{"ً":{"ٌ":854,"ٍ":"أحكام الجنائز","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب الألباني/أحكام الجنائز وبدعها - الألباني - ط المكتب الإسلامي ط4","files":["93870.pdf|1","93870p.pdf|المقدمة"]},"ّ":"الكتاب: أحكام الجنائز\nالمؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠هـ)\nالناشر: المكتب الإسلامي\nالطبعة: الرابعة، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\nعدد الصفحات: ٢٦٨","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":414,"ٕ":18,"ٖ":1780758803,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["المقدمة","1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":2},{"title":"(١) ما يجب على المريض","level":1,"page":10},{"title":"(٢) تلقين المحتضر","level":1,"page":17},{"title":"(٣) ما على الحاضرين بعد موته","level":1,"page":19},{"title":"(٤) ما يجوز للحاضرين وغيرهم","level":1,"page":27},{"title":"(٥) ما يجب على أقارب الميت","level":1,"page":29},{"title":"(٦) ما يحرم على أقارب الميت","level":1,"page":34},{"title":"(٧) النعي الجائز","level":1,"page":39},{"title":"(٨) علامات حسن الخاتمة","level":1,"page":41},{"title":"(٩) ثناء الناس على الميت","level":1,"page":51},{"title":"الوفاة عند الكسوف","level":2,"page":53},{"title":"(١٠) غسل الميت","level":1,"page":54},{"title":"(١١) تكفين الميت","level":1,"page":64},{"title":"(١٢) حمل الجنازة واتباعها","level":1,"page":73},{"title":"(١٣) الصلاة على الجنازة","level":1,"page":86},{"title":"(١٤) الدفن وتوابعه","level":1,"page":139},{"title":"(١٥) التعزية","level":1,"page":169},{"title":"ما ينتفع به الميت","level":2,"page":175},{"title":"زيارة القبور","level":2,"page":185},{"title":"ما يحرم عند القبور","level":2,"page":210},{"title":"بدع الجنائز","level":1,"page":246},{"title":"قبل الوفاة","level":2,"page":249},{"title":"بعد الوفاة","level":2,"page":250},{"title":"غسل الميت","level":2,"page":253},{"title":"الكفن والخروج بالجنازة","level":2,"page":254},{"title":"الصلاة عليها","level":2,"page":258},{"title":"الدفن وتوابعه","level":2,"page":259},{"title":"التعزية وملحقاتها","level":2,"page":261},{"title":"زيارة القبور","level":2,"page":264},{"title":"خاتمة الطبع","level":1,"page":274}],"ٛ":{"المقدمة,2":1,"المقدمة,3":2,"المقدمة,4":3,"المقدمة,5":4,"المقدمة,6":5,"المقدمة,7":6,"المقدمة,8":7,"المقدمة,9":8,"1,1":9,"1,3":10,"1,4":11,"1,5":12,"1,6":13,"1,7":14,"1,8":15,"1,9":16,"1,10":17,"1,11":18,"1,12":19,"1,13":20,"1,14":21,"1,15":22,"1,16":23,"1,17":24,"1,18":25,"1,19":26,"1,20":27,"1,21":28,"1,22":29,"1,23":30,"1,24":31,"1,25":32,"1,26":33,"1,27":34,"1,28":35,"1,29":36,"1,30":37,"1,31":38,"1,32":39,"1,33":40,"1,34":41,"1,35":42,"1,36":43,"1,37":44,"1,38":45,"1,39":46,"1,40":47,"1,41":48,"1,42":49,"1,43":50,"1,44":51,"1,45":52,"1,46":53,"1,47":54,"1,48":55,"1,49":56,"1,50":57,"1,51":58,"1,52":59,"1,53":60,"1,54":61,"1,55":62,"1,56":63,"1,57":64,"1,58":65,"1,59":66,"1,60":67,"1,61":68,"1,62":69,"1,63":70,"1,64":71,"1,65":72,"1,66":73,"1,67":74,"1,68":75,"1,69":76,"1,70":77,"1,71":78,"1,72":79,"1,73":80,"1,74":81,"1,75":82,"1,76":83,"1,77":84,"1,78":85,"1,79":86,"1,80":87,"1,81":88,"1,82":89,"1,83":90,"1,84":91,"1,85":92,"1,86":93,"1,87":94,"1,88":95,"1,89":96,"1,90":97,"1,91":98,"1,92":99,"1,93":100,"1,94":101,"1,95":102,"1,96":103,"1,97":104,"1,98":105,"1,99":106,"1,100":107,"1,101":108,"1,102":109,"1,103":110,"1,104":111,"1,105":112,"1,106":113,"1,107":114,"1,108":115,"1,109":116,"1,110":117,"1,111":118,"1,112":119,"1,113":120,"1,114":121,"1,115":122,"1,116":123,"1,117":124,"1,118":125,"1,119":126,"1,120":127,"1,121":128,"1,122":129,"1,123":130,"1,124":131,"1,125":132,"1,126":133,"1,127":134,"1,128":135,"1,129":136,"1,130":137,"1,131":138,"1,132":139,"1,133":140,"1,134":141,"1,135":142,"1,136":143,"1,137":144,"1,138":145,"1,139":146,"1,140":147,"1,141":148,"1,142":149,"1,143":150,"1,144":151,"1,145":152,"1,146":153,"1,147":154,"1,148":155,"1,149":156,"1,150":157,"1,151":158,"1,152":159,"1,153":160,"1,154":161,"1,155":162,"1,156":163,"1,157":164,"1,158":165,"1,159":166,"1,160":167,"1,161":168,"1,162":169,"1,163":170,"1,164":171,"1,165":172,"1,166":173,"1,167":174,"1,168":175,"1,169":176,"1,170":177,"1,171":178,"1,172":179,"1,173":180,"1,174":181,"1,175":182,"1,176":183,"1,177":184,"1,178":185,"1,179":186,"1,180":187,"1,181":188,"1,182":189,"1,183":190,"1,184":191,"1,185":192,"1,186":193,"1,187":194,"1,188":195,"1,189":196,"1,190":197,"1,191":198,"1,192":199,"1,193":200,"1,194":201,"1,195":202,"1,196":203,"1,197":204,"1,198":205,"1,199":206,"1,200":207,"1,201":208,"1,202":209,"1,203":210,"1,204":211,"1,205":212,"1,206":213,"1,207":214,"1,208":215,"1,209":216,"1,210":217,"1,211":218,"1,212":219,"1,213":220,"1,214":221,"1,215":222,"1,216":223,"1,217":224,"1,218":225,"1,219":226,"1,220":227,"1,221":228,"1,222":229,"1,223":230,"1,224":231,"1,225":232,"1,226":233,"1,227":234,"1,228":235,"1,229":236,"1,230":237,"1,231":238,"1,232":239,"1,233":240,"1,234":241,"1,235":242,"1,236":243,"1,237":244,"1,238":245,"1,239":246,"1,241":247,"1,242":248,"1,243":249,"1,244":250,"1,245":251,"1,246":252,"1,247":253,"1,248":254,"1,249":255,"1,250":256,"1,251":257,"1,252":258,"1,253":259,"1,254":260,"1,255":261,"1,256":262,"1,257":263,"1,258":264,"1,259":265,"1,260":266,"1,261":267,"1,262":268,"1,263":269,"1,264":270,"1,265":271,"1,266":272,"1,267":273,"1,268":274},"ٜ":{"المقدمة":[2,9],"1":[1,268]},"ٝ":["المقدمة,2","المقدمة,3","المقدمة,4","المقدمة,5","المقدمة,6","المقدمة,7","المقدمة,8","المقدمة,9","1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268"],"ٞ":{"2":[1],"10":[2],"17":[3],"19":[4],"27":[5],"29":[6],"34":[7],"39":[8],"41":[9],"51":[10],"53":[11],"54":[12],"64":[13],"73":[14],"86":[15],"139":[16],"169":[17],"175":[18],"185":[19],"210":[20],"246":[21],"249":[22],"250":[23],"253":[24],"254":[25],"258":[26],"259":[27],"261":[28],"264":[29],"274":[30]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nللمكتب الاسلامي\nلصاحبه\nزهير الشاويش\nالطبعة الرابعة\n١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م\nالمكتب الاسلامي\nبيروت: ص. ب ٣٧٧١/ ١١ هاتف ٤٥٠٦٣٨ - برقيا: اسلاميا\nدمشق: ص. ب ٨٠٠ هاتف ١١١٦٣٧ - برقيا: اسلامي","vol":"المقدمة","page":2},{"text":"- أ -\nبسم الله الرحمن الرحيم\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].\nأما بعد، فان أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.\nوقد قال الله ﷿: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢)﴾ [الملك: ١، ٢]","vol":"المقدمة","page":3},{"text":"- ب -\nوقال: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].\nوقال رسول الله ﷺ: \" مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها \" (١).\nثم إنه \" لما كان هديه ﷺ في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر الامم، مشتملا على الاحسان لسيت، ومعاملته بما ينفعه في قبره، ويوم معاده، وعلى الاحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي، فيها يعامل به، الميت، وكان من هديه في (لجنائز، إقامة العبودية للرب تبارك وتعالي على أكمل الاحوال والاحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه، ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله، ويستغفرون له ويسألونه المغفرة والرحمة، والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره،\nسائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه.\nثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره، والسلام عليه، والدعاء له، كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا.\nفأول ذلك، تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة، وأمره\n_________\n(١) حديث صحيح، وهو مخرج في \" تخريج فقه السيرة للغزالي \" (ص ٤٧٨ الطبعة الرابعة)، وفي \" الاحاديث الصحيحة \" (رقم ٤٣٨) ولذلك أوردته في كتابي \" صحيح الجامع الصغير وزيادته \" يسر الله تعالى إتمامه بمنه وفضله.","vol":"المقدمة","page":4},{"text":"- ج -\nبالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه.\nثم النهي عن عادة الامم التي لا تؤمن بالبعث والنشور، من لطم الخدود، وشق الثياب، وحلق الرؤوس، ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك.\nوسن الخشوع للميت، والبكاء الذي لا صوت معه، وحزن القلب، وكان يفعل ذلك، ويقول: \" تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب \".\nوسن لأمته الحمد والاسترجاع، والرضى عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين، وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق في قضائه وأعظمم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم مات ابنه إبراهيم، رأفة منه ورحمة للولد، ورقة عليه، والقلب ممتلى بالرضى عن الله ﷿ وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده \" (١).\nولما كان كثير من الناس اليوم بعيدين كل البعد عن\n_________\n(١) من كلام ابن القيم ﵀ في \" الفصل الأول من الجنائز \" من \" زاد المعاد \" (١/ ١٩٧) وتمامه: \" ولما ضاق هذا المشهد، والجمع بين الامرين على بعض العارفين، يوم مات ولده، جعل يضحك! فقيل له، أتضحك في هذه الحالة؟! فقال: ان الله تعالى قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا كيف يبكى رسول الله ﷺ يوم مات إبنه إبراهيم، وهو أرضي الخلق عن الله، ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك! فسمعت =","vol":"المقدمة","page":5},{"text":"- د -\nهديه الله ﷺ في العبادات كلها، ومنها (الجنائز) بسبب انصرافهم عن دراسة العلم، ولا سيما علم الحديث والسنة، وانكبابهم على العلوم المادية، والعمل لجمع المال، فقد طلب مني بعض الاعزاء بمناسبة وفاة إحدى قريباته يوم الجمعة الواقع في ١١ ربيع الآخر سنة ١٣٧٣ هـ، أن أضع رسالة مختصرة في \" آداب الجنائز في الإسلام \"، ليقوم هو أو غيره بطبعها وتوزيعها على المجتمعين للتعزية في أيامها المعتادة عندهم، مغتنما فرصة اجتماعهم لتعريفهم بسنة نبهيم حتى يستنوا بها، ويهتدوا بهديها ويستنيروا بنورها.\nومع أنني كنت قد باشرت تأليف بعض المصنفات الأخرى، فقد وعدته خيرا، لما في ذلك من التعاون على إحياء السنة، وإماتة البدعة، فسارعت إلى تحقيق رغبته، وإنجاز طلبته.\nولكني ما كدت أشرع في ذلك، حتى تبين لي أن الامر أبعد من أن يتحقق بتلك السرعة، وأوسع من أن يجمع في رسالة توزع على الناس في مثل تلك المناسبة، ذلك لأن آداب الجنائز وأحكامها كثيرة جدا، وقسم كبير منها مما اختلفت فيه أقوال العلماء، وتضاربت حوله الآراء، فمنهم من يحرم شيئا، والآخر يبيحه، ومنهم من يوجب شيئا، والآخر لا يجيزه، ومنهم\n_________\n= شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا ﷺ كان أكمل من هدي هذا العارف، أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضى عن الله ورحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه، وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته الله، ومحبته الله الرضى والحمد.\nوهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الامرين ولم يتسع باطنه لشهودهما، والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة \".","vol":"المقدمة","page":6},{"text":"- هـ -\nمن يراه سنة، وآخر يراه بدعة، وهكذا ... كما هو الشأن في كثير من المسائل الاخرى، في أكثر أبواب الشريعة، مصداقا لقول الله تعالى ﴿.. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ..﴾ [هود: ١١٨، ١١٩].\nلذلك كان لابد قبل كل شئ من جمع مفردات مسائل \" الجنائز \" ثم دراستها دراسة دقيقة، وتتبع أدلة المختلف عليه منها، ونقدها على ضوء علمي \" أصول الحديث \" و\" أصول الفقه \"، واختيار الراجح منها، دون أي تحيز لمذهب معين، أو تأثر بعادة سيطرت حتى صارت كأنها دين يجب أن يتبع! ومما لا يخفى على أهل العلم الذين مارسوا التأليف أن تحقيق مثل هذا العمل، يتطلب سعيا حثيثا، وجهدا بليغا وصبرا جميلا، وزمنا مديدا، وبعد إنجازه يمكن تأليف الرسالة المطلوبة بصورة تطمئن إليها النفس وينشرح لها الصدر، ويعظم بها النفع.\nلذلك فقد ذكرت للاخ المشار إليه خلاصة هذا معتذرا، فقبل عذري جزاء الله خيرا، ولكنه عاد يطلب مني الشروع في هذا العمل، وحضني عليه، وبالغ فيه راجيا منه خيرا كثيرا.\nفاستخرت الله تعالى، وانكببت على الدراسة، والمراجعة، قرابة ثلاثة أشهر، أعمل فيها ليلا نهارا، إلا ما لابد منه من العمل في مهنتي، والنوم الذي لا غنى عنه لراحة جسمي، حتى تمكنت من إعداد هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم.\nولقد كان يتطلب من الوقت أكثر مما قدر له، لولا أن قسما كبيرا من مسائله وأحاديثه قد كان محققا عندي في بعض تصانيفي، ولذلك تراني أحيل عليها في بعض المواطن منه.","vol":"المقدمة","page":7},{"text":"- و-\nولقد حاولت أن أستقصي فيه كل ما له علاقة بموضوعه من المسائل التي لها دليل من الكتاب والسنة، وأعرضت مما كان مستنده مجرد الرأي، لان الموضوع تعبدي محضى، لا مجال للقياس فيه، إلا ما لا بد منه من القياس الجلي.\nوأوردت في أوله بعض الفصول والمسائل التي لا تذكر عادة في \" باب الجنازة \" من عامة كتب الفقه، مثل الوصية، وعلامات حسن (خاتمة، ونحو ذلك، وبعضه قد لا يذكر فيها أصلا، مثل الفصل (٥ و٨ و٩)، والمسألة (٣٠)، والفقرة (ج ود) من المسألة (٧٤) والمسألة (٩٨ و١٠٥ ٩٩ و١٠٧ و١١٣ و١٢٥)\nوالفقرة (٧) من مسألة (١٢٨) مع أهميتها وكثرة ابتلاء الناس بها، وتواتر الاحاديث فيها، والفقرة (١٠) منها.\nواستوحيت ترتيبه من الواقع، فافتتحته بفصل:\n(١ - ما يجب على المريض) من الرضى بالقضاء والصبر على القدر وترك تمني الموت وأداء الحقوق والوصية والاشهاد عليها ... ثم:\n(٢ - تلقين المحتضر) وما على من حضره من التلقين وأمره بالشهادة.\nثم (٣ - ما على الحاضرين بعد موته) من غمض عينيه. والدعاء له وتغطيته. والتعجيل بتجهيزه. والمبادرة لقضاء دينه.\nثم (٤ - ما يجوز للحاضرين وغيرهم) من كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه.","vol":"المقدمة","page":8},{"text":"- ز -\nثم (٥ - ما يجب على أقارب الميت) من الصبر والرضا بالقدر، والا سترجاع، وإحداد المرأة على زوجها.\nثم (٦ - ما يحرم عليهم) من النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، وغير ذلك كنعيه على المنائر.\nثم (٧ - النعي الجائز).\nثم (٨ - علامات حسن الخاتمة).\nثم (٩ - ثناء الناس على الميت).\nثم (١٠ - غسل الميت).\nوهكذا إلى الدفن وزيارة القبور.\nوختمته بفصل خاص ببدع الجنائز. أستوعبت فيه جميع ما وقفت عليه من البدع منصوصا عليه في كتاب من كتب أهل العلم قديما وحديثا. عازيا كل بدعة إلى موضعها من كتبهم. وما لم يعز إليهم. فهو مما يحكم المنهج العلمي في أصول البدع أنه منها. ولكني لم أر من نص، منهم عليها. وكثير منها من بدع العصر الحاضر.\nوإني لأسأل الله ﵎ أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأه.\nويكتب لي أجره ومثله لمن كان سبب تأليفه ولمن قام على طبعه.\nإنه سميع مجيب.\n\nدمشق ٢٤ محرم سنة ١٣٨٨ هـ (١).\n\nمحمد ناصر الدين الألباني\n_________\n(١) وكان منتظرا صدور الكتاب في ١٣٨٥ بعد أن سبكت الحروف وأعد للطبع ولكن توقف مطابع المكتب الإسلامي من ذي القعدة ١٣٨٤ حتى منتصف ربيع الأول ١٣٨٨ حال دون ذلك.\nوالله على المستعان كل حال.\nالناشر","vol":"المقدمة","page":9},{"text":"أحكام الجنائز وبدعها\n\nتأليف: محمد ناصر الدين الألباني\n\nالمكتب الإسلامي","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>(١) ما يجب على المريض</span>\n١ - على المريض أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ذلك خير له، قال رسول الله ﷺ: \" عجبا لامر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لاحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له \".\nوقال ﷺ: \" لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى \".\nرواهما مسلم والبيهقي وأحمد.\n\n٢ - وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه، ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس: \" أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يارسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله ﷺ: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو، وأمنه مما يخاف \".\nأخرجه، الترمذي وسنده حسن، وابن ماجه، وعبد الله بن أحمد في \"زوائد الزهد\" (ص ٢٤/ ٢٥) وابن أبي الدنيا كما في \" الترغيب \" (٤/ ١٤١).","vol":"1","page":3},{"text":"٣ - ومهما اشتد به المرض، فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفض ﵂: \" أن رسول الله ﷺ دخل عليهم، وعباس عم رسول الله يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله ﷺ: يا عم! لا تتمن الموت، فانك إن كنت محسنا، فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلاتتمن الموت \".\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٣٩) وقال: \" صحيح على شرط الشيخين \" ووافقه الذهبي.\nوإنما هو على شرط البخاري فقط، وأخرجه الشيخان والبهقي (٣/ ٣٧٧) وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه، وفيه: \" فإن كان لا بد فاعلا فليقل: الهم أحيي ما كانت الحياة خيرا لي: وتوفي إذا كانت الوفاة خيرا لي \".\n٤ - وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى، أصحابها، إن تيسر له ذلك.\nوإلا أوصى بذلك، فقد قال ﷺ: \" من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه (١) أو ماله، فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم \" إن كان له عمل صالح أخذ منه، وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه \".\nأخرجه البخاري والبيهتي (٣/ ٣٦٩) وغيرهما.\nوقال ﷺ: \" أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا، من حسناته، وهذا من حسناته.\nفإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار \".\nرواه مسلم (٨/ ١٨)\n_________\n(١) العرض: موضع المدح والذم من الانسان سواء كان في نفسه أو من يلزمه أمره \" نهاية \".","vol":"1","page":4},{"text":"وقال ﷺ أيضا: \" من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات \".\nأخرجه الحاكم (٢/ ٢٧) والسياق له وابن ماجه وأحمد (٢/ ٧٠ - ٨٢) من طريقين عن ابن عمر، والأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري (٣/ ٣٤)، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ: \" الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه، فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم (١) \".\nوقال جابر بن عبد الله ﵄: \" لما حضر أحد، دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب ﷺ، وإني لا أترك بعدي أعز على منك غير نفس رسول الله ﷺ، وإن على دينا فاقض، واستوص باخوتك خيرا.\nفأصبحنا، فكان أول قتيل .. \" الحديث.\nأخرجه البخاري.\n٥ - ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله ﷺ: \" ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه \".\nقال ابن عمر: \" ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي \".\nرواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم.\n٦ - ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله ﵎: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠]\n٧ - وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الافضل أن ينقض منه لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال:\n_________\n(١) وهو حديث صحيح بما قبله، وبحديث عائشة التي في آخر المسألة (١٧).","vol":"1","page":5},{"text":"\" كنت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس يرثي إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (وقال بيده)، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك.\n(قال: فكان بعد الثلث جائزا) \".\nأخرجه أحمد (١٥٢٤) والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن.\nوقال ابن عباس ﵁: \" وددت أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي ﷺ قال: الثلث كثير \".\nأخرجه أحمد (٢٠٢٩، ٢ ٠٧٦) والشيخان والبيهقي (٦/ ٢٦٩) وغيرهم.\n٨ - ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوسق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه، في قول الله تبارك تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (١٠٦) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا (١) فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ\n_________\n(١) أي فإن اتفق الاطلاع على أن الشاهدين المقسمين استحقا إثما بالكذب والكتمان في الشهادة، أو بالخيانة وكتمان شئ من التركة في حالة ائتمانهما عليها فالواجب، أو فالذي يعمل لاحقاق الحق هو أن ترد اليمين إلى الورثة بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له، الذين استحق ذك الاثم بالاجرام عليهم، والخيانة لهم.\nكذا في \" تفسير المنار \"، وراجع تمام البحث فيه (٧/ ٢٢٢).","vol":"1","page":6},{"text":"فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (١٠٧) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٠٨)﴾ [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]\n٩ - وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي، فلا تجوز، لأنها منسوخة بآية الميراث، وبين ذلك رسول الله ﷺ أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال: \" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث \" (١) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي (٦/ ٢٦٤) وأشار لتقويته، وقد أصاب، فإن إسناده حسن، وله شواهد كثيرة عند البيهقي و\" مجمع الزوائد \" (٤/ ٢١٢ \".\n١٠ - ويحرم الاضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الارث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، لقوله ﵎: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون ... مما قل أو كثر نصيبا مفروضا ..) (٦ - ١٢) وفي الاخيرة منها: (من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم).\nولقوله ﷺ: \" لا ضرر، من ضار ضاره الله، ومن شاقه الله \".\nأخرجه الدارقطني (٥٢٢) والحاكم (٢/ ٥٧ - ٥٨) عن أبي سعيد الخدري، ووافق الذهبي الحاكم: على قوله \" صحيح على شرط مسلم \" والحق أنه حديث حسن كما قال النووي في \" الاربعين \" وابن تيمية في \" الفتاوى \" (٣/ ٢٦٢) لطرقه وشواهده الكثيرة، وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في \" شرح الاربعين \" (ص ٢١٩، ٢٢٠) ثم خرجتها في \" إرواء الغليل \" رقم ٨٨٨)\n_________\n(١) فالناسخ إنما هو القرآن، والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا، وكما هو واضح من خطبته ﷺ خلافا لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ، ثم استغل ذلك بعض المعاصرين فزعموا أن حديث الاحاد ينسخ القرآن فقد عرفت الجواب، وهو أن الناسخ إنما هو القرآن، ولو سلمنا أن الناسخ إنما هو الحديث، فهو صالح للنسخ اتفاقا، لان العلماء جميعا تلقوه بالقبول.\nعلى أنه حديث متواتر، كما يعلم ذلك من وقف على\nطرقه الكثيرة المبثوثة في دواوين السنة ومسانيدها.\nولعلنا نوفق لا ستخراجها وتحقيق الكلام عليها في جزء مفرد.\nثم جمعت طرقه وخرجتها في \" إرواء الغليل \" رقم (١٦) فجاوزت طرقه العشرة، عن ثمانية من الصحابة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها منجبر الضعف.","vol":"1","page":7},{"text":"١١ - والوصية الجائرة باطلة مردودة، لقوله ﷺ: \" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد \".\nأخرجه الشيخان في \" صحيحيهما \" وأحمد وغيرهم.\nولحديث عمران بن حصين: \" أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة (١) فجاء ورثته من الاعراب، فأخبر وارسول الله ﷺ بما صنع، قال: أو فعل ذلك!؟ قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه، قال: فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين، ورد أربعة في الرق \".\nأخرجه أحمد (٤/ ٤٤٦) ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم.\n١٢ - ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)﴾ [التحريم: ٦].\nولذلك كان أصحاب رسول الله ﷺ يوصون بذلك، والاثار عنهم بما ذكرنا كثيرة، فلا بأس من الاقتصار على بعضها: أ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: \" ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله ﷺ \".\nأخرجه مسلم والبيهقي (٣/ ٤٠٧) وغيرهما.\nب - عن أبي بردة قال: \" أوصى إبو موسى ﵁ حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيي وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، وأشهدكم أني برئ من كل حالقة، أو سالقة، أو خارقة، قالوا، سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله ﷺ \".\n_________\n(١) جمع (رجل).","vol":"1","page":8},{"text":"أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٧) والبيهقي (٣/ ٣٩٥) بهذا التمام، وابن ماجه بسند حسن.\nج - عن حذيفة قال: \" إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن النعي \".\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٢٩) وقال: \" حديث حسن \"، ورواه غيره بنحوه وسيأتي في \" النعي \" وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة (٤٧).\nولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في \" الاذكار \": \" ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك \".","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>(٢) تلقين المحتضر</span>\n١٣ - فإذا حضره الموت، فعلى من عنده أمور: أ - أن يلقنوه الشهادة، لقوله ﷺ: \" لقنوا موتا كم لا إله إلا الله، (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) \".\nوكان يقول:\n\" من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة \"، وفي حديث آخر: \" من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة \".\nأخرجها مسلم في صحيحه، والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان (٧١٩ موارد) (١) ب، ج - أن يدعوا له، ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا، لحديث أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \" إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون \" أخرجه مسلم والبيهقي (٣/ ٣٨٤) وغيرهما.\n١٤ - وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس ﵁:\n_________\n(١) ولها شاهد من حديث معاذ بن جبل، وسنده حسن كما بينته في \" إرواء الغليل \" (٦٧٩) وسيأتي لفظه في علامات حسن الخاتمة \" المسألة ٢٥ \".","vol":"1","page":10},{"text":"\" أن رسول الله ﷺ عاد رجلا من الانصار، فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي ﷺ: نعم \".\nأخرجه الامام أحمد (٣/ ١٥٢، ١٥٤، ٢٦٨) بإسناد صحيح على شرط مسلم.\n١٥ - وأما قراءة سورة (يس) عنده، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها، وقال: \" أليس الميت امرأ مسلما!؟ \" وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة. فأفاق، فقال: حولتم فراشي!؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك (١)؟ فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن يعاد فراشه.\nأخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/ ٧٦) بسند صحيح عن زرعة.\n١٦ - ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه، رجاء أن يسلم، لحديث أنس ﵁ قال: \" كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال له أطع أبا القاسم ﷺ فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، (فلما مات، قال: صلوا على صاحبكم) \".\nأخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد (٣/ ١٧٥، ٢٢٧، ٢٨٠ ٢٦٠) والزيادة له في رواية.\n_________\n(١) الاصل: (علمك) ولعل الصواب ما أثبتنا.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>(٣) ما على الحاضرين بعد موته</span>\n١٧ - فإذا قضى وإسلم الروح، فعليهم عدة أشياء:\nأ، ب - أن يغمضوا عينيه، وبدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت: \" دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه \".\nأخرجه مسلم وأحمد (٦/ ٢٩٧) والبيهقي (٣/ ٣٣٤) وغيرهم.\nج - أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ حين توفي سجي ببردة حبرة\"\nأخرجه الشيخان في صحيحهما والبيهقي (٣/ ٣٨٥) وغيرهم.\nد - وهذا في غير من مات محرما، فإما المحرم، فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال: \" بينما رجل واقف بعرفة، إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال: فأقعصته، فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين (وفي رواية: في ثوبيه) ولا تحنطوه","vol":"1","page":12},{"text":"(وفي رواية: ولا تطيبوه)، ولا تخمروا رأسه (ولا وجهه)، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا \".\nأخرجه الشيخان في \" صحيحيهما \" وأبو نعيم في \" المستخرج \" (ق ١٣٩ - ١٤٠) والبيهقي (٣/ ٣٩٠ -) وليست الزيادة عند البخاري\nهـ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته، لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: \" أسرعوا بالجنازة .. \" الحديث، وسيأتي بثمامه في الفصل (٤٧).\nوفي الباب حديثان آخران أصرح من هذا، ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما.\n_________\n(١) أما الحديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه: \" إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ رأسه بفاتحة البقرة، رجليه بخاتمتها \".\nأخرجه الطبراني \" المعجم الكبيز \" (٣/ ٢٠٨ / ٢) والخلال في \" القراءة عند القبود، \" (ق ٢٥/ ٢) من طريق يحي بن عبد الله بن الضحاك البابلي ثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري - مولى آل سعد بن أبي وقاص - قال: سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال: سمعت ابن عمر قال: فذكره.\nقلت: وهذا سند ضعيف وله علتان: الأول: البابلتي - ضعيف كما قال الحافظ في \" التقريب \".\nالثانية: شيخه أيوب بن نهيك، فانه أشد ضعفا منه، ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال الازدي: متروك.\nوقال أبو زرعة: منكر الحديث.\nوساق له الحافظ في \" اللسان \" حديثا آخر ظاهر النكاره من طريق يحيى بن عبد الله ثنا أيوب عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا.\nثم قال: \" ويحي ضعيف، لكنه لا يحتمل هذا \" ثم قال:! فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في \" الفتح \" (٣/ ١٤٣) في حديث الطبراني هذا: \" إسناده حسن \"! ونقله عنه الشوكاني في \" نيل الاوطار \" (٣/ ٣٠٩) وقره!\nوأما الهيثمي فقال \" المجمع \" (٣/ ٤٤).\n\" رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف \".\nوفاته أن فيه أيوب بن نهيك وهو شرمنه كما سبق.\nوأما الحديث الثاني فهو عن حصين بن وحوح: \" أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه، وعجلوه، فانه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله \".\n=","vol":"1","page":13},{"text":"و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه، ولا ينقلوه إلى غيره، لانه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم، ونحوه حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: \" لما كان يوم أحد، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله ﷺ: إن رسول الله ﷺ يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين (١) (وفي رواية: عادلتهما) (على ناضح) لتدفنهم تفي البقيع - فردوا (وفي رواية قال: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت) \".\nأخرجه أصحاب السنن الاربعة وابن حبان في صحيحه (١٩٦ - موارد) والرواية الاخرى له، وأحمد (٣/ ٢٩٧ - ٣٨٠) والبيهقي (٤/ ٥٧) بإسناد صحيح، وقال الترمذي: \" حديث حسن صحيح \" والزيادة لاحمد في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل (٨٠).\nولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:\n\" ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه \" (٢) أخرجه البيهقي بسند صحيح.\nز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه، فإن لم تفعل، وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن سعد بن الأطول ﵁: =\n_________\n= أخرجه أبو داود والبيهقي (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧)، وفيه عروة - ويقال عزرة - ابن سعيد الانصاري عن أبيه، وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في \" التقريب \".\nثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد ب (أسرعوا) الاسراع بتجهيزها، وأما على القول بأن المراد الاسراع بحملها إلى قبرها، فلا يتم الاستلال به. وهذا القول هو الذي استظهره القرطبي ثم النووي، وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفا، ولا يخفى ما فيه.\n(١) أي شددتهما على جنبتي البعير كالعديلين.\n(٢) قال النووي في \" الاذكار \":\n\" وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فان النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون، وصرح به المحققون \".","vol":"1","page":14},{"text":"\" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، قال: فقال لي النبي ﷺ: إن أخاك محبوس بدينه (فاذهب) فاقض عنه (فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت) قلت: يارسول الله، قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، (وفي رواية: صادقة) \".\nأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢) وأحمد (٤/ ١٣٦، ٥/ ٧) والبيهقي (١٠/ ١٤٢) وأحد إسناديه صحيح، والاخر مثل إسناد ابن ماجه، وصححه البوصيري في \" الزوائد \"! وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لاحمد في رواية.\nالثاني: عن سمرة بن جندب.\n\" أن النبي ﷺ صلى على جنازة (وفي رواية: صلى الصبح) فلما انصرف قال: أههنا من آل فلان أحد؟ (فقال رجل: هو ذا)، قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس (ثلاثا لا بحيبه أحد)، (فقال له النبي ﷺ: ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني؟) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه (عن الجنة، فان شئتم فافدوه، وإن فأسلموه إلى عذاب الله)، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه، (حتى ما أحد يطلبه بشئ) \" (١) أخرجه أبو داود (٢/ ٨٤) والنسائي (٢/ ٢٣٣) والحاكم (٢/ ٢٥، ٢٦) والبهقي (٦/ ٤ / ٧٦) والطيالسي في مسنده (رقم ٨٩١، ٨٩٢) وكذا أحمد (٥/ ١١، ١٣، ٢٠) بعضهم عن الشعبي عن سمرة، وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج، وعلى الوجه الثاني صحيح فقط.\nوالرواية الاخرى للمسندين، والزيادة الأول والثانية للحاكم، وكذا الثالثة والخامسة، وللبيهقي الثانية، ولاحمد الثالثة والرابعة، وللطيالسي الخامسة، وله ولاحمد وأبي داود السادسة.\n_________\n(١) وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الطبراني في \" المعجم الكبير \" (ق ١٥٦/ ٢) بسند ضعيف.","vol":"1","page":15},{"text":"الثالث عن جابر بن عبد الله قال: \" مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا، (فتخطى) خطى، ثم: قال لعل على صاحبكم دينا؟ قالوا نعم ديناران، فتخلف، (قال: صلوا على صاحبكم)، فقال له رجل منا يقال له إبو قتادة: يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله ﷺ يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله ﷺ إذا لقي إبا قتادة يقول: (وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال:) ما صنعت الديناران؟ (قال: يارسول الله إنما مات أمس) حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الاخرى: ثم لقيه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟) قال: قد فضيتهما يا رسول الله، قال الان حين بردت عليه جلده \".\n(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٥٨) والسياق له والبيهقي (٦/ ٧٤ - ٧٥) والطيالسي (١٦٧ ٣) وأحمد (٣/ ٣٣٠) بإسناد حسن كما قال الهيثمي (٣/ ٣٩) وأما الحاكم فقال: \" صحيح الاسناد \"! ووافقه الذهبي! والرواية الاخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم، إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده.\n_________\n(١) أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء ديه.","vol":"1","page":16},{"text":"تنبيهان:\n١ - أفاد هذا الحديث أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي ﷺ على الميت.\nوهذا مشكل، فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة (٥٥) فقرة (و)، فان لم تحمل القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر، لان فيه عبد الله بن محمد عقيل، وفيه كلام، وهو حسن الحديث فيما لم يخلف فيه، وأما مع المخالفة فليس بحجة، والله أعلم.\n٢ - أفادت هذه الاحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، بولو كان من غير ولده، وأن القضاء يرفع العذاب عنه، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله ﵎: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] ولقوله ﷺ: \" إذا مات الانسان النقطع عمله إلا من ثلاث .. \" الحديث رواه مسلم والبخاري في الادب المفرد وأحمد، ولكن القضاء عنه شئ والتصدق عنه شئ آخر، فانه أخص من التصدق، وإلا فالاحاديث التي وردت في التصدق عنه، إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين، وهو من كسبهما بنص الحديث، فلا يحوز قياس الغريب عليهما، لانه قياس مع الفارق مع الفارق كما هو ظاهر، ولا قياس الصدقة على القضاء، لانها أعم منه كما ذكرنا، ولعلنا نتكلم عن هذه المسألة بشئ من التفصيل في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.\nالحديث الرابع: عن جابر أيضا.\n\" أن أباه استشهد يوم أحد، وترك ست بنات، وترك عليه دينا (ثلاثين وسقا)، (فاشتد الغرماء في حقوقهم)، فلما حضره جداد النخل، أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يارسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، قال: اذهب فبيدر كل تمر على حدة، ففعلت، ثم دعوت، (فغدا علينا حين أصبح)، فلما نظرو إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاثا (ودعا في ثمرها بالبركة)، ثم جلس عليه، ثم قال:","vol":"1","page":17},{"text":"ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي، (١) وانا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلمت والله البيادر كلها حتى اني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله ﷺ كأنه لم ينقص تمرة واحدة، (فوافيت مع رسول الله ﷺ اللمغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ﷺ ما صنع أن سيكون ذلك \".\nأخرجه البخاري (٥/ ٤٦، ١٧١، ٣١٩، ٦/ ٤٦٢، ٤٦٣) والسياق مع الزيادات له، ورواه بنحوه أبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٢٧، ١٢٨) والدارمي (١/ ٢٢ - ٢٥) وابن ماجه (٢/ ٨٢ - ٨٣) والبيهقي (٦/ ٦٤) وأحمد (٣/ ٣١٣، ٣٦٥ ٣٧٣، ٣٩١، ٣٩٧) مطولا ومختصرا.\nوفيه عند أحمد زيادات كثيرة، لم أوردها خشية الاطالة.\nالخامس عنه أيضا قال:\n\" كان رسول الله صلى عليه وسلم يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويثي عليه بما هو أهل له، ويقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة (وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش (يقول): صبحكم ومساكم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا (٢) أو دينا فعلي، وإلي، وأنا (أ) ولى (ب) المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه) \".\nأخرجه مسلم (٣/ ١١) والنسائي (١/ ٢٣٤) والبيهقي في \" السنن \" (٣/ ٢ ١٣ - ٢١٤) وفي \" الاسمائك والصفات \" (ص ٨٢) وأحمد (٣/ ٢٩٦، ٣١١، ٣٣٨ - ٣٧١) والسياق له، وإبو نعيم في \" الحلية \" (٣/ ١٨٩)، والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي\n_________\n(١) أي وصيته إياه بقضاء الدين عنه، أنطر حديثه في ذلك في الفصل الأول من المسألة الرابعة.\n(٢) أي عيالا، قال ابن الاثير: \" وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعا، فسمى العيال يالمصدر كما تقول:","vol":"1","page":18},{"text":"وإسنادها صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لاحمد، والرواية الثانية لمسلم.\nوفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما، وسيأتي حديثه في المسألة (٥٥) فقرة (و) الحديث الثاني.\nالسادس: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \" من حمل من أمتي دينا، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه \".\nأخرجه أحمد (٦/ ٧٤) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.\nوقال المنذري (٣/ ٣٣): \" رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الاوسط \" ونحوه في \" المجمع \" (٤/ ١٣٢) إلا أنه قال: \" ورجال أحمد رجال الصحيح \" (١).\n_________\n(١) وعزاه الشوكاني (٤/ ٢١) لابن ماجه وهم، فاني لم أجده عنده بعد مزيد البحث عنه، ولم يورده النابلسي في \" الذخائر \" ولو كان عنده لعزاه إليه المذري، ولما أورده الهيثمي في \" المجمع \" كما هو المعروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>(٤) ما يجوز للحاضرين وغيرهم</span>\n١٨ - ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام، وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: \" لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي، ونهوني، والنبي ﷺ لا ينهاني، (فأمر به النبي ﷺ فرفع)، فجعلت عمي فاطمة تبكي، فقال النبي ﷺ تبكين، أولا تبكين، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه\".\nأخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد (٣/ ٢٩٨) والزيادة لمسلم والنسائي.\nالثاني: عن عائشة ﵂ قالت: \" أقبل أبو بكر ﵁ على فرسه من مسكنه ب (السَنْح) حتى نزل فدخل على المسجد، (وعمر يكلم الناس) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ﵂، فتيمم النبي ﷺ وهو مسجى ببردة جرة، فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه فقبله (بين عينيه)، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله \" لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية: لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها\".","vol":"1","page":20},{"text":"أخرجه البخاري (٣/ ٨٩) والنسائي (١/ ٢٦٠ - ٢٦١) والزيادة له في رواية، وابن حبان في صحيحه (٢١٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٦) وغيرهما.\nالثالث: عن عائشة أيضا: \" أن النبي ﷺ دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف في وجهه، ثم أكب عليه فقبله، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه \".\nأخرجه الرمذي (٢/ ١٣٥) وصححه والبيهقي وغيرهما، وله شاهد بإسناد حسن يراجع في \" مجمع الزوائد \" (٣/ ٢٠).\nالرابع عن أنس ﵁ قال: \" دخلنا مع رسول الله ﷺ أبي سيف - وكان ظئرا (١) الابراهيم ﵇، فأخذ رسول الله ﷺ إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٣٥) ومسلم والبيهقي (٤/ ٦٩) بنحوه.\nالخامس: عن عبد الله بن جعفر ﵁: \" أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم .. \" الحديث.\nرواه أبو داود (٢/ ١٢٤) والنسائي (٢/ ٢٩٢) وإسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد بأتم منه، وسيأتي لفظه في \" التعزية \".إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) أي زوج مرضعة إبراهم ﵇.","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>(٥) ما يجب على أقارب الميت</span>\n١٩ - ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبرو وفاته أمران:\nالأول: الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]، ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: \" مر رسول الله ﷺ بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فانك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه! فقيل لها: هو رسول الله ﷺ! فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول الله ﷺ فلم تجد عنده بوابين، فقالت: أخرجه البخاري (٣/ ١١٥ - ١١٦) ومسلم (٣/ ٤٠ - ٤١) والبيهقي (٤/ ٦٥) والسياق له.\nوالصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها:\nأولا: \" لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من تالولد فتمسه النار إلا تحلة القسم \".","vol":"1","page":22},{"text":"أخرجه الشيخان والبيهقي (٦٧/ ٤) عن أبي هريرة.\nثانيا: \" مامن مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته، قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجئ أبوانا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم بفضل رحمة الله \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٦٥) والبيهقي (٤/ ٦٨) وغيرهما عنه، وسنده صحيح على شرط الشيخين.\nثالثا: \" أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار، قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٩٤) ومسلم والبيهقي (٤/ ٦٧) عن أبي سعيد الخدري ﵁.\nرابعا: \" إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٦٤) عن عبد الله بن عمرو بسند حسن.\n\nالامر الثاني: مما يجب على الاقارب: الاسترجاع، وهو أن يقول: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) كما جاء في الآية المتقدمة، ويزيد عليه قوله: \" اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها \" لحديث أم سلمة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اللهم اجرني في معيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها.\nقالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله ﷺ ثم إني قلتها، فأخلف الله لي رسول الله ﷺ قالت: أرسل إلي رسول الله ﷺ حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب با الغيرة \".\nأخرجه مسلم (٣/ ٣٧) والبيهقي (٤/ ٦٥) وأحمد (٦/ ٣٠٩).","vol":"1","page":23},{"text":"٢٠ - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فتحد أربعة أشهر وعشرا، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت: \" دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر (أن) تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا \" ثم دخلت على زينب بنت جحش - حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول .. \" فذكرت الحديث.\nأخرجه البخاري (٣/ ١١٤، ٩ ٤٠٠/ ٤٠٠ - ٤٠١).\n٢١ - ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها، فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الانصاري ﵄، ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك - على طولهما - لما فيها من الفوائد والعظات والعبر، فقال أنس ﵁: \" قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم - وهي أم أنس -: إن هذا الرجل - يعني النبي ﷺ يحرم الخمر - فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك فجاء أبو طلحة، فخطب أم سليم، في كلمها في ذلك، فقالت: يا أبا طلحة! ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر، وأنا امرأة مسلمة لا يصلح لى أن أتزوجك! فقال: ما ذاك دهرك، قالت: وما دهري قال: الصفراء والبيضاء! قالت: فإني لا أربد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الاسلام، (فإن تسلم فذاك مهري، ولا أسألك غيره)، قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله ﷺ، فانطلق أبو طلحة يريد النبي ﷺ ورسول الله ﷺ جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الاسلام بين عينيه، فأخبر رسول الله ﷺ بما قالت أم سليم، فتزوجها على ذالك، قال ثابت (وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس) فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الاسلام مهرا، فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين، فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا.\nومرض الصبي (مرضا شديدا)، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له،","vol":"1","page":24},{"text":"(فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ، ويأتي النبي ﷺ فيصلى معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، ويجئ يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، فلم يجئ إلى صلاة العتمة) فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي ﷺ (وفي رواية: إلى المسجد) ومات الصبي فقالت أم سليم: لا يتعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له، فهيأت الصبي (فسجت عليه)، ووضعته (في جانب البيت)، وجاء أبو طلحة من عند رسول الله ﷺ حتى دخل عليها (ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه) فقال: كيف ابني؟ فقالت: يا أبا طلحة ماكان منذ اشتكى أسكن منه الساعة (وأرجو أن يكون قد استراح!) فأتته بعشائه (فقربته إليهم فتعشوا، وخرج القوم)، (قال فقال إلى فراشه فوضع رأسه)، ثم قامت فتطيبت، (وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك)، (ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلي أهله)، (فلما كان آخر الليل) قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما علية لهم، فسألو هم إياها أكان لهم أن يمنعو هم؟ فقال: لا، قالت فإن الله عزوجل كان أعارك ابنك عارية، ثم قبضه إليه، فاحتسب واصبر! فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني! (فاسترجع، وحمد الله)، (فلما أصبح اغتسل)، ثم غدا إلى رسول الله ﷺ (فصلى معه) فأخبره، فقال رسول الله ﷺ، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فثقلت منت ذلك الحمل، وكانت أم سليم تسافر مع النبي ﷺ، تخرج إذا خرج، وتدخل معه إذا دخل، وقال رسول الله ﷺ إذا ولدت فأتوني بالصبي، (قال: فكان رسول الله ﷺ في سفر وهي معه، وكان رسول الله ﷺ إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة، فضربها المخاض، واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله ﷺ، فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، دقد احتبست بما ترى، قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أد فانطلقا قال: وضربها المخاض حين قدموا)، فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: (يا أنس! لا يطعم شيئا حتى تغدوا به إلى رسول الله ﷺ، (وبعثت معه بتمرات)، قال: فبات يبكي، وبت مجنحا (١) عليه، أكالئه حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول الله ﷺ)، (وعليه بردة)، وهو يسم إبلاء أو غنما (قدمت عليه)، فلما نظر إليه، قال لانس: أولدت\n_________\n(١) أي: مائلًا","vol":"1","page":25},{"text":"بنت ملحان؟ قال: نعم، (فقال: رويدك أفرغ لك)، قال: فألقى ما في يده، فتناول الصبي وقال: (أمعه شئ؟ قالوا: نعم، تمرات)، فأخذ النبي ﷺ (بعض) التمر (فمضغهن، ثم جمع يزاقه)، (ثم فغز فاه، وأوجره إياه)، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمظ: (يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله ﷺ، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على (١) ريق رسول اللله ﷺ فقال: انظروا إلى حب الانصار التمر، (قال: قلت: يارسول الله سمه، قال:) (فمسح وجهه) وسماه عبد الله، (فما كان في الانصار شاب أفضل منه)، قال: فحرج مننه رجل (٢) كثير، واستشهد عبد الله بفارس) \".\nأخرجه الطيالسي (رقم ٢٠٥٦) والسياق له، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٦٥ - ٦٦ - وابن حبان (٧٢٥) وأحمد (٣/ ١٠٥ - ١٠٦، ١٨١، ١٩٦، ٢٨٧، ٢٩٠) والزيادات كلها له كما سيأتي، ورواه البخاري (٣/ ١٣٢ - ١٣٣) ومسلم (٦/ ١٧٤ - ١٧٥) مختصرا مقتصرا على قصة وفاة الصبي، وروى النسائي (٢/ ٨٧) قسما من أوله، والزيادة الأولى له، والسادسة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر للبخاري، والتاسعة عشر والثانية والعشرون لمسلم، وسائرها لاحمد كما سبق.\nوقد عنيت عناية خاصة بجمع روايات هذه القصة وألفاظها، لما فيها من روعة وجلالة، وليأخذ القارئ عنها فكرة جامعة صادقة، وذلك تتم العبرة والفائدة.\n_________\n(١) كذا الاصل، ولعل حرف (على) مقحم من بعض النساخ.\n(٢) جمع راجل، وهو ضد الفارس.","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>(٦) ما يحرم على أقارب الميت</span>\n٢٢ - لقد حرم رسول الله ﷺ أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها، فلا بد من بيانها:\nأ - النياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة:\n١ - \" أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.\nوقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب \".\nرواه مسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) من حديث أبي مالك الاشعري.\n٢ - \" اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنايحة على الميت \".\nرواه مسلم (١/ ٥٨ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) وغيرهما من حديث هريرة.\n٣ - \" لما مات ابراهيم ابن رسول الله ﷺ صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب \" رواه ابن حبان (٧٤٣) والحاكم (١/ ٣٨٢) عن أبي هريرة بسند حسن.\n_________\n(١) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: \" النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن \" نقله الابي على مسلم.","vol":"1","page":27},{"text":"٤ - عن أم عطية قالت: \" أخذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة (تعني من المبايعات) إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ \".\nرواه البخاري (٣/ ١٣٧) ومسلم (٣/ ٤٦) واللفظ له، والبيهقي (٤/ ٦٢) وغيرهم.\n٥ - عن أنس بن مالك:\n\" أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: المعول عليه يعذب؟! وعول عليه وفي أخرى: (في قبره) بما نيح عليه \".\nأخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي (٤/ ٧٢ - ٧٣) وأحمد (رقم ٢٦٨، ٢٨٨، ٢٩٠، ٣١٥، ٣٣٤، ٢٥٤، ٣٨٦) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا، وروى ابن حبان في \" صحيحه \" (٧٤١).\nقصة حفصة فقط.\n٦ - \" إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه \" وفي رواية: \" الميت يعذب في قبره بما نيح عليه \".\nأخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه (٧٤٢) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى.\n٧ - \" من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) \" (١)\n_________\n(١) في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله، ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة، وقد أشار إلى هذا حديث عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: \" ببعض بكاء ... \".\nثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل، لانه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى: \" ولا تزر وازرد وزر أخرى \"، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانيد أقوال، وأقربها إلى الصواب قولان: =","vol":"1","page":28},{"text":"أخرجه البخاري (٣/ ١٢٦) ومسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٧٢) وأحمد (٤/ ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٥٥).\n٨ - عن النعمان بن بير قال: \" أغمي على عبد الله بن رواحة ﵁، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه \".\nأخرجه البخاري والبيهقي (٤/ ٦٤).\nب، ج - ضرب الخدود، وشق الجيوب لقوله ﷺ: \" ليس منا من تلطم الخدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية \".\nرواه البخاري (٣/ ١٢٧ - ١٢٨، ١٢٩) ومسلم (١/ ٧٠) وابن الجارود (٢٥٧) والبيهقي (٤/ ٦٣ - ٦٤) وغيرهم من حديث ابن مسعود.\n_________\n= الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: \" إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شئ \" (١). والعذاب عند هم بمعنى العقاب.\nوالاخر: أن معنى \" أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قالوا: \" ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: \" السفر قطعة من العذاب \"، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم \". (٢)\nوقد يؤيد هذا قوله في الحديث (٥و٦): \" في قبره \". وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه \" يوم القيامة \"، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله \" في قبره \"، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة. وهذا بين إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) عمدة القارئ (٤/ ٧٤).\n(٢) انظر كلام ابن تيمية في \" مجموعة الرسائل المنيرية \" (٢/ ٢٠٩) وابن القيم في \" التهذيب \" (٤/ ٢٩٠ - ٢٩٣).","vol":"1","page":29},{"text":"د - حلق الشعر، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال: \" وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: إنا برئ ممن برئ منه رسول الله ﷺ، فان رسول الله ﷺ برئ من الصالقة، (١) والحالقة، والشاقة \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٢٩) ومسلم (١/ ٧٠) والنسائي (١/ ٢٦٣) والبيهقي (٤/ ٦٤).\nهـ - نشر الشعر، لحديث امرأة من المبايعات قالت: \" كان فيما أخذ علينا رسول الله ﷺ في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا، ولا نشق جيبا، وأن لا ننشر شعرا \".\nأخرجه إبو داود (٢/ ٥٩) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٦٤) بسند صحيح.\nوإعفاء بعض الرجال لحاهم أيامًا قليلةً حزنًا على ميتهم، فإذا مضت عادوا إلى حلقها! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر، يضاف إلى ذلك أنه بدعة، وقد قال ﷺ: \" كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار \".\nرواه النسائي والبيهقي في \" الاسماء والصفات \" بسند صحيح عن جابر\nر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها، لانه من النعي، وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه: \" كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي \".\n_________\n(١) هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت","vol":"1","page":30},{"text":"أخرجه الترمذي (٢/ ١٢٩) وحسنه، وابن ماجه (١/ ٤٥٠) وأحمد (٥/ ٤٠٦) والسياق له والبيهقي (٤/ ٧٤)، وأخرج المرفوع منه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/ ٩٧) وإسناده حسن كما قال الحافظ في \" الفتح \".\nوالنعي لغة: هو الاخبار بموت الميت، فهو على هذا يشمل كل إخبار، ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار، وقيد العلماء بها مطلق النهي، وقالوا: إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق كما سيأتي، ولذلك قلت:","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>(٧) النعي الجائز</span>\n٢٣ - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك، وفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي هريرة: \" أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا \".\nأخرجه الشيخان وغيرهما، وسيأتي ذكره بجميع زياداته من مختلف طرقه في المسألة (٦٠) الحديث السابع.\nالثاني: عن أنس قال: قال النبي ﷺ: \" أخذ الرواية زيد فأصيب، بثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله ﷺ لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له\".\nأخرجه البخاري وترجم له والذي بنفسه \".\nوقبله بقوله: \" باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه\".\nوقال الحافظ: \" وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور","vol":"1","page":32},{"text":"قلت: وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى، ولذلك جز منابه في الفقرة التي قبل هذه، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر، مثل أخذ الاجرة على هذا الصياح! ومدح الميت بما يعلم أنه\nليس كذلك، كقولهم: \" الصلاة على فخر الاماجد المكرمين، وبقية السلف الكرام الصالحين .. \"!\n٢٤ - ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة ﵁ قال: \" بعث رسول الله ﷺ جيش الامراء عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري، فوثب جعفر فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا، قال: امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير، فانطلقوا، فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله ﷺ صعد المنبر، وأمر أن ينادي الصلاة ب جامعة، فقال رسول الله ﷺ: ناب خير، أو ثاب خير - شك عبد الرحمن - يعني ابن مهدي) -، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو، فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له - فاستغفر له الناس - ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب، فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا، فاستغفروا له، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الامراء، بهو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله ﷺ أصبعيه فقال: اللهم هو سيف من سيوفك، فانصره - فمن يومئذ سمي خالد سيف الله - ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا \".\nأخرجه أحمد (٥/ ٢٩٩، ٣٠٠ - ٣٠١) وإسناده حسن.\nوفي الباب عن أبي هريرة وغيره في قوله ﷺ لما نعي للناس النجاشي: \" استغفروا لاخيكم \" وسيأتي في المسألة (٦٠) ص ٨٧ - ٨٨ (١)\n_________\n(١) ومما سبق تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد: \" الفاتحة على روح فلان \" مخالف للسنة المذكورة، فهو بدعة بلا شك، لا سيما والقراءة لا تصل إلى الموتى على القول الصحيح كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>(٨) علامات حسن الخاتمة</span>\n٢٥ - ثم إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة.- كتبها الله تعالى لنا بفضله ومنه - فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له، ويا لها من بشارة.\nالأولى: نطقه بالشهادة عند الموت وفيه أحاديث:\n١ - \" من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة\". أخرجه الحاكم وغيره بسند حسن عن معاذ.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة تقدم في \" اللقين \" فقرة (أ) ص ١٠\n٢ - عن طلحة بن عبيد الله ﵁ قال: \" رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا، فقال: مالك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: لا - (وأثنى على أبي بكر) إلا أني سمعت من رسول الله ﷺ حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات، سمعته يقول: إني لاعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته، قال: فقال عمر: إني لاعلم ماهي! قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله الله؟ قال طلحة: صدقت، هي والله هي \".\nأخرجه الامام أحمد (رقم ١٣٨٤) وإسناده صحيح، وابن حبان (٢) بنحوه، والحاكم (١/ ٣٥٠، ٣٥١) والزيادة له، وقال \" صحيح على شرطهما \" ووافقه الذهبي.\nوفي الباب أحاديث ذكرت في \" التلقين \".","vol":"1","page":34},{"text":"الثانية: الموت برشح الحبين، لحديث بريدة بن الخصيب ﵁: \" أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: موت المؤمن بعرق الجبين \".\nأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٧، ٣٦٠) والسياق له، والنسائي (١/ ٢٥٩) والترمذي (٢/ ١٢٨) وحسنه، وابن ماجه (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤) وابن حبان (٧٣٠) والحاكم (١/ ٧٦١) والطيالسي (٨٠٨) وقال الحاكم: \" صحيح عل شرط مسلم \" ووافقه الذهبي! وفيه نظر لا مجال لذكره هنا، لا سيما وأن أحد إسنادي النسائي صحيح على شرط البخاري.\nوله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود ﵁.\nرواه الطبراني في \" الاوسط \" و\" الكبير \" ورجاله ثقات رجال الصحيح، كما في \" المجمع \" (٢/ ٣٢٥).\nالثالثة: الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله ﷺ: \" ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر \".\nأخرجه أحمد (٦٥٨٢ - ٦٦٤٦) من طريقين عن عبد الله بن عمرو، والترمذي من أحد الوجهين، وله شواهد عن أنس وجابر بن عبد الله، وغيرهما، فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح (١).\nالرابعة: الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١)﴾ [آل عمران: ١٦٩ - ١٧١]\nوفي ذلك أحاديث:\n١ - \" للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من\n_________\n(١) راجع \" تحفة الاحوذي \"","vol":"1","page":35},{"text":"الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الاكبر، ويحلى حلية الايمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه \".\nأخرجه الترمذي (٣/ ١٧) وصححه، وابن ماجه (٢/ ١٨٤) وأحمد (١٣١) وإسناده صحيح، ثم أخرجه (٤/ ٢٠٠) من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي (٤/ ٢٠٠) وإسنادهما صحيح أيضا.\n٢ - عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: \" أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة \".\nرواه النسائي (١/ ٢٨٩) وعنه القاسم السرقسطي في \" الحديث \" (٢/ ١٦٥ / ١) وسنده صحيح.\n(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله ﷺ: \" من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه \".\nأخرجه مسلم (٢/ ٤٩) والبيهقي (٩/ ١٦٩) عن أبي هريرة.\nوله في \" المستدرك \" (٢/ ٧٧) شواهد.\nالخامسة: الموت غازيا في سبيل الله، وفيه حديثان:\n١ - \" ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يارسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن ما في البطن (١) فهو شهيد، والغريق شهيد \".\nأخرجه مسلم (٦/ ٥١) وأحمد (٢/ ٥٢٢) عن أبي هريرة.\n_________\n(١) أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الاسهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه.","vol":"1","page":36},{"text":"وفي الباب عن عمر عند الحاكم (٢/ ١٠٩) والبيهقي.\n٢ - \" من فصل (أي خرج) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، بأو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة \".\nأخرجه أبو داود (١/ ٣٩١) والحاكم (٢/ ٧٨) والبيهقي (٩/ ١٦٦) من حديث أبي مالك الاشعري، وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط.\nالسادسة: الموت بالطاعون، وفيه أحاديث:\n١ - عن حفصة بنت سيرين: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: بالطاعون، فقال: قال رسول الله ﷺ: \" الطاعون شهادة لكل مسلم \".\nأخرجه البخاري (١٠/ ١٥٦ - ١٥٧) والطيالسي (٢١١٣) وأحمد (٣/ ١٥٠، ٢ ٢٠، ٢٢٣، ٢٥٨ - ٢٦٥).\n٢ - عن عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله ﷺ: \" انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له، إلا كان له مثل أر الشهيد \".\nأحرجه البخاري (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨) والبيهقي (٣/ ٣٧٦) وأحمد (٦/ ٦٤، ١٤٥، ٢٥٢)\n٣ - \" يأتي الشهداء والتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك، فهم شهداء، فيجدونهم كذلك \".\nأخرجه الامام أحمد (٤/ ١٨٥) والطبراني في \" الكبير \" (مجموع ٦/ ٥٥ / ٢) بسند حسن كما قال الحافظ (١٠/ ١٥٩) عن عتبة بن عبد السلمي ﵁.\nوله شاهد من حديث العرباض بن سارية ﵁ أخرجه النسائي (٢/ ٦٣)","vol":"1","page":37},{"text":"وأحمد (٤/ ١٢٨، ١٢٩) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا، وهو حسن في الشواهد.\nوفي الباب عن أبي هريرة، وتقدم في \" الفقرة الخامسة \" الحديث الأول، ويأتي أيضا في \" الثامنة والتاسعة، وعن عبادة ويأتي في \" العاشرة \".\nالسابعة: الموت بداء البطن، وفيه حديثان:\n١ - \" ... ومن مات في البطن فهو شهيد \".\nرواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في \" الخامسة \".\n٢ - عن عبد الله بن يسار قال: \" كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذ كروا رجلا توفي، مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر: ألم يقل رسول الله ﷺ: \" من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره \"؟ فقال الاخر: بلى وفي رواية \" صدقت \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٨٩) والترمذي (٢/ ١٦٠) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم ٧٢٨ - موارد) والطيالسي (١٢٨٨) وأحمد (٤/ ٢٦٢) وسنده صحيح.\nالثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله ﷺ: \" الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله \".\nأخرجه البخاري (٦/ ٣٣ - ٣٤) ومسلم (٦/ ٥١) والترمذي (٢/ ١٥٩) وأحمد (٢/ ٣٢٥، ٥٣٣) من حديث أبي هريرة.\nالعاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: \" إن رسول الله ﷺ عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (١) له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا\n_________\n(١) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.","vol":"1","page":38},{"text":"لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (١) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (٢) إلى الجنة) \".\nأخرجه إحمد (٤/ ٢٠١ - ٥/ ٣٢٣) والدارمي (٢/ ٢٠٨) والطيالسي (٥٨٢) وإسناده صحيح.\nوله في \" المسند \" (٤/ ٣١٥، ٣١٧، ٣٢٨) طرق أخرى.\nوفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (١/ ٢٨٩) وأحمد (٦/ ٤٦٥) - ٤٦٦).\nوعن عقبه بن عامر ٧ عند النسائي (٢/ ٦٢ - ٦٣).\nوعن راشد بن حبيش عند أحمد (٣/ ٢٨٩)، ورجاله ثقات، وقال المذري في \" الترغيب \" (٢/ ٢٠١): \" إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.\nوعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (٣) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: \" الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (٤) شهيدة \".\nأخرجه ملك (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣) وإبو داود (٢/ ٢٦) والنسائي (١/ ٢٦١) وابن\n_________\n(١) هي التي تموت، وفي بطنها ولد.\nانظر كلام \" النهاية \" في التعليق الاتي قريبا.\n(٢) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا.\n(٣) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع.\n(٤) في \" النهاية \": \" إي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة \" قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في \" العاشرة \" بلفظ \" يقتلها ولدها جمعاء \".","vol":"1","page":39},{"text":"ماجه (٢/ ١٨٥ - ١٨٦) وابن حبان في صحيحه (١٦١٦ - موارد) والحاكم (١/ ٣ ٥٢) وأحمد (٥/ ٤٤٦) وقال الحاكم: \" صحيح الاسناد \"! ووافقه الذهبي! ولست أشك في صحة متنه، لان له شواهد كثيرة، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الانصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم.\nقال المنذري وتبعه الهيثمي (٥/ ٣٠٠): \"ورواته مجتج بهم في الصحيح\".\nوروى أحمد (٤/ ١٥ ٧) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: \" الميت من ذات الجنب شهيد \".\nوسنده حسن في الشواهد، وقد جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في \"الخامسة\"، أخرجه أحمد (٢/ ٤٤١ - ٤٤٢) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.\nالثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله ﷺ: \" القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق (١) شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة \".\nقال في \" مجمع الزوائد \" (٢/ ٣١٧ - ٣٠١): \"رواه الطبراني في الاوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق\".\nفقد زاد فيه أحمد في رواية له: \" والسل \".\nورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في \" المجمع \".\n_________\n(١) بفتحتين، وكذا (الغرق) ب، كما في \" حاشية المسند \" (ق ٣٠١/ ١) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة","vol":"1","page":40},{"text":"الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:\n١ - \" من قتل دون ماله، (وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل) فهو شهيد \".\nأخرجه البخاري (٥/ ٩٣) ومسلم (١/ ٨٧) وإبو داود (٢/ ٢٨٥) والنسائي (٢/ ١٧٣) والترمذي (٢/ ٣١٥) وصححه وابن ماجه (٢/ ١٢٣) وأحمد (١٦ ٦٨، ٦٨٢٣، ٦٨٢٩) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (٦٨٢٢) عن عبد الله بن عمرو.\n٢ - عن أبي هريرة ﵁ قال: \" جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار \".\nأخرجه مسلم (١/ ٨٧)، وأخرجه النسائي (٢/ ١٧٣) وأحمد (١/ ٣٣٩ - ٣٦٠) من طريق أخرى عنه.\n٣ - عن مخارق ﵁ قال:\n\" جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يأتيي فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله، قال فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني (وعجل علي)؟ قال: قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الاخرة، أو تمنع مالك \".\nأخرجه النسائي وأحمد (٥/ ٢٩٤، ٢٩٤، ٢٩٥) والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم.\nالخامسة عشر، والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان:","vol":"1","page":41},{"text":"١ - \" من قتل دون ماله فهو شهيد، ومنت قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، بومن قتل دون دمه فهو شهيد \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٢٧٥) والنسائي والترمذي (٢/ ٣١٦) وصححه، وأحمد (١٦٥٢) ١٦٥٣) عن سعيد بن زيد، وسنده صحيح.\n٢ - \" من قتل دون مظلمته فهو شهيد \" (١).\nأخرجه النسائي (٢/ ١٧٣ - ١٧٤) من حديث سويد بن مقرن، وأحمد (٢٧٨٠) من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، لكن أحد الطريقين يقوى الاخرى، وفي الأولى من لم يوثقه غير ابن حبان.\nالسابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله، ونذكر فيه حديثين:\n١ - \" رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي ز كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان \".\nرواه مسلم (٦/ ٥١) والنسائي (٢/ ٦٢) والترمذي (٣/ ١٨) والحاكم (٢/ ٨٠) وأحمد (٥/ ٤٤٠، ٤٤١) من حديث سلمان الفارسي، ورواه الطبراني وزاد: \" وبعث يوم القيامة شهيدا \".\nلكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في \" مجمعه \" (٥/ ٢٩٠)، وسكت عليه المنذري في \" ترغيبه \" (٢/ ١٥٠).\n٢ - \" كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر \".\nأخرجه أبو داود (١/ ٣٩١) والترمذي (٣/ ٢) وصححه، والحاكم (٢/ ١٤٤) وأحمد (٦/ ٢٠) من حديث فضالة بن عبيد، وقال الحاكم:\n_________\n(١) قلت: وهذا بإطلاقه يشمل الانواع الاربعة المذكورة في الحديث الأول وغيرها.","vol":"1","page":42},{"text":"\" صحيح على شرط الشيخين \"!\nالثامنة عشر: الموت على عمل صالح لقوله ﷺ \" من قال: لا إله إلا الله: \" من قال: لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة \" أخرجه أحمد (٥/ ٣٩١) عن حذيفة قال: \" أسندت النبي صلى الله عليه وآله وإلى صدري فقال \" فذكره.\nوإسناده صحيح، قال المنذري (٢/ ٦١) \"لا بأس به\".","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>(٩) ثناء الناس على الميت</span>\n٢٦ - والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين، أقلهم اثنان، من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنهة، وفيه أحاديث:\n١ - عن أنس ﵁ قال: \" مر على النبي ﷺ بجنازة، فأثنى عليها خيرا، (وتتابعت الألسن بالخير)، فقالوا: كان - ما علمنا - يجب الله ورسوله)، فقال نبي الله ﷺ: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، (وتتابعت الألسن لها بالشر)، (فقالوا: بئس المرء كان في دين الله)، فقال نبي الله ﷺ: وجبت وجبت وجبت، فقال عمر: فدى لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله ﷺ: \" من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، (الملائكة شهداء الله في السماء، و) أنتم شهداء الله في الارض، أنتم شهداء الله في الارض، أنتم شهداء الله في الارض، (وفي رواية: والمؤمنون شهداء الله في الارض)، (إن الله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر) \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٧٧ - ١٧٨، ٥/ ١٩٢ - ١٩٣) ومسلم (٣/ ٥٣) والنسائي (١/ ٢٧٣) والترمذي (٢/ ١٥٨) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٥٤) والحاكم (١/ ٣٧٧) والطيالسي (٢٠٦٢) وأحمد (٣/ ١٧٩، ١٨٦، ١٩٧، ٢١١، ٢٤٥، ٢٨١) من طرق عن","vol":"1","page":44},{"text":"أنس، والسياق لمسلم، والرواية الاخرى لاين ماجه، ورواية لاحمد والبخاري، والزيادات كلها إلا التي قبل الاخيرة لا حمد، وللبخاري وللبخاري الأولى منها، وللحاكم الاخيرة وصححها، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٢) والنسائي وابن ماجه والطيالسي (٢٣٨٨) وأحمد (٢/ ٢٦١، ٤٦٦، ٤٧٠، ٤٩٨، ٥٢٨) من طريقين عن أبي هريرة، والزيادة الاخيرة للنسائي عنه، وإسنادها صحيح، والطريق الاخرى إسنادها حسن.\n٢ - عن أبي الاسود الديلي قال: \" أتيت المدينة، وقد بها مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر ابن الخطاب ﵁، فمرت جنازة، فأثنى خيرا، فقال عمر: وجبت، وفقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي ﷺ: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا: وثلاثة قال: وثلاثة قال: قلنا\nواثنان؟ قال: واثنان، ثم لم نسأله في الواحد \".\nأخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه البيهقي (٤/ ٧٥) والطيالسي (رقم ٢٣) وأحمد (رقم ١٢٩، ٢٠٤).\n٣ - \" ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الاذنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تعالى وتبارك: قد قبلت قولكم، أو قال: بشهادتكم، وغفرت له ما لا تعلمون \" (١)\n_________\n(١) إعلم أن مجموع هذه الاحاديث الثلاثة يدل هذه الشهادة لا تختص بالصحابة، بل هي أيضا لمن بعدم من المؤمنين الذين هم على طريقهم في الايمان والعلم والقدق وبهذا جزم الحافظ ابن حجر في \" الفتح \" فليراجع كلامه من شاء المزيد من البيان.\nثم إن تقييد الشهادة بأربع في الحديث الثالث، الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله، ففيه الاكتفاء بشهادة اثنين، وهو العمدة.\nهذا، وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة: \" ما تشهدون فيه.\nاشهدوا له بالخير \"! فيجيبونه بقولهم صالح.\nأو من أهل الخير، ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا، بل هو بدعة قبيحة، لانه لم يكن من عمل السلف، ولان الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت في الغالب، بل قد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة بالخير، ظنا منهم أن ذلك ينفع الميت، وجهلا منهم بأن الشهادة النافعة إنما هي التي توافق الواقع في نفس المشهود له، كما يدل على ذلك قوله في الحديث الأول \" إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر \".","vol":"1","page":45},{"text":"أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٢) والحاكم (١/ ٣٧٨) وقال: \" صحيح على شرط مسلم \" ووافقه الذهبي! وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٨) وفيه شيخ من أهل العلم لم يسم، والراوي عنه عبد الحميد بن جعفر الزيادي ولم أجد له ترجمة.\nوله شاهد آخر مرسل عن بشر بن كعب.\nأخرجه أبو مسلم الكجي كما في \" الفتح \" (٣/ ١٧٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الوفاة عند الكسوف</span>\n٢٧ - وإذا اتفق وفاة أحد مع انكساف الشمس أو القمر، فلا يدل ذلك على شئ، واعتقاد أنه يدل على عظمة المتوفي من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله ﷺ يوم مات ابنه ابراهيم ﵇، وانكسفت الشمس فخطب الناس وحمد الله وأنثى عليه، ثم قال: \" أما بعد، أيها الناس، إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وإلى الصدقة والعتاقة والصلاة في المساجد حتى تنكشف \".\nهذا السياق ملتقط من جملة أحاديث سقتها في كتاب لي في \" صلاة الكسوف \" تكلمت فيه على طرقها وألفاظها، ثم جمعت في آخره خلاصتها في سياق واحد وهذا القدر منه.\nوجله في \"الصحيحين\" \"والسنن\".","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>(١٠) غسل الميت</span>\n٢٨ - فإذا مات الميت وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما المادرة فقد سبق دليلها في الفصل الثالث (المسألة ١٧ الفقرة هـ)، (ص ١٣) وأما وجوب الغسل فلامره ﷺ به في غير ما حديث:\n١ - اغسلوه بماء وسدر ... \" وقد مضى لفظه بتمامه وتخريجه في المسألة المشار إليها (فقره د)، (ص ١٢ - ١٣)\n٢ - قوله ﷺ في ابنته زينب ﵂: \" اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، أو أكثر من ذلك ... \".\nالحديث ويأتي بتمامه وتخريجه في المسألة التالية.\n٢٩ - ويراعي في غسله الأمور الآتية:\nأولا: غسله ثلاثا فأكثر على ما يرى القائمون على غسله.\nثنايا: أن تكون الغسلات وترا.\nثالثا: أن يقرن مع بعضها سدر، أو ما يقوم مقامه في التنظيف، كالأشنان والصابون.","vol":"1","page":47},{"text":"رابعا: أن يخلط مع آخر غسلة منها شئ من الطيب، والكافور أولى.\nخامسا: نقض الضفائر وغسلها جيدا.\nسادسا: تسريح شعره.\nسابعا: بجعله ثلاث ضفائر للمرأة وإلقاؤها خلفها.\nثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه.\nتاسعا: أن يتولى غسل الذكر الرجال، والانثى النساء إلا ما استثني كما بيانه.\nوالدليل على هذه الامور حديث أم عطية ﵂ قالت: \" دخل علينا النبي ﷺ، ونحن نغسل ابنته (زينب)، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا (أو سبعا)، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، (قالت: قلت: وترا؟ قال: نعم)، واجعلن في الاخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه (١) فقال: أشعرنها (٢) إياه (تعني إزاره)، (قالت: ومشطناها ثلاثة (قرون)، (وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه) (فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث: قرنيها وناصيتها) وألقيناها)، (قالت: وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٩٩ - ١٠٤) ومسلم (٣/ ٤٧ - ٤٨) وأبو داود (٢/ ٦٠ - ٦١)\nوالنسائي (١/ ٢٦٦ - ٢٦٧) والترمذي (٢/ ١٣٠ - ١٣١) وابن ماجه (١/ ٤٤٥) وابن الجارود (٢٥٨، ٢٥٩) واحمد (٥/ ٨٤ - ٨٥، ٤٠٧٦ - ٤٠٨) وقال الترمذي: \" حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم \".\nوالرواية الثانية للبخاري والنسائي، والزيادة الأول لمسلم، والثانية له والبخاري وأبي داود والنسائي، والثالثة للنسائي، وللشيخين معناها، والرابعة للبخاري وأبي داود\n_________\n(١) أي إزاره. قال ابن الاثير: \" والاصل في الحقو معقد الازار، وجمعه أحق وأحقاء، ثم سمى بها الازار للمجاورة \".\n(٢) أي اجعلنه شعارها، والشعار الثوب الذي الذي يلي الجسد لانه يلي شعره.","vol":"1","page":48},{"text":"والخامسة له ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد، والسادسة للشيخين وأحمد، والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد، والاخيرة لجميعهم.\nعاشرا: أن يغسل بخرقة أو نحوها تحت ساتر لجسمه بعد تجريده من ثيابه كلها، فانه كذلك كان العمل على عهد النبي ﷺ كما يفيده حديث عائشة ﵂: \" لما أرادوا غسل البيي ﷺ قالوا: والله ما ندري، أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغلسه وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى مامنهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت، لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله ﷺ فغسلوه، وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويد لكونه بالقميص، دون أيديهم، وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه\".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٠) وابن الجارود في \" المنتقى \" (٢٥٧) والحاكم (٣/ ٥٩ - ٦٠) وصححه على على شرط مسلم! والبيهقي (٣/ ٣٨٧) والطيالسي (رقم ١٥٣٠) وأحمد (٦/ ٧٢٦) بسند صحيح، وروى ابن ماجه (١/ ٤٤٦)\nمنه قول عائشة في آخره: \" لو استقبلت .. \" ورواه ابن حبان في صحيحه (٢١٥٦)\nحادي عشر: ويستثني مما ذكر في (رابعا) المحرم، فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الاشارة إليه قريبا: \" لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه .. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا \".\nأخرجه الشيخان وغيرهما كما تقدم ص ١٢ - ١٣\nثاني عشر: ويستثنى أيضا مما ورد في (تاسعا) الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الاخر، إذ لا دليل يمنع منه، والاصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين:\n١ - عن عائشة ﵂ قالت:","vol":"1","page":49},{"text":"\" لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ غير نسائه \" (١) أخرجه ابن ماجه، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي ﷺ.\n٢ - عنها أيضا قالت: \" رجع إلي رسول الله ﷺ من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك \".\nأخرجه أحمد (٦/ ٢٢٨) والدارمي (١/ ٣٧ - ٣٨) وابن ماجه (١/ ٤٤٨) وابن هشام في \" السيرة \" (٢/ ٣٦٦) - بولاق) والدارقطني (١٩٢) والبيهقي (٣/ ٣٩٦)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وقد عنعنه، إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث، والحمد لله.\nعلى أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في \" التلخيص \" (٥/ ١٢٥) الطبعة المنيرية) انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي.\nقلت: هو عند أحمد (٦/ ١٤ ٤) لكن ليس فيه التصريح بالغسل، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها، فإني لم أر الحديث في سننه الصغرى، فلعله في الكبرى له.\nثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه، لان الذين تولوا غسله ﷺ كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي ﵁: \" غسلت رسول الله صلى عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، ﷺ \".\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٤٧) والحاكم (١/ ٣٦٢) والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وإسناده صحيح كما قال في \" الزوائد \" (ق ٩٢/ ١) وقال الحاكم: \" صحيح على شرط الشيخين \".\nوتعقبه الذهبي بقوله: \" قلت: فيه انقطاع \".\nقلت: وهذا مما لاوجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن\n_________\n(١) قال البيهقي: \" فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف: إلا على ما يجوز \".\nقلت: والجواز هو قول الامام أحمد كما رواه أبو داود في \" مسائله \" ص ١٤٩.","vol":"1","page":50},{"text":"المسيب عن علي. وهذا سند متصل معروف رواية بعضهم عن بعض، أما معمر عن الزهري، والزهري عن سعيد فأشهر من أن يذكر، وأما رواية سعيد عن علي فموصولة أيضا كما أشار إلى ذلك الحافظ في \" التهذيب \".\nبل ذهب إلى أنه سمع من عمر أيضا (١) وفي مرسل الشعبي أنه غسل النبي ﷺ مع علي ﵁ الفضل، يعني ابن العباس وأسامة بن زيد.\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٩) وسنده صحيح مرسل.\nوله شاهد من حديث ابن عباس.\nأخرجه أحمد (٣ ٣٥٨) بسند ضعيف.\n٣٠ - ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين اثنين: الأول: أن يستر عليه، ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، لقوله ﷺ: \" من غسل مسلما فكتم عليه غفر له الله أربعين مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة \".\nأحرجه الحاكم (١/ ٣٥٤، ٣٦٢) والبيهقي (٣/ ٣٩٥) من حديث أبي رافع ﵁، وقال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \".\nووافقه الذهبي، وهو كما قالا.\nوقد رواه الطبراني في \" الكبير \" بلفظ: \" أربعين كبيرة \".\nوقال المنذري (٤/ ١٧١) وتبعه الهيثمي (٣/ ٢١): \" رواته محتج بهم في الصحيح \".\nوقال الحافظ ابن حجر في \" الدراية \" (١ ٤٠): \" إسناده قوي \".\n_________\n(١) قلت: وفيما ذكره في عمر نظر، لا يتسع المجال الان لبيانه، وأما سماعه من علي فهو صحيح، وذلك أن وفاة علي ﵁ كانت سنة أربعين، وكان لسعيد يومئذ من العمر ثمان وعشرون سنة فأين الانقطاع.!","vol":"1","page":51},{"text":"الثاني: أن يبتغي بذلك وجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيئا من أمور الدنيا، لما تقرر في الشرع أن الله ﵎ لا يقبل من العبادات إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. أجتزئ هنا بذكر ستة منها:\n١ - قوله تباك وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠]، أي: لا يقصد بها غير وجه الله تعالى:\n٢ - قوله أيضا: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ..﴾ [البينة: ٥]\n٣ - قوله ﷺ: \" إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه \".\nأخرجه البخاري في أول \" صحيحه \" ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب ﵁\n٤ - قوله أيضا: \" بشر هذه الامة بالسناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين، ومن عمل منهم بعمل الاخرة للدنيا، فليس له في الاخرة نصيب \".\nأخرجه أحمد وابنه في زوائد \" المسند \" (٥/ ١٣٤) وابن حبان في \" صحيحه \" (موارد) والحاكم (٤/ ٣١١) وقال: \" صحيح الاسناد \".\nووافقه الذهبي، وأقره المنذري (١/ ٣١).\nقلت: وإسناد عبد الله صحيح على شرط البخاري.","vol":"1","page":52},{"text":"٥ - عن أبي أمامة ﵁ قال: \" جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله؟ فقال: لا شئ له، فأعادها ثلاث مرات، يقول له رسول الله ﷺ لا شئ له، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه \".\nأخرجه النسائي (٢/ ٥٩) وإسناده جيد كما قال المنذري (١/ ٢٤).\n٦ - قوله ﷺ: \" قال الله ﷿: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برئ، وهو للذي أشرك \".\nرواه ابن ماجه في \" الزهد \" من حديث أبي هريرة واسناده صحيح شرط مسلم، وقد أخرجه في \" صحيحه \" (٨/ ٢٢٣) حوه.\n٣١ - ويستحب لمن غسله يغتسل لقوله ﷺ \" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٢ - ٦٣) والترمذي (٢/ ١٣٢) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (٧٥١ - موارد) والطيالسي (٢٣١٤) وأحمد (٢٨٠، ٤٣٣، ٤٥٤، ٤٧٢).\nمن طرق عن أبي هريرة، وبعض طرقه حسن، وبعضه صحيح على شرط مسلم، (١) وقد ساق له ابن القيم في \" تهذيب السنن \" إحدى عشر طريقا عنه، ثم قال: \" وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ \".\nقلت: وقد صححه ابن القطان، وكذا ابن حرم في \" المحلى \" (١/ ٢٥٠، ٢/ ٢٣ - ٢٥) والحافظ في \" التلخيص \" (٢/ ١٣٤ - منيرية) وقال: وظاهر الامر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين: الأول قوله صلى لله عليه وسلم: \" ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم \".\n_________\n(١) وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتابي \" الثمر المستطاب \" - \" كتاب الغسل \".","vol":"1","page":53},{"text":"أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٦) والبيهقي (٣/ ٣٩٨) من حديث ابن عباس وقال الحاكم: \" صحيح على شرط البخاري \" ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن الاسناد كما قال الحافظ في \" التلخيص \" لان فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه\nفي \" الميزان \" بعد أن ساق أقوال الائمة فيه: \" حديثه صالح حسن \".\nالثاني: قول ابن عمر ﵁ \" كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل \" أخرجه الدار فطني (١٩١) والخطيب في تاريخه (٥/ ٤٢٤) باسناد صحيح كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الامام أحمد، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث.\n٣٢ - ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا، وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن جابر قال: قال النبي ﷺ: \" ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم.\n(وفي رواية) فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح (في الله) إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لونن الدم، وريحه ريح المسك \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٦٥) بالرواية الأولى وأبو داود (٢/ ٦٠) والنسائي (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) والترمذي (٢/ ١٤٧) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٦١ - ٤٦٢) والبيهقي (٤/ ١٠) والرواية الاخرى له وكذا ابن سعد في \" الطبقات \" (ج ٣ ق ١ ص ٧) والزيادة له، وإسناده صحيح على شرط مسلم.\nولها، أي الرواية الاخرى طريق أخرى في المسند (٣/ ٢٩٦) من رواية ابن جابر عن جابر مرفوعا بلفظ: \" لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم \".\nوإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن، وأما إذا كان ومحمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف، ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا.\nوأما الشوكاني فقال في \" نيل الاوطار \" (٤/ ٢٥): \" إنها رواية لا مطعن فيها \".","vol":"1","page":54},{"text":"ولها طريق ثالث، اخرجه احمد (٥/ ٤٣١ - ٤٣٢) من رواية عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، وله رؤية، ولم يثبت له سماع فهو مرسل صحابي فهو حجة، وإسناده إليه صحيح، وقد وصله البيهقي (٤/ ١١) من حديثه عن جابر.\nالثاني: عن أبي برزة أن النبي ﷺ كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لا صحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا، وفلانا، وفلا وثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا: قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه، فطلب في القتلى، فو جدوه إلى جنب سبعة قتلهم، ثم قتلوه! فأتي النبي ﷺ، فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مني، وأنا مني وأنا منه، (قالها مرتين أو ثلاثا)، (ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما)، قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي ﷺ قال: فحفر له ووضع في قبره، لم يذكر غسلا \".\nأخرجه مسلم (٧/ ١٥٢) والسياق له، والطيالسي (٩٢٤) والزيادتان له، وأحمد (٤/ ٤٢١، ٤٢٥) والبيهقي (٤/ ٢١).\nالثالث: عن أنس: \" أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم (غير حمزة) \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه - والترمذي (٢/ ١٣٨ - ١٣٩) وحسنه وابن سعد (٣ ق ١ ص ٨) والحاكم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) والبيهقي (٤/ ١٠ - ١١) وأحمد (٣/ ١٢٨) وقال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \".ووافقه الذهبي. وقال النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٦٥) بعدما عزاه لأبي داود وحده: \" إسناده حسن أو صحيح \".\nقلت: هو عندي حسن، على أنه على شرط مسلم.\nالرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر، قال:\nفقال رسول الله ﷺ:","vol":"1","page":55},{"text":"\" إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته \"، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة (١) فقال رسول الله ﷺ: \" لذلك غسلته الملائكة \".\nأخرجه ابن حبان في \" صحيحه \" والحاكم (٣/ ٢٠٤) والبيهقي (٤/ ١٥) بإسناد جيد كما قال النووي في موضع من \" المجموع \" (٥/ ٢٦٠) ثم نسي ذلك فقال بعد (٥/ ٢٦٣): \" وذكرنا أنه حديث ضعيف \"! فجل من لا ينسى، وقال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \"! وأقره الذهبي! الخامس: عن ابن عباس قال: \" أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب، وهما جنب، فقال رسول الله ﷺ: رأيت الملائكة تغسلهما \".\nرواه الطبراني في \" الكبير \" (٣/ ١٤٨٩) وإسناده حسن، كما قال الهيثمي في \" المجمع \" (٣/ ٢٣)، ورواه الحاكم (٣/ ١٩٥) دون ذكر حنظلة، وقال: \" صحيح الاسناد \" وتعقبه الذهبي فأصاب، لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد (ج ٣ ق ١ ص ٩) عن الحسن البصري مرفوعا مثله.\nقلت: وسنده صحيح رجاله كلهم ثقات، وفيه رد على الحافظ، فإنه وصف حديث ابن عباس بالغرابة، لانه ذكر فيه حمزة مع أنه قال في سنده: إنه لا بأس به، كما حكاه الشوكاني عنه (٤/ ٢٦)، فالظاهر أن الحافظ ﵀ لم يقف على هذا الشاهد (٢).\n_________\n(١) هي الصوت الذي تفزع عنه، وتخاف منه.\" نهاية \".\n(٢) واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية غسل الشهيد الجنب، هو ما ذكره الشافعية وغيرهم أنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكة، ولامر النبي ﷺ بغسله، لان المقصود منه تعبد الادمي به، انظر \" المجموع \"","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>(١١) تكفين الميت</span>\n٣٣ - وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لامر النبي ﷺ بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة: \" ... وكفنوه ... \".\nمتفق عليه، وقد تقدم بتمامه في الفصل (٣) فقرة (د). (ص ١٢ - ١٣)\n٣٤ - والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الارث قال: \" هاجر نا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شئ، (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه)، واجعلوا على رجليه الاذخر (١)، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها \"، أي: يجتنيها.\nأخرجه البخاري (٣/ ١١٠) ومسلم (٣/ ٤٥) والسياق له. وابن الجارود في\n_________\n(١) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة.","vol":"1","page":57},{"text":"\" المنتقي \" (٢٦٠) والترمذي (٣٥٧) وصححه والنسائي (١/ ٢٦٩) والبيهقي (٣/ ٤٠١) وأحمد (٦/ ٦٩٥) والرواية الثانية له وللترمذي.\nوروى منه أبو داود (٢/ ١٤، ٦٢) قوله في مصعب: \" قتل يوم أحد ... الخ والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره.\n٣٥ - وينبغي أن يكون الكفن طائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله ﵁.\n\" أن النبي ﷺ خطب يوما فذ كر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: \" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه (إن استطاع) \".\nأخرجه مسلم (٣/ ٥٠) وابن الجارود (٢٦٨) وأبو داود (٢/ ٦٢) وأحمد (٣/ ٢٩٥، ٣٢٩) وروى الجملة الاخيرة منه الترمذي (٢/ ١٣٣) وابن ماجه من حديث أبي قتادة، وقال الترمذي: \" حديث حسن\".\nقلت: بل هو حديث صحيح، فإن إسناده عن جابر صحيح (١)، فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة؟ وعزاه صديق حسن خان في \" الروضة الندية \" «١/ ١٦٤) لمسلم فوهم.\nوالزيادة لاحمد في رواية له.\nقال العلماء: \" والمراد بإحسان الكفن نظافته وكثافته وستره، وتو سطه، وليس المراد به السرف فيه والمغالاة، ونفاسته \".\n_________\n(١) وله طريق أخرى عن جابر، أخرجه هو والذي قبله الحاكم في \" المستدرك \" (١ - ٣٦٩)، وسنده صحيح.","vol":"1","page":58},{"text":"واما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لاأفخر منه ولا أحقر ففيه\nنظر عندي، إذا أنه مع كونه مما لا دليل عليه، عليه، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا، أو حقيرا، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلك!؟\n٣٦ - فإن ضاق الكفن عن ذلك، ولم يتيسر السابغ، ستر به رأسه وما طال من جسده، وما بقي منه مكشوفا جعل عليه شئ من الاذخر أو غيره من الحشيش، وفيه حديثان:\nالأول: عن خباب بن الارت في قصة مصعب وقوله في نمرته: \" ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه) واجعلوا على رجليه الاذخر \" متفق عليه، وتقدم بتمامه في المسألة (٣٤)، (ص ٥٧)\nالثاني: عن حارثة بن مضرب قال: \" دخلت على خباب وقد اكتوى (في بطنه) سبعا، فقال لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \" لا يتمنين أحدكم الموت \" لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله ﷺ لا أملك درهما، وإن في جانب بيتي الان لاربعين ألف درهم! ثم أتى بكفنه، فبلما رآه بكى وقال: ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه، وجعل على قدميه الاذخر \" أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٥) بهذا التمام، وإسناره صحيح، والترمذي دون قوله: ثم أتى بكفنه .. \" وقال: \" حديث حسن صحيح \".\nوروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن نمي الموت.\nوله شاهد من حديث أنس، نذكره إن شاء الله في المسألة التالية.\n٣٧ - وإذا قلت الاكفان، وكثرت الموتى، جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد، ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، لحديث أنس ﵁ قال: \" لما كان يوم أحد، مر رسول الله ﷺ بحمزة بن عبد المطلب، وقد جدع ومثل","vol":"1","page":59},{"text":"به، فقال: لولا أن صفية (في نفسها ل) تركته (حتى تأكله العافية) (١)، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، (وكانت) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم، (قال: وكثرت القتلى، وقلت الثياب، قال:) وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا، فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد \" (٢).\nأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) والترمذي (٢/ ١٣٨ - ١٣٩) وحسنه، وابن سعد (ج ٣ ق ١ ص ٨) والحاكم (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) والسياق له وعنه البيهقي (٤/ ١٠ - ١١) وأحمد (٣/ ١٢٨) والزيادات له، وقال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \"، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (٣٢).، (ص ٥٣)\n٣٨ - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه لقوله ﷺ في قتلى أحد: \" زملوهم في ثيابهم \".\nأخرجه أحمد (٥/ ٤٣١) بهذا اللفظ، وفي رواية له: \" زملوهم بدمائهم \".\nوكذلك أخرجه النسائي (١/ ٢٨٢)، وعزاه الشوكاني (٤/ ٣٤) لابي داود فوهم.\nوفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، فانظر المسألة (٣٢) الحديث الأول والثاني والثالث (ص ٥٢ - ٥٣)\n_________\n(١) هي السباع والطير التي تقع على الجيف كلها، ويجمع على العوافي.\n(٢) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ﵀: \" معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم\nيستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذل كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته.\nذكره في \" عون المعبود \" (٣/ ١٦٥)، وهذا التفسير هو الصواب، وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى ثوب واحد قبر واحد! لان هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لاعادته.","vol":"1","page":60},{"text":"٣٩ - ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله ﷺ بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة (٣٤، ٣٦، ٣٧)، وفي الباب قصتان أخريان: الأولى: عن شداد بن الهاد: \" أن رجلا من الاعراب، جاء إلى النبي ﷺ فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي ﷺ بعض أصحابه، فلما كانت غزوة (خيبر) غنم النبي ﷺ (فيها) شيئا، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قال: قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي ﷺ يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي ﷺ أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي ﷺ في جبة النبي ﷺ، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك، خرج مهارجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٧٧) والطحاوي في \" (١/ ٢٩١) والحاكم (٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦) والبيهقي (٤/ ١٥ - ١٦).\nقلت: وإسناده صحيح، رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد بن الهاد\nلم يخرج له شيئا، ولا ضير، فإنه صحابي معروف، وأما قول الشوكاني في \" نيل الاوطار \" (٣/ ٣٧) تبعا للنووي في \" المجموع \" (٥/ ٥٦٥): إنه تابعي! فوهم واضح فلا يغتر به.\nالثانية: عن الزبير بن العوام ﵁ قال: فكره النبي ﷺ أن تراهم، فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية،","vol":"1","page":61},{"text":"فخرجت أسعى إليها، فأدر كتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت (١) في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك لا أرض لك، فقلت: إن رسول ﷺ عزم عليك، فوقفت، وأخرجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لاخي حمزة، فقد بلغي مقتله، فكفنه فيهما، قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الانصار قتيل، قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين، والانصاري لاكفن له، فقلنا: لحمزة، ثوب، وللانصاري ثوب، فقدر ناهما فكان أحدهما أكبر من الاخر، فأقر عنا بينهما، فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له \".\nأخرجه أحمد (١٤١٨) والسياق له بسند حسن.\nوالبيهقي (٣/ ٤٠١) وسنده صحيح\n٤٠ - والمحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة: \" ... وكفنوه في ثوبيه (اللذين أحرم فيهما) .. \".\nوتقدم بتمامه في الفصل (٣) فقرة (د)، ص ١٢ - ١٣) وهذه الزيادة رواها النسائي وكذا الطبراني في \" المعجم الكبير \" (ق ١٦٥/ ٢) مر طريقين عن عمرو بن دينار عن ابن جبير عن ابن عباس.\nوهذا سند صحيح.\n٤١ - ويستحب في الكفن أمور: الأول: البياض، لقوله ﷺ: \" البسوا من ثيابكم البياض، فانها خير ثيابكم، وكفنوا فيها \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٦) والترمذي (٢/ ١٣٢) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٤٩) والبيهقي (٣/ ٢٤٥) وأحمد (٣٤٢٦)، والضياء في \" المختارة \" (٦٠/ ٢٢٩ / ٢) وقال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \"، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.\n_________\n(١) أي: ضربت ودفعت","vol":"1","page":62},{"text":"وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.\nأخرجه النسائي (١/ ٢٦٨) وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في \" فتح الباري \" (٣/ ١٠٥).\nالثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة ﵂ قالت: \" إن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) \".\nأخرجه الستة، وابن الجارود (٢٥٩) والبيهقي (٣/ ٣٩٩) وأحمد (٦/ ٤٠، ٩٣، ١١٨، ١٦٥، ١٩٢، ٢٠٣، ٢٢١، ٢٣١، ٢٦٤) والزيادة له.\nالثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (١) إذا تيسر، لقوله ﷺ: \" إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٤٠٣) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا.\nقلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في \" التلخيص \" \" من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة \". (٢)\n_________\n(١) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا.\n(٢) اعلم أنه لا تعارض بين الحديث الأول في \" البياض \": \" وكفنوا فيها موتاكم \".\nلامكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الان منها وجهان: الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي. =","vol":"1","page":63},{"text":"وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.\nالرابع: تبخيرة ثلاثا، لقوله ﷺ: \" إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا \".\nأخرجه أحمد (٣/ ٣٣١) وابن أبي شيبة (٤/ ٩٢) وابن حبان في \" صحيحه \" (٧٥٢ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٥) قال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه الووي أيضا في \" المجموع \" (٥/ ١٩٦).\nوهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة \" ... ولا تطيبوه ... \".\nوقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (١٧) فقرة (د) (ص ٥٢ - ٥٣).\n٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لانه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله ﷺ: \" إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال \" (١).\n_________\n= الثاني: أن يجعل كفن واحد حبرة، وما بقي أبيض، وبذلك يعمل بالحديثين معا.\nوبهذا قال الحنفية، ودليلهم هذا الحديث، وليس هو الحديث الذي عزاه الحافظ لابي داود عن جابر أنه ﵇ كفن في ثوبين وبرد حبرة. وقال: إسناده حسن، فإن هذا لم يستدلوا به بل لا وجود له عند أبي داود، بل عنده عن عائشة في حديثها وهو الثاني قالت: أتي بالبر لكنهم ردوه ولم بكفنوه فيه وسنده صحيح.\n(١) ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أبو الطيب في \" الروضة الندية \" (١/ ١٦٥) \" وليس تكثير الاكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال، لانه لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفعه على الحي، ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: \" إن الحي أحق بالجديد \"، لما قيل له عند تعيينه لثوب من أبوابه في كفنه: \" إن هذا خلق \".\nوالحديث الذي فيه أن النبي ﷺ كفن في في سبعة أثواب، منكر تفرد به من وصف بسوء الحفظ فراجعه في \" نصب الراية \" (٢/ ٢٦١ - ٢٦٢).","vol":"1","page":64},{"text":"أخرجه البخاري (٣/ ٢٦٦) ومسلم (٥/ ١٣١) وأحمد (٤/ ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥٤) من حديث المغيرة بن شعبة.\nوله شاهد من حديث أبي هريرة ﵄.\nأخرجه مسلم.\n٤٣ - والمرأة في ذلك كالرجل، إذا لا دليل على التفريق (١).\n_________\n(١) وأما حديث ليلى بنت قائف الثقفية في تكفين ابنته (ص) في خمسة أبواب فلا يصح إسناده، لان فيه نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في \" نصب الراية \" (٢/ ٢٥٨).","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>(١٢) حمل الجنازة واتباعها</span>\n٤٣ - ويجب حمل اجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث، أذكر اثنين منها:\nالأول: قوله ﷺ: \" حق المسلم (وفي رواية: يجب المسلم على أخيه) خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٨٨) والسياق له، ومسلم (٧/ ٣) بالرواية الثانية وابن ماجه (١/ ٤٣٩) وابن الجارود (٢٦١) وأحمد (٢/ ٣٧٢، ٤١٢، ٥٤٠)، وقال في رواية له: \" ست \".\nوزاد: \" وإذا استنصحك فانصح له \"، وهي رواية لمسلم أيضا، أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة.\nوفي الباب عن البراء بن عازب عند الشيخين وغيرهما.\nالثاني: قوله أيضا: \" عودوا المريض، واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة \".\nأخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/ ٧٣) والبخاري في \" الادب المفرد \" (ص ٧٥) وابن حبان في \" صحيحه \" (٧٠٩ - موارد) والطيالسي (١/ ٢٢٤) وأحمد (٣/ ٢٧،","vol":"1","page":66},{"text":"٣٢، ٤٨) والبغوي في \" شرح السنة \" (١/ ١٦٦ / ١) من حديث أبي سعيد الخدري.\nقلت: وإسناده حسن.\nوله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الاخيرة.\nرواه الطبراني.\nراجع \" المجمع \" (٢/ ٢٩٩).\n٤٤ - واتباعها على مرتبتين: الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.\nوالاخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.\nوكل منهما فعل رسول الله ﷺ، فروى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: \"كُنَّا مُقَدَّمَ النَّبِيِّ ﷺ (يعني المدينة) إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ حَتَّى إِذَا قُبِضَ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى يُدْفَنَ، وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا خَشِينَا مَشَقَّةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لَا نُؤْذِنُ النَّبِيَّ بِأَحَدٍ حَتَّى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَشَقَّةٌ وَلَا حَبْسٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ وَكُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ فَيَأْتِيهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتَّى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينًا، ثُمَّ قُلْنَا لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِيُّ ﷺ، وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ بِهِ، فَفَعَلْنَا فَكَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ\". أخرجه ابن حبان في صحيحه (٧٥٣ - مورد) والحاكم (١/ ٣٥٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥) وعنه البيهقي (٣/ ٧٤) وأحمد (٣/ ٦٦) بنحوه، وقال الحاكم: \" صحيح على شرط الشيخين \"! وإنما هو صحيح فقط، لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق، ولم يخرجا له شيئا.\n٤٥ - ولا شك في أن المرتبة الاخرى أفضل من الأولى لقوله ﷺ: \" من شهد الجنازة (من بيتها)، (وفي رواية من ابتع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا) حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد ها حتى تدفن، (وفي الرواية الاخرى: يفرغ","vol":"1","page":67},{"text":"منها) فله قيراطان (من الاجر)، قيل: (يارسول الله) وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.\n(وفي الرواية الاخرى: كل قيراط مثل أحد) \".\nأخرجه البخاري (١/ ٨٩ - ٩٠، ٣/ ١٥٠، ١٥٤) ومسلم (٣/ ٥١ - ٥٢) وأبو داود (٢/ ٦٣ - ٦٤) والنسائي (١/ ٢٨٢) والترمذي (٢/ ١٥٠) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٦٧ - ٤٦٨) وابن الجارود (٢٦١) والبيهقي (٣/ ٤١٢ - ٤١٣) والطيالسي\n(٢٥٨١) وأحمد (٢/ ٢٣٣، ٢٤٦، ٣٢٠، ٤٠١، ٤٥٨، ٤٧٠، ٤٧٤ ٤٩٣، ٥٢١، ٥٣١) من طرق كثيرة عن أبي هريد ﵁.\nوالرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد.\nوالزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرها، والزيادتان الاخريان للنسائي. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة ﵃.\nالأول عن ثوبان عند مسلم والطيالسي (٩٨٥) وأحمد (٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧، ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٤).\nالثاني والثالث: عن البراء بن غازب لث: عن البراء بن عازب وعبد الله بن مغفل، عند النسائي وأحمد (٤/ ٨٦، ٢٩٤).\nالرابع عن أبي سعيد الخدري. رواه أحمد (٣/ ٢٠، ٢٧، ٩٧) من طريقين عنه. وله شواهد أخرى ذكرها الحافظ في \" الفتح \" (٣/ ١٥٣).\nوفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها:\n\" وكان ابن عمر يصلي عليها، ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: (أكثر علينا أبو هريرة، (وفي رواية: فتعاظمه»، (فإرسل خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت، وخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتي رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض ثم قال:) لقد فرطنا في قراريط كثيرة، (فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله ﷺ صفقة","vol":"1","page":68},{"text":"السوق، ولا غرس الودي (١)، إنما كنت ألزم النبي ﷺ لكلمة يعلمنيها، وللقمة يطعمنيها)، (فقال له ابن عمر: أنب يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله ﷺ وأعلمنا بحديثه) \".\nهذه الزيادات كلها لمسلم، إلا الاخيرة، فهي لاحمد (٢/ ٢ - ٣، ٣٨٧) وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في \" الفتح \"، والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية للشيخين، والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد.\nوالزيادة الاخيرة صريحة بأن ابن عمر ﵁ اتصل عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة، ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ: فقال ابن عمر: أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله عليه وسلم، فقام إليه أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة، فقال لها، يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله ﷺ يقول: (فذكر الحديث)، فقالت: اللهم نعم، فقال أبو هريرة: إنه لم يكن .. الخ.\nفظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر.\nوجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة، فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة.\nولابي هريرة ﵁ حديث آخر في فضل شهود الجنازة، قال: قال رسول الله ﷺ: \" من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا، قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا، قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا، قال ﷺ: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة \".\nأخرجه مسلم في \" صحيحه \" (٣/ ٩٢، ٧/ ١١٠) والبخاري في \" الادب المفرد \" ص ٧٥ ٤٦ - وهذا الفضل في اتباع الجنائز، إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي ﷺ لهن عن اتباعها، وهو نهي تنزيه، فقد قالت أم عطية ﵂:\n_________\n(١) بتشديد الياء صغار النخل.","vol":"1","page":69},{"text":"\" كنا ننهى (وفي رواية: نهانا رسول الله ﷺ) عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا \".\nأخرجه البخاري (١/ ٣٢٨ - ٣٢٩، ٣/ ١٦٢) ومسلم (٣/ ٤٧) والسياق له، وأبو داود (٢/ ٦٣) وابن ماجه (١/ ٤٨٧) وأحمد (٦/ ٤٠٨، ٤٠٩) وكذا البيهقي (٤/ ٧٧) والاسماعيلي والرواية الاخرى له، وهي رواية للبخاري تعليقا.\n\" لا تتبع الجنائز، بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور، وذلك في وقوله ﷺ: \" لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٤) وأحمد (٢/ ٤٢ ٧، ٥٢٨، ٥٣٢) من حديث أبي هريرة.\nوفي سنده من لم يسم، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة، وبعض الاثار الموقوفة.\nأما الشواهد، فعن جابر عن النبي ﷺ نهى أن يتبع الميت صوت أو نار، قال الهيثمي (٣/ ٢٩): \" رواه أبو يعلى، وفيه من لاذكر له \".\nوعن ابن عمر قال: \" نهى رسول الله ﷺ أن تتبع جنازة معها رانة \".\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٩ - ٤٨٠) وأحمد (٥٦٦٨) من طريقين عن مجاهد عنه.\nوهو حسن بمجموع الطريقين.\nوعن أبي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر.\nوقد تقدم لفظه في المسألة (١ ٢) فقرة (ب)، (ص ٨).\nوأما الاثار، فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته: \" فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار \".\nأخرجه مسلم (١/ ٧٨) وأحمد (٤/ ١٩٩).\nوعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: \" لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر (وفي رواية: بنار) \".\nرواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة، الحديث الثاني.","vol":"1","page":70},{"text":"٤٨ - ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة، لانه بدعة، ولقول قيس ابن عباد: \" كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز \".\nأخرجه البيهقي (٤/ ٧٤) بسند رجاله ثقات.\nولان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين (١).\nوأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الالات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الاسلامية تقليدا للكفار. والله المستعان.\n٤٩ - ويجب الاسراع في السير بها، سيرا دون الرمل، وفي ذلك أحاديث:\nالأول: \" أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم \".\nأخرجه الشيخان، والسياق لمسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وأحمد (٢/ ٢٤٠، ٢٨٠، ٤٨٨) والبيهقي (٤/ ٢١) من طرق عن أبي هريرة، وله حديث آخر بنحو الآتي.\n_________\n(١) قال النووي رحمه الله تعالى في \" الا ذكر \" (ص ٢٠٣): \" واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف ﵃ السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.\nوالحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض ﵁ ما معناه: \" إلزم طرق الهدي ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين \".\nوقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته (يشير إلى قول فيس بن عباد).\nوأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغير ها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء، وقد أو ضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب \" آداب القراءة \".\nوالله المستعان \".","vol":"1","page":71},{"text":"الثاني:\n\" إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني (قدموني)، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها!؟ يسمع صوتها كل شئ إلا الانسان، ولو سمعه (ل) صعق \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٤٢) والنسائي (١/ ٢٧٠) والبيهقي وأحمد (٣/ ٤١، ٥٨) عن أبي سعيد الخدري ﵁.\nويشهد للزيادة الأولى حديث أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت: \" لا تضربوا علي فسطاطا، ولا تتبعوني بمجمر، وأسر عوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول: \" إذا وضع الرجل الصالح على سريره، قال: قدموني ... \" الحديث نحوه، دون قوله يسمع صوتها ... أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه (٧٦٤) والبيهقي والطيالسي (رقم ٢٣٣٦) وأحمد (٢/ ٢٩٢، ٢٧٤، ٥٠٠) بإسناد صحيح على شرط مسلم.\nالثالث: عن عبد الرحمن بن جوشن قال: \" كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجع ل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير، ثم يقولون: رويدا بارك الله فيكم: فلحقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة، وشد عليهم بالسوط، وقال: خلوا! والذي أكرم وجه أبي القاسم ﷺ لقد رأيتنا على عهد رسول الله ﷺ لنكاد أن نرمل بها رملا \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٧١) والطحاوي (١/ ٢٧٦) والحاكم (١/ ٢٥٥) والبيهقي (٤/ ٢٢) والطيالسي (٨٨٣) وأحمد (٥/ ٣٦ - ٣٨) قال الحاكم:\" صحيح \".ووافقه الذهبي، ومن قبله النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٧٢) (١)\n_________\n(١) وقال فيه (٥/ ٢٧١): \" واتفق العلماء على استحباب الاسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع =","vol":"1","page":72},{"text":"٥٠ - ويجوز المشي أمامها وخلفها، وعن يمينها ويسارها، على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لقوله ﷺ: \" الراكب (يسير) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، (خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريبا منها)، والطفل يصلى عليه، (ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦) والترمذي (٢/ ١٤٤) وابن ماجه (١/ ٤٥١، ٤٥٨) والطحاوي (١/ ٢٧٨) وابن حبان في \" صحيحه \" (٧٦٩) والبيهقي (٨٤، ٢٥) والطيالسي (٧٠١ - ٧٠٢) وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨ - ٢٤٩، ٢٤٩، ٢٥٢) من حديث المغيرة بن شعبة، وقال الترمذي: \" حديث حسن صحيح \".\nوقال الحاكم: \" صحيح على شرط البخاري\". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.\nوالسياق للنسائي وأحمد في رواية.\nوالزيادات الثلاث لابي داود والحاكم والطيالسي، ولاحمد الأوليان منها، وللبيهقي الثالثة.\nوقال أبو داود وابن حبان: \" السقط \" بدل \" الطفل \" وهو رواية للحاكم والبيهقي وأحمد، وعزاها الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ١٤٧) للترمذي أيضا، وهو وهم فإنما لفظه عنده كلفظ الجماعة.\n٥١ - وكل من المشي أمامها وخلفها، ثبت عن رسول الله ﷺ فعلا، كما قال أنس بن مالك ﵁:\n_________\n= انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأتي \".\nقلت: ظاهر الامر الوجوب، وبه قال ابن حزم (٥/ ١٥٤ - ١٥٥)، ولم نجد دليلا يصرفه إلى الاستحباب، فوقفنا عنده. وقال ابن القيم في \" زاد المعاد \":\n\" وأما دبيب الناس اليوم خطوة فبدعة مكروهة، مخالفة للسنة، ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود \".","vol":"1","page":73},{"text":"\" أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها \".\nأخرجه الطحاوي (١/ ٢٧٨) من طريقين عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنه.\nقلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين (١).\n٥١ - لكن الافضل المشي خلفها، لانه مقتضى قوله ﷺ: \" واتبعو الجنائز \"، وما في معناه مما تقدم في المسألة (٤٣) أول هذا الفصل.\nويؤيده قول علي ﵁: \" المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا \".\nأخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/ ١٠١) والطحاوي (١/ ٢٧٩) والبيهقي (٤/ ٩ ٢٥ وأحمد (٧٥٤) وكذا ابن حزم في \" المحلى \" (٥/ ١٦٥) وسعيد بن منصور من طريقين عنه، قال الحافظ (٣/ ١٤٣) في أحدهما: \" وإسناده حسن، وهو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الاثرم عن أحمد أنه تكلم في إسناده \".\nقلت: لكنه يتقوى بالطريق الآخر (٢).\n_________\n(١) قلت: وأما ما في \" الجوهر النقي \" (٤/ ٢٥): \" وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: \" ما مشى رسول الله ﷺ حتى مات، إلا خلف الجنازة \". وهذا سند صحيح على شرط الجماعة \".\nفأقول: كيف وهو مرسل: فإن طاووسا تابعي وقد أرسله، والمرسل ليس حجة عندهم، وقد عارضه حديث أنس الصحيح، وأعله الشوكاني (٤/ ٦٢) ايضا بالارسال، ولكنه قال: \" لم أقف عليه في شئ من كتب الحديث \"\n(٢) تنبيه، قال الشوكاني عقب كلمته السابقة:\n\" وحكى في البحر عن الثوري أنه قال: الراكب يمشي خلفها، والماشي أمامها. ويدل لما قاله حديث المغير ة المقدم أن النبي ﷺ قال: \" الراكب خلف الجنازة، والماشي أما مها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها.\nأخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا مذهب قوي ... \".\nقلت: كلا فإن الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد من طريق المبارك بن فضالة، وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال: \" خلفها وأمامها ... \" كما تقدمت الاشارة إليها، وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي، فوجب الاخذ بها، وهي نص في التخيير لا في تفضيل التقدم عليها، ومن الغريب أن هذه الزيادة ذكرها صاحب المنتقى في المكان الذي أشار إليه الشوكاني نفسه بقوله آنفا \" المتقدم \" ثم هو ذهل عنها.","vol":"1","page":74},{"text":"٥٢ - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله ﷺ: \" الراكب يسير خلف الجنازة .. \".\nوقد مضى ذلك بتمامه في المسألة (٥٠).\nلكن الافضل المشي، لانه المعهور عنه ﷺ، ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان ﵁: \" إن رسول الله ﷺ أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٤ - ٦٥) والحاكم (١/ ٣٥٥) والبيهقي (٤/ ٢٣) وقال الحاكم: \" صحيح على شرط الشيخين \".\nووافقه الذهبي وهو كما قالا.\n٥٣ - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة ﵁ قال: \" صلى رسول الله ﷺ على ابن الدحداح (ونحن شهود)، (وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح (ماشيا»، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه (حين انصراف)، فجعل يتوقص به (١)، ونحن نتبعه نسعى خلفه، (وفي رواية: حوله) قال: فقال رجل من القوم: إن النبي ﷺ قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح \".\nأخرجه مسلم (٢/ ٦٠ - ٦١) والسياق له، وأبو داود (٢/ ٦٥) والنسائي (١/ ٢٨٤) والترمذي (٢/ ١٣٨) وصححه، والبيهقي (٤/ ٢٢ - ٢٣) والطيالسي (٧٦٠ - ٧٦١) وأحمد (٥/ ٩٨ - ٩٩، ١٠٢) من طرق عن سماك بن حرب عنه.\n_________\n(١) أي يثب ويقارب الخطو.","vol":"1","page":75},{"text":"والرواية الثانية للنسائي، والزيادة فيها للترمذي في إحدى روايتيه، ومعناها للطيالسي.\nوالرواية الثالثة لابي داود والترمذي، ولمسلم والبيهقي وأحمد في رواية لهم.\nوالزيادة الأولى للنسائي والاخرى لابي داود (١).\n٥٤ - وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز، وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات، فهذه الصورة لا تشرع البتة، وذلك لأمور:\nالأول: أنها من عادات الكفار، وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها.\nوفي ذلك أحاديث كثيرة جدا، كنت أستوعبتها وخرجتها في كتابي \" حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة \"، بعضها في الامر والحض على مخالفتهم في عباداتهم وأزيائهم وعاداتهم، وبعضها من فعله ﷺ في مخالفتهم في ذلك، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه (٢).\nالثاني: أنها بدعة في عبادة، مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة، وكل ماكان كذلك من المحدثات، فهو ضلالة اتفاقا.\nالثالث: أنها تفوت الغاية من حملها وتشييعها، وهي تذكر الاخرة، كما نص على ذلك رسول الله ﷺ في الحديث المتقدم في أول هذا الفصل بلفظ:\n_________\n(١) وهي نص في أنه ﷺ ركب انصرافه من الجنازة، وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان فاستدل في \" الروضة \" (١/ ١٧٣) على أن المشبع للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال: إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح! وهذا خطأ من وجهين: الأول: أنه ليس في الحديث ما ذكره، بل هو صريح في أنهم كانوا يمشون حول النبي ﷺ، ولا تلازم بين الامرين كما هو ظاهر.\nالثاني: أن ذلك كاف عند الانصراف من الجنازة كما سبق، ولعل سبب الوهم رواية عمربن موسى بن الوجيه عن سماك به بلفظ: \" رأيت رسول الله ﷺ مع جنازة ثابت بن الدحداح على فرص أغر محجل تحته، ليس عليه سرج، مع الناس وهم حوله قال: فنزل رسول الله ﷺ فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه، ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال \".\nأخرجه أحمد (٥/ ٩٩)، فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضا، ولكنه بهذا السياق باطل لان عمر ابن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة! (٢) وقد قام بطبعه \" المكتب الاسلامي \" ثانية، وفيها إضافات لم ترد في الطبعة السابقة.","vol":"1","page":76},{"text":"\" ... واتبعوا الجنائز تذكركم الاخرة \".\nأقول: إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه ممالا يخفى على البصير أن حمل الميت على الاعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم، أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن الذي حمل الاوربيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به، بسبب تغلب المادة عليهم، وكفرهم بالاخرة!\nالرابع: أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الاجر الذي سبق ذكره في المسألة (٤٥) من هذا الفصل، ذلك لانه لايستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها \"\nالخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولامن بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الامر الخطير: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة، لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره!\n٥٥ - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين:\nأ - قيام الجالس إذا مرت به.\nب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض.\nوالدليل على ذلك حديث علي ﵁، وله ألفاظ: الأول: \" قام رسول الله ﷺ للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا \".\nأخرجه مسلم (٣/ ٥٩) وابن ماجه (١/ ٤٦٨) والطحاوي (١/ ٣٨٣) والطيالسي (١٥٠) وأحمد رقم (٦٣١، ١٠٩٤، ١١٦٧).\nالثاني: \" كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد \".\nرواه مالك (١/ ٣٣٢) وعنه الشافعي في \" الام \" (١/ ٢٤٧) وأبو داود (٢/ ٦٤).\nالثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:","vol":"1","page":77},{"text":"\" شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب ﵁\nبرحبة الكوفة وهو يقول: \" كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس \".\nأخرجه الشافعي وأحمد (٦٢٧) والطحاوي (١/ ٢٨٢) وابن حبان في \" صحيحه \" هذا الوجه بلفظ آخر وهو.\nالرابع: \" قام رسول الله ﷺ مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود \".\nالخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (١) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: \" شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب ﵁ يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي ﷺ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام \" (٢).\nأخرجه الطحاوي (١/ ٢٨٢) بسند حسن.\n٥٦ - ويستحب لمن حملها أن يتوضأ، لقوله ﷺ:\n\" من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \".\nوهو حديث صحيح، كما تقدم بيانه في المسألة (٣١).\n_________\n(١) وقع في الاصل \" اسماعيل بن الحكم بن مسعود \" والصواب ما أثبت، وكأنه انقلب على الطابع، أو بعض النساخ.\n(٢) قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في \" الروضة \" (١/ ١٧٦) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: \" وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ \".\nفهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>(١٣) الصلاة على الجنازة</span>\n٥٧ - والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره ﷺ بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني:\n\" أن رجلا من أصحاب النبي ﷺ توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: \" صلوا على صاحبكم \"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: \" إن صاحبكم غل في سبيل الله \"، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين! \".\nأخرجه مالك في \" الموطأ \" (٢/ ١٤) وأبو داود (١/ ٤٢٥) والنسائي (١/ ٢٧٨) وابن ماجه (٢/ ١٩٧) وأحمد (٤/ ١١٤ - ٥/ ١٩٢) بإسناد صحيح، وقال الحاكم: \"صحيح على شرطهما\"، وفيه نظر بينته في \" التعليقات الجياد على زاد المعاد \".\nوفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية ص ٨٢ وعن أبي هريرة فيها، ص ٨٤\n٥٨ - ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:\nالأول: الطفل الذي لم يبلغ، لان النبي ﷺ لم يصل على ابنه ابراهيم ﵇، قالت عائشة ﵂:\n\" مات ابراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله ﷺ \".","vol":"1","page":79},{"text":"أخرجه أبو داود (٢/ ١٦٦) ومن طريقه حزم (٥/ ١٥٨) وأحمد (٦/ ٢٦٧) وإسناده حسن، كما قال الحافظ في \" الاصابة \"، وقال ابن حزم: \" هذا خبر صحيح \"! (١).\nالثاني: الشهيد، لان النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد وغيرهم، وفي ذلك ثلاثة أحاديث سبق ذكرها في المسألة (٣٢)، (ص ٥ ٢).\nولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوب كما يأتي من الاحاديث فيهما في المسألة التالية:\n٥٩ - وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم: الأول: الطفل، ولو كان سقطا (وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه) وفي ذلك حديثان:\n١ - \" ... والطفل (وفي رواية: السقط) يصلى عليه، ويد عى لوالديه بالمغفرة والرحمة \".\nرواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، وقد سبق بتمامه في المسألة (٥٠)\n٢ - عن عائشة ﵂ قالت: \" أتي رسول الله ﷺ بصبي من صبيان الانصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوء، ولم يدركه.\nقال: أو غير ذلك\n_________\n(١) قلت: والصواب ما قاله الحافظ، فقد ذكر ابن القيم في \" زاد المعاد \" (١/ ٢٠٣) عن الامام أحمد أنه قال: \" هذا حديث منكر \"، ولعله يعني \" حديث فرد \" فإن هذا منقول عنه في بعض الاحاديث المعروفة الصحة.\nواعلم أنه لا يخدج في ثبوت الحديث أنه روي عنه ﷺ أنه صلى على ابنه ابراهيم.\nلان ذلك لم يصح عنه وإن جاء من طرق، فهي كلها معلولة اما بالارسال، وإما بالضعف الشديد، كما تراه مفصلا في \" نصب الراية \" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، وقد روى أحمد (٣/ ٢٨١) عن أنس أنه سئل: صلى رسول الله ﷺ على ابنه ابراهيم؟ قال: لا أدري.\nوسنده صحيح.\nولو كان صلى عليه، لم يخف ذلك على أنس إن شاء الله، وقد خدمه عشر سنين.","vol":"1","page":80},{"text":"يا عائشة؟ خلق الله عزوجل الجنة، وخلق لها أهلا، وخلقهم، في أصلاب آبائهم.\nوخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم \" (١) أخرجه مسلم (٨/ ٥٥) والنسائي (٢٧٦ ٩ ١) وأحمد (٦/ ٢٠٨) واللفظا للنسائي،\nوإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير شيخه عمرو بن منصور، وهو ثقة ثبت.\nوالظاهر أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر، ثم مات، فإما إذا سقط قبل ذلك، لانه ليس بميت كما لا يخفى.\nوأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعا: \" أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين، يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا ... ينفخ فيه الروح \".\nمتفق عليه.\nواشترط بعضهم أن يسقط حيا، لحديث: \" إذا استهل السقط صلي عليه وورث \".\nولكنه حديث ضعيف لا يحتج به، كما بينه العلماء (٢).\nالثاني: الشهيد، وفيه إحاديث كثيرة، أكتفي بذكر بعضها\n١ - عن شداد بن الهاد:\n_________\n(١) قال النووي رحمه الله تعالى: \" أجمع من يعتقد بن من علماء المسلمين على أن من ما من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، والجواب عن هذا لاحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إل يالقطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة\".\nوأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته: أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين. قال: ولا يصبح الجزم في مخصوص لان إيمان الأبوين تحقيقا غيب، وهو المناط عند الله تعالى.\n(٢) انظر \" نصب الراية \" (٢/ ٢٧٧) و\" التلخيص \" (٥/ ١٤٦ - ١٤٧) و\"المجموع\" (٥/ ٢٥٥)، وكتابي \" نقد التاج الجامع للاصول الخمسة \" (رقم ٢٩٣)، وإنما صح الحديث بدون ذكر الصلاة فيه، كما حققته في \" إرواء الغليل \" (١٧٠٤) يسر الله طبعه.","vol":"1","page":81},{"text":"\" أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ آمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك .. فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي ﷺ \" .. ثم كفنه النبي ﷺ في جبته، ثم قدمه فصلى عليه .. \".\nأخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، وقد مضى بتمامه المسألة (٣٩) (ص ٦١).\n٢ - عن عبد الله الزبير: \" أن رسول الله صلى اله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم. وعليه معهم \".\nأخرجه الطحاوي في \" معاني الآثار \" (١/ ٢٩٠) وإسناده حسن.\nرجاله كلهم ثقات معروفون، وابي اسحاق قد صرح بالحديث.\nوله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في \" التعليقات الجياد \" في المسألة (٧٥).\n٣ - عن أنس بن مالك ﵁: \" أن النبي ﷺ مر بحمزة وقد مثل به وأيضا، على أحد من الشهداء غيره. يعني شهداء أحد \". (١) أخرجه أبو داود بسند حسن، وهو مختصر حديثه المتقدم المسألة (٣٧).\n(ص ٥٧ - ٥٨).\n٤ - عن عقبة بن عامر الجهني: \" أن النبي ﵌ خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت [بعد ثمان سنين] [كالمودع للأحياء والأموات]، ثم انصرف إلى المنبر [فحمد الله وأثنى] عليه! فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، [وإن موعدكم الحوض] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة]، - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض واني والله ما أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [الدنيا] أن تتنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا هلك من كان قبلكم]\n_________\n(١) لعله يعني الصلاة على غيره استقلالا، فلا ينبغي الصلاة على غيره مقرونا معه كما في الحديث الذي قبله، ولا يعارض هذان الحديثان بحديث جابر المتقدم أنه ﷺ لم بصل على شهداء أحد لأنه ناف، والمثبت مقدم على النافي، وانظر التفصيل في \" نيل الأوطار \".","vol":"1","page":82},{"text":"قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ﷺ] \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٦٤ - ٧/ ٢٧٩ - ٢٨٠ و٣٠٢) ومسلم (٧/ ٦٧) وأحمد (٤ ١٤٩، ١٥٣، ١٥٤)، والسياق للبخاري، والزيادة الأولى والثانية والسادسة والسابعة له، ولمسلم الثانية والخامسة وما وراءها ولأحمد الأولى إلى الرابعة.\nرواه البيهقي (٤/ ١٤) وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة. وأخرجه الطحاوي (١/ ٢٩٠) وكذا النسائي (١/ ٢٧٧) والدارقطني (ص ١٩٧) مختصرا، وعند الدارقطني الزيادة الأولى (١)\nالثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين \" أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله ﵌ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ \" أخرجه مسلم (٥/ ١٢١) وأبو داود (٢/ ٢٣٣) والنسائي (١/ ٢٧٨) والترمذي (٢/ ٣٢٥) وصححه، والدارمي (٢/ ١٨٠) والبيهقي (٤/ ١٨ و١٩).\nورواه ابن ماجه (٢/ ١١٦ و١١٧) مختصرا\nالرابع: الفاجر المنعث في المعامي والمحارم، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما، والزاني ومدمن الخمر، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم، عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كما فعل النبي ﷺ.\nوفي ذلك أحاديث:\n_________\n(١) قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب! قلت: لما سبق ذكره في المسألة (٥٨).\nونزيد علي ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي ﷺ، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه.\nفدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة.\nولذلك قال ابن القيم في \" تهذيب السنن \" (٤/ ٢٩٥): (والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجئ.\nالاثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه \" قلت: ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة.","vol":"1","page":83},{"text":"١ - عن أبن قتادة قال: \" كان رسول الله ﷺ إذا دعي لجنازة سأل عنها، فان أثني عليها خير قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها، ولم يصل عليها \" أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٩، ٣٠٠، ٣٠١) والحاكم (١/ ٣٦٤) وقال: \" صحيح على شرط الشيخين \"، وواففه الذهبي. وهو كما قالا.\n٢ - عن جابر بن سمرة قال \" مرض رجل، فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله ﷺ فقال: إنه قد مات، قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته، قال رسول الله: إنه لم يمت، قال: فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته، انطلق إلى رسول الله ﷺ \" فأخبره فقال الرجل: اللهم العنه! قال: ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، فانطلق النبي ﷺ فأخبره أنه مات، فقال ما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشقص معه! قال: أنت رأيته؟ قال: نعم، قال: إذا لا أصلي عليه.\nأخرجه بهذا التمام أبو داود (٢/ ٦٥) باسناد صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٣/ ٦٦) مختصرا، وكذا النسائي (١/ ٢٧٩) والترمذي (٢/ ١٦١) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والحاكم (١/ ٣٦٤) والبيهقي (٤/ ١٩) والطيالسي (٧٧٩) وأحمد (٥/ ٨٧ و٩١ و٩٢ و٩٦ ٩٤ - ٩٧ و١٠٢ و١٠٧) وقال الترمذي: \" هذا حديث حسن، وقد اختلف أهل العلم في هذا زرارة فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى للقبلة، وعلى قاتل النفس وهو قول سفيان الثوري وإسحاق \" وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الامام \" وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في \" الاختيارات \" (ص ٥٢): \" ومن امتنع من الصلاة على أحدهم (يعني القاتل والناس والمدين الذي ليس له وفاء) زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر، ودعا له في الباطن، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما \".","vol":"1","page":84},{"text":"٣ - عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي ﷺ من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه: \" صلوا على صاحبكم .. إن صاحبكم غل في سبيل الله!.\nأخرجه أصحاب السنن بسند صحيح على ما سبق بيانه عند المسألة (٥٧).\nالخامس: المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر، وفيه أحاديث:\n١ - عن سلمة بن الأكوع قال: \" كنا جلوسا عند النبي ﷺ إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير [قال: فقال بأصابعه ثلاث كيات]، فصلى عليها.\nثم أتي بالثالثة، فقالوا: صل عليه، قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، قال [رجل من الأنصار يقال له، أبو قتادة: صل عليه يارسول الله وعلي دينه \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩ و٣٧٤) وأحمد (٤/ ٤٧، ٥٠) والزيادة له.\nوروى منه النسائي (١/ ٢٧٨) القصة الثالثة.\n٢ - عن أبي قتادة ﵁ نحو القصة الثالثة في حديث سلمة في الأكوع وروي الذي قبله، وفيه: \" أرأيت إن قضيت عنه أتصلي عليه؟ قال: إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، قال: فذهب أبو قتادة فقضى عنه، فقال: أوفيت ما عليه؟ قال نعم، فدعا رسول الله ﷺ فصلى عليه \".\nأخرجه النسائي (١/ ٣٧٨) والترمذي (٢/ ١٦١) والدارمي (٢/ ٢٦٣) وابن ماجه (٢/ ٧٥) وأحمد (٥/ ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١) والسياق له وإسناده","vol":"1","page":85},{"text":"صحيح على شرط مسلم، وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاءه للدين ثم صلاة النبي ﷺ عليه.\n٣ - عن جابر ﵁ نحوها وزاد في آخره: فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، ومن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته \".\nرواه أبو داود (٢/ ٨٥) والنسائي (١/ ٢٧٨) بإسناد صحيح على شرط الشيخين وله طريق أخرى عن جابر بزيادة أخرى، وقد تقدم.\n٤ - عن أبي هريرة:\n\" أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا فلا: قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم [في الدنيا والاخرة، إقرؤوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]]، فمن توفي وعليه دين [ولم يترك وفاء] فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته \".\nأخرجه البخاري (٤/ ٣٧٦ - ٩/ ٤٢٥) ومسلم (٥/ ٦٢) والنسائي (١/ ٣٧٩) وابن ماجه (٢/ ٧٧) والطيالسي (٢٣٣٨) وأحمد (٢/ ٣٩٩ و٤٥٣)، والسياق المسلم، والزيادتان للبخاري، ولأحمد الأولى منهما.\nوأخرج منه ما هو من كلامه الترمذي (٣/ ١٧٨) وصححه، والدارمي (٢/ ٢٦٣) والطيالسي (٢٥٢٤) وأحمد (٢/ ٢٨٧، ٣١٨، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٥٦، ٣٩٩، ٤٥٠، ٤٦٤، ٥٢٧) بنحوه، وهو رواية مسلم وكذا البخاري بالفاظ متقاربة.\n(٨/ ٤٢٠ و١٢/ ٧، ٢٢، ٤٠) من طرق كثيرة عن أبي هريرة.\nوقال أبو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث: \" سمعت أبا الوليد - يعني الطيالسي - يقول: بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين \"","vol":"1","page":86},{"text":"السادس: من قبل دفن أن يصلى عليه، أو صلى عليه بعضهم دون بعض، فيصلون عليه في قبره، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه.\nوفي ذلك أحاديث:\n١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: \" مات رجل - وكان رسول الله ﷺ يعوده - فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل، وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك قبره، فأتى قبره فصلى عليه، [قال: فأمنا، وصفنا خلفه]، [وأنا فيهم]، [وكبر أربعا] \"\nأخرجه البخاري (٣/ ٩١ - ٩٢) وابن ماجه (١/ ٢٦٦) والسياق له، ورواه مسلم (٥/ ٥٣ - ٥٦) مختصرا وكذا النسائي (١/ ٢٨٤) والترمذي (٨/ ١٤٢) وابي الجارود في \" المنتقى \" (٢٦٦) والبيهقي (٣/ ٤٥، ٤٦) والطيالسي (٢٦٨٧) وأحمد (رقم ١٩٦٢، ٢٥٥٤، ٣١٣٤)، والزيادة الأولى لهم \" وللبخاري وفي رواية (٣/ ١٤٦، ١٤٧، ١٥٩)، والزيادتان الأخيرتان له وللبيهقي، ولمسلم والنسائي الأخيرة.\n٢ - عن أبي هريرة ﵁: \" أن امرأة سوداء كانت تقم (وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من) المسجد، فماتت، ففقدها النبي ﷺ، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له انها ماتت، فقال: هلا كنتم اذنتموني؟ (قالوا: ماتت من الليل ودفنت، وكرهنا أن نوقظك)، (قال: فكأنهم صغروا أمرها.\nفقال دلوني على قبرها فدلوه، (فأتى قبرها فصلى عليها) ثم قال: [قال ثابت (أحد رواة الحديث): عند ذاك أو في حديث آخر]: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ﷿ منورها لهم بصلاتي عليهم \".\nأخرجه البخاري (١/ ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠ - ٣/ ١٥٩) ومسلم (٣/ ٥٦) وأبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجه (١/ ٤٦٥) والبيهقي (٤/ ٤٧) والسياق لهما، والطيالسي (٢٤٤٦) وأحمد (٢/ ٣٥٣، ٣٨٨/ ٤٠٦) من طريق ثابت البناني عن أبي رافع عنه.\nوإنما آثرت السياق المذكور لأن رواية لم ترد في أن الميت امرأة، بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا، والشك فيه من ثابث أو من أبي رافع كما جزم به الحافظ بن حجر، وترجح عندنا أنه امرأة من وجوه:\nالأول: أن اليقين مقدم على الشك.","vol":"1","page":87},{"text":"الثاني: أن في رواية للبخاري بلفظ: \" أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد، ولا أراه إلا امرأة \".\nفقد ترجح عند الراوي أنه امرأة.\nالثالث: إن الحديث ورد من طريق أخر عن أبي هريرة لم يشك الا روي فيها: ولفظها: \" فقد النبي امرأة سوداء كانت تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، فقال: أين فلانة؟ قالوا: ماتت \".\nوذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي (٢/ ٤٤٠ - ٤/ ٣٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه.\nوهكذا أخرجه ابي خزيمة في \" صحيحه \" كما في \" الفتح \".\nوالزيادة الأولى للبيهقي وإبن خزيمة، وشطرها الأول لأحمد، والثانية لمسلم والبيهقي في رواية وللبخاري معناها، ولأبي داود \" والمسندين \" الشطر الثاني منها، والزيادة الثالثة للبيهقي والرابعة له في رواية ولمسلم وكذا أحمد، وعنده الزيادة من قول ثابت، وهي عند البيهقي أيضا.\nوقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت.\nوخالفهما ابن الترحماني، فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة \" لأنه كذلك في صحيح مسلم، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان.\nويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس أيضا وليسن فيه هذه الزيادة أخرجه الطبراني في \" المعجم الكبير \" (٣/ ١٢٨ / ٢).\nنعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو:\n٣ - عن يزيد بن ثابت - وكان أكبر من زيد - قال: \" خرجنا مع إلنبي ﷺ [ذات يوم] فلما ورد البقيع \" فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه \" فقالوا: فلانة (مولاة بني فلان)، قال: فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: [ماتت ظهرا، و] كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن، ما مات منكم ميت ماكنت بين أظهركم إلا اذنتموتي به، فإن صلاتي عليه رحمه \"، ثم أبي القبر، فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا \"","vol":"1","page":88},{"text":"أخرجه النسائي (١/ ٢٨٤) وابن ماجه (١/ ٤٦٥، ٤٦٦) وابن حبان في صحيحه (٧٥٩ - موارد) والبيهقي (٤/ ٤٨)، والسياق لابن ماجه، والزيادات للنسائي، وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم.\n٤ - عن بعض أصحاب النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ، كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم: ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيره، وأن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها، فكان رسول الله ﷺ سأل عنها من حضرها من جيرانها \" وأمرهم أن لا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها، فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز أو قال: موضع الجنائز عند مسجد رسول الله ﷺ (١) ليصلي عليها رسول الله ﷺ كما أمرهم فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء \" فكرهوا أن يهجدوا (٢) رسول الله ﷺ من نومه فصلوا عليها. ثم انطلقوا بها، فلما أصبح رسول الله ﷺ سأل عنها من حضره من جيرانها، فأخبروه خبرها، وانهم كررهوا ان يهجدوا رسول الله ﷺ لها فقال لهم رسول الله ﷺ: ولم فعلتم؟ انطلقوا، فانطلقوا مع رسول الله ﷺ حتى قاموا على قبرها فصفوا وراء رسول الله صلى الله عيه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة فصلى عليها رسول الله ﷺ وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز \" أخرجه البيهقي (٤/ ٤٨) بإسناد صحيح، والنسائي (١/ ٢٨٠، ٢٨١) مختصرا السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه، صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب، لصلاة النبي ﷺ على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه يزيد بعضهم على بعض، وقد جمعت أحاديثهم فيها، ثم سقتها في سياق واحد تقريبا للفائدة. والسياق لحديث أبي هريرة: \" إن رسول الله ﷺ ﷺ نعى للناس [وهو بالمدينة] النجاشي [أصحمه] [صاحب الحبشة] في اليوم الذي مات فيه: [قال: إن أخا قد مات (وفي رواية: مات اليوم عبد لله\n_________\n(١) هو شرقي المسجد النبوي، وهو اليوم الارض الممتدة مع طول المسجد من من الشمال إلي الجنوب بجانب باب النساء (٢) بم يوقضوا وهو من الاضداد.","vol":"1","page":89},{"text":"صالح) [بغير أرضكم] [فقوموا فصلوا عليه]، [قالوا: من هو؟ قال النجاشي] [وقال: استغفروا لأخيكم]، قال: فخرج بهم إلى المصلى (وفي رواية: البقيع) [ثم تقدم فصفوا خلفه] [صفين]، [قال: فصففنا خلفه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت] [وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه] [قال: فأمنا وصلى عليه]، وكبر (عليه) أربع تكبيرات \".\nأخرجه البخاري (٣/ ٩٠، ١٤٥، ١٥٥، ١٥٧) ومسلم (٣/ ٥٤) واللفظ له وأبو داود (٢/ ٦٨، ٦٩) والنسائي (١/ ٢٦٥، ٢٨٠) وابن ماجه (١/ ٤٦٧) والبيهقي (٤/ ٤٩) والطيالسي (٢٣٠٠) وأحمد (٢/ ٢٤١، ٢٨٠، ٢٨٩، ٣٤٨، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٧٩، ٥٢٩) من طرق عن أبي هريرة.\nوالزيادة الأولى للنسائي وأحمد، والثانية للبخاري والثالثة لابن ماجة، والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد، والعاشرة، الشطر الثاني منها لأحمد وهي عنده بتمامها عن غير أبي هريرة كا يأتي، والزيادة الأخيرة لمسلم.\nوروى منه الترمذي (٢/ ١٤٠) وصححه أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعا وهو رواية للطيالسي (٢٢٩٦).\n٢ - ثم أخرجه البخاري (٣/ ١٤٥، ١٤٦) ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي في (١٦٨١) وأحمد (٣/ ٢٩٥، ٣١٩، ٣٥٥، ٣٦١، ٣٦٣، ٣٦٩، ٤٠٠) من طرق حديث جابر ﵁.\nوالزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحمد، وله الخامسة والسادسة، ولمسلم والنسائي التاسعة، وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة.\nوالزيادة الثانية عشر لمسلم وأحمد.\n٣ - ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي (٢/ ١٤٩) وصححه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي (٧٤٩) وأحمد (٤/ ٤٣٣ ٤٣١، ٤٣٩، ٤٤١، ٤٤٦) عن عمران وفيه الزيادة الرابعة عندهم جميعا، والعاشرة عند الطيالسي والنسافي والترمذي وأحمد، وعنده التي بعدها وكذا ابن حبان.","vol":"1","page":90},{"text":"٤ - ثم أخرجه ابن ماجه والطيالسي (١٠٦٨) وأحمد (٤/ ٧) عن حذيفة بن أسير وفيه عندهم الزيادة الرابعة والخامسة.\nوكذا عندهم السادسة: إلا الطيالسي.\n٥ - ثم رواه ابن ماجه وأحمد (٤/ ٦٤ - ٥/ ٣٧٦) عن مجمع بن حارثة الانصاري وقال البوصيري في \" الزوائد \".\n\" إسناده صحيح \"، ورواه ثقات \".\nوفيه الزيادة الرابعة \" وعن ابن ماجه التاسعة.\n٦ - ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله.\nبن عمر مثل حديث أبو هريرة المختصر عند الترمذي.\nوإسناده صحيح أيضا\n٧ - ثم أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٣) عن جرير بن عبد الله مرفوعا بلفظ \" إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له (١).\nوإسناده حسن.\nوأعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب \" هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختيارة ثلة من محققي المذاهب، وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمة الله في هذا الصدد، قال في \" زاد المعاد \" (١/ ٢٠٥، ٢٠٦): \" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهو غيب، فلم يصل عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق:\n_________\n(١) قلت: في هذه الأحاديث دليل من وجوه لاتخفى على أن النجاشي أصحمة كان مسلما، ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته ﷺ، فقال إبو موسى الأشعري ﵁: \" أمرنا رسول الله ﷺ أن ننطلق إلى أرض النجاشي - فذكر القصة وفيها - وقال النجاشي: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه \".\nأخرجه أبو داود والبيهقي باسناد صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في \" تخريج الأحياء \" (٢/ ٢٠٠) وله \" شاهد من حديث ابن مسعود.\nأخرجه الطيالسي (٣٤٦)، وله شواهد أخرى في مسند أحمد (٥/ ٢٩٠ و٢٩٢)","vol":"1","page":91},{"text":"١ - أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد\n٢ - وقال، أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به، وليس ذلك لغيره.\n٣ - وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي ﷺ على النجاشي لأنه مات ببن الكفار، ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي ﷺ صلى على الغائب وتركه كما وفعله وتركه سنة.\nوهذا له موضع والله أعلم.\nوالأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصححها هذا التفصيل قلت: واختار هذا بنص المحققين من الشافعية فقال الخطابي في \" معالم السنن \" ما نصه: قلت: النشجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ﷺ وصدقه على نبوته.\n\" إلا أنه كان يكتم إيمانه والمسلم إذا مات وجباء المسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه: إلا أنه كان بين ظهراني أهل، الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به.\nفهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظاهر الغيب.\nفعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان، وقد قضى حقه في الصلاة عليه، فانه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كأن السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة.\nفإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة، ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة.\nوقد ذهب بعض العلماء العلماء الى كراهة الميت الغائب، وزعموا أن النبي ﷺ كان مخصوصًا ببهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار \" أنه قد سويت له أعلام الأرض، حتى كان يبصر مكانه\" (١) وهذا تأويل فاسد لأن\n_________\n(١) وذكر النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٥٣) أن هذا الخبر من الخيالات! ثم ذكر حديث العلاء بن زيدل في طي الأرض للنبي ﷺ، حتى ذهب فصلى على معاوية في تبوك وقال أنه حديث ضعيف ضعفة الحافظ منهم البخاري والبيهقي.","vol":"1","page":92},{"text":"رسول الله ﷺ إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة، كان علينا متابعته والايتساء به، والتخصيص لا يعلم في إلا بدليل.\nومما يبين ذلك أنه ﷺ خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.\nوقد استحسن الروياني - هو شافعي أيضا ما ذهب إليه الخطابي \" وهو مذهب أبي داود أيضا فإنه ترجم للحديث في \" سننه \" بقوله \" باب في الصلاة على المسلم بموت في بلاد الشرك \": واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في \" نيل الأوطار \" (٤/ ٤٣) واستدل لذلك بالزيادة الني وقعت ني بعض ظرق الحديث: \" إن أخاكم قد مات بغير أرضكم، فقوما فصلوا عليه \" وسندها على شرط الشيخين.\nومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب. ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم.\nفقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب لاسيما إذا كان له ذكر وصيت، ولو من الناحية السياسية فقط ولا يعرف بصلاح أو خدمة للاسلام \" ولو كان مات في الحرم المكى وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر، قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتري فيها عالم بسننه ﷺ ومذهب السلف رضي في الله عنهم.\n٦٠ - وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين (١) لقول الله ﵎: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]\nوسبب نزول الآية ما روى عبد الله بن عمر وأبوه والسياق له قال:\n_________\n(١) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام، وإنما يتبين كفرهم.\nبما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.\nولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم)، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر، والله المستعان.","vol":"1","page":93},{"text":"\" لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعى له رسول الله ﷺ ليصلى عليه، فلما قام رسول الله ﷺ وثبت إليه [حتى قمت في صدره]، [فأخذت بثوبه] فقلت: يارسول الله أتصلي على [عدو الله] ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا!؟ أعدد عليه قوله (١) [أليس - قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال:] ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ..﴾ [التوبة: ٨٠]] فتبسم رسول الله ﷺ وقال: أخر عني يا عمر! فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، [قد قيل لي: (﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ..﴾ [التوبة: ٨٠]) لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها، [قال: إنه منافق] (٢) قال: فصلى عليه رسول الله، ﷺ (٣) [وصلينا معه]، [ومشى ﷺ معه فقام على قبره حتى فرغ منه]، ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة: ٨٤]، [قال: (فما صلى رسول الله ﷺ بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله)، قال -: فعجبت بعد من من جرأتي على رسول الله ﷺ يومئذ] والله ورسوله أعلم.\n_________\n(١) يشير بذلك إلى مثل قوله: (ولا تنفقوا على من عند رسول لى الله حتى ينفضوا) وقوله (ليخرجن الاعز منها الاذل).\n(٢) قال الحافظ ابن حجر ﵀ في \" فتح الباري \" (٨/ ٢٧٠):\n\" إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي ﷺ بقوله: وصلي بقوله: وصلي عليه إجراء له علي ظاهر حكم الاسلام، واصتصحابا لظاهر الحكم، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الأستئلاف لقومه ودفع المفسدة، وكان النبي ﷺ أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال لمشركين، فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الاسلام ولو كان باطنه عل خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: \" لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه \"، فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الاسلام، وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولاسيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه، بمجاهرتهم وبهذا التقرير يندفع الاشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى\".\n(٣) قلت: وإنما صلى عليه بمدما أدخل في حفرته وأخرج منها بأمره ﷺ، وألبسه قميصه كما سيأتي في المسألة (٩٤).","vol":"1","page":94},{"text":"أخرجه البخاري (٣/ ١٧٧ - ٨/ ٢٧٠) والنسائي (١/ ٢٧٩) والترمذي (٣/ ١١٧، ١١٨) وأحمد (رقم ٩٥) عن عمر والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والاثمنة والاتسعة لأحمد والترمذي وصححه والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم \" وللبخاري من حديث ابن عمر والزيادة الثانية للطبري كما في \" الفتح \".\nثم أخرجه البخاري (٨/ ٢٨٦ ج ٢٧٠ - ١٠/ ٢١٨) ومسلم (٧/ ١١٦ - ٨/ ١٢٠، ١٢١) والنسائي (١/ ٢٦٩) والترمذي (٣/ ١١٨، ١١٩) وابن ماجه (١/ ٤٦٤، ٤٦٥) والبيهقي (٣/ ٤٠٢)، - أحمد (٤٦٨٠) من حديث ابن عمر وفيه من الزيادة الثانية والسادسة.\nوعن المسيب بن حزن ﵁ قال: \" لما حضرت أبا طالب الوفاة \" جاءه رسول الله فوجد عنده أبا جهل، وعبد الله ابن أبي أمية، والمغيرة فقال رسول الله ﷺ: يا عم إنك أعظم الناس علي حقا، وأحسنهم عندي يدا.\nولأنت أعظم علي حقا من والدي، ف [لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه ويعيد [ان] (١) له تلك المقالة، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (٢) [قال: لولا أن تعيرني قريش - يقولون: إن ما حمله على ذلك الجزع - لأقررت بها عينك! (فقال رسول الله ﷺ: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك (فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣]، وأنزل الله في أبي طالب، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦]!! أخرجه البخاري (٣/ ١٧٣ - ٧/ ١٥٤ - ٨/ ٢٧٤، ٤١٠، ٤١١) ومسلم والنسائي (١/ ٢٨٦) وأحمد (٥/ ٤٣٣) وابن جرير في تفسيره (١١/ ٢٧) والسياق له وكذا مسلم، والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكره الحافظ عن القرطبي ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعناها.\n_________\n(١) أي أبو جهل وابن أبى أمية.","vol":"1","page":95},{"text":"ووردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي (٤/ ١٥٩) وحسنه، وعندهما الزيادة الثالثة، والحاكم (٢/ ٣٣٥ و٣٣٦) وصححه ووافقه الذي، وله الزيادة الأولى، وهي عند ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، ولكنه في حكم الموصول، لأنه هو الذي روى الحديث عن المسيب ابن حزن وهو والده.\nووردت أيضا من حديث جابر.\nأخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي.\nوفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار.\nوعن علي ﵁ قال: \" سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغتر لأبوبك وهما مشركان!؟ تج فقال: [أليس قد استغفر إبراهيم وهو مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي ﷺ!؟ فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ (١) لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٣، ١١٤]. أخرجه النسائي (١١/ ٢٨) والترمذي (٤/ ١٢٠) وحسنه ابن جرير (١١/ ٢٨)، والحاكم (٢/ ٣٣٥) وأحمد (٧٧١، ١٠٨٥) والسياق له وإسناده حسن \" وقال الحاكم \" صحيح الاسناد \"، ووافقه الذهبي (٢).\n_________\n(١) قلت: وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه: (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)، وقد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة كي يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في اخرها الآية المذكورة، وعلى ذلك فيبني أن يكون التبين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في \" الفتاوى \" (٢/ ٤١٩) عن ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات فلما مات تبين له أنه عدو الله فلم يستغفر له \".\n(٢) في هذا الحديث أن سبب نزول الآية غير السبب المذكور في الحديث الذي قبله، ولا تعارض بينهما لجواز تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في غير آية، وقد أيد هذا الحافظ في \" الفتح \" (٨/ ٤١٢).","vol":"1","page":96},{"text":"قال النووي رحمه الله تعالى في \" المجموع \" (٥/ ١٤٤، ٢٥٨): \" الصلاة على الكافر، والدعاء له بالمغفرة حرام، بنص القرآن والاجماع \" (١).\n٦١ - وتجب الجماعة في صلاة الجنارة كما تجب في الصلوات المكتوبة، بدليلين:\nالأول: مداومة النبي ﷺ عليها.\nالآخر: قوله ﷺ: \" صلوا كما رأيتموتي أصلي \".\nأخرجه البخاري.\nولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي ﷺ فرادى لم يؤمهم أحد، لأنها قضية خاصة، لا يدرى وجهها، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واضب عليه ﷺ طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها (٢) فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هديه ﷺ في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه هو المقدم \" لأنه أثبت وأهدى.\n_________\n(١) قلت: ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض الكفار ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات، ولقد سمعت أحد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على (ستالين) الشيوعي الذي هو ومذهبه من أشد والد الاعداء على الدين! وذك في كلمة ألقاها الرئيس المشار إليه بمناسبة وفاة المذكور، أذيعت بالراديو! ولا عجب من هذا هذا فقد يخفى على مثل هذا الحكم، ولكن العحب من بعض الدعاة الاسلامين أن في مثل ذلك حيث قال في رسالة له: \" رحم الله برناردشو ... \".\nوأخبرني بعض الثقات عن أحد المشايخ أنه كان يصلي على من مات من الاسماعيلية مع اعتقاده أنهم غير مسلمين لأنهم لا يرون الصلاة ولا الحج ويبدون البشر! ومع ذلك يصلي عليم نفاقا ومداهنة لهم. فإلى الله المشتكي وهو المستعان.\n(٢) أخرح البيهقي في سننه (٤/ ٣٠) منها حديثين، وأحدهما عن أبن ماجه (١/ ٤٩٨، ٥٠٠)، وروى أحمد (٥/ ٨١) حديثا ثالثا وسكت عليه الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ١٨٧)، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عسيم، قال البغوي: \" لا أدري له صحبة أم لا \"، وفي الباب أحاديث إخرى، أخرجها الحاظ في الباب المذكور ثم قال: \" قال ابن دحية: الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا، لا يؤمهم أحد، وبه جزم الشافعي، قال: وذلك لعظم رسول الله ﷺ - بأبي هو وأمي - وتنافسهم في أن لا يتولى الامامة في الصلاة عليه واحد والله أعلم.","vol":"1","page":97},{"text":"فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا بترك الجماعة، والله أعلم (١)\n٦٢ - وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة، ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة: \" أن طلحة دعا رسول الله ﷺ إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاه رسول الله ﷺ فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله ﷺ، وكان أبو طلحة وراء وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم \".\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٥) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠: ٣١) وقال الحاكم: \" \" هذا صحيح على شرط الشيخين، وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز \" ووافقه الذهبي.\nوأقول: إنما هو على شرط مسلم وحده لأن فيه عمارة بن غزية.\nولم يخرج له البخاري إلا تعليقا.\nوالحديث قال الهيثمي في \" المجمع \" (٣/ ٣٤):، \" رواه الطبراني في \" الكبير \" ورجاله رجال الصحيح \".\nوله شاهد من حديث أنس بمعناه.\nأخرجه الامام أحمد (٢/ ٢١٧).\n٦٣ - وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله ﷺ:\n\" مامن ميت تصلي عليه أمة من المسلمين في يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه \".\nوفي حديث آخر: \" غفر له \".\nأخرجه مسلم (٣/ ٥٣) والنسائي (١/ ٢٨١، ٢٨٢) والترمذي وصححه (٢/ ١٤٣، ١٤٤) والبيهقي (٤/ ٣٠) والطيالسي (١٥٢٦) وأحمد (٦/ ٣٢، ٤٠، ٩٧، ٢٣١) من حديث عائشة باللفظ الأول.\n_________\n(١) وقال النووي في \" المجموع \" (٥/ ٣١٤):\n\" تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة أن تصل جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين \"","vol":"1","page":98},{"text":"ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (٣/ ٢٦٦) من حديث أنس، وابن ماجه (١/ ٤٥٣) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.\nوقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: \" مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه \".\nأخرجه مسلم وأبو داود (٢/ ٦٤) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (٢٥٠٩) من حديث ابن عباس.\nررواه النسائي وأحمد (٦/ ٣٣١، ٣٣٤) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن.\n٦٥ - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف (١) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك:\nالأول: عن أبي أمامة قال:\n\" صلى رسول الله ﷺ على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا \".\nرواه الطبراني في (١) \" الكبير \"، قال الهيثمي في \" المجمع \" (٣/ ٤٣٢) \" وفيه ابن لهيعة \" وفيه كلام \".\nقلت: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي، وهو:\nالثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله ﷺ:\n_________\n(١) قال الشوكاني (٤ - ٤٧):\n\" وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره \"","vol":"1","page":99},{"text":"\" ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسامير إلا أوجب (وفي لفظ: إلا غفر له) \".\nقال: (يعني مرثد بن عبد الله اليزني): \" فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف للحديث \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٣) والسياق له \" والترمذي (٢/ ١٤٣) وابن ماجه (١/ ٤٥٤) والحاكم (١/ ٣٦٢، ٣٦٣) والبيهقي (٤/ ٣٠) وأحمد (٤/ ٧٩) واللفظ الاخر له وكذا في رواية للبيهقي والحاكم وقال: \" صحيح على شرط مسلم \" ووافقه الذهبي! وقال الترمذي وتبعه النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢١٢): \" حديث حسن \" وأقره إلحافظ في \" الفتح \" (٣/ ١٤٥)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عنعن.\nفلا أدري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح!؟\n٦٥ - وإذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد، فإنه لا يقف حذاءه كما هو النسة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام، للحديث المتقدم في المسأله (٣٣)، وفيه: \" فتقدم رسول الله ﷺ وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم \".\n٦٦ - والوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال: \" إني الشاهد يوم مات الحسن بن علي.\nفرأيت الحسين بن علي يقول إني لسعيد بن العاص - يطعن في عنقه ويقول: - تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك \" (وسعيد أمير على المدينة يومئذ) (١) وكان بينهم شئ \".\n_________\n(١) له رؤية، قبض النبي ﷺ وله تسع سنين، وكان حليما وقورا، ومن أشراف قريش وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان، وكان استعمله على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان وأستعمله معاوية على المدينة، مات في قصره بالعرصة على ثلاثة أميال من المدينة سنة (٥٨)، ودفن بالبقيع.","vol":"1","page":100},{"text":"أخرجه الحاكم (٣/ ١٧١) والبيهقي (٤/ ٢٨) وزاد في آخره: \" فقال أبو هريرة أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها وقد سمعت رسول الله يقول: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني،.\nوأخرجه أحمد أيضا (٢/ ٥٣١) بهذه الزيادة، ولكنه لم يسق قصة تقديم سعيد للصلاة، وإنما أشار إليها بقوله: \" فذكر القصة \".\nثم قال الحاكم: \" صحيح الاسناد \"، ووافقه الذهبي.\nوالحديث أورده الهيثمي في \" المجمع \" (٣/ ٣١) بتمامه مع الزيادة ثم قال: \" رواه الطبراني في (الكبير) والبزار ورجاله موثقون \".\nوعزاه الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ٢٧٥) إليهما مقرونا مع البيهقي وقال:\n\" فيه سالم بن أبي حفصة ضعيف، لكن رواه النسائي وابي ماجه من وجه آخر عن أبي حازم بنحوه، وقال ابن المنذر في \" الأوسط \".\nليس في الباب أعلى منه، لأن جنازة الحسن حضرها جماعة كثيرة من الصحابة وغيرهم \".\nقلت: هذا كلام الحافظ وفي بعضه نظر تراه في الحاشية. (١)\n_________\n(١) وذلك من وجهين:\nالأول: إطلاقه الضعف على ابن أبي حفصة ينافي ماقاله في ترجمته من \" التقريب \": \" صدوق، إلا أنه شيعي غال \".\nقلت: فإذا كان صدوقا فحديثه حسن على أقل الدرجات، ولا يضره أنه شيعي كما تقرر في علم المصطلح ويقوي حديثه هذا أن البيهقي أخرجه في رواية له من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات ... فذكر الحديث باختصار، وفي قول الحسين لسعيد: \" تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك \"، واسماعيل هذا ثقة، وقد تابع ابن أبي حفضة، فهي متابعة قوية، وإن لم يسم فيها من شاهد القصة، فقد سماه سالم كما رأيت وغيره أيضا كما يشير إلى ذك قول الحافظ \" لكن رواه النسائي وابن ماجه ... \" لكن فيه ما يأتي وهو:\nالثاني: أنني لم أقف على الحديث في \" الجنائز \" سنن النسائي وابن ماجه، ولم يورده النابلسي في \" الذخائر \" في مسند الحسين ولا في مسند أبي حازم. والله أعلم. =","vol":"1","page":101},{"text":"٦٧ - فإن لم يحضر الوالي أو نائبه، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله، ثم على الترتيب الذي ورد ذكره في قوله ﷺ:\n\" يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله \" فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء سواء فأقدمهم سلما لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه \".\nأخرجه مسلم (٢/ ١٣٣) وغيره من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي مسعود البدري الانصاري، وقد خرجه في \" صحيح أبي داود \" (رقم ٥٩٤، ٥٩٨).\nويؤمهم الأقرأ ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم لحديث عمرو بن سلمة:\n\" أنهم (يعني قومه) وفدوا على النبي ﷺ، فلما أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يارسول الله من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن، فلم يكن أحد من القوم\n_________\n= وقد أورد ابن حزم في \" المحلى \" (٥/ ٤٤١) هذه القصة بصيغة الجزم يضعفها مع أنه لم يأخذ بمادنت عليه من الحكم فقال؟ \" قلنا: لم ندع لكم إجماعا فتعارضونا بهذا، ولكن إذا تنازع الامة وجب الرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا \".\nقلت: وكأن ابن حزم ﵀ لا يرى أن قول الصحابي \" السنة كذا \" في حكم المرفوع، وهذا خلاف المتقرر في الأصولين أن ذك في حكم المرفوع، وهو الصواب إن شاء الله. وسيأتي زيادة بيان لهذا في المسألة (٧٣).\nوأما ما أشار إليه ابن حزم من القرآن والسنة \" فيعني قوله تعالى (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)، وقوله ﷺ في الحديث الاتي في المسألة التالية \" ولا يؤمن الرجل في أهله \" كما في رواية به ابن حزم على أن الأحق بالصلاة على الميت الأولياء، ولا يخفى أنه استدلال بالعموم، ودلينا وهو حديث الحسين ﵁ خاص، وهو مقدم كما هو مقرر في الأصول، ولذلك ذهب إلى ما ذكرنا جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وأسحاق وابن المنذر والشافعي في قوله القديم كما في \" المجموع \" (٥/ ٢١٧).\nثم استدركت فقلت: إن الحديث لا عموم له فيما نحن فيه، لأن معناه: لا يصلين أحد إماما بصاحب البيت في بيته، وهذا بين من مجموع روايات الحديث، ففي رواية لمسلم: \" ولا يؤمن الرجل في أهله \" وفي أخرى له \" ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه \" فهذا حجة على أبن حزم لان الظاهر أيضا أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمور الناس. والظاهر أيضا أنه مقدم على غيره ولو كان أكثر منه قرآنا. انظر الشوكاني (٣/ ١٣٤).","vol":"1","page":102},{"text":"جمع ما جمعت، فقدموني وأنا غلام، وعلى شملة لي.\nقال: فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومنا هذا \".\nأخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح، وأصله في البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو رواية لأبي داود، وقد خرجته في \" صحيح أبي داود \" رقم (٥٩٩ و٦٠٢)\n٦٨ - وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، صلي عليها صلاة واحدة، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام، وجنائز الاناث مما يلي القبلة، وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن نافع عن ابن عمر: \" أنه صلى (١) على تسع جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الامام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد، وضعا جميعا، والامام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الامام \" فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا قالوا: هي السنة \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٨٠) وابن الجارود في \" المنتقى \" (٢٦٧، ٢٦٨) والدارقطني (١٩٤) والبيهقي (٤/ ٣٣).\nقلت: وإسناد النسائي وابن الجارود صحيح على شرط الشيخين، واقتصر الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ٢٧٦) عاى عزوه لابن الجارود وحده وقال:\n_________\n(١) قلت: يعني إماما كما \" يدل عليه السياق، وصرح بذلك البيهقي في رواية له في الحديث الاتي بعده كما سنذكر هناك. ولا يعارض هذا قوله فيما بعد: \" والامام يومئذ سعيد بن العاص \" لان المراد أنه كان هو الامير\nقال الحافظ:\n\" يحمل أن ابن عمر أم بهم حقيقة بإذن سعيد بن العاص، ويحمل قوله \" أن الامام كان سعيد بن العاص \" يعني الأمير جمعا بين الروايتين.","vol":"1","page":103},{"text":"(وإسناده صحيح). وأما النووي فقال (٥/ ٢٢٤):\n\" رواه البيهقي بإسناد حسن \"!\nالثاني: عن عمار مولى الحارث بن نوفل \" أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلى الامام [ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليها]، فانكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، [فسألتهم عن ذلك]، فقالوا، هذه السنة \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٦) والسياق له، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٣) (والنسائي (١/ ٢٨٠) والزيادتان له وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقال النووي (٥/ ٢٢٤): \" وإسناده صحيح، وعمار هذا تابعي مولى لبني هاشم، واتفقوا على توثيقه \".\nوقال البيهقي: \" ورواه حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار دون كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الامام كان ابن عمر.\nقال: وكان في القوم الحسن والحسين وأبو هريرة، ونحو من ثمانين من أصحاب محمد ﷺ.\nورواه الشعبي فذكر كيفية الوضع بنحوه، وذكر أن الامام كان ابن عمر، ولم يذكر السؤال، قال: وخلفه ابن الحنفية والحسين وابن عباس، وفي رواية: عبد الله بن جعفر).\n٦٩ - ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة، لأنه الأصل، ولأن النبي ﷺ فعل ذلك في شهداء أحد، وفي ذلك حديثان:\nالأول: عن عبد الله بن الزبير، وتقدم في المسألة (٥٩)، الحديث (٢) ص ٨٢\nالثاني: عن ابن عباس قال: \" لما وقف رسول الله ﷺ على حمزة أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى حمزة، فصلى عليه، وعلى الشهداء معه حتى صلى عليه، وعلى الشهداء اثنين وسبعين صلاة \".","vol":"1","page":104},{"text":"أخرجه الطبراني في معجمه الكببر) (٣/ ١٠٧، ١٠٨) من طريق محمد بن اسحاق حدثني.\nمحمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة عن مقسم ومجاهد عنه.\nقلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات،.\nوقد صرح فيه محمد بن اسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه.\nويبدو أن الامام السهيلي والحافظ ابن حجر لم يقفا على هذا الاسناد، فقد قال الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ١٥٣، ١٥٤): \" وفي الباب أيضا حديث ابن عباس، رواه ابن اسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس .. (قلت: فذكر الحديث نحوه إلا أنه قال: \" سبعا \" بدل \" تسعا \"، ثم قال:) قال السهيلي: إن كان الذي أبهمه ابن اسحاق هو الحسن بن عمارة، فهو ضعيف، وإلا فمجهول لاحجة فيه. انتهى.\nقلت: والحامل للسهيلي على ذلك، ما وقع في مقدمة \" مسلم \" عن شعبة أن الحسن ابن عمارة حدثه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس \" أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد \" فسألت الحكم؟ فقال لم يصل عليهم \" انتهى.\nلكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى .. \".\nقلت: ثم ذكر بعضها، وليس منها طريق الطبراني هذه، وهي تدل على أن المبهم في تلك الرواية ليس مجهولا ولا ضعيفا، بل هو ثقة معروف، وهو محمد بن كعب القرظي أو الحكم بن عتيبة، أو كلاهما معا، ولا يخدع على هذا قول الحكم في رواية مسلم \" لم يصل عليهم \" لجواز أن الحكم نسي \" ماكان حدث به كما وقع مثله لغيره في غير ما حديث، ولو سلمنا جدلا أن إنكار الحكم لحديثه يقدح في صحته عنه، فلا نسلم أن ذلك يقدح في صحة الحديث نفسه مادام أنه رواه ثقة آخر هو القرظي، وهذا واضع إن شاء الله تعالى.\n(١)\n_________\n(١) قال النووي في \" المجموع \" (٥ - ٢٢٥).\nواتفقوا على أن الأفضل أن يفرد كل واحد بصلاة، إلا صاحب \" التتمة \" فجزم بأن الأفضل أن يصلي عليم دفعة واحدة.\nلأن فيه تعجيل الدفن وهو مأمور به.\nوالمذب الأول، لأنه أكثر عملا، وأرجى للقبول وليس هو تأخيرا كثيرا \" والله أعلم.","vol":"1","page":105},{"text":"٧١ - وفي الصلاة على الجنازة في المسجد، لحديث عائشة ﵂ قالت: \" لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي ﷺ أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: هذه بدعة،، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد! فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيشوا مالا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، [والله] ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء [وأخيه] إلا في جوف المسجد \" أخرجه مسلم (٣/ ٦٣) من طريقين عنها وأصحاب السنن وغيرهم، وقد خرجته في \" أحكام المساجد \" من كتابي \" الثمر المستطاب \" والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهقي (٤/ ٥١).\n٧٢ - لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي ﷺ، وهو الغالب على هديه فيها \" وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن ابن عمر ﵁:\n\" أن اليهود جاؤوا إلى النبي ﷺ برجل منهم، وإمرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، قريبا من موضع الجنائز عند المسجد \" (١) أخرجه البخاري (٣/ ١٥٥) \" وترجم له، وللحديث الرابع الآتي ب \" باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد \".\nالثاني: عن جابر قال: \" مات رجل منا، فغسلناه .. ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله بالصلاة عليه فجاء معنا ... فصلى عليه .. \"\n_________\nقال الحافظ في الفتح:\n\" إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي ﷺ من ناحية المشرق \". وقال في موضع آخر (١٢ - ١٠٨) \" والمصلى المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز وهو من ناحية بقيع الغرقد \"\n_________","vol":"1","page":106},{"text":"أخرجه الحاكم وغيره، وتقدم بتمامه في المسألة (١٧) الحديث الثالث من الفقرة (ز)، (ص ١٦) وفي الباب عن بعض أصحاب النبي ﷺ.\nوقال حديثه في المسألة (٥٩) الحديث (٤) من (السادس)، (ص ٨٩).\nالثالث: عن محمد بن عبد الله بن جحش، قال: \" كنا جلوس بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله ﷺ جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله ﷺ بصره إلى السماء .. أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٩) والحاكم (٢/ ٢٤) وقال: \" صحيح الاسناد \".\nووافقه الذهبي في \" تلخيصه \" وأقره المنذري في \" ترغيبه \" (٣/ ٣٤)، وفيه أبو كثير مولى محمد بن جحش، أورده ابن أبي حاتم (٤/ ٢ / ٤٢٩ ٤٣٠) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك قال الهيثمي في \" المجمع \" (٤/ ١٢٧): \" مستور \" ولم يورده ابن حبان في \" الثقات \" ومع ذلك فقد قال فيه الحافظ في \" التقريب \" \" ثقة \"! وذكر في \" التهذيب \" انه روى عنه جماعة من الثقات وأنه ولد في حياة النبي ﷺ فمثله، \" حسن الحديث إن شاء الله تعالى، لاسيما في الشواهد\nالرابع: عن أبي هريرة ﵁:.\n\" أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا \" .. أخرجه الشيخان وغيرهما بألفاظ وزيادات كثيرة وقد تقدم.\nذكرها مجموعة في سياق وأحد مع زيادات أخرى في أحاديث، جماعة آخرين من الصحابة، وقد بينت ذلك في المسألة (٥٩) الحديث السابع، (ص ٨٩ - ٩٠)\nوالحديث ترجم له البخاري بما دل عليه من الصلاة في المصلى كما سبق ذكره في الحديث الأول.\n_________\n(١) قلت: ومن الغرائب موقف الحافظ البيهقي من هذه السنة أعني الصلاة على الجنازة في المصلى، فإنه لم يعقد لها في كتابه الكبير \" السنن الكبرى \" بابا خاصا مع كثرة الاحاديث الواردة فيه كما رأيت، مع انه عقد =","vol":"1","page":107},{"text":"٧٢ - ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، لحديث أنس بن مالك ﵁.\n\" أن النبي ﷺ نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور \".\nأخرجه الأعرابي في \" معجمه \" (ق ٢٣٥/ ١) والطبراني في \" المعجم الأوسط \" (١/ ٨٠ / ٢) ومن طريقه الضياء المقدسي في \" الأحاديث المختارة \" (٧٩/ ٢ - مسند أنس) وقال الهيثمي في \" المجمع \" (٣/ ٣٦): \" وإسناده حسن \".\nقلت: وله طريق أخرى عن أنس، عند الضياء يتقوى الحديث بها.\nوروى أبو بكر ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٨١ ٦٥/ ١ - الكواكب) وأبو بكر بن الأثرم كما في \" الفتح الباري \" للحافظ ابن رجب الحنبلي (٦٥/ ٨١ / ١ - الكواكب) عن أنس: \" كان يكره أن يبنى مسجدا بين القبور \" .. ورجاله ثقات رجال الشيخين ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي ﷺ من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي \" تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد \" وسأذكر بعضها في المسألة (١٢٨ فقرة ٩)\n٧٣ - ويقف الامام وراء رأس الرجل، ووسط المرأة، وفيه حديثان:\nالأول: عن أبي غالب الخياط قال:\n_________\n= بابا مفردا للصلاة عليها في المسجد مع أنه ليس في الا حديث عائشة، ثم جرى عل سننه بعض الشافعية في مختصراتهم فأغفلوا الصلاة عليها في المصلى، كالنووي ﵀ في \" منهاج الطالبين \" (ق ٣٤ - ٢) فقال: \" وتجوز الصلاة عليه في المسجد \"، ولو أنه أضاف إلى ذك نحو قوله \" وتسن الصلاة عليها في المصلى \" لأصاب، وقد عكس ذلك الباجوري في حاشية على ابن القاسم فقال: (١ - ٤٢٤): \" ويسن أن تكون الصلاة عليه بمسجد \"! ثم لم يذكر الصلاة عليها في المصلى!! والحق ما ذكرنا من السنية مع القول بجواز الصلاة عليها في المسجد لحديث عائشة وحمله على أنه لامر عارض بعيد، لأنه لو كان كذلك لما خفي على السيدة عائشة ومن ممها من أمهات المؤمنين، ولما طلبن إدخال الجنازة إلى المسجد دون عذر. وهذا بين إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":108},{"text":"\" شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، (وفي رواية: رأس السرير) فلما رفع، أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها، فصلى عليها، فقام وسطها، (وفي رواية: عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر) وفينا العلاء بن زياد العدوي (١)، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ﷺ يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٦، ٦٧) والترمذي (٢/ ١٤٦) وحسنه.\nوابن ماجه والطحاوي (١/ ٢٨٣) والبيهقي (٤/ ٣٢) والطيالسي (رقم ٢١٤٩) وأحمد (٣/ ١١٨، ٢٠٤) والسياق له، أخرجوه كلهم من طريق همام بن يحيى عن أبي غالب، غير أبي داود، فأخرجه من طريق عبد الوارث - وهو ابن سعيد - عنه، وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرا.\nوإسناده من الطريقين صحيح، رجالهما رجال الصحيحين غير أبي طالب وهو ثقة كما في \" التقريب \" للحافظ ابن حجر، فالعجب منه كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن سمرة من \" الفتح \" (٣/ ١٥٧) أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث، ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشئ! والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد.\nوالرواية الثالثة لأبي داود، وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ \" أخضر \" (٢)\n_________\n(١) كتبه أبو نصر. وهو من ثقات التابعين، وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم مات سنة أربع وتسعين (٢) قلت: وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها وهي: \" قال أبو غالب: فسألت عن صنيع في قيامه على المرأة عند عجيزتها.\nفحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الامام حيال عجيزتها يسترها من القوم \".\nفهذا للتعليل مردود من وجوه:\nالأول: أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له.\nالثاني: أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس ﵁، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. ويؤيده الوجه الاتي وهو: =","vol":"1","page":109},{"text":"الثاني: عن سمرة بن جندب قال: \" صليت خلف النبي ﷺ، وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله ﷺ للصلاة عليها وسطها \".\nأخرجه البخاري (٦/ ١٥٣ - ١٥٧) ومسلم (٣/ ٦٠) والسياق له وأبو داود (٢/ ٦٧) والنسائي (١/ ٢٨٠) والترمذي (٢/ ١٤٧) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٥٥) وابن الجارود (٢٦٧) والطحاوي (١/ ٢٨٠) والبيهقي (٤/ ٣٤) والطيالسي (٩٠٢) وأحمد (٥/ ١٩١٤) والحديث واضح الدلالة على السنة أن يقف الامام حذاء وسط المرأة وهو بمعنى حديث أنس: \" عند عجيزتها \".\nبل هذا مما يزيده وضوحا فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث سمرة.\n_________\n= الثالث: أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما استفهم من أنس هذه السنة التفت إلى أصحابه وقال لهم: \" احفطوا \" فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود السنة بالابطال لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ - وأمر أصحابه بحفظها، وهذا ظاهر والحمد لله.\nولذك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل، ووسط المرأة. ومنهم الامام الشافعي وأحمد وأسحاق كما في \" المجموع \" (٥/ ٢٢٥) قال الشوكاني (٤ - ٥٧): \" وهو الحق \".\nقلت: واختاره بعض الحنفية، بل هو قول لأبى حنيفة نفسه كما في \" الهداية \" (١/ ٤٦٢) وأبي يوسف أيضا كما في \" شرح المعاني \" (١/ ٢٨٤) للامام الطحاوي ورجحه على قولهما الاخر وهو \" يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر \"! وهو قول الامام محمد أيضا وعليه الحنفية، واحتج لهم في \" الهداية \" بقوله \" لأنه موضع القلب، وفيه نور الأيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لايمانه \" ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس \" هو السنة \" فأجاب عنه صاحب \" الهداية \" بقوله: \" قلنا تأويله: إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم \".\nقلت: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل، ثم لو سلم لهم \" فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء رأس الرجل، فقالوا هم: بل يقف حذاءه وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهر بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم: \" لانه موضع القلب .. ائتهم قالوا بها في قول لهم، أفلا اخذوا به كما فعل الطحاوي ﵀ فيكونون اصابوا السنة واخذوا بقول الائمة في آن واحد ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما ياتي التشبيه عليه ينسبون من يتمهم بانهم يقدمون الرأي على السنة إلى التعصب عليه!","vol":"1","page":110},{"text":"٧٤ - ويكبر عليها أربعا أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي ﷺ فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الابراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لان الاحاديث فهيا أكثر، وإليك بيان ذلك:\nأ - أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة\nالأول: عن أبي هريرة، وقد مضى حديثه في المسألة (٥٩) (السابع) في الصلاة على النجاشي وأنه ﷺ كبر عليه أربعًا (ص ٨٩)\nالثاني: عن ابن عباس، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا.\nفي (السادس)، الحديث (١ -) (ص ٨٧)\nالثالث: عن يزيد بن ثابت في صلاته ﷺ على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث.\nالرابع: عن بعض أصحاب النبي ﷺ في صلاته ﷺ على المرأة المسكينة في قبرها، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا.\nالخامس: عن أبي أمامة (١) ﵁ قال:\n\"السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الاخرة \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٨١) وعنه ابن حزم (٥/ ١٢٩) بإسناد صحيح كما قال الحافظ في \" الفتح \"، وسبقه النووي في \" المجموع \" (٥/ ٣٣) وزاد: \" علي شرط الشيخين \".\nوأخرجه الطحاوي (١/ ٢٨٨) بنحوه وزاد في آخر الحديث:\n_________\n(١) ليس هو أبو أمامة الباهلي، الصحابي المشهور، بل هذا آخر معروف بكنيته أيضا واسمه أسعد وقيل سعد بن سعد بن حنيف الانصاري معدود في الصحابة، له رؤية ولم يسمع من النبي ﷺ، فالحديث من مراسيل الصحابة، وهي حجة.","vol":"1","page":111},{"text":"قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة (١) في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة \".\nوإسنادها صحيح أيضا، وهي عند النسائي، ولكن لم يجاوز بها الضحاك بن قيس، وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة (٧٩) ص (١٢١، ١٢٢).\nالسادس: عن عبد الله بن أبي أوفى قال \" إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا \" أخرجه البيهقي (٤/ ٣٥) بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة\nب - وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: \" كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها، (فلا أتركها (لاحد بعده) أبدا) \" أخرجه مسلم (٣/ ٥٦) وأبو داود (٢/ ٦٧، ٦٨) والنسائي (١/ ٢٨١) والترمذي (٢/ ١٤٠) وابن ماجه (١/ ٤٥٨) والطحاوي (١/ ٢٨٥) والبيهقي (٤/ ٣٦) والطيالسي (٦٧٤) وأحمد (٤/ ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٢) عنه.\nثم أخرجه الطحاوي والدارقطني (١٩١، ١٩٢) وأحمد (٤: ٣٧٠) من طرق أخرى عنه به نحوه، والزيادة لهم والتي فيها للدار قطني، وقال الترمذي: \" حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا، وقال أحمد واسحاق: إذا كبر الامام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الامام \".\nج - وأما لست والسبع، ففيها بعض الاثار الموقوفة، ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعة، لان بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.\n_________\n(١) هو حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري المكي، وكان يسمى حبيب الروم لكثرة دخوله عليهم مجاهدا مختلف في صحبته، قال الحافظ \" والراجح ثبوتها لكنه كان صغيرا \".","vol":"1","page":112},{"text":"الأول: عن عبد الله بن معقل:\n\" أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف، فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا، فقال: إنه بدري \"، قال الشعبي: \" وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن اخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم لنا وقتا نتابعكم عليه، (١) فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا علهيا ماكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد \".\nأخرجه ابن حزم في \" المحلى \" (٥، ١٢٦) بهذا التمام، وقال: \" وهذا إسناد غاية في الصحة \".\nقلت: وقد أخرج منه قصة علي ﵁ أبو داود في مسائله عن الامام أحمد (ص ١٥٢) والطحاوي (١/ ٢٨٧) والحاكم (٣/ ٤٠٩) والبيهقي (٤/ ٣٦) وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري في \" المغزلي \" (٧/ ٢٥٣) دون قوله \" ستا .. \" وقصة ابن مسعود أخرجها الطحاوي والبيهقي (٤/ ٣٧) نحوه.\nالثاني: عن عبد خير قال: \" كان علي ﵁ يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي ﷺ خمسا، وعلى سائر الناس أربعا \".\nأخرجه الطحاوي والدارقطني (١٩١) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٧) وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم.\nالثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد.\n\" أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا \"\n_________\n(١) أي حددتهم لنا عددا مخصوصا، كما يستفاد من \" النهاية \" وعليه فقوله في آخر الاثر \" ولا عدد \" تفسير وبيان لقوله \" لا وقت \".","vol":"1","page":113},{"text":"أخرجه الطحاوي والبيقهي (٤/ ٣٦) بسند صحيح على شرط مسلم - لكن أعله البيهقي بقوله: \" إنه غلط، لان أبا قتادة ﵁ بقي علي ﵁ مدة طويلة \".\nورده الحافظ في \" التلخيص \" (١٦٦٥) بقوله: \" قلت: وهذه علة غير قادحة، لانه قد قيل: إن أبا قتادة مات في خلافه علي، وهذا هو الراجح وسبقه إلى هذا ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" فراجعه (١).\nد - وأما التسع، ففيه حديثان:\nالأول: عن عبد الله بن الزبير: \" أن النبي ﷺ صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات .. \" (٢).\nوقد مضى بتمامه وتخريجه في (الثاني) من المسألة (٥٩) (ص ٨٢).\nالثاني: عن عبد الله بن عباس قال: \" لما وقف رسول الله ﷺ على حمزة ... أمر به فهيى إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعا ... \" وتقدم أيضا في المسألة (٦٩) الحديث الثاني، (ص ١٠٤).\n_________\n(١) قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات الستمر إلى ما بعد النبي ﷺ خلافا لمن ادعى الاجماع على الاربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن حزم في \" المحل \" (٥/ ١٢٤ - ١٢٥).\n(٢) وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الاربع وهو أقل ما ورد.\nقال ابن القيم في \" زاد المعاد \" بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الاثار والاخبار: \" وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي ﷺ لم يمنع مما زاد على الاربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده \".\nقلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الاربع بأمرين:","vol":"1","page":114},{"text":"٧٥ - ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، وفيه حديثان:\nالأول: عن أبي هريرة: \" أن رسول الله ﷺ كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة، ووضع اليمنى على اليسري \".\n_________\n= الأول: الاجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.\nالثاني: ما جاء في بعض الاحاديث \" كان آخر ما كبر رسول الله ﷺ على الجنازة أربعا \".\nوالجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضا أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه ﷺ بالاسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ١٦٧) ومن قبله الحازمي في \" الاعتبار \" (ص ٩٥) والبيهقي في \" السنن \" (٧٤/ ٣): \" روى من غير وجه كلها ضعيفة \".\nوأما ما جاء في \" المجمع \" (٣/ ٣٥): \" وعن ابن عباس ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله.\nرواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن \".\nفهو مردود من وجهين: الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الائمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في \" المعجم الكبير (٣/ ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به.\nقلت: وهذا إسنداد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل: الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه القلاس بأنه كثير الخطأ.\nالثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فانه كان قد خوف.\nالثالثة: المخالفة في سنده فقد أخرجه الطبراني (٣/ ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار \" (٩٥) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به إلى أن قال: \" أهل بدر \" بدل \" بدل \" فتلى أحده، وهكذا أورده الهيثمي وقال: \" وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف \".\nقلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ان بن معين، وقال أبو حاتم: \" متروك، ذاهب الحديث \".\nقلت، فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهم من بعض رواته والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت.","vol":"1","page":115},{"text":"أخرجه الترمذي (٢/ ١٦٥) والدارقطني (١٩٢) والبيهقي (٢٨٤).\nوأبو الشيخ في \" طبقات الاصبهانيين \" (ص ٢٦٢) بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الاتي وهو\nالثاني: عن عبد الله بن عباس \" أن رسول الله كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود \".\nأخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في \" الجوهر النقي \" (٤/ ٤٤)! ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيمينه على شماله، ورأي بعض أهل العلم أن يقبض على شماله كما يفعل في الصلاة \".\nوفي المجموع \" للنووي (٥/ ٢٣٢): \" قال ابن المنذري في كتابه \" الاشراف والاجماع \": أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها \" (١).\n_________\n(١) قلت: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشرعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: (٥/ ١٢٨): \" وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي ﷺ أنه رفع في شئ من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لانه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه ﵇ أنه كبر ورفع يديه في كل خفض، ورفع، وليس فيها رفع وخفض، والعجب من قول أبي حنيفة برفع الايدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأت قط عن النبي ﷺ، ومنعه من رفع الايدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي ﷺ \".\nقلت: وما عزاه إلى أبي حنيفة روى في كتب الشراح من الحنفية، فلا تغير بما جاء في الحاشية على \" نصب الراية (٢/ ٢٨٥) من التعجب من هذا .. العزو وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في \" المبسوط \" للسرخسي (٢/ ٦٤)، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به السرخسي، ولكنهم يرون =","vol":"1","page":116},{"text":"٧٦ - ثم يضع يده اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بينهما على صدره، وفي ذلك أحاديث لابد أن أذكر بعضها: الأول: عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: \" ... ووضع اليمني على اليسري \".\nوهو وإن كان ضعيف الاسناد، فإن معناه صحيح بشهادة الاحاديث الاتية فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها.\nالثاني: عن سهل بن سعد قال: \" كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد على ذراعة اليسري في الصلاة \" أخرجه مالك في \" الموطأ \" (١/ ١٧٤) ومن طريقه البخاري (٢/ ١٧٨) والسياق له، وكذا الامام محمد في \" الموطأ \" (١٥٦) وأحمد (٥/ ٣٣٦) والبيهقي (٢/ ٢٨).\nالثالث: عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت نبي الله ﷺ يقول: \" إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة \".\nأخرجه ابن حبان في \" صحيحه \" (٨٨٥ - موارد) والطبراني في \" الكبير \" وفي \" الاوسط \" (١/ ١٠ - ١) ومن طريقهما الضياء المقدسي في \" المختارة \" (٦٣/ ١٠ / ٢). (١/ ١٧٤).\nوله طريق أخرى عن ابن عباس.\n_________\n= رفع الايدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أنها لا أصل لها أيضا عن رسول الله ﷺ! وانظر \" المحلى \" (٥/ ٨٣).\nنعم روى البيهقي (٤/ ٤٤) بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي ﷺ، فله أن يرفع، وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا له أصلا في كتب الحديث.","vol":"1","page":117},{"text":"أخرجه الطبراني في \" الكبير \" والضياء المقدسي بسند صحيح، وله شواهد ذكركتها في تخريج كتابنا \" صفة صلاة النبي ﷺ \".\nالرابع: عن طاووس قال: \" كان رسول الله ﷺ يضع اليمني على يده اليسري، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة \".\nأخرجه أبو داود (١/ ١٢١) بسند جيد عنه.\nوهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع، أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر - وهم جمهور العلماء، وأما من لا يحتج به إلا إذا روى موصولا، أو كان له شواهد، فلان لهذا شاهدين:\nالأول: عن وائل بن حجر:، أنه رأى النبي ﷺ يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره \".\nرواه ابن خزيمة في صحيحه كما في \" نصب الراية \" (١/ ٣١٤)، وأخرجه البيهقي في سننه (٢/ ٣٠) من طريقين عنه يقوي أحدهما الاخر.\nالثاني: عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته - قال - يضع هذه على صدره، وصف يحيى (هو ابن سعيد) اليمني على اليسري فوق المفصل \".\nأخرجه أحمد (٥/ ٢٢٦) بسند رجاله ثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا، وقد وثقه العجلي وابن حبان، لكن لم يرو عنه، غير سماك بن حرب وقال ابن المديني والنسائي \" مجهول \" وفي \" التقريب \" أنه مقبول قلت: فمثله حديثه حسن في الشواهد، ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين: \" حديث حسن \".\nفهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر.\nولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك.","vol":"1","page":118},{"text":"وأما الوضع تحت السرة فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما، وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا.\n٧٧ - ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة (١) لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال:\nصليت خلف ابن عباس ﵁ على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب (وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ ف) قال: (إنما جهرت) لتعلموا أنا سنة (وحق) \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٥٨) وأبو داود (٢، ٦٨) والنسائي (١/ ٢٨١) والترمذي (٢/ ١٤٢) وابن الجارود في \" المنتفى \" (٢٦٤) والدارقطني (١٩١) والحاكم (١/ ٣٥٨ - ٣٨٦).\nوالسياق للبخاري، والزيادة الأولى للنسائي، وسندها صحيح، ولابن الجارود منها ذكر السورة، ولهما الثالثة بالسند الصحيح، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن.\nوفي الباب عن جماعة من الصحابة، يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه ثم قال الترمذي عقب الحديث: \" هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما\n_________\n(١) فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل \" (١٥٣).\n\" سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة: سبحانك ... ! قال: ما سمعت \".","vol":"1","page":119},{"text":"هو الثناء على الله: والصلاة على نبيه ﷺ، والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة \". (١).\n_________\n(١) قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم، لا يقال: ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي ﷺ لاننا نقول: أن قول الصحابي من السنة كذا.\nمسند مرفوع إلى النبي ﷺ على\nأصح الاقوال حتى عند الحنفية، بل قال النووي في، \" المجموع \" (٥/ ٢٣٢): \" إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الاصول وغيرهم من الاصوليين والمحدثين \".\nقلت وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في \" التحرير \"، وقال شارحه ابن أمير حاج (٢/ ٢٢٤): \" وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين \".\nقلت: وعليه فمن العجائب أن لا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لاثبات السنة على طريقتهم وأصولهم! فقال الامام محمد في \" الموطأ \" (ص ١٧٥): \" لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة \".\nومثله في \" المبسوط \" للسرخسي (٢/ ٦٤).\nولما رأي بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب، ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله! وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم - بزعمهم - بين الحديث وقول إمامهم، فكأن قوله حديث آخر صحيح، ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما! ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا! وعندهم عجيبة أخرى! وهي قولهم \" أن قراء سبحانك - بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة \"! مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية (ص ١١٩)، فقد جمعوا بين إثبات مالا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها!! فإن قلت: قد قال المحقق ابن الهمام في \" فتح القدير \" (١/ ٤٥٩): \" قالوا: لا يقرأ الفاتحة، إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله ﷺ \".\nفأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه ﷺ مما لا يخفى على مثله مع وروده في \" صحيح البخاري \" وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه \" سنة \" بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه، فإن كان الامبر كما فهذه عجبية أخرى، فإن مذهبه أو قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي ﷺ، كما تقدم نقله من كتابه \" التحير \"، وقد جروا على ذلك في فروعهم، فخذ\nمثلا على ذلك المسألة الاتية.\nقال في \" الهداية \".\n\" إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الاربعة، بذلك وردت السنة، وقال الشافعي: السنة أن فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي: =","vol":"1","page":120},{"text":"ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى ايضا في \" مسنده \" كما في \" المجموع \" للنووي (٥/ ٢٣٤) وقال: \" إسناده صحيح \".\nوأقره الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ١٦٥).\nواستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم.\n٧٨ - ويقرأ سرا، لحديث أبي أمامة بن سهل قال: \" السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة.\nثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الاخرة \".\nأخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة (٧٤) الحديث الخامس من الفقرة (أ)، (١١١).\n٧٩ - ثم يكبر التكبيرة، ويصلي على النبي ﷺ، لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: \" أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث)، لا يقرأ في شئ منهم، ثم يسلم سرا في نفسه (حين ينصرف (عن يمينه)، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه) \".\n_________\n= \" قد صح عن رسول الله ﷺ خلاف ما ذهبوا إليه \".\nثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: \" من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة \".\nرواه ابن ماجه (١/ ٤٥١) والبيهقي (١٩٤ - ٢٠)، قال ابن همام: \" فوجب الحكم بأن هذا هو السنة، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض \".\nفانظر كيف جعل قول ابن مسعود \" من السنة \" في حكم المرفوع، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك! فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب عفانا الله منه؟! وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف وهو غير صحيح، لانه منقطع، أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في \" الجوهر النقي \" للتركماني الحنفي ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، كما أعرضنا عن مقابلها المنسوب للشافعي لعدم وروده.","vol":"1","page":121},{"text":"أخرجه الشافعي في \" الام (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩) وابن الجارود (٢٦٥) عن الزهري عن أبي أمامة وقال الزهري في آخره: \" حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة \".\nقال الشافعي ﵀: \" وأصحاب النبي ﷺ لا يقولن بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله ﷺ إن شاء الله تعالى \".\nوأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي إلا أنه قال: \" أخبرني رجال من أصحاب النبي ﷺ \".\nوالباقي نحوه، وفيه الزيادتان.\nوزاد في إسناده الثاني \" حبيب بن مسلمة \" كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليه آنفا (٧٤).\nثم زاد الحاكم: \" قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه \" وقال: \" صحيح على شرط الشيخين \" ووافقه الذهبي وهو كما قالا.\nوظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة \" ثم يصلى على النبي ﷺ إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لاقبلها، لانه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم (د / ١٢٩) والشوكاني (٣/ ٥٣).\nوأما صيغة الصلاة على النبي ﷺ في الجنازة فلم أقف عليها في شئ من الاحاديث الصحيحة، (١) فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة (٢).\n_________\n(١) روى عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الابراهيمية، لكن سندها ضعيف جدا، فلا يشتغل به، وقد ساقها السخاوي في \" القول البديع \" ص (١٥٣ - ١٥٤) وابن القيم في \" جلاء الافهام \"، وقال (٢٥٥): \" فالمستحب أن يصلي عليه ﷺ في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد لان النبي ﷺ علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه \".\n(٢) وهي سبع صيغ أوردتها في \" صفة صلاة النبي ﷺ \".\nوقد طبعه المكتب الاسلامي، الطبعة الثالثة وفيها زيادات هامة.\nثم طبع الطبعة الرابعة.","vol":"1","page":122},{"text":"٨٠ - ثم يأتي ببقية التكبيرات، ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم انفا، وقوله ﷺ: \" إذا صليتم على الميت، فأخلصوا له الدعاء \" (١) أخرجه أبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجه (١/ ٤٥٦) وابن حبان في \" صحيحه \" و(٧٥٤ - موارد) والبيهقي (٤/ ٤٠) من حديث أبي هريرة وصرح ابن اسحاق بالتحديث عند ابن حبان.\n٨١ - ويدعوا فيها بما ثبت عنه ﷺ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: \" اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت (وفي رواية: كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا (وفي رواية: زوجة) خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار، قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت \".\nأخرجه مسلم (٣/ ٥٩ - ٦٠) والنسائي (١/ ٢٧١) وابن ماجه (١/ ٤٢٥٦) وابن الجارود (٢٦٤ - ٢٦٥) والبيهقي (٤/ ٤٠) والطيالسي (٩٩٩) وأحمد (٦/ ٢٣ و٢٨) والسياق لمسلم، والرواية الثانية له في رواية، وهي لسائرهم إلا أحمد، وله والبيهقي الرواية الثالثة.\n_________\n(١) قال السندي: أي خصوه بالدعاء، وقال المناوي: \" إي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب، لان المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجي قبولها عند توفر الاخلاص والابتهال، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء \".\nقلت: وفي رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم \" ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث \" فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى \" ويخلص الدعاء \" لان أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء، فمن غرائب التفسير ما في \" القول البديع \" (ص ١٥٢) \" ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث \"","vol":"1","page":123},{"text":"وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الانصار، لكن في سندها فرج بن فضالة وهو ضعيف عن عصمة بن راشد وهو مجهول.\nوالحديث أخرجه الترمذي (٢/ ١٤١) مختصرا وقال: \" حديث حسن صحيح، وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث \".\nالثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ \" كان إذا صلى على جنازة يقول:\nاللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده \".\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٥٦) والبيهقي (٤/ ٤١) من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه، وأبو داود (٢/ ٦٨) والترمذي (٢/ ١٤١) وابن حبان في صحيحه (٧٥٧ - موارد) والحاكم (١/ ٣٥٨) والبيهقي أيضا وأحمد (٢/ ٣٦٨) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه، دون قوله \" اللهم لا تحرمنا ... \" فهي عند أبي داود وحده، وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال: \" صحيح على شرط الشيخين \".\nووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وأعل بما لا يقدح.\nوليحبي فيه إسناد ان آخران، عند أحمد (٤/ ١٧٠، ٣٠٨) والبيهقي.\nوللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه.\nرواه الطبراني في \" الكبير \".\nالثالث: عن واثلة بن الاسقع قال: \" صلى رسول الله ﷺ على رجل من المسلمين، فأسمعه يقول:","vol":"1","page":124},{"text":"اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك الغفور الرحيم \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجه (١/ ٤٥٦) وابن حبان في صحيحه (٧٥٨) وأحمد (٣/ ٤٧١) بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى، وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه ﷺ، وسكت عليه النووي في \" المجموع \".\nالرابع: عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال:\n\" كان رسول الله ﷺ إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: \" اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، إن كان مسيئا فتجاوز عنه \".\n(ثم يدعوا ما شاء الله أن يدعو) \".\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٥٩) وقال:\n\" إسناده صحيح، ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان \".\nووافقة الذهبي، ورواه الطبراني في \" الكبير \" بالزيادة كما في \" المجمع \" (٤/ ٣٣ / ٣٤) وابن قانع كما في \" الاصابة \".\nوله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة فقال: أنا لعمر الله أخبرك، أتيعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك: كان يشهد أن لا إله ألا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجرة، ولا تفتنا بعده \".\nأخرجه مالك (١ - ٢٢٧) وعنه محمد بن الحسن (١٦٤ - ١٦٥) وإسماعيل القاضي في \" فضل الصلاة ﷺ \" رقم ٥ (٩٣) ٢٧ وسنده موقوف صحيح جدا، وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال:\n_________\n(١) صدر حديثا بتحقيقنا، طبعه المكتب الاسلامي.","vol":"1","page":125},{"text":"رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح \".\nوقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص ١٢٤).\n٨٢ - والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال:\n\" شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا \".\nأخرجه البيهقي (٤ - ٣٥) بسند صحيح.\nثم أخرجه هو (٤/ ٤٢، ٤٣) وابن ماجة (١/ ٤٥٧) والحاكم (١/ ٣٦٠) وأحمد (٤ - ٣٨٣) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي ﷺ (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم \" وقال الحاكم: \" هذا حديث صحيح، وابراهيم لم ينقه عليه بحجة \".\nقلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت ضعفوا ابراهيم \".\nقلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في \" التقريب \" لين الحديث، رفع موقوفات \" (١).\n_________\n(١) فوائد: الأولى: قال الحافظ في \" التلخيص \" (١٨٢٥): \" قال بعض العلماء اختلاف الاحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء، وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء \".\nالثانية: قال الشوكاني في \" نيل الاوطار \" (٥٥ ٤): \" إذا كان المصلي عليه طفلا استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في \" الجامعة \" عن الحسن \". =","vol":"1","page":126},{"text":"٨٣ - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: \" ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة \".\nأخرجه البيقهي (٤/ ٤٣) بإسناد حسن، وقال النووي (٥/ ٢٣٩): \" إسناد جيد ز وفي \" مجمع الزوائد \" (٣/ ٣٤): \" رواه الطبراني في \" الكبير \" ورجاله ثقات \".\nوقد ثبت في \" صحيح مسلم \" وغيره عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: \" مثل التسليم في الصلاة \" أي التسليمتين المعهودتين.\n_________\n= قلت: حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن، ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا، إذا لم يتخذ سنه، بحيث يؤدي ذلك الى الظن إنه عن النبي ﷺ، والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع (الثاني) لقوله فيه: \" وصغيرنا ... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده \".\nوقد ذهب الامام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في \" المسائل \" (١٥٣) عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٣٩) بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: \" ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما \".\nالثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء، للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: \" .. فأخلصوا له الدعاء \". وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بانه مجرد دعوى فقال (٥/ ٢٣٦):\n\" ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء \".\nقلت: لكن إيثار ما تقدم من أدعيته ﷺ على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فان خير الهدى هدى محمد ﷺ.\nولذلك قال الشوكاني (٤/ ٥٥): \" واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه ﷺ والتمسك بالثابت عنه أولى \".\nقلت: بل اعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه ﷺ، فالعدول عنه حينئذ يخشي أن يحق فيه قول الله ﵎: (أتستبد لون الذي هو ادني بالذي هو خير)؟","vol":"1","page":127},{"text":"ويحتمل أنه يعني بالاضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته ﷺ في الصلاة أيضا، أي أنه ﷺ كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لان التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه، ﷺ لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور \" مثل التسليم في الصلاة \". والله أعلم.\nوللحديث شاهد، يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: \" أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة، حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لاأزيدكم على ما رأيت رسول الله ﷺ يصنع، أو هكذا صنع رسول الله ﷺ.\nأخرجه البيهقي (٤/ ٤٣) وسنده ضعيف من أجل الهجري كم تقدم في المسألة السابقة وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا، وبعضه موقوفا، كما ذكرنا هناك، وروى أحمد في \" مسائل أبي داود عنه \" (١٥٣) عن عطاء بن السائب قال: \" رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة (واحدة) \" لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح بن مليح، وهو يضعيف واتهمه بعضهم.\nوقد ذهب لى التسليمتين الحنفية كما في \" المبسوط \" (٢/ ٦٥)، أحمد في رواية عنه كما في \" الانصاف \" (٢/ ٥٢٥) (١) والشافعية كما في \" شرح ابن قاسم الغزي \" (١/ ٤٣١ - باجوري) وقال: \" لكن يستحب زيادة ورحمه الله وبركاته \".\n٨٥ - ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله\nتعالى عنه: \" أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، فكبر عليها أربعا، وسلم تسليمة واحدة \".\nأخرجه الدارقطني (١٩١) والحاكم (١/ ٣٦٠) وعنه البيهقي (٤/ ٤٣) من طريق أبي العنبس عن أبيه عنه.\n_________\nومن المبالغات قول ابن المبارك: \" من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل.\nرواه أبو داود في \" المسائل \" (١٥٤) بسند صحيح عنه.","vol":"1","page":128},{"text":"قلت: واسناده حسن كما بينته في \" التعليقات الجياد \".\nويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله ﷺ سلم على الجنا \" تسليمة واحدة.\nأخرجه البيهقي معلقا.\nويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه: \" قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه واحدة \".\nقلت: وقد وافقه الذهبي، وأسند البيهقي غالب هذه الاثار، وزاد فيهم \" واثلة ابن الاسقع وأبي إمامة وغيرهم \".\nوفي اطلاق الصحة على رواية ابن أبي إوفى نظر عندي، لان في سندها الجراح بن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه، وإلى هذه الاثار ذهب الامام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود (١٥٣): \" سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة؟ قال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه (وقال: السلام عليكم ورحمة الله) \".\nقلت وزيادة \" وبركاته \" في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم، لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته (١/ ٤٣١) فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة والصواب ما ذكرنا.\n٨٥ - (١) والسنة أن يسلم في الجنازة سرا، الامام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة بلفظ:\n_________\n(١) إن المسألة السابقة برقم ٨٥ في ص ١٢٨ هي المسألة رقم ٨٤","vol":"1","page":129},{"text":"\" ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامة \".\nوله شاهد موقوف، أخرج البيهقي (٤/ ٤٣) عن ابن عباس أنه:\n\" كان يسلم في الجنازة تسليمة خفية \".\nوإسناده حسن.\nثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:\n\" كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه \".\nوإسناده صحيح. (١)\n٨٦ - ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الاوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال:\n\" ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب \".\nأخرجه مسلم (٢/ ٢٠٨) وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٣٦٨) وأبو داود (٢/ ٦٦)\nوالنسائي (١/ ٢٨٣) والترمذي (٢/ ١٤٤) وصححه، وابن ماجه (١/ ٤٦٣) والبيهقي (٤/ ٣٢) والطيالسي (رقم ١٠٠١) وأحمد (٥/ ١٥٢) من طريق علي بن رباح عنه.\nوزاد البيهقي:\n_________\n(١) قلت: وكأنه لاختلاف هذين الاثرين اختلفت اقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (٥/ ٥٢٣):\n\" قال في \" الفروع \": ظاهر كلام الاصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر \". ثم نقل عن \" المذهب \" و\" مسبوك الذهب \" ما يشهد لكلام ابن الجوزي.\nوهو الارجح لحديث أبي أمامة.","vol":"1","page":130},{"text":"\" قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل \".\nوإسنادها صحيح. (١)\n_________\n(١) الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة فروي مالك في \" الموطأ \" (١/ ٢٢٨) ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لاهلا إما أن تصلوا على جنازتكم الان، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، وسنده صحح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. وسنده صحيح أيضا. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصل عليها حتى غربت الشمس: فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك، وأبو برزه من الانصار من أصحاب النبي ﷺ، ثم صلوا على الجنازة.\nقال الخطابي في \" المعالم \" (٤/ ٣٢٧) ما ملخصه:\nواختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الاوقات، وهو قول عطاء والنخعي والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث \".\nقلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالاجماع. وهم منه ﵀.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>(١٤) الدفن وتوابعه</span>\n٨٧ - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا، وفي حديثان:\nالأول: عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو طلحة الانصاري، والسياق له: \" أن رسول الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش، (فجروا بأرجلهم) فقذفوا في طوى (١) من أطواء بدر خبيث مخبث (بعضهم على بعض)، (إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملاها، فذهبوا يحركوه فتزايل (٢) فأقروه، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة)، وكان ﷺ إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة (٣) ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه، وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي (٤) فجعل ينادي بأسمائهم وأسماء آبائهم (وقد جيفوا): (يا أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا وليد بن عتبة)، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قال: (فسمع عمر قول النبي ﷺ)، فقال: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، (وهل يسمعون؟ يقول الله ﷿: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠])، فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، (والله) (إنهم الآن ليعلمون أن\n_________\n(١) هي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثبت ولا تنهار\n(٢) أي تفسخ وتفرقت أجزاؤه.\n(٣) هي كل موضع واسع لابناء فيه.\n(٤) أي طرف البئر","vol":"1","page":132},{"text":"الذي كنت أقول لهم لهو الحق)، وفي رواية، إنهم الآن ليسمعون) (غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا، قال قتادة: أحياهم الله (له) حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا، ونقمة، وحسرة وندما \".\nقلت رواه جماعة من الصحابة، وهذه رواية بعضهم، وهم:\nالأول: أبو طلحة الانصاري، يرويه قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة به.\nأخرجه البخاري (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١) واللفظ له ومسلم (٨/ ١٦٤) وأحمد (٤/ ١٢٩) والزيادة الخامسة له، وهي على شرط مسلم، وأخرجه النسائي أيضا (١/ ٢٩٣)، لكنه لم يذكر في سنده أبا طلحة، وهو رواية لمسلم (٨/ ١٦٣) وأحمد (٣/ ١٠٤)، ١٤٥، ١٨٢: ٢١٩ - ٢٨٧) وعنده الزيادة الأولى والسابعة، وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، وعندهم - أعني الثلاثة - الزيادة الرابعة والخامسة، إلا أنهم قالوا: \" أمية بن خلف \" بدل \" وليد بن عتبة \" وهو خطأ من بعض الرواة، لان أمية لم يكن في البئر كما تدل عليه الزيادة الثانية، وهي في حديث عائشة كما يأتي بسند حسن، وعندهم أيضا الزيادة السادسة والعاشرة، ولأحمد الحادية عشر.\nالثاني: عمر بن الخطاب، رواه عنه أنس أيضا بنحوه، وفيه الزيادة الثانية.\nأخرجه مسلم والنسائي وأحمد (رقم ١٨٢).\nالثالث: عبد الله بن عمر، وله الرواية الثانية، وفيه الزيادة التاسعة.\nأخرجه البخاري (٧/ ٢٤٢ - ٢٤٢ - ٢٤٣) وأحمد (رقم ٤٨٦٤، ٤٩٥٨، ٦١٤٥) وفي رواية له: \" فذكر ذلك لعائشة، فقالت: وهل - يعني ابن عمر -، انما قال رسول الله ﷺ،\nإنهم الآن ... \" وإسنادها حسن، وفيها الزيادة الثانية أيضا كما تقدم.\nواعلم أن العلماء صوبوا رواية ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \" إنهم الآن ليسمعون \"، وردوا قولها فيه \" وهل \"، لانه مثبت وهي نافية، ولانه لم يتفرد بذلك بل تابعة أبوه عمر وأبو طلحة كما تقدم، وغيرهما كما في \" الفتح \" فراجعه إن شئت","vol":"1","page":133},{"text":"التفصيل.\nوالحق أن ما رواه الجماعة صواب، وما روته عائشة كذلك، وكل ثقة ولا تناقض بين الروايتن، فتضم إحداهما إلى الاخرى كما فعلنا في سياق الحديث.\nثم أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٦) وابن هشام في \" السيرة \" (٢/ ٧٤) بسند حسن، وفيه الزيادة الثالثة.\nالثاني: عن علي ﵁ قال: \" لما توفي أبو طالب، أتيت النبي ﷺ فقلت: إن عمك الشيخ (الضال) قد مات (فمن يواريه؟)، فقال: اذهب فواره، ثم لا تحدث شيئا حتي تأتيني: (فقال: إنه مات مشركا (١)، فقال: إذهب فواره) قال: فواريته ثم أتيته، قال: إذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، قال: فاغتسلت، ثم أتيته، قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها.\nقال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل \".\nأخرجه أحمد (رقم ٨٠٧) وابنه في زوائد \" المسند \" (رقم ١٠٧٤) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه.\nقلت: وسنده صحيح.\nوأخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣) والبيهقي (٣/ ٣٩٨) وأحمد أيضا (رقم ٧٥٩) من طريق أبي إسحاق: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه.\nوالزيادات لاحمد إلا الثانية فللنسائي.\nوإسناده صحيح أيضا، رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير ناجية بن كعب،\nقال العجلي في \" الثقات \": (٢)\n_________\n(١) هذا صريح في أن أبا طالب مات كافرا مشركا، وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث سعيد بن حزن المتقدم في المسألة (٦٠)، وقد قال الحافظ بن شرحه له: \" ووقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الاحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب، ولا يثبت من ذلك شئ، وبالله التوفيق، وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الاصابة \".\n(٢) رتبه العلامة علي بن عبد الكافي السبكي على حروف المعجم، وعندنا منه نسخة منسوخة عن نسخة نسخت عن أصل محفوظ في مكتبة الاوقاف الاسلامية بحلب، ثم قابلت نسختي بالاصل ومنها نقلت.","vol":"1","page":134},{"text":"\" كوفي تابعي ثقة \".\nوقال الحافظ في \" التقريب \": ثقة \".\nوأما قول النووي في \" المجموع \" (٥/ ١٨١): \" رواه أبو داود وغيره، وإسناده ضعيف \".\nفهو مردود، ولا ندري وجهه إلا أن يريد أنه من رواية أبي إسحاق وهو السبيعي، فإنه كان تغير لما كبر.\nفإن كان هذا، فالجواب من وجهين: الأول: أنه من رواية سفيان الثوري عنه، وهو من أثبت الناس فيه، كما في \" التهذيب\".\nالثاني: أنه لم يتفرد به، بل جاء من الطريق الأولى كما سبق، وكأن النووي ﵀ لم يقف عليها أو لم يستحضرها حين تكلم على الحديث، ولعله اعتمد في تضعيفه على البيهقي، فقد قال الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ١٤٩ - ١٥٠) بعد أن عزاه لاحمد وأبي داود والنسائي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والبزار والبيهقي من طريق أبي إسحاق .. \" ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي انه حديث ثابت مشهور، قال ذلك في أماليه\".\nوعزاه في \" الفتح \" (٧/ ١٥٤) لابن خزيمة أيضا وابن الجارود. (١)\n_________\n(١) فائدة: هذا الحديث أورده البيهقي في باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه \".\nوأنت ترى أنه ليس في الحديث ما ترجم له من الاغتسال فقال الحافظ تعليقا على كلامه: \" تنبيه: ليس في شئ من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: \" فأمرني فاغتسلت فإن الاغتسال شرع من غسل الميت، ولم يشرع من دفنه.\nولم يستدل البيهقي وغيره إلا على الاغتسال من غسل الميت، وقد وقع عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم، ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك، لا سيما وهو قد عزي الحديث لاحمد كما رأيت ثم إن قوله: \" ولم يشرع الاغتسال من دفنه \"، فيه نظر، لان لقائل أن يقول: أن الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية ذلك، ولا ينافيه الزيادة التي وقعت في آخر الحديث، لانها جملة مستأنفة، لا علاقة لها بما قبلها، أعني أنه لا دليل في الحديث أن عليا إنما كان يغتسل من غسل الميت، لامره ﷺ إياه بالغسل في الحديث بل هذا شئ =","vol":"1","page":135},{"text":"٨٨ - ولا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين، كذلك كان الامر على عهد النبي ﷺ، واستمر إلى عصرنا هذا، ومن الادلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال: \" بنا أماشي رسول الله ﷺ (آخذا بيده).\nفقال: يا ابن الخصاصية ما (أصبحت) تنقم على الله؟ (١) أصبحت تماشي رسول الله (قال: أحسبه قال: آخذا بيده)، فقلت: (يا رسول الله بأبي وأمي) ما (أصبحت) أنقم على الله شيئا، كل خير فعل بي الله.\nفأتي على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير، وفي رواية: خيرا كثيرا) ثلاث مرات.\nثم أتى على قبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا حاصب السبتيتين ويحك ألق سبتيتك، فنظر فلا عرف الرجل رسول الله\n_________\n= وذاك شئ اخر.\nنعم إن ثبتت الرواية الاتية فلا مناص من التسليم بما سبق عن الحافظ، فقد قال عقب كلامه المذكور: \" قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: \" فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه؟ قال: أرى أن تغسله وتجنه \"، وقد ورد من وجه آخر أنه غسله، رواه ابن سعد عن الواقدي \".\nقلت: أما الواقدي فمتروك متهم بالكذب، فلا قيمة لزيادته، وأما زيادة ابن أبي شيبة \" أن تغسله \" فهي منكرة أيضا لانه أخرجها (٤/ ١٤٢) من طريق الاجلح عن الشعبي مرسلا.\nوهو مع إرساله فإن الاجلح فيه ضعيف، فلا حجة في زيادته أيضا.\n(١) إنما قال له ﵇ هذا لان بشيرا ﵁ كان أظهر شيئا من التضجر بسبب بعده عن دار قومه فقد روى الطبراني في \" الكبير \" والاوسط \" عن بشير نفسه قال: \" أتيت النبي ﷺ فلحقته بالبقيع فسمعته يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين وانقطع شسعي، فقال: انعش قدمك، فقلت: يا رسول الله طالت عزوبتي ونأيت عن دار قومي فقال: يا بشير ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك من بين ربيعة، قوم يرون لولا أنهم انكفت الارض بمن عليها.\nقال الهيثمي في \" المجمع \" (٣/ ٦٠): ورجاله ثقات \".","vol":"1","page":136},{"text":"ﷺ خلع نعليه فرمي بهما \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٧٢) والنسائي (١/ ٢٨٨) وابن ماجة (١/ ٤٧٤) وابن أبي شيبة (٤/ ١٧٠) والحاكم (١/ ٣٧٣) والسياق له ومن طريقه البيهقي (٤/ ٨٠) والطيالسي (١١٢٣) وأحمد (٥/ ٨٣، ٨٣، ٢٢٤) والزيادات له، والثانية للبيهقي وليست في المستدرك، وروي الطحاوي (١/ ٢٩٣) منه قصة الرجل صاحب السبتيتين وقال الحاكم: \" صحيح الاسناد \".\nووافقه الذهبي، وأقره الحافظ في \" الفتح \" (٣/ ١٦٠) وروى ابن ماجه عن عبد الله عثمان وهو البصري شعبة أنه قال: حديث جيد ونقل ابن القيم في \" تهذيب السنن \" (٤/ ٣٤٣) عن الامام أحمد أنه قال: اسناده جيد.\nوقال النووي في \" المجموع \": (٥/ ٣١٢): \" اسناده حسن \".\nواحتج به ابن حزم (٥/ ١٤٢، ١٤٣) على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك. وفي مكان آخر، احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور كما سيأتي في التعليق على المسألة (١٢٦).\n٨٩ - والسنة الدفن في المقبرة، لان النبي ﷺ كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الاخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي ﷺ دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة ﵂: قالت: \" لما قبض رسول الله ﷺ اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ﷺ شيئا ما نسيته قال: \" ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه \"، فدفنوه في موضع فراشه \".\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٢٩) وقال: \" حديث غريب، وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه \".\nقلت: لكنه حديث ثابت بما له من الطرق والشواهد:\nأ - أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٩٨، ٤٩٩) وابن سعد (٢/ ٧١) وابن عدي في الكامل \" (ق ٩٤/ ٢) من طريق ابن عباس عن أبي بكر.","vol":"1","page":137},{"text":"ب - وابن سعد وأحمد (رقم ٢٧) من طريقين منقطعين عن أبي بكر.\nج - ورواه مالك (١/ ٢٣٠) وعنه ابن سعد بلاغا.\nد - ورواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي بكر مختصرا موقوفا، وهو في حكم المرفوع، وكذلك رواه الترمذي في \" الشمائل \" (٢/ ٢٧٢) في قصة وفاته ﷺ، قال الحافظ ابن حجر (١/ ٤٢٠): \" واسناده صحيح، لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة \" وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله ﷺ: \" اجعلو في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا \".\nأورده في \" باب كراهية الصلاة في المقابر \" من حديث ابن عمر، فقال الحافظ: \" ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: \" لا تجعلو بيوتكم مقابر \"، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا \".\n٩٠ - ويسثني مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر لحديث جابر ﵁ قال: \" خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله: يا جابر ابن عبد الله لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي لاحببت أن تقتل بين يدي، قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا - إذ لحق رجل ينادي: ألا إن رسول الله ﷺ يأمركم أن ترجعوا بالقتلي فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا \".","vol":"1","page":138},{"text":"أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٧ - ٣٩٨) بسند صحيح، وبعضه عند أبي داود وغيره مختصرا وقد تقدم في المسألة (١٧ ص ١٤)\n٩٢ - ولا يجوز الدفن في الاحوال الاتية إلا لضرورة:\nأ - الدفن في الاوقات الثلاثة لحديث عقبة بن عامر المتقدم، (ص ١٣٠) بلفظ: \" ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب \".\nوالحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وقد ذهب لى ذلك ابن حزم في \" المحلى \" (٥/ ١١٤ - ١١٥) وغيره من العلماء،.\nومن التأويلات البعيدة، بل الباطلة قول بعضهم: \" قوله: (نقبر) أي نصلي \" قال أبو الحسن السندي: \" ولا يخفى أنه معنى بعيد، لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم \" يقال: قبره إذا دفنه، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه \".\nوالاقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الاوقات \" (١)\nب - في الليل لحديث جابر ﵁:\n_________\n(١) قلت: وقد رد ذلك التأويل الامام النووي أيضا، ولكنه في سبيل بيان ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا وادعي دعوى غير ثابتة فقال في \" شرح مسلم \": \" قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لان صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالاجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الاجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الاوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر ... فأما إذا وقع الدفن في هذه الاوقات بلا تعمد فلا يكره \".\nقلت: وهذا تأويل لا دليل عليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الدن ولو لغير متعمد، فمن أدركته فيها فليتريث حتى يخرج وقت الكراهة.\nوأما ادعاؤه أن صلاة الجنازة لا تكره في مثل هذا الاوقات بالاجماع فوهم منه ﵀، فالمسألة خلافية والصواب فيها الكراهة خلاف الاجماع المزعوم، وقد سبق بيان ذلك في المسألة (٨٩) تعليقا عليها (ص ١٣٠) =","vol":"1","page":139},{"text":"\" أن النبي ﷺ ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر البني ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك \"\nأخرجه مسلم وغيره وقد سبق في المسألة (٣٥ ص ٥٦) والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا، وهو مذهب أحمد ﵀ في رواية عنه ذكرها في \" الانصاف \" (٢/ ٥٤٧) قال: \" لا يفعله إلا لضرورة، وفي أخرى عنه: يكره \".\nقلت: والأول أقرب لظاهر قوله \" زجر \" فانه أبلغ في النهي من لفظ \" نهى \" الذي يمكن حمله على الكراهة، على أن الاصل فيه التحريم، ولا صارف له إلى الكراهة. (١)\n_________\n(١) لكن يشكل على ما ذكرنا قوله في الحديث \" حتى يصلى عليه \".\nفإنه يدل بظاهره أيضا على جواز الدفن ليلا بعد الصلاة لانها هي الغاية من النهي، فإذا حصلت ارتفع النهي، لكن يرد عليه قوله \" إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك \" فإن إسم الاشارة فيه يعود إلى المنهي عنه وهو الدفن ليلا قبل الصلاة إلا عند الضرورة فيجوز.\nوهذا بعيد جدا، لان من السهل أن نتصور اضطرار المشيعين للدفن ليلا لاسباب كثيرة كما سيأتي عن ابن حزم ولكننا لا نتصور في وجه من الوجوه أن يضطروا لدفنه دون أن يصلو عليه، ومما يزيده بعدا أن هذا المعنى يجعل قيد \" الليل \" عديم الفائدة، إذ الدفن قبل الصلاة، كما لا يجوز ليلا، فكذلك لا يجوز نهارا، فإن جاز ليلا لضرورة جاز نهارا من أجلها ولا فرق، فما فائدة التقييد ب \" الليل \" حينئذ. لا شك أن الفائدة لا تظهر بصورة قوية إلا إذا رجحنا ما استظهرناه أو لا من عدم جواز الدفن ليلا، وبيان ذلك: أن الدفن في الليل مظنة قلة المصلين على الميت، فنهي عن الدفن ليلا حتى يصلي عليه نهارا، لان الناس في النهار أنشط في الصلاة عليه، وبذلك تحصل الكثرة من المصلين عليه، هذه الكثرة التي هي من مقاصد الشريعة وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت كما سبق بيانه في \" المسألة (٦٣)، (ص ٩٦) قال النووي: في \" شرح مسلم \":\n\"وأما النهي عن القبر ليلا حتى يصلى عليه، فقيل سببه أن الدفن نهارا يحضره كثير من الناس ويصلون عليه ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل لانهم كانوا يفعلون ذلك لرداءة الكفن، فلا يتبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، قال القاضي: العلتان صحيحتان، قال: والظاهر أن النبي ﷺ قصدهما معا، قال: وقد قيل غير هذا \".\nقلت: فإذا عرف أن العلة قلة المصلين وخشية رداءة الكفن، ينتج من ذلك أنه لو صلي عليه نهارا، ثم تأخر دفنه لعذر إلى الليل أنه لا مانع من دفنه فيه لانتفاء العلة وتحقق الغاية وهي كثرة المصلين، وعليه فهل يجوز\nالتأخر بدفن الميت في النهار تحصيلا للغاية المذكورة، استحسن ذلك الصنعاني في \" سبل السلام \" (٢/ ١٦٦)، ولست إرى ذلك لان العلة المذكورة مقيدة فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين، فإن =","vol":"1","page":140},{"text":"٩٢ - فإن اضطروا لدفنه ليلا، جاز ولو مع استعمل المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن، والدليل حديث ابن عباس: \" أن رسول الله ﷺ أدخل رجلا قبره ليلا، وأسرج في قبره \".\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٦٤) والترمذي (٢/ ١٥٧) بأتم منه وقال: \" حديث حسن \".\n_________\n= القلة في الليل أمر طبيعي، بخلاف النهار فالكثرة فيه هي الطبيعي، ثم إن هذه الكثرة لا حد لها فكلما تؤخر بالميت زادت الكثرة، ولذلك نرى بعض المترفين الذين يحبون الظهور رياء وسمة، ولو على حساب الميت قد يؤخرونه اليوم واليومين ليحضر الجنازة أكبر عدد ممكن من المشيعين.\nفلو قيل بجواز ذلك لادي إلى مناهضة الشارع في أمره بالاسراع بالجنازة على ما سبق بيانه في المسألة (١٧) (ص ١٣) بعلة الكثرة التي لا ضابط لها.\nبعد هذا يتبين لنا الجواب عن الاشكال الذي أو ردته في قوله \" حتى يصلى عليه \" إذ أنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليها نهارا لكثرة الجماعة، كي تبين أن إسم الاشارة في قوله \" إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك \" يعود إلى الدفن ليلا ولو مع قلة المصلين، لا إلى الدفن مع ترك الصلاة عليه إطلاقا، فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل.\nثم قال النووي في \" شرح مسلم \": \" وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل، فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره واستدولو بأن أبا بكر الصديق ﵁ وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء: والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا، وسألهم النبي ﷺ عنه فقالوا: توفي ليلا فدفناه في الليل، فقال: ألا اذنتموني، قالوا: كانت ظلمة ولم ينكر عليهم، وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، ولم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق \".\nقلت: والجواب الأول وهو أن النهي كان لترك الصلاة، لا يصح، لانه لو كان كذلك لم يكن ثمة فرق بين الدفن ليلا أو نهارا كما سبق بيانه، بل الصواب أن النهي إنما كان للامرين اللذين سبقا في كلام القاضي، ولذلك اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة.\nواستدل على ذلك بهذا الحديث، ثم أجاب عن الاحاديث الواردة في الدفن ليلا، وما في معناها من الاثار بقوله (٥/ ١١٤ - ١١٥): وكل من دفن ليلا منه ﷺ ومن أزواجه ومن أصحابه ﵃، فإنما ذلك لضرورة أو جبت ذلك من خوف الحر على من حضر - وهو بالمدينة شديد - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لاحد أن يظن بهم ﵃ خلاف ذلك \".\nثم روى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيب، وأقول: ومن الجائز أن بعض من دفن ليلا كانوا صلوا عليه نهارا، وحينئذ فلا تعارض على ما سبق بيانه، وذلك هو الواقع في حقه ﷺ، فإنهم صلوا عليه يوم الثلاثاء ثم دفنوه ليلة الاربعاء كما ذكر ابن هشام في سيرته (٤/ ٣١٤) عن ابن اسحاق.\nوالله أعلم.","vol":"1","page":141},{"text":"قلت: يعني أنه حسن لغيره، وهذا اصطلاح خاص للترمذي أنه إذا قال: \" حديث حسن \" فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو نفسه في \" العلل \"، المذكورة في آخر كتابه، وقد جاء له شاهد كما يأتي، وعليه فلا يرد على تحسين الترمذي نقد ابن القطان إياه الذي حكاه صاحب \" تحفة الاحوذي \".\nأما الشاهد فهو من حديث جابر بن عبد الله.\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٣) والحاكم (١/ ٣٦٨) والبيهقي (٤/ ٥٣) وقال الحاكم: \" صحيح على شرط مسلم \".\nووافقه الذهبي وزاد عليهما النووي فقال في \" المجموع \" (٥/ ٣٠٢): \" رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم \" قلت: وكل ذلك خطأ، فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي، وهو وإن كان ثقة في نفسه، فقد كان ضعيفا في حفظه، ولذلك لم يحتج الشيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقا، ومسلم استشهادا، ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا حديثا واحدا، قال الحافظ ابن حجر: \" وهو متابعه عنده، كما نص عليه الحاكم \" وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من \" الميزان \" أن مسلما روى له متابعة.\nوله شاهد آخر من حديث أبي ذر نحوه.\nأخرجه الحاكم بسند فيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.\n٩٣ - ويجب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه، وفيه حديثان:\nالأول: عن هشام بن عامر قال: \" لما كان يوم أحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، (فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد)، (فكيف تأمرنا)، فقال: احفروا وأوسعوا (وأعمقوا) (وأحسنوا)، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا، (قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآنا، فقدم) \".","vol":"1","page":142},{"text":"أخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي (١/ ٢٨٣ - ٢٨٤) والترمذي (٣/ ٣٦) والبيهقي (٤/ ٣٤) وأحمد (٤/ ١٩، ٢٠)، وابن ماجه مختصرا.\nوالسياق للنسائي، والزيادات كلها له في رواية، وكذا هي عند أحمد دون الأولى، ولابي داود والبيهقي الثالثة، وللترمذي وابن ماجه والبيهقي الرابعة، وللترمذي الخامسة وقال: \" حديث حسن صحيح \".\nقلت: ومدار سنده على حميد بن هلال، وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه: الأول: عنه عن هشام بن عامر.\nالثاني: عنه عن أبي الدهماء عن هشام.\nالثالث: عنه عن سعد بن هشام عن أبيه هشام.\nوقد تابعه على الوجه الأول سليمان بن المغيرة عن حميد به.\nأخرجه تابعه على الوجه الأول سليمان بن المغيرة عن حميد به.\nأخرجه النسائي والبيهقي (٣/ ٤١٣) وأحمد.\nوتابعه على الوجه الثالث جرير بن حازم ثنا حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر أخرجه الثلاثة المذكورن وكذا أبو داود وعنه البيهقي (٣/ ٤١٤).\nوهذا الوجه أرجح عندي لهذه المتابعة، وهي أرجح من المتابعة الأولى لوجهين: أولا: أن سليمان بن المغيرة احتج به مسلم دون البخاري، فروي له مقرونا بغيره، بخلاف جرير بن حازم فقد احتج به مسلم والبخاري.\nثانيا: أن فيه زيادة من ثقة، وهي معتبرة فكان من المرجحات.\nوعلى هذا فإسناد الحديث صحيح كما قال الترمذي وهو على شرط الشيخين.\nالثاني: عن رجل من الانصار قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الانصار، وأنا غلام مع أبي، فجلس","vol":"1","page":143},{"text":"رسول الله ﷺ على حفيرة القبر، فجعل يوصي (وفي رواية: يوميء إلى) الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين، لرب عذق له في الجنة \" (١).\nأخرجه أبو داود (٢/ ٨٣) والبيهقي (٣/ ٤١٤)، والرواية الأخرى له وأحمد (٥/ ٤٠٨) والسياق له، وإسناده صحيح كما قال النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٨٦) والحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ٢٠١).\n٩٤ - ويجوز في القبر اللحد (٢) والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي ﷺ، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن أنس بن مالك قال:\n\" لما توفي النبي ﷺ كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي ﷺ \".\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٢) والطحاوي (٤/ ٤٥) وأحمد (٣/ ٩٩).\nقلت: وسنده حسن كما قال الحافظ في \" التلخيص \" (٥/ ٢٠٤).\nوله شاهدان:\nالأول: عن ابن عباس.\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٢٩٨) وأحمد ٣٩، ٣٣٥٨) وابن سعد (٢/ ٢ / ٧٢) والبيهقي (٣/ ٤٠٧) والاخر: عن عائشة \" رواه ابن ماجه وابن سعد، وإسناده كل منهما ضعيف كما قال الحافظ.\nلكن للاول منهما طريق أخرى بلفظ:\n_________\n(١) قلت: وظاهر الامر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الاعماق والتوسعة والاحسان، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الاعماق، وأما ابن حزم فقد صرح في \" المحلى \" (٥/ ١١٦) بفرضيته، واختلفوا في حد الاعماق على أقوال تراها في \" المجموع \" أو غيره.\n(٢) بفتح اللام وبالضم وسكون الحا هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر.","vol":"1","page":144},{"text":"\" دخل قبر النبي: ﷺ العباس، وعليي والفضل، وسوى لحده رجل من الانصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر \".\nأخرجه الطحاوي في \" مشكل الاثار \" (٤/ ٤٧) وابن الجارود (٢٦٨) وابن حبان (٢١٦١) وإسناده صحيح، ولابن عباس حديث آخر في اللحد من قوله ﷺ يأتي بعد حديث، وشاهد من حديث علي يأتي في المسألة (٩٧) (ص ١٤٧).\nالثاني: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: \" ألحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله ﷺ \".\nأخرجه مسلم (٢/ ٦١) والنسائي وأحمد (١٤٨٩، ١٦٠١، ١٦٠٢).\nالثالث: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \" اللحد لنا، والشق لغيرنا \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٩) والنسائي (١/ ٢٨٣) والترمذي (٢/ ١٥٢) وابن ماجه (٤٧١١) والطحاوي (٤/ ٤٨) والبيهقي (٣/ ٤٠٨) بسند ضعيف كما قال الحافظ (٥/ ٢٠٣) وصححه ابن السكن.\nقلت ولعله لشواهده وطرقه التي منها: عن جرير مرفوعا مثله.\nرواه ابن ماجه والطحاوي والبيهقي والطيالسي (٦٦٩) وأحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٢) عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن زاذان عنه.\nوعثمان هذا ضعيف كما قال الحافظ، لكن رواه الطحاوي من طريق ثان وأحمد من طريقين آخرين، فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح (١)\n_________\n(١) قال النووي في \" المجموع \" (٥ - ٢٨٧): \" أجمع العلماء أن الدفن في اللحد والشق جائزان، لكن إن كانت الارض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الادلة، وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل \".","vol":"1","page":145},{"text":"٩٨ - (١) ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدم إلى أفضلهم، وفيه أحاديث:\nالأول: عن جابر بن عبد الله قال: \" كان النبي ﷺ يجمع بين الرجلين (والثلاثة) من قتل أحد في ثوب واحد (٢) ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد (قبل صاحبه وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، (قال جابر: فدفن أبي وعمي (٣) يومئذ في قبر واحد) \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٦٣ - ١٦٥، ١٦٩، ٧/ ٣٠٠) والنسائي (١/ ٢٧٧) والترمذي (٢/ ١٤٧) وصححه وابن ماجه (١/ ٤٦١) وابن الجارود (٢٧٠) والبيهقي (٤/ ١٤) وأحمد (٥/ ٤٣١)، والزيادة الثالثة له، وللبخاري معناها، وله والبيهقي الثانية، ولابن ماجه الثالثة، وعزاها الشوكاني (٤/ ٢٥) للترمذي فوهم.\nوفي الشطر الثاني من الحديث زيادة تقدمت في المسألة (٣٢)، (ص ٥٤)\nالثاني: عن أبي قتادة أنه حضر ذلك، قال: \" أتي عمرو بن الجموع إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله ﷺ: نعم، فقتلوا يوم أحد: هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله ﷺ فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، فأمر رسول الله ﷺ بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد\".\nأخرجه أحمد (٥/ ٢٩٩) بسند حسن كما قال الحافظ (٣/ ١٦٨).\nوفي الباب عن هشام بن عامر، ومضي حديثه في المسأله (٩٣) الحديث الأول،\n_________\n(١) لقد انتقل رقم المسائل من ٩٤ الى ٩٨ لاستدراك خطأ بالترقيم فعذرا.\n(٢) يعنى في قطعة منه، ولو لم يستر جيمع بدنه، انظر التعليق (٢) ص ٦٠\n(٣) ظاهر أنه يعني أخا أبيه، وليس كذلك بل أراد عمرو بن الجموح المذكور في الحديث بعده، وكان صديق والدجابر وزوج أخته هند بنت عمرو، وكأن جابرا سماه عمه تعظيما كما قال الحافظ في \" الفتح \" وساق اثارا تؤيد ذلك فراجعه (٣/ ١٦٨).","vol":"1","page":146},{"text":"(ص ١٤١) وعن أنس بن مالك، وتقدم في المسألة (٣٧)، (ص ٥٩) - ٦٠) (١)\n٩٩ - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء لأمور:\nالأول: أنه المعهود في عهد النبي ﷺ، وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة (٩٩).\nالثاني أن الرجال أقوى على ذلك، الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شئ من أبدانهن أمام الاجانب وهو غير جائز.\n١٠٠ - وأولياء الميت أحق بإنزاله، لعموم قوله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ (٢) بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٥].\nولحديث علي ﵁ قال: \" غسلت رسول الله ﷺ، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ﷺ، ولحد لرسول الله لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا \".\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٢) وعنه البيهقي (٤/ ٥٣) بسند صحيح، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\nوله شاهد من حديث ابن عباس سبق ذكره في المسألة (٩٤)، (ص ١٤٤ - ١٤٥) وشاهد آخر عن الشعبي مرسلا، ولم يذكر صالحا مولى رسول الله ﷺ أخره أبو داود (٢/ ٦٩) بسند صحيح عنه.\nوله عن مرحب أو ابن أبي مرحب \" أنهم (يعني عليا والفضل وأخاه) أدخلوا معهم\n_________\n(١) قلت: وفي هذه الحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، قال الحافظ في \" الفتح (٣ - ١٦٦): \" ويلحق به أهل الفقه والزهد وسائر وجوه الفضل \"، وقال الشافعي في \" الام \" (١ - ٢٤٥): \" ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضهلم وأسنهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامها، وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب \".\n(٢) وهم الاب وآباؤه، والابن وأبناؤه: ثم الاخوة الاشقاء، ثم الذين للاب، ثم بنوهم، ثم الاعمام للاب والام ثم للاب ثم بنوهم، ثم كل ذي رحم محرمه.\nكذا في \" المحلى \" (٥/ ١٤٣)، ونحوه في \" المجموع \" (٥/ ٢٩٠).","vol":"1","page":147},{"text":"عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله \".\nومرحب أو ابن أبي مرحب مختلف في صحبته.\n(١) وعن عبد الرحمن بن أبزي قال: \" صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة، فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ: من يأمرون أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك: فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: صدقتن \".\nأخرجه الطحاوي (٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥) والبيهقي (٣/ ٥٣) بسند صحيح.\n١٠١ - ويجوز للزوج أن أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: \" دخل على رسول الله ﷺ في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت، وارسأه، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك، قالت: فقلت غيري: كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك قال: وأنا وارأساه ادعي لي أباك وأخاك حتي أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: أنا أولى ويأبى الله ﷿ والمؤمنون إلا أبا بكر \".\nأخرجه أحمد (٦/ ١٤٤) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو في \"صحيح البخاري\" بنحوه (١٠/ ١٠١ /، ١٠٢)، ومسلم (٧/ ١١٠) مختصرا، وله طريق أخرى عن عائشة تقدم (ص ٥٠) (٢)\n١٠٢ - لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: \" شهدنا ابنة لرسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ جالس على القبر فرأيته عينيه تدمعان\n_________\n(١) قلت: وهو والذي قبله من مرسل الشعبي، شاهد قوي لحديث علي ﵁.\n(٢) وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته الشافعية، بل قالوا: إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرنا وعكس ذلك ابن حزم فجعله بعدهم في الاحقية، ولعله الاقرب لما سبق من عموم الاية.","vol":"1","page":148},{"text":"ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف (١) الليلة (أهله)؟ فقال أبو طلحة: (نعم) أنا يا رسول الله! قال: فانزل، قال فنزل في قبرها (فقبرها) \".\nوفي رواية عنه: \" أن رقية ﵂ لما ماتت قال رسول الله ﷺ، لا يدخل القبر رجل قارف \" الليلة) أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان ﵁ القبر \".\nأخرج الرواية الأولى البخاري في \" صحيحه \" (٣/ ١٢٢، ١٦٢) والطحاوي في \" المشكل \" (٣/ ٣٠٤) والحاكم (٤/ ٤٧) والبيهقي (٤/ ٥٣) وأحمد (٣/ ١٢٦، ٢٢٨) والسياق له، وعنده الزيادة الثانية في رواية له، وعند الطحاوي والحاكم الأولى، والبخاري الأخيرة.\nوأخرج الرواية الثانية أحمد (٣/ ٢٢٩ - ٢٧٠) والطحاوي (٣/ ٢٠٢) والحاكم (٤/ ٤٧) وابن حزم (٥/ ١٤٥) من طريق أخرى عن أنس، والسياق لاحمد، والزيادة للحاكم وقال: \" حديث صحيح على شرط مسلم \".\nوهو كما قال، وأقره الذهبي، إلا أن بعض الائمة قد استنكر منه تسميته البنت \" رقية \" فقال البخاري في التاريخ الأوسط\": \"ما أدري ما هذا؟ فإن رقية ماتت والنبي ﷺ ببدر لم يشهدها \".\nورجح الحافظ في \" الفتح \" أن الوهم فيه من حماد بن سلمة، وأنها أم كلثوم زوج عثمان، فراجعه، وهو الذي جزم به الطحاوي في \" المشكل \" وقال \" \" وكانت وفاتها في سنة تسع من الهجرة \" (٢).\n_________\n(١) أي يجامع كما في \" النهاية \"، واستبعد هذا التفسير الطحاوي بدون أي دليل، فلا يلتفت إليه.\n(٢) قال النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٨٩):\n\" هذا الحديث من الاحاديث التي يحتج بها في كون الرجال هم الذين يتوا عن الدفن وإن كان الميت امرأة، قال: ومعلوم أن أبا طلحة ﵁ أجنبي عن بنات النبي ﷺ، ولكنه كان من صالحي الحاضرين، ولم يكن هناك رجل محرم إلا النبي ﷺ، فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنها أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدل على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن \".\nوقال الحافظ في \" الفتح \": =","vol":"1","page":149},{"text":"١٠٣ - والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر، لحديث أبي إسحاق قال: \" أوصي الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: من السنة \".\nأخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/ ١٣٠) وأبو داود (٢/ ٦٩) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٥٤) وقال: هذا إسناد صحيح، وقد قال: \" هذا من السنة \" فصار من المسند \".\nقلت: ثم روى له شواهد من حديث ابن عباس وغيره، وقال: \" هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز \".\nثم ساق حديثين في أن النبي ﷺ أدخل من قبل القبلة، وضعفهما، وهو كما ذكر، وقد أعل الشافعي رحمه الله تعالى الحديث الثاني منهما من جهة متنه أيضا بحجة أنه غير ممكن عمليا، فقال في \" الام \" (١/ ٢٤١): \" أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النبي ﷺ على يمين الداخل من البيت لا صق بالجدار، والجدار الذي اللحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضا واللحد لاصق بالجدار، لا يقف عليه شئ، ولا يمكن إلا أن يسل سلا، أو يدخل من خلاف القبلة، وأمور الموتى وإدخالهم من الامور المشهورة عندنا لكثرة الموت، وحضور الائمة، وأهل الثقة، وهو من الامور العامة التي يستغني فيها عن الحديث، ويكون الحديث فهيا كالتكليف بعموم معرفة الناس لها، ورسول الله ﷺ والمهاجرون والانصار بين أظهرنا بين أظهرنا بنقل العامة عن العامة لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا، ثم\n_________\n= \" في الحديث البعيد ايثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الاب والزوج، وقيل: إنما اثره بذلك لانها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع \".\nقلت: والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم ﵀ (٥/ ١٤٤ - ١٤٥)، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله ﵎ عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنظر \" سلسلة الاحاديث الصحيحة \" (ج ١ ص ١٢٨ - ١٢٩ طبع المكتب الاسلامي).","vol":"1","page":150},{"text":"جاءنا آت (١) من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت (٢) ثم لم يعلم (كذا الاصل، وفي \" المجموع \" نقلا عن \" الام \" (لم يرض) (ولعله الصواب) حتى روى عن حماد عن ابراهيم أن النبي ﷺ أدخل معترضا \".\nثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله ﷺ سل من قبل رأسه.\nقلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير شيخ الشافعي وهو مجهول لم يسم، لان الشافعي قال: \" أخبرنا الثقة عن عمرو عن عطاء عنه \".\nوعن ابن سيرين قال: \" كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر \".\nأخرجه أحمد «٤٠٨١) وابن أبي شيبعة (٤/ ١٣٠) وسنده صحيح\n١٠٤ - ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجاله إلى يمين القبلة ويسارها، على هذا جرى عمل أهل الاسلام من عهد رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا وهكذا كل مقبرة على ظهر الارض، كذا في \" المحلى \" (٥/ ١٧٣) وغيره.\n١٠٥ - ويقول الذي يضعه في لحده: \" بسم الله، وعلى سنة رسول الله، أو: ملة رسول الله ﷺ \".\nوالدليل عليه حديث ابن عمر:\n_________\n(١) هو حماد بن أبي سليمان من شيوخ أبي حنيفة كما في \" فتح القدير \" وغيره، وأقول: بل الظاهر أنه أبو حنيفة نفسه بدليل قول الشافعي الاتي: \" حتى روى عن حماد \" فهذا صريح أنه غير حماد وإنما هو أبو حنيفة.\n(٢) وما دل عليه هذا الحديث الموقوف ثم المرفوع قبله هو مذهب أحمد وعليه أكثر أصحابه كما في \" الانصاف \" (٢/ ٥٤٤) خلافا لحنفية ك ما سبق في كلام الشافعي، واحتج لهم ابن الهمام بحديث ابن عباس أنه ﷺ دخل قبرا .. فأخذه من قبل القبلة ... رواه الترمذي وقال: \" حديث حسن \". قال ابن الهمام (١/ ٤٧٠): \" من أن فيه الحجاج بن أرطاة ومنها ل بن خليفة، وقد اختلفوا فيهما، قال: ذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح، لا الحسن \".\nقلت: بل ذلك يحطه عن درجة الحسن لان الحجاج مدلس وقد عنعنه، وحديث المدلس المعنعن غير مقبول عند العلماء وهو أحد الحديثين اللذين ضفهما البيهقي كما سبقت الاشارة الى ذلك في أول المسألة، ولذلك أنكر النووي (٥/ ٢٩٥) على الترمذي تحسينه إياه فقال: \" لا يقبل قول الترمذي فيه: إنه حسن لان الحجاج بن أرطاة ضعيف باتفاق المحدثين \". وقال الزيلعي: =","vol":"1","page":151},{"text":"\" أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت في القبر قال: (وفي لفظ: أن النبي ﷺ قال: أذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا): بسم الله، وعى سنة (وفي رواية: ملة) رسول الله \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والترمذي (٢/ ١٥٢، ١٥٣) وابن ماجه (١/ ٤٧٠) وابن حبان في \" صحيحه \" (٧٧٣) والحاكم (١/ ٣٦٦) والبيهقي (٤/ ٥٥) وأحمد (رقم ٤٩٩٠، ٥٢٣٣، ٦١١١) من طريقين عن ابن عمر.\nواللفظ الأول لابي داود وابن ماجه وابن السني، واللفظ الاخر للباقين، وأما الرواية الاخرى فهي للترمذي وابن ماجه والحاكم، ورواية لاحمد، ومعناهما واحد، وقال الترمذي: \" حديث حسن \".\nوقال الحاكم ووافقه الذهبي: \" صحيح على شرط الشيخين \".\nقلت: وهو كما قالا: ولا يضره رواية بعضهم له موقوفا لامرين: الأول: أن الذي رفعه ثقة، وهي زيادة منه، فيجب قبولها ويؤيده الامر الثاني: أنه روي مرفوعا من الطريق الاخر.\nأو يقول: \" بسم الله، وبالله، وعلى ملة رسول الله ﷺ \".\nلحديث البياضي ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال: \" الميت إذا وضع في قبره: فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله، وبالله على ملة رسول الله ﷺ \".\nإخرجه الحاكم شاهدا للحديث الذي قبله. وإسناده حسن\n١٠٦ - ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة:\n_________\n= (٢/ ٣٠٠) بعد أن حكى قول الترمذي: \" وأنكر عليه لان مداره على حجاج بن أرطاة، وهو مدلس ولم يذكر سماعا، ومنهال ضعفه ابن معين ... \" قلت: فهذا هو الحق عند من ينصف أن هذا الحديث ضعيف وحديث عبد الله بن يزيد صحيح، ومن الغرائب أن ابن الهمام سلم بصحته، ولكنه رده من أصله بحجة أنه فعل صحابي ظن السنة ذلك! يقول هذا مع أن مذهبه أن قول الصحابي، السنة كذا في معنى الحديث المسند كما نقلناه عنه في المسألة (٧٧) (ص ١٢٠) وراجع المسإلة (٧٣) (ص ١٠٩، ١١٠) فقيه رد على نوع آخر من التعصب وتخطئة الصحابة بدون حجة!","vol":"1","page":152},{"text":"\" أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة ثم آتي الميت فحتى عليه من قبل رأسه ثلاثا \".\nأخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٤) بإسناد قال (٥/ ٢٩٢): \" جيد \".\nلكن قال الحافظ: \" ظاهره الصحة \".\nثم ذكر أنه معلول بعنعقة بعض رواته كما بينته في \" التعليقات الجياد \"، لكن الحديث قوي بما له من الشواهد، وقد ذكرها الحافظ في \" تلخيص الحبير \" (٥/ ٢٢٢) فليراجعها من شاء، ثم تبى نلي أن الاعلال المشار إليه غير قادح، كما حققته في الارواء (٧٤٣) (١).\n١٠٧ - ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول: أن يرفع القبر عن الارض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالارض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان لحديث جابر ﵁: \" أن النبي ﷺ ألحد له لحد، ونصب اللبن نصبا، ورفع قبره من الارض نحوا من شبر \".\nرواه ابن حبان في \" صحيحه \" (٢١٦٠) والبيهقي (٣/ ٤١٠) وإسناده حسن.\n_________\n(١) وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى (منها خلقناكم)، وفي الثانية (وفيها نعيدكم)، وفي الثالثة (ومنها نخرجكم تارة أخرى) فلا أصل له في شئ من الاحاديث التي أشرنا إليها في الاعلى: وأما قول النووي (٥/ ٢٩٣ - ٢٩٤):\nوقد يستدل له بحديث أبي أمامة ﵁ قال: \" لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ في القبر قال رسول الله ﷺ: (منها خلقنا كم، وفيها نعيدكم، ومنها تخريجكم تارة أخرى) \"، رواه الامام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الاسناد، ويعمل ها في الترغيب والترهيب، وهذا مها، والله أعلم \".\nفالجواب عليه من وجه: الأول: أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا لو صح سنده.\nالثاني: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الرع أنه من فضائل الاعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لانه في فضائل الاعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف وذلك لا يجوز لان المشروعية أقل درجاتها الاستحباب: وهو حكم م الاحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.\nالثالث أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في \" مسند أحمد \" (٥/ ٢٥٤) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد، وهو الالهاني وقول النووي \" علي بن زيد بن جدعان \" خطأ، لمخالفته لما في \" المسند \" قال ابن حبان: \" عبيد الله بن زحر، يروي الموضوعات عن الاثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم \"! ابن حجر في \" تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب \".","vol":"1","page":153},{"text":"وله شاهد عن صالح بن أبي صالح قال، \" رأيت قبر رسول الله ﷺ شبرا أو نحو شبر \".\nرواه أبو داود في \" المراسيل \".\nويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا. (١)\nالثاني: أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال: \" رأيت قبر النبي ﷺ (وقبر أب بكر وعمر) مسنما \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٩٨ - ١٩٩) والبيهقي (٤/ ٣).\nورواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في \" المستخرج \" كما في \" التلخيص \" والزيادة لهما.\nولا يعارض ذلك ما روى عن القاسم قال: \" دخلت على عائشة فقلت: يا أمة آكشفى لي عن قبر النبي ﷺ وصاحبيه ﵄، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئعة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والحاكم (١/ ٣٦٩) وعنه البيهقي (٤/ ٣) وابن حزم (٥/ ١٣٤) من طريق عمرو بن عثمان بن هاني عن القاسم به، وقال الحاكم: \" صحيح الاسناد \"! ووافقه الذهبي! وأما البيهقي فقال: \" إنه أصح من حديث سفيان التمار \"!! وقد رد عليه ابن التركماني:\n\" هذا خلاف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصح لانه مخرج في صحيح البخاري، وحديث القاسم لم يخرج في شئ من الصحيح \".\n_________\n(١) قال الشافعي في \" الام \" (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦) ما مختصره: \" وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره، لانه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الارض شبرا أو نحوه \".\nونقل النووي في \" المجموع \" (٥/ ٢٩٦) اتفاق أصحاب الشافعي على استحباب الرفع، بالقدر المذكور.","vol":"1","page":154},{"text":"قلت: هذا الرد لا يكفي قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري أصح وأقوى من سند البخاري، فلا يتم ترجيح حديث التمار إلا ببيان علة حديث القاسم أو على الاقل بيان إنه دونه في الصحة، وهو الواقع هنا فإن علته عمرو بن عثمان ابن هانئ، وهو مستور كما قال الحافظ في \" التقريب \" ولم يوثقه أحد ألبتة: فتصحيح الحاكم لحديثه من تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع كلامه في \" تلخيص المستدرك \".\nثم إنه لو صح فليس معارضا لحديث التمار لان قوله \" مبطوح \" ليس معناه مسطح بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في \" النهاية \"، وهو ظاهر في الخبر نفسه: \" مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع ابن القيم بين الحديثين فقال في \" الزاد \": \" وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة، الحمراء، لامبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه \".\nالثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب ابن أبي وادعة ﵁ قال: \" لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي ﷺ رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمهل، فقام إلهيا رسول الله ﷺ وحسر عن ذراعية، قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله ﷺ: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله ﷺ حين حسر عنهما، ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٩) وعنه البيهقي (٣/ ٤١٢) بسند حسن كما قال الحافظ\n(٥/ ٢٢٩)، والمطلب صحابي معروف أسلم يوم الفتح.\nوله شاهدان ذكرتهما في \" التعليقات الجياد \".\nالرابع: أن لا يلقن الميت التلقين المعروف لايوم، لان الحديث الوارد فيه لا يصح (١)\n_________\n(١) وكذا قال ابن القيم في \" زاد المعاد \" (١/ ٢٠٦)، وضعفه النووي وغيره كما ذكرته في \" التعليقات الجياد \"، وقال الصنعاني في \" سبل السلام \" (٢ - ١٦١): ثم حققت القول فيه في \" سلسلة الاحاديث الضعيفة \" (٥٩٩) =","vol":"1","page":155},{"text":"بل يقف على القبر بدعو له بالتثبيت، ويستغفر له، ويإمر الحاضرين بذلك لحديث عثمان بن عفان ﵁ قال: \" كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لاخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الان يسإل \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٧٠) والحاكم (١/ ٣٧٠ والبيهقي (٤/ ٥٦) وعبد الله بن أحمد في \" زوائد الزهد \" (ص ١٢٩) وقال الحاكم: \" صحيح الاسناد \"، ووافقه الذهبي: وهو كما قالا، وقال النووي (٥/ ٢٩٢: \" إسناده جيد \".\n١٠٨ - ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب قال: \" خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الانصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله ﷺ (مستقبل القبلة)، وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عوده ينكت في الارض، (فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الارض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ثلاثا)، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين، أو ثلاثا، (ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر) (ثلاثا)، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الاخرة، نزل إليه ملائكة من السماء، بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط (١) من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيئ ملك الموت ﵇ (٢)\n_________\n= \" ويحتمل من كلام أئمة لا تحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله \".\nويعجبني منه قوله: \" والعمل به بدعة \"، وهذه حقيقة طالما ذهل عنها العلماء، فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الامور ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة \" يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال \" ولم يتنبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف، وقد سبق لهذا مثال في التعليق (ص ١٥٣). وأذكر إن للامام الشاطبي في \" الموافقات \" كلاما جيدا حول هذه القاعدة فليراجع.\n(١) بفتح المهملة ما يخلط من لاطيب لاكفان الموتى وأجسامهم خاصة.\n(٢) قلت: هذا هو اسمه في الكتاب والسنة (ملك الموت)، وأما تسميته (بعزرائيل) فمما لا أصل له، خلافا لما هو المشهور عند الناس، ولعله من الاسرائيليات!","vol":"1","page":156},{"text":"حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية: المطمئنة)، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، (وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى الله عليه كل ملك بين السماء والارض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم)، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، (فذلك قوله تعالى: (توفته رسلنا وهم لا يفرطون)، ويخرج منها كأطيب نفحة مسلك وجدت على وجه الارض، قال: فيصعدون بها فلا يمرون - يعني - بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ماهذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه م نكل سماء مقربوها، إلى المساء التي تليها، حتى ينتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، (وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، كِتَابٌ مَرْقُومٌ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ)، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال): أعيدوه إلى الارض، فإني (وعدتهم أني) منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: ف (يرد إلى الأرض، و) تعاد روحه في جسده، (قال: فانه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه) (مدبرين).فيأتيه ملكان (شديدا الانتهار) ف (ينتهرانه، و) يجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الاسلام فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعثت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ﷺ، فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به، وصدقت، (فينتهره فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عزوجل (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا)، فيقول: ربي الله، وديني الاسلام، ونبيي محمد ﷺ، فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيإتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، قال: ويأتيه (وفي رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: ابشر بالذي يسرك، (ابشر برضوان من الله، وجنات فيها نعيم مقيم)، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: (وأنت فبشرك الله","vol":"1","page":157},{"text":"بخير) من أنت فوجهك الوجه يجيئ بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح (فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا)، ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت، الله، أبد لك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إلى أهل ومالي، (فيقال له: اسكن)، قال: وإن العبد الكافر (وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الاخرة، نزل إليه من السماء ملائكة (غلاظ شداد)، سود الوجوه، معهم المسوح (١) (من النار)، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيئ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: إيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفو (الكثير الشعب) من الصوف المبلول، (فتقطع معها العروق والعصب)، (فيلعنه كل ملك بين السماء والارض، وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم)، فيأخذها، فإذا أخذها، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، وبخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الارض، فيصعون بها، فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له، فلا يفتح له، ثم قرأ رسول الله ﷺ: (لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة، حتى يلج الجمل في سم الخياط) (٢) فيقول الله عزوجل: اكتبوا كتابه في سجين، في الارض السفلى، (ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الارض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى)، فتطرح روحه (من السماء) طرحا (حتى تقع في جسده) ثم قرأ ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ٣١]، فتعاد روحه في جسده، (قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه)، ويأتيه ملكان (شديدا الانتهار، فينتهرانه، و) يجلسانه، فيقولان له: من ربك؟\n_________\n(١) جمع المسح، بكسر الميم، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن.\n(٢) أي ثقب الابرة، والجملى هو الحيوان المعروف، وهو ما أتى عليه تسع سنوات.","vol":"1","page":158},{"text":"(فيقول: هاه هاه (١) لا أدري، فيقول له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري)، فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم) فلا يهتدي لاسمه، فيقال: محمد! فيقول) هاه هاه لا أدري (سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت)، (ولا تلوت)، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافشروا له من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيإتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول (وأنت فبشرك الله بالشر) من أنت؟ فوجهك الوجه يجيئ بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث؟ (فو الله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى مصية الله)، (فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة! لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان، فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شئ إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، يمهد من فرش النار).\nفيقول: رب لا تقم الساعة \".\nأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨١) والحاكم (١/ ٣٧ - ٤٠) والطيالسي (رقم ٧٥٣ وأحمد (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨ و٢٨٨ و٢٩٥ و٢٩٦) والسياق له والاجري في \" الشريعة \" (٣٦٧ - ٣٧٠).\nوروى النسائي (١/ ٢٨٢) وابن ماجه (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠) القسم الأول منه إلى قوله: وكأن على رؤوسنا الطير \".\nوهو رواية لابي داود (٢/ ٧٠) بأخصر منه وكذا أحمد (٤/ ٢٩٧) وقال الحاكم: \" صحيح على شرط الشيخين \".\nوأقره الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم في \" إعلام الموقعين \" (١/ ٢١٤)، \" تهذيب السنن \" (٤/ ٣٣٧)، ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره (٢)\n_________\n(١) هي كلمة تقال في الضحك وفي الايعاد، وقد تقال للتوجع، وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم، كذا في \" الترغيب \".\n(٢) والزيادة الأولى لابي داود وابن ماجه والحاكم،، والثانية لاحمد والطيالسي، والثالثة له والحاكم، والرابعة لاحد، والخامسة، وله السادسة والثامنة، والسابعة للحاكم، والثامنة للطيالسي، والتاسعة لاحمد =","vol":"1","page":159},{"text":"١٠٩ - ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله قال: أتي رسول الله ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه (قال جابر: وصلى عليه)، فالله أعلم، (١) (وكان كسا عباسا قميصا) \" أخرجه البخاري (٣/ ١٦٧) والسياق مع الزيادة الاخيرة له، ومسلم (٨/ ١٢٠) والنسائي (١/ ٢٨٤) والزيادة الأولى له، وابن الجارود (٢٦٠) والبيهقي (٣/ ٤٠٢) وأحمد (٣/ ٣٨١) من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر.\nوله طريق أخرى: عن أبي الزبى عن جابر قال: \" لما مات عبد الله بن أبي، أتي ابنه النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، فأتاه النبي ﷺ فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل إن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه \".\nأخرجه أحمد (٣/ ٣٧١) والطحاوي في \" المشكل \" (١/ ١٤ / ١٥) بسند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعه.\n١١٠ - ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي ﷺ لم يفعل\n_________\n= والعاشرة لابي داود والحادية عشر والثانية عشر للطيالسي، والثالثة عشر لاحمد والرابعة عشر الطيالسي والخامسة عشر له وكذا أحمد، والسادسة عشر له أيضا ولاحمد نحوه، وله السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون والواحدة والعشرون، والحاكم الاخيرتان منها، والثانية والعرون لاحمد والثالثة والعشرون، والخامسة والعشرون للحاكم، والرابعة والشعرون للطيالسي والسادسة والعشرون لاحمد، والسابعة والعشرون للطيالسي، والثامنة والعشرون لابي داود، والتاسعة والثلاثون للطيالسي، ولاحمد الزيادات الباقية والثالثة والثلاثون منها للطيالسي ولفظها له.\nوأما الرواية الثانية فهي للحاكم، ولاحمد الثالثة، وللحاكم والطيالسي الرابعة والخامسة والسادسة.\n(١) يعني بالحكمة التي من أجلها فعل ﷺ ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة (٦٠)، والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى (ولا تصل عل يأحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره) الآية، وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك.","vol":"1","page":160},{"text":"ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت، فهذا يكون من العمل الصالح.\nكذا في \" الاختيارات العلمية \" لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.\n_________\n= يعني العباس بن عبد المطلب عن النبي ﷺ، وذلك يوم بدر، لما أتي بالاساري، وأتى بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي، فكساه النبي ﷺ إياه، فلذلك ألبسه النبي ﷺ قميصه، هكذا ساقه البخاري في \" الجهاد \"، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه قميصه.\nويمكن أن يكون السببب ما أخرجه البخاري أيضا في \" الجنائز \" أن ابن عبد الله المذكور قال: يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: اعطني قميصك أكفنه فيه - ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافاة، ولا مانع من ذلك، كذا في \" نيل الاوطار \" ويمكن أن يكون السبب هو المجموع: السؤال والمكافأة، ولا مانع ما ذلك. كذا في \" نيل الاوطار \" (٤ - ٩٧).","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>(١٥) التعزية</span>\n١١١ - وتشرع تعزية أهل الميت (١)، وفيه حديثان:\nالأول: عن قرة المزني ﵁ قال:\n\" كان نبي الله ﷺ إذا جلس، يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، (فقال له النبي ﷺ: تحبه؟ فقال: يا رسول الله أحبك الله كما أحبه!)، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي ﷺ، فقال: مالي لا أري فلانا؟ فقالوا: يا رسول الله بنية الذي رأيته هلك، فلقيه النبي ﷺ: فسأله عن بنيه؟ فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال يا فلان؟ أيما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلى وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها إلى، لهو أحب إلى، قال: فذلك لك، (فقال رجل (من الانصار): يا رسول الله (جعلني الله فداءك ة أله خاصة أو لكلنا؟ قال: بل لكلكم) \".\nأخرجه النسائي (١/ ٢٩٦) والسياق له، وابن حبان في \" صحيحه \"، والحاكم (١/ ٣٨٤) وأحمد (٥/ ٣٥) وقال الحاكم:\n\" صحيح الاسناد \"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.\n_________\n(١) وهي الحمل على الصبر بوعد الاجر، والدعاء للميت والمصاب.","vol":"1","page":162},{"text":"وأخرج النسائي أيضا (١/ ٢٦٤) نحوه، وكذا البيهقي (٤/ ٥٩ و٦٠) إلا أنه لم يسبق أوله بتمامه، وعنده الزيادات كلها إلى الأولى.\nوللحديث شاهد في \" المجمع \" (٣/ ١٠).\nالثاني: عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ قال: \" من عزي أخاه المؤمن في مصبته كساه الله حلة خضراء يجبرها بها يوم القيامة، قيل: يا رسول الله ما يجبر؟ قال: يغبط \".\nأخرجه الخطيب في \" تاريخ بغداد \" (٧/ ٣٩٧) وابن عساكر في \" تاريخ دمشق \" (١٥/ ٩١ / ١).\nوله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مقطوعا.\nأخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/ ١٦٤)، وهو حديث حسن بمجموع الطريقين كما بيته في \" إرواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل \" رقم (٧٥٦).\nواعلم أن الاستدلال بهذين الحديثين - لا سيما الأول منهما - على التعزية أولى من الاستدلال عليها بحديث: \" من عزى مصابا فله مثل أجره \"، وإن جرى عليه جماهير المصنفين، لانه حديث ضعيف من جميع طرقه كما بينه النووي في \" المجموع \" (٥/ ٣٠٥) والعسقلاني في \" التلخيص \" (٥/ ٢٥١) وفي \" إرواء الغليل \" (رقم ٧٥٧).\n١١٢ - ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم، ويحملهم على الرضا والصبر، مما يثبت عنه ﷺ، إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، وفي ذلك أحاديث: الأول: عن أسامة بن زيد قال: \" أرسلت إلى رسول الله ﷺ بعض، بناته: أن صبيا لها، أبنا أو ابنة، (وفي رواية: أميمة بنت زينب) (١) قد احتضرت، فاشهدنا، قال فأرسل إليها يقرأها السلام ويقول:\n_________\n(١) قلت: ثم عاشت أميمة هذه (ويقال: أمامة) حتى تزوجها علي بعد فاطمة ﵃.","vol":"1","page":163},{"text":"\" إن لله ما أخذ، و(لله) ما أعطي، وكل شئ عنده إلى أجل مسمى فالتصبر، ولتحتسب \".\nفأرسلت تقسم عليه (ليأتينها)، فقام، وقمنا، فرفع الصبي إلى حجر - أو في حجر - رسول الله ﷺ، ونفسه تقعقع (كأنها في شنة) وفي القوم سعد بن عبادة، (ومعاذ بن جبل:) وأبي (بن كعب) أحسب (وزيد بن ثابت، ورجال) ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله (وقد نهيت عن البكاء)؟ قال: (إنما) هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء \".\nأخرجه البخاري (٣/ ١٢٠ - ١٢٢) ومسلم (٣/ ٣٩) وأبو داود (٢/ ٥٨) والنسائي (١/ ٢٦٣) وابن ماجه (١/ ٢٨٠) والبيهقي (٤/ ٦٥ - ٦٨ - ٦٩) وأحمد (٥/ ٢٠٤ ٢٠٦ - ٢٠٧) والسياق له وكذا الرواية الثانية، والزيادة الأولى والسابعة والثامنة، وهي جميعا عند البيهقي، والزيادة الثانية للشيخين والنسائي والبيهقي والثالثة لهم، وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما، والسادسة للبخاري والنسائي.\nقلت: وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلالة النص، ولهذا قال النووي في \" الاذكار \" وغيره: \" وهذا الحديث أحسن ما يعزي به \".\nالثاني: عن بريدة بن الحصيب قال: \" كان رسول الله ﷺ يتعهد الانصار، ويعودهم، ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الانصار مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي ﷺ (ومعه أصحابه، فلما بلغ باب المرإة، قيل للمرأة: إن نبي الله يريد أن يدخل، يعزيها، فدخل رسول الله ﷺ فقال: أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك، فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله (مالي لا أجزع و) أني امرأة رقوب لا ألاد، ولم يكن لي غيره؟ فقال رسول الله ﷺ: الرقوب: الذي يبقى ولدها، ثم قال:","vol":"1","page":164},{"text":"مامن امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [يحتسبهم] إلا أدخله الله: بهم الجنة، فقال عمر [وهو عن يمين النبي ﷺ]: بأبي أنت وأمي واثنين؟ قال: وأثنين).\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٨٤) وقال: (صحيح الاسناد)، ووافقه الذهبي.\nقالت: بل هو على شرط مسلم فان رجاله كلهم رجال صحيحه، لكن أحدهم فيه ضعف من قبل حفظه.\nلكن لا ينزل حديثه هذا عن رتبه الحسن.\nوالحديث أورده الهيثمي في (المجمع) (٣/ ٨) بنحوه والزيادات منه وقال: (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح).\nالثالث: قوله ﷺ حينما دخل على أم سلمة ﵂ عقب موت أبي سلمة: (اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه) أخرجه مسلم وغيره، وقد مضى بتمامه في المسألة (١٧) (ص ١٢).\nالرابع: قوله ﷺ في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: (اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات).\nأخرجه أحمد بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتمامه في المسألة التالية (١).\n١١٣ - ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه ﷺ أنه عزى بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله ثعالى عنهما قال:\n_________\n(١) وفي التعزية أحاديث أخرى، ضربت صفحا عن ذكرها لضعفها، وقد بينت ذلك في (التعليقات الحياد) منها حديث كتابة النبي ﷺ إلى معاذ بن جبل يعزيه بوفاة ابن له وهو موضوع كما قال الذهبي والعسقلاني وغيرهما، وذهل عن ذلك الشوكاني وتبعه صديق حسن خان فحسناه تبعا للحاكم! فلا يغتر بذلك، فإن لكل جواد كبوة بل، كبوات.","vol":"1","page":165},{"text":"(بعث رسول الله ﷺ جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فلقوا العدو، فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخدها عبد الله فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي ﷺ، فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن اخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم ... ثم ... ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأمهل، ئم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي ابني أخي، قال: فجئ بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعو لي الحلاق، فجيئ بالحلاق، فحلق رؤوسنا ثم قال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب.\nوأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات.\nقال: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح (١) له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأما وليهم في الدنيا والاخرة!؟).\nأخرجه أحمد (رقم ١٧٥٠) بإسناد صحيح على شرط مسلم، ومن طريقة الحاكم (٣/ ٢٩٨) قطعة منه، وروى أبو داود والنسائي منه قصة الامهال ثلاثا مع الحلق، وتقدم بعضه في المسألة (١٨) (ص ٢١)، وقال الحاكم: (صحيح الاسناد)، ووافقه الذهبي.\nوللحديث شاهد ذكره في المسند (٣/ ٤٦٧) وفيه ضعف.\nوقد ذهب إلى ما ذكرنا من أن التعزية لا تحد بحد جماعة من أصحاب الامام أحمد كما في (الانصاف) (٢/ ٥٦٤) وهو وجه في المذهب الشافعي، قالوا: لان الغرض الدعاء والحمل على الصبر والنهي عن الجزع، وذلك يحصل مع طول الزمان.\nحكاه إمام الحرمين وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم، وإن أنكره عليه بعضهم فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل.\nانظر (المجموع) (٥/ ٣٠٦).\n_________\n(١) أي تغمه وتحزنه من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين أثقله.","vol":"1","page":166},{"text":"١١٤ - وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما:\nأ - الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.\nب - اتخاذ أهل، الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء.\nوذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلى ﵁ قال: (كنا نعد (وفي رواية: نرى) (١) الاجتماع إلى أهل الميت، وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة).\nأخرجه أحمد (رقم ٦٩٠٥) وابن ماجه (١/ ٤٩٠) والرواية الاخرى له وإسناده صحيح على شرط الشيخين في، وصححه النووي (٥/ ٣٢٠) والبوصيري في (الزوائد)\n١١٥ - وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم، لحديث عبد الله بن جعفر ﵁ قال: (لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي ﷺ: اصنعوا لال جعفر طعاما، فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم).\nأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) والترمذي (٢/ ١٣٤) وحسنه وابن ماجه (١/ ٤٩٠)، وكذا الشافعي في (الام) (١/ ٢٤٧) والدارقطني (١٩٤، ١٩٧) والحاكم (١/ ٣٧٢) والبيهقي (٤/ ٦١) وأحمد (١/ ١٧٥) وقال الحاكم:\n_________\n(١) قال النووي في (المجموع) (٥/ ٣٠٦): (وأما الجلوس للتعزية، فنص الشافعي والمصنف وسائر الاصحاب على كراهته، قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها)\nونص الامام الشافعي الذي أشار إليه النووي هو في كتاب (الام) (١/ ٢٤٨): (وأكره المآتم، وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء، فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة، مع ما مضي فيه من الاثر).\nكأنه يشير إلى حديث جرير هذا، قال النووي: (واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث).\nوكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية (١/ ٤٧٣) على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت وقال: (وهي بدعة قبيحة).\nوهو مذهب الحنابلة كما في (الانصاف) (٢/ ٥٦٥).","vol":"1","page":167},{"text":"(صحيح الاسناد). ووافقه الذهبي. وصححه ابن السكن أيضا، كما في (التلخيص) (٥/ ٢٥٣)، وهو عندي حديث حسن كما قال الترمذي، فإن له شاهدا من حديث أسماء بنت عميس، وقد بينت ذلك في (التعليقات الجياد).\nوقد (كانت عائشة تأمر بالتلبين للمريض، وللمحزون على الهالك، وتقول: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن التلبينة تجم (١) فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن).\nأخرجه البخاري (١٠/ ١١٩ - ١٢٠) واللفظ له ومسلم (٧/ ٢٦) والبيهقي (٤/ ٦١) وأحمد (٦/ ١٥٥). (٢)\n١١٦ - ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه، لحديث عبد الله بن جعفر قال: (لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي ﷺ على دابة فقال: إرفعوا هذا إلي، قال فحملني أمامه، وقال: لقثم: ارفعوا هذا إلي، فحمله وراءه، وكان عبيد الله أحب ألى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل قثما وتركه، قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا، وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده، قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال،: استشهد، قال: قلت: الله أعلم ورسوله بالخير، قال: أجل).\nأخرجه أحمد (١٧٦٠) والسياق له والحاكم (١/ ٣٧٢) والبيهقي (٤/ ٦٠) وإسناده حسن، وقال الحاكم: (صحيح) ووافقه الذهبي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>ما ينتفع به الميت</span>\n١١٧ - وينتفع، الميت من عمل غيره بأمور: أولا: دعاء المسلم له، إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله ﵎:\n_________\n(١) أي تريحه، والتلبينة: حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيها عسل.\n(٢) قال الامام الشافعي في (الام) (١/ ٢٤٧): (وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لاهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، فإن ذلك سنة، وذكر كريم.\nوهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا).\nثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر.","vol":"1","page":168},{"text":"(والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو ربنا إنك رؤوف رحيم). [سورة الحشر ١٠].\nوأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، وقد سبق بعضها، ويأتي بعضها في زيارة القبور، ودعاء النبي ﷺ لهم، وأمره بذلك.\nومنها قوله ﷺ: (دعوة المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لاخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل).\nأخرجه مسلم (٨/ ٨٦، ٨٧) والسياق له، وأبو داود (١/ ٢٤٠) وأحمد (٦/ ٤٥٢) من حديث أبي الدرداء.\nبل، إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك، لان غالبها دعاء للميت.\nواستغفار له، كما تقدم بيانه.\nثانيا: قضاء ولي الميت صوم النذر عنه، وفيه أحاديث:\nالأول: عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه).\nأخرجه البخاري (٤/ ١٥٦) ومسلم (٣/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٣٧٦)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٧٩) والطحاوي في مشكل الاثار (٣/ ١٤٠، ١٤١) وأحمد (٦/ ٦٩).\nالثاني: عن ابن عباس ﵁: (أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله ﵎ أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله ﷿، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها [إما أختها أو ابنتها] إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: [أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى]، [ف] اقض [عن أمك]).\nأخرجه أبو داود (٢/ ٨١) والنسائي (٢/ ١٤٣) والطحاوي (٣/ ١٤٠) والبيهقي (٤/ ٢٥٥، ٢٥٦، ١٠/ ٨٥) والطيالسي (٢٦٣٠) وأحمد (١٨٦١، ١٩٧٠، ٣١٣٧، ٣٢٢٤، ٣٤٢٠) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده [صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لابي داود والبيهقي.","vol":"1","page":169},{"text":"وأخرجه البخاري (٤/ ١٥٨ - ١٥٩) ومسلم (٣/ ١٥٦) والترمذي (٢/ ٤٢ - ٤٣) وصححه، وابن ماجه (١/ ٥٣٥) بنحوه، وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.\nالثالث: عنه أيضا.\n(أن سعد بن عبادة ﵁ استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها).\nأخرجه البخاري (٥/ ٤٠٠، ٤٩٤) ومسلم (٦/ ٧٦) وأبو داود (٢/ ٨١) والنسائي (٢/ ١٣٠، ١٤٤) والترمذي (٢/ ٣٧٥) وصححه البيهقي (٤/ ٢٥٦، ٦/ ٢٧٨، ١٠/ ٨٥) والطيالسي (٢٧١٧) وأحمد (١٨٩٣، ٣٠٤٩، ٦/ ٤٧) (١).\n_________\n(١) قلت: وهذه الاحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شئ زائد على ذلك وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا. وقد قال به الشافعية، وهو مذهب ابن حزم (٧/ ٢، ٨) وغيرهم.\nوذهب إلى الأول الحنابلة، بل هو نص الامام أحمد، فقال أبو داود في (المسائل) (٩٦):\n(سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر).\nوحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر، بدليل ما روت عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي (٣/ ١٤٢) وابن حزم (٧/ ٤) واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني: (صحيح) وضعفه البيهقي ثم العسقلاني، فإن كانا أرادا تضعيفه من هذا الوجه، فلا وجه له، وإن عنيا غيره، فلا يضره، وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم، أطعم عنه وثم يكن عيه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه). أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم (٧/ ٧) وصحح إسناده. وله طريق ثالث عند الطحاوي (٣/ ١٤٢)، لكن الظاهر أنه سقط من متنة شئ من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى.\nقلت: وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين: وحبر الامة أبن عباس ﵄ وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل هو الذي تطمئن إليه إلنفس، وينشرح له الصدر، وهو أعدل الاقوال في هذه المسألة وأوسطها وفيه إعمال لجميع الاحاديث دون رد لاي واحد منها، مع الفهم الصحيح لها خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الاطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي راويته، ومن المقرر أن رأوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها، كما هو الشأن هنا، وقد بين ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في (إعلام الموقعين) (٣/ ٥٥٤) بعد أن ذكر الحديث وصححه: =","vol":"1","page":170},{"text":"ثالثا: قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة (١٧).\nرابعا: ما يفعله الولد الصالح من الاعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شئ، لان الولد من سعيهما وكسبهما، والله ﷿ يقوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]، وقال رسول الله ﷺ: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه).\nأخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨) والنسائي (٢/ ٢١١) والترمذي (٢/ ٢٨٧) وحسنه، والدارمي (٢/ ٢٤٧) وابن ماجه (٢/ ٢ - ٤٣٠) والحاكم (٢/ ٤٦) والطيالسي (١٥٨٠) وأحمد (٦/ ٤١، ١٢٦، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٠) وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها.\nوله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو.\nرواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤) بسند حسن.\nويؤيد ما دلت عليه الاية والحديث، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه:\n_________\n= (فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يصام عنه النذر والفرض.\nوأبت طائفة ذلك وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض، وفصلت طائفة فقالت: يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي. وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو الصحيح، لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد، ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، وهذا محض الفقه.\nوطرد هذا أنه لا يحج عنه، ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر، فأما المفطر من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها، وكان هو المأمور بها أبتلاء وامتحانا دون الولي، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات).\nقلت: وقد زاد ابن القيم ﵀ هذا البحث توضيحا وتحقيقا في (تهذيب السنن) (٣/ ٢٧٩ - ٢٨٢) فليراجع فإنه مهم.","vol":"1","page":171},{"text":"الأول: عن عائشة ﵂.\n(أن رجلا قال: إن أمي افتُلتت (٩) نفسها [ولم توص]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدق عنها]).\nأخرجه البخاري (٣/ ١٩٨، ٥/ ٣٩٩ - ٤٠٠) ومسلم (٣/ ٨١، ٥/ ٧٣) ومالك في (الموطأ) (٢/ ٢٢٨) وأبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٢٩) وابن ماجه (٢/ ١٦٠) والبيهقي (٤/ ٦٢، ٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨) وأحمد (٦/ ٥١).\nوالسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الاخيرة له في الرواية الاخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.\nالثاني: عن ابن عباس ﵁.\n(أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف (٢) صدقة عليها).\nأخرجه البخاري (٥/ ٢٩٧، ٣٠١، ٣٠٧) وأبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٣٠) والترمذي (٢/ ٢٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٨) وأحمد (٣٠٨٠ - ٣٥٠٤ - ٣٥٠٨) والسياق له الثالث: عن أبي هريرة ﵁:\n(أنه رجلا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم).\nأخرجه مسلم (٥/ ٧٣) والنسائي (٢/ ١٢٩) وابن ماجه (٢/ ١٦٠) والبيهقي (٦/ ٢٧٨) وأحمد (٢/ ٣٧١).\nالرابع: عن عبد الله بن عمرو: (أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين\n_________\n(١) بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت، على ما لم يسم فاعله، أي ماتت فجأة.\n(٢) أي المثمر، سمي بذلك لما يخرف منه أي يجي من الثمرة.","vol":"1","page":172},{"text":"رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاما أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: (إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو ححجتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك). (١)\n(أخرجه أبو داود في آخر (الوصايا) (٢/ ١٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٩) والسياق له، وأحمد (رقم ٦٧٠٤) والرواية الاخرى له، وإسنادهم حسن.\n_________\n(١) قال الشوكاني في (نيل الاوطار) (٤/ ٧٩): (وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، ويصل إليهما ثوابها، فيخصص بهذه الاحاديث عموم قوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى).\nولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الانسان من سعيه فلا حاجة إلى دعوى التخصيص، وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي\nتخصيصحها).\nقلت: وهذا هو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية، أن الاية على عمومها وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لانه من سعيه بخلاف غير الولد، لكن قد نقل النووي وغيره الاجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصله ثوابها، هكذا قالوا (الميت) فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد، فإن صح هذا الاجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيها يتعلق بالصدقة، ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، ولكنني في شك كبير من صحة الاجماع المذكور، وذلك لامرين: الأول: أن الاجماع بالمعنى الاصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك العلماء الفحول، كابن حزم في (أصول الاحكام) والشوكاني في (إرشاد الفحول) والاستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه (أصول الفقه) وغيرهم، وقد أشار إلى ذلك الامام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من أدعى الاجماع - ورواها عنه أبنه عبد الله بن أحمد في (المسائل).\nالثاني: أنني سيرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها، فوجدت الخلاف فيها معروفا! بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الاجماع فيها، ولو شئت أن اورد الامثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدده. فحسبنا الان أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الاجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الاوقات المكروهة! مع أن الخلاف فيها قديم معروف، وأكثر أهل العلم على خلاف الاجماع المزعوم، كما سبق تحقيقه في المسألة (٨٧)، ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى. =","vol":"1","page":173},{"text":"خامسا: ما خلفه من يعده من آثار صالحة وصدقات جارية، لقوله ﵎: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ [يس: ١٢]، وفيه أحاديث:\n_________\n= وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه: الأول: أنه مخالف العموميات القرآنية كقوله تعالى ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ [فاطر: ١٨] وغيرها من الايات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالاعمال الصالحة، ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه على فكان له أجره بخلاف غيره.\nالثاني: أنه قياس مع الفارق إذا تذكرت إن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبا لغيره، والله ﷿ يقول: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] ويقول ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].\nوقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله ﷿ ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩]: (أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الاجر إلا ما كسب هو لنفسه.\nومن هذه الاية الكريمة استنبط الشافعي ﵀ ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداه ثوابها إلى الموتى لانه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله ﷺ أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا ايماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة ﵃، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الاقيسة والاراء) وقال العز بن عبد السلام في (الفتاوى) (٢٤/ ٢ - عام ١٦٩٢): (ومن فعل طاعة الله تعالى، ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت، لم ينتقل ثوابها إليه، إذ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه، إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج).\nوما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من، الحنفية كما نقله الزبيدي في (شرح الاحياء) (١٠/ ٣٦٩).\n* الثالث: أن هذا القياس لو كان صحيحا، لكان من مقتضاء استحباب إهداء الثواب إلى الموتى ولو كان كذلك لفعله السلف، لانهم أحرس على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير، فدل هذا على ان القياس المذكور غير صحيح، وهو المراد.\nوقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (الاختيارات العلمية) (ص ٥٤): (ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا، أو قروؤا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل).\nوللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة، خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره!.\nوتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه (الروح) بما لا يهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه ﵀ من ترك التوسع في =\n_________\n- * قلت: ومما بسق تعلم بطلان الاجماع الذي ذكره ابن قدامة في (المغني) (٢/ ٥٦٩) على وصول ثواب القراءة إلى الموتى، وكيف لا يكون باطلا، وفي مقدمة المخالفين الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا مثال آخر من أمثلة ما ادعى فيه الاجماع وهو غير صحيح، وقد سبق التنبيه على هذا قريبا.","vol":"1","page":174},{"text":"الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:\n_________\n= القياس في الامور التعبدية المحضة لا سيما ما كان عنه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح ﵃ وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في (تفسير المنار) (٨/ ٢٥٤ - ٢٧٠) ثم رد عليه ردا طيبا قويا، فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة.\nوقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة، واتخذوه ذريعة في محاربة السنة، واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة، لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينة كما يفعل اولئك! ولا يؤثرون على الحق الذى تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل، وإلى الدليل، وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول امام دار الهجرة (ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر)! وقال: (كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر).\nوإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأى يتبناه في هذه الحياة أثرا في سلوكه إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فإن من المسلم به أيضا، أن الاثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالاخر، خيرا أو شرا كما ذكرنا، وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله أو يتبناه، من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الاحياء منهم والاموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه! ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم، لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم! وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم! فاعتمدوا عليه وتركوا العمل، هذا أمر مشاهد في الماديات، معقول في المعنويات كما هو الشأن في هذه المسألة.\nوليت أن ذلك وقف عندها، ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منها، فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الاغنياء التاركين للواجبات فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لانه يتعلل به ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة، عن الميت التارك لها! فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لانه يتعلل بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غير ذلك من الاقوال التي لا يخفى سوء أثرها علي المجتمع، فمن الواجب على العالم الذي يريد الاصلاح أن ينبذ هذه الاقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة.\nوقابل أثر هذه الاقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الاقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، لانه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله، ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره، وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات المرهومة، وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا، ونصر الله إياهم، وخذلانه إيانا، نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم، وينصرنا كما نصرهم.","vol":"1","page":175},{"text":"(إذا مات الانسان انقطع عنه عمله (١) إلا من ثلاثة [أشياء]، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح (٢) يدعو له).\nأخرجه مسلم (٥/ ٧٣) والسياق له والبخاري في (الادب المفرد) (ص ٨) وأبو داود (٢/ ١٥) والنسائي (٢/ ١٢٩) والطحاوي في (المشكل) (١/ ٨٥) والبيهقي (٦/ ٢٧٨) وأحمد (٢/ ٣٧٢)، والزيادة لابي داود والبيهقي.\nالثاني: عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: (خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده).\nأخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٦) وابن حبان في (صحيحه) (رقم ٨٤، ٨٥) والطبراني في\n(المعجم الصغير) (ص ٧٩) وابن عبد البر في (جامع بيان العلم) (١/ ١٥) وإسناده صحيح كما قال المنذري في (الترغيب) (١/ ٥٨).\nالثالث: عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: (إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، علما علمه ونشره.\nوولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته).\n_________\n(١) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه، قال الخطابى في (المعالم):\n(فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الابدان لا تجري فيها النيابة وقد يستدل، به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج في الحقيقة اللحاج دون المحجوج عنه، وإنما يلحقه الدعاء، ويكون له الاجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمال).\n(٢) قيد بالصالح لان الاجر لا يحصل من غيره، وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته في تحصيل الخير، وإنما ذكر الدعاء له تحريضا على الدعاء لابيه، لا لانه قيد، لان الاجر يحصل للوالد من ولده الصالح، كلها عمل عملا صالحا، سواء أدعا لابيه أم لا، كمن غرس شجرة يحصل له من أكل ثمرتها ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع، وكذلك الام.\nكذا في (مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار) لابن الملك.","vol":"1","page":176},{"text":"أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٦) بإسناد حسن، ورواه ابن خزيمة في (صحيحه) أيضا والبيهقي كما قال المنذري.\nالرابع: عن جرير بن عبد الله ﵁ قال:\n(كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار، فجاءه أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، [وليس عليهم أزر ولا شئ غيرها] عامتهم من مضر، بل\nكلهم من مضر، فتمعر (وفي رواية: فتغير - ومعناهما واحد) وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى [الظهر، ثم صعد منبرا صغيرا]، ثم خطب [فحمد الله وأثنى عليه] فقال: [أما بعد فإن الله أنزل في كتابه]: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، والآية التي في (الحشر): ﴿[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨] [﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠)﴾ [الحشر: ١٩، ٢٠]. تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة]، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، [من شعيره]، من صاع تمره، حتى قال: [ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة]، ولو بشق تمرة، [فأبطؤوا حتى بان في وجهه الغضب]، قال: فجاء رجل من الانصار بصرة [من ورق (وفي رواية: من ذهب)] كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت [فناولها رسول الله ﷺ وهو على منبره] [فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله]، [فقبضها رسول الله ﷺ]، [قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والانصار فأعطوا]، ثم تتابع الناس [في الصدقات]، [فمن ذي دينار، ومن ذي درهم، ومن ذي، ومن ذي] حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله ﷺ: من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها، و[مثل] أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سن سنة في الاسلام سيئة كان عليه وزرها.","vol":"1","page":177},{"text":"و[مثل] وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ، [ثم تلى هذه\nالاية: (ونكتب ما قدموا وآثارهم)]، [قال: فقسمه بينهم]).\nأخرجه مسلم (٣/ ٨٨، ٨٩، ٨/ ٦١، ٦٢) والنسائي (١/ ٣٥٥، ٣٥٦) والدارمي (١/ ١٢٦، ١٢٧) والطحاوي.\nفي (المشكل) (١/ ٩٣، ٩٧) والبيهقي (٤/ ١٧٥، ١٧٦) والطيالسي (٦٧٠) وأحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢) وابن أبي حاتم أيضا في (تفسيره)، كما في ابن كثير (٣/ ٥٦٥) والزيادة التي قبل الاخيرة له، وإسنادها صحيح، وللترمذي (٣/ ٣٧٧) وصححه وابن ماجه (١/ ٩٠) الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما.\nوأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي، وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم، والخامسه حتى الثامنة للبيهقي، وعند الطيالسي الخامسة، والتاسعة للدارمي وأحمد، ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضا، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي، والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي وأحمد، والرابعة عشر للطيالسي، والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم.\nوالرواية الثانية للنسائي والبيهقي: والثالثة للطحاوي وأحمد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>زيارة القبور:</span>\n١١٨ - وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الاخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبجانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة، ونحو ذلك، وفيه أحاديث:\nالأول: عن بريدة بن الحصيب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، [فإنها تذكركم الاخرة]، [ولتزدكم زيارتها خيرا]، [فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا]) (١) أخرجه مسلم (٥٣/ ٦، ٦/ ٨٢) وأبو داود (٢/ ٧٢، ١٣١) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٧٧) والنسائي (١/ ٢٨٥، ٢٨٦، ٢/ ٣٢٩، ٣٣٠) وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦١)","vol":"1","page":178},{"text":"والزيادة الأولى والثانية له، ولابي داود الأولى بنحوها وللنسائي الثانية والثالثة.\nقال النووي ﵀ في (المجموع) (٥/ ٣١٠): والهجر: الكلام الباطل، وكان النهي أولا لقرب عهدهم من الجاهلية فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل، فلما استقرت قواعد الاسلام، وتمهدت أحكامه، واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة، واحتاط ﷺ بقوله: (ولا تقولوا هجرا).\nقلت: ولا يخفي أن ما يفعله العامة وغيرهم عند الزيارة من دعاء الميت والاستغاثة به وسوال الله بحقه.\nلهو من أكبر الهجر والقول الباطل، فعلى العلماء أن يبينوا لهم حكم الله في ذلك، ويفهموهم الزيارة المشروعة والغاية منها.\nوقد قال الصنعاني في (سبل السلام) (٢/ ١٦٢) عقب أحاديث في الزيارة والحكمة منها: (الكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمه فيها، وأنها للاعتبار - ...، فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا).\nالثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة.\n[ولا تقولوا ما يسخط الرب]).\nأخرجه أحمد (٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦) والحاكم (١/ ٣٧٤ - ٣٧٥) وعنه البيهقي (٤/ ٧٧) ثم قال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.\nورواه البزار أيضا والزيادة له كما في (مجمع الهيثمي) (٣/ ٥٨) وقال: (وإسناده رجاله رجال الصحيح).\nقلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في المتابعات، ولها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ البزار.\nأخرجه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص ١٨٣) ورجاله موثقون.\nالثالث: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:","vol":"1","page":179},{"text":"(كنت نهتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الاخرة، ولا تقولوا هجرا).\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٦) بسند حسن، ثم رواه (١/ ٣٧٥، ٣٧٦) وأحمد (٣/ ٢٣٧ ٢٥٠) من طريق أخرى عنه بنحوه، وفيه ضعف.\nوفي الباب عن أبي هريرة ﵁، وسيأتي.\n١١٩ - والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور، لوجوه: الأول: عموم قوله ﷺ (.. فزوروا القبور) فيدخل فيه النساء.\nوبيانه: أن النبي ﷺ لما نهى عن زيارة القبور في أول الامر.\nفلا شك أن النهي كان شاملا للرجال والنساء معا، فلما قال (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الامر من نهي الجنسين، فإذا كان الامر كذلك، كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله: (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا.\nويؤيده أن الخطاب في بقية الافعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم آنفا: (ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا)، أقول: فالخطاب في جميع هذه الافعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول: (كنت: نهيتكم)، فإذا قيل بأن الخطاب في قوله (فزوروها) خاص بالرجال، اختل نظام الكلام وذهبت طراوته، الامر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد، ﷺ، ويزيده تأييدا الوجوه الاتية:\nالثاني: مشاركتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: (فإنها ترق القلب وتدمع العين) وتذكر الاخرة).\nالثالث: أن النبي ﷺ قد رخص لهن في زيارة القبور، في حديثين حفظتهما لنا أم المؤمنين عائشة ﵂:","vol":"1","page":180},{"text":"١ - عن عبد الله بن أبي مليكة: (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم: ثم أمر بزيارتها).\nوفي رواية عنها (أن رسول الله ﷺ رخص في زيارة القبور).\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٦) وعنه البيهقي (٤/ ٧٨) من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي مليكة، والرواية الاخرى لابن ماجه (١/ ٤٧٥) قلت: سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي (صحيح)، وقال البوصيري في (الزوائد) (٩٨٨/ ١): (إسناده صحيح رجاله ثقات).\nوهو كما قالا.\nوقال الحافظ العراقي في (تخريج الاحياء) (٤/ ٤١٨): (رواه ابن أبي الدنيا في (القبور) والحاكم بإسناد جيد) (١) ٢ - عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ فظننا أنه يريد أمه التي ولدته، قال: قالت عائشة: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله ﷺ؟ قلنا: بلى: قالت:\n_________\n(١) قلت: وقد أعله ابن القيم بشئ عجيب، والاخرى بلا شئ! فقال في (تهذيب السنن) (٤/ ٣٥٠):\n(وأما رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح، فعائشة تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء)! قلت: وبسطام ثقة بدون خلاف أعلمه، فلا وجه لغمز ابن القيم له، والاسناد صحيج لا شبهة فيه.\nولا يعله ما أخرجه الترمذي (٢/ ١٥٧) من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر ب (الحبشي) (مكان بينه وبين مكة اثنا عشر ميلا) فحمل إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت:\nوكنا كندماني جذيمة حقبة * من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا\nفلما تفرقتا كأني ومالكا * لطول اجتماع لم نبت ليلة معا\nثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك) وكذا أخرجه ابن =","vol":"1","page":181},{"text":"(لما كانت ليلتي التي كان النبي ﷺ فيها عندي، انقلب فوضع رداءه، وخلع نعليه، فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه، فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظهر أنه قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا، وانتعل رويدا، وفتح الباب [رويدا]، فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت: وتقنعت إزاري (١)، ثم انطلقت على اثره حتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت، وأسرع فأسرعت. فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت، فسبقته، فدخلت، فليس إلا أن اضجعت، فدخل فقال، مالك يا عائش (٢) حشيا (٣) رابية؟ قالت: قلت: لا شئ [يا رسول الله]، قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير، قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته [الخبر]، قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم، فلهزني في صدري لهزة (٤) أوجعتي، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله!؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله، [قال]: نعم قال فان جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه منك، فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن ليدخل عليك، وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أو فظك، وخشيت أن تستوحشي - فقان: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم،\n_________\n= أبي شيبة في (المصنف) (٤/ ١٤٠)، واستدركه الهيثمي فأورده في (المجمع) وقال: (٣/ ٦٠): (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح)، فوهم في الاستدراك لاخراج الترمذي له، ورجاله رجال الشيخين لكن ابن جريح مدلس وقد عنعنه.\nفهي علة الحديث، ومع ذلك فقد ادعى ابن القيم (٤/ ٣٤٩) أنه (المحفوظ مع ما فيه).\nكذا قال، بل هو منكر لما ذكرنا ولانه مخالف لرواية يزيد بن حميد وهو ثقة ثبت عن ابن أبي مليكة، ووجه المخالفة ظاهرة من قوله (ولو شهدتك ما زرتك) فانه صريح في أن سبب الزيارة إنما هو عدم شهودها وفاته، فلو شهدت ما زارت، بينما حديث ابن حميد صريح في أنها زارت لان النبي ﷺ أمر بزيارة القبور، فحديثه هو المحفوظ خلاف ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى.\nوأما ما ذكره من تأول عائشة فهو محتمل، ولكن الاحتمال الاخر وهو أنها زارت بتوقيف منه ﷺ أقوى بشهادة حديثها الاتي.\n(١) بغير باء التعدية، بمعنى لبست إزاري فلهذا عدي بنفسه.\n(٢) يجوز في (عائش) فتح إلشين وضمها، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات.\n(٣) بفتح المهملة وإسكان المعجمة معناه وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره. وقول: (رابية) أي مرتفعة البطن.\n(٤) اللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر.","vol":"1","page":182},{"text":"قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).\nأخرجه مسلم (٣/ ١٤) والسياق له والنسائي (١/ ٢٨٦ /، ٢/ ١٦٠، ١٦٠ - ١٦١) وأحمد (٦/ ٢٢١) والزيادات له إلا الأولى والثالثة فإنها للنسائي (١)\n_________\n(١) والحديث استدل به الحافظ في (التلخيص) (٥/ ٢٤٨) على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه، وهو يؤيد أن الرخصة شملهن مع الرجال، لان هذه القصة إنما كانت في المدينة، لما هو معلوم أنه ﷺ بنى بعائشة في المدينة، والنهي إنما كان في أول الامر في مكة، ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك، لان الاستنتاج الصحيح يشهد له، وذلك من قوله صل الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم) إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني، دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الاحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لانه من باب سد الذرائع، وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لان الناس كانوا فيه، حديتي عهد بالاسلام، وعهدهم بالشرك قريبا، فنهاهم ﷺ عن إلزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك، حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم، وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم الزيارة، وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة، ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريح، ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة، فإذا كان كذلك فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا، فتأمله فانه شئ انقدح في النفس، ولم أر من شرحه على هذا الوجه، فان أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.\nوأما استدلال صاحب رسالة (وصية شرعية) على ذلك بقوله (ص ٢٦): (وقد أقر الرسول ﷺ ابنته فاطمة ﵂ على زيارة قبر عمها حمزة ﵁).\nفهو استدلال باطل، لان الاقرار المذكور لا أصل له في شئ من كتب السنة، وما أظنة إلا وهما من ألمولف، فإن المروي عنها ﵂ إنما هو زيارة فقط ليس في ذكر للاقرار المزعوم أصلا، ومع ذلك فلا يثبت ذلك عنها، فإنه من رواية سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه على بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلي الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.\nهكذا أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٧) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٧٨) وقال: (كذا قال، وقد قيل عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر على بن الحسين عن أبيه فيه، فهو منقطع).\nوقال الحاكم: (رواته عن آخرهم ثقات)! ورده الذهبي بقوله:\n(قلت: هذا منكر جدا، وسليمان ضعيف).\nقلت: وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني، قال أبو حاتم (شيخ لا أفهمه فقط كما ينبغي) وقال الازدي: (تكلم فيه) ولهذا أورده الذهبي في (الضعفاه)، وحكى قول الازدي المذكور، فلا تغتر =","vol":"1","page":183},{"text":"الرابع: إقرار النبي ﷺ المرأة التي رآها عند القبر في حديث أنس ﵁: (مر رسول الله ﷺ بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري ..) رواه البخاري وغيره، وقد مضى بتمامه في المسألة (١٩) (ص ٢٢)، وترجم له (باب زيارة القبور)، قال الحافظ في (الفتح): (وموضع الدلالة منه أنه ﷺ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة).\nوقال العيني في (العمدة) (٣/ ٧٦): (وفيه جواز زيارة القبور مطلقا، سواء كان الزائر رجلا أو امرأة: وسواء كان المزور مسلما أو كافرا، لعدم الفصل في ذلك).\nوذكر نحوه الحافظ أيضا في آخر كلامه على الحديث فقال عقب قوله (لعدم الاستفصال في ذلك): (قال النووي: وبالجواز قطع الجمهور، وقال صاحب الحاوي: لا تجوز زيارة قبر الكافر وهو غلط (١). انتهى).\nوما دل عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث، ولكن إنما يتم ذلك إذا كانت القصة لم تقع قبل النهي، وهذا هو الظاهر، إذا تذكرنا ما أسلفناه من بيان أن النهي كان في مكة، وأن القصة رواها أنس وهو مدني جاءت به أمه أم سليم إلى النبي ﷺ حين قدم المدينة، وأنس ابن عشر سنين، فتكون القصة مدنية، فثبت أنها بعد النهي، فتم الاستدلال بها على الجواز، وأما قول ابن القيم في (تهذيب السنن) (٤/ ٣٥٠):\n_________\n= بسكوت الحافظ على هذا الاثر في (التلخيص) (ص ١٦٧)، وإن تابعه عليه الشوكاني كما هي عادته في (نيل الاوطار) (٤/ ٩٥)!! على أنه وقع عند الأول (على بن الحسين عن على)، فجعله من مسند علي ﵁ وإنما هو من رواية ابنه الحسين ﵄، كما عند الحاكم، أو من رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما في رواية البيهقي المعلقة، فلعل ما في (التلخيص) وهو قوله (عن علي) محرف عن (عن أبيه).\nوسقط هذا كله عند الصنعاني في (سبل السلام) (٢/ ١٥١) فعزاه للحاكم من حديث علي بن الحسين أن فاطمة ... ثم قال: (قلت: وهو حديث مرسل، فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد)! والحديث إنما هو من حديث علي بن الحسين عن أبيه على ما سبق بيانه.\n(١) قلت: والدليل عليه في المسألة الآتية.","vol":"1","page":184},{"text":"(وتقوى الله، فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، ومن جملتها النهي عن الزيارة).\nفصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النساء عن الزيارة وأنه استمر ولم ينسخ، فحينئذ يثبت قوله: (ومن جملتها النهي عن الزيارة) أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح، ويؤيده أنه لو كان النهي لا يزال مستمرا لنهاها رسول الله ﷺ عن الزيارة صراحة وبين ذلك لها، ولم يكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامة، وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى.\n١٢٠ - لكن لا يجوز لهن الاكثار من زيارة القبور والتردد عليها، لان ذلك قد يفضي بهن إلى مخالفة الشريعة، من مثل الصياح والتبرج واتخاذ القبور مجالس للنزهة، وتضييع الوقت في الكلام الفارغ، كما هو مشاهد اليوم في بعض، البلاد الاسلامية، وهذا هو المراد - إن شاء الله - بالحديث المشهور: (لعن رسول الله ﷺ (وفي لفظ: لعن الله) زوارات القبور).\nوقد روي عن جماعة من الصحابة: أبو هريرة، حسان بن ثابت، وعبد الله ابن عباس.\n١ - أما حديث أبي هريرة، فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه.\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٦ - تحفة) وابن ماجه (١/ ٤٧٨) وابن حبان (٧٨٩) والبيهقي (٤/ ٧٨) والطيالسي (١/ ١٧١ - ترتيبه) وأحمد (٢/ ٣٣٧)، واللفظ الاخر للطيالسي والبيهقي، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي في زيارة القبور.\nفلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء.\nوقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن).\nقلت: ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم، غير أن في عمر بن أبي سلمة كلاما لعل حديثه لا ينزل به عن مرتبة الحسن، لكن حديثه هذا صحيح لما له من الشواهد الاتية.\n٢ - وأما حديث حسان بن ثابت، فهو من طريق عبد الرحمن بن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابث عن أبيه به.","vol":"1","page":185},{"text":"أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤١) وابن ماجه (١/ ٤٧٨) والحاكم (١/ ٣٧٤) والبيهقي وأحمد (٢/ ٢٤٣) وقال البوصيري في (الزوائد) (ق ٩٨/ ٢): (إسناده صحيح، رجاله ثقات). كذا قال، وابن بهمان هذا لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وهما معروفان بالتساهل في التوثيق، وقال ابن المديني فيه: (لا نعرفه)، ولذا قال الحافظ في (التقريب): (مقبول) يعني عند المتابعة، ولم أجد له متابعا، لكن الشاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة، فالحديث مقبول.\n٣ - وأما حديث ابن عباس، فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأول إلا أنه قال: (زائرات القبور) وفي رواية (زوارات).\nأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠) وأصحاب السنن الاربعة وابن حبان (٧٨٨) والحاكم والبيهقي والطيالسي والرواية الاخرى لهما، وأحمد (رقم ٢٠٣٠، ٢٦٠٣، ٢٩٨٦، ٣١١٨) وقال الترمذي: (حديث حسن، وأبو صالح هذا مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه باذان، ويقال: باذام).\nقلت: وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم، وقد أوردت حديثه في (سلسلة الاحاديث الضعيفة) لزيادة تفرد بها فيه، وذكرت بعض أقوال الائمة في حاله فيراجع (٢٢٣).\nفقد تبين من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ (زوارات) لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه وكذا حديث ابن عباس في رواية الاكثرين، على ما فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الاخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر، وإذا كان الامر كذلك فهذا اللفظ (زوارات) إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة.\nبخلاف غيرهن فلا يشملهن اللعن، فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الاحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء، لانه خاص وتلك عامة.\nفيعمل بكل منهما في محله، فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ، وإلى نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء، فقال القرطبي:","vol":"1","page":186},{"text":"(اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج.\nوما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الاذن لهن، لان تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء).\nقال الشوكاني في (نيل الاوطار) (٤/ ٩٥): (وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر) (١).\n١٢١ - ويجوز زيارة قبر من مات على غير الاسلام للعبرة فقط.\nوفيه حديثان:\nالأول: عن أبي هريرة قال:\n(زار النبي ﷺ قبر أمه. فبكى: وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت).\n_________\n(١) وإلى هذا الجمع ذهب الصنعاني أيضا في: (سبل السلام)، ولكنه استدل للجواز بأدلة فيها نظر فأحبت أن أنبه عليها، أولا: حديث الحسين بن علي ﵄ (أن فاطمة بنت النبي ﷺ كانت تزرو قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي).\nأخرجه الحاكم (١/ ٣٧٧) وعنه البيهقي (٤/ ٧٨) وقال (وهو منقطع، وسكت عليه الحافظ في (التلخيص) (٥/ ٢٤٨) وتبعه الصنعاني! وسكوت هذين واقتصار البيهقي علي إعلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى. وليس كذلك كما سبق بيانه قريبا.\nثانيا: حديث البيهقي في (شعب الايمان) مرسلا: (من زار قبر الولدين أو أحدهما في كل جمعة عفو له وكتب بارا).\nسكت عليه الصنعاني أيضا. وهو ضعيف جدا بل هو موضوع، وليس هو مرسل فقط كما ذكر الصنعاني، بل هو معضل لان الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا، قال إلعراقي في (تخريج الاحياء) (٤/ ٤١٨): (رواه ابن أبى الدنيا وهو معضل، محمد بن النعمان مجهول). قلت: وهو تلقاه عن يحيى بن العلاء البجلي بسنده عن أبى هريرة أخرجه الطبراني في الصغير (١٩٩) ويحيي كذبه وكيع وأحمد، وقال ابن أبى حاتم (٢/ ٢٠٩) عن أبيه:\n(الحديث منكرا جدا، كأنه موضوع).","vol":"1","page":187},{"text":"أخرجه مسلم (٣/ ٦٥) وأبو داود (٢/ ٧٢) والنسائي (١/ ٢٨٦) وابن ماجه (١/ ٤٧٦) (١/ ٤٧٦) والطحاوي (٣/ ١٨٩) والحاكم (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦) وعنه البيهقي (٤/ ٧٦) وأحمد (٢/ ٤٤١).\nالثاني: عن بريدة ﵁ قال:\n(كنا مع النبي ﷺ [في سفر، وفي رواية: في غزوة الفتح] فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف راكب، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب، فقداه بالاب والام، يقول: يا رسول لله مالك؟ قال: إني سألت ربي ﷿ في الاستغفار لامي، فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، [واستأذنت ربي في زيارتها فأذن لي]، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولتزدكم زيارتها خيرا).\nأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٥، ٣٥٧، ٣٥٩) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٩) والرواية الاخرى لهما وإسنادها عند ابن أبي شيبة صحيح، والحاكم (١/ ٣٧٦) وكذا ابن حبان (٧٩١) والبيهقي (٤/ ٧٦) والزيادة الأولى لها: والرواية الاخرى فيها لمن سبق ذكره، والزيادة الاخرى للحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا: ورواه الترمذي مختصرا وصححه، وروى مسلم وغيره منه الاذن بالزيارة فقط كما تقدم في المسألة (١١٨ ص ١٧٨) الحديث الأول.\n(١) والمقصود من زيارة القبور شيئان:\n١ - انتفاع الزائر بذكر الموت والموتى، وأن مآلهم إما إلى جنة وإما إلى نار وهو الغرض الأول من الزيارة، كما يدل عليه ما سبق من الاحاديث.\n_________\n(١) قال النووي في شرح حديث أبى هريرة الأول:\n(فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، وقبورهم بعد الوفاة، لانه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة، ففي الحياة أولى.\nوفيه النهي عن الاستغفار للكفار، قال عياض: سبب زيارته ﷺ قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله ﷺ: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت).","vol":"1","page":188},{"text":"٢ - نفع الميت والاحسان إليه بالسلام عليه، والدعاء والاستغفار له، وهذا خاص\nبالمسلم، وفيه أحاديث:\nالأول: عن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كان يخرج إلى البقيع، فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك؟ فقال: إني أمرت أن أدعو لهم).\nأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٢) بسند صحيح على شرط الشخين.\nومعناه عند مسلم وغيره من طريق أخرى مطولا، وقد مضى بتمامه في المسألة (١١٩).\nالثاني: عنها أيضا قالت: (كان رسول الله ﷺ كلما كان ليلتها من رسول الله ﷺ يخرج من آخر الليل فيقول: السلام عليكم [أهل] دار قوم مؤمنين، وإنا وإياكم وما توعدن غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد).\nأخرجه مسلم (٣/ ٦٣) والنسائي (١/ ٢٨٧) وابن السني (٥٨٥) والبيهقي (٤/ ٧٩) وأحمد (٦/ ١٨٠) وليس عنده الدعاء بالمغفرة (والزيادة له ولابن السني.\nالثالث: عنها أيضا في حديثها الطويل المشار إليه قريبا قالت: (كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون).\nأخرجه مسلم وغبره.\nالرابع: عن بريدة قال: (كان رسول الله ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول:","vol":"1","page":189},{"text":"السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله [بكم] للاحقون، [أنتم لنا فرط، ونحن لكم تبع]، أسأل الله لنا ولكم العافية).\nأخرجه مسلم (٣/ ٦٥) والنسائي وابن ماجه (١/ ٤٦٩)، وكذا ابن أبي شيبة) (٤/ ١٣٨) وابن السني في (٥٨٢) والبيهقي وأحمد (٥/ ٣٥٣، ٣٥٩، ٣٦٠)، والزيادتان لهم جميعا حاشا ابن ماجه ومسلما.\nوالزيادة الثانية، أخرجها ابن أبي شيج من حديث علي وإسناده صحيح، ومن حديث سلمان (وإسناده حسن) وكلاهما موقوف عليهما.\nالخامس: عن أبي هريرة: (أن رسول الله ﷺ أنى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لا حقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله. قال [بل] أنتم أصحابي، وأخواننا الذين يأتون بعد، [وأنا فرطهم على الحوض]، فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله: فقال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر (١) محجلة، بين ظهري خيل دهم بهم (٢) ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: فأنهم يأتون [يوم القيامة] غرا محجلين من الوضوء. [يقولها ثلاثا]، وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال [منكم] عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم: ألا هلم [ألا هلم].فيقال: إنهم قد بذلوا بعدك، [ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم]، فأقول: [ألا]، سحقا سحقا).\nاخرجه مسلم (١/ ١٥٠ - ١٥١) ومالك (١/ ٤٩ - ٥٠) والنسائي (١/ ٣٥) وابن ماجه (٢/ ٥٨٠) والبيهقي (٤/ ٧٨) وأحمد (٢/ ٣٠٠، ٤٠٨) والزيادات كلها له إلا الاخيرتين فإنها لابن ماجه، ولمالك الثلاثة الأولى مع السادسة، وللنسائي الأولى والثالثة.\n_________\n(١) بضم فتشديد جمع الاغر، وهو الابيض الوجه. (محجلين) اسم مفعول من التحجيل، والمحجلل من الدواب التي قوائمها بيض.\n(٢) بضمتين أو بسكون الثاني وهو الاشهر للازدواج، وهو تأكيد (دهم) جمع أدهم وهو الاسود.","vol":"1","page":190},{"text":"وفي الباب عن بشير بن الخصاصية، وقد ذكرت لفظه في التعليق على المسألة (٨٨)، (ص ١٣٥) وعن ابن عباس، وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الاتية بعد مسألة، وعن عمر وغيره، وفيها ضعف كما بينه الحافظ الهيثمي في (المجمع) (٣/ ٦٠).\n١٢٢ - وأما قراءة القرآن عند زيارتها، فمما لا أصل له في السنة، بل الاحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، إذ لو كانت مشروعة، لفعلها رسول الله ﷺ وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة ﵂ - وهي من أحب الناس إليه ﷺ - عما تقول إذا زارت القبور؟ فعلمها السلام والدعاء.\nولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها، كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الاصول، فكيف بالكتمان، ولو أنه ﷺ علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع.\nومما يقوي عدم المشروعية قوله ﷺ: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة) أخرجه مسلم (٢/ ١٨٨) والترمذي (٤/ ٤٢) وصححه وأحمد (٢/ ٢٨٤، ٣٣٧، ٣٧٨، ٣٨٨) من حديث أبي هريرة.\nوله شاهد من حديث الصلصال بن الدلهمس.\nرواه البيهقي في (الشعب) كما في (الجامع الصغير).\nفقد أشار ﷺ إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهي عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الاخر إلى أنها ليست موضعا لصلاة أيضا، وهو قوله: (صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا).\nأخرجه مسلم (٢/ ١٨٧) وغيره عن ابن عمر، وهو - عند البخاري بنحوه، وترجم له بقوله: ب (باب كراهية الصلاة في المقابر) فأشار به إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة","vol":"1","page":191},{"text":"الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر، ولا فرق (١).\nولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم (٢) كراهة للقراءة عند القبور، وهو قول الامام أحمد فقال أبو داود في مسائله (ص ١٥٨):\n_________\n(١) وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري، وأيده الحافظ في شرحه، وقد ذكرت كلامه في المسألة الاتية (رقم ١٢٨ فقره ٧)\n(٢) ذكره عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) (ص ١٢٨) وقال:\n(ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لان ذلك كان عنده بدعة، وقال مالك: ما عملت أحدا يفعل ذلك، فعلم أن الصحابة، والتابعين ما كانوا يفعلونه).\nوقال في (الاختيارات العملية) (ص ٥٣) (والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب ب (ياسين».\nقلت: لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم (ص ١١) والاستحباب حكم شرعي، ولا يثبا بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصناته وغيرها.\nوأما جاء في (كتاب الروح) لابن القيم (ص ١٣): قال الحلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوارق: ثنا علي ابن موسى الحداد - وكان صدوقا - قال: كنت مع أحمد بن جنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة! فلما خرجت من المقابر، قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة، قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم، قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، (الاصل: الحلاج وهو خطأ) عن أبيه أنه أوصي إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك.\nفقال له أحمد: فارجع وقل للرجل: يقراء).\nفالجواب عنه من وجوه: الأول: إن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظر، لان شيخ الحلال الحسن بن أحمد الوراق لم أجد ترجمة فيما عندي الان من كتب الرجال، وكذلك شيخه علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا، فإن الظاهر أن القائل هو الوارق هذا، وقد عرفت حاله.\nالثاني، إنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كراهة القراءة عند القبر إلا عند الدفن.\nالثالث: أن السند بهذا الاثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرض ثبوته عن أحمد، وذلك لان عبد الرحمن ابن العلاء بن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من (الميزان): (ما روي عنه سوى مبشر هذا)، ومن طريقة رواه ابن عساكر (١٣/ ٣٩٩ / ٢) وأما توثيق ابن حيان إياه فمما لا يعتد به لما اشهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في (التقريب) حين قال في المترجم: (مقبول) يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة، ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر (٢/ ١٢٨) وليس له عنده سكت عليه ولم يحسنه! =","vol":"1","page":192},{"text":"(سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا).\n١٢٣ - ويجوز رفع اليد في الدعاء لهما، لحديث عائشة ﵂ قالت:\n_________\n= الرابع: أنه لو ثبت سنده كل عن ابن عمر، فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي ﷺ فلا حجة فيه أصلا.\nومثل هذا الاثر ما ذكره ابن القيم أيضا (ص ١٤): (وذكر الحلال عن الشعبي قال: كانت الانصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن).\nفنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في (شرح الصدور) (ص ١٥) بلفظ: (كانت الانصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة).\nقال: (رواه ابن أبي شيبة والمروزي) أورده في (باب ما يقول الانسان في مرض الموت، وما يقرأ عنده).\nثم رأيته في (المصنف) لابن أبى شيبة (٤/ ٧٤) وترجم له بقوله: (باب ما يقال عند المريض إذا حضر) \".\nفتبين أن في سنده مجالدا وهو ابن سعيد قال الحافظ في (التقريب): (ليس بالقوي، وقد تغيير في آخر عمره).\nفظهر بهذا أن الاثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار، ثم هو على ذلك ضعيف الاسناد.\nوأما حديث (من مر بالمقابر فقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشر مرة ثم وهب أجره للاموأت أعطي من الاجر بعدد الاموات).\nفهو حديث باطل موضوع، رواه أبو محمد الحلال في (القراءة على القبور) (ق ٢٠١/ ٢) والديلمي عن نسخة عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه، وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في (الميزان) وتبعه الحافظ ابن حجر في (اللسان) ثم السيوطي في (ذيل الاحاديث الموضوعة)، وذكر له هذا الحديث وتبعه ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة، عن الاحاديث الشيعة الموضوعة).\nثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في (شرح الصدور) (ص ١٣٠) برواية أبي محمد السمرقندي في (فضائل قل هو الله أحد) وسكت عليه! نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه، ولكن هذا لا، يكفي فإن الحديث، موضوع باعترافه فلا يجزي الاقتصار على تضعيفه كما لا يجوز السكوت عنه، كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في (كشف الخفاء) (٢ - ٣٨٢) فإنه عزاه للرافعي في تاريخه وسكت عليه! مع أنه وضع كتابه المذكرر للكشف (عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس)! ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الاعمال كما يقولون، وهذا ما وقع لهذا الحديث، فقد رأيت بعض الحنيفة قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور وهو الشيخ الطهطاوي على (مراقي الفلاح) (ص ١١٧)! وقد عزاه هذا إلى الدارقطني، وأظنة وهما، فإني لم أجد غيره عزاه إليه، ثم إن المعروف عند\nالمشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتابه (السنن)، وهذا الحديث لم أره فيه.\nوالله أعلم.","vol":"1","page":193},{"text":"(خرج رسول الله ﷺ ذات ليلة، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب! قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد، فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه، ثم انصرف، فرجعت إلي بريرة، فأخبرتني، فلما أصبحت سألته، فقلت: يارسول الله أين خرجت الليلة؟ قال: بعثت إلى أهل البقيع لاصلي عليهم).\nأخرجه أحمد (٦/ ٩٢)، وهو في (الموطأ) (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠) وعنه النسائي (١/ ٢٨٧) بنحوه، لكن ليس فيه رفع اليدين، وإسناده حسن.\nوقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة ﵂ تقدمت في المسألة (١١٩).\n١٢٤ - ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، لنهيه ﷺ عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله حكمها، وقد قال ﷺ: (الدعاء هو العبادة، ثم قرأ (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم).\nأخرجه ابن المبارك في (الزهد) (١٠/ ١٥١) والبخاري في (الادب المفرد) رقم (٧١٤) وأبو داود «١/ ٥٥١ - بشرح العون) والترمذي (٤/ ١٧٨، ٢٢٣) وابن ماجه (٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩) وابن حبان (٢٣٩٦) والحاكم (١/ ٤٩١) وابن منده في (التوحيد) (ق ٦٩/ ١) وأحمد (٤/ ١٦٧، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧) وقال الحاكم: (صحيح الاسناد) ووافقه الذي وهو كما قالا، وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح).\nورواه أبو يعلى من حديث البراءة بن عازب كما في (الجامع الصغير).\nوفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: (الدعاء مخ العبادة).\nأخرجه الترمذي (٢٢٣٤) وقال: (حديث غرب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة).\nقلت: وهو ضعيف لسوء حفظه، فيستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة","vol":"1","page":194},{"text":"عنه فيحتج به حينئذ، وليس هذا منها، لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان.\nقال الطيبي في شرحه:\n(أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام [هو العبادة] ليدل على الحصر، وأن العبادة ليست غير الدعاء.\nوقال غيره: المعنى هو من اعظم العبادة فهو كخبر (الحج عرفة) أي ركنه الاكبر، وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله، معرضا عما سواه، لانه مأمور به، وفعل المأمور عبادة، وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته وافتفاره، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة). ذكره المناوي في (الفيض).\nقلت: فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة، ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه (لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة).\nقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في (اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم) (ص ١٧٥): (وهذا أصل مستمر أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه، ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء.\nومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق أو غيره، وهذا ضلال بين، وشر واضح، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله.\nوقبر رسول الله ﷺ! وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى).\nوذكر قبل ذلك بسطور عن الامام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي ﷺ بعد السلام عليه.\nوهو مذهب الشافعية أيضا، فقال النووي في (المجموع) (٥/ ٣١١): وقال الامام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين - في كتابه في (الجنائز): (ولا يستلم القبر بيده: ولا يقبله).\nقال: (وعلى هذا مضت السنة).\nقال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الان من المبتدعات المنكرة","vol":"1","page":195},{"text":"شرعا، ينبغي تجنب فعله، وينهى فاعله) قال: (فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه، وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه، واستقبل القبلة).\nوهو مذهب أبي حنيفة أيضا، فقال شيخ الاسلام في (القاعدة الجليلة، في التوسل والوسيلة) (ص ١٢٥): (ومذهب الائمة الاربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الاسلام أن الرجل إذا سلم على النبي ﷺ، وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم، تم في مذهبه قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل يجعلها عن يساره. فهذا نزاعهم في وقت السلام. وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة، لا الحجرة).\nوسبب الاختلاف المذكور إنما هو من قبل أن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة عن المسجد، وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجهه ﷺ ويستدبر القبلة (١)، كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد بعد الصحابة، فالمسلم منهم إن استقبل القبلة صارت الحجرة عن يساره، وإن استقبلوا الحجرة، كانت القبلة عن يمينهم وجهة الغرب من خلفهم، قال شيخ الاسلام في (الجواب الباهر) (ص ١٤) بعد أن ذكر هذا المعنى: وحينئذ فإن كانوا يستتقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الاكثرين أرجح، وإن كانوا يستقبلون القبلة حينئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح) قلت: لقد ترك الشيخ ﵀ المسألة معلقة، فلم يبت في أنهم كانوا يستقبلونها، أو يستقبلون القبر وكأن ذلك لعدم وجود رواية ثابتة عنهم في ذلك، ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه، فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب لا القبلة،\n_________\n(١) وأما ما رواه اسماعيل القاضي في (فضل الصلاة على النبي ﷺ) (رقم ١٠١ بتحقيقي وطبع المكتب الاسلامي) عن ابن عمر (أنه كان يأتي النبي ﷺ فيضع، يده على قبره ويستدبر القبلة ثم يسلم عليه) فضعيف منكر كما بينه في التعليق عليه.","vol":"1","page":196},{"text":"لعدم إمكان ذلك في زمانهم، وسبق أن الاكثرين يقولون باستقبال وجهه ﷺ أيضا عند السلام عليه، وهذا يستلزم استدبار القبلة.\nالامر الذي نقطع أنه لم يقع في عهد الصحابة كما سلف، فهذا أمر زائد على استقبال الحجرة، ولا بد له من دليل.\nلاثباته، فهل له من وجود؟ ذلك مما لا أعرفه، ولا رأيت أحدا من العلماء تعرض لهذا، سواء في خصوص قبر الرسول ﷺ أو في القبور عامة.\nنعم، استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: (مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن على الاثر).\nأخرجه الترمذي (٢/ ١٥٦) والضياء في (المختارة) (٥٨/ ١٩٢ / ١) من طريق الطبراني\nوقال الترمذي: (حسن غريب).\nقلت: في سنده قابوس بن أبي ظبيان قال النسائي: (ليس بالقوي).\nوقال ابن حبان: (ردئ الحفظ، ينفرد عن أبيه بما لا أصل له).\nقلت: وهذا من روايته عن أبيه، فلا يحتج به، ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الاحاديث الصحيحة وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها، إلا أن قوله: (فأقبل عليهم بوجهه) منكر لتفرد هذا الضيف به.\nإذا عرفت هذا، فقد قال الشيخ علي القاري في (مرقاة المفاتيح) (٢/ ٤٠٧): (فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المسلمين، خلافا لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء).\nقلت: وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، إذ ليس في الحديث إلا إقباله ﷺ بوجهه على القبور، وأما الاقبال على وجوه الموتى، فشئ آخر وهو يحتاج إلى نص آخر","vol":"1","page":197},{"text":"غير هذا، وهو مما لا أعرفه.\nفالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها، كيفما كان الاستقبال، وحسبما يتفق دون قصد لوجوه الموتى، أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال به أصلا.\nولا ينافي ما تقدم عن الامام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العباسي عن استقبال الحجرة، أمره بذلك، وقال: هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، لانها حكاية باطلة، مكذوبة على مالك، وليس لها إسناد معروف، ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكره إسماعيل في إسحاق القاضي وغيره.\nومثلها ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبلي الحجرة يدعون لانفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه فمن البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال (لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها) (١)\n١٢٥ - وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله ﷺ في حديث سعد بن أبي وقاص قال: (جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان، وكان، فأين هو؟ قال: في النار، فكأن الاعرابي وجد من ذلك، فقال: يارسول الله! فأين أبوك؟ قال:\n(حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار).\nقال: فأسلم الاعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله ﷺ تعبا! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار).\nأخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (١/ ١٩١ / ١) وابن السني في (عمل اليوم والليلة)\n_________\n(١) انظر (قاعدة جليلة) لابن تيمية (ص ٥٣ - ٦٢).","vol":"1","page":198},{"text":"رقم (٥٨٨) والضياء المقدسي في (الاحاديث المختارة) (٣٣٣١) بسند صحيح، وقال الهيثمي (١/ ١١٧ - ١١٨):\n(رواه البزار والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح).\nوقد أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧) من هذا الوجه لكنه جعله من مسند عبد الله ابن عمر، وقال البوصيري في (الزوائد) (ق ٩٨/ ٢):\n(إسناده صحيح، رجاله ثقات).\nقلت: لكنه شاذ، والمحفوظ أنه من مسند سعد كما بينته في (سلسلة الاحاديث الصحيحة) (١٨).\nوللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية، فأخبروهم أنهم من أهل النار).\nرواه ابن السني في (اليوم والليلة) (رقم ٥٨٧) بسند فيه يحيى بن يمان وهو سيئ الحفظ عن محمد بن عمر، ولم أعرفه عن أبي سلمة عنه.\nلكن الظاهر انه (ابن عمرو) بفتح العين وسكون الميم ثم واو بعد الراء، سقط من الطابع حرف الواو. وهو حسن الحديث.\nوما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في (كشاف القناع) (٢/ ١٣٤) وغيره من كتبهم.\n١٢٦ - ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشيرين الحنظلية قال: (بينما أماشي رسول الله ﷺ ... أتى على قبور المسلمين ... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله ﷺ خلع نعليه، فرمى بهما) أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، وقد مضى بتمامه في المسألة (٨٨) (١)\n_________\n(١) قال الحافظ في (الفتح) (٣ - ١٦٠):\n(والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال =","vol":"1","page":199},{"text":"١٢٧ - ولا يشرع وضع الاس ونحوها من الرياحين والورود على القبور، لانه لم يكن من فعل السلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه \" وقد قال ابن عمر ﵄:\n(كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة).\n(١) رواه ابن بطة في (الابانة عن أصول الديانة) (٢/ ١١٢ / ٢) واللالكائي في (السنة)\n_________\n= السبتية دون غيرها! وهو جمود شديد. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الحيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية، ويقول: إن النبي ﷺ كان يلبسها. وهو حديث صحيح. وقال الطحاوي: (يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي ﷺ يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى).\nقلت: وهذا الاحتمال بعيد، بل جزم ابن حزم (٥/ ١٣٧) ببطلانه، وأنه من التقول على الله! والاقرب أن النهي من باب احترام الموتى، فهو كالنهي عن الجلوس على القبر الاتي في المسألة (١٢٨ فقرة ٦)، وعليه فلا فرق بين النعلين السبتيتين وغيرهما من النعال التي عليها شعر، إذ الكل في مثابة واحدة في المشي فيها بين القبور ومنافاتها لاحترامها، وقد شرح ذلك ابن القيم في (تهذيب السنن) (٤/ ٣٤٣ - ٣٤٥) ونقل عن الامأم أحمد أنه قال: (حديث بشير إسناده جيد، أذهب إليه إلا من علة).\nوقد ثبت أن الامام أحمد كان يعمل بهذا الحديث، فقال أبو داود في مسائله (ص ١٥٨): (رأيت أحمد إذا تبع الجنازة فقرب من المقابر خلع نعليه).\nفرحمه الله، ما كان أتبعه للسنة.\n(١) ولا يعارض ما ذكرنا حديث ابن عباس في وضع النبي ﷺ شقي جريدة النخل على القبرين وقوله: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا).\nمتفق عليه وقد خرجته في (صحيح أبي داود) (١٥).\nفإنه خاص به ﷺ بدليل أنه لم يجر العمل به عند السلف ولامور أخرى يأتي بيانها. قال الخطابي رحمه الله تعالى في (معالم السنن) (١/ ٢٧) تعليقا على الحديث:\n(إنه من التبرك بأثر النبي ﷺ ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تغرس الحوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه).\nقال الشيخ أحمد شاكر في تعيلقه على الترمذي (١/ ١٠٣) عقب هذا:\n(وصدق الحطابي، وقد ازداد العامة إصرارا على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوا فيه، خصوصا في بلاد مصر، تقليدا للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور، ويتهادونها بينهم، فيضعها الناس على قبور أقاربهم ومعارفهم تحية لهم، ومجاملة للاحياء، وحتى صارت عادة شبيهة بالرسمية في المجاملات الدولية، فتجد الكبراء من المسلمين إذا نزلوا بلدة من بلاد أوربا ذهبوا إلى قبور عظمائها أو إلى قبر من يسمونه (الجندي =","vol":"1","page":200},{"text":"(١/ ٢١ / ١) موقوفا بإسناد صحيح، والهروي في (ذم الكلام) (٢/ ٣٦ / ١) مرفوعا،\n_________\n= المجهول) ووضعوا عليها الزهور، وبعضهم يضع الزهور الصناعية التي لا نداوة فيها تقليدا للافرنج، واتباعا لسنن من قبلهم، ولا ينكر ذلك عليهم العلماء أشباه العامة، بل تراهم أنفسهم يضعون ذلك في قبور موتاهم، ولقد علمت أن أكثر الاوقاف التي تسمى أوقافا خيرية موقوف ريعها على الخوص والريحان الذي يوضع على القبور وكل هذه بدع ومنكرات لا أصل لها في الدين، ولا سند لها من الكتاب والسنة، ويجب على أهل العلم أن ينكررها وأن يبطلوا هذه العادات ما استطاعوا) .. قلت: ويؤيد كون وضع الجريد على القبر خاص به، وأن التخفيف لم يكن من أجل نداوة شقها أمور:\nأ - حديث جابر ﵁ الطويل في (صحيح مسلم) (٨/ ٢٣١ - ٢٣٦) وفية قال ﷺ: (إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين).\nفهذا صريح في أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته ﷺ ودعائه لا بسبب النداوة، وسواء كانت قصة جابر هذه هي عين قصة ابن عباس المتقدمة كما رجحه العيي وغيره، أو غيرها كما رجحه الحافظ في (الفتح)، أما على الاحتمال الأول فظاهر، وأما على الاحتمال الاخر، فلان النظر الصحيح يقتضي أن تكون العلة واحدة في القصتين للتشابه الموجود بينهما، ولان كون النداوة سببا لتخفيف العذاب عن الميت مما لا يعرف شرعا ولا عقلا، ولو كان الامر كذلك لكان أخف الناس عذابا إنما هم الكفار الذين يدفنون في مقابر أشبه ما تكون بالجنان لكثرة ما يزرع فيها من النباتات والاشجار التي تظل مخضرة صيفان شتاء! يضاف إلى ما سبق أن بعض العلماء كالسيوطي قد ذكروا أن سبب تأثير النداوة في التخفيف كونها تسبح الله تعالى، قالوا: فإذا ذهبت من العود ويبس انقطع، تسبيحه! فإن هذا التعليل مخالف لعموم قوله ﵎: (وإن من شئ إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم).\nب - في حديث ابن عباس نفسه ما يشير إلى أن السر ليس في النداوة، أو بالاحرى ليست هي السبب في تخفيف العذاب، وذلك قوله (ثم دعا بعسيب فشقه اثنين) يعني طولا، فإن من المعلوم أن شقه سبب لذهاب النداوة من الشق ويبسه بسرعة، فتكون مدة التخفيف أقل مما لو لم يشق، فلو كانت هي العلة لابقاه ﷺ بدون شق ولوضع عل كل قبر عسيبا أو نصفه على الاقل، فإذا لم يفعل دل على أن النداوة ليست هي السبب، وتعين أنها علامة على مدة التخفيف الذي أذن الله به استجابة لشفاعة نبيه ﷺ كما هو مصرح به في حديث جابر، وبذلك يتفق الحديثان في تعيين السبب، وإن احتمل اختلافهما في الواقعة وتعددها.\nفتأمل هذا، فإنما هو شئ انقدح في نفسي، ولم أجد من نص عليه أو أشار إليه من العلماء، فإن كان صوابا فمن الله تعالى وإن كان خطأ فهو مني، واستغفره من كل ما لا يرضيه.\nج - لو كانت النداوة مقصودة بالذات، لفهم ذلك السلف الصالح ولعملوا بمقتضاه، ولوضعوا الجريد والاس ونحو ذلك على القبور عند زيارتها، ولو فعلوا لاشهر ذلك عنهم، ثم نقله الثقات إلينا، لانه من الامور التي تلفت النظر، وتستدعي الدواعي نقله، فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع، وأن التقرب به إلى الله بدعة، فثبت المراد. =","vol":"1","page":201},{"text":"وما أراه إلا وهما.\nوإنما يصح منه مرفوعا الشطر الأول منه وقد مضى حديث جابر.\n_________\n= وإذا تبين هذا، سهل حينئذ فهم بطلان ذلك القياس الهزيل الذى نقله السيوطي في (شرح الصدور) عمن لم يسمه:\n(فإذا خفف عنهما بتسبيح الجريدة فكيف بقراءة المومن القرآن؟ قال: وهذا الحديث أصل في غرس الاشجار عند القبور)!\nقلت: فيقال له: (أثبت العرش ثم انقش)، (وهل يستقيم الظل واعوج)؟ القياس صحيحا لبادر إليه السلف لانهم أحرص على الخير منا.\nفدل ما تقدم على أن وضع الجريد على القبر خاص به ﷺ، وأن السر في تخفيف العذاب عن القبرين لم يكن في نداوة العسيب بل في شفاعته ﷺ ودعائه لهما، وهذا مما لا يمكن وقوعه مرة أخرى بعد انتقاله ﷺ إلى الرفيق الاعلى ولا لغيره من بعده ﷺ، لان الاطلاع على عذاب القبر من خصوصياته ﵊، وهو من الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الرسول كما جاء في نص القرآن (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول) واعلم أنه لا ينافى ما بينا ما أورده السيوطي في (شرح الصدور) (١٣١):\n(وأخرج ابن عساكر من طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا برزة الاسلمي ﵁ كان يحدث أن رسول الله ﷺ مر على قبر وصاحبه يعذب، فأخذ جريدة فغرسها في القبر، وقال: عسى أن يرفه عنه ما دامت رطبة. وكان أبو برزة يوصي: إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين.\nقال: فمات في مفازة بين (كرمان) و(قومس)، فقالوا: كان يوصينا أن تضع في قبره جريدين وهذا مو ضع لا نصيبهها فيه، فينما هم كذلك إذ طلع عليهم ركب من قبل (سجستان)، فأصابوا معهم سعفا، فأخذوا جريدتين، فوضعوهما معه في قبره.\nوأخرج ابن سعد عن مورق قال: أوصى بريدة أن تجعل في قبره جريدتان).\nقلت: ووجه عدم المنافاة، أنه ليس في هذين الاثرين - على فرض التسليم بثبوتهما معا - مشروعية وضع الجريد عند زيارة القبور، الذي ادعينا بدعيتة عدم عمل السلف به، وغاية ما فيهما جعل الجريدتين مع الميت في قبره، وهي قضية أخرى، وإن كانت كالتي قبلها في عدم المشروعية لان الحديث الذي رواه أبو برزة كغيره من الصحابة لا يدل على ذلك، لا سيما والحديث فيه وضع جريدة واحدة، وهو أوصى بوضع جريدتين في قبره على أن الاثر لا يصح إسناده، فقد أخرجه الخطيب في تاريخ (بغداد) (١/ ١٨٣ ١٨٢) ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) في آخر ترجمة نضلة بن عبيد بن أبي برزة الاسلمي عن الشاه بن عمار قال: ثنا أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال: أنبأنا النضر بن المنذز بن ثعلبة العبهدي عن حماد بن سلمة به.\nقلت: فهذا إسناد ضعيف، وله علتان:\nالأولى: جهالة الشاه والنضر فإني لم أجد لهما ترجمة.\nوالأخرى: عنعنة قتادة فإنهم لم يذكروا له رواية عن أبي برزة، ثم هو مذكور بالتدليس فيخشى من عنعنته في مثل إسناده هذا. =","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>ما يحرم عند القبور</span>\n١٢٨ - ويحرم عند القبور ما يأتي:\n١ - الذبح لوجه الله، لقوله ﷺ:\n(لاعقر في الاسلام)، قال عبد الرزاق بن همام:\n(كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة).\nأخرجه (أبو داود (٢/ ٧١) وقول عبد الرزاق له، والبيهقي (٤/ ٥٧) وأحمد (٣/ ١٩٧) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (١)\n_________\n= وأما وصية بريدة، فهي ثابتة عنه، قال ابن سعد في (الطبقات) (ج ٧ ق ١ ص ٤): أخبرنا عفان بن مسلم قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم الاحول قال: قال مورق: أوصى بريدة الاسلمي أن توضع في قبره جريدتان.\nفكان أن مات بأدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار.\nوهذا سند صحيح، وعلقه البخاري (٣/ ١٧٣) مجزوما.\nقال الحافظ في شرحه: (وكان بريدة حمل الحديث على عمومه، ولم يره خاصا بذينك الرجلين، قال ابن رشيد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر: إنما يظله عمله).\nقلت: ولا شك أن ما ذهب إليه البخاري هو الصواب لما سبق بيانه، ورأي بريدة لا حجة فيه، لانه رأى والحديث لا يدل عليه حتى لو كان عاما، فإن النبي ﷺ لم يضع الجريدة في القبر، بل عليه كما سبق. و(خير الهدى هدى محمد).\n(١) وقال شيخ الاسلام في (الاقتضاء) (ص ١٨٢):\n(وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي ﷺ: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي ﷺ عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه)\nوقال النووي في (المجموع) (٥/ ٣٢٠):\n(وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح).\nقلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا قو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله (أو فسقا أهل لغير الله به)، كما في (الزواجر) (١/ ١٧١) للفقيه الهيتمى. وقال:\n(لعن الله (وفي رواية: ملعون) من ذبح لغير الله).\nأخرجه أحمد (رقم ٢٨١٧، ٢٩١٥، ٢٩١٧) بسند حسن عن ابن عباس، ومسلم (٦/ ٨٤) عن علي نحوه.","vol":"1","page":203},{"text":"٢ - رفعها زيادة على التراب الخارج منها.\n٣ - طليها بالكلس ونحوه.\n٤ - الكتابة عليها.\n٥ - البناء عليها.\n٦ - القعود عليها.\nوفي ذلك أحاديث:\nالأول: عن جابر ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]).\nأخرجه مسلم (٣/ ٦٢) وأبو داود (٢/ ٧١) والنسائي (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، ٢٨٦) والترمذي (٢/ ١٥٥) وصححه، والحاكم (١/ ٣٧٠) والبيهقي (٤/ ٤) وأحمد (٣/ ٢٩٥\n٣٣٢، ٣٣٩، ٣٩٩).\nوالزيادتان لابي داود والنسائي، وللبيهقي الأولى.\nوالثانية عند الترمذي والحاكم وصحح إسنادها ووافقه الذهبي.\nوأعلها المنذري (٤/ ٣٤١) وغيره بالانقطاع بين سليمان بن موسى وجابر.\nلكن هذا بالنظر لطريق أبي داود وغيره، وإلا فقد أخرجها الحاكم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.\nوهذا سند على شرط مسلم.\nوقد صرح ابن جريج عنده بسماعه من أبي الزبير وهذا من جابر، فزال بذلك شبهة تدليسهما، ومن هذا الوجه جاءت الأولى عند من ذكرنا، وقال النووي (٥/ ٢٩٦): (وإسنادها صحيح).\nثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال: (قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه).\nقلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في (المحلى) (٥/ ٣٣):\n(ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك).","vol":"1","page":204},{"text":"وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في (المسائل) (ص ١٥٨): (سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك).\nلكن ذكر في (الانصاف) (٢/ ٥٤٨) عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في (الاثار) (ص ٤٥): (أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.\nقال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو يدخله القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة).\nقلت: ويدل الحديث بمفهومه على جواز رفع القبر، بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه، وذلك يكون نحو شبر، فهو موافق للنص المتقدم في المسألة (١٠٧) وأما التجصيص فهو من (الجص) وهو الكلس.\nوالمراد الطلي به قال في (القاموس): (وجصص الاناء ملاه، والبناء طلاه بالجص).\nولعل النهي عن التجصيص من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين.\nوعليه فما حكم تطيين القبر؟ للعلماء فيه قولان:\nالأول: الكراهة، نص عليه الامام محمد فيما نقلته آنفا عنه، والكراهة عنده للتحريم إذا أطلقت.\nوبالكراهة قال أبو حفص من الحنابلة كما في (الانصاف) (٢/ ٥٤٩) والاخر: أنه لا بأس به.\nحكاه أبو داود (١٥٨) عن الامام أحمد.\nوجزم به في (الانصاف).\nوحكاه الترمذي (٢/ ١٥٥) عن الامام الشافعي، قال النووي عقبه: (ولم يتعرض جمهمور الاصحاب له، فالصحيح أنه لاكراهة فيه كما نص عليه، ولم يرد فيه نهي).\nقلت: ولعل الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود من التطين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعا قدر ما سمح به الشرع، وأن لا تنسفة الرياح ولا تبعثره الامطار، فهو جائز بدون شك لانه يحقق غاية مشروعة.\nولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة","vol":"1","page":205},{"text":"أنه يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز لانه محدث.\nوأما الكتابة، فظاهر الحديث تحريمها، وهو ظاهر كلام الامام محمد، وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! وقال النووي (٥/ ٢٩٨): (قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر في لوح عند رأسه كما جرت عادة بعض الناس، أم في غيره، فكله مكروه لعموم الحديث).\nواستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرف قياسا على وضع النبي ﷺ الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا (ص ١٥٥). قال الشوكاني:\n(وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في (ضوء النهار)، ولكن الشأن في صحة هذا القياس).\nوالذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحة هذا القياس على اطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله ﷺ الحجر، ألا وهي التعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلا وكثرة الاحجار المعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة. والله أعلم.\nوأما قول الحاكم عقب الحديث:\n(ليس العمل عليه، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف).\nفقد رده الذهبي بقوله:\n(ما قلت طائلا، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شئ أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم - ولم يبلغهم النهي).\nالثاني: عن أبي سعيد وهو الخدري\n(أن النبي ﷺ نهى أن يبنى على القبر).","vol":"1","page":206},{"text":"أخرجه ابن ماجه (١/ ٤٧٣ - ٣٧٤) بسند رجاله جميعا رجال الصحيح، إلا أنه منقطع، فقد قال البوصيري في (الزوائد) (ق ٩٧/ ٢): (رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، القاسم برن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد) قلت: فقول السندي في حاشية ابن ماجه:\n(وفي الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات)، وهم لا أدري ممن هو؟ ورواه أبو يعلى بلفظ: (نهى نبي الله ﷺ أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلى عليها) قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٣/ ٦١): (ورجاله ثقات).\nالثالث: عن أبي الهياج الاسدي قال: (قال لي علي بن أبي طالب: ألا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع تمثالا [رواية: صورة] [في بيت] إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته).\nأخرجه مسلم (٣/ ٦١) وأبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي (٥١/ ٢٨) والترمذي (٢/ ١٥٣ - ١٥٤) حسنه، والحاكم (١/ ٣٦٩) والبيهقي (٤/ ٣) والطيالسي في (رقم ١٥٥) وأحمد (رقم ٧٤١، ١٠٦٤) من طريق أبي وائل عنه، والطبراني في (المعجم الصغير) (ص ٢٩) من طريق أبي إسحاق عنه.\nوله في مسند الطيالسي (رقم ٩٦) وأحمد (رقم ٦٥٧، ٦٥٨، ٦٨٣، ٦٨٩) طريقان آخر ان عن علي ﵁. (١)\n_________\n(١) قال الشوكاني رحمه الله تعالى (٤/ ٧٢) في شرح هذا الحديث:\n(فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. وقد صرح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة الشافعي ومالك. قال: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أولياء القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي ﷺ فاعل ذلك كما سيأتي. وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الاسلام. منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للاصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها =","vol":"1","page":207},{"text":"الرابع: عن ثمامة بن شفي قال:\n(خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم، وكان عاملا لمعاوية على الدرب، (وفي رواية: غزونا أرض الروم، وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الانصاري)، فأصيب ابن عم لنا [ب] (رودس) (١) فصلى عليه فضالة، وقام على حفرته حتى واراه، فلما سوينا عليه حفرته قال: أخفوا عنه، (وفي الرواية الاخرى: خففوا عنه) (٢) فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بتسوية القبور).\nأخرجه أحمد (٦/ ١٨) بالروايتين وإسناده حسن، وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٥ - ١٣٨) بالرواية الاخرى.\nورواه مسلم (٣/ ٦١) وأبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي (١/ ٢٨٥) والبيهقي (٤/ ٢ - ٣) من طريق أخرى عن ثمامة نحوه أخصر منه، وهو رواية لاحمد (٦/ ٢١) ولفظها عنده: (سمعت رسول الله ﷺ يقول: سووا قبوركم بالارض).\n_________\n= قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج، وملجا لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا واستغاثوا. وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالاصنام إلا فعلوه! فإنا لله وإنا إليه راجعون، ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله، ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلام، ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، وقد توارد إلينا من الاخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبي واعترف بالحق! وهذا من أبين الادلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة.\nفيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين أي رزء للاسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأى مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك واجبا؟!\nلقد أسمعت لو ناديت حيًا * ولكن لا حياة لمن تنادي\nولو نارا نفخت بها أضاءت * ولكن أنت تنفخ في رماد\nوللشوكاني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة نافعة في هذا الباب أسماها (شرح الصدور في تحريم رفع القبور) مطبوعة في المجموعة المنيرية (١/ ٦٢ - ٧٦).\n(١) جزيرة معروفة في البحر الابيض المتوسط، جنوب غرب تركيا.\n(٢) هي بمعنى الرواية التي قبلها، إلا أن هذه عديت بالتشديد وتلك بالالف.","vol":"1","page":208},{"text":"وفي سنده ابن لهيعة وهو سئ الحفظ.\nوأما الحديث المشهور على الالسنة بلفظ: (خير القبور الدوارس) فلا أصل له في شئ من كتب السنة، وهو بظاهره منكر، لان القبر لا ينبغي أن يدرس، بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الارض قدر شبر كما سبق، ليعرف فيصان ولا يهان، ويزار ولا يهجر.\nثم إن الظاهر من حديث فضالة (كان يأمرنا بتسوية القبور) تسويتها بالارض بحيث لا ترفع إطلاقا، وهذا الظاهر غير مراد قطعا، بدليل أن السنة الرفع قدر شبر كما مرت الاشارة إليه سابقا، ويؤيد هذا من الحديث نفسه قول فضالة (خففوا) أي التراب، فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية، وبهذا فسره العلماء انظر (المرقاة) (٢/ ٣٧٢).\nالخامس: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس (وفي رواية: يطأ) على قبر).\nخرجه مسلم (٣/ ٦٢) وأبو داود (٢/ ٧١) والنسائي (١/ ٢٨٧) وابن ماجه (١/ ٤٨٤) (١/ ٤٨٤) والبيهقي (٤/ ٧٩) وأحمد (٢/ ٣١١، ٣٨٩، ٤٤٤)، والرواية الاخرى إحدى روايتيه (٢/ ٥٢٨).\nالسادس: عن عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:\n(لان أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي (١) أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق).\nأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٣٣) وابن ماجه (١/ ٤٧٤) بإسناد صحيح كما قال البوصيري في (الزوائد) (ق ٩٨/ ١)، وقال المنذري في (الترغيب): إنه جيد.\nالسابع: عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها).\n_________\n(١) أي وذلك أمر صعب شدبد إن أمكن.","vol":"1","page":209},{"text":"اخرجه مسلم (٣/ ٦٢) واصحاب السنن الثلاثة وغيرهم، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الضياء المقدسي في (الاحاديث المختارة) وقد تكلمت على إسناده في (تخريج صفة صلاة النبي ﷺ) ثم في (تحذير الساجد) (ص ٢١).\nوفي هذه الاحاديث الثلاثة دليل على تحريم الجلوس والوطأ على قبر المسلم، وهو مذهب جمهور العلماء على ما نقله الشوكاني (٤/ ٥٧) وغيره، لكن حكى النووي والعسقلاني عنهم الكراهة فقط، وهو نص الامام الشافعي في (الأم) (١) وكذلك نص الامام محمد في (الآثار) (ص ٤٥) على الكراهة وقال: (وهو قول أبي حنيفة).\nقلت: والكراهة عندهما إذا أطلقت فهي للتحريم، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكراهة فحسب، والحق القول بالتحريم لانه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة. لما فيهما من الترهيب الشديد، وبهذا قال جماعة من الشافعية، منهم النووي، وإليه ذهب الصنعاني في (سبل السلام) (١/ ٢١٠)، ومال الفقيه ابن حجر الهيتمى في (الزواجر) (١/ ١٤٣) إلى أنه كبيرة، لما أشرنا إليه من الوعيد الشديد، وليس ذلك عن الصواب ببعيد.\n٧ - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا (لا تصلوا إلى القبور ..) وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي، فقال المناوي في (فيض القدير) شارحا للحديث:\n_________\n(١) قال الشافعي ﵀ (١/ ٢٤٦): (وأكره وطأ القبر والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله تعالى، وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس عليه، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط! وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهي عنه للمذهب فقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب).\nوكان الشافعي ﵀ يشير إلى إلامام مالك ﵀ فإنه صرح في (الموطأ) بالتأويل المذكور، ولا شك في بطلانه كما بينه النووي فيما نقله الحافظ (٣/ ١٧٤).","vol":"1","page":210},{"text":"(أي مستقبلين إليها، لما فيه من التعظيم البالغ، لانه من مرتبة المعبود، فجمع - يعنى الحدبث بتمامه - بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم، والتعظيم البليغ) ثم قال في موضع آخر: (فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في ثلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه، قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد.\nويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهو مكروه كراهة تحريم).\nوينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، وإلا فهو شرك، قال الشيخ علي القاري في (المرقاة) (٢/ ٣٧٢) في شرحه لهذا الحديث: (ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه،\nوينبغي أن يكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه: الجنازة الموضوعة.\nوهو مما ابتلي به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها).\n٨ - الصلاة عندها ولو بدون استقبال، وفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:\n(الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام).\nأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي - وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، وأعل بالارسال، وليس بشئ، ولو سلم به فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الارسال وهي على شرط مسلم، وقد فصلت القول في ذلك في (الثمر المستطاب) في المبحث السادس من (الصلاة).\nالثاني: عن أنس\n(أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بين القبور).\nقال في (المجمع) (٢/ ٢٧) (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح).","vol":"1","page":211},{"text":"قلت: ورواه ابن الاعرابي في معجمه (٢٣٥/ ١) والطبراني في (الاوسط) (١/ ٢٨٠) والضياء المقدسي في (الاحاديث المختارة) (٧٩/ ٢) وزادوا: (على الجنائز).\nالثالث: عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: (اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا).\nأخرجه البخاري (١/ ٤٢٠) ومسلم (٢/ ١٨٧) وأحمد (رقم ٤٥١١، ٤٦٥٣، ٦٠٤٥) الرابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).\nأخرجه مسلم.\nوقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقوله: (باب كراهية الصلاة في المقابر).\nوبين وجه ذلك الحافظ في شرحه فقال ما مختصره: (استنبط من قوله في الحديث: (لا تتخذوها قبورا) أن القبور ليست بمحل للعبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة، وقد نازع الاسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر: قات: قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ (لا تجعلوا بيوتكم مقابر)، وقال ابن التين: تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر: وتأوله جماعة على أنه إنا فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، قال: فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.\nقلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم.\nوإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة.\nوكذا قال البغوي في (شرح السنة) والخطابي).","vol":"1","page":212},{"text":"قلت: وهذا هو الارجح أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة فهو أصرح في الدلالة، وقول الاسماعيلي: يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر، مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لان الصلاة في القبر غير ممكنة عادة، فكيف يحمل كلام الشارع عليه!؟ وقول ابن التين: (هو من شراح (صحيح البخاري) واسمه عبد الواحد)\n(الموتى لا يصلون).\nليس بصحيح، لانه لم يرد نص في الشرع بنفي ذلك، وهو من الامور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك مفقود، بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، وهو صلاة موسى ﵊ في قبره كما رآه رسول الله ﷺ ليلة أسري به على ما رواه مسلم في (صحيحه)، وكذلك صلاة الانبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في (الصحيح) بل ثبت عنه ﷺ أنه قال: (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون).\nأخرجه أبو يعلى باسناد جيد، وقد خرجته في (الاحاديث الصحيحة) (٦٢٢).\nبل قد جاء عنه ﷺ ما هو أعم مما ذكرنا، وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر: (فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي، فيقولان: إنك ستفعل).\nأخرجه ابن حبان في (صحيحه) (٧٨١) والحاكم (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) وقال (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن فقط، لان فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم وإنما روى له مقرونا أو متابعة.\nفهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموتى لا يصلون، وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، والله أعلم.","vol":"1","page":213},{"text":"وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها لان النهي يدل على فساد النهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية، والشوكاني في (نيل الاوطار) (٢/ ١١٢)، وروى ابن حزم (٤/ ٢٧ - ٢٨) عن الامام أحمد أنه قال: (من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا) (١) ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يمينه، أو عن يساره، لان النهي مطلق، ومن المقرر في علم الاصول أن المطلق يجرى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شئ من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي، فقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الاختبارات العلمية) (ص ٢٥): (ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لانه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا.\nوليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من\n_________\n(١) ثم قال ابن حزم:\n(وكره إلصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والاوزاعي وسفيان ولم ير ماك بذلك بأسا! واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله ﷺ صلى على قبر المسكينة السوداء! قال ابن حزم: (وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن نصلى صلاة الجنازة على من دفن، ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة، مخالفة للسنن الثابتة. قال:\nكل هذه الاثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة، وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله ﷺ، نحرم ما نهى عنه، ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل! مثل ما فعل فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل).\nقلت: وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، لانه لا نص على جوزها في المقبرة ولو كان ابن حزم من القائلين فالقياس لقلنا أنه قاس ذلك على الصلاة على القبر: ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله، وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأت إلا بصلاتها في المصلى وفي المسجد كما سبق بيانه في محله، بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور كما في رواية في حديث أنس المذكور في هذا الفصل، وهو الحديث الثاني منه.","vol":"1","page":214},{"text":"القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر.\nوقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه.\nوذكر الامدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه أي المسجد الذي قبلته إلى القبر حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر.\nوذكر بعضهم: هذا منصوص أحمد).\nوفي كلام الشيخ ﵀ التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هي سد الذريعة، وهذا أحد قولي العلماء في ذلك، والقول الاخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة! وهما قولان في مذهب الحنفية، وقد نظر ابن عابدين في (الحاشية) (١/ ٣٥٢) في الثاني منهما، وذلك لان الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة!؟ ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح، وقد بين ذلك شيخ الاسلام في كتبه، واستدل له بما لا تجده عند غيره، فراجع مثلا كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) (١٥٢، ١٩٣)، وعليه مشى في (الحانية) من كتب الحنيفة، وأشار إليه الطحاوي في حاشيته على (مراقي الفلاح) فقال عند قول الشارح (وتكره الصلاة في المقبرة) (١/ ٢٠٨) (بتثليث الباء، لانه تشبه باليهود والنصارى، قال ﷺ: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه. ويستثنى مقابر الأنبياء ﵈ فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا، بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة، لانهم أحياء في قبورهم)!\nقلت: وهذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به عليها، وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والاحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ثم صح أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة، وغيرهم يلحق بهم، فكيف يعقل استثناؤهم!؟ والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة لانهم كما قال ﵇: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)، ولكن هذه العلة باطلة وما بني على باطل فهو باطل. (١)\n_________\n(١) وقد فصلت القول في خطأ الطحاوئي وتناقصه في الاستثناء المذكور في كتابي (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب).","vol":"1","page":215},{"text":"٩ - بناء المساجد عليها.\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن عائشة وعبد الله بن عباس معا قالا: (لما نزل برسول الله ﷺ طفق يطرح خميصة (٢) له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك.\n- لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر [مثل] ما صنعوا).\nأخرجه البخاري (١/ ٤٢٢، ٦/ ٣٨٦، ٨/ ١١٦) ومسلم (٢/ ٦٧) والنسائي (١/ ١١٥) والدارمي (١/ ٣٢٦) والبيهقي (٤/ ٨٠) وأحمد (١/ ٢١٨، ٦/ ٣٤، ٢٢٩، ٢٧٥)، والزيادة لمسلم والدارمي وغيرهما.\nالثاني: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).\nقالت: فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.\nأخرجه البخاري (٣/ ١٥٦، ١٩٨، ٨/ ١١٤) وأبو عوانة (٢/ ٣٩٩) وأحمد (٦/ ٨٠، ١٢١، ٢٥٥).\nوله عنده (٦/ ١٤٦، ٢٥٢) طريق آخر عنها.\nالثالث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:\n(قاتل الله اليهود (وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى) اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).\nأخرجه البخاري (١/ ٤٢٢) ومسلم وأبو عوانة (٢/ ٤٠٠) وأبو داود (٢/ ٧١) والبيهقي (٤/ ٨٠) وأحمد (٢/ ٢٨٤، ٣٦٦، ٣٩٦، ٤٥٣، ٥١٨) والرواية الثانية له ولمسلم وأبي عوانة، وهي من طريق أخرى عن أبي هريرة.\nالرابع: عنه عن النبي ﷺ: (اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).\nأخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦) وابن سعد في (الطبقات) (٢/ ٣٦٢) وأبو نعيم في (الحلية)","vol":"1","page":216},{"text":"(٧/ ٣١٧) بإسناد صحيح، وأما قول الهيثمي، في (مجمع الزوائد) (٢٣): (رواه أبو يعلى، وفيه إسحاق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن، وبقية رجاله ثقات).\nفقيه نظر من وجوه:\n١ - إنه اقتصر على أبي يعلى في العزو فأوهم أنه ليس في (مسند أحمد) وليس كذلك كما عرفت.\n٢ - أن إسحاق المذكور ثقة، ووقفه في القرآن لا بجرحه كما هو مقرر في المصطلح، ٣ - أنه لم يتفرد به، فهو عند أحمد من غير طريقه، فالحديث صحيح لاشك فيه.\nوله شاهد مرسل.\nأخرجه مالك في (الموطأ) (١/ ١٨٥ - ١٨٦) بسند صحيح.\nوروي موصولا عن أبي سعيد الخدري.\nالخامس: عن جندب قال: سمعت النبي ﷺ قبل أن يموت بخمس يقول: [قد كان لي فيكم أخوة وأصدقاء، و] إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل،\nفإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا، لا تخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانو يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنها كم عن ذلك).\nأخرجه مسلم (٢/ ٦٧ - ٦٨) دون سائر الستة، ونسبه الشوكاني (٢/ ١١٤) للنسائي أيضا، فلعله يعني (السنن الكبرى) له، ولم ينسبه في (الذخائر) إلا لمسلم وحده، نعم أخرجه عوانة في (صحيحه) (٢/ ٤٠١) والزيادة له السادس: عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد).\nأخرجه أحمد (رقم ٣٨٤٤، ٤١٤٣، ٤١٤٤، ٤٣٤٢) بإسنادين حسنين عنه.\nورواه ابن أبي شيبة وابن حبان في (صحيحه)، وقال ابن تيمية:","vol":"1","page":217},{"text":"(إسناده جيد).\nوذهل الهيثمي عن كونه في المسند فقال (٢/ ٢٧): (رواه الطبراني في (الكبير) وإسناده حسن).\nالسابع: عن عائشة قالت: (لما كان مرض النبي ﷺ، تذاكر بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها (مارية) - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها.\nقالت: فقال النبي ﷺ: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [فمات] بنوا على قبره مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله [يوم القيامة]).\nأخرجه البخاري (١/ ٤١٦، ٤٢٢) ومسلم (٢/ ٦٦ - ٦٧) والنسائي (١/ ١١٥) وكذا أبو عوانة (٢/ ٤٠٠ - ٤٠١) والبيهقي (٤/ ٨٠) والسياق لهما، وأحمد (٦/ ٥١) وابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠)، والزيادتان له للشيخين وغيرهما.\nوفي الباب أحاديث أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة، أوردتها في (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام لما فيها من لعن المتخذين، ولذلك قال الفقيه الهيتمي في (الزواجر) (١/ ١٢٠ - ١٢١): (الكبيرة الثالثة والتسعون اتخاذ القبور مساجد).\nثم ساق بعض الاحاديث المتقدمة وغيرها مما ليس على شرطنا ثم قال: (وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية، وكأنه أخذ ذلك مما ذكره من هذه الاحاديث، ووجهه واضح، لانه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه.\nوجعل من فعل ذلك بقبور صلحاثه شر الخلق عند الله يوم القيامة، ففيه تحذير لنا كما في رواية (يحذر ما صنعوا)، أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك، فيلعنوا كما لعنوا .. قال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله، وإبداع دين لما يأذن به الله لا نهي عنها ثم إجماعا،","vol":"1","page":218},{"text":"فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد، أو بناؤها عليها، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي ﷺ لعن فاعله، وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لانها أسست على معصية رسول الله ﷺ، لانه نهى عن ذلك، وأمر ﷺ بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره.\nانتهى).\nهذا والاتخاذ المذكور في الاحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور:\nالأول: الصلاة إلى القبور مستقبلا لها.\nالثاني: السجود على القبور.\nالثالث: بناء المساجد عليها.\nوالمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ، والآخران مع دخولهما فيه، فقد جاء النص عليهما في بعض الاحاديث المتقدمة، وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العلماء مستشهدا بها في كتابنا الخاص (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) وذكرت فيه تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف، وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.\n١٠ - اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها.\nلحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني).\nأخرجه أبو داود (١/ ٣١٩) وأحمد (٢/ ٣٦٧) بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد.\nفله طريق أخرى عن أبي هريرة، عند أبي نعيم في (الحلية) (٦/ ٢٨٣)","vol":"1","page":219},{"text":"وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده.\nفقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي ﷺ، فقال: (إذا دخلت المسجد فسلم) ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم\nتبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).\nما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء.\nرواه سعيد بن منصور كما في (الاقتضاء) لابن تيمية، وهو عند الشيخ اسماعيل بن اسحاق القاضي في (فضل الصلاة على النبي ﷺ) (رقم ٣٠) (١) دون قوله (لعن الله اليهود ...) وكذا رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠) مقتصرا على المرفوع منه فقط.\nوله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا.\nأخرجه اسماعيل القاضي (رقم ٢٠) وغيره.\nانظر (تحذير الساجد) (٩٨ - ٩٩) والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين عيدا.\nقال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) (ص ١٥٥ - ١٥٦): (ووجه الدلالة أن قبر النبي ﷺ أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله ﷺ: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.\nقال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين ﵃، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره ﷺ، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي.\nوهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده\n_________\n(١) قام بنشره لاول مرة المكتب الاسلامي بتحقيقنا، فيطلب منه.","vol":"1","page":220},{"text":"أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا.\nوكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا.\nفانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله ﷺ قرب النسب وقرب الدار لانهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.\nوالعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.\nوكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الاسلام محا الله ذلك كله.\nوهذا النوع من الامكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين).\nثم قال الشيخ (ص ١٧٥ - ١٨١): (ولهذا كره مالك ﵁ وغيره من أهل العلم لاهل المدينة، كلما دخل أحدهم المسجد أن يجبئ فيسلم على قبر النبي ﷺ وصاحبيه.\nقال: وإنما يكون ذلك لاحدهم إذا قدم من سفر، أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لان ذلك نوع من اتخاذه عيدا .. مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) (١) كما نقول ذلك في آخر صلاتنا.\nقال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا.\nوأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والانصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم ﵃ بما\n_________\n() قلت: لم أر هذه الصيغة في شئ من الاحاديث الواردة في آداب الدخول إلى المسجد والخروج منه، وأخذها من مطلق قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ ... الحديث أخرجه أبو عوانة في صحيحه (١/ ٤١٤) وأبو داود في سننه (رقم ٤٦٥)، فمما لا يخفى بعده، لا سيما وقد جاءت الصيغة في حديت فاطمة ﵂ بلفظ (السلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد). أخرجه القاضي اسماعيل (٨٢ - ٨٤) وغيره. وانظر (نزل الابرار) (٧٢). و(الكلم الطيب (رقم ٦٣ بتحقيقي وضع المكتب الاسلامي).","vol":"1","page":221},{"text":"كان النبي ﷺ يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من إلبدع والشرك وغيره لهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله.\nوبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي ﷺ، ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الائمة المعروفين، وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الاثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عندها شئ من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به!؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة.\nوهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي ﷺ بقوله: (لا تتخذوا قبري عيدا).\nقال: حتي إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها. وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان. وبعضها في وقت آخر. بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه. ويجتمع عندها فيه. كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الامصار في وقت معين، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه. قال:","vol":"1","page":222},{"text":"ومنها ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الاسبوع.\nوفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله ﷺ بقوله: (لا تتخذوا قبري عيدا) فإن اعتياد قصد المكان المعين في وقت معين عائد بعود السنة أو الشهر أو الاسبوع هو بعينه معنى العيد، ثم ينهى عن دق ذلك وجله، وهذا هو الذي تقدم عن الامام أحمد إنكاره.\nقالت (يعني أحمد): وقد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا. وذكر ما يفعل عند قبر الحسين. ثم قال الشيخ:\nويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها. وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال: إنه قبر علي ﵁، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان و... و... وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الاسلام لا يمكن حصرها. قال:\nواعتياد قصد هذه القبور في وقت معين، والاجتماع العام عندها في وقت معين هو أتخاذها عيدا كما تقدم ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا. ولا يغتر بكثرة العادات الفاسدة فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين الذي أخبرنا النبي ﷺ أنه كائن في هذه الامة. وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد في القلوب لا نمحى ذلك كله. فإذا كان قصدها يجر هذه المفاسد كان حراما كالصلاة عندها وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق، وفتحا لباب الشرك، وإغلاقًا لباب الايمان).\nقلت: ومما يدخل في ذلك دخولا أوليا ما هو مشاهد اليوم في المدينة المنورة، من قصد الناس دبر كل صلاة مكتوبة في قبر النبي ﷺ: للسلام عليه والدعاء عنده وبه، ويرفعون أصواتهم لديه، حتى ليضج المسجد بهم، ولا سيما في موسم الحج حتى لكأن ذلك من سنن الصلاة! بل إنهم ليحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن وكل ذلك يقع من مرأى ومسمع من ولاة الامر، ولا أحد منهم ينكر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وواأسفًا على غربة الدين وأهله، وفي مسجد النبي ﷺ الذي ينبغي أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام عما يخالف شريعته ﵊.\nهذا، وقد سبق في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم رخص في إتيان القبر الشريف للسلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. وكأن ذلك يقيد","vol":"1","page":223},{"text":"عدم الاكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: (وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه).\nقلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي رواه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه ﷺ، أحيانا، لان ذلك ليس، من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالادلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه ﷺ عن اتخاذ قبره عيدا، لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لان عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء، ففي مثل هذا يكفي لاثبات مشروعته الادلة العامة مادام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه.\nعلى أن شيخ الاسلام قد ذكر في (القاعدة الجليلة) (ص ٨٠ طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول: السلام على النبي ﷺ، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الاقامة لا السفر، لان قوله (مائة مرة)، مما يبعد حمل هذا الائر على حالة السفر ..\n١١ - السفر إليها:\nوفيه أحاديث:\nالأول: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:\n(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول ﷺ ومسجد الاقصى).\nوفي رواية عنه بلفظ:\n(إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء).\nأخرجه البخاري باللفظ الأول، ومسلم باللفظ الاخر من طريق ثان عنه، وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنن وغيرهم.","vol":"1","page":224},{"text":"وله طريق ثالث: عند أحمد (٢/ ٥٠١) والدارمي (١/ ٣٣٠) وقد خرجت الحديث مبسوطا في (الثمر المستطاب).\nالثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تشد (وفي لفظ: لا تشدوا) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الاقصى).\nأخرجه الشيخان وغيرهما، وله عنه أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق واللفظ الاخر لمسلم.\nوالطريق الرابعة: يرويها شهر بن حوشب، وعنه اثنان:\nأحدهما: ليث بن أبي سليم عنه قال: (لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تعمل المطي إلا ...) الحديث.\nوالآخر: عبد الحميد بن بهرام عنه قال: (سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله ﷺ: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام). الحديث.\nأخرجهما أحمد (٣/ ٩٣، ٦٤).\nوشهر ضعيف، وقد تفرد بهذه الزيادة (إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة) فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الاخرى عن أبي سعيد، حتى ولا في طريق ليث عن شهر، وكذلك لم ترد في الاحاديث الاخرى، وهي ثمانية وغالبها لها أكثر من طريق واحد، وقد سقتها كلها في (الثمر المستطاب) فعدم ورود هذه الزيادة في شئ من هذه الاحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لاكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها. فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه، وقال الحافظ في ترجمة شهر من (التقريب): (صدوق كثير الاوهام).","vol":"1","page":225},{"text":"الثالث: عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء، فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور، صليت فيه، قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى).\nأخرجه الطيالسي (١٣٤٨) وأحمد (٦/ ٧) والسياق له، وإسناده صحيح.\nوله عند أحمد طريقان آخران، إسناد الأول منهما حسن، والاخر صحيح.\nوأخرجه مالك والنسائي والترمذي وصححه من الطريق الثالث، إلا أن أحد الرواة أخطأ في سنده فجعله من مسند بصرة بن أبي بصرة. وفي متنه حيث قال: (لا تعمل المطي).\nالرابع: عن قزعة قال: (أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر، فقال: أما علمت أن النبي ﷺ قال: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ والمسجد الاقصى)، ودع عنك الطور فلا تأته).\nأخرجه الازرقي (في أخبار مكة) (ص ٣٠٤) بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، وأورد المرفوع منه الهيثمي في (المجمع) (٤/ ٤) وقال: (رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله ثقات).\nوفي هذه الاحاديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة، مثل مقابر الانبباء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي (لا تشد)، فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزن قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وهو كما قال الطيبي:\n(هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به).","vol":"1","page":226},{"text":"قلت: ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: (لا تشدوا).\nثم قال الحافظ: (قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد)، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لان المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص، وهو المسجد).\nقلت: وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الأول.\nلما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من أنكار السفر إلى الطور.\nويأتى بيانه، ثم قال الحافظ:\n(وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء، ولان الأول، قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الامم السالفة، والثالث أسس على التقوى. (قال:)\nواختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التبرك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني (١) (يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث)، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: (لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت)، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة. والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة:\n١ - منها أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز، وقد وقع في رواية لاحمد سيأتي ذكرها بلفظ: (لا ينبغي للمطي أن تعمل) وهو لفظ ظاهر في غير التحريم.\n_________\n(١) هو عبد الله بن يوسف شيخ الشافعية ووالد إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله، كان إماما في التفسير والفقه والادب. مات سنة (٤٣٨).","vol":"1","page":227},{"text":"٢ - ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة، فإنه لا يجب الوفاء به.\nقاله ابن بطال.\n٣ - ومنها أن المراد حكم المساجد فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب، أو طلب عالم أو تجارة أو نزهة، فلا يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد - وذكرت عنده الصلاة في الطور - فقال: قال رسول الله ﷺ: (لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الاقصى، ومسجدي).\nوشهر حسن الحديث، وإن كان فيه بعض الضعف).\nقلت: لقد تساهل الحافظ رحمه الله تعالى في قوله في شهر أنه حسن الحديث.\nمع أنه قال فيه في (التقريب): (كثير الاوهام) كما سبق، ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يحتج به، كما قرره الحافظ نفسه في (شرح النخبة) ثم هب أنه حسن الحديث، فإنما يكون كذلك عند عدم المخالفة، أما وهو قدخالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي سعيد، والاخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع هذه المخالفة!؟ بل هو منكر الحديث في مثل هذه الحالة، دون أي شك أو ريب.\nأضف إلى ذلك أن قوله في الحديث (إلى مسجد) مما لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي سليم، وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثقات كما عرفت.\nوأيضا فإن المتأمل في حديثه يجد فيه دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه، وهو قوله: أن أبا سعيد الخدري احتج بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور.\nفلو كان فيه هذه الزيادة التي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة، لما جاز لابي سعيد ﵁ أن يحتج به عليه، لان الطور ليس مسجدا.\nوإنما هو الجبل المقدس الذي كلم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه.\nولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهما، لا يعقل أن يسكت عنه شهر ومن كان معه.\nفكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة هـ وأنها لا أصل لها عن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":228},{"text":"فثبت مما تقدم أنه لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه.\nوهو الحق.\nبقي علينا الجواب على جوابهم الأول والثاني، فأقول:\n١ - إن هذا الجواب ساقط من وجهين:\nالأول: أن اللفظ الذي احتجوا به (لا ينبغي ..) غير ثابث في الحديث لانه تفرد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه.\nالثاني: هب أنه لفظ ثابت، فلا نسلم أنه ظاهر في غير التحريم، بل العكس هو الصواب، والادلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة، أجتزئ ببعضها:\nأ - قوله تعالى: (قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء) [الفرقان: ١٨]\nب - قوله ﷺ: (لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار).\nرواه أبو داود (٢٦٧٥) من حديث ابن مسعود، والدارمي (٢/ ٢٢٢) من حديث أبي هريرة.\nج - (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا).\nرواه مسلم.\nد - (إن الصدقة لا تنبغي لال محمد ..).\nرواه مسلم.\nهـ - (لا ينبغي لعبد أن يقول: إنه خير من يونس بن متى).\nرواه البخاري.\nالثالث: هب أنه ظاهر في غير التحريم، فهو يدل على الكراهة، وهم لا يقولون بها، ففي (شرح مسلم) للنووي: (الصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره).!","vol":"1","page":229},{"text":"فالحديث حجة عليهم على كل حال.\n٢ - إن هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار، لانه لا دليل على التخصيص، فالواجب البقاء على العموم لا سيما وقد تأيد بفهم الصحابة إلذين روا الحديث أبي بصرة، وأبي هريرة، وابي عمر، وأبي سعيد إن صح عنه - فقد استدلوا جميعا به على المنع من السفر إلى الطور، وهم أدرى بالمراد منه من غيرهم، ولذلك قال الصنعاني في (سبل السلام) (٢/ ٢٥١): (وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرم، واستدلوا بما لا ينهض، وتأولوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة، ولا ينبغي التأويل إلا بعد أن ينهض على خلاف ما أولوه الدليل) زاد عقبه (فتح العلام) (١/ ٣١٠): (ولا دليل، والاحاديث الواردة في الحث على الزيارة النبوية وفضيلتها ليس فيها الامر بشد الرحل إليها، مع أنها كلها ضعاف أو موضوعات، لا يصلح شئ منها للاستدلال، ولم يتفطن أكثر الناس للفرق بين مسألة الزيارة وبين مسألة السفر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه).\nقلت: وللغفة المشار إليها اتهم الشيخ السبكي عفا الله عنا وعنه شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه ينكر زيارة القبر النبوي ولو بدون شد رحل، مع أنه كان من القائلين بها، والذاكرين لفضلها وآدابها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كتبه الطيبة (١) وقد تولى بيان هذه الحقيقة، ورد تهمة السبكي العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماه (الصارم المنكى في الرد على السبكي): نقل فيه عن ابن تيمية النصوص الكثيرة في جواز الزيارة بدون السفر إليها.\nوأورد فيه الاحاديث الواردة في فضلها، وتكلم عليها مفصلا، وبين ما فيها من ضعف ووضع، وفيه فوائد أخرى كثيرة، فقهية وحديثية وتاريخية، حري بكل طالب علم أن يسعى إلى الاطلاع عليها.\n_________\n(١) مثل كتابه (مناسك الحج) (٣/ ٣٩٠) من (مجموعة الرسائل الكبرى).","vol":"1","page":230},{"text":"ثم إني النظر السليم يحكم بصحة قول من ذهب إلى أن الحديث على عمومه، لانه إذا كان بمنطوقه يمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة، مع العلم بأن العبادة في أي مسجد أفضل منها في غير المسجد، وقال ﷺ: (أحب البقاع إلى الله المساجد) حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله ﷺ: (صلاة في مسجد قباء كعمرة)، إذا كان الامر كذلك فلان يمنع الحديث من السفر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى، لا سيما إذا كان المقصود إنما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح، من أجل الصلاة فيه والتعبد عنده.\nوقد علمت لعن من فعل ذلك، فهل يعقل أن يسمح الشارع الحكيم بالسفر إلى مثل ذلك ويمنع من السفر إلى مسجد قباء!؟ والخلاصة: إن ما ذهب إليه أبو محمد الجويني الشافعي وغيره من تحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة من المواضع الفاضلة، هو الذي يجب المصير إليه، فلا جرم اختاره كبار العلماء المحققين المعروفين باستقلالهم في الفهم، وتعمقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإن لهم البحوث والكثيرة النافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الافاضل الشيخ ولي الله الدهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في (الحجة البالغة) (١/ ١٩٢): (كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد ﷺ الفساد، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطور كل ذلك سواء في النهي).\nومما يحسن التنبيه عليه في خاتمة هذا البحث أنه لا يدخل في النهي السفر للتجارة وطلب العلم، فإن السفر إنما هو لطلب تلك الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان، وكذلك السفر لزيارة الاخ في الله فإنه هو المقصود كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الفتاوي) (٢/ ١٨٦).\n١٢ - إيقاد السرج عندها.\nوالدليل على ذلك غدة أمور:","vol":"1","page":231},{"text":"أولا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح، وقد قال ﷺ: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).\nرواه النسائي وأبن خزيمه في (صحيحه) بسند صحيح.\nثانيا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة (٤٢ ص ٦٤).\nثالثا: أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار، قال ابن حجر الفقيه في (الزواجر) (١/ ١٣٤): (صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالاسراف وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة).\nقلت: ولم يورد بالاضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول، مع أنه دليل وارد، بل لعله أقوى الادلة، لان الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى - زعموا، ولا يقصدون الانارة على المقيم أو الزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابغة النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة.\nفإن قيل: فلماذا لم تستدل بالحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن وغيرهم عن ابن عباس: (لعن الله زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج) وجوابي عليه: أن هذا الحديث مع شهرته ضعيف الاسناد، لا تقوم به حجة، وإن تساهل كثير من المصنفين فأوردوه في هذا الباب وسكتوا عن علته، كما فعل ابن حجر\nفي (الزواجر)، ومن قبله العلامة ابن القيم في (زاد المعاد)، واغتر به جماهير السلفيين وأهل الحديث فاحتجوا به في كتبهم ورسائلهم ومحاضراتهم.\nوقد كنت انتقدت ابن القيم من أجل ذلك فيما كنت علقته على كتابه، وبينت علة الحديث مفصلا هناك، ثم في (سلسلة الاحاديث الضعيفة) (رقم ٢٢٣)، ثم رأيث ابن القيم في (تهذيب السنن) (٤/ ٣٤٢) نقل عن عبد الحق الاشبيلي أن في سند الحديث باذام صاحب الكلبي وهو عندهم ضعيف جدا، وأقره ابن القيم، فالحمد لله على توفيقه.\nوأما الجملة الأولى من الحديث فصحيحة لها شاهدان من حديث أبي هريرة وحسان ابن ثابت أوردتهما في المسألة (١١٩ ص ١٨٥، ١٨٦).","vol":"1","page":232},{"text":"وأما الجملة الثانية فهي صحيحة أيضا متواترة المعنى، وقد ذكرت في هذا الفصل في المسألة السابعة سبعة أحاديث صحيحة تشهد لها.\n١٣ - كسر عظامها.\nوالدليل عليه قوله ﷺ: (إن كسر عظم المؤمن ميتا، مثل كسره حيا).\nأخرجه أبو داود (٢/ ٦٩) وابن ماجه (١/ ٤٩٢) والطحاوي في (المشكل) (٢/ ١٠٨) وابن حبان في (صحيحه) (رقم ٧٧٦ موارد) وابن الجارود في (المنتقى) (ص ٥٥١) والدارقطني في سننه (٣٦٧) والبيهقي (٤/ ٥٨) وأحمد (٦/ ٥٨، ١٠٥، ١٦٨، ٢٠٠، ٢٦٤) واللفظ له، وأبو نعيم في (الحلية) (٧/ ٩٥) والخطيب في (تاريخ بغداد) (١٢/ ١٠٦، ١٣: ١٢٠) من طرق عن عمرة عنها.\nقلت: وبعض طرقه صحيح على شرط مسلم، وقواه النووي في (المجموع) (٥/ ٣٠٠)، وقال ابن القطان: (سنده حسن) كما في (المرقاة) (٢/ ٣٨٠).\nوله طريقان آخران عن عائشة ﵂.\nالأول: عند أحمد (٦/ ١٠٠): والاخر: عند الدارقطني (٣٦٧).\nوله شاهد من حديث أم سلمة.\nأخرجه ابن ماجه (١) وزاد في آخره: (في الاثم).\nلكن إسناده ضعيف، وهي عند الدارقطني في الحديث الأول في بعض طرقه من الوجه الأول.\nلكن الظاهر أنها مدرجة في الحديث، فإن في رواية أخرى له بلفظ: (يعني في الاثم).\n_________\n(١) وعزاه في (الامام) لمسلم ورد عليه كما في (فيض القدير) و(الامام) كتاب عظيم جدا في الاحكام لابن دقيق العيد، قال الذهبي: (ولو كمل تصنيفه وتبييضه لجاء في خمسة عشر مجلدا).","vol":"1","page":233},{"text":"فهذا ظاهر في أن هذه الزياذة ليست من الحديث بل هي من تفسير بعض الرواة، ويؤيده رواية لاحمد بلفظ: (قال: يرون أنه في الاثم.\nقال عبد الرزاق أظنه قول داود).\nقلت: يعني داود بن قيس، وهو شيخ عبد الرزاق فيه.\nومن الظاهر أن هذا التفسير هو المراد من الحديث، وبه جزم الطحاوي وعقد له بابا خاصا في (مشكله)، فليراجعه من شاء.\nوالحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن، ولهذا جاء في كتب الحنابلة: (ويحرم قطع شئ من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه، ولو أوصى به).\nكذا في (كشاف القناع) (٢/ ١٢٧)، ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في (الزواجر) (١/ ١٣٤) بأنه من الكبائر، قال: (لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي) (١)\n_________\n(١) وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في (الكشاف) (٢/ ١٣٠): (وإن ماتت حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل الحمل، مسلمة كانت أو ذمية، لما فيه من هتك حرمة متيقنة، لابقاء حياة موهومة، لان الغالب والظاهر أن الولد لا يعيش، واحتج أحمد على ذلك في رواية أبي داود بما روت عائشة ...).\nقلت: ثم ذكر الحديث ونص أبي داود في (المسائل) (ص ١٥٠): (سمعت أحمد سئل عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها أيشق عنها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيا).\nوعلق عليه السيد محمد رشيد رضا فقال:\n(والاستدلال به على ترك الجنين الحي في بطن أمه يموت مطلقا فيه غرابة من وجهين: أحدهما: أن شق البطن ليس فيه كسر عظم للميت.\nوثانيهما: أن الجنين إذا كان تام الخلق، وأخرج من بطن أمه بشقه فإنه قد يعيش كما وقع مزارا، فههنا إنقاذه، وحفط حياته، مع حفظ كرامة أمه بناء على أن شق البطن ككسر العظم.\nولا شك أن الأول أرجج، على أن شق البطن بمثل هذا السبب لا يعد إهانة للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم).\nوقال في منار السبيل (١/ ١٧٨): وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة.\nقلت: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الاصح عند الشافعية كما قال النووي (٥/ ٣٠١) وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم (٥/ ١٦٦ - ١٦٧) وهو الحق إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":234},{"text":"ويستفاد من الحديث:\n١ - حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها، قال الامام الشافعي في (الأم) (١/ ٢٤٥):\n(أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع! لان أدفن في غيره أحب ألي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم، فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه، قال: وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن).\nوقال النووي في (المجموع) (٥/ ٣٠٣) ما مختصره:\n(ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الاصحاب، ويجوز بالاسباب الشرعية كنحو ما سبق (في المسألة ١٠٩)، ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه.\nويجوز زرع تلك الارض وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الاصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف البلاد والارض. ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها)\nقلت: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الاسلامية من درس بعض المقابر الاسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني، دون أي مبالاة بحرمتها، أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد، أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات، كلا، فإنه ليس من الضروريات، وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها إلاعتداء على الاموات، فعلى الاحياء أن ينظموا أمورهم، دون أن يؤذوا موتاهم.\nومن العجائب التي تلفت النظر، أن ترى هذه الحكومات تحترم الاحجار والابنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للاموات أنفسهم. فإنه لو وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الابنية من القباب أو الكنائس ونحوها تركتها على حالها، وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها، لانهم يعتبرونها من الاثار القديمة!","vol":"1","page":235},{"text":"وأما قبور الموتى أنفسهم فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إن بعض تلك الحكومات لتسعى فيما علمنا - إلى جعل القبور خارج البلدة، والمنع من الدفن في القبور القديمة - وهذه مخالفة أخرى في نظري، لانها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لانه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها، ويقوم بزيارتها والدعاء لها! والحامل على هذه المخالفات - فيما أعتقد - إنما هو التقليد الاعمى لأوروبا المادية الكافرة، التي تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الايمان بالاخرة، وكل ما يذكر بها، وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، ولو كان ذلك صحيحا لبادروا إلى محاربة الاسباب التي لا يشك عاقل في ضررها مثل بيع الخمور وشربها، والفسق والفجور على اختلاف اشكاله وأسمائه، فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة، وسعيهم إلى إزالة كل ما يذكر بالاخرة وإبعادها عن أعينهم أكبر دليل على أن القصد خلاف ما يزعمون ويعلنون، وما تكنه صدورهم أكبر.\n٢ - أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين، لاضافة العظم إلى المؤمن في قوله: (عظم المؤمن)، فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلك، وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في (الفتح) بقوله: (يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته) (١) ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب، وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها؟ والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن، ويجوز في غيرها، ويؤيده ما يأتي في المسألة التالية:\n١٢٩ - ويجوز نبش قبور الكفار، لانه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق، ويشهد له حديث أنس بن مالك ﵁ قال:\n_________\n(١) ذكره في (الفيض) (٤/ ٥٥١).","vol":"1","page":236},{"text":"(قدم النبي ﷺ المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فآنام فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي ﷺ على راحلته وأبو بكر ردفه، وملا من بني النجار حوله، حتى أتى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وكان أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا من بنى النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال: فكان فيه قبور المشركين، وخرب ونخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالحرب فسويت، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعل عضاديته الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي ﷺ معهم، وهو يقول، [وهو ينقل اللبن:\nهذا الِحمال (١) لا حمال خيبر * هذا أبر ربنا وأطهر]\nاللهم لا خير إلا خير الآخرة * فاغفر للأنصار والمهاجرة.\nوفي رواية من حديث عائشة ﵂:\nاللهم إن الأجر أجر الآخرة * فارحم الأنصار والمهاجرة).\nأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أنس، والسياق له، والبخاري من حديث عائشة، وما بين القوسين من حديثها، وقد أخرجت الحديثين في (الثمر المستطاب).\nقال الحافظ في (الفتح):\n(وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء المساجد في أماكنها).\n_________\n(١) بالكسر من الحمل، والذي يحمل من خبير التمر، أي أن هذا في الاخرة أفضل من ذاك وأحمد عاقبة، كأنه جمع حمل (بكسر الميم) أو حمل (بفتح الميم)، ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حامل، كما في (النهاية).","vol":"1","page":237},{"text":"وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من (أحكام الجنائز)، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).\n\nدمشق ١/ ٧ / ١٣٧٣\n\nوانتهى تبيضه ظهر الأحد ١٩/ ٤ / ١٣٨٢ (١) والحمد الله رب العالمين\n_________\n(١) وجرت المباشرة بطبعه عام ١٣٨٥ ولكن قدر الله توقف الطبع في إحدى مطابع المكتب الاسلامي مدة ثلاث سنوات وانتهى طبعه في شعبان سنة ١٣٨٨، والله اسأل ان يكتب السداد والتوفيق لهذا المكتب وصاحبه.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>بدع الجنائز</span>","vol":"1","page":239},{"text":"بدع الجنائز\nوإني تتميما لفائدة الكتاب، رأيت أن أتبعه بفصل خاص ببدع الجنائز، كي يكون المسلم منها على حذر ويسلم له عمله على السنة وحدها، والشاعر الحكيم يقول:\nعرفت الشر لا للشر * لكن لتوقيه\nومن لا يعرف الخير * من الشر يقع فيه\nوفي حديث حذيفة بن اليمان قال: (كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني). أخرجه البخاري (١٣/ ٢٩) وغيره.\nولولا أن الفصل المشار إليه كانت مادته جاهزة عندي، لما اتسع وقتي الان لجمعها وإلحاقها بالكتاب، ولكنها حاضرة عندي، وهي جزء من مادة واسعة كنت شرعت في جمعها منذ سنة فأكثر لأؤلف منها كتابا حافلا يجمع مختلف البدع الدينية يصلح أن يكون كالقاموس لها، استخرجتها من عشرات الكتب، وكان قد بقي علي قراءة بضعة كتب أخرى لانصرف بعد ذلك إلى ترتيبها جميعها وتأليفها، ولكني صرفت عنها، فاغتنمت هذه المناسبة واستخرجتها مما عندي من المادة الفصل المذكور، ورتبته على الترتيب الذي في النية أن يكون أصله عليه كما ستراه، وهو أني أنقل البدعة من الكتاب الذي استخرجتها منه بنصه أو معناه، ثم أعقبها بالاشارة إلى رقم الجزء والصفحة منه، فإن لم أعقبها بشئ، فذلك إشارة الى أنها مني، وأدى إليها علمي أنها من البدع، وهي قليلة جدا بالنسبة لمادة الفصل الغزيرة أو الكتاب.\nوقبل الشروع في سردها لابد من ذكر القواعد والاسس التي بني عليها هذا الفصل، تبعا للاصل فأقول:","vol":"1","page":241},{"text":"إن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي:\nأ - كل ما عارض السنة من الاقوال أو الافعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد.\nب - كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله ﷺ.\nج - كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه، فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي.\nد - ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار.\nهـ - ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه.\nوكل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.\nز - الغلو في العبادة.\nح - كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد.\nوتفصيل القول على هذه الاصول محله الكتاب المستقل إن شاء الله تعالى.\nفلنشرع الان في المقصود، فأقول:\n\n* * *","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>قبل الوفاة</span>\n١ - اعتقاد بعضهم أن الشياطين يأتون المحتضر على صفة أبويه في زي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل ملة ليضلوه. (قال ابن حجر الهيتمي في (الفتاوى الحديثية) نقلا عن السيوطي: (لم يرد ذلك».\n٢ - وضع المصحف عند رأس المحتضر.\n٣ - تلقين الميت الاقرار بالنبي وأئمة أهل البيت ﵈ (١)\n٤ - قراءة سورة (يس) على المحتضر. (انظر المسألة ١٥).\n٥ - توجيه المحتضر إلى القبلة. (أنكره سعيد بن المسيب كما في (المحلى) (٥/ ١٧٤) ومالك كما في (المدخل) (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠) ولا يصح فيه حديث.\n_________\n(١) انظر (مفتاح الكرامة) من كتب الشيعة (١/ ٤٠٨)","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>بعد الوفاة</span>\n٦ - قول الشيعة: (الادمي ينجس بالموت إلا المعصوم (١)، والشهيد ومن وجب قتله فاغتسل قبل قتله فقتل لذلك السبب بعينه) (٢) (انظر الحديث الأول من المسألة ٣١)\n٧ - إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده!\n٨ - ترك الشغل ممن حضر خروج روح الميت حتى يمضي عليه سبعة أيام! (المدخل لابن الحاج ٣/ ٢٧٦ - ٢٧٧).\n٩ - اعتقاد بعضهم أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات.\n١٠ - إبقاء الشمعة عند الميت ليلة وفاته حتى الصبح. (المدخل ٣/ ٢٣٦)\n١١ - وضع غصن أخضر في الغرفة التي مات فيها.\n١٢ - قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله.\n١٣ - تقليم أظافر الميت وحلق عانته. المدونة للامام مالك (١/ ١٨٠) مدخل (٣/ ٢٤٠)\n١٤ - إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه!\n١٥ - جعل التراب في عيني الميت والقول عند ذلك: (لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب) (المدخل ٣/ ٢٦١).\n١٦ - ترك أهل الميت الاكل حتى يفرغوا من دفنه. (منه ٣/ ٢٧٦)\n١٧ - التزام البكاء حين الغداء والعشاء\n_________\n(١) يعنى أئمة الشيعة فإنهم يعتقدون فيهم العصمة!\n(٢) نقل المصدر السابق (١/ ١٥٣) إجماع الشيعة عليه! وهو يعارض الحديث المشار إليه.","vol":"1","page":244},{"text":"١٨ - شق الرجل الثوب على الاب والاخ (١) (انظر الحديث المتقدم في (الفقرة ب، ج) من المسألة ٢٢).\n١٩ - الحزن على الميت سنة كاملة لا يختضب النساء فيها بالحناء ولا يلبسن الثياب الحسان ولا يتحلين، فإذا انقضت السنة عملن ما يعهد منهن من النقش والكتابة الممنوع في الشرع، يفعلن ذلك هن ومن التزمن الحزن معهن ويسمون ذلك ب (فك الحزن) (المدخل ٣/ ٢٧٧).\n٢٠ - إعفاء بعضهم عن لحيته حزنا على الميت.\n(انظر المسألة ٢٢ (فقرة) و)\n٢١ - قلب الطنافس والسجاجيد وتغطية المرايا والثريات.\n٢٢ - ترك الانتفاع بما كان من الماء في البيت في زير أو غيره، ويرون أنه نجس، ويعللون ذلك بأن روح الميت إذا طلعت غطست فيه! (المدخل).\n٢٣ - إذا عطس أحدهم على الطعام يقولون له كلم فلانا أو فلانة ممن يجب من الاحياء باسمه - ويعللون ذلك لئلا يلحق بالميت! (منه)\n٢٤ - ترك أكل الملوخية والسمك مدة حزنهم على ميتهم. (منه ٣/ ٢٨١).\n٢٥ - ترك أكل اللحوم والمعلاق المشوية والكبة.\n٢٦ - قول المتصوفة: من بكى على هالك خرج عن طريق أهل المعارف! (تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٣٤٠ - ٣٤٢، انظر الاحاديث في المسألة ١٨).\n٢٧ - ترك ثياب الميت بدون غسل إلى اليوم الثالث بزعم أن ذلك يرد عنه عذاب القبر.\n(المدخل (٣/ ٢٧٦).\n٢٨ - قول بعضهم: إن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له عذاب القبر ساعة واحدة، ثم ينقطع عنه العذاب ولا يعود إلى يوم القيامة.\n(حكاه الشيخ علي القاري في (شرح الفقه الاكبر) (ص ٩٦) ورده، وانظر الحديث تحت الفقرة (الثالة) من المسألة ٢٥).\n_________\n(١) هو مذهب الامامية كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٥٠٩).","vol":"1","page":245},{"text":"٢٩ - قول آخر: المؤمن العاصي ينقطع عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة الجمعة ولا يعود إليه إلى يوم القيامة. (١)\n٣٠ - الاعلان عن وفاة الميت من على المنائر. (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦ من المدخل) وراجع المسألة ٢٢ (فقرة ز)\n٣١ - قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان. (انظر المسألة ٢٤)\n_________\n(١) نقله الشيخ علي القاري في (شرح الفقه الاكبر) (ص ٩١) ورده بقوله: (إنه باطل) وأوضح منه في البطلان القول الاخر: إن عذاب القبر يرفع عن الكافر يوم الجمعة وشهر رمضان بحرمة النبي ﷺ. حكاه الشيخ أيضا ورده.","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>غسل الميت</span>\n٣٢ - وضع رغيف وكوز ماء في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال بعد موته. (المدخل ٣/ ٢٧٦).\n٣٣ - إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت ثلاث ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم سبع ليال، وبعضهم يزيد على ذلك ويفعلون مثله في الموضع الذي مات فيه. (منه)\n٣٤ - ذكر الغاسل، ذكرا من الاذكار عند كل عضو يغسله. (منه ٣/ ٣٢٩).\n٣٥ - الجهر بالذكر عند غسل الجنازة وتشييعها. (الخادمي في (شرح الطريقة المحمدية) (٤/ ٢٢).\n٣٦ - سدل شعر الميتة من بين ثدييها. (انظر حديث أم عطية في المسألة ٢٨).\n\n* * *","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الكفن والخروج بالجنازة</span>\n٣٧ - نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين كأهل البيت ونحوهم.\n٣٨ - قول بعضهم: إن الموتى يتفاخرون في قبورهم بالاكفان وحسنها ويعللون ذلك بأن من كان من الموتى في كفنه دناءة يعايرونه بذلك (١) (المدخل ٣/ ٢٧٧)\n٣٩ - كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، واسماء أهل البيت ﵈\nبتربة الحسين ﵇ إن وجدت وإلقاء ذلك في الكفن! (٢)\n٤٠ - كتابة دعاء على الكفن (٣)\n٤١ - تزيين الجنازة. (الباعث على إنكار البدع والحوادث لابي شامة ص ٦٧).\n٤٢ - حمل الاعلام أمام الجنازة.\n٤٣ - وضع العمامة على الخشبة. (صرح ابن عابدين في (الحاشية) (١/ ٨٠٦) بكراهة هذا وكذا الذي قبله).\nويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت.\n_________\n(١) قلت: روي شئ من هذا في بعض الاحاديث الضعيفة، وأقربها إلى هنا حديث جابر: أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم.\nرواه الديلمي وفي سنده جماعة لم أعرفهم، وبنحوه حديثان آخران ذكرهما ابن الجوزي في (الموضوعات) وتعقبه السيوطي في (اللالي) (٢/ ٢٣٤) بما لا يجدى.\n(٢) عليه الامامية كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦).\n(٣) وقد شرع ذلك بعضهم قياسا على كتابة: (لله) في إبل الزكاة! ورده في (التراتيب الادارية) (١/ ٤٤٠) نقلا عن (المحتار على الدر المختار) كذا في نقل عنه وسقط مني أو الطابع لفظة (رد) لان الكتاب باسم (رد المحتار) والبحث المذكور في المجلد الأول منه (١/ ٨٤٧ - ٨٤٨).","vol":"1","page":248},{"text":"٤٤ - حمل الاكاليل والاس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة!\n٤٥ - ذث الحرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب. (الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوط ص ١١٤) واعتقاد بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل الميت!\n٤٦ - حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن وتفريقها مع الخبز. (المدخل ٢٦٦ - ٢٦٧)!\n٤٧ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت\n٤٨ - إخراج الصدقة مع الجنازة. (الاختيارات العملية ص ٥٣ وكشاف القناع ٢/ ١٣٤). ومنه إسقاء العرقسوس والليمون ونحوه.\n٤٩ - التزام البدء في حمل الجنازة باليمين. (المدونة ١٧٦).\n٥٠ - حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب من جوانبها الاربعة (١).\n٥١ - الابطاء في السير بها. (الباعث لابي شامة ص ٥١، ٦٧، زاد المعاد ١/ ٢٩٩)\n٥٢ - التزاحم على النعش. (المحلى لابن حزم ٥/ ١٧٨) (٢)\n٥٣ - ترك الاقتراب من الجنازة. (الباعث ص ٦٧).\n٥٤ - ترك إلانصات في الجنازة. (منه وحاشية ابن عابدين ١/ ٨١٠). هذا النص يشمل رفع الصوت بالذكر كما في الفقرة بعدها، وتحدث الناس بعضهم مع بعض، ونحو ذلك.\n_________\n(١) واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: (من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين كبيرة) نقله في البحر الرائق (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) عن (البدائع).\nوفي (شرح المنية): (رواه أبو بكر النجاد) كما في الحاشية (١/ ٨٣٣) وهكذا يتناقله بعفهم عن بعض دون أن يشيروا إلى حالة الحديث وهو لا يصح لان فيه على بن أبي سارة وهو ضعيف وهذا الحديث مما أنكر عليه كما قال الذهبي ولذلك جعلناه من (موضوعات الجامع الصغير) ومع هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة فتنبه.\n(٢) ثم روى عن قتادة: شهدت جنازة فيها أبو السوار - هو حريث بن حسان العدوي - فازدحموا على السرير فقال أبو السوار: أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد ملى الله عليه وسلم! كان الرجل منهم إذا رأى محملا حمل، وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدا.","vol":"1","page":249},{"text":"٥٥ - الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك. (الابداع ص ١١٠، اقتضاء الصراط المستقيم ص ٥٧، الاعتصام للامام الشاطبي (١/ ٣٧٢ شرح الطريقة المحمدية ١/ ١١٤ وانظر المسألة ٤٨).\n٥٦ - الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والاسماء الحسنى، (السنن والمبتدعات للشيخ محمد بن أحمد خضر الشقيري ص ٦٧).\n٥٧ - القول خلفها: (الله أكبر الله أكبر، أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت، سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء، وقهر العباد بالموت والفناء) (١).\n٥٨ - الصياح خلف الجنازة ب: (استغفروا له يغفر الله لكم) ونحوه. (المدخل ٢/ ٢٢١، الابداع ص ١١٣).\n٥٩ - الصياح بلفظ (الفاتحة) عند المرور بقبر أحد الصالحين، وبمفارق الطرق.\n٦٠ - قول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم) (٢)\n٦١ - اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها.\n٦٢ - القول عند رؤيتها: (هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما) (٣)\n٦٣ - اتباع الميت بمجمرة. (المدونة ١/ ١٨٠ وانظر المسألة ٧٤).\n٦٤ - الطواف بالجنازة حول الاضرحة. (يعني أضرحة الأولياء. الابداع ١٠٩)\n٦٥ - الطواف بها حول البيت العتيق سبعا. (المدخل ٢/ ٢٢٧).\n٦٦ - الإعلام بالجنائز على أبواب المساجد. (المدخل ٢/ ٢٢١، ٢٦٢ - ٢٦٣)\n_________\n(١) استحبه في (شرح شرعة الاسلام)! (ص ٦٦٥).\n(٢) صرح في (مفتاح الكرامة) (٩١/ ٤٦ - ٤٧١) بأنه مستحب!\n(٣) أورده في شرح الشرعة (٦٦٥) تمام حديث أوله: (الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وقولوا فذكره. ولا أعرفه بهذا التمام وأوله في المسند (٣/ ٣١٧) والبيهقي (٤/ ٢٦) من حديث جابر ورجاله ثقات والاحاديث في الامر بالقيام كثيرة وهي وإن كانت منسوخة كما سبق بيانه في محله، فليس فيها هذه الزيادة فدل على إنكارها.","vol":"1","page":250},{"text":"٦٧ - إدخال الميت من باب الرحمة في المسجد الاقصى ووضعه بين الباب والصخرة واجتماع بعض المشايخ يقرؤون بعض الاذكار.\n٦٨ - الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. (الابداع ١٢٤ - ١٢٥).\n٦٩ - التزام حمل الجنازة على السيارة وتشييعها على السيارات. (انظر المسألة ٥٤)\n٧٠ - حمل بعض الاموات على عربة المدفع!\n\n* * *","vol":"1","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الصلاة عليها</span>\n٧١ - الصلاة على جنائز المسلمين الذين ماتوا في أقطار الارض صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم. (الاختيارات ٥٣، المدخل ٤/ ٢١٤، السنن ٦٧).\n٧٢ - الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلى عليه في موطنه. (انظر المسألة ٥٩ فقرة (السابع».\n٧٣ - قول بعضهم عند الصلاة عليها: (سبحان من قهر عباده بالموت، وسبحان الحي الذي لا يموت). (السنن والمبتدعات ٦٦).\n٧٤ - نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة ثم الوقوف عليهما!\n٧٥ - وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة. (انقر المسألة ٧٣).\n٧٦ - قراءة دعاء الاستفتاح. (انظر التعليق على المسألة ٧٧ ص ١١٩).\n٧٧ - الرغبة عن قراءة الفاتحة وسورة فيها. (انظر التعليق على المسألة السابقة ص ١٢٠)\n٧٨ - الرغبة عن التسليم فيها. (١)\n٧٩ - قول البعض عقب الصلاة عليها بصوت مرتفع: ما تشهدون فيه؟ فيقول الحاضرون كذلك: كان من الصالحين.\nونحوه! (الابداع ١٠٨، السنن ٦٦ وراجع المسألة ٢٦ ص ٤٤).\n_________\n(١) هو من متفردات الامامية عن سائر المسلمين كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٤٨٣) من كتبهم.","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الدفن وتوابعه</span>\n٨٠ - ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر. (الابداع ١١٤).\n٨١ - وضع دم الذبيحة التي ذبحت عند خروج الجنازة من الدار في قبر الميت.\n٨٢ - الذكر حول سرير الميت قبل دفنه. (السنن ٦٧).\n٨٣ - الاذان عند إدخال الميت في قبره. (حاشية ابن عابدين ١/ ٨٣٧)\n٨٤ - انزال الميت في القير من قبل رأس القبر. (راجع المسألة ١٠٣ ص ١٥٠).\n٨٥ - جعل شئ من تربة الحسين ﵇ مع الميت عند إنزاله في القبر لانها أمان من كل خوف (١)\n٨٦ - فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة. (المدخل ٣/ ٢٦١).\n٨٧ - جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر. (منه ٣/ ٢٦٠).\n٨٨ - رش ماء الورد على الميت في قبره. (المدخل ٣/ ٢٦٢، ٢/ ٢٢٢).\n٨٩ - اهالة الحاضرين التراب بظهور الاكف مسترجعين! (٢).\n٩٠ - قراءة: (منها خلقناكم) في الحثوة الأولى، و(فيها نعيدكم) في الثانية، و(ومنها نخرجكم تارة أخرى) في الثالثة. (راجع المسألة ١٠٦).\n_________\n(١) كذا زعم في (مفتاح الكرامة)! (١/ ٤٩٧).\n(٢) هو مذهب الامامية كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٤٩٩)، وكأنهم أرادوا بهذه الصورة مخالفة أهل السنة الذين يحتجون كما كان ﷺ يحثو بباطن الكفين! راجع المسألة ١٠٣ ص ١٥١.","vol":"1","page":253},{"text":"٩١ - القول في الحثوة الأولى: بسم الله، وفي الثانية: الملك لله، وفي الثالثة: القدرة لله، وفي الرابعة: العزة لله: وفي الخامسة: العفو والغفران لله، وفي السادسة: الرحمة لله، ثم يقرأ في السابعة قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: ٢٦] الآية. ويقرأ قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ..﴾ [طه: ٥٥] الآية.\n٩٢ - قراءة السبع سور: الفاتحة والمعوذتان والاخلاص وإذا جاء نصر الله وقل يا أيها الكافرون وإنا أنزلناه: وهذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك العظيم، وأسألك باسمك الذي هو قوام الدين، واسألك ... وأسألك ... وأسألك ... وأسألك باسمك الذي إذا سئلت به اعطيت وإذا دعيت به أجبت، رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ... الخ. كل ذلك عند دفن الميت. (١)\n٩٣ - قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت، وفاتحة البقرة عند رجليه. (٢)\n٩٤ - قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت (المدخل ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).\n٩٥ - تلقين الميت. (السنن ٦٧، سبل السلام للصنعاني وانظر المسألة ١٠٣ ص ١٥٤)\n٩٦ - نصب حجرين على قبر المرأة. (نيل الاوطار للشوكاني ٤/ ٧٣).\n٩٧ - الرثاء عقب دفن الميت عند القبر. (الابداع ١٢٤ - ١٢٥).\n٩٨ - نقل الميت قبل الدفن أو بعده الى المشاهد الشريفة (٣). (راجع المسألة ١٠٦ ص ١٥٩).\n٩٩ - السكن عند الميت بعد دفنه في بيت في التربة أو قربها. (المدخل ٣/ ٢٧٨)\n١٠٠ - امتناعهم من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن حتى يغسلو أطرافهم من أثر الميت. (منه ٣/ ٢٧٦).\n١٠١ - وضع الطعام والشراب على القبر ليأخذه الناس.\n١٠٢ - الصدقة عند القبر. (الاقتضاء ١٨٣ كشف القناع ٢/ ١٣٤).\n١٠٣ - صب الماء على القبر من قبل رأسه، ثم يدور عليه، وصب الفاضل على وسطه! (٤)\n_________\n(١) استحب هذا وما قبله في (شرح الشرعة) (ص ٥٦٨)، ومما يدل على أختراع هذا أن فيه ذكر اسم (عزرائيل) ولا أصل له في السنة مطلقا كما سبق التنبيه عليه (ص ١٥٦).\n(٢) روي هذا في حديث عن أبن عمر مرفوعا، ضعفه الهيثمي (٣/ ٤٥).\nوروى عنه موقوفا وهو ضعيف أيضا كما سبق في المسألة (١٢٢ ص ١٩٢).\n(٣ و٤) هما من مذهب الامامية كما في (مفتاح الكرامة) (١/ ٥٠٧، ٥٠٠).","vol":"1","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>التعزية وملحقاتها</span>\n١٠٤ - التعزية عند القبور. (حاشية ابن عابدين ١/ ٨٤٣).\n١٠٥ - الاجتماع في مكان للتعزية. (زاد المعاد ١/ ٣٠٤، سفر السعادة للفيروزابادي ص ٥٧، إصلاح المساجد عن البدع والعوائد للقاسمي ص ١٨٠ - ١٨١، وراجع المسألة ١١٠ ص ١٦١).\n١٠٦ - تحديد التعزية بثلاثة أيام. (راجع المسألة ١١٣ ص ١٦٥).\n١٠٧ - ترك الفرش التي تجعل في بيت الميت لجلوس من يأتي الى التعزية، فيتركونها كذلك حتى تمضى سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها. (المدخل ٣/ ٢٧٩ - ٢٨٠).\n١٠٨ - التعزية ب (أعظم الله لك الاجر، وألهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا واموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله ﷿ الهنية، وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير: الصلاة والرحمة والهدى ان احتسبته، فاصبر، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل، فكأن قد) (١).\n١٠٩ - التعزية ب: (إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، فبالله فثقوا، واياه فارجوا، فإنما المحروم من حرم الثواب) (٢).\n_________\n(١ و٢) استحسهما في (شرح الشرعة) (ص ٥٦٢، ٢٦٣) وغيره.\nوالأول روي عن النبي ﷺ أنه عزى به معاذ بن جبل في ابنه، لكنه حديث موضوع، والاخر روى من تعزية الخضر بوفاته ﷺ لاهل بيته ﷺ وهو ضعيف كما تقدم التنيه عليهما في التعليق على المسألة (١١٢ ص ١٦٥).","vol":"1","page":255},{"text":"١١٠ - اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت. (تلبيس ابليس ٣٤١، فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٧٣، المدخل ٣/ ٢٧٥ - ٢٧٦، إصلاح المساجد ١٨١، وراجع المسألة ١١٤).\n١١١ - اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والاربعين وتمام السنة. (الخادمي في شرح الطريق المحمدية ٣٢٢٤، المدخل ٢/ ١١٤، ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩).\n١١٢ - اتخاذ الطعام من أهل الميت أول خميس.\n١١٣ - إجابة دعوة أهل الميت إلى الطعام. (الامام محمد البركوي في (جلاء القلوب ٧٧».\n١١٤ - قولهم: لا يرفع مائدة الطعام الليالي الثلاث الا الذي وضعها. (المدخل ٣/ ٢٧٦).\n١١٥ - عمل الزلابية أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع. (المدخل ٣/ ٢٩٢).\n١١٦ - الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده، وباعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح له أو يهلل. (الطريقة المحمدية ٤/ ٣٢٥).\n١١٧ - الوصية بأن يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة أو أكثر أو أقل. (منه ٤/ ٣٢٦).\n١١٨ - وقف الاوقاف سيما النقود لتلاوة القرآن العظيم أو لان يصلي نوافل أو لان يهلل أو يصلي على النبي ﷺ ويهدي ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره. (منه ٤/ ٣٢٣).\n١١٩ - تصدق ولي الميت له قبل مضى الليلة الأولى بشئ مما تيسر له فان لم بجد صلى ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة، وسورة التكاثر عشر مرات فإذا فرغ قال: (اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها، اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان الميت)! (١).\n_________\n(١) ومن الغرائب أن الكتاب الذى نقلت عنه هذه البدعة وهو (شرح الشرعة) (ص ٥٦٨) قال: (والسنة أن يتصدق ولي الميت ... الخ) ولا أصل لهذا في السنة قطعا فلعله يعني سنة المشايخ، كما فسر بهذا بعض المحشين قول أحد الشراح: أن من السنة التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة!","vol":"1","page":256},{"text":"١٢٠ - التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الاطعمة!\n١٢١ - التصدق عن روح الموتى في الاشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان.\n١٢٢ - إسقاط الصلاة. (إصلاح المساجد ٢٨١ - ٢٨٣) (راجع التعليق ص ١٧٤ مسألة ١١٣).\n١٢٣ - القراءة للاموات وعليهم. (السنن ٦٣ - ٦٥)، وانظر (المسألة ١١٧ ص ١٧٣ والمسألة ١٢٢ ص ١٩١).\n١٢٤ - السبحة للميت. (منه ١١، ٦٥).\n١٢٥ - العتاقة له. (منه) (١).\n١٢٦ - قراءة القرآن له وختمه عند قبره. (سفر السعادة ٥٧، المدخل ١/ ٢٦٦، ٢٦٧)\n١٢٧ - الصبحة لاجل، الميت: وهي تبكيرهم إلى قبر ميتهم الذي دفنوه بالامس هم وأقاربهم ومعارفهم. (المدخل ٢/ ١١٣ - ١١٤، ٢٧٨٣، إصلاح المساجد ٢٧٠ - ٢٧١)\n١٢٨ - فرش البسط وغيرها في التربة لمن يأتي إلى الصبحة وغيرها. (المدخل ٣/ ٢٧٨)\n١٢٩ - نصب الخيمة على القبر. (منه).\n١٣٠ - البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر. (جلاء القلوب ٨٣).\n١٣١ - تأبين الميت ليلة الاربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. (الابداع ١٢٥).\n١٣٢ - حفر القبر قبل الموت استعدادا له. (انظر المسألة ١١٠).\n_________\n(١) وقال: وحديث: (من قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أحد ألف مرة فقد اشترى نفسه من النار) موضوع.","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>زيارة القبور</span>\n١٣٣ - زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه الفرق، وزيارتها على رأس أسبوع، ثم في الخامس عشر، ثم في الاربعين، ويسمونها الطلعات، ومنهم من يقتصر على الاخيرتين. (نور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان ص ٥٣ - ٥٤).\n١٣٤ - زيارة قبر الابوين كل جمعة. (والحديث الوارد فيه موضوع كما تقدم قبيل المسألة ١٢١ ص ١٨٧).\n١٣٥ - قولهم إن الميت إذا لم يخرج إلى زيارته ليلة الجمعة بقي خاطره مكسورا بين الموتي ويزعمون أنه يراهم إذا خرجوا من سور البلد. (المدخل ٣/ ٢٧٧).\n١٣٦ - قصد النساء الجامع الاموي غلس السبت الى الضحى لزيارة المقام اليحيوي وزعمهم أن الدأب على هذا العمل أربعين سبتا لما ينوي له! (إصلاح المساجد ٢٣٠)\n١٣٧ - قصد قبر الشيخ ابن عربي أربعين جمعة بزعم قضاء الحاجة!\n١٣٨ - زيارة القبور يوم عاشوراء. (المدخل ١/ ٢٩٠).\n١٣٩ - زيارتها ليلة النصف من شعبان وايقاد النار عندها. (تلبيس ابليس ٤٢٩ المدخل ١/ ٣١٠).\n١٤٠ - ذهابهم إلى المقابر في يومي العيدين ورجب وشعبان ورمضان. (السنن ١٠٤).\n١٤١ - زيارتها يوم العيد. (المدخل ١/ ٢٨٦، الابداع ١٣٥، السنن ٧١).\n١٤٢ - زيارتها بوم الاثنين والخميس.\n١٤٣ - وقوف بعض الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم بستأذنون! ثم يدخلون. (الابداع ٩٩).","vol":"1","page":258},{"text":"١٤٤ - الوقوف أمام القبر واضعا يديه كالمصلي ثم يجلس. (منه).\n١٤٥ - التيمم لزيارة القبر.\n١٤٦ - صلاة ركعتين عند الزيارة يقرأ في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة، وسورة الاخلاص ثلاثا، ويجعل ثوابها للميت! (١)\n١٤٧ - قراءة الفاتحة للموتى. (تفسير المنار ٨/ ٢٦٨).\n١٤٨ - قراءة (يس) على المقابر (٢).\n١٤٩ - قراءة (قُلْ هُوَ اللَّهُ) إحدى عشرة مرة. (حديثها موضوع كما مر في آخر المسألة ١٢٢ ص ١٩٣)\n١٥٠ - الدعاء بقوله: اللهم إني أسألك بحرمة محمد ﷺ! أن لا تعذب هذا الميت (٣)\n١٥١ - السلام عليها بلفظ: (عليكم السلام) بتقديم (عليكم) على (السلام) (والسنة عكس ذلك كما في جميع الاحاديث الواردة في الباب وقد تقدمت في المسألة ١٢١) (٤)\n_________\n(١) ذكره في (شرح الشرعة) (ص ٥٧٠) بقوله: (والسنة في الزيارة أن يبدأ فيتوضأ ويصلي ركعيتن يقرأ في كل ركعة ... الخ)! وليس في السنة شئ من هذا بل فيها تحريم قصد الصلاة عند القبور كما سبق، وانظر ما علقناه قريبا.\n(٢) وحديث: (من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم وكان لهم بعدد من فيما حسنات) لا أصل في شئ من كتب السنة، والسيوطي لما أورده في (شرح الصدور) (ص ١٣٠) لم يزد في تخريجه على قوله: (أخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس)! ثم وقفت على سنده فإذا هو إسناد هالك كما حققته في (الاحاديث الضعيفة) (١٢٩١).\n(٣) أورده البركوي في (أحوال أطفال المسلمين) (ص ٢٢٩) فقال: (وفي الخبر: من زار قبر مؤمن وقال: اللهم اني أسألك ... الخ رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور)! وهذا حديث باطل لا أصل له في شئ من كتب السنة ولا أدري كيف استجاز البركوي ﵀ نقله دون عزوه لاحد من المحدثين مع ما فيه من التوسل المبتدع والمحرم والمكروه تحريما عنده كما قرر ذلك في رسالته المذكورة (ص ٣٥٢).\n(٤) وشبهة القائل بهذه البدعة ومنهم شارح (الشرعة) (ص ٧٥٠) حديث جابر بن سليم قال: لقيت رسول الله ﷺ ... فقلت عليك السلام، فقال: عليك السلام تحية الميت .. ! الحديث.\nأخرجه أبو داود (٢/ ١٧٩) والترمذي (٢/ ١٢٠ طبع بولاق) والحاكم (٤/ ١٨٦) وصححه ووافقة الذهبي وهو كما قالا.\nقال الخطابي: =","vol":"1","page":259},{"text":"١٥٢ - القراءة على مقابر أهل الكتاب: (﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ..﴾ [التغابن: ٧] الآية (١)\n١٥٣ - الوعظ على المنابر والكراسي في المقابر في الليالي المقمرة. (المدخل ١/ ٢٦٨).\n١٥٤ - الصياح بالتهليل بين القبور (٢)\n١٥٥ - تسمية من يزور بعض القبور حاجا! (٣)\n١٥٦ - إرسال السلام إلى الانبياء ﵈ بواسطة من يزورهم!\n١٥٧ - انصراف النساء يوم الجمعة لمزارات في الصالحية (بدمشق) وشاركهن في لك الرجال على طبقاتهم. (إصلاح المساجد ٢٣١).\n١٥٨ - زيارة آثار الانبياء التي بالشام مثل مغارة الخليل ﵇، والاثار الثلاثة التي بجبل قاسيون في غربي الربوة. (تفسير الاخلاص ١٦٩).\n١٥٩ - زيارة قبر الجندي المجهول أو الشهيد المجهول!\n١٦٠ - أهداء ثواب العبادات كالصلاة وقراءة القرآن إلى أموات المسلمين. (راجع التعليق على المسألة ١١٧ ص ١٧٣).\n_________\n= (وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الاموات - يعني في الجاهلية - إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات. وأيده ابن القيم في (التهذيب) وعلي القارئ في (المرقاة) (٢/ ٤٠٦ و٤٧٩) فراجعهما.\n(١) استحبه في (شرح الشرعة) (ص ٥٦٨) ولا أصل له في السنة، بل فيها خلافه فراجع (المسألة ١٢٥)\n(٢) لقد رأيت ذلك من أحدهم غير مرة يقف صباح كل يوم قبيل طلوع الشمس قائما على قبر. فجمع بين محرم وبدعة!!\n(٣) قال شيخ الاسلام في (الاختيارات) (١٨١): (ويعزر من يسمي من زار القبور والمشاهد حاجا إلا أن يسمى حاجا بقيد كحاج الكفار والضالين، ومن سمى زيارة ذلك حجا أو جعل له مناسك فانه ضال مضل وليس لاحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص حج البيت).","vol":"1","page":260},{"text":"١٦١ - إهداء ثواب الاعمال إليه ﷺ. (القاعدة الجليلة ٣٢، ١١١، الاختيارات العلمية ٥٤، شرح عقيدة الطحاوي (٣٨٦ - ٣٨٧) تفسير المنار ٨/ ٢٤٩، ٢٥٤، ٢٧٠، ٣٠٤ - ٣٠٨).\n١٦٢ - إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت. (فتاوى شيخ الاسلام ٣٥٤)\n١٦٣ - قول القائل: إن الدعاء يستجاب عند قبور الانبياء والصالحين (الفتاوى).\n١٦٤ - قصد القبر للدعاء عنده رجاء الاجابة. (الاختيارات العلمية ٥٠)\n١٦٥ - تغشية قبور الانبياء والصالحين وغيرهم (١). (منه ٥٥، المدخل (٣/ ٢٧٨، الابداع ٩٥ - ٩٦).\n١٦٦ - اعتقاد بعضهم أن القبر الصالح إذا كان في قرية أنهم ببركته يرزقون وينصرون، ويقولون: إنه خفير البلد، كما يقولون: السيدة نفيسة خفيرة القاهرة، والشيخ رسلان خفير دمشق وفلان وفلان خفراء بغداد وغيرها. (الرد على الاخنائي ٨٢)\n١٦٧ - اعتقادهم في كثير من أضرحة الأولياء اختصاصات كاختصاصات الاطباء، فمنهم من ينفع في مرض العيون، ومنهم من يشفي من مرض الحمى .. (الابداع ٢٦٦).\n١٦٨ - قول بعضهم: قبر معروف الترياق المجرب، (الرد على البكري ٢٣٢ - ٢٣٣)\n١٦٩ - قول بعض الشيوخ لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فاستغث بي أو قال: استغث عند قبري. (منه)\n١٧٠ - تقديس ما حول قبر الولي من شجر وحجر واعتقاد أن من قطع شيئا من ذلك يصاب بأذى.\n١٧١ - قول بعضهم: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الكيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته! (الفتاوى ٤/ ٣٠٩)\n_________\n(١) وفي حاشية عابدين (١/ ٨٣٩) ان ذلك مكروه. يعني كراهة تحريم.","vol":"1","page":261},{"text":"١٧٢ - رش الماء على قبر الزوجة المتوفاة عن زوجها الذي تزوج بعدها زاعمين أن ذلك يطفئ حرارة الغيرة! (الابداع ٢٦٥).\n١٧٣ - السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين. (الفتاوى ١/ ١١٨، ١٢٢، ٤/ ٣١٥، مجموعة الرسائل الكبرى ٣٩٥ ٢، الرد على البكري ٢٣٣ الابداع ١٠٠ - ١٠١)، الرد على الاخنائي ٤٥، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٤، ٢١٩، ٣٨٤. (وراجع المسألة ١٢٨/ ١١).\n١٧٤ - الضرب بالطبل والابواق والمزامير والرقص عند قبر الخليل ﵇ تقربا إلى الله. (المدخل ٤/ ٢٤٦).\n١٧٥ - زيارة الخليل ﵇ من داخل البناء. (منه ٤/ ٢٤٥).\n١٧٦ - بناء الدور في القبور والسكن فيها. (منه ١/ ٢٥١ - ٢٥٢).\n١٧٧ - جعل الرخام أو ألواحا من الخشب عليها. (منه ٣/ ٢٧٢، ٢٧٣)\n١٧٨ - جعل الدرابزين على القبر. (منه ٣/ ٢٧٢).\n١٧٩ - تزيين القبر. (شرح الطريقة المحمدية ١/ ١١٤، ١١٥).\n١٨٠ - حمل المصحف إلى المقبرة والقراءة منه على الميت. (تفسير المنار عن أحمد ٨/ ٢٦٧).\n١٨١ - جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك. (الفتاوى ١/ ١٧٤، الاختيارات ٥٣).\n١٨٢ - تخليق حيطان القبر وعمده. (الباعث لأبي شامة ١٤).\n١٨٣ - تقديم عرائض الشكاوى وإلقاوها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها. (الابداع ٩٨، القاعدة الجليلة ١٤).\n١٨٤ - ربط الخرق على نوافذ قبور الأولياء ليذكروهم ويفضوا حاجتهم.\n١٨٥ - دق زوار الأولياء توابيتهم وتعلقهم بها. (الابداع ١٠٠).\n١٨٦ - القاء المناديل والثياب على القبر بقصد التبرك. (المدخل ١/ ٢٦٣).\n١٨٧ - امتطاء بعض النسوة على أحد القبور واحتكاكها بفرجها عليه لتحبل!","vol":"1","page":262},{"text":"١٨٨ - استلام القبر وتقبيله. (الاقتضاء ١٧٦، الاعتصام ٢/ ١٣٤، ١٤٠، إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ١٩٤، البركوى في أطفال المسلمين ٢٣٤، الباعث ٧٠، الابداع ٩٠) (١)\n١٨٩ - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر. (الباعث ٧٠).\n١٩٠ - إلصاق بدنه أو شئ من بدنه بالقبر، أو بما يجاور القبر من عود ونحوه. (الفتاوى ٤/ ٣١٠).\n١٩١ - تعفير الخدود عليها. (الاغاثة ١/ ١٩٤ - ١٩٨)\n١٩٢ - الطواف بقبور الانبياء والصالحين. (مجموعة الرسائل الكبرى ٢/ ٣٧٢، الابداع ٩٠)\n١٩٣ - التعريف عند القبر، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة والاجتماع العظيم عند قبره كما في عرفات. (الاقتضاء ١٤٨).\n١٩٤ - الذبح والتضحية عنده. (منه ١٨٢، الاختيارات ٥٣، نور البيان ٧٢).\n١٩٥ - تحري استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح وقت الدعاء. (الاقتضاء ١٧٥ الرد على البكري ٢٦٦).\n١٩٦ - الامتناع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين (منه)\n١٩٧ - قصد قبور الانبياء والصالحين للدعاء عندهم رجاء الاجابة (٢) (القاعدة الجليلة ١٧، ١٢٦ - ١٢٧ الرد على البكري ٢٧ - ٥٧) الرد على الاخنائي ٢٤ الاختيارات العلمية ٥٠ الاغاثة ٢٠١ ١ - ٢٠٢ - ٢١٧)\n_________\n(١) وقد أنكر ذلك الغزالي في (الاحياء) (١/ ٢٤٤) وقال: (انه عادة النصارى واليهود).\nوراجع المسألة (١٢٤ ص ١٩٥).\n(٢) قال في (الاغاثة) (١/ ٢١٨) وغيرها:\n(والحكاية المنقولة عن الشافعي: أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر).\nوقال شيخ الاسلام في الفتاوى (٤/ ٣١٠، ٣١١، ٣١٨):\n(ويقرب من ذلك تحري الصلاة والدعاء قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال أنه قبر هود، والذي عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان.\nأو عند المثال الخشب الذى تحته رأس يحيي بن زكريا).","vol":"1","page":263},{"text":"١٩٨ - قصدها للصلاة عندها. (الرد على الاخنائي ١٢٤، الاقتضاء ١٣٩)\n١٩٩ - قصدها للصلاة إليها. (الرد على البكري ٧١ القاعدة الجليلة ١٢٥ - ١٢٦، الاغاثة ١/ ١٩٤ - ١٩٨ الخادمي على الطريقة ٤/ ٣٢٢).\n٢٠٠ - قصدها للذكر والقراءة والصيام والذبح. (الاقتضاء ١٨١، ١٥٤)\n٢٠١ - التوسل إلى الله تعالى بالمقبور. (الاغاثة ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، ٢١٧، السنن ١٠)\n٢٠٢ - الاقسام به على الله. (تفسير سورة الاخلاص لابن تيمية ١٧٤)\n٢٠٣ - أن يقال للميت أو الغائب من الانبياء والصالحين: ادع الله أو أسأل الله تعالى (القاعدة ١٢٤، زيارة القبور له ١٠٨، ١٠٩، الرد على البكري ٥٧).\n٢٠٤ - الاستغاثة بالميت منهم كقولهم: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني على عدوي (القاعدة ١٤، ١٧، ١٢٤، الرد على البكري ٣٠ - ٣١، ٣٨، ٥٦، ١٤٤، السنن ١٢٤)\n٢٠٥ - اعتقاد أن الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى! (السنن ١١٨).\n٢٠٦ - العكوف عند القبر والمجاورة عنده. (الاقتضاء ١٨٣، ٢١٠).\n٢٠٧ - الخروج من زيارة المقابر التي يعظمونها على القهقرى! (المدخل ٤/ ٢٣٨، السنن ٦٩)\n٢٠٨ - قول بعض المدروشين الوافدين إلى المدن لخصوص زيارة قبور من بها من الأولياء والاموات عند إرادة الاوبة إلى بلادهم: الفاتحة لجميع سكان هذه البلدة سيدي فلان وسيدي فلان، ويسميهم ويتوجه إليهم ويشير ويمسح وجهه! (منه ٦٩).\n٢٠٩ - قولهم: السلام عليك يا ولي الله، الفاتحة زيادة في شرف النبي ﷺ والاربعة الاقطاب والانجاب والاوتاد وحملة الكتاب والاغواث! وأصحاب السلسلة وأصحاب التعريف والمدركين بالكون وسائر أولياء الله على العموم كافة جمعا يا حي يا قيوم، ويقرأ الفاتحة ويمسح وجهه بيديه وينصرف بظهره! (منه).\n٢١٠ - رفع القبر والبناء عليه. (الاقتضاء ٦٣ تفسير سورة الاخلاص ١٧٠ سفر السعادة ٥٧. شرح الصدور للشوكاني ٦٦ شرح الطريقة المحمدية ١/ ١١٤، ١١٥).\n٢١١ - التوصية بأن يبنى على قبره بناء. (الخادمي على الطريقة المحمدية ٤/ ٣٢٦).","vol":"1","page":264},{"text":"٢١٢ - تجصيص القبور. (الاغاثة ١/ ١٩٦ - ١٩٨، الخادمي على الطريقة ٤/ ٣٢٤)\n٢١٣ - نقش اسم الميت وتاريخ موته على القبر. (المدخل ٣/ ٢٧٢، الذهبي في تلخيص المستدرك، الاغاثة (١/ ١٩٨ ١٩٦)، الخادمي على الطريقة ٤/ ٣٢٢، الابداع ٩٥، المسألة ١٢٨ فقرة ١ - ٦).\n٢١٤ - بناء المساجد والمشاهد على القبور والاثار. (تفسير سورة الاخلاص ١٩٢، الاقتضاء ٦، ١٥٨، الرد على البكري ٢٣٣، الابداع ٩٩).\n٢١٥ - اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها وعندها. (الابداع ٩، الفتاوى ٢/ ١٨٦، ١٧٨، ٤/ ٣١١، الاقتضاء ٥٢، راجع المسألة ١٢٨ فقرة ٨ و٩).\n٢١٦ - دفن الميت في المسجد، أو بناء مسجد عليه. (إصلاح المساجد ١٨١، المسألة ١٢٨ فقرة ٩).\n٢١٧ - استقبال القبر في الصلاة مع استدبار الكعبة! (الاقتضاء ٢١٨).\n٢١٨ - اتخاذ القبور عيدا. (منه ١٤٨، الاغاثة ١/ ١٩٠ - ١٩٣، الابداع ٨٥ - ٩٠ وراجع الفقرة ١٠ من المسألة ١٢٨).\n٢١٩ - تعليق قنديل على القبر ليأتوه فيزورونه. (المدخل ٣/ ٢٧٣، ٢٧٨، الاغاثة ١٩٤ - ١٩٨، الطريقة المحمدية ٤/ ٢٣٦، الابداع ٨٨، المسألة المشار إليها آنفا فقرة (ل»\n٢٢٠ - نذر الزيت والشمع لاسراج قبر أو جبل أو شجرة. (الاصلاح ٢٣٢ - ٢٣٣ والاقتضاء ١٥١).\n٢٢١ - قصد أهل المدينة زيارة القبر النبوي كلما دخلوا المسجد أو خرجوا منه. (الرد على الاخنائي ٢٤، ١٥٠ - ١٥١، ١٥٦، ٢١٧، ٢١٨، الشفافي حقوق المصطفى للقاضي عياض (٢/ ٧٩)، المسألة المتقدمة فقرة ١٠) (١)\n٢٢٢ - السفر لزيارة قبره ﷺ. (انظر البدعة رقم ١٧٢) العلامة\n_________\n(١) وقد كره مالك ذلك فقال: (لم يبلغني عن أول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده). كذا نقله القاضي عايض.","vol":"1","page":265},{"text":"٢٢٣ - زيارته ﷺ في شهر رجب.\n٢٢٤ - التوجه إلى جهة القبر الشريف عند دخول المسجد والقيام فيه بعيدا عن القبر بغاية الخشوع واضعا يمينه على يساره كأنه في الصلاة! (١) (انظر البدعة ١٩٤)\n٢٢٥ - سؤاله ﷺ الاستغفار وقراءة آية ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ..﴾ [النساء: ٦٤] الآية. (الرد على الاخنائي ١٦٤، ١٦٥، ٢١٦، السنن ٦٨).\n٢٢٦ - التوسل به ﷺ. انظر البدع ٢٠٠ - ٢٠٣\n٢٢٧ - الإقسام به على الله تعالى.\n٢٢٨ - الإستغاثة به من دون الله تعالى.\n٢٢٩ - قطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير القريب من التربة النبوية. (الابداع في مضار الابتداع ١٦٦، الباعث ٧٠).\n٢٣٠ - التمسح بالقبر الشريف. (المدخل ١/ ٢٦٣ السنن ٦٩، الابداع ١٦٦).\n٢٣١ - تقبيله. (منهما).\n٢٣٢ - الطواف به (مجموعة الرسائل الكبرى ٢/ ١٠، ١٣، المدخل ١/ ٢٦٣، الابداع ١٦٦، السنن ٦٩، الباعث ٧٠ (٢»\n٢٣٣ - إلصاق البطن والظهر بجدار القبر الشريف. (الابداع ١٦٦، الباعث ٧٠).\n٢٣٤ - وضع اليد على شباك حجرة القبر الشريف وحلف أحدهم بذلك بقوله: وحق الذي وضعت يدك على شباكه وقلت: الشفاعة يا رسول الله!\n٢٣٥ - إطالة القيام عند القبر النبوي للدعاء لنفسه مستقبلا، الحجرة. (القاعدة الجليلة ١٢٥ الرد على البكري ١٢٥، ٢٣٢، ٢٨٢، مجموعة الرسائل الكبرى ٢/ ٣٩١).\n٢٣٦ - تقربهم إلى الله بأكل التمر الصيحاني في الروضة الشريفة بين القبر والمنبر. (الباعث ٧٠ الابداع ١٦٦).\n_________\n(١) وقد رأيت ذلك سنة ٦٨ فقف شعري لكثرة من يفعل ذلك سيما من الغرباء.\n(٢) ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: (ولا يجوز أن يطاف بالقبر الشريف).","vol":"1","page":266},{"text":"٢٣٧ - الاجتماع عند قبر النبي ﷺ لقراءة ختمة وإنشاد قصائد. (مجموعة الرسائل الكبرى ٢/ ٣٩٨).\n٢٣٨ - الاستسقاء بالكشف عن قبر النبي ﷺ أو غيره من الانبياء والصالحين. (١) (الرد على البكري ٢٩).\n٢٣٩ - إرسال الرقاع فيها الحوائج إلى النبي ﷺ.\n٢٤٠ - قول بعضهم: انه ينبغي أن لا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه عند زيارة قبره ﷺ لانه أعلم منه بحوائجه ومصالحه! (٢)\n٢٤١ - قوله: لا فرق بين موته ﷺ وحياته في مشاهدته لامته ومعرفته بأحوالهم\n_________\n(١) قلت: وأما ما روى أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي ﷺ فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب، وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق) فلا يصح، أخرجه الدارمي في سننه (١/ ٤٣ - ٤٤) وفيه أبو النعمان وهو محمد بن الفضل المعروف بعارم وقد كان اختلط في آخر عمره كما قال العقيلي وغيره من أهل الحديث.\nوقال شيخ الاسلام في الرد على البكري (ص ٦٨):\n(وما روي عن عائشة ﵂ من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده.\nقال: ومما يبين كذب هذا أنه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة بل كان بعضه باقيا كما كان على عهد النبي ﷺ بعضه مسقوف وبعضه مكشوف وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في الصحيحين عنها أن النبي ﷺ كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفئ بعد).\n(٢) ومما يوسف له أن هذه البدعة واللتين بعدها قد نقلتها من (كتاب المدخل) لابن الحاج (١/ ٢٥٩، ٢٦٤) حيث أوردها مسلما بها كأنها من الامور المنصوص عليها في الشريعة! وله من هذا النحو أمثلة كثيرة سبق بعضها دون التنبيه على أنها منه، وسنذكر قسما كبيرا منها في الكتاب الخاص بالبدع إن شاء الله تعالى، وقد تعجب من ذلك لما عرف أن كتابه هذا مصدر عظيم في التنصيص على مفردات البدع وهذا الفصل الذي ختمت به الكتاب شاهد عدل على ذلك، ولكنك إذا علمت أنه كان في علمه مقلدا لغيره، ومتأثرا إلى حد كبير بمذاهب الصوفية وخزعبلاتها يزول عنك العجب وتزداد يقينا على صحة قول مالك: (ما منا من أحد إلا رد ورد عليه الا صاحب هذا القبر)، ﷺ.","vol":"1","page":267},{"text":"ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم! (١)\nوهذا آخر ما تيسر جمعه من بدع الجنائز، وبه يتم الكتاب، والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى المزيد من فضله.\nوأن يرزقني محبة لقائه عند مفارقة هذه الدنيا الفانية إلى الدار الابدية الخالدة، ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>خاتمة الطبع</span>\nجرت المباشرة بطبعه عام ١٣٨٥ ولكن قدر الله ﵎ توقف الطبع في إحدى مطابع المكتب الاسلامي مدة ثلاث سنوات وانتهي طبعه في رمضان سنة ١٣٨٨، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.\nوإياه تعالى أسأل، أن يكتب السداد والتوفيق لهذا المكتب وصاحبه الأستاذ الفاضل الأخ زهير الشاويش، وأن ييسر له الاستمرار في طبع الكتب النافعة من تراث سلفنا الصالح، وما جرى مجراها، إنه سميع مجيب.\n\nمحمد ناصر الدين الألباني\n_________\n(١) قال شيخ الإسلام في (الرد على البكري) (ص ٣١):\n\"ومنهم من يظن أن الرسول أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها وأنه يقدر على غفرانها وقضاء حوائجه ويقدر على ما يقدر الله، ويعلم ما يعلم الله، وهؤلاء قد رأيتهم وسمعت هذا منهم، ومنهم شيوخ يقتدى بهم ومفتين وقضاة ومدرسين! \" والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.","vol":"1","page":268}]}