعه قطعًا وقَطيعةً وقُطوعًا\"٢.\nوالفصل يكون في الأمور المحسوسة كقطع الحبل.\nويكون في الأمور المعقولة كقطيعة الرحم ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ ٣، وكالقطع في الحكم على أمر ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَأَيهَا الْمَلأُ أَفْتُوني في أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ﴾ ٤ ٥، وكالقطع أو قطع الدابر: بمعنى الإهلاك أو استئصال النوع، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لِيَقْطَعَ\n_________\n١ هو علي بن إسماعيل، أبو الحسن بن سِيدَه المرسي الأندلسي، من أئمة اللغة والأدب، وكان ضريرا، من تصانيفه: المحكم والمحيط الأعظم، الأنيق في شرح حماسة أبي تمام، وغيرها. توفي سنة (٤٥٨) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٨/١٤٤-١٤٦ الأعلام٥/٦٩ ومقدمة محققَي (المحكم لابن سيده) ١/٥.\n٢ المحكم في اللغة لإسماعيل بن سيده ١/٨٨، وما ذكره موجود بحرفه في لسان العرب لابن منظور ١/٢٧٦-٢٧٨ وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/١٠١.\n٣ سورة محمد (٢٢) .\n٤ سورة النمل (٣٢) .\n٥ انظر المفردات للراغب ص٦١٥-٦١٦.","vol":"1","page":19},{"text":"طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ﴾ ١ أي: ليهلك أمة منهم٢، وقوله ﷿: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ﴾ ٣.\nوفي اللغة استعمالات كثيرة للقطع منها:\n- قولهم: قطع زيد لسان عمرو: إذا أسكته بعطائه وإحسانه إليه.\n- وقولهم: انقطع لسانه: إذا ذهبت سلاطته.\n- وقولهم: أَقطع الرجلُ: إذا انقطعت حجته وبُكِّت بالحق فلم يجب، فهو مُقطع.\n- وقولهم: قطع زيد عمرا بالحجة: إذا بكّته.\n- وقولهم - على سبيل المثل -: كلام قاطع: أي نافذ٤.\n_________\n١ سورة آل عمران (١٢٧) .\n٢ انظر تفسير ابن كثير١/٤١١ والمفردات/٦١٦.\n٣ سورة الحجر (٦٦) .\n٤ انظر تهذيب اللغة للأزهري ١/١٩٥-١٩٦ والمحكم في اللغة لابن سيده ١/٨٨-٩١ والصحاح للجوهري ٣/١٢٦٨ ولسان العرب ٨/٢٧٩ والقاموس المحيط للفيروزابادي ٣/٧٣ وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري ٤/٨٣.","vol":"1","page":20},{"text":"المطلب الثاني: القطع عند الأصوليين\nقبل ذكر استعمال الأصوليين للقطع يحسن هنا التعرض لبعض الاصطلاحات المتعلقة بالقطع في علوم أخرى غير أصول الفقه.\n١- فمن ذلك: (القطع) في علم قراءة القرآن.\nوهو مرادف للوقف والسكت عند بعض العلماء، وجعل بعضهم القطع: \"قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمُعرِض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذي يقطع على حزب ... أو في ركعة ثم يركع، أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى ... ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع \"١.\n٢- ومن ذلك: (الحديث المقطوع) في اصطلاح المحدثين.\nوهو المتن المنتهي إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير، حكما أو تصريحا، ويجمع على (المقاطيع) و(المقاطع) ٢.\n_________\n١ النشر في القراءات العشر للحافظ ابن الجزري١/٢٤٠ وانظر الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي١/٨٨-٨٩.\n٢ انظر مقدمة ابن الصلاح ص١٢٥ والتقريب للنووي مع تدريب الراوي للسيوطي ١/١٩٤ ونزهة النظر لابن حجر العسقلاني ص١٤٠-١٤٥.","vol":"1","page":21},{"text":"٣- ومنه (النعت المقطوع) عند علماء النحو.\nوهو النعت الذي خرج من حالة التبعية للمنعوت في الإعراب إلى حالة الاستقلال بالإعراب لأغراض بلاغية، كقولك: جاء الرجلُ العدلَ، ورأيت الرجلَ العدلُ.\nوحقيقة القطع في ذلك أن يُجعل النعت خبرا لمبتدأ، أو مفعولا لفعل.\nوقد يطلق القطع في النحو على قطع الاسم عن الإضافة أي: كونه غير مضاف، فالاسم على ذلك (مقطوع عن الإضافة) ١.\n٤- ومن ذلك (القطع) في بعض بحور الشعر عند علماء العروض.\nوهو: أن يحذف آخر وتده المجموع ويسكن ما قبله، ويسمى البحر بذلك (مقطوعا) لأنه قطعت حركة وتده.\nوالوتد المجموع: حرفان متحركان بعدهما حرف ساكن، والوتد المفروق: حرفان متحركان بينهما حرف ساكن٢.\n٥- ومنه (همزة القطع) أو (ألف القطع) عند علماء التصريف.\n_________\n١ انظر كتاب الكافية في النحو لابن الحاجب مع شرح الرضى ١/٣١٥-٣١٧ وص٢٩٦ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ٣/٣١٨ وص١١١ والنحو الوافي لعباس حسن ٣/٤٦٨ وما بعدها.\n٢ انظر الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي ص٣٣ وص١٤٤ والثريا المضية في الدروس العروضية للشيخ مصطفى الغلاييني ص٥ والكامل في العروض والقوافي لمحمد قناوي ص٦٣ والتعريفات للشريف الجرجاني ص١٧٨.","vol":"1","page":22},{"text":"وهي: الهمزة التي تثبت في الابتداء بالكلمة ولا تسقط في دَرَج الكلام، أي: عند وصل الكلمة بغيرها، ومثالها: الهمزة في (إبراهيم وإخراج وأَعطى وأحمد وأحمال وأقِمْ)، وهذه الهمزة في مقابلة همزة الوصل التي تثبت في الابتداء دون الوصل١.\n٦- وقد يطلق في كتب الفقه (القطع) و(قاطع) و(مقطوع) على قطع الطَرَف جناية أو قصاصا وما يتعلق به٢، وربما أطلق ذلك على قطع الطريق٣.\nومن الاستعمال المعاصر للقطع في معناه الأصولي: عبارة (ممنوع الوقوف والانتظار قطعيا) في إشارات تنظيم المرور والسَّير، والمقصود منها سلب العذر عن الواقف والمنتظر في المحل المشار إليه بذلك مهما كان احتمال وقوفه وانتظاره٤.\n_________\n١ انظر كتاب الألفات لابن خالويه ص٦٩ والقول الفصل في التصغير والنسب والوقف وهمزة الوصل لعبد الحميد عنتر ص٢٠٦.\n٢ انظر مثلا: نهاية المحتاج ٧/٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٤٣٩ فما بعدها.\n٣ انظر مثلا: الفقه الإسلامي وأدلته ٦/١٢٩-١٣٥، ١٤١.\n٤ انظر في معنى إشارة (ممنوع الوقوف والانتظار) في دراسة إدخال تعليم سلامة المرور في مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم العام لمجموعة من الدارسين ص٦٥، وتوجد هذه العبارة كثيرا بإضافة (قطعيا) في الواقع المشاهد.","vol":"1","page":23},{"text":"عبارات القطع في أصول الفقه:\nالقطع معنى يصف به علماء أصول الفقه ﵏، أمورا كثيرة:\nفيصفون به الدليل كقولهم: (دليل قطعي) ونحو ذلك١.\nويصفون به الحكم مثل قولهم: (حكم قطعي) و(حكم مقطوع به) ٢.\nويصفون به المسألة كقولهم: (مسألة قطعية) أو (مسألة مقطوع بها) ٣.\nبل ويصفون به الجواب عن الاعتراض ومن ذلك قولهم: (جواب قطعي) أو (جواب قاطع) ٤.\nويصفون بالقطع أمورا أخرى غير ذلك٥.\nغير أن مدار كل ذلك على قطعية الدليل لأن قطعية الحكم بحسب الدليل القطعي عليه، والمسألة تكون قطعية لأن الدليل المستدل به فيها\n_________\n١ سيأتي الكلام على ذلك مفصلا - قريبا - إن شاء الله تعالى.\n٢ انظر مثلا: المستصفى للغزالي (بولاق) ٢/٢٣١،٢٥٧ والمحصول لفخر الدين الرازي ١/٨٣ والتحرير مع التقرير والتحبير١/١٨.\n٣ انظر مثلا: المستصفى٢/٢٠-٢١.\n٤ انظر مثلا: المحصول٥/٨٦-٨٧.\n٥ مثل: الوجه القاطع والرأي القاطع (انظر البرهان ١/٤٠٥، ٢/٤٨٥)، والبيان القاطع (انظر المستصفى ٢/١٥)، والعلامة القاطعة (انظر الموافقات ٤/٨٣)، والتصديق القاطع (انظر شرح الكوكب المنير ١/٦٣-٦٤)، والقرينة القاطعة (انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/٢١٤-٢١٥)، والدلالة القاطعة (انظر تلخيص التقريب للجويني ١/١٦٧-١٧٠) .","vol":"1","page":24},{"text":"قطعي، والجواب قاطع إذا أُتي فيه بما يفيد القطع، فوصف هذه الأمور بالقطع يدور على قطعية الدليل وينتهي إليها.\nوأما القطع في الدليل فإنهم ﵏ يعبرون عنه بعبارات متنوعة، وقفت منها على أربع:\nالعبارة الأولى: صوغ اسم الفاعل من القطع: (الدليل القاطع) ١.\nالعبارة الثانية: صوغ اسم المفعول من القطع: (الدليل المقطوع به) ٢.\nالعبارة الثالثة: صوغ الاسم المنسوب من القطع: (الدليل القطعي) ٣.\nالعبارة الرابعة: وصف الدليل باقتضاء القطع، أو إيجابه، أو إفادته،\n_________\n١ انظر هذه العبارة في: الأم للإمام الشافعي٤/١٨١ والتقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني١/٧٢، ٣٠٨ والبرهان لإمام الحرمين١/١٦٨ والغياثى له أيضا ص/٦٠ والمستصفى للغزالي٢/١٧٩-١٨٠ (بولاق) ٢/٣٦٥ والإحكام للآمدي١/١٦٨ وإحكام الفصول للباجي ص٧١٧ والموافقات للشاطبي٤/١٨٣ وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي٣/٢٩-٣٠ وميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي ص٤٣٤،٥٤٥،٥٤٨، ٦٣٩ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر٢/٣٣.\n٢ انظر هذه العبارة في: التقريب والإرشاد١/٢٩٥-٢٩٦ والعدة لأبي يعلى الفراء٢/٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧ والمستصفى ٢/٢١٠-٢١١، ٤٠٢-٤٠٣ والإحكام للآمدي١/٢٣٨-٢٣٩ والبحر المحيط للزركشي ٥/٧٣.\n٣ انظر هذه العبارة في: الوصول لابن برهان١/٩٤، ٢/٨٨ والبحر المحيط للزركشي٤/٤٩٨ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٣١٢-٣١٤ والصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ٣/٧٩٧ والموافقات٣/١٥-١٦ وانظر أصول الشاشي/٣٧٩ وميزان الأصول للسمرقندي ص٣١٩، ٣٢٠،٥٢٩، ٥٤٥، ٦٣٧، ٧٥٤، ٧٥٧.","vol":"1","page":25},{"text":"أو نحو ذلك، مثل: (الدليل المقتضي، أو الموجب، أو المفيد القطع) ١.\nأما العبارة الأولى وهي قولهم: (الدليل القاطع) فيجمع على (أدلة قاطعة) أو (أدلة قواطع) وقد يقدّم الوصف ويضاف إلى الموصوف فيقال: (قواطع الأدلة) ٢ وقد يحذف الموصوف فيقال (القواطع) .\nوالقطع في هذه العبارة صفة للدليل حقيقة بإسناده إليه، فالدليل هو الذي يَقطع، أما الذي يقطعه الدليل فالعلماء يذكرون أمورا كثيرة، إذ يقولون في الدليل: إنه قاطع أو يقطع (العذر) ٣ أو (الاحتمال) ٤ أو نحو ذلك مما يضعف الدليل ويوهن قوته ثبوتا أو دلالة، كالتردد والشك فيه أو\n_________\n١ انظر هذه العبارة ونحوها في: التقريب والإرشاد للباقلاني١/٢٢١ وإحكام الفصول للباجي ص ٢٦٣،٢٦٤،٢٦٥،٥٠٢ وشرح اللمع الشيرازي١/٤٩٨ والتمهيد لأبي الخطاب ٣/١٧٧ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٣٣٩ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب٢/١٦٩ والإبهاج لابن السبكي ١/٢٠٢، ٣/٢٧٧ وأصول السرخسي١/٢٧٧-٢٧٨ وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١٦٧.\n٢ وهذا عنوان كتاب في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني، ولأبي المعالي الجويني كتاب \"الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد\"انظر مقدمته ص٢٣.\n٣ انظر: الرسالة للإمام الشافعي/٤٦٠-٤٦١ والتقريب والإرشاد للباقلاني١/٢٨١ والعدة لأبي يعلى ٣/٨٤٣،٨٧٥، ٤/١٣١٦ وإحكام الفصول للباجي ص٢٩٢،٤٨١ وشرح اللمع للشيرازي ١/٤٩٨،٥٠٥، ٢/٦٠٠،٦٥٤ وأصول السرخسي١/٢٧٧-٢٧٨ الموافقات ٤/١٨٣ وتفسير ابن جرير الطبري ٨/٥٨-٥٩ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ٢/٣٣،٤٠ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية١/٢٨.\n٤ انظر: البرهان للجويني١/٢٣٢ والمستصفى٢/١٥ وتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي٢/٤٣٣.","vol":"1","page":26},{"text":"الشبهة١ أو الخلاف٢.\nوأما العبارة الثانية وهي قولهم: \"الدليل المقطوع به\" فيجمع على (أدلة مقطوع بها)، والدليل فيها موصوف بالقطع لكنه - في الحقيقة - الأمر الذي حصل به القطع كأنه آلة القطع وليس القاطع نفسه، فيكون تقدير هذه العبارة: (يَقطع موردُ الدليل أو المستدلُ به العذرَ أو الاحتمال بالدليل)، فالقاطع مورد الدليل أو المستدل به، والعذر أو الاحتمال مقطوع، والدليل مقطوع به.\nوقد يحذف الجار في هذه العبارة - وهو الباء من (به) - فيستتر الضمير بعد حذف الجار فيقال: (دليل مقطوع) توسعا بالتعدية إلى الضمير بدون توسط حرف الجر٣.\nوقد يُعبّر بالقاطع عن المقطوع به فيقال: (دليل قاطع) ويراد (دليل مقطوع به) من باب إسناد ما للفاعل إلى المفعول، لأن القاطع حقيقة - كما سبق - هو مورد الدليل أو المستدل به، لكن يسند فعله (وهو القطع)\n_________\n١ انظر استعمال الشبهة في معنى قريب من الاحتمال في الأم للإمام الشافعي٤/١٨١ وأصول الشاشي٣٧٩.\n٢ انظر إطلاق أن الدليل يقطع حكم الخلاف أو نحو ذلك في شرح العمد لأبي الحسين البصري ١/٢١٩،٢٤٤، وهذا يكون في القطعي المطلق الذي يستوي فيه الناظرون، انظر أثر الخلاف في منع القطعية صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. من هذا البحث.\n٣ انظر الإبهاج للسبكي١/٤٠.","vol":"1","page":27},{"text":"إلى الدليل (وهو المفعول به) لملابسة فاعل القطع والمفعول به كليهما لفعل القطع، كما ورد مثل ذلك في قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ١ أي: مرضية٢.\nويعدّي أهل العلم - رحمهم الله تعالى - القطع بالباء كما في الأمثلة السابقة، وقد تكون تعدية القطع في هذه العبارة ب (على)، فيقال: (دليل مقطوع عليه) أو (دليل مقطوع على مُغَيَّبِه) ٣ أو نحو ذلك، وذلك محمول - والله أعلم - على أحد أمرين:\nالأول: أن ذلك من باب تعدية القطع إلى مدلول الدليل دون ضميره كما في أصل العبارة، فيكون تقدير العبارة - على هذا -: (يُقطع بالدليل على مغيبه)، فالدليل مقطوع به على مغيبه٤.\n_________\n١ سورة القارعة (٧) .\n٢ انظر شرح المحلي على جمع الجوامع١/٢٢ وقال البغوي في تفسير الآية: \" ﴿رَاضِيَة﴾: مرضية في الجنة، قال الزجاج: ذات رضا، يرضاها صاحبها \"تفسير البغوي٤/٥١٩ وانظر تفسير الخازن ٧/٢٣٧.\n٣ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/١١٣-١١٥، و١/٣٧٧،٢/٤٣،٥٤،٥٨، ٦٨ وشرح العمد للمؤلف السابق ١/١٢٢، ١٤٣،٢٧٤،٣٣٨،٣٤٦ والعدة لأبي يعلى ٢/٤٩٧،٥٦٨، ٧٨١، ٣/٨٨١،٩٩٩،١١٦٢ وإحكام الفصول للباجي/٥٠٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/١٢، ٣/٩٣.\n٤ ومعنى هذه العبارة (خبر مقطوع على مغيبه) أي: على مدلوله الغائب عن المبلَّغ، فيقطع بهذا المغيب كأنه شاهده أو سمعه، وانظر خصوص هذه العبارة في المعتمد٢/١١٣-١١٥ وإحكام الأحكام لابن حزم١/١١٦-١١٧.","vol":"1","page":28},{"text":"الأمر الثاني: أن تكون تعدية القطع ب (على) والباء في الاستعمال بمعنى، فيقال: جوازا (دليل مقطوع به) أو (مقطوع عليه) .\nوهو استعمالٌ كثير عند أبي الحسين البصري١ في المعتمد وشرح العُمَد٢.\nوموافقة (على) للباء في المعنى استعمال سائغ في اللغة، ومن ذلك قوله تعالى - عن موسى ﵇ -: ﴿حَقِيقٌ عَلَىَّ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ﴾ ٣ قال النحاس رحمه الله٤: في بيان معنى ﴿حَقِيقٌ﴾: \" ... بمعنى جدير وخليق، يقال: فلان خليق بأن يفعل وجدير بأن يفعل وعلى أن يفعل\n_________\n١ هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري، من أئمة المعتزلة، أصولي متكلم، من تصانيفه: المعتمد في أصول الفقه، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة (٤٣٦) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٧/٥٨٧-٥٨٨ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي٣/٢٥٩ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/٢٣٧.\n٢ فهو يقول مثلا: \"النص المقطوع عليه \"شرح العمد١/٣٤٦، ويقول: \"الكتاب والسنة المقطوع عليها \"شرح العمد١/١٤٣، ويقول: \"يقطعون على لزوم الحكم \"المعتمد٢/٦٤. وقد سبقت - قريبا - الإشارة إلى مواضع أخرى من ذلك.\n٣ سورة الأعراف (١٠٥) .\n٤ هو أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النَّحَّاس، نحوي أديب مفسر، من تصانيفه: إعراب القرآن، تفسير أبيات سيبويه، الناسخ والمنسوخ، توفي سنة (٣٣٨) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان١/٩٩-١٠٠ وسير أعلام النبلاء١٥/٤٠١-٤٠٢ والأعلام للزركلي ١/٢٠٨.","vol":"1","page":29},{"text":"بمعنى واحد \"١.\nومن ذلك ورود (على) في المعاوضات المحضة، كالنكاح والبيع والإجارة٢، ومنه قوله تعالى - عن شعيب ﵇ -: ﴿إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ ٣، وتقول: \"بعتك هذا الثوب على درهم \" ونحو ذلك: أي بدرهم، وذلك من باب تناوب حروف الجر٤.\nوأما العبارة الثالثة وهي قولهم: (الدليل القطعي) فيجمع على (أدلة قطعية)، وقد يحذف الموصوف فيقال (قطعيات) .\nوالدليل في هذه العبارة موصوف بالقطع لكن النسبة هنا مطلقة لا\n_________\n١ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس١/٦٢٨، وانظر موافقة الباء (على) في الاستعمال في حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي ص٨٦ وحروف المعاني لعبد الحي حسن كمال ص١٧٩، ويدل على ذلك ما ذكر القرطبي من أن الآية في قراءة أُبيّ والأعمش: (حقيق بأن لا أقول) بالباء بدل (على) انظر تفسير القرطبي٧/٢٥٦.\n٢ النكاح في الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا. والبيع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. أما الإجارة: فهي عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. انظر التعريفات للجرجاني: ص٢٤٦،٤٨،١٠.\n٣ سورة القصص (٢٧) وانظر تفسير القرطبي١٣/٣٧٣.\n٤ انظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار٢/١٧٣ والبحر المحيط للزركشي٢/٣٠٦. وانظر مسألة تناوب حروف الجر وما يشترط فيه ومذاهب علماء العربية فيها في النحو الوافي لعباس حسن ٢/٤٩٦-٥٠١.","vol":"1","page":30},{"text":"تشعر بكون الدليل هو القاطع كما في العبارة الأولى، أو بكونه المقطوع به كما في العبارة الثانية.\nوأما العبارة الرابعة وهي نحو قولهم: \"الدليل المقتضي أو الموجب أو المفيد القطع\" فيجمع على (أدلة مقتضية أو موجبة أو مفيدة القطع) .\nوهي قريبة من العبارة الأولى (الدليل القاطع)، لأن اقتضاء الدليل القطع وإيجابه له ظاهره أنه يُلزم من ينظر فيه القطع ويلجئه إليه، وذلك يخرج الدليل عن كونه مثل الآلة المجردة في القطع كما هو ظاهر العبارة الثانية (الدليل المقطوع به) . والله تعالى أعلم.\nألفاظ بمعنى القطع في استعمال الأصوليين:\n١- العلم:\nوقد اختلف استعمال العلماء للعلم والقطع:\n- فالعلم عند بعضهم مرادف للقطع واليقين مرادفة مطلقة، فلا يستعمل لما دون القطع واليقين إلا على سبيل التجوز في الاستعمال، بل ذلك عند\nبعضهم ضرب من التناقض في القول وعدم التحقيق فيه١، وعلى\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب للجويني١/١٦٧-١٧٠، ٢/٢٣٦ وإحكام الأحكام لابن حزم١/١٤٢-١٤٣ وإحكام الفصول للباجي ص٣٢٤ والمستصفى٢/١٧٩-١٨٠ والبحر المحيط للزركشي ٤/٢٦٣ وشرح الكوكب المنير١/٦٣-٦٤ وتقويم الأدلة للدبوسي ٣/١٠٥١-١٠٥٣ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ١/١٢-١٣.","vol":"1","page":31},{"text":"هذا جاء تعريفهم للعلم كقولهم: \"هو عبارة عن أمر جازم لا تردد فيه ولا تجويز \"١، أو أنه \"عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه\"٢.\n- والعلم عند بعض آخر من العلماء أعم إطلاقا من القطع، فالظاهر الراجح عند هؤلاء علم وإن لم يكن علما مقطوعا به٣، فالعلم على هذا يطلق على القطع، وعلى ما دونه، وهو العلم الظاهر أو علم غالب الرأي.\nوعلى هذا ظاهر استعمال الشافعي٤ - ﵀ - للعلم في كتابه (الرسالة)، يدل على ذلك قوله: \"العلم من وجوه: منه إحاطة في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر \"٥، ومثّل للأول باستقبال الكعبة إذا\n_________\n١ المستصفى١/٧٦-٧٧.\n٢ الإحكام للآمدي١/١٣ وانظر المحصول١/٨٣ وشرح مختصر الروضة١/١٥٦ والتحرير مع التيسير ١/٢٥.\n٣ انظر التمهيد لأبي الخطاب٣/٥٢ ومجموع فتاوى ابن تيمية٤/٣٧٠-٣٧١ والبحر المحيط ١/٢١-٨٢ وانظر أصول السرخسي ١/٣٢٦-٣٢٧ ٢/١٢٩ وميزان الأصول للسمرقندي ص٤٣٧،٥٦٨،٧٣٠ والتحرير مع التيسير١/٢٥ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/١٢-١٣ والثبات والشمول في الشريعة لعابد بن محمد السفياني ص٧٤-٧٥.\n٤ هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي، من الأئمة المتبعين في الفقه وأصوله، وإليه ينسب المذهب الشافعي، واشتهر بأنه أول من صنف في أصول الفقه مؤلفا مستقلا، صنف فيه الرسالة، ومن تصانيفه: الأم، توفي سنة (٢٠٤) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان٤/٦٣-١٦٩ وسير أعلام النبلاء١٠/٥-٩٩ والفتح المبين للمراغي١/١٢٧-١٣٥.\n٥ الرسالة ص٤٧٨-٤٧٩.","vol":"1","page":32},{"text":"كان المصلي في المسجد الحرام، وبفرضية الصلاة والزكاة والحج، ومثّل للثاني باستقبال القبلة إذا كان المستقبل بعيدا عن المسجد الحرام حيث لا يقطع بإصابة البيت، وبقبول عدالة المسلم بما ظهر من إسلامه فيناكح ويوارث، وقد يكون غير عدل في الباطن فلا يقطع من ظاهر حاله أن باطنه كذلك١!\nوهو -﵀- إذا أراد العلم القطعي قيد مطلق العلم ب (الإحاطة) كقوله: \"والعلم يحيط \"٢ وقوله: \"أحاط العلم\"٣ وقوله: \"يعلم بإحاطة\"٤، فالدال على القطع في عبارته كلمة: (إحاطة) المقيِّدة لمطلق العلم، ومعناها: إحاطة العلم بظاهر الدليل وباطنه، كقوله فيما سبق: \"علم\nإحاطة في الظاهر والباطن \"وقوله: \"حق في الظاهر والباطن \"٥،\n_________\n١ انظر الرسالة ص٤٨٠.\n٢ الرسالة ص٥٩، ٦١،٣٠٠،٣٢٣،٤٠٠،٤٨٨،٤٩١.\n٣ الرسالة ص٦٣،٣٩٩.\n٤ الرسالة ص٤٨٩.\n٥ الرسالة ص٤٧٨،٤٨٥،٤٨٦. يقول الشاطبي: \"المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد الله من كلامه وخطابه \"الموافقات٣/٣٨٣-٣٨٤ وانظر٣/٣٨٦، ٣٨٨، وقال محمد أديب صالح في كتابه: تفسير النصوص١/٣٧٣ حاشية رقم (٢): \" (الظاهر) في كلام الشافعي والطبري وغيرهما - كما يبدو من مواطن - يراد به: ما تعرفه العرب من كلامها في مخاطبتها، أما (الباطن): فهو ما يدركه العلماء من طريق الفقه والاستنباط، وليس (الباطن) الذي يتسلح به أهل الضلالة والأهواء عند تفسيرهم للنصوص، فيؤولون تلك التأويلات الباطلة التي لا يصلها بالعربية نسب، ولا تتفق مع مفهومات الشريعة في قليل ولا كثير \"وانظر كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للشيخ عثمان علي حسن١/٤٠٢-٤٠٥.","vol":"1","page":33},{"text":"وقد يستثني - ﵀ - بالمشيئة فيقول: \"فالعلم - إن شاء الله - يحيط\"١ أو \"فالعلم يحيط إن شاء الله\"٢.\nوتقييد العلم بالإحاطة أوتمييزه بها أسلوب ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿وَلاَ يحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ﴾ ٣ وقوله: ﴿وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ٤ وقوله: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ ٥ وقوله: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ﴾ ٦، وقد ذكر العلماء - ﵏ - في تفسير هذه الآيات معنى مقاربا لما سبق من استعمال الشافعي رحمه الله تعالى٧، كما ذكر أهل اللغة أن معنى (أحاط بالشيء علما): أنه بلغ أقصى العلم به ظاهرا وباطنا٨.\n_________\n١ الرسالة ص٤٠٠.\n٢ الرسالة ص٦١، ولعل هذا من باب الاستثناء في الأمور المجزوم بها، مثل الاستثناء في الإيمان عند السلف كقولهم: أنا مؤمن إن شاء الله، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللهُءَامِنِينَ﴾ الآية (٢٧) من سورة الفتح. انظر مجموع الفتاوى ٣/٢٨٩-٢٩٠.\n٣ سورة البقرة (٢٥٥) .\n٤ الطلاق (١٢) .\n٥ طه (١١٠) .\n٦ النمل (٢٢)، وفي هذا استعمال الإحاطة نفسها بمعنى العلم.\n٧ انظر البحر المحيط لأبي حيان٢/٢٧٩ وفتح القدير للشوكاني١/٤٨،٤/١٣٢ وانظر قريبا من ذلك في تفسير الطبري١٩/٩١ وتفسير القرطبي١٨/١٧٦.\n٨ انظر الصحاح ٣/١١٢١ ولسان العرب٧/٢٨٠ والقاموس المحيط٤/٣٦٨-٣٦٩ والمصباح المنير للفيومي ص ٥٧.","vol":"1","page":34},{"text":"والعبارة ورد استعمالها في المعنى نفسه عند بعض من جاء بعد الشافعي من الأصوليين كالسرخسي١ ٢.\nوكل ما سبق يجعل تقييد العلم بالإحاطة - للدلالة على قوته - أسلوبا أصيلا في اللغة وفي أصول الفقه، كما أن في ذلك إشارة إلى جواز استعمال مطلق العلم في ما دون القطع.\nويؤيد قول من جعل العلم أعم إطلاقا من القطع ما ورد من استعمال العلم في ذلك في النصوص نحو قوله ﷿: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ ٣ ومعرفة إيمانهن هي بحسب ما ظهر مع احتمال خلاف ذلك، ونحو قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٤ ويجب اتباع ما لا يفيد القطع من الأدلة وغيرها إذا أفاد ظنا غالبا وكان ظاهرا راجحا.\nوهذا وأمثاله على رأي الفريق الأول من باب التوسع والتجوز مثل: استعمال الظن بمعنى العلم٥، أو يجعلون العلم في الآية الأولى بمعنى العلم\n_________\n١ هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمسُ الأئمة، أبو بكر السرخسي، من أئمة الحنفية في الفقه وأصوله، من تصانيفه: المبسوط في الفقه، وكتاب في أصول الفقه (أصول السرخسي)، توفي سنة (٤٣٨) هـ. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي/١٥٨-١٥٩ والأعلام للزركلي٦/٢٠٨ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/٢٦٤-٢٦٥.\n٢ انظر استعمال السرخسي للعبارة في أصول السرخسي١/٣٧٤.\n٣ الممتحنة (١٠) .\n٤ الإسراء (٣٦) .\n٥ انظر تلخيص التقريب٢/٢٣٦.","vol":"1","page":35},{"text":"بالتلفظ بالشهادة وذلك عندهم ظاهر الإيمان١، وفي الآية الثانية أن وجوب اتباع ما ليس بقطعي هو فيما دل الدليل القطعي على وجوب اتباعه٢.\n- وجمع بعض العلماء بين الرأيين بأن للعلم إطلاقين هو في أحدهما خاص بالقطعي، وفي الآخر للقدر المشترك بين القطع وما دونه من الرجحان٣.\n_________\n١ الحق أن الإيمان في الشرع: قول وعمل واعتقاد، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمانكم﴾ سورة البقرة (١٤٣) أي صلاتكم، وحديث: \"الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان \"أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح. انظر سنن أبي داود مع عون المعبود١٢/٤٣٢-٤٣٣ وسنن النسائي٨/١١٠ وسنن ابن ماجه١/٢٢، وصحيح سنن النسائي للألباني٣/١٠٣٠. وانظر تفصيل المسألة في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٦٢-١٦٣، ٢١١ فما بعدها، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي ٢/٥٨٧-٥٩٥.\n٢ انظر المستصفى٢/١٧٩-١٨٠.\nهذا، وقد فرّق الآسنوي بين العلم والقطع من وجه آخر، وهو: أنهما يشتركان في كونهما لليقين، لكن العلم خاص بيقين مستند إلى دليل، والقطع عام فيما استند إلى دليل وما لم يستند إلى دليل كقطع المقلِّد. انظر نهاية السول١/٤٤. وهذا التفريق لا يخرج العلم عن كونه مثل القطع في اليقينية، فهو مثل القول الأول بالنظر إلى أصل القطعية، والفرق بينه وبين القول الأول أن القطع هنا قد يكون لغير دليل بخلاف العلم. والله أعلم.\nوفرق الحافظ ابن حجر بين (العلم النظري) و(العلم القطعي) وجعل الثاني أقوى من الأول، بأن الأول يقبل الترجيح أما الثاني فلا يبقى فيه للترجيح مسلك. انظر النكت على ابن الصلاح ١/٣٧٩ ونزهة النظر ص٧٣. وهذا مثل قول من جعل القطع أخص من العلم.\n٣ انظر المحصل للفخر الرازي/١٣٢ وبيان المختصر١/١٨،٢٣،٤٨ والإبهاج للسبكي١/٣٠، ٢/٥ والتوضيح على التنقيح١/١٨.","vol":"1","page":36},{"text":"والذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الثاني، وهو أن العلم أعم من القطع، لقوة ما يدل على ذلك كما سبق، والله أعلم.\n٢- اليقين١:\nإلا أن أبا الوليد الباجي٢ - ﵀ - فرق بين العلم واليقين، بأن اليقين أعم من العلم، قال: \"لأن العلم يتضمن التيقن ومن علم شيئا تيقنه وقد يتيقن بغير علم.. \"٣، ونقل عن الإمام مالك٤ - ﵀ - عبارة تشير إلى ذلك، وهي قوله: \"إن لغو اليمين هو: أن يحلف الرجل على الشيء يتيقنه وهو على خلاف ما حلف عليه \"٥.\n_________\n١ انظر المستصفى١/١٣٥ والإحكام للآمدي١/٦٨ وبيان المختصر١/١٨ والإبهاج لابن السبكي ١/٣٢٣-٣٢٤ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٩،٤٥٠.\n٢ هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، فقيه أصولي، من تصانيفه: إحكام الفصول في أحكام الأصول، في أصول الفقه، وكتاب الحدود، والمنتقى شرح الموطأ، توفي سنة (٤٧٤) هـ. انظر الديباج المذهب ١/٣٧٧-٣٨٥ سير أعلام النبلاء ١٨/٥٣٥-٥٤٥.\n٣ الحدود للباجي ص٢٨.\n٤ هو مالك بن أنس بن مالك، أبو عبد الله الأَصبحي الحميري ثم المدني، إمام دار الهجرة وأحد أعلام الأئمة، ينسب إليه المذهب المالكي، أشهر مصنفاته: الموطأ، وذُكر له رسالة في القدَر، وأخرى في الأقضية، ورَوى عنه أصحابه مسائل كثيرة تضَمّن منها كتابُ (المدونة)، توفي سنة (١٧٩) هـ. انظر الديباج المذهب ١/٥٥ فما بعدها، حلية الأولياء٦/٣١٦-٣٥٥ ووفيات الأعيان ٤/١٣٥-١٣٨ وسير أعلام النبلاء٨/٤٣-١٢١.\n٥ الحدود ص ٢٨.","vol":"1","page":37},{"text":"وفُرِّق بينهما - أيضا - بأن اليقين خاص بالعلم الحاصل عن نظر واستدلال، ولذلك لا يوصف به علم الله تعالى١، ولعل من هذا تعريف علماء اللغة اليقين: بأنه العلم وزوال الشك٢.\nويجعل بعض العلماء لليقين ثلاث درجات في القطعية، هي: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، ويمثل في التفريق بين تلك الدرجات بأن كل من عقل الموت فهو يعلمه علم اليقين! فإذا احتُضر وعاين مقدمات الموت وأخذته سكراته ورأى الملائكة ... فقد رأى الموت عين اليقين! فإذا انقضى روحه وذاق الموت فقد تحققه حق اليقين٣!\n٣- الجزم:\nومن الألفاظ المرادفة للقطع في استعمال بعض الأصوليين: الجزم٤.\n_________\n١ انظر مصباح المنير ص٦٨١ والكليات لأبي البقاء ٥/١١٦.\n٢ انظر المحكم لابن سيده٦/٣١٥ والصحاح٦/٢٢١٩ ومعجم مقاييس اللغة٦/١٥٧ ولسان العرب ١٣/٤٥٧.\n٣ انظر التعريفات للشريف الجرجاني ص٣٨٦ والكليات لأبي البقاء٥/١١٦-١١٧ وذكرها الراغب في المفردات ص٨٤٨ وأشار إلى تفريق بعضهم بينها.\nوانظر التفريق بين علم اليقين وعين اليقين في عبارةٍ للقرطبي في تفسيره ٣/٣٠٠، ونَقَل الزركشي التفريق عن بعض العلماء انظر البحر المحيط١/٥٦.\n٤ انظر الإبهاج لابن السبكي١/٣٢٣-٢٣٤.","vol":"1","page":38},{"text":"معنى القطع في اصطلاح الأصوليين:\nوالقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين:\nالأول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا١.\nالثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل.\nوالقطع بالمعنى الأول أخص منه بالمعنى الثاني، لأنه على المعنى الثاني لا يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم قطعيا مع مثل هذا الاحتمال٢.\nوفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى الأول الأخص يسمى: علم اليقين، والمعنى الثاني الأعم يسمى: علم الطمأنينة٣.\n_________\n١ تعريف القطع على هذا المعنى هو تعريف العلم تماما عند من رأى أنهما مترادفان.\nواحتمال النقيض هنا يشمل كل ما يضعف الدليل ثبوتا أو دلالة، كالتردد والشك فيه، وكذا الاختلاف فيه عند من يرى أن الاختلاف يزيل القطعيةكما سبق قريبا، وسيأتي - إن شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاختلاف يمنع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٢ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة١/١٢٩ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ٢/١٩، ٢١٤-٢١٥،٣٧٧،٣٧٩ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٤/١٥ والمعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز محمد ص٤٨ وحاشية رقم (٢)، وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/١٥٥، ١٦٨-١٦٩.\nوذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأخص يكون في العقائد وهو بالمعنى الأعم مصطلح الفقهاء. انظر تيسير التحرير١/٢٦٧.\n٣ انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ١/١٢٩، ٢/٣.","vol":"1","page":39},{"text":"ورُدَّ بأن الطمأنينة تطلق على المعنيين، إذ تطمئن النفس إلى كليهما، فيكون معنى علم الطمأنينة على المعنى الأخص للقطع: سكون النفس بكمال اليقين، وإطلاق علم الطمأنينة في المعنى الأعم حيث قارب غيرُ القطع حدَّ اليقين١.\nويتفرع على هذا الاختلاف في معنى القطع الاختلاف في الاعتداد بالاحتمال في رفع القطعية عن الدليل، أيعتد بمطلق الاحتمال أم لا يعتد منه إلا بما كان قريبا له ما يؤيده٢.\n_________\n١ انظر المرجع السابق.\n٢ انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":40},{"text":"المطلب الثالث: معنى القطعية في الدليل\nاشتقاق القطعية من القطع عند الأصوليين:\nيصاغ من القطع مصدر مصنوع١ فيقال: (القطعية) أو (قطعية الدليل) للدلالة على السمات والخصائص التي يشتمل عليها القطع في الدليل من القوة الفاصلة في الثبوت والدلالة، واليقين بما دل عليه من الأحكام، وعدم جواز مخالفته، وعدم احتماله التعارض، ونحو ذلك٢.\nومن استعمال القطعية بهذا المعنى قول السبكي٣ رحمه الله تعالى:\n_________\n١ المصدر المصنوع: كل لفظ زيد في آخره ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة ليصير اسما دالا على الخصائص والسمات التي يشتمل عليها ذلك اللفظ، مثل: جاهلية ورهبانية وإنسانية وأنانية. انظر النحو الوافي لعباس حسن٣/١٨٢-١٨٣ والواضح في علم الصرف لمحمد خير الحلواني/١٧١-١٧٣ وشذا العَرف في فنّ الصرف للشيخ أحمد الحملاوي ص٧٣ وكتاب الصرف العربي لفتحي عبد الفتاح الدجني ص١٦٢-١٦٣.\n٢ هذا مأخوذ من التعريف السابق للمصدر المصنوع.\n٣ هو علي بن عبد الكافي بن علي أبو الحسين تقي الدين السبكي، فقيه أصولي، من تصانيفه: جزء من الإبهاج في شرح المنهاج في أصول الفقه، وله رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، وهو غير شرح ابنه، توفي سنة ٧٥٦ هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ١٠/١٣٩-٣٣٨ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ٣/١٣٤-١٤٢ والفتح المبين ٢/١٦٨-١٦٩.","vol":"1","page":41},{"text":"\" ... ومنع بعضهم قطعية هذا الدليل\"١.\nول (القطعية) نظائر في أصول الفقه، منها: (الحجية) أو (حجية\n_________\n١ الإبهاج للسبكي١/٤٠ وانظر التحرير مع التيسير١/١٢،٣٩،٩٥،١٤٢،١٤٣ وحاشية المطيعي على نهاية السول١/٣٤،٣٥.\nهذا هو المراد بلفظ (القطعية) الوارد في عنوان البحث.\nوالمراد بأحكام القطعية في الأدلة الأربعة - وهي موضوع الباب الثاني - مسائل الأدلة الأربعة التي تكون القطعية أو ما في معناها أحدَ طرفي الإسناد، ويكون الطرف الآخر دليلا من الأدلة الأربعة، وذلك بنسبة أحد تلك الأدلة إلى القطعية ثبوتا أو دلالة إيجابا، أو سلبا، وفاقا أو خلافا، كقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: كتاب الله ﷿ قطعي الثبوت وفاقا، وقولهم: خبر الواحد قطعي أو خبر الواحد ليس قطعيا والخلاف في ذلك، وقولهم: دلالة العموم قطعية أو ليست قطعية والخلاف في ذلك.\nوالدليل في الاصطلاح: ما يمكن أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى القطع أو الظن، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - الكلام على الدليل بشيء من التفصيل عند الكلام على التفريق بينه وبين الأمارة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، وانظر تعريف الدليل في: إحكام الفصول للباجي/١٧١ والحدود للباجي ص٣٧ وشرح اللمع للشيرازي١/١٥٥-١٥٦ والمحصول للرازي١/٨٨ والبحر المحيط ١/٣٤-٣٦.\nأما الأدلة الأربعة في العنوان فهي كتاب الله تعالى وسنة النبي ﷺ وإجماع هذه الأمة والقياس على ما ثبت بدليل، وقد اختصت هذه الأدلة بأنها مما اتفق عليه العلماء المحققون والأئمة الأعلام ومن يعتد بخلافهم، اتفقوا على أنها أدلة وطرق منصوبة للوصول إلى الأحكام الشرعية، وهي التي يقصدها كثير من العلماء إذا أطلقوا (الأدلة الأربعة) أو (الأصول الأربعة) عند بيان أدلة الفقه وأصوله. انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ورقة٢/أ-ب، ونهاية السول للآسنوي ١/٤٦ والموافقات٣/٥ وشرح الكوكب المنير٢/٥-٦ وأصول الشاشي ص١٣ وأصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار١/٢٠ والتلويح على التوضيح ١/١٩.","vol":"1","page":42},{"text":"الدليل) أي كونه حجة يجب العمل به، ومنها: (العلية) أو (علية الوصف) بمعنى كونه علة.\nمعنى القطعية في الدليل:\nمن معنيي القطع عند الأصوليين يكون معنى القطعية في الدليل عندهم، فعلى المعنى الأول الأخص للقطع يكون معنى القطعية في الدليل: كون الدليل بحيث لا يكون في ثبوته ولا في دلالته١ احتمال مطلقا، وعلى المعنى الثاني الأعم يكون معنى القطعية في الدليل: كون الدليل بحيث لا يكون في ثبوته ولا في دلالته احتمال ناشئ عن دليل.\nفالقطعية في الدليل الشرعي معناها: بلوغ الدليل أقصى القوة في ثبوته وإضافته إلى مصدره، وأقصى القوة في دلالته على المراد منه ولا يبقى فيه شك ولا احتمال، فيُسكت هذا النوع من الدليل المعاندَ اللدود، ويذهب سلاطة لسانه وحدّته، وسلاقة منطقه ولحن قوله، ويبكّته بالحق المبين وفصل الخطاب، ويبيّن زيف شبهه ويبطلها، وينقطع عذر من خالفه بعد الوقوف عليه، ويتوجه إليه الذم والمؤاخذة، إذ خالف ما ليس له في مخالفته حق ولا عذر.\nوذلك مثل الدليل على توحيد الله، فقد بلغ من القوة أقصاها حتى\n_________\n١ سيأتي مبحث خاص في جهتي القطعية في الدليل (الثبوت والدلالة) ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\nوقد يقيد القطعية في الدليل بإحدى الجهتين فيقال: دليل قطعي الثبوت، أو نص قطعي الدلالة. انظر - بشيء من التصرف - البحر المحيط للزركشي ٢/٢٩.","vol":"1","page":43},{"text":"سماه المولى - ﷾ - الحجةَ البالغة، فقال ﷿: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَءَابَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْء كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تُخْرِصُونَ. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ البَالِغَةُ﴾ الآية١.\nوفي كلام علماء التفسير ما يدل على أن المراد بالحجة البالغة هنا الدليل القطعي بالاصطلاح السابق، قال ابن جرير الطبري٢: \"ويعني بالبالغة: أنها تبلغ مراده في ثبوتها على من احتج بها عليه من خلقه وقطع عذره إذا انتهت إليه\"٣، وقال القرطبي٤ في تفسير الحجة البالغة: \"أي التي تقطع عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها\"٥.\n_________\n١ الأنعام (١٤٨،١٤٩) .\n٢ هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام المفسر المؤرخ المجتهد، من تصانيفه: أخبار الرسل والملوك (تأريخ الطبري)، وجامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري)، واختلاف الفقهاء. توفي سنة (٣١٠) . انظر سير أعلام النبلاء ١٤/٢٦٨-٢٨٢ وطبقات المفسرين للداودي ٢/١٠٦-١١٤ وطبقات الشافعية ٣/١٢٠-١٢٨ والأعلام ٦/٢٩٤.\n٣ تفسير الطبري٨/٥٨-٥٩.\n٤ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري، أبو عبد الله القرطبي، مفسر فقيه، من تصانيفه: جامع أحكام القرآن في التفسير، وشرح الأسماء الحسنى، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، توفي سنة (٦٧١) هـ انظر الديباج المذهب لابن فرحون٢/٣٠٨-٣٠٩ وطبقات المفسرين للداودي٢/٦٥-٦٦.\n٥ تفسير القرطبي٧/١٢٨.","vol":"1","page":44},{"text":"المبحث الثاني: الأدلة الشرعية من حيث القطعية وعدمها\nمذهب جماهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية السمعية١ منها ما يفيد العلم القطعي واليقين، بحيث لا يبقى عند من نظر فيه في ثبوته ولا في دلالته على المراد منه احتمال ولا تردد ولا اشتباه، وتثبت به أحكام قطعية، وأن منها - دون ذلك - أدلة ظاهرة عرضة للاحتمال وقابلة للتردد في ثبوتها ودلالتها أو أحدهما، ويثبت بها أحكام ظاهرة وراجحة محتملة، وهي مع\n_________\n١ التحقيق أن الأدلة الشرعية إذا أطلقت شملت الأدلة السمعية (النقلية) والأدلة العقلية التي أقرها الشرع أو استدل بها أو أذن فيها، فالأمثال المضروبة في القرآن الكريم على التوحيد والمعاد وصدق الرسل وغيرها أدلة شرعية، وإن كانت عقلية بمعنى أن العقل يعلمه، لأن نسبة الدليل إلى الشرع معناه أنه نصبه دليلا باستدلاله به أو إذنه في ذلك ولو كان عقليا، لكن أكثر العلماء لا يعني مثل هذه الأدلة العقلية عند كلامه على الأدلة الشرعية وتقسيماتها، بل يقصد بالدليل الشرعي ما يقابل العقلي مطلقا، فيكون الدليل السمعي على اصطلاح أكثر العلماء مرادفا للدليل للشرعي ومغايرا للدليل العقلي مطلقا، وعلى التحقيق السابق يكون الدليل العقلي يقابل السمعي (النقلي) أي الذي لا يعلمه العقل ابتداء وإنما يعلم من خبر الصادق المصدوق والنقل عنه. انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/١٩٨-١٩٩ وبيان المختصر للأصفهاني١/٤٥٤ والبحر المحيط للزركشي ١/٣٦.\nلكن المقصود من ذلك هنا في البحث الدليل الشرعي السمعي (النقلي) وهو الذي تثبت به الأحكام العملية (الفقه)، لأن النافي للقطعية في الأدلة الشرعية أو المثبت لها بقيود لا يلزم أن ينفي أو يقيد كون الأدلة الشرعية العقلية على التوحيد والمعاد وصدق الرسل ... قطعية، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":45},{"text":"ذلك واجب العمل بها على من ثبتت عنده حجيتها.\nفمن أقوال العلماء في ذلك ما يلي:\n- قال الإمام الشافعي ﵀: \"العلم علمان: علم عامّةٍ لا يَسَعُ بالغا غيرَ مغلوبٍ على عقله جَهْلُه ... مثل: الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صومَ شهر رمضان، وحجَّ البيت إذا استطاعوه، وزكاةً في أموالهم، وأنه حرّم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر ... وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله، وموجود عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامُّهم عمَّن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل، ولا يجوز فيه التنازع\"١.\nوقال في الوجه الآخر من العلم: هو \"ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يُخَص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويدرك قياسا\"٢.\n_________\n١ الرسالة/٣٥٧-٣٥٩، وفيه إشارة إلى القطعية من الجهتين: (جهة الثبوت) وهي ما ذكره من ثبوت نقله بلا خلاف عند العامة، و(جهة الدلالة) وهي ما ذكره من أنه لا يمكن فيه الغلط ولا التأويل.\n٢ الرسالة/٣٥٩، وفيه إشارة إلى أن نفي القطعية قد يكون من جهة الثبوت، وذلك ما ذكره من كون الدليل غير نص من كتاب أو من سنة بل من أخبار الخاصة، وقد يكون من جهة الدلالة، وذلك ما ذكره من كون الدليل بحيث يحتمل التأويل ويستدرك قياسا.","vol":"1","page":46},{"text":"- وقال القاضي أبو بكر الباقلاني١ ﵀: \"إن جميع ما يستدل به على الأحكام على ضربين: فضرب منها أدلة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه ... والضرب الثاني: أمر يوصل صحيح النظر فيها إلى الظن٢ وغالب الظن \"٣.\n- وقسم أبو بكر الجصاص٤ - ﵀ - الأحكام إلى قسمين: \"أحدهما: ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ... والثاني:\n_________\n١ هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، من أئمة الأشاعرة، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والتمهيد في أصول الدين، والتبصرة بدقائق الحقائق، توفي سنة (٤٠٣) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون٢/٢٢٨ وسير أعلام النبلاء ١٧/١٩٠-١٩٣ والفتح المبين١/٢٢١-٢٢٣.\n٢ الظن: \"عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع\" (إحكام الأحكام للآمدي١/١٣)، \"وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها\" (إحكام الفصول للباجي ص١٧١) . وانظر تعريف الظن في اللمع ص٤ والمحصول١/٨٥ والمختصر مع بيان المختصر ١/٥١-٥٤. فالدليل الظني هو الموصل إلى الظن وغالب الظن.\n٣ التقريب والإرشاد١/٢٢١-٢٢٢ ولم يسَمّ الضرب الثاني دليلا لأن مصطلح الدليل عنده خاص بما يوصل إلى اليقين.\n٤ هو أحمد بن على الرازي، أبو بكر الجصاص، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه قدم به كتابه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، توفي سنة (٣٧٠) هـ. انظر الفوائد البهية ص٢٧-٢٨ شذرات الذهب لابن العماد ٣/٧١. والفتح المبين١/٢٠٣-٢٠٥.","vol":"1","page":47},{"text":"ما كان طريق الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم بالمطلوب ... \"١.\n- وقسّم أبو زيد الدبوسي٢ - ﵀ - الأدلة إلى \"موجبة للعلم قطعا \"، وإلى أخرى \"لا توجب إلا غالب الرأي \"٣.\n- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله٤: \"والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين: إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأ، بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر\" قال: \"ولا أظن يخالف في هذا من فهمه\"٥.\nوقال في موضع آخر: \"والعلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة:\n_________\n١ أصول الجصاص ص١٦١-١٦٢.\n٢ هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي، أبو زيد الدبوسي، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي، وتقويم الأدلة في أصول الفقه، وكتاب الأسرار في الأصول والفروع، توفي سنة (٤٣٠) هـ. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص١٠٩ وسير أعلام النبلاء١٧/٥٢١ والفتح المبين١/٢٣٦.\n٣ تقويم الأدلة١/٢٣٤-٢٣٥.\n٤ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية الحراني، من الأئمة المتبحرين في علوم كثيرة نقلية وعقلية، له تصانيف كثيرة منها: منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، درء تعارض العقل والنقل، توفي سنة (٧٢٨) هـ. انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة٢/٣٨٧-٤٠٨ والدر الكامنة للحافظ ابن حجر١/١٤٥-١٧٠ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/١٣٠-١٣٣.\n٥ المسودة لآل تيمية/٥٠٤.","vol":"1","page":48},{"text":"حسية وعقلية، وكشفية١ وسمعية، ضرورية ونظرية٢ وغير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك \"٣.\nوقال ابن القيم رحمه الله٤: \"إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا مرجوحا، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال ... فالأول يفيد اليقين بنفسه، والثاني يفيده باطراده في موارد استعماله،\n_________\n١ قال الجرجاني في التعريفات ص١٨٤: الكشف في اللغة: رفع الحجاب، وفي الاصطلاح هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن عاقبة الإعراض عن الأدلة الشرعية يؤدي إلى الأخذ بأحد طريقين: إما طريق النُظَّار وهي الأدلة القياسية العقلية وإما طريق الصوفية وهي الطريقة العبادية الكشفية ... انظر درء تعارض العقل والنقل٥/٣٤٥-٣٤٦.\n٢ الضروري هو: ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل، والنظري: ما يحتاج إدراكه إلى تأمل، ويوصف بالضروري والنظري التصور والتصديق، أي: إدراك الأمر مجردا عن نسبته إلى أمر آخر أو إدراكه مع نسبته إلى أمر آخر. انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين ١/٨-١١. وذلك كإدراك الدليل مجردا، وإدراكه مع نسبته إلى القطع، أي أنه قطعي.\n٣ مجموع الفتاوى١١/٣٣٥ وانظر١٣/١١٨.\n٤ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد الله شمس الدين ابن قيم الجوزية، فقيه أصولي محدث، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه، من تصانيفه: اعلام الموقعين عن رب العالمين، زاد المعاد في هدي خير العباد، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، توفي سنة (٧٥١) هـ. انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة٢/٤٤٧-٤٥٢ والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٤/٢١-٢٣ والفتح المبين في طبقات الأصوليين٢/١٦١-١٦٢.","vol":"1","page":49},{"text":"والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله\"١. اهـ.\nوهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيرهم٢ حتى حكى أبو إسحاق الشاطبي٣ الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية٤.\nومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد بحسب القطعية وعدمها، كتقسيم الإجماع إلى قطعي وغير قطعي، وكذلك تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل٥ ونحوها.\nويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدلة قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابَ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ الآية٦، قال\n_________\n١ الصواعق المرسلة٢/٦٧٠-٦٧٢.\n٢ انظر التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣٣٢،٣٣٩-٣٤٢ والبحر المحيط للزركشي١/٣٨-٣٩، ٦/١٠٨ والموافقات للشاطبي ٣/١٥-١٦ وشرح الكوكب المنير ١/٢٩٢-٢٩٣ وأصول السرخسي ١/٢٧٩ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٥٨.\n٣ هو إبراهيم بن موسى بن محمد، أبو إسحاق الشاطبي، من العلماء المخترعين في التصنيف، من تصانيفه: عنوان التعريف بأصول التكليف وهو (الموافقات)، والاعتصام وهو في البدع، توفي سنة (٧٩٠) هـ. انظر شجرة النور الزكية ص٢٣١ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٢٠٤-٢٠٥ ومقدمة \"نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي\"لأحمد الريسوني/٨٩-١٢٢.\n٤ انظر الموافقات٢/٤٩-٥٠، وانظر نحو ذلك في شرح مختصر الروضة للطوفي١/٢٧٦.\n٥ بحث القطعية في ذلك موضوع الباب الثاني من هذا البحث.\n٦ آل عمران (٧) .","vol":"1","page":50},{"text":"القرطبي في تفسيرها: \"المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال ... والمراد بالمحكم في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا \"١، وقال ابن كثير٢: \"يخبر الله تعالى أن في القرآن ﴿ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ أي: بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم ... ﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ أي: تحتمل دلالتها موافقة الحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد\"٣.\nوقد نقل العلماء مذاهب أخرى في قطعية الأدلة الشرعية تخالف ما سبق من مذهب جمهور أهل العلم ﵏:\n- فذهب بعض العلماء إلى أن جميع الأدلة الشرعية قطعية، وما لا يفيد العلم القطعي منها فهو مطروح غير معدود فيها، وعلى هذا المذهب تكون جميع الأحكام الشرعية قطعية، وهذا القول منسوب لبشر المريسي٤\n_________\n١ تفسير القرطبي٤/١٠.\n٢ هو إسماعيل بن عمر بن كثير، أبو الفداء عماد الدين القرشي الدمشقي، مفسر مؤرخ محدث، من تصانيفه: البداية والنهاية في التأريخ، وتفسير القرآن العظيم، واختصار علوم الحديث، توفي سنة (٧٧٤) هـ. انظر طبقات المفسرين للداودي١/١١٠-١١٢ والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/٣٩٩-٤٠٠ وشذرات الذهب٦/٢٣١-٢٣٢.\n٣ تفسير ابن كثير١/٣٥٢. وفي المحكم والمتشابه أقوال غير ما ذكر، ينظر تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير كما سبقا.\n٤ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المَرِّيسي، فقيه متكلم، إليه ينسب طائفة (المريسية) من المرجئة، كان يقول بخلق القرآن، من تصانيفه: الرد على الخوارج، الرد على الرافضة، كتاب الإرجاء، توفي سنة (٢١٨) هـ انظر سير أعلام النبلاء١/١٩٩-٢٠٢ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص٥٤ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/١٣٦-١٣٨.","vol":"1","page":51},{"text":"وابن علية١ وأبي بكر الأصم٢ ونفاة القياس من الإمامية٣ والظاهرية٤.\nيدل على مذهب الظاهرية قول ابن حزم٥: \"والله تعالى يقول: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٦ فصح أن من لا برهان له على صحة قوله\n_________\n١ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، أبو بِشْر ابن عُلَيَّة، فقيه محدث، توفي سنة (١٩٣) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ٩/١٠٧ وتذكرة الحفاظ ١/٣٢٢-٣٢٣ وشذرات الذهب١/٣٣٣.\n٢ هو عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم، المعتزلي، من تصانيفه خلق القرآن وغيره، وله مقالات في الأصول، توفي سنة (٢١٠) هـ انظر سير أعلام النبلاء ٩/٤٠٢ لسان الميزان لابن حجر ٣/٤٢٧.\n٣ هم طائفة من الشيعة يقولون بإمامة علي ﵁ بعد النبي ﷺ بالنص الظاهر والتعيين، ويطعنون في الصحابة، وهم فرق كثيرة منها: الجعفرية والإسماعلية. انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري١/٨٨ وما بعدها، والملل والنحل للشهرستاني ١/١٦٢-١٧٣ والفَرق بين الفِرق للبغدادي ص٣٨-٥٤ والتعريفات للجرجاني ص٣٧.\n٤ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٦١ والإحكام للآمدي٤/١٤٣ وشرح مختصر الروضة٣/٦٠٣ والبحر المحيط للزركشي٦/٦٤٠ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٧٥٤ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/٣٧٩.\n٥ هو علي بن أحمد بن سعيد، أبو محمد بن حزم الظاهري، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: (الإحكام لأصول الأحكام) في أصول الفقه، (المحلى بالآثار) في الفقه، والتقريب في حدود المنطق، توفي سنة (٤٥٦) هـ. انظر سير أعلام النبلاء١٨/١٨٤-٢١٢ وتذكرة الحفاظ للذهبي٣/١١٤٧-١١٥٥ الفتح المبين١/٢٤٣-٢٣٣.\n٦ البقرة (١١١) .","vol":"1","page":52},{"text":"فليس صادقا فيه أصلا! وصح بهذا النص أن جميع دين الله تعالى فإن البرهان قائم ظاهر فيه، وحرم القول بما عدا هذا لأنه ظن من قائله بإقراره على نفسه وقد حرم الله تعالى القول بالظن وأخبر أنه خلاف الحق١ وأنه أكذب الحديث٢، فوجب القطع على كذب الظن في الدين كله ... وهذا أيضا برهان واضح في إبطال القول بالقياس والتعليل والاستحسان٣ في جميع الجزئيات\"٤.\n_________\nوذكر في موضع آخر انحصار وجوه الاجتهاد فيما قد وضح برهانه من القرآن، أو من الخبر المسند بنقل الثقات إلى النبي ﷺ إما نصا على الاسم، وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وذكر أن ما عدا ذلك من الوجوه فهي ساقطة٥.\n١ إشارة منه إلى نحو قوله تعالى: ﴿وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ سورة يونس (٣٦) .\n٢ لعله إشارة إلى قول النبي ﷺ في الحديث: \"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث \"، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر الصحيح مع فتح الباري ١٠/٤٨١ وصحيح مسلم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي٤/١٩٨٥.\n٣ مما ذكر في تعريفه أنه: العدول عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول، وفي المراد به وحجيته اختلاف بين العلماء، انظر الحدود للباجي ص٦٥-٦٧ وشرح مختصر الروضة٣/١٩٠ فما بعد، ونهاية السول٤/٣٩٨ فما بعد، وكشف الأسرار٤/٢-٤ وذكر التعريف المذكور عن الكرخي، وانظر المعدول به عن سنن القياس للدكتور عمر بن عبد العزيز ص٣١ فما بعدها.\n٤ إحكام الأحكام لابن حزم٢/٢٠٠-٢٠١.\n٥ إحكام الأحكام لابن حزم٨/١٤٧٩-١٤٨٢.","vol":"1","page":53},{"text":"وهذا الدليل الذي ذكر انحصار الأدلة في مثله وطرح غيره دليل قطعي من الجهتين، أما من جهة الثبوت فلكونه من القرآن وهو قطعي، أو بنقل الثقات متصلا إلى النبي ﷺ وهو قطعي مطلقا عند ابن حزم رحمه الله١، وأما من جهة الدلالة فلكونه نصا على الحكم أو دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا.\nومما استُدِل به لهذا المذهب: \"أن العقل قاض بالنفي الأصلي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع، فما أثبته قاطع سمعي فهو ثابت بدليل قاطع، وما لم يثبته فهو باقٍ على النفي الأصلي قطعا، ولا مجال للظن فيه\"٢.\nوعلى هذا القول تكون سائر الأدلة غير القطعية خارجة من جملة الأدلة الشرعية، كالقياس والعموم وجميع مدارك غلبات الظنون وظهور الرجحان٣.\nأما الإمامية فوجه القول بقطعية جميع الأدلة الشرعية عندهم أنه لا يخلو عصر من العصور من إمام معصوم من الخطأ! وقول المعصوم دليل قطعي في الدين كقول الرسول ﷺ، وتسقط بقوله سائر الأدلة الظنية إذ لا تعارض\n_________\n١ انظر ص (٣٣) من هذا البحث.\n٢ المستصفى (بولاق) ٢/٣٦١.\n٣ انظر المراجع السابقة التي ذكرت هذا المذهب.","vol":"1","page":54},{"text":"بين قطعي وظني١.\nوهذا المذهب يتبين ضعفه بواقع الشريعة ضرورة، يجده الناظرون في الأدلة الشرعية عند الاستدلال على الأحكام الشرعية، وعند الاجتهاد في طلب الأدلة على أحكام الحوادث والنوازل، فليس كل ما يستدلون به على أحكام تلك النوازل يقطعون به وبأن ما أثبتوا هو حكم الله قطعا٢، وأما مذهب الإمامية فهو مفرع على مسألة الإمامة عندهم، وهو قول باطل فما فرع عليه كذلك٣.\n- وذهب بعض العلماء إلى أن الأدلة الشرعية السمعية ليس شيء منها يفيد القطع مطلقا، وأن أقوى ما يمكن أن تصل إليه هو غالب الظن٤.\nولم أجد من نسب هذا المذهب بهذا الإطلاق إلى قائل معين٥.\nأما السوفسطائية٦ فهم ينكرون اليقين مطلقا، ولا يرون العلوم\n_________\n١ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٢/٣٧٩.\n٢ والمباحث الآتية - إن شاء الله تعالى - في البابين من هذا المبحث تبين ذلك، مثل أثر الاحتمال في إزالة القطعية، وقطعية خبر الواحد، والعموم، والقياس، والإجماع.\n٣ انظر المسألة بالتفصيل في منهاج السنة لابن تيمية ١/٧٥ فما بعدها.\n٤ انظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الثاني٣/٩٦٨ والبحر المحيط ٢١/٣٨-٣٩ وشرح الكوكب المنير ١/٢٩٢-٢٩٣ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/٢٣٤.\n٥ وسيأتي - قريبا إن شاء الله تعالى عند ذكر مذهب فخر الدين الرازي - أن من العلماء من نسب مثل هذا الإطلاق إليه في جهة الدلالة، وأنه ربما دل على ذلك كلامه في مواضع من كتبه.\n٦ هم فرقة يبطلون الحقائق مطلقا، إما بنفيها أو الشك فيها، وإما بجعلها نسبية أي حقا عند مَن هي عنده كذلك باطلة عند مَن هي عنده كذلك، والسفسطة قياس عقلي مركب من الوهميات لتغليط الخصم وإسكاته. انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم١/٤٣-٤٥ والتعريفات للجرجاني ص١١٨-١١٩.","vol":"1","page":55},{"text":"القطعية أصلا١! لكنهم من غير فرق المسلمين.\nويلتحق بهذا المذهب قول من أنكر وجود النص القطعي، لأنه نفي لوجود القطعي من جهة الدلالة، وكمال القطعية في الدليل أن يكون قطعيا من جهتي الثبوت والدلالة، وقد نسب هذا القول - أي إنكار وجود النص مطلقا - إلى أبي محمد ابن اللبان٢،٣.\nواستُدل لهذا المذهب بأن الدليل لا يكون قطعيا إلا إذا علمت سلامته من المعارض، والعلم بعدم المعارض مستحيل لأن غاية الأمر فيه ألا يعلم بالمعارض وعدم العلم بالمعارض ليس علما بعدم المعارض، وهو المشترط في القطع٤.\nويبين ضعف هذا الدليل أن العلم بعدم المعارض مستفاد من الإيمان\n_________\n١ انظر البرهان للجويني١/٩٦-٩٧.\n٢ هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد ابن اللَّبَّان الأصفهاني، فقيه أصولي، من تصانيفه: تهذيب أدب القاضي للخصاف، درر الغواص في علوم الخواص، توفي سنة (٤٤٦) هـ.\nانظر سير أعلام النبلاء ١٧/٦٥٣ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥/٧٢-٧٣ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة٦/١٢٥.\n٣ انظر إحكام الفصول للباجي/١٨٩-١٩٠ والبحر المحيط للزركشي١/٤٦٣.\n٤ انظر شرح الكوكب المنير١/٢٩٢-٢٩٣ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع١/٢٣٤.","vol":"1","page":56},{"text":"بالله ورسوله ﷺ والعلم بأنه صادق فيما أخبر وبلّغ، ولا يجتمع مع اليقين بذلك احتمال مغمور أو تجويز مظلم من العقل المجرد عن هدي الرسول ﷺ ووراثة النبوة، فعدم المعارض يعلمه العلماء الذين ورثوا النبي ﷺ من الصحابة ومن بعدهم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم١، وإذا انتفى المعارض المزعوم لم يبق لهذا المذهب وجود، لأنه قائم على أنه يحتمل كل دليل أن يكون له معارض لا يعلم، ووجه الرد أن عدم المعارض معلوم من دين الله ضرورة للعلم بصدق الرسول ﷺ وصدق ما أخبر به، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل.\nمذهب الرازي في قطعية الأدلة الشرعية:\nومذاهب آخر: أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد اليقين، لما يتطرق إليها من الاحتمالات التي تزيل القطع عن الدليل عند ورودها عليه، إلا أن يكون هناك ما يقطع تلك الاحتمالات من القرائن المشاهدة، أو المنقولة نقلا متواترا، وهذه الاحتمالات هي على سبيل الإجمال والتفصيل كما يأتي:\n١- احتمال عدم الوضع: وذلك إذا لم يرو عدد يفيد خبرهم العلم القطعي من نقلة اللغة والنحو والصرف: أن العرب وضعت لفظا معينا لمعنى معين، فيكون اللفظ على هذا محتملا عدم دلالته على معناه الظاهر\n_________\n١ انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع١/٢٣٥. وسيأتي قريبا إن شاء الله عند الكلام على مذهب الرازي ما ذُكر من منع معارضة العقل الصحيح للنقل الصريح.","vol":"1","page":57},{"text":"لعدم القطع بصدق النقل.\n٢- احتمال إرادة المتكلم معنى غير ما ظهر من كلامه، فيكون اللفظ مع ظهوره فيما وضع له أولا محتملا للمجاز١ والنقل٢ الشرعي أو العرفي.\nومع ظهوره في أنه لمعنى واحد محتملا للاشتراك٣.\nومع ظهور اللفظ في أنه للعموم٤ أو الإطلاق٥ يكون محتملا\n_________\n١ المجاز: \"اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته، مثل تسمية الشجاع أسدا\". انظر تعريف المجاز في العدة ١/١٧٢ والمحصول ١/٢٨٦ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ١/١٨٦ ومفتاح الوصول ص٥٩ والبحر المحيط ٢/١٧٨ وتعليقات الدكتور محمد المختار على سلاسل الذهب (ونص التعريف منها) ص١٧٣ حاشية رقم (١) .\n٢ يؤخذ من المحصول ١/٢٢٨-٢٢٩: أنه نقل اللفظ من معناه الموضوع له أولا إلى معنى آخر لمناسبة بينهما، مع كون اللفظ في المنقول إليه أقوى منه في المعنى المنقول منه، ثم إن كان الناقل له هو الشارع كان منقولا شرعيا، وإن كان الناقل أهل العرف كان منقولا عرفيا.\n٣ الاشتراك: وضع اللفظ لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين. انظر تحقيق سلاسل الذهب ص١٧٥، وانظر تعريف المشترك في المحصول ١/٢٦١ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ١/١٦٣ وشرح مختصر الروضة ٢/٦٤٧ وجمع الجوامع ١/٢٧٥ والتعريفات للجرجاني ص٢١٥ والبحر المحيط ٢/١٢٢.\n٤ سيأتي تعريف العام في موضعه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٥ الإطلاق: تناول اللفظ لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، نحو (رقبة) من قوله تعالى: ﴿فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ المجادلة (٣) . انظر شرح مختصر الروضة للطوفي٢/٦٣، وانظر تعريف المطلق في الحدود للباجي ص٤٧ وإحكام الأحكام للآمدي٣/٥ والتعريفات/٢١٨ وتعليقات سلاسل الذهب ص٢٨٠.","vol":"1","page":58},{"text":"للتخصيص١ والتقييد٢.\nومع ظهوره أنه للأبد محتملا للنسخ٣.\nومع ظهوره في أن ليس فيه شيء مضمر محتملا لذلك.\nومع ظهوره في أنه على ما ظهر من الترتيب محتملا للتقديم والتأخير.\nفمع ظهور الدليل في عدم ذلك كله فإن تلك الاحتمالات تمنع من القطع والتيقن بمعنى الدليل لأنها تؤثر في إضعاف الجزم بمعناه الظاهر ٤.\n٣- احتمال معارضة الدليل العقلي للدليل السمعي، والعقلي مقدم على السمعي على هذا المذهب، لأنه أصله الذي به ثبت والأصل مقدم على\n_________\n١ التخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين/٢١٨، وانظر تعريفه في العدة١/١٥٥ وشرح اللمع ١/٣٤١ والمحصول٣/٧ وإحكام الأحكام للآمدي٢/٤٨٦ والمختصر مع بيان المختصر٢/٢٣٥ وشرح مختصر الروضة٢/٥٠٥ والبحر المحيط٣/٢٤١ والتعريفات ص٥٣.\n٢ التقييد: تناول اللفظ معينا أو موصوفا بأمر زائد على حقيقة جنسه، أو هو إخراج بعض من شائع كذلك، مثل (شهرين) في قوله تعالى: ﴿فَصِيِامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ المجادلة (٤) . انظر مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٢٥٠ وشرح مختصر الروضة٢/٦٣٠، وانظر تعريف المقيد في إحكام الأحكام للآمدي٣/٥.\n٣ النسخ: \"رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر\". مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٤٨٩، وانظر تعريف النسخ في العدة لأبي يعلى١/١٥٥ والحدود للباجي/٤٩ وشرح اللمع١/٤٨١ والمحصول٢/٢٨٢ وإحكام الأحكام للآمدي ٣/١٠١ وشرح مختصر الروضة٢/٢٥١ وجمع الجوامع٢/٧٥ والبحر المحيط٤/٦٤.\n٤ راجع أثر الاحتمال في القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":59},{"text":"الفرع عند المعارضة.\nوكذلك احتمال أن يعارض الدليل السمعي دليل سمعي آخر فيصار إلى التراجيح الظنية، وكل ذلك مفيد للظن مانع من القطع.\nوتكون جملة الاحتمالات: احتمال الخطأ في اللغة أو النحو أو الصرف، واحتمال المجاز، والنقل، والاشتراك، والتخصيص، والتقييد، والنسخ، والإضمار، والتقديم والتأخير، واحتمال المعارض العقلي أوالنقلي.\nهذا هو المذهب الذي صرح به فخر الدين الرازي١ في المحصول، فقد ذكر ورود هذه الاحتمالات على الأدلة اللفظية (السمعية) وأخذ في ذلك وردّ ثم خلص قائلا:\"واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت قرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا تواترا\"٢.\n_________\n١ هو محمد بن عمر بن الحسين، أبو عبد الله فخر الدين الرازي، ويقال له: ابن خطيب الري وابن الخطيب، من أئمة المتكلمين، أصولي مفسر، ولد سنة ٤٥٣، من تصانيفه: المحصول في علم أصول الفقه، (مفاتيح الغيب) في التفسير، المحصل في أصول الدين، نهاية العقول في أصول الدين أيضا، توفي سنة ٦٠٦ هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي٨/٨١-٩١ وسير أعلام النبلاء ٢١/٥٠٠-٥٠١ والفتح المبين٢/٤٧-٤٩.\n٢ انظر المحصول للرازي١/٤٠٨ وانظر ١/٢١٥-٢١٧، ٣/٢١٤، وانظر المحصل للرازي ص١٤٢ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٤٠.\nهذا وتوجد قاعدة آخرى تتعلق بالأدلة الشرعية، وهي قاعدة التوفيق بين الدليل العقلي=","vol":"1","page":60},{"text":"..............................................................................\n_________\n= والسمعي النقلي عند تعارضهما، وهو أنه يقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي السمعي مطلقا لأن العقل أصل السمع والدليل عليه، وتقديم الفرع على أصله قدح في الفرع فلزم تقديم العقلي عند تعذر العمل بهما أو تركهما.\nوهذه القاعدة حرّرها الرازي وهي عنده ومن تبعه (قانون كلي) فيما يستدل به من الأدلة النقلية في المطالب القطعية من الأصول، ويوجد ما يشير إلى مثل ذلك في كلام بعض من سبقه من أئمة المتكلمين، كالغزالي والجويني والباقلاني. انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ١/٤-٧، وكذلك في كلام علاء الدين السمرقندي انظر ميزان الأصول ص٤٣٣.\nووجه الفرق بين القاعدتين أن إحداهما في بيان أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين مطلقا أو عند عدم انتفاء الاحتمالات العشرة المذكورة، وأما القاعدة الأخرى ففي إثبات جواز معارضة الدليل العقلي للدليل السمعي، ثم تقديم العقلي على السمعي عند تحقق المعارضة، قال شيخ الإسلام إشارة إلى القاعدتين وإلى وجه الفرق في الجواب عنهما في كتابه درء تعارض العقل والنقل١/٢٢ -: \"فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع، وفي هذا الكتاب كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا\".\nوالقاعدتان متلازمتان، لأن قاعدة التوفيق عند تعارض العقل والنقل تنتهي إلى أن الدليل النقلي المعارض للدليل العقلي لا يفيد القطع واليقين، إذ إن الدليلين القطعيين لا يتعارضان في واقع الأمر. المرجع السابق١/٧٩-٨٠، ٨٦-٨٧،٦/٣.\nثم إن من الاحتمالات العشرة المذكورة في القاعدة الأولى احتمالَ المعارض العقلي، وهو أقوى الاحتمالات العشرة لكون القطع بعدمها لا يسهل عند أصحاب هذه القاعدة، وهذا الاحتمال بعينه أساس القاعدة الثانية، كما أن القول إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين يلزم منه تقديم الدليل العقلي القطعي عليها، وسيأتي الجواب عن خصوص قاعدة التوفيق هذه عند الكلام على وجه الرد على خصوص احتمال المعارض العقلي من العشرة الاحتمالات.\nوالظاهر أن القاعدة الأولى التي في أصل البحث هنا أعم في نفي القطعية عن الأدلة السمعية، لأن القاعدة الثانية (قانون التوفيق) في خصوص نفي القطعية عن الأدلة السمعية عند معارضتها للأدلة العقلية. والله أعلم.","vol":"1","page":61},{"text":"ووافقه الأصفهاني١ في شرحه للمحصول، وقرر ورود الاحتمالات بالبيان والتفصيل، ثم قال بعد أن ذكر اختيار الرازي كما سبق: \"وهذا الذي اختاره المصنف هو الحق \"٢.\nوهذا المذهب يجعل وجود الدليل القطعي السمعي عزيزا، بل إنه ربما استنبط من كتب الرازي ما يجعله قريبا من النفي المطلق لوجود القطعي في الأدلة السمعية.\nومما يبين ذلك أمور:\n- أنه ذكر أن كل سمعي يحتمل أن يعارضه دليل عقلي أو أحد الاحتمالات الأخرى، وأن ذلك مخرج له عن القطعية! مع أنه لا يمكن العلم بنفيها بعدم الوجدان لأن الاستدلال بعدم الوجدان لا يفيد إلا الظن٣.\n- أنه نفى أن يكون غرض المتكلم أن يَفهم السامع من خطابه القطع واليقين، وأنما غرضه الإفهام مطلقا، بمعنى إفادة الاعتقاد الراجح والظن الغالب، مع تجويز نقيضه في الواقع.\n_________\n١ هو محمد بن محمود بن محمد، أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: الكاشف في شرح المحصول، و(القواعد) في أصول الفقه وأصول الدين والمنطق والجدل، وغاية المطلب في المنطق، توفي سنة ٦٨٨ هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٨/١٠٠-١٠٣ وشذرات الذهب٥/٤٠٦-٤٠٧ والأعلام ٧/٣٠٨-٣٠٩.\n٢ الكاشف عن المحصول القسم الثاني٣/٩٨٢ وما قبلها.\n٣ انظر المحصول١/٤٠٦-٤٠٧.","vol":"1","page":62},{"text":"واستدل على أن ذلك هو الغرض من الخطاب بأن الأدلة اللفظية متوقفة على تلك الاحتمالات العشرة المذكورة وأنها ظنية وأن ما توقف على الظني فهو أولى أن يكون ظنيا١.\n- أنه أطلق القول بعدم إفادة الأدلة اللفظية القطع في مواضع كثيرة، بل ورتب على ذلك القول بظنية بعض الأحكام والمسائل مخالفا فيه الجمهور، مثل القول بظنية كثير من المسائل الأصولية التي يرى الأكثرون أن عليها أدلة قطعية، ككون الأمر للوجوب٢ ووجود صيغ للعموم٣.\nومن المواضع التي صرح فيها الفخر الرازي بالإطلاق قوله في سياق بعض المناقشات: \"لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية - أينما كان - لا يفيد إلا الظن \"٤.\n- ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى الفخر الرازي القول بنفي وجود القطعي من الأدلة السمعية مطلقا، قال ابن تيمية: \"فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار العلم\"٥، وجعل ابن القيم نفي وجود القطعي في الأدلة السمعية أحد\n_________\n١ انظر المحصول٣/٢١١-٢١٢.\n٢ انظر المحصول٢/٦٦-٧٧.\n٣ انظر المحصول٢/٣٤٨-٣٤٩، ٦٦-٦٧، والمحصل/١٣٢، ١٤٢.\n٤ المحصول٣/٢٠٢.\n٥ انظر مجموع الفتاوى٤/١٠٤-١٠٥.","vol":"1","page":63},{"text":"الطواغيت التي هُدمت بها معالم الدين، والتي كَسر بها المعطلة أصحاب التأويل عصمةَ الكتاب والسنة! قال ابن القيم: \"ولا يعرف أحد من فرق الإسلام قبل ابن الخطيب١ وضع هذا الطاغوت وقرره وشَيَّد بنيانه وأحكمه مثله! \"إلى أن قال مشيرا إلى بعض الطوائف التي لم تلتزم مذهب السلف \"وإن كان بعض هذه الطوائف يوافق صاحب هذا القانون في بعض المواضع فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يستفاد اليقين من كلام الله ورسوله البتة\"٢.\nموقف العلماء من مذهب الرازي:\nواختلفت مواقف العلماء من مذهب الفخر الرازي هذا:\n- فقد سبق عن ابن تيمية وابن القيم في أن مذهب الرازي فيه الطعن في الأدلة الشرعية اللفظية، وأنه هدم لمعالم الدين وكسر لعصمة الأدلة٣.\n- وجعله بعضهم تشكيكا في أمر معلوم قطعا، كما في تشكيكه في اللغة وطرق معرفة الوضع، لأن الدليل السمعي اللفظي لا يفيد حتى يعرف أن الألفاظ الواردة فيه موضوعة لمعانيها والقدح في قطعية طريق معرفة ذلك\n_________\n١ هو فخر الدين الرازي، يقال له ابن خطيب الري وابن الخطيب، لأن أباه كان خطيب مدينة الري. انظر وفيات الأعيان ٤/٢٤٩ وسير أعلام النبلاء٢١/٥٠١، وقد سبقت ترجمته قريبا.\n٢ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٤٠.\n٣ انظر قريبا الصفحة السابقة. وانظر قريبا من نسبة النفي المطلق إليه في تيسير التحرير١/١١، حيث ذكر عنه أن نفي الاحتمالات عن الأدلة السمعية يكون بدليل ظني وهو أن الأصل عدم الاحتمالات.","vol":"1","page":64},{"text":"قدح في قطعية الدليل السمعي١.\nوقد أجاب الفخر الرازي عما ذكره من أمور مشكلة ترد على نقل الوضع وطرق معرفته، سواء المتواتر منها والآحاد٢، وجعلُ بعض من جاء بعده ما ذكره تشكيكا يدل إلى أن ما أجاب به الرازي بعد ذلك التشكيك لم يكف لرفع ما طوّل الكلام فيه من إيراد المشكلات على طرق نقل اللغة.\n- وجعل بعضهم مذهبه أن الأدلة اللفظية تفيد اليقين إذا انتفت تلك الاحتمالات العشرة بالقرائن٣، فأخذوا بما صرح به وكأنهم لم يعتدوا بما يدل على النفي المطلق في مواضع أخرى، ولعل ذلك من حمل المطلق من كلامه على المقيد منه٤، والله تعالى أعلم.\n_________\n١ انظر حاشية السعد مع شرح العضد لمختصر ابن الحاجب١/١٩٨، وانظر ذلك من غير تصريح باسم الرازي في التحرير مع التقرير والتحبير١/٧٦-٧٧ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/١٨٥.\nوشدد الآمدي النكير - من غير تسمية - على من أنكر القطع في اللغات على الإطلاق، وأنه \"يفضي إلى إنكار القطع في جميع أحكام الشريعة، لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها\" الإحكام ٢/٣٦٩.\n٢ انظر ذلك في المحصول ١/٢١٥-٢١٧.\n٣ انظر الكاشف عن المحصول القسم الأول ص٧٦-٧٧ والقسم الثاني٣/٩٦٨ والقسم الثالث ٣/٥٢٣ والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي١/٣٢٣ وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/٢٣٤ والبحر المحيط١/٣٨ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١٨٠.\n٤ ومما يدل على القيد في كلام الرازي ما نقله الشيخ عثمان بن علي حسن في كتابه \"منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد\" من كتاب الأربعين في أصول الدين من كلام الفخر الرازي ما نصه: \"واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفي تلك الاحتمالات، وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين\". انظر المرجع المذكور١/٤١٣ نقلا عن الأربعين ص ٤٢٦، وانظر الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الأول ص٧٦-٧٧ والقسم الثالث٢/٥٢٣.","vol":"1","page":65},{"text":"- ونقل الزركشي١ عن القرطبي٢ أن ما ذكره الرازي لا يعني اشتراطه حصول انتفاء هذه الأمور مفصلة في الذهن، بل إن اليقين يحصل من الأدلة السمعية اللفظية من غير شعور بتفصيل انتفاء تلك الاحتمالات كما يحصل القطع بالخبر المتواتر من غير شعور بتفصيل شروطه، \"قال - يعني القرطبي - وإنما نبهنا على ذلك لئلا يسمع القاصر هذا فيظن أنه لا يحصل العلم بالدليل اللفظي حتى يخطر له تلك الأمور بباله فيعتبرها واحدا واحدا فتشك نفسه مما حصل له من اليقين من الأدلة، ولا شك أن ظن تلك الأمور أو بعضها بالدليل ظن إلا أن يقترن به قرائن عقلية أو حالية فيحصل\n_________\n١ هو محمد بن بهادر بن عبد الله، أبو عبد الله بدر الدين الزركشي، أصولي فقيه محدث، من تصانيفه: البحر المحيط وتشنيف المسامع بجمع الجوامع، كلاهما في أصول الفقه، وله شرح على الأربعين للنووي، توفي سنة (٧٩٤) . انظر الدر الكامنة ٤/١٧-١٨ وشذرات الذهب ٦/٣٣٥ والفتح المبين ٢/٢٠٩.\n٢ ذكر الزركشي عند كلامه على كتب أصول الفقه في مقدمة كتابه مصنفا ل \"أبي العباس القرطبي شارح مسلم \"وهو أحمد بن عمر ابن إبراهيم أبو العباس القرطبي المالكي، له: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، توفي سنة (٦٥٦) هـ. انظر الديباج المذهب ١/٢٤٠-٢٤٢ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١/٢٧، فلعله هذا. والله أعلم.","vol":"1","page":66},{"text":"اليقين منها \"١.\n- وجعل بعضهم مذهب الرازي في نفي إفادة الألفاظ اليقين: أنه يريد القطعي بالمعنى الأخص، وهو ما لا احتمال فيه أصلا، وأنه لا ينفي أن تفيد الأدلة اللفظية القطع بالمعنى الأعم للقطعي وهو ما يكون فيه احتمال غير معتضد بدليل٢.\nويستخلص مما ذكر في مذهب الرازي أنه لا ينكر في الأدلة الشرعية أمرين، أحدهما: ظهور المراد منها وأنه يجب العمل في الجملة بالظاهر الراجح٣، والآخر: جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من حيث الثبوت٤.\nفيرجع الكلام في مذهبه على موقفه من جواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من جهة الدلالة، وكلامه في كتبه محتمل، واختلف العلماء في مراده من ذلك، فإن كان مذهبه أن اللغة فقط لا تكفي في القطع بمدلول الأدلة\n_________\n١ البحر المحيط ١/٣٨-٣٩.\n٢ انظر حاشية المطيعي على نهاية السول ٤/٥٩، وفي كلام الشاطبي إشارة إلى ذلك، انظر الموافقات ١/٣٥-٣٦، ٤/٣٢٤-٣٢٥.\n٣ انظر المحصول١/٣٨٨-٣٩٠ والكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الأول ص٧٦-٧٧ والقسم الثالث٢/٥٢٣.\n٤ لذا يذكر في مواطن من المحصول قطعية الأدلة، انظر مثلا: المحصول٣/٧٧-٨١، ٤/٢٩١، ٤٢٨،٤٣١-٤٣٢، ٥/٣٦٣،٤٥١.","vol":"1","page":67},{"text":"اللفظية حتى ينضم إليها قرائن نقلها الصحابة عن رسول الله ﷺ وفهموا بها المراد من تلك الألفاظ فانقطعت الاحتمالات - فذلك قريب من مذهب الجمهور، وإن كان مذهبه نفي جواز أن يكون الدليل اللفظي - ومنه الأدلة الشرعية السمعية - قطعيا مطلقا من حيث الدلالة! فذلك خلاف الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وإنه باطل.\nلكنه لا يَسْلَم - ﵀ - من أن كلامه في مسألة قطعية الأدلة اللفظية غير مطرد، وظاهره التناقض إذا أُخِذ مجموعا١.\nعدد الاحتمالات في هذا المذهب:\nوقبل تفصيل الكلام فيما رَدَّ به العلماء مذهب الرازي يحسن التعرض لأمر يتصل بجملة الاحتمالات المذكورة ههنا، وهو العدد الإجمالي للاحتمالات فإن عدم الاطراد فيما ذكر من الاحتمالات - سواء في العدد أم\n_________\n١ انظر هذا مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي حول منهجه في بعض المباحث العقلية حيث يتناقض كلامه، فيقرر هنا ما ينقضه في موضع آخر ويظهر منه في بعض المواضع نصرة أمور غريبة حتى على مذهبه في علم الكلام، قال ابن تيمية: \"ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل، وليس كذلك بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر في كل مقام بما يظهر له، وهو متناقض في عامة ما يقوله يقرر هنا شيئا ثم ينقضه في موضع آخر، لأن المواد التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف ومن كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة - يشتمل على كلام باطل ... \". مجموع الفتاوى٥/٥٦١-٥٦٢ وانظر ١٦/٢١٣-٢١٤، وانظر درء تعارض العقل والنقل١/١٦٤.","vol":"1","page":68},{"text":"في التعداد - مما يبين وهن هذا المذهب.\nفقد أوصل الرازي وغير واحد من العلماء الذين حكوا مذهبه تقريرا له أو إبطالا عدد الاحتمالات إلى عشرة! لكنه لم تتفق حكايتهم لها بالاطراد جملة وتفصيلا.\n- أما الرازي نفسه فقد صرح في المحصول بأن الاحتمالات تسعة، وعدها واحدا واحدا وهي: احتمال واحد من عدم نقل اللغة والنحو والصرف، وثمانية احتمالات من الاشتراك، والمجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، والمعارض العقلي١، وقال في موضع آخر من المحصول: \"عدم المعارض العقلي والنقلي\"٢، وصرح في المحصِّل٣ بأنها عشرة، ولكنه لم يزد فيه على ما في المحصول إلا بقوله: \"عدم التخصيص بالأشخاص والأزمنة \"ولم يذكر في المحصّل مما ذكر في المحصول احتمال عدم النقل واحتمال الناسخ! وإذا عُدَّ احتمال الناسخ المذكور في المحصول داخلا في احتمال التخصيص بالأزمنة المذكور في المحصل٤ كان الحاصل أن في المحصول زيادة على المحصل باحتمال واحد، وهو احتمال\n_________\n١ انظر المحصول١/٣٩٠-٣٩١،٤٠٨.\n٢ انظر المحصول٣/٢١١-٢١٢.\n٣ انظر المحصل ص ١٤٢.\n٤ انظر ما ذكره الزركشي في البحر المحيط١/٣٩.","vol":"1","page":69},{"text":"النقل، وقد عدها في المحصول الذي فيه الزيادةُ تسعةً وفي المحصل عشرة.\n- وقال الأصفهاني في شرحه على المحصول بعد أن ذكر التسعة الاحتمالات: \"وزاد في الأربعين آخر١: وهو عدم المعارض الظني، وذلك لأنه بتقدير وجوده لا بد من العود إلى التراجيح الظنية وذلك لا يفيد إلا الظن \"قال الأصفهاني: \"والحق أن المجموع عشرة \"٢، وقد سبق أن الرازي ذكر المعارض النقلي مع المعرض العقلي في موضع من المحصول.\n- وأما ابن القيم فقد ذكر كون الاحتمالات عشرة ونقل في حكايتها ما ذكره الرازي في المحصل٣.\n_________\n- وأما العضد٤ في المواقف فلم يذكر احتمال النسخ٥.\n- وأما الشاطبي في الموافقات فذكر أنها عشرة وزاد احتمال تقييد المطلق٦.\n١ أي زاد الرازي في الأربعين - وهو من كتبه في علم الكلام - احتمالا آخر.\n٢ الكاشف: القسم الثاني في اللغات٣/٩٧٦، وانظر القسم الأول منه ص٧٧.\n٣ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٣٣، ٦٣٤، ٦٥٦، ٦٥٨.\n٤ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو الفضل عضد الدين الإيجي، أصولي متكلم أديب، من تصانيفه: شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه، والمواقف في أصول الدين، والفوائد الغياثية في المعاني والبيان، توفي سنة ٧٥٦هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي١٠/٤٦-٤٧ وطبقات الأصوليين للمراغي٢/١٦٦ والأعلام للزركي٤/٦٦.\n٥ انظر المواقف/٤٠.\n٦ انظر الموافقات١/٣٥-٣٦، ٢/٤٩-٥٠.","vol":"1","page":70},{"text":"والحاصل أنه ليس هناك ضبط لإجمالي عدد الاحتمالت، وإن كان آخر ما وصلت إليه عند الرازي وغيره عشرة، والظاهر أن ذكر عدد العشرة لبيان الكثرة لا الحصر، يؤيد ذلك أمور:\nالأول: أن الرازي ذكر في المحصول احتمالات أكثر مما ذكر في المحصل، لكنه عدها في المحصول تسعة احامالات، وفي المحصل عدها عشرة، واقتضى ذلك أن يُعَدَّ احتمال (عدم الوضع والتصريف والنحو) ثلاث احتمالات في المحصّل مع أنه عدها بصريح كلامه احتمالا واحدا في المحصول.\nالأمر الثاني: أنه لم يُذكر في تفصيل الاحتمالات العشرة أمورا معينة، بل ذكر بعضهم ما لم يذكره غيره، ونقص بعضهم عما ذكره غيره، مع أن أكثرهم يذكرون عدد العشرة، ولو عُدَّ جميع ما ذكروه لجاوز العشرة.\nالأمر الثالث: أن وجوه الاحتمال التي يتغير بها معنى الكلام وطرقَ التوسع التي يمكن تطريقها بمجرد الوهم والتجويز العقلي إلى الألفاظ في الكلام العربي كثيرة جدا، فيبعد حصرها في عشرة١!\n_________\n١ ويمكن أن يذكر - إضافة إلى ما سبق - احتمال الكناية، والتعريض، والإجمال، والتضمين، والتورية، والاستفهام، والمبالغة، ووضع الخبر موضع الطلب، وعكس ذلك، والقلب الإسنادي، فكل ذلك مما يمكن حمل الكلام عليه في العربية مع تغيرٍ ما في المعنى بذلك. انظر ما نقله محقق درء تعارض النقل والعقل (١/١٥) عن الغزالي في \"قانون التأويل\" في صعوبة انحصار وجوه الاحتمالات وطرق التوسع في كلام العرب، وانظر ميزان الأصول للسمرقندي ص٤٣٣ حيث ذكر أن \"الدليل السمعي يحتمل المجاز والإضمار والكناية ونحوها \"، وذكر التبريزي في تنقيح المحصول (٢/٣٦٥) احتمالَ الإجمال، وانظر ما اعترض به ابن السبكي (الإبهاج١/٣٢٣) على مَن ذَكر أن خمسة احتمالات تخل بالفهم، وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/٣٨٣) وما بعدها، فقد ذكر أكثر من أربعين أسلوبا يرد به الكلام وأمثلة ذلك في القرآن الكريم.","vol":"1","page":71},{"text":"وجوه الرد الإجمالي على هذا المذهب:\nالوجه الأول: المنع، أي: عدم التسليم بأن القطع في الأدلة السمعية متوقف على القطع بنفي الاحتمالات العشرة، وإنما القطع في الأدلة السمعية يتوقف على أمر واحد وهو الطريق الذي يعرف به مراد الشارع، وقد عرف العلماء الذين ورثوا النبي ﷺ مراده، فعرف الصحابة المراد من الألفاظ الشرعية التي نقلوها عن النبي ﷺ ثم تناقلته الأجيال خلفا عن سلف، فوقعت عناية المسلمين بمعاني الكتاب والسنة كما وقعت عنايتهم بألفاظهما، وليست اللغة وحدها وفهمها هي المعول عليها في ذلك حتى يُطَرَّق الاحتمالات إلى ألفاظ الكتاب والسنة.\nفقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ١ كما نقل لفظه وقطع بأنه\n_________\n١ سورة آل عمران (٩٧)، ومن اللطائف أن الأصفهاني في دفاعه عن الرازي في نفي القطعية عن أدلة حجية الإجماع نبَّه على أنه لا ينفي القطعية عن الدليل عند احتفاف القرائن به، واتفق أنْ مَثَّل بهذه الآية لِما ليس قطعيا لذاته بل لاحتفاف القرائن به (الكاشف القسم الخامس/٢٨٨)، والآية نفسها مَثَّل بها ابن القيم وقال بعد إيرادها: \"حصل القطع بمدلوله بالقرائن، والاستطاعة لم تحصل فيها القرائن فتثبت مظنونة\"، فكلا طرفي الخلاف في المسألة يقول بقطعية هذه الآية ثبوتا ودلالة.","vol":"1","page":72},{"text":"كلام الله تعالى، فكذلك نقلت معانيه عن رسول الله ﷺ وقطع بأن المراد ب (الله): هو رب العالمين الذي نعبده، وب (الناس): بنو آدم الذين نحن من جنسهم، وب (البيت): هذه الكعبة التي يحجها الناس بمكة، وكذلك قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ﴾ ١ كما يقطع بثبوت لفظه يقطع بأن المراد برمضان: هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال، وبالقرآن: هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف في أيدي المسلمين بمشارق الأرض ومغاربها.\nوليس التعويل في مثل هذا على نقل أهل اللغة لمعاني (الناس) و(الله) و(البيت) و(رمضان)، بل على المنقول نقلا متواترا المفيد علما قطعيا٢.\nفالرازي بنى مذهبه في نفي القطع على لفظ مجرد عن كل ما يمكن أن يبين مراد الشارع منه غير اللغة وما فيها من معاني ذلك اللفظ المنقول! ثم طرق إليه احتمالات لا يمكن دفعها بمجرد اللغة! أما إذا أُخذ هذا اللفظ مع كمال الاستقراء المشتمل على القرائن الحالية والمقالية المنقولة فتسقط\n_________\n١ سورة البقرة (١٨٥) .\n٢ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٣٤-٦٣٦، ولخص ذلك في مقدمتين تفيد اليقين بالسمعيات: أولاهما: أن الصحابة ومن نقل عنهم فهموا المراد منها عن رسول الله ﷺ، والأخرى: أنهم نقلوا إلينا المراد من تلك الأدلة. انظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية ٢/٧٣٧-٦٣٩.","vol":"1","page":73},{"text":"الاحتمالات بها ويسلم اللفظ منها ابتداء، ويصفو من شوائب الاحتمال١.\nالوجه الثاني: أن الاحتمال المجرد عما يعضده لا يؤثر في القطع، بل يبقى الدليل قطعيا بالمعنى الأعم، وإن طرّق العقل المجرد إليه احتمالات بدون دليل٢.\nالوجه الثالث: أن بعض هذه الاحتمالات لا يطرد وروده على كل دليل سمعي، من ذلك احتمال التخصيص فإنه إنما يرد في اللفظ العام وليس جميع الأدلة الشرعية من قبيل الألفاظ العامة فيطرد فيها احتمال التخصيص، ومن ذلك احتمال النسخ فإن الأخبار التي لا تحتمل التغيير لا يرد فيها احتمال النسخ٣، فكان القول بأن جميع هذه الاحتمالات واردة على كل دليل لفظي تعميما غير صحيح.\nالرد التفصيلي:\nأما الرد التفصيلي فقد أطال فيه شمس الدين ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة)، ولأن مدار هذا المذهب على تحميل اللفظ ما ليس\n_________\n١ انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي٢/ق١٤٨-أ، ولذا جعل الرازي - على ما نقله عنه الزركشي - تعلم اللغة فرض عين على عدد التواتر، وعلل ذلك بكون معرفة الشرع لا تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو.. الخ. انظر البحر المحيط للزركشي ٢/٥.\n٢ هذا الجواب مأخوذ من أحد مسلكي العلماء في الاعتداد بالاحتمال، وانظرهما ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٣ انظر الكاشف عن المحصول القسم الثاني٣/٩٧٤، وانظر مسألة النسخ في الأخبار في المحصول للفخر الرازي٣/٣٢٥.","vol":"1","page":74},{"text":"ظاهرا منه فإن عماد الرد التفصيلي إبطال ذلك التحميل، قال ابن القيم: \"إن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة مرده إلى حرف واحد: وهو احتمال اللفظ لمعنى غير ما يظهر من الكلام، فإنه لا ينازع عاقل أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها، لكن النزاع في أن اعتقاد المعنى يقيني لا يحتمل غيره أو ظني يحتمل غيره \"١، ثم ذكر أن من الممكن معرفة عدم وجود أي احتمال آخر غير ما ظهر من الكلام بطرق أخرى أضمن من استقراء الاحتمالات العشرة ثم محاولة نفيها، وذلك بالنظر في القرائن ابتداء، فسبب ورود الاحتمال قد يكون عدم مؤالفة السامع للفظ ! أو كون اللفظ له معنى آخر في لغته هو! أو أن اللفظ قد بينته أمور أخرى خفيت عليه! فكان السامع إذا تأكد من أن ليس لديه سبب يوجب ورود الاحتمال في اللفظ ضمن أن يكون ما ظهر له من المعنى هو المراد٢.\nوتفصيل الجواب عن ورود الاحتمالات يكون كما يلي:\n- أما الاحتمال القادح في عصمة رواة اللغة والوضع ونقلتهما فيندفع بكون الصحابة - ﵃ - الذين خوطبوا بالنصوص - أولا - عرفوا القصد من تلك الألفاظ بالرجوع إلى النبي ﷺ، فلم يكن بهم حاجة\n_________\n١ الصواعق المرسلة٢/٦٥٧-٦٥٩، ٧٥٣.\n٢ انظر المرجع السابق.","vol":"1","page":75},{"text":"إلى نفي احتمال أن يكون معنى تلك الألفاظ غير ما ظهر إذ علموا قصده ﷺ من ألفاظه بفضل صحبتهم له، ومعايشتهم لحوادث الأحكام، ووقوفهم على مراده بالمشافهة، ثم ورث عنهم التابعون - ﵏ - فمن بعدهم ذلك العلم١.\n- أما الاحتمال القادح في معرفة الإعراب والصرف فيندفع بأن معنى اللفظ قد يُعرف دون معرفة إعرابه وتصريفه، فيعرف أن اسم (الله) يدل على المعبود حقا وإن لم يعرف الخلاف في اشتقاق هذا اللفظ وإعرابه٢، على أن القرآن الكريم مثلا نقل إعرابه ومعانيه كما نقلت ألفاظه٣.\nكما يندفع الاحتمالان السابقان بأن اللغة لم يرد فيها الكذب كورود الوضع في الحديث، فالمشهور في اللغة معتمد عليه كالاعتماد على ما نَقَل\n_________\n١ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٥٦.\n٢ هذا رد مباشر على ما ذكره الرازي، فإنه قال في المحصول١/٢٠٤-٢٠٥: \"إنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين، اختلافا لا يمكن القطع بما هو الحق، كلفظة (الله) تعالى، بعضهم زعم أنها ليست عربية بل سريانية، والذين جعلوها عربية اختلفوا في أنها من الأسماء المشتقة أو الموضوعة، والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا، وكذا القائلون بكونه موضوعا اختلفوا أيضا اختلافا كبيرا\"قال: \"ومن تأمل أدلتهم في تعيين مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين\". ووجه الرد أن شيئا من هذا الاختلاف لا يؤثر في أن معنى (الله) المعبودُ حقا وذلك هو المقصود، إذ يعرف ذلك من لم يقف على كل هذا الخلاف أصلا. وانظر نفائس الأصول ٢/ق١١١- أ.\n٣ انظر الصواعق المرسلة ٢/٦٨٠-٦٨١ ونفائس الأصول شرح المحصول للقرافي ٢/ق١١١-أ.","vol":"1","page":76},{"text":"عن أئمة المذاهب أصحابُهم، كل ذلك لضعف احتمال الكذب١.\n- أما احتمال التخصيص في العام فمثل احتمال النسخ في النصوص الثابتة، وذلك احتمال لا يعول عليه إلا بدليل، وإلا لاحتملت الحقائق أن تكون على غير حقيقتها، وذلك سفسطة ظاهرة.\nمثل ذلك يقال في احتمال الاشتراك والمجاز، فكل ذلك مندفع بما فهم من المراد من الأدلة مما نقل عن الرسول ﷺ، وإن الاعتداد بالاحتمال المجرد في ذلك مبطل للأدلة ورافع للثقة عنها، وذلك عظيم الخطر٢.\n- أما احتمال الإضمار فيندفع بأن ما شهد السياق له من الإضمار فكأنه مذكور في اللفظ، وهو من ضروب ما يحسن في الكلام، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَوْحيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبحْرَ فَانْفَلَقَ﴾ ٣ فمعلوم أن هناك مضمرا وهو (فضرب - أي البحرَ - فانفلق)، وما كان من الإضمار غريبا على السياق ويعلم انتفاؤه قطعا فتحميل اللفظ له يفسد نظام التخاطب! ويبطل العقود والإقرارات والطلاق والعتاق!.. إذ يمكن تطريق الاحتمال إليها، والإضمار فيها بما ينفي معناها المعلوم! كما لو قال: طلقت زوجتي، فيقال: المراد طلقت أخت زوجتي! أو نحو ذلك من حذف\n_________\n١ انظر نفائس الأصول للقرافي ٢/ق١١٢- ب، ق١١٣- أ.\n٢ انظر الصواعق المرسلة ٢/٦٨١-٦٨٣ وما بعدها.\n٣ سورة الشعراء (٦٣) .","vol":"1","page":77},{"text":"المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وما كان من الإضمار محتملا قريبا - وهو ألصق بالمسألة - فيندفع بكون الدليل قائما على أن الشارع ناصح مرشد، قد قصد البيان والدلالة والإيضاح، وأنه حريص على الهداية وحسم موارد اللبس وأسباب الخطأ، فإذا أُلف ذلك في خطابه علم قطعا أن مراده ظاهر كلامه، دون ما يحتمله باطنه من إضمار ليس عليه دليل١.\n- أما احتمال التقديم والتأخير فيدفع بأن لسان العرب قائم على أنهم لا يعمدون إلى التقديم والتأخير إلا حيث كان ذلك مفهوما من قرائن الكلام أو سوابقه أو لواحقه، فإذا قالوا: ضرب عمرًا زيدٌ، عُلم المقدَّم والمؤخَّر، وإذا قالوا: ضرب عيسى موسى، ولم يكن ثمة قرائن تبين المراد، كان المقدم في اللفظ هو المقدم في المعنى والمؤخر فيه هو المؤخر٢.\n- أما احتمال معارضة العقل لما ظهر من الدليل السمعي فيدفع بأنه لا يصح أن يعارض عقل صحيح نقلا صريحا! وتقدير الدليل العقلي القاطع على خلاف ما دل عليه الدليل السمعي هو أصل ما وقع من الإعراض عن الأدلة الشرعية إلى أدلة عقلية، زعم محرروها أنها قطعية، ثم زعموا أنها تعارض ما دل عليه الدليل السمعي، فهذا تجويز عقلي محض لا يقدر على الإتيان فيه بما يثبت وقوع ذلك من أدلة نقلية صحيحة صريحة تعارض\n_________\n١ انظر الصواعق المرسلة٢/٧١٠-٧١٤.\n٢ المرجع السابق٢/٧٢٣.","vol":"1","page":78},{"text":"مقتضى أدلة عقلية صريحة.\nوبين أئمة الإسلام وأعلام الهدى - ﵏ - أن كل ما ثبت بالأدلة الشرعية من أمور الدين أصولا وفروعا، خبرا وطلبا، ليس في شيء منه ما يعارضه العقل! بل كله بالاستقراء التام المقتضي للقطع واليقين جارٍ على مقتضيات الفطرة السليمة١، وكون الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول قاعدة عظيمة ساق أبو إسحاق الشاطبي -﵀- في تقريرها أوجها منها:\n_________\n١ المرجع السابق٢/٧٢٣ وهذه مسألة عظيمة ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض العقل والنقل.\nفالعِوَض الصحيح عن قانون التوفيق في تقديم العقلي على النقلي لكونه أصله أن يقال: إن المنقول الصحيح ثبوتا ودلالة ليس فيه شيء يعارض المعقول الصريح، وكل ما يُقدَّر في ذلك فهو إما أدلة سمعية موضوعة لا تقوم بها حجة ولو بلا معارض عقلي، أو منقول صحيح من جهة الثبوت لكن ليس فيه ما يدل على معارضة المعقول.\nومثل شيخ الإسلام للأول: بالخبر الموضوع في أن الله خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق سبحان الله وتعالى!! فهذا غير صحيح من جهة الثبوت، ومثل للثاني بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (٥/١٩٩٠) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله ﷿ يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضتُ فلم تَعُدني! قال: ربّ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ \"، فهذا حديث ليس فيه - مع صحته - ما يدل على أن الله ﷾ يمرض! فمن فَهِم منه ذلك ثم قدّر معارضة ذلك للأدلة العقلية القطعية الدالة على عدم ذلك كان الخلل في أنه استدل بمنقول صحيح بما لا يدل على ما فهمه، فتوهم معارضة العقلي لما لا يدل عليه سمعي من وجه صحيح، فهذا غير صحيح من جهة دلالته على ما يعارض المعقول. انظر درء تعارض العقل والنقل١/١٤٨-١٥٠.","vol":"1","page":79},{"text":"- أن الأدلة الشرعية إنما نصبت لتتلقاها عقول من كُلِّفوا العمل بما تقتضيها من الأحكام الشرعية، فإذا كانت منافية لما تقتضيه عقولهم كان تكليفهم بالعمل بها مع ذلك تكليفا بما لا يقدرون فهمه ولا يطيقون تعقله، فلا تحصل بها هداية ويستحيل في الواقع العمل بما دلت عليه الأدلة على الحقيقة.\n- أن العقل شرط في التكليف، فإذا عدم العقل ارتفع التكليف كما في المجنون والصبي والنائم، فكان ما كُلّف به الناس غير مناف لما هو مورده أصلا! وإلا ارتفع التكليف رأسا.\n- لو كانت الأدلة الشرعية تنافي قضايا العقول لكان أول من يرُدّ الشريعة بذلك الكفار الذين نزل القرآن لهدايتهم، وقد حاجّهم بما يقطع عذرهم، ولو أن ما فيها مناف لعقولهم لحاجُّوا بذلك ولم يحتاجوا إلى اختلاق الكذب على الرسول ﷺ ورميه ﷺ بالسحر والجنون ونحوهما.\n- أن الاستقراء التام للأدلة الشرعية دل على أن ليس فيها ما ينافي العقول، كيف وقد صدَّقتها العقول الراجحة وانقادت لأحكامها طوعا في الابتداء أو كرها في الانتهاء، بما ألزمهم من السلطان المبين والحجة الساطعة والبراهين القاطعة، من لدن عهد الرسول ﷺ إلى اليوم١.\nفوجه دفع هذا الاحتمال هنا أنه لا تجوز معارضة العقل للسمع، لسبق\n_________\n١ انظر الموافقات٣/٢٧-٣٣.","vol":"1","page":80},{"text":"الإيمان والقطع بما تفيده الأدلة الشرعية وأنها لم تقع١.\nوخلاصة هذا المبحث: أن الأدلة السمعية (النقلية اللفظية) منها القطعي الذي يفيد اليقين ولا مجال فيه للاحتمالات بل يحتف به ما يدفعها ويسلم الدليل خالصا للقطعية، وأن القول بأن الأدلة السمعية كلها ظنية والقول بأنها كلها قطعية قولان ضعيفان.\n_________\n١ وهذا يفي بالغرض في هذا السياق، إذ المقصود هنا بيان القطع بانتفاء المعارض العقلي، ثم إن المسلك الملزم في بيان فساد قانون التوفيق القائم على هذا الاحتمال أنْ يُبَيَّن أن كل ما أثبتته الأدلة النقلية ليس في شيء منه ما يعارض العقل، وذلك بتتبع جميع ما زُعم فيه معارضة العقل للنقل وبيان موافقة العقل للنقل في كل ذلك، وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - الكلام في ذلك فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد في كتابه (درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول) قال ﵀: \"وقد تأملتُ عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوصَ الصحيحة الصريحة شبهاتٌ فاسدة يَعلم العقل بطلانها، بل ويُعلم بالعقل ثبوتُ نقيضه الموافق للشرع، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوات والمعاد وغير ذلك - فوجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط ... \". المرجع المذكور١/١٤٧ وانظر فيه بيان تعدد طرق الرد على هذا الاحتمال والمسلك القاطع الملزم ص ٦/٥.","vol":"1","page":81},{"text":"المبحث الثالث: وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية\nإن تقسيم الأدلة الشرعية إلى قطعية وغير قطعية هو تقسيم لها من حيث تفاوتها في القوة، وما يترتب على ذلك من أولوية التقديم في البحث وعند التعارض وترجيح الأقوى على غيره١، أما من حيث وجوب العمل فكل ما ثبت كونه دليلا شرعيا فهو واجب العمل به قطعا، سواء أكان دليلا قطعيا أم كان دليلا ظاهرا راجحا محتملا٢.\nأما القطعي فهو واجب العمل به قطعا من غير إشكال٣ لأنه دليل ثبتت نسبته إلى الشرع بلا احتمال، فمن تيقن نسبة الدليل إلى الله ﷿، أو إلى رسوله ﷺ، أو أنه سبيل جميع الأمة، أو تيقن مساواة محل آخر لما ثبت بواحد مما سبق وجب عليه العمل به، وكذلك إذا تيقن المراد منه وجب عليه العمل بذلك، لأن ذلك هو مقتضى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم٤ والإيمان بما جاء من النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين الذين لا\n_________\n١ راجع الكلام على التقسيم المذكور ص (٢٧) فما بعدها.\n٢ انظر أصول الجصاص ٢٢١-٢٢٢ وانظر إحكام الفصول للباجي ص٢٦٣ وحاشية الشربيني على شرح جمع الجوامع١/٢٣.\n٣ انظر الموافقات للشاطبي٣/١٥-١٦.\n٤ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٣٤-٦٣٦.","vol":"1","page":82},{"text":"يجتمعون إلا على هدى١، وترك العمل بدليل هذا وصفه مناقض لمقتضى الإيمان!\nوأما الدليل غير القطعي مما ترجحت نسبته إلى الشرع - ثبوتا أو دلالة - فهو كذلك واجب العمل به قطعا، ومن الأدلة على وجوب العمل بالأدلة الظاهرة ما يلي:\nأولا: إجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ومن بعدهم على العمل بظواهر الكتاب والسنة، والأقيسة، والعمومات، ونحوها مما لا يقطع به دون الاقتصار على اليقينيات من الأدلة٢.\nثانيا: قول رسول الله ﷺ: \" إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار \" ٣.\n_________\n١ إشارة إلى أدلة حجية الإجماع وقطعيته.\n٢ انظر البرهان للجويني١/٢٨٦،٣٣٨ والبحر المحيط٣/٤٣٦ وأصول السرخسي٢/١٤١ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح٢/٦٣.\n٣ أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٥/١٠٧ وصحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٣/١٣٣٧-١٣٣٨.\nويذكر بعض الأصوليين عند الاستدلال على حجية الظاهر لفظ: \"أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر \" أو ألفاظا قريبة، انظر المحصول للرازي٢/٨٠، ٣/٤٠٧، ٤٦٣، ٥/٣٩٩، ٤٠٣، ٤٥٣، ٦/١١١ وإحكام الأحكام للآمدي١-٢/٢٣٨-٢٣٩ وبيان المختصر للأصفهاني١/٦١٤.\nوالتحقيق عند أهل العلم بالحديث أنه لا أصل لهذا اللفظ عن رسول الله ﷺ، لكن ورد في السنة ما يؤدي معناه مثل الحديث المذكور، وقد ترجم النسائي - ﵀ - في سننه لهذا الحديث بقوله: \"باب الحكم بالظاهر\". انظر سننه ٨/٢٣٣. ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني أن اللفظ المذكور قد ورد في كلام الشافعي. انظر التلخيص الحبير٤/٢١١ والمقاصد الحسنة للسخاوي/١٦٢ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج/٢٤٥. وتوسع في الكلام على هذا د. طه جابر العلواني. انظر المحصول بتحقيقه ٢/٨٠-٨٢ حاشية رقم (٩) .","vol":"1","page":83},{"text":"فهذا أصل في إجراء الأمور على الظاهر، ولزوم اتباع ما ظهر وترجح وإن لم يرق إلى درجة القطع واليقين، بل الاكتفاء بالظاهر الراجح مع احتمال النقيض١، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وأدلة الأحكام لا بد فيها من هذا، فإن دلالة العموم في الظاهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك خبر الواحد والقياس ... ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والأخبار والأقيسة، بل لا بد من العمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه\"٢.\nثالثا: الواقع في الشريعة، فإن كثيرا من الأحكام أنيطت بظواهر الأمور مع احتمال النقيض، ومن ذلك:\nا- التوجه إلى القبلة، وهو من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، فإن المعاين للكعبة قاطع من أمره بأنه متوجه إليها، أما من بَعُد عنها فالمطلوب منه الاجتهاد في التوجه شطرها، وذلك بالأمارات والأعلام\n_________\n١ انظر شرح مختصر الروضة١/١٥٨ شرح الكوكب المنير٤/٤٢٠-٤٢١.\n٢ مجموع الفتاوى١٣/١١١-١١٦.","vol":"1","page":84},{"text":"المعِينة، حتى تظهر له جهتها وإن لم يقطع بإصابته الكعبة في التوجه، واحتمل أن يكون توجه إلى غير جهة الكعبة في حقيقة الأمر.\n٢- الشهادة في الخصومات والدعاوى، فإنه يكتفى فيها بما ظهر من عدالة الشاهد وصدقه مع احتمال كونه غير عدل في الحقيقة وغير صادق فيما أدلى به من الشهادة.\n٣- سائر الأحكام الشرعية التي نُصَّ فيها على القاعدة وتُرِك تحقيق مناط الحكم فيها على الجزئيات إلى اجتهاد العلماء، ومن ذلك أن الله ﵎ قسّم زكاة الأموال على الثمانية الأصناف المذكورة في قوله جل شأنه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلفَةِ قُلُوبُهُم وَفيِ الرِّقَابِ والْغَارِمينَ وَفيِ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ١ فلا تصرف الزكاة إلا في هذه الأصناف قطعا، أما معرفة أن هذا فقير أو مسكين أو غارم ... فيعلم ذلك بما ظهر من أمرهم مع احتمال عدم كونهم كذلك في حقيقة أمرهم.\nومن ذلك تقييم المتلفات وأروش الجنايات ونحو ذلك٢.\n_________\n١ سورة التوبة (٦٠) .\n٢ انظر الرسالة للشافعي/٤٨١-٤٨٢ والمستصفى٢/١٨٣-١٨٤ (بولاق) ٢/٢٤١-٤٢ والمحصول ٢/٨٠-٨٣.","vol":"1","page":85},{"text":"قال الطوفي١: \"وبالجملة فقد أريقت الدماء، واستبيحت الفروج، وملكت الأموال شرعا بناء على ظواهر النصوص، والعمومات، والأقيسة، وأخبار الآحاد، والبَيِّنات المالية، وإنما يفيد ذلك جميعه الظن\"٢.\nفتبين من واقع هذه الشريعة المباركة أن من مقاصدها في الأحكام إجراءَ غلبة الظن وظواهر الترجيحات مُجرى اليقين والقطع في العمل، منةً من الله وفضلا ورحمة منه وتوسعة٣.\nرابعا: أن العمل بالظاهر من الأدلة عمل بعلم، لأنه اتباع لما قام الدليل القطعي على اتباعه من الظهور وغلبة الظن والرجحان، وهي أمور تعلم، فإن المجتهد الناظر في الأدلة يعلم أن هذا الدليل أرجح وأغلب على الظن من ذاك، فإذا اتبع ما علمه كان عمله بعلم٤.\nقال ابن تيمية: \"وذلك أن في المسائل الخفية، على المجتهد أن ينظر في\n_________\n١ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، أبو الربيع، نجم الدين الطوفي، أصولي، من تصانيفه مختصر روضة الناظر لابن قدامة وهو (البلبل في أصول الفقه)، وشرح هذا المختصر، والإكسير في قواعد التفسير، وشرح الأربعين للنووي، توفي سنة (٧١٦) هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة ٢/٣٦٦-٣٧٠ والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٢/٢٤٩-٢٥٢ والفتح المبين في طبقات الأصوليين٢/١٢٠-١٢١.\n٢ شرح مختصر الروضة١/٣٢٧، وانظر إحكام الفصول للباجي ص٣٣١-٣٣٢.\n٣ انظر الموافقات للشاطبي٢/٩٠.\n٤ انظر شرح العمد لأبي الحسين البصري ص٢٩١ فما بعد، والمستصفى (بولاق) ٢/٢٥٧ ومجموع الفتاوى ١٣/١١١-١١٦.","vol":"1","page":86},{"text":"ويعمل بالراجح ... وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهو اتباع الأحسن كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ ١ وقال: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبكُمْ﴾ ٢، والذي جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقادا عمليا، لكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الأمر٣ ...\nوهذا كما قال النبي ﷺ: \"ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع \" ٤، فإذا أتى أحد الخصمين بحجة - مثل بينة تشهد له - ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرجح، فما حكم إلا بعلم ... وهكذا أدلة الأحكام\"٥.\nومما يقوي الثقة بغلبة الظن في الأدلة الشرعية وصحة الاعتداد بظواهرها أن الألفاظ الشرعية لا يجوز أن يكون المراد منها غير ما ظهر\n_________\n١ سورة الزمر (١٨) .\n٢ سورة الزمر (٥٥) .\n٣ مثال ذلك أن نزول المطر من الغيم الرطب المتراكم راجح على عدم نزوله، ورجحانه أمر معلوم يقينا، فهذا اعتقاد الرجحان أي القطع بالرجحان، أما نزول المطر فعلًا فهو أمر مظنون غير قطعي إذ من الجائز المحتمل تخلف الأمر الراجح وقوعُه. انظر التنقيح للتبريزي بتحقيق الدكتور حمزة زهير حافظ١/١١ مع حاشية رقم (١) .\n٤ سبق تخريجه قريبا ص ٨٣\n٥ مجموع الفتاوى١٣/١١١-١١٦ وانظر الموافقات للشاطبي٣/٣٧٥.","vol":"1","page":87},{"text":"منها من غير أن تكون ثمت قرينة تدل على ذلك١، فمن ظهر له حكم من دليل ثم لم يكن هناك ما يدل على خلاف الظاهر عنده أو كان ولكنه مرجوح - كان على بينة من أمره في العمل بذلك الظاهر، بل إن كثيرا من ظواهر الأدلة قد عززتها القرائن، وتكاثرت عليها الشواهد حتى رفعتها عن موارد الاحتمالات وعوارض التردد في الثبوت أو الدلالة إلى قمم القطعية وأوثق اليقين٢.\nوقد نقل القرافي٣ - ﵀ - إجماع العلماء على عدم اعتبار الاحتمال المرجوح ووجوب الاعتماد على الظاهر من الأدلة٤.\nففي الأحكام الشرعية أمران: خاص وعام، أما الأمر العام فهو أنها يجب العمل بها جميعا قطعا، أما الخاص لكل حكم فهو أنه قد يكون الطريق إليه قطعيا وقد يكون راجحا ظاهرا٥.\n_________\n١ انظر المحصول للرازي١/٣٨٨-٣٩٠ ونهاية السول للآسنوي٢/١٤٩.\n٢ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٧٠-٦٧٢.\n٣ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين القرافي، فقيه أصولي، من تصانيفه: تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه، وشرح المحصول للرازي، والذخيرة في الفقه، والعقد المنظوم في الخصوص والعموم، توفي سنة (٦٨٤) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون١/٢٣٦-٢٣٩ والمنهل الشافي١/٢١٥-٢١٧ والفتح المبين٢/٨٦-٨٧.\n٤ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول٣/ق١٦٦- ب وشرح تنقيح الفصول/١٨٧.\n٥ انظر تيسير التحرير١/١٢","vol":"1","page":88},{"text":"المبحث الرابع: أهمية الدليل القطعي\nثبت أن مذهب جماهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية منها القطعية ومنها غير القطعية، وأن القسمين سواء من حيث وجوب العمل.\nوللدليل القطعي مكانة خاصة بين سائر الأدلة تبين أهميته، ويبين ذلك وجوه منها:\nالأول: أن الدليل إذا ارتفع إلى درجة القطع واليقين اطمأنت إليه النفوس واستراحت إليه القلوب وزاد نشاط الجوارح في العمل بما أثبته من أحكام، لما يضفيه القطعي على الدليل ومدلوله من أمن الخطأ والسلامة من الزلل.\nوطمأنينة القلوب من المطالب الشريفة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ ١، قال القرطبي: \"أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فهو سأل ليطمئن قلبه بحصول الفرق بين المعلوم برهانا والمعلوم عيانا\"٢، فالنفوس جبلت على طلب رؤية ما أُخبرت عنه، ولهذا ورد عن رسول الله\n_________\n١ سورة البقرة (٢٦٠) .\n٢ تفسير القرطبي٣/٣٠٠.","vol":"1","page":89},{"text":"ﷺ: \"ليس الخبر كالمعاينة، إن الله أخبر موسى بما فعل قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ألقى الألواح فانكسرت\" ١، فإذا اجتمع دليل العيان إلى دلائل الإيمان الأخرى حصل فضل طمأنينة للقلب٢.\nوإذا عثر الباحث في أدلة الأحكام على الدليل القطعي اطمأنت إليه نفسه لأنه ينفي الاحتمال، ويزيل الشك والتردد، فيكون على بينة ويقين من أمره فيما يأتي ويدع من أحكام ذلك الدليل، قال الزركشي: \"اعلم أنه من حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل\"٣.\nولم يزل العلماء - ﵏ - يذكرون على المطلب الواحد أدلة كثيرة ومتنوعة، حتى يتزايد ظهور المطلب ويحصل القطع بالحكم فيه، وتطمئن القلوب إلى ذلك الحكم لقوة الدليل٤، فيذكرون للحكم الواحد أدلة من الكتاب والسنة والإجماع ...\n_________\n١ رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن حبان وليس فيه من قوله: \"إن الله ﷿ أخبر موسى ... \". انظر مسند الإمام أحمد ١/٢٧١،٢١٥ والمستدرك على الصحيحين ٢/٣٢١ والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ٨/٣٣. وقال في مجمع الزوائد (١/١٥٣): \"رجاله رجال الصحيح\"، وفيه أيضا عن ابن عمر وأنس ﵃.\n٢ انظر فتح القدير للشوكاني١/٢٨١.\n٣ البحر المحيط٦/٢٢٩، وانظر الوصول لابن برهان٢/١٥٠.\n٤ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي٣/ق٣-ب.","vol":"1","page":90},{"text":"الوجه الثاني: أن الأدلة القطعية هي من أقوى ما ذُبَّ به عن الشريعة، ومن أمنع ما حفظت به الشريعة من زيغ المبطلين المبتغين الفتنة بالتأويل، فإنها التي تقطع ألسنة المؤولين، وتقصم ظهور المعاندين المتشبثين بمتشابه النصوص الذين يجدون في المحتملات ما يلوون ألسنتهم به في مطالبهم، فكم من ظواهر امتدت إليها أيدي المؤولين! وحرَّفها الملحدون إلى مرادهم! وأنزلوها على أهوائهم! وخرجوا بها عن منهاج الله وشرعته! لكن القواطع المحكمات تستعصي على هؤلاء وأولئك، فدون تأويلها حصن منيع من البيان، وفصل مبين من الخطاب، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَاياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهَ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَقُولُونَءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنَا وَمَا يَذَّكر إِلاَّ أُولُوا الأَلبابِ﴾ ١، قال ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾: \"أي إنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها، لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم\"٢.\nوبين الشاطبي أن هذه الشريعة معصومة كما أن رسولها ﷺ معصوم،\n_________\n١ سورة آل عمران (٧) .\n٢ تفسير ابن كثير١/٣٥٣.","vol":"1","page":91},{"text":"وكما أن أمتها مجتمعة معصومة، بسبب ما يسّر الله من دواعي الذب عنها، وبما قيض من المدافعين عنها جملة وتفصيلا، ثم قال: \"فإن عارض دين الإسلام معارض، أو جادل فيه خصم منافق غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة، فهم [أي المدافعون الذابون] جند الإسلام، وحماة الدين\"١، والقواطع المحكمات سلاحهم الصارم وحسامهم البتار.\nفبالأدلة القواطع يحفظ الدين في ميدان المحاجة باللسان كما يحفظ بالجهاد في ساحة الكفاح بالسنان٢، وبها تقوى عصمة الشريعة ويُحكم أساسها وركنها، وبها تدك معاقل البدع والانحراف وتؤتى بنيانها من القواعد، وعند حصنها يقف المعاند اللدود.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"ويجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة فيه ... فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن قد أعطى الإسلام حقه، ولا وفَّى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين\"٣.\n_________\n١ الموافقات٢/٥٩-٦٠.\n٢ من أسماء السيف وأوصافه موادّ بمعنى القطع كالبتار والحُسام من البتر والحسم، فاتفق في اللفظ ما يحسم به العناد في الاحتجاج وفي الكفاح وقرع السيوف.\n٣ مجموع الفتاوى٢٠/١٦٤-١٦٥.","vol":"1","page":92},{"text":"الوجه الثالث: أن العلم وقوة اليقين من فضل الله على الناس، قال الله ﷿: ﴿... يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ١ وقال ﵎: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ﴾ ٢. والعلماء الذين ثبتت عندهم الأحكام بالأدلة القطعية وبنوا عليها مذاهبهم هم على يقين من أمرهم ورسوخ عظيم في العلم، وذلك فضل لهم على من لم يكن له نصيب من الأدلة إلا الظنون الراجحة وبقي في احتمال وتردد لضعف أدلته٣.\nالوجه الرابع: أن الدليل القطعي هو ما يبدأ به البحث عن أدلة الأحكام، وهو الذي إذا حصّله المجتهد لم يعدل عنه إلى غيره، إذ لا بعارضه غيره لأنه الأقوى.\nالوجه الخامس: أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة فقال ﷿: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ٤.\n_________\n١ سورة المجادلة (١١)، قال الراغب: \"تنبيه منه تعالى على تفاوت العلوم وتفاوت أربابها\"المفردات ص٥١٤.\n٢ سورة يوسف (٧٦)، والعلم في الآيتين أعم من أن يكون المراد به الدليل القطعي.\n٣ انظر البحر المحيط٦/٦٤٠-٦٤١.\n٤ سورة النساء (٥٩) .","vol":"1","page":93},{"text":"ومن رد عند التنازع إلى دليل قطعي ثبوتا ودلالة كان على يقين من أمره أنه رد إلى الله ورسوله، وذلك صلة عظيمة بين الأمة في عصورها المتلاحقة وبين مصدر التشريع، وكأنهم عايشوا التنزيل وسمعوا القرآن والسنة من فيِّ النبي صلى الله عليه وسلم١.\nولكل هذه الأهمية كان القول بنفي وجود القطعي في الأدلة الشرعية قولا عظيم الخطر! فإنه يتوجه بالنقض إلى حصن الشرع المعصوم! ليتركه بعد ذلك هدفا لكل مبطل مؤول أو معاند، وذلك ينتهك حرمة النصوص ويرفع الثقة عنها٢.\nالقطعية والحجية في الدليل:\nتتبين العلاقة بين حجية الدليل وبين قطعيته بأمرين:\nالأمر الأول: القطعية في الدليل فرع عن الحجية فيه، أي أن البحث في قطعية الدليل يكون بعد ثبوت كونه حجة ودليلا شرعيا يجب العمل به في إثبات أحكام الشريعة، إذ من لم تثبت عنده حجية الدليل وصحة الاعتماد عليه أصلا في الشريعة لا يرد عنده بحث قوة ذلك الدليل، وكيف يبحث في قوة أمر غير ثابت أصلا؟!\nوما يأتي - إن شاء الله تعالى - من مسائل هذا البحث مبني على\n_________\n١ انظر أصول السرخسي١/٢٨٣-٢٨٤.\n٢ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٣٢-٦٣٣.","vol":"1","page":94},{"text":"هذا، فالخلاف في حجية دليل ليس مما يعنى - بالضرورة - عند البحث عن القطعية في ذلك الدليل.\nالأمر الثاني: حجية الدليل أهم من قطعيته بالنظر إلى ما يأتي:\n- أن مناط وجوب العمل بالدليل على حجيته، والقطعية بالنظر إلى العمل فضل قوة، فإذا ثبت كون الدليل حجة شرعية لزم العمل به، سواء أفاد الناظرَ فيه القطعيةَ أم لم يفده، فكان عدم القطعية في الدليل غير مانع من العمل به، والعمل هو الغرض الأعظم ونهاية المقصِد من الشرع، وإنما يتعلم العلم ليعمل به١.\n- أن القطعية وصف غير مطرد في الأدلة الشرعية أو بالنسبة لجميع المجتهدين، فليست وصفا مطلقا في الأدلة الشرعية، إذ في الأدلة الشرعية ما لا يكون دليلا قطعيا بل يكون دليلا ظاهرا راجحا، أما الحجية فهي وصف سائر الأدلة الشرعية٢.\n_________\n١ وقد فصل الإمام الشاطبي - ﵀ - في مقدمة الموافقات الكلام على هذا وتوسع في بيان أن ثمرة العلم الصحيح هو العمل، انظر الموافقات١/٤٢، ٤٦ وما بعدها.\nومما يبين هذا الأمر أن بحث المتواتر في الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ - وهو من مباحث قطعية الثبوت في الدليل من السنة - لم يحظ عند علماء الحديث بما حظي به بحث مطلق الحجية من الاهتمام، بل انصب جهد هؤلاء ﵏ على البحث عن الخبر الذي هو حجة يجب بها العمل، ولم يتطرقوا إلا ما ندر من بعض متأخريهم إلى بحث القطعية وهو بحث (الخبر المتواتر) . وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٢ انظر مبحث وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":95},{"text":"المبحث الخامس: قطعية أصول الفقه\nهذا المبحث يتصل بجانب مهم من جوانب منهج البحث في أصول الفقه١، وهو منهج الاستدلال فيها، وهل يشترط أن يكون الدليل المستدل به في أصول الفقه قطعيا أم أنه يستدل بكل دليل ثبتت حجيته وكان ظاهرا في دلالته على المستدل فيه، فيستدل بالقطعي من الأدلة وبالظاهر الراجح منها، وجميع قواعد أصول الفقه على المنهج الأول قطعية، أما على المنهج الثاني فبعض قواعد الأصول غير قطعية.\nولم تحظ هذه المسالة من البحث بما يتفق مع ما سبق من أهميته، فلم أقف على بحث مفصل للمسألة فيما رجعت إليه من كتب أصول الفقه، وإنما يكتفي العلماء - رحمهم الله تعالى - بالإشارة عند تعرضهم للمسألة، حتى يبدو من بعض كلامهم أن المسألة قد بحثت مفصلة في موضع آخر من كتب الأصول أو كتب علوم أخرى٢، ومن تلك الإشارات:\n_________\n١ أصول الفقه هنا: جملة أدلة الفقه والطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية وكيفية استنباط تلك الأحكام من أدلتها، أي جميع القواعد التي ينبني عليها النظر في أدلة الفقه لاستخراج مسائله والتي يشتمل عليها علم أصول الفقه. انظر التقريب والإرشاد١/١٧٢-١٧٣ والقواطع لابن السمعاني ق٢/أ-ب والمنهاج للبيضاوي مع نهاية السول١/٥ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر١/١٤ والموافقات١/٢٩ حاشية رقم (١) من تعليقات الشيخ عبد الله دراز.\n٢ وبدا لي أن قد يكون من مظان بحث المسألة مفصلا كتبُ علماء الكلام، فرجعت إلى كتب بعض من كتبوا في أصول الفقه من المتكلمين مثل التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين لأبي المعالي الجويني والمحصل لفخر الدين الرازي والمواقف لعضد الدين الإيجي، فلم تزد الإشارات فيها - حسب اطلاعي - على ما ذكروا في كتبهم في أصول الفقه.","vol":"1","page":96},{"text":"- قال في تلخيص التقريب إشارة إلى استدلال بعض العلماء بخبر الواحد في إثبات حجية القياس: \"وهذه هفوة عظيمة، وسنذكر في كتاب الاجتهاد أن أصول الشريعة لا تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة، ومن قال غير ذلك فقد زل زلة عظيمة\"١.\nوأحال في موضع آخر على باب التقليد٢.\nأما في كتاب الاجتهاد فإنما كان البحث هناك في ذكر تقسيم المسائل إلى قطعية وغير قطعية وضابط مسائل الأصول وما إلى ذلك، ولم يستدل - فيما وقفت عليه من كتاب الاجتهاد - على أن أصول الشريعة لا تثبت إلا بما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة٣، كما أشار من قبل.\nأما في باب التقليد فقد وقعت إشارة إلى ذلك في معرض الرد على المجوزين لتقليد العالِم للعالِم، فأبطل ذلك بأنه لو جاز تقليد العالم للعالم لكان قول العالم المقلَّد عَلَما منصوبا على الحكم حتى يساوي سائر الأدلة\n_________\n١ تلخيص التقريب للجويني٣/١٩٤-١٩٥.\n٢ انظر تلخيص التقريب٣/١٢١.\n٣ انظر التلخيص٣/٣١٧-٣١٩.","vol":"1","page":97},{"text":"الشرعية! ثم أبطل هذا بأنه يستحيل إقامة الدليل العقلي أو الشرعي على إثبات قول العالم المقلَّد دليلا شرعيا، لأن الدليل المثبت لذلك لا بد أن يكون قطعيا كما ثبت القياس وغيره من طرق الاجتهاد بالأدلة القاطعة على حجيتها، وليس على صحة كون قول المقلَّد دليلا شرعيا شيءٌ من الأدلة القطعية كنص الكتاب أو نص سنة أو إجماع.\nثم قال: \"وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه فنقول: لا ينتصب الشيء دليلا وعَلَما في الشرعيات إلا بدلالة قاطعة، فإنه لو ثبت بما لا يقطع لاحتيج إلى إثبات مثبته ثم يتسلسل القول فيه إلى ما لا يتناهى\" قال: \"فهذه هي الدلالة السديدة وما عليها معترض\"١.\n- وقال الغزالي٢ - ﵀ - عند الكلام على حجية قول الصحابي: \"ونحن أثبتنا القياس والإجماع وخبر الواحد بطرق قاطعة لا بخبر الواحد، وجعل قول الصحابي حجةً كقول رسول الله ﷺ وخبره\n_________\n١ تلخيص التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني لخصه إمام الحرمين الجويني ج٣/٤١٩ وانظر ما سبق قبلُ ٣/٤١٧-٤١٩.\n٢ هو محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد، حجة الإسلام الغزالي، كان إماما في الفقه وأصوله والكلام وغيره، له تصانيف كثيرة منها: المنخول والمستصفى كلاهما في أصول الفقه، والوسيط والوجيز كلاهما في الفقه، والأربعين في أصول الدين، وإحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، توفي سنة (٥٠٥) . انظر سير أعلام النبلاء١٩/٣٢٢-٣٤٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي٦/١٩١-٣٨٩ والفتح المبين في طبقات الأصوليين٢/٨-١٠.","vol":"1","page":98},{"text":"أصلٌ من أصول الأحكام ومداركه، فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول\"١.\n- وقال الآمدي٢ - ﵀ - بعد ذكر الخلاف في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد: \"وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعدم اشتراطه: فمن اشترط القطع منع كون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة\"، قال: \"والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها\"٣.\nوزاد البحث في هذه المسالة إشكالا - إضافة إلى قلة التفصيل فيه - صعوبة ضبط مذاهب العلماء فيها، فقد يبدو من بعضهم التزام القطعية في محل ثم في محل آخر لا يسلِّم اشتراط القطع في أصول الفقه٤، وأشار الشيخ\n_________\n١ المستصفى٢/٤٥٦-٤٥٧، وانظر المستصفى (بولاق) ٢/٢١٩.\n٢ هو علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي، أصولي متكلم، من تصانيفه: (الإحكام في أصول الأحكام) و(منتهى السول) في أصول الفقه، و(أبكار الأفكار) في علم الكلام، توفي سنة (٦٣١) هـ. انظر سير أعلام النبلاء٢٢/٣٦٤-٣٦٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي٨/٣٠٦-٣٠٨ والفتح المبين٢/٥٧-٥٨.\n٣ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ١/٢٣٨-٢٣٩ وانظر١/١٨٦، ٢/٢٩٠،٢٩٣، ٢٩٤،٣٠٣، ٣/٧٨.\n٤ كما سيأتي قريبا إن شاء الله عند ذكر أقوال أهل العلم.","vol":"1","page":99},{"text":"الطاهر بن عاشور١ - ﵀ - إلى مثل هذا قائلا: \"وأنا أرى أن سبب اختلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه من أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من جعل أصول الفقه قطعية كأصول الدين السمعية ... فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها وجمعوها ألْفَوا القطعي فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل الأصول٢ ... كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه! \"٣.\nوقد اختلف العلماء في قطعية أصول الفقه وجواز الاستدلال بالدليل غير القطعي في إثبات قواعدها على قولين:\nالقول الأول: أن مسائل أصول الفقه قطعية، فلا يستدل عليها إلا\n_________\n١ هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر، أبو عبد الله، الشيخ ابن عاشور، كان من العلماء في النقليات والعقليات، له حاشية على المحلي على جمع الجوامع، وحاشية على القطر لابن هشام في النحو، توفي سنة (١٢٨٤) هـ الموافق (١٨٦٨) م. انظر شجرة النور الزكية ص٣٩٢ رقم (١٥٦٥) والأعلام للزركلي٧/٤٣)، وللشيخ ابن عاشور كتاب في تفسير القرآن الكريم هو تفسير التحرير والتنوير وكتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية.\n٢ لا يُسلَّم أن القطعيات في أصول الفقه بتلك الندرة، بل هي كثيرة لمن أخذها مأخذ الاستقراء وتتبع أدلتها في مظانها وغير مظانها كما سيأتي النقل عن العلماء بذلك في آخر هذا المبحث، وسبب قول الشيخ ابن عاشور - ﵀ - بندرة القطعيات في أصول الفقه على هذا الوجه أنه يقصد بالقطعي ما لا اختلاف فيه بين العلماء كما يظهر ذلك من تعليله لذلك بقوله متعجبا: \"كيف وفي معظم أصول الفقه اختلاف بين علمائه! \" المقاصد الشرعية ص٨. والصحيح أن الاختلاف لا يمنع من القطع كما سيأتي في ص ١٦٥من هذا البحث.\n٣ المقاصد الشرعية ص٨.","vol":"1","page":100},{"text":"بدليل قطعي.\nوهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني١ وأبي المعالي الجويني٢،٣ وأبي حامد الغزالي فيما ظهر من كلامه في المستصفى٤، وهو مذهب القرافي\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب٣/١٢١، ١٩٤-١٩٥، وانظر البحر المحيط٥/٢٤١.\n٢ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويني، إمام الحرمين، من أئمة المتكلمين الأشاعرة، فقيه أصولي أديب، من تصانيفه: البرهان، وتلخيص التقريب لشيخه القاضي أبي بكر الباقلاني، والإرشاد في أصول الدين، و(نهاية المطلب في المذهب) في الفقه الشافعي، وغياث الأمم في السياسة الشرعية، توفي سنة ٤٧٨. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي٥/١٦٥-٢٢٢ وسير أعلام النبلاء١٨/٤٦٨-٤٧٧ والفتح المبين١/٢٦٠-٢٦١) .\n٣ انظر البرهان١/٧٨-٧٩، ٤٣٥ غير أنه جوّز الاستدلال من السنة على حجية القياس بحديث معاذ (انظر تخريجه في تلخيص الحبير٤/١٨٢-١٨٣ والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج ص٢١٠-٢١١)، وعلل ذلك بثبوت وجوب العمل بالآحاد بالقواطع قال: \"فلا فرق بين أن يستند القياس إلى قاطع بدرجة وبين أن يستند إليه بدرجات\"البرهان٢/٥٠٧-٥٠٨. وظاهر هذا تجويز الاستدلال بغير القطعي في إثبات الأصول.\n٤ انظر المستصفى ٢/٤٠٢-٤٠٣،٤٥٦-٤٥٧، (بولاق) ١/٣٢٨-٣٢٩،٤٣٢-٤٣٣، ٢/٢١٩، غير أنه لما أبطل حجية الإجماع المنقول بالآحاد قائلا: \"ولو أثبتناه لكان ذلك بالقياس ولم يثبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة، هذا هو الأظهر\" قال: \"ولسنا نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل خاصة\"، فلم يَبُتّ في المسألة بالقطع في التمسك بالأصل الثابت بغير القطعي بالنسبة للعمل، فذلك عنده مما يحتمل.\nوسبب تقييدي مذهبه بما في المستصفى أن ما يظهر من المنخول تجويز الاستدلال بغير القطعي في مسائل أصول الفقه، وذلك عند استدلاله على حجية الإجماع والقياس. انظر المنخول ص٣٠٦، ٣٣٢، وقد نبّه على ذلك محقق المنخول د. محمد حسن هيتو نقلا عن أستاذه عبد الغني عبد الخالق. انظر المنخول ص١٠٧.","vol":"1","page":101},{"text":"ونقله عن العلماء١، وهو الذي قرره أبو إسحاق الشاطبي وأيده وجعل في الاستدلال عليه أُولى مقدمات كتابه (الموافقات) ٢.\nومن أدلة هذا المذهب ما يلي:\nالدليل الأول: أن مسائل هذا العلم من الأصول، والأصول لا يستدل في إثباتها إلا بدليل قطعي لأنها من المواضع التي يطلب فيها القطع واليقين، والدليل غير القطعي لا يفيد القطع فلا يفي ما دون القطعي بالغرض المطلوب في هذه المسائل٣.\n_________\n١ انظر نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي١/ق١٧-أ، ب، ٢/ق١١-ب، ق١٢-أ، ق٢٢-أ، ق١٤٨-أ، ق٢٤٦-أ، ب، ٣/ق٥-أ، ب،ق٨-ب، وانظر شرح تنقيح الفصول له/٣٣٨-٣٣٩ وقيد مذهبه بمن كثر اطلاعه واستقراؤه فيحصل له القطع دون من قصر عن ذلك.\n٢ انظر الموافقات١/٢٩ وما بعدها.\nوذكر د. محمد حسن هيتو أن قطعية أصول الفقه مذهب المتقدمين من الأصوليين كالصيرفي وابن السمعاني والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي. انظر تحقيقه للتبصرة للشيرازي ص٣٢.\n٣ هذا الدليل يتكرر كثيرا في كتب كثير من الأصوليين لا سيما المتكلمين منهم، وذلك كلما استدل مستدل بدليل غير قطعي في مسألة من مسائل أصول الفقه. انظر تلخيص التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني لخصه الجويني٣/١٩٤-١٩٥ والعدة لأبي يعلى الفراء١/٢٣٧، ٢/٤٥٩ وإحكام الفصول للباجي/٣٦٤ وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي١/٢٩٨، ٢/٧٦٩-٧٧٠ والبرهان للجويني١/٣٣٧، ٤٣٥ والمستصفى للغزالي٢/٤٠٢-٤٠٣، ٤٥٦-٤٥٧، (بولاق) ٢/٢١٩ والوصول إلى الأصول لابن برهان٢/٢٤٨ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٧،٣٢٣،٣٧٢،٥٨٠ وميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص٥٦٩ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/١٢٣، ١٣٥.","vol":"1","page":102},{"text":"وهذا الدليل يشتمل على ثلاثة أمور:\nأولها: أن في الدين مواضع هي أصول، ومواضع أخرى هي فروع.\nوثانيها: أن كل مسألة تعين كونها من مواضع الأصول فهي مطلب لا يكتفى فيه بما دون القطع واليقين، أما مسائل الفروع فيجوز فيها الاستدلال بغير القطعي.\nوثالثها: أن أصول الفقه من تلك الأصول التي يجب فيها القطع واليقين.\nوجميع تلك الأمور مما قد لا يسلم:\nأما الأمر الأول فلأنه يرد على تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمور:\n- أهمها عدم وجود حد وضابط مسلَّم يميز الأصول القطعية من المواضع التي لا يشترط فيها القطع من الدين، قبل النظر في الأدلة.\nوهذا القاضي أبو بكر الباقلاني ذكر حدّين للأصول ولم يرضهما لما يلزم منهما من الباطل١، ثم عوّل بعد ذلك على ما رآه الحد الصحيح\n_________\n١ أما الحد الأول منهما فهو أن الأصول: \"ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد\"ووجه كونه غير مرضيّ على ما في التلخيص أنه يُخرج مسائل الشرع القطعية وغير القطعية من جملة الأصول، وأما الحد الثاني فهو أن الأصول: \"ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم من غير تقدير ورود الشرع\"ووجه كونه غير مرضيّ أن وجوب معرفة الله وصفاته ووجوب معرفة النبوة كل ذلك من أصول الدين، مع أن الوجوب حكم لا يثبت إلا من طريق الشرع فتخرج تلك الأصول من جملة الأصول على هذا الحد، وذلك غير صحيح. انظر تلخيص التقريب ٣/٣١٩، وذكر الغزالي هذا الحد فقال في المستصفى (بولاق ٢/٣٥٧-٣٥٨): \"وحد المسائل الكلامية المحضة ما يصح للناظر دَرْك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الشرع\".","vol":"1","page":103},{"text":"للأصول وهو: أن \"كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع ويكون معتقد خلافه جاهلا فهي من الأصول، سواء استند إلى العقليات أم لم يستند إليها\"١، مع أن الأصل على هذا فرع عن الدليل الشرعي، لأن تحريم الخلاف حكم شرعي لا بد فيه من الدليل الشرعي عليه٢، فكانت معرفة كون المسألة من الأصول تابعة لمعرفة دليل تحريم الخلاف فيها.\nوذكر الشاطبي - ﵀ - ضابطا آخر لأصول الدين وفروعه يرجع إلى النظر في المصلحة الشرعية المترتبة على الفعل فقال: \"فما عظَّمه الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فهو من فروعه، وما عظّم أمره في المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو من الصغائر، وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة\"٣.\nوقريب من هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أصول الدين\n_________\n١ تلخيص التقريب٣/٣١٧-٣١٩.\n٢ وقد سبق مثل هذا قريبا في بيان بطلان الحد الثاني من الحدين الذين لم يرضهما القاضي في تحديد الأصول، واضطر القاضي إلى أن يخرج من الأصول بهذا الحد بعض المسائل العقلية التي يختلف فيها علماء الكلام من مسائل العقائد مما لا يتعلق بشيء من قواعد الدين. انظر التلخيص ص١٩١.\n٣ الموافقات١/٢١٣.","vol":"1","page":104},{"text":"ما يكون مصلحته عامة١، أما ما يكون من الحقوق خاصا مثل برّ كل إنسان والِدَيْه، وقيامه بحق زوجته وجاره، فهو من فروع الدين، ثم قال معللا: \"لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه ولأن مصلحتها خاصة فردية\".\nفأصول الدين في المأمورات مثل الكبائر في المنهيات، يجمعهما عظم المصلحة وعمومها في الأولى، وعظم المفسدة في الثانية في أفعال القلب واللسان والجوارح.\nوالظاهر أن هذا ضابط محكم في تحديد أصول الدين وفروعه، لأنه يجعل الدليل الشرعي - وهو راجع إلى قول الله تعالى وقول رسوله ﷺ - متبوعا لا تابعا، فما كان من الأحكام قويا دليله يُظهِر أهميته وعظم شأنه في الدين فهو من أصول الدين في أي موضع كان ذلك الحكم، وما كان من الأحكام الشرعية دليله دون ذلك ويظهر بعض التوسعة في أمره أو تكون مصلحته خاصة فهو من فروع الدين، وكل ذلك تابع للدليل.\nوهو قريب مما استقر عليه أمر القاضي في التعريف بالنسبة للدليل الشرعي، لأن حد القاضي راجع إلى الدليل المحرِّم للخلاف في المسألة، وتحريم الخلاف في مسألة من المسائل دليل على عظم تلك المسألة في الدين وحرمته.\nوذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من (مجموع الفتاوى) أن\n_________\n١ انظر مجموع الفتاوى١/١٨-١٩.","vol":"1","page":105},{"text":"الدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية، وأمور طلبية عملية، ومثّل للنوع الأول بالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويسمى هذا النوع أصولَ الدين والعقد الأكبر، كما يسمى عقائد واعتقادات، ويسمى الجدال فيه كلاما، والنوع الثاني أمور الطلب من أعمال الجوارح كالواجبات والمحرمات١.\nوذكر في موضع آخر أن الاصطلاح على تسمية الأمور العلمية الخبرية الاعتقادية بأصول الدين، أو الأصول اصطلاح المتكلمين المتأخرين وكثير من المتفقهة، وأما الغالب على اصطلاح أهل الحديث والتصوف، والذي عليه أئمة الفقهاء وطائفة من المتكلمين فهو تسمية الأمور التي اتفقت فيها الشرائع مما لا ينسخ ولا يغير بأصول الدين سواء كان من الأمور العلمية أم من الأمور العملية، وذكر أن مصطلح (الشريعة) جامع للقسمين معا٢.\nوتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل كتابه (درء تعارض العقل والنقل) ٣ على هذه المسألة وعلى اشتراط القطع فيها وهل يكفي فيها الظن؟ فذكر أن جميع ما هو من أصول هذا الدين الذي جاء به النبي ﷺ فهي وأدلتها الشرعية القطعية عقلية أو سمعية مُبَيَّنة في الكتاب والسنة قد\n_________\n١ انظر مجموع الفتاوى١١/٣٣٥-٣٣٦.\n٢ انظر مجموع الفتاوى١٩/١٣٤ وانظر الاستقامة له أيضا١/٤٧-٤٩.\n٣ انظر درء تعارض العقل والنقل١/٢٦-٧٥.","vol":"1","page":106},{"text":"نقلت عن الرسول ﷺ يعلمها أهل العناية بالعلم الموروث عن النبي ﷺ يعلمونها ويقطعون بها، وأن ما لم يصرَّح فيه من تلك المسائل بطلب القطع واليقين وعجز الناظر فيها عن الوصول إلى القطع واليقين فإنه يكفيه الاعتقاد الغالب على ظنه لعجزه عن التمام، لأن الاعتقاد الراجح المطابق للحق ينفع صاحبه عند عدم القدرة على الدليل السمعي أو العقلي المفضي إلى القطع واليقين، على أن عامة الضلال أو العجز عن اليقين في هذا الباب سببه الإعراض عن الاستدلال والنظر في أدلة تلك المسائل الواردة في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والإعراض عن اتباع طريقة السلف في تلك المسائل وأدلتها ومنهجهم في الاستدلال عليها اهـ.\nهذا، ويؤخذ من استدلال العلماء القائلين بالتقسيم وبقطعية الأصول - في المراجع التي ذُكرت سابقا من كتب المتكلمين في أصول الفقه وفي الكلام - أنهم يذهبون إلى وجود الدليل العقلي القطعي في تلك المسائل، فإذا استُدل فيها بدليل سمعي غير قطعي ردوا على الاستدلال بأن المسألة قطعية لوجود دليل عقلي قطعي فيها، وغاية ما يفيده السمعي غير القطعي هو الظن الذي لا يجدي نفعا مع وجود القاطع العقلي، فيمنعون الاستدلال به ابتداء.\nفيرجع الكلام في المسألة إلى أن ما يذهبون إليه من وجود القاطع العقلي - مخالفا للسمعي - غير مسلم، وأن ظواهر النصوص السمعية لا","vol":"1","page":107},{"text":"تخالفها الأدلة العقلية١، فمدار الكلام في هذه المسألة ليس على تقسيم الدين إلى فروع وأصول، فذلك أمر من أمور الاصطلاح لا يبعد أن يكون هيِّنًا وقد وقع في كلام كثير من العلماء.\nوإنما عدم التسليم بالتقسيم راجع إلى أمر آخر ينبني عليه، وهو: دعوى وجود القطعي العقلي في مسائل الأصول مخالفا لما تفيده ظواهر النصوص السمعية النقلية، ثم تقديم ما يزعم أنها القواطع العقلية المخالفة على النصوص الشرعية وما يتبع ذلك من إقصاء كثير من الأدلة الشرعية في أهم مواضع الدين.\nوالحق أن الوحي قد بيَّن الدين أصولا وفروعا بما لا يضطر معه المسلم إلى اضطراب الاستدلالات العقلية في أمور غيبية تتعلق بالله تعالى وصفاته والنبوة والمعاد ...\n- ومما يرد على التقسيم أن مما يعد من الأصول مسائلَ غير قطعية٢، فكان تحديد الأصول بما يقصرها فيما المطلوب فيه القطع واليقين غير جامع لجميع مسائلها٣.\n_________\n١ انظر ص (٧٨.) من هذا البحث.\n٢ وفي كتب الكلام مسائل اعترف المتكلمون بأن أدلتها غير قطعية فاكتفوا فيها بالرجحان. انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين لأبي المعالي الجويني (ص٢٩٩) في مسألة عصمة الأنبياء من الصغائر، والمواقف لعضد الملة والدين الإيجي (ص٤١٢) في مسألة أفضل الناس بعد النبي ﷺ، وانظر البحر المحيط للزركشي٦/٢٤٠.\n٣ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية٦/٥٦-٦١ ومختصر الصواعق المرسلة٢/٤٨١.","vol":"1","page":108},{"text":"أما الأمر الثاني من الأمور التي اشتمل عليها الدليل الأول وهو: أن الأصول يجب فيها القطع، فهو مفرع على الأمر الأول، ويرد عليه ما في الأمر الأول من النظر، فإنه إذا لم تتحدد الأصول ولم تتميز عن الفروع قبل النظر في الأدلة وكانت الحدود فيها غير مسلمة لم يصح ما يترتب على ذلك من اشتراط القطعية في الأصول.\nوعلى التسليم بتقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يسلم دعوى وجوب القطعية في جميع مسائل الأصول، لأن ذلك مما ليس عليه دليل صحيح، ولم يعرف إلا من المتأخرين، وكان من أسباب رد كثير من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم١!\nوأما الأمر الثالث وهو: أن أصول الفقه من تلك المواضع المشترط فيها القطع واليقين، فلا يسلم أيضا، فقد جعل بعض العلماء أصول الفقه واسطة بين أصول الدين وفروعه لكونها - مع تسميتها أصولا واستمدادها من (أصول الدين) - وسيلة للعمل بفروع الدين، ولهذا أضيفت الأصول إلى (الفقه) ٢، بل صرح بعضهم بأن أصول الفقه أقرب إلى الفروع من أصول\n_________\n١ انظر المرجعين السابقين، وانظر مجموع الفتاوى١١/٣٣٧، ١٩/٢٠٦-٢٠٨ ودرء تعارض العقل والنقل١/٢٦-٤٤ وأصول الدين للبزدوي/٢٥-٢٨، ١٦٢-١٦٣. وانظر المسألة في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص٣٠٠-٣٠٩ وكتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للشيخ عثمان بن علي بن حسن ١/٢٤٦-٢٤٩.\n٢ انظر شرح مختصر الروضة ١/١٤٢ والإبهاج شرح المنهاج ١/١٧ والبحر المحيط ١/٢١.","vol":"1","page":109},{"text":"الدين١، ويؤخذ ذلك إشارةً من صنيع بعضهم٢.\nالدليل الثاني: أن الأصل عدم جواز العمل بما لا يفيد القطع واليقين بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ٣ وقوله: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٤، فلا يجوز العمل بما لا يفيد القطع إلا إذا دلت دلالة قاطعة على جواز العمل به، وعلى هذا فما كان من أصول الفقه قطعيا فعدم جواز إثباته إلا بدليل قطعي أمر ظاهر إذ الدليل غير القطعي لا يمكن أن يَثبُت به أصل قطعي، وما كان منه لا يفيد القطع فلا يثبت العمل به إلا بدلالة قاطعة من الشارع على العمل به، وإنما ورد الدليل القاطع على العمل بالظن في الفروع فبقيت الأصول على المنع.\nونقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأصوليين على هذا٥.\nوهذا أيضا غير مسلم.\n_________\n١ انظر المسودة لآل تيمية ص٣٦٨-٣٦٩.\n٢ انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي (٢/٢٢٤)، جعل مسألةً من مسائل أصول الفقه طريقها في الاستدلال طريق بقية مسائل الفروع، وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري (١/٧-١٢، ١٨)، قسّم العلم إلى علم التوحيد والصفات وإلى علم الشرائع والفروع وجعل أصول الفقه من القسم الأخير.\n٣ سورة يونس (٣٦) .\n٤ سورة الإسراء (٣٦) .\n٥ انظر تلخيص التقريب٣/١٢١ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/١٥٦ وتفسير البيضاوي٢/٢٣١ والبرهان للجويني١/١٢٦ ونفائس الأصول٣/ق٨-ب.","vol":"1","page":110},{"text":"قال الطوفي: \"أما قولهم: الأصل عدم العمل بالظن، فممنوع أيضا في الشرعيات، لأن مبنى الشرع على غلبة الظن، ولهذا كانت أكثر أدلته ظنية، كالعموم وخبر الواحد والقياس، فلو كان الأصل عدم العمل بالظن لكان أكثره واقعا على خلاف الأصل، وذلك خلاف الأصل إذ الأصل في الفنون جريان جميعها أو أكثرها على وفق الأصل\"١.\nوهذا الدليل مبني على مذهب القائلين بالتقسيم إلى أصول وفروع، فهو لذلك وارد عليهم، وإلا فلا يسلم أن أكثر أدلة الشرع ظنية ولا أن مبناه على غلبة الظن عند أئمته المحصلين للأدلة مع استقراء قرائنها٢.\nالدليل الثالث: قياس أصول الفقه على أصول الدين، \"لأن نسبة أصول الفقه إلى أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات\"٣، ووجه كونها داخلة في حفظ الدين قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ٤ والمراد حفظ الكليات لأن الجزئيات قد وقع فيها ما ليس بقطعي ويقع فيها الخطأ٥.\n_________\n١ شرح مختصر الروضة للطوفي٣/٣٢١.\n٢ انظر نفائس الأصول للقرافي٢/ق١١-ب١٢-أ.\n٣ الموافقات للشاطبي١/٣١.\n٤ سورة الحجر (٩) .\n٥ انظر الموافقات١/٣٢-٣٣.","vol":"1","page":111},{"text":"ويرد على هذا الدليل أن جميع أصول الفقه ليس كما وُصف، ففيها مسائل لا يمكن وصفها بأنها كليات معتبرة في كل ملة١ ولا أنها داخلة في حفظ الضروريات من الدين، على أنه مبني على تقسيم الدين إلى أصول وفروع وقد سبق ما فيه٢.\nالدليل الرابع: أن الواقع في الأدلة المستدل بها على أصول الفقه أنها كلها قطعية، فإنها إما أصول عقلية أو استقراءات كلية من أدلة الشريعة وجزئياتها معززة بقرائن حالية ومقالية٣.\nويرد على هذا ما سبق من أن جميع أصول الفقه لا يسلَّم أن أدلتها كذلك، بل إن الشاطبي نفسه - وهو ممن ذكر هذا الدليل - اعترف في آخر بحثه في هذه المسألة بذلك فقال: \"وهذا كافٍ في اطِّراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول\"٤، ومن أصحاب هذا المذهب من يرى - حتى يستقيم له هذا الدليل - أن كل ما ليس بقطعي مما يذكر في الأصول فلا يعد من الأصول٥!\n_________\n١ انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز١/٣١ حاشية رقم (١) .\n٢ انظر الدليل الأول لهذا المذهب.\n٣ انظر تلخيص التقريب ٣/٤١٧-٤١٨ ونفائس الأصول ٢/١١-ب، ١٢-أ، ٣/ق٨-ب.\n٤ الموافقات١/٣٣-٢٤.\n٥ انظر التقريب والإرشاد للباقلاني (١/٣١٠-٣١١)، قال عند تفصيل مسائل أصول الفقه: \"ولهذه الأصول لواحق تتصل بها وليست منها\". وانظر التلخيص التقريب١/١١١-١١٣ والبرهان للجويني (١/٧٩)، ذكر أن ما ليس بقطعي في الأصول إنما يذكر فيها ليتبين المدلول ويرتبط بالدليل. وانظر الموافقات ١/٣١.","vol":"1","page":112},{"text":"ويرد على هذا الدليل: أن فيه تسليما بكون بعض أصول الفقه ليس قطعيا بالنسبة لمن لم يطلع على ما ذكر من الاستقراءات.\nورُدَّ - أيضا - بأن من أصول الفقه مسائل مهمة توفرت الدواعي على بحثها والاستدلال لها في مظانها، وذلك لا يتفق مع ادعاء احتياج القطع فيها إلى استقراءات في شتى المواضع١.\nالدليل الخامس٢: أن أصول الفقه راجعة كلها إلى كليات الشريعة، وأن ما كان راجعا إلى كليات الشريعة فهو قطعي.\nففي هذا الدليل أمران: أولهما: أن جميع أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة، وثانيهما: أن كل ما كان كذلك فهو قطعي.\nأما الأمر الأول فذكر أن الدليل عليه الاستقراء التام القطعي.\nواستدل على الأمر الثاني بثلاثة أوجه:\nالأول: أن كليات الشريعة مبنية إما على أصول عقلية، أو على\n_________\n١ انظر شرح مختصر الروضة للطوفي٣/١٣٨-١٣٩ والمقاصد الشرعية لابن عاشور ص٧.\n٢ وهو للإمام أبي إسحاق الشاطبي ﵀، وهو أكثر من تعرض لهذه المسألة اهتماما بها واستدلالا للقول بالقطعية فيما وقفت عليه، فقد عقد لها المقدمة الأولى من مقدماته الثلاث عشرة التي بدأ بها كتابه الموافقات وقرر فيها قطعية الأصول واستدل لها طويلا.","vol":"1","page":113},{"text":"الاستقراء الكلي من أدلة الشرع.\nالثاني: أن الكليات لو رجعت إلى الظن للزم من ذلك تعلق الظن والشك بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول، وذلك باطل!.\nالثالث: قياس أصول الفقه على أصول الدين، فكما لا يجوز فيها الظني، فكذلك لا يجوز في أصول الفقه، والجامع أن أصول الفقه وأصول الدين كليات معتبرة في كل ملة، وأنها داخلة في الضروريات من حفظ الدين، فكانت نسبتهما إلى أصل الشريعة نسبة واحدة١.\nفمما اشتمل عليه هذا الدليل أن أصول الفقه راجعة كلها إلى كليات الشريعة والأصول المعتبرة في جميع الأديان، وهذا ما ردّه الشيخ الطاهر بن عاشور٢ وذكر أن أدلة الشاطبي على هذا الأمر: \"مقدمات خطابية٣ وسفسطائية أكثرها مدخول ومخلوط٤ وغير منخول\".\n_________\n١ انظر الموافقات١/٢٩-٣١.\n٢ انظر المقاصد الشرعية للشيخ الطاهر بن عاشور ص٤١، وانظره ص٧.\nوقد اعترض الشيخ عبد الله دراز على كثير مما ذكره الشاطبي من الأدلة في هذه المسألة، بل ذكر في أحد أدلته أنه \"استدلال خطابي\" كما ذكر الشيخ ابن عاشور. انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز ١/٣١ وانظر١/٢٩-٣٤.\n٣ \"الخطابة:.. قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعله الخطباء والوُعّاظ\" التعريفات ص٩٩.\n٤ ولعل وجه وصف دليل الشاطبي بأنه مخلوط أن الأوجه الثلاثة - في ظاهر ترتيب الدليل - هي أدلة على الأمر الثاني وهو أن الكليات وما يرجع إليها قطعية، ومع ذلك فإن الوجه الثالث من تلك الأوجه فيه أمور لا يمكن أن تكون أدلة على أن الكليات قطعية، ففيه استدلال على قطعية أصول الفقه وعدم جواز الظني فيها وهو المستدل عليه بمجموع الأمرين، وفيه استدلال على أن أصول الفقه من الكليات الشرعية وهو الأمر الأول الذي اكتفى في بيانه بأنه ظاهر بالاستقراء التام. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":114},{"text":"ذلك أنه لا يتأتى في الواقع اعتبار جميع مسائل أصول الفقه مما وصفه من الكليات والضروريات التي تستوي فيها الملل كلها.\nالدليل السادس: أنه لو أثبتت هذه القواعد التي تنتصب أعلاما وأدلة على الأحكام الشرعية بدليل غير قطعي لاحتيج إلى إثبات ذلك الدليل المثبِت، ثم يتسلسل الاستدلال إلى ما لا يتناهى١.\nويَرِد على هذا أنه يمكن منع التسلسل، بأن يكون الدليل الثاني المثبت للدليل الأول قطعيا، كأن يستدل على إثبات القياس بخبر واحد غير قطعي، ثم يستدل على إثبات خبر الواحد بدليل قطعي٢.\nالقول الثاني: أن أصول الفقه منها ما هو قطعي، ومنها ما ليس بقطعي، فيجوز أن يستدل على مسائلها بكل دليل صحيح، فما كان دليلا قطعيا كانت القاعدة الأصولية عليه قطعية وما كان دليلا ظنيا ظاهرا فلا تخرج القاعدة بذلك من عِداد أصول الفقه.\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب ٣/٤١٩.\n٢ انظر البرهان ٢/٥٠٧-٥٠٨.","vol":"1","page":115},{"text":"وهذا مذهب أبى الحسين البصري في المعتمد١، والقاضي أبي الطيب الطبري٢ على ما نقله عنه تلميذه أبو إسحاق الشيرازي٣ في مواضع من كتابه شرح اللمع٤، وهو مذهب القاضي أبي يعلى٥ في كتابه العدة٦ وفخر الدين الرازي في المحصول٧، ونجم الدين الطوفي في شرح مختصر\n_________\n١ انظر المعتمد٢/١٩، ٢٢٣، جوّز الاستدلال على حجية الإجماع والقياس بخبر الواحد وإن لم يكن قطعيا.\n٢ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي، أبو الطيب الطبري، فقيه أصولي، من تصانيفه: شرح مختصر المزني، وذُكر أن له كتبا في الفقه وأصوله، توفي سنة (٤٥٠) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٧/٦٦٨-٦٧١ وطبقات الشافعية٥/١٢-٥٠ والفتح المبين ١/٢٣٨-٢٣٩.\n٣ هو إبراهيم بن علي بن يوسف، جمالُ الدين الشيخ، أبو إسحاق الشيرازي، فقه أصولي، من تصانيفه: اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه، والمهذب في الفقه، والمعونة في الجدل، توفي سنة (٤٧٦) هـ. انظر سير اعلام النبلاء١٨/٤٥٢-٤٦٤ طبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٢١٥-٢٥٦ والفتح المبين١/٢٥٥-٢٥٧.\n٤ انظر شرح اللمع١/٤٣٥، ٢/٥٩٥، ٧٦٩-٧٧٠، ٧٨٣، لكن في جميع هذه المواضع ذكر جواز إثبات الأصول بخبر الواحد دون غيره من الأدلة.\n٥ هو محمد بن الحسين بن محمد القاضي، أبو يعلى الفراء، فقيه أصولي، من تصانيفه: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، والرد على الجهمية، توفي سنة (٤٥٨) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/٨٩-٩٢ والمنهج الأحمد للعليمي ٢/١٠٥-١١٨ والفتح المبين ١/٢٤٥-٢٤٨.\n٦ انظر العدة٤/١٠٨١، ٢/٤٥٩، ١/٢٣٧.\n٧ انظر المحصول٤/٦٤، ٥/٤٧، ٣٤٨-٣٤٩، لكنه في مواضع من المحصول يردّ على بعض الأدلة بأنه لا يفيد القطع وأنه المطلوب (انظر المحصول٣/٢٤٢)، وقد يعلل طلب القطعي في ذلك بكون تلك المسألة مما لا تعلق لها بالعمل فلا يكتفى فيها بالظن (انظر المحصول ٦/٢٠) وذكر في التفسير أن الظن متَّبع في \"الأمور المصلحية والأفعال العرفية والشرعية\" عند عدم القطع ولم يستثن من ذلك إلا الاعتقادات (انظر التفسير الكبير ٢٨/٣١٠-٣١١)، فيكون مذهب الرازي من مجموع ما سبق أن كل مسالة أصولية لا يشترط فيها القطع إلا ما كان منها لا تعلق لها بعمل وكان المقصود منها الاعتقاد البحت، ويرد على ذلك أن الأصل في مسائل أصول الفقه أن يكون لها تعلق بالعمل ولذا أضيف الأصل فيها إلى الفقه حتى قال الشاطبي: \"كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبتني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية\" الموافقات ١/٤٢.","vol":"1","page":116},{"text":"الروضة١، ومجد الدين ابن تيمية٢ في المسودة٣، وتقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية٤، وتلميذه ابن قيم الجوزية٥، وصرح به الكمال بن الهمام٦،\n_________\n١ انظر شرح مختصر الروضة١/١٧٣، ٢/١٣٢، ذكر أن بعض المسائل الأصولية ظنية غير قطعية ويجوز إثباتها بأدلة ظنية كالقياس.\n٢ هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر، أبو البركات، مجد الدين ابن تيمية، فقيه أصولي، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، من تصانيفه: المنتقى من أحاديث الأحكام، وكتاب الأحكام الكبرى في الفقه، وأطراف أحاديث التفسير، توفي سنة (٦٥٢) هـ. انظر سير أعلام النبلاء٣/٢٩١-٢٩٣ والذيل على طبقات الحنابلة ٢/٢٤٩-٢٥٤ والفتح المبين ٢/٦٨-٦٩.\n٣ انظر المسودة ص٤٧٣، ونقله عن ابن عقيل الحنبلي ص٣٦٨-٣٦٩، وأشار إلى ذلك (ص٥٦٤) ابنه عبد الحليم.\n٤ انظر مجموع الفتاوى٦/٥٦-٦١، ١٩/٢٠٦-٢٠٨.\n٥ انظر الصواعق المرسلة٢/٤١٨.\n٦ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الاسكندري، كمال الدين ابن الهمام، برع في الفقه وأصوله وغيرهما من العلوم، من تصانيفه: فتح القدير في شرح الهداية، والتحرير في أصول الفقه، والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة، توفي سنة ٨٦١ هـ. انظر الفوائد البهية ص١٨٠-١٨١ وشذرات الذهب ٧/٢٩٨-٢٩٩ والأعلام ٧/١٣٤-١٣٥.\nوانظر مذهب الكمال ابن الهمام في كتابه التحرير مع شرحه التقرير والتحبير١/٢٧-٢٨، ومع شرحه تيسير التحرير ١/١٥.","vol":"1","page":117},{"text":"وغيرهم١.\nومن أدلة هذا المذهب ما يلي:\nالدليل الأول: أن أصول الفقه ومسائله من جملة مسائل الشريعة، فطرق إثباتها هي طرق إثبات جميع المسائل الشرعية، وذلك بالدليل الصحيح قطعيه وظنيه، لأنه - كما سبق - ليس ثمة دليل على التفريق بين المسائل الشرعية في طرق إثباتها، فكل دليل شرعي صحيح حجةٌ يجب العمل به، فإذا أثبت أصلا من أصول الفقه فالواجب أن يعمل به في إثبات ذلك الأصل وإن كان ظنيا٢.\nالدليل الثاني: أن أصول الفقه وسيلة إلى العمل وطريق إلى الأحكام الفقهية التكليفية، فكيف يشترط في إثباتها ما لا يشترط في إثبات الأحكام العملية الفقهية؟! فإذا كانت أحكام البيع والشراء، ومسائل الدماء والأبضاع، وأحكام الجنايات والحدود، وغير ذلك من الأحكام العملية\n_________\n١ انظر المقاصد الشرعية لابن عاشور ص٧-٨،٤١ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/١٩٠ وتعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٦،٤٧،٥٠، ٥٨.\n٢ انظر العدة ٤/١٠٨١ والبرهان ٢/٥٠٧-٥٠٨ والمنخول ص٣٣٢ وشرح مختصر الروضة ٢/١٣٢ وشرح الكوكب المنير٢/٢٢٤.","vol":"1","page":118},{"text":"يجوز إثباتها بالدليل غير القطعي فكيف لا يجوز أن يثبت به أصل هو وسيلة إلى إثبات تلك الأحكام؟! ١.\nوليس هذا من باب إثبات دليل غير قطعي بدليل غير قطعي فيكون من إثبات الدليل بنفسه أو يؤدي إلى تسلسل الاستدلال٢، لأن الأمر ينتهي إلى القطع، فإذا أثبت مثلا بدليل قطعي وجوب العمل بخبر الواحد، ثم أثبت بخبر الواحد الصحيح وجوب العمل بالقياس كان القياس معتمدا على قطعي بدرجتين٣!\nالدليل الثالث: الواقع في أصول الفقه، فإن بعض مسائله لا يُقدر فيها على دليل قطعي٤، فكيف يشترط القطع فيه مع ذلك! ٥.\nوقد اعترف بعض من اشترط القطع في أثناء بحثهم في مسائل أصول الفقه بعدم قطعية بعض المسائل الأصولية لعدم الدليل القطعي، فاكتفى فيها بالظن والرجحان الظاهر أو لجأ إلى التوقف عن النفي والإثبات.\n_________\n١ انظر المعتمد٢/١٩، ٢٢٣ والعدة لأبي يعلى٤/١٢٩٤-١٢٩٥ وشرح اللمع١/١٣٨، ٤٣٥ والموافقات ١/٣١ نقلا عن المازري.\n٢ انظر التلخيص ٣/٤١٩.\n٣ انظر البرهان٢/٥٠٧-٥٠٨.\n٤ بل ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أبعد من ذلك، فذكر أن معظم أصول الفقه غير قطعية، وقد سبق ذلك وأنه غير مسلم، انظر ص (٨) من هذا البحث.\n٥ انظر مجموع الفتاوى٦/٥٦-٦١ ومختصر الصواعق المرسلة٢/٤٨١.","vol":"1","page":119},{"text":"ومن ذلك مسألة (هل يجوز تخصيص الدليل من الكتاب بخبر الواحد؟) فقد توقف فيها القاضي أبو بكر الباقلاني لعدم الدليل القطعي على أي من طرفي النفي والإثبات، ومع ذلك فقد جزم إمام الحرمين بطرف الإثبات فاختار جواز تخصيص دليل الكتاب بخبر الواحد وقطع بذلك، واختار الغزالي طرف الإثبات مثل إمام الحرمين لكنه لم يقطع بذلك، فألحق المسألة بالمجتهدات التي لا دليل قطعي فيها ويكتفى فيها بالظن الراجح١.\nومن ذلك قول الغزالي عند الكلام على تقسيم النظريات إلى قطعية وظنية في أواخر (المستصفى) بعد أن ذكر أمثلة للقطعيات من أصول الفقه، قال: \"وقد نبهنا على القطعيات والظنيات في أدراج الكلام في جملة الأصول\"فهذا اعتراف صريح بوجود الظني والقطعي في أصول الفقه.\nوسبق أن مذهب بعض من العلماء في قطعية أصول الفقه لم يكن من الجلاء بحيث يسهل أن ينسب إليه أي من القولين في أصل هذه المسألة.\nوذلك إما لكونه يردد القول فيها ويذكر وجهي المسألة بالنفي والإثبات، وإما لكونه يؤيد أحد وجهي المسألة عند الاعتراض ويؤيد الوجه الآخر عند الاستدلال.\nوممن سار على هذا النهج الآمدي، فمن ذلك أنه ذكر الأدلة على حجية\n_________\n١ انظر في ذلك البرهان ١/٢٨٥-٢٨٦ والمستصفى (بولاق) ٢/١٣٦ والبحر المحيط ٣/٣٧٦.","vol":"1","page":120},{"text":"خبر الواحد، وبعد أن ناقشها قال: \"وعلى هذا فمن اعتقد كون المسألة قطعية فقد تعذر عليه النفي والإثبات لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك، ومن اعتقد كونها ظنية فليتمسك بما شاء من المسالك المتقدمة، والله أعلم بالصواب\"١، وذكر مثل ذلك في مسألة حجية القياس وذهب إلى أن أدلتها ظنية٢، وظهر منه تأييد قطعية الأصول في مواضع٣ كما ظهر منه في مواضع أخرى تأييد خلاف ذلك٤.\nوغالب ما يكون ذلك أنه يلتزم باشتراط القطعية في أدلة الأصول عند الاعتراض على المخالف المستدل بدليل غير قطعي ولكنه لا يسلم اشتراط القطعية عند الرد على من يعترض عليه بمثل ذلك، بل صرح في موضع بأن الظهور والغلبة في مسالة اشتراط القطع في أصول الفقه للمعترض من جانبي النفي والإثبات دون المستدل فيها٥.\n_________\n١ إحكام الأحكام٢/٣٠٣، وانظر المرجع نفسه١/١٨٦،٢٣٨-٢٣٩.\n٢ انظر الإحكام٤/٢٨٧.\n٣ انظر المرجع السابق٢/٢٨٨،٢٩٠-٢٩٤،٣٠٢،٣٦٩، ٣٧٣.\n٤ انظر المرجع السابق٢/٣٤٠، ٣٤٤، ٣٥٣، ٥٣٩، ٣/٧٨.\n٥ انظر المرجع السابق١/٢٣٩، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥/٥٦٢): \"والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار حتى إنه أورد على نفسه سؤالا في تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه جوابا، وبنى إثبات الصانع على ذلك\" وقال أيضا في درء تعارض العقل والنقل (١/١٦٢): \"وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف في المسائل الكبار يُزَيِّف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا\".","vol":"1","page":121},{"text":"وقد سار على هذا النهج ابن الحاجب١، فهو يقلب المسألة على وجهيها ويذكر ما يترتب على كل وجه٢، ثم يختلف مذهبه عند الاستدلال عنه عند الاعتراض٣، بل إنه صرح - كما سبق عن الآمدي - أن القوة في مسألة قطعية الأصول للمعترض على النفي أو الإثبات دون المستدل عليهما٤.\nوعلّل عضد الدين الإيجي ذلك بأن المسألة عليها \"دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين\"٥.\nوحاصل هذه المسألة عند هؤلاء التوقف فيها عن النفي والإثبات \"لأن أدلة النفي والإثبات ضعيفة ووجوه المنع والدفع قوية\"٦.\nوكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - ﵀ - ذكر أن ما كان من مسائل الأصول مختلفا فيه سائغا فيه الاجتهاد فهو ملحق بالفروع أو\n_________\n١ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمالُ الدين أبو عمرو ابن الحاجب، أصولي لغوي فقيه، من تصانيفه: الكافية في النحو، والشافية في التصريف، ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصر المنتهى، توفي سنة (٦٤٦) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون٢/٨٦-٨٩ وسير أعلام النبلاء ٢٣/٢٦٤-٢٦٦.\n٢ انظر المختصر مع بيان المختصر للأصفهاني ١/٦١٥.\n٣ انظر المختصر مع شرح العضد ٢/٣١-٣٢،٦٠-٦١،٧٩-٨٠،١٧٩،٢٥٣.\n٤ انظر المرجع السابق ٢/٤٤.\n٥ انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٤٤.\n٦ انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢/٤٤.","vol":"1","page":122},{"text":"بمنزلتها، فيجوز إثباته بغير قطعي١، مع أنه قد يعترض - في مواطن الخلاف - على بعض الأدلة بأنه غير قطعي فلا يجدي في الأصول٢، وإذا اعترض عليه في الاستدلال بدليل غير قطعي في أصول الفقه فقد يجيب بمذهب شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، وهو جواز الاستدلال على الأصول بخبر الواحد٣، بل ربما أطلق ذلك دون نسبته إلى شيخه٤.\nوالظاهر - والله أعلم - أن اشتراط الدليل القطعي في أصول الفقه لا يَسلم فيه دليل، وعليه فيجوز الاستدلال في مسائل أصول الفقه بما يجوز أن يستدل به في غيرها من المسائل الشرعية، فما كان عليه دليل قطعي من قواعد هذا العلم فهو من القطعيات، وما لم يُقدر على إثباته منها إلا بالدليل الظني الراجح فليس قطعيا وإنه حجة وهو من أصول الفقه.\nبيد أن أمهات المسائل المذكورة في علم أصول الفقه قطعية، كحجية الكتاب والسنة عموما، وحجية خبر الواحد العدل المتصل خصوصا، وحجية الإجماع، وحجية القياس، وحجية العموم، وأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ووجوب الترجيح عند التعارض والتعادل، ووجوب العمل\n_________\n١ انظر شرح اللمع١/٢٩٨، ٤٣٥، وانظر مثل ذلك في التمهيد لأبي الخطاب١/٣٧١.\n٢ انظر المرجع السابق١/٥٤٩.\n٣ انظر المرجع السابق١/٤٣٥، ٢/٧٨٣،٥٩٥\n٤ انظر المرجع السابق١/١٣٨.","vol":"1","page":123},{"text":"بالراجح من ذلك، وحجية قول المفتي للمستفتي ونحو ذلك، فكل ذلك عليه أدلة يقطع بها المحققون من علماء أصول الفقه وغيرِهم، ممن يستقرئ أدلتها من الكتاب العزيز، والسنة النبوية، وعمل الصحابة ﵃، والتابعين من بعدهم رحمة الله عليهم.\nوهذا ما ذكره القرافي ونقله عن العلماء وأيده، وهو أن أصول الفقه قطعية لمن استقرأ أدلته ووقف على أقضية الصحابة واطّلع على مناظراتهم وفتاويهم في مظان الاستدلال بتلك المسائل وفي غير مظانها من مصادر الشريعة الواسعة، فإن المستقرئ لما ورثه الخلف عن السلف من الصحابة ومن بعدهم من فتاويهم وأقضيتهم، وما كان عليه عملهم عند البحث عن أدلة الأحكام وعند الاختلاف في الأحكام، يقطع بكثير من القواعد الموصلة إلى الفقه، أما من قصر عن استقراء ذلك ولم يقف إلا على نزر يسير مما هو مسطور في مظان الاستدلال على تلك المسائل فلا يضيره إذ عجز عن القطع أن يعمل بما ثبت عنده بغالب الظن والراجح الصحيح من الأدلة الشرعية، لأنه ربما استدل العلماء على أصول الفقه بقدر من أدلتها ليثبتوا أصل المسألة وتكون تفاصيل ذلك متفرقة في مواضع أخرى١.\n_________\n١ انظر نفائس الأصول ١/ق١٧-أ، ب، ٢/ق١١-ب، ١٢-أ، ٢٢-أ، ٢٤٦-أ، ب، وشرح تنقيح الفصول /٣٣٨-٣٣٩، وانظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٥٧-٣٥٨ فقد ذكر جملة من القطعيات في أصول الفقه.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الباب الأول: قطعية الدليل وأثرها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>الفصل الأول: قطعية الدليل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الأول: جهة القطعية في الدليل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>المطلب الأول: جهة الثبوت</span>\n...\nالمطلب الأول: جهة الثبوت١\nالكتاب والسنة والإجماع أدلة نقلية، فيكون بين المستدل بها الذي لم يشهد ورود الدليل وبين مورد الدليل وسائط ناقلة، ومن أجل ذلك يحصل التفاوت في ثبوت الدليل عند من نقل إليه تبعا لاختلاف الوسائط والطرق الناقلة للدليل، وقد تثبت هذه الأدلة بطرق قوية ينتهي بها المستدل إلى\n_________\n١ انظر هذا الإطلاق في: المحصول للرازي ٤/٤٢٨ وشرح مختصر الروضة٢/٥٦٣-٥٦٤ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١/٨٤ ومسلم الثبوت١/٣٥٠-٣٥١ وحاشية المطيعي على نهاية السول ١/٣٤-٣٥، ٣/٣١٨.\nوفي استعمال العلماء عبارات أخرى مرادفة لعبارة (الثبوت) تطلق عند الكلام على هذه الجهة مثل (السند) . انظر الإحكام للآمدي١/٢٣٨ ومجموع الفتاوى لابن تيمية٢٠/٢٥٧-٢٥٩ ودرء تعارض العقل والنقل١/٧ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٠٩،٢٨٢.\nوورد (المتن) في كلام بعضهم في التعبير عن جهة الثبوت، انظر المحصول٤/٤٢٨ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٠ والإبهاج لابن السبكي٢/١٨٧، ٢٧٦. لكن ورد (المتن) عند الآمدي للتعبير عن الجهة المقابلة وهي جهة الدلالة، انظر الإحكام١/٢٣٨ وانظر الغياثى/٦٠. وهو الأظهر أعني أن يكون (السند) للثبوت و(المتن) للدلالة، لأن الدليل يثبت بالنظر إلى سنده وفهمُ الدلالة منه بالنظر إلى متنه. والله أعلم.\nومما ورد للتعبير عن جهة الثبوت أيضا لفظ (الورود) انظر إحكام الفصول للباجي ص٢٦٤ والوصول لابن برهان١/٢٦١، ٢٦٤.\nواخترت لفظ (الثبوت) لأنه أكثر ما وقفت عليه في استعمال العلماء ﵏ لا سيما الحنفية، فلا يكاد يوجد عندهم عبارة أخرى في تسمية هذه الجهة غير لفظ (الثبوت) .","vol":"1","page":128},{"text":"القطع بصحة نسبتها إلى موردها، فيقطع بنسبة الدليل من الكتاب إلى الباري جل شأنه، ويقطع بنسبة الدليل من السنة إلى المصطفى ﷺ وأنه قاله، ويقطع بنسبة الدليل من الإجماع إلى أهله وأن المجمع عليه سبيل المؤمنين، والقطع بهذا الأمر هو القطع بالدليل من جهة ثبوته، أي ثبوته عند المستدل الناظر فيه منسوبا إلى مصدره ومورده١.\nويترتب على النظر في هذه الجهة من القطعية وما يحصل فيها من تفاوت الخلاف في حجية ما نقل من القرآن بالآحاد لعدم القطع فيه من جهة ثبوته قرآنا٢، كما ترتب على النظر فيها كون السنة منها متواتر قطعي الثبوت، ومنها آحاد مختلف في قطعيتها من جهة الثبوت٣، وكون الإجماع منه ما هو قطعي لنقله بالتواتر ممن أجمعوا ومنه ما نقله الآحاد فاختلف في حجيته٤.\n_________\n١ وليس المراد بثبوت الدليل هنا حجيته أي ثبوته حجة شرعية، لأن القطعية في الدليل ومباحثها مفرعة على حجية الدليل، فالسنة حجة شرعية قطعا عند جميع المسلمين وقد تثبت في صورة معينة بطريق لا يقطع بنسبة الحديث فيها إلى رسول الله ﷺ، بل قد يضعفه بعض العلماء.\n٢ فقد نقل الاتفاق على أنه ليس قرآنا، وأن الخلاف إنما هو في حجيته لا في قرآنيته. انظر مسلم الثبوت٢/٩ وانظر الكلام على هذه المسألة في مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه٢/١٩ وكشف الأسرار للنسفي١/١٨ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٥٦.\n٣ سيأتي البحث في قطعية خبر الواحد في الباب الثاني، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٤ لذا كان مما يَرِد على حجية الإجماع عسر الوقوف على قول كل واحد من أهله حتى قال الإمام أحمد: \"من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس اختلفوا ... لكن يقول: لا نعلم، لعل الناس اختلفوا ولم يبلغه\" انظر العدة لأبي يعلى٤/١٠٥٩.","vol":"1","page":129},{"text":"فوقع كل هذا التفاوت والتنوع في تلك الأدلة لاختلافها في الثبوت قطعا أو ظاهرا١.\nأما القياس فهو دليل لا تتأتى فيه هذه الجهة على التحقيق، لأن المجتهد هو الذي يظهره بنظره وإثباته له فلا تحصل فيه واسطة ولا يؤثر في قوته وثبوته نقل ولا سند، وقد يكون من القياس ما يتأتى فيه النقل والوسائط كالأقيسة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم٢ أو الأقيسة التي ينقل أن العلماء أجمعوا عليها ٣، والصحيح أن مثل هذه الأقيسة راجع إلى الأدلة النقلية السابقة، فالأقيسة المروية عن النبي ﷺ من جملة أدلة السنة النبوية والأقيسة المجمع عليها تلتحق بدليل الإجماع، أما ما كان من القياس مرويا عن آحاد العلماء فصحته بصحة اعتباره ووضعه وسلامته من القوادح٤، فينظر فيه كما ينظر في آحاد الأقيسة وليس في ثبوته عن ذلك العالم، لأنه لو فرض ثبوته عنه\n_________\n١ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية٢٠/٢٥٧-٢٥٩.\n٢ سيأتي الكلام على بعضها في مبحث القياس القطعي، انظر ص (٤٢٢.) .\n٣ انظر مبحث الإجماع القطعي ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ومبحث المسالك القطعية ص (٤٣٧.) .\n٤ يكون القياس صحيح الاعتبار إذا لم يخالف نصا أو إجماعا، ويكون وضع القياس صحيحا إذا كان الجامع فيه بين الأصل والفرع لم يثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم المدّعَى إثباته، وتفصيل البحث عن هذا في قوادح القياس التي منها فساد الاعتبار وفساد الوضع، وما ذُكر هنا ضدهما. انظر القوادح في شرح الكوكب المنير٤/٢٢٩ وما بعدها.","vol":"1","page":130},{"text":"بالقواطع فذلك لا يكفي لصحته إذ ليس قوله حجة بدون مستند! فالدليل من القياس لا تتأتى فيه جهة الثبوت كما تتأتى في الأدلة النقلية الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المطلب الثاني: جهة الدلالة</span>١\nكما أن في الدليل تفاوتا من جهة الثبوت ففيه تفاوت من جهة الدلالة، فقد يكون الدليل بحيث يقطع بأنه متناول لحكم معين وأن ذلك الحكم مراد بالدليل قطعا٢، وتلك قطعية الدليل من جهة الدلالة.\nوأظهر ما يكون ذلك في الأدلة اللفظية (كالكتاب والسنة)، لأن فهم المراد منها قد يعتمد على فهم اللغة التي وقع بها التخاطب٣، والألفاظ متفاوتة في دلالتها: فقد يكون اللفظ نصا في معنى واحد وقد يكون دالا على معنيين بالسواء وقد يكون ظاهرا راجحا في معنى مع احتماله لمعنى آخر مرجوح، وكل ذلك موجب لاختلاف قوة دلالة الدليل على الحكم.\n_________\n١ الدلالة: فهم أمر من أمر، أو كون الأمر بحيث يفهم منه أمر فُهم بالفعل أو لم يفهم، وتنقسم أقساما كثيرة. انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي١/١٢، وانظر التعريفات للجرجاني ص١٠٤-١٠٥.\nوالمراد هنا دلالة اللفظ في الأدلة الشرعية، وقد سبق قريبا عند الكلام على جهة الثبوت ذِكر ألفاظ أخرى يطلقها العلماء للتعبير عن جهة الدلالة، راجع ص (١) .\n٢ انظر المستصفى١/٣٩٩-٣٤٠ ومجموع فتاوى ابن تيمية٢٠/٢٥٧-٢٥٨.\n٣ وقد يعتمد في معرفة الدلالة من الدليل على النقل أيضا، وذلك من خواص الأدلة الشرعية فهي كما نقلت ألفاظها نقلت أيضا معانيها والمراد منها، وهذا من أعظم أسباب دفع الاحتمالات الواردة لغة على الدليل اللفظي. انظر الصواعق المرسلة لابن القيم٢/٤٣٢ فما بعدها.","vol":"1","page":132},{"text":"ودلالة القياس على حكم الفرع المقيس عليه تلحق بجهة الدلالة، وهي متفاوتة فقد يقطع بالقياس وقد لا يقطع به، وكل ذلك يجري على حكم الفرع١.\nأما الإجماع فالظاهر أن الاتفاق فيه يكون على حكم معين، فلا تتفاوت دلالته على ذلك الحكم من ذلك الوجه٢.\nوللشافعي - ﵀ - إشارة إلى الجهتين في قطعية الدليل، فقد قسم العلم قسمين: قسم ينقله العامة عن العامة ولا يمكن فيه غلط ولا تأويل، وقسم لا يكون من نقل العامة لكونه من أخبار الخاصة أو يكون مما يحتمل التأويل٣.\nفنقل العامة عن العامة إشارة إلى قطعية الدليل من جهة الثبوت، وعدم إمكان التأويل فيه إشارة إلى القطعية من جهة الدلالة على المدلول منه بحيث لا يمكن أن يصرف عن مدلوله، فيكون القسم الأول من قسمي العلم عند الإمام الشافعي دليلا قطعيا ثبوتا ودلالة.\nكما أشار إلى عدم القطعية - في القسم الثاني - بعدم القطعية ثبوتا بكونه من أخبار الخاصة أو دلالة بكونه محتملا التأويل.\n_________\n١ انظر مبحث قطعية القياس ص (٤١٢.) ومبحث القياس القطعي ص (٤٢٢.) .\n٢ انظر حاشية المطيعي على نهاية السول٣/٣١٨، ٣٢١.\n٣ انظر الرسالة/٣٥٧-٣٥٩.","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المطلب الثالث: مسائل في جهة القطعية</span>\nوتتعلق بجهتي القطعية مسائل تتبين بها أحكام القطعية فيهما:\nالمسألة الأولى:\nليس بين جهتي القطعية في الدليل تلازم، فكون الدليل قطعيا من جهة الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من جهة الدلالة والعكس كذلك، ولذا قد يتقابل دليلان كل منهما قطعي من جهة دون الأخرى فيتعادلان في القوة لتساويهما في القطعية، من ذلك العام١ من الكتاب، والنص الخاص من السنة الأحادية غير القطعية، فالأول قطعي من جهة الثبوت ظني من جهة الدلالة، والثاني قطعي من جهة الدلالة ظني من جهة الثبوت٢٣.\nالمسألة الثانية:\nتمام قطعية دليل كونه قطعيا من الجهتين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية\n_________\n١ على القول بأن العام ظني الدلالة كما هو مذهب جمهور الأصوليين خلافا للحنفية. وانظر الكلام على قطعية العام ص (٣٥٦.) .\n٢ على القول بظنية خبر الواحد مطلقا أو مع عدم القرينة.\n٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/١٢٠-١٢١ المحصول ٣/٩٤ شرح مختصر الروضة٢/٥٦٣-٥٦٤ وكشف الأسرار للبخاري١/٨٤.","vol":"1","page":134},{"text":"عند كلامه على الحديث القطعي في السند والمتن: \"وهو ما تيقنا أن رسول الله ﷺ قاله وتيقنا أنه أراد تلك الصورة\"١.\nواليقين الأول هو قطعية الثبوت، وهو القطع بنسبة الخبر إلى الرسول ﷺ، واليقين الثاني هو قطعية الدلالة، وهو القطع بالمراد من الدليل.\nفترتيب الأدلة في القوة - بالنظر إلى جهتي القطعية - يكون هكذا:\nالرتبة الأولى: القطعية التامة في الجهتين ويكون فيها الدليل قطعيا في الثبوت والدلالة، ومثال الدليل في هذه الرتبة: الدليل من القرآن الكريم أو الخبر المتواتر عن رسول الله ﷺ إذا كان نصا صريحا في الحكم المراد منه.\nومن ذلك قول الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ﴾ ٢ فهو قطعي الثبوت وأنه من كلام الله، وقطعي الدلالة على نسبة الإرسال من الله إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم٣.\nومنه قول النبي ﷺ: \" من كذب علي متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار\".\nروى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ ثلاثة وثلاثون نفرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين٤، ورواه عنهم جمع كثير من مشاهير التابعين\n_________\n١ مجموع الفتاوى٢٠/٢٥٧، وانظر الموافقات١/٣٤.\n٢ سورة الفتح (٢٩) .\n٣ انظر المثال في التقريب والإرشاد للباقلاني١/٣٤٠.\n٤ هذا في الأسانيد الصحيحة، وقال الحافظ ابن حجر: \"وورد أيضا من نحو خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة ومن نحو عشرين آخرين بأسانيد ساقطة\" فتح الباري١/٢٠٣.","vol":"1","page":135},{"text":"﵏ جميعا١، فهو حديث قطعي الثبوت، وهو كذلك قطعي الدلالة على أن من كذب متعمدا على النبي ﷺ أنه معرض لما ذكر ﷺ من الوعيد٢.\nالرتبة الثانية: قطعية الدليل بالنسبة لإحدى الجهتين دون الأخرى، ويكون الدليل في هذه الرتبة قطعي الثبوت دون الدلالة، أو قطعي الدلالة دون الثبوت، ففي هذه الرتبة نوعان من الدليل القطعي:\nالنوع الأول: الدليل القطعي من جهة الثبوت دون جهة الدلالة، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوءٍ﴾ ٣ فهو قطعي الثبوت لأنه من القرآن الكريم، لكنه في دلالته على ما به يكون التربص غير قطعي، وقد اختلف العلماء في هل يكون ذلك بالحيض أو بالأطهار٤؟\nالنوع الثاني: الدليل القطعي من جهة الدلالة دون جهة الثبوت، ومنه حديث أبي هريرة٥ ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: \"إذا صلى أحدكم فليجعل\n_________\n١ انظر المرجع السابق.\n٢ المرجع السابق١/١٩٩.\n٣ سورة البقرة (٢٢٨) .\n٤ لأن لفظ (القرء) مشترك بين الانتقال من الحيض إلى الطهر وبين الانتقال من الطهر إلى الحيض، فتكون دلالة الآية بالنظر إلى لفظه على المعنيين سواء. انظر في ذكر الخلاف والأقوال والمرجحات الخارجية تفسير القرطبي٣/١١٣-١١٧.\n٥ هو عبد الرحمن بن غنم أبو هريرة الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كبيرا، وهو من المكثرين من الرواية عن رسول الله ﷺ، توفي سنة (٥٧) هـ وقيل بعد ذلك. انظر الإصابة ٧/١٩٩-٢٠٧.","vol":"1","page":136},{"text":"تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من يمر بين يديه\" ١.\nفهذا الحديث نص قطعي في دلالته على أن الخط سترة من لم يجد ما يجعله تلقاء وجهه ولم يكن معه عصا ينصبه، لكنه قد لا يقطع به من جهة ثبوته على فرض ثبوته، وقد ضعّفه بعض العلماء٢.\nومنه - أيضًا - ما جاء من أخبار الآحاد قطعيا في الدلالة على الحكم، وذلك عند من يرى أن خبر الواحد لا يفيد القطع مطلقا أو عند عدم القرائن.\nوعدم القطعية من جهة الثبوت هنا أعم من كون الدليل ظاهرا غير قطعي، فقد يكون الدليل غير ثابت عند مستدل لعلة من العلل التي يُردّ الخبر من أجلها عنده بحيث لو ثبت لكان قطعيا في دلالته على محل الخلاف ولم\n_________\n١ رواه الإمام أحمد في المسند٢/٢٤٩ وأبو داود في سننه٢/٣٨٤ وابن ماجه في سننه١/٣٠٣.\n٢ وهو سبب اختلاف العلماء في حكم اتخاذ الخط سترةً للمصلي. انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ١/١٤٠.\nوقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير١/٣٠٥: \"وصححه أحمد وابن المديني كما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم\". وحسّنه الحافظ في بلوغ المرام ص٢٤٣-٢٤٤ ورَدّ في النكت (٢/٧٧٢-٧٧٤) على ابن الصلاح والعراقي في جعلهما هذا الحديث مثالا للمضطرب، وضعفه الشيخ الألباني. انظر ضعيف سنن ابن ماجه ص٧١ (١٩٦-١٤٣) .","vol":"1","page":137},{"text":"يكن فيه أدنى تردد، ومن ذلك حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا تصروا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر\" ١، فهذا قطعي في دلالته على رد الصاع من الطعام مع الشاة المصراة إذا سخطها المشتري، لكن الحنفية يردون الحديث من جهة عدم ثبوته عندهم لمعارضته لقياس الأصول فلا يثبت٢، فالرد لعدم الثبوت لا لعدم الدلالة.\nالرتبة الثالثة: عدم قطعية الدليل من الجهتين ويكون فيها الدليل غير قطعي لا ثبوتا ولا دلالة، وهذا الدليل خارج من حدود هذا البحث لعدم قطعيته مطلقا، ومنه أن يكون الدليل خبر واحد غير قطعي ولا يكون نصا في الحكم، ويمكن أن يمثل للدليل في هذه الرتبة بما رواه عبادة بن الصامت٣ ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" ٤، فالحديث غير\n_________\n١ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع فتح الباري٤/٣٦١ وصحيح مسلم ٣/١١٥٥.\n٢ انظر أصول السرخسي١/٣٤١-٣٤٢، وجمهور العلماء على العمل بهذا الحديث الثابت، وأنه أصل في ذاته.\n٣ هو عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء في بيعة العقبة، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، توفي سنة (٣٤) هـ وقيل عاش إلى خلافة معاوية. انظرالإصابة٤/٢٧-٢٨.\n٤ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر سنن أبي داود مع عون المعبود٣/٤٢ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٢/٥٩ وسنن ابن ماجه١/٧٩. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه١/١٤٠، وانظر صحيح سنن الترمذي١/٧٩. وعليه العمل عند جمهور العلماء.","vol":"1","page":138},{"text":"قطعي الثبوت عند من لا يرى قطعية خبر الآحاد، وليس قطعي الدلالة على نفي الصحة لاحتمال أن يكون المراد نفي الكمال فذلك وارد١.\nهذا وللدليل في كل رتبة من هذه الرتب حكم خاص بالنظر إلى الوصف بالقطعية، فإنه يوصف الدليل في الرتبة الأولى بالقطعية مطلقا فيقال: (دليل قطعي) لأنه قطعي من جهة الثبوت والدلالة، كما يوصف الدليل في الرتبة الثانية بالقطعية لكن مقيدا بالجهة التي هو فيها قطعي فيقال: (دليل قطعي الثبوت أو من جهة الثبوت) أو يقال: (دليل قطعي الدلالة أو من جهة الدلالة) أو نحو ذلك، وقد يطلق الوصف توسعا فيقال دليل قطعي، أما الدليل في الرتبة الثالثة فلا يمكن وصفه بالقطعية مطلقا لعدمها في جهتيه والله تعالى أعلم.\nالمسألة الثالثة:\nالثبوت والدلالة في قطعية الدليل جهتان متكافئتان في القوة، فلا يترجح دليل قطعي الثبوت فقط على دليل آخر قطعي الدلالة فقط، ولا دليل قطعي الدلالة على دليل آخر قطعي الثبوت من أجل القطعية، لتساويهما فيها.\nهذا هو الظاهر من صنيع العلماء فيما إذا اجتمع دليلان أحدهما عام\n_________\n١ انظر بعض ما وقع هنا من الأمثلة في مناهج الاجتهاد في الإسلام١/٥٠-٥١.","vol":"1","page":139},{"text":"ظني من القرآن والآخر خاص نص من خبر الواحد، فإنهم لا يرجحون أحد الدليلين على الآخر لجهة القطعية فيه، وإنما يصيرون إلى ما يصيرون إليه بأمر خارج عنهما، كتغليب إرادة الخاص على إرادة العموم في مثل ذلك، أو الترجيح بأن ذلك هو المنقول من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتسكن نفس المستدل إلى ما فعلوا ونحو ذلك، فدل على أن جهة الثبوت تعادل جهة الدلالة في القوة ١.\nبل توقف القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره في هذه المسألة، لأنه لم يجد مرجحا لأحد الدليلين على الآخر مع تقابلهما في أن كل واحد منهما راجح من جهة ومرجوح من جهة أخرى، قال الجويني: \"ورأى القاضي الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب، فإن أصل الخبر يتطرق إليه سبيل الظنون والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون، فضاهى معنى الكتاب في التعرض للتردد٢ أصلَ الخبر الناص، فمن ذلك الوجه وجب التوقف في قدر التعارض وإجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية المسميات\"٣، ثم خالف إمام الحرمين شيخه القاضي فاختار القطع\n_________\n١ انظر تفصيل المسألة في البرهان للجويني١/٢٨٥-٢٨٩ والمستصفى (بولاق) ٢/١٢٠-١٢١ والمحصول للرازي٣/٩٤ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٥٦٣-٥٦٤.\n٢ سيأتي إن شاء الله تعالى أن بعض العلماء يستعمل (التردد) بمعنى الاحتمال. انظر (٤٠) .\n٣ البرهان١/٢٨٥-٢٨٦.","vol":"1","page":140},{"text":"بتخصيص العام من القرآن الكريم بالخاص من السنة، واستدل على ما اختاره بسيرة الصحابة ﵃، قال: \"وما ذكره القاضي وإن كان متجها في مسلك العقل فالمتبع في وجوب العمل ما ذكرناه، ومن شك في أن الصديق رضي الله عنه١ لو روى خبرا عن المصطفى ﷺ في تخصيص عموم الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية في قاعدة الأخبار\"٢.\nوخالف بعض العلماء ما سبق، فمال إلى ترجيح جهة الثبوت على جهة الدلالة، وعلل ذلك بأن جهة الدلالة مفرعة عن جهة الثبوت فكان عدم قطعية الدليل من جهة الثبوت يورث شبهة في جهة الدلالة وإن كانت قطعية، وذلك أن معنى الدليل ودلالته مُودَعان في اللفظ فهما تَبَع له وفرع عن ثبوته.\nوعلى هذا القول فإذا تعارض دليل عام من القرآن ودليل خاص نص من السنة الأحادية قدِّم العام من القرآن على الخاص من خبر الواحد لأنه راجح عليه، فإن القطعية في العام من جهة الثبوت، وهي على هذا المذهب أقوى من قطعية الخاص التي هي من جهة الدلالة٣.\n_________\n١ هو عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، القرشي التيمي، خليفة رسول الله ﷺ وصاحبه في الغار وفي الهجرة إلى المدينة، توفي سنة (١٣) هـ. انظر الإصابة ٤/١٠١-١٠٤.\n٢ البرهان١/٢٨٦.\n٣ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري٣/٩ ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور ١/٣٥٠-٣٥١.","vol":"1","page":141},{"text":"ورُدَّ بكون الشبهة المنسحبة من جهة الثبوت إلى جهة الدلالة شبهة واحدة: في الثبوت بالذات وفي الدلالة بالتبعية، فتبقى الجهتان متساويتين لأن في كل دليل شبهة واحدة فقط١.\n_________\n١ انظر فواتح الرحموت للأنصاري١/٣٥٠-٣٥١، وما ذكره البزدوي وغيره القصد منه بيان رجحان العام من القرآن على الخاص من السنة عند تعارضهما وهو مذهب بعض الحنفية، ونقض الأنصاري وجه دلالة ما ذكروه على مذهب الحنفية بالعام الذي خص منه فإنه غير قطعي الدلالة عند الحنفية ويجوز تخصيصه بخبر الواحد عندهم، مع أنه يجري عليه ما ذكروا من قوة جهة الثبوت على جهة الدلالة، فكان ينبغي - على ما ذكروا - ترجيح العام المخصوص من القرآن على خبر الواحد، وذلك خلاف مذهبهم.","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>المطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل</span>\n...\nالميحث الثاني: فيما يفيد القطعية في الدليل\nقد يكون الدليل قطعيا بدون انضمام أمر آخر إليه، كأن يكون نصا من كتاب الله ﷿ لا يحتمل إلا وجها واحدا، أو خبرا متواترا، أو إجماعا مستكمل الشروط، أو قياسا قطع فيه بالتعليل ثم قطع بوجود العلة في الفرع.\nوقد يكون الدليل غير قطعي بالنظر إليه مجردا لكن تنضم إليه أمور أخرى تفيد القطعية فيه، فخبر الواحد المجرد قد لا يفيد القطع، وقد ينضم إليه إجماع العلماء عليه وتلقيهم له بالقبول، أو تحتف به من القرائن فيصير بما انضم إليه قطعيا١.\nالمطلب الأول: إفادة الإجماع القطعية في الدليل\nالإجماع المفيد القطعية في الدليل هو ما كان قطعيا٢، إذ ما لا يكون من الإجماع قطعيا لا يتصور أن يُكسب غيرَه قطعيةً!\nوالإجماع على الدليل يمكن أن يكون إجماعا عليه من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة، فالإجماع على الدليل من حيث الثبوت مثل الإجماع على ثبوت خبر الواحد والإجماع على ثبوت إجماع المتقدمين على أمر.\n_________\n١ سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثاني الكلام على قطعية الخبر المتواتر والإجماع والقياس.\n٢ انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) فما بعدها في الإجماع القطعي وهو المستجمع لشروط القطعية، ويجمعها عند بعض العلماء أن يكون الإجماع قوليا مشاهدا أو منقولا بالتواتر.","vol":"1","page":143},{"text":"والإجماع على خبر الواحد متصور في ثلاث حالات:\nالحالة الأولى: الإجماع على أن الخبر صدق وصحيح.\nالحالة الثانية: الإجماع على العمل بالخبر.\nالحالة الثالثة: الإجماع على حكم موافق لخبر لم يعلم أن الإجماع وقع عليه.\nأما الحالة الأولى: وهي ما إذا أجمعت الأمة على تصديق الخبر فلم أطلع على من أنكر أن يكون ذلك الخبر صدقا قطعا ممن يرى أن الإجماع حجة قطعية، وإلا لكان الإجماع على أمر باطل، وهو تصديق ما ليس بصدق، وذلك يخالف قول كل من جعل الإجماع حجة قطعية، وقد صرح في تلخيص التقريب بكون مثل هذا الخبر صدقا قطعا١.\nأما الحالة الثانية: وهي الإجماع على العمل بالخبر، وإن لم يقطع كل المجمعين بصدق الخبر فمنها٢: قول الرسول ﷺ: \"إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث \"٣، ومنها: نهيه ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو\n_________\n١ انظر المصدر المذكور٢/٧٢٥.\n٢ انظر البحر المحيط ٦/٢٤٣-٢٤٤، وغيره من المراجع المذكورة في هذا المبحث.\n٣ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنسائي. انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٦/٣٠٩-٣١٤ وسنن أبي داود مع عون المعبود٨/٧٢ وسنن ابن ماجه٢/٩٠٥ وسنن النسائي٦/٢٤٧. وقال الترمذي: \"حديث حسن صحيح\"، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/١٠٦): \"وهو حسن الإسناد\"، وانظر صحيح سنن أبي داود٢/٥٥٤.","vol":"1","page":144},{"text":"خالتها١، ومنها الخبر المروي عن المغيرة بن شعبة٢ ومحمد بن مسلمة٣ أن رسول الله ﷺ ورّث الجدة السدس٤.\nومن ذلك الأحاديث المتفق عليها في صحيح البخاري وصحيح مسلم عند ابن الصلاح٥ وجماعة من العلماء، لأن الأمة قد تلقت أحاديثهما بالقبول إلا أحرفا يسيرة تكلم فيها بعض النقاد٦.\n_________\n١ وهو متفق عليه. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٩/١٦٠ وصحيح مسلم ٢/١٠٢٨-١٠٢٩.\n٢ هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى (أو أبو محمد) الثقفي، أسلم قبل عمرة الحديبية، توفي سنة (٥٠) هـ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة٦/١٣١-١٣٢.\n٣ هو محمد بن مسلمة بن خالد أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي الحارثي، ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة، وتوفي سنة (٤٣) أو (٤٦) هـ. انظر الإصابة ٦/٦٣-٦٤.\n٤ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر سنن أبي داود مع عون المعبود٨/١٠٠-١٠١ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٦/٢٧٧-٢٧٨ وسنن ابن ماجه٢/٩٠٩-٩١٠.\nقال ابن حجر في تلخيص الحبير٣/٩٥: \"إسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل\"، وضعفه الألباني وتعقب الحافظَ ابن حجر والحاكم والذهبي في تصحيحهم، انظر إرواء الغليل٦/١٢٤. وعليه العمل كما نقل أهل العلم.\n٥ هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى أبو عمرو بن الصلاح، محدث فقيه، من تصانيفه: معرفة أنواع علوم الحديث، وله فتاوى، توفي سنة (٦٤٣) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٣/١٤٠-١٤٤ وطبقات الشافعية لابن السبكي٨/٣٢٦-٣٣٦ والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي٢/٦٣-٦٤.\n٦ انظر مقدمة ابن الصلاح/١٠١ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٣/٣٥٠-٣٥١ واختصار علوم الحديث لابن كثير تحقيق وشرح أحمد شاكر ص٣٣.","vol":"1","page":145},{"text":"ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية١.\nواختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين:\nالقول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت، وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين٢، وذكره ابن حزم٣ وأبو الحسين البصري٤.\nومن أدلة هذا المذهب ما يلي:\nأولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صوابا، والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأ، فإذا أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت، وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطل٥.\nثانيا: القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير قطعي، فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا\n_________\n١ انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص٤٢٨-٤٢٩.\n٢ انظر مجموع الفتاوى١٣/٣٥١-٣٥٢، ١٨/٤١ والمسودة/٢٤٣ والبحر المحيط١/٤٦٦، ٤/٢٤٣-٢٤٤.\n٣ انظر إحكام الأحكام لابن حزم٢/٢٤٣.\n٤ انظر المعتمد٢/٨٤.\n٥ انظر مقدمة ابن الصلاح/١٠١ ومجموع الفتاوى١٣/٣٥٠-٣٥١، ١٨/٤٤-٤٥ والبحر المحيط ٤/٢٤٥، ٤٥٢ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت٢/١٢٥/١٢٦.","vol":"1","page":146},{"text":"القول الثاني: أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول والعمل به لا يجعله قطعيا.\nوهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني٣، لكن نقل الزركشي عن ابن القشيري٤ أنه حكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن ذلك يكون دليلا على الصحة٥.\nومنع القطعية في هذه الصورة هو قول الآمدي٦.\n_________\n١ انظر مجموع الفتاوى١٨/٤١.\n٢ انظر خلاف أهل العلم ﵏ في جواز استناد الإجماع إلى دليل قطعي في إحكام الأحكام للآمدي١/٢٢٦ والبحر المحيط للزركشي٤/٤٥٢ وأصول السرخسي١/٣٠٢.\n٣ انظر تلخيص التقريب٢/٧٢٦-٧٢٧ وانظر البرهان لإمام الحرمين١/٣٧٩ والبحر المحيط٤/٢٤٣-٢٤٤ ومجموع الفتاوى١٣/٣٥١-٣٥٢.\n٤ هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر ابن أبي القاسم القشيري، من علماء الأشاعرة، لازم إمام الحرمين، من تصانيفه: التيسير في التفسير، توفي سنة (٥١٤) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي١٩/٤٢٤-٤٢٦ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٧/١٥٩-١٦٦ وطبقات المفسرين للداودي١/٢٩١-٢٩٣.\n٥ انظر البحر المحيط للزركشي٤/٢٤٥-٢٤٦.\n٦ انظر إحكام الأحكام١-٢/٢٨٢.\nوذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي أن الجويني والغزالي تبعا القاضي أبا بكر الباقلاني في هذا، وذكره ابن تيمية عن ابن عقيل وابن الجوزي والرازي، وذكره الزركشي عن إلكيا الطبري. انظر مجموع الفتاوى١٣/٣٥١-٣٥٢ والبحر المحيط ٤/٢٤٣-٢٤٤.\nوفي البرهان نفى إمام الحرمين الجويني أن يكون اتفاق \"أئمة الحديث\" على الحديث يجعله قطعيا، فقيده بأئمة الحديث (انظر البرهان١/٣٧٨-٣٧٩)، وفي المحصول نفى الرازي أن يكون الخبر الذي وافق الإجماع مقتضاه قطعيا، لكن هذه هي الصورة الثالثة وهي تختلف عن الصورة الثانية. انظر المحصول٤/١٩٣. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":147},{"text":"وحجة هذا القول: \"أن تصحيح الأئمة للخبر مجرى على حكم الظاهر، فإذا استجمع خبرٌ مِن ظاهره عدالةَ الراوي وثبوت الثقة به وغيرهما مما يرعاه المحدثون فإنهم يطلقون فيه الصحة، ولا وجه إذًا للقطع بالصحة والحالة هذه ... فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا لكانوا مجازفين وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل\"١.\nأما الحالة الثالثة: وهي الإجماع على حكم هو مقتضى خبر غير قطعي ولم يعلم أن الإجماع حصل من أجله - فالظاهر أنه لا يفيده القطعية، لأن ما ذكره الجمهور هو أن الإجماع على الخبر وتلقي الأمة له بالقبول مفيد القطعية فيه، وذلك فيما لو وقع الإجماع على العمل بالخبر وعلم ذلك، وفي هذا الصورة لم يعلم أن الإجماع وقع عليه فيحتمل أن يكون للإجماع مستند آخر غير ذلك الخبر٢!\n_________\n١ انظر البرهان للجويني١/٣٧٩ والبحر المحيط٤/٢٤٣-٢٤٤ والإحكام للآمدي١-٢/٢٨٢.\n٢ انظر تلخيص التقريب٢/٧٢٥ والمحصول للرازي٤/١٩٣.","vol":"1","page":148},{"text":"والظاهر - والله أعلم - أن الإجماع في الحالتين الأولى والثانية مفيد للقطعية في الدليل، أما في الحالة الأولى فلأن الإجماع على تصديق الخبر لا يمكن أن يكون خطأ فيجب أن يكون الخبر كما أجمعوا عليه، وأما في الحالة الثانية فلأن الإجماع على تصحيح الخبر يجعله قطعيا، وإن كان تصحيح كل واحد له هو بحسب ظنه، وقطعيته لذلك الإجماع لا لنفس الخبر، فهو أمر ظني أجمع عليه فارتفع بكونه سبيل المؤمنين إلى اليقين وعدم جواز الخُلف، أما الحالة الثالثة فالظاهر أن الخبر فيها غير قطعي، لأنه خبر لم يعلم أن الإجماع وقع عليه. والله أعلم.\nوأما كون الإجماع مفيدا القطعية في الدليل من حيث الدلالة فذلك فيما كان من الأدلة غير قطعي الدلالة واحتمل أن يراد منه غير ظاهره من حيث اللفظ فوقع الإجماع على المراد منه، فيصير الدليل قطعيا في أن المراد منه هو ذاك الذي وقع عليه الإجماع.\nومن ذلك الإجماع على القياس١، فإنه يجعله قطعيا وإن لم يكن كذلك بالنظر إليه مجردا، وقد ذكر أهل العلم جملة من الأقيسة التي أجمع\n_________\n١ مذهب الجمهور: جواز استناد الإجماع إلى قياس، ومنعه الشيعة وداود الظاهري وابن جرير الطبري، وفصل فيه بعضهم فجوز ذلك في القياس الجلي دون الخفي، وأدلة المخالف يظهر منها أن خلافه من أجل عدم إمكان تصور ذلك لا في أنه لو وقع لكان قطعيا، وما ذكر هنا مبني على إمكان التصور وعلى الوقوع. انظر المسألة في إحكام الأحكام للآمدي١-٢/٢٢٤ والبحر المحيط ٤/٤٥٢-٤٥٣.","vol":"1","page":149},{"text":"عليها العلماء ﵏، منها: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر الصديق ﵁ قياسا للإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى في الصلاة، ومنها: الإجماع على قتال مانعي الزكاة قياسا لها على الصلاة، والإجماع على تحريم شحم الخنزير، قياسا على لحمه، والإجماع على وجوب الزكاة في الجواميس قياسا على البقر١.\n_________\n١ انظر إحكام الأحكام للآمدي١-٢/٢٢٤ والبحر المحيط٤/٤٥٣.","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المطلب الثاني: أثر القرائن في إفادة القطعية</span>\nتعريف القرينة: فعيلة بمعنى فاعلة من (قرن)، ومن معانيه جمع الشيء إلى شيء، ومنه القران بين الحج والعمرة في النسك، والقران بين تمرتين في الأكل، وقرينة الرجل: نفسه التي معه أو زوجه، ودور قرائن: إذا كانت تستقبل بعضها بعضا.\nوالقرينة: ما يشير إلى المطلوب، ومن أمثلتها في اللغة: القرائن اللفظية، كما في قولك: \"ضربت موسى حبلى\" المتأخر، لأن التاء من (ضربت) قرينة من اللفظ على أن فاعل الضرب هو (حبلى) المتأخر، ومنها: القرائن الحالية، كما في قولك: (أكلت الكمثرى موسى) ١، فإن الحال تدل على أن الذي يحتمل أن يكون الآكل هو موسى أما الكمثرى ففاكهة مأكولة.\nقرائن القطعية في الدليل:\nولكن المراد بالقرائن هنا أخص من ذلك، فإن القرائن التي تفيد\n_________\n١ انظر معجم نقاييس اللغة لأحمد بن فارس ٥/٧٦ ولسان العرب لابن منظور ١٣/٣٣٩ والتعريفات للشريف الجرجاني ص١٧٤","vol":"1","page":151},{"text":"القطعية في الدليل: جميع ما يؤثر في الدليل ويزيده قوة في الثبوت أو في الدلالة مما ليس داخلا في حجيته وصحته ولا في حده وحقيقته، لأن من القرائن ما تكون لازمة لحجية الدليل وشرطا في قبوله وصحته مثل عدالة الراوي في خبر الواحد، فإنها شرط في قبول الخبر، وكل خبر حجة يلزم أن يكون راويه عدلا، فلا يكون مثل هذه القرائن مرادا به ها هنا، لأن القطعية فرع عن الحجية، ولا يبحث في قطعية دليل لم يثبت كونه حجة.\nوإنما المراد الأمور التي تقارن الدليل أو تسبقه أو تلحقه، ويكون لها أثر في ازدياد قوة الدليل والثقة به، وهي أمور قد تخفى على بعض المجتهدين دون بعضهم فيقطع بالدليل من اطلع عليها أو على قدر منها يفيده القطعية ولا يقطع بالدليل من لم يطلع عليها أو اطلع على قدر منها لا يفيده القطعية، وذلك مثل كثرة الطرق المروي بها الخبر، وكون رواته من الأئمة المشهورين المعروفين بمزيد عدل وصدق، وكون الخبر له شواهد معززة في الأدلة الأخرى١.\nومن ذلك - أيضا - ما يذكر من القرائن المؤثرة في العدد المفيد العلم القطعي في الخبر المتواتر٢، لأنها ليست لازمة للحجية ولا هي داخلة في\n_________\n١ انظر مع شيء من التصرف والزيادة شرحَ الكوكب المنير٢/٣٢٥-٣٢٦ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٢/١١٠.\n٢ انظر حاشية المطيعي على نهاية السول٣/٦١ وشرح العضد على المختصر ٢/٥٢، ٥٥،٥٦.","vol":"1","page":152},{"text":"حقيقة الخبر المتواتر، فإن حقيقته -كما سيأتي - خبر عدد يستحيل على مجموعهم الكذب، وربما كثر العدد وقل بالنسبة إلى هذا أو ذاك لاختلافهم في الوقوف على القرائن المؤثرة في العدد، ولأن تلك القرائن المؤثرة في العدد ربما خفيت على بعض فلا يكفيه عدد يكفي من اطلع على تلك القرائن.\nوقد تكون القرينة لازمة وغير لازمة بحسب المواضع، فمن ذلك العدد في رواة الخبر، فإنه ليس لازما للحجية في مطلق الخبر، إذ الخبر يحتج به إذا كان صحيحا وإن لم يروه أكثر من واحد، لكن العدد لازم لحقيقة الخبر المتواتر، وذلك أن تعدد الرواة في الخبر المتواتر قرينة لازمة لحقيقة الخبر المتواتر وهو في مطلق الخبر قرينة غير لازمة. والله تعالى أعلم.\nوالقرائن قد تفيد القطعية في الدليل من جهة الثبوت وقد تفيدها فيه من جهة الدلالة، أما من جهة الثبوت فذلك أثر القرائن في قطعية خبر الواحد من جهة الثبوت١، وأما من جهة الدلالة فذلك كل ما يذكر من الأمور المفيدة للمراد من الأدلة زيادة على ظهور المعنى حتى يقوى ويصل إلى القطع، كأن تكون صيغة الدليل مثلا ظاهرة في العموم أو في الوجوب أو في النهي ... ويقف الناظر في الدليل على قرائن وشواهد أخرى تقوِّي ظاهر هذه الصيغ حتى يقطع بأن المراد من الدليل ما ظهر منه٢.\n_________\n١ انظر قطعية خبر الواحد ص (٢٨١.) .\n٢ سيأتي - إن شاء الله قريبا - ضرب الأمثلة على ذلك عند ذكر تقسيمات القرائن.","vol":"1","page":153},{"text":"وللاعتداد بالقرائن في الأدلة أهمية كبيرة، فقد كان عدم النظر فيها وعدم الاعتداد بها سببا في نفي القطعية عن أدلة كثيرة.\nفمن جهة الثبوت نفى كثيرٌ القطعيةَ عن أخبار هي قطعية عند المطلعين على القرائن التي خفيت على من نفى القطعية، كالنظر في أحوال الرواة وسيرهم وطرق الرواية١، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس مخصوصين قد يفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات وبحال أولئك المخبِرين وبقرائن وضمائم تحتف بالخبر، وإن كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك، ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم اليقين التام بأخبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بها\"٢.\nومن جهة الدلالة أدت الغفلة عن النظر في القرائن المحيطة بالنصوص الشرعية إلى أن نفى بعض من لم يحط بها القطعيةَ عن كثير من الألفاظ الشرعية، إذ أخذها منفردة فتطرقت إليها عنده احتمالات كثيرة صعب عليه من أجلها القطع بها، مع أن القرائن التي تسبقها أو تلحقها أو تقارنها تنفي عنها تلك الاحتمالات٣.\n_________\n١ انظر الإحكام للآمدي٢/٣٧١-٣٧٢ ومختصر الصواعق المرسلة٢/٣٥٧، ٣٧٧-٣٨٠.\n٢ مجموع الفتاوى ٢٠/٢٥٧-٢٥٩.\n٣ انظر البرهان١/٢٧٨، ٢٧٩ والصواعق المرسلة لابن القيم٢/٦٥٨.","vol":"1","page":154},{"text":"قطعية القرائن:\nمذهب كثيرٍ من العلماء١ أن القرائن تؤثر في الدليل وقد تفيد فيه القطع، وأطلق القاضي أبو بكر الباقلاني نفي أن يكون للقرائن أثر في جعل خبر الواحد قطعيا٢.\nولكن كون القرائن مفيدة للقطعية في الدليل إنما هو في الجملة ولا يلزم منه أن كل قرينة تفرض مفيدة للقطعية أو لكل أحد، لذا اختلف في جملة من القرائن هل تفيد العلم القطعي في ثبوت خبر الواحد مثلا، كأن يكون الخبر قد تلقاه بعض الأمة بالقبول وأوَّله بعضهم، أو يكون الواحد أخبر به في جماعة لم يكذبوه مع جواز تواطئهم على الكذب٣. قرائن الأحوال:\nهذا القسم الأول من القرائن.\nويصعب تحديدها بعبارات وافية ١، قال الجويني: \"وهى تنقسم إلى\n_________\n١ انظر البرهان ١/١٠٨، ١٨٦ والمستصفى ٢/١٨-١٩،٤٢،١٤٤-١٤٥ والمحصول ٣/٢١٤، ٤/٢٨٤ والإحكام للآمدي ٢/٢٧٤ وشرح مختصر الروضة ٢/٨٤،١٠٨.\n٢ انظر تلخيص التقريب ٢/٧١١-٧١٢، ٧١٦-٧١٧ وانظر المستصفى ٢/١٤٢ والإحكام للآمدي ٢/٣٧١-٣٧٢.\n٣ انظر الإحكام للآمدي٢/٢٨٠-٢٨١ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٣٥٥ والبحر المحيط للزركشي ٤/٢٤١-٢٤٦.","vol":"1","page":155},{"text":"قرائن مقال وقرائن أحوال: أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا، ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور ضرورية\"٢، وقال في موضع آخر: \"إن العلوم الحاصلة على حكم العادات وجدناها مرتبة على قرائن الأحوال، وهي لا تنضبط انضباط المحدودات\"٣، وقال الغزالي: \"إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال ورموز ... وأمور معلومة من عادته [أي المتكلم] ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس ولا ضبطها بوصف\"٤، وقال الرازي: \"إن القرائن لا تفي العبارات بوصفها، فقد تحصل أمور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجِلا أو وجِلا، مع أنا لو حاولنا التعبير عن جميع تلك الأمور لعجزنا عنه\"٥.\nوضرب أهل العلم لقرائن الأحوال أمثلة تفيد في تقريبها إلى الذهن وفهم المقصود منها، ومن تلك الأمثلة:\n- أحوال رواة الأخبار عن رسول الله ﷺ، وعاداتهم وما عرف من سيرهم، وأحوال المخبَر عنه، وأحوال المخبِر المبلغ، فكل ذلك يؤثر في\n_________\n١ انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني١/١٩٢.\n٢ البرهان١/١٨٦.\n٣ المرجع السابق١/٣٧٣.\n٤ المستصفى (بولاق) ٢/٤١-٤٢.\n٥ المحصول٤/٢٨٤، وانظر الوصول إلى الأصول ٢/٧٦ ونفائس الأصول ٣/ق٨-ب.","vol":"1","page":156},{"text":"ازدياد قوة ثبوت الخبر عمن روي عنه١.\n- العلامات التي تظهر على الإنسان الخَجِل أو الوَجِل أو الغضبان، فإذا أخبر عدل عن خجله أو وجله أو غضبه مع ظهور تلك العلامات فقد نقطع بما أخبر٢.\n- حركة المتكلم، وأخلاقه، وعاداته، ومقاصده، وتغيرات وجهه، وحركات رأسه المقارنة لكلامه، والمعينة على قوة بيان مراده من كلامه٣.\n- إذا علم المرء بامرأة حامل قد اكتملت مدة حملها، ثم سمع الطلق من وراء الجدار مع ضجة النسوان حول تلك الحامل، ثم سمع صراخ الطفل، ثم خرجت نسوة يُعْلِنَّ أنها قد ولدت وأخبرن بذلك، فإنه لا يستريب المخبَر في خبرهن، بل يحصل له العلم به قطعا٤.\n- قال بعض العلماء ممثلا لقرائن القطعية في بعض أمور زمانه: \"لو أن سفيرا من خواص الخدم رفع جانب الستر الشريف عن باب الحرم، وأومأ بالإشارة إلى المنصوب في دست الوزارة٥: أن انهض بحرمتك فقد\n_________\n١ انظر الصواعق المرسلة٢/٣٧٧-٣٨٠.\n٢ انظر البرهان١/٣٧٣ والمستصفى٢/٤١-٤٢.\n٣ انظر المستصفى كما سبق، و(بولاق) ١/٣٣٩-٣٤٠.\n٤ انظر إحكام الأحكام للآمدي٢/٢٧٩.\n٥ أي صدر الوزارة، انظر القاموس المحيط١/١٥٢ والتنقيح بتحقيق د. حمزة زهير حافظ ٢/٣٧٥ حاشية رقم (١) .","vol":"1","page":157},{"text":"استُغني عن خدمتك! لَقَطع الصدر والحاضرون بصدق قول السفير، وصحة عزل الوزير ... ولو حضر غريب لا يعرف اختصاصَ المخبِر وسطوةَ السلطان أو عظم قدر المنصوب لم يشاركهم في الاضطرار إلى العلم به ... \"١.\nقرائن السياق:وهي قريبة من قرائن الأحوال القرائنُ التي تستنبط من سياق الدليل، ومَثَّل بعض العلماء لذلك بقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيِّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٢، فإن \"السياق في بيان شرفه ﷺ، وذلك لا يحصل بإباحة لفظ الهبة له في النكاح دون غيره فقط، بل بأنه ﷺ يجوز له النكاح بلا مهر\"٣، فيتبين ضعف احتمال من حمل اللفظ على أن الخصوصية المشار إليها هي كون النكاح بلفظ (الهبة) خاصة به ﷺ دون غيره، لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٤.\nفقرائن الأحوال هي كل ما يلابس الدليل مما يفهم من سياقه وحال وروده ويؤثر في زيادة قوته ثبوتا أو دلالة، وهي تفيد القطعية في الدليل ثبوتا كما في قرائن الأحوال المحيطة بخبر الواحد٥، وتفيد القطعية فيه من حيث الدلالة، كالإشارات والحركات والمقاصد والعادات التي شاهدها الصحابة\n_________\n١ تنقيح المحصول للتبريزي٢/٣٧٥، ٣٧٦.\n٢ سورة الأحزاب (٥٠) .\n٣ مفتاح الوصول/٥٢-٥٣.\n٤ انظر تفسير القرطبي للآية والتفصيل في المسألة ١٤/٢١٠ فما بعدها.\n٥ انظر المرجع السابق.","vol":"1","page":158},{"text":"عند نزول القرآن وبيان الرسول ﷺ للأحاديث، ففهموا الوجوب والطلب الجازم من بعض صيغ الأمر وفهموا الندب من أخرى، وفهموا العموم من بعض صيغه والخصوص من أخرى، وفهموا الإطلاق والتقييد ونحو ذلك١.\nقرائن المقال (أو القرائن اللفظية):\nهذا القسم الثاني من القرائن، وهي ما كان من قرائن الدليل لفظا معينا في بيان المراد منه، وذلك في جهة الدلالة كالألفاظ المخصِّصة للعموم أو المقيِّدة للمطلق أو المبيِّنة للمجمل، فقد تكون من الكثرة أو القوة بحيث يقطع من وقف عليها بالمراد بالدليل، وفي جهة الثبوت كتواتر الخبر على ثبوت إجماع الأمة.\nومن الأمثلة على القرائن اللفظية:\n- تأكيد المعنى الظاهر من الكلام، كما إذا قال قائل: \"اضرب الجناة وأكرم المصلحين\"، فإن ظاهر هذا العموم٢، فإذا قال: \"كافتهم، صغيرهم وكبيرهم، شيخهم وشابهم، ذكرهم وأنثاهم، كيف كانوا، وعلى أي وجه كانوا، لا تغادر منهم أحدا، بسبب من الأسباب ووجه من\n_________\n١ انظر - مع شيء من التصرف - التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر ١/٤٣٢،٤٣٤-٤٣٦ والمستصفى ٢/٤٢-٤٣ و(بولاق) ١/٣٣٩-٣٤٠.\n٢ على خلاف في الصيغة المطلقة في العموم هل تفيد العموم ظاهرا أم تفيده قطعا. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث.","vol":"1","page":159},{"text":"الوجوه\" ... حصل علم قطعي بأن مراده من الصيغة العموم١.\n- اطراد اللفظ الظاهر في موارد استعماله على معنى واحد، فتجري مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، بتلك الموارد التي هي قرائن مفيدة زيادة بيان في الظاهر٢.\n- وقريب من قرائن المقال القرائن الخارجية، وهي الأدلة المنفصلة من نص أو قياس أو عمل، التي تبين المراد من الدليل المحتمل، مثالها أن قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوءٍ﴾ ٣ يحتمل في جهة الدلالة أن يكون التربص بالحيض أو بالأطهار، فيستدل من يرى أنه بالحيض بقرائن وأدلة أخرى تعزز ذلك الاحتمال كقوله تعالى: ﴿وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتهُنَّ ثَلاَثةُ أَشْهُرٍ وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ ٤، فجعل عدة المرأة التي لا تحيض لصغر أو يأس بالأشهر بدلا من الحيض، فدل على أن الأصل في العدة أن يكون بالحيض، وبأن القصد من العدة استبراء الرحم من الحمل والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة هي الحيض لا الطهر! فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض في غالب\n_________\n١ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٤١-٤٢.\n٢ انظر الصواعق المرسلة٢/٦٧٠-٦٧٢.\n٣ سورة البقرة (٢٢٨) .\n٤ سورة الطلاق (٤) .","vol":"1","page":160},{"text":"العادة خاص بالحائل، فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن تكون العدة بالحيض١.\nومثال قرينة موافقة العمل: أن قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إِلى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ يحتمل أن يكون ﴿أَرْجُلكُمْ﴾ معطوفا على قوله: ﴿رُؤُوسِكُمْ﴾ ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: ﴿وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ﴾، وهو على الاحتمال الأول ممسوح، وعلى الثاني مغسول، لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الثاني، إذ المنقول عن عامتهم هو الغسل لا المسح٣.\nتقسيم آخر للقرائن:\nقسم بعض العلماء القرائن إلى عادية وعقلية وحسية.\nفالعادية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من التفجع وشق الجيوب!\n_________\n١ انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٥٣-٥٥.\n٢ سورة المائدة (٦) .\n٣ انظر المرجع السابق، وانظر تفصيل المسألة في تفسير القرطبي ٦/٩١ فما بعدها.","vol":"1","page":161},{"text":"والعقلية: كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه ١.\nوالحسية: كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه٢.\n(الاستدلال بالقرائن) في كلام الشيرازي والباجي:\nفي كلام الباجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما عبارة: \"الاستدلال بالقرائن\"، وليس المراد بالقرائن في هذه العبارة ما في هذا المبحث، وإنما المراد بها عندهم أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ فيختلف في أن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الحكم٣، ويسمى أيضا (دلالة الاقتران) ٤ أو (الاستدلال بالقِران) ٥.\n_________\n١ وجعل الغزالي (المستصفى١/٣٤٠) مما يقترن به القرائن مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ الزمر: (٦٧) وأنه قد أحيل في ذلك على دليل العقل. وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) في أن أدلة العقول لا تعارض ظواهر الأدلة الشرعية وأن ما يفيده الظاهر هو المراد بدون تأويل، فلا حاجة في مثل ذلك إلى قرائن العقول.\n٢ انظر شرح الكوكب المنير٢/٦٧٠-٦٧٢.\n٣ انظر إحكام الفصول للباجي/٦٧٥-٦٧٦ وشرح اللمع للشيرازي١/٤٤٣-٤٤٤.\nوانظر التعريف في العدة لأبي يعلى٤/١٤٢٠ والمسودة١٤٠ وشرح الكوكب النير٣/٢٥٩.\n٤ انظر البحر المحيط للزركشي٦/٩٩-١٠١.\n٥ انظر عبارات أهل العلم عن هذه الدلالة: (القِران) و(القرينة) في العدة لأبي يعلى٤/١٤٢٠ والمسودة ص١٤٠، و(الاقتران) و(القرينة) في البرهان للجويني٢/٧٦٨، و(الاقتران) في المستصفى٣/٢٨٨، و(القِران) في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٤١٥ وشرح الكوكب المنير ٣/٢٥٩.\nوفي التبصرة للشيرازي (ص٢٢٩): \"الاستدلال بالقِران لا يجوز\"، لكن قال المحقق: \"في الأصل (القرائن) وهو تحريف من الناسخ، والصواب ما أثبته\" وأحال على اللمع والمستصفى.\nأما اللمع فالذي وقفت عليه فيه قول الشيرازي عند كلامه على المسألة (ص٤٣ من الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، وص١٣١ من الطبعة التي مع تخريج أحاديث اللمع): \"وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر ... ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه\"، والذي في المستصفى (٣/٢٨٨): \"ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه ... وهو غلط\".\nويؤيد أن عبارة (القرائن) التي في نسخة التبصرة هي الصحيحة أمور: منها أنه لا تعارض بين ما في المستصفى واللمع - على فرض أن فيهما (القِران) - وبين ما في أصل التبصرة، لما سبق من تعدد عبارات العلماء عن هذه الدلالة، ومنها أنها عبارة الشيرازي في شرح اللمع والباجي في إحكام الفصول وهو زميله في الأخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري بل هي عبارة منقولة عن القاضي أبي الطيب الطبري نفسه ففي المسودة ص١٤٠: \"قال أبو الطيب: اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن\" وفي البحر المحيط٦/١٠٠ \"وقال أبو الطيب: قول ابن عباس: إنها لقرينتها، إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران ... \".\nوالحاصل أن لأهل العلم عبارات كثيرة في التعبير عن هذه الدلالة، وأن عبارة بعضهم - ومنهم الشيرازي في التبصرة -: (الاستدلال بالقرائن) وهي عبارة صحيحة، وأن المراد ب (القرائن) في ذلك غير ما ههنا. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":162},{"text":"ووردت هذه العبارة في الأثر عن ابن عباس١ - ﵄ -\n_________\n١ هو عبد الله بن العباس بن المطلب أبو العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة، وتوفي بالطائف سنة (٦٨) هـ. انظر الإصابة٤/٩٠-٩٤.","vol":"1","page":163},{"text":"في الاستدلال على وجوب العمرة وأنها مثل الحج، قال: \"إنها - أي العمرة - لقرينة الحج في كتاب الله تعالى: ﴿وَأَتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ ١\"٢.\n_________\n١ سورة البقرة (١٩٦) .\n٢ أخرجه البخاري معلقا عن ابن عباس. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/٥٩٧) . وأخرجه الشافعي بسنده عنه في الأم٢/١٣٢ وأسنده البيهقي أيضا في السنن الكبرى ٤/٣٥١، وانظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر٢/٢٤١.","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>المبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>المطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية</span>\n...\nالمبحث الثالث: فيما يمنع القطعية عن الدليل\nتقدم الكلام في المبحث السابق عن الأمور التي تضفي القطعية على دليل غير قطعي على فرض خلوه عن تلك الأمور، فهل ثمة أمور إذا كانت في الدليل غير القطعي منعته من القطعية، أو أزالت القطعية عنه إذا حلت فيه؟ وهل كون الدليل مختلفا فيه يثبت العذر، ويرفع القطعية عنه، أو يمنعه منها؟ وهل الاحتمال مخرج للدليل عن القطعية، وما حدود ذلك؟\nفمدار هذا المبحث على الاختلاف والاحتمال وأثرهما في رفع القطعية عن الدليل.\nالمطلب الأول: أثر الخلاف في منع القطعية\nالمقصود من الخلاف في الدليل هنا الخلاف فيه من جهة ثبوته ومن جهة دلالته، والخلاف الذي يلزم منه ذلك كالخلاف في حجيته.\nأما الخلاف في الدليل من جهة ثبوته، فكالخلاف في ثبوت إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس١، وكالخلاف في ثبوت التواتر في الأخبار المستدل بها على حجية الإجماع٢، وأما الخلاف في الدليل\n_________\n١ انظر الخلاف في ذلك في البرهان ٢/٤٩٩-٥٠٥ والمستصفى٣/٥٢٣ والإحكام للآمدي ٣-٤/٣٠٠-٣١٢\n٢ انظر مبحث قطعية الإجماع وفيه الكلام على أدلة حجيته ص (٣٨٨.) .","vol":"1","page":165},{"text":"من جهة دلالته، فكالخلاف في دلالة قول الله ﵎: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ١ على حجية الإجماع٢ ومن ذلك الخلاف في دلالة آيات كثيرة من الكتاب العزيز على بعض المسائل الفقهية، كدلالة قوله تعالى في آية الوضوء: ﴿يَأَيهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلى الْمَرَافِقِ﴾ ٣ على وجوب غسل المرفق مع اليد، ودلالة قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوءٍ﴾ ٤ على أن الاعتداد بالأطهار أو بالحيض٥.\nوالخلاف في حجية الدليل يلزم منه الخلاف في قطعيته مطلقا، لأن القطعية فرع عن الحجية، فمن لا يرى الدليل حجة أصلا فهو لا يراه قطعيا! فيدخل ههنا بالتبع الخلافُ في حجية خبر الواحد والإجماع والقياس، فقد خالف في ذلك بعض الفرق البعيدة عن اتباع السنة٦.\n_________\n١ سورة النساء (١١٥) .\n٢ انظر المسألة في المحصول ٥/٣٥-٦٦ والإحكام للآمدي ١-٢/١٧٠-١٧٩،١٨٦ وروضة الناظر لابن قدامة٢/٣٣٥-٣٣٨.\n٣ سورة المائدة (٦) .\n٤ سورة البقرة (٢٢٨) .\n٥ انظر المسألتين في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد١/٢٥، ٢/١٠٥.\n٦ انظر الخلاف في حجية خبر الواحد في إحكام الفصول ص٣٣٤ والبرهان١/٣٨٨ وبيان المختصر ١/٦٧١. وانظر الخلاف في حجية الإجماع في إحكام الفصول ص٤٣٧ والبرهان١/٤٣٤ وبيان المختصر ١/٥٢٥.\nوانظر الخلاف في حجية القياس في إحكام الفصول/٥٣١ والبرهان٢/٤٩٠-٤٩٢ وبيان المختصر ٣/١٤١-١٤٢، فقد خالف في ذلك المعتزلة والروافض والنظام من المعتزلة وغيرهم.","vol":"1","page":166},{"text":"ولكِلاَ طَرَفَي الإثبات والنفي في هذه المسألة ما يعززه من الأمارات وإشارات أهل العلم:\nكون الخلاف مانعا من القطعية أو رافعا لها يدل عليه ما يلي:\nأولا: أن مسائل الخلاف قد كثر فيها الخلو من الدليل القطعي، قال الزركشي: \"لما غلب على مسائل الخلاف الظن ظُنَّ أن جميعها كذلك ... \"١، لأنه لما كان وجود الدليل القطعي يجعل الباحثين في الأدلة يتفقون على القول بموجبه، ويطمئنون إليه كان خلافهم موهما بعدم وجود دليل قطعي في المسألة، وأن جميع المختلفين اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على أدلة غير قطعية.\nثانيا: أن في عبارة كثير من أهل العلم ما يشير إلى ذلك:\n- قال الشافعي - إشارة إلى القسم القطعي من الحجج -: هو \"ما كان نص كتاب بيِّن أو سنة مجتمع عليها ... \"، وقال في القسم غير القطعي منها: هو \"ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه\"٢،\n_________\n١ البحر المحيط١/٤٧٣.\n٢ الرسالة ص٤٦٠-٤٦١، وانظر ص٥٩٨-٦٠٠.","vol":"1","page":167},{"text":"فما ذكره - ﵀ - يحتمل أن يكون معناه أن اجتماع الخبر مظنة القطعية واختلافه مظنة عدمها.\n- وفرق أبو الحسين البصري بين ما هو من مسائل الاجتهاد وما ليس منها بقوله: \"إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على المخطئ فيها هي ما اختلف فيه أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية\"١.\n- وقال الغزالي - إشارة إلى مسألة هل البسملة آية من القرآن -: \"الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية، ودليل جواز الاجتهاد فيها وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة ﵃\"٢.\n- وقال الرازي: \"إنا نجد الناس مختلفين في معاني الألفاظ التي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين اختلافا لا يمكن القطع فيه بما هو الحق\"٣.\n- وقال الطوفي - إشارة إلى مسألة الحقيقة الشرعية -: \"والدليل على أنها ليست قطعية أنها لو كانت قطعية لنصب عليها دليل قاطع ... لكن الدليل القاطع منتف قطعا وإلا لما وقع هذا النزاع\"٤.\n_________\n١ المعتمد٢/٣٩٧-٣٩٨.\n٢ المستصفى٢/٢٠-٢١.\n٣ المحصول١/٢٠٤-٢٠٥.\n٤ شرح مختصر الروضة١/٥٠٠.","vol":"1","page":168},{"text":"- ويقول ابن السبكي١ - إشارة إلى مسألة جواز النسخ بمفهوم الموافقة -: \"والمسألة خلافية ولا قاطع مع الخلاف\"٢.\n- ومن ذلك أن الإجماع القطعي عند بعض العلماء هو الإجماع الذي لا يختلف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع٣، فكان الخلاف في الإجماع على هذا رافعا أو مانعا من كونه قطعيا.\n- ومن ذلك أن الواقفية في صيغ العموم والأمر٤ يستدلون على نفي وجود دليل قطعي على حجية تلك الصيغ بدليل مشهور لهم، وهو أنه لو وجد دليل قطعي لما خالفوا، فيجعلون خلافهم دليلا على عدم القطعية في جميع ما استدل به الجمهور على حجية تلك الصيغ٥.\n_________\n١ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين السبكي، فقيه أصولي مؤرخ، من تصانيفه: جمع الجوامع في أصول الفقه، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، طبقات الشافعية الكبرى، الأشباه والنظائر في الفقه. توفي سنة (٧٧١) هـ. انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٣/٣٩ الفتح المبين٢/١٨٤-١٨٥ الأعلام٤/٣٣٥.\n٢ الإبهاج شرح المنهاج٢/٢٨٢.\n٣ انظر الكلام على الإجماع القطعي ومسالك العلماء في تحديده ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٤ هم الذين يتوقفون في تلك الصيغ فلا يحكمون فيها بالأمور التي تذكر هناك كالعموم وأقل الجمع وكالوجوب والندب وغيرها، ولمذهبهم تفصيل ينظر فيه ما ذكر من المراجع.\n٥ انظر هذا الدليل في الوصول إلى الوصول لابن برهان١/١٣٧-١٣٨ وبيان المختصر٢/٣١ والإبهاج شرح المنهاج٢/٤٢، وانظر قريبا منه في شرح العمد١/٣٢٣-٣٢٥.","vol":"1","page":169},{"text":"كون الخلاف لا يمنع القطعية ولا يرفعها يدل عليه ما يلي:\nأولا: أن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية ونفيها هو الدليل وما يفيده وليس موقف الناظرين في ذلك الدليل، إلا أن يدل دليل شرعي على ذلك كما في الإجماع، فقد ثبت بالأدلة القاطعة أن إجماع الأمة على أمر يجعل ذلك الأمر صوابا وينقطع فيه احتمال الخطأ، ومن ذلك إجماع جميع المجتهدين على قبول الدليل، أما الخلاف فليس كذلك إذ ليس الخلاف حجة١، فلا يرفع القطعية ولا يمنعها.\nثانيا: أن كثيرا من الأدلة والمسائل القطعية عند جمهور المسلمين قد خالف فيها مخالفون، كحجية الإجماع وقطعيته وحجية خبر الواحد وجواز قطعيته وحجية القياس، ومن ذلك ما ينقل من خلاف السمنية٢ في قطعية الخبر المتواتر، ولو كان الخلاف رافعا للقطعية لما وقع القطع من الأئمة بأن\n_________\n١ وذكر الزركشي مواضع يكون الخلاف فيها حجة: منها أن الخلاف حجة في منع الخروج من الأقوال التي انحصر فيها، وأنه يسوغ الذهاب إلى أي قول من تلك الأقوال، وأنه حجة على أن جميع الأقوال صواب على القول بالتصويب. انظر البحر المحيط٤/٥٤٩.\nوالخلاف في كل هذا أمارة على الدليل لا أنه حجة بنفسه، أما الأول فإن انحصار الخلاف دليل على انحصار الحق والصواب فيما انحصر فيه، وذلك يمنع من الخروج من تلك الأقوال وقد تعين الصواب فيها، أما تسويغ الأخذ بأي من الأقوال وكونها صوابا كلها فدليله أدلة المصوبة في مسألة هل كل مجتهد مصيب. انظر المسألة في البحر المحيط ٦/٢٣٦-٢٤١.\n٢ انظر الترجمة لهم والكلام على مذهبهم في قطعية المتواتر ص (٢٦٧) .","vol":"1","page":170},{"text":"هذه أدلة وحجج على الأحكام الشرعية١.\nثالثا: أن من الخلاف ما لا يعتد به لبعده وكونه مبنيا على مخالفة الصريح الصحيح، فكيف يكون مثل ذلك مانعا من القطعية!\nقال الشاطبي: \"إن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف ...، لأن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تَجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت، وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه فخلافها لا يعد خلافا، وهكذا ما جرى مجراها من الخروج عن الجادة\"٢، وقال في موضع آخر: \"إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي ... فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه دون الاعتداد به\"٣.\nوقال إمام الحرمين مشيرا إلى من خالف في بعض أنواع القياس القوية\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب٣/٢١٦ والبرهان١/٢١٦،٢٨٦،٣٩٦، ٢/٧٥٥ والمستصفى ٢/١٣٣ والإحكام للآمدي ١/٢١١ والبحر المحيط١/٤٧٣ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٢٥٤-٢٥٥ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/١٢،٣٤٧،٣٧٧، ٢/٢١٣،٢٤٥.\nوكذلك الأدلة العقلية قد وقع التنازع فيها بين أذكياء العقلاء كلٌ يدعي أن ما عنده دليل عقلي قطعي وأن ما عند خصمه باطل، وكذلك يدعي خصمه. انظر درء تعارض العقل والنقل١/١٨٣ وانظر ٥/٣٤٥-٣٤٦.\n٢ الموافقات٣/٩٥.\n٣ المرجع السابق٤/١٧٣، وانظر المسودة/٤٩٧.","vol":"1","page":171},{"text":"كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه: \"وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهم عنه، وليسوا معدودين من علماء الشريعة\"١.\nوذلك أن الخلاف قد يكون عن عناد أو عن خلل، كخلاف السمنية في قطعية الخبر المتواتر، فكيف يكون مثل هذا الخلاف رافعا للقطعية أو مانعا لها٢! بل قد يكون الخلاف بسبب الجهل وعدم الاطلاع على الدليل أو على القرائن المعززة له التي ترفعه عن الظهور إلى اليقين والقطع٣، أو يكون الخلاف عند التحقيق راجعا إلى الاتفاق، \"وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد\"٤.\nرابعا: أن كثيرا من المسائل يقع فيها الخلاف، ثم إن كل فريق من\n_________\n١ البرهان ٢/٥١٥، وممن خالف في ذلك ابن حزم وقد قال فيه الذهبي في السير ١٨/١٨٧: \"كان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر وفيه دين وخير ... فلا نغلو فيه ولا نجفو عليه وقد أثنى عليه قبلنا الكبار\".\n٢ انظر المستصفى٢/١٣٣.\n٣ انظر الإحكام ٢/٢٦١،٣٧١-٣٧٢ والمسودة ص٤٩٦ والاستقامة ١/٦٨-٦٩ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ١/٣٤٧.\n٤ الموافقات٤/٢١٤.","vol":"1","page":172},{"text":"المختلفين يذهب إلى القطع في المسألة ويرى أن دليله قطعي فيما ذهب إليه وأن مخالفه مخطئ قطعا١، لذا يتطرق أهل العلم عقب بعض المسائل الخلافية إلى النظر في كونها من مسائل القطع أم لا، بمعنى أن الأدلة فيها قطعية أم أنها متقاربة غير بالغة مبلغ القطع٢.\nخامسا: أن القطعية في الدليل ليست صفة لازمة ومطردة حتى يكون عدم قطع بعض من نظر فيه رافعا القطعية عنه بالنسبة لغيره، فليس كل دليل قطعي يجب أن يشترك جميع الناظرين في القطع به، فلا يكون خلاف زيد من المستدلين يزيل القطعية عن الدليل بالنسبة لعمرو منهم، قال ابن القيم: \"إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل، ليس صفة للدليل في نفسه ...، فقد يكون قطعيا عند زيد ما هو ظني عند عمرو\"٣، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إن العلوم على اختلافها وتباين صفاتها لا توجب اشتراك العقلاء فيها لا سيما السمعيات والخبريات، وإن زعم أقوام من أولي الجدال أن الضروريات يجب الاشتراك فيها، فإن هذا حق في بعض الضروريات لا في جميعها، مع تجويزنا\n_________\n١ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري٢/٣٩٧-٣٩٨ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ٤/٣٢٨.\n٢ انظر التلخيص١/٤٦٦ والمستصفى١/٢٥٩.\n٣ مختصر الصواعق المرسلة٢/٤٣٢-٤٣٣ وانظر الصواعق المرسلة٢/٦٦٠-٦٦١.","vol":"1","page":173},{"text":"عدم الاشتراك في شيء من الضروريات، لكن جرت سنة الله بوقوع الاشتراك في بعضها فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها فجحدوا كثيرا من العلم الذي اختص به غيرهم ١. يبين ذلك أن القطع وعدمه ربما كان بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وذاك\"٢.\nفقد لا يقطع مستدل ناظر في الدليل لأنه لم يصله ما يكفي من ذلك للقطع أو يصله ما يكفي ولا يكون عنده القدرة على استنباط القطع من الأدلة، فكيف يكون خلافه مانعا لغيره من القطع!.\nومما يشير إلى هذا الطرف ما ذكره الغزالي في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة مشيرا إلى القول بعدم صحة الصلاة فيها، قال: \"وكل من غلب عليه الكلام قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وأن الحادث منه أكوان اختيارية هو معاقب عليها عاص بها فكيف يكون متقربا بما هو معاقب عليه ومطيعا بما هو به عاص\"٣، فالذي غلب عليه علم الكلام يقطع بهذا لما اعتاده من مباحث وحقائق في العلم الغالب عليه، ولا\n_________\n١ مجموع الفتاوى٤/٣٧٠-٣٧١ وانظر ٢/٤٧-٤٩.\n٢ المرجع السابق ١٩/٢١١، وانظر شرح تنقيح الفصول/١٢٨، ١٩٢، ٣٤٠ والمقاصد الشرعية للشيخ الطاهر بن عاشور ص٢٧،٤٠.\n٣ المستصفى ١/٢٥٤.","vol":"1","page":174},{"text":"يقطع به غيره ممن لم يمارس الكلام ١.\nقطعية الدليل بالنسبة للخلاف نوعان:\nويستخلص مما ذكر في هذا المطلب أن القطعية في الأدلة نوعان:\nالنوع الأول: القطعية المطلقة، وهي: ما يكون سبب القطع فيها واضحا صريحا، كأن يكون الدليل نصا من كتاب الله تعالى لا شبهة فيه، ثم يجمع عليه المسلمون عامتهم وخاصتهم، فهذا لا يتصور فيه خلاف معتد به، إلا مع فرض كونه عن عناد أو اتباع هوى، لأن الكتاب العزيز قطعي من جهة الثبوت، وكون الدليل فيه نصا يجعله قطعيا من جهة الدلالة أيضا، فيقطع به وبما يدل عليه كل من عرف لغة العرب.\nولا يمكن أن يقال في مثل هذا النوع من القطعية إنه نسبي! إذ لا يمكن أن يوجد من هو أهلٌ للنظر في الأدلة الشرعية وطَلَبِ الأحكام منها يجهل دليلا هو نص في كتاب الله تعالى مثبت لحكم شرعي مجمع عليه!.\nولعل هذا النوع هو ما يفيد العلم القطعي الذي ذكر الإمام الشافعي - ﵀ - أنه عِلْمُ عامّةٍ المسلمين الذي لا يَسَعُ بالغا غيرَ مغلوبٍ على عقله جهلُه٢.\n_________\n١ والمسألة المذكورة خلافية، الجمهور على صحة الصلاة، وهو اختيار الغزالي نفسه (انظر المرجع السابق) .\n٢ انظر الرسالة للإمام الشافعي ص٣٥٧.","vol":"1","page":175},{"text":"النوع الثاني: القطعية المقيدة، وهي: ما يكون سبب القطع فيها غير قريب، معتمدا على قرائن متفرقة يحتاج الناظر للوقوف عليها إلى استقراء وتتبع ونظرٍ في وجه استنباط القطع منها، ثم يوفق في النظر في ذلك حتى يحصل له القطع واليقين منة من الله وفضلا، يرفعه بذلك درجات بما أوتي من اليقين، وقد لا يطلع غيره من المستدلين الناظرين على كل تلك القرائن أو يطلع عليها ولا يوفَّق في الاستنباط فيقف دون اليقين عند حد الرجحان.\nفمثل هذا الاختلاف يرفع صفة الاطراد واللزوم عن القطعية في الدليل حتى يكون دليلا قاطعا في حق من وُفِّق إلى الوصول إلى اليقين، وغير قاطع في حق غيره ممن لم يصل إلى ذلك، ولا يكون عدم القطعية بالنسبة إلى من لم يقطع في هذا يمنع القطعية بالنسبة إلى غيره، بل تكون القطعية نسبية.\nوكون الغالب في مسائل الخلاف بين أهل العلم عدم القطعية المراد به القطعية بالمعنى الأول، وإلا فلا يبعد أن يكون الغالب فيها القطع واليقين عند الأئمة الأعلام الجامعين لشتات الأدلة الواقفين على قرائنها في مظانها وغير مظانها١.\nوعلى هذا يكون الدليل القطعي نوعين:\nالنوع الأول: دليل قطعي قطعا مطلقا، وهذا قطعية الدليل بالنسبة\n_________\n١ انظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية١/٥٥-٥٦،٦٨-٦٩.","vol":"1","page":176},{"text":"للناظر المحتج لنفسه وللمناظر١ المحتج به على غيره، لكون الدليل قطعيا لذاته.\nوالنوع الثاني: دليل قطعي قطعا نسبيا: أي بالنسبة لمن حصَّل أسباب القطعية وحققها٢، وهذه قطعية الدليل بالنسبة للناظر دون المناظر، لأن قرائن القطعية واختلاف نظر المجتهدين في الدليل سبب في القطعية، فهو قطعي لغيره.\nوالقطعية في هذا النوع تحصل بالبحث عن الأدلة في الكتاب والسنة واستقراء قرائنها من النصوص وعمل الصحابة ومن تبعهم وتتبع ما ورثوا من\n_________\n١ الناظر فاعل من النظر وهو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن، والفكر حركة النفس في المعقولات، والمناظِر مفاعِل من المناظرة وهي المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآخر مع رغبة كل منهما في ظهور الحق، فهي مشاركة بين اثنين في النظر. انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم الأول/١١، والقسم الثاني/٣.\nفالناظر ينظر في الدليل لنفسه، والمناظر ينظر فيه ليصحح مذهبه على خصمه، فإذا كان الدليل قطعيا مطلقا نفعه في إلزام خصمه أما النوع الآخر فإن خصمه ربما خالفه في قطعيته وكان عنده ظنيا فيصار إلى الترجيح بين الظنون.\n٢ قارن بين هذا وبين تقسيم الدكتور عابد بن محمد السفياني صفة الثبات في الشريعة قسمين: ثبات مطلق من حيث الزمان والمكان ولزومه لجميع الأمة، وهذا ثبات الحكم المعصوم المستند إلى نص أو إجماع (أي إلى دليل قطعي)، وثبات مقيد أي بالنسبة للمجتهد حين يراه ولم يظهر له بطلانه، وهذا ثبات الحكم المختلف فيه، أو \"الثبات النسبي\". انظر الثبات والشمول في الشريعة لمحمد عابد السفياني ص٥٧٦-٥٧٧.","vol":"1","page":177},{"text":"ذلك عن النبي ﷺ في مظانها وغير مظانها والنظر فيها بما يؤدي إلى العلم بمقاصد الشريعة والقطع بثبوت الدليل وبمراد النبي ﷺ به١.\nوما سبق نقله من بعض العلماء من جعل الخلاف رافعا للقطعية فذلك حيث كان مرادهم القطعية المطلقة المطردة التي لا يعذر من يخالفها ويقع اللوم والإثم عليه، ولا يكون ذلك إلا فيما كان قريبا متناولا لكل المستدلين حتى يعد خلافه عن هوى أو عناد.\n- قال الشافعي عند كلامه على قسمي الحجة: \"أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع عن قبوله استتيب، فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله\"٢.\nفهذا ظاهر أن الإمام الشافعي يريد القطعي المطلق، على أن المراد بالاجتماع والاختلاف هنا: اجتماع الرواة على رواية الخبر واختلافهم،\n_________\n١ انظر درء تعارض العقل والنقل١/٧٥، ١٩٥-١٩٦ حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا في أدلة (أصول الدين) وأنها قطعية يعلمها أهل العناية بوراثة النبوة.\n٢ الرسالة ص٤٦٠-٤٦١، وانظر ص٥٩٨-٦٠٠.","vol":"1","page":178},{"text":"أي أن يرويه بعض دون بعض. والله تعالى أعلم.\n- ويحمل ما ذكره أبو الحسين البصري على أن الخلاف السائغ المعتد به يرفع اللوم عن المخالف في الدليل القطعي النسبي، ولا يرفع أصل القطعية بالنسبة إلى غيره١.\n- وقال الغزالي بعد مسألة (هل الشيء الواحد يكون طاعة ومعصية): \"فإن قيل هذه المسألة اجتهادية أم قطعية، قلنا هي قطعية والمصيب فيها واحد\"٢، فأثبت القطعية مع التصريح بالخلاف.\n- وقال الرازي بعد ذكر الخلاف في الألفاظ اللغوية: \"ومن تأمل أدلتهم ... علم أنها متعارضة وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين\"٣، فعوّل في نفي القطعية وما دونها على الأدلة دون مجرد الخلاف.\n- وقال الطوفي بعد تقسيمه المسائل إلى قطعية واجتهادية: \"والظن والقطع فيهما تابع للدليل\"٤، فعوّل أيضا على الدليل.\nفمن عوّل من العلماء على الدليل كان ذلك إشارة إلى أن حقيقة نفي القطعية راجعة إلى النظر في الدليل، ومن كان منهم أثبت القطعية مع وجود\n_________\n١ انظر المعتمد٢/٣٩٧-٣٩٨.\n٢ المستصفى١/٢٥٩، وانظر (بولاق) ٢/٣٥٧-٣٥٨، أثبت القطعية مع الخلاف والإنكار.\n٣ المحصول١/٢٠٤-٢٠٥.\n٤ شرح مختصر الروضة١/٤٩٩-٥٠٠، وانظر٢/٤٨٤، ٣/٦٠١.","vol":"1","page":179},{"text":"الخلاف دل على أن منعه للقطعية حيث منع ليس لمجرد الخلاف، فوجب حمل ذلك على نفي القطعية المطلقة التي يجب أن يستوي فيها الناظرون، وكل ذلك راجع إلى الدليل دون مجرد الخلاف. والله أعلم.\nوكذلك من أثبت القطعية مع الخلاف ذكر أن سببها أمور ربما خفيت على من لم يقطع أو لم تكن عنده المقدرة على الاستنباط المؤدي إلى القطع، مع أن كل دليل قطعي ليست هذه صفته.\nفما يجتمع عليه أكثر أقوال العلماء هو أن الخلاف المعتد به يرفع الإطلاق واللزوم والاطراد عن القطعية، ولا يلزم منه رفع أصل القطعية١.\n_________\n١ وانظر ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي في كتابه \"الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر\"، فإنه قصد بالثوابت القطعيات التي لا يحل فيها الخلاف خاصة (انظر منه ص٣٣) والتي يمكن أن تكون أساسا يُتفق عليه وأصلا يُرجع إليه عند الاختلاف في مجال الدعوة الإسلامية، وذلك بالنظر إلى ما ههنا أحد نوعي القطعيات وهو القطعي المطلق. والله أعلم.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>المطلب الثاني: الاحتمال وأثره في منع القطعية</span>\nمعنى الاحتمال:\nأصل الاحتمال في اللغة يدل على إقلال الشيء وتقلّده، يقال: (حمَل الشيء يحمِله حملا واحتمله) إذا أقله، و(حمّلته فاحتمل) إذا طاوع في التحميل، ويقال: (احتَمَله الغضب) إذا أقله، ومنه: (احتُمِل فلان): إذا غضب١.\nوالاحتمال في الاصطلاح يأتي بمعنيين:\nالأول: بمعنى الجواز والإمكان، مثل قولهم: \"يحتمل هذا الوجه أن يكون هو الصواب\"، أي يجوز ويمكن، والاحتمال على هذا المعنى لازم.\nالثاني: بمعنى الاقتضاء والتضمن، مثل قولهم: \"يحتمل الدليل وجوها كثيرة\"، أي يقتضيها ويتضمنها، والاحتمال على هذا المعنى متعد٢.\nومن الاحتمال بالمعنى الأول الإمكان الذهني وهو: \"ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النسبة بينهما\"٣.\n_________\n١ انظر معجم مقاييس اللغة٢/١٠٦ ولسان العرب١١/١٧٤ والقاموس المحيط٣/٣٧٢-٣٧٣.\n٢ انظر المصباح المنير للفيومي ص١٥١-١٥٢ والكليات لأبي البقاء١/٧٢.\n٣ التعريفات للشريف الجرجاني/١٢.","vol":"1","page":181},{"text":"والمعنيان متقاربان بالنظر إلى المراد بالاحتمال في هذا البحث، فيقال بالنظر إلى المعنى الثاني المتعدي: (يحتمل هذا الدليلُ التحريمَ والندبَ) أي يتضمنهما، فالدليل محتمِل والندب والتحريم فهما محتمَلان، والفعل متعدّ، ثم يقال بالنظر إلى المعنى الأول اللازم: (يحتمل الندب والتحريم أن يراد بهما في هذا الدليل)، أي يجوز ويمكن أن يراد بهما، فالتحريم والندب محتمِلان، والفعل لازم.\nويكون الفرق بين المعنيين اللازم والمتعدي اختلاف النظر عند المتكلم في إرادة المحتمَل فقط أو إرادته مع المحتمِل، فإذا عبر عن المحتمَل فقط كان الفعل لازما، وإذا عبر عنه وعن المحتمِل كان الفعل متعديا. والله تعالى أعلم.\nألفاظ مرادفة للاحتمال:\nوقد يعبر أهل العلم ﵏ في موضع استعمال الاحتمال بألفاظ أخرى مرادفة له في المعنى، مثل الإمكان١ والجواز٢ والتردد٣.\n_________\n١ انظر البرهان للجويني١/١٠٧-١٠٨،١٦١-١٦٢،٣٥١ وإحكام الأحكام للآمدي١/١٣٩ والموافقات ٣/٢٦١.\n٢ انظر شرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٢٠-٧٢١ والصواعق المرسلة٢/٦٨٢-٦٨٣.\n٣ انظر البرهان١/١٥٨، ٢٨٥-٢٨٦، ويفهم من بعض العبارات استعمال الشبهة بمعنى قريب من الاحتمال، انظر الأم للإمام الشافعي٤/١٨١ وأصول الشاشي/٣٧٩","vol":"1","page":182},{"text":"وقد سبق أن من معاني الاحتمال الجواز والإمكان، أي إمكان حمل الدليل أو اللفظ على أيٍّ من الأمور المحتمَلة وجواز ذلك، أما التردد فالظاهر أن معناه في ذلك تردد الدليل بين المحتمَلين أو المحتملات من غير قطع ولا ثبات، أو تردد المستدل في حمل الدليل على أحد المحتملين.\nأما مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي فهي أن الدليل يُقِلّ الأمور التي يحتملها ويتقلدها بتضمنه إياها واقتضائه لها، إذ كان جائزا في الاستعمال أن يحتملها.\nوإذا احتمل الدليل - من حيث الدلالة - أكثر من وجه جاز أن تكون تلك الوجوه كلها متساوية وأن يكون بعضها راجحا وبعضها مرجوحا، فإن تساوت الوجوه كان الدليل مجمَلا، وإذا كان بعضها مرجوحا فالراجح الظاهر١.\nأثر الاحتمال في الدليل:\nمن القواعد المتبعة عند العلماء في الجملة تأثير ورود الاحتمال على الدليل - ثبوتا أو دلالة - في إضعافه وإضعاف الاستدلال به، سواء أكان ذلك التأثير في جهة الثبوت أم في جهة الدلالة٢ أو كان التأثير في الترتيب\n_________\n١ انظر نفائس الأصول للقرافي٢/ق١٦٦-ب.\n٢ ومثال الاحتمال المؤثر في الدليل من جهة الثبوت احتمال غلط الراوي أو خطئه أو كذبه في خبر الواحد، ومثال الاحتمال المؤثر من جهة الدلالة احتمال أن يكون المراد من اللفظ الظاهر في العموم غير ظاهره.","vol":"1","page":183},{"text":"بين الأدلة، فإذا احتمل الدليل معنى آخر غير ما ظهر للناظر احتمالا مبرَّرا ولم يكن من القرائن ما يدفع ذلك الاحتمال فإن مثل ذلك يضعف قوة الدليل ويجعل غيره مما ليس فيه احتمال راجحا عليه عند التعارض، وإذا كان الاحتمال ظاهرا مساويا للمعنى الظاهر ضعف الاستدلال مطلقا واحتاج الدليل إلى بيان من خارج.\nوهو أمر ظاهر في أصول الفقه.\nفهذا الإمام الشافعي - ﵀ - قسّم دليل الكتاب إلى نص لا يحتاج إلى بيان، وإلى ما يحتمل أمورا عديدة فهو بسبب الاحتمال محتاج إلى البيان، قال: \"فمنها قول الله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ ١ فاحتمل قول الله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢ أن يتزوجها غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت، واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد، فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعدُ رجل: \"لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ \"٣، يعني حتى يصيبك زوج\n_________\n١ سورة البقرة (٢٣٠) .\n٢ بعض الآية السابقة.\n٣ أخرجه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع الفتح ٩/٣٧١ وصحيح مسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦. والمرأة المشار إليها في كلام الشافعي هي امرأة رفاعة القرظي، ورجح ابن حجر أن اسمها تميمة (بالتصغير) بنت وهب. انظر فتح الباري ٩/٤٦٤.","vol":"1","page":184},{"text":"غيره، فالإصابة النكاح\"١.\nوذكر الشافعي نحوا من هذا في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالدَينِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ٢، وفي قوله ﴿والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٣، قال: \"فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا ... ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا ... فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله ... \"٤.\nومن الاعتداد بالاحتمال وتأثيره الترتيب بين الأدلة أو بين الأمور المتعلقة بها حسب وجود الاحتمال فيها وعدمه أو قربه فيها وبُعده أو كثرته فيها وقلته.\n_________\n١- فمن ذلك الترتيب بين ألفاظ سماع الحديث، فإن أعلاها\n١ الرسالة ص١٥٩-١٦٠.\n٢ سورة البقرة (١٨٠) .\n٣ سورة البقرة الآية (٢٤٠) .\n٤ الرسالة ص١٣٧-١٣٩، وانظر ص١٤٣.","vol":"1","page":185},{"text":"قول الراوي: (سمعت) لعدم احتمال غير السماع في ذلك، ودون ذلك قوله (قال) لاحتمال الواسطة بين الراوي وبين المروي عنه، وهكذا على هذا الترتيب إلى آخر المراتب حسب عدم الاحتمال أو وروده ثم حسب قلته وكثرته١.\n٢- ومن ذلك تقديم بعض العلماء الإجماع على سائر الأدلة الشرعية في الترتيب لأنه يرد بعد انقضاء عهد الوحي والنص فلا يبقى فيه احتمال النسخ الذي يكون في النصوص٢.\n٣- ومن ذلك تقديم قياس الضرب على التأفيف في التحريم على قياس القتل العمد على الخطأ في وجوب الكفارة، لأن الثاني يحتمل أن يكون العمد لعظمه لا ينجبر بالكفارة فيفارق الخطأ، فهذان قياسان كان أحدهما أقوى من الآخر بسبب عدم الاحتمال في الأقوى وورود الاحتمال في الأضعف٣.\n٤- ومن ذلك التفريق بين (النص) و(الظاهر) بالاحتمال الوارد\n_________\n١ انظر المستصفى ٢/١٢٢ وشرح مختصر الروضة ٢/١٨٨-٢٠٢ وشرح الكوكب المنير ٢/٤٨١-٤٩٠ وإرشاد الفحول للشوكاني ١/٢٤٤-٢٤٩ ونزهة النظر لابن حجر العسقلاني ص١٤٤-١٤٦ واختصار علوم الحديث لابن كثير ص١٠٥.\n٢ انظر المستصفى (بولاق) ٢/١٠٢ وشرح مختصر الروضة٣/٦٧٤-٦٧٥.\n٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٢٨١-٢٨٣ وشرح مختصر الروضة٣/٣٥١-٣٥٢.","vol":"1","page":186},{"text":"ولو مرجوحا في الظاهر وعدم الاحتمال - مطلقا أو مع قيد البعد - في النص١.\nوترتيب الحنفي في الدلالة بين الظاهر والنص والمفسر والمحكم بحسب الاحتمال، فالظاهر أدوَنها لاحتمال إرادة غير الظاهر واحتمال التخصيص أو التقييد والنسخ، ثم النص لعدم احتمال إرادة غير الظاهر مع ورود الاحتمالات الأخرى، ثم المفسَّر لعدم احتمال التخصيص أو التقييد مع احتمال النسخ، ثم أعلاها المحكم لانقطاع جميع الاحتمالات٢.\nومن اعتداد العلماء بالاحتمال وتأثيره في القطعية استدلالهم على تحقق القطعية بانتفاء الاحتمال واستدلالهم على انتفائها أو ما دونها بتحققه.\nفمن الأول الاستدلال على قطعية الخبر بانتفاء احتمال الكذب ونحوه كالخطأ والغلط٣، والاستدلال على النصية بعدم احتمال إرادة غير الظاهر٤، ومن الثاني العبارة المنقولة عن الإمام الشافعي ﵀: \"قضايا\n_________\n١ انظر المستصفى١/٣٨٥-٣٨٦ وإحكام الفصول للباجي/١٨٩-١٩٠ ونهاية السول للآسنوي٢/٦١ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي١/٢٠٥-٢١٤.\n٢ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري١/٤٩-٥١.\n٣ انظر المعتمد٢/٨٦-٨٨، استدل أبو الحسين البصري على قطعية المتواتر بانتفاء احتمال الكذب من جميع الوجوه. وانظر إحكام الأحكام لابن حزم١/١٣٣-١٣٦، ذكر أن قطعية خبر الواحد عنده من حيث قام البرهان القطعي على فساد احتمال الكذب والوهم فيه.\n٤ انظر البرهان لأبي المعالي الجويني١/٢٧٨-٢٧٩.","vol":"1","page":187},{"text":"الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال\"١، فاستدل - ﵀ - على انتفاء القطع والظهور بوجود الاحتمال٢.\n_________\n١ انظر الفروق للقرافي٢/٨٧ وشرح تنقيح الفصول/١٨٦ والبحر المحيط ٣/١٥٢-١٥٣ وشرح الكوكب المنير٣/١٧١-١٧٢.\n٢ وخروج القضية عن القطعية والظهور إلى الإجمال فيما لو تساوت الاحتمالات في الدليل أو كان الاحتمال في الفعل دون القول.\nانظر الكلام على مراد الشافعي بهذه العبارة في الفروق للقرافي٢/٨٧-٩٢ مع إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط، وشرح تنقيح الفصول للقرافي أيضا ص١٨٦-١٨٧ والكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني القسم الرابع ١/٤١١-٤١٥ والبحر المحيط٣/١٥٢-١٥٣ وشرح الكوكب المنير٣/١٧١-١٧٢.\nفذكر القرافي أن مراد الشافعي - ﵀ - بالاحتمال المسقط للاستدلال الاحتمال المساوي الوارد في الدليل الدال على الحكم دون الاحتمال في المحل الوارد عليه الحكم، ومثل له بالاحتمالات في الاستدلال بما يروى أنه ﷺ قال عن النبيذ: \"ثمرة طيبة وماء طهور\". [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (سنن أبي داود مع عون المعبود١/١٤٥-١٥٥ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي١/٢٩١-٢٩٢ وسنن ابن ماجه ١/١٣٥-١٣٦) . وانظر تخريجه في نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي١/١٣٧-١٤٨ وضعيف سنن الترمذي للشيخ الألباني ص٣٢]، فيحتمل أنه أخبر بطهورية الماء قبل اختلاطه بالتمر ويحتمل أنه أخبر بذلك بعد الاختلاط فيسقط الاستدلال بهذا على جواز الوضوء بالنبيذ.\nولم يرض الأصفهاني بما ذكره القرافي وقرر بيان مراد الشافعي من طريق آخر، ووافقه الزركشي. ومراد الشافعي بالعبارة على رأيهما: أن فعل الشارع إذا وقع على وجهين أو أوجه يختلف الحكم باختلافها ولم تفصل الواقعة بل نقلت محتملة فلا عموم للفعل ولا استدلال بتلك الواقعة، ومثلا له بما وقع في دخول النبي ﷺ الكعبة [فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر عن بلال - ﵃ - أنه ﷺ صلى في الكعبة، وأخرجا عن ابن عباس أنه ﷺ لم يصل في الكعبة وإنما دعا في أركانها، وهو في مسلم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد ﵃. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٣/٤٦٣، ٨/١٦ وصحيح مسلم٢/٩٦٦-٩٦٧، ٢/٩٦٨]، فما فعله في الكعبة من مجموع ما ورد في ذلك يحتمل أنه الصلاة المعهودة ويحتمل أنه غير ذلك فيكون مجملا يسقط به الاستدلال على جواز خصوص الصلاة في الكعبة.\nولا يظهر الفرق بين ما ذكره القرافي وبين ما ذكراه بالنظر إلى الأمثلة المذكورة، لأن المثال الذي ذكراه للقاعدة الاحتمال فيه في دليل الحكم نفسه، إذ الحكم المراد إثباته بما وقع من النبي ﷺ في الكعبة هو جواز الصلاة في داخل الكعبة ودليله الواقعة نفسها وهي محتملة للصلاة وغيرها فكان الاحتمال واردا في دليل الحكم نفسه، بخلاف ما يذكر من واقعة غيلان الثقفي فإن الدليل فيه غير محتمل وهو قول الرسول ﷺ، وإنما الاحتمال وارد في المحل الذي ورد عليه قوله ﷺ وهو عقد غيلان الثقفي على نسائه إذ يحتمل أنه عقد عليهن بعقد واحد أو بعقود متتالية على ما ذكره أهل العلم.\nلكن الأصفهاني والزركشي أشارا إلى حقيقة الفرق بين ما قرراه وبين ما ذكره القرافي وهو أن الاحتمال المسقط للاستدلال على ما هو مقرر في المذهب الشافعي هو الاحتمال الوارد في فعل النبي ﷺ، والاحتمال الذي ينزل الدليل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال هو الاحتمال الوارد في قول النبي ﷺ، وذلك غير ما ذكره القرافي في تقريره إذ صرح في بيانه لمراد الشافعي - ﵀ - بالقول المذكور بأنه قد يرد الاحتمال المسقط للاستدلال في كلام الشارع إذا استوت الاحتمالات، وعندهما أن الاحتمال المسقط للاستدلال إنما يرد في فعل الشارع دون كلامه. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":188},{"text":"ومما يدل على الاعتداد بالاحتمال أن موجب الإجمال في اللفظ هو استواء الاحتمالين أو الاحتمالات فيه بحيث لا يترجح أحدها، كاستواء الاحتمال في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ","vol":"1","page":189},{"text":"لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ١، فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو ولي المطلقة.\nوهذا من الأدلة على تأثير الاحتمال في رفع القطعية، لأن سبب الإجمال وجود الاحتمالات مع استوائها وحكمه التوقف وطلب المفسِّر المبيِّن للمراد منه من خارج٢.\nومما يدل على الاعتداد بالاحتمال قول شيخ الإسلام ابن تيمية: \"والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة ... ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان\"٣.\nوقول ابن القيم: \"إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال\"٤.\n_________\n١ سورة البقرة (٢٣٧) .\n٢ انظر الكلام على المجمل وأسبابه التي ترجع إلى الاحتمال في مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٢٦٢ ومفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٤٦-٥١ والبحر المحيط٣/٤٥٦-٤٦٥ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص١٧٦.\n٣ مجموع الفتاوى٥/١٧٧.\n٤ الصواعق المرسلة٢/٦٧٠.","vol":"1","page":190},{"text":"فبان بما سبق أن من الأصول الثابتة والقواعد المتبعة في الأدلة: أن احتمال الدليل نقيض ثبوته أو نقيض مدلوله يؤثر ذلك في قطعيته ثبوتا أو دلالة، نفيا للقطعية عند وجود الاحتمال أو إثباتا لها عند نفيه.\nمسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال:\nما سبق من أثر الاحتمال هو في الجملة، وتختلف مسالك العلماء بالنظر إلى حدود قوة الاحتمال في قطعية الدليل وقوته، فمضيِّقٌ لحدود ذلك وموسع.\nالمسلك الأول: أن الاحتمال المؤثر في القطعية هو ما كان منه قريبا معتضدا بما يؤيده، أما ما بعُد من الاحتمال فلا يرفع القطعية ولا يمنعها.\nوهذا هو المسلك الذي نُص عليه في كتب الحنفية، أنه مذهب الجمهور منهم١، لذا كانت دلالة العموم عندهم قطعية وإن احتمل اللفظ العام غير ظاهره احتمالا بعيدا غير مؤيد بدليل، بل ذهب بعضهم إلى قطعية الظواهر إذا لم يكن هناك ما يعضد الاحتمال المرجوح فيها٢.\nويؤيد هذا المسلك أمور منها:\nأولا: أن الاحتمال المرجوح الذي لم يقم عليه دليل ملحق بالمعدوم حكما فلا يمنع القطعية، فلا يمتنع العاقل من دخول الدار مثلا وإن احتمل\n_________\n١ انظر كشف الأسرار١/٤٨ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٢٦٥.\n٢ انظر كشف الأسرار١/٤٩-٥٠، وانظر الكلام على قطعية العموم ص (٣٥٦.) .","vol":"1","page":191},{"text":"عقلا أن يسقط سقفه، إذا كان الاحتمال غير معزز بدليل من الواقع، مع أنه يقطع بورود الاحتمال العقلي المجرد في كل بيت مسقوف أن يسقط سقفه١.\nثانيا: أنه لو أوجب مطلق الاحتمال رفع القطعية لانتزعت الثقة من النصوص ولم يبق ثمة دليل قطعي، فإن كل دليل فيه احتمال قريب أم بعيد من نسخ أو خصوص أو مجاز أو نحو ذلك٢.\nثالثا: أن القواطع العادية قد تحتمل أمورا عقلية ولا يؤثر ذلك بمنع القطعية عنها، ومن ذلك أن مياه الأنهار والبحار تحتمل عقلا انقلابها إلى دماء جارية، كما تحتمل جبال الأرض وجدران المساكن والأودية والسهول أن تنقلب إلى كُتل من ذهب وفضة، ومع كل ذلك يقطع بما استقر في العادة من نقيض ذلك٣.\nالمسلك الثاني: أن الاحتمال إذا ورد على الدليل في ثبوته أو في دلالته منع القطعية فيه ورفعها عنه مطلقا قَرُب الاحتمال أو بَعُد ما لم يقطع ببطلان ذلك الاحتمال.\n_________\n١ انظر كشف الأسرار١/٧٩.\n٢ انظر المرجع السابق١/١١٨-١١٩.\n٣ انظر المرجع السابق٣/٢٥٤-٢٥٥ والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة مع حاشية التفتازاني ١/١٥٢-١٥٣، وانظر ما يؤيد هذا المسلك في الموافقات٢/٢٨١-٢٨٢، ٤/٣٢٤-٣٢٧.","vol":"1","page":192},{"text":"وهذا المسلك ظاهر في كتب المتكلمين ومن سار على طريقتهم في أصول الفقه، ومن أمثلة ذلك:\n- قال إمام الحرمين - مضعِّفا وجه الاستدلال على أن الأمر المطلق للوجوب بما نقل من تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالأوامر المطلقة -: \"وهذا المسلك لا يصفو من شوائب النزاع، ويتطرق إليه أنهم كانوا يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب\"، إلى أن قال مقررا القاعدة في ذلك: \"وكل مسلك في الكلام تطرَّق إليه إمكان١ لم يفض إلى القطع\"٢.\n- وقال في موضع آخر - إشارة إلى الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب منه القطع -: \"ثم إذا فرض ذلك في المستدِل فليس من حق المستدَل عليه أن يشتغل بالتأويل، بل يكفيه أن يبين تطرق الاحتمال وخروج اللفظ عن القواطع، وإذا وضُح ذلك التحق الظاهر في محل طلب العلم بالمجملات التي لا تستقل بأنفسها\"٣، فاعتد بالاحتمال البعيد المرجوح في اللفظ الظاهر، حتى ألحقه -إذا ورد في المسائل القطعية -بالمجمل الذي لا يفيد شيئا.\n- وذكر في موضع آخر استدلال بعض العلماء على حجية الإجماع\n_________\n١ تقدم في صدر هذا المطلب أن الاحتمال يعبر عنه ب (الإمكان) .\n٢ البرهان١/١٦١-١٦٢.\n٣ البرهان١/٣٣٧.","vol":"1","page":193},{"text":"بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لَهُ الْهُدَى وَيتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ١، ثم اكتفى في إبطال الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع بأن طرّق إليه احتمال أن يكون المراد بمشاقة الرسول ﷺ واتباع غير سبيل المؤمنين الكفر أو تكذيب الرسول ﷺ، ثم قال: \"ثم إن سلَّم المعترض ظهور ذلك فذلك، وإلا فهو وجه في التأويل لائح ومسلك في الإمكان واضح، فلا يبقى للتمسك بالآية إلا ظاهر معرَّض للتأويل، ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع، وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها في الإمكان، ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف\"٢، أي أن احتمال الدليل غير الوجه الذي ذكره المستدِل يكفي في رفع القطعية عن دليله مطلقا، سواء أكان الاحتمال الذي ذكره المعترض ظاهرا راجحا على ما ذكره المستدل أم كان مرجوحا في أوائل الإمكان.\n- ورجح الغزالي أن أولى المعاني بإطلاق اسم (النص): ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا عن قرب ولا عن بعد٣.\n_________\n١ سورة النساء الآية (١١٥)، وقد استدل الإمام الشافعي - ﵀ - بالآية على ذلك.\n٢ البرهان١/٤٣٥ وانظر مثله في الوصول إلى الأصول لابن برهان٢/٧٤ والإبهاج لابن السبكي٢/٢٩ ونبراس العقول في تحقيق القياس عند أهل الأصول للشيخ عيسى منون ص٧٣.\n٣ انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٨٥-٣٨٦.","vol":"1","page":194},{"text":"- وقال الرازي: إن العلم اليقيني \"إن قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه كان ظنا لا علما\"١.\nوهذا من أسباب القول بظنية العام عند بعض من قال بذلك، لاحتمال الخصوص مطلقا وإن لم يستند إلى دليل خاص.\nويظهر هذا المسلك عند ذكر الأدلة ومناقشتها في المسائل التي يكون المطلوب فيها القطع عندهم، فإنهم يظهرون عدم قطعية الدليل بتطريق الاحتمال إليه، سواء أكان الاحتمال قريبا أم كان بعيدا في الاستعمال العادي أو الشرعي للألفاظ ٢.\nالظني المقارب للقطع:\nوهذا المسلك يوسِّع مجال تأثير الاحتمال في منع القطعية، فينتج من ذلك تقليل وجود القطعي، ولذلك يذكر أصحاب هذا المسلك مرتبة وسطا بين القطعي المطلق وبين الظني المطلق، وهي مرتبة (الظني القوي المقارب للقطع)، وهو عندهم ما كان فيه احتمال لكنه بعيد جدا، فيبقى معه الدليل ظنيا لورود أصل الاحتمال المؤثر، لكن يكون الدليل قريبا من القطع لبعد\n_________\n١ المحصول٥/٤٠٠.\n٢ انظر أمثلة لذلك في المستصفى (بولاق) ١/٣٢٠ والمستصفى ٢/٤٢-٤٣، ٣٦٦-٣٦٨ والمنخول للغزالي ص١٦٧ والمحصول للرازي ٤/٢٣، ١٥٣-١٥٦، ٣٦٦-٣٦٧ والإحكام للآمدي ١/٢١٥-٢١٦ والمواقف للإيجي ص١٢٠، ٢٩٧، ٣٨٨.","vol":"1","page":195},{"text":"الاحتمال بُعدا أضعف تأثيره في القطعية١. والله تعالى أعلم.\nمطلق الاحتمال لا يرفع الحجية:\nالاحتمال مهما كان من القرب لا يرفع الظهور عن الدليل المستند إلى احتمال أقوى وأرجح منه، إلا أن يكون عليه دليل يجعله راجحا، فالظواهر لا تصرف عن المتبادر منها بمجرد الاحتمال، فإذا علم مع ذلك أن الظهور يكفي لحجية الدليل في الجملة، ووجوب العمل به لم يكن للاحتمال تأثير في وجوب العمل بها.\nوفي هذا العبارةُ المنقولة عن الإمام الشافعي ﵀: \"قَلَّ شيء إلا ويَطرُقه الاحتمال، ولكن الكلام على ظاهره حتى تقوم دلالة على أنه غير مراد\"٢، وقال الزركشي معلقا: \"فأبان بذلك إلى٣ أنه لا نظر إلى\n_________\n١ انظر ذكر الظن القوي المقارب للقطع في المستصفىللغزالي ٢/٢٣٦،٤٩٢-٤٩٣ والوصول لابن برهان ١/٢٧٠-٢٧١ والإحكام للآمدي ٣/٤٥ ومنتهى السول له أيضا/٥١ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢/١١٠-١١١، ٣/٦١٦ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص٢٢،٤٠.\n٢ ذكره الزركشي في البحر المحيط٣/١٥٢ نقلا عن الأم.\n٣ تعدية (أبان) ب (إلى) لعلها من باب تضمين (أبان) معنى (أشار) أي أشار بذلك إلى ... قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن٣/٢٣٨-٢٣٩ في معنى التضمين في الأفعال: \"وهو أن تضمِّن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعا وذلك بأن يكون الفعل يتعدى بحرف فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي بها ... \"، فيكون معنى ما ذكر الزركشي: (أشار مبينا إلى أنه ...)، وتكرر مثل ذلك منه في (سلاسل الذهب) وغيره من كتبه، وكثرة وقوع ذلك مما قد لا يعذر فيه. انظر مقدمة تحقيق سلاسل الذهب للدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين ص٧٠.","vol":"1","page":196},{"text":"احتمال يخالف ظاهر الكلام\"١.\nوبيَّن إمام الحرمين - وهو الذي سبق النقل عنه في بيان المسلك الثاني المتوسع في الاعتداد بالاحتمال - أن الاحتمال وإن كان يرفع القطع فإنه لا يرفع الظهور، ثم قال: \"فإن قيل أليس تأويل الظواهر مقبولا بالاحتمال؟ قلنا ليس الاحتمال مقتضيا قبول التأويل، ولكن رأينا الأولين على الجملة يتمسكون بالتأويلات، وكما رأيناهم متفقين على التأويل مع التعويل على دليل يعضده رأيناهم غير مكتفين بهذه الإمكانات، وهذا بمثابة دعوى النسخ من غير ثَبَت، فإن من ادعى نسخا فقد ادعى ممكنا، ولكن لا يقبل منه بالإجماع إلا بثبت يعول عليه\"٢.\nوقال الآمدي: \"الظاهر لا يترك بالشك والاحتمال\"٣.\nوذكر ابن القيم أنه لا نزاع في \"أن غالب الألفاظ لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة منها عند الإطلاق، لكن النزاع في قطعية ذلك أم لا، للاحتمال\"٤.\n_________\n١ البحر المحيط٣/١٥٢.\n٢ البرهان١/٣٥٠-٣٥١ وانظر المحصول٥/٢١-٢٢.\n٣ إحكام الأحكام٢/٢٤٣ وانظر البحر المحيط٣/١٥٢ والموافقات٤/٣٢٤-٣٢٧.\n٤ الصواعق المرسلة٢/٦٥٧-٦٥٩.","vol":"1","page":197},{"text":"وقال القرافي عند شرحه قول الرازي في المحصول: \"اعلم أن الخلل إنما يحصل في فهم السامع بناء على خمس احتمالات: الاشتراك والنقل والإضمار والمجاز والتخصيص\" قال القرافي: \"اعلم! أن المراد بالخلل ها هنا اختلاف القطع بمراد المتكلم، لأن الظن حاصل مع هذه الاحتمالات، فاحتمال المجاز لا يمنع الظن بل القطع\"١.\nفالقول بتأثير الاحتمال لا يتجاوز القطعية إلى الظن الغالب والظاهر الراجح، سواء على المسلك المضيِّق لحدود الاحتمال، أم على المسلك الموسع لذلك. والله تعالى أعلم.\nالاسترسال في تطريق الاحتمال:\nإن الاسترسال في إيراد الاحتمالات على الأدلة الشرعية ليس مما يستحسن في الشرع، لأنه يؤدي إلى توهين الأدلة الشرعية عند من يعجز عن دفع تلك الاحتمالات، ويوقعه في الإشكال، ويقلل ثقته بالأدلة، وقد يسوقه ذلك إلى ترك الأدلة الشرعية عند الاستدلال على المطالب، والدخول في الأدلة العقلية، وربما هَوَتْ به الريح في حضيض الشك والحيرة، وذلك طريق إلى الفتنة والأهواء، نسأل الله العافية!\n_________\n١ نفائس الأصول ٢/ق٢٤٥-أ، وانظرق١٦٦-ب وانظر الفروق للقرافي٢/٨٧-٨٨، وذكر ابن السبكي والآسنوي في شرحهما مختصر المحصول للبيضاوي (منهاج الأصول) نحوا مما ذكره القرافي، انظر الإبهاج١/٣٢٣ ونهاية السول ٢/١٨٠، وانظر المواقف للعضد ص٢٩٧.","vol":"1","page":198},{"text":"وذمَّ العلماء الإكثار في طَرْق الاحتمال واعتباره:\nقال ابن القيم: \"وفتح باب التجويزات لا آخر له ولا ثقة معه البتة، وهذا الباب قد دخل معه على الإسلام مدخل عظيم وخطب جسيم، وأهل الباطل على اختلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به ... ومن أعطى التأمل حقه وجد أن أكثر ما ادعاه أهل التأويلات المستشنعة وأهل الباطل من جهة إخراج الألفاظ عن حقائقها، وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات عليها\"١.\nوقال الشاطبي: \"إن مجرد الاحتمال إذا اعتبر أدَّى إلى انخرام العادات والثقة بها، وفتح باب السفسطة وجحد العلوم ... بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم منه يتبين لك أن منشأها٢ تطريق الاحتمال في الحقائق العادية أو العقلية٣، فما بالك بالأمور الوضعية؟! ...\nولأجل اعتبار الاحتمال المجرد شُدِّد على أصحاب البقرة، إذ تعمَّقوا\n_________\n١ الصواعق المرسلة٢/٦٨٢-٦٨٣، وانظر درء تعارض العقل والنقل ١/١٢\n٢ كذا في النسخة التي عندي، وقد يكون الضمير عائدا إلى السوفسطائية أو السفسطة أي منشأ تلك الفرقة أو مقولتهم أنهم طرّقوا ... أما إذا كان الضمير عائدا إلى أول العبارة فالظاهر أنه يكون مذكرا أي منشأ ما ذكروه. والله تعالى أعلم.\n٣ لأنهم طرّقوا إلى الموجود احتمال عدمه وإلى المعدوم احتمال وجوده كما طرِّق إلى الخبر المتواتر احتمال الكذب عقلا أو الوهم أو الخطأ وهكذا في الأمور المحسوسة. انظر أصول الدين للبزدوي/٥-١٠. وقصة الإيمان لنديم الجسر ص٤٩.","vol":"1","page":199},{"text":"في السؤال عما لم يكن إليه حاجة مع ظهور المعنى ... ١ بل هو أصل في الميل عن الصراط المستقيم، ألا ترى أن المتَّبعين لما تشابه من الكتاب إنما اتبعوا فيه مجرد الاحتمال، فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا على الغيب بغير دليل، فذُمُّوا بذلك، وأمر النبي ﵊ بالحذر منهم ... ٢\nوإلى هذا فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعُّب الاستدلال وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد، لا قرآنيا ولا سُنِّيًّا٣، بل انجر هذا الأمر\n_________\n١ كما حكى الله ﷾ قصتهم في سورة البقرة (الآيات من: ٦٧ إلى ٧١)، فالبقرة التي أُمروا بذبحها احتمل عندهم أن تكون فارضا أو بكرا، كما نقَّبوا عن احتمال كونها سوداء اللون أو حمراء أو صفراء ... وغير ذلك من الاحتمالات التي لما اعتدوا بها وطرقوها ابتداء - حين أمروا بذبح بقرة - سألوا عما يبين ذلك فجاءهم ما قيد المطلوب بما يجعله عزيزا. انظر تفسير القرطبي٤/١٠ وتفسير ابن كثير١/١١٤.\n٢ وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة - ﵂ - قالت: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيَتبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابْتِغاءَ الفِتنةِ وَابْتِغاءَ تأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلهُ إِلاَّ اللهَ وَالرّاسِخونَ في العِلمِ يَقولونَءَامَنا به كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبنا وَمَا يَذكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلبَابِ﴾ قالت: قال رسول الله: \"فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم\". صحيح البخاري مع فتح الباري٨/٢٠٩ وصحيح مسلم ٤/٢٠٥٣. فذمهم الله بأن في قلوبهم الزيغ وأنهم يبتغون الفتنة وحذر منهم الرسول ﷺ.\nوقال القرطبي في تفسيره ٤/١٠: \"المتشابه في الآية من باب الاحتمال والاشتباه\"، وانظر تفسير ابن كثير١/٣٥٣.\n٣ وهذا ظاهر في بعض كتب أصول الفقه المصنفة على طريقة المتكلمين كالمحصول للرازي والإحكام للآمدي.","vol":"1","page":200},{"text":"إلى المسائل الاعتقادية فاطَّرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كثير منها على أمور عادية ... واعتمدوا على مقدمات عقلية، غير بديهية ولا قريبة من البديهية، هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية، فدخلوا في أشد مما منه فروا\"١اه.\nفالأدلة الشرعية ترجع في الأصل إلى الكتاب والسنة، وأوسع طرق الاستنباط منهما طريق الألفاظ التي وقع بها الخطاب، ونحو ذلك من الأمور العادية، وفهم مراد المتكلم من خطابه معتمد أولا على العادة والعرف، ولا يستحيل ورود احتمال مستند إلى التجويز العقلي ومجرد الإمكان على القواطع العادية والثوابت العرفية، فالاعتداد بالاحتمال في مثل هذه الحالة تعسف وإفراط لا يحمد٢.\n_________\n١ الموافقات٤/٣٢٤-٣٢٧. وأثبتّ نص كلامه مع طوله لشدة بيانه في الموضوع وأن فيه مواضع تحتاج لتخريج ما يرمي إليه من أدلة، وانظر الثبات والشمول لعابد بن محمد السفياني/١٨٣، ٢٠١، ٣٤٤-٣٤٥.\n٢ انظر كلام أهل العلم وإشاراتهم إلى هذه الحقيقة في الأدلة الشرعية في العدة لأبي يعلى٣/٨٤٢-٨٤٣،٨٥٠ إحكام الفصول للباجي ص٤٣٥،٤٤٩-٤٥٠ شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ٢/٥٧٣ والبرهان لأبي المعالي الجويني١/٣٧٧ والمحصول لفخر الدين الرازي ٤/١٩٥-١٩٦ ونفائس الأصول للقرافي٣/ق١٣٧-ب وشرح تنقيح الفصول له أيضًا ص٣٥٠ وشرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي٣/٦١٦ وبيان المختصر للأصفهاني١/٤٩-٥٠ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب١/٥٥-٥٧ والمواقف للعضد/١١ والبحر المحيط للزركشي ٢/١٢٠، ٤/٢٤١،٤٧٩ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٢٢٩،٣٥٨.","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الفصل الثاني: أثر قطعية الدليل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>المبحث الأول: أثر قطعية الدليل في الإصطلاح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>المطلب الأول: في الدليل والأمارة</span>\n...\nالفصل الثاني: أثر قطعية الدليل\nكان لقطعية الدليل أنواع من الآثار في مواضع كثيرة من أصول الفقه، فقد كانت القطعية والاعتداد بها في الأدلة سببا في تميز بعض الاصطلاحات الأصولية، كالتفريق بين الدليل والواجب، وبين الفرض والواجب، كما كان للقطعية آثار في بعض أحكام الاجتهاد في الأدلة والترجيح بينها وما يترتب على ذلك من الخطأ والصواب.","vol":"1","page":203},{"text":"المبحث الأول: أثر القطعية في الأصطلاح\nالمطلب الأول: في الدليل والأمارة\n- فرّق بعض العلماء في الاصطلاح بين الطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية، فما كان منها طريقا مفيدا للعلم القطعي خصوه بإطلاق اسم (الدليل)، وما كان دون ذلك من الحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية أطلقوا عليه اسم (الأمارة) ١، ولم يصح عندهم إطلاق اسم (الدليل) على ذلك إلا على سبيل التجوّز، قال أبو الحسين البصري: \"والدلالة ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم، والأمارة هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى غالب الظن\"٢، وقال في موضع آخر - بعد أن عرَّف الأمارة بنحو ما سبق -: \"وبذلك تتميز [أي الأمارة] من الدلالة\"٣.\n- ولم يفرق آخرون بين اللفظين، بل الدليل عندهم شامل لما كان من تلك الطرق مفيدا للعلم القطعي وما لم يكن منها كذلك، فالدليل على هذا القول: ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري أعم من أن يكون قطعيا أم ظنيا، أو يعرفون الدليل بأنه:\n_________\n١ الأمارة بفتح الهمزة، وقد وقع خلال البحث الكلام على ما ذكره أهل اللغة في تعريفها والخلاف على المراد منها عند علماء الشرع ﵏.\n٢ المعتمد١/٥-٦.\n٣ المصدر السابق٢/١٨٩-١٩٠.","vol":"1","page":204},{"text":"\"المرشد إلى المطلوب\" سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا١.\nواختلف في ثلاثة أمور في المسألة: في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها، وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية، وفي أثر الخلاف.\nنسبة الأقوال:\n- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق إلى \"الفقهاء والمتكلمين\"٢، وكذا في تلخيص التقريب ذُكر أنه مذهب \"معظم المحققين\"٣، ومن ذلك أن جعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) دليلا من المجاز٤.\n- وأما أبو الحسين البصري فقال بعد تعريف الأمارة: \"والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة، والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية، كالقياس وخبر الواحد أدلة\"٥، فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين،\n_________\n١ انظر العدة لأبي يعلى١/١٣١-١٣٢ وإحكام الفصول للباجي/١٧١ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي/١١ وشرح اللمع للشرازي ١/١٥٥-١٥٦ والإحكام للآمدي١/١٠-١١ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٣٤-٣٥ وشرح الكوكب المنير ١/٥٣ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٧٢-٧٣ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٢٠.\n٢ انظر التقريب والإرشاد١/٢٢١-٢٢٢.\n٣ انظر تلخيص التقريب ١/١٣٦-١٣٧ وانظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٧٦ والمحصول ١/٨٨.\n٤ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٧٦.\n٥ المعتمد٢/١٨٩-١٩٠.","vol":"1","page":205},{"text":"ومثله أبو المظفر السمعاني١، فقد جعل التفريق مذهب أكثر المتكلمين وقلة من الفقهاء، وأما عامة الفقهاء فذكر أن مذهبهم عدم التفريق٢.\n- وأما الآمدي وغيره فقد جعلوا التفريق مذهب الأصوليين٣.\n- وخالف الزركشي فيما ذكره من نسبة ذلك إلى الأصوليين وقال: \"بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك، صرح به جماعة من أصحابنا، كالشيخ أبي حامد٤، والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق٥، وابن الصباغ٦، وحكاه عن أصحابنا،\n_________\n١ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو الظفر ابن السمعاني، من علماء أصول الفقه وغيره، من تصانيفه: القواطع في أصول الفقه، و(الاصطلام) رد فيه على أبي زيد الدبوسي، والانتصار، و(الأمالي) في الحديث، توفي سنة (٤٨٩) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٩/١١٤-١١٩ وطبقات الشافعية لابن السبكي٥/٣٣٥-٣٤٦ والفتح المبين١/٢٦٦.\n٢ قواطع الأدلة/ق٦-أ.\n٣ إحكام الأحكام١/١٠-١١ ونهاية السول للآسنوي١/١٠-١١ وانظر مثله في شرح تنقيح الفصول ص٣٣٩.\n٤ هو أحمد بن أبي ظاهر محمد بن أحمد أبو حامد الإسفرائيني، فقيه أصولي، من تصانيفه: شرح مختصر المزني، وألف في الفقه تعليقة كبرى، وله في الأصول كتاب، توفي سنة (٤٠٦) هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي٤/٦١-٧٤ وسير أعلام النبلاء ١٧/١٩٣-١٩٧ والفتح المبين ١/٢٢٤-٢٢٥.\n٥ هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، سبقت ترجمته. انظر (١١٦) .\n٦ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ، فقيه أصولي، من تصانيفه: العمدة في أصول الفقه، الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعية، وله فتاوى، توفي سنة (٤٧٧) هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٥/١٢٢-١٣٤ وسير أعلام النبلاء ١٨/٤٦٤-٤٦٥. الفتح المبين١/٢٥٨-٢٥٩.","vol":"1","page":206},{"text":"وسُلَيم الرازي١، وأبي الوليد الباجي من المالكية، والقاضي أبي يعلى، وابن عقيل٢، والزاغوني٣ من الحنابلة\"٤.\nمحل الخلاف:\nأما محل الخلاف فقد جعل أبو الحسين البصري ما تقدم من الخلاف في التفريق بين الدليل والأمارة قاصرا على الأدلة الشرعية، أما العقليات فذكر أن من لا يفرق في الشرعيات يفرق في العقليات فلا يسمي الأمارة العقلية دليلا، كالأمارة على القبلة وقيم المتلفات٥، وعلى هذا تكون تسمية الظني\n_________\n١ هو سُلَيم بن أيوب بن سُلَيم أبو الفتح الرازي، فقيه محدث لغوي، علق عن شيخه أبي حامد (التعليقة)، وله: غريب الحديث، والإشارة، توفي سنة (٤٤٧) هـ. انظر سير أعلام النبلاء١٧/٦٤٥-٦٤٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٣٨٨-٣٩١ والأعلام ٣/١١٧.\n٢ هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء ابن عقيل، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: كتاب الفنون، وهو كتاب جمع فيه فوائد من علوم عديدة، وكتاب الروايتين والوجهين، والواضح في أصول الفقه، والإرشاد في أصول الدين، توفي سنة (٥١٣) هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة ١/١٤٢-١٦٣ وسير أعلام النبلاء ١٩/٤٤٣-٤٥١ والفتح المبين ١/١٣-١٣.\n٣ هو علي بن عبيد الله بن نصر أبو الحسن ابن الزاغوني، فقيه أصولي لغوي، من تصانيفه: (الإقناع) في الفقه، غرر البيان في أصول الفقه، التلخيص في الفرائض، توفي سنة (٥٢٧) هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب١/١٨٠-١٨٤ وسير أعلام النبلاء ١٩/٦٠٥-٦٠٧ والفتح المبين٢/٢٣.\n٤ البحر المحيط١/٣٥-٣٦، وانظر موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١/٢٢-٢٣.\n٥ انظر المعتمد٢/١٨٩-١٩٠.","vol":"1","page":207},{"text":"العقلي أمارة ليست من محل الخلاف.\nويخالف ما ذكره تمثيل بعض العلماء لـ (الدليل الظني) بالغيم الرطب الموصل بصحيح النظر في حاله إلى ظن وقوع المطر،١ فالظاهر أن ذلك ليس أمارة شرعية.\nومن ذلك قول الغزالي: \"إن الدلالة قد يُعبَّر بها عن الأمارة التي توجب ولا تؤثر، فالغيم الرَّكَم دليل على المطر ... والكوكب دليل على القبلة ... \"٢.\nأثر الخلاف:\n- أما أثر الخلاف فقد جعل بعض العلماء الخلاف المتقدم في التفريق بين القطعي وغيره راجعا إلى خلاف في اللفظ، دون أن يكون وراء ذلك خلاف في المعني.\nقال أبو الحسين البصري مشيرا إلى الخلاف المتقدم: \"والكلام في ذلك كلام في عبارة، لا طائل تحت الإكثار منه\"٣.\n_________\n١ انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/٥٠-٥١.\n٢ شفاء الغليل/٢٠-٢١، وذكر العضد في شرح المختصر١/٤١-٤٢ دخول الأمارة في بعض أوجه تعريف الدليل عند المنطقيين، وأن الدليل يتناول على ذلك الوجه القياس البرهاني والظني والشعري والسفسطي.\n٣ المعتمد٢/١٨٩-١٩٠.","vol":"1","page":208},{"text":"وذكر في تلخيص التقريب أن المفرقين إنما اصطلحوا على ذلك للتفريق بين الجنسين ثم قال: \"وهذا اختلاف هَيِّن المدرك\"١.\nوقريب مما سبق ما ذكره الخطيب البغدادي٢ فقال بعد أن ذكر الخلاف في التسمية بين العلماء: \"قلت: وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون! أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحجة، وأما الفقهاء فسَموا ما كُلِّفوا المصير إليه بأخبار الآحاد وبالقياس وغيره مما لا يكسب علما وإنما يفضي إلى غلبة الظن من طريق النظر، فسَمَّوه حجة ودليلا للانقياد بحكم الشرع إلى موجبه، وقد قيل: إنما سَمَّوْا ما أفضى إلى غلبة الظن دليلا وحجة في أعيان المسائل لأنه في الجملة معلوم أعني أخبار الآحاد والقياس، وإنما يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل، فأما الأصل فإنه متيقن مقطوع به\".\nوعزز ذلك بأنه ربما يسمى ما ليس بحجة في الحقيقة حجة كما قال تعالى: ﴿لِئَلاَّ يَكُون لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَ﴾ ٣ إشارة إلى قول اليهود حين صلى رسول الله ﷺ إلى بيت المقدس: لو لم يعلم محمد أن\n_________\n١ تلخيص التقريب١/١٣٦-١٣٧، وانظر البحر المحيط١/٣٥-٣٦.\n٢ هو أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب، محدث مؤرخ فقيه، من تصانيفه: تاريخ بغداد، والإنباء عن الأبناء، والفقيه والمتفقه، توفي سنة (٤٦٣) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ١/٩٢-٩٣ وسير أعلام النبلاء١٨/٢٧٠-٢٩٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٢٩-٣٩.\n٣ سورة البقرة (١٥٠) .","vol":"1","page":209},{"text":"ديننا حق ما صلى إلى قبلتنا، مع أن قولهم هذا ليس حجة في الحقيقة١.\n- وقيل إن تفريق المتكلمين بين الدليل والأمارة وتخصيص الدليل بالقطعي مبني على ما ذهبوا إليه من أن الأدلة الظنية لا تحصِّل صفات تقتضي الظن بأنفسها كما تقتضي الأدلة القطعية العلم واليقين بأنفسها، وإنما يأتي الظن من الأمارة الظنية عادة اتفاقا٢.\nويدل على ذلك ما يلي:\n١- قال في تلخيص التقريب عند تقسيم الأدلة: \"وكذلك السمعي ينقسم إلى ما يفضي إلى القطع وهو يتضمن العلم، وإلى ما لا يقتضيه كأخبار الآحاد والمقاييس السمعية، فكما لا يوصف باقتضاء العلم لا يوصف باقتضاء غلبة الظن، هذا مما يَزِلّ فيه معظم الفقهاء ... ووجه التحقيق في ذلك بدا فيما قدمناه من عدم إفضاء الشبهة إلى الجهل ... ولكن تعم العادة بحصول غلبة الظن في أثرها من غير أن تكون مقتضية لها\"٣.\n٢- وقال الجويني: \"أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملا لذواتها، وإنما يجب العمل بما يجب به العلم بالعمل وهي الأدلة القاطعة\n_________\n١ انظر الفقيه والمتفقه مجلد٢/٢٣-٢٥، وانظر تفسير ابن كثير١/٢٠١ ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ص٣٠، فقد ذكر احتجاج أهل مكة على توجه النبي ﷺ إلى بيت المقدس بنحو ذلك.\n٢ انظر المسودة/٥٠٥-٥٠٦ والبحر المحيط١/٣٥-٣٦.\n٣ تلخيص التقريب١/١٣٧-١٣٨.","vol":"1","page":210},{"text":"على وجوب العمل عند رؤية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة\"١.\n٣- وقال الغزالي: \"إن تسمية الأمارات أدلة مجاز، فإن الأمارة لا توجب الظن لذاتها بل تختلف بالإضافة\"٢.\nوقال العضد: \"الدليل ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا، والأمارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط [به] ارتباطا عقليا\"٣.\nوعلى هذا فلا تعدو الأدلة الظنية - كخبر الواحد والقياس الشرعي -عن أن تكون علامات مجردة أنيط تعَيُّن الحكم بظهورها، من غير أن يكون لها تأثير في تعين ذلك الحكم.\nويكون الخلاف على هذا ذا معنى، لأن الأمارة إذا كانت لا تفيد الظن والرجحان لذاتها بل بما اتفق من العادة، وكانت الأمارة الشرعية عندهم هي أخبار الآحاد والأقيسة والظواهر والعمومات، كانت أكثر الأدلة الشرعية غير مفضية إلى مدلولاتها إلا على سبيل الاتفاق العادي.\nوبين شيخ الإسلام ابن تيمية مأخذ العلم من ذلك بأن العمل بالراجح الحاصل من الأدلة غير القطعية عمل بعلم ويقين، لأن الرجحان أمر معلوم عند المجتهد المستدل، وهو اعتقاد الرجحان الذي هو اتباع الأحسن كما\n_________\n١ البرهان١/٧٨.\n٢ المستصفى (بولاق) ٢/٣٧٦.\n٣ شرح العضد على المختصر٢/٢٩٨ وانظر بيان المختصر١/٩٢-٩٣.","vol":"1","page":211},{"text":"قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الأَلْبَابِ﴾ ١ وقال: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبكُمْ﴾ ٢، فالأدلة غير القطعية يُعلم منها الرجحان، وهو كاف في وجوب العمل، فهي مفضية إلى العلم من ذلك الوجه٣.\nالترجيح:\nالخلاف في التفريق بين الدليل القطعي وغير القطعي في التسمية - بالنظر إلى ترتب الآثار عليه - لا يخلو من أحد احتمالين: أولهما: أن يكون الخلاف لفظيا راجعا إلى الاختلاف في الاصطلاح بين العلماء، وثانيهما: أن يكون خلافا مبنيا على معنى، يختلف فيه العلماء.\nالاحتمال الأول: أن يكون الخلاف في الاصطلاح، فالأمر هين وقريب، إذ إن مذهب جمهور العلماء - كما سبق - أن الأدلة الشرعية منها القطعي ومنها أدلة ظاهرة راجحة٤، والتفريق في التسمية بين قسمي الأدلة بعد ذلك أمر لا يبعد، لأنه تفريق بين أمرين متفق عليهما عند الجمهور.\nإلا أن الاصطلاح بالتفريق يتوجه عليه أمران:\n_________\n١ سورة الزمر (١٨) .\n٢ سورة الزمر (٥٥) .\n٣ انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٣/١١١-١١٦.\n٤ انظر ص (٤٥) من هذا البحث.","vol":"1","page":212},{"text":"الأمر الأول: أن تخصيص كلٍ من قسمي الأدلة الشرعية (القطعي والظني) بما خصوه به من الاسم لا يستند إلى ما يبرره شرعا أو لغة، إذ لم يذكر المفرقون أن الاستعمال الشرعي يفرق بين اللفظين بما ذكروا، ولا أن في اللسان العربي ما يبرر ذلك التخصيص، فلم يذكر من رجعت إلى كتبهم من أهل اللغة أن في الاستعمال العربي تقييدا للدليل بالقطعي دون الأمارة، بل عرّف بعضهم الدليل بقوله: \"الدال واللام أصلان، أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها ... والدليل: الأمارة في الشيء\"١، فليس الدليل على مثل هذا التعريف غير الأمارة لغة.\nهذا، وقد اعترف بذلك المصطلحون على التفريق.\nقال القاضي أبو بكر الباقلاني عن التفريق بين اللفظين بما ذكر: \"وليس من موجب اللغة، لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة والسمة والعلامة\"٢، وفي تلخيص التقريب: \"إن العرب لا تفصِل في هذا المقصد بين الأمارة والدلالة، ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة وما يفضي إلى غلبة الظن٣ دلالة لم\n_________\n١ معجم مقاييس اللغة٢/٢٥٩، وانظر في معنى الدليل: الصحاح ٤/١٦٩٨ ولسان العرب١١/٢٤٩ والقاموس المحيط٣/٣٨٨، وتعريف الأمارة في: الصحاح٢/٨٥٢ ومعجم مقاييس اللغة١/١٣٩ ولسان العرب ٤/٣٢-٣٤.\n٢ التقريب والإرشاد١/٢٢٣.\n٣ تقدم ما في تلخيص التقريب من أن وصف غير القطعي من طرق الأحكام بأنه يقتضي غلبة الظن مناف للتحقيق، وأنه كما لا تفضي الشبهة إلى الجهل فكذلك الأمارة لا تفضي إلى الظن (انظر التلخيص١/١٣٧-١٣٨) . وهنا قد ذكر إفضاء الأمارة إلى غلبة الظن، فظاهر ذلك عدم الاطراد فيما ذَكر. والله أعلم.","vol":"1","page":213},{"text":"يكن مبعِدا\"١.\nفيكون في هذا الاصطلاح مثل الذي أخذوا على الحنفية في التفريق بين الفرض والواجب، فذكروا أنه ليس في الشرع واللسان العربي ما يبرر ذلك التفريق٢.\nالأمر الثاني: أن الذين ذكروا التفريق في التسمية وأيدوه لم يطرد التزامهم بذلك الاصطلاح دائما، فإن المتتبع لكتب بعض المفرقين يقف على مواضع كثيرة أطلقوا فيها الدليل على غير القطعي، تصريحا أو تلميحا.\nقال الرازي عند الاستدلال في مسألة (هل لله في كل واقعة حكم) بأنه لو كان في الواقعة حكم لكان إما أن يكون عليه دليل أم لا: \"وأعني بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين\"٣، وأطلق (الدليل) على غير القطعي في مواضع أخرى من المحصول٤.\nوعرف الآمدي التأويل بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع\n_________\n١ تلخيص التقريب١/١٣٦-١٣٧.\n٢ انظر ما يأتي من ذلك قريبا إن شاء الله تعالى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٣ المحصول ٦/٤٤.\n٤ انظر المحصول٣/٧١، ٨٦، ٩٨، ٦/١٦٨.","vol":"1","page":214},{"text":"احتماله له لدليل يعضده، ثم قال عند شرح التعريف: \"وقولنا (بدليل) يعم القاطع والظني\"١، بل عرف الدليل في موضع آخر من كتابه الإحكام بقوله: \"إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا\"٢.\nوقد يظهر من بعض العلماء عكس ذلك، فيصرح بعدم التفريق في موضع، ثم يقع منه التفريق في موضع آخر، كالقاضي أبي يعلى الفراء ٣، وتلميذه أبي الخطاب٤٥.\nومما يمنع اطراد هذا الاصطلاح أن الدليل القطعي قد لا يكون مطردا\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام ٣/٥٠.\n٢ المصدر السابق٤/٣٦١، وانظر٣-٤/٢٤-٢٥، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام ١-٢/٩.\n٣ فقد صحح أولا عدم الفرق بين الدليل والأمارة (انظر العدة١/١٣١-١٣٢) ثم قيد الأمارة عند تعريفه لها بالظني (انظر العدة١/١٣٥)، وفي المسودة/٥٧٤ إشارة إلى القول بالتفريق \"وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في (الكفاية) فيما يعلم به تخصيص العام، لأنه قال: \"فالدلالة هي: الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به، والأمارة خبر الواحد والقياس\". لكن ما فعله في العدة كما سبق يدل على أنه لم يلتزم باصطلاح معين، فيصعب تحديد مذهبه باستعماله لأحد الاصطلاحين في موضع.\n٤ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، فقيه أصولي، من تصانيفه: الخلاف الكبير المسمى: الانتصار في المسائل الكبار، والتمهيد في أصول الفقه، والتهذيب في الفرائض، توفي سنة (٥١٠) هـ. انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١/١١٦-١٢٧ سير أعلام النبلاء ١٩/٣٤٨-٣٥٠ والفتح المبين للمراغي٢/١١.\n٥ فقد أبطل - ﵀ - القول بالفرق بين الدليل والأمارة (انظر التمهيد١/٦١) ثم قيد الدلالة والأمارة في موضع آخر بما يفيد التفريق. (انظر التمهيد٢/٧١، ٣/٣٣٢) .","vol":"1","page":215},{"text":"ولازما عند جميع من نظر فيه من المستدلين، بسبب أنه يحتاج للقطع به إلى قرائن ربما خفيت على بعضهم١، فيكون الدليل قطعيا عند زيد من الناظرين غير قطعي عند عمرو منهم، وعليه يقال إنه دليل بالنسبة لزيد مثلا، وأمارة بالنسبة لعمرو.\nأما الاحتمال الثاني - وهو أن الخلاف في التفريق راجع إلى ما ذكر من أن الأدلة الظنية عند المفرقين لا تفيد لذواتها ظنا ولا رجحانا - فقد سبق ما فيه، وأنه غير مسلم٢.\nواعتذر بعض المعاصرين للمفرقين من المتكلمين، بأنهم فرقوا لأن معظم مسائل أصول الدين لا تثبت إلا بأدلة قطعية، فحدوا الدليل إذًا بما هو الغالب عندهم في مسائلهم٣.\nوعلى هذا يكون منشأ التفريق في غير أصول الفقه بل من آثار علم الكلام فيه، فإن المتكلمين لا يقبلون الدليل غير القطعي فيما هو عندهم من أصول الدين، فناسب عندهم أن يفرقوا في التسمية بين ما هو حجة عندهم في علم الكلام وما ليس بحجة، أما الفقه - الذي أدلته الإجمالية موضوع علم أصول الفقه - فكل دليل شرعي صحيح حجة في إثبات أحكامه، فلا\n_________\n١ انظر أثر القرائن في القطعية ص (١٥٥) .\n٢ انظر ذلك ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) فما بعدها.\n٣ انظر تعليقات الدكتور أبي زنيد على التقريب والإرشاد١/٢٠٢.","vol":"1","page":216},{"text":"يحتاج فيه إلى التفريق بين القطعي وغيره كحاجة المتكلمين إلى ذلك١.\nتفريق آخر بين الدليل والأمارة:\nوقد فُرِّق بين الدليل والأمارة بغير القطعية، فقال ابن حزم: \"والدليل قد يكون برهانا وقد يكون اسما يعرف به المسمى وعبارةً يتبين بها المراد ... والأمارة علامة بين المصطلحين على شيءٍ ما، إذا وجدت عَلِم الواجد لها ما وافقه الآخر، وقد يجعلها المرء لنفسه يستذكر بها ما يخاف نسيانه\"٢.\nكما فُرِّق بينهما بأن (الأمارة) خاص بالمعاني و(الدليل) يسمى به المعاني والألفاظ٣.\nتخصيص السرخسي (الآية) بالدليل القطعي:\nوخص السرخسي لفظ (الآية) بما يوجب العلم القطعي من الحجج عند الإطلاق، قال: \"ولهذا سميت معجزات الرسل آيات قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ\n_________\n١ انظر ما ذكره الدكتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص٢٥) من أن أصل التفريق راجع إلى المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات. وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث فيما يرد على تقسيم المسائل الشرعية إلى ما يجب الاستدلال فيه بالقطعي وما لا يجب فيه ذلك.\n٢ إحكام الأحكام لابن حزم١/٥٠، ولعل سبب هذا أن ظاهر مذهب ابن حزم أن جميع الأدلة قطعية، فهو يفرق بين الدليل والأمارة بغير القطعية، والله أعلم. انظر مذهبه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٣ البحر المحيط٦/١٣٠.","vol":"1","page":217},{"text":"ءَاتَينَا مُوسَى تِسْعَءَايَاتٍ﴾ ١ وقال: ﴿فَاذْهبَا بآيَاتِنَا﴾ ٢\"٣. أما الدليل والحجة والبينة، فتطلق عنده على القطعي وغيره٤.\nفيكون (الدليل) عند من سبق من المفرقين مثل (الآية) فيما ذكره السرخسي.\nويرد على ما ذكره من الإطلاق أن الآية العامة من القرآن الكريم التي خصت بدليل موجب لذلك لا يكون قطعي الدلالة عندهم.\nإلا أن يكون مراده مما ذكر قطعية الثبوت فقط، أو ما هو أعم من الآية المفردة٥، مع أن الكلام على الآية المفردة دون عموم القرآن هو ألصق ببحث أصول الفقه. والله تعالى أعلم.\n_________\n١ سورة الإسراء (١٠١) .\n٢ سورة الشعراء (١٥) .\n٣ أصول السرخسي١/٢٧٧.\n٤ انظر المرجع السابق، وذكر نحوا مما سبق علاءُ الدين السمرقندي في ميزان الأصول ص٧٠-٧٤، خص الآية بأدلة \"إثبات الصانع\" ومعجزات الأنبياء وألفاظ القرآن، وذكر أنه في اللسان العربي للقطعي عموما.\n٥ ويبين ذلك أن علاء الدين السمرقندي خصّ ما ذكره ب (ألفاظ القرآن) .","vol":"1","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>المطلب الثاني: في الفرض والواجب</span>\nأصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حز أو قطع١، وأصل الوجوب السقوط والوقوع، ويأتي بمعنى الخَفَقان والاضطراب٢.\nغير أن بعض أهل اللغة عرفوا الفرض بالواجب:\nفقال الجوهري٣: \"الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا، وقوله تعالى: ﴿قَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ ٤ أي مقتطعا ومحدودا ... \"٥.\nوقال أحمد ابن فارس٦: \" ... ومن الباب اشتقاق الفرض الذي\n_________\n١ انظر الصحاح٣/١٠٩٨ معجم مقاييس اللغة٤/٤٨٨-٤٨٩ لسان العرب٧/٣٠٧.\n٢ انظر الصحاح للجوهري١/٢٣٢ ومعجم مقاييس اللغة٦/٨٩-٩٠ ولسان العرب١/٧٩٤.\n٣ هو إسماعيل بن حماد التركي الأُتراري أبو نصر الجوهري، من أئمة اللغة، من تصانيفه: الصحاح، وله كتاب في العروض، وكتاب المقدمة في النحو، توفي سنة (٣٩٣) هـ. انظر معجم الأدباء لياقوت ٥/١٥١-١٦٥ وسير أعلام النبلاء١٧/٨٠-٨٢ والأعلام (ط. الخامسة) ١/٣١٣.\n٤ سورة النساء (١١٨) .\n٥ الصحاح٣/١٠٩٨.\n٦ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني الرازي، لغوي محدث، من تصانيفه: المجمل، مقاييس اللغة، الصاحبي، توفي سنة (٣٩٥) هـ. انظر وفيات الأعيان١/١١٨-١٢٠ وسير أعلام النبلاء١٧/١٠٣-١٠٦ والأعلام ١/١٩٣.","vol":"1","page":219},{"text":"أوجبه الله تعالى\"١.\nوقال ابن منظور٢: \"فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير: أوجبته\"٣.\nالخلاف في المسألة:\n- الفرض والواجب في اصطلاح الحنفية مختلفان غير مترادفين، واتخذوا القطعية أساسا للتفريق بينهما، فإنهم لاحظوا التفاوت بين الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية في القوة، فخصوا الفرض بما كان من الأحكام ثابتا بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب بما ثبت من الأحكام بما دون القطعي من الأدلة.\nقال الشاشي٤: \"الفرض لغة هو التقدير ... وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والوجوب هو السقوط يعني ما سقط على العبد بلا اختيار منه، وقيل: من الوجبة وهي الاضطراب، سمي الواجب بذلك\n_________\n١ معجم مقاييس اللغة٤/٤٨٨-٤٨٩.\n٢ هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي، من أئمة اللغة، من تصانيفه: لسان العرب، مختار الأغاني، مختصر تأريخ دمشق، توفي سنة (٧١١) هـ. انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ٥/٣١-٣٣ شذرات الذهب ٦/٢٦-٢٧ الأعلام٧/٣٢٩.\n٣ لسان العرب٧/٢٠٧ وانظر القاموس المحيط٣/٣٥٢.\n٤ هو إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراساني الشاشي، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه يسمى (أصول الشاشي)، توفي سنة (٣٢٥) هـ. انظر الجواهر المضية ١/٣٦٤ الفتح المبين١/١٧٧ الأعلام ١/٢٩٣.","vol":"1","page":220},{"text":"لكونه مضطربا بين الفرض والنفل، فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه، ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد جزما، وفي الشرع: ما ثبت بدليل فيه شبهة، كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد\"١.\nوقال السرخسي: \"والفرض: اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ... فأما الواجب فهو: ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة ... من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا\"٢.\nفأساس هذا الاصطلاح هو النظر إلى الدليل المثبت للحكم، والتفريق بين القطعي منه والظني بتخصيص ما يثبته كلٌ منهما باسم خاص.\nوالتفريق بين الفرض والواجب على ما سبق هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد٣.\n_________\n١ أصول الشاشي ص: ٣٧٩، وفيه إشارة إلى نوعي الظني: وهما ما ليس بقطعي لدلالته ومثل لذلك بالآية المؤولة، وما ليس بقطعي ثبوتا ومثل لذلك بالصحيح من الآحاد.\n٢ أصول السرخسي١/١١٠-١١٢، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٢٨-٢٩ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٨٥، ٢/٣٠١-٣٠٤ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٨٥.\n٣ هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنبلي، أشهر مؤلفاته كتاب المسند، ومن تصانيفه الرد على الزنادقة، وكتاب السنة، توفي سنة (٢٤١) هـ. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني٩/١٦١-٢٣٣ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٤ فما بعد، وسير أعلام النبلاء١١/١٧٧-٣٥٨ والفتح المبين١/١٤٩-١٥٥.\nوانظر الرواية المذكورة عن الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى١/١٦٢.","vol":"1","page":221},{"text":"واستدل المفرقون بين اللفظين بأمور منها:\nأولا: أن الفرض في الأصل التقدير والقطع، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَافَرَضْتُّم﴾ ١ أي قدرتم، وقوله تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ ٢ أي قطعنا الأحكام فيها قطعا، والوجوب السقوط، قال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ ٣، فكان كل من الفرض والواجب فيه معنى اللزوم ولكن تأثير الفرض أكثر، لأنه يسمى به ما بقي له أثر على كل حال، والسقوط على الأرض وجوب وقد لا يبقى له أثر على الأرض، فكان في الفرض ما ليس في الوجوب من القوة ولذلك أثّر، فلذلك اختص بـ (الفرض) ما ثبت من الأحكام بالدليل القطعي لمزيد قوة فيهما، واختص بـ (بالواجب) ما ثبت بدليل غير قطعي لنزولهما عن درجة التأثير القطعي، كما أن الواجب يأتي بمعنى الوجبة وهي الاضطراب فاختص به ما ثبت بدليل غير قطعي لنوع شبهة فيه حتى كان فيه اضطراب٤.\nثانيا: أن التسوية بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بغيره حَطٌّ\n_________\n١ سورة البقرة (٢٣٧) .\n٢ سورة النور (١)، وانظر فتح القدير للشوكاني ٤/٤.\n٣ سورة الحج (٣٦) .\n٤ انظر أصول السرخسي١/١١٠-١١٢.","vol":"1","page":222},{"text":"للقطعي من رتبته ورفع لغير القطعي عن رتبته، والتفريق بين الموضعين مراعاة لكل دليل في رتبته فكان أولى١، قال السرخسي: \"إن فرضية القراءة في الصلاة ثابتة بالنص بدليل مقطوع به وهو قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾ ٢ وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد٣، فمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النص ومن قال: يجب العمل به من غير أن يكون فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآخر بحسب موجبه\"٤.\nومثلوا للفرض أيضا بالإيمان والصلاة والزكاة والصوم والحج، وغيرها من العبادات التي هي أركان الدين، ومثلوا للواجب بقراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق، والطهارة في الطواف والسعي٥.\nثالثا: أن الواقع في الشرع كون بعض الواجبات آكد من بعض،\n_________\n١ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار٢/٣٠٤-٣٠٥، وانظر إشارة إلى ذلك ١/٨٤-٨٥.\n٢ سورة المزمل (٢٠) .\n٣ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة ﵄، ومن ألفاظه: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" ومنها: \"كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، غير تمام\". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٢/٢٣٧ وصحيح مسلم١/٢٩٥، وانظر الحديث بطرقه الأخرى في إرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني٣/١٠.\n٤ أصول السرخسي١/١١٢-١١٣.\n٥ المرجع السابق.","vol":"1","page":223},{"text":"فصلاة الظهر آكد من صلاة النذر وإن كانتا واجبتين، فوجب أن يفرق بينهما في التعبير عن هذا الواقع بكون الفرض لما هو في أعلى منازل الوجوب والواجب بما دون ذلك١.\n- وذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين الفرض والواجب، ولم ينظروا في التسمية إلى الفرق بين الأدلة القطعية والظنية المثبتة للأحكام الشرعية٢.\nونقضوا ما ذكره الحنفية من الاصطلاح بأمور منها:\nأولا: أن التفريق في التسمية، وتخصيص كل من الموضعين باسمٍ أمرٌ لا يستند إلى لغة ولا شرع ولا عقل.\nأما اللغة فلأن علماءها عرفوا الفرض بالوجوب، كما سبق عن الجوهري وغيره٣، بل قد يكون الوجوب وهو السقوط أقربَ إلى التحقيق في أصل الاشتقاق من الفرض الذي هو التقدير والقطع٤، ولأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا سواء أكان تقديرا مقطوعا به أم غير مقطوع به والوجوب هو السقوط أعمّ من أن يكون سقوطا مقطوعا به أو غير مقطوع به٥.\n_________\n١ العدة لأبي يعلى٢/٣٧٩.\n٢ انظر التقريب والإرشاد ١/٢٩٤ وإحكام الفصول للباجي ص١٧٣ وشرح اللمع للشيرازي ١/٢٨٦ وشرح مختصر الروضة ١/٢٧٦-٢٧٧ وشرح العضد على المختصر ١/٢٣٢.\n٣ انظر بداية هذا المطلب وانظر شرح مختصر الروضة١/٢٧٦-٢٧٧.\n٤ انظر التقريب والإرشاد١/٢٩٤ وتلخيص التقريب١/١٦٧-١٧٠.\n٥ انظر المحصول١/٩٨ والإحكام للآمدي١/٨٧-٨٨.","vol":"1","page":224},{"text":"أما الشرع فلأنه لم يرد في لسان الشرع ما يبين هذا التفريق بين الموضعين في التسمية، قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ١ أي أوجبه، وقال رسول الله ﷺ: \"يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه \"٢، كما يطلق العلماء اسم (الفرض) على ما أُدِّي من الصلاة المختلف في صحتها بينهم بقولهم: \"أدِّ فرض الله تعالى\"والأصل في الإطلاق الحقيقة٣،٤.\nأما العقل فلأنه ليس فيه ما يقتضي هذا التفريق، فإن اختلاف طرق إثبات الحكم - حتى يكون هذا الطريق معلوما قطعا وذاك الطريق دون ذلك - لا يوجب اختلافا في الأحكام الثابتة بها في الحقيقة، فاختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف - حتى يقتل المكلف بترك بعضها دون بعض - لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو\n_________\n١ سورة البقرة (١٩٧) .\n٢ جزء من حديث قدسي طويل أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري١١/٣٤٠-٣٤١.\n٣ وجه الاستدلال من هذا أن تلك الصلاة لما كانت مختلفا فيها فإنها تكون غير قطعية الصحة، فإذا أطلق عليها اسم الفرض فقد أطلق على واجب ثبت بطريق غير مقطوع به للخلاف، وقد سبق في مبحث أثر الخلاف في إزالة القطعية ما في مثل هذا الإطلاق وأن الأمر المختلف فيه قد يكون قطعيا عند بعض المختلفين. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٤ انظر شرح اللمع ١/٢٨٦ والإحكام للآمدي ١/٨٧-٨٨ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ١/٣٥١-٣٥٤.","vol":"1","page":225},{"text":"واجب، كما أن اختلاف طرق النوافل والحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافها في نفسها من حيث هي نافلة وحرام١.\nفإذا كان هذا الاصطلاح في التفريق بين الفرض والواجب لا يستند إلى اللغة ولا الشرع ولا العقل فهو تحكم محض لا أساس له.\nثانيا: أن اصطلاحهم منقوض عليهم بأنهم أطلقوا اسم (الفرض) على أحكام ثبتت بأدلة غير قطعية، من ذلك إطلاقهم الفرض على الوضوء اللازم على من افتصد، وعلى الصلاة الواجبة على من بلغ في الوقت بعد أدائه إياها، وإطلاق الفرض على العُشر الواجب في غير الأقوات وفيما دون خمسة أَوْسُق، وإطلاقه على القِعْدة في الصلاة، وعلى مسح رُبع الرأس٢.\nثالثا: أنه يلزم على ما ذكروه أن تسمى النوافل الثابتة بطريق مقطوع به فروضا لكن ذلك غير جائز فبطل ما ذكروا٣.\nرابعا: أنه لا مناسبة بين كل من (الفرض) و(الواجب) وبين ما خصوه به من الأحكام، ولو عُكس ما ذهبوا إليه فسُمي ما ثبت بقطعي واجبا وما ثبت بظني فرضا لم يكن ممتنعا ولا بعيدا، وذلك خلل ظاهر في الاصطلاح٤.\n_________\n١ انظر الإحكام للآمدي كما سبق، وانظر المحصول١/٩٨.\n٢ انظر تلخيص التقريب١/١٦٧-١٧٠ والوصول لابن برهان١/٧٩ والبحر المحيط١/١٨٣.\n٣ انظر شرح اللمع١/٢٨٦.\n٤ انظر التقريب ١/٢٩٥-٢٩٦ وتلخيص التقريب ١/١٦٧-١٧٠ وشرح اللمع ١/٢٨٦ والوصول لابن برهان١/٧٩-٨٠ والبحر المحيط للزركشي ١/١٨٢-١٨٣.","vol":"1","page":226},{"text":"وأجاب المفرقون عن هذه الأمور:\nأما الأول - وهو أن الاصطلاح تحكم لا أساس له لغة ولا شرعا ولا عقلا - فدفعوه بأن بينوا أساس التفريق عندهم فلا يكون تحكما، قال عبد العزيز البخاري١: \"إنا نخص الفرض بقسم باعتبار معنى القطع ونخص الواجب بقسم باعتبار معنى السقوط ... ولا يوجد معنى القطع في الواجب ولا معنى السقوط ... في الفرض فأنى يلزم التحكم وسائر الأسماء الشرعية والعرفية بهذه المثابة\"٢.\nفالتفاوت المتحقق بين الأدلة الشرعية حتى يكون منها القطعي والظني مطرد في الأحكام الثابتة بتلك الأدلة حتى يكون فيها الفرض والواجب٣، بل إن بعضهم التزم التفريق في التحريم أيضا، فما ثبت بدليل قطعي منه فهو الحرام وما ثبت بما دون القطعي فهو المكروه كراهة تحريم٤.\n_________\n١ هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، فقيه أصولي، من مصنفاته: (كشف الأسرار) وهو شرح على أصول البزدوي، وشرح المنتخب الحسامي للإخسيكي وهو في الأصول أيضا، توفي سنة (٧٣٠) . انظر الفوائد البهية/٩٤-٩٥، والفتح المبين للمراغي ٢/١٣٦ والأعلام للزركلي٤/١٣٧.\n٢ كشف الأسرار٢/٣٠٤-٣٠٥، هذا جوابهم عن التحكم اللغوي.\n٣ أصول السرخسي١/١١١-١١٢ والعدة لأبي يعلى٢/٣٨٠-٣٨٣.\n٤ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٨٥ وانظر العدة٢/٣٨٣-٣٨٥.","vol":"1","page":227},{"text":"أما عدم التفريق بين اللفظين في لسان الشارع فلأن الأدلة إنما تنقسم إلى قطعي وظني في حق غيره، فكان التفريق غير وارد في حقه لاستواء الأدلة بالنسبة إليه١.\nأما الثاني - وهو أن اصطلاحهم منقوض بأحكام سموها فرضا مع عدم ثبوتها بالقطعي - فدفعه بعض الحنفية بأن الفرض على نوعين: فرض قطعي وفرض عملي ظني وهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، ومن الفرض العملي الظني المقدارُ في مسح الرأس والوتر٢، قال الشيخ ابن عابدين٣: \"إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا من القطعي٤، فما ثبت به يسميه فرضا عمليا، لأنه يعامل معاملة الفرض في\n_________\n١ انظر مسلم الثبوت كما سبق، وهذا دفع للتحكم الشرعي وللاعتراض بعدم ورود ذلك في لسان الشرع.\n٢ انظر حاشية ابن عابدين١/٩٤-٩٥.\n٣ هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، المعروف بابن عابدين، فقيه أصولي، من تصانيفه: رد (المحتار على الدر المختار) في الفقه، وهو معروف بحاشية ابن عابدين، و(نسمات الأسحار على شرح المنار) في الأصول، والرحيق المختوم في الفرائض، توفي سنة (١٢٥٢) هـ. انظر الفتح المبين٣/١٤٧-١٤٨ والأعلام للزركلي٦/٢٦٧-٢٦٨.\n٤ تقدم (١٩٥) أن بعض العلماء أثبتوا مرتبة بين القطعي المطلق وبين الظني المطلق وهو الظني القوي أو المقارب للقطعي، وعلى ما ذكر هنا يكون الدليل في هذه الرتبة هو المثبت للفرض العملي، فكما أن الأدلة عند المثبتين للمرتبة الوسطى ثلاثية القسمة: قطعي مطلق وظني مطلق وظني قوي مقارب للقطعي فكذا الأحكام عند ابن عابدين ثلاثية القسمة تبعا للأدلة المثبتة لها وهي على الترتيب السابق: فرض مطلق وواجب مطلق وفرض عملي.","vol":"1","page":228},{"text":"وجوب العمل، ويسمَّى واجبا نظرا إلى ظنية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب وأضعف نوعي الفرض\"١، أو أن ذلك محمول على أن ما بيَّن من الأدلة غير القطعية دليلا قطعيا مجملا فالحكم الثابت بالقطعي وبيانه الغير القطعي حكم قطعي، ومنه المقدار في مسح الرأس٢.\nوحاصل هذا الجواب أن جميع ما سماه الحنفية فرضا مما لم يثبت بالدليل القطعي: فإما أنه في مرتبة وسط بين الفرض المطلق والواجب المطلق، وإما أنه محمول على القطعي تبعًا، وذكر الزركشي أن إطلاق الفقهاء لفظ (الفرض) في مثل هذا قد يكون من باب المشاكلة٣.\nأما الثالث - وهو إلزامهم تسميةَ النافلة فرضا - فهو مدفوع بأن كلا الموضعين في التقسيم مشترك أولًا في أنه مما يلزم ويتحتم ولا يجوز تركه في العمل، فلا يدخل في ذلك النوافل ابتداء، حتى التي تثبت بالقواطع لأنها ليست لازمة في العمل، فالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي مما يلزم فعله ولا\n_________\n١ حاشية ابن عابدين١/٩٤-٩٥ وانظر١/٢٧٩،٤٤٢، وانظر فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم ٢/٦٢-٦٤.\n٢ حاشية ابن عابدين١/٩٥.\n٣ انظر البحر المحيط ١/١٧٨-١٧٩، والمشاكلة المماثلة وهي عند أهل البديع: أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ البقرة (١٩٤) وقوله: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا﴾ الشورى (٤٠)، انظر مفتاح العلوم للسكاكي ص ٦٦١ والمعجم الوسيط ص ٤٩١.","vol":"1","page":229},{"text":"يجوز تركه، والواجب ما ثبت بظني مما يلزم فعله ولا يجوز تركه، وليست التسمية في مطلق الأحكام فيدخل فيها النافلة١.\nأما الرابع - وهو أنه لو عكس اصطلاحهم لم يبعد - فهو قريب من الاعتراض الأول، وقد أجيب عن ذلك ببيان وجه ذلك في اللغة والشرع والعقل٢، ومن عكس ما فعلوه فهو مطالب ببيان وجه ما عكس.\nمسألة: هل للخلاف أثر:\nاختلف أهل العلم في أن هذا الخلاف المتقدم له أثر في الأحكام أم أنه خلاف لفظي:\n- فذهب بعضهم إلى أن الخلاف نزاع لفظي.\nقال الغزالي: \"وأصحاب أبى حنيفة٣ - ﵀ - اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في\n_________\n١ انظر العدة لأبي بعلى٢/٣٨١.\n٢ انظر الجواب عن الاعتراض الأول.\n٣ هو النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنفي، ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر، وله مسند جمعه تلاميذه، توفي سنة (١٥٠) هـ. انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية١/٤٩-٦٣ ووفيات الأعيان٥/٤٠٥ وسير أعلام النبلاء ٦/٤٠٣-٤١٥ والفتح المبين١/١٠١-١٠٥.","vol":"1","page":230},{"text":"الاصطلاحات بعد فهم المعاني\"١.\nومما يؤيد كون النزاع لفظيا أن كثيرا من المفرقين وغير المفرقين قد بنوا أحكام الفروع على التفريق، فإن الفقهاء يذكرون أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات وفرقوا بين الموضعين بجعل الفرض أقوى من الواجب٢، وقال الزركشي مشيرا إلى ذلك: \"وهذا ليس في الحقيقة فرقا يرجع إلى معنى تختلف الذوات بحسبه وإنما هي أوضاع نسبت للبيان\"٣.\n- وذكر بعض العلماء آثارا للخلاف:\n_________\n١- منها تكفير جاحد الفرض دون الواجب٤.\nوتعقب الزركشي ذلك بقوله: \"وليس هذا من ضروريات الفرق\"٥ أي أنه يمكن أن يقول بالتكفير من لا يفرق في التسمية، وألا يقول بالتكفير من\n١ المستصفى١/٢١٣.\n٢ انظر شرح مختصر الروضة١/٢٧٦، وانظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآسنوي ص٥٨، ذكر بعض الفروع المخالفة لمذهب الشافعية في عدم التفريق بين الفرض والواجب.\n٣ البحر المحيط١/١٨٤، أي أن التفريق بين الموضعين في التسمية للإيضاح وليس أمرا ذا معنى، ونقل الآسنوي الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب بين الحنفية والجمهور ثم قال: \"فإن ادعوا [أي الحنفية] أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح\"، ولم يخرِّج أية مسألة فرعية على هذا الخلاف بين الحنفية والشافعية، انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/٥٨.\n٤ انظر أصول السرخسي١/١١٠-١١٢ وانظر التقريب والإرشاد١/٢٩٥.\n٥ البحر المحيط١/١٨٣.","vol":"1","page":231},{"text":"يفرق بالتسمية، لأن التكفير وعدمه من أجل الدليل المثبت للحكم ووصوله للجاحد وإقامة الحجة عليه وغير ذلك، وليس مبنيا على مجرد التسمية.\n٢- ومنها: أن جميع الأحكام عند من لم يفرق قطعية، وليس الأمر كذلك عند من فرق١.\nوهذا فيه نظر لأن القطعية في الأحكام تابعة للقطعية في الأدلة، وقد تقدم أن مذهب الجماهير من المذاهب الأربعة أن الأدلة الشرعية فيها أدلة قطعية وأدلة غير قطعية، فإذا ثبت الحكم بدليل غير قطعي لم يكن قطعيا سواء أفُرِّق بين الفرض والواجب أم لا. والله أعلم.\n٣- ومنها: أنه على مذهب التفريق يجوز أن يكون بعض الواجبات آكد من بعض، وليس كذلك على مذهب الجمهور٢.\nويرد على هذا ما ذكره بعض العلماء من أن بعض الواجبات آكد من بعض سواء أقيل بالتفريق في التسمية أم لا٣، وذكر الغزالي أن غير المفرقين لا ينكرون أن بعض الواجبات ثابتة بدليل قطعي وبعضها بدليل غير قطعي٤، وعلى ذلك فما ثبت بدليل قطعي من الواجبات كان آكد من\n_________\n١ نقله الزركشي عن ابن برهان، انظر البحر المحيط١/١٨٣.\n٢ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي٢/٣٠٥ وشرح الكوكب المنير١/٣٥١-٣٥٤.\n٣ انظر شرح الكوكب المنير١/٣٥٣-٣٥٤.\n٤ المستصفى١/٢١٣.","vol":"1","page":232},{"text":"جهة ثبوته مما لم يثبت بدليل غير قطعي.\n٤- ومما ذكر من الآثار المترتبة على الخلاف السابق أن من فرّق بين الموضعين لا يكون عنده تَرْك قراءة الفاتحة في الصلاة مفسدا لها، ومن لم يفرق من الجمهور كان تركها فيها مفسدا للصلاة عندهم.\nورُدَّ بأن الخلاف في فساد الصلاة بترك قراءة الفاتحة لا يضر في كون الخلاف لفظيا، لأن ذلك أثر فقهي لا مدخل له في الخلاف في التسمية، فظنية الدليل عند الحنفية تسبب عنها أمران: التسميةُ بالواجب وعدمُ فساد الصلاة بترك ما أثبته، ولا يلزم إذا تسبب عن الخلاف أمران أن يكون أحدهما سببا للآخر١.\nويؤيد ذلك أمور: منها أن ما سبق من الخلاف في قراءة الفاتحة مبني على مسألة (الزيادة على النص وهل هي نسخ أم لا) وليس مبنيا على مجرد الخلاف في التسمية٢، ومنها أن الحنفية قد يطلقون الواجب كما يطلقه\n_________\n١ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/٨٩.\n٢ يدل على ذلك أن التلمساني في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص١٠٨-١٠٩،٤٥) ود. مصطفى سعيد الخن في كتابه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية (ص٢٦٤-٢٦٥،٢٧٣) ذكرا مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة من آثار الخلاف في مسألة الزيادة على النص، وانظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار٣/١٩١-١٩٨، ففيه أن مسألة تعيين قراءة الفاتحة مبنية على مسألة الزيادة على النص. ومن الفروع المبنية على مسألة الزيادة على النص مشروعيةُ التغريب مع الجلد في حد الزنا، فإن التغريب عند الحنفية غير لازم مع فرض حد الزنا وهو واجب، انظر أصول السرخسي ٢/٨٢ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٥٠.","vol":"1","page":233},{"text":"الجمهور على الحكم الجازم مطلقا سواء أثبت بدليل قطعي أم لا١، وقد أطلق علاء الدين السمرقندي٢ من الحنفية على الفرض اسم \"الواجب القطعي\" وسمى الموضع الآخر \"الواجب مع الاحتمال\"٣.\nويرد على هذا الاصطلاح ما ورد على اصطلاح التفريق بين الدليل والأمارة، فإن الدليل قد لا يكون مطردا في القطعية عند جميع العلماء، وعلى ذلك يكون الحكم فرضا عند من ثبت عنده بدليل قطعي واجبا عند من ثبت عنده بدليل غير قطعي، وذلك يمنع اطراد الاصطلاح٤. والله أعلم.\n_________\n١ انظر التوضيح على التنقيح ٢/١٢٤. وانظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار١/٩٤-٩٥.\n٢ هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصور علاء الدين السمرقندي، فقيه أصولي من الحنفية، من تصانيفه: تحفة الفقهاء، وميزان الأصول في نتائج العقول، وشرح الجامع الكبير، توفي سنة (٥٣٩) هـ. انظر الأعلام للزركلي٦/٢١٢ والفوائد البهية للكنوي/١٥٨ ومقدمة التحقيق من كتاب ميزان الأصول لمحمد زكي عبد البر ص ز-ف.\n٣ انظر ميزان الأصول ص٢٩،٣١،٣٣،٩٧،١٠٣.\n٤ انظر مثل هذا الكلام في اصطلاح (الدليل والأمارة) ص (٢١٥) .\nوالتفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية دون غيرهم من الجمهور يشير إلى مسألة أخرى الخلاف فيها معنوي وله أثر في الأحكام الشرعية، وهو الزيادة بالدليل غير القطعي على الحكم الثابت بالدليل القطعي، فإن الحنفية يمنعون أن تكون تلك الزيادة مثل الحكم الثابت بالدليل القطعي ويجعلون الثابت بالدليل القطعي فرضا يَبطل العمل بتركه والثابت بالدليل غير القطعي واجبا لا يبطل العمل بتركه، وذلك مثل مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة فإنه ثابت بالخبر الصحيح عن النبي ﷺ، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾ وعموم ذلك يقتضي إجزاء غير الفاتحة من القرآن، فالثابت بنص القرآن وهو لزوم القراءة مطلقا فرض لا تصح الصلاة بتركها، والثابت بالخبر وهو قراءة عين الفاتحة واجب تصح الصلاة بقراءة غيرها من القرآن، لأنه لو ثبت موجب الخبر فرضا وهو غير قطعي لنسخ موجب الآية وهي قطعية، ونسخ القطعي بغير القطعي لا يصح، أما الجمهور فلا يفرقون بين الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل غير القطعي ولا يجعلون بين الآية والخبر تعارضا وهذه مسألة (هل الزيادة على النص نسخ؟) .\nفإذا كان الخلاف راجعا في أن الحنفية يرتبون آثارا عملية على انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعي وظني فذلك غير مسلم، وإن الأدلة الشرعية قطعيها وظنيها سواء في العمل والعمل بالأحكام الثابتة بالأدلة غير القطعية عمل بما هو معلوم قطعا ويقينا. راجع ص (٨٢) من هذا البحث.","vol":"1","page":234},{"text":"تفريق آخر بين الفرض والواجب:\nوفرق بعض العلماء بين الفرض والواجب بفرق آخر غير ما سبق، وذلك بأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، وهو رواية عن الإمام أحمد قال عنها في المسودة: \"وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه\"١.\n_________\n١ المسودة ص٥٠ وانظر البحر المحيط١/١٨٣-١٨٤.\nونسب الشاطبي إلى الحنفية التفريق بين الفرض والواجب بهذا الفرق وهو كون الحكم في القرآن أو في السنة وقال: \"وهو راجع إلى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة\" (الموافقات ٤/٧-٨)، ولم يذكر من رجعت إلى كتبهم من الحنفية أن هذا الذي ذكره الشاطبي مذهبٌ لهم ولا أنه قول لبعضهم، وأما ما سبق عنهم فالظاهر أنه غير مبني على كون الحكم ثابتا بالقرآن أو بالسنة بل هو مبني على قوة الدليل وقطعيته سواء أكان من القرآن أم من السنة، لكن الأمثلة المشهورة في ذلك كلها ثبت الفرض فيها بالقرآن وثبت الواجب فيها بالسنة، كفرضية مطلق قراءة القرآن مع وجوب تعين الفاتحة، وفرضية مطلق حد الزنا مع وجوب التغريب معه، وفرضية مطلق الطواف مع وجوب الطهارة له، والقطعي من السنة - وهو المتواتر - لا يكثر التمثيل له وبناء الأحكام عليه في كتب الفقه وأصوله، فلا يبعد أن تكون حقيقة قول الحنفية راجعة إلى ما أشار إليه الشاطبي.","vol":"1","page":235},{"text":"والفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما يظهر هنا أن النظر إلى وجود الحكم في القرآن أو في السنة مطلقا، أما ما سبق فالنظر إلى القطعية فما أثبته الدليل القطعي فهو فرض سواء أكان ذلك الدليل القطعي من القرآن أو من السنة المتواترة، وكذا الواجب هو الثابت بالظني مطلقا.\nقال الزركشي ردا على هذا التفريق: \"وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء مما ثبت وجوبه بالسنة - مثل كيفية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة - فرضا، وأن يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا\"١.\nويمكن توجيه هذا الاصطلاح بأن يكون المراد بالفرض فيه الواجبات الثابتة بالقرآن والواجب خاصا بالواجبات الثابتة بالسنة، أو يكون المراد بالفرض فيه كل ما ثبت بالقرآن سواء أكان واجبا أم نفلا والواجب ما ثبت بالسنة من الواجبات والمندوبات، ولا يكون الفرض والواجب على هذا الاصطلاح متفرعا على الطلب الجازم الذي لا يجوز تركه٢، والأمر في الاصطلاحات واسع، والله أعلم.\n_________\n١ البحر المحيط ١/١٨٣-١٨٤، والظاهر أنه يريد القاضي أبا بكر الباقلاني، ولم أجده في الجزء المحقق من التقريب ولا في تلخيص التقريب عند الكلام على المسألة.\n٢ هذا حملٌ لما نقل عن أهل العلم على وجه معقول، غير أن الاصطلاح المشهور في الفرض والواجب أنهما يشتركان في كونهما مما طلب فعله طلبا جازما ولا يجوز تركه كما تبين في هذا المبحث. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":236},{"text":"ابن عبد البر يفرق بين الفرض والواجب في العبارة:\nوقال الحافظ ابن عبد البر١: \"وأول العلم حفظ كتاب الله ﷿ ... ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أَحَبَّ أن يكون عالما، وليس من باب الفرض\"٢.\nفكأنه تحاشى - ﵀ - أن يسمي ذلك فرضا فاكتفى بأنه واجب، وذلك تفريق لطيف مبني على أن الفرض أقوى من الواجب وأثقل في العبارة منه.\nأثر آخر لقطعية الدليل في الاصطلاح:\nومن آثار قطعية الدليل في الاصطلاحات غير ما سبق من الدليل والأمارة والفرض والواجب: تفريق بعض العلماء بين مصطلحي المفسر والمؤول بأن المفسَّر ما تبين المراد منه بدليل قطعي، والمؤول ما تبين المراد منه بدليل غير قطعي٣.\n_________\n١ هو يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عمر الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبي، فقيه محدث نسّاب، من تصانيفه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، (الاستيعاب) في تراجم الصحابة، الكافي في الفقه، جامع بيان العلم وفضله، توفي سنة (٤٦٣) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان٧/٦٦-٧٢ وسير أعلام النبلاء١٨/١٥٣-١٦٣ والديباج المذهب ٢/٣٦٧-٣٧٠.\n٢ جامع بيان العلم وفضله٢/١٦٦-١٦٧.\n٣ انظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٣٦٠-٣٦١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/١٤٧-١٤٨، وللمفسر والمؤول تفسيرات أخرى (انظر المرجعين السابقين) .","vol":"1","page":237},{"text":"فعلى هذا الاصطلاح يكون معنى التفسير تبيين المراد من الكلام على سبيل القطع، ومعنى التأويل تبيين المراد منه على سبيل دون القطع من الظن الراجح١.\n_________\n١ انظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح١/٣٦٦.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الثاني: أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة</span>\nتعريف الاجتهاد والتخطئة:\nالاجتهاد لغة: افتعال من الجُهد وهو الطاقة والجَهدُ بالفتح المشقة والاجتهاد: بذل الوسع والطاقة١.\nأما في الاصطلاح فهو: \"بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذا\"٢.\nفهو عند الإطلاق يراد به الاجتهاد في الأحكام الفقهية٣.\nوالتخطئة: تَفْعِلة من الخطأ وهو ضد الصواب، يقال: (خطَّأه تخطئة وتخطيئا) إذا قال له: أخطأت ونسبه إلى الخطأ٤.\n_________\n١ انظر الصحاح٢/٤٦٠-٤٦١ ولسان العرب٣/١٣ والمصباح المنير للفيومي ص١١٢.\n٢ مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٣١١.\nوانظر تعريف الاجتهاد في الحدود للباجي ص٦٤ وشرح اللمع ٢/١٠٤٣ والمستصفى ٤/٤ والمحصول ٦/٦ وروضة الناظر للموفق ابن قدامة ٢/٤٠١ وإحكام الأحكام للآمدي ٤/٣٩٦ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣/٢٨٨ ومنهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول ٤/٥٢٤ شرح مختصر الروضة ٣/٥٧٥ وجمع الجوامع وشرح المحلي٢/٣٧٩ والبحر المحيط٦/١٩٧ شرح الكوكب المنير ٤/٤٥٨ وانظر التحرير (مع التيسير) للكمال ابن الهمام ٤/١٧٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري٤/١٤.\n٣ انظر شرح المحلي على جمع الجوامع٢/٣٧٩، والمراجع السابقة.\n٤ انظر الصحاح١/٤٧ ولسان العرب١/٦٦.","vol":"1","page":239},{"text":"قطعية الدليل مانعة من الاجتهاد وموجبة لخطأ مخالف الدليل القطعي، لأن معنى كونه قطعيا اليقين والجزم بنسبته إلى الله تعالى أو إلى الرسول ﷺ، ولا تجوز مخالفة أمر الله ورسوله ﷺ بعد أن يتبين بيقين، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُون لَهُمُ الخِيَرَة مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ١، وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتْنةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٢.\nولذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة بقواطع الأدلة غير قابلة للاجتهاد المؤدي إلى مخالفتها، ومن فعل ذلك فهو مخطئ في اجتهاده قطعا، فكل مسألة فيها دليل قطعي مسألةٌ قطعية، والحق فيها متعين فيما أفاده الدليل القطعي، ومخالفه مخطئ سواء أقَصّر في طلب الدليل أم لم يقصر٣.\nوما يظهر من نقل بعض العلماء الخلاف في تخطئة مخالف الدليل القطعي إذا لم يقصر وأن ذلك داخل في مسألة التصويب والتخطئة٤ -\n_________\n١ سورة الأحزاب (٣٦) .\n٢ سورة النور (٦٤) .\n٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٥٤، ٣٥٧-٣٥٨ والمحصول للرازي٦/٢٧ والإحكام للآمدي ٤/٣٩٨ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/٤٩٩-٥٠٠ والبحر المحيط ٦/٢٧٧ والموافقات ٤/١٥٦ وشرح الكوكب المنير٤/٤٩٠ وانظر أصول الجصاص ص١٦١-١٦٢ والثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي ص٥٦.\n٤ مما نقل من ذلك ما ذكره الجويني في البرهان ٢/٨٨٥-٨٨٦ عن القاضي أنه يقول بالتصويب ولو في مسألة فيها نص.","vol":"1","page":240},{"text":"ليس كما يظهر، بل الصحيح أنه لا خلاف في تخطئة مخالف الدليل القطعي بمعنى أن ما أفاده الدليل القطعي هو الصواب والحق، وأنما الخلاف في تأثيم المخطئ في المسألة التي فيها دليل قطعي إذا لم يقصر في طلب الدليل، بكونه أدى ما عليه من الاجتهاد١، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إن الأحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة - مثل الكتاب والسنة المتواترة والإجماع الظاهر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا - إذا بلغت هذه الأدلة المكلف بلاغا يمكنه من اتباعها فخالفه تفريطا في جنب الله وتعديا لحدوده فلا ريب أنه مخطئ آثم وأن هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآخرة، فإن الله أقام حجته بالرسل الذين بعثهم ﴿مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُون لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ ٢ ... \"٣.\nالاجتهاد والقطعية النسبية:\nخالف أبو الحسين البصري في تعريف المسألة الاجتهادية بأنها التي ليس فيها دلالة قاطعة، واختار أن المسألة الاجتهادية هي كل مسألة خلافية، فقال: \"إن مسائل الاجتهاد التي لا لوم على المخطئ فيها هي ما اختلف فيها أهل الاجتهاد من الأحكام الشرعية\"٤، فأدخل في\n_________\n١ انظر جمع الجوامع مع شرح المحلي٢/٣٩٠ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٤/٥٦٥.\n٢ سورة النساء (١٦٥) .\n٣ مجموع الفتاوى١٩/١٤٢-١٤٣ وانظر المسودة ص٥٠٤.\n٤ المعتمد٢/٣٩٦.","vol":"1","page":241},{"text":"الاجتهاديات المسائل الخلافية مطلقا سواء أكان فيها دليل قاطع أم لم يكن فيها دليل قاطع، وهو يثبت مع ذلك جواز الخطأ، أي أن الذي يرتفع عنده عن المجتهد في المسائل الخلافية هو اللوم دون جواز الخطأ.\nومن نوع ما ذكره أبو الحسين البصري عدم تسليم شيخ الإسلام ابن تيمية تعريف المسألة الاجتهادية بأنها المسألة التي ليس فيها دليل قاطع، وقال إشارة إلى تعريف الاجتهاد بذلك: \"تضمن هذا أن ما يعلم بالاجتهاد لا يكون قطعيا قط، وليس الأمر كذلك فرب دليل خفي قطعي\"١، وفي كلامه أمر آخر: وهو أن كون قطعية الدليل مانعة من الاجتهاد وموجبة للتخطئة لا يعني الاجتهاد وبذل الوسع في الوصول إلى الدليل القطعي، فإن القطعية ربما كانت مستندة إلى قرائن يستدعي تحصيلها استقراءً وبذلَ جهد في الوقوف عليها٢.\nوالتحقيق أن معنى كون القطعية مانعا للاجتهاد أن الدليل القطعي إذا أثبت حكما معينا في مسألة لم يجز الاجتهاد في طلب حكم آخر فيها، فالقطعية إنما تمنع الاجتهاد بعد تحققها، أما الاجتهاد للوصول إلى الدليل القطعي الخفي فهو اجتهاد قبل تحقق القطعية عند الناظر المستدل فلا يكون ممنوعا.\n_________\n١ المسودة/٤٩٦.\n٢ انظر حاشية المطيعي على نهاية السول٤/٥٣٩.","vol":"1","page":242},{"text":"ولعل هذا هو مراد من عرّف المسائل الجائز فيها الاجتهاد بما ليس فيه دليل قطعي، أي دليل تحققت عند الناظر قطعيته، وإلا فكيف تمنع القطعية وهي لم تثبت بعدُ!. والله تعالى أعلم.\nفخلاصة ما سبق أن من جوّز الاجتهاد فيما فيه قاطع فمراده القطعية المقيدة، أي يجوز الاجتهاد في مسألة فيها دليل قطعي لمن لم تتحقق عنده القطعية، ومن أطلق القول بمنع الاجتهاد للقطعية فمراده القطعية المطلقة أو المقيدة بالنسبة لمن تحققت عنده القطعية، أما القطعية من حيث هي فلا يلحقها الاجتهاد عند ناظر واحد. والله تعالى أعلم\nومن هذا الباب أنه يشترط لصحة القياس شرعا ألا يوجد نص في المسألة، فإذا وجد لم يجز القياس، ويكون إذا خالفه خطأ قطعا١، والقياس من أنواع الاجتهاد، بل \"هما اسمان لمعنى واحد\"٢ كما ذكره الإمام الشافعي ﵀.\nالجهتان في منع القطعية للاجتهاد وفي التخطئة:\nإذا كان الدليل قطعيا من جهة الثبوت والدلالة فمنعه الاجتهاد منع\n_________\n١ وهو القياس الموصوف بأنه فاسد الاعتبار. انظر إحكام الأحكام للآمدي ٤/٣٢٦ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٤٦٨ وشرح الكوكب المنير ٤/٢٣٦، وانظر أصول السرخسي ٢/١٥٠-١٥١.\n٢ الرسالة/٤٧٧.","vol":"1","page":243},{"text":"مطلق، أما إذا كان الدليل قطعيا من جهة دون أخرى فمنع القطعية للاجتهاد يكون في الجهة التي الدليل مقطوع به فيها دون الأخرى.\nومثال ذلك كما سبق: أن يكون الدليل من القرآن فيكون قطعيا من جهة الثبوت ولا يكون قطعيا من جهة الدلالة، فيجوز الاجتهاد فيه من جهة الدلالة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثةَ قُرُوءٍ﴾ ١، فقد اجتهد العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه الآية من جهة دلالتها على ما فيه يكون التربص أفي الأطهار أم في الحيض، إذ كانت الآية وحدها غير قطعية الدلالة على شيء من ذلك، وهي قطعية الثبوت اتفاقا٢.\nوكذلك التخطئة، فإن الذي يخطئ في مسألة التربص أيكون بالحيض أو بالأطهار لا يوصف بأنه أخطأ في الآية من جهة الثبوت بل من جهة الدلالة. والله تعالى أعلم.\nنوعا القطعية في منع الاجتهاد وفي التخطئة:\nإذا كان الدليل قطعيا مطلقا فمنع القطعية الاجتهاد فيه يكون لجميع الناظرين المستدلين، أما إذا كان الدليل من القواطع المقيدة - أي التي يمكن ألا يطلع عليها بعض الناظرين في الدليل٣- فمنع القطعية للاجتهاد في مثل\n_________\n١ سورة البقرة (٢٢٨) .\n٢ انظر الكلام على جهتي القطعية مع التمثيل ص (١٢٨) .\n٣ انظر الكلام على نوعي القطعية هذين في مبحث أثر الخلاف في منع القطعية ص (١٧٥) .","vol":"1","page":244},{"text":"ذلك يكون في حق من تحققت قطعية الدليل عنده، بل إن المطلوب من الذي لا يقطع الاجتهادُ وبذل الوسع في النظر في الدليل ليقف على مسببات القطعية وقرائنها فيصير الدليل قطعيا عنده١.\nأما التخطئة فالظاهر أن من ثبتت عنده قطعية الدليل كان كل من خالفه مخطئا عنده، لأنه على يقين بالصواب بالدليل القطعي، فإذا احتمل أن يكون الصواب مع مخالفه لم يجتمع مثل هذا الاحتمال مع قطعية دليله، والله تعالى أعلم.\n_________\n١ وقد سبق ذلك قريبا في هذا المبحث.","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الثالث: أثر القطعية في التعارض والترجيح</span>\nتعريف التعارض والترجيح:\nذكر الفَيّومي١ في المصباح المنير أن الاعتراض معناه: المنع، قال: \"ومنه ... تعارض البينات، لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها\"٢.\nوقال الزركشي: \"التعارض حقيقته: تفاعل من العُرض (بضم العين) وهو الناحية والجهة، وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي في ناحيته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجِّه\"٣.\n_________\n١ هو أحمد بن محمد بن علي أبو العباس الفيومي، لغوي فقيه، أشهر تصانيفه: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ومنها: نثر الجمان في تراجم الأعيان، توفي حوالي سنة (٧٧٠) هـ. انظر الدرر الكامنة ١/٣٣٤ والأعلام ١/٢٢٤.\n٢ المصباح المنير/٤٠٣.\n٣ البحر المحيط٦/١٠٩، وانظر (العرض) بمعنى الناحية والجانب في المحكم لابن سيدة١/٢٤٦.\nولم أجد فيما رجعت له من كتب اللغة اشتقاقَ (التفاعل) من مادة (عرض) أي (تعارض) في المحكم لابن سيدة١/٢٤٦ والصحاح٣/١٠٨٢-١٠٩٢ ولسان العرب٧/١٦٥-١٨٧ والقاموس المحيط ٣/٣٤٦-٣٤٨.\nوالتعارض مرادف للتعادل في عبارات كثير من علماء الأصول. انظر المحصول٥/٣٧٩ جمع الجوامع لابن السبكي٢/٣٥٧ والبحر المحيط ٦/١٠٨-١٠٩ وسلاسل الذهب للزركشي مع تعليقات د. محمد المختار الشنقيطي عليه ص٤٣١ والتحصيل للأرموي ٢/٢٥٣، وانظر ما عرف به الفتوحي لكل منهما في شرح الكوكب المنير٤/٦٠٥-٦٠٦.","vol":"1","page":246},{"text":"أما التعارض اصطلاحا: فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.\nوذلك بأن يقتضي كل منهما عدم مقتضى الآخر١، مثل أن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز والآخر يدل على التحريم، فدليل الجواز يمانع دليل التحريم ودليل التحريم يمانع دليل الجواز٢.\nأما الترجيح فهو لغة تفعيل من الرجحان وهو جعل شيءٍ راجحا، وأصل الرجحان الزيادة والميلان، ومنه (رجحان الميزان) إذا مال إلى جانب الزيادة٣.\nوالترجيح في الاصطلاح: تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر٤.\nوذلك لمعرفة أقواهما للعمل به واطراح الآخر٥.\n_________\n١ انظر التحرير مع التيسير٣/١٣٦ والبحر المحيط٦/١٠٩ شرح الكوكب المنير٤/٦٠٥.\n٢ انظر تحقيق د. محمد المختار لسلاسل الذهب للزركشي ص٤٣١ حاشية رقم (١) .\n٣ انظر الصحاح١/٣٦٤ ومعجم مقاييس اللغة٢/٤٨٩ ولسان العرب٢/٤٤٥ والمصباح المنير للفيومي ص٢١٩.\n٤ انظر تعريف الترجيح في الحدود للباجي ص٧٩ والبرهان١/٧٤١ والمحصول٥/٣٩٧ وإحكام الأحكام للآمدي٤/٤٦٠ والتحصيل للأرموي٢/٢٥٧ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣/٣٧١ وشرح مختصر الروضة٣/٦٧٣ والبحر المحيط ٦/١٣٠ وشرح الكوكب المنير٤/٦١٦ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٣١٧.\n٥ انظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":247},{"text":"أثر القطعية في التعارض والترجيح:\nمذهب أكثر أهل العلم أن القطعية مانعة من التعارض بين الأدلة القطعية، وأنها لامتناع التعارض بينها لا يتأتى الترجيح بينها١، بل نقل غير واحد من العلماء اتفاق العقلاء على عدم جواز تعارض الدليلين القطعيين٢ أو تعادلهما٣.\nأما امتناع التعارض بين دليلين قطعيين فلأمور منها:\nأولا: أن قطعية الدليل تنبني على أمور يستحيل حصولها في موضعين متعارضين، لأن القطعية لا تتأتى إلا عند اجتماع أربعة علوم: أحدها العلم الضروري بحقيقة المقدمات المتركب منها الدليل القطعي، إما ابتداء أو إسنادا٤، ثانيها: العلم الضروري بصحة تركيبها، ثالثها العلم الضروري بلزوم النتيجة عن تلك المقدمات، رابعها العلم الضروري بأن ما لزم من\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب ٢/٨١٨ والبرهان ٢/٧٤٢ والمستصفى ٢/١٩٢ والمحصول ٥/٤٠٠ والإحكام للآمدي ٤/٤٦٢ وشرح مختصر الروضة ٣/٦٨٦،٦٨٧ والصواعق المرسلة٣/٧٩٧ شرح الكوكب المنير٤/٦٠٧-٦٠٨، وانظر أصول الجصاص ص١٦٨ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٧٣٠.\n٢ انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١/٧٩ والصواعق المرسلة لابن القيم ٣/٧٩٧.\n٣ انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب٢/٢٩٨.\n٤ ذكر القرافي في نفائس الأصول شرح المحصول للرازي٣/ق١٣٧-ب: أن قوله (ابتداء) قصد به أن تكون المقدمات بديهية، وقوله (إسنادا) بمعنى أن تكون المقدمات نظرية.","vol":"1","page":248},{"text":"الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري١، ويستحيل حصول هذه العلوم في موضعين متعارضين.\nثانيا: أن الدليل القطعي إذا عارض دليلا آخر قطعيا لزم من ذلك أمور كلها باطلة: فإما أن يُعمل بهما معا وذلك باطل لأنه جمع بين النقيضين في الإثبات، أو يُمتنع عن العمل بهما معا وذلك باطل لأنه جمع بين النقيضين في النفي، أو يعمل بأحدهما دون الآخر وهو باطل أيضًا لأنه لا أولوية لأحدهما مع كونهما متساويين في القطعية، فهو ترجيح بلا مرجح٢.\nثالثا: أن التعارض بين الدليلين القطعيين يؤدي إلى أن يكون أحدهما كذبا قطعا وذلك غير جائز، فإن الأدلة الشرعية كلها صدق وعدل٣.\nوأما امتناع الترجيح بين الدليلين القطعيين:\n- فلأن الترجيح إنما يتأتى بين الدليلين المتعارضين٤، والتعارض غير جائز بينهما٥.\n_________\n١ انظر المحصول للرازي٥/٤٠٠.\n٢ انظر الإحكام للآمدي ٤/٤٦٢ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/٣١٠ وانظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية١/٧٩ والصواعق المرسلة لابن القيم٣/٧٩٧ وشرح الكوكب المنير ٤/٦٠٧-٦٠٨.\n٣ انظر شرح مختصر الروضة٣/٦٨٢.\n٤ انظر شرح الكوكب المنير٤/٦١٦.\n٥ انظر المحصول والإحكام كما سبقا، وانظر البرهان ٢/٧٥٩-٧٦٠ والمستصفى (بولاق) ٢/١٩٢ والإبهاج لابن السبكي٣/٢٢٤.","vol":"1","page":249},{"text":"- ولأن المقصود من الترجيح جلب زيادة قوة وغلبة ظهور لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر، والدليل القطعي قد بلغ غاية القوة والظهور حتى انفصل منه كل احتمال فهو لا يقبل الزيادة إذ لا غاية وراء اليقين١، قال الطوفي: \"وهذا كمن يمشي على جبل أو سطح، فلا يزال المشي مُمْكِنا منه حتى ينتهي إلى حافته فيستحل منه لانتهاء غاية المشي، فلو زاد بعد انتهائه إلى الطرف خطوة لصار مشيه في الهواء وهو محال، بل يقع الماشي فيهلك أو يتأذّى\"٢.\nوذهب بعض العلماء إلى جواز وقوع التعارض بين الأدلة القطعية، وأنه يتأتى الترجيح بينها.\nوعللوا ذلك بأمور منها:\nأولا: أنه إذا كان المراد من التعارض والترجيح وقوعهما في حقيقة الأمر فالأدلة الشرعية كلها سواء في امتناع ذلك فيها، لأن وقوع ذلك في أي دليل شرعي قطعيا كان أم غير قطعي يلزم منه التناقض إذا كان في حقيقة الأمر، وذلك غير جائز، وأما إذا كان المراد من ذلك وقوع ذلك في ذهن المجتهد أو في ظاهر الأمر فذلك واقع بين الأدلة الشرعية القطعية، فقد\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب٢/٨١٨ والبرهان لإمام الحرمين ٢/٧٤٢ والمحصول ٥/٤٠٠ وإحكام الأحكام للآمدي٤/٤٦٢ وميزان الأصول للسمرقندي ص٧٣٠.\n٢ شرح مختصر الروضة٣/٦٨٦-٦٨٧.","vol":"1","page":250},{"text":"يتعارض عند المجتهد قطعيان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما١.\nثانيا: أن عدم جواز الترجيح بين الأدلة القطعية مبني على القول بمنع وقوع التفاوت في القطعيات، وذلك مسألة خلافية:\n- فمذهب فريق من العلماء جواز وقوع التفاوت في القطعيات، قال الزركشي: \"إنه أصح الوجهين عن الشافعية\"قال: \"ولذا فرق بعضهم بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين\"، وعليه حديث \"ليس الخبر كالمعاينة\" ٢ فإن موسى ﵇ لم يلق الألواح لما سمع عن قومه وألقاها لما رآهم، ويؤيده أن علم الأنبياء أقوى من علم أممهم.\n- وذهب آخرون إلى عدم التفاوت في القطعيات وأن القطع واليقين إذا استقر تساوى ولم يكن لبعضه فضل قوة على بعض، ونسب ابن السبكي هذا القول إلى المحققين، وأن معنى ذلك أن بعضها ليس أقوى من بعض في الجزم، وعلى هذا المذهب فما يظهر من تفاوت بين القطعيات فبكثرة المتعلقات أو بسبب أن النفس قد ألِفت أحد المعلومين دون الآخر٣.\n_________\n١ انظر البحر المحيط٦/١١٣، ١٣٢ والتحرير مع التقرير والتحبير٣/٣ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/١٨٩.\n٢ رواه الإمام أحمد في المسند١/٢٧١ والحاكم في المستدرك٢/٣٢١ وغيرهما. وانظر تخريجه أوفى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث.\n٣ انظر المسألة في إحكام الأحكام ١-٢/٢٧٦ وجمع الجوامع مع شرح المحلي ١/١٦٠-١٦١ والبحر المحيط ١/٥٥-٥٨، ٦/١١٣،١٣٢ وانظر الفقيه والمتفقه مجلد١/٢١٥.","vol":"1","page":251},{"text":"وعلى القول بجواز التفاوت في القطعيات يتفرع جواز الترجيح في القواطع، قال الزركشي في البحر المحيط١: \"ولهذا يجد الإنسان تفرقة بين علمه بأن الواحد نصف الاثنين وأن الكل أعظم من الجزء وبين علمه ثبوت الجوهر الفرد والخلاء٢ وغيرها من المسائل النظرية اليقينية مع أن كل واحد يقين\".\nوالذي يظهر أنه لا يمكن أن تتعارض القواطع ويكون تعارضهما في واقع الأمر، أما ما كان من القواطع مبنيا على نظر المستدل في قرائن القطعية\n_________\n١ ١/٦٥.\n٢ أما الجوهر الفرد فقال الشهرستاني في نهاية الإقدام ص٥٠٥-٥١١: \"الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حد لا يقبل الوصف بالتَجَزِّئ، ويسميه المتكلمون جوهرا فردا، وصارت الفلاسفة إلى أنه لا ينتهي إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزئ\".\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (١/١٥٨-١٥٩): \"وحتى أذكياء الطوائف كأبي الحسين البصري وأبي المعالي الجويني وأبي عبد الله بن الخطيب حاروا في مسألة الجوهر الفرد فتوقفوا تارة، وإن كانوا قد يجزمون بها أخرى ... \".\nوعلى هذا فربما لا يسلم أن ثبوت الجوهر الفرد أمر قطعي، فلا يكون التفاوت بينه وبين القطعيات وجها لجواز التعارض بين القطعيات.\nأما الخلاء فقال الجرجاني في تعريفاته (ص١٠٠): \"هو البعد المفطور عند أفلاطون، والفضاء الموهوم عند المتكلمين\"، أي هو ما إذا قُدِّر أن الكأس - مثلا - فارغ من شغل أي جسم له من ماء أو هواء أو غير ذلك، فالخلاء هو هذا الفراغ مع قيد ألا يشغله شاغل من الأجسام، وذكر أن الفلاسفة يقولون بامتناعه والمتكلمون يقولون بإمكانه، وانظر تعريفه في تحقيق د. حمزة زهير حافظ للمستصفى ١/١٤٥.","vol":"1","page":252},{"text":"واستقراءات الشواهد فيمكن أن ينظر المستدل في دليلين مع قرائنهما وشواهدهما ويتقويان في نظره حتى يبلغا القطع أو قريبا منه مع تعارضها في الظاهر عنده، ويكون واقع الأمر إما أن أحدهما ليس قطعيا وإما أنه لا تعارض بينهما إلا في نظر المستدل في ظاهر الأمر، قال ابن تيمية بعد نفى جواز تعارض القطعيات: \"وحينئذ، فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر ... فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي أو أن لا يكون مدلولهما متناقضين\"١.\nوهذا الأمر يتأتى في النوع الثاني من القطعيات وهو المبني على النظر في قرائن القطعية، أما النوع الأول منها - وهو ما كان من القطعيات قريبا سببه واضحا مأخذه ولا يحتاج إلى كبير نظر واستقراء - فلا يتصور فيه ذلك، ومن هذا ما يُذكر من التفاوت بين قطعية خبر الواحد وقطعية غيره من الأدلة بأن القطعية في خبر الواحد المحتف بقرائن القطعية لا يمنع من الترجيح بين أخبار الآحاد المفيدة للعلم إذا تعارضت، أما القسم الآخر من القطعيات فلا يبقى فيه مسلك للترجيح٢.\n_________\n١ درء تعارض العقل والنقل١/٧٩.\n٢ انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر١/٣٧٩ وانظر نزهة النظر له ص٧٣، وانظر ص (٣٢٧) من هذا البحث.","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الباب الثاني: أحكام القطعية في الأدلة الأربعة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>الفصل الأول: أحكام القطعية في الكتاب والسنة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها</span>\n...\nالدليل من الكتاب١ أو السنة٢ دليل لفظي والقطعية فيه تكون من الجهتين: الثبوت والدلالة.\nأما من جهة الدلالة فتعلق القطعية بالدليل منهما مطرد فيهما إذ قطعية العام والخاص وقطعية النص والمنطوق وقطعية المفهوم ونحوها - تتعلق بعمومهما ونصهما ومفهومهما ... ٣.\nوأما من جهة الثبوت فليس حكم القطعية فيها متعلقا بهما بدرجة\n_________\n١ أي القرآن، وهو كلام الله ﵎ لفظا ومعنى الذي نزل به جبريل ﵇ على النبي محمد ﷺ المعجز بآية منه المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس المنقول نقلا متواترا بلا شبهة. انظر أجزاء هذا التعريف في روضة الناظر للموفق ابن قدامة ٢/٨ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي١/١٣٧ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر١/٤٥٧ وشرح مختصر الروضة للطوفي١/١٧٨-١٧٩ والإبهاج شرح المنهاج للسبكي١/١٩٠ وجمع الجوامع لابن السبكي١/٢٢٣ ونهاية السول للآسنوي٢/٣ والبحر المحيط للزركشي١/٤٤١ وشرح الكوكب المنير ٢/٧-٨ وانظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٢١-٢٢ وكشف الأسرار للنسفي١/١٧ والتحرير للكمال ابن الهمام ٣/٣ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٥٤.\n٢ هي في اللغة الطريقة والسيرة، وفي اصطلاح الأصوليين هنا: تطلق على كل ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قوله وفعله وتقريره. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١٤٥ وشرح مختصر الروضة٢/٦٠ والإبهاج٢/٢٦٣ وجمع الجوامع٢/٩٤ ومنهاج الأصول ونهاية السول٣/٣-٥ والبحر المحيط٤/١٣٦ وكشف الأسرار للنسفي٢/٣ والتحرير ٣/٣٠ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٩٥.\n٣ سيأتي التعريف بها في موضعها إن شاء الله تعالى في المبحث الثالث من هذا الفصل.","vol":"1","page":258},{"text":"واحدة، إذ لا خلاف في قطعية الدليل من القرآن من جهة الثبوت١ وكذا السنة المتواترة، وقد وقع الخلاف بين العلماء في قطعية خبر الواحد من جهة الثبوت.\nالمبحث الأول: الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها\nكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ أصل الأدلة الشرعية كلها سواء منها ما كان قطعيا وما كان دون ذلك، والدليل على ذلك أمور:\nأولا: أن الأدلة الشرعية الأخرى إنما يثبت كونها حججا شرعية بدلالة الكتاب والسنة أو أحدهما على حجيتها، فلا يعتمد على أي دليل في إثبات الأحكام الشرعية إلا إذا قامت أدلة صحة الاعتماد عليه من الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة هما عمدة الأدلة الشرعية من وجهين:\nأحدهما: جهة دلالتهما على أهم الأحكام الجزئية كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح وغيرها.\nالثاني: جهة دلالتهما على حجية الأدلة الأخرى والقواعد الكلية التي\n_________\n١ فما كان منه متواترا فهو قطعي بلا خلاف، أما القراءة الشاذة المنقولة نقلا دون التواتر فالخلاف في حجيتها وجواز الاستدلال بها، وليس في أنه يقطع بأنها قرآن.","vol":"1","page":259},{"text":"تستند إليها بعض الأحكام الجزئية، كدلالتهما على حجية الإجماع١ ودلالتهما على حجية القياس٢ وعلى قاعدة (الضرر يزال) ٣ وغيرها٤، فهما عمدة الأحكام الشرعية بدرجة أو بأكثر.\nثانيا: أن الأدلة الشرعية هي حجج الله تعالى التي يثبت بها أحكامه على المكلفين، والحكم كله من الله وحده كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾ ٥، فكان أصل ما يُثبِت حكم الله تعالى الوحي المتلو في كتاب الله\n_________\n١ فإن دليل حجيته قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ سورة النساء (١١٥)، وما جاء عن الرسول ﷺ من تعظيم أمر هذه الأمة ونفي الخطأ عما اجتمعت عليه.\n٢ فإن مما يستدل به على حجيته آيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنها أقيسة الرسول ﷺ وإجماع الصحابة وهو - أي الإجماع - حجة بدلالة الكتاب والسنة كما سبق. انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي٣/٢٨٦ فما بعدها، واعلام الموقعين١/٢٠٠ فما بعدها.\n٣ أصل هذه القاعدة الفقهية قوله ﷺ: \"لا ضرر ولا ضرار\"، رواه الإمام أحمد في المسند ٥/٣٢٧ وابن ماجه في سننه ٢/٧٨٤ وغيرهما. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣-٨٨ وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني٣/٤٠٨ فما بعدها، وقد صحح الشيخ الألباني الحديث بمجموع طرقه، على أن دفع الضرر معلوم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة.\n٤ انظر الموافقات٣/٤٢ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني١/٣١١-٣١٤ وشرح اللمع للشيرازي١/١٦٣ وأصول السرخسي١/٢٧٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/٣٠ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ١/٥٠-٥١.\n٥ سورة الأنعام (٥٧) .","vol":"1","page":260},{"text":"العزيز والوحي غير المتلو من سنة رسول الله ﷺ كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ ١، وما عدا هذا لا يكون حجة إلا حيث كان مستندا إليهما، فالقياس مثلا لابد فيه من أصل ثبت حكمه بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع الذي ثبتت حجيته فيهما٢.\nثالثا: قول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ٣، قال ابن كثير ﵀: \"قال مجاهد٤ وغير واحد من السلف: أي كتاب الله وسنة رسوله\"قال: \"وهذا أمر من الله ﷿ بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلى اللهِ﴾ ٥، فما حكم به الكتاب والسنة\n_________\n١ سورة النجم (٣، ٤) .\n٢ انظر المستصفى للغزالي٢/٢-٣ والبرهان١/١١٩-١٢٠ والبحر المحيط١/١٧-١٨.\n٣ سورة النساء (٥٩) .\n٤ هو مجاهد بن جَبْر أبو الحجاج المكي المخزومي (مولاهم)، من مشاهير مفسري التابعين، أكثرَ من الرواية عن ابن عباس -﵄ - في التفسير وفي الفقه، توفي بين عامي (١٠٠) و(١٠٨) هـ على اختلاف بين أهل العلم ﵏. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ٤/٤٤٩-٤٥٧ وتهذيب التهذيب١٠/٤٢-٤٤.\n٥ سورة الشورى (١٠) .","vol":"1","page":261},{"text":"وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال\"١.\nوأصلية الكتاب والسنة هي في التقديم على غيرهما في الجملة للوصول إلى الحكم الشرعي، وهي في القوة كذلك من حيث بناء غيرهما عليهما وعدم بنائهما على غيرهما.\nوأما العقل المجرد فليس من أدلة الفقه وطرق الأحكام الشرعية، فإنه إنما يستعمل معينا في طرق الأدلة الشرعية أو محققا لمناطها أو ما أشبه ذلك كأن يدل على نفي الحكم لانتفاء الأدلة لكون الثمر معدوما لعدم المثمِر، وإن الأحكام الشرعية إنما تعلم بالسمع والنقل وأصله الكتاب والسنة٢.\nويذكر بعض العلماء أن العقل أصل النقل من حيث إن النقل يثبت صحته بالعقل، فهو أصله الذي يقدم عليه إذا عارضه٣.\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رد ذلك: \"إن أردت أنه أي العقل أصل في ثبوته أي النقل في نفس الأمر فلا يقوله عاقل، فإن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت سواء علمنا ثبوته أم لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره، إذ عدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم علمنا بالحقائق لا\n_________\n١ تفسير ابن كثير١/٥٣١.\n٢ انظر المستصفى ١/٤٠٦ والقواطع لابن السمعاني ق٢/أ-ب، والموافقات للشاطبي ١/٣٥.\n٣ انظر هذا القول في المحصل للرازي١/٤٠٦-٤٠٧ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٤٠.\nوما سبق نقله عن المستصفى والموافقات يدل مع هذا القول على أن المراد بأصلية العقل للنقل عند من يقول به أن ذلك في غير الأحكام الشرعية التي أدلتها موضوع أصول الفقه، ولعلها في الأمور المتعلقة بما هو عندهم من أصول الدين، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":262},{"text":"ينفي ثبوتها ... وإن أردت أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته - وهو ما أراده - فيقال: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فينا أم العلوم التي استفدناها بتلك الغريزة؟ فالأول لم ترده ... لأن تلك الغريزة ليست علما يتصور أن يعارض النقل ... وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المعرفةَ الحاصلة بالعقل فيقال لك: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول ﷺ، وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول ﷺ، بل ذلك يعلم بما يعلم به أن الله تعالى أرسله ... فليس جميع المعقولات أصلا للنقل\"١.\nفالكتاب والسنة أصل الأدلة السمعية والنقلية الموصلة إلى الأحكام الشرعية مطلقا، وأما العقل فإنه وإن كان آلة في معرفة صدق الرسالة فذلك ليس دليلا على إطلاق القول بأنه أصل ثم إطلاق القول بتقديم العقل عند التعارض على الأدلة السمعية النقلية التي أصلها الكتاب والسنة، لأن قدرا فقط من العلوم العقلية هو المستعمل في الاستدلال على صدق الرسالة، وذلك لا يجعل العقل أصلها مطلقا، مع أنه لا يسلم جواز التعارض بينهما أصلا أي بين الدليل النقلي الصحيح الصريح والعقل السليم٢.\n_________\n١ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية١/٧٨-٩٠.\n٢ ودَفعُ هذا التجويز موضوع كتاب درء تعارض النقل والعقل، وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - في بيان استحالة التعارض بين العقل السليم والنص الصريح الصحيح.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المبحث الثاني: أحكام القطيعة في السنة من جهة الثبوت</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>المطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر</span>\n...\nالمطلب الأول: قطعية الخبر المتواتر\nتعريف (الخبر) و(المتواتر):\nالخبر بتحريك الباء: واحد الأخبار، وهو النبأ١.\nأما تعريفه عند علماء الشريعة فذكر فخر الدين الرازي أنه غني عن الحد والرسم لكونه ضروريا٢، وعرفه غيره من علماء أصول الفقه، فذكر إمام الحرمين أنه: \"الذي يدخله الصدق والكذب\"٣، وقال الغزالي: إنه \"القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب\"٤، وقال الآمدي: هو \"عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم الدلالة على النسبة أو سلبها\"٥.\nوالخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث٦، وقيل الحديث ما جاء\n_________\n١ انظر الصحاح للجوهري٢/٦٤١ ولسان العرب٤/٢٢٧ والقاموس المحيط٢/١٧.\n٢ انظر المحصول٤/٢٢١-٢٢٢.\n٣ البرهان١/٣٦٧.\n٤ المستصفى٢/١٣١.\n٥ الإحكام١-٢/٣٥٣.\n٦ وذلك موافق لما جاء من تفسير الحديث بالخبر عند أهل اللغة. انظر اللسان ٢/١٣١-١٣٣ والصحاح ١/٢٧٨ والقاموس المحيط ١/١٧٠.","vol":"1","page":264},{"text":"عن النبي ﷺ والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم سمي المشتغل بالتواريخ بالاخباري والمشتغل بالسنة النبوية بالمحدث، وقيل كل حديث خبر من غير عكس، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق١.\nوأما المتواتر فهو في اللغة: اسم فاعِل من التواتر وهو التتابع مطلقا أو التتابع إذا كان بين الأمور المتتابعة فترات، ومن أصله (تترى) في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ ٢ أي واحدا بعد واحد٣.\nومن تعريفات الأصوليين للخبر المتواتر:\n- أنه \"خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم\"٤.\n- أنه \"عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم بمخبره\"٥.\n- أنه \"خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس\"٦.\n_________\n١ انظر نزهة النظر للحافظ ابن حجر٢/٥٢-٥٣.\n٢ سورة المؤمنون (٤٤) .\n٣ انظر الصحاح٢/٨٤٣ ومعجم مقاييس اللغة٦/٨٤ ولسان العرب٥/٢٧٥-٢٧٦ والقاموس المحيط ٢/١٥٧.\n٤ المحصول٤/٢٢٧.\n٥ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي١-٢/٢٥٨.\n٦ شرح الكوكب المنير٢/٣٢٤.","vol":"1","page":265},{"text":"وعرف الحافظ ابن حجر العسقلاني١ الخبر المتواتر بأنه في اصطلاح المحدثين الخبر الجامع لأمور أربعة:\nأحدها: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب.\nالثاني: روايتهم ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.\nالثالث: كون مستند انتهائهم الحس.\nالرابع: أن يصحب خبرهم العلم لسامعه٢.\nقطعية الخبر المتواتر:\nوالخبر المتواتر يفيد العلم القطعي واليقين بما تضمنه عند جميع\n_________\n١ هو أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، من الأئمة المتبحرين في علم الحديث، وهو مؤرخ، من تصانيفه: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، الإصابة في تمييز الصحابة، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح أهل الحديث، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، توفي سنة ٨٥٢. انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ١/٨٧-٩٢ والأعلام للزركلي١/١٧٨-١٧٩.\n٢ انظر نزهة النظر/٥٦-٥٧.\nوعرف الماوردي - ﵀ - الخبر المتواتر تعريفا غريبا فقال: \"هو ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدرا ينتفي عن مثله التواطؤ والغلط ولا يعترض في خبرهم تشكك ولا ارتياب، فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار التواتر\"، وذكر في تعريف الخبر المستفيض مثل الذي ذكره العلماء هنا في تعريف الخبر المتواتر. انظر أدب القاضي ١/٣٧١-٣٧٢ وانظره بنصه في الحاوي الكبير (أدب القاضي) ١٦/٨٥-٨٦، وانظر ما ذكره الزركشي عن تقسيم الماوردي هذا في البحر المحيط٤/٢٤٩-٢٥٠.","vol":"1","page":266},{"text":"المسلمين، قال ابن حزم - ﵀ - عن الخبر المتواتر: \"وهو ما نقلته الكافة بعد الكافة حتى تبلغ النبي ﷺ، وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه مقطوع على مغيبه١، لأنه بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد ﷺ\"٢، وقال الآمدي رحمه الله٣: \"اتفق الكل على أن خبر التواتر مفيد العلم بمخبره، خلافا للسمنية٤ والبراهمة٥\".\n_________\n١ أي يقطع المبلَّغ بسماعه الخبر على مدلوله الغائب.\n٢ إحكام الأحكام لابن حزم ١/١١٦-١١٧.\n٣ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١-٢/٢٥٨ وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ١/٣٣-٣٤ وقواطع الأدلة لابن السمعاني/ق١٠٣-ب.\n٤ السمنية بضم السين وفتح الميم: فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالأخبار. انظر الصحاح ٥/٢١٣٨.\n٥ البراهمة: ذكر الشهرستاني أنهم قوم من طوائف الهند ينفون النبوات أصلا، نسبة إلى رجل منهم يسمى براهم، وهم أصناف وفرق. انظر الملل والنحل٣/٩٥-١٠٠.\nوالسبب في خلافهم أنهم حصروا مدارك القطع غير الضرورية في المحسوسات، فما ليس محسوسا كالأخبار لا يكون قطعيا مفيدا العلم. انظر المستصفى للغزالي٢/١٣٢-١٣٣ والإحكام للآمدي٢/٢٥٩ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٦.\nأما إمام الحرمين فقد نقل في البرهان١/١٠٢-١٠٣ القول بقطعية الخبر المتواتر عن السمنية فقال: \"حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم في الحواس ... ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أخبار التواتر ونفوا ما عداها\"، فنقل هنا نفي القطعية في غير المحسوسات عن غير السمنية، ثم حمل قول من نُقل عنهم نفي القطعية في غير الحواس على وهم النقلة عنهم لسوء فهمهم اصطلاحَهم في ذلك، قال: \"وأنا أُنَبِّه على وجه الغلط، قال الأوائل: العلوم كل ما تشكل في الحواس وما يفضي إليه نظر العقل مما لا يتشكل فهو معقول، فنظر الناقلون إلى ذلك ولم يحيطوا باصطلاح القوم\" البرهان كما سبق، وقال في موضع آخر: \"نقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: لا ينتهي الخبر إلى منتهى يفضي إلى العلم بالصدق\"قال: \"وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا يكتفى به حتى ينضم إليه ما يجري مجرى القرينة\" البرهان١/٣٧٥. وانظر البحر المحيط للزركشي ٤/٢٣٩.\nفالسمنية - على ما نقله إمام الحرمين - يذهبون إلى قطعية المتواتر، ومستند القطعية في الخبر المتواتر عندهم ليس كثرة العدد فقط، بل انضمام أمور أخرى كالقرائن إلى العدد، وسيأتي قريبا نقل مثل هذا عن أبي إسحاق النظام المعتزلي.\nونُقل عن السمنية أيضا أن منهم من يسلّم بقطعية الخبر المتواتر في الأمور الماضية إذا تواتر الخبر فيها في الحال. انظر المحصول٤/٢٨٨ والبحر المحيط٤/٢٣٨.","vol":"1","page":267},{"text":"أما الخلاف في كون العلم القطعي المستفاد من الخبر المتواتر ضروريا أو نظريا ١ فليس خلافا في أصل القطعية، لأن الضرورية والنظرية من أوصاف القطعية، فهما زائدتان على أصل القطعية.\nوكذا ما ينقل عن النظَّام٢ من أن قطعية المتواتر هي بسبب قرائن فيها، خلافا لما عليه الجمهور من أن قطعية المتواتر بسبب العدد الكثير الذي\n_________\n١ انظر الخلاف في ذلك في المصادر المذكورة في هذا المبحث.\n٢ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق النظام، متكلم، شيخ طائفة (النظامية) من المعتزلة، وله آراء شاذة في علم الكلام والفقه وفي أصول الفقه كإنكاره حجية الإجماع والقياس، من تصانيفه: كتاب النكت، وكتاب الطفرة، توفي سنة (٢٢١) . انظر سير أعلام النبلاء١٠/٥٤١-٥٤٢ والفتح المبين في طبقات الأصوليين١/١٤١-١٤٢ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١/٣٧.","vol":"1","page":268},{"text":"يحيل عادة تواطؤ المخبرين على الكذب١، فأصل القطعية هنا أيضا ثابت، والخلاف في سبب القطعية أهو العدد أم القرائن، بل ذكر أبو الحسين البصري أن مراد النظام بذلك القرائن اللازمة للخبر كامتناع اتفاق الكذب منهم ونحوه، فإن مثل ذلك لازم لكل خبر متواتر، كما أن قرائن أخرى تجعل حصول القطعية أسرع في حال دون حال: كالأحوال الراجعة إلى المخبر المتكلم والمخبر السامع ونحوها٢.\nوحمل أبو المعالي الجويني قول نفاة قطعية المتواتر من السمنية على أنهم نفوا حصول القطع من العدد وجعلوا القطع من أمور أخرى كالقرائن٣.\nوجعل السرخسي إنكار قطعية مطلق الخبر قول فريق ممن ينكر رسالة المرسلين٤.\nوجعل شيخ الإسلام ابن تيمية التفريق بين المعلوم بالتواتر والمعلوم عن طريق الحس - من أصول الإلحاد والكفر، لأنه سبيل إلى إنكار المنقول عن الأنبياء بالتواتر من المعجزات وغيرها٥.\n_________\n١ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري٢/٩٣، ونقل البزدوي عنه إنكار قطعية الخبر المتواتر، ولم يشر إلى أثر القرائن في ذلك، انظر أصول الدين للبزدوي ص٩-١٠.\n٢ انظر المعتمد٢/٩٣.\n٣ البرهان١/٣٧٥.\n٤ انظر أصول السرخسي١/٢٨٣.\n٥ انظر كتاب الرد على المنطقيين ص٩٨-٩٩.","vol":"1","page":269},{"text":"والقول بنفي القطعية عن الخبر المتواتر أيا كان قائله وحقيقة قوله ومحل النزاع معه - قول مردود وباطل، والتحقيق في الرد على منكر ذلك أن يقال: إنا نجد نفوسنا قاطعة ومتيقنة بما يخبر به أهل التواتر كعلمنا وجزمنا بما نحسه ولا سبيل إلى دفع ما نجده، فرجعت حقيقة الاحتجاج على هؤلاء المنكرين في قطعية المتواتر إلى وجدان السامعين للخبر المتواتر - وهم جميع المسلمين - بالقطعية، ولا سبيل للمنكر في دفع ما يجدونه بإنكاره١.\nقال أبو الحسين البصري في إبطال قول منكري قطعية الخبر المتواتر: \"والذي يبطل قولَهم وِجدانُنا أنفسَنا معتقدة وجود مصر وخراسان ساكنة إلى غير ذلك، عند تواتر الأخبار علينا بها، فجرى مجرى المعرفة بالمشاهدات ... ومن خالف في أنا معتقدون لذلك واثقون به فقد دفع ما نجده فلا وجه لمكالمته\"٢.\nوقال الآمدي مستدلا على قطعية المتواتر: \"ودليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم السالفة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضين - بما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس، ومن أنكر ذلك فقد سقطت\n_________\n١ انظر نقض المنطق لابن تيمية ص٢٨.\n٢ المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/٨١.","vol":"1","page":270},{"text":"مكالمته وظهر جنونه أو مجاحدته\"١.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"إن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا يعلم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة، ولهذا لا يحتج على منكر العلم إلا بوجود أنفسنا عالمة كما احتجوا على منكري الأخبار المتواترة٢ بأنا نجد نفوسنا عالمة بذلك جازمة به كعلمنا وجزمنا بما أحسسناه\"٣.\nومن الشبه التي تمسك بها المنكرون:\n١- أنه لو أفاد الخبر المتواتر العلم القطعي لاشترك الجميع في العلم به ولما خالف من نُقل خلافه في ذلك.\nوالجواب: أنه لو كان خلافهم مزيلا للقطعية عن الخبر المتواتر لأزال خلاف السوفسطائية٤ القطعية عن المحسوسات وذلك باطل، بل إن مجرد الخلاف لا يزيل القطعية ولا يمنعها٥، كيف والخلاف في قطعية المتواتر لا يتصور - عند من يجدها - إلا عن جاحد معاند أو عن مختل العقل ساقط\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام٢/٢٥٩، وانظر الاستدلال على قطعية المتواتر بالوجدان في الأحكام لابن حزم١/١١٦-١١٧ والعدة لأبي يعلى٣/٨٤١-٨٤٢ وإحكام الفصول للباجي ص٣١٩ وشرح تنقيح الفصول ص٣٥٠.\n٢ أي منكري وقوع العلم القطعي بالأخبار المتواترة.\n٣ نقض المنطق ص٢٨.\n٤ سبق التعريف بهم انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٥ انظر أثر الخلاف في منع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":271},{"text":"المكالمة كما ذكره أهل العلم ﵏.\n٢- أن الخبر إذا جاز أن يكون كذبا حالة الانفراد بنقل الآحاد جاز أن يكون كذلك حالة التواتر باجتماع عدد كثير في نقله، لأن الاجتماع من الانفراد.\nوالجواب: أن للاجتماع ما ليس للانفراد كما هو مشاهد في المحسوس، فرب شيء ثقيل لا يقدر الواحد على حمله فإذا اجتمع عليه مع غيره يحمله، فلا يقال إن عدم قدرته على الحمل منفردا يلزم منه عدم قدرته على ذلك مع غيره، فقد يدعوه إلى الكذب في حالة الانفراد داع، ولكن يستحيل اتفاق الدواعي على الكذب عند اجتماع عدد التواتر مع الكثرة واختلاف الهمم.\n٣- أن الجم الغفير قد يجتمع على الكذب في الأمور المدركة بالاجتهاد كالفلاسفة١ وغيرهم، فكذا في الأمور المدركة بالحس كالمتواتر.\nوالجواب: أن الاجتهاد مظنة الخطأ بخلاف المدرك بالحس كالخبر المتواتر، فإنه يدرك بالسماع أو المشاهدة.\n_________\n١ أي علماء الفلسفة، وهي كلمة يونانية ويعرفونها بأنها: \"البحث عن طبائع الأشياء وحقائق الموجودات\"، أو هي: \"استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسانية\". انظر الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان عبد الحميد ص٤٢-٤٤، وانظر ما عرف به الجرجاني الفلسفة في التعريفات/١٦٩.","vol":"1","page":272},{"text":"٤- أن الكذب مع التواتر واقع في اجتماع الجمع الكثير من اليهود والنصارى على الكذب على أنبيائهم.\nوالجواب: أن شرط المتواتر وقوع الكثرة المذكورة في الخبر من أوله إلى آخره، وذلك غير متحقق في ما ذكر فإن أول ذلك أخبار منقولة بعدد يسير غير متواتر١.\nقطعية المتواتر المعنوي:\nالخبر المتواتر إذا كان لفظيا فما يفيده اللفظ هو القطعي، وأما المتواتر المعنوي٢ فالمقطوع به فيه القدر المشترك بين الأخبار المتواترة في ذلك المعنى لا فيما انفرد به كل خبر عن بقية الأخبار المتواترة، فإن ذلك غير متواتر٣.\nوربما كانت قطعية المتواتر اللفظي أسرع لاتحاد لفظه ومعناه من قطعية المتواتر المعنوي لاختلاف ألفاظه وما طابقها من المعاني وإن اتضح\n_________\n١ انظر العدة لأبي يعلى ٣/٨٤٣-٨٤٥ وشرح اللمع للشيرازي ٢/٥٧٠-٥٧١ والتنقيح للتبريزي٢/٣٧٣ والوصول إلى الأصول لابن برهان٢/١٣٩ فما بعدها.\n٢ التواتر المعنوي: أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم يروي حكما غير الذي يرويه صاحبه إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا، ومثل الخطيب البغدادي للتواتر المعنوي بما روي في عمل الصحابة بخبر الواحد وذلك في وقائع وأحداث متغايرة يشترك جميعها في أن فيها عمل الصحابة بخبر الواحد. انظر الفقيه والمتفقه المجلد الأول ص٩٥.\n٣ انظر الإحكام للآمدي٢/٢٧٢ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية١/١٩٥.","vol":"1","page":273},{"text":"مدلولها من جهة التضمن١والالتزام٢٣، فدلالة المتواتر اللفظي على الحكم المدلول عليه بالمطابقة، ودلالة المتواتر المعنوي إما بالتضمن أو بالالتزام.\nالتفاوت بين المتواتر والمحسوسات:\nجعل بعض المنطقيين٤ قطعية المتواتر أدنى درجة من قطعية المحسوسات، لأن قطعيته غير مشتركة بل تختص بمن علمها، أما قطعية المحسوسات فهي مشتركة يُحتج بها على المنازع مطلقا٥، ولأن الخبر مهما كثر عدد رواته يتطرق إليه إمكان التواطؤ عقلا فلا بد من نوع من الفكر في الوصول إلى قطعيته، بخلاف المحسوس ونحوه٦.\n_________\n١ \"دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الأربعة على الواحد رُبْعِها وعلى الاثنين نصفِها ... فمن قال: عندي أربعة دنانير دلّ ذلك على أن عنده دينارين\". آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي١/١٤، وانظر التعريفات للجرجاني/١٠٤-١٠٥.\n٢ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الأمر الخارج اللازم، وذلك كدلالة (الأربعة) على أنها عدد زوج. انظر آداب البحث والمناظرة١/١٤ وانظر التعريفات ص ١٠٤-١٠٥.\n٣ الإحكام للآمدي٢/٢٧٢.\n٤ نسبة إلى المنطق، وهو من العلوم الآلية ويعرفونه بأنه: \"آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر\". التعريفات للشريف الجرجاني ص٢٣٢.\n٥ انظر كتاب الرد على المنطقيين ص٩٢.\n٦ انظر البرهان١/١٠٧-١٠٨.","vol":"1","page":274},{"text":"وليس هذا التفريق مسلما، لأن قطعية المتواتر قد تكون عامة ومشتركة بين الناس كاشتراك الناس بوجود مكة ونحوها من البلاد المشهورة واشتراكهم في العلم بوجود البحر وأكثرهم ما رآه، وقد تكون خاصة يعلمها من شارك في تحصيل الأخبار المسببة في القطعية، وكذلك الأمور الحسية قد تكون مشتركة كاشتراك الناس في رؤية الشمس والقمر والكواكب، وأخص من ذلك اشتراك أهل البلد الواحد في رؤية ما عندهم من جبل أو نهر، وقد تكون خاصة كما في ذوق الأمور، فإن المعيَّن الذي ذاقه شخص ليس هو المعين الذي ذاقه غيره، إذ كل إنسان يذوق ما في بطنه وإن اشتركوا في جنس ذلك، فإذا كان كل من المحسوس والخبر المتواتر قد يكون خاصا وقد يكون عاما مشتركا فلا وجه للفرق بينهما حتى يكون هذا محتجا به على المخالف دون ذاك١.\nأما تطرق الاحتمال العقلي ثم الاحتياج في نفيه إلى نوع من الفكر فَبَعد نفيه يستوي العلم القطعي به، وذلك لا يوجب فرقا بينه وبين غيره في الاحتجاج٢، على أن من العلماء من ذكر أن المتواتر يفيد علما ضروريا لا يحتاج لشيء من ذلك.\nهذا، وقد يُرتَّب بين القطعيات من المحسوس والخبر المتواتر وغيرهما\n_________\n١ انظر كتاب الرد على المنطقيين ص٩٢-٩٩ (بتصرف) .\n٢ انظر البرهان١/١١٠.","vol":"1","page":275},{"text":"بتقديم بعضها على بعض دون إشارة إلى كون المقدَّم أقوى من المؤخر١، ولعل ذلك راجع إلى كون بعض اليقينيات أسرع من بعض كتقديم الأوَّلِيّات على المجرَّبات٢.\nندرة التمثيل للمتواتر عند الأصولين، والكلام عليه عند المحدثين:\nتفصيل الكلام في الخبر المتواتر وشروطه لا يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه المشهورة، ولكن ذكر مثال للخبر المتواتر لا يكثر فيها كثرة البحث فيه.\nوأخرج بعض أهل الحديث الكلام في المتواتر من مباحث علم الحديث لندرته وغرابته عن طبيعة ذلك العلم.\nقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عند كلامه على الحديث المشهور: \"ومنه المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ... ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم\n_________\n١ انظر مثلا: ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي/٨-٩ والمواقف للإيجي ص٣٨.\n٢ انظر البرهان كما سبق، والمنخول للغزالي ص٤٦.\nوالأوليات: \"العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو تخيل وجبل على التصديق بها، مثل علم الإنسان بوجود نفسه وأن الاثنين أكبر من الواحد\"، والمجربات: ما يحتاج العقل فيه في جزم الحكم إلى تكرار المشاهدة مرة بعد أخرى، مثل حكمك بأن النار محرقة والخبز مشبع. انظر المستصفى للغزالي ١/١٣٨ والتعريفات ص ٢٠٢.","vol":"1","page":276},{"text":"ولا يكاد يوجد في رواياتهم ... ومن سئل عن إبراز مثال لذلك أعياه طلبه ... \"١، وقال النووي٢: \"ومنه [أي المشهور] المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم\"٣.\nفهما يجعلان سبب قلة أمثلة الخبر المتواتر ندرته في الأحاديث المروية.\nوقال السخاوي٤ إشارة إلى البحث في الخبر المتواتر: \"وليس من مباحث هذا الفن فإنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم٥ والخطيب في أوائل\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح ص٣٩٢-٣٩٣.\n٢ هو يحيى بن شرف بن مرى شيخ الإسلام أبو زكرياء محيي الدين النووي، الحافظ الفقيه الزاهد، من تصانيفه: (رياض الصالحين)، و(الأربعين) في الحديث، والمنهاج شرح مسلم، و(المجموع) شرح المهذب، والأذكار، توفي سنة (٦٧٦) هـ. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٤٧٠ والفتح المبين في طبقات الأصوليين٢/٨١-٨٢ والأعلام٩/١٨٤-١٨٥.\n٣ تقريب النووي مع تدريب الراوي٢/١٧٦.\n٤ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير شمس الدين السخاوي، من علماء الحديث والتاريخ، من مؤلفاته: شرح على ألفية العراقي في مصطلح الحديث، والمقاصد الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة، والضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، توفي سنة (٩٠٢) هـ. انظر شذرات الذهب ٨/١٥-١٧ والأعلام للزركلي٧/٦٧-٦٨.\n٥ هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ويعرف بـ (ابن البيِّع)، من أئمة الحديث، من مؤلفاته: المستدرك على الصحيحين، ومعرفة علوم الحديث، وتاريخ علماء نيسابور، توفي سنة (٤٠٥) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان٤/١٨٠-٢٨١ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٣/١٠٣٩-١٠٤٥.\nولم أقف على كلامه في الخبر المتواتر فيما رجعت له من كتبه، بيد أنه قال في كتابه معرفة علوم الحديث (ص١٦٢): \"قد تواترت الأخبار عن الرسول ﷺ في فضائل قبائل العرب قبيلة قبيلة ... \"، وذكر الخبر المشهور الذي يستوي في معرفته الخاص والعام ص٩٢-٩٣.","vol":"1","page":277},{"text":"الكفاية١ وابن عبد البر٢ وابن حزم٣\"٤.\nفهو يعزو سبب القلة إلى أن الخبر المتواتر خارج عن موضوع صناعة المحدثين وهو النظر في الأسانيد.\nففيما ذكروا أمران: أحدهما أن البحث في الخبر المتواتر بحث غريب في علوم الحديث، والثاني أن الخبر المتواتر يعِزُّ وجوده في الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ.\nأما الأمر الأول فهو واضح، لأن أهم خصائص علم الحديث النظر في الأسانيد والرجال وصفاتهم وصيغ الأداء ونحو ذلك ليحكم بصحة الحديث أو ضعفه، أما الخبر المتواتر فهو يجب العمل به من غير بحث في تلك الأمور، لوقوع العلم منه بكثرة عدد المخبرين٥.\nأما الأمر الثاني - وهو عزة الأخبار المتواترة في الأحاديث المروية -\n_________\n١ انظر الكفاية ص٥٠.\n٢ انظر جامع بيان العلم وفضله٢/٣٣-٣٤.\n٣ انظر إحكام الأحكام١/١١٦.\n٤ فتح المغيث٣/٣٦.\n٥ انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص٦٠","vol":"1","page":278},{"text":"فقد منعه الحافظ ابن حجر العسقلاني، وعلل من وجه آخر عزة أمثلة الخبر المتواتر بأن ذلك \"نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا\"، قال: \"ومن أحسن ما يُقرَّر به كون المتواتر موجودا وجودَ كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ... إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير\"١.\nوجمع بعض أهل العلم بين ما ذكر من ندرة الخبر المتواتر وكثرته، فذكر أن القول بعزته وندرته محمول على المتواتر لفظا ومعنى، وأن القول بالكثرة محمول على المتواتر معنى فقط٢.\nفمن الأمثلة القريبة للخبر المتواتر قول النبي ﷺ: \"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار \"، فقد رواه جمع كثير من الصحابة - رضي\n_________\n١ المرجع السابق ص٦١-٦٢.\n٢ انظر دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ص١٢، ومما مَثّل به للمتوتر اللفظي حديث \"نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ... \"، ومثل للمتواتر المعنوي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف.","vol":"1","page":279},{"text":"الله عنهم - عن الرسول ﷺ، ورواه عن الصحابة عدد غير قليل من مشاهير التابعين وأعلامهم رحمة الله عليهم أجمعين١.\n_________\n١ انظر ما سبق من تخريجه في ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، وذكر الحافظ في فتح الباري١/٢٠٣ أن من الأخبار المتواترة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، ورفع اليدين والشفاعة، والحوض، ورؤية الله تعالى في الآخرة، وحديث \"من بنى لله مسجدا\"، وحديث \" الأئمة من قريش\".","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المطلب الثاني: قطعية الخبر الواحد</span>\n...\nالمطلب الثاني: قطعية خبر الواحد\nأهمية مسألة قطعية خبر الواحد:\nمن أهم مباحث القطعية في الأدلة الأربعة الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم القطعي، وهو من مباحث القطعية التي يذكرها العلماء في غالب كتب أصول الفقه١، يشترك في ذلك مع مبحث قطعية العموم والخلاف فيها، والفرق بينهما أن الخلاف في قطعية العموم هو من حيث الدلالة والخلاف في قطعية خبر الواحد هو من حيث الثبوت.\nووجه أهمية مبحث قطعية خبر الواحد أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن في المسائل ما يجب الاستدلال فيها بالقطعي من الأدلة دون غيره ومسائل أخرى يجوز أن يستدل فيها بالقطعي وغير القطعي من الأدلة الشرعية، فإذا كان خبر الواحد - وهو معظم الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ - لا يمكن البتة أن يفيد علما قطعيا فلا جرم كان غير مفيد عند أولئك فيما المطلوب منه القطع، ومن ذلك عندهم مسائل العقيدة٢، فتكون النتيجة أن معظم الأخبار المروية عن\n_________\n١ بحث شيخنا د. أحمد محمود عبد الوهاب هذه المسألة في باب كامل من كتابه خبر الواحد وحجيته ص٦٧-١٢١، وهو من المراجع المهمة في هذا المبحث.\n٢ انظر البحر المحيط٤/٢٦١-٢٦٢.","vol":"1","page":281},{"text":"رسول الله ﷺ مُبْعَدة عن موضع من أهم مواضع الدين.\nغير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا يُسلم، وأما ما فُرِّع على التقسيم من التفريق في الاستدلال فأمر غير مسلم وهو غير صحيح١.\nوعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل مسألة شرعية يمكن القول بعدم قطعية خبر الواحد دون أن يكون لذلك ما سبق من الخطورة.\nتعريف خبر الواحد:\nأما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر٢.\nوأما تعريف خبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك:\nما عرفه به الغزالي بأنه: \"ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم\"٣.\nوقال الآمدي: \"خبر الواحد ما كان من الأخبار غير منْتَهٍ إلى حد التواتر\"٤.\nوذكر الحافظ ابن حجر أنه في اصطلاح المحدثين: الخبر الذي لا يجمع شروط المتواتر٥.\n_________\n١ تقدم الكلام في مسألة تقسيم الدين إلى أصول لازم قطعية وفروع جائز القطعية انظر (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٢ انظر ص (٥) .\n٣ المستصفى٢/١٧٩.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي١-٢/٢٧٤.\n٥ انظر نزهة النظر ص٧٠-٧١.","vol":"1","page":282},{"text":"وعلى هذا فلا واسطة بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد، إذ عُرِّف خبر الواحد بكونه كل ما ليس متواترا، فيدخل في جملة خبر الواحد الخبر المستفيض والمشهور١، وهو قول كثير من الأصوليين٢.\nوقد جعل بعض العلماء الخبر المستفيض واسطة دون الخبر المتواتر وفوق خبر الآحاد.\n_________\n١ المشهور في اصطلاح المحدثين: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد المتواتر، سمي الخبر مشهورا لوضوح أمره، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، وسمي هذا مستفيضا لانتشاره وشيوعه في الناس، ومنهم من غاير بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه وفيما بينهما سواء وأن المشهور أعم من ذلك فيشمل ما كان أوله منقولا من الواحد، ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر وهو أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد. انظر نزهة النظر لابن حجر٥٦-٥٧ وفتح المغيث للسخاوي٣/٣٢-٣٣ وتدريب الراوي للسيوطي٢/١٧٣.\nوعرف الماوردي الأخبار المستفيضة بقوله: \"هي أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها ... كانتشارها في آخرها\"أدب القاضي١/٣٧١-٣٧٢.\nوقال علاء الدين السمرقندي (ميزان الأصول/٤٢٨) في تعريف الخبر المشهور عند الحنفية: \"هو اسم لخبر كان من الآحاد في الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني حتى رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ... وقيل في حده: ما تلقته الأمة بالقبول\"ويسمى (المستفيض)، وهو يفيد عند بعضهم علم طمأنينة، ويفيد العلم اليقيني القطعي عند آخرين منهم. انظر المرجع السابق ص٤٢٨-٤٣٠ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ٢/٣٦٨-٣٦٩.\nوالأمر في هذا راجع إلى النظر في قرائن القطعية التي منها قرينة تلقي العلماء الخبر بالقبول وقرينة اشتهار الخبر واستفاضته.\n٢ انظر شرح الكوكب المنير٢/٣٤٥ وإرشاد الفحول١/٢٠٧.","vol":"1","page":283},{"text":"وألحق آخرون الخبر المستفيض والخبر المشهور بالمتواتر١.\nوجعل الماوردي٢ الخبر المستفيض أعلى رتبة من الخبر المتواتر وقال إنه \"أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما\"، لكنه سوَّاهما في القطعية٣.\nوالأمر بالنظر إلى القطعية أن ما أُلحق من هذه الأخبار بالمتواتر فحكمه في القطعية عند الملحِق حكم المتواتر، وما ألحق منه بخبر الواحد فالخلاف في قطعية خبر الواحد يجري فيه، ومن جعل منه واسطة بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد فالنظر فيه متردد، فإن منهم من جعل المستفيض مفيدا للعلم\n_________\n١ انظر البحر المحيط للزركشي٣/٢٤٩-٢٥١ وأصول الدين للبزدوي/٨٤ وميزان العقول للسمرقندي ص٤٢٨-٤٢٩ ونزهة النظر/٦٢-٦٣ والباعث الحثيث ص١٦٠، وانظر سلاسل الذهب للزركشي مع تعليقات د. محمد المختار الشنقيطي ص٣١٠-٣١١، وانظر مقدمة ابن الصلاح ص٣٩٢-٣٩٣ وتقريب النووي مع تدريب الراوي٢/١٧٦، جعلا المتواتر من المشهور.\n٢ هو علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري الماوردي، فقيه من أعلام المذهب الشافعي، من مصنفاته: (الحاوي)، وأدب الدين والدنيا، والأحكام السلطانية، توفي سنة (٤٥٠) هـ. انظر سير أعلام النبلاء١٨/٦٤-٦٨ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥/٢٦٧-٢٨٥ والفتح المبين١/٢٤٠-٢٤١.\n٣ انظر أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي١/٣٧١، وانظر الحاوي الكبير له ١٦/٨٥، وقال الزركشي: إنه تقسيم غريب، (البحر المحيط٤/٢٤٩)، يدل على غرابة ما ذكر أنه جعل الخبر المتواتر ما كان أوله من خبر الآحاد ثم بلغ رواته قدرا يستحيل عليهم التواطؤ، وذلك الحديث المشهور عند الحنفية كما سبق قريبا، وهو قريب من الخبر المتلقى بالقبول.\nأما في بداية كتابه الحاوي١/١٦-١٩ فقد قسم الماوردي الأخبار إلى قسمين: أخبار تواتر وأخبار آحاد، وذكر أن العلم الضروري حاصل بأخبار التواتر.","vol":"1","page":284},{"text":"القطعي، ومنهم من جعله مفيدا للظن الغالب دون العلم القطعي، ومنهم من جعله مفيدا ظنا قويا مقاربا لليقين والقطع١، وسبب هذا التردد اختلاف النظر في الاستفاضة والشهرة وهل هما من القرائن المفيدة للعلم القطعي في خبر الواحد أم لا. والله تعالى أعلم.\nتحرير محل النزاع:\nتظهر الحاجة إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة بالنظر في أدلة المتنازعين فيها، فربما استدل بعضهم على قطعية خبر الواحد بأدلة حجيته، وإن حجيته غير قطعيته، وربما استدل بعضهم بما يوهم أن مخالفه يقول بقطعية مطلق خبر الواحد، وهو ما لا يقول به أحد كما سيأتي.\nوتحديد المحل المتنازع فيه يكون ببيان أمور:\nالأمر الأول: ليس مطلق خبر الواحد هو محل الخلاف، وإنما الخلاف في خبر واحد مقيّد بكون الخبر الذي رواه الواحد متصلا بنقل العدول إلى النبي ﷺ، وهو الحديث الصحيح٢ الذي يجب العمل به دليلا على الأحكام الشرعية.\n_________\n١ انظر البحر المحيط للزركشي٤/٢٥١، والمراجع السابقة من كتب الحنفية.\n٢ وقال ابن الصلاح - ﵀ - في تعريف الحديث الصحيح: \"هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا\" (مقدمة ابن الصلاح ص٨٢)، والشذوذ: انفراد الثقة بما يخالف به من هو أو ثق منه (ص١٧٣) . والعلة في الحديث: \"عبارة عن أسباب خفية قادحة فيه مع سلامته في الظاهر منها\" (ص١٩٥) . وانظر كلام ابن دقيق العيد - ﵀ - في الخلاف في قيد عدم الشذوذ والعلة القادحة زيادة على قيد العدالة في تعريف الحديث الصحيح بين الفقهاء والمحدثين في الاقتراح ص١٥٣-١٥٤.","vol":"1","page":285},{"text":"قال ابن حزم: \"أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خبر واحد هي أنه يجوز الكذب عليه والوهم فهو كما قالوا، إلا أن يأتي برهان حسي أو برهان منقول نقلا يوجب العلم من نص ضروري على أن الله تعالى قد برّأ بعض الأخبار من ذلك، فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه الكذب والوهم، وإنا حين نأخذ - إن شاء الله تعالى - في إيراد البراهين على أن خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله ﷺ في أحكام الشريعة يوجب العلم ولا يجوز فيه البتة الكذب والوهم ... \"الخ١.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"فصل، يتعلق بمسألة خبر الواحد المقبول في الشرع هل يفيد العلم، فإن أحدا من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم، وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول\"٢.\nوقال ابن القيم: \"كذب بعض الأصوليين كذبا صريحا لم يقله أحد قط، فقال: مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه أن خبر الواحد يفيد العلم\n_________\n١ إحكام الأحكام لابن حزم١/١٣٣-١٣٦\n٢ المسودة ص ٢٤٤، وانظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب٢/٥٦.","vol":"1","page":286},{"text":"من غير قرينة، وهو مطرد عندهم في كل خبر١\" قال منكرا: \"فيا لله العجب! كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام، لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس بلازم أقوالهم، ويجعلون لازم المذهب في اصطلاحهم مذهبا\"٢.\nوقريب من هذا قول الغزالي: \"فإن قيل: فهل يجوز أن يحصل العلم بقول واحد، قلت: حكي عن الكعبي٣ جوازه، ولا يُظَنّ بمعتوه تجويزه مع انتفاء القرائن\"٤.\nومنه ما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد٥ أنه قال: \"قد أكثر\n_________\n١ ذكر الآمدي - ﵀ - نحوا منه هذا في الإحكام ٢/٢٧٤، قال عند ذكره المذاهب في المسألة: \"ومنهم من قال: إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة، لكن من هؤلاء من قال: ذلك مطرد في كل خبر واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه\". فالله يغفر لنا ولهم.\n٢ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم اختصره الموصلي٢/٤٤٥.\n٣ هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي الكعبي، أصولي متكلم، إليه تنسب الطائفة (الكعبية) من المعتزلة، وله آراء في أصول الفقه يخالف فيها الجمهور كقوله: إن المباح مأمور به، وإن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظري، توفي سنة (٣١٩) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٤/٣١٣ وشذرات الذهب٢/٢٨١ والفتح المبين١/١٧٠-١٧١.\n٤ المستصفى٢/١٤٦-١٤٧.\n٥ هو محمد بن علي بن وهب أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد، من المتبحرين في كثير من العلوم الشرعية، من تصانيفه: شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه، والإلمام في الحديث، والاقتراح في علوم الحديث، توفي سنة (٧٠٢) هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٩/٢٠٧-٢٤٩ والدرر الكامنة ٤/٢١٠-٢١٤ والفتح المبين٢/١٠٢-١٠٣.","vol":"1","page":287},{"text":"الأصوليون من حكاية إفادته [أي خبر الواحد] القطع عن الظاهرية أو بعضهم، وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم لأنا نراجع أنفسنا فنجد خبر الواحد محتملا للكذب والغلط ولا قطع مع هذا الاحتمال\"، ثم وجّه ابن دقيق العيد القول بالقطعية بأنه في الأخبار التي معها قرينة خارجة عن الخبر، وقال: \"وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون أن مذهبهم خارج عن ضروب العقل، فبَيَّنّا هذا دفعا لهذا الوهم، وتنبيها لما ينبغي أن ينظر ويبحث معهم فيه\"١.\nوالحاصل أنه ليس مطلق خبر الواحد محل الخلاف، بل الخلاف فيما كان من أخبار الآحاد مقيدا على الأقل بكونه حجة شرعا.\nالأمر الثاني: الخلاف في قطعية خبر الواحد وإفادته العلم معناه هل يَقطع المستدل الناظر في الخبر المتصل الذي يرويه الواحد العدل بأن الرسول ﷺ قاله ويتيقن بذلك جازما أم هو يعمل به لظهور احتمال ثبوته عنه ﷺ ورجحان ذلك مع احتمال ضعيف بغلط الراوي الواحد أو وهمه أو نحو ذلك.\nفليس أصل الخلاف هنا في وجوب العمل بخبر الواحد وأنه دليل من الأدلة الشرعية التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية في الجملة، فذلك\n_________\n١ انظر البحر المحيط نقلا عن ابن دقيق العيد٤/٢٦٤.","vol":"1","page":288},{"text":"حجية خبر الواحد وهي غير قطعيته.\nوالقطعية فرع عن الحجية، فمن لا يثبت أن طريقا من طرق الأحكام حجة - لا يبحث معه عن قطعيته، فجميع من يرد هنا من المتنازعين في القطعية هم من القائلين بالحجية١.\nالأمر الثالث: بعض الأخبار ليست من محل النزاع لأدلة خاصة، وذلك كخبر الله تعالى وخبر الرسول ﷺ وخبر أهل الإجماع، فهؤلاء لا يجوز في حقهم الكذب لأدلة خاصة، وهي أدلة حجية الكتاب والسنة والإجماع.\nوإنما الخلاف في خبرٍ وصل المستدل بنقل الواحد، فمن نفى القطعية عن مثل هذا الخبر فهو ينظر إلى ما نقله الواحد وليس أن خبر الرسول ﷺ لا يفيد القطع واليقين، إذ هو حين ينفي القطعية لم يتيقن كونه خبر الرسول ﷺ، ولو حكم جازما بصدق الناقل عنه ﷺ كان الخبر صدقا قطعا.\nيدل على ذلك أن كثيرا من المصنفين في أصول الفقه يذكرون في صدر الكلام على الأخبار أخبارا قطعية لأدلة خاصة ومنها خبر الرسول صلى الله عليه وسلم٢.\n_________\n١ لذا يكون بحث قطعية خبر الواحد في كتب الأصول مؤخرا عن بحث الحجية ومفرعا عليه.\n٢ انظر الإحكام لابن حزم ١/١٣٣ والتلخيص للجويني ٢/٧٣٤ والمستصفى ٢/١٦٣ والتمهيد لأبي الخطاب ٣/١٤ والإحكام للآمدي ١-٢/٢٥٦ وشرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٦٤ والإبهاج لابن السبكي٢/٢٨١-٢٨٥ وانظر أصول الدين للبزدوي ص٩، وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٤١٩.","vol":"1","page":289},{"text":"ويدل على ذلك أيضا أن الغزالي أخرج خبر رسول الله ﷺ من أخبار الآحاد، لقطعيته، فقال: \"قول الرسول ﵇ لما علم صحته لا يسمى خبر الواحد\"١.\nفمبنى الخلاف في قطعية خبر الواحد: على أنه هل يقطع بأن الرسول ﷺ قاله، وليس أنه هل يقطع بقول الرسول ﷺ وحديثه٢.\nأمور موضِّحة:\nوهناك أمور إذا اتضحت ساعدت في توضيح محل النزاع وفي توجيه الأدلة ومناقشتها:\n- منها: أن بعض أدلة من نفى القطعية مطلقا لا ترد إلا على من أثبت القطعية مطلقا، كما أن بعض أدلة من أثبتها مطلقا لا ترد إلا على من نفاها مطلقا، ومن توسط بينهما فقال بالقطعية عند وجود قرائنها يسلم من كثير من اعتراضات أدلة الفريقين.\n- ومنها: ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد يفيد العلم الظاهر.\nونفى وجود العلم الظاهر من كلا طرفي النفي والإثبات في المسألة.\n_________\n١ المستصفى٢/١٧٩.\n٢ وفي إضافة الخبر إلى الواحد ما يشير إلى ما سبق، وأن الخلاف في خبر الواحد عن رسول الله ﷺ لا في فيما يعلم أنه خبر رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":290},{"text":"فمن النافين: قوله في تلخيص التقريب: \"فإن قيل: فالذي أطلقتموه هو العلم الباطن والذي أطلقناه هو العلم الظاهر، قلنا: هذا الكلام خلو من التحقيق فإن العلم مهما تحقق استحال أن يجامع الرَّيْب سواء كان علما بظاهر أو باطن ... اللهم إلا أن يعنوا بالعلم الظاهر سماعهم الخبر فمسلم لهم ذلك، فإنه يعلم ضرورة ... وإن حملوا العلم بالظاهر على غلبة الظن فيرتفع الخلاف في المعنى فيؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة\"١.\nومن المثبتين مطلقا: قول ابن حزم: \"وقال بعضهم إذا انقطعت به الأسباب: خبر الواحد يوجب علما ظاهرا، قال أبو محمد: وهذا كلام لا يعقل، وما علمنا علما ظاهرا غير باطن ولا علما باطنا غير ظاهر، بل كل علم متيقن فهو ظاهر إلى من علمه وباطن في قلبه معا، وكل ظن يتيقن٢ فليس علما أصلا لا ظاهرا ولا باطنا\"٣.\nفالقول بإفادة خبر الواحد العلم الظاهر يرد عليه سؤال الاستفسار، فإنه إن كان هو اليقين والقطع فالقائل به يُجمع مع القائلين بالقطعية، وإن كان دون اليقين فهو مع النافين، وإن كان غير ذلك فلا بد من بيانه، كأن يكون مرتبة الظن القوي المقارب للقطع.\n_________\n١ تلخيص التقريب للقاضي الباقلاني لخصه الجويني٢/٢٣٦.\n٢ أي يعلم قطعا أنه ظن وراجح وهو اعتقاد الرجحان.\n٣ الإحكام١/١٤٢-١٤٣.","vol":"1","page":291},{"text":"والأقرب أن يكون المراد بالعلم الظاهر أمرا دون اليقين والقطع، لما سبق في استعمال الشافعي وغيره للعلم الظاهر دون الباطن أنه يرادف الظن الغالب والرجحان، وبين بعض العلماء المراد بالعلم الظاهر: فقال أبو الحسين البصري عند الكلام على الخلاف في قطعية خبر الواحد: \"وحكي عن قوم أنه يقتضي العلم الظاهر وعنوا به الظن\"١، وقال الغزالي: \"وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل أو يسمي الظن علما، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن\"٢، وحمل السرخسي القول بأن خبر الواحد يفيد العلم على أن المراد بالعلم علم طمأنينة القلب وقال: \"وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر\"٣.\n- ومنها: من أقوى أدلة نفاة القطعية في هذه المسألة أن خبر الواحد فيه احتمال أن يكون الواحد الراوي للخبر عن الرسول ﷺ غير عدل في الواقع، لأن الحكم بعدالة المرء هو بحسب الظاهر من أمره مع احتمال خلاف ذلك في الباطن.\n_________\n١ المعتمد٢/٩٣.\n٢ المستصفى٢/١٧٩-١٨٠.\nوتقدم أن التعبير عن الظن الغالب بالعلم الظاهر أو العلم في الظاهر دون الباطن استعمله الشافعي وغيره، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، والنفي هنا مبني على أن العلم مرادف للقطع مرادفة تامة.\n٣ أصول السرخسي١/٣٢٩-٣٣٠.","vol":"1","page":292},{"text":"ولكن هذا الاحتمال وارد في حق غير الصحابة ﵃، أما عدالة الصحابة فمقطوع بها بتزكية الله إياهم في غير ما موضع من كتابه وتزكية الرسول ﷺ.\nومن الأدلة من القرآن على تزكيتهم قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ١ وقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ ٢ وقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ٣ وقوله: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٤ وقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٥.\n_________\n١ سورة آل عمران (١١٠) .\n٢ سورة الفتح الآية (١٨) .\n٣ سورة التوبة (١٠٠) .\n٤ سورة الأنفال (٦٤) .\n٥ سورة الحشر (٨-٩) .","vol":"1","page":293},{"text":"قال الحافظ ابن حجر ﵀: \"وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم، ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المُهَج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين - القطعَ على تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم ... هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله\"١.\nكما ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله ﷺ وصفهم فيها الرسول ﷺ بالخير وأثنى عليهم.\nقال الخطيب البغدادي ﵀: \"والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن، وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم\"٢.\nومن الأحاديث المروية في ذلك قوله ﷺ: \"لا تسبوا أصحابي! فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، ما بلغ مُدَّ أحدهم، ولا نَصِيفه\" ٣، وقوله ﷺ: \"خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... \"الحديث٤.\n_________\n١ الإصابة في تمييز الصحابة١/٧\n٢ الكفاية للخطيب البغدادي ص٩٦.\n٣ رواه البخار ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٧/٢١ وصحيح مسلم٤/١٩٦٧.\n٤ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٧/٣ وصحيح مسلم٤/١٩٦٤.","vol":"1","page":294},{"text":"أما احتمال النسيان فقد استبعده بعض العلماء كذلك في حقهم بسبب \"صحبة النبي ﷺ واختيار الله تعالى إياهم لحفظ دينه ... وما عرف منهم من بذل الجهد في ذلك ... فصار احتمال النسيان كاحتمال المجاز في الخاص والتأويل في النص فلا يعتد به\"١.\nولا يقوى هذا قوة ما قبله من قطعية العدالة، على أنه جارٍ على أحد مذاهب العلماء في الاعتداد بالاحتمال٢. والله أعلم.\nالخلاف في المسألة:\nوقد اختلف العلماء في إفادة خبر الواحد العلم القطعي إلى ثلاثة أقوال: النفي المطلق والإثبات المطلق والإثبات في الأخبار التي احتفت بها قرائن القطعية دون التي لم تحتف بها تلك القرائن.\nالقول الأول: أن خبر الواحد لا يفيد العلم القطعي بحال، فكل خبر لم يتواتر نقله عن النبي ﷺ لا يحصل العلم القطعي واليقين بأنه قاله، غاية ما يمكن أن يفيده مثل ذلك الخبر غلبة الظن ورجحان أنه ﷺ قاله.\nفكان أصل هذا القول: أن الخبر لا يمكن أن يحصِّل العلم القطعي إلا من حيث كثرة العدد كثرة يستحيل معها احتمال الكذب والوهم، وما دون\n_________\n١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت٢/١١٢.\n٢ وهو مذهب كثير من الحنفية، أن الاحتمال إذا بعُد ولم يعتضد لا يرفع القطع ولا يمنعه. انظر مسلكي أهل العلم في أثر الاحتمال في نفي القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":295},{"text":"ذلك لا يمكن أن يحصل العلم حتى مع احتفاف القرائن به، ويبين هذا الأصل عندهم أنهم يذهبون إلى أن خبرًا ما إذا أفاد العلم القطعي في واقعة لشخص وجب أن يفيد العلم القطعي في كل واقعة ولكل شخص، لأن سبب حصول العلم القطعي فيه هو العدد فقط، وقد استوت الوقائع والأشخاص في ذلك.\nوهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني فيما نقله عنه غير واحد١، وفي تلخيص التقريب بعد نفي إفادة خبر الواحد العلم مطلقا وأن ما كان من الأخبار يفيد العلم تارة فإنه يفيده تارة أخرى قال: \"ومقصدنا بما ذكرنا الرد على النظام، فإنه صار إلى أن خبر الواحد قد يقترن في بعض الأحوال بقرائن يفضي إلى العلم الضروري\"، ثم رد على ذلك وقال: \"ولا يَغرّنك تمويهه وتصويره في الواحد المخبر مع قرائن تقترن به، فإن كل ما يصوره قد يتقرر في العادة تصوير مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط\"٢.\nوذكر بعض العلماء أن هذا القول مذهب الأكثر٣.\n_________\n١ انظر المستصفى للغزالي٢/١٤٥،١٤٨ والمحصول للرازي ٤/٢٨٢ والإحكام للآمدي ٢/٢٧١-٢٧٢ والمسودة ص٢٤٠-٢٤١.\n٢ تلخيص التقريب للباقلاني لخصه الجويني٢/٧٣٦، وجعل في موضع آخر إفادة خبر الواحد العلم من قبيل انخراق العادة مثل انفطار السماوات ونضب البحار. انظر ٢/٧١٦-٧١٧.\n٣ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري٢/٩٢-٩٣ وإحكام الفصول للباجي/٣٢٣-٣٢٤ وشرح الكوكب المنير٢/٣٤٧ وانظر جامع بيان العلم وفضله٢/٣٤: ففيه إشارة إلى أن إيجاب خبر الواحد العمل دون القطع به قول الأكثر.","vol":"1","page":296},{"text":"ونازع في تلك النسبة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره١.\nونسب ابن القيم هذا القول إلى الطوائف المخالفة للسلف وقال: \"وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء ولا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك\"٢.\nأدلة هذا القول٣:\nالدليل الأول: استدلوا بأن خبر الواحد لو أفاد القطع للزم من ذلك أمور باطلة وما يلزم منه الباطل باطل، ومن تلك اللوازم الباطلة:\nأ- أنه يلزم منه تصديق كل خبر يُسمع، فإنه لن يخرج ذلك الخبر عن كونه خبر واحد.\nوهذا خروج عن محل النزاع، لأن بطلان القول بقطعية مطلق خبر الواحد لا يختلف فيه، ولا يلزم من ذلك بطلان القول بقطعية بعض أخبار الآحاد المقيدة، فمحل الاتفاق في بطلان القطعية خبر واحد مطلق كان هذا الواحد فاسقا أو صادقا كافرا أو مسلما ... وأما محل الخلاف في القطعية\n_________\n١ انظر مجموع الفتاوى١٣/٣٥١، ١٨/٤١.\n٢ مختصر الصواعق المرسلة٢/٣٦٢-٣٦٣.\n٣ انظر أدلة هذا القول في روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة١/٢٦١-٢٦٢ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/١٠٥-١٠٦ وانظر المحصول للرازي٤/٢٨٢-٢٨٤ والمستصفى للغزالي ٢/١٧٩-١٨٠.","vol":"1","page":297},{"text":"فخبر واحد متصل بالعدول إلى النبي ﷺ، فافترقا، وقد سبق في تحرير محل النزاع تغليظ ابن القيم القول على من زعم أن الخلاف في مطلق الخبر١.\nب- أنه يلزم من قطعية خبر الواحد ألا يقع تعارض بين خبرين مطلقا لأن القطعيين لا يتعارضان، لكن التعارض بين الأخبار واقع.\nوالجواب عن هذا أنه لا يسلم إمكان تعارض خبرين مفيدين للقطع على وجه لا يتبين الأمر فيهما بترجيح أو جمع أو نحو ذلك٢.\nجـ- أنه يلزم من قطعية خبر الواحد جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة به، وذلك غير جائز.\nوالجواب عن هذا من وجهين:\nالأول: أنه لا يسلم عدم جواز نسخ الدليل من القرآن أو من السنة المتواترة بالدليل غير القطعي مثل خبر الواحد، فإن ذلك محل متنازع فيه٣،\n_________\n١ انظر الأمر الأول من الأمور المذكورة في تحرير محل النزاع في بداية هذا المطلب.\n٢ شرح الكوكب المنير٤/٦١٧، وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي٢/٣٣-٣٤ وخبر الواحد وحجيته لشيخنا د. أحمد محمود عبد الوهاب ص٧١.\n٣ فالأكثرون على جوازه عقلا لأن العمل بالظني مقطوع بوجوبه ولكنه عند الجمهور غير واقع شرعا، وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه احتجاجا بقصة أهل قباء لما حولوا قبلتهم بخبر الواحد، وفصل آخرون فقالوا بوقوعه في زمن الرسول ﷺ دون غيره. انظر البحر المحيط ٣/١٠٨-١٠٩ وإرشاد الفحول للشوكاني٢/٩٦-٩٨.\nونصر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - ﵀ - الجواز والوقوع شرعا، وأيد ذلك بأن شرط التعارض اتحاد زمان المتعارضين ولا يتحد زمن الناسخ والمنسوخ، ومثّل للوقوع بنسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر الصريح في قوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ الأنعام (١٤٥) - نُسخ بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها. انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين في أصول الفقه ص٨٦-٨٧.","vol":"1","page":298},{"text":"ولا يصلح الاحتجاج بمحل الخلاف١.\nالوجه الثاني: أنه - على التسليم بعدم جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بالدليل غير القطعي - لا يتحقق المانع من ذلك على القول بقطعية خبر الواحد، لأنهما يستويان إذا في القطعية فيقوى خبر الواحد القطعي على نسخ القطعي، فجواز نسخ الدليل من القرآن أو السنة المتواترة بالدليل من خبر الواحد هو فرع عن مسألة قطعية خبر الواحد، فإذا قيل بالقطعية في المسألة لم يلزم من نسخ القطعي بخبر الواحد شيء محظور، لاتحادهما في القوة المجوز لذلك.\nد- أنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد جواز الحكم بشاهد واحد دون الحاجة إلى شاهد ثان ولا يمين، لأن العلم إذا حصل بقول الشاهد الواحد لم تكن ثمة حاجة إلى سوى ذلك إلا تحصيل حاصل، وهو عبث.\nوالجواب عن هذا ببطلان الملازمة بين صدق خبر الواحد وبين صدق الشاهد الواحد.\n_________\n١ انظر خبر الواحد وحجيته لشيخنا الدكتور أحمد بن محمود عبد الوهاب ص٧٣-٧٥.","vol":"1","page":299},{"text":"ذلك أن هناك أوجه فرق بين الرواية عن رسول الله ﷺ وبين الشهادة في الخصومات والأقضية، وحقيقة الفرق بينهما راجعة إلى أن ما يترتب على احتمال الكذب أو الوهم في الرواية من المحظورات لا يترتب على احتمال كذب الشاهد، بل إن مدار الحكم في الأقضية على الظواهر دون القطع واليقين بما في باطن الأمر والواقع في الحقيقة، كما في حديث أم المؤمنين أم سلمة١ - رضي الله تعالى عنها - أن الرسول ﷺ سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم وقال: \"إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها\"٢، أما الرواية فإنه يلزم من احتمال كذب بعضها - كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول - أن يكون الناس قد ضلوا الحق واعتمدوا الكذب وقالوا على الله بغير علم، وذلك باطل.\nوالله ﷾ لم يتكفل بحفظ الدماء أن تهرق ولا بصيانة الأموال أن تؤخذ ولا الفروج أن تستباح بغير حق في الخصومات والأقضية\n_________\n١ هي هند بنت أبي أمية حذيفةَ بن المغيرة أم المؤمنين أم سلمة القرشية المخزومية، كانت ذات عقل بالغ ورأي صائب، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة، وذلك بين سنة (٥٩) وسنة (٦٢) هـ على اختلاف أقوال أهل العلم. انظر الإصابة٨/٢٤٠-٢٤٢.\n٢ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٥/١٠٧ وصحيح مسلم ٣/١٣٣٨ وقد سبق تخريجه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":300},{"text":"بل ذلك واقع، ولكنه تكفل بحفظ الدين عن أن يختلط به ما ليس منه عند المسلمين١.\nهـ- أنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد أن يستوي خبر العدل والفاسق في الإخبار، لأنه إذا حصل بالخبر العلم لم ينظر إلى عدالة قائله من فسقه كما في الخبر المتواتر، وباطل أن يستوي خبر العدل والفاسق وقد قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ ٢.\nوالجواب عن هذا أنه خروج عن محل النزاع أيضًا، فإن الخلاف ليس في مطلق خبر الواحد حتى يتناول خبر الفاسق، بل في خبر العدل خاصة عن رسول الله ﷺ.\nعلى أن هذا جمع بين موضعين مختلفين، إذ لا يلزم من كون خبر العدل صدقا قطعا أن يكون خبر الفاسق صدقا كذلك، فالعدل غير الفاسق.\nوأنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد تصديق قول مدعي النبوة، لأنه خبر واحد.\n_________\n١ انظر الإحكام لابن حزم ١/١٤٧-١٤٩ والمسودة ص٢٤٥-٢٤٧ ومختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٦٨-٣٦٩ وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي٢/٣٤-٣٥.\n٢ سورة الحجرات (٦) .","vol":"1","page":301},{"text":"والجواب بالفرق بين دعوى النبوة عن الله ﷾ وبين الرواية عن رسول الله ﷺ، باطراد العادة باستحالة صدق دعوى النبوة من مخبر واحد دون ضميمة معجزة، إذ هو يخبر عن الله ﷾ بما لا يُعلم إلا من جهته، وثبوت النبوة له يستلزم أمورا عظيمة من الموالاة والقطع على طهارته ظاهرا وباطنا والتصديق في جميع ما يخبر به ونحو ذلك، وذلك يستدعي معجزة خارقة تدل على صدقه، بخلاف الراوي المخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم١.\nالدليل الثاني: واستدل على القول الأول بأن الواحد العدل ليس معصوما من الخطأ والنسيان والوهم ونحوه مما يعرض للبشر، فاحتمال تلك العوارض وارد في حقه قطعا، بل إن الحكم بالعدالة هو بحسب الظاهر من حاله وليس يُقطع بأنه عدل في باطن أمره وسريرته، فاحتمال الكذب غير مدفوع عنه قطعا، ومع ورود هذه الاحتمالات لا يمكن القطع واليقين بأن ما قاله صدق وحق، بل ذلك على الظاهر واعتقاد الرجحان مع\nاحتمال خلافه.\nقال إمام الحرمين: \"والقول فيه أنه قد زَلَّ من الرواة الأثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته، والأمر\n_________\n١ انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص٥٤-٥٥ عند ذكره الرد على من يوجب القطع لقبول الرواية قياسا على مدعي النبوة.","vol":"1","page":302},{"text":"بخلاف ما تخيلوه\"١، ولذا توعد الرسول ﷺ على الكذب في الحديث عنه وقال: \"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار\"٢٣.\nوالجواب أن هذا الاحتمال يرد على خبر رواه عدل واحد لم يعرف عنه إلا عدالته وحفظه في الظاهر من أمره، أما من كان من الرواة قد تتبع النقاد الجهابذة المدققون سيرتهم ووقفوا على أحوالهم الخاصة في سرهم وعلنهم أو أجمعوا على عدالتهم وتعزز ذلك بورود خبر آخر مثل ذلك الخبر، مع رسوخ في العلم، وانضاف إلى ذلك تلقي الأمة للخبر بالقبول ونحو ذلك من القرائن التي لا تزال تحتف بالخبر حتى ينقطع فيه احتمال النسيان والخطأ والكذب ونحوها، ويفيد الخبر القطع واليقين بالنسبة لمن وقف على ذلك٤.\nهذا وقد استدل أصحاب القول بنفي القطعية مطلقا في هذه المسألة بأدلة خاصة على أن احتفاف القرائن بالخبر لا يفيده القطعية، ومن ذلك:\n_________\n١- أن جميع تلك القرائن التي يذكر أن الخبر قد يفيد القطع معها يجوز أن يكون قد تعمد في وضعها مَنْ يريد التمويه والكذب فضلا عن أن\n١ البرهان١/٣٩٢، وانظر تلخيص التقريب٢/٢٣٧ وشرح الكوكب المنير٢/٣٤٧-٣٥٠ وأصول السرخسي ١/٣٢٩-٣٣٠.\n٢ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري١/٥٧٧-٥٧٨ وصحيح مسلم ٤/٢٢٩٩.\n٣ انظر العدة لأبي يعلى الفراء٣/٩٠٤.\n٤ انظر خبر الواحد وحجيته ص٧٩-٨٢.","vol":"1","page":303},{"text":"تكون دليل الصدق، فإن أحدهم قد يريد أن يُمَوِّه على الناس ليعتقدوا موت ولد له مثلا، وذلك لغرض ما كالفرار من مسئوليته أمام سلطان أو نحو ذلك، فيذهب المذاهب المختلفة في البكاء والعويل والصراخ ويتصنع بإحضار الجنازة والأكفان ولا يألوا جهدا في ضرب خده وشق جيبه ... بل قد يكون أُخبر عن موت ولده فقام بكل ذلك مع أن الولد في الواقع أغمي عليه أو أصابته سكتة١.\nوالجواب عن هذا: أن غاية ذلك أن هذه القرائن المذكورة والمعينة لا تفيد علما، ولا يلزم من ذلك أن كل قرينة لا تفيد العلم القطعي، لأن القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور٢، على أن القرائن المحتفة بالخبر الذي هو الحجة شرعا ليس من قبيل ما سبق٣.\n٢- أنه لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم لجاز ألا يقع العلم القطعي بالخبر المتواتر، لعدم لزوم تلك القرائن فيها، وذلك باطل٤.\nوالجواب: أن العلم القطعي لا يستفاد من القرائن فقط، بل تارة من كثرة العدد كما في المتواتر ومن الخبر مع قرائن القطعية تارة أخرى كما هو القول هنا٥.\n_________\n١ انظر المحصول للرازي٤/٢٨٢-٢٨٤.\n٢ انظر المرجع السابق، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٥٥.\n٣ انظر القرائن المحتفة بالخبر الحجة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٤ المحصول كما سبق.\n٥ المرجع السابق.","vol":"1","page":304},{"text":"٣- أن العلم المستفاد من الخبر المحتف بالقرائن إما أن يكون سببه القرائن وحدها أو القرائن بشرط وجودها مع الخبر أو الخبر وحده أو الخبر بشرط وجوده مع القرائن.\nأما أن يكون سبب القطعية القرينة وحدها أو هي مع الخبر فباطل، لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه وإنما المتناول لذلك الخبر، وأما أن يكون سبب القطعية هو الخبر وحده فذلك غير مسلم، لأن الخبر يقتضي القطعية عند التجرد عن القرينة إذًا وذلك ممنوع، وأما أن يكون سبب القطعية هو الخبر مع القرائن فباطل، لعلمنا أنه لو تجردت هذه القرائن عن الخبر لكان اعتقادنا المخبَر كاعتقادنا مع وجودها١.\nوالجواب: أن الخبر قد يكون من القوة بحيث لا يبقى من إفادته القطع إلا قدر يسير وتقوم القرينة مقام ذلك القدر، والقرينة تتناول ما تناوله الخبر - وهو المخبر عنه - لتعلقها به، كالصراخ في بيت من أخبر بموته ونحو ذلك فإنه يدل على الموت كالخبر بذلك٢.\nالقول الثاني: أن خبر الواحد العدل إذا اتصل إلى رسول الله ﷺ يفيد العلم القطعي، ولا يجوز أن يكون كذبا بحال.\n_________\n١ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري٢/٩٣-٩٤.\n٢ انظر المعتمد٢/٩٣-٩٤.","vol":"1","page":305},{"text":"وهذا قول ابن حزم الظاهري ﵀، قال: \"خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله ﷺ في أحكام الشريعة يوجب العلم، ولا يجوز فيه ألبته الكذب والوهم\"١.\nوعلى هذا فسواء اتصل بالخبر قرائن أم لم تتصل به يكون قطعيا، لكونه لم يقيد الخبر القطعي إلا بما هو المقيد به في الأخبار المقبولة شرعا من العدالة والاتصال، فكانت حجية الخبر عنده مستلزمة لقطعيته.\nونسب ابن حزم - ﵀ - هذا القول إلى أبي سليمان داود الظاهري٢، والحسين بن علي الكرابيسي٣، والحارث بن أسد المحاسبي٤،\n_________\n١إحكام الأحكام لابن حزم١/١٣٢-١٣٣.\n٢ هو داود بن علي بن داود أبو سليمان الأصفهاني، إمام أهل الظاهر، من تصانيفه: إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم، وكتاب العموم والخصوص، وإبطال التقليد، توفي سنة (٢٧٠) هـ. انظر سير أعلام النبلاء١٣/٩٧-١٠٨ وطبقات الشافعية ٢/٢٨٤-٢٩٣ والفتح المبين١/١٥٩-١٦١.\n٣ هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي، كان إماما جامعا بين الحديث والفقه والكلام، وذكر من ترجم له أن له تصانيف في الفروع والأصول، وفي الجرح التعديل، توفي سنة (٢٤٨) وقيل (٢٤٥) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان٢/١٣٢-١٣٣ وسير أعلام النبلاء ١٢/٧٩-٨٢ وطبقات الشافعية٢/١١٧-١٢٦.\n٤ هو الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي، كان إماما في الفقه والأصول والتصوف والكلام والحديث، قال الذهبي: \"له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة\"، توفي سنة (٢٤٣) هـ. انظر وفيات الأعيان٢/٥٧-٥٨ وسير أعلام النبلاء١٢/١١٠-١١٢ وطبقات الشافعية ٢/٢٧٥-٢٨٤.","vol":"1","page":306},{"text":"وابن خويزمنداد١ ﵏.\nونازعه الزركشي في نقله عن الحارث المحاسبي فقال: \"وفيما حكاه عن الحارث نظر، فإني رأيت كلامه في كتابه (فهم السنن)، نقل عن أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم ثم قال: \"وقال أقلهم يفيد العلم\"ولم يختر شيئا، واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله كالشاهدين يجب العمل بقولهما لا العلم\"٢.\nكما نقل الزركشي عن المازري٣ أنه نازع ابن خويز منداد في نقله عن مالك أنه يفيد العلم لعدم وجود نص لمالك في ذلك، وأنه ربما اعتمد على مقالة له مشيرة إلى ذلك غير صريحة٤.\n_________\n١ هو محمد بن أحمد بن عبد الله أبو بكر أو أبو عبد الله بن خويز منداد، فقيه أصولي، ذكروا له كتبا في أصول الفقه والخلاف وأحكام القرآن، ولم أطلع على ذكر سنة وفاته في الكتب التي رجعت إليها في ترجمته، وجعل صاحب الشجرة الزكية ابن خويز منداد من طبقة القاضي عبد الوهاب المالكي المتوفى سنة (٤٢٢) . انظر الديباج المذهب لابن فرحون٢/٢٢٩. وطبقات المفسرين للداودي٢/٦٨. وشجرة النور الزكية لمخلوف/١٠٣.\n٢ البحر المحيط٤/٢٦٢.\n٣ هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله المازري، من كبار علماء المالكية، فقيه أصولي متكلم طبيب، من تصانيفه: شرح البرهان لإمام الحرمين المسمى (إيضاح المحصول من برهان الأصول)، كتاب المعلم في شرح مسلم، ونظم الفوائد في علم العقائد، توفي سنة (٥٣٦) . انظر الديباج المذهب٢/٢٥١-٢٥٢ وسير أعلام النبلاء٢٠/١٠٤ والفتح المبين٢/٢٦-٢٧.\n٤ انظر البحر المحيط٤/٢٦٣.","vol":"1","page":307},{"text":"ونُسب هذا القول إلى الإمام أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث١.\nوخرّج القاضي أبو يعلى قول الإمام أحمد على أن المراد خبر واحد تلقي بالقبول أو احتفت به قرائن أخرى٢.\nأدلة هذا القول:\nالدليل الأول: أن حديث رسول الله ﷺ المنقول إلينا بخبر الواحد وحيٌ من الله تعالى وبيان للوحي كما قال ﷿: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ ٣ وقال ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٤، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ٥ وقال ﷿: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ ٦ وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٧، فكان الذكر والوحي كله محفوظا بضمان الله تعالى، ومثل ذلك لا يضيع منه شيء ولا يُحرّف\n_________\n١ تقدم من ذلك ما ذكره الآمدي عن الإمام أحمد في تحرير محل النزاع في مطلع هذا المطلب، وانظر إشارة الغزالي إلى أن ذلك قول منقول عن المحدثين في المستصفى٢/١٧٩-١٨٠.\n٢ انظر العدة٣/٩٠٠-٩٠١.\n٣ سورة النجم (٣،٤) .\n٤ سورة النحل (٤٤) .\n٥ سورة الحجر (٩) .\n٦ سورة المائدة (٣) .\n٧ سورة آل عمران (٨٥) .","vol":"1","page":308},{"text":"ولا يختلط اختلاطا \"لا يتميز بيقين عند أحد من الناس\"١.\nوإذا كان كذلك فلا سبيل إلى ضياع شيء مما ذكره الرسول ﷺ في بيان الذكر، لأن ضياع ذلك من ضياع الذكر وذلك باطل، فكل خبر عن رسول الله ﷺ فهو مقطوع به غير مختلط ولا محرَّف ولا مكذوب ولا مخطوء فيه٢.\nويرد على وجه الاستدلال بهذا الدليل على القطعية المطلقة: أن هذا الدليل إنما يفيد في بعض أخبار العدول ولا يفيد أن جميع أخبار الآحاد يلزم أن تكون قطعية.\nوبيان ذلك: أن خبر الواحد العدل إذا اقترن به أن أجمعت الأمة على العمل به لزم من كونه غير صحيح أن يكونوا قد عملوا بما ليس صحيحا، ولزم من ذلك أن يكون بيان رسول الله ﷺ للذكر المنزل قد اختلط به ما ليس منه مما وقع فيه الخطأ ولم يتميز، أما إذا فرض خبر واحد اختلف في صحته أولم يعمل به بعض الأمة فاحتمال كون مثل هذا الخبر غير صحيح لا يلزم منه شيء مما ذكر.\n_________\n١ وهذا القيد الذي نص عليه ابن حزم - ﵀ - يخرج بعض أخبار الآحاد مما ذكر ههنا من إطلاق، لأن قيد أن لا يتميز ما في الخبر عند أحد من الناس بيقين يخرج الأخبار التي اختلف في صحتها وقدح فيها بعض العلماء.\n٢ انظر هذا الدليل في إحكام الأحكام لابن حزم١/١٣٣-١٣٦، ١٤١-١٤٢.","vol":"1","page":309},{"text":"فعليه يقال: إن خبر واحد معيَّنًا١ إذا وصل إلى مستدلين ناظرين في الأدلة الشرعية فصححوه وجب عليهم العمل به وإن كان غيرهم لم يصححه، مع أنه يحتمل أن يكون الصواب مع الذين ضعفوه، فيكون المصححون قد عملوا بما ليس صحيحا، ولا يلزم من ذلك محظور أن الأمة عملت بالباطل أو أن بيان الذكر قد ضاع ...\nفخبر الواحد العدل لا يلزم من عدم صحته شيء مما ذكر، إلا أن يقترن به مثل تلقي الأمة له بالقبول والعمل، والتلقي بالقبول قرينة زائدة على مطلق الخبر الحجة وهو خبر العدل المتصل، والله تعالى أعلم.\nوهذا وارد على كثير من أدلة هذا القول المطلق.\nالدليل الثاني: أن العمل بخبر الواحد واجب، فدل على أنه يفيد العلم القطعي، إذ لو لم يكون مفيدا العلم القطعي لما وجب العمل به، لأن العمل بما ليس علما غير جائز، قال الله تعالى: ﴿ولاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٢، ونهى الله أن يقال عليه ما لا يعلم فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإِثْمَ والْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ\n_________\n١ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول الفرق بين خبر الواحد المعين وخبر الواحد مطلقا، في المسودة ص٢٤٥-٢٤٧.\n٢ سورة الإسراء (٣٦) .","vol":"1","page":310},{"text":"بهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ ١٢.\nوالجواب أن العمل بما لا يفيد القطع من طرق الأحكام هو من العمل بالعلم، لقيام الأدلة القطعية على صحة الاعتماد على تلك الطرق في الوصول إلى الأحكام ووجوب العمل بها، فذلك مستند إلى القطع على الحجية، وليس ذلك من باب اتباع ما لا يعلم٣.\nالدليل الثالث: أن احتمال كون الخبر المحتج به كذبا أو وهما أو خطأ في واقع الأمر - يلزم منه أمور باطلة في الشرع، ومن تلك الأمور:\nأ- اختلاط الحق بالباطل بدون تمييز، فلا يتميز ما قاله الرسول ﷺ لأمته من أمور دينهم ودنياهم مما افتراه الوضّاعون أو غلط فيه الواهمون أو أخطأ فيه المخطئون، وذلك باطل شرعا لأن ضمان الشرع مكفول من الله تعالى.\nب - لزوم أن يكون الله سبحانه قد أمر بالكذب والعمل بالباطل، لأنه أمر بالعمل بما أخبر به الواحد العدل عن رسول الله ﷺ، فلو كان ذلك يحتمل أن يكون كذبا لزم منه أنه تعالى أمر بذلك وكل ذلك غير صحيح٤.\n_________\n١ سورة الأعراف (٣٣) .\n٢ انظر أصول السرخسي١/٣٢٩ وشرح مختصر الروضة٢/١٠٧-١٠٨ ومختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٩٥-٣٩٦.\n٣ تقدم ذلك في مبحث وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٤ انظر الإحكام لابن حزم١/١٣٧-١٣٨.","vol":"1","page":311},{"text":"جـ- تبدّل الدين وتغيّر سنة الله وتحوّلها، لأن ما علّمه الرسول ﷺ من شرائع الدين وبيان الذكر هو من سنة الله وكلماته، وقد أخبر الله تعالى أنها لا تبدل فقال: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ ١ وقال: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلًا﴾ ٢ وقال: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ﴾ ٣.\nد- إضلال الخلق، لأنه لو أمر بالعمل بخبر الواحد العدل ثم ثبت كونه كذبا أو خطأ لزم من ذلك ضلال العاملين به، بسبب ما أمروا من العمل به٤.\nهـ- عدم تحقيق التبليغ، لأن التبليغ يكون بما تقوم به حجة الله على عباده، والحجة تحصل بما يحصل به العلم، وقد قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ ٥ وقال: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينَ﴾ ٦، وعليه فإما أن يقال إن الرسول ﷺ لم يبلغ إلا القرآن وما رواه عدد التواتر من أخباره، وإما أن يقال إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا ويقينا، وكلاهما باطل٧.\n_________\n١ سورة الأحزاب (٦٢) .\n٢ سورة فاطر (٤٣) .\n٣ سورة يونس (٦٤) .\n٤ مختصر الصواعق المرسلة٢/٣٦٨، وانظر المسودة ص٢٤٥.\n٥ سورة المائدة (٦٧) .\n٦ سورة النور (٥٤)\n٧ مختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٩٦.","vol":"1","page":312},{"text":"ويرد على جميع ما ذكر في هذا الدليل من اللوازم الباطلة شرعا على عدم القول بالقطعية المطلقة أن العمل بالدليل لا يشترط فيه أن يكون الدليل المعمول به قطعيا، فليس كل ما أوجب العمل يوجب العلم القطعي، لأن بعض الأدلة الصالحة للاحتجاج شرعا - كالأقيسة - يجب العمل بها عند جماهير العلماء وقد لا تفيد العلم القطعي١، ومن ذلك أيضا العمل بما ترجح عند المجتهد من وجوه الأدلة المختلفة، فإنه واجب عليه قطعا مع جواز أنه قد لا يقطع به، بل قد يكون خطأ٢، فلا يمكن أن يُستدل بحجية الدليل على قطعيته مطلقا.\nعلى أن كل هذه الأمور يلزم على خبر واحد مقيد كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول، وإلا فلا تلزم هذه الأمور في خبر صححه مستدل وهو غير صحيح عند غيره وقد يكون هو على خطأ.\nوسيأتي إن شاء الله تعالى - عند الكلام على القول الثالث - أن أغلب أدلة العلماء من جميع الأقوال تشير إلى أن المفيد للقطع خبر واحد احتف به - زيادة على قيود الحجية (العدالة والاتصال) - قرائن أخرى من تلقٍّ بالقبول أو شهرة رواته أو تعدد طرقه ونحو ذلك٣.\n_________\n١ انظر وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٢ انظر المستصفى٢/١٧٩-١٨٠ في وجوب العمل بالظاهر المحتمل.\n٣ انظر ص (٤٦) .","vol":"1","page":313},{"text":"الدليل الرابع: واستدل لهذا القول بما حدث من الوقائع الكثيرة التي قُبِل فيها خبر الواحد، بحيث دل على أنه أفاد العلم القطعي١، حدث ذلك من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تلك الوقائع:\nأ- قبول موسى ﵇ خبر الذي جاءه من أقصى المدينة، قال الله تعالى في ذلك: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٢، فقبل خبر الواحد وجزم به هاربا من المدينة خائفا من أن يدركه من أخبره الواحد عن ائتمارهم لقتله.\nب- قبول موسى ﵇ خبر ابنة صاحب مدين، كما ورد في قوله ﷿: ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَومِ الظَّالِمِينَ﴾ ٣.\nجـ- قبول موسى ﵇ خبر أبيها فيما حكاه الله تعالى من\n_________\n١ انظر ذلك في مختصر الصواعق المرسلة٢/٤٠٣-٤٠٤.\n٢ سورة القصص (٢٠،٢١) .\n٣ سورة القصص (٢٥) .","vol":"1","page":314},{"text":"قوله: ﴿قَالَ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ الآية١.\nد- قبول يوسف ﵇ خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك، وذلك في قول الله عز من قائل: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّ كَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا﴾ إلى قوله: ﴿قَالَ ارْجِعْ إِلى رَبِكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ الآية٢.\nهـ- وقبل النبي ﷺ خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض المعاهدين له مواثيقهم، فيغزوهم النبي ﷺ بخبر أولئك الآحاد ويستبيح دماءهم وأموالهم وذراريهم.\nومما ورد من ذلك في سيرة النبي ﷺ قصة فتح مكة، فقد روي أن سببه أن بني بكر (حلفاء قريش) أغارت ليلا على خزاعة (حلفاء النبي ﷺ) وأعانهم قريش على ذلك بالسلاح وغيره خلافا لما كان المتفق عليه بينهم وبين النبي ﷺ في صلح الحديبية، فذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي ﷺ يستنجده وأخبره في أبيات بنقض قريش الميثاق وإخلافهم العهد، فقال النبي ﷺ:\n_________\n١ سورة القصص (٢٧-٢٩) .\n٢ سورة يوسف (٤٥-٥٠) .","vol":"1","page":315},{"text":"\"نُصِرتَ يا عمرو بن سالم\"، ثم استعد رسول الله ﷺ لفتح مكة١.\nوفي الآثار عن الصحابة:\nوقبول أبي طلحة الأنصاري٢ خبر الذي أتاهم بتحريم الخمر، وذلك في حديث أنس بن مالك٣ ﵁ قال: \"كنت أسقي أبا عبيدة٤وأبا طلحة وأُبيّ بن كعب٥ من فَضيخ زهو وتمر٦، فجاءهم آت فقال: إن\n_________\n١ انظر البداية والنهاية لابن كثير٤/٢٧٧-٢٧٨ والسيرة النبوية الصحيحة ٢/٤٧٣.\n٢ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام أبو طلحة الأنصاري الخزرجي، زوج أم سليم أمِ أنس ﵃ جميعا، اختلف في وفاته، فقيل توفي سنة (٥٠) أو (٥١) وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر٣/٢٨-٢٩.\n٣ هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله ﷺ، وأحد المكثرين من الرواية عنه، توفي سنة (٩٠) أو (٩١) هـ. انظر الإصابة للحافظ ابن حجر ١/٧١-٧٣.\n٤ هو عامر بن عبد الله بن الجراح، شهرته أبو عبيدة بن الجراح، القرشي الفِهري، أحد السابقين إلى الإسلام لقّبه رسول الله ﷺ أمين هذه الأمة، توفي في طاعون عمواس بالشام سنة (١٨) هـ انظر. الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١١-١٣.\n٥ هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المنذر وأبو الفضل الأنصاري النجاري، من أصحاب العقبة الثانية، سيد القراء، شهد بدرا والمشاهد، توفي سنة (٢٠) أو (١٩) أو (٢٢) وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في تمييز الصحابة١/١٦-١٧.\n٦ الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ، ويطلق الفضيخ على البسر وعلى التمر وعلى الخليط منهما، والزَّهْو: البسر الذي يحمر أو يصفر. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الجزري٢/٣٢٣ وفتح الباري١٠/٣٨.\nفالمعنى: أسقيهم شرابا خليطا من بسر وتمر.","vol":"1","page":316},{"text":"الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها، فهرقتها\"١، فأتلفوا مالهم الذي كان لهم حلالا يقينا بخبر واحد.\nز- بل إن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد الفروض والشرائع والتحليل والتحريم وجعلوا ذلك دينا يدان به، كما في إثبات أبي بكر الصديق ﵁ ميراث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وذلك فيما روي أن أبا بكر ﵁ لما جاءته الجدة تسأل ميراثها، قال لها: ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمت لكِ في سنة نبي الله ﷺ شيئا ثم سأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن الرسول ﷺ أعطاها السدس فأنفذه لها٢.\nوأثبت عمر بن الخطاب٣ ﵁ دية الجنين بخبر حمل بن مالك٤،\n_________\n١ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري١٠/٣٧ وصحيح مسلم ٣/١٥٧٢، وفي رواية مسلم قول أبي طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.\n٢ رواه أبو داود في سننه ٨/١٠٠-١٠١ والترمذي ٨/٢٥١-٢٥٢ وابن ماجه في سننه٢/٩٠٩-٩١٠. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك٤/٣٣٩: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\"وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير٣/٩٥: \"وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل\"، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني وتعقب الحاكم والذهبي وابن حجر في تصحيحهم للخبر. انظر إرواء الغليل٦/١٢٤-١٢٥ وضعيف سنن ابن ماجه ص٢١٨-٢١٩. لكن عليه العمل وسبق ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٣ هو عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي، أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله ﷺ ورضي عنهما، أحد المحدثين، توفي سنة (٢٣) هـ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٢٧٩-٢٨٠ وأسد الغابة لابن الأثير الجزري٤/١٤٥-١٨١.\n٤ هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر أبو نضلة الهذلي، صحابي عاش إلى خلافة عمر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة٢/٣٨-٣٩.\nوأثر عمر ﵁ فقد أخرجه النسائي ٨/٤٧ وأبو داود ١٢/٣١٤ وابن ماجه ٢/٨٨٢. وصححه الألباني، انظر صحيح سنن ابن ماجه ٢/٩٧.\nأما حكم دية الجنين فقد رواه مسلم في صحيحه (٣/١٣٠٩) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا.","vol":"1","page":317},{"text":"وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان١ وحده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذلك في حديث سعيد بن المسيب٢ قال: \"كان عمر يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن ورِّث امرأة أشيم الضبابي٣ من دية زوجها، فرجع عمر\"٤.\nفكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خطر عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأخبار كذبا٥.\n_________\n١ هو الضحاك بن سفيان بن عوف أبو سعيد الكلابي، قيل كان سيافا للرسول ﷺ قائما على رأسه متوشحا بسيفه. انظر الإصابة في تمييز الصحابة٣/٢٦٧.\n٢ هو سعيد بن المسيّب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي، من أفضل التابعين علما وفضلا وهو عند بعض العلماء أفضلهم مطلقا، أحد السبعة الفقهاء في المدينة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، وفاته بين عام (٩١) وعام (٩٥) . انظر وفيات الأعيان ٢/٣٧٥-٣٧٨ وتهذيب التهذيب ٤/٨٤-٨٨.\n٣ هو أَشْيَم الضِبابي، صحابي قتل في عهد النبي ﷺ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ١/٥١-٥٢.\n٤ رواه أبو داود ٨/١٤٤-١٤٥ والترمذي ٤/٤٢٥-٤٢٦ وقال: \"حديث حسن صحيح\". وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود ٢/٥٦٥.\n٥ انظر مختصر الصواعق المرسلة٢/٤٠٤.","vol":"1","page":318},{"text":"ويرد على وجه الاستدلال بما سبق على أن خبر الواحد يفيد مطلقا العلم القطعي أمور:\nمنها: أن ما نقل هو عملهم بخبر الواحد، ووجوب العمل بخبر الواحد ليس هو محل النزاع هنا، لأن الراجح أن خبر الواحد إذا صح بنقل العدول والاتصال لزم العمل به، مهما كان الحكم الذي يفيده قد بلغ من الخطورة والعظم، سواء أفاد القطع عند المستدل أم لم يفد، كيف ويجوز إثبات الحدود التي فيها القطع وهتك العرض - بالقياس عند كثير من العلماء١ مع أن القياس قد لا يقطع به.\nومنها: أنه ليس فيما نقل من الوقائع ما يدل على أن الذين عملوا بتلك الأخبار قد قطعوا بمدلولها، بل قد يكون ذلك جاريا على ما استقر في العادة من وجوب العمل بالظواهر في المعاملات والأقضية عند اعتقاد الرجحان من دون قطع.\nومنها: أنه ليس في تلك الوقائع أنه لم يكن مع الأخبار التي فيها قرائن القطعية.\nفما يفيده هذا الدليل هو حجية خبر الواحد ولزوم العمل بما يفيده مهما كان من العظم، وليس يلزم إذا عمل بالخبر في أمر عظيم أن يكون العامل به قد\n_________\n١ انظر العدة٤/١٤٠٩ المحصول٥/٣٤٩-٣٥٠. وهو خلاف مذهب الحنفية، انظر التحرير مع التيسير٤/١٠٣.","vol":"1","page":319},{"text":"قطع بمدلوله وحصل عنده يقين جازم بمغيبه. والله تعالى أعلم.\nالقول الثالث: أن خبر الواحد الواجب العمل به في الشرع قد يفيد العلم القطعي إذا احتف به قرائن القطعية، وذلك كتلقي الأمة له بالقبول والعمل وكون رواته من المجمع على عدالتهم ورجوع الخبر في معناه إلى القرآن الكريم، ونحو ذلك من المعززات للخبر في سنده ونقَلَته أو في معناه ومتنه، فكل ذلك لا يزال يُبعد احتمال الكذب والنسيان ونحوهما عن رواته ويُقصي احتمال الوهم والخطأ ونحوهما في متنه ومعناه بما يعزز ثبوته حتى تستقر في مثل هذا الخبر القطعية عند المطلع على ذلك ويتيقن نفي كل احتمال في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم١.\nرجوع أقوال العلماء إلى القول الثالث:\nوهذا القول هو الذي يرجع إليه - بعد التحقيق - قول أكثر العلماء، يستفاد ذلك ليس من إطلاقاتهم فقط ولكن منها ومن استدلالاتهم وردودهم وأجوبتهم عند المناقشة، ولكي يتبين هذا التحقيق ينبغي توضيح أمرين: تحقيق المراد بالقرائن ههنا، ثم أن مذهب أكثر العلماء راجع إلى الإقرار بهذا القول على الجملة.\n_________\n١ وهذا هو النوع المقيد من نوعي القطعية أي الذي قد لا يقطع به بعض المستدلين الناظرين في الدليل بسبب أن القطعية نتيجة قرائنها الزائدة عن حد الحجية في الدليل.","vol":"1","page":320},{"text":"الأمر الأول: قرائن القطعية في كل دليل تكون من جنس ما يجعل ذلك الدليل أقوى في الثبوت أو في الدلالة، وليس كل ما يفرض من قرائن يمكن أن يقوّي كل دليل، فليست قوة إسناد القياس إلى المجتهد القائس بمقوٍّ له، وإنما الذي يقويه هو ما من شأنه أن يقوي ثبوت كون الوصف علةَ الأصل أو يقوي وجودها في الفرع.\nوالمراد بقرائن القطعية في خبر الواحد هنا كل ما من شأنه أن يقَوّي الخبر في ثبوته وينفي عنه احتمالات النسيان والخطأ والوهم أو الكذب مما ليس لازما للخبر المقبول شرعا كالعدالة والاتصال، فتكون قرينة القطعية هنا أخص من مطلق القرائن التي يمكن احتفافها بالدليل١، بل وأخص من مطلق القرائن التي يمكن أن تحتف بمطلق خبر الواحد، لأن المراد هنا خبرُ واحدٍ عن رسول الله ﷺ، فالقرائن هنا ما كان من قبيل الأمور المتعلقة برجال السند من قوة أو كثرة والأمور المتعلقة بما يعزز الحكم الذي أفاده الخبر كأن يوجد في معناه آية أو خبر آخر.\nوجعل الحافظ ابن حجر - ﵀ - الخبر المحتف بالقرائن راجعا إلى ثلاثة أنواع:\nالنوع الأول: خبر الصحيحين أي صحيح الإمام أبي عبد الله\n_________\n١ انظر الكلام على القرائن مطلقا ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":321},{"text":"البخاري١ وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج٢رحمهما الله، وذلك لما لكتابيهما من مزايا وخصائص عند المسلمين.\nالنوع الثاني: خبر دون المتواتر له طرق متعددة مشهورة.\nالنوع الثالث: خبر تسلسل في روايته الأئمة الحفاظ المتقنين وتعاقب في نقله من المشهود لهم بالأمانة والورع والتقوى والفضل والحفظ والإتقان.\nثم نبه الحافظ على أن تلك القرائن لو اجتمعت في خبرٍ واحد فإن ذلك يضفي عليه من القوة ما قد يُسرع كثير ممن وقف عليها إلى القطع بذلك الخبر٣.\nهذا، ويقع التمثيل في كثير من كتب الأصول ببعض أنواع القرائن التي تحتف بالخبر: مثل خروج والد الذي أَخبر العدل عن وفاته حاسرَ الرأس حافي القدمين وما يتلو ذلك من مشاهدَ غيرِ معتادة في نفسه وحشمه٤،\n_________\n١ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري، من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه، صنف الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، ومن تصانيفه: (التاريخ) و(الضعفاء)، و(خلق أفعال العباد)، و(الأدب المفرد)، توفي سنة (٢٥٦) هـ. انظر وفيات الأعيان ٤/١٨٨-١٩١، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٥٥٥-٥٥٦، والأعلام٦/٢٥٨-٢٥٩.\n٢ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، من أئمة الإسلام في حفظ الحديث وإتقانه، من تصانيفه: صحيحه، والعلل، وغيرهما، توفي سنة (٢٦٠) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/١٩٤-١٩٥ وتذكرة الحفاظ للذهبي٢/٥٨٨-٥٩٠.\n٣ انظر نزهة النظر ص٧٦-٧٨.\n٤ انظر المستصفى ٢/١٤٥ وإحكام الأحكام للآمدي ١/٢٧٨-٢٧٩.","vol":"1","page":322},{"text":"ونحو ذلك من القرائن.\nوالظاهر أن المقصود من ذلك تقريب صورة قرائن القطعية في الخبر، وإلا فلا يظهر كيف يمكن أن تحتف عين هذه القرائن أو مثلها بخبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله ﷺ.\nفتطريق الاحتمالات إلى مثل هذه القرائن التي وقع التمثيل بها بذكر أمور قد تقع في بعض الأزمان المتأخرة وفي شئون هذه الدنيا حيث الأطماع والأغراض ... لا ينفي ذلك كون قرائن القطعية في خبر الواحد الذي هو من الأدلة الشرعية التي يثبت بها الحلال والحرام ... مفيدةً العلم القطعي لمن وفّقه الله للوقوف عليها وأنار قلبه لاستنباط اليقين منها١.\n_________\n١ وذكر الدكتور محمد حسن هيتو في كتابه الوجيز في أصول التشريع (ص٣١٥) أنه كان يؤيد القول بقطعية الخبر مع القرائن لكنه رجع عن ذلك، وعلل رجوعه عن ذلك بأن \"وقائع الحياة التي نراها أصبحت تشكك الإنسان في كثير من مثل هذه المظاهر\"، ثم استشهد على ذلك بما يجري اليوم في العالم من تمويهات وكذب تحف بها القرائن الموهمة الصدق عمدا، وانتهى قائلا: \"لا أريد أن أنفي احتمال حصول العلم به فالاحتمال وارد إلا أن نطاقه ضيق جدا ويكاد يكون محالا والأصل عدمه\".\nوهذا إن كان الكلام فيه في مطلق الخبر في كل عصر فلا يبعد أن يكون له وجه، ولكن الظاهر أنه لا يَرِد فيما فيه البحث هنا لأن الكلام في هذا البحث عن الخبر الذي هو دليل شرعي وهو خبر العدل عن مثله متصلا إلى النبي ﷺ في البشارة والنذارة والحلال والحرام والأمر والنهي ... فلا يظهر كيف يؤثر في مثل هذا الخبر وقرائنه الخاصة به ما يجري اليوم من وقائع التضليل والكذب وإن لم يأل واضعوها جهدا في تصنيع القرائن الكثيرة لتعزيزها، فهذا غير ذاك. والله تعالى اعلم.","vol":"1","page":323},{"text":"الأمر الثاني: ويبين أن هذا القول الوسط هو الذي يرجع إليه قول كثير من العلماء أمور منها:\nأولا: أنه قد تجد أحدهم عند الكلام على المسألة المعقودة لقطعية خبر الواحد يوحي كلامه بالنفي المطلق، ثم تجده في مواضع أخرى يذهب إلى أن خبر الواحد يفيد العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول أو كان بحضرة جماعة كثيرة لم ينكروا سماعه ممن ادعى سماعه منه أو نحو ذلك مما قد لا يسميها قرينة، مع أن كل ذلك أمور زائدة على مطلق خبر الواحد، فهي داخلة في المراد بالقرائن ههنا١.\nثانيا: أنه قد ينفي أحدهم قطعية خبر الواحد مع قرائن معينة من غير أن يدل كلامه على نفي أصل قطعية خبر الواحد مع القرائن٢، لذا قال القرافي لما أورد اعتراضا على قطعية خبر الواحد بوقوع قرائن كثيرة مع أخبار لم تفيد القطع: \"إنا نمنع أن الحاصل من تلك الصور علم بل اعتقاد، ونحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور بل في بعضها\"٣.\n_________\n١ انظر مثلا العدة لأبي يعلى٣/٩٠٤ ثم ٣/٨٩٨، وإحكام الفصول للباجي ص٣٢٣-٣٢٤ ثم ٣٣٠، وشرح اللمع للشيرازي٢/٥٧٩-٥٨٠، والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/١٧٤ ثم ٢/٩٠، ١٥٠.\n٢ انظر إحكام الفصول للباجي ص٢٣٦ والتمهيد لأبي الخطاب٣/٧٩-٨٠ والوصول لابن برهان ٢/١٧٤.\n٣ شرح تنقيح الفصول ص٣٥٥.","vol":"1","page":324},{"text":"ثالثا: أنه تجد أحدهم قد توهم عباراته بالإثبات المطلق في مواضع ثم تجده في مواضع أخرى يبين أن سبب القطعية بعض الأمور التي خفيت على من نفى القطعية، ولا يمكن أن تكون تلك الأمور إلا زائدة على مطلق خبر الواحد الحجة.\nفهذا ابن القيم لما استدل بقصة قباء على قطعية خبر الواحد قال: \"وغاية ما يقال أنه خبر اقترنته قرينة ... ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها، فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها\"١، بل جاء مصرحا في مختصر الصواعق المرسلة أن الكلام في هذه المسألة \"في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله\"٢.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"والصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتف به قرائن تفيد العلم ... ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يَعلم علماء الحديث علما قطعيا أن النبي ﷺ قاله تارة لتواتره وتارة لتلقي الأمة له بالقبول ... وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب\n_________\n١ مختصر الصواعق المرسلة٢/٣٩٤.\n٢ المرجع السابق٢/٣٦٨، وذكر في موضع آخر قرائن القطعية في الخبر وأنها راجعة في الجملة إلى الأمور المتصلة بالمخبِر والمحبَر عنه والمخبَر به والمخبرَ المبلَّغ. انظر ذلك مع التفصيل في مختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٧٧-٣٨٠.","vol":"1","page":325},{"text":"لهم العلم، ومَن عَلِم ما علموا حصل له من العلم ما حصل لهم\"١.\nفتعليق القطعية في خبر الواحد بأمور اطلع عليها القاطع بالخبر وجهلها من لم يقطع به - دليل على أن القطعية ليست مطلقة، بل سببها تلك الأمور وهي قرائن القطعية في خبر الواحد بمعناها المناسب هنا.\nوبهذا النظر خرّج القاضي أبو يعلى الفراء قول الإمام أحمد بن حنبل في المسألة فحمله على أن مراده بالخبر القطعي خبرٌ نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثِقَتهم وتلقته الأمة بالقبول٢.\nوبه أيضا ذهب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن ما أسنده البخاري ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم القطعي، \"لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ\"٣.\n_________\n١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ١٨/٤٠-٤١، وانظر ما ذكره الشيخ أحمد\nشاكر في الباحث الحثيث ص٣٤.\n٢ انظر العدة٣/٩٠٠-٩٠١، وانظر شرح مختصر الروضة٢/١٠٣-١٠٤.\n٣ مقدمة ابن الصلاح ص١٠١، وقال ابن الصلاح في موضع آخر (المقدمة/٧٩): \"إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة - فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته ... فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد\".\nفهذا يبين أن القطعية في خبر الواحد هي بأمور زائدة على مجرد ما هو المعتبر في الحجية من الصحة المستندة إلى ظاهر الإسناد، وذلك ما يحتف به من قرائن القطعية كأن يريه الأئمة الأعلام ويتلقوه بالقبول أونحو ذلك.\nوذكر الزركشي أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيبي سبق ابن الصلاح إلى القول بقطعية خبر الصحيحين، انظر سلاسل الذهب/٤٢٠-٤٢١.","vol":"1","page":326},{"text":"وبه رَدَّ النووي ما ذكره ابن الصلاح وخالفه، لأنه لم ير قرينة رواية الشيخين للحديث بالغة قدرا يفيد مع الخبر العلم القطعي، لذا قال معقبا على ما ذكره: \"ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي ﷺ\"١.\nوبه صحَّح الحافظ ابن حجر وغيره مذهب ابن الصلاح وردّ ما ذكره النووي بأنهم إذا أجمعوا على العمل به ولم يكن صحيحا كانوا قد أجمعوا على العمل بالباطل، وذلك غير ممكن٢.\nفكل ذلك من باب الخلاف في قرينة معينة هل هي من قرائن القطعية أم لا؟\nرابعا: أن الحافظ ابن حجر جعل الخلاف في قطعية خبر الواحد لفظيا، بناء على أن العلم الذي أثبته القائل بالقطعية ليس هو العلم الذي نفاه غيره فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد، وذلك أن المثبت في رأي الحافظ أثبت علما نظريا حاصلا عن استدلال والنافي نفى علما قطعيا٣، لذا\n_________\n١ شرح مسلم للنووي١/١٩-٢٠.\n٢ انظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر١/٣٧٨، وانظر تأييد ابن كثير لابن الصلاح في اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص٣٣.\n٣ انظر نزهة النظر ص٧٣.","vol":"1","page":327},{"text":"فهو يفرق في العبارة بين أن يقال: إن خبر الواحد يفيد العلم النظري وبين أن يقال: إنه يفيد العلم اليقيني القطعي، وذكر أن خبر الصحيحين يفيد الأول دون الثاني لأن خبرهما يقبل الترجيح قال: \"فلو كان الجميع مقطوعا به ما بقي للترجيح مسلك\"١.\nوهذا - وإن كان قد لا يُسلم أن الخلاف لفظي٢ - يدل على أن أقوال العلماء في هذه المسألة تتقارب، إذا حقق النظر في حقيقة كل قول.\nخامسا: أن القول بأن خبر الواحد قد يفيد العلم مع القرائن في الجملة هو اختيار طائفة من مشاهير علماء أصول الفقه من المتكلمين وغيرهم،\n_________\n١ النكت١/٣٧٩.\n٢ قال الزركشي في البحر المحيط٤/٢٦٦ منبها بعد مسألة قطعية خبر الواحد: \"زعم جماعة أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وليس كذلك بل هو معنوي\"، ثم ذكر للخلاف فيها فائدتين: أولاهما أنه على القول بالقطعية يكفر جاحد خبر الواحد ولا يكفر على القول الآخر، والأخرى أنه على القول بعدم القطعية لا يقبل خبر الواحد في أصول الديانات ويقبل فيها على القول بالقطعية. انتهى قول الزركشي.\nأما التكفير فإن من يرى أن قطعية خبر الواحد ليس من النوع الذي يجب أن يشترك جميع المجتهدين فيه لانبنائها على القرائن التي ربما خفيت على بعضهم لم يكفر جاحد الخبر على ذلك، على أن التكفير لا بد فيه من إقامة الحجة والبيان وذلك أمر زائد على مجرد القطعية. انظر الكلام على التكفير ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\nوأما الفائدة الثانية فإنها مبنية على أن (أصول الدين) لا يستدل فيها إلا بالقطعي، وقد سبق ما في ذلك وأنه غير مسلم، انظر مبحث قطعية أصول الفقه ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":328},{"text":"منهم الجويني١ والغزالي٢ والرازي٣ والآمدي٤ وغيرهم٥، وذكر الزركشي أن قطعية خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول هو قول كثير من الأصوليين٦.\nوقد يرد لأولئك عبارات تشير إلى خلاف ما سبق عنهم، وذلك محمول إما على الخلاف في قرائن معينة وإما على الوفاق في أصل المسألة مع عدم القول بالوقوع لقلة التجربة.\nفمن ذلك أن الغزالي قال مشيرا إلى المسألة: \"أما إذا اجتمعت قرائن فلا يبعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القرائن\" قال ﵀: \"فهذا مما لا يُعرف استحالته ولا يُقطع بوقوعه فإن وقوعه إنما يعُلم بالتجربة ونحن لم نُجَرِّبه٧،\n_________\n١ انظر البرهان١/٣٧٣-٣٧٤.\n٢ انظر المستصفى٢/١٤٥.\n٣ انظر المحصول٤/٢٨٤.\n٤ انظر الإحكام في أصول الأحكام٢/٣٧٤، وانظر نسبة القول بالقطعية مع القرائن إليهم في البحر المحيط٤/٢٧٤ والنكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر١/٣٧٧.\n٥ انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان٢/٩٠-١٥٠ وشرح تنقيح الفصول/٣٥٥ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب٢/٥٥-٥٦ وشرح مختصر الروضة٢/١٠٨ والتحرير لابن الهمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج٢/٢٦٨.\n٦ انظر البحر المحيط٤/٢٤٤.\n٧ ومن هنا يتبين الفرق في هذه المسألة بين المشتغل بالأحاديث المتضلع في النظر في طرق الرواية والشواهد والمتابعات وبين من قلّت بضاعته في ذلك، وفي قول الغزالي - ﵀ - من الإنصاف إشارة عظيمة.","vol":"1","page":329},{"text":"ولكن قد جربنا كثيرا مما اعتقدنا جزما بقول الواحد مع قرائن أحواله ثم انكشف أنه كان تلبيسا\"١.\nومن ذلك أن عبد العلي الأنصاري٢ استَبْعَد تحققَ قرائن القطعية في خبر الواحد مع التسليم بجواز احتفاف قرائن القطع به، فقال في بيان أنواع القرائن التي يمكن أن تحتف بالخبر: \" ... وإن كانت القرائن قرائن صدق المخبر فإن كانت دالة عليه قطعا فإذا أخبر مع وجود تلك القرائن حصل القطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعا\"قال: \"لكن الكلام في تحقق مثل هذه القرائن في غير المعصوم وأهل الإجماع، فإنه لم يدل دليل على تحققها في مادة من المواد فلا بد من إثبات تحققها، ودونه خرط القتاد\"٣.\n_________\n١ المستصفى٢/١٤٦-١٤٧، وللخبر عن الرسول ﷺ خاصية ليست لخبر الناس عن بعضهم.\n٢ هو عبد العلي بن نظام الدين بن قطب الدين، الأنصاري السهالوي اللكنوي، لقِّب ببحر العلوم وملك العلماء، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، والأركان الأربعة في الفقه، وحواشي على شرح المواقف، وشرح سلم العلوم مع المنهيات، توفي سنة ١٢٢٥ هـ. انظر نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر للشريف عبد الحي الحسني ٧/٢٨٢-٢٨٧.\n٣ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت٢/١٢٢.\nوقوله: \"دونه خرط القتاد\"من الأمثال العربية يضرب به للأمر الذي دون تحققه مانع.\nو(الخَرْط) قشر الورق وحتّه وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله، وأما (القَتاد) فشجر له شوكة حجناء (أي معقوفة الرأس) وقصيرة. (انظر المحكم لابن سِيده٦/١٨٢ (في معنى القتاد)، والصحاح للجوهري٣/١١٢٢ (في معنى الخرط)، وانظر المثل في مجمع الأمثال للنيسابوري الميداني١/٢٦٥.\nووجه المثل: أن القتاد دون خرطه مانع الشوك المعقوف، وكذا ما ادُّعِي هنا من المنع من تحقق القطعية في خبر الواحد، والجواب أن غاية ما في ذلك المطالبة، وقد قطع الحفاظ وأئمة الحديث بما لم يقطع به غيرهم كما تبين في هذا المبحث.\nومن اللطائف في هذا المثل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا المثل نفسه في معرض الرد على دعوى عدم قطعية الدليل السمعي مطلقا فقال: \"لكن كون السمعي لا يكون قطعيا دونه خرط القتاد\" (درء تعارض العقل والنقل١/٨٠)، فوقع المثل في كلام الذي يستبعد وقوع القطعية مطلقا في خبر الواحد والذي يستبعد نفي القطعية مطلقا عن الأدلة السمعية.","vol":"1","page":330},{"text":"فتبين أن أصل جواز أن يكون مع الخبر قرائن القطعية مسلم عند كثير من العلماء، وإن كانوا ربما نفوا القطعية مع قرائن معينة أو مثلوا ببعض القرائن التي يمكن احتفافها بمطلق الخبر لا خبر الواحد العدل بحديث رسول الله ﷺ أو استبعدوا اجتماع قرائن القطعية لانتفاء التجربة.\nأدلة القول الثالث:\nالدليل الأول: أن مجرد الخبر قد يفيد العلم بدون قرائن وذلك عند كثرة المخبرين كما في الخبر المتواتر، والقرائن المجردة قد يفيد العلم أيضا وإن لم يكن معها خبر، وذلك كما إذا رأينا شخصا يكثر من النظر إلى آخر مستحسَن فإنا نظن حبه له، فإذا اقترن بذلك ملازمته له زاد الظن، ولا يزال الظن يتزايد بزيادة خدمته له وبذل ماله له وتغير حاله بسببه إلى غير ذلك من","vol":"1","page":331},{"text":"القرائن حتى يحصل العلم بحبِّه، كما في تزايد الظن في أخبار الآحاد حتى يصير تواترا\"، فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فيعزز بعضها بعضا وتقوم بعض القرائن مقام بعض المخبرين فيكون كالكثرة في الأخبار.\nومن ذلك أيضا أنه قد يخبر عدد من المخبرين عن موت ولد ولا يحصل العلم بصدقهم \"لكن إذا انضم إلى خبرهم خروج والد المخبَر عن موته من الدار حاسر الرأس حافي الرجل ممزق الثوب مضطرب الحال يصفق وجهه ورأسه وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته ومروءته إلا عن ضرورة - فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولئك فتقوم في التأثير مقام بقية العدد\".\nكما أن القرائن قد تكون من الكثرة قد بلغت حدا لم يبق بينها وبين إفادتها العلم القطعي إلا قرينة واحدة فيقوم إخبار الواحد مقام تلك القرينة١.\nالدليل الثاني: الوقوع أي أنه قد وقع العلم بالخبر المحتف بالقرائن:\n- وأشرف ما وقع من ذلك وألصقها بالمسألة حصول العلم القطعي ببعض الأحاديث غير المتواترة لأهل الحديث وغيرهم ممن اطلع على ما اطلعوا من القرائن التي ترجع إلى طرق الحديث وعددها ورواته\n_________\n١ انظر المستصفى٢/١٤٥ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي١-٢/٢٧٨-٢٧٩.","vol":"1","page":332},{"text":"واختلاف مخارجه وموقف العلماء قاطبة من الخبر ونحو ذلك١.\n- ومن ذلك أيضا إذا أخبر واحد مع كمال عقله وحسه بحياة نفسه وكراهيته الألم وهو في أرغد عيشه نافذ الأمر قائم الجاه - أنه قتل من يكافئه عمدا وعدوانا بآلة يقتل مثلها غالبا من غير شبهة له في قتله ولا مانع له من القصاص، كان خبره مع هذه القرائن موجبا صدقه عادة٢.\n- ومن ذلك أنه قد يعلم كون الشخص خجلا أو وجلا بقرائن تكون عليه٣.\n- ومن ذلك أن المريض قد يخبر عن ألم في بعض أعضائه مع أنه يصبح وتُرى عليه علامات ذلك الألم ثم إن الطبيب يعالجه بعلاج لو لم يكن صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له، فيحصل العلم بصدقه في خبره عن الألم في عضوه٤.\nالدليل الثالث: أن مدار نفي القطعية في الخبر على احتمال الخطأ أو الوهم أو الكذب في المخبِر لعدم عصمته، والقرائن التي تحتف بالخبر تؤثر في إزالة هذا الاحتمال ورفعه حتى يصبح احتمال كذب المخبِر العدل مع تلك\n_________\n١ انظر مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٢/٣٥٧، وقد سبق الكلام على ذلك في مواضع كثيرة من هذا المبحث.\n٢ انظر الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩.\n٣ انظر البرهان للجويني١/٣٧٣ والمحصول للرازي٤/٢٨٤.\n٤ انظر المحصول كما سبق.","vol":"1","page":333},{"text":"القرائن بعيدا مطرحا قريبا من احتمال كذب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فيما أخبروا١.\nالدليل الرابع: أن هناك قرائن معينة لا يمكن أن تكون كذبا حتى لو انفردت، فكيف إذا كانت مع خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله ﷺ، مثل تلقي الأمة للخبر بالقبول والعمل فإن ذلك لا يكون إلا حقا، لأنهم وإن استند كل واحد إلى ظن فباجتماعهم يتقوّى ظنهم٢.\nالراجح:\nبعد ذكر الأقوال وأدلتها وما أمكن من إيراد الاعتراض على بعضها يظهر - والله أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أن خبر الواحد العدل المتصل إلى الرسول ﷺ قد يفيد العلم القطعي إذا احتفت به من قرائن القطعية قدر يكفي الناظر في الخبر وتلك القرائن من القطع واليقين بأن الرسول ﷺ قد قاله وأن نقلة الخبر لم يهموا ولا نسوا فيه، بل أدَّوْه كما سمعوا كلٌ ممن نقل عنه إلى النبي ﷺ.\nولا يلزم أن يكون مثل هذا القطع حاصلا لكل أحد سمع الخبر مجردا\n_________\n١ انظر مختصر الصواعق المرسلة٢/٣٥٩،٤٠٩.\n٢ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية١٨/٤٤-٤٥ ومقدمة ابن الصلاح ص١٠١.\nوانظر مختصر الصواعق المرسلة ٢/٣٣٤ والموافقات للشاطبي ٣/١٦-١٧ فقد ذكرا طرفا من القرائن المقوية.","vol":"1","page":334},{"text":"من قرائن القطعية أو وقف منها على قدر لا يكفيه في القطع بالخبر واليقين، فلا عليه عندئذ أن يكتفي باعتقاد الرجحان والظن الغالب الموجب للحجية ووجوب العمل، فإن العلم في مثل هذا منة من الله وفضل، وقد أوجب جلت حكمته العملَ بما دون ذلك.\nفالقطعية في خبر الواحد من القطعية المقيدة التي لا يلزم اطرادها لجميع من وقف على الدليل، ذلك أن سبب القطعية ليس الخبر وحده حتى يكفي مجرد سماع الخبر المحتج به في أن يقطع السامع، بل سببها الخبر مع قرائن القطعية التي يحتاج الناظر للاطلاع عليها إلى جهد واستقراء وبحث عن الرجال والطرق والشواهد.\nولا مجال هنا للعقل المجرد عن شهادة الواقع أو الشرع ليطرّق إلى القطعية من هذا النوع الاحتمالات العقلية التي لا تشهد لها العادة بالوقوع\n_________\n١، لأن القطعية التي تسببها القرائن هنا من القطعيات العادية.\nوالذي يؤيد هذا القول أمور:\nمنها: أنه المذهب الذي تجتمع عنده الأدلة وتنتظم في نظامه الشواهد، فأقرب دليل على نفي القطعية أن العصمة منتفية عن رواة الأخبار، ومع انتفاء العصمة يرد احتمال الخطأ والكذب حتما، ومع وروده يرتفع القطع واليقين.\n١ وذكر الزركشي في البحر المحيط ٤/٢٤١ أن قطعية المتواتر عادية، وانظر أثر الاحتمال في القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":335},{"text":"فيقال: إن ذلك احتمال عقلي في مطلق الخبر الذي يرويه مطلق العدل، أما إذا كان المراد خبر الواحد عن الرسول ﷺ وصحب ذلك الاطلاع على خاصة الرواة وأحوالهم وسِيَرهم وما كانوا عليه من الصلاح والضبط والإتقان والحفظ وعزّز ذلك ورود الخبر من طرق أخرى مع تلقي الأمة له بالعمل ... فإن ذلك يرفع الاحتمالات ويتركها ضعيفة بعيدة في ضعف أوائل الإمكان، فلا يصيب هذا الدليل القول بقطعية خبر الواحد مع قرائنها، لوروده على خبر مطلق غير محفوف بقرائن.\nومن أقرب أدلة القول بالإثبات المطلق: أن الخبر المقبول شرعا الذي يجب العمل به إذا احتمل أن يكون كذبا أو وهما لزم من ذلك ضياع الحفظ المضمون للذكر وبيانه وكان تقولا على الله بغير علم.\nفيقال: إن تلك اللوازم لا تلزم على مجرد خبر الواحد، بل على خبر واحد تعزز بتلقي الأمة له بالقبول والعمل به، وذلك خبر واحد مع قرينة التلقي بالقبول.\nومنها: أن هذا القول هو الذي يرجع إليه قول كثير من العلماء، إذا اعتبر بلواحق كلامهم وقرائنه وسوابقه والله تعالى أعلم.\nأثر اختلاف منهج البحث في المسألة:\nويبقى هنا التنبيه على أمر قد يكون من سبب انتشار الخلاف في هذه المسألة، وهو أنه ربما تكون المسألة مبنية على اختلاف في منهج البحث في","vol":"1","page":336},{"text":"قواعد الأدلة الشرعية:\nوهو أن نفي قطعية خبر الواحد مبني على النظرة التجريدية إلى أصول الفقه وأدلته عند تأصيل القواعد المتعلقة بتلك الأصول والأدلة، وإثبات القطعية ربما كان مبناه النظرة الشاملة للأدلة وأصول الفقه عند تأصيل قواعد الأدلة، أي النظر في القرائن واستقراء ملابسات الدليل أو القاعدة والنظر إلى جميع ما من شأنه أن يبين ذلك من الجزئيات والمقاصد الشرعية.\nوالنظر الأول هو الغالب في كتابات المتكلمين ومن نهج طريقتهم في أصول الفقه، فيكثر عندهم نفي القطعية ويعنون بذلك مطلق خبر واحد عدل، بل ربما أُخِذ من كلام بعضهم أنه ينازع في مطلق خبر واحد عدل أو فاسق١.\nوالنظر الثاني هو نظرة من يأخذ في الاعتبار شواهد الدليل ويستقرئ قرائنه عند الكلام عليه، ومحققو المحدثين - ممن ينظر في الشواهد والمتابعات٢ وأحوال السند والطرق المختلفة للأخبار - يقفون على القرائن الكثيرة المعززة للخبر، فيكثر عندهم القول بقطعية خبر الواحد ويعنون به خبرَ واحدٍ احتف به قرائن اطلعوا عليها٣، وهذا النظر من أهم خصائص منهج الإمام\n_________\n١ انظر تحرير محل النزاع في مطلع هذا المبحث.\n٢ قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في الاعتبار والشواهد والمتابعات: \"هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث هل تفرد به راويه أو لا وهل هو معروف أو لا؟ \". مقدمة ابن الصلاح ص١٨٢، وانظر دليل أرباب الفلاح للشيخ حافظ الحكمي ص١٧-١٨.\n٣ والتقييد بالتحقيق في علم الحديث لأن من ينظر في الأحاديث قد يقع في خطأ آخر وهو القطع بخبر لم تحتف به قرائن القطعية، فهو يقطع اعتمادا على ظاهره فقط دون التحقيق، والقطع بدليل دون موجبه خطأ.\nوأشار شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - في مجموع الفتاوى (١٣/٣٥٢-٣٥٤) إلى طرفي الناس الواقعين في الخطأ في هذا قائلا: \"والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف آخر ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظًا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم به أهل العلم بصحته حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط\".\nفدل ما ذكره - ﵀ - في الطرف الثاني أنه لا يجوز القطع بأخبار لم تحتف بها قرائن تفيد القطع في الأخبار ولا جعلها في مصاف الأحاديث القطعية المجزوم بحقيقة الأمر فيها وإنما الواجب فيها اعتقاد الظاهر منها دون القطع لعله يتبين الأمر فيها بالتحقيق، وأن المسائل التي فيها أدلة شرعية مفيدة للعلم لا يستدل فيها بأخبار لم يعلم صحتها إلا من ظاهر أسانيدها دون النظر في التحقيق فيها وهو تتبع القرائن وقول أهل الشأن في علم الحديث، فقد يكون الخبر ظاهر الصحة بالنظر إلى إسناده ويكون فيه علة خفية قادحة.","vol":"1","page":337},{"text":"أبي إسحاق الشاطبي١ - رحمه الله تعالى - في بحث أصول الشريعة وقواعدها. والله تعالى أعلم.\n_________\n١ انظر مرتقى الوصول إلى تأريخ علم الأصول تأليف د. موسى بن محمد القرني ص٣٥-٣٦. ومن الأمثلة التطبيقية في بيان هذا المنهج في النظر في الأدلة والقواعد الكلية الطريقةُ التي اتبعها الشاطبي في مسألة قطعية العموم والقواعد المتعلقة بالعام، فهي مغايرة لمناهج بحث هذه المسألة في كتب الأصول. انظر الموافقات ٣/٢٦٠-٣٠٧، وحلل د. عابد بن محمد منهج الشاطبي في هذه المسألة تحليلا يشتمل على بيان أمور كثيرة مفيدة في منهج الشاطبي عموما، انظر الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ص٣٢٠-٣٥٤.","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الثالث: أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>المطلب الاول: قطعية النص</span>\n...\nسبق أن بحث القطعية في الدليل من الكتاب أو من السنة - وهما من الأدلة اللفظية - يرد فيه الجهتان من القطعية، وقد تقدم الكلام على أحكام القطعية فيهما من جهة الثبوت، وتبين أن حقيقة بحث القطعية في ذلك راجع إلى بحث أحكام القطعية في السنة النبوية من قطعية المتواتر وقطعية خبر الواحد، والكلام هنا في القطعية فيهما من جهة الدلالة، وتعلق أحكام القطعية في ذلك يكون في الكتاب والسنة جميعا.\nالمطلب الأول: قطعية النص\nتقسيمات الدلالة وموقع النص منها:\nقبل الكلام على قطعية النص نعرض لتقسيمات الدلالة عند العلماء حتى يتبين موضع النص من ذلك، فقد قسم العلماء - ﵏ - دلالة اللفظ على المعنى تقسيمات متعددة بتعدد العلاقة بين اللفظ وبين ما يدل عليه من المعنى.\nفهناك تقسيم بالنظر إلى تعدد مدلول اللفظ أوتوَحُّده فيكون اللفظ إما عاما أو خاصا.\nوتقسيم بالنظر إلى أن المدلول في محل النطق أو أنه يفهم في غير محل النطق، فيكون اللفظ إما منطوقا أو مفهوما، ثم ينقسم كل ذلك تقسيمات","vol":"1","page":339},{"text":"كثيرة تبعا لتعدد النظر في الأمر الذي ينبني عليه التقسيم كموافقة المفهوم للمنطوق أو عدم موافقته.\nوتقسيم بالنظر إلى وضوح المدلول من اللفظ أو عدم وضوحه، وهو الذي ينقسم به اللفظ إلى نص وظاهر ونحوهما، وهو موضوع هذا المبحث.\nوتقسيم بالنظر إلى \"وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق\"١، وهو الذي تتفرّع عليه عند الحنفية دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء.\nوتقسيم بالنظر إلى أن المدلول مستعمل في ما وضع له أوَّلًا أو لا ... ٢\nثم إن العلماء - رحمهم الله تعالى - لم تتحد مناهجهم في النطر إلى تلك العلاقة بين اللفظ وبين مدلوله، وقد اشتهر خلاف الحنفية للجمهور في\n_________\n١ أصول البزدوي ١/٦٧.\n٢ انظر تقسيمات الحنفية لدلالات الألفاظ في أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٦٧-٨٤. وانظر تقسيم الجمهور في مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٤٣٢ فما بعدها، والبحر المحيط ١/٤٦٢-٤٦٣. وسيأتي الكلام على تعريف هذه المصطلحات قريبا إن شاء الله تعالى، إلا المنطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثل دلالة قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ على تحريم التأفيف. انظر مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٤٤٢.\nوقد فصل الكلام في ذلك د. محمد أديب صالح في تفسير النصوص١/١٣٧ فما بعدها، ود. حمد حمدي الصاعدي في كتابه موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١/١١٣ فما بعدها.","vol":"1","page":340},{"text":"تقسيم دلالات الألفاظ١.\nلكن التقسيم الذي انبنى على النظر في وضوح المعنى من اللفظ حتى يصل إلى القطعية أو عدم وضوحه فيكون دون القطعية من الظهور - هو تقسيم الجمهور اللفظ إلى نص وظاهر وما يقابله من تقسيم الحنفية اللفظ إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم.\nفتقسيم دلالة اللفظ - بالنسبة لمطلق قطعية الدلالة وعدمها - هو ما سبق، لأنه التقسيم الذي انبنى النظر فيه على وجود احتمال في دلالة اللفظ على غير ما ظهر منه أو عدم احتمال ذلك، ثم النظر - بعد ذلك عند الحنفية - إلى قلة الاحتمال المؤثر في وضوح الدلالة أو كثرته.\nفاللفظ المحتمل لغير المعنى الذي هو راجح فيه هو (الظاهر)، والصريح الذي لا يحتمل غير ما دل عليه هو (النص)، هذا عند الجمهور.\nأما الحنفية فالاحتمالات الواردة على اللفظ في هذا النظر ثلاثة: احتمال اللفظ غير ما ظهر منه واحتماله التخصيص واحتماله النسخ، فإن احتمل اللفظ الثلاثة الاحتمالات فهو (الظاهر)، وإن احتمل التخصيص والنسخ دون الاحتمال الأول فهو (النص)، وإن احتمل النسخ دون الاحتمالين السابقين فهو (المفسر)، وإن لم يحتمل أيا من الاحتمالات الثلاثة فهو (المحكم) .\n_________\n١ انظر المراجع السابقة.","vol":"1","page":341},{"text":"غير أن مما اختص به جمهور الحنفية أن الاحتمالات الواردة في اللفظ هنا إذا لم يكن لها ما يعضدها فلا يعتد بها، فيكون (الظاهر) فما فوقه قطعيا إذا لم تتعزز الاحتمالات الواردة عليه بدليل، ثم تبقى فائدة التقسيم في الترتيب عند التعارض١.\nفحقيقة تقسيم دلالة الألفاظ - بالنظر إلى اختلاف القطعية - ترجع إلى تقسيم الجمهور، والدلالة القطعية فيه هي دلالة (النص) ٢.\nتعريف النص:\nقال ابن فارس: \"النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع وانتهاء في الشيء، ومنه قولهم: (نصّ الحديث إلى فلان) رفعه إليه، والنص في السَّير: أرفعه ... ونصُّ كل شيء منتهاه\"٣.\nومنه منصة العروس: وهي ما تظهر عليه لترُى٤.\n_________\n١ انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٤٨-٤٩، والقطعي في ذلك بمعناه الأعم وهو الذي فيه احتمال لم يعتد به لعدم الدليل، وانظر خلاف مشايخ سمرقند من الحنفية لمذهب جمهورهم وموافقتهم جمهور العلماء من غيرهم في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٢٦٠.\n٢ ولذا يذكر أهل العلم بعد الكلام على أنواع التقسيمات الأخرى ما إذا كانت نصا قطعيا أو ظاهرا ظنيا، كالكلام على قطعية الخاص والعام وقطعية المفهوم وقطعية عبارة النص أو إشارته ... ونحو ذلك، انظر تفسير النصوص ١/١٥٣،١٦٩،١٧٥، ٤٩٤،٥٢٥، ٢/١٠٦، ١٦٢، وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي١/٣٥٣.\n٣ معجم مقاييس اللغة٥/٣٥٦-٣٥٧.\n٤ انظر لسان العرب لابن منظور٧/٩٧-٩٩.","vol":"1","page":342},{"text":"وأما إذا أخذ النص في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه١ فله تعريفان:\nالأول: أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا لا عن قرب ولا عن بعد.\nالثاني: أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل٢.\nفكون الدليل (نصا) هو قطعيته من جهة الدلالة وبلوغه غاية الوضوح والظهور ومنتهى البيان بارتفاعه فوق موارد الاحتمالات ومتطرق الشبه في الدلالة، وإلى هذا تشير تعريفات أهل العلم له٣.\nوما سبق من اختلاف تعريف النص مبني على اختلاف التعريف في القطع واختلاف مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال في إزالة القطعية٤.\n_________\n١ ففيه اصطلاحات أخرى غير ذلك كاستعماله بمعنى (الظاهر) أو استعماله بمعنى اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. انظر المستصفى للغزالي٣/٨٤-٨٥ والبحر المحيط للزركشي١/٤٦٢-٤٦٤.\n٢ انظر المرجعين السابقين.\n٣ انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني١/٣٤٠-٣٤١ والعدة للقاضي أبي يعلى١/١٣٧ والحدود للباجي/٤٢-٤٣ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٦، وشرح مختصر الروضة للطوفي ١/٥٥٣-٥٥٤.\n٤ انظر تعريف القطع عند الأصوليين ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) ومسلكي أهل العلم في الاعتداد بالاحتمال ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذه الرسالة.\nواختلاف التعريف في (النص) هنا يشير إلى أن طرح الاحتمال البعيد في التأثير في القطعية ليس مسلكا خاصا بالحنفية، لأن تعريفات النص هنا على اصطلاح الجمهور غير الحنفية.","vol":"1","page":343},{"text":"على أن ما دون النص من الظهور والرجحان قد تحتف به قرائن القطعية فتدفع عنه الاحتمالات ويستوي غير النص وضعا بالنص في قطعية الدلالة، فإن القطعية كما يكون سببها مجرد اللفظ وهي القطعية القريبة المطلقة، كذلك قد يكون سببها القرائن المحتفة بغير القطعي والتي ترفعه إلى القطعية والنصية١.\nمثّل لذلك بعض العلماء بقوله ﷺ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: \"أينقص الرطب إذا جف؟ \"، قالوا: نعم، قال \"فلا إذا\"٢، فإن قرائن السياق تدل قطعا على أن المراد من النفي في قوله (فلا) نفي الجواز أي المنع من البيع، من ذلك أنه ﷺ إنما سئل عن الجواز فالنفي في الجواب للجواز الواقع في السؤال إذ السؤال يقع على الجواب، ومن ذلك التعليل بالنقص فإن نقص أحد العوضين مناسب للمنع في الربويات وليس الجواز.\nوبه يتبين ضعف قول من ذكر أن قوله ﷺ: \"فلا إذا\" يحتمل أن يكون المنفي الجواز بتقدير: (فلا يجوز إذا) وأنه يحتمل أن يكون المنفي البأس فيقدر:\n_________\n١ انظر مبحث أثر القرائن في القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\nو(النصية) كـ (القطعية) صوغًا ومعنىً، غير أن (النصية) للقطعية من جهة الدلالة خاصة لأنها من النص والقطعية للجهتين، فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق.\n٢ رواه الإمام أحمد في المسند٣/٥٠، وانظر تخرجه أوفى ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":344},{"text":"(فلا بأس إذا) ١ ويكون المعنى على الاحتمال الثاني جواز البيع.\nمثال النص:\nقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: \"والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع ... وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدِ بيانٍ من بعض ... فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به ... من وجوه: فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين كيف فرض الوضوء\"٢.\nومثل الإمام الشافعي لذلك من الأدلة بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ٣، قال: \"فكان بَيِّنًا عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبعة في المرجع عشرة كاملة\"٤، ومثّل بقوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ ٥.\n_________\n١ انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني٤٣-٤٤.\n٢ الرسالة ص٢١.\n٣ سورة البقرة ١٩٦.\n٤ الرسالة ص٢٦\n٥ سورة الأعراف (١٤٢) .","vol":"1","page":345},{"text":"فكل هذا قطعي في وجوب صيام عشرة أيام على المتمتع وأن ميقات الرب تعالى لموسى أربعون ليلة.\nوفي الآيتين زيادة في تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر.\nومثل القاضي أبو بكر الباقلاني للنص بقوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ﴾ ١ قال: \"وأمثال ذلك من النصوص الظاهرة التي لا إشكال ولا احتمال في المراد بها\"٢.\n_________\n١ سورة الفتح (٢٩) .\n٢ التقريب والإرشاد ١/٣٤٠-٣٤١، ٤٣١-٤٣٢.","vol":"1","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>المطلب الثاني: قطعية العموم</span>\nمن مباحث القطعية في الكتاب والسنة قطعية ما وقع فيهما من الألفاظ العامة١، وبحث القطعية في العموم هو من حيث الدلالة، لأن العموم قد يكون من جهة الثبوت قطعيا كما إذا كان اللفظ العام في الكتاب أو في السنة المتواترة أو في خبر الواحد الذي احتفت به قرائن القطعية، وقد لا يكون العام قطعيا من جهة الثبوت كما لو وقع في خبر واحد لم تحتف به قرائن القطعية فترجحت صحته على ضعفه مع احتمال.\nقطعية الخاص:\nوقبل البدء في بحث القطعية في العموم يحسن ذكر رأي العلماء في قطعية الخاص.\nوالخاص: هو اللفظ الدال على مسمى معلوم بعينه أو على كثير محصور، والخصوص: هو كون اللفظ كذلك٢، كألفاظ العدد.\n_________\n١ وقد يستفاد إرادة العموم في الأحكام الشرعية من غير طريق الألفاظ الموضوعة للشمول والعموم والتي هي صيغ العموم التي يقع عليها البحث الأصولي غالبا، وذلك ما يستفاد من مقاصد الشريعة واستقراء الأدلة الجزئية. انظر الموافقات للشاطبي٣/٣٠٧.\n٢ انظر تعريف الخاص في مختصر ابن الحاجب وشرحه بيان المختصر ٢/١٠٨ وشرح مختصر الروضة ٢/٥٥٠ والبحر المحيط٣/٢٤٠، وانظر التعريفات للجرجاني ص٩٥.","vol":"1","page":347},{"text":"ولا خلاف في قطعية الخاص من حيث كان العام غير قطعي، فيتفق العلماء على جواز إطلاق القطعية على الخاص١، لكن قطعية اللفظ الخاص هي بالنظر إلى مقابلته للفظ العام لأن الخاص لا يحتمل التخصيص من حيث هو خاص والعام قد يحتمله، أما إذا كان اللفظ خاصا من وجه وعاما من وجه آخر فالقطعية فيه من حيث هو خاص، والخلاف في قطعية العام جار فيه من حيث هو عام.\nوذلك كلفظ (المسلمين)، هو عام بالنسبة لأفراد المسلمين خاص بالنسبة لأفراد بني آدم، فإذا قيل: \"أَكْرِم المسلمين\" كان قطعيا في عدم شموله لغير المسلم ولم يكن في ذلك احتمال مطلقا بل كان الأمر بالإكرام خاصا بالمسلمين قطعا، ولكنه ظاهر في دخول جميع المسلمين في الأمر فيجري فيه الخلاف في قطعية العام، هل شمول لفظ (المسلمين) لكل فرد مسلم يقطع به أم لا؟ ٢ والله تعالى أعلم.\n_________\n١ انظر التحرير للكمال ابن الهمام١/٢٦٧، وذكر الأمير بادشاه أن قطعية الخاص هي بالمعنى الأعم الذي لا ينفي إلا الاحتمال الناشئ عن الدليل، وعلل ذلك بأن الخاص يحتمل المجاز فيما هو خاص فيه. انظر تيسير التحرير١/٢٦٨ وتفسير النصوص٢١٦٢-١٦٩، ويكون الأمر على اصطلاح من لا يطلق القطع بالمعنى الأعم أن القطع هنا هو بالنظر إلى قطع احتمال معين وهو احتمال التخصيص.\n٢ انظر البحر المحيط للزركشي ٣/٢٩ مع زيادة وتفصيل.","vol":"1","page":348},{"text":"تعريف العام:\nقال الجوهري: \"العامة خلاف الخاصة ... عَمَّ الشيء يعم عموما: شمل الجماعة، يقال: عمهم بالعطية\"١، وقال ابن فارس: \"العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو ... ومن الجمع قولهم: (عَمَّنا هذا يعمنا عموما) إذا أصاب القوم أجمعين\"٢.\nأما في اصطلاح علماء الأصول فهو:\nكلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر٣.\nفخرج بقيد الاستغراق نحو قولك: (بعض الحيوان إنسان) فإنه لا\n_________\n١ الصحاح٥/١٩٩٢-١٩٩٣.\n٢ معجم مقاييس اللغة٤/١٥-١٨، وانظر لسان العرب١٢/٤٢٦.\n٣ انظر مذكر ة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٢٠٣، وانظر تعريف العام والعموم في المعتمد لأبي الحسين البصري ١/١٨٩ والعدة لأبي يعلى الفراء١/١٤٠ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي/١٢ والمعونة في الجدل للشيرازي/١٢٩ والمستصفى للغزالي ٣/٢١٢ والوصول لابن برهان١/٢٠٢ والمحصول للرازي٢/٣٠٩ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي٢/٤١٣ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/١٠٤ ومنهاج الأصول مع نهاية السول٢/٣١٢ والتحصيل للأرموي١/٣٤٣ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٤٤٨ وجمع الجوامع لابن السبكي١/٣٩٩ والبحر المحيط٣/٥ وشرح الكوكب المنير٣/١٠١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار١/٣٣ والتحرير للكمال ابن الهمام (مع التيسير) ١/١٩٠ والمنار مع كشف الأسرار للنسفي١/١٥٩.","vol":"1","page":349},{"text":"يستغرق، وخرج بقيد (بحسب وضع واحد) مثل المشترك كلفظ (العين) فإنه يتناول ما يصلح له من العين الجارية والعين الباصرة ... لكن بوضعين فصاعدا، وخرج بقيد (دفعة) النكرة في سياق الإثبات مثل (اضرب رجلا) فإن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة، وخرج بقيد (بلا حصر) ألفاظ العدد كلفظ (عشرة) فإنه محصور باللفظ.\nفمعنى قطعية العام: هل يتيقن أن اللفظ العام مجردا شاملٌ لجميع ما يصلح له أم أن شموله لذلك على سبيل الظهور والرجحان دون اليقين والقطع.\nمثال العام قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١ فإن حَدّ القطع شامل لكل سارق استنادا إلى حجية العموم عند جميع القائلين بحجيته، والخلاف في القطعية بعد ذلك معناه هل يقطع بدخول كل سارق في هذا الحدّ استنادا إلى مجرد لفظ (السارق) مع فرض خلوِّه من جميع القرائن المبينة أم أن ذلك معمول به مع احتمال التخصيص بالنسبة لأي فرد من أفراد السارقين.\nتحرير محل النزاع:\nويتحرر محل الخلاف في قطعية العام بأمور:\n_________\n١ سورة المائدة (٣٨) .","vol":"1","page":350},{"text":"الأمر الأول: أنه ليس الخلاف هنا في حجية العام، أي دلالة الصيغ والألفاظ الموضوعة للعموم عليه، وصحة الاحتجاج بها في إثبات الأحكام الشرعية، لأن القطعية فرع عن الحجية، فمن خالف في وجود صيغ موضوعة للعموم فعدم كونه قائلا بقطعية تلك الصيغ في العموم أمر ظاهر، لذا ينحصر الخلاف في هذه المسألة في القائلين بالحجية دون المانعين١.\nالأمر الثاني: ليس الخلاف في دلالة اللفظ العام على معناه الأصلي في وضع اللغة، فلفظ (الرجال) موضوع في اللسان لجَمْع الرجال، وإنما الخلاف في هل يتيقن أن المتكلم بذلك يريد كل ما يصلح له اللفظ أم أنه يحتمل أنه يريد به بعض ذلك، أي أن الخلاف في إرادة المتكلم الشمول من اللفظ لا في معنى اللفظ وضعا٢.\nالأمر الثالث: الخلاف في العام المطلق أي الذي لم يقترن به ما يدل على كونه مرادا به بعض ما يصلح له اللفظ أو كله على سبيل القطع، فما دلت القرائن على قطعية العموم أو عدم قطعيته فيه لا يختلف في أنه على\n_________\n١ ويدل عليه ترتيب العلماء البحث في العموم، إذ يجعلون الخلاف في قطعية العام مفرعا على القول بحجية صيغ العموم. انظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٢٧٧-٢٨٠ والبحر المحيط للزركشي٣/١٧-٢٦.\n٢ انظر الإبهاج لابن السبكي٢/١٤٩ وشرح المحلي على جمع الجوامع١/٤٠٧ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ١/٢٣٨ وانظر التحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٨ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٢٦٥.","vol":"1","page":351},{"text":"حسب ما دلت القرائن.\nومن العام القطعي بالقرائن قوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ١ وقوله جل شأنه: ﴿لِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتُ وَمَا في الأَرْضِ﴾ ٢ وقوله ﷿: ﴿وَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ في كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ٣، فكل ذلك مما علم قطعا عمومه.\nومما دلت قرائن القطعية على عدم العموم فيه قول الله ﵎: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ٤، قال الإمام الشافعي ﵀: \"باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص\" وذكر الآية السابقة ثم قال: \"فإذا كان مَن مع رسول الله ناسًا غير من جَمع لهم الناس وكان المخبرون لهم ناسًا غير من جَمع لهم وغير من معه ممن جُمع عليه معه وكان الجامعون لهم ناسا - فإن الدلالة بيِّنة مما وصفت من أنه إنما جَمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط٥ أنه لم يَجمع لهم الناسُ كلُّهم ولم يخبرهم الناسُ كلُّهم ولم يكونوا هم الناسَ كلَّهم ... وإنما هم جماعة غير\n_________\n١ مثلا: سورة البقرة (٢٩) .\n٢ سورة البقرة (٢٨٤) .\n٣ سورة هود (٦) . وانظر الرسالة للشافعي ص٥٣-٥٤ فيما علم منه العموم.\n٤ سورة آل عمران (١٧٣) .\n٥ هذا ونحوه في كلام الشافعي عبارة عن معنى القطعية غالبا. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) فما بعد.","vol":"1","page":352},{"text":"كثير من الناس الجامعون منهم غير المجموع لهم والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين\"١.\nفهذا مما علم بقرائن القطعية أن المراد به غير العموم.\nفمدار عدم القطعية على احتمال الخصوص مع رجحان العموم، فإذا كان معلوما بالقرائن والأدلة الأخرى انتفاء احتمال الخصوص خلص اللفظ للقطعية، وكذلك إذا علم بقرائن القطع أن المراد من العام بعض مما يصلح له قطعا لم يرد الخلاف في هل هو قطعي أم لا٢.\nالأمر الرابع: العام الذي خُصّ بدليل موجب للتخصيص قابل للتعليل لا يدخل في محل النزاع بين الجمهور والحنفية، لأن الحنفية لا يقولون بقطعية العام في مثل ذلك، إلا ما نقل عن بعضهم من أن التخصيص إذا كان بقطعي وكان المخصوص معلوما قطعا - أن العام يبقى قطعيا فيما بقي بعد التخصيص، وإذا خص منه مجهول لم يبق قطعيا٣.\n_________\n١ الرسالة/٥٨-٦٠. وبيَّن - ﵀ - أن الذي سوغ استعمال (الناس) في ذلك أنه يطلق على الجمع من ثلاثة إلى جميع الناس وما بين ذلك.\n٢ انظر البرهان للجويني١/٢٢٢ وشرح الكوكب المنير٣/١١٤-١١٥ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٢٩١ وأصول السرخسي ١/١٣٩ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/١٠٢-١٠٤.\n٣ انظر أصول الشاشي/٢٦ وأصول الجصاص/١٥٥-١٥٦ وأصول السرخسي١/١٤٤.","vol":"1","page":353},{"text":"الأمر الخامس: ليس مما يتنازع فيه ورود الاحتمال في اللفظ العام عقلا، لذا كان العام عند الحنفية قطعيا نصا غير مُحكَم لاحتمال التخصيص عقلا، فقطعيته عندهم بالمعنى الأعم للقطعية وهو مبني على طرح الاحتمال الذي لا يعضده دليل١.\nالأمر السادس: عدم قطعية العام يعني احتمال ألا يراد بحكمه أي فرد من أفراده الداخلة فيه وضعا، وربما دلت القرينة على عدم احتمال الخصوص في فرد معين من أفراده، فلا يكون ذلك الفرد المعين من جملة ما يحتمل ألا يراد في حكم العام.\nوذلك مثل الصورة التي ورد العام عليها، فهي قطعية الدخول فيه عند أكثر العلماء، ونُقل عن تقي الدين السبكي أنه يذهب إلى أن صورة السبب ليست قطعية الدخول في العموم كغيرها من أفراده إلا إذا دل دليل آخر - غير كونها صورة السبب الوارد عليها العام - على دخولها فيه، لأن المقطوع هو بيان حكم السبب وذلك معلوم مع تقدير خروجه من اللفظ العام٢.\n_________\n١ انظر أصول السرخسي١/١٣٧ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨.\nوقال أبو زيد الدبوسي في تأسيس النظر (ص٢٢): \"الأصل عند أبي حنيفة أن ما يتناوله اللفظ من طريق العموم ليس كما يتناوله اللفظ من طريق النص والخصوص\" فهذا يشير إلى أن دلالة العام عند أبي حنيفة ليس في قوة دلالة الخاص.\n٢ انظر جمع الجوامع لابن السبكي٢/٣٩-٤٠ وشرح الكوكب المنير٣/١٧٨.","vol":"1","page":354},{"text":"ولعل الخلاف في هذا راجع إلى الخلاف في قرينة كون هذا الفرد صورة السبب وهل ذلك من قرائن القطع على تناول العام له أم لا؟ فعند السبكي ليست هذه القرينة من قرائن القطعية في العموم، خلافا لأكثر العلماء١، وذلك لا يمنع من أن السبكي يرى كون بعض أفردا العام قطعي الدخول فيه إذا دلت القرينة على ذلك، وفي كلامه ما يشعر بذلك.\nفالحاصل أن العام الذي اقترن به ما يدل على دخول بعض أفراده فيه قطعا خارج من محل الخلاف، لأن العام ليس مطلقا من القرينة بالنسبة لذلك الفرد. والله تعالى أعلم.\nالأمر السابع: أدخل الزركشي في محل النزاع اللفظ المطلق وهل ماهيته وشيوعه في جنسه قطعية أم ظاهرة، لأن الإطلاق عموم على سبيل البدل وماهيته صالحة لعموم أفراده٢، وأخرجه الأنصاري من محل النزاع، فجعله من باب الخاص فهو قطعي الدلالة بالنسبة لاحتمال التخصيص٣.\nوالتحقيق أن النظر الأول في صلوحه وهو عام فيدخل في محل النزاع، والنظر الثاني صدقه في الواقع وهو في ذلك خاص بفرد مما يصلح له فلا يدخل في النزاع في قطعية العام، فقوله تعالى: ﴿والَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن\n_________\n١ انظر حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع٢/٣٩.\n٢ انظر البحر المحيط٣/٤١٥.\n٣ انظر فواتح الرحموت ١/٣٦٣.","vol":"1","page":355},{"text":"نسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ١ (رقبة) عام باعتبار صلوحه لسائر أنواع الرقاب على سبيل البدل، وليس عاما بالنظر إلى أنه لا يجب عتق جميع الرقاب٢.\nوعليه يمكن أن يختلف في كون لفظ (رقبة) صالحا لجميع الرقاب قطعا أو أنه يحتمل عدم صلوحه لبعض الرقاب فترتفع القطعية ويبقى الظهور والرجحان في صلوحه لذلك، لكن كونه يصدق على رقبة واحدة فقط بمعنى إجزاء عتق رقبة واحدة ليس من محل النزاع لأنه خاص. فالمطلق يخرج ويدخل في محل النزاع بحسب هذين النظرين.\nالخلاف في المسألة:\nوقد اختلف العلماء في قطعية دلالة العام على قولين:\nالقول الأول: أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير قطعية، فكل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفراده دون بعض، ما لم يدل دليل خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها.\nوهذا مذهب الجمهور وبعض الحنفية٣.\n_________\n١ سورة المجادلة (٣) .\n٢ انظر تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص٩٩-١٠٠.\n٣ انظر مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى الفراء٢/٥٥٥-٥٥٨،٥٦٨، وإحكام الفصول للباجي ص١٥٥، ٢٦٤، جعل العام من قسم (المحتمل) المقابل للنص وص١٧٨-١٨٩،٢٣٠، وشرح اللمع ١/٣٥٤ والبرهان للجويني ١/٢٢٢ والمستصفى (بولاق) ٢/١١٦ والوصول لابن برهان١/٢٦١ والإحكام للآمدي٢/٥٢٨، ٥٣٢-٥٣٣ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد٢/١٤٨ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٢٠٩ والبحر المحيط٣/٢٨.\nونسبه إلى الجمهور العلائي في تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ص١٨١ وكذا الكمال بن الهمام التحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨، وفي مسلم الثبوت ١/٢٦٦ نسبه ابن عبد الشكور إلى الأكثر.\nوانظر مذهب بعض الحنفية في أصول السرخسي ١/١٣٢ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١/٢٩١ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٢٦٥، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص ٢٧٧-٢٨٠ فقد أيد مذهب الجمهور هذا وذكر أنه مذهب مشايخه من سمرقند.","vol":"1","page":356},{"text":"أدلة هذا القول:\nالدليل الأول: أن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداخلة فيه، ومع الاحتمال لا يقطع بكون أي واحد منها داخلا في العموم، غاية ذلك أن دخول الأفراد ظاهر وراجح على عدم دخولها١.\nواعترض المخالف على هذا الدليل بأن هذا الاحتمال وإن كان واردا عقلا فإنه مجرد عن دليل يعضده فكان كلا احتمال، فمراد المتكلم إذا لم يكن عليه دليل لم يجز أن يكون غيرَ ما دل عليه ظاهر لفظه٢.\nوأجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن الدليل على\n_________\n١ انظر إحكام الفصول للباجي/١٥٥ والبرهان١/٢٢٢ والإحكام للآمدي٢/٥٢٨ وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص١٨٣-١٨٤ وشرح الكوكب المنير ٣/١١٤-١١٥، وانظر ميزان الأصول ص٢٨٤-٢٨٥.\n٢ انظر أصول السرخسي١/١٣٧-١٤٠ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/٣٠٥-٣٠٦.","vol":"1","page":357},{"text":"الاحتمال الوارد في دلالة العام على أفراده كثرة وقوع التخصيص في العمومات الشرعية حتى شاع أنه لم يرد عام إلا خص إلا يسيرا، فذلك يورد الاحتمال في كل لفظ عام أن يراد به بعض أفراده١.\nورد المخالفون على ذلك بعدم التسليم بكون ما ذكر دليلا على ورود الاحتمال في كل عام وذلك لأمور:\nأ - أن التخصيص وقع في كل تلك المواضع بما يسوّغه من الأدلة والقرائن المخصصة، وذلك لا يوجب الاحتمال فيما لم يرد فيه دليل ولا قرينة على التخصيص.\nب - أن كثرة التخصيص إنما تكون موجبة لورود احتمال التخصيص في كل عام لو أن المخصص الوارد في تلك المواضع مخصص واحد، فيصبح كل عام محتملا لذلك المخصص المعين، وليس كذلك فلا يلزم أن يكون ورود مخصص معين في عام موجبا لاحتمال ورود مخصص آخر غير ذلك في عام آخر.\nج - لو كانت كثرة التخصيص موجبة احتمال التخصيص في كل عام لما صح أن يريد المتكلم من اللفظ العام دخول جميع ما يتناوله مع أن قصده إلى ذلك صحيح٢.\n_________\n١ انظر التحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨-٢٣٩ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٣٦٥-٣٦٦.\n٢ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت كما سبق.","vol":"1","page":358},{"text":"د - أن مثل هذا الاستدلال يجري في اللفظ الخاص أيضا، لأن الاستعارة١ كثيرة في الكلام حتى إنه يعاب شعرٌ خالٍ منها، فعلى ما سبق من الاستدلال يكون كل لفظ محتملا للمجاز وهو غير صحيح٢.\nوأجيب عن هذا بأن \"المجاز لا يكون أصلا بقرينة منفصلة لا تعلم حالة النطق باللفظ، بخلاف العام فإنه يتخصص بالأدلة المنفصلة ... وتلك الأدلة قد تخفى\"٣.\nهـ - عدم التسليم بما ذكر من كثرة التخصيص لأن التخصيص لا يكون إلا بكلام مقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته، وذلك غير كثير٤.\nوأجيب عن هذا أن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده، وذلك أعم من أن يكون تخصيصا عند الحنفية أم لا٥.\nوغاية ما في كثرة التخصيص على التسليم بها أن يكون بقاء العموم على عمومه قليلا، والقليل إنما يحمل على الكثير إذا كان مشكوكا\n_________\n١ هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر كقولك: (رأيت أسدا) تريد به رجلا شجاعا. انظر التعريفات ص ٢٠، ومفتاح العلوم للسكاكي ص ٦٢٦.\n٢ انظر المرجعين السابقين.\n٣ تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٤.\n٤ هذا مذهب الحنفية في التخصيص، انظر التلويح على التوضيح١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٤٢ ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٢٦٦-٢٦٧.\n٥ انظر التلويح مع التوضيح ١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير ١/٢٣٨-٢٣٩ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/١١٢-١١٣.","vol":"1","page":359},{"text":"فيه غَيرَ بيِّن، والعام المجرد عما يصرفه عن عمومه موضوع للعموم لغة فهو بين، فلا يحمل على الكثير١.\nالدليل الثاني: صحة تأكيد العموم، كما في قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلَّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ ٢ ولو كان العام قطعيا في تناوله لجميع أفراده لما احتيج إلى تأكيد، فتأكيده لقطع ما في مجرد اللفظ العام من الاحتمال حتى يثبت اليقين بتناوله الكل.\nواعترض على هذا بما ورد من تأكيد المعلوم قطعا مثل قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ٣ فظاهره أنه تأكيد للعشرة وهو خاص معلوم قطعا.\nوأجاب المانعون للقطعية عن هذا الاعتراض بتأويل التأكيد إلى غير العدد كالثواب٤.\nالدليل الثالث: واستدل القائل بعدم القطعية بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا ولو كان العام قطعيا في تناوله جميع أفراده نصا لكان\n_________\n١ انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٨-٢٣٩. ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٣٦٥-٣٦٦.\n٢ سورة الحجر (٣٠) .\n٣ سورة البقرة (١٩٦) .\n٤ انظر تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم/١٨٣-١٨٤ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٣٢٦-٣٢٧.","vol":"1","page":360},{"text":"إخراج بعضها منه بعد قطعية التناول - نسخا١.\nوجواب المخالف عن هذا بالتزام كون إخراج فرد من أفراد العام منه على نحو ما ذُكر - نسخا غير تخصيص، لأن التخصيص عندهم إنما يكون بمقارن مستقل مساوٍ للمخصوص في دلالته٢.\nالدليل الرابع: واستدل لهذا القول بأن العام يجوز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد ودليل العقل، ولو كان العموم كالنص على كل فرد لم يجز تخصيصه بما ذكر، لعدم جواز إخراج ما تيقن دخوله في الحكم بما لا يفيد اليقين بخروجه منه٣.\nوأجاب المخالف عن هذا بوجهين:\nالوجه الأول: أن الخاص يجوز صرفه عن حقيقته الثابتة له بخبر الواحد والقياس مع أن ثبوته على حقيقته قطعي عند عدمهما، فكذلك العام.\nالوجه الثاني: أن مذهب أكثر الحنفية عدم جواز تخصيص العام بخبر\n_________\n١ انظر شرح الكوكب المنير٣/١١٤-١١٥.\n٢ انظر التلويح على التوضيح١/٤٠-٤١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٤٢ ومسلم الثبوت مع شرحه ١/٢٦٦-٢٦٧.\n٣ استدل لهم السرخسي بذلك١/١٤١-١٤٢.\nوانظر الاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص مطلقا في الوصول إلى الأصول لابن برهان١/٩٤-٩٥، والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بالعقل في المستصفى للغزالي (بولاق) ٢/١٢٦، والاستدلال على عدم القطعية بجواز التخصيص بخبر الواحد في المرجع السابق ١/١١٦.","vol":"1","page":361},{"text":"الواحد والقياس ما لم يخصص من قبلُ بدليل موجب للتخصيص، فيكون القياس وخبر الواحد حينئذ مرجحين لإدخال الفرد المخصوص بهما في جملة دليل الخصوص الموجب١.\nالقول الثاني: قطعية اللفظ العام، أي العلم القطعي بشموله كلَّ فرد من أفراده.\nوهذا مذهب جمهور الحنفية٢.\nونقل ذلك عن الإمام الشافعي٣، وحمله الزركشي على أن الناقل ربما استند إلى أن الإمام الشافعي - ﵀ - قد يسمي الظواهر نصوصا فيقول في العام: إنه (نص) ولا يكون ذلك بمعنى أنه قطعي، لأن اصطلاح الشافعي في (النص) أعم من القطع٤.\nونَقل إمام الحرمين أن مذهب الشافعي قطعية العموم حيث كان نفي قرينة الخصوص قطعيا٥، وذلك واضح، فإن عدم القطعية سببه احتمال\n_________\n١ انظر أصول السرخسي١/١٤١-١٤٢.\n٢ انظر أصول الشاشي ص٢٠ وأصول الجصاص ص٥٩،١٠٢-١٠٣،١٥٥ وأصول السرخسي ١/١٣٢ وكشف الأسرار مع أصول البزدوي١/٢٩١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٨ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٢٦٥.\n٣ انظر نهاية السول للآسنوي٢/٣٤٢-٣٤٣ والبحر المحيط٣/٢٧-٢٨.\n٤ انظر البحر المحيط ٣/٢٧-٢٨.\n٥ انظر البرهان١/٢٢٢.","vol":"1","page":362},{"text":"الخصوص فإذا قطعنا بنفي ما يخصص العام كانت دلالته على أفراده قطعية.\nأدلة هذا القول:\nالدليل الأول: أن إرادة المتكلم بكلامه ما هو موضوع له حقيقة أمر معلوم وهو الأصل، وإرادته به المجاز لا يعارض المعلوم لأنه موهوم لعدم الدليل عليه، ومراده غيب على غيره فلو لم يدل عليه لفظه لكان في طلب معرفته حرج ومشقة، وذلك مرفوع عن المسلمين١.\nواعترض بأن الاحتمال هو في إرادة المتكلم كل ما يتناوله لفظه وضعا، ودليله كثرة التخصيص٢.\nالدليل الثاني: لو لم يكن العام قطعيا لجاز إرادة بعض ما يتناوله اللفظ في العرف بلا دليل صارف، وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأمان عن الألفاظ الشرعية ويلزم منه التلبيس والتجهيل والتكليف بالمحال٣.\n_________\n١ انظر أصول السرخسي١/١٣٧-١٣٨ والتحرير لابن الهمام مع التقرير والتحبير لابن أمير الحاج١/٢٣٩.\nوردت أدلة كثيرة في رفع الحرج منها قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ سورة الحج (٧٨) . وانظر الموافقات للشاطبي٢/١٢١.\n٢ وقد سبق عند ذكر أدلة القول الأول الكلام على كثرة التخصيص وما اعترض به على ذلك.\n٣ انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٩. ومسلم الثبوت وشرحه١/٢٦٦ وذكر فيه أن المقصود برفع الأمان المترتب على القول بعدم القطعية أنه عليه يجوز إرادة بعض ما يتناوله العام عرفا دون صارف، ولكن على القول بالقطعية تكون إرادة الكل هو الظاهر حتى يأتي صارف. انتهى كلامه. لكن الخلاف ليس في أن الظاهر من العام إرادة الكل فذلك لازم على القول بالحجية.\nوانظر مسألة التكليف بالمحال والخلاف فيها في نهاية السول١/٣٢٩ فما بعد.","vol":"1","page":363},{"text":"اعترض على هذا الدليل بأمور:\nأولا: أن الأمان لن يرتفع بذلك، لأن العمل لازم حتى على القول بعدم القطعية، فإن الحجية مسلمة لرجحان إرادة العموم وظهورها١، فالحجية ثابتة وكذا وجوب العمل، وإنما المنفي هو أن تكون إرادة الكل مقطوعا بها.\nثانيا: أن الجهل يتأتى على ما سبق في حق من قطع بإرادة الكل، لا في حق من لا يقطع بذلك، لأن المطلوب على القول بنفي القطعية اعتقادُ رجحان العموم مع الاحتمال، فإن قطع قاطع مع ذلك ثم انكشف الأمر عن عدم إرادة الكل كان هو المجهِّل نفسه بنفسه والملبس عليها٢.\nثالثا: أن المدّعَى هو خفاء القرينة المبينة للتخصيص على المجتهد لا نفيها، فلا يلزم من ذلك تلبيس ولا تجهيل٣.\nرابعا: أن المكلَّف به هو اعتقاد ظاهر اللفظ وهو مقدور عليه، أما المراد على القطع فليس مكلفا به فلا يلزم التكليف بالمحال٤.\n_________\n١ مسلم الثبوت كما سبق.\n٢ انظر المستصفى (بولاق) ٢/١٥٥-١٥٦.\n٣ انظر التحرير مع التقرير والتحبير١/٢٣٩.\n٤ المرجع السابق.","vol":"1","page":364},{"text":"الدليل الثالث: القياس على النص المطلق، فإنه يحتمل التقييد إذا دل على ذلك دليل مع أنه على حقيقته قطعا حتى يظهر الدليل الصارف، والأصل في العموم إرادة الكل فلا يصرف عن ذلك إلا بدليل١.\nوقد تقدم أن الزركشي أدخل المطلق في محل النزاع٢، وعلى ذلك لا يصلح المطلق أصلا لمحل الخلاف لاحتمال دخوله فيما ينازع فيه في هذه المسألة.\nأثر الخلاف في هذه المسألة:\nوقد كان الخلاف في هذه المسألة سببا للخلاف في مسائل أخرى أصولية وفقهية.\nفمن المسائل الأصولية: مسألة تخصيص العام بالقياس غير القطعي وخبر الواحد غير القطعي، فإن القول بقطعية العام يمنع تخصيصه ابتداء بما ليس بقطعي.\nومنها: العمل عند ورود العام والخاص في حكم، هل يتعارضان إذا جهل تاريخ الورود وينسخ المتقدم منهما المتأخر إذا علم التاريخ أم أن العام يحمل على الخاص ويخصص به مطلقا لأن العام إذا كان قطعيا ضاهى الخاص\n_________\n١ انظر أصول السرخسي١/٢٤٠، والمرجع السابق.\n٢ انظر الأمر السابع من الأمور المذكورة في مطلع هذا المطلب لتحرير محل النزاع.","vol":"1","page":365},{"text":"في قوة تناوله لما تحته من الأفراد فيتعارضان ويرجح أحدهما على الآخر١.\nوأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين الأصوليتين.\nومما تفرع على المسألة الأولى: الخلاف في مباح الدم خارج الحرم إذا التجأ إلى داخله، فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يُقتصّ منه داخل لحرم، فإن عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَءَامِنًا﴾ ٢ يمنع القصاص، وقد يجوز ذلك بقياس ذلك على من جنى داخل الحرم، الجائز قتله بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ ٣.\nومما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية جواز بيع العرايا:\n_________\n١ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/٥٢٠-٥٢٣، ٥٢٥-٥٢٨، ٥٣٦-٥٣٩، ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٢/٣١٨-٣٢٤، ٣٤٠-٣٤٨ وتلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص١٨٢ والتمهيد للآسنوي ص٤٠٩ والبحر المحيط ٣/٢٩ وسلاسل الذهب ص٢٤٦-٢٤٨ وأصول السرخسي١/١٤٢-١٤٣، ٢/٢٩-٣٠ وميزان الأصول ص٦٩١-٦٩٢ وأصول البزدوي مع كشف الأسرار ١/٢٩٤ وكشف الأسرار للنسفي ١/١٦١ والتحرير مع التقرير والتحبير١/٢٤٠ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣ وتفسير النصوص لمحمد أديب صالح٢/١١٦-١٢٩.\n٢ سورة آل عمران (٩٧) .\n٣ سورة البقرة (١٩١)، وانظر كشف الأسرار للبخاري ١/٢٩٦-٢٩٧ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٣٠-٣٣٢.","vol":"1","page":366},{"text":"وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا، لأن عموم قول النبي ﷺ: \"والتمر بالتمر ... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد\" ١ يمنع من ذلك للجهل بالمثلية، ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المُرخِّصة لذلك مثل ما روي أنه ﷺ \"رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر \"، وفي لفظ: أن رسول الله ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها٢.\nأساس الخلاف في قطعية العموم:\n- الخلاف في قطعية العام على الكيفية التي يقع البحث بها في كتب الأصول يرجع إلى أمر: وهو هل كَثُر التخصيص في العمومات الشرعية على وجه يوجب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في الدليل العام، وإن لم يقف على القرينة الخاصة بالتخصيص في ذلك العام؟.\n_________\n١ رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. انظر صحيح مسلم٣/١٢١١.\n٢ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٣/٣٨٣-٣٨٤ وصحيح مسلم٣/١١٦٨ وعند مسلم ٣/١١٦٩: \"قال يحيى: العَرِيَّة أن يشتري الرجل ثَمَرَ النخَلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا\".\nوالحنفية يجعلون العام والخاص الوارد في بيع العرايا متعارضين ثم يقوون العام ويرجحونه على الخاص لأنه متفق عليه، أما الجمهور فيحملون العام على الخاص مطلقا لعدم التعارض بين خاص وعام. وانظر المسألة في المبسوط للسرخسي١٢/١٩٢-١٩٣ والكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر٢/٦٥٤-٦٥٦ ونهاية المحتاج لأبي العباس الشافعي الصغير ٤/١٥٧-١٥٩ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي٣/٤٧٣ وانظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لمصطفى سعيد الخن ص٢٠٤-٢٢٣.","vol":"1","page":367},{"text":"ومن أهم ما يرد على دعوى كثرة التخصيص أن اللفظ العام له اعتباران: قياسي واستعمالي، أما الاعتبار القياسي ففيه يشمل اللفظ كلَّ ما يصلح له عقلا بالنظر إلى لفظه لغة، وأما الاعتبار الاستعمالي فلا يشمل اللفظ فيه إلا ما يمكن دخوله في الاستعمال عادة، فإذا قال قائل: \"أكرمتُ الناس\"، فلفظ (الناس) عام يشمل على الاعتبار الأول جميعَ بني آدم ثم يخص منه من يستحيل حسا أن يلقاهم القائل ومن أشبههم من الموتى والمفقودين ... أما على الاعتبار الثاني فلا يدخل في لفظ (الناس) ابتداء إلا من يصح عادة أن يلقاهم القائل.\nوإذا قال: \"من دخل داري أكرمته\" لم يدخل فيه نفسه لأنه خلاف العادة١.\n- ثم إن الخلاف في قطعية العام له تعلّق بالخلاف في الاعتداد بالاحتمال الذي لا يعضده دليل في رفع القطعية، لأن الحنفية يعترفون بورود الاحتمال لكنهم لا يعتدون به إذ لم يستند إلى دليل٢.\nأثر اختلاف المنهج في المسألة:\nوالنظر في هذه المسألة إلى الوضع القياسي والوضع الاستعمالي ينبه على\n_________\n١ انظر الموفقات٣/٢٦٨-٢٧١.\n٢ انظر مبحث الاحتمال وأثره في رفع القطعية من هذا البحث ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":368},{"text":"أمر مهم في بحث العموم بل المباحث الأصولية عموما وهو تعدد مناهج البحث في الأدلة والقواعد الأصولية، فمنهج يبحث في الدليل أو القاعدة مفردة عن القرائن وجميع ما يمكن أن يؤثر فيه، ومنهج النظر الشامل للقاعدة ومقاصد الشريعة والقرائن المؤثرة من واقع الشريعة.\nفعلى الأول يدخل في اللفظ العام كل ما يحتمله حسا وعقلا وعادة وشرعا، مع فرض اللفظ العام مطلقا من كل قرينة تبين المراد من تعزيز للعموم أو بيان وجه للخصوص، وعلى الثاني لا يدخل في اللفظ العام إلا ما اعتاده الناس عند استعمالهم له في العرف، ولا يدخل فيه إلا ما يناسب المقاصد والكليات الشرعية في استعمال الألفاظ الشرعية.\nويكون الفرق بين اللفظ في المنهجين: أن اللفظ على الأول ضَعُف لثقل ما احتمل من الممكنات الحسية والعقلية والشرعية، وأن اللفظ على الثاني قَوِي إذْ لم يحتمل إلا ما يمكن دخوله فيه في الاستعمال العادي في اللغة والمقاصد الشرعية.\nوالأول هو المنهج السائد في أصول الفقه عند الجمهور، والثاني هو المنهج الذي سار عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي١.\nأما الحنفية فهم - وإن كانوا يقولون بالقطعية - يقرون بورود\n_________\n١ انظر الموافقات٣/٢٦٨-٢٧١، وانظر الثبات والشمول في الشريعة د. عابد بن محمد السفياني ص٣٢٠-٣٣٠.","vol":"1","page":369},{"text":"الاحتمال في اللفظ العام ثم يطرحونه لعدم الدليل المؤيد له على مسلكهم في الاعتداد بالاحتمال، فهم يتفقون مع جمهور الأصوليين في أصل ورود الاحتمال في الفظ العام لكنهم يلغونه في الاعتبار بعد ذلك لعدم الدليل المؤيد، وقد عرف من منهجهم النظر في الحصيلة الفقهية لأئمتهم عند البحث في القواعد الأصولية١.\nهذا، والظاهر أن طريقة الشاطبي إنما تناسب الناظر الخبير بالوضع الاستعمالي للفظ والمطلع على مقاصد الشريعة وكلياتها والمحصل للقرائن المبيِّنة٢، أما المستدل الذي ليس له طريق إلى الحكم إلا لفظ عام وما قرب من القرائن المبينة فالقطع على الحكم الذي يفيده اللفظ العام مجردا حينئذ لا يسهل على مثله مع احتمال أن يكون في المقاصد والكليات الشرعية من القرائن المنفصلة ما يخصص اللفظ.\n_________\n١ انظر مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول للدكتور موسى بن محمد القرني ص ٢٩-٣٠.\n٢ قال الشاطبي في الموافقات١/٢٣ في بيان منهجه في البحث في كتابه: \"ولما بدا من مكنون السر ما بدا ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى لم أزل أقيد من أوابده وأضم شوارده تفاصيل وجملا وأسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده مبينا لا مجملا معتمدا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية ومبينا أصولها النقلية بأطراف من القضايا العقلية حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة ... \". وقال١/٨٧ في من هو أهل للنظر في كتابه: \"ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريَّان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها ... \".","vol":"1","page":370},{"text":"فيبقى الخلاف على حاله في لفظ عام مجرد من جميع القرائن حتى ما يذكر من الوضع الاستعمالي والمقاصد الشرعية ونحوها، إذا فرض أن الفاقد لكل ذلك يجوز له النظر في الأدلة، أو في لفظ عام ليس عند المستدل به إلا القرائن القريبة، فهذا مما يتردد فيه النظر وتتداخل فيه المسائل، فلا يسهل الترجيح في هذه المسألة، فالله تعالى أعلم بالصواب.","vol":"1","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>المطلب الثالث: قطعية المفهوم</span>\nتعريف المفهوم وبيان أنواعه ومثاله:\nالمفهوم لغة: مفعول من فهمت الشيء فهما: أي علمته، والفهم: معرفة الشيء وعلمه وعقله١.\nوهو في الاصطلاح: \"ما دل على الحكم لا في محل النطق\"٢.\nوهو نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.\nأما مفهوم الموافقة فهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم، وهو قسمان: أحدهما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، والثاني أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم.\nوأما مفهوم المخالفة فهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم٣ وهو كذلك أقسام.\n_________\n١ انظر لسان العرب ١٢/٤٥٩ والصحاح للجوهري ٥/٢٠٠٥.\n٢ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٤٣٣.\n٣ انظر المرجع السابق، وبيان المختصر للأصفهاني٢/٤٣٣-٤٤٤، وانظر تعريف المفهوم والكلام على أنواعه في: البرهان للجويني ١/٢٩٨-٢٩٩ والحدود للباجي ص٥٠، والمستصفى للغزالي ٣/٤١٣ والوصول لابن برهان ١/٣٥٥ وشرح مختصر الروضة للطوفي٢/٧٠٤، ٧١٤ وجمع الجوامع لابن السبكي١/٢٦٦-٢٤٠ وشرح الكوكب المنير٣/٤٨١ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٢٣٧.","vol":"1","page":372},{"text":"ومن أمثلة المفهوم قوله ﷺ: \"في الغنم السائمة الزكاة\"١ فلما وصف الغنم الواجب فيها الزكاة بالسوم فُهم من ذلك عدم الزكاة في الغنم المعلوفة.\nويسمى مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ولحن الخطاب٢، وهو دلالة النص عند الحنفية٣.\nالمفهوم القطعي:\nويكون المفهوم قطعيا إذا تحقق فيه أمران قطعيان: أحدهما أن يقطع بمعنى الحكم في المنطوق أي أن يعلم علما قطعيا أن الحكم الذي أفاده الدليل قد شرع لمعنى معين، والثاني أن يقطع بأن ذلك المعنى أشد في المسكوت أو مساو له.\nومن أمثلة المفهوم القطعي:\n_________\n١ هذا معنى الحديث المروي في ذلك وليس لفظه، ورواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق ﵁ وفيه: \" ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ... \" صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/٣١٧. وانظر تخريج الحديث في الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج للغماري ٥٧-٦٢ وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني٣/٣٦٤، وما ورد في لفظ الحديث من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وما ورد في المثال المذكور جاء الوصف بعد الموصوف على الترتيب المعهود.\n٢ انظر المراجع السابقة.\n٣ انظر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري٢/٢٥٣.","vol":"1","page":373},{"text":"١- قول الله ﵎: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَاهُ وَبالْوَالِدَين إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمُا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهرْهُمَا﴾ ١، فكل عالم بلسان العرب إذا سمع هذا قطع بأن حرمة التأفيف والنهر هنا معناها إكرام الوالدين ودفع الأذى عنهما، ويقطع أن الضرب والشتم أشد في إيذائهما من التأفيف وأن من ترك التأفيف ولم يتركهما لم يكن أكرمهما، فإذا قطع بهذين الأمرين لم يبق احتمال في كون الضرب والشتم حراما استدلالا بالنهي عن التأفيف٢.\n٢- قوله تعالى عن أهل الكتاب: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ ٣ فيفهم من سياق هذا أنه لا يؤدي ما فوق الدينار قطعا.\n٣- قوله ﷿: ﴿أَلمْ تَرَ إِلى الَّذِينَ يُزَكونَ أنَفْسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّي مِنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ ٤ فيفهم من ذلك أنهم لا يُظلَمون أكبر من فتيل قطعا٥.\n_________\n١ سورة الإسراء (٢٣) .\n٢ انظر المستصفى (بولاق) ٢/١٠٥ والإحكام للآمدي٣/٦٦ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٧٣ وشرح الكوكب المنير ٣/٤٧٦ والتحرير مع التقرير والتحبير١/١١٣.\n٣ سورة آل عمران (٧٥) .\n٤ سورة النساء (٤٩)، وذكر ابن كثير في تفسيره (١/٥٢٤) في معنى الفتيل أنه الذي يكون في شق النواة.\n٥ انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٣٥-٣٣٦.","vol":"1","page":374},{"text":"٤- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ في بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ ١ فيفهم أن إحراق أموالهم وإغراقها مساويان في التحريم للأكل قطعا٢.\n٥- حديث علي بن أبي طالب٣ ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: \" ... وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم\" ٤ فيفهم من ذلك ثبوت الذمة لأعلاهم قطعا٥.\n٦- حديث عبد الله ابن عمر٦ - ﵄ - عن رسول الله\n_________\n١ سورة النساء (١٠) .\n٢ انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٢٣٧، فهذا مثال للمفهوم القطعي المساوي والآيتان السابقتان من المفهوم القطعي الأَولى.\n٣ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، تربى في حجره وزوّجه ابنته فاطمة، انتهت إليه الخلافة بعد عثمان بن عفان ﵄، قتل سنة (٤٠) هـ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/٢٦٩-٢٧١.\n٤ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/٤٢ وصحيح مسلم بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ٢/٩٩٨.\n٥ انظر البحر المحيط٤/٨-٩.\n٦ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن، القرشي العدوي، صحابي ولد بعد بعثة النبي ﷺ بثلاث سنوات، وتوفي سنة (٧٢) هـ وقيل (٧٣) . انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٤/١٠٧-١٠٩.","vol":"1","page":375},{"text":"ﷺ أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم١، احتج به الإمام أحمد - ﵀ - على تحريم رهن المصحف عند الذمي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والفتوحي٢ أنه مفهوم قطعي٣، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: \"لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى\"٤.\nجهة قطعية المفهوم:\nلا خلاف - حسب اطلاعي - في قطعية مفهوم الموافقة على ما سبق سوقه من الأمثلة.\nوهو حجة يجب العمل به قطعا بنوعيه القطعي والظني٥، وإنما الخلاف\n_________\n١ رواه البخاري ومسلم، وليس في صحيح البخاري من قوله: \"مخافة أن يناله أيديهم\". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٦/١٣٣ وصحيح مسلم ٣/١٤٩٠-١٤٩١. ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه بزيادة: \"مخافة أن تناله أيديهم\" (انظر المسند٢/٦٣ وسنن ابن ماجه٢/٩٦١. وصحح الحافظ ابن حجر كونها من لفظ الحديث غير مدرجة. انظر الفتح ٦/١٣٣-١٣٤ وانظر إرواء الغليل٥/١٣٨-١٣٩.\n٢ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز، تقي الدين ابن النجار الفتوحي، فقيه أصولي، من تصانيفه: شرح الكوكب المنير، منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التننقيح وزيادات، توفي سنة (٩٧٢) هـ. انظر النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ص١٤١-١٤٢ والأعلام للزركلي٦/٢٣٣ ومقدمة تحقيق شرح الكوكب المنير١/٥-٧.\n٣ انظر المسودة ص٣٤٧ وشرح الكوكب المنير ٣/٤٨٦ وحاشية رقم (٥) .\n٤ المسودة كما سبق.\n٥ الظني هو ما فقد أحد القيدين المذكورين وهما قطعية المعنى من الحكم وقطعية أن المسكوت عنه مساو للمنطوق أو أولى منه في المعنى، فإذا لم يقطع بواحد منهما كان المفهوم غير قطعي. ومثاله أن يفهم من عدم إجزاء العوراء في التضحية عدم إجزاء العمياء لكون المعنى وهو النقص في الخِلقة أشد في العمياء من العوراء، ووجه عدم القطع في هذا أنه لا يقطع بكون المعنى في عدم إجزاء العوراء النقص المذكور لاحتمال أن يكون المعنى غير ذلك مثل كون العوَر مظنة لنقص رعيها المفضي إلى الهزال لأن العوراء لا ترى عند السوم إلا ما قابل إحدى جهتيها أما العمياء فإن عماها مظنة أن يعلفها صاحبها وذلك مظنة السمن، فلما احتمل الأمر ذلك كان المفهوم ظنيا راجحا. انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين ص٢٥٠.","vol":"1","page":376},{"text":"الذي ينقل في ذلك هو هل دلالته لفظية أم قياسية١ وذلك لا يؤثر في القطعية، إذ كان القياس - عند من جعل دلالة المفهوم قياسية - قياسا قطعيا، وكانت دلالة النص - عند من جعل دلالة المفهوم لفظية - قطعية، لأن في كل ذلك يقطع بالأمرين السابقين٢.\n_________\n١ فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن دلالة المفهوم قياسية وسماه (القياس الجلي) أو (القياس في معنى الأصل)، وذهب الحنفية إلى أن دلالته ليست قياسية بل من نظم اللفظ، وذهب بعض الأصوليين إلى أن دلالته لفظية لكن اختلفوا: فقال بعضهم إنه حقيقة عرفية نقل العرف اللفظ عن موضوعه إلى ما هو أعم، وقيل إنه مجاز يفهم بالسياق والقرائن من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم. انظر البرهان ١/٣٠٠ والبحر المحيط٤/١٠-١١ وشرح الكوكب المنير ٣/٤٨٣-٤٨٤ وميزان الأصول/٣٩٨-٣٩٩ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١/٧٣-٧٤ ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت١/٤١٠-٤١١ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه/٢٣٧، ٢٥١ وتفسير النصوص١/٦٣٢-٦٤٢ وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ١/٣١٩-٣٥٠.\n٢ انظر الإحكام للآمدي٣/٦٦.","vol":"1","page":377},{"text":"وجهة القطعية في المفهوم جهة الدلالة١ مثل قطعية العموم، وعليه فيمكن أن يكون المفهوم من الدليل قطعيا ويكون من جهة الثبوت غير قطعي، إذ لا تلازم بين جهتي القطعية.\nالقطعي من نوعي المفهوم:\nالظاهر من كلام العلماء - ﵏ - في قطعية المفهوم وأمثلتهم أن القطعية في المفهوم إنما تتأتى في مفهوم الموافقة، وهو الذي يسمى أيضا فحوى الخطاب، قال الزركشي معللا للتسمية بذلك \"لأن فحوى الكلام ما يفهم منه على سبيل القطع، وهو [أي مفهوم الموافقة] كذلك\"٢.\nأما مفهوم المخالفة فالظاهر من كلام أهل العلم أن أعلى ما يصل إليه هو الظن والرجحان ولا يرتقي إلى القطع.\nلكن الزركشي ذكر أن كلام إمام الحرمين يقتضي أن مفهوم المخالفة قد يكون قطعيا ولم يذكر قوله المقتضي لذلك٣، ولعله من قوله في البرهان: \"والمفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل ويغلب ذلك\n_________\n١ المفهوم قسيم المنطوق وهما قسما الدلالة في أحد تقسيماتها عند الجمهور، وعند الحنفية يسمى مفهوم الموافقة (دلالة النص) . انظر المستصفى ٢/١٠٥ وشرح العضد٢/١٧١ ونهاية السول ٢/١٩٤ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي١/٣٨٣-٣٨٥.\n٢ البحر المحيط٤/٧.\n٣ المرجع السابق٤/١٦.","vol":"1","page":378},{"text":"في مفهوم الموافقة إذا انتهى إلى المرتبة العليا، وإذ ذاك يسمى عند أرباب الأصول: الفحوى\" قال: \"والغالب على مفهوم المخالفة الظهور والانحطاط عن رتبة النصوص\"١، فجعل الغالب في مفهوم المخالفة الظهور دون القطع، وذلك يقتضي أن منه - على خلاف الغالب فيه - ما يكون قطعيا، كما اقتضى جعله الغالب من مفهوم الموافقة القطع والنصية أن يكون منه ما لا يكون قطعيا على خلاف الغالب فيه، غير أن إمام الحرمين - ﵀ - لم يذكر مثالا للقطعي من مفهوم المخالفة ولا ذكر وجه كونه قطعيا. والله تعالى أعلم.\nوللقاضي أبي بكر الباقلاني عبارة قد تحتمل، فإنه قسّم الأدلة إلى قسمين قطعي وظني، ثم قال إشارة إلى القسم القطعي: \"ودخل فيه جميع أدلة السمع الموجبة للقطع والعلم من نصوص الكتاب والسنة ومفهومها ولحنها وإجماع الأمة ... \"٢.\nفالعطف في قوله: \"مفهومها ولحنها\" يحتمل أن يكون مراده بالمفهوم مفهوم الموافقة وباللحن مفهوم المخالفة، كما يحتمل أن يكون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه، فاحتملت عبارة القاضي هذه أن يكون ممن يرى جواز كون مفهوم المخالفة قطعيا٣.\n_________\n١ البرهان١/٣١٢-٣١٣.\n٢ التقريب والإرشاد١/٢٢١-٢٢٢.\n٣ ومما يدل على هذا الاحتمال قول المحقق بعد كلام الباقلاني المذكور: \"يريد المصنف بالمفهوم مفهوم الموافقة ويريد بلحن الخطاب مفهوم المخالفة وكونهما أدلة قطعية مطلقا فيه نظر\"، ثم نقل عن إمام الحرمين ما يفيد عدم الإطلاق في قطعيتهما ثم قال المحقق: \"وهو الصواب للاختلاف في حجية مفهوم المخالفة ثم إن القائلين بحجيته لا يقولون بحجيته مطلقا\". المرجع السابق حاشية رقم (٤) .","vol":"1","page":379},{"text":"لكن في كلام القاضي - ﵀ - ما يجعل الاحتمال الثاني - وهو كون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه - هو الراجح قطعا، وعليه لا يكون في عبارته ما يوهم قطعية مفهوم المخالفة.\nوالذي يؤيد هذا الاحتمال وأن القاضي يريد باللحن غير مفهوم المخالفة أمور:\nأولها: تصريحه بأن مراده بـ (المفهوم) و(اللحن) معنى واحد، قال: \"وقولنا مفهوم من معناه ولحنه وفحواه بمنزلة واحدة\"١.\nالثاني: أن القاضي لما ذكر أقسام الخطاب من حيث إفادته لمعناه قال في بعض الأقسام: \"ما يستقل بنفسه من جهة مفهومه ولحنه وفحواه\"، والأمثلة التي ذكرها داخلة بالأصالة في هذا القسم كلها أمثلة مفهوم الموافقة التي يذكرها أهل العلم٢.\n_________\n١ المرجع السابق١/٣٤٧، قال المحقق بعد كلام الباقلاني هذا: \"صرح الباقلاني بأن المفهوم والفحوى بمعنى واحد، وهذا مخالف لما استقر عليه الاصطلاح عند جمهور الأصوليين بعدئذ حيث خصوا كل كلمة من هذه الكلمات بشيء، فالمقصود بالفحوى مفهوم الموافقة الأولى والمقصود باللحن مفهوم الموافقة المساوي والمقصود بالمفهوم إذا أطلق مفهوم المخالفة\". حاشية رقم (٥٧) .\n٢ انظر المرجع السابق١/٣٤١-٣٤٢.","vol":"1","page":380},{"text":"الثالث: أن القاضي أطلق على مفهوم المخالفة (دليل الخطاب) وأشار إلى الخلاف في حجيته، وفي ذلك إشارة إلى أن اصطلاح (اللحن) عنده غير مفهوم المخالفة١.\nالرابع: أن لحن الخطاب عند أكثر العلماء يطلق على مفهوم الموافقة مطلقا أو مفهوم الموافقة المساوي، وأما إطلاقه على مفهوم المخالفة فنادر٢.\nفظهر أن الذي أوهمت عبارته جواز قطعية مفهوم المخالفة هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، أما القاضي أبو بكر الباقلاني فالظاهر أن ليس في كلامه - إذا أخذ مجموعا بلواحقه - ما يدل على أن مذهبه جواز قطعية مفهوم المخالفة، كما يفهم من عبارة محقق التقريب. والله تعالى أعلم.\n_________\n١ انظر المرجع السابق١/٣١١، وأشار المحقق إلى أنه مفهوم المخالفة. انظر حاشية رقم (٥) .\n٢ انظر بيان المختصر٢/٤٤٠ والبحر المحيط٤/٧ وشرح الكوكب المنير٣/٤٨١-٤٨٢، وانظر تعليقات الدكتور عبد الحميد أبو زنيد على الوصول لابن برهان ١/٣٣٥-٣٣٦ حاشية رقم (٣)، وتحقيق التقريب والإرشاد له أيضا ١/٣٤١ حاشية رقم (١١)، و١/٣٤٧ حاشية رقم (٥٧)، وكتاب: موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي للدكتور حمد الصاعدي١/٣١٤، فَصَّلا الكلام في إطلاقات العلماء في ذلك وما فرقوا به بين لحن الخطاب وفحواه، ونقلا كثيرا من عباراتهم في ذلك، وفيها أن أكثر العلماء يطلق لحن الخطاب على مفهوم الموافقة المساوي ومنهم من يجعله مرادفا لفحوى الخطاب، وأما إطلاق (لحن الخطاب) على مفهوم المخالفة فلم ينقلا ذلك إلا عن الآسنوي في قوله: \"القسم الثاني: أن يكون مخالفا للمنطوق، ويسمى دليل الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم المخالفة\". انظر نهاية السول٢/٢٠٥.","vol":"1","page":381},{"text":"مفهوم الموافقة ودلالة النص:\nوقد أشار غير واحد ممن بحثوا في قطعية دلالة النص أنه لم يرد عند متقدمي الحنفية تقسيم دلالة النص إلى قطعي وغير قطعي وأن ذلك التقسيم إنما ذكره بعض متأخريهم١ وأن من المتأخرين من غيرهم مَن ينكر تقسيم (دلالة النص) إلى قطعية وظنية، لأن حقيقة دلالة النص عند الحنفية أنها تفهم بمجرد اللغة من غير احتياج إلى رأي واجتهاد، وذلك مشكل على القسم الظني من المفهوم، فكان الأولى عند هؤلاء عدم التقسيم٢.\nويمكن أن يقال: إنه إذا كان المراد من القطع - في مفهوم الموفقة - معناه الأخص المبرّأ من الاحتمال مطلقا، فلا يبعد أن تنقسم دلالة النص إلى قطعي وغير قطعي، لأن بعض ما مثلوا به لدلالة النص لا يخلو من احتمال، وإذا كان المراد من القطع في ذلك معناه الأعم - الذي لا يعتد فيه بالاحتمال حتى يكون معززا بالدليل - دخلت تلك الأمثلة في القطعية، لأن الاحتمال في تلك الأمثلة لا يَعتد به مَن ذكرها في عداد دلالة النص ولو اعتد به غيره، فتكون تلك الأمثلة عند موردها قطعية بالمعنى العام٣.\n_________\n١ انظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح١/٥٢٥-٥٢٨، ٦٣١ وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي تأليف الدكتور حمد الصاعدي ١/٣٥٣-٣٦٢.\n٢ انظر التقرير والتحبير١/١١٥، وانظر موازنة بين دلالة النص وبين القياس الأصولي كما سبق.\n٣ يدل على ذلك ما علل به صاحب مرآة الأصول (ص١٦٥-١٦٦) قطعيةَ الأمثلة المذكورة في قسم الظني من (دلالة النص)، أن تلك الأمثلة قطعية من حيث إن المستدل لا يعتد بالاحتمال الوارد في تلك الأمثلة وإن اعتد به غيره فلم يقطع.","vol":"1","page":382},{"text":"على أنه لا يجب إذا كان المعنى في (دلالة النص) مدركا بمجرد اللغة من غير استنباط - أن يكون قطعيا، إذ ليس كل ما يشترك العامة والخاصة في فهمه من اللغة قطعيا، فإن اللغة فيها الألفاظ المشتركة والظاهرة. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>الفصل الثاني: أحكام القطعية في الإجماع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>المبحث الأول: قطعية الإجماع</span>\n...\nالمبحث الأول: قطعية الإجماع\nتعريف الإجماع:\nالإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ ١، وقوله: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا﴾ ٢، ومنه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له\"٣.\nويأتي الإجماع بمعنى الاتفاق٤.\nأما الإجماع في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ، بعد وفاته، في حادثة، على أمر من أمور الدين، في عصر من الأعصار٥.\n_________\n١ سورة يونس (٧١) .\n٢ سورة طه (٦٤) .\n٣ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن عمر عن حفصة ﵃، انظر سنن أبي داود مع عون المعبود ٧/١٢٢ وسنن النسائي ٤/١٩٦-١٩٧ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٣/٤٢٦.\nقال الحافظ في تلخيص الحبير٢/٢٠٠: \"واختلف الأئمة في رفعه ووقفه\"، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، انظر إرواء الغليل٤/٢٥ وصحيح سنن الترمذي ١/٢٢٢.\n٤ انظر الصحاح للجوهري٣/١١٩٨ ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس١/٤٧٩ لسان العرب ٨/٥٧ والقاموس المحيط٣/١٥ والمصباح المنير/١٠٩.\n٥ التعريف نصا من البحر المحيط للزركشي٤/٤٣٦ إلا قيد الأمر المتفق عليه بما كان من أمور الدين، فذلك من المراجع الأخرى. انظر تعريف الإجماع في العدة لأبي يعلى الفراء١/١٧٠ والحدود للباجي ص٦٣-٦٤ والمعونة في الجدل للشيرازي ص١٣٥ المستصفى٢/٢٩٤ والمحصول للرازي ٤/٢٠ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١٦٨ ومختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ١/٥٢١ شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٥ جمع الجوامع لابن السبكي ٢/١٧٦ شرح الكوكب المنير٢/٢١١، وانظر التحرير لابن الهمام٣/٢٢٤ وفتح الغفار لابن نجيم ٣/٣ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص١٥١.","vol":"1","page":386},{"text":"معنى قطعية الإجماع وجهتها:\nومعنى قطعية الإجماع أنه دليل قطعي على صواب الحكم المجمع عليه وخطإ خلافه، فالحكم مقطوع به ودليل القطع فيه الإجماع الذي لا يحتمل في دلالته إلا صحة الحكم.\nفتكون قطعية الإجماع ملحقة بجهة الدلالة، أما قطعيته من جهة الثبوت فذلك تابع لطريق نقله، فقد ينقل بالخبر المتواتر وقد ينقل بخبر الواحد، والكلام في قطعية المتواتر وقطعية خبر الواحد جارٍ فيه.\nفرجعت حقيقة البحث في قطعية الإجماع إلى البحث في قطعيته من حيث الدلالة.\nهذا هو المراد من قطعية الإجماع ههنا، وهناك وجه آخر لقطعيته يقصد به قطعيته من حيث الحجية أي هل الأدلة المستدل بها على كون الإجماع حجةً شرعيةً أدلةٌ قطعية، وقد وقعت الإشارة - غير مرة في هذا البحث - إلى أن بحث الحجية غير بحث القطعية وأن بحث القطعية مفرع على الحجية،","vol":"1","page":387},{"text":"فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته.\nقطعية الإجماع:\nمذهب جماهير أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإجماع دليل قطعي١، وإن اختلفوا في تحديد القطعي منه كما سيأتي إن شاء الله٢.\nوذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي٣.\nوالحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين:\nالأمر الأول: اليقين بأن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بما دل عليه من الأحكام كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس.\nالأمر الثاني: اليقين بأن الحكم المجمع عليه حكم قطعي لا يحتمل غير كونه صوابا.\n_________\n١ انظر الرسالة للشافعي ص٣٢٢ والعدة لأبي يعلى ٤/١٠٥٨ وإحكام الفصول للباجي ص٤٣٥ والبرهان للجويني ١/١٢٠ والمستصفى للغزالي ٢/٢٩٨-٣٣١ والوصول إلى الأصول لابن برهان ٢/٧٢-٧٦،٨٨ والإبهاج لابن السبكي٢/٤٠٦ والبحر المحيط٤/٤٤٣ والموافقات للشاطبي ١/٤١-٤٢ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٧ وشرح الكوكب المنير ٢/٢١٤-٢١٥ وانظر أصول السرخسي ١/٢٩٥ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٢٥١ وشرح تنقيح الفصول ص ٣٣٨.\n٢ انظر ص (١٢) .\n٣ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٣/ق٥-ب.","vol":"1","page":388},{"text":"ذلك أن أدلة الحجية تضمنت نفي الخطأ عما أجمعت عليه الأمة وما انتفى فيه احتمال الخطأ كان صوابا قطعا، وهذا هو معنى قطعية الإجماع١.\n١- ومن ذلك قوله ﵎: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ٢ فالحق يتعين أن يكون في سبيلهم إذا كان غير سبيلهم قد وقع التوعد على اتباعه.\n٢- ومنه قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنهوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باللهِ﴾ ٣ فيكون ما أجمعوا عليه من جملة المعروف من غير احتمال، لأنهم إذا أجمعوا على أمر فلن يوجد من ينهى عنه، ولو لم يكن معروفا لوجد من ينهى عنه كما أخبر الله تعالى.\n٣- ومنه قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ ٤، فكان نهيه ﷿ عن التفرق دليلا على أن ما أجمعوا عليه يتعين فيه الصواب وإلا لما وقع الأمر بالاعتصام به.\n٤- وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على حجية الإجماع بأدلة يدل\n_________\n١ انظر أدلة الحجية في المراجع السابقة.\n٢ سورة النساء الآية (١١٥)\n٣ سورة آل عمران (١١٠) .\n٤ سورة آل عمران (١٠٣) .","vol":"1","page":389},{"text":"وجه الاستدلال بها على قطعية الإجماع: كقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانَوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيهِمْ فَرِحُونَ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿يَأَيهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ ٣، قال ابن تيمية في بيان وجه الدلالة: \"فإنهم إذا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين فلا يكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل، فلو كان القول أو العمل الذي أجمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن طاعة لله ولا سببا لرحمته\"٤ اهـ فانتفى احتمال كون الأمر المجمع عليه خطأً لم يأمر الله به، فتثبت قطعية الإجماع كما ثبتت حجيته.\n٥- ومن أدلة القطعية في أدلة الحجية قوله تعالى: ﴿يأَيُهَا الَّذِينَءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلى اللهِ\n_________\n١ سورة الشورى (١٣) .\n٢ سورة الروم (٣١،٣٢) .\n٣ سورة المؤمنون (٥١-٥٣) .\n٤ مجموع الفتاوى١/١٧.","vol":"1","page":390},{"text":"وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ١ فما لم يكن فيه تنازع وكان محل إجماع تعين أن يكون هو الصواب.\nومن أدلة السنة على حجية الإجماع أدلة على قطعيته.\n١- ومن ذلك ما روي عن الرسول ﷺ بألفاظ تدل على نفي احتمال أن تجتمع هذه الأمة على الخطأ، مثل قوله ﷺ: \"إن أمتي لا تجتمع على ضلالة\"أو \"إن الله ﷿ لا يجمع أمتي إلا على هدى \"٢.\n٢- ومن ذلك ألفاظ دلت على أن الحق يلزم أبدا هذه الأمة ولو في طائفة منها، مثل قوله ﷺ: \"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك\"٣ فإذا أجمعت كل الأمة قُطع بأن الحق فيما أجمعوا عليه، لأنها حينئذ مشتملة على الطائفة الظاهرة.\n٣- كما أن أحاديث لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها تدل على أن الصواب في الأمر المجمع عليه، لأنه الذي يلزم اتباعه ويحظر تركه٤.\n_________\n١ سورة النساء (٥٩) .\n٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند٥/١٤٥ وأبو داود في السنن (مع عون المعبود) ١١/٣٢٥-٣٢٦ والترمذي في سننه ٤/٤٦٦. وصححه الشيخ ناصر الدين. انظر صحيح الترمذي ٢/٢٣٢.\n٣ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ١٣/٢٩٣ وصحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١/١٣٧، ٣/١٥٢٣، ورواه مسلم بألفاظ عديدة منها اللفظ المذكور.\n٤ انظر الكلام على أحاديث حجية الإجماع مفصلة مع التخريج في تحقيق د. طه جابر العلواني للمحصول للرازي ٤/٣٥-١٠٠.","vol":"1","page":391},{"text":"فهذه الأمة معصومة فيما أجمعت عليه من أن يكون ذلك المجمع عليه خطأ أو ضلالة.\nوقد استدل الشاطبي على حجية الإجماع بعصمة الأمة١ وفي ذلك وجه للقطعية أيضا.\nواستدل بعض العلماء على حجية الإجماع بأدلة عقلية أو عادية فيها دلالة على قطعية الحكم المجمع عليه، ومن ذلك أن للإجماع صورتين:\nأولاهما أن يجمع علماء العصر على حكم مظنون ويكون ذلك الحكم مما يتطرق إليه الاحتمال ويمكن فيه الخلاف واضطراب الآراء، فيكون قطعهم بالحكم في مثل ذلك دليلا قاطعا على استنادهم إلى مصدر سمعي قطعي وإن لم ينقل مستندهم.\nوثانيهما: أن يجمع علماء العصر على حكم مظنون ويعلم أن مستندهم في ذلك دليل ظني، ودليل القطعية في هذا الصورة أن العصور المتلاحقة بعد عصر الإجماع يجمعون على تبكيت المخالف للإجماع ونسبته إلى الخروج عن الجادة وإلى الضلالة والعُقوق، ولا يجمعون على ذلك إلا بأنهم استندوا إلى قاطع شرعي كالأخبار المروية عن الرسول ﷺ مما فيه دلالة على تحريم مخالفة الحكم المجمع عليه وإن لم ينقل ذلك بطريق قطعي٢.\n_________\n١ انظر الموافقات ٢/٥٨-٦١، ٢٥٨.\n٢ انظر البرهان ١/٤٣٦-٤٣٨.","vol":"1","page":392},{"text":"المخالف في قطعية الإجماع:\nوخالف الفخر الرازي في (المحصول) ما سبق من مذهب الجمهور فذهب إلى أن الإجماع حجة غير قطعية، لأن مسألة حجية الإجماع نفسها غير قطعية بمعنى أن الأدلة على أن الإجماع حجة لا ترتفع إلى القطع١.\nوتبعه شمس الدين الأصفهاني في ذلك وأيده وانتصر له ورد على من خالفه ثم قال: \"واعلم أن إقامة دليل قاطع على أن الإجماع حجة قطعية قد عرفت صعوبته وعدم انتهاض القاطع في ذلك\"٢.\nوفصّل نجم الدين الطوفي فقال: \"ليس المراد بكونه حجة قاطعة القطع العقلي وهو الجزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر ... \"قال: \"فدل على أن المراد بكونه قاطعا القطع الشرعي لا العقلي\"٣، ثم بيَّن قصر قطعيته في كونه مقدما في البحث عن الدليل على سائر الأدلة الشرعية، لعدم احتمال النسخ٤، بل صرح باختياره أن الإجماع ظني بعد أن ضعَّف أدلته وطرَّق إليها الاحتمالات٥، ومما استدل به على عدم قطعية الإجماع الخلافُ\n_________\n١ انظر المحصول ٤/٩١-٩٦.\n٢ الكاشف عن المحصول للأصفهاني القسم الخامس ص٣٠٥، وانظر الكلام على المسألة فيه من ص٢٧٣-٣٠٦.\n٣ شرح مختصر الروضة ٣/٢٩-٣٠.\n٤ المرجع السابق.\n٥ انظر شرح مختصر الروضة ٣/١٣٨-١٤٢.","vol":"1","page":393},{"text":"في عدم تكفير مخالف الحكم المجمع عليه قال: \"لأن القواطع العقلية لا يختلف فيها ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعا\"١.\nأما الآمدي فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه القول بعدم قطعية الإجماع٢، وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإحكام والمنتهى٣.\nأما في (الإحكام) فقد صرح في موضع منه بالقطعية، فإنه لما اختار المنع في مسألة صحة الإجماع بعد الخلاف قال معللا اختياره:\"وذلك لأنا بينا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة كان ذلك مستندا إلى دليل ظني أو قطعي أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته ... \"٤، ويدل على ذلك أيضًا صنيعه عند الاستدلال على حجية الإجماع في الإحكام، فقد عوّل على السنة وذكر أن مجموع ما ورد فيها من أحاديث مفيدة للقطع لأنها من المتواتر المعنوي٥.\n_________\n١ المرجع السابق٢/٢٩-٣٠، وانظر الخلاف في تكفير منكر الحكم المجمع عليه في الإحكام للآمدي ١/٢٣٩.\n٢ انظر جمع الجوامع لابن السبكي ٢/١٩٥-١٩٧ والبحر المحيط ٤/٤٤٣ وشرح الكوكب المنير ٢/٢١٤-٤١٥.\n٣ انظر نهاية السول ١/٤١، ٣/٢٦٢.\n٤ الإحكام في أصول الأحكام ١-٢/٢٣٥.\n٥ المرجع السابق ١-٢/١٨٦-١٩١.","vol":"1","page":394},{"text":"أما في (منتهى السول) فظاهر كلامه فيه عدم القول بالقطعية، فقد قال عند الاستدلال على حجية الإجماع: \"وقد احتج المثبتون بحجج نقلية وعقلية ... أما الحجج النقلية فكلها ظنية\"١، وذكر أن الأحاديث الواردة في ذلك تفيد \"الظن الغالب المقارب للقطع\"وأنه - أي الظن الغالب المقارب للقطع - هو المطلوب في مسألة حجية الإجماع، ثم ذكر أن الدليل العقلي لا يفي بالغرض المقصود من المسألة٢.\nفالآمدي - وإن صرح في (الإحكام) بالقطعية لدلالة السنة - فهو في (المنتهى) مثل الرازي في المحصول في تضعيف أدلة حجية الإجماع والقول بعدم قطعيتها. والله تعالى أعلم.\nترجيح مذهب الجمهور:\nوالذي يترجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الإجماع حجة قطعية مقطوع بصواب ما دل عليه وبخطأ ما خالفه، وذلك لما يأتي:\nأولا: لقوة ما استدلوا به على ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على لزوم اتباع سبيل المؤمنين والحذر من مخالفتهم ونفي احتمال الخطأ عن الأمر الذي عليه جماعتهم، وهي أدلة - وإن أمكن تطرق أطراف\n_________\n١ منتهى السول ص٥٠.\n٢ المرجع السابق ص٥١-٥٢.","vol":"1","page":395},{"text":"الاحتمالات العقلية في دلالتها على قطعية الإجماع مع حجيته إلى بعض منها منفردة أو بالنسبة لمستدل بها - فإنها تأبى الاحتمال بمجموعها عند من حققها واطلع على مجموعها وأخذ بها مع كافة قرائن القطعية.\nوهذا أصل عظيم في وجه دلالة هذه النصوص من القرآن والسنة على قطعية الإجماع مع حجيته، وهو مبني على تتبع وراثة النبوة التي تلقاها السلف من الصحابة - ﵃ - فمن بعدهم ممن نهج منهجهم قرنا بعد قرن - رحمة الله عليهم- في مسائل الدين وطرق الاستدلال عليها وكيفية استفادة العلم واليقين فيها، فكل ذلك يدل على أن ما عليه أمر المسلمين جميعا من أمور الدين هو الحق قطعا وأنه لا تجوز مخالفته.\nوقد بالغ بعض علماء أصول الفقه في الرد على دعوى الرازي عدم قطعية الإجماع، وأن سببها عدم الالتفات إلى هذا الأصل.\nقال التبريزي١ إشارة إلى أحد الأسئلة التي أوردها الرازي على حجية الإجماع: \"أما السؤال الرابع عشر فقد انقاد له المصنف وكاع٢\n_________\n١ هو مظفر بن أبي الخير (وقيل أبي محمد) بن إسماعيل أبو سعد أمين الدين التبريزي، فقيه أصولي، من تصانيفه: تنقيح المحصول وهو اختصار المحصول للرازي، والمختصر، وسمط الفرائد كلاهما في الفقه. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي٨/٣٧٣-٣٧٤ والأعلام ٨/١٦٥-١٦٦.\n٢ قال ابن دريد في جمهرة اللغة (١/١١٣): \"كَعَّ عن الشيء فهو يكَعُّ كعوعا: إذا ارتد عنه هيبة، ولا يقال: كاع، وإن كانت العامة قد أولعت به\"، وانظر معجم مقاييس اللغة ٥/١٢٩، أما الجوهري فقال في الصحاح (٣/١٢٧٨): \"كِعْت عن الشيء أكيع وأكاع لغة في كعَعْت عن الأمر أكِعُّ: إذا هبته وجبنت\"، فالوارد في كلام التبريزي جائز عند الجوهري وهو من عبارات العامة التي لا يجوز استعمالها عند ابن دريد وفيما نقله ابن فارس.","vol":"1","page":396},{"text":"عن دعوى القطع وتفسيق المخالف، ومن المعلوم الواضح إطباق التابعين وكل قائل بالإجماع على القطع بأن الإجماع حجة قاطعة ... \"ثم بيّن - ﵀ - الأصل السابق في مأخذ القطعية١.\nوقال القرافي في شرحه على المحصول عن الرازي وإنكاره القطعية وأن سببه عدم أخذ الأدلة مجموعة: \"إن المصنف قد أكثر من التشنيع في هذا المقام، وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال: الإجماع ظني، وهو خلاف إجماع من تقدمه كما حكاه ههنا، وما سببه إلا عدم النظر في هذا البحث\"٢.\nوقال الشاطبي - ﵀ - في إشارة إلى قطعية الحجية: \"وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل ... إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون الإجماع حجةً ظنيٌ، إذ لم يجد في آحاد الأدلة ما يفيده فأداه ذلك إلى مخالفة مَن قبله من الأمة ومَن بعده٣، ومال بقوم آخرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة\n_________\n١ انظر تنقيح المحصول ٢/٣٧٣-٣٨٩، وذكر القرافي والشاطبي نحوا مما ذكر في بيان هذا الأصل، وأشار الأصفهاني إلى ذلك. انظر الكاشف القسم الخامس/٢٨٧.\n٢ نفائس الأصول٣/ق٥-ب.\n٣ كلامه هنا قريب مما سبق عن القرافي والتبريزي، وانظر مثله في كشف الأسرار ٣/٢٠٢.","vol":"1","page":397},{"text":"اللفظية والأخذ بأمور عادية١ أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع\"٢.\nثانيا: أن عمدة المخالف في القطعية أن الأدلة المستدل به على الحجية يحتمل أن يكون المراد منها غير حجية الإجماع أو قطعيته، وذلك مدفوع بأنه احتمال منبوذ عند الأخذ بالأدلة مجموعة، فإنها لا تزال تغلّب على الظن أن المقصود من آحادها أن ما أجمعت الأمة عليه لا يحتمل إلا الصواب حتى يقطع الناظر فيها - مع قرائن القطعية والكليات الشرعية - بحجية الإجماع وقطعيته، وقد سبق رد القرافي وغيره على الرازي في قوله بظنية\n_________\n١ انظر الدليل العادي أو العقلي على حجية الإجماع وقطعيته ص (خطأ! لم يتم العثور على مصدر المرجع. خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\nوقال أبو المعالي الجويني: \"المسألة الثالثة في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به إذ لا مطمع في إسناده إلى العقل وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة، فإذًا الواسطة التي هي العمدة النظرُ في قضيات اطراد العادات ... نعم إذا أنعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا سمعيا يشعر بالإجماع\"اهـ فالعادة مستعملة ههنا واسطةً إلى القاطع الشرعي. وانظر في الاستدلال على القطعية بالاستحالة العادية في الوجيز في أصول التشريع ص٣٦٨-٣٥٩.\n٢ الموافقات ١/٤١-٤٢.\nواستدل صاحب الوجيز في أصول التشريع (ص ٣٥٨-٣٥٩) على قطعية الإجماع، ثم أورد على نفسه اعتراضا بأن الأدلة التي سيقت في حجية الإجماع ظنية إما في الثبوت أو في الدلالة فكيف يستفاد حجة قطعية من أدلة ظنية!؟ فأجاب عن ذلك - معترفا بظنية الأدلة التي ساقها في حجية الإجماع - بقوله: \"إن وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به تلقيا من إجماع قاطع\"اهـ. فعرّج في بيان وجه قطعية الإجماع على الإجماع القاطع الموجب وجوب العمل بالظن، مع كون المسألة في قطعية الإجماع، فالتعريج فيها على الإجماع القاطع أمر مشكل، ويوشك أن يكون مما ذكره الشاطبي. والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":398},{"text":"الإجماع وأن سببه عدم النظر في الأدلة مجموعة١.\nأما ما ذكره نجم الدين الطوفي - ﵀ - من عدم الاتفاق على تكفير منكر حكم الإجماع فهو مدفوع بأن التكفير لا يلزم من مخالفة القطعي مطلقا، فربما خالف للجهل أو لشبهة عنده أو لعدم الوقوف على مأخذ القطعية من الأدلة لكونه مما يحتاج إلى نظر٢، على أن التوقف في التكفير حتى يتبين أولى من الهجوم عليه، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن كان كما قال وإلا جاءت عليه\" ٣٤، والأولى ترك تكفير المخطئ المخالف في المسائل المختلف فيها الخلاف بين الأئمة ولو كانت قطعية عند بعضهم، فإن العلماء اختلفوا في مسائل كثيرة من الأصول والفروع ولم يكفر فيها بعضهم بعضا بمجرد الخلاف مع قطعهم بأحكام تلك المسائل٥، والاختلاف في مسألة التكفير لا ينفي القطعية في الإجماع، لأن\n_________\n١ انظر نفائس الأصول٣/ق٥-ب والموافقات١/٤١-٤٢.\n٢ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٥٧-٣٥٨، ذكر أن من القطعيات ما لا يُكفَّر جاحده إذا كانت قطعيته عن طريق النظر، ومثل لذلك بحجية الإجماع.\n٣ رواه البخاري ومسلم. صحيح البخاري مع الفتح ١/٥١٤ وصحيح مسلم١/٧٩ واللفظ له.\n٤ انظر البحر المحيط للزركشي١/٢٩٥.\n٥ انظر طرفا من الكلام على التكفير في المسائل الخلافية في إحكام الفصول للباجي/٧١٨ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٩/٢٠٦-٢٠٧، وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي عبد القادر ص٣٠٢ فما بعد، وص٣١٧ فما بعد، وذكر أن المسألة من مسائل الكلام التي دخلت إلى أصول الفقه.","vol":"1","page":399},{"text":"الخلاف لا يرفع أصل القطعية من مسألة التكفير نفسها فكيف يرفعها في مسألة الحجية! والصحيح أن الخلاف لا يمنع من القطع بالحكم وإن كان المعتد به منه يمنع دعوى اطراد القطعية لجميع الناظرين في الدليل١. والله تعالى أعلم.\n_________\n١ تقدم أن الخلاف لا يرفع مطلق القطعية، انظر أثر الخلاف في رفع القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث الثاني: الإجماع القطعي</span>\nصور الإجماع:\nاختلف القائلون بحجية الإجماع في جملة كبيرة من الشروط والقيود في الإجماع الذي هو حجة صحيحة، فكانت من ذلك الخلاف صور كثيرة من الإجماع المختلف فيه، ومن ذلك الإجماع السكوتي١، والإجماع المنقول بخبر الواحد، والإجماع المستند إلى دليل غير قطعي، والإجماع الذي يخالف فيه بعض قليل من الأمة أو بعض معين منهم كالعامي والأصولي غير الفقيه والفقيه غير الأصولي أو المتكلم، والإجماع المنعقد بعد الخلاف، والإجماع المنعقد ما لم ينقرض عصر المجمعين ...\nوكل ذلك منه ما قوي فيه الخلاف وقربت مآخذ الأدلة فيه، ومنها ما ضعف الخلاف فيه وكان بعيدا فيه وجه الاستدلال٢.\nما يطلق عليه اسم الإجماع:\nوليس كل ما سمي إجماعا يكون قطعيا، فقد نقل بعض العلماء الاتفاق\n_________\n١ وهو أن يكون القول في حكم الحادثة من بعض المجتهدين ويسكت الباقون بعد انتشار القول من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضا. انظر البحر المحيط٤/٤٩٤.\n٢ انظر الخلاف في هذه الصور من الإجماع في: المحصول للرازي ٤/١٢٧ فما بعدها، والإحكام للآمدي ١-٢/١٩١ فما بعدها، والبحر المحيط للزركشي ٤/٤٤٤ فما بعدها.","vol":"1","page":401},{"text":"على أن الإجماع المنقول بالآحاد ليس من الإجماع القطعي حتى عند القائلين بحجية مثل ذلك الإجماع١.\nنقل الزركشي أن بعض أهل العلم ﵏ يرى أن اسم (الإجماع) لا يطلق إلا على ما كان قطعيا ٢، فعلى هذا الاصطلاح لا يكون ما يسمى (إجماعا) إلا قطعيا، ولكن المتبع في هذا البحث إطلاق الإجماع في الاصطلاح على ما هو أعم من القطعي منه. والله أعلم.\nالإجماع القطعي:\nاختلف مسلك أهل العلم - رحمة الله عليهم - في تحديد القطعي من الإجماع:\nالمسلك الأول: أن القطعي من الإجماع هو الإجماع الذي يشتمل على جميع الشروط والقيود المتفق عليها والمختلف فيها، بحيث لا يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع، فيكون إجماعا قوليا غير سكوتي مستندا إلى دليل قطعي منقولا بالتواتر عن جميع الأمة بعوامها وخواصها وذلك بعد انقراض العصر من غير سبق خلاف ... وهكذا حتى يكون إجماعا لا يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع.\nوهذا أضيق مسالك تحديد الإجماع القطعي، وهو مبني على أن الخلاف\n_________\n١ انظر الإحكام للآمدي١-٢/٢٣٨ وكشف الأسرار للبخاري٣/٤٦٥.\n٢ انظر البحر المحيط٤/٤٤٤.","vol":"1","page":402},{"text":"في صحة الإجماع والاعتداد به يرفع القطعية عن المختلف فيه منه.\nويدل على هذا المسلك قول الموفق ابن قدامة١: \"الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر ... والمظنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقل آحادا\"٢.\nوقال الطوفي: \"والقطعي: هو النطقي المتواتر المستكمل للشروط\"٣.\nوقال الشاطبي في إشارة إلى هذا المسلك: \"إن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة\"٤، فنفى القطعية عن الإجماع المستند إلى غير قطعي، ثم علل ذلك\n_________\n١ هو عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، فقيه أصولي، من تصانيفه: المغني والكافي كلاهما في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، توفي سنة (٦٢٠) هـ. انظر كتاب: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/١٣٣-١٤٩ وسير أعلام النبلاء ٢٢/١٦٥-١٧٣ والفتح المبين ٢/٥٣-٥٤.\n٢ روضة الناظر١/٣٨٦-٣٨٧، وانظر شرح مختصر الروضة ٣/١٢٧.\n٣ شرح مختصر الروضة ٣/١٣٦، بعد أن قدَّم الكلام على جملة من الشروط والقيود المختلف فيها بين العلماء.\n٤ الموافقات ٢/٥٠-٥١.","vol":"1","page":403},{"text":"بمخالفة بعض الناس في الحجية، فذلك إشارة إلى أن الخلاف في الحجية مانع من القطعية.\nفمقتضى هذه الأقوال أن الإجماع القطعي هو ما وجد فيه جميع القيود والشروط، المتفق عليه والمختلف فيه حتى يجتمع جميع القائلين بالإجماع على القول به.\nالمسلك الثاني: أن الإجماع القطعي هو الذي توجد فيه القيود والشروط التي يَعتد بها المستدل ويقطع ببطلان خلافها قطعا، فالإجماع القطعي على هذا هو ما وجد فيه جميع الشروط والقيود التي عليها أدلة راجحة أو مرجوحة مع الاحتمال، أما الشروط التي أدلتها باطلة قطعا عند المستدل فيَقطع بالإجماع مع عدمها.\nوالفرق بين هذا المسلك والذي قبله أن في المسلك الأول اشتُرط في قطعية الإجماع وجود جميع القيود اعتدادا بمجرد الخلاف، أما في هذا فإنما اعتُد بالشروط المحتملة للصحة دون الباطلة قطعا تبعا لأدلتها.\nويدل على هذا المسلك قول الغزالي بعد ذكر الخلاف في صحة الإجماع الذي خالف فيه النحوي أو المتكلم: \"فإن قيل: فهذه مسألة قطعية أم اجتهادية؟ قلنا: هي اجتهادية، ولكن إذا جوّزنا أن يكون قوله معتبرا صار الإجماع مشكوكا فيه عند مخالفته فلا يصير حجة قاطعة، وإنما يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء\"قال: \"أما خلاف العوام فلا يقع","vol":"1","page":404},{"text":"ولو وقع فهو قول باللسان وهو معترف بكونه جاهلا بما يقول، فبطلان قوله مقطوع به كقول الصبي\"١.\nفالإجماع قطعي عنده مع خلاف العوام للقطع ببطلان اشتراط وفاقهم في الإجماع، وكان الإجماع غير قطعي مع خلاف النحوي أو المتكلم لأن أدلة طرفي الخلاف في تلك المسألة غير قطعية وإنما يصار إلى القول فيها بشيء من الترجيح.\nوعليه فمن كان يرى أن بطلان تأثير خلاف العامي في الإجماع غير قطعي كان الإجماع الذي يخالف فيه العامي غير قطعي عنده خلافا لما قطع به الغزالي، وذلك كالآمدي فإنه لم يقطع ببطلان اعتبار قول العامي في الإجماع فقال بعد المسألة \"وبالجملة، فهذه المسألة اجتهادية، غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام في الإجماع يكون قطعيا وبدونهم يكون ظنيا\"٢.\nفتحَصَّل أن الإجماع إذا خالف فيه العوام كان قطعيا عند الغزالي لقطعه ببطلان اعتبار قول العامي، وهو ظني عند الآمدي لعدم قطعه ببطلان اعتبار قول العامي في الإجماع.\nومن النظر على هذا المسلك كان الإجماع السكوتي غير قطعي عند\n_________\n١ المستصفى ٢/٣٣٠-٣٣١، وانظر جمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/١٩٥-١٩٧.\n٢ الإحكام١ للآمدي ٢/١٩٣.","vol":"1","page":405},{"text":"بعض من قال بحجيته لأنه لا يقطع ببطلان الاحتمالات في أن يكون السكوت لدواعي أخرى غير الموافقة١، ويكون إجماعا قطعيا عند من قطع ببطلان تلك الاحتمالات. والله أعلم.\nالمسلك الثالث: وسلك بعض العلماء في بيان الإجماع القطعي مسلكا قريبا مما سبق، فرتبوا الإجماع مراتب حسب قوته، وكان بعض تلك المراتب عندهم قطعيا، وأساس الترتيب نبذ الاحتمالات البعيدة غير المعضدة حتى يخلص الإجماع للقطعية، والاعتداد بالاحتمالات القريبة فترتفع القطعية.\nقال الشاشي: ثم الإجماع على أربعة أقسام:\n_________\n١- إجماع الصحابة - ﵃ - على حكم الحادثة نصا.\n٢- ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد.\n٣- ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف.\n٤- ثم الإجماع على أحد أقوال السلف.\nقال: \"أما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله، ثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواتر، ثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبار، ثم إجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحاد\"٢.\n١ انظر البحر المحيط ٤/٤٤٤،٤٩٨، والمرجع السابق ١-٢/٢١٦.\n٢ أصول الشاشي ص٢٨٨-٢٩١.","vol":"1","page":406},{"text":"وقال االسرخسي: \"إن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الثابت بالكتاب والسنة في كونه مقطوعا به يكفر جاحده١، وهذا أقوى ما يكون من الإجماع، ففي الصحابة أهل المدينة وعترة الرسول٢ ولا خلاف بين من يعتد بقولهم أن هذا الإجماع حجة موجبة للعلم قطعا\"٣، ثم ذكر مرتبة خلاف الصحابة على أقوال وأنه بمنزلة الخبر المشهور٤.\nوقال عبد العلي في (فواتح الرحموت) عند بيان الفرق بين هذه المراتب: \"وجه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين بأعيانهم فتعلم أقوالهم بالبحث والتفتيش ... وأما من بعدهم فتكثَّروا ووقع فيهم نوع من الانتشار فوقع شبهة في اتفاقهم واحتمل أن يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون، لكن لما كان هذا الاحتمال بعيدا - لعدم وقوع الانتشار كذلك مع كون الناقلين جماعة تكفي للعلم - صار بمنزلة المشهور الذي فيه احتمال بعيد٥ وصار أدون درجة من إجماع الصحابة\"٦.\n_________\n١ انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) في الكلام على تكفير جاحد الإجماع.\n٢ قال ابن الأثير في النهاية ٣/١٧٧: \"عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي ﷺ بنو عبد المطلب، وقيل أهل بيته الأقربون ... والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة\".\n٣ أصول السرخسي ١/٣١٨.\n٤ المرجع السابق.\n٥ مذهب الحنفية أن الاحتمال البعيد غير المعتضد لا يرفع القطعية، انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٦ فواتح الرحموت ٢/٢٤٥.","vol":"1","page":407},{"text":"ووجه قرب هذا المسلك مما قبله أن فيه اعتدادا ببعض الشروط لقوتها ونبذا لبعضها لبعدها، ولم يُشترط فيه لقطعية الإجماع أن يستكمل جميع الشروط كما في المسلك الأول.\nوالظاهر أن تحديد الإجماع القطعي يتفرع على مسألتين: أثر الخلاف في رفع القطعية وأثر الاحتمال في رفعها، فمن كان عنده مطلق الخلاف في الدليل رافعا للقطعية عنه كان كل ما اختلف في صحته من الإجماع غير قطعي، واقتصر القطعي عنده على ما لا يختلف فيه القائلون بالحجية وذلك المستكمل لجميع الشروط والقيود، ومن كان مذهبه أن الخلاف البعيد الباطل قطعا بالنظر إلى الأدلة لا يمنع القطعية لم يشترط لقطعية الإجماع ألا يختلف فيه.\nومن كان يعتد بأدنى شبهة احتمال في رفع القطعية كان كل إجماع احتمل عدم اتفاق الجميع - ولو احتمالا بعيدا غير معتضد - غير قطعي، أما من كان لا يعتد من الاحتمال إلا ما كان قريبا مناسبا في العادة والعرف الشرعي لم يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الغريب عن العرف الشرعي.\nوعلى هذا قول ابن تيمية: \"والإجماع قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا ومن يطلق النفي لهذا أو لهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع ويعلم يقينا أنه ليس فيه","vol":"1","page":408},{"text":"منازع من المؤمنين أصلا، فهذا يقطع بأنه حق ... \"١.\nوأقرب ما ذكر في تحديد الإجماع القطعي أنه \"القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر\"٢، لأن فيه الاعتداد بما هو المؤثر حقيقة في القطعية نظرا إلى الأدلة، وهو أن يَعلَم من حَضَر بالمشاهدة ومن بعُد أو تأخر بالنقل المتواتر اتفاقَ المجمعين بالقول على حكم من الأحكام.\nوهو ملحق بالمسلك الثاني والثالث من مسالك العلماء. والله تعالى أعلم.\n_________\n١ مجموع الفتاوى٧/٧٩.\n٢ انظر مذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص١٥١.","vol":"1","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الفصل الثالث: أحكام القطعية في القياس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>المبحث الأول: قطعية القياس</span>\n...\nالمبحث الأول: قطعية القياس\nتعريف القياس:\nالقياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير تقول: (قست الشيء بالشيء) إذا قدرته على مثاله و(فلان يقتاس بفلان) أي يَقتدي به ويسلك سبيله١.\nأما القياس في الاصطلاح فهو: \"مساواة فرع لأصل في علة حكمه\"٢.\nأو هو: \"إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة حكمه عند المثبت\"٣.\nوالتعريفان ينبئان عن اختلاف في كون المراد بالقياس إما فعل الناظر\n_________\n١ انظر معجم مقاييس اللغة ٥/٤٠ ولسان العرب ٦/٧١٦ والقاموس المحيط ٢/٢٥٣.\n٢ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر ٣/٥.\n٣ منهاج الأصول للبيضاوي (مع نهاية السول) ٤/٢، وانظر تعريف القياس في المعتمد لأبي الحسين البصري٢/١٩٥ والعدة لأبي يعلى ١/١٧٤ والحدود للباجي٦٩ والمعونة في الجدل للشيرازي/١٣٩ والبرهان٢/٤٨٧ وشفاء الغليل للغزالي ص١٩ الوصول لابن برهان ٢/٢١٦ والمحصول للرازي٥/٥-١١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/١٧٠-١٧١ روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة ٢/٢٢٧ وشرح مختصر الروضة٣/٢١٨ وجمع الجوامع لابن السبكي٢/٢٠٢-٢٠٣ والبحر المحيط٥/٧ وشرح الكوكب المنير٤/٦ وانظر التحرير لابن الهمام٣/٢٦٤ والمنار مع فتح الغفار٣/٨ ونبراس العقول ص١٤ فما بعدها.","vol":"1","page":412},{"text":"فيعرَّف بأنه إثبات الناظر للمساواة بين الفرع والأصل لاشتراكهما في العلة، وإما أن القياس دليل شرعي مستقل نظر فيه المجتهد أم لا فيعرَّف بأنه المساواة نفسها بين الفرع والأصل في الحكم للاشتراك في العلة١.\nولا يختلف الأمر نظرا للقطعية على كلا الرأيين، لأن معنى قطعية القياس على الأول كون الُمثبِت جازما في إثباته لحكم الفرع حملا على حكم الأصل، ومعناه على الثاني اليقين بأن الفرع يساوي الأصل في حكمه، فالأمر المقطوع به في قطعية القياس هو إثبات المجتهد حكمَ الأصل في الفرع، أو مساواة الفرع للأصل في الحكم٢.\nمعنى قطعية القياس:\nوقد سبق في الفصل المتعلق بالإجماع بيان المراد بقطعيته والفرق بين بحث القطعية فيه وبين بحث الحجية، والقول في المراد بقطعية القياس على نحو ما\n_________\n١ انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٣٠ والوصف المناسب لشيخنا الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب ٣٥-٣٦.\n٢ انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منّون ص١٨٠.\nوذكر - ﵀ - أن إطلاق القطعي بمعنى المقطوع به على القياس \"إذا كان المراد بالقياس إثبات حكم الأصل في الفرع\"فيه شيء من المبالغة والتجوز، لأن الإثبات لا يكون مقطوعا به وإنما المقطوع به الثبوت نفسه. انظر المرجع السابق.\nوقد سبق (صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) أن عبارة (القطعي) أعم من عبارتي (المقطوع به) و(القاطع) فيجوز أن يراد به أيٌّ من المعنيين، وعندئذ يكون معنى وصف القياس بالقطعي على معنى الإثبات أن إثبات حكم الأصل في الفرع إثبات قاطع للاحتمال. والله أعلم.","vol":"1","page":413},{"text":"سبق هناك، مع فرق أن أدلة حجية القياس لا تدل باللزوم على قطعيته١.\nوالقياس إذا كان حجة كان معنى حجيته كونه طريقا مشروعا لإثبات الأحكام الشرعية، وبحث قطعيته القياس بعد ذلك يعرض لما إذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق القياس يجوز كونها قطعية أم لا٢.\nفمعنى الخلاف في قطعية القياس هو هل يمكن للقائس الجزم والقطع بمساواة حكم الفرع لحكم الأصل عن طريق القياس؟ وهو القول بقطعية القياس، أو أنه لا يمكن له ذلك وهو القول بعدم قطعية القياس مطلقا٣.\nالخلاف في قطعية القياس:\nاختلف العلماء في قطعية القياس على قولين:\nالقول الأول: ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يمكن أن يكون\n_________\n١ فمن الأدلة المذكورة في حجية القياس آيات كقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولي الأَبْصَارِ﴾ سورة الحشر (٢) وأحاديث سيأتي قسط منها عند التمثيل للأقيسة الواردة عن النبي ﷺ (انظر صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، كما استدلوا بإجماع الصحابة على العمل بالقياس. وانظر التفصيل في أدلة حجية القياس ووجه دلالتها في نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٦٥-١١٦.\nلكن تلك الأدلة على حجية القياس ووجوب العمل به ليس في وجه دلالتها ما يدل على أن الحكم الثابت بالقياس قطعي كما تبين ذلك من غالب أدلة حجية الإجماع، بل إن في بعض الأمثلة المنقولة عن الصحابة في العمل بالقياس ما يشير إلى أنه يفيد غالب الرأي. انظر نبراس العقول/١٠٣.\n٢ انظر الإشارة إلى هذا في المحصول للرازي ٥/٣٤٧ والبحر المحيط ٥/٩٢-٩٣.\n٣ وسيأتي ذكر أنوع القياس القطعي وضوابط القطعية فيه إن شاء الله تعالى. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":414},{"text":"قطعيا بحال وأن غاية ما يمكن التوصل إليه عن طريق الاستدلال به على الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال لا القطع واليقين١.\nلذا لم يعد الجويني القياس من أصول الفقه وقصر القطعية فيه على حجيته وهو وجوب العمل به٢.\n_________\n١ انظر شرح العمد ٢/٢٠٨-٢٠٩ وشفاء الغليل للغزلي ص٦٠٢ وانظره ص٦٠٠ والبحر المحيط للزركشي ٥/٩٢-٩٣،٢٥٥-٢٦٥ وشرح الكوكب المنير٣/٦٠٥ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على الموافقات ٣/١٥-١٦ وانظر أصول الجصاص ص٢١٤-٢١٥، ٢٢١ وأصول السرخسي ٢/٦٦ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت٢/٢٤٩.\n٢ انظر البرهان١/٧٨-٧٩، ولكنه - بعد أن ذكر الخلاف في تسمية ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل قياسا - اختار تسميه بالقياس، وذكر عند تعريف القياس أن المطلوب فيه \"إثبات رسم مُشْعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعيه\"اهـ. ولعل الإطلاق بعدم قطعية القياس هو بالنظر إلى الغالب من الأقيسة الشرعية المتفق على كونها قياسا أو أن ذكر القطعي في الأقيسة المراد منه القياس العقلي. والله أعلم.\nوظهر مثل ذلك من الغزالي في شفاء الغليل فقد أطلق القول بالمنع فقال (ص٦٠٢): \"مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس لأن القياس لا يفيد إلا ظنا ولا يثمر العلم\" مع أنه اختار (ص٥٤-٥٩) أن دلالة تحريم الضرب من دليل تحريم التأفيف دلالة قياسية وقال: \"ولم يمنع منه [أي من عدِّه قياسا] كونه جليا سابقا إلى الفهم مستغنيا عن الاستنباط والنظر ... فكون القياس مظنونا أو مشكوكا فيه ليس من حد القياس وإنما القياس عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لمشاركته إياه في العلة ثم ينقسم إلى معلوم ومظنون ... والمعلوم ينقسم إلى بديهي وإلى فكري نظري\". لكنه خالف هذا الاختيار في المستصفى فاختار فيه أن الدلالة المذكورة غير قياسية. انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٣٥-٣٣٦، ٢/١٩١،٢٨١-٢٨٢.","vol":"1","page":415},{"text":"ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب أهل المنطق نفي جواز قطعية القياس، وأنهم يسمون قياس الفقهاء - وهو القياس الذي تثبت به الأحكام الشرعية - قياس التمثيل، وأنه لا يفيد القطع وإنما يفيده القياس المنطقي١.\nأدلة هذا القول:\nالدليل الأول: أنه يرد على كل قياس احتمالات كثيرة تجعل القطع به غير ممكن، إذ لا يمكن القطع بحكم مع احتمال ثبوت نقيضه٢.\nوقد أجمل الغزالي مثارات الاحتمال في كل قياس في ستة مواضع:\nالأول: احتمال أن يكون الأصل الذي وقع عليه القياس غير معلل أصلا، فيكون القائس علل ما لم يجعله الله معللا، وذلك كأن يعلل نقض الوضوء بلحم الجزور بأنه حارّ فيلحق به لحم الظبي في نقض الوضوء، مع احتمال أن يكون نقض الوضوء بلحم الجزور تعبديا غير معلل أصلا.\nالثاني: جواز أن يكون الوصف الذي توصل إليه القائس ليس هو العلة الحقيقية أي احتمال أنه أخطأ ولم يصب العلة، وذلك كأن يعلل\n_________\n١ انظر مجموع الفتاوى ٩/١١٥-١١٦، وانظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم الثاني ص٨٧.\nوالقياس المنطقي يعرفونه بأنه: \"قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى\"مثاله قولهم: العالَم متغير وكل متغير حادث يلزم من ذلك: العالم حادث، وهو أقسام. انظر التعريفات ص١٨١ وآداب البحث والمناظرة ١/٧٢ فما بعد.\n٢ انظر مسلم الثبوت٢/٢٤٩ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على المواقفات٣/١٥-١٦.","vol":"1","page":416},{"text":"تحريم الربا في البر بالطعم، مع احتمال أن علة التحريم هو الكيل، فعلى على تقدير صحة التعليل بالكيل يكون قد أخطأ العلة في الحقيقة.\nالثالث: احتمال أن يكون قد فاته بعض أوصاف العلة فيعلل بوصف ناقص، وذلك كأن يعلل القصاص بالقتل العمد فينقصه قيد العدوان، وذلك يوجب القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل لأنه قتل عمد.\nالرابع: احتمال أن يكون قد زاد على أوصاف العلة ما ليس داخلا في تعليل ذلك الحكم، وذلك كأن يعلل وجوب الكفارة في الفطر في نهار رمضان بجماع الأعرابي فيزيد قيد كون المجامِع أعرابيا، وذلك يوجب عدم وجوب الكفارة على الحَضَري إذا جامع في نهار رمضان.\nالخامس: جواز ألا يكون الوصف موجودا في الفرع، وذلك كأن يلحق التفاح بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل، مع أن التفاح غير مكيل.\nالسادس: احتمال أن يكون طريقه إلى العلة طريقا غير صحيح أي أنه اعتمد على مسلك باطل في التعليل١، وذلك كأن يعلل بالطرد وهو مجرد وجود الوصف مع حكم بدون مناسبة، فإن ذلك مسلك باطل عند أكثر أهل العلم٢.\n_________\n١ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٢٧٨-٢٨٠، والأمثلة من مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٢٤٧-٢٤٨.\n٢ انظر مسألة التعليل بالطرد في المستصفى٣/٦٣٥-٦٣٦ والمحصول ٥/٢٢١، فما بعدها والبحر المحيط ٥/٢٤٨-٢٥٠ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٣٧٥ ومذكرة الشيخ محمد الأمين ص ٢٦٢.","vol":"1","page":417},{"text":"وأضيف إلى ما ذكره الغزالي من الاحتمالات احتمال سابع وهو جواز أن يكون الوصف قاصرا على الحكم، بأن يكون محل الأصل شرطا في تأثير الوصف في الحكم أو يكون محل الفرع مانعا من الحكم١.\nالدليل الثاني: أن حكم القياس مما يجوز للعلماء الخلاف فيه، فإنه إنما يلزم المجتهد القائس دون غيره، ولو كان القياس قطعيا لما جاز أن يخالف فيه٢.\nالدليل الثالث: أن استقراء الأقيسة المخرجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط يدل على أن عللها مظنونة ولا يمكن أن يكون القياس قطعيا مع ظنية علته٣، وعلى هذا يكون ما يذكر من القطعي في القياس - مثل قياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء - ليس من القياس بل مما استفيد الحكم فيه عن طريق اللفظ٤.\n_________\n١ انظر مسلم الثبوت كما سبق، وذكر أنه متى انقطعت الاحتمالات كلها كان القياس منطقيا وخرج عن القياس الشرعي.\n٢ انظر البحر المحيط للزركشي ٥/٢٨.\n٣ انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٢/٢٤٩.\n٤ وسبق الخلاف في تسمية مفهوم الموافقة القطعي (دلالة النص عند الحنفية) قياسا، وانظر البرهان ٢/٥١٦-٥١٧ والمستصفى (بولاق) ٢/٢٨٣-٢٨٤. ولذا أطلق السرخسي وغيره أن القياس لا يفيد القطع بحال فهو يفيد الظن مهما قطع بمقدماته لكونه لا يخلو من احتمال. انظر أصول السرخسي ٢/٦٦ ومسلم الثبوت٢/٢٤٩.","vol":"1","page":418},{"text":"القول الثاني: أن القياس الشرعي قد يفيد القطع واليقين بالحكم.\nونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور وقال: \"وهو الصواب\"١، ونقله الزركشي عن الأبياري٢ وابن دقيق العيد٣.\nوعمدة هذا القول: جواز أن يُقطع في القياس بأمرين: أحدهما أن وصفا معينا علة حكم شرعي معين، وذلك بالطرق القطعية الدالة على العلية٤، والثاني أن ذلك الوصف المعين موجود في محل معين آخر، فيقطع بأن المحل الثاني مثل المحل الأول في الحكم الشرعي، وذلك قطعية القياس٥.\nوقد سلم الفخر الرازي بقطعية القياس عند هذاين الأمرين، ولكنه قال: \"البحث ينبغي أن يقع في هل يمكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام الشرعية أم لا؟ \"٦، فهذه إشارة إلى استبعاد تحقق شروط القطعية في\n_________\n١ مجموع الفتاوى ١٢/٣٤٥، وانظر ١٩/١٩، ٧٦، ١١٥-١١٦.\n٢ هو علي بن إسماعيل بن علي أبو الحسن شمس الدين الأبياري، فقيه أصولي محدث، من تصانيفه: شرح البرهان لإمام الحرمين، وسفينة النجاة وهو كتاب ألفه على طريقة إحياء علوم الدين، توفي سنة ٦١٦ هـ. انظر الديباج المذهب ٢/١٢١-١٢٣ وشجرة النور الزكية ص١٦٦ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٢/٥٢.\n٣ انظر البحر المحيط٥/٩٢-٩٣، وانظر شرح الكوكب المنير٣/٥-٦ والاستقامة ١/٦٩.\n٤ وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على القطعي من مسالك العلة. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٥ انظر مجموع الفتاوى١٢/٣٤٥-٣٤٧ والبحر المحيط٥/٩٢-٩٣.\n٦ المحصول للرازي٥/٣٤٧، ونقل الزركشي عن إمام الحرمين في البرهان أنه ينفي إمكان وجود قرائن تنضم إلى القياس لتفيده القطعية وأنه قال: \"هذا مجرد دعوى في مواضع الظنون\" وأنه لا سبيل إلى بيان الدليل على وجود تلك القرائن في القياس. انظر البحر المحيط ٥/٢٨.","vol":"1","page":419},{"text":"القياس مع التسليم بالقطعية عند تحققها.\nومثال تحقق ذلك أن يقطع الناظر مثلا بأن علة تحريم الخمر الإسكار، ثم يقطع بوجود الإسكار في النبيذ، فيقطع بأن النبيذ مثل الخمر في التحريم، استنادا إلى حجية القياس قطعا.\nوالراجح - والله أعلم - أن القياس يكون قطعيا إذا توفرت فيه الصفات التي سيأتي الكلام عليها في المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى، وذلك لما يأتي:\nأولا: أن ما ذكره القائلون بجواز القطعية في القياس الشرعي أمر صحيح يؤيده الوقوع١.\nثانيا: أن ما استدل به النافون للقطعية في القياس الشرعي يرد عليه أمور:\nأ- أن الاحتمالات التي ترد على القياس تُفرض مع عدم القطع بوجود العلة في الأصل والفرع بالإضافة إلى القطع بحجية القياس ووجوب العمل به دليلا شرعيا عند عدم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.\nب- أن جواز خلاف بعض العلماء في قياس معين لا يرفع عنه صفة القطعية مطلقا، إذ لا يلزم اطراد القطعية عند كل المجتهدين، فقد يتوصل\n_________\n١ وسيأتي التمثيل للقياس القطعي في المبحث اللاحق.","vol":"1","page":420},{"text":"مجتهد إلى ما لم يتوصل إليه غيره لاختلاف القرائح والقدرة على الاستنباط وتتبع الأدلة والتوفيق في الوقوف على القرائن١.\nجـ- أما أن الاستقراء دلّ على عدم القطعية في العلل المستنبطة، فيرد عليه أن من مسالك العلة النص والإجماع وهما قطعيان، وذكر العلماء أن بعض المسالك المستنبطة قد يكون قطعيا٢، فالاستقراء على هذا لا يكون تاما.\nد- أن القياس الشرعي المستعمل عند الفقهاء يرجع إلى ما يرجع إليه قياس الشمول المنطقي، أما كون النتيجة قطعية أو غير قطعية فذلك راجع في كل منهما إلى المقدمات التي يتركب منها الدليل٣، فقول الفقهاء: (الذرة يحرم فيها الربا قياسا على البر بجامع الكيل أو الطعم أو الاقتيات والادخار) يمكن أن يصاغ صوغا يجعله من قياس الشمول فيقال فيه: (الذرة مكيلة وكل مكيل يحرم فيه الربا ينتج: الذرة يحرم فيها الربا) ٤، ثم يستدل على أجزاء الدليل بنحو ما يستدل به على القياس الشرعي، فقصر قطعية القياس على المنطقي منه دون الشرعي المستعمل عند الفقهاء لا وجه له، إذ كان مفاد النوعين من القياس يرجع إلى أساس واحد.\n_________\n١ انظر ما سبق من الكلام في أثر الخلاف في إزالة القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٢ انظر المسالك القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٣ كما في تعليل حكم الأصل ووجود العلة في الفرع، وكما في مقدمتي القياس المنطقي. انظر مجموع الفتاوى ٩/١١٥ فما بعدها.\n٤ انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص٨٦ من القسم الثاني.","vol":"1","page":421},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>المبحث الثاني: القياس القطعي</span>\nإذا كان الراجح من أقوال أهل العلم أن القياس الشرعي يكون قطعيا فليس كل قياس فُرض يكون قطعيا بل قد يكون القياس فاسدا باطلا، فكان لزاما بيان القياس القطعي ليزداد مبحث قطعية القياس وضوحا.\nوقد ذكر العلماء - ﵏ - أنواعا من الأقيسة القطعية، والذي وقفت عليه من ذلك يرجع إلى أربعة أنواع:\nالنوع الأول: وهو أشرفها وأولاها بالتقديم القياسُ الصادر عن رسول الله ﷺ، فإنه مقطوع به لعدم تطرق الاحتمال إلى شيء مما ينبني عليه القطعية في القياس، فإنه ﷺ أعلم بعلل الأحكام الشرعية وأحكامها، وأعلم بوجود تلك العلل في الفروع على الوجه الذي يوجب تسويتها بالأصول المقيس عليها في تلك الأحكام، وإذا عُلم ذلك كان القياس الصادر عن النبي ﷺ قياسا قطعيا١.\nوقد ورد عن النبي ﷺ أقيسة كثيرة٢ منها:\n_________\n١ انظر المستصفى للغزالي ٢/٣٨٠ والتمهيد لأبي الخطاب ٣/٤١٣-٤١٥ ونفائس الأصول شرح المحصول ق٤٤/ب والبحر المحيط٥/١٦.\n٢ صنف ناصح الدين الحنبلي - ﵀ - كتابا في ذلك أسماه: أقيسة رسول الله ﷺ، جمع فيه جملة كبيرة منها.","vol":"1","page":422},{"text":"١- قياسه ﷺ قُبلة الصائم على مضمضته في عدم إفساد الصوم، وذلك في الحديث الذي رواه عمر ﵁ قال: هششت١ يوما فقبَّلت وأنا صائم فأتيت النبي ﷺ فقلت: إني صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: \"أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ \"، قلت: لا بأس، فقال رسول الله ﷺ: \"ففيم؟ \"٢٣.\n٢- قياسه الخالة على الأم في أحقية الحضانة، وذلك في حديث البراء٤ في قصة اختصام علي وجعفر٥ ابْنَي أبي طالب وزيد٦ أيهم يحضن\n_________\n١ هش للأمر يَهِش هشاشة: إذا فرح به واستبشر فارتاح له وخفَّ. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير٥/٢٦٤.\nومعناه فرحت بالنظر إلى امرأتي. انظر عون المعبود للعظيم آبادي٧/١١-١٢.\n٢ رواه الإمام أحمد في المسند١/٢١،٥٢ وأبو داود في السنن (مع عون المعبود) ٧/١١-١٢. وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود ٢/٤٥٣.\n٣ انظر كتاب أقيسة الرسول ﷺ ص١٩١-١٩٢.\n٤ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة أو أبو عمرو، الأنصاري الأوسي، توفي سنة (٧٢) هـ. انظر الإصابة ١/١٤٧.\n٥ هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي، ابن عم رسول لله ﷺ، وشقيق علي ﵄، كان يشبه رسول الله ﷺ في الخَلق والخُلق، وكان يكنيه ﷺ أبا المساكين لحبه إياهم، استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. انظر الإصابة ١/٢٤٨-٢٤٩وأسد الغابة ١/٣٤١-٣٤٤.\n٦ هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، من السابقين إلى الإسلام، حِبُّ رسول الله ﷺ ومولاه ثم أعتقه وتبناه حتى دعي (زيد بن محمد) إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لابَائِهِمْ﴾ النور (٥) . انظر الإصابة ٣/٢٤-٢٦.","vol":"1","page":423},{"text":"ابنة حمزة١ بن عبد المطلب ﵃ جميعا، وفيه: \"فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي ﷺ لخالتها وهي زوجة جعفر٢ وقال ﷺ: \"الخالة بمنزلة الأم\"الحديث٣٤.\n٣- القياس الذي ورد في حديث ابن عباس ﵁، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: \"لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ \"قال: نعم، قال: \"فدين الله أحق أن يقضى\"٥٦.\n٤- ما ورد في حديث أبي هريرة ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال: \" هل لك من إبل؟ \"قال: نعم، قال: \"ما ألوانها؟ \"قال: حُمر، قال: \"هل فيها من أورق٧؟ \"قال:\n_________\n١ اسمها عمارة وقيل غير ذلك، انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٧/٥٠٦.\n٢ هي أسماء بنت عميس ﵂. انظر الفتح كما سبق.\n٣ أخرجه البخاري. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٧/٤٩٩.\n٤ انظر كتاب أقيسة الرسول ﷺ ص١١٧.\n٥ أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع الفتح ٤/١٩٢ وصحيح مسلم٢/٨٠٤.\n٦ انظر كتاب أقيسة الرسول ﷺ ص٧٩.\n٧ الأورق - بوزن الأحمر -: الأسمر وهو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة (ورقاء) . انظر النهاية لابن الأثير ٥/١٧٥ وفتح الباري ٩/٤٤٢.","vol":"1","page":424},{"text":"نعم، قال: \"فأنى ذلك؟ \"قال: لعله نزعه عرق١، قال: \"فلعل ابنك هذا نزعه عرق \"٢٣.\n٥- قول رسول الله ﷺ: \"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه\"٤٥.\n٦- حديث أبي ذر٦ ﵁ أن ناسا من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدُّثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: \"أو ليس قد جعل الله لكم ما تصّدّقون؟ إن كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة\"، قالوا: يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: \"أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر؟ \"قالوا: نعم، قال: \"فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون\n_________\n١ \"المراد بالعرق: الأصل من النسب شبّهه بعرق الشجرة، ومنه قولهم (فلان عريق في الأصالة) ... وأصل النزع الجذب وقد يطلق على الميل\"الفتح ٩/٤٤٤.\n٢ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع الفتح ٩/٤٤٢ وانظر صحيح مسلم ٢/١١٣٧.\n٣ انظر كتاب أقيسة الرسول ﷺ ص٨٠.\n٤ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع الفتح ٦/١٣٩-١٤٠ وصحيح مسلم ٣/١٢٤١.\n٥ انظر كتاب أقيسة الرسول ﷺ ص١٠٣.\n٦ هو جندب بن جنادة بن سكن (وقيل غير ذلك في اسمه واسم أبيه) أبو ذر الغفاري، الزاهد الصادق اللهجة، من السابقين إلى الإسلام، توفي بالربذة سنة (٣٢) هـ على قول الأكثر، أو (٣١) . انظر الإصابة ٧/٦٠-٦٣.","vol":"1","page":425},{"text":"له أجر\" ١، قال ابن القيم: \"فهذا من قياس العكس الجلي البين، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه\"٢.\nففي جميع هذه الأقيسة يعلم بأن أحكام الفروع المقيسة مساوية لأحكام الأصول المقيسة عليها، من الوجه الذي أراده النبي ﷺ، وذلك على سبيل القطع واليقين في الدلالة. وهذا النوع راجع إلى السنة النبوية٣.\nالنوع الثاني: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأولى٤.\nفقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثل ذلك من القياس، وهو اختيار إمام الحرمين٥ والرازي٦ وبعض الحنفية٧.\nومذهب الحنفية أنه من دلالة النص٨، وهو منسوب إلى المالكية٩\n_________\n١ رواه مسلم في الصحيح ٢/٦٩٨.\n٢ اعلام الموقعين١/١٩٩، وانظر الثبات والشمول في الشريعة ص٣٦٨.\n٣ كما سبق في ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) من هذا البحث.\n٤ وهو ما سبق في بحث (المفهوم القطعي) انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .\n٥ انظر البرهان ٢/٥١٦-٥١٧.\n٦ انظر المحصول للرازي ٥/١٢١.\n٧ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٧٣-٧٤.\n٨ أي من نظم اللفظ. انظر المرجع السابق، ومسلم الثبوت١/٧٣-٧٤.\n٩ انظر إحكام الفصول للباجي ص٥٠٩، قال: \"هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرهم\"وسماه (فحوى الخطاب)، مع أنه ذكر في موضع آخر أن القياس الجلي: \"ما علمت علته قطعا إما بنص أو فحوى خطاب أو إجماع\". إحكام الفصول/٦٢٧. فجعل هنا ما علمت علة الإلحاق فيه بفحوى الخطاب من القياس.","vol":"1","page":426},{"text":"والحنابلة١، واختاره الغزالي٢ والآمدي٣.\nوالقطعية متحققة على كلا القولين، فالخلاف لفظي بالنظر إلى القطعية، قال إمام الحرمين وهو ممن اختار كونه من القياس: \"وهذه\n_________\n١ انظر العدة لأبي يعلى ٤/١٣٣٣ وشرح الكوكب المنير ٣/٤٨٣-٤٨٤.\n٢ انظر المستصفى (بولاق) ١/٣٣٥-٣٣٦ (بولاق) ٢/١٩١،٢٨١-٢٨٢ هذا في المستصفى، أما في شفاء الغليل (ص٥٤-٥٩) فذهب إلى أن دلالة تحريم الضرب من تحريم التأفيف قياسية.\n٣ انظر الإحكام ٣-٤/٦٦.\nوحجة القائل إنه قياس: أن المسكوت عنه لا يشعر به اللفظ وضعا ولا عرفا لأن التأفيف في قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ غير الضرب في وضع اللغة، ولو كان دالًاّ على فهم منع الضرب لما حَسُن مثلا من الملك إذا استولى على عدوٍّ له أن يأمر الجلاد بقتله ويمنعه من الاستخفاف به ولو بالتأفيف، فلما لم يدل الوضع ولا العرف على الضرب من التأفيف كان إلحاقه به بطريق فهم معنى تحريم التأفيف وهو الأذى ثم إلحاق الضرب به من باب أولى. انظر البرهان ٢/٥١٦-٥١٧ وشفاء الغليل للغزالي ص٥٤-٥٩ والمحصول ٥/١٢١.\nوحجة القائل إنه مدلول عليه باللفظ: أن المسكوت عنه يفهم من المنطوق باللغة دون الحاجة إلى فكر وتأمل، وأنه يستوي في فهمه العالم بالقياس والقائل به والجاهل به والمنكر لحجيته، وأن الأصل قد يكون في هذا الباب جزءا من الفرع مندرجا تحته والقياس لا يكون الأصل فيه كذلك، وأن القياس ليس من شرطه أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع من الأصل وذلك شرط في مثل هذا الإلحاق، وأنه لا يسلّم كون المعنى الموجود في الحكم هو الموجب لإلحاق الفرع بالأصل (الضرب بالتأفيف) وإنما يلاحظ المعنى لكونه بمنزلة العنوان. انظر المستصفى والإحكام في أصول الأحكام للآمدي وكشف الأسرار كما سبقت، وانظر فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ١/٤١١.\nوفي المسألة أدلة أخرى ومناقشات واعتراضات، اكتفيت بهذا القدر هنا لكون الخلاف في المسألة لا يؤثر على القطعية.","vol":"1","page":427},{"text":"مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية\"١، وقال الغزالي بعد أن اختار كونه من اللفظ دون القياس: \"ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامي، فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة\"٢.\nوذكر عبد العزيز البخاري أن من سماه من الحنفية قياسا لم يثبت به الحدود والكفارات، ومن لم يسمه كذلك بل كان عنده كالنص أثبت به ذلك، ثم نقل أن من سماه قياسا قد يثبت الحدود بهذا النوع من الأقيسة٣، فالخلاف على نقله الثاني لفظي عند الحنفية، معنوي على الأول.\nولفظية الخلاف هي الأولى بالنظر إلى قطعية القياس أو الدلالة اللفظية. والله تعالى أعلم.\nالنوع الثالث: القياس الذي يقطع فيه بعدم الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، وهو قياس المساوي أي الذي يقطع فيه بمساواة الفرع للأصل في مناسبة الحكم٤.\n\"وضابط هذا النوع أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعا\"٥، ولا بد من القطع بهذين الأمرين وهما: عدم وجود فارق إلا فارقا معينا وعدم تأثير ذلك الفارق المعين في الحكم، فإن تطرق الاحتمال إلى أحد هذين الأمرين لم يكن القياس قطعيا.\nويتطرق الاحتمال إلى الأمر الأول بإمكان أن يكون ثَمّ فارق آخر غير الذي عيّنه المجتهد القائس فلا يقطع بقوله: (لا فارق إلا كذا)، كما يتطرق الاحتمال إلى الأمر الثاني بإمكان أن يكون للفارق المعين مدخل في التأثير في الحكم فلا يقطع بقوله: (لا مدخل لهذا الفارق في التأثير في الحكم) ٦.\n_________\n١ البرهان ٢/٥١٦-٥١٧.\n٢ المستصفى ٢/٢٨١-٢٨٢.\n٣ انظر كشف الأسرار ١/٧٤.\n٤ انظر البرهان٢/٥٧٥ والمستصفى٢/٢٨٣-٣٨٤ وشرح مختصر الروضة٣/٣٥٢ والاستقامة لابن تيمية١/٦٩ وشرح الكوكب المنير ٤/٢٠٧.\n٥ المستصفى٢/٢٨٣-٢٨٤.\n٦ المرجع السابق.","vol":"1","page":428},{"text":"مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية\"١، وقال الغزالي بعد أن اختار كونه من اللفظ دون القياس: \"ومن سماه قياسا اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة في الأسامي، فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في عبارة\"٢.\nوذكر عبد العزيز البخاري أن من سماه من الحنفية قياسا لم يثبت به الحدود والكفارات، ومن لم يسمه كذلك بل كان عنده كالنص أثبت به ذلك، ثم نقل أن من سماه قياسا قد يثبت الحدود بهذا النوع من الأقيسة٣، فالخلاف على نقله الثاني لفظي عند الحنفية، معنوي على الأول.\nولفظية الخلاف هي الأولى بالنظر إلى قطعية القياس أو الدلالة اللفظية. والله تعالى أعلم.\nالنوع الثالث: القياس الذي يقطع فيه بعدم الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، وهو قياس المساوي أي الذي يقطع فيه بمساواة الفرع للأصل في مناسبة الحكم٤.\n\"وضابط هذا النوع أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة بل يتعرض للفارق ويعلم أنه لا فارق إلا كذا ولا مدخل له في التأثير قطعا\"٥، ولا بد من القطع بهذين الأمرين وهما: عدم وجود فارق إلا فارقا معينا وعدم تأثير ذلك الفارق المعين في الحكم، فإن تطرق الاحتمال إلى أحد هذين الأمرين لم يكن القياس قطعيا.\nويتطرق الاحتمال إلى الأمر الأول بإمكان أن يكون ثَمّ فارق آخر غير الذي عيّنه المجتهد القائس فلا يقطع بقوله: (لا فارق إلا كذا)، كما يتطرق الاحتمال إلى الأمر الثاني بإمكان أن يكون للفارق المعين مدخل في التأثير في الحكم فلا يقطع بقوله: (لا مدخل لهذا الفارق في التأثير في الحكم) ٦.\nمن أمثلة هذا النوع من القياس٧:\n١- قياس الأمة على العبد في سراية العتق٨، وذلك في قوله ﷺ:\n_________\n١ البرهان ٢/٥١٦-٥١٧.\n٢ المستصفى ٢/٢٨١-٢٨٢.\n٣ انظر كشف الأسرار ١/٧٤.\n٤ انظر البرهان٢/٥٧٥ والمستصفى٢/٢٨٣-٣٨٤ وشرح مختصر الروضة٣/٣٥٢ والاستقامة لابن تيمية١/٦٩ وشرح الكوكب المنير ٤/٢٠٧.\n٥ المستصفى٢/٢٨٣-٢٨٤.\n٦ المرجع السابق.\n٧ انظر الأمثلة في المراجع السابقة.\n٨ إذا أعتق أحد الشريكين في مملوكٍ نصيبَه فإن كان موسرا عتق عليه الباقي بقيمته من ماله لشريكه، وإن كان معسرا فقد عتق من المملوك ما عتق وبقي باقيه من نصيب الشريك الآخر على الرق، هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية فإن كان المعتِق موسرا فشريكه الذي لم يعتق نصيبه بالخيار بين العتق أو أن يضمن له شريكُه المعتِق قيمة نصيبه أو أن يستسعي الذي لم يعتق نصيبه العبدَ في طلب ما يؤدي به ما بقي فيه من الرق أو يصالحه أو يدبره أو يكاتبه، وإن كان معسرا فليس على الشريك المعتِق ضمان نصيب الآخر ويبقى للشريك الآخر باقي الخيارات. انظر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ٢/٩٦٣ وروضة الطالبين للنووي ٨/٣٨٦ ومختصر الخرقي مع شرح الزركشي عليه ٧/٤٢٨-٤٢٩ وفتح القدير للكمال ابن الهمام ٤/٢٥٩-٢٦٠ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٣/٦٥٧-٦٥٩.\nفسراية العتق عند الجمهور حيث كان المعتِق موسرا ولا سراية مع إعساره، وفي كلتا الحالين عند الحنفية نوع سراية، والقياس في كل مذهب بحسبه، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":429},{"text":"\"من أعتق شقصا له في عبد - أو شِرْكا أو قال: نصيبا - وكان له ما يبلغ بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق\"، وفي لفظ آخر: \"فإن لم يكن له مال استسعي العبد غيرَ مشقوق عليه\"١.\nفيقاس الأمة على العبد، إذ لا فارق بينهما إلا الذكورة والأنوثة ولا تأثير لذلك في اختلاف أحكام العتق في عرف الشارع وتصرفاته، فهما وصفان طرديان في باب العتق كالسواد والبياض والطول والقصر في سائر الأبواب.\nويمكن أن يقال: إن فارق الذكورة والأنوثة يحتمل أن يكون له تأثير في سراية العتق والاستسعاء، لأنه يحتمل أن يكون للعبد خصوصية بعد العتق وهي أنه إذا عتق استحق أن يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو كانت حرة، ولأن الأمة ربما لا تكون كالعبد في القدرة على الاستسعاء والكسب، فيحتمل قصر الحكم على الذكر دون الأنثى.\n_________\n١ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع فتح الباري ٥/١٣٢ وصحيح مسلم ٢/١١٤٠.","vol":"1","page":430},{"text":"فمن ورد عنده هذا الاحتمال وكان له وجه يعتضد به لم يقطع بالقياس، ومن كان لا يرد عنده الاحتمال أو كان بعيدا غريبا على المقاصد الشرعية في باب العتق قَطَع بالقياس.\nوترجم البخاري - رحمه الله تعالى - لهذا الحديث وغيره بقوله: \"باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء\"وروى عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد والأمة بذلك.\nونقل ابن حجر عن بعض العلماء أنه كان يفرق بين العبد والأمة ويجعل الحكم مختصا بالذكور، وذكر الحافظ أن لفظ (الأمة) قد ورد في بعض الطرق١.\nوالفرق بين هذا القول وبين ما تقدم من ذكر الاحتمال أن الحكم يثبت للأمة بدون قطع على ما سبق، وعلى هذا القول لا يثبت الحكم للأمة. والله أعلم.\n٢- قياس الأمة على العبد في أن ماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، قال رسول الله ﷺ: \"من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع\"٢.\n_________\n١ انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٥/١٥٠-١٥٢ ومذكرة الشيخ محمد الأمين في أصول الفقه ص٢٥٠-٢٥١.\n٢ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع فتح الباري ٥/٤٩ وصحيح مسلم ٣/١١٧٣.","vol":"1","page":431},{"text":"٣- قياس العبد على الأمة في تنصيف حد الزنا، كما في قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ١.\n٤- قياس الزيت على السمن في أن موت الفأرة فيه يوجب إلقاء ما حوله وإباحة أكل ما وراء ذلك، \"إذ ... لا أثر للفارق بكون هذا سمنا أو زيتا لأنه فرق لفظي غير مناسب\"٢.\n_________\n١ سورة النساء (٢٥) .\n٢ وحكم أصل القياس - وهو وجوب إلقاء ما حول الفأرة الميتة في السمن - ورد في حديث ميمونة أم المؤمنين - ﵂ - أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: \"ألقوها وما حولها وكلوه\". انظر صحيح البخاري مع فتح الباري٩/٦٦٨. وترجم البخاري - رحمه الله تعالى - لهذا الحديث بقوله: \"باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب\" إشارة إلى مذهبه في عدم التفريق بين المائع والجامد من السمن، خلافا لمذهب الجمهور بالتفريق بينهما وأن المائع يفسد كله للزيادة الواردة في بعض طرق الحديث وهي: \"إن كان جامدا فألقوه وما حوله وكلوه وإن كان ذائبا فلا تقربوه\"، وهي زيادة فيها مقال. انظر فتح الباري ٩/٦٦٩-٦٧٠.\nولأجل ما في الزيادة الدالة على التفريق بين الجامد والمائع عدلتُ عن عين القياس الوارد في شرح مختصر الروضة للطوفي ٣/٣٥٢ وهو قياس الزيت على السمن المائع في أن موت الحيوان فيه ينجسه بجامع الميعان الموجب سريان النجاسة، فإن ظاهره أنه يلقى كله لسريان النجاسة فيه وذلك مبني على القول بالتفريق، أما قياس الزيت على السمن مطلقا فيستقيم ولو على عدم التفريق، وقد روى البخاري عن الزهري أنه سئل \"عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها، قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل\". صحيح البخاري٩/٦٦٩، وفيه زيادةً على قياس الزيت على السمن قياسُ غير الفأرة من الحيوان عليها.\nوضرب القاضي أبو يعلى هذا القياس مثالا لمفهوم الموافقة (مفهوم الخطاب وفحواه) . انظر العدة ٤/١٣٣٥-١٣٣٦.","vol":"1","page":432},{"text":"وذكر إمام الحرمين والغزالي أن هذا النوع من القياس قد يختلف العلماء أيضا في تسميته قياسا١.\nوهو قطعي على كل تقدير، فلم يضر الاختلاف في تسميته، كما سبق في النوع الثاني.\nالنوع الرابع: القياس الذي قطع فيه بأمرين: أن وصفا معينا في الحكم هو علته قطعا، وأن ذلك الوصف موجود في الفرع قطعا٢.\n_________\nأما الأمر الأول فيكون السبيل إليه الاستدلال على العلية بأحد المسالك\n١ انظر البرهان ٢/٢٧٥ والمستصفى ٢/٢٨٣-٢٨٤، وذكر الزركشي عن إمام الحرمين التفصيل بأنه \"إن كان في اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا كقوله ﷺ: \"من أعتق شركا له في عبد ... \"الحديث. فهذا وإن كان في ذَكَرٍ فالعبودية مستعملة في الأمة أيضا وقد قيل: (عبدة)، وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي كإلحاق الشافعي - ﵀ - عرق الكلب بلعابه في العدد والتعفير\"، وتعقبه الزركشي فقال: \"وفي دعوى القطع في الثاني نظر\"البحر المحيط٥/٥٠. ونقل عن الغزالي والحنفية تسمية هذا النوع استدلالا بناء على أن القياس لا يكون قطعيا مع أن هذا قطعي ففُرق بينهما. انظر البحر المحيط ٥/٥٠،٢٥٥-٢٥٦.\n٢ انظر البرهان ٢/٥٧٥ والمستصفى ٢/١١١ والمحصول ٤/٤٣١-٤٣٢، ٥/١٩-٢٠ وشرح مختصر الروضة ٣/٣٢٠ والبحر المحيط للزركشي ٥/٢٦ والاستقامة لابن تيمية ١/٦٩ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١٨٠.","vol":"1","page":433},{"text":"القطعية كالنص القطعي والإجماع القطعي١، وأما الأمر الثاني فيكون السبيل إليه الحس أو العقل ... ٢\nوهذا النوع كالضابط للقياس القطعي، ويمكن أن تندرج الأنواع الأخرى تحته ولو بشيء من البعد في بعضها٣، لكن اختص كل نوع بما أوجب التنويع إلى ما سبق. والله تعالى أعلم.\nهل القطع بحكم الأصل شرط في قطعية القياس:\nمعنى قطعية القياس القطع بمساواة الفرع للأصل في حكمه مطلقا، أي سواء أكان حكم الأصل إيجابا أم تحريما أم كراهة ... وسواء أكان حكمه قطعيا أم غير قطعي٤.\n_________\n١ انظر المسالك القطعية في المبحث اللاحق.\n٢ سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث اللاحق أن الاستدلال على وجود العلة في الأصل لا بد أن يكون بدليل شرعي، أما الاستدلال على وجودها في الفرع فيمكن أن يثبت بالحس والعقل ...\n٣ فالنوع الأول - وهو قياس الرسول ﷺ - يقطع فيه بالعلة الجامعة وبوجودها في الفرع، فيقطع - مثلا - أن المعنى الذي أوجب الحضانة للأم من الشفقة والحنان وعمل ما يصلح الولد موجودٌ قطعا في الخالة عند فقد الأم والأَولى، وقياس الأولى راجع إلى القطع بالمعنى وبأنه أولى في المسكوت عنه، أما الإلحاق بنفي الفارق فالقطع بنفي الفارق المؤثر يقتضي القطع بجامع آخر غير هذا الذي ألغي هو المؤثر شرعا. والله تعالى أعلم.\n٤ انظر المستصفى ٢/١٥٩-١٦٠ والمحصول ٤/٤٣١-٤٣٢،٤٣٥ والإبهاج ٣/٢٧-٢٨ ونهاية السول ٤/٢٦-٢٨.","vol":"1","page":434},{"text":"وقال الأصفهاني١ في شرح مختصر ابن الحاجب: \"اعلم أن القياس المقطوع هو ما كان حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا\"٢، فاشترط لقطعية القياس قطعية حكم الأصل.\nوهذا مخالف لما سبق، لأن التقرير الأول شرط قطعية القياس فيه أمران: قطعية التعليل في الأصل وقطعية وجود العلة في الفرع، وما ذكره الأصفهاني فيه إضافة شرط ثالث وهو قطعية الحكم في الأصل المقيس عليه.\nولكلا القولين وجه، لأن القياس القطعي:\n- قد يكون قياسا يقطع فيه بحكم الفرع إضافة إلى القطع بمساواته لأصله، وذلك في قياس قطعي حكمُ الأصل فيه قطعي أيضا.\n- وقد يكون قياسا يقطع فيه بمساواة الفرع للأصل دون القطع بحكم الفرع، بأن يكون الحكم في الأصل المقيس عليه ظنيا ثم يقطع بأن الفرع مثل الأصل، فيثبت الحكم ظنيا في الفرع كما في الأصل مع القطع بالتسوية بين الحكمين.\n_________\n١ هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد، شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني، أصولي أديب مفسر، من تصانيفه: بيان المختصر (وهو شرح مختصر ابن الحاجب)، وشرح منهاج البيضاوي في الأصول، وشرح كافية ابن الحاجب في النحو، وله كتاب في التفسير لم يتم، وهو أنوار الحقائق الربانية، توفي سنة (٧٤٩) هـ. انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٥/٩٥-٩٦ والفتح المبين ٢/١٥٨ ومقدمة محقق بيان المختصر د. محمد مظهر بقا ١/١٥-٢٥.\n٢ بيان المختصر ٢/٥٥٨ وانظر نهاية السول ٤/٢٨ وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ٢/٥٠٤-٥٠٨.","vol":"1","page":435},{"text":"والظاهر أن القطع بحكم الأصل ليس شرطا في قطعية القياس، إذ حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة، أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه فذلك تابع لقوة الأصل المساوي وضعفه، ولا مدخل لذلك في عملية القياس، لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا.\nبيان ذلك: أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي، لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله ﷺ: \"من ترك كَلًاّ فإلي - وربما قال فإلينا - ومن ترك مالا فلوارثه، والخال وارث من لا وارث له ... \" ١، فحكم الأصل وهو ميراث الخال ثابت بخبر واحد، فلا يكون قطعيا عند من لا يرى قطعية الآحاد مطلقا أو عند عدم قرائن القطعية، ولا يمنع عدم قطعية خبر الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميراث٢.\n_________\n١ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر المسند٤/١٢١ وسنن أبي داود مع عون المعبود ٨/١٠٦ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٦/٢٨١ وسنن ابن ماجه ٢/٩١٤-٩١٥.\nوصححه الشيخ ناصر الدين الباني وجمع طرقه من حديث عمر وعائشة والمقدام بن معديكرب ﵃ جميعا. انظر إرواء الغليل ٦/١٣٧-١٤١.\n٢ انظر نهاية السول ٢/٢٨.","vol":"1","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>المبحث الثالث: القطعي من مسالك العلة</span>\nتعريف العلة ومسالكها:\nالمسالك جمع مسلك وهو الطريق الذي يسلكه المجتهد في إثبات العلة١، ومسالك العلة الأدلة على أن الوصف علة٢، والعلة: الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وهي الوصف الذي يجمع بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس في الحكم٣.\nفمسالك العلة: الطرق الشرعية المؤدية إلى معرفة كون وصف من الأوصاف مشتملا على حكمة التشريع ليكون الجامع الرابط بين الأصل والفرع في حكم القياس.\nمسالك العلة أدلة شرعية:\nتقدم أن قطعية القياس تقوم على ركنين رئيسين: أولهما القطع بكون\n_________\n١ انظر تيسير التحرير ٣/٣٨.\n٢ انظر مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني ص١٤٥.\n٣ انظر تعريفات العلة والكلام على تعليل أحكام الله تعالى في مذكرة الشيخ محمد الأمين ص٢٧٥ وتعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص١١٢-١٢٥ والوصف المناسب لشيخنا أحمد محمود عبد الوهاب ص٤١-٦١ ومباحث العلة في القياس لعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد السعدي ص١٠١ وما قبلها.","vol":"1","page":437},{"text":"الوصف في الأصل علة، والثاني القطع بوجود هذا الوصف في الفرع، فلكي تستقيم القطعية في القياس لا بد من الدليل القطعي على التعليل في الأصل وعلى وجود العلة في الفرع.\nأما وجود العلة في الفرع يثبت بسائر الأدلة من الحس والعقل والعرف كما يجوز أن يثبت بالشرع١، فكون النبيذ مسكرا أو كون الذرة مطعوما أو الأرز مطعوما مقتاتا مدخرا ... يمكن إقامة الدليل القطعي عليه إما حسا أو عقلا أو غيرهما كما يمكن إثبات الوصف في الأصل بذلك، كالإسكار في الخمر والكيل أو الطعم أو الادخار مع الاقتيات في البر أو الشعير٢.\nوأما كون وصف معين في الأصل علةَ الحكم فيه فهو الذي لا يمكن أن يثبت إلا بالأدلة الشرعية، لأنه دعوى بأن الشرع حَكَم في الأصل بالحكم لأجل ذلك الوصف، وذلك غير مقبول إلا بدليل من الشرع٣.\nوالدليل على العلية كسائر الأدلة الشرعية يختلف قوة وضعفا، بيد أن\n_________\n١ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٣٥١، وانظر روضة الناظر٢/٢٥٧.\n٢ وهذا غير إثبات كون ذلك الوصف علة لأن الأول مجرد إثبات وجود الوصف في الأصل والآخر ادعاء أن الوصف الموجود في الحكم علته. انظر روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة الخاطر ٢/٣٥٣-٣٥٦.\n٣ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ٢/٢٤٧-٢٤٨ شفاء الغليل للغزالي/٢٦ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٥٩٠ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري٣/٣٥١، وانظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ١/٢١٠.","vol":"1","page":438},{"text":"القياس لا يكون قطعيا حتى يكون الدليل على علية الوصف في الأصل قطعيا وذلك ليس طريق جميع العلل، فقد لا تسهل إقامة الدليل القاطع على أن علة تحريم الربا في الأصناف الربوية الستة كونها مطعومة أو مكيلة أو مقتاتة مدخرة.\nوقسم الفخر الرازي مسالك العلة إلى نقلية وعقلية ١، ولعل النظر في ذلك إلى أن في بعض المسالك قدرا من استعمال العقل أكبر من غيره كما في مسلكي الدوران والسبر والتقسيم٢، لكن ذلك لا يخرجهما عن كونهما أدلة شرعية عند إثبات علية الوصف بهما٣. والله أعلم.\nفالتحقيق أن طرق إثبات علية الأوصاف في الأحكام الشرعية كلها شرعية، \"لأن كون الوصف علة شرعا ودليلا على حكم الله تعالى أحدُ الأحكام الشرعية، فلا يثبت إلا بما يثبت به سائر الأحكام الشرعية\"٤.\nإذا ثبت أن كون الوصف الجامع بين الأصل والفرع علة لا بد من الدليل الشرعي عليه وأن الدليل عليه - في القياس القطعي - لا بد أن\n_________\n١ انظر المحصول٥/٤٥٢-٤٥٣، وانظر مباحث العلة في القياس ص٣٦٩.\n٢ سيأتي الكلام عليهما قريبا إن شاء الله.\n٣ انظر المعتمد ٢/٢٤٩، فلا بد في تلك المسالك من الاعتماد على الشرع في بعض مقدماته، فإن إبطال الأوصاف التي لا تصلح للعلية في نظر المستدل - في السبر والتقسيم - يعتمد على اعتداد الشارع بمثل تلك الأوصاف أو طردية الوصف وغرابته عن المقاصد الشرعية في العلية.\n٤ ميزان الأصول ص٥٩٠، وانظر شفاء الغليل للغزالي ص٢٦.","vol":"1","page":439},{"text":"يكون قطعيا، تبين أن كل دليل شرعي قطعي يمكن أن يثبت به هذا الركن من القياس القطعي إذا دَلَّ عليه، وذلك مثل النص القطعي من الكتاب أو من السنة أو الإجماع القطعي، ومثل الأدلة الشرعية التي تحتف بها قرائن القطعية في جهتي الثبوت والدلالة، فطريق قطعية العلية كطريق قطعية الأدلة الشرعية.\nوالمجتهد يصل إليها مباشرة بواسطة الأدلة القطعية ثبوتا ودلالة، أو بالبحث عن قرائن القطع المحتفة والشواهد المعززة حتى يقطع بأن وصفا معينا علة حكم معين.\nإلا أن أهل العلم - رحمهم الله تعالى - خصوا هذا المحل بالبحث عن الطرق المؤدية إلى العلية كما قسم بعضهم تلك الطرق إلى قطعية وغير قطعية.\nوما تجمعه حدود هذا البحث من مسالك العلة هو المتعلق منها بالكتاب والسنة والإجماع١، وذلك مسلكا النص والإجماع.\n_________\n١ وقد ذكر العلماء رحمهم من المسالك القطعية غير ما يدخل في هذا المبحث مسلكين آخران:\nأحدهما: السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الصالحة للعلية وحذف ما سوى الوصف المدعى عليته فيتعين الوصف المدعى، فمتى كان الحصر والحذف قطعيين كان هذا المسلك قطعيا. انظر البحر المحيط ٥/٢٢٤ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/٢٩٩-٣٠٠.\nولم ينقل خلاف في قطعية هذا المسلك، لكن لم أقف له على مثال شرعي فقهي بل ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٤/١٤٦) أنه قليل في الشرعيات، وقال الشيخ عيسى منون","vol":"1","page":440},{"text":"............................................................................................................................................\n_________\nفي نبراس العقول (ص٣٧٣) إشارة إلى مسلك السبر والتقسيم: \"ثم إن القطعي من هذا المسلك حجة في العِلميات والعَمليات بالاتفاق وإن كان حصوله في الشرعيات عسِرا جدا\".\nوالمسلك الثاني: الدوران (ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي وبالطرد والعكس) وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينعدم عند عدمه، والجمهور على أنه ليس من المسالك القطعية ويُنقل عن قوم من المعتزلة أنهم يقولون بقطعيته. انظر المحصول٥/٢٠٧ والإحكام للآمدي٣/٢٦٠ والتحصيل للأرموي٢/٢٠٣ والبحر المحيط٥/٢٤٦ والإبهاج لابن السبكي١/١٤٧ والتحرير والتيسير للكمال ابن الهمام٣/٤٩ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٢٦٠. لكن أبا الحسين البصري ذكر الدوران في (المعتمد) في جملة المسالك الظنية المستنبطة ولم يذكر في العلل القطعية إلا ما كان طريقها \"نصا من الله أو من رسوله ﷺ أو من الأمة متواترا\"المعتمد٢/٢٥٠. وانظر المعتمد ٢/٥٢٠-٢٥١،٢٥٧-٢٥٨، وانظر كتاب القياس الشرعي الملحق بالمعتمد ٢/٤٩٩.\nوالظاهر من المعتمد كما سبق ومن العمد وشرحه٢/٧٧-٨٤: أن الدوران عندهم قطعي في إثبات العلل العقلية وأنه ظني في إثبات العلل الشرعية، فنسبة قطعية مسلك الدوران إلى بعض المعتزلة مقيَّدة بالعلل العقلية دون العلل الشرعية، والله تعالى أعلم.\nووجَّه بعض العلماء القول بالقطعية في مسلك الدوران بأنه حيث انضم إلى الدوران المناسبة أو كثرة التكرار أو انتفى المزاحم بالسبر والتقسيم. انظر كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية ص٩٣ والبحر المحيط ٥/٢٤٦ وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/٢٨٩ وشرح الكوكب المنير ٤/١٩٣-١٩٤ وانظر التحرير مع التيسير ٣/٤٩ ونبراس العقول ص٢٥٨.\nفهذان المسلكان أهميتهما ضعيفة بالنظر إلى القطعية، لأن الأول وهو السبر والتقسيم يعسر الإتيان فيه بمثال شرعي فقهي، والثاني وهو الدوران منازع في قطعيته منفردا، ولعل الراجح عدم قطعيته إلا مع ضميمة قرائن القطعية، فبقيت العمدة في المسالك القطعية على الكتاب والسنة والإجماع، أما غيرها فالأمر فيه راجع إلى النظر والبحث وقد يقطع الناظر بضميمة جمع من الأدلة غير القطعية، وذلك باب واسع من مآخذ القطعية. والله أعلم.","vol":"1","page":441},{"text":"مسلك النص:\nوهو النص القاطع من الكتاب والسنة على علية الوصف الجامع.\nوالمراد بالنص عند العلماء - ﵏ - في باب مسالك العلة لفظ الكتاب أو السنة، فيشمل القطعي وغيره، ومن ثم يصفونه بالقطعية أو بالصراحة إذا أرادوا تقييده فيقولون (نص قاطع) أو (نص صريح) ١.\nوهذا أشرف المسالك وأولى طرق العلة بالتقديم، لتعلقه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم٢.\nوبحث القطعية فيه من جهة الدلالة أي دلالة اللفظ من الكتاب أو السنة على أن الوصف الجامع هو علة حكم الأصل قطعا، أما من جهة الثبوت فالبحث في ذلك يدخل في عموم البحث في قطعية الثبوت فما كان من تلك الألفاظ في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة فقطعي وكذلك ما كان من أخبار الآحاد قد احتف به من القرائن ما يفيده القطعية على ما سبق تقريره في مطلع هذا الباب.\n_________\n١ انظر المحصول ٥/١٣٩-١٤٠ والإبهاج لابن السبكي ٣/٤٦ والبحر المحيط ٥/١٤٨ ونبراس العقول ص٢٢٩.\n٢ قال إمام الحرمين عند كلامه على مسالك العلماء في إثبات العلة: \"وأما ما اعتمده الشافعي وارتضاه ولا معدل عنه ما وجد إليه سبيل فهو دلالة كلام الشارع في نصبه الأدلة والأعلام، فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه ورأيناه أولى ما يُسلك\"البرهان٢/٥٢٩. وانظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٢٧٧.","vol":"1","page":442},{"text":"النص القاطع والنص الصريح:\nالمراد بالنص القاطع من طرق العلة عند فخر الدين الرازي: ما كان من الألفاظ موضوعا للتعليل بحيث لا يحتمل غير العلية لا حقيقة ولا مجازا١، وذلك عنده أربعة ألفاظ أو ثلاثة وهي (لعلة كذا) و(لسبب كذا) و(لأجل كذا) و(لموجب كذا) ٢، وما عدا هذه الألفاظ فليس من النص القاطع.\nودون النص القاطع عنده الألفاظ التي تكون (ظاهرة جدا) كالتي تكون موضوعة حقيقة للتعليل ويكون استعمالها في غير العلية محمولا على المجاز، وذلك كاللام والباء و(إنّ) ٣.\nفمرتبة (الظاهر جدا) في جهة الدلالة هنا هي مرتبة الظني القريب أو المقارب للقطعي كما سبق نقله عن بعض من توسع في اعتبار مطلق الاحتمال في إزالة القطعية٤.\n_________\n١ انظر المحصول ٥/١٣٩-١٤٠، ٤٥٢-٤٥٣، وقد أشار غير الرازيّ إلى تقسيم مسلك النص من طرق العلة إلى قطعي وغير قطعي، كأبي الحسين البصري في المعتمد (٢/٢٥٠) لكنه ذكر في (النص الصريح): اللام و(كي)، وأشار إلى ذلك علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول (ص٥٩٠ فما بعدها) حيث ذكر أن طرق العلة أُسوةٌ في ذلك بطرق سائر الأحكام الشرعية، لكنه عند الكلام على المسلك الخاص بـ (النص) ذكر من أنواعه: اللام و(إن) والباء والفاء.\n٢ انظر المحصول في الموضعين السابقين، وسبب الترديد بأو بين الأربعة والثلاثة، أنه ذكر في الموضع الأول الأربعة الألفاظ وفي الموضع الثاني الثلاثة الأول، ومثل هذه الألفاظ لفظ (لمؤثر كذا)، انظر نهاية السول ٤/٦٠-٦٢.\n٣ انظر المحصول كما سبق.\n٤ انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) في الظني المقارب للقطعي، وص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.)، نُقض مذهب الحنفية في التفريق بالقطعية بين الفرض والواجب بأحكام سميت فرضا ولم تثبت بدليل قاطع، فحمل الشيخ ابن عابدين ذلك على أن تلك الأحكام ثبتت بدليل من مرتبة الظني القوي المقارب للقطعي.\nفحاصل ما ذكر في هذه الرتبة ثلاثة أمور: أولها أنه دليل بين الظني المطلق والقطعي المطلق قريبا من القطعية، وثانيها أنه يثبت به الفرض العملي عند الحنفية على ما ذكره الشيخ ابن عابدين، وثالثها أنه يثبت به عند فخر الدين الرازي مسلك (النص الظاهر جدا)، من مسالك العلة، وقد يكون منها الخبر المشهور على ما حمله عليه بعض أهل العلم ﵏، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":443},{"text":"وأضاف البيضاوي١ في المنهاج لفظ (كي) على ما ذكره الرازي فجعله من (النص القاطع) ٢.\nوذكر بعض العلماء أن (النص القاطع) عند الرازي هو (النص الصريح) ٣ عند الآمدي.\nوالذي يؤخد من الإحكام والمحصول أن (النص الصريح) عند الآمدي أعم من (النص القاطع) عند الرازي وأوسع منه وأشمل، لما يأتي:\nأولا: أن الآمدي ذكر من أقسام (النص الصريح): اللام و(إنّ) والباء٤، وهذه عند الرازي من (النص الظاهر) قسيم (النص القاطع) كما\n_________\n١ هو عبد الله بن عمر بن محمد، القاضي ناصر الدين أبو الخير البيضاوي، أصولي، مفسر، متكلم، من تصانيفه: منهاج الوصول إلى علم الأصول، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، المعروف بـ (تفسير البيضاوي)، وطوالع الأنوار في أصول الدين، توفي (٦٨٥) هـ. انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ٧/١٥٧-١٥٨ والفتح المبين ٢/٨٨ والأعلام ٤/٢٤٨-٢٤٩.\n٢ انظر منهاج الأصول مع نهاية السول ٤/٥٩-٦٢.\n٣ انظر الإبهاج لابن السبكي ٣/٤٦ ونهاية السول ٤/٥٩.\n٤ الإحكام ٣/٢٢٢-٢٢٤.","vol":"1","page":444},{"text":"يؤخذ من صريح كلامه.\nثانيا: أن الآمدي قال بعد أن ذكر الألفاظ الداخلة تحت قسم (النص الصريح): \"فهذه الصيغ الصريحة في التعليل، وعند ورودها يجب اعتقاد التعليل إلا أن يدل الدليل على أنها لم يقصد بها التعليل، فتكون مجازا فيما يقصد بها\"١، مع أن الرازي عدّ ما كان خلاف التعليل فيه مجازا من الظاهر دون (النص القاطع)، كما سبق من صريح كلامه في (اللام) آنفا.\nثالثا: أن الآمدي لم يقسم النص إلى صريح وظاهر كما قسم الرازي النص إلى قاطع و، وإنما ذكر الآمدي بعد مسلك (النص الصريح) مسلك الإيماء والتنبيه٢وذلك يؤكد أن (النص الظاهر) عند الرازي يدخل في\n_________\n١ المرجع السابق.\n٢ المرجع السابق، ويدل على هذا أيضًا فعله في منتهى السول القسم الثالث ص١٧، جعل من (صريح النص) اللام وإن والباء.\nومسلك الإيماء والتنبيه هو \"اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة للحكم لكان بعيدا من الشارع\"، ومثاله قوله ﷺ لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: فقال: أينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم قال: فلا إذا، فتبين أن نقصان الرطب بالجفاف علة النهي. انظر بيان المختصر ٢/٩٢.\nوقد عطف الآمدي في الإحكام والمنتهى بـ (أو) بين أمثلة هذا المسلك، فقد يفهم من ذلك أن (النص الصريح) ينقسم إلى قسمين: أولهما يشتمل على ما اقتصر عليه الرازي في (النص القاطع) وثانيهما يشتمل على ما ذكره الرازي في (الظاهر)، ولعل في ذلك ما يوجه قول من ذكر أن (النص الصريح) عند الآمدي هو (النص القاطع) عند الآمدي، لكن يبقى أن كلا القسمين معدود في (النص الصريح) عند الآمدي، وذلك حقيقة الفرق.","vol":"1","page":445},{"text":"(النص الصريح) عند الآمدي.\nفقِسْم (النص الصريح) عند الآمدي في هذا الباب غير (النص القاطع) عند الرازي، إذ لم يكن احتمال استعمال اللفظ في غير التعليل ولو مجازا - مانعا من دخوله في النص الصريح عند الآمدي، وذلك مانع من دخوله في النص القاطع عند الرازي. والله أعلم.\nوالذي يظهر من كتب بعض العلماء مثل كتاب تلخيص التقريب١ والمعتمد لأبي الحسين البصري٢ والمستصفى وشفاء الغليل كليهما لأبي حامد الغزالي٣ ومختصر ابن الحاجب٤ وما نقله الزركشي عن الأبياري\n_________\n١ فإنه ذكر في قسم (المصرح به في الكتاب): (كي) و(من أجل) والباء، ثم قال: \"فهذه الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف المذكورة فيها عللا\" تلخيص التقريب للقاضي للباقلاني لخصه الجويني ٣/٢٣١.\n٢ ٢/٢٥٠، فذكر في الصريح لفظ العلة أو ما يقوم مقامه كاللام وكي ولأجل.\n٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٢٨٨-٢٨٩ فذكر: (لعلة) واللام و(لأجل) و(لكي) \"وما يجري مجراه من صيغ التعليل\"ثم قال: \"فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد التعليل فيكون مجازا\". وانظر مثل ذلك في شفاء الغليل ص٢٣-٢٤: فذكر من النص الصريح في التعليل (إن) .\n٤ انظره مع بيان المختصر٣/٨٧-٩٠ بل أدخل في (النص الصريح) الإيماء والتنبيه، وصرح به الأصفهاني في بيان المختصر ٣/٨٨ فقال: \"المسلك الثاني: النص ... وهو مراتب: المرتبة الأول الصريح وهو ما يدل بالوضع على العلية، وهو إما أن لا يحتمل غير العلية أو يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا\"فذكر من (النص الصريح) ما احتمل احتمالا مرجوحا. وانظر الإبهاج لابن السبكي ٣/٥١.\nوانظر مثل ذلك في مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص١٤٥.","vol":"1","page":446},{"text":"وغيره١ - أن المراد بـ (النص الصريح) فيها موافق لطريقة الآمدي في كونه أعم من المراد بـ (النص القاطع) عند الفخر الرازي، فعمل هؤلاء الأصوليين في مسلك (النص) مخالف لما ذهب إليه الرازي ومن تبعه في تقسيم هذا المسلك إلى (القاطع) و(الظاهر)، على ما هو المعروف من معنى القاطع عنده في الأدلة الشرعية اللفظية، والله تعالى أعلم.\nهل قطعية هذا المسلك ترد نقضا على الرازي:\nالمذاهب في القطعية تستصحب ههنا، فمن كان لا يرى قطعيا إلا ما كان متجردا عن كل احتمال قريب وبعيد فقياس مذهبه أن يكون القاطع من هذا المسلك كذلك، ومن كان يرى القطعية مع الاحتمال البعيد الغريب عن العرف والمقاصد الشرعية في استعمال الألفاظ فكذلك قياس مذهبه أن يكون القاطع عنده ههنا مثل ذلك.\nومن ثم اعترض القرافي وغيره٢ على الرازي في عده بعض الألفاظ في هذا المسلك قطعيا، فإن مذهبه في الألفاظ عدم قطعيتها مطلقا أو عدم\n_________\n١ انظر البحر المحيط ٥/١٨٧.\n٢ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٣/ق٥٧-أ، وانظر نهاية السول٤/٥٩، وفي التحصيل اختصار المحصول للأرموي ٢/١٧٨ جعل المسلك الأول (النص) ولم يذكر (النص القاطع) مخالفا لتقسيم الرازي.","vol":"1","page":447},{"text":"قطعيتها إلا باحتفاف القرائن بها، فطرد مذهبه أن لا يرى أيًّا من الألفاظ المذكورة قطعيا مطلقا أو لا يرى منها قطعيا إلا لفظا احتف به من القرائن ما أزال عنه الاحتمالات العشرة التي ذكر أنها ترد على الأدلة اللفظية١.\nورُدّ هذا الاعتراض بوجهين:\nالوجه الأول: أن مراد الرازي من (النص القاطع) في مسالك العلة الصريحُ في دلالته على العلية، ولا يقصد الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا٢.\n١ على ما يبدو من مذهبه في القطعية في بعض المواضع، فقد اختلف العلماء في تقرير مذهب الرازي في القطعية في الألفاظ، فمنهم من رأى أنه ينفي القطعية عنها مطلقا ومنهم من حمل مذهبه على أنه ينفي القطعية عند عدم القرائن. انظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) فما بعد.\nوالأصفهاني في شرحه للمحصول (الكاشف قسم القياس ص١٧١-١٧٢) بعد أن أبطل الاعتراض المذكور ذكر أنه يرد على كلام الرازي في تقسيم هذا المسلك \"إشكال متجه\"، وذلك أنه فسر القاطع بالصريح (المحصول٥/١٣٩) فيكون القسم المقابل للقاطع (وهو النص الظاهر) غير صريح مع أنه قال بعد أن ذكر اللام في ذلك القسم المقابل للقاطع: \"فإن قلت: اللام ليست صريحة في العلية ... قلت: أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقولهم حجة\"فظاهر هذا أنه عدّ اللام من (الصريح)، فكانت اللام غير صريحة في أول كلامه صريحة في آخره.\nلكن الرازي بيان مراده بـ (النص القاطع) في موضع آخر من المحصول (٥/٤٥٢) بأنه ما كان \"لا يحتمل غير العلية\"، وعلى هذا يكون (النص القاطع) عنده: الصريح الذي لا يحتمل غير العلية حقيقة أو مجازا، أما اللام فذكر أن استعماله في غير العلية - مع ثبوت تصريح أهل اللغة بأنه للتعليل - يكون من المجاز (المحصول٥/١٤٠، ٤٥٢)، وهذا يحقق الاعتراض الذي ذكره القرافي وغيره على الرازي. والله تعالى أعلم.\n_________\n٢ انظر الكاشف عن المحصول لمحمد بن محمود الأصفهاني، قسم القياس ص١٧١. وانظر نبراس العقول ص٢٢٩.","vol":"1","page":448},{"text":"ويُشكل على هذا ما سبق من أن مراد الرازي من (النص القاطع) يخالف مراد كثير من العلماء بـ (الصريح) في مسالك العلة، وأن ظاهر كلامه في المحصول أنه يعني بـ (النص القاطع) من طرق العلة ما يعني بالقطعي في غير هذا الموضع، وهو الذي لا يحتمل غير الظاهر منه ولو احتمالا بعيدا لا حقيقة ولا مجازا١، يؤيده أنه لم يذكر في (النص القاطع) إلا ما جاء فيه ذكر لفظ (العلة) أو ما يرادفه، وجعل سائر ما يذكره العلماء في (الصريح) من اللام والباء ونحوهما في قسم (النص الظاهر) .\nالوجه الثاني: أن المراد بالقاطع في باب المسالك ما لم يوضع إلا\n١ قال في المحصول في باب الترجيح ٥/٤٥٢: \"وقد ذكرنا في كتاب القياس أن الطرق الدالة على علية الوصف في الأصل إما الدليل النقلي أو العقلي، أما الدليل العقلي فإما أن يكون نصا أو إيماء، أما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو ألفاظ ثلاثة وهي قوله: (لعلة كذا أو لسبب كذا أو لأجل كذا\".\nأما ما يدل على أن الرازي لا يَعُد من (النص القاطع) الظاهرَ الصريح الذي يكون غير التعليل فيه مجازا فهو أنه لم يعد اللام من (النص القاطع) مع أنه قال فيها: \"أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقولهم حجة، وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها مجاز في هذه الصور\"، إشارة إلى الصور التي اعترض بها على كون اللام من المسالك الصريحة للعلة (المحصول٥/١٣٩-١٤٠)، فأثبت أنها صريحة في العلية مجاز فيما عداها ولم يعدها من (النص القاطع)، فكان (النص القاطع) من مسالك العلة عند فخر الدين الرازي - على ما يؤخذ من الموضعين السابقين - اللفظ الصريح في العلية الذي لا يحتمل غير العلية فيما سبق من الاستعمال ولو مجازا.","vol":"1","page":449},{"text":"للتعليل ولم يسبق استعماله في غير التعليل ولو مجازا ولا مانع من الاستعمال اللاحق مجازا، أما الاحتمال والتجويز العقلي في غير التعليل فلا يمنع من إطلاق القاطع في هذا الباب١.\nوعلى هذا يكون القطعي في باب المسالك عند الرازي ومن تبعه غير ما طوّل الكلام في تأصيله في قطعية الأدلة المعتمدة على الألفاظ، فإنه صرح بأن كل دليل لفظي لا يكون قطعيا حتى تندفع عنه عشرة احتمالات وأن مطلق الاحتمال ولو على أبعد الوجوه يدفع القطعية٢، ومسلك النص من الأدلة اللفظية فيرد فيه احتمال عدم الوضع على أقل تقدير.\nوالظاهر مما ذكر من الاعتراض ووجهي دفعه أنه إذا أريد حمل ما ذكره الرازي في قطعية بعض طرق العلة على وجه لا يناقض المعروف من مذهبه في القطعية - فالمراد بالقطعية عنده في باب مسالك العلة أن الدليل اللفظي قد يكون بحيث ينتفي فيه احتمال عدم التعليل خاصة ولا يلزم من ذلك القطع بعدم الاحتمالات الأخرى فيكون إطلاق القطع مقيدا بقطع احتمال عدم التعليل، ولا يتوجه على ذلك إيراد الاحتمالات الأخرى، إذ نفي احتمال معين لا يلزم منه نفي مطلق الاحتمال.\n_________\nوليس ببعيد أنّ كون القطعية مقيدة في هذا الباب بقطع احتمال غير\n١ انظر نبراس العقول ص٢٢٩، وتعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص١٥٦.\n٢ انظر المحصول ١/٢١٥-٢١٧، ٤٠٨، ٣/٢١٤، ٥/٤٠٠.","vol":"1","page":450},{"text":"التعليل خاصة مما يرجح التعبير بـ (النص الصريح) دون (النص القاطع)، كما عبر به من سبق الرازي وبعض من جاء بعده لأن التعبير الثاني موهم بإطلاق القطعية لكل الاحتمالات. والله تعالى أعلم.\nولا يقال في دفع الاعتراض إن مذهبه في القطعية - على ما حمله عليه بعض العلماء - القول بالقطعية عند احتفاف القرائن، فيجعل مراده بالقاطع ها هنا اللفظ الذي احتفت به قرائن القطعية، من باب حمل المطلق من كلامه على المقيد منه.\nفإنه يبعد أن يكون ذلك هو مراده، إذ على ذلك يدخل في القاطع الألفاظ التي أخرجها من (النص القاطع) إلى (النص الظاهر) كاللام والباء و(إنّ)، لأن كل ذلك مما يمكن احتفاف قرائن القطعية به. والله تعالى أعلم.\nألفاظ هذا المسلك:\nوقد ذكر العلماء ﵏ جملة من الألفاظ في قسم (النص القاطع) أو (النص الصريح):\nالأول: (لعلة كذا) أو (لسبب كذا) أو (لموجب كذا) أو نحو ذلك.\nولم أقف على مثال شرعي لذلك فيما اطلعت عليه من كتب أهل العلم، بل صرح علاء الدين السمرقندي أن النص بالتصريح على اسم العلة - مثل (لعلة كذا) - غير وارد من جهة الشارع، وإن كان مستعملا في","vol":"1","page":451},{"text":"اللغة١، وذكر أن الوارد من جهة الشرع مما يرادف ذلك هو لفظ (معنى)، ومثّل لذلك بما روي من قوله ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة معان \"٢.\nالثاني: (من أجل) أو (لأجل) .\nومن أمثلته قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائيلَ أَنهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الأَرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ٣.\n_________\n١ ميزان الأصول ص٥٩٠.\n٢ بهذا اللفظ (معان) لم أجده في أي من المراجع التي أخرجت الحديث وإنما الوارد من ألفاظ الحديث: \" ... إلا بإحدى ثلاث\" أو \" ... إلا أحد ثلاثة نفر\" أو \" ... إلا من استحل ثلاثة أشياء\" (ابن أبي شيبة ٩/٤١٤) أو \" ... إلا في ثلاثة خصال\" (سنن الدرقطني ١/٨٢) ولفظ (خصال) هو الذي ذكره شراح الحديث تمييزا للفظ (ثلاث) حيث ورد مطلقا.\nينظر الحديث في صحيح البخاري مع فتح الباري١٢/٢٠١ وصحيح مسلم٣/١٣٠٢ ومسند الإمام أحمد ١/٣٨٢،٤٢٨،٤٤٤،٤٦٥ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/٦٥٨ وسنن أبي داود مع عون المعبود ١٢/٥ وسنن النسائي ٨/١٣ وسنن ابن ماجه ٢/٨٤٧ وسنن الدارمي ٢/٢١٨ وسنن الدارقطني ١/٨١،٨٢ وسنن البيهقي ٨/١٩ ومسند أبي داود الطيالسي ص١٣،٢١٦ ومصنف عبد الرزاق ١٠/١٦٧ ومصنف ابن أبي شيبة ٩/٤١٣-٤١٤ والمستدرك للحاكم ٤/٣٥٠ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٣/١٥٩-١٦٠ وشرح السنة للبغوي ١٠/١٤٧-١٤٨ والمنتقى من السنن المسندة لابن الجارود ص٣٠٧. وانظر تخريج الحديث في إرواء الغليل ٧/٢٥٣-٢٥٥ وتحقيق الشيخ عبد الله بن جبرين لشرح الزركشي على مختصر الخرقي ١/٧٧٢.\n٣ سورة المائدة (٣٢) .","vol":"1","page":452},{"text":"وقول النبي ﷺ: \"إنما جعل الإذن من أجل البصر\" ١، وقوله ﷺ لما قيل له: نهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال ﷺ: \"إنما نهيتكم من أجل الدافَّة التي دَفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا\"٢.\nالثالث: (كي) .\nومنه قوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ ٤.\nالرابع: (إذن) .\nومنه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيِاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ الآية٥.\nوقوله ﷺ لأُبَيّ بن كعب ﵁ لما قال له أبيّ: أجعل لك صلاتي\n_________\n١ رواه البخاري ومسلم. انظر الصحيح مع فتح الباري ١١/٢٤ وصحيح مسلم ٣/١٦٩٨.\n٢ رواه مسلم٣/١٥٦١، والدفيف الدبيب، والدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد، والمراد بهم قوم من الأعراب قدموا المدينة عند الأضحى، انظر الصحاح ٤/١٣٦٠ والنهاية لابن الأثير ٢/١٢٤.\n٣ سورة الحشر (٧) .\n٤ سورة القصص (١٣) .\n٥ سورة الإسراء (٧٤-٧٥) .","vol":"1","page":453},{"text":"كلها، قال ﷺ: \"إذًا تُكفى همَّك، ويُغفَر لك ذنبك\"١، وقوله ﷺ لما سئل عن بيع التمر بالرطب: \"أينقص الرطب إذا جف؟ \"، قالوا: نعم، قال: \"فلا إذا \"٢.\nالخامس: بناء المفعول لأجله.\nومنه قول الله ﵎: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشِرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ٣ وقوله ﷿: ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ ٤ أي من أجل الإعذار والإنذار٥.\nالسادس: عَدَّ الزركشي من الصريح: التصريح بلفظ (الحكم)، وذكر أنه - مع إهمال الأصوليين له - أعلى المسالك رتبة٦.\n_________\n١ رواه الترمذي. انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٧/١٥٢-١٥٣.\nوحسنه الألباني. انظر صحيح سنن الترمذي٢/٢٩٩.\n٢ رواه بهذا اللفظ \"إذًا\" الإمام أحمد في المسند ٣/٥٠ والحاكم في المستدرك ٢/٣٨ وهو الشاهد. أما أصحاب السنن الأربعة فقد رووه بلفظ \"فنهى عن ذلك\". انظر سنن أبي داود ٩/٢١١-٢١٢ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٤/٤١٨ وسنن النسائي ٧/٢٦٨-٢٦٩ وسنن ابن ماجه٢/٢٦١.\n٣ سورة النحل (٨٩)، وجاءت اللام مصرحة في قوله تعالى من السورة نفسها (٤٤): ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ .\n٤ سورة المرسلات (٥-٦) .\n٥ انظر البحر المحيط ٥/١٨٩.\n٦ البحر المحيط٥/١٨٧-١٨٩.","vol":"1","page":454},{"text":"ومثَّل له بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ ١، قال ابن كثير في تفسيرها: \" ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله ... وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٢٣.\nواعتُرض على الزركشي في ذلك بأن الكلام في هذه الآية بعيد عن التعليل، إذ ليس فيها حكم حتى يعلل بلفظ الحكمة، وإنما فيها ذكر حال المنكرين وعاقبتهم ثم وصف ذلك بأنه حكمة قد بلغت غايتها، إلا أن يكون مراد الزركشي مما ذكر أن لفظ (الحكمة) إذا ورد في مقام التعليل فإنه يكون من الطرق القطعية على العلية لا أنه في الآية للتعليل٤.\nولعل فيما ذكره الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) ما يبين ما\n_________\n١ سورة القمر (٤، ٥) .\n٢ سورة الأنعام (١٤٩)، وتقدم (صخطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) عن الطبري القرطبي - رحمة الله عليهما - أن الحجة البالغة هي القاطعة للعذر.\n٣ تفسير ابن كثير ٤/٢٨٢، وذكر كثير من المفسرين أن المراد بالحكمة القرآن الكريم أي هذا القرآن حكمة بالغة فهو يشتمل من الحكمة البالغة غايتها ليس فيه نقص ولا خلل، وقيل ويحتمل أن يكون المراد إرسال الرسول ﷺ والإنذار به أو الساعة المقتربة والآية الدالة عليها. انظر تفسير الطبري ٢٧/٥٣ وتفسير القرطبي١٧/١٢٨ والتفسير الكبير للرازي ٢٩/٣٢ فتح القدير للشوكاني ٥/١٢١ المفردات للراغب ص١٨٢.\n٤ انظر تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص١٥٨ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص٣٤٨-٣٤٩.","vol":"1","page":455},{"text":"ههنا، فإنه ذكر التعليل في القرآن الكريم وعرفه بأنه: ذِكر الشيء معللا، وأنه يكون أبلغ في الاعتبار من ذكره غير معلل، ثم ذكر أن غالب التعليل في القرآن يكون على تقدير جواب سؤال عن العلة اقتضته الجملة السابقة، ثم بدأ في ذكر الطرق الدالة على العلة فيه فقال: \"الأول التصريح بلفظ الحكم، كقوله تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ١، قال: \"والحكمة العلم النافع والعمل الصالح\"٢.\nفيمكن حمل كلامه - من مجموع ما سبق عنه ومما ذكر في تفسير تلك الآيات - على أن الآية على تقدير سؤال عن العلة بعد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ أي ما الحكمة من إنزال هذا القرآن المشتمل على أنباء الأولين وقصص المكذبين برسلهم وما حلّ بهم من العقاب، أو من إنزال الآية الكونية في انشقاق القمر؟ فجاء بيان الحكمة وأن في ذلك تحقيقا للحكم الكوني القاطع بهدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله، بما يؤدي إلى العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم.\nأثر القرائن في قطعية هذا المسلك:\nوالطريق إلى القطع بكون وصف من الأوصاف هو علة الحكم أعم من\n_________\n١ سورة النساء (١١٣) .\n٢ انظر البرهان في علوم القرآن ٣/٩١.","vol":"1","page":456},{"text":"كل هذا، لأنه عين الطرق المؤدية إلى القطع في الأحكام الشرعية، وهي كثيرة، وإن كان المذكور ها هنا الطرق القريبة المعتمدة على اللفظ المجرد وما قرب من القرائن.\nفأدلة الكتاب والسنة والإجماع تفيد القطعية إما مباشرة وذلك أن يدل لفظ على التعليل وضعا على سبيل القطع كما هنا، وقد تفيد القطعيةَ بتتبع العُرف الاستعمالي والمقاصد الشرعية في علل الأحكام في مظانها وغير مظانها والوقوف على القرائن والشواهد وسائر ما يعين المستدل الناظر في أن وصفا من الأوصاف هو مناط الحكم الشرعي حتى يقطع بذلك، وقد لا يقطع غيره ممن لم يقف على مثل ما وقف.\nفالتنويع في القطعية هنا يوافق ما تقرر غير مرة في هذا البحث من خصائص القطعية في الأدلة الشرعية، وأن أوسع مصدر للقطعية في الأدلة الشرعية هو ما يؤخذ من تتبع القرائن المعززة والشواهد المعِينة والنظر في وراثة النبي ﷺ من أقواله وأفعاله وشئونه في أمور الدين والدنيا مع آثار الصحابة رضوان الله عليهم ونهج السلف الماضين في الاستدلال واستنباط اليقين من كل ذلك، ففي ذلك لمن انتهج غُنيةٌ عن السبل الأخرى، وفيه لمن نظر وتحقق بلاغٌ إلى الطمأنينة والأمان بإذن الحكيم القدير. وهو تعالى أعلم.","vol":"1","page":457},{"text":"مسلك الإجماع على العلة:\nوهو أن يثبت اتفاق علماء الأمة في بعض العصور على كون وصف معين هو علة حكم الأصل١، فإن ذلك يكون دليلا قاطعا على أن ذلك الوصف هو علة الحكم قطعا.\nومما نقل من الإجماع على العلية:\n- الإجماع على كون الصغر علة ثبوت ولاية المال على الصغير.\n- الإجماع على أن علة تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الذي من أب - وجودُ النسبين في الأخ الشقيق٢.\n- الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان التشويشُ المانع من استيفاء النظر في القضايا٣.\nاعتراض القاضي على قطعية هذا المسلك:\nوالإجماع الذي يفيد ههنا هو الإجماع القطعي على ما سبق٤، فإذا كان الإجماع ظنيا لم تكن دلالته على العلية قطعية، وذلك ظاهر.\n_________\n١ انظر اللمع للشيرازي٢/٨٠١ والإحكام للآمدي٣/٢٢٢ ومفتاح الوصول للتلمساني ص١٤٨ وشرح الكوكب المنير ٤/١١٦.\n٢ انظر الإحكام ومفتاح الوصول وشرح الكوكب المنير كما سبقت، وانظر كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٥١.\n٣ انظر العدة لأبي يعلى٥/١٤٣٠ والبحر المحيط٥/١٤٨.\n٤ انظر أقوال العلماء في تحديد الإجماع القطعي من ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .","vol":"1","page":458},{"text":"ومن ثم اعترض القاضي أبو بكر الباقلاني على هذا المسلك ونفى صحة كونه من المسالك القطعية على العلة، وذهب إلى أنه لا يعدو أن يكون من المسالك الظنية لأن القائلين بالقياس ليسوا كل الأمة فلا يكون إجماعهم قطعيا، إلا إذا قدر رجوع المانعين لحجية القياس عن إنكارهم فيكون الإجماع عندئذ إجماع الكافة وتتحقق قطعيته١.\nفمن كان عنده الإجماع قطعيا دون اتفاق منكري القياس كان الإجماع على العلة دونهم قطعيا، وصح عدُّه من المسالك القطعية، ولذا رُدَّ هذا الاعتراض بنفي كون منكري القياس من علماء الأمة الذين يعتد بخلافهم في الإجماع٢.\n_________\n١ انظر تلخيص التقريب للقاضي لخصه الجويني ٣/٢١٥ والبحر المحيط ٥/٦٥٨.\n٢ انظر البحر المحيط ٥/٦٨٥.","vol":"1","page":459},{"text":"الخاتمة\nالحمد لله على ما منَّ به من التمام وعلى ما تفضَّل به من الختام، وله الشكر على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة، شكرا يوجبه مزيد نعمه وآلائه، ويحضرني حين الختام أمور وصل إليها البحث وتعلقت لظهورها بالذهن أُجملها فيما يلي:\n١- أصالة التعبير عن اليقين في الأدلة الشرعية بـ (القطع) و(القطعية) ونحوهما من العبارات المشتقة منهما في كلام أهل العلم بأصول الفقه وغيرهم.\n٢- القطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على ما لا احتمال فيه مطلقا وعلى ما فيه احتمال صار لبعده كلا احتمال، ومعنى القطع في الدليل مفرع عن ذلك.\n٣- مذهب عامة أهل العلم والذي يدل عليه واقع الشريعة أن الأدلة الشرعية منها أدلة قطعية وفيها دون ذلك أدلة راجحة مع احتمال مرجوح فيها.\n٤- الأدلة الشرعية إذا اتُّبِع فيها منهج الأخذ بالقرائن المبينة سَلِمت مما يطرق إليها من احتمال معارضة العقل وغيرها من الاحتمالات العشرة.\n٥- كل دليل شرعي ثبتت حجيته يجب العمل به قطعيا كان أو غير قطعي.","vol":"1","page":463},{"text":"٦- أهمية الدليل القطعي في إضفاء الأمن على الأحكام وفي حفظ قواعد الشريعة من أن يتلاعب بها مؤول أو يثير فيها من الشبهات معاند.\n٧- أصول الفقه لا يلزم الاستدلال على مسائله بالدليل القطعي، لكن غالب قواعدها وأمهاتها ثبتت عند المحققين من العلماء بالقواطع.\n٨- للقطعية في الأدلة جهتان متكافئتان غير متلازمتين: جهة ثبوت الدليل وسنده وجهة دلالته على المراد من متنه، وأعلى الأدلة بالنسبة للقطعية الدليلُ القطعي الثبوت والدلالة.\n٩- مما يضفي القطعيةَ على الدليل كونه مجمَعا عليه أو احتفافُ قرائن القطعية به من حال أو لفظ أو سياق، فلا يزال الدليل يَقْوَى بذلك حتى يصل إلى درجة القطعية.\n- وأَحكم مصادر القطعية في الأدلة الشرعية وأوسعها النظرُ مع الأدلة الشرعية المشهورة في علم وراثة النبوة وآثار الصحابة ومن تبعهم ممن جاء بعدهم - في الاستدلال على المطالب والمسائل الشرعية.\n١٠- الخلاف الصحيح في الدليل يمنع كون الدليل مطردا في القطعية لعموم الناظرين، لكن لا يلزم منه منع أصل القطعية، فتصح القطعية في دليل مختلف فيه وذلك لبعض الناظرين.\n- والدليل القطعي بالنظر إلى ذلك نوعان: قطعي مطلقا وقطعي بالنسبة لمن حقَّق أسبابها.","vol":"1","page":464},{"text":"١١- من القواعد المعمول بها عند عامة العلماء أن الاحتمال إذا ورد على الدليل من وجه صحيح أنه يمنعه من القطعية، فإذا كان الاحتمال مع ذلك مرجوحا فإن الدليل يبقى حجة راجحة غير قطعية.\n- لكن يجب الحذر من كثرة إيراد الاحتمالات على الأدلة الشرعية.\n- ولا يمنع القطعَ شرعا الاحتمالُ العقلي المجرد الذي لا يستند إلى شرع أو عادة.\n١٢- من آثار نظر أهل العلم في القطعية تفريق بعضهم في الاصطلاح بين الدليل والأمارة، وبين الفرض والواجب.\n١٣- من أثر كون الدليل قطعيا أنه يمنع الاجتهاد بما يؤدي إلى مخالفته، وذلك بعد تحقق القطعية، وأنه يوجب خطأ من خالفه.\n١٤- يمتنع وقوع التعارض حقيقة بين دليلين تحققت فيهما القطعية، وأنه لذلك لا يتأتى الترجيح فيها.\n١٥- الكتاب والسنة أصل الأدلة القطعية وغيرها.\n١٦- الخبر المتواتر لفظه أو معناه لازم القطعية فيما تواتر فيه عند جميع المسلمين.\n١٧- خبر الواحد جائز القطعية في قول عامة أهل العلم بعد التحقيق، وذلك باحتفاف ما من شأنه أن يحتف بالخبر الذي هو حجة شرعا من قرائن القطعية.","vol":"1","page":465},{"text":"١٨- القطعي المطلق من أدلة الكتاب والسنة بالنظر إلى جهة الدلالة منهما هو (النص المطلق)، في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه من الجمهور، وكذلك (المفسّر) في اصطلاح الحنفية.\n- ومفهوم الموافقة (أو دلالة النص) جائز القطعية.\n- والعام المطلق جائز القطعية عند الحنفية وهو غير قطعي عند غيرهم.\n- وإذا نُظر في اللفظ العام إلى عرف أهل اللغة ومقاصد الشريعة في استعمال الألفاظ كان جائز القطعية عند من حصّل ذلك.\n١٩- الإجماع حجة قطعا والحكم الثابت به قطعي وصواب، لكن مسالك العلماء مختلفة في تحديد القطعي منه، وأولى ما ذكر فيه أنه الإجماع القولي المشاهد أو المنقول تواترا.\n٢٠- القياس جائز القطعية، والقطعي منه أنواع يجمعها أن يكون التعليل ووجود العلة في الفرع قطعيين.\n٢١- من الطرق المثبتة للعلية مسالك تدل على التعليل قطعا كالنص والإجماع.\nهذا، وباب القطعية أوسع مما وقع في هذا البحث، فإنه إنما كان البحث فيه فيما يتعلق منها بالأدلة الأربعة، بل إن بعض جزئيات هذا الموضوع تحتمل ببعض النظر بسطا أوسع.","vol":"1","page":466},{"text":"فهل هناك أدلة شرعية أخرى قطعية؟ وما ضابط القطعية فيها؟\nوما حقيقة القطعية في عموم الشريعة؟\nوما أثر القرائن والاحتمال في المسائل الأصولية مسألة مسألة؟\nوما أثر الاحتمال العقلي في القواطع الشرعية في واقع الفقه وأصوله؟\nوما القواعد الأصولية التي قامت عليها أدلة قطعية مطلقة؟\nفهذه بعض الأسئلة التي بقيت عالقة بأنها لا يجمعها حَدُّ هذا البحث.\nأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه مجيب قريب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، وعمل بسنته إلى، يوم الدين، آمين.... والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":467}]}