{"ً":{"ٌ":8618,"ٍ":"التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب الألباني/التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث و الآثار في إرواء الغليل - الطريفي - ط الرشد - ط1","files":["21034.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل\nالمؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطّريفي\nالناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الصفحات: ٥٨٣\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":494,"ٕ":8,"ٖ":1770154799,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":1},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":4},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":45},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":92},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":104},{"title":"كتاب الصوم","level":1,"page":125},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":138},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":167},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":170},{"title":"كتاب الشركة","level":1,"page":204},{"title":"كتاب العارية","level":1,"page":207},{"title":"كتاب الغصب","level":1,"page":212},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":224},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":240},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":248},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":311},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":324},{"title":"كتاب الصداق","level":1,"page":344},{"title":"كتاب الخلع","level":1,"page":360},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":372},{"title":"كتاب الإيلاء","level":1,"page":396},{"title":"كتاب الظهار","level":1,"page":402},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":406},{"title":"كتاب العدة","level":1,"page":411},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":424},{"title":"كتاب النفقات","level":1,"page":427},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":431},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":442},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":469},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":483},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":499},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":507},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":509}],"ٛ":{"1,7":1,"1,8":2,"1,9":3,"1,13":4,"1,14":5,"1,15":6,"1,16":7,"1,17":8,"1,18":9,"1,19":10,"1,20":11,"1,21":12,"1,22":13,"1,23":14,"1,24":15,"1,25":16,"1,26":17,"1,27":18,"1,28":19,"1,29":20,"1,30":21,"1,31":22,"1,32":23,"1,33":24,"1,34":25,"1,35":26,"1,36":27,"1,37":28,"1,38":29,"1,39":30,"1,40":31,"1,41":32,"1,42":33,"1,43":34,"1,44":35,"1,45":36,"1,46":37,"1,47":38,"1,48":39,"1,49":40,"1,50":41,"1,51":42,"1,52":43,"1,53":44,"1,55":45,"1,57":46,"1,58":47,"1,59":48,"1,60":49,"1,61":50,"1,62":51,"1,63":52,"1,64":53,"1,65":54,"1,66":55,"1,67":56,"1,68":57,"1,69":58,"1,70":59,"1,71":60,"1,72":61,"1,73":62,"1,74":63,"1,75":64,"1,76":65,"1,77":66,"1,78":67,"1,79":68,"1,80":69,"1,81":70,"1,82":71,"1,83":72,"1,84":73,"1,85":74,"1,86":75,"1,87":76,"1,88":77,"1,89":78,"1,90":79,"1,91":80,"1,92":81,"1,93":82,"1,94":83,"1,95":84,"1,96":85,"1,97":86,"1,98":87,"1,99":88,"1,100":89,"1,101":90,"1,102":91,"1,103":92,"1,105":93,"1,106":94,"1,107":95,"1,108":96,"1,109":97,"1,110":98,"1,111":99,"1,112":100,"1,113":101,"1,114":102,"1,115":103,"1,117":104,"1,119":105,"1,120":106,"1,121":107,"1,122":108,"1,123":109,"1,124":110,"1,125":111,"1,126":112,"1,127":113,"1,128":114,"1,129":115,"1,130":116,"1,131":117,"1,132":118,"1,133":119,"1,134":120,"1,135":121,"1,136":122,"1,137":123,"1,141":124,"1,142":125,"1,143":126,"1,144":127,"1,145":128,"1,146":129,"1,147":130,"1,148":131,"1,149":132,"1,150":133,"1,151":134,"1,152":135,"1,153":136,"1,154":137,"1,155":138,"1,157":139,"1,158":140,"1,159":141,"1,160":142,"1,161":143,"1,162":144,"1,163":145,"1,164":146,"1,165":147,"1,166":148,"1,167":149,"1,168":150,"1,169":151,"1,170":152,"1,171":153,"1,172":154,"1,173":155,"1,174":156,"1,175":157,"1,176":158,"1,177":159,"1,178":160,"1,179":161,"1,180":162,"1,181":163,"1,182":164,"1,183":165,"1,184":166,"1,185":167,"1,187":168,"1,188":169,"1,189":170,"1,191":171,"1,192":172,"1,193":173,"1,194":174,"1,195":175,"1,196":176,"1,197":177,"1,198":178,"1,199":179,"1,200":180,"1,201":181,"1,202":182,"1,203":183,"1,204":184,"1,205":185,"1,206":186,"1,207":187,"1,208":188,"1,209":189,"1,210":190,"1,211":191,"1,212":192,"1,213":193,"1,214":194,"1,215":195,"1,216":196,"1,217":197,"1,218":198,"1,219":199,"1,220":200,"1,221":201,"1,222":202,"1,223":203,"1,225":204,"1,227":205,"1,228":206,"1,229":207,"1,231":208,"1,232":209,"1,233":210,"1,234":211,"1,235":212,"1,237":213,"1,238":214,"1,239":215,"1,240":216,"1,241":217,"1,242":218,"1,243":219,"1,244":220,"1,245":221,"1,246":222,"1,247":223,"1,249":224,"1,251":225,"1,252":226,"1,253":227,"1,254":228,"1,255":229,"1,256":230,"1,257":231,"1,258":232,"1,259":233,"1,260":234,"1,261":235,"1,262":236,"1,263":237,"1,264":238,"1,265":239,"1,267":240,"1,268":241,"1,269":242,"1,270":243,"1,271":244,"1,272":245,"1,273":246,"1,274":247,"1,275":248,"1,277":249,"1,278":250,"1,279":251,"1,280":252,"1,281":253,"1,282":254,"1,283":255,"1,284":256,"1,285":257,"1,286":258,"1,287":259,"1,288":260,"1,289":261,"1,290":262,"1,291":263,"1,292":264,"1,293":265,"1,294":266,"1,295":267,"1,296":268,"1,297":269,"1,298":270,"1,299":271,"1,300":272,"1,301":273,"1,302":274,"1,303":275,"1,304":276,"1,305":277,"1,306":278,"1,307":279,"1,308":280,"1,309":281,"1,310":282,"1,311":283,"1,312":284,"1,313":285,"1,314":286,"1,315":287,"1,316":288,"1,317":289,"1,318":290,"1,319":291,"1,320":292,"1,321":293,"1,322":294,"1,323":295,"1,324":296,"1,325":297,"1,326":298,"1,327":299,"1,328":300,"1,329":301,"1,330":302,"1,331":303,"1,332":304,"1,333":305,"1,334":306,"1,335":307,"1,336":308,"1,337":309,"1,338":310,"1,339":311,"1,341":312,"1,342":313,"1,343":314,"1,344":315,"1,345":316,"1,346":317,"1,347":318,"1,348":319,"1,350":320,"1,351":321,"1,352":322,"1,353":323,"1,355":324,"1,357":325,"1,358":326,"1,359":327,"1,360":328,"1,361":329,"1,362":330,"1,363":331,"1,364":332,"1,365":333,"1,366":334,"1,367":335,"1,368":336,"1,369":337,"1,370":338,"1,371":339,"1,372":340,"1,373":341,"1,374":342,"1,375":343,"1,377":344,"1,379":345,"1,380":346,"1,381":347,"1,382":348,"1,383":349,"1,384":350,"1,385":351,"1,386":352,"1,387":353,"1,388":354,"1,389":355,"1,390":356,"1,391":357,"1,392":358,"1,393":359,"1,395":360,"1,397":361,"1,398":362,"1,399":363,"1,400":364,"1,401":365,"1,402":366,"1,403":367,"1,404":368,"1,405":369,"1,406":370,"1,407":371,"1,409":372,"1,411":373,"1,412":374,"1,413":375,"1,414":376,"1,415":377,"1,416":378,"1,417":379,"1,418":380,"1,419":381,"1,420":382,"1,421":383,"1,422":384,"1,423":385,"1,424":386,"1,425":387,"1,426":388,"1,427":389,"1,428":390,"1,429":391,"1,430":392,"1,431":393,"1,432":394,"1,433":395,"1,435":396,"1,437":397,"1,438":398,"1,439":399,"1,440":400,"1,441":401,"1,443":402,"1,445":403,"1,446":404,"1,447":405,"1,449":406,"1,451":407,"1,452":408,"1,453":409,"1,454":410,"1,455":411,"1,458":412,"1,459":413,"1,460":414,"1,461":415,"1,462":416,"1,463":417,"1,464":418,"1,465":419,"1,466":420,"1,467":421,"1,468":422,"1,469":423,"1,471":424,"1,473":425,"1,474":426,"1,475":427,"1,477":428,"1,478":429,"1,479":430,"1,481":431,"1,483":432,"1,484":433,"1,485":434,"1,486":435,"1,487":436,"1,488":437,"1,489":438,"1,490":439,"1,491":440,"1,492":441,"1,493":442,"1,495":443,"1,496":444,"1,497":445,"1,498":446,"1,499":447,"1,500":448,"1,501":449,"1,502":450,"1,503":451,"1,504":452,"1,505":453,"1,506":454,"1,507":455,"1,508":456,"1,509":457,"1,510":458,"1,511":459,"1,512":460,"1,513":461,"1,514":462,"1,515":463,"1,516":464,"1,517":465,"1,518":466,"1,519":467,"1,520":468,"1,521":469,"1,523":470,"1,524":471,"1,525":472,"1,526":473,"1,527":474,"1,528":475,"1,529":476,"1,530":477,"1,531":478,"1,532":479,"1,533":480,"1,534":481,"1,535":482,"1,537":483,"1,539":484,"1,540":485,"1,541":486,"1,542":487,"1,543":488,"1,544":489,"1,545":490,"1,546":491,"1,547":492,"1,548":493,"1,549":494,"1,550":495,"1,551":496,"1,552":497,"1,553":498,"1,555":499,"1,557":500,"1,558":501,"1,559":502,"1,560":503,"1,561":504,"1,562":505,"1,563":506,"1,565":507,"1,567":508,"1,569":509,"1,571":510,"1,572":511,"1,573":512,"1,574":513,"1,575":514,"1,576":515,"1,577":516,"1,578":517,"1,579":518,"1,580":519,"1,581":520,"1,582":521,"1,583":522},"ٜ":{"1":[7,583]},"ٝ":["1,7","1,8","1,9","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,55","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,117","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,187","1,188","1,189","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,225","1,227","1,228","1,229","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,249","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,350","1,351","1,352","1,353","1,355","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,377","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,395","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,409","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,435","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,443","1,445","1,446","1,447","1,449","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,471","1,473","1,474","1,475","1,477","1,478","1,479","1,481","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,537","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,555","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,565","1,567","1,569","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583"],"ٞ":{"1":[1],"4":[2],"45":[3],"92":[4],"104":[5],"125":[6],"138":[7],"167":[8],"170":[9],"204":[10],"207":[11],"212":[12],"224":[13],"240":[14],"248":[15],"311":[16],"324":[17],"344":[18],"360":[19],"372":[20],"396":[21],"402":[22],"406":[23],"411":[24],"424":[25],"427":[26],"431":[27],"442":[28],"469":[29],"483":[30],"499":[31],"507":[32],"509":[33]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدمة</span>\nالحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله رغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، ﷺ وعلى آله السادة الغرر.\nأما بعد:\nفهذا كتاب جمعت فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الأصحاب التي أوردها العلامة الفقيه الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان رحمه الله تعالى، في كتابه \"منار السبيل شرح الدليل\"، التي لم يخرجها العلامة المحدث أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح نجاتي الأرنؤوط الألباني ﵀، في كتابه \"إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل\".\nوالتزمت فيه أن أخرج ما لم يخرج في \"الإرواء\" من الأخبار المرفوعة والموقوفة، بأن ذكر الخبر في \"منار السبيل\" وأغفل ذكره العلامة الألباني في \"الإرواء\" - وهذا النوع جله من الموقوفات وليست هي على شرط \"الإرواء\"، وهي أكثر ما في هذا الكتاب -، أو ذكره في \"الإرواء\" وجعله غفلًا من التخريج.\nومثله ما قال فيه الألباني (لم أقف عليه) أو نحو هذا مما يفيد أنه لم يقف عليه أُخَرِّجه إلا ما خُرج في \"التكميل\" للشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله.\nوما عزاه ابن ضويان في \"منار السبيل\"، لإمام من الأئمة وخرجه الألباني من غيره فإن كان طريق الخبر أو لفظه في مصدر المصنِّف ابن ضويان غير ما خرجه في \"الإرواء\" فإني أورده وإلا أغفلته.","vol":"1","page":7},{"text":"وقد تجد خبرًا أشار إليه ابن ضويان أغفلته من التخريج، لأن المصنف ابن ضويان كرره في موضع آخر قريبًا منه قبله أو بعده، وقد أشار إليه في موضع وفي آخر ذكر متنه أو طرفًا منه، أو ذكر في موضع لفظًا منه وفي آخر لفظًا آخر، فتجده مُغْفلًا في موضع وهو مخرج في موضع قبله في \"الإرواء\" أو في هذا الكتاب.\nوإن كانت مواضع الخبر متباعدة أشرت إلى موطن تخريجه من \"الإرواء\" أو من هذا الكتاب.\nوقد سلكت فيه طريق الاختصار في الكلام على الرواة، وذكر الطرق، فلا استقصي ذكر جميع ما أقف عليه من طرق الخبر إن صح مخرجه، وإن لم يصح ذكرت له من الطرق ما يعضده ويتأكد به إن وُجد ذلك، ولو سلكت في هذا الكتاب كما في النفس لصار الكتاب ضعف حجمه أو أكثر، ولكن الاختصار أقرب للاستفادة من الإطالة.\nوقد خَرَجت عن هذا الشرط في بعض المواضع، وأردت بذلك كله تتميم الفائدة، فإن أصبت فمن لطف الله وعونه، وإن أخطأت فمنبت الخطأ ومعدنه، والله أسال أن يسبغ عليّ من فواضله، وصلى الله على نبينا محمد وآله.\n\nعبد العزيز الطريفي\nالرياض - ٢٠/ ٨ / ١٤٢٠هـ","vol":"1","page":8},{"text":"ص. ب: ٢٤١٩٥١ الرياض: ١١٣٢٢\nقال المصنف ابن ضويان (١/١٢):\n(حديث: \"كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه بـ\"بسم الله الرحمن الرحيم\" فهو أبتر\". رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرُّهاوي) انتهى.\n\nقال في الإرواء بعد تخريجه من طريق الرُّهاوي (١/٣٠):\n١ - (تنبيه: عزا المصنِّف الحديث للخطيب، وكذا فعل المناوي في \"الفيض\" وزاد أنه في \"تاريخه\" ولم أره في فهرسه، والله أعلم) انتهى.\nقلت:\nرأيته عند الخطيب البغدادي، فقد أخرجه في كتاب \"الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع\": (٢/٦٩) قال:\n(حدثنا محمد بن علي بن مخلد الوَرَّاق ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البرذعي قالا: أنا أحمد بن محمد بن عمران أنا محمد بن صالح البصري -بها- نا عبيد بن عبد الواحد بن شريك أنا يعقوب بن كعب الأنطاكي نا مُبَشِّر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر\") انتهى.","vol":"1","page":9},{"text":"وهو خبر منكر، جاء بألفاظ ومن أوجه، وذكرها ليس من شرط الكتاب فالخبر مخرج في \"الإرواء\".\nوقد حسنه بعض المتأخرين كالحافظ السيوطي ﵀، والسيوطي رغم جلالته وعلمه واطلاعه إلا أنه من المتساهلين في تقويه الأخبار، ومن أوسع أهل العلم تساهلًا في تقوية الحديث الضعيف بتعدد طرقه، ومن نظر في كتبه وجد هذا جليًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>كتاب الطهارة</span>\nقال المصنف ابن ضويان (١/٢١):\n(لأن النبي ﷺ.. توضأ من تور من حجارة) انتهى.\n\nقال الألباني في الإرواء (١/٦٥):\n٢٩ - (لم أقف عليه الآن) انتهى، ثم خرج من \"مسند أحمد\" خبرًا ليس فيه ذكر الوضوء، وخرج آل الشيخ في التكميل خبرًا فيه وضوء الصحابة من مخضب من حجارة، وليس هو صريح من فعل النبي ﷺ.\nوقد رأيته أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (٩/٨٩) وفي \"الكبير\": (٢٢/١٠٣) من حديث أبي قرة عن ابن جريج عن أبي خالد أنه أخبره عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: صليت مع رسول الله ﷺ بالأبطح وكان النبي ﷺ في قبة من أدم فتوضأ من تور حجارة فخرج بلال بفضله فصلى....\nقال المصنف ابن ضويان (١/٣١):\n(حديث: \"عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان\") انتهى.\n\nقال في الإرواء (١/١٢٣):\n٨٢ - (صحيح. ولكن لم أجده بلفظ: \"عُفي\" ...) انتهى. ثم خرجه من غير هذه اللفظة مما أفاد به.\nقلت:\nوجدته بلفظ: \"عُفي\"، أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٣٤- ط. منيرية) من طريق الرّبيع بن سليمان المؤذّن المصري عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: \"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه\".\nثم قال ابن حزم ﵀:\n(فإن قال -يعني المعترض-: سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث، فقال له: إنه رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ومالك، قال مالك: عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ. وقال الأوزاعي: عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ.\nفقال أحمد: هذا كذب وباطل ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي ﷺ.\nفاعجبوا للعجب!، إنما كذّب أحمد ﵀ من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، وصدق أحمد في ذلك، فهذا لم يأْت قط من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا من طريق الوليد بن","vol":"1","page":13},{"text":"مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ.\nومن بدل الأسانيد فقد أخطأ، أو كذب إن تعمد ذلك) انتهى.\nأعاد المصنِّف هذا الحديث بلفظ: (عُفي) في مواضع منها كتاب الصلاة: (١/٧٣)، وقال عنه العلامة الألباني هناك (١/٢٩٤):\n(صحيح بمعناه. وقد سبق تخريجه) انتهى.","vol":"1","page":14},{"text":"وكلام الإمام أحمد ﵀ ظاهر في إعلال هذا الخبر، وتأويل ابن حزم لكلامه غير مسلم، وقد أعله أبو حاتم وغيره.\nوقول الإمام أحمد:\n(ليس يروى إلا عن الحسن عن النبي ﷺ) انتهى.\nهو ما ينبغي الوقوف عليه لأنه من إمام حافظ، وإذا حكم الأئمة بإعلال خبر من طريق مشهورة وأغفلو ذكر وروده من طرق أخرى فالغالب أنه لا يصح من غيرها، فهم قد اطلعوا على طرق الأخبار ومخارجها، وعاينوا الأصول وتنوعها، وقولهم هو العمدة في ذلك، وقد جمع بعض المتأخرين جزءًا في تقوية هذا الخبر، والكلامُ في بيان إعلاله ليس من شرط الكتاب.\nوابن حزم عليه رحمة الله يخالف الأئمة في كثير من الأحيان، ويُعْمل ظاهر الطرق في تقوية الأخبار أو ردها، كما عليه كثير ممن تأخر من أهل العلم كابن القطان الفاسي وغيره.\nوابن حزم ﵀ لا يعتبر بتعدد طرق الخبر، فما روي موصولًا لا يضره أن يروى من وجه أصح مرسلًا، فهو يقضي لكل طريق وحده في الغالب، قال ابن حزم في كتابه \"الإحكام\": (٢/٢١٧) في فصل في زيادة العدل:\n(لا فرق بين أن يروي العدل الراوي العدل حديثًا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلًا أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث وكل ذلك سواء واجب قبوله....) انتهى.\nوقال أيضًا: (١/١٣١):\n(إذا روى العدل عن مثله خبرًا حتى يبلغ به النبي ﷺ، فقد وجب الأخذ به ولزمت طاعته والقطع به سواء أرسله غيره أو أوقفه أو رواه كذاب من الناس وسواء روي من طريق أخرى أو لم يرو إلا من تلك الطريق ...) انتهى.\nوهذا إغفال لباب العلل، ومخالفة لمناهج النقّاد.\nقال المصنف ابن ضويان (١/٢٩):\n(أن عائشة ﵂ لَيَّنت السواك للنبي ﷺ فاستاك به) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد: (٦/٤٨-ط. الميمنية) والبخاري: (١/٢١٤-ط. العامرة) وغيرهما من حديث عائشة ﵂ قالت: مات رسول الله ﷺ في بيتي ويومي وبين سَحْري ونَحْري فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة، قالت: فأخذته فمَضَغْتُه ونَفَضْتُه وَطَيَّبْتُه ثم دفعته إليه فاستن كأحسن ما رأيته مستنًا قط ... الحديث.\nوأخرجه مسلم في \"الصحيح\" دون ذكر السواك.","vol":"1","page":15},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/٣٠):\n(أن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري) انتهى. يعني أخذ ما فضل على القبضة من اللحية.\n\nأخرجه البخاري: (٧/٥٦-ط. العامرة) والبيهقي في \"شُعب الإيمان\": (١١/٤٠٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٢٢٥، ٢٢٦) وابن سعد في \"الطبقات\": (٤/١٧٨) وغيرهم من حديث نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب.\nوكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فَضَلَ أخذه.\nوأخرجه أحمد ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه وغيرهم ولم يذكروا فعل ابن عمر.\nوأخرجه أبو داود في \"سننه\": (٢/٧٦٥) والنسائي في \"الكبرى\": (٢/٢٥٥) (٦/٨٢) وفي \"عمل اليوم والليلة\": (٢٦٨، ٢٦٩) والحاكم في \"المستدرك\": (١/٤٢٢) وغيرهم من حديث الحسين بن واقد عن مروان بن المقَفَّع قال: رأيت ابن عمر ﵄ قبض على لحيته فقطع ما زاد على الكف.\nومروان بن سالم المقفَّع بقاف ثم فاء وقيل العكس وثقة ابن حبان كما في \"الثقات\": (٥/٤٢٤)، وفيه جهالة. وليس له في \"السنن\" غير هذا الموضع، وفيه زيادة مرفوعة.\nقال الدارقطني رحمه الله تعالى بعد إخراجه في \"سننه\": (٢/١٨٥):\n(تفردبه الحسين بن واقد وإسناده حسن) انتهى.\nوروي عن ابن عمر من وجوه أخرى.","vol":"1","page":16},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/٣٠):\n(روي عنه - يعني ابن عباس -: أنه لا حج له ولا صلاة) انتهى. يعني من لم يختتن.\n\nأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الجصاص في \"أحكام القرآن\": (٢/٢٣٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٢١) من طريق سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقْلَف لا تحل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الخلال من طريق سالم بن العلاء المرادي عن عمرو ابن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأَقْلَف لا تقبل له الصلاة ولا تؤكل ذبيحته.\nوأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه الخلال (٢) من طريق سالم بن العلاء به بلفظ: لا تؤكل ذبيحة الأقْلَف.\nورجاله ثقات إلا سالم بن العلاء المرادي ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه)، يعني أنه لا يحتج به فيما انفرد به، وذكره ابن حبان في \"الثقات\" وهو مُقِل الرواية.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٤٨٣) ومن طريقه الخطابي في \"الغريب\": (٢/٤٨٠) من طريق معمر عن قتادة قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغْرَلِ ويقول: لا تجوز شهادته ولا","vol":"1","page":17},{"text":"تقبل صلاته.\nوإسناده ضعيف، فقتادة لم يسمع من ابن عباس، فقد أخرجه معمر في \"الجامع\": (١١/١٧٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٢٥) وفي \"شعب الإيمان\": (٦/٣٩٦) وعنه ابن عساكر في \"تبيين الامتنان بالأمر بالإختتان\": (ل ٨/ب - مخطوط) من طريق قتادة عن رجل عن ابن عباس ﵁ أنه كره ذبيحة الأَرْغَل، وقال: لا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١١/١٧٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٢٥) وفي \"شعب الإيمان\": (٦/٣٩٦) من طريق ابن أبي يحيى عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاتقبل صلاة رجل لم يختتن.\nوإسناده ضعيف جدًا، إبراهيم بن أبي يحيى متهم. وقيل في رواية داود عن عكرمة منكرة، قاله ابن المديني وأبوداود.","vol":"1","page":18},{"text":"قال المصنف (١/٣٤):\n(قوله ﷺ للَقِيْطِ بن صَبِرَةَ: \"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا\") انتهى.\n\nأَغْفَله العلامة الألباني في الطهارة من \"الإرواء\"، ولم يذكره، ثم أعاده المصنِّف في الصيام وذكره العلامة الألباني هناك وقال (٤/٨٥): (صحيح. وقد مضى بتمامه مع تخريجه في \"الطهارة\" رقم ٩٠) انتهى.\nوليس هو في الطهارة، ولعله سقط من الطابع.\nوالحديث معروف لا يخفى أورده العلامة الألباني في \"صحيح الجامع الصغير\" وغيره.\nوقد أخرجه الإمام أحمد: (٤/٣٢، ٣٣- ط. الميمنية) والبخاري في \"الأدب المفرد\": (٦٩، ٧٠) وأبو داود: (١/٩٩، ١٠٠) (٢/٧٦٩، ٧٧٠) والترمذي: (٣/١٥٥) والنسائي في \"الكبرى\": (١/٨٩) و\"المجتبى\": (١/٧٩- سندي) وابن ماجه: (١/١٥٣) والدارمي: (١/١٨٩- ط. بغا) وابن خزيمة: (١/٧٨، ٨٧) وابن حبان: (٣/٣٣٣، ٣٦٨) (١٠/٣٦٨) والحاكم: (١/١٤٧، ١٤٨) (٤/١١٠) وابن الجارود: (٧٨) والشافعي في \"الأم\": (١/٢٣- ط. بولاق) و\"المسند\": (١٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٥٠، ٥١، ٥٢، ٧٦) (٧/٣٠٣) وفي \"المعرفة\": (١/٢٨٤، ٢٨٥) وأبوداود الطيالسي:","vol":"1","page":19},{"text":"(١٩١) وعبد الرزاق: (١/٢٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٨، ٣٢) والدُّولابي في \"جُزءٍ من أحاديث سفيان\"، وابن المنذر في \"الأوسط\": (١/٤٠٧) والطبراني في \"الكبير\": (١٩/٢١٦) و\"الأوسط\": (٨/٢١٥) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٨/٢٢٣) وابن قانِع في \"المعجم\": (٣/٩) والرَّامَهُرْمُزي في \"المحدث الفاصل\": (٥٧٩) وأبو نُعيم في \"الحلية\": (٧/٢٢٩) والبغوي في \"شرح السنة\": (١/٤١٥) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لَقيط عن أبيه عن النبي ﷺ، وذكره.\nولم يذكروا المضمضة فيه، إلا رواية عند أبي داود: (١/١٠٠) ومن طريقه البيهقي: (١/٥٢) من طريق أبي عاصم قال: حدثنا ابن جريج عن إسماعيل به، الحديث وقال فيه: إذا توضأت فَمَضمض.\nولفظ الدُّولابي في \"جُزءٍ من أحاديث سفيان\" قال:\n(حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه عن النبي (ص) قال: \"إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) انتهى.\nذكره ابن القطّان في \"بيان الوَهَم والإِيهام\": (٥/٥٩٣) بسنده ومتنه المذكور وقال:\n(وابن مهدي أحفظ من وكيع، وأجل قدرًا) . انتهى.\nقلت: وحديث وكيع أخرجه الإمام أحمد وغيره، وقد توبع عليه","vol":"1","page":20},{"text":"عن سفيان بدون ذكر (المضمضة)، تابعه: عبد الرحمن بن مهدي - وهو من زاد المضمضة - عند أحمد في \"المسند\": (٤/٣٣)، وتابعه عبد الرزاق كما في \"المصنف\": (١/٢٦)، وأبو نُعيم ومحمد بن يوسف الفِرْيابي عند الطبراني في \"الكبير\": (١٩/٢١٦)، ومحمد بن كثير عند الحاكم: (١/١٤٧) وعنه البيهقي: (١/٥٠)، وعَبْدان عند الرامهرمزي: (٥٧٩) ويحيى بن آدم عند ابن قانع في \"معجمه\": (٣/٩١) وغيرهم. ولا حمل على وكيع فيه، كيف وقد تابع سفيان عليه جماعة كما رواه وكيع، منهم: ابن جُريج ويحيى بن سليم وداود بن عبد الرحمن ومِسْعَرٌ وقُرّة بن خالد والحسن بن علي أبو جعفر كلهم عن إسماعيل بن كثير به.\nوقد توبع إسماعيل بن كثير على روايته بدون هذه الزيادة، تابعه إسماعيل بن أمية عند ابن قَانِع في \"المعجم\": (٣/٩)، فقد رواه عن إسماعيل بن أمية عن عاصم بن لقيط بن صبرة..\nوهي زيادة شاذة مخالفة لرواية جماعة الحفاظ، ولا يصح في حديث لقيط بن صبرة ذكر المضمضة والصحيح من حديث سفيان ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان من غير ذكر المضمضة.\nوالحديث بكل حال صحيح.","vol":"1","page":21},{"text":"قال المصنف (١/٣٤):\n(قوله: أسبغ الوضوء. قال ابن عمر: الإسباغ الإنقاء) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (١/٤٤-ط. العامرة) (كتاب الطهارة /باب إسباغ الوضوء) .\nوأخرجه موصولًا عبد الرزاق في \"المصنف\" من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى الوضوء السابغ الإنقاء.\nوإسناده صحيح، ابن جريج من أثبت أصحاب نافع.","vol":"1","page":22},{"text":"قال المصنف (١/٣٦):\n(روي عن أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك) انتهى.\n\nأخرجه ابن حبان في \"المجروحين\": (٣/٥٣) وأبو يعلى: (١/٢٠٠) والبزار في \"المسند\": (\"كشف\": ٢٦٠ - و\"مختصر زوائد المسند\": ١/١٦٠) والدارقطني في \"الأفراد\" كما في \"أطراف الأفراد\" لابن القيسراني: (١/٢٥١) وابن عدي في \"الكامل\": (٧/٢٤) من طريق النَّضْر بن منصور عن عقبة بن علقمة أبي الجَنُوب قال: سمعت علي بن أبي طالب ﵁ يقول: رأيت عمر بن الخطاب ﵁ يستقي ماء لوضوئه فقلت: أنا أكفيك يا أمير المؤمنين، قال: لا، إني رأيت رسول الله ﷺ يستقي ماء لوضوئه من زمزم فقلت: أنا أكفيك يا رسول الله، فقال: \"لا أحب أن يعينني على وضوئي أحد\".\nوهذا لفظ ابن حبان.\nوإسناده ضعيف، النَّضْر وشيخه ضعيفان، ولا يحتج بمثلهما. والخبر منكر مخالف للأحاديث الصحيحة في الإعانة على الوضوء.\nقال عثمان بن سعيد الدارمي في \"التاريخ\" (٨٢٨):\n(قلت ليحيى -","vol":"1","page":23},{"text":"ابن معين -: النَّضْر بن منصور العنزي تعرفه؟، يروي عنه ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي، منْ هؤلاء؟، فقال: هؤلاء حَمَّالة الحطب) . انتهى.","vol":"1","page":24},{"text":"قال المصنف (١/٣٨):\n(ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه، ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة. رواه الخلال) انتهى.\n\nأغفل ذكره العلامة الألباني في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٧٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٢٩٢) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن أشعث عن الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله ﷺ بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ﷺ على الخفين.\nوالحسن لم يسمع من المغيرة، قاله الحفاظ كالدارقطني في \"علله\": (٧/١٠٦) والخطيب البغدادي في \"الوصل\": (٢/٨٦٧) ونبه عليه جماعة كالذهبي في \"السير\": (١/٨٠) وابن حجر عقب خبرٍ في \"المطالب العالية\": (١/٩٠) .","vol":"1","page":25},{"text":"وإنما أخذ على الحسن تدليسه من هذا النوع من الإرسال، فيروي عن صحابة لم يسمع منهم، وربما لم يدركهم.\nوحديثه عمن سمع منه من الصحابة صحيح وإن لم يصرح بالسماع، فتدليسه ليس من هذا النوع.\nقال المصنف (١/٣٩):\n(روى الأثرم عن ابن عمر: أنه خرج بإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ فَأَلْقَمَهَا مَرَارة، فكان يتوضأ عليها) انتهى.\n\nأخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٢٤) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٢٢٨) والحربي في \"غريب الحديث\": (١/٨١) من طريق الوليد ثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني سليمان بن موسى عن نافع قال: جُرِحَت إِبْهَامُ رِجْلِ ابن عمر فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":26},{"text":"قال المصنف (١/٤٠):\n(قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة) انتهى.\n\nأخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٥٢) والأثرم في \"سننه\": (٢١٩/أ) والبيهقي في \"الكبرى\": (٢/٤٠٥) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي أبي عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":27},{"text":"قال المصنف (١/٤١):\n(قال ابن مسعود: القُبْلَةُ من اللَّمْس وفيها الوضوء. رواه أبو داود) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١/١٣٣) ومن طريقه الطبراني في \"المعجم الكبير\": (٩/٢٤٩) وأخرجه أيضًا الطبري في \"التفسير\": (٨/٣٩٣- ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/ ٤٩) وابن المنذر في \"الأوسط\": (١/١١٧) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٤/١٢٥٩) والدارقطني في \"السنن\": (١/١٤٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/١٢٤) وفي \"المعرفة\": (١/٣٧٢) وأبو أحمد الحاكم في \"شِعَار أصحاب الحديث\": (٥٥) وغيرهم من طريق جماعة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود ﵁ به.\nوزاد ابن أبي شيبة وأبو أحمد الحاكم، والبيهقي في بعض الطرق:\n(واللمس ما دون الجماع) .\nوأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. وحديثه عن أبيه محمول على الاتصال قبله - وما في حكمه - الحفاظ كعلي بن المديني والنسائي والدارقطني، وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أنه من أعلم الناس بحديث أبيه، فهو يأخذ حديث أبيه من أهل بيته، وكبار أصحاب ابن مسعود، وعلى هذا جماعة من المحققين كابن تيمية كما في \"الفتاوى\": (٦/٤٠٤) وابن رجب في \"الفتح\": (٦/١٤) .\nوثبوت الانقطاع وعدم اللقي عند الأئمة لا يلزم منه الضعف، وإن كان الضعف هو الغالب، فهم يثبتون الانقطاع في رواية أبي عبيدة عن أبيه، وسعيد عن عمر، والنخعي عن ابن مسعود وغيرها ويصححونها لقرائن لا تقاومها علة الانقطاع.\nقال ابن تيمية في \"فتاويه\": (٦/٤٠٤):\n(ويقال أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبد الله ﵁ فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه، وإن قيل أنه لم يسمع من أبيه) انتهى.\nقال ابن رجب في \"شرح الصحيح\": (٧/٣٤٢):\n(وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث ابيه قاله ابن المديني وغيره) انتهى.\nوقد قال الطحاوي قبل ذلك في \"شرح معني الآثار\": (١/٩٥):\n(فإن قال قائل: الآثار الأول أولى من هذا لأنها متصلة وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، قيل له: ليس من هذه الجهة احتججنا بكلام أبي عبيدة، إنما احتججنا به لأن مثله على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله وخلطته لخاصته من بعده لا يخفى عليه مثل هذا من أمور فجعلنا قوله ذلك حجة) انتهى.\nوقد يُرد لأبي عبيدة عن أبيه ما خالف فيه أصحاب أبيه عبد الله بن مسعود ﵁.\nوروى هذا الأثر عن الأعمش شعبة وسفيان وغيرهما.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٤/١٢٥٧) ومن طريقة الطبراني في \"المعجم الكبير\": (٩/٢٤٩) من طريق خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر الشعبي عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه، ومنها الوضوء.","vol":"1","page":28},{"text":"وهذا اللفظ لسعيد، ورجاله ثقات، إلا أن عامرًا الشعبي لم يسمع من ابن مسعود.\nتنبيه:\nعزا المصنِّف الأثر لأبي داود ولم أره في \"سننه\".","vol":"1","page":29},{"text":"قال المصنف (١/٤٢):\n(أن ابن عمر وابن عباس: كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/٤٠٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٣٠٦) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل، وإلا إنما يكفيك الوضوء.\nوإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن عمر العمري.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/٤٠٦) عن الثوري عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر: أغْتَسل من الميت؟، قال: أَمؤمن هو؟، قلت: أرجو، قال: فَتَمَسَّحَ من المؤمن ولا تغتسل منه.\nوإسناده صحيح، وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرس تابعه عطاء بن السائب على روايته، أخرجه عبد الله بن أحمد في \"كتاب السنة\": (١/٣٢١) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٥/٣٤٩) والخلال في \"الإيمان\": (١٢٥/ب) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٣٠٦) بسند صحيح عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أَيُغتسل من غسل الميت؟، فقال: ما الميت؟، فقلت: أرجو أن يكون مؤمنًا، قال: فَتَمَسَّحَ بالمؤمن ما استطعت.","vol":"1","page":30},{"text":"وأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/٤٦٩) من طريق أبي الأحوص عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت؟، قال: لا.\nوروي عن ابن عمر من غير هذا.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/٤٠٥) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٥/٣٤٩) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/٣١٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٣٠٥) من طريق ابن جريح عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أَعَلى من غسل ميتًا غسل؟، قال: لا، قد إذًا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء.\nوإسناده صحيح، وعطاء هو ابن أبي رباح، فقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٢/٤٦٩) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تنجسوا أمواتكم فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا. وعطاء بن أبي رباح رواية عمرو بن دينار عنه معروفة، بخلاف عطاء الخرساني فلا تعرف لعمرو رواية عنه، والله أعلم.\nوأما أثر أبي هريرة: فلم أره بهذا اللفظ. والله أعلم.","vol":"1","page":31},{"text":"قال المصنف (١/٤٤):\n(روى سعيد بن منصور والأثرم: عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مُجْنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٤/١٢٧٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه.\nوإسناده حسن.\nوأخرجه حنبل بن إسحاق عن أبي نُعيم، وأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٣٥) عن وكيع، كلاهما عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله (ص) يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث.\nوهذا اللفظ لحنبل، وإسناده جيد، وهشام بن سعد من أثبت الناس في زيد بن أسلم قاله أبو داود.","vol":"1","page":32},{"text":"قال المصنف (١/٤٩):\n(روى أبو داود والنسائي عن أم عُمَارة بنت كعب أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناءٍ قدر ثلثي المد) انتهى.\n\nقال في الإرواء: (١/١٧٢) بعد تخريجه من سنن أبي داود:\n١٤٢ - ... (تنبيه:\nعزاه المؤلف للنسائي، وهو تابع في ذلك لابن حجر في \"التلخيص\" وللنووي وغيره، ولم يروه النسائي في \"الصغرى\"، ولذلك لم يعزه إليه النَّابُلسي في \"الذَّخَائر\": (٤/٣٠٦)، فالظاهر أنه أخرجه في \"الكبرى\" له) انتهى.\nقلت:\nوجدته عند النسائي، فقد أخرجه في \"الصغرى\": (١/٥٨-سندي) و\"الكبرى\": (١/٧٩) قال:\n(أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت عَبَّاد بن تميم يحدث عن جدتي وهي أم عُمَارة بنت كعب: أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء قدر ثلثي المد.\nقال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلُكُهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما) انتهى.\nوهذا لفظ \"الصغرى\".","vol":"1","page":33},{"text":"وبهذا يُعْلم أن عزو المصنِّف -وقبله النووي وابن حجر في \"التلخيص\" وغيرهما -الحديث للنسائي صواب، وقد وهم العلامة الألباني ﵀ في توهيمه لهم.","vol":"1","page":34},{"text":"قال المصنف (١/٤٩):\n(روي عن ابن عباس: أنه دخل حمامًا كان بالجُحْفة) انتهى.\n\nأخرجه الشافعي كما في \"المسند\": (٣٦٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٦٣) وفي \"المعرفة\": (٧/١٧٦) من طريق ابن أبي يحيى عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أنه دخل حمامًا وهو بالجُحْفة وهو محرم، وقال: ما يَعْبَأُ الله بِأَوْسَاخِنَا شيئًا.\nوإسناده ضعيف فيه إبراهيم بن أبي يحيى لا يحتج به.\nلكن توبع عليه تابعه إسماعيل ابن عُلية عند أبي بكر ابن أبي شيبة، فقد أخرج الحديث في \"المصنف\": (١/١٠٣) فقال: حدثنا ابن عُلَية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أنه دخل حمام الجُحْفة.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":35},{"text":"قال المصنف (١/٤٩):\n(عن أبي ذر: نعم البيت الحمام يذهب الدَّرَن، ويُذكر بالنار) انتهى.\n\nلم أره كذلك عن أبي ذر، وقد رأيته عن أبي الدرداء ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٠٣) وسعيد بن منصور ومن طريقه السرقسطي في \"غريب الحديث\": (٢/ل ٦٠/أ- مصورة الظاهرية) وعلي بن الجعد في \"المسند\": (٣٥٩) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٢١، ١٢٢) والخطابي في \"الغريب\": (٢/٣٤١) من طريق هشيم عن داود بن عمرو عن عطية بن قيس عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان يدخل الحمام قال: وكان يقول: نعم البيت الحمام يذهب الصنّة ويذكر النار.\nوهذا اللفظ لابن أبي شيبة وسعيد.\nوإسناده منقطع، حديث عطية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الأظهر أنه مرسل، لكنه صح بما أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن حُدير بن كريب عن جُبير بن نُفير عن أبي الدرداء ﵁ أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام يذهب الوسخ ويُذكر النار، ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":36},{"text":"قال المصنف (١/٤٩، ٥٠):\n(روى ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" عن علي وابن عمر ﵄: بئس البيت الحمام يُبدي العَوْرة ويذهب الحياء) انتهى.\n\nأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٢٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٠٣) من طريق جرير عن عُمارة بن القَعْقاع عن أبي زُرعة قال: قال علي ﵁: بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء، ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله.\nوإسناده منقطع.\nواقتصر ابن أبي شيبة على قوله: بئس البيت الحمام. ولم يتمه.\nولم أر الأثرين بلفظ المصنِّف عند ابن أبي شيبة في \"مصنفه\" المطبوع.","vol":"1","page":37},{"text":"قال المصنف (١/٥١):\n(روى مالك عن نافع أن ابن عمر: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عَشِيَّة عرفة. ويروى عن علي وابن مسعود) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٣٢٢ - ط. عبد الباقي) وابن سعد في \"الطبقات\": (٤/١٦١) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عَشية عرفة.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٦٨) من طريق أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى المَعْروف اغتسل.\nوإسناده صحيح، رجاله شموس.\nوغسل ابن عمر لدخوله مكة ذكره عنه المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (١/١٧٩، ١٨٠)، وهو في \"الصحيحين\" وغيرهما.\nوأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه الشافعي كما في \"الأم\": (٧/١٦٣- ط الأزهرية) و\"المسند\": (٣٨٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٣/٢٧٨) وفي \"المعرفة\" (٧/٢٩١) وأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (١/١١٩- ط. الأنوار) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٤/٢٥٦) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/٢٨٥) من طريق شعبة عن عمرو بن","vol":"1","page":38},{"text":"مُرَّة عن زاذان قال: سأل رجل عليًا ﵁ عن الغسل، فقال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل؟، قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٤٣٤) من طريق حجاج عن عمرو به مختصرًا.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (١/٢٠٥-ط. بولاق) و\"المسند\": (٧٤) ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\": (٥/٤٩) من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم.\nوإبراهيم لا يحتج به، ومحمد لم يدرك عليًا.\nوأورد العلامة الألباني في \"الإرواء\": (١/١٧٧) الأثر بالطريق الأولى في غير هذا الموضع عقب حديث، مستدلًا به على استحباب الغسل ليوم الجمعة.\nوأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٦٨) من طريق وكيع وأبي معاوية وابن فضيل عن الأعمش عن عُمَارة بن عُمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله: أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":39},{"text":"قال المصنف (١/٥٣):\n(أن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب) انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (٢/٥٠٧- ط. الميمنية) والبخاري: (٤/١٠٠، ١٠١، ١٤٨، ١٤٩ - ط. العامرة) ومسلم: (٤/١٧٦١- ط. عبد الباقي) وابن حبان: (٢/١١٠، ١١١) وأبو يعلى: (١٠/٤٢٣) والبيهقي: (٨/١٤) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٤/٢٧٢) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: أن أمرأة بَغِيًا رأت كلبًا في يوم حار، يَطِيْف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت مُوْقها فَغُفر لها.\nوجاء هذا في رجل سقا كلبًا وهو في \"الصحيحين\" وغيرهما.","vol":"1","page":40},{"text":"قال المصنف (١/٥٤):\n(قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. والطيب الطاهر) انتهى.\n\nأخرجه أبو يعلى في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/١٠٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٢١٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٤٨) من طريق جرير عن قابوس بن أبي ظَبْيان عن أبيه عن ابن عباس ﵁ قال: أطيب الصعيد حرث الأرض.\nوهذا لفظ أبي يعلى.\nوأخرجه البيهقي أيضًا: (١/٢١٤) وابن أبي حاتم في \"التفسير\": (٥٤٧٣) عن ابن إدريس عن قابوس به بنحوه.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١/٢١١) من طريق الثوري عن قابوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس أي الصعيد أطيب؟، قال: الحرث.\nوفي إسناده قابوس، قال أحمد: ليس بذالك. وضعفه النسائي والدارقطني، وابن معين في رواية، وقال ابن خزيمة في \"صحيحه\": (٢/٣٩): (في القلب منه)، وقال ابن حجر عن الأثر كما في \"المطالب\": موقوف حسن.\nتنبيه:\nيُفْهم من صنيع المصنِّف أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن عباس، وليس كذلك، فقد قال الموفق ابن قدامة في \"المغني\": (١/٢٤٨- ط. المنار الثانية): (قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، وقيل في قوله تعالى: [الكهف: ٤٠] ﴿فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾، ترابًا أملس، والطيب الطاهر)","vol":"1","page":41},{"text":"انتهى.\nفظهر أن قوله: (والطيب الطاهر) من قول ابن قدامة، ولكن شمس الدين ابن قدامة في \"الشرح الكبير\": (١/٢٥٤ -ط. المنار الثانية) ألحق قوله: (والطيب الطاهر) بقول ابن عباس، وحذف الآية وتفسيرها، وتبعه على ذلك ابن المنجى التنوخي في \"الممتع\": (١/٢٤٩) وشمس الدين الزركشي في \"شرح مختصر الخِرقي\": (١/٣٤٠) وابن مفلح في \"المبدع\": (١/٢١٩)، وتبعهم على ذلك البَهُوْتي في \"كشاف القناع\": (١/١٧٢) ثم المصنِّف ابن ضويان هنا، والله أعلم.","vol":"1","page":42},{"text":"قال المصنف (١/٥٥):\n(وخروج الوقت - أي من مبطلات التيمم - روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٢٢١) والدارقطني في \"السنن\": (١/١٨٤) والطبري في \"التفسير\": (٨/٤٢٣، ٤٢٤-ط. شاكر) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/١٠٥) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٥٧) من طريق أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي ﵁ قال: يتيمم لكل صلاة.\nوإسناده ضعيف.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه الدارقطني: (١/١٨٤) والبيهقي وصححه في \"الكبرى\": (١/٢٢١) وفي \"الصغير\": (١/٨٦) وفي \"المعرفة\": (٢/٣٣) والطبري في \"التفسير\": (٨/٤٢٤- ط. شاكر) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٥٧) من طرق عن عبد الوارث عن عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: تَيَمّم لكل صلاة.\nوزاد البيهقي: وإن لم يحدث.\nوإسناده لا بأس به، عامر بن عبد الواحد الأحول ضعفه أحمد، ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس.","vol":"1","page":43},{"text":"قال المصنف (١/٥٦):\n(قول علي ﵁ في الجنب: يَتَلَوَّمُ ما بينه وبين آخر الوقت) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٠٦) (٢/٤٣٣) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٦٢) والدارقطني في \"السنن\": (١/١٨٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٢٣٣) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال: يتَلَوَّمُ الجنب ما بينه وبين آخر الوقت.\nوإسناده ضعيف، الحارث الأعور ضعيف الحديث، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث قاله أبو عبد الرحمن النسائي في \"سننه الكبرى\": (٥/١١٥)، وأكثر أبو إسحاق الرواية عن الحارث وجلها عن علي بن أبي طالب ﵁، وروى عن ابن مسعود وسلمان الفارسي،، وشريك بن عبد الله القاضي في حفظه ضعف.","vol":"1","page":44},{"text":"قال المصنف (١/٦٠):\n(يعفى في الصلاة عن يسير منه - يعني الدم - لم ينقض الوضوء. روي عن ابن عباس وأبي هريرة) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عباس:\nفتقدم تخريجه قريبًا (ص) .\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١/١٤٥، ١٤٦) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (١/١٧٣) من طريق معمر عن جعفر بن بُرْقان قال: أخبرني ميمون بن مِهْران قال: رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه فخرجت مُخَضَّبَة دمًا، فَفَتَّهُ ثم صلى فلم يتوضأ.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٣٨) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/٩٣) من طريق شعبة عن غَيْلان بن جامع عن ميمون بن مِهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهما الدم فيحته ثم يقوم فيصلي.\nفجعل غَيْلانُ بين ميمون وأبي هريرة واسطة، وجعفر بن بُرْقان ثقة ضابط لحديث ميمون قاله أحمد وابن معين والدارقطني.\nوالراوي إذا كان عارفًا بحديث شيخ من شيوخه لطول ملازمةٍ له، أو لسماع قديم صحيح أو لعناية خاصة به وإن كان ليس من الثقات المعروفين بالثقة والضبط إلا أنه يقدم على غيره ممن هو أوثق منه - في الأغلب -، وذلك لمعرفته بحديث شيخه أكثر من غيره، وإن كان غيره أوثق منه بالجملة، ومن تأمل صنيع الحفاظ رأى تقرير ذلك.\nوأخرج معناه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٣٨) ومن طريقه أبو بكر الأثرم في \"سننه\": (٢١٨/ب) ومن طريق الأثرم أخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢٢/٢٣١) وابن المنذر في \"","vol":"1","page":45},{"text":"الأوسط\": (١/١٧٣) من طريق شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة: أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا.\nوشريك سيئ الحفظ.","vol":"1","page":46},{"text":"قال المصنف (١/٦١):\n(روي عن عمر وعلي. وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من مَوْطيء. ونحوه عن ابن عباس) انتهى.\n\nخرج في \"الإرواء\": (١/١٩٨)\n١٨٣ - أثر ابن مسعود ﵁\nوأغفل أثر عمر وعلي وابن عباس ولم يتكلم عليها بشيء.\nوأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (١/٦١، ٦٢) وعبد الله بن المبارك في \"الزهد\": (٢٠٧) وسعدان بن نصر في \"جزءه\": (١١) ومن طريقه البيهقي في \"الشعب\": (٦/٢٩١-ط. التجارية) والخطابي في \"الغريب\": (٢/٦١) ورواه أبو نعيم في \"الحلية\": (١/٤٧) والمحاملي في \"الأمالي\": (٢٤٣) من طريق سفيان ثنا أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين: أأنت تفعل هذا؟!، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، فقال عمر: أوَّه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد (ص) إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بلإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله.\nوهذا لفظ الحاكم، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":47},{"text":"وأخرجه الحاكم: (١/٦٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/١٠-ط. التجارية) وهناد بن السري في \"الزهد\": (٢/٤١٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن قيس به بنحو القصة.\nوأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٢/٤٣٤) من طريق هشام بن علي ثنا قيس بن حفص بن القعقاع ثنا عمرو بن النعمان عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: أقبلت مع علي بن أبي طالب ﵁ إلى الجمعة وهو ماش، قال: فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين فخلع نَعْليه وسراويله، قال: قلت: هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك، قال: لا، فخاض فلما جاوز لبس سراويله ونَعْليه ثم صلى بالناس ولم يغسل رجليه.\nوهشام بن علي السيرافي ذكره ابن حبان في \"الثقات\": (٩/٢٣٤) وقال: (مستقيم الحديث كتب عنه أصحابنا) أ. هـ.\nووثقه الدارقطني، وقيس وعمرو ثقات، ومعاذ بن العلاء بن عمار وأبوه ذكرهما البخاري في \"التاريخ الكبير\" وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" وابن حبان في \"الثقات\" وسكتوا عنهما وذكر ابن حجر في \"التقريب\" معاذًا وقال: صدوق.\nوأخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٧١) وسحنون في \"المدونة\": (١/٢١، ٢٢- مع مقدمات ابن رشد) من طريق عيسى بن يونس ثنا محمد بن مُجاشع عن أبيه عن كُهَيل أو كُمَيل قال: رأيت عليًا يخوض طين المطر، ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.","vol":"1","page":48},{"text":"ومجاشع بن محمد وثقة ابن معين وابن حبان وقال أبو حاتم: شيخ، وابنه محمد مجهول لكنه توبع على روايته، أخرجه ابن المنذر: (٢/١٧١) من طريق أبي نُعيم ثنا مُجَاشع أبو الربيع الثعلبي ثنا كُهَيل البصري قال: كنت مع علي وكانت تمطر الرَحْبَة وهو رمل، فيخرج فيطأ الماء فيصلي ولا يعيد وضوءًا، ولا يغسل رجليه.\nورواه زيد بن الحباب عن مجاشع بن محمد به بنحوه، ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (١/٢٣٠) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٩٤) من طريق حفص بن غِياث عن حجاج عن الحكم قال: كان علي يخوض طين المطر ويدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ.\nوالحجاج بن أرطاة فيه ضعف.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٧١) من طريق سفيان عن حُصَين بن عبد الرحمن عن يحيى بن وَثَّاب عن ابن عباس قال: لا يتوضأ من موطىء.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (١/٣٢) من طريق سفيان عن أبي حَصِيْن عن يحيى به بنحوه وفيه زيادة.\nوسنده صحيح، وحُصين بن عبد الرحمن وأبو حَصِيْن ثقات من شيوخ سفيان، ومن أصحاب يحيى.\nوأخرج البيهقي في \"الكبرى\": (٢/٤٣٤) من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وَثَّاب قال: قلت لابن عباس: أتوضأ ثم","vol":"1","page":49},{"text":"أمشي إلى المسجد حافيًا؟، فقال: لا بأس به.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٥٥) معناه من طريق الأعمش عن يحيى بن وَثَّاب قال: سُئل ابن عباس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عَذِرَة، قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه وإن كانت يابسة لم تضره.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٥٦) من طريق حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وابن عباس أنهما كانا يقولان: الأرض تطهر بعضها بعضًا.\nوإسناده ضعيف لانقطاعه.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (١/١٧٣) وأبو جعفر الطبري في \"تهذيب الآثار\": (\"مسند ابن عباس\" ٢/٦٩) المعنى عن ابن عباس، من طريق زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرًا يذكر عن ابن عباس قال: لا يُجنب الماء ولا الثوب ولا الأرض ولا الإنسان.\nوإسناده صحيح.\nورواه الطبري في \"تهذيب الآثار\" من غير هذا الوجه عن ابن عباس بنحوه.","vol":"1","page":50},{"text":"قال المصنف (١/٦٢، ٦٣):\n(روي عن علي أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشُريح: قل فيها، فقال شُريح: إن جاءت ببينة من بِطَانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون - أي جيد بالرومية-) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (١/٨٤-ط. العامرة) (كتاب الحيض/ باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض) وأخرجه موصولًا الدارمي في \"السنن\": (١/٢٢٦-ط. بغا) والشافعي في \"الأم\": (٧/١٧٢ -ط. الأزهرية) ووكيع في \"أخبار القضاة\": (٢/١٩٤) وحرب الكِرْماني والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٢٨٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٢/٢٠٢) (١٠/٢٧٢-ط. المنيرية) والزُّبير بن بكّار من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال عليٌّ لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟، قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من","vol":"1","page":51},{"text":"بِطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، تزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قُرْءٍ وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت.\nورجاله ثقات، وفي سماع الشعبي من علي خلاف، وقد رأى عليًا يرجم شُراحة ووصفه. قال يعقوب بن شيبة: لكنه لم يُصحَّح سماعه منه.\nوعامر الشعبي وإن ثبتت رؤيته لعلي، وهو من الرواة المكثرين عنه، إلا أنه لا ينتقي في حديثه عن علي، فهو يروي عن بعض الضعفاء عنه، فلزم التوقف في روايته وعدم قبولها، ما لم تحتف بها قرائن يغلب على الظن معها الصحة، كحال سعيد بن المسيب في رايته عن عمر فهو وإن لم يسمع منه إلا أنها صحيحة عند الحفاظ، فهو راوية فقهه وأقضيته، ولا يحدث عن كل أحد عنه.\nوأخرجه حرب الكِرْماني والبيهقي: (٧/٤١٩) من طريق حُميد بن مَسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عَزْرَةَ عن الحسن العُرَني عن شريح نحوه.\nوإسناده جيد، رجاله ثقات، إلا حُميد تكلم فيه وحديثه حسن.","vol":"1","page":52},{"text":"قال المصنف (١/٦٥):\n(قال ابن عباس: ما رأت الدم البَحْرَ) انتهى.\n\nعلقه أبو داود في \"سننه\": (١/١٩٧، ١٩٨) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٣٤٠) .\nوأخرجه موصولًا ابن خزيمة في \"الصحيح\" والدرامي في \"السنن\": (١/٢١٧-ط. بغا) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٢٨) وابن حزم في \"المحلى\": (٢/١٦٦-ط. منيرية) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة ثنا خالد الحَذَّاء عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك ﵁ فأمروني فسألت ابن عباس ﵄ فقال: أما ما رأت الدم البَحْرَانِيَّ فلا تصل، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل.\nوتابع إسماعيل عليه: يزيد بن زريع كما عند الدارمي في \"السنن\": (١/٢١٧-ط. بغا) .\nوإسناده صحيح.\nوقال ابن حزم في \"المحلى\" بعد إخراجه:\n(هذا إسناد في غاية الجلالة) . انتهى.\nوقال أيضًا (٢/١٩٨):\n(أصح إسناد يكون عن ابن عباس) . انتهى.","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>كتاب الصلاة</span>","vol":"1","page":55},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/٦٨):\n(فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأنس) انتهى.\n\nأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه ابن وهب في \"الموطأ\": (قطعة منه/ ٤٧٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٤٠٨) ورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (١/٤٠٨) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٣/٥٥) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة.\nوإسناده ضعيف، عبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.\nوروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب خلافه.\nوأما أثر أنس بن مالك:\nفأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٢٢٣) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٣/٥٤) من طريق مُعْتمر بن سليمان عن أبيه قال: كنا نسأل أنسًا هل على النساء أذان وإقامة؟، قال: لا، وإن فعلن فهو ذِكر.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":57},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/٦٩):\n(قال البخاري في \"صحيحه\": وتكلم سليمان بن صُرَد في أذانه) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"صحيحه\": (كتاب الأذان /باب الكلام في الأذان) كما ذكره المصنِّف.\nوأخرجه أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن في \"كتاب الصلاة\": (١٦٧، ١٦٨) وعنه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (١/١٢٢)، وأخرجه وكيع بن الجراح في \"كتابه\" ومن طريقه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (١/١٩٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٤٤)، ورواه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٣/٤٤) والبيهقي في \"سننه الكبرى\": (١/٣٩٨) كلهم من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن سليمان بن صُرَد كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة وهو في أذانه.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":58},{"text":"قال المصنف (١/٧٠):\n(قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله ﷺ يؤذن قاعدًا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. رواه الأثرم) انتهى.\n\nقال في الإرواء (١/٢٤٢):\n(رواه البيهقي: (١/٣٩٢) من طريق عثمان بن عمر ثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري فأذن وأقام وهو جالس.\nقال: وتقدم رجل فصلى بنا وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى ... إلخ) انتهى.\nقلت:\nلم يخرجه في \"إرواء الغليل\" باللفظ الذي ساقه المصنِّف ابن ضويان.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٢١٣) بلفظ المصنف عدا تقديم وتأخير فيه، فقال:\nحدثنا وكيع ابن الجراح عن علي بن المبارك الهُنَائي عن الحسن العبدي قال: رأيت أبا زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن وهو قاعد. انتهى.\nوأخرجه أيضًا ابن سعد في \"الطبقات\": (٧/٢٧) من طريق على بن المبارك","vol":"1","page":59},{"text":"الهنائي عن الحسن قال: أقبلت أنا ورجل من المسجد الجامع فدخلنا على أبي زيد الأنصاري وقد كانت رجله أصيبت يوم أحد مع رسول الله ﷺ فحضرت الصلاة فأذن قاعدًا وأقام قاعدًا، ثم قال لرجل: تقدم فصل بنا.\nقال المصنف (١/٧٥):\n(قال ابن عباس: دلوكها إذا فاء الفيء) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/١١-ط. عبد الباقي) ومن طريقه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/٢٣٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٣٥٨) من طريق داود بن الحصين قال: أخبرني مُخْبر أن ابن عباس كان يقول: دُلُوك الشمس، إذا فَاء الفَيء، وغسق الليل، اجتماع الليل وظلمته. وفي إسناده جهالة.\nوقيل أن المُخْبر هو عكرمة مولى ابن عباس ومالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله ابن عبد البر في \"الاستذكار\": (١/٢٧١) وغيره، وقد صرح برواية عكرمة في كتاب الحج من \"موطئه\".\nومالك بن أنس من عادته إرسال الأحاديث وإسقاط رجل، وقد يكون أسقط عكرمة هنا فإنه لا يرتضيه.\nقال الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٤٤):\n(وهو - يعني مالك - سيئ القول في عكرة لا يرى لأحد أن يقبل حديثه وهو يروي عن سفيان عن عطاء عن ابن عباس خلافه، وعطاء ثقة عنده وعند الناس، والعجب له أن يقول في عكرة ما يقول ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله، ويسميه مرة ويروي عنه ظنًا، ويسكت عنه مرة، فيروي عن ثور بن يزيد عن ابن عباس في الرضاع، وذبائح نصارى العرب وغيره وسكت عن عكرمة، وإنما حدث به ثور عن عكرمة) انتهى.\nقال الدارقطني في \"علله\": (٠٢/٥٦) عند ذكره لحديث آخر:\n(ووهم مالك في قوله عن يحيى عن يحيى عن عبد الرحمن بن أبان أو تعمد إسقاط عاصم بن عبيد الله، فإن له عادة بهذا، أن يسقط اسم الضعيف عنده في الإسناد مثل عكرمة ونحوه) انتهى.\nوقال في موضع آخر من \"علله\": (٦/٦٣):\n(ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل) انتهى.\nوذكر علي بن المديني في \"علله\" حديثًا عن عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عن الحارث عن سليمان بن يسار وغيره، قال عاصم: حدثنيه مالك، قال: أخبرت عن سليمان بن يسار فذكره.\nقال ابن المديني:\n(أرى مالكًا سمعه من الحارث ولم يسمه وما رأيت في كتب مالك عنه شيئًا) انتهى.\nقال ابن حجر في \"التهذيب\" بعد ذكر كلام ابن المديني.\n(وهذه عادة مالك فيمن لا يعتمد عليه لا يسميه) انتهى.\nويظهر - والله أعلم - أن المُخبر في هذا الخبر عكرمة مولى ابن عباس، فإن مالكًا لا يسميه، وداود بن الحصين مشهور الرواية عنه، فإن كان كذلك فالخبر صحيح.\nويغلب على رواية داود بن الحصين عن عكرمة النكارة لغلبة رواية الضعفاء عنه، ولذا أطلق ابن المديني وأبو داود النكارة على هذا الطريق، لا لحال داود وعكرمة، وإنما لحال الرواة الذين رووا عن داود.\nوقد نظرت في مرويات داود بن الحصين عن عكرمة فرأيت جل من روى عنه هم من جملة المتروكين والضعفاء والمجاهيل وخفيفي الضبط كإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وعبد العزيز بن أبي ثابت وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمّع وحجاج بن أرطاة ومسلم بن خلد الزنجي ومحمد بن خالد ومحمد بن علي بن يزيد بن ركانة ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي من غير إثبات السماع وخارجه بن عبد الله وغيرهم.\nوروى عنه من الثقات سعيد بن أبي أيوب لكن الطريق لا يصح إليه، فالراوي عنه روح بن صلاح لا يحتج بمثله، والراوي عنه أشد ضعفًا منه.\nوروى عن داود بن الحصين أسامة بن زيد الليثي وفيه ضعف، رواه عن أسامة الواقدي وهو معروف الحال.\nوهذا هو حال جل من روى عن داود عن عكرمة، ولذا أطلق ابن المديني وأبو داود النكارة على رواية داود بن الحصين عن عكرمة، مع ورود أحاديث قليلة من هذا الطريق بوجه صحيح صححها الحفاظ مفردة.\nوهذا منهج دقيق يسلكه الحفاظ بإطلاق النكارة والضعف على طريق من الطرق الصحيحة لغلبة ضعف ونكارة الطرق إليها، مع صحة بعض الروايات القليلة عن هذا الطريق.\nوالحفاظ في الغالب يطلقون النكارة والضعف على مثل هذه الطرق، والصحيح منها يعرف بالسبر والنظر في القرائن.\nفلا يلزم من تضعيف الطريق أو الراوي ضعف كل حديثه، كما أنه لا يلزم من توثيق الراوي صحة كل حديثه.\nوقد يُضعِّف من لا معرفة له الصحيحَ منها، بحجة إطلاق الحفاظ للنكارة أو الضعف أو الوهم عليها.\nوقد صحت بعض الأحاديث من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، صححا الحفاظ كحديث محمد بن إسحاق حدثني داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد رسول الله (ص) ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا.\nأخرجه أحمد في \"مسنده\": (١/٢١٧) وأبو داود: (٢٢٤٠) والترمذي في \"السنن\": (١١٤٣) والدارقطني: (٣/٣٥٤) وغيرهم.\nوقد صرح فيه ابن إسحاق بسماعه فصح، ورجحه على حديث الحجاج عن عمرو بن شعيب جماعة من الحفاظ قال الحافظ ابن القيم في \"تهذيب السنن\": (٦/٢٣٣):\n(وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه، فإن هذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها، وقد صحح الإمام أحمد والبخاري والناس حديث ابن عباس وحكموا له على حديث عمرو بن شعيب) انتهى.\nومثله ما أخرجه أحمد في \"مسنده\": (١/٢٦٥) وأبو يعلى في \"مسنده\": (٤/٣٧٩) من حديث محمد بن إسحاق حدثني داود بهذا الإسناد في قصة طلاق ركانة لزجته ثلاثًا ...\nقال شيخ الإسلام ابن تيمية في \"الفتاوى\": (٣٣/٨٥):\n(إذا قال ابن إسحاق: حدثني فهو ثقة عند أهل الحديث، وهذا إسناد جيد) انتهى.\nوصححه ابن القيم كما في \"زاد المعاد\": (٤/١١٦) .\nوقد حقق ذلك الحافظ ابن عدي في \"كاملة\": (١/٢٣٤) فقال في داود بن الحصين:\n(داود له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منهم لا منه) انتهى.\nوبه يعلم أن إطلاق الحفاظ على بعض الطرق الصحيحة النكارة أو الضعف هي من هذا النوع، وقد يصح منها ما لا يدركه المتمرس بمناهجهم، فيضعفها بل ربما وَهَّم بعض الحفاظ في تصحيحها.\nوأخرج ابن جرير الطبري في \"التفسير\": (١٥/١٣٥-ط الحلبي الثانية) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٢٢، ٣٢٣) معناه من طريق المغيرة عن عامر الشعبي عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":60},{"text":"وأخرجه ابن جرير أيضًا: (١٥/١٣٦) من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن ابن عباس قال: دلوك الشمس زَيْغها بعد نصف النهار - يعني الظل-.\nوإسناده ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع من ابن عباس.","vol":"1","page":61},{"text":"قال المصنف (١/٧٥):\n(قال عمر ﵁: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به) انتهى.\n\nأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٢/٢٣٩ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن المنذر عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في خطبته بالجَابِيَة: ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به.\nوإسناده ضعيف، الضحاك بن عثمان لم يدرك عمر.","vol":"1","page":62},{"text":"قال المصنف (١/٧٦):\n(قال ابن عبد البر: صح عن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يُغَلِّسُونَ) انتهى.\n\nخرج المرفوع قبل هذا الموضع في \"الإرواء\": (١/٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١)، وخَرَّج الموقوفات تبعًا للمرفوع باختصار.\nأما أثر أبي بكر:\nفأخرجه عنه وعن عمر ابن ماجه: (١/٢٢١) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٤٥٦) وفي \"المعرفة\": (٢/٢٩٦) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (١/١٧٦-ط. الأنوار) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٩، ٣٨٠) ويعقوب بن سفيان في \"المعرفة\": (٢/٤٣٨، ٤٣٩) من طريق الأوزاعي ثنا نَهِيْكُ بنُ يَرِيْم الأوزاعي ثنا مُغِيْثُ بن سُمَي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟، قال: هذه صلاتنا مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان.\nقال البخاري: حديث الأوزاعي عن نَهِيْك بن يريم في التغليس حديث حسن. حكاه عنه الترمذي في \"علله\".\nوأخرجه عن أبي بكر عبد الرزاق في \"المصنف\": (٢/١١٣) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٥) وابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٥، ١٦-ط. منيرية) من طريق معمر عن الزهري عن","vol":"1","page":63},{"text":"أنس بن مالك قال: صليت خلف أبي بكر فاستفتح بسورة البقرة، فقرأها في ركعتين، فقام عمر حين فرغ، قال: يغفر الله لك، لقد كادت الشمس تطلع قبل أن تسلم!، قال: لو طلعت لأَلِفْتَنا غير غافلين.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٥٣) والبيهقي في \"الكبرى\": (٢/٣٨٩) وفي \"المعرفة\": (٣/٣٣٢) من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أنس نحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٢/١١٣) عن معمر، والطحاوي: (١/١٠٧) عن شعبة، كلاهما عن قتادة عن أنس بنحوه، لكن قال: (استفتح بسورة آل عمران) .\nوإسناده صحيح.\nوأخرج عبد الرزاق: (٢/١١٣، ١١٤) والبيهقي في \"الكبرى\": (٢/٣٨٩) وفي \"المعرفة\": (٣/٣٣٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في ركعتي الفجر.\nوعروة لم يدرك أبا بكر ﵁.\nوأخرج الطحاوي: (١/١٨٢) من طريق ابن لهيعة ثنا عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ قال: صلى بنا أبو بكر، وذكر نحو حديث أنس.\nوعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.","vol":"1","page":64},{"text":"وأما أثر عمر بن الخطاب:\nفروي عنه من أوجه كثيرة غير ما تقدم:\nمنها: ما أخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٣/٤٥٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (١/٤٥٦) وأبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن في \"كتاب الصلاة\": (٢٢١، ٢٢٢) وعبد الرزاق: (١/٥٧١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٢٠) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٥) من طريق منصور بن حَيَّان عن عمرو بن ميمون قال: كنت أصلي مع عمر الصبح فإذا انصرفنا نظرت إلى وجه صاحبي فلا أعرفه.\nوهذا لفظ أحمد، وإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٨٢ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه مسلم في \"التمييز\": (٢٢١) والبيهقي في \"الكبرى\": (٢/٣٨٩) وفي \"المعرفة\": (٣/٣٣٢، ٣٣٣) ورواه الطحاوي: (١/١٨٠) عن مالك وسفيان ابن عيينة، ورواه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٢/٥٧٨) عن سفيان الثوري، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٢/١١٤) عن معمر كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صليت وراء عمر بن الخطاب ﵁ صلاة الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت-القائل هشام-: والله إذًا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر!؟، قال: أجَل.\nوهذا اللفظ لمالك في \"موطئة\".\nوقد خولف مالك ومن تابعه على هذا الخبر، فرواه يحيى بن","vol":"1","page":65},{"text":"سعيد وعبد الله بن إدريس وابن نمير وأبو معاوية الضرير عند أحمد في \"العلل\": (٢/٥٧٨- وما بعدها) ورواه حماد بن أسامة وحاتم بن إسماعيل عند مسلم في \"التمييز\": (٢٢٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٥٣، ٣٥٤) ورواه وكيع عند ابن أبي شيبة، ورواه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وعلي بن مُسْهر وعبد العزيز الدراوردي ووهيب بن خالد وعبد العزيز بن أبي حازم ذكرهم الدارقطني في \"الأحاديث التي خولف فيها مالك\": (٧٧، ٧٨) وفي \"علله\": (٢/١٦٨) كلهم رووه عن هشام عن عبد الله بن عامر، ولم يذكروا عروة.\nورجحه مسلم والدارقطني والبيهقي.\nومنها: ما أخرجه أبو نُعيم الفَضل بن دُكَين في \"كتاب الصلاة\": (٢٢٣) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١/٥٧٠) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٢٢) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (١/١٨٠) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي حَصِين عن خَرَشَةَ بن الحرّ قال: كان عمر ﵁ يُغَلِّسُ بالفجر ويُنَوِّرُ.\nوهذا لفظ أبي نعيم، وزاد الطحاوي: (ويصلي فيما بين ذلك ويقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمُفَصَّل) .\nوإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٢٠) عن هشام، وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٥) عن أيوب، والحارث بن أبي أسامة في \"المسند\": (\"المطالب\" ١/١٣٩، ١٤٠) والطحاوي: (١/١٨١","vol":"1","page":66},{"text":") عن عبد الله بن عون، وابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٨٥-ط. المنيرية) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" أيضًا: (١/١٨١) عن يزيد بن إبراهيم كلهم عن محمد بن سيرين قال: أخبرني المهاجر قال: قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى، فيه: مواقيت الصلاة، فلما انتهى إلى الفجر أو قال إلى الغداة، قال: قم فيها بسواد أو بغلس، وأطل القراءة.\nوإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه البيهقي: (١/٣٧٦) من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن مجاهد أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الكتاب وفيه: وصلوا الصبح بغلس أو بسواد وأطيلوا القراءة.\nورجاله ثقات، إلا أن مجاهدًا لم يدرك عمر.\nومنها: ما أخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٧) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٥) والبيقهي في \"المعرفة\": (٢/٢٩٦) من طريق مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وذكره بمعناه.\nوإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه عبد الرزاق: (١/٥٧٠) من طريق معمر عن","vol":"1","page":67},{"text":"قتادة عن أبي العالية قال: كتب عمر وذكره بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (١/٣٥٣) عن مِسْعر والطحاوي: (١/١٨٠) عن شعبة ومسعر، كلاهما عن عبد الملك بن مَيسرة عن زيد بن وهب قال: صلى بنا عمر ﵁ صلاة الصبح فقرأ بني إسرائيل والكهف حتى جعلت أنظر إلى جُدُر المسجد طلعت الشمس.\nوهذا لفظ شعبة عند الطحاوي، ولفظ ابن أبي شيبة:\n(أن عمر قرأ في الفجر بالكهف) .\nوإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه عبد الرزاق: (١/٥٧١) والبيهقي في \"المعرفة\": (٢/٢٩٥) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: حدثني لَقِيْط أنه سمع ابن الزبير يقول: كنت أصلي مع عمر ثم أنصرف فلا أعرف وجه صاحبي.\nوإسناده ضعيف، لَقِيْط مجهول، ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٧/٢٤٨) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٧/١٧٧) وابن حبان في \"الثقات\": (٥/٣٤٥) وسكتوا عنه، إلا ابن حبان قال: (شيخ)، ويطلق ابن حبان هذا اللفظ مجردًا ومضافًا على كثير من الرواة ويعني به مجردًا قلة الرواية والستر، وربما عنى بها غير ذلك كالصلاح واستقامة الدين.\nوأخرجه مسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/١٤٣) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٥، ٣٧٦) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار أنه كان يصلي مع ابن الزبير، وذكر مثله عن عمر.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":68},{"text":"وروي عن عمر بن الخطاب ﵁ من وجوه كثيرة أنه كان يقرأ في صلاة الفجر بالسور الطوال: قرأ بسورة يوسف والنجم والزلزلة أخرجه عبد الرزاق: (٢/١١٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٥٥) وابن حزم في \"المحلى\": (٤/١٠٤)، والطحاوي: (١/١٨١) . وقرأ بسورة الكهف ويوسف أخرجه الطحاوي: (١/١٨٠) . وقرأ بسورة البقرة أخرجه الطحاوي: (١/١٨٠) . وقرأ بسورة آل عمران أخرجه عبد الرزاق (٢/١١٥) . وكان يقرأ بسورة يوسف ويونس وقصار المثاني والمُفَصَّل أخرجه الطحاوي: (١/١٨٠) . إلى غير هذا من الآثار، وفي هذا دَلاَلَةٌ على دخوله صلاة الفجر بغَلَس.\nوروي التغْلِيْس عن عمر من وجوه كثيرة غيرها.\nوأما أثر عثمان بن عفان:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٨٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٢/٣٨٩، ٤٥٦) وفي \"المعرفة\": (٢/٢٩٧) (٣/٣٣٣) والطحاوي: (١/١٨٢) من طريق يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان ﵁ إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها.\nقال البيهقي رحمه الله تعالى:\n(وذلك يدل على أنه يدخل فيها مغلسًا) . انتهى.\nوإسناده صحيح عن الفرافصة، وهو مستور ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، ويُغْتفر في رواية مثله في الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (١/٣٢١) عن عفان، وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣٧٧) عن ابن مهدي، كلاهما عن حماد بن سلمة","vol":"1","page":69},{"text":"قال أخبرني عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال: كنا نصلي مع عثمان الفجر فننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض.\nوعبد الله بن إياس وأبوه مجهولان.\nوأخرج أبو نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن في \"كتاب الصلاة\": (٢٢٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٢٠) من طريق مِسْعر عن أبي سلمان قال: خدمت الركب في زمن عثمان ﵁ فكان الناس يغلسون بالفجر.\nوفي \"المصنَّف\": (ابن أبي سلمان)، والأظهر أنه يزيد بن عبد الله المؤذن، مؤذن الحجاج، وهو مجهول قاله الدارقطني.","vol":"1","page":70},{"text":"قال المصنف (١/٨٠):\n(أو نسيها - أي النجاسة وهو يصلي - ثم علم ... لا تفسد. وهو قول عمر (صوابه ابن عمر» انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (١/٦٥-ط. العامرة) (كتاب الوضوء/ باب إذا أُلقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم تفسد صلاته) .\nووصله عبد الرزاق في \"المصنف\": (١/٣٧٢) (٢/٣٥٩) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٣/٨٤ - ط. المنيرية) وأخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٦٣) من طريق الزهري أخبرني سالم أن ابن عمر ﵄ قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دمًا وهو في الصلاة فانصرف يغسله، أتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.\nقال الزهري:\n(وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيرة) انتهى.\nوأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (١/٣٧٢) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/١٥٤) عن معمر عن الزهري به بنحوه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٢/٣٣٩) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (١/١٨٤) والشافعي كما في \"السنن المأثورة\": (٣٣٥) ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\": (٣/١٧٣) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذَرَعَه القيء أو وجد مَذْيًا فإنه ينصرف ويتوضأ، ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.","vol":"1","page":71},{"text":"وأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٢/٤٠٣) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر بينما هو يصلي رأى في ثوبه دمًا فانصرف فأشار إليهم فجاءوه بماء فغسله ثم أتم ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يعد.\nوإسناده صحيح قوي.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (٢/٤٠٣) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن مُطَرِّف عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر ﵄ يصلي في ردائه وفيه دم، فأتاه نافع فنزع عنه ردائه، وألقى عليه رداءه ومضى في صلاته.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/٣٤٤، ٣٤٥) من طريق حاتم بن وَرْدان عن بُرْد عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دمًا فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه علي بن الجعد في \"المسند\": (٣٤٢) من طريق شريك عن خُصَيْف حدثني من رأى ابن عمر يصلي في ثوبه دمًا فألقاه فأتي بثوب آخر فلبسه واعتد بما صلى.\nوإسناده ضعيف، شريك هو النخعي سيء الحفظ، وخُصيف بن عبد الرحمن تكلم فيه قال أحمد بن حنبل: (ليس بحجة ولا قوى في الحديث) وقال مَرَّة: ضعيف.\nوقال أبو حاتم: (صالح يخلط) وقال النسائي: (ليس بالقوي)، ووثقه يحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي، وشيخه مجهول.","vol":"1","page":72},{"text":"قال المصنف (١/٨١):\n(والحِجْرُ منها - يعني الكعبة - لحديث عائشة) انتهى.\n\nأغفل ذكر الحديث في \"الإرواء\" في هذا الموضع، وأعاده المصنِّف في كتاب الحج، وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٤/٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧) .","vol":"1","page":73},{"text":"قال المصنف (١/٨٣):\n(أن معاوية لما طعن صلوا وحدانًا) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٣/١١٤) والفَسَوي في \"المعرفة والتاريخ\": (١/٤١٣) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الرحمن بن نَمِر عن الزهري قال: أخبرني خالد بن عبد الله بن رباح السلمي أنه صلى مع معاوية يوم طعن بإيليا ركعة وطعن معاوية حين قضاها، فأراد أن يرفع رأسه من سجوده، فقال معاوية للناس: أتموا صلاتكم، فقام كل امرىء فأتم صلاته ولم يقدم أحدًا، ولم يقدمه الناس.\nأخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/١٥٩) وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\": (١/٣٧٩) عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن به. مختصرًا.\nوالوليد بن مسلم ثقة معروف، وإنما أخذ عليه من التدليس تدليسه عن الأوزاعي، وخالد بن عبد الله بن رباح السلمي وإن كان من المستورين فقد ذكره ابن حبان في \"ثقاته\" ومثله لا يرد حديثهم مطلقًا، بل يقبل في الأحيان بالنظر في القرائن المحتفة بما يرويه.\nوقد قبل الحفاظ كأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والدارقطني وغيرهم نظير هذا في مواضع عدة، وقد جاء هذا الأثر من وجه آخر.\nأخرجه الفَسَوي في \"المعرفة والتاريخ\": (٣/٤٠٧، ٤٠٨) من طريق حجاج بن أبي منيع حدثنا جدي عن الزهري عن أنس نحوه مختصرًا.\nورواية حجاج عن أبيه عن الزهري من كتاب علَّق البخاري منها في \"صحيحه\" في الطلاق.\nقال محمد بن يحيى الذهلي في ترجمة جد حجاج:\n(لم أعلم له رواية غير ابن ابنه، ويقال له: حجاج ابن أبي منيع أخرج إليَّ جزءًا من أحاديث الزهري، فنظرت فيها فوجدتها صحاحًا، فلم أكتب منها إلا يسيرًا) انتهى.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٢/٣٥٦) من طريق معمر عن الزهري مرسلًا","vol":"1","page":74},{"text":"عن معاوية.\nوحديث معمر أشبه.\nقال المصنف (١/٨٨):\n(قال البخاري في \"صحيحه\": قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقَلَنْسوة ويداه في كمه) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\" كما ذكره المصنف: (١/١٠١-ط. العامرة) (كتاب الصلاة/باب السجود على الثوب في شدة الحر) .\nوأخرجه موصولًا البيهقي في \"الكبرى\": (٢/١٠٦) عن زائدة، وابن أبي شيبة: (١/٢٦٦) عن أبي أسامة، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١/٤٠٠) كلهم عن هشام بن حسان عن الحسن البصري قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":75},{"text":"قال المصنف (١/٨٨):\n(قال إبراهيم: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد) انتهى.\n\nأخرجه أبو نعيم ووكيع في \"كتابيهما\" وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١/٤٠١) من طريق سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في مساتقهم وبرانسهم وطيالسهم ما يخرجون أيديهم منها.\nقلنا له: ما المستقة؟، قال: هي جُبَّة يعملها أهل الشام ولها كُمَّان طويلان ولبنها على الصدر يلبسونها ويعقدون كُمَّيها إذا لبسوها.\nورجاله ثقات، وإبراهيم النخعي لم يصح له سماع من الصحابة.\nوقول إبراهيم: كانوا يصلون ... إلخ، لعله أراد الصحابة رضوان الله عليهم، أو من أدركه من كبار التابعين. والله أعلم،","vol":"1","page":76},{"text":"والموقوفات على التابعين ليست من شرط هذا الكتاب، ولا من عادة المُخرجين من الأئمة ذكرها.\nقال المصنف (١/٩٠):\n(تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع ... نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر) انتهى.\n\nأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٢/٩١) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة، ويركعان بها.\nورجاله ثقات، والزهري لم يسمع من ابن عمر وزيد، لكن جاء مسندًا من وجه آخر صحيح: أخرجه عبد الرزاق: (٢/ ٢٧٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٢٤٢) ومن طريقهما أخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\": (٧/٧٤، ٧٥)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٣/٨٠) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزيه تكبيرة واحدة.\nوسقط من \"مصنف عبد الرزاق\" المطبوع: سالم بن عبد الله.\nورجاله أئمة ثقات.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١/٢٤٢) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة.\nوإبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمَّع ضعفه ابن معين وأبو داود","vol":"1","page":77},{"text":"والنسائي وغيرهم، وقال البخاري: (كثير الوهم) . ومع ضعفه فقد قال ابن أبي خيثمة في \"تاريخه الكبير\":\n(كان شديد الصمم وكان يجلس إلى جنب الزهري فلا يكاد يسمع إلا بعد كد) انتهى.\nوالزهري لم يسمع من زيد.","vol":"1","page":78},{"text":"قال المصنف (١/٩١):\n(قال ابن المنذر: جاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول قبل القراءة: \"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم\") انتهى.\n\nقال في الإرواء (٢/٥٣):\n(صحيح. لكن بزيادتين يأتي ذكرهما، وأما بدونهما فلا أعلم له أصلًا، وإن أَوْهم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\"، فقد قال (ص٨٦، ٨٧) تعليقًا على قول الرافعي: ورد الخبر بأن صيغة التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.\nقال الحافظ: هو كما قال كما تقدم، وقد ورد بزيادة كما تقدم، وفي \"مراسيل أبي داود\" عن الحسن أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.\nقلت: لم يتقدم عنده إلا بإحدى الزيادتين المشار إليهما وهي \"نَفْخُه ونَفْثُه وهَمْزُه ... \" إلخ) انتهى.\nقلت:\nأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\": (٢/٧٥، ٨٦) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٣/٨٧) اللفظ الذي أورده المصنِّف بتمامه من غير الزيادتين فقال:\nعن جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ كان يقول قبل القراءة: \"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم\". انتهى.","vol":"1","page":79},{"text":"وهو حديث أبي سعيد الذي خرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\"، لكنه لم يشر إلى وروده في \"المصنَّف\" لعبد الرزاق بدون الزيادتين، وهو مختصر عند عبد الرزاق، فقد رواه جماعة عند غيره عن جعفر بذكر الزيادة فيه. والله أعلم.\nوأخرج الثعلبي في \"تفسيره\": (٧/ل ٣٠٨و ٣٠٩ أ- مخطوط) وعنه الواحدي في \"الوسيط\": (٣/٨٣، ٨٤) ورواه جماعة من رواة الأحاديث المسلسلة، كلهم من طريق روح بن عبد المؤمن قال: قرأت على سلام أبي المنذر فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال لي: قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإني قرأت على عاصم، ثم ذكر مثله، رواه عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود، كل راوٍ يقول عن شيخه ما قاله روح، حتى قال ابن مسعود: قرأت على رسول الله ﷺ فقلت: أعوذ بالسميع العليم، فقال: \"يا ابن أم عبد قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم\".\nولا يصح.","vol":"1","page":80},{"text":"قال المصنف (١/١٠٢):\n(أن عمر كان يُسمع نَشيجه من وراء الصفوف) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (١/١٧٥-ط. العامرة) (كتاب الأذان/باب إذا بكى الإمام في الصلاة) .\nوأخرجه موصولًا عبد الرزاق الصنعاني: (٢/١١٤) وأبو بكر ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٣٥٥) (١٤/٧) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٣/٢٥٦)، ورواه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٥/٤٠٥) ومن طريقه البيهقي في كتابه \"شعب الإيمان\": (٥/٢٠، ٢١)، وأخرجه ابن سعد في \"الطبقات\": (٦/١٢٦) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بن الهاد يقول: سمعت نَشِيْجَ عمر بن الخطاب ﵁ وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح يقرأ من سورة يوسف يقول: ﴿إِنَّمَا ...﴾ [يوسف: ٨٦] .\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٢/١١١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١٤/٨) والبيهقي في \"السنن الكبرى\": (٢/٢٥١) وفي \"شعب الإيمان\": (٥/٢١) من طريق عبد الملك ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مُليكة يقول: أخبرني علقمة بن وقاص الليثي قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يقرأ في العشاء الآخرة سورة يوسف، قال: وأنا في مؤخر الصف، حتى إذا ذكر يوسف سمعت نَشِيْجه من مؤخر الصفوف.\nوإسناده صحيح، وروي من غير هذا.","vol":"1","page":81},{"text":"قال المصنف (١/١٠٦):\n(قوله ﷺ: \"واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة\". رواه ابن ماجه) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٢/١٣٥):\n(أخرجه ابن ماجه: (٢٧٧) وكذا الدارمي: (١/١٦٨) والطبراني في \"المعجم الصغير\": (ص٤) والحاكم: (١/١٣٠) والبيهقي: (١/٤٥٧) والخطيب في \"تاريخه\": (١/٢٩٣) وكذا أحمد: (٥/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٢) كلهم بهذا اللفظ، ليس عند أحد منهم لفظة \"من\" التي وردت في الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى.\nقلت:\nلفظ المصنِّف بحروفه أخرجه البيهقي في كتاب الطهارة من \"الكبرى\": (١/٨٢) فقال:\nأخبرنا أبو الحسين ابن بشران أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ثنا محمد بن عبد الله ثنا محمد بن عبيد الطنافسي وأبو بدر شجاع بن الوليد قالا: أنا سليمان بن مِهْران الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: \"استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل - قال أبو بدر: \"من خير\"- أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن\". انتهى.\nوقول العلامة الألباني ﵀ بعد تخريجه من \"السنن الكبرى\" للبيهقي وغيرها:\n(ليس عند أحد منهم لفظة \"من\" التي وردت في","vol":"1","page":82},{"text":"الكتاب، فلعلها من زيادة بعض النساخ) انتهى.\nيعني في المواضع التي أحال إليها، والبيهقي قد أخرجه في موضعين في الطهارة والصلاة، والألباني وقف على الموضع الثاني، والله أعلم.","vol":"1","page":83},{"text":"قال المصنف (١/١٠٤):\n(قال الزهري: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام) انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه الشافعي في \"القديم\"، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٢/٣٤١) وفي \"المعرفة\": (٣/٢٧٨، ٢٧٩)، وأبو بكر الحازمي في \"الاعتبار\": (٣٠٠ - ط. الثانية) من طريق مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: سجد رسول الله ﷺ قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام.\nوإسناده ضعيف، أرسله الزهري، ومطرف بن مازن الصنعاني ليس بالقوي.","vol":"1","page":84},{"text":"قال المصنف (١/١١٦):\n(قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي وهو يمشي في الطريق فإذا قرأت سَجْدة قلت له: أتسجد في الطريق؟، قال: نعم) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (٥/١٥٦ - ط. ميمنية) ومسلم: (١/٣٧٠) والنسائي في \"الكبرى\": (١/٢٥٥، ٢٥٦) (٦/٣٧٦، ٣٧٧) و\"الصغرى\": (٢/٣٢- سندي) وابن خزيمة في \"الصحيح\": (٢/٢٦٨) والحُمَيْدي في \"المسند\": (١/٧٤-ط. حيدرآباد) وأبو عوانة في \"المستخرج\": (١/٣٢٧) وعبد الرزاق: (١/٤٠٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/٢، ٣) وغيرهم من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت أعرض عليه ويعرض عليّ في السِّكَّة، فيمر بالسجدة فيسجد، قال: قلت: أتسجد في السِّكَّة؟!، قال: نعم، سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله ﷺ قال: قلت: يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟، قال: \"المسجد الحرام\"، قال: قلت: ثم أي؟، قال: \"ثم المسجد الأقصى\"، قال: قلت: كم بينهما؟، قال: \"أربعون سنة\"، قال: \"ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد\".\nوهو في البخاري من هذا الطريق بذكر المرفوع فقط.","vol":"1","page":85},{"text":"قال المصنف (١/١١٧):\n(ولا تنعقد -أي الجماعة - بالمُمَيِّز في الفرض، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس) انتهى.\n\nأغفله العلامة الألباني في \"الإرواء\" فلم يذكره، وأعاده المصنِّف في الإمامة: (١/١٢٥) وساق متنه عنهما، وقال:\n(رواهما الأثرم) انتهى.\nوذكرهما الألباني في \"الإرواء\": (٢/٣١٣) وقال:\n(لم أقف على إسنادهما فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه..) انتهى.\nوخرجه آل الشيخ في \"التكميل\": (٢٣) في الموضع الثاني عن ابن عباس ﵄.","vol":"1","page":86},{"text":"قال المصنف (١/١١٨):\n(وتُسن الجماعة ... للنساء منفردات عن الرجال، لفعل عائشة وأم سلمة. ذكره الدارقطني) انتهى.\n\nأما أثر عائشة:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٢/٥٥٢) والدارقطني في \"السنن\": (١/٤٠٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٣/١٣١) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/١٤١) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٤/٢٢٧) وابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٢٦) (٤/٢١٩-ط. المنيرية) وابن سعد في \"الطبقات\": (٨/٤٨٣) من طريق سفيان عن مَيْسرة بن حبيب النَّهدي أبي حازم عن ريْطة الحنفية قالت: أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة.\nورجاله ثقات، إلا ريطة مجهولة، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (٢/٥١٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٤٠٨) (٣/١٣١) من طريق عبد الله بن إدريس عن ليث عن عطاء عن عائشة نحوه.\nوزاد فيه: تؤذن وتقيم.\nوليث هو ابن أبي سُليم ضعيف الحديث، وتابعه ابن أبي ليلى عن عطاء به بدون هذه الزيادة:\nأخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٨٩) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٤/٢٢٧)، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن لا يحتج به.\nقال الإمام أحمد:\n(ابن أبي ليلى","vol":"1","page":87},{"text":"ضعيف، وفي عطاء أكثر خطأ) أ. هـ.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٣/١٤١) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٢٧) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عائشة نحوه، لكن قال: (في التطوع) .\nويحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة شيئًا.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٢٦) (٤/٢١٩) من طريق محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة.\nوزياد بن لاحق وتميمة بنت سلمة مجاهيل.\nوأخرجه محمد بن الحسن: (٢١٢) وأبو يوسف: (٤١) كلاهما في \"كتاب الآثار\" من طريق أبي حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عائشة.\nوإسناده منقطع، وهذه طرق يؤكد بعضها بعضًا، ويغتفر في تقوية الأخبار بالشواهد والمتابعات في الموقوفات مالا يغتفر في المرفوعات.\nوأما أثر أم سلمة:\nفأخرجه الشافعي في \"الأم\": (١/١٤٥-ط. بولاق) و\"المسند\": (٥٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى: (٣/١٣١) وفي \"المعرفة\": (٤/٢٣١) والدارقطني في \"السنن\": (١/٤٠٥) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/١٨٧) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/١٤٠) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٣/١٢٧) (٤/٢٢٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/٨٨) وابن سعد في \"الطبقات\": (٨/٤٨٤) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٤/٢٢٧) من طريق سفيان عن عمار الدُّهْني","vol":"1","page":88},{"text":"عن حُجَيْرة بنت حُصَيْن عن أم سلمة ﵂ أنها أمتهن فقامت وسطًا.\nورجاله ثقات إلا حجيرة وثقت وفيها جهالة، لكن توبعت على ذلك، كما أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنَّف\": (٢/٨٨، ٨٩) وابن حزم في \"المحلى\": (٤/٢١٩) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم أنها رأت أم سلمة زوج النبي ﷺ تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن.\nورجاله ثقات، إلا أن أم الحسن بن أبي الحسن البصري فيها جهالة، ولا يعرف في النساء متهمة ولا متروكة.\nقال ابن حزم:\n(قال علي: هي خيرة، ثقة من الثقات، وهذا إسناد كالذهب) . انتهى.","vol":"1","page":89},{"text":"وقد أخرج حديثها مسلم في \"صحيحه\" كحديث \"تقتل عمار الفئة الباغية\" وحديث \"كنا ننبذ لرسول الله ﷺ في سقاء يوكى أعلاه\".\nقال المصنف (١/١٢٧):\n(أن عائشة قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٢/٣٣٠):\n(لم أجده) انتهى.\nقلت:\nوجدته فقد أخرجه الشافعي في \"القديم\" ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\": (١٥١٨) فقال:\nأخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمر ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء قال: قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبي ﷺ في حجرتها فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب. انتهى.\nوإسناده لا يصح، إبراهيم متهم.","vol":"1","page":90},{"text":"قال المصنف (١/١٢٨):\n(أن أبا هريرة: صلى على سَطْحِ المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي، ورواه سعيد عن أنس) انتهى.\n\nقال في الإرواء بعد تخريج أثر أبي هريرة (٢/٣٣٣):\n(وأما حديث أنس، فأخرجه الشافعي أيضًا: (١/١٦٧):\nأخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال:\nرأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فصلى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حميد والمسجد الطريق ...) انتهى. ثم ذكر ألفاظًا نحوه.\nقلت:\nلم يخرج العلامة الألباني اللفظ الذي قصده المصنِّف من حديث أنس ﵁، وقد أخرجه الفاكهي في \"أخبار مكة\": (٢/١٣٣) فقال:\n(حدثنا أبو بشر قال ثنا العلاء بن عبد الجبار ثنا سعيد بن سَلاَّم العطار عن مالك بن دينار قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك ﵁ صلى فوق سطح المسجد بصلاة الإمام) انتهى.\nوإسناده ضعيف جدًا، سعيد بن سَلاَّم منكر الحديث، وفي إسناده جهالة.","vol":"1","page":91},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٢/٢٢٣) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٤/١٢٠) وابن حزم في \"المحلى\": (٥/٧٧) نحوًا مما ساقه في \"الإرواء\" من حديث جَبَلَة بن أبي سليمان الشَّقَري قال: رأيت أنس بن مالك ﵁ يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم.\nوجبلة مجهول.\nتتمة وفائدة:\nأعَلَّ العلامة الألباني ﵀ أثر أبي هريرة ﵁ بعد أن خرّجه من \"مسند الشافعي\" من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: وذكره.\nوله طرق أخرى منها:\n- ما أخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\" قال:\n(حدثنا محمد بن عَمار المؤذن ثنا جدي أبو أمي قال: رأيت أبا هريرة وسعد بن عابد المؤذن ﵄ يصليان على ظهر المسجد بصلاة الإمام) انتهى.\nومحمد بن عمار وثقه ابن المديني وأحمد وقال ابن معين: لم يكن به بأس. وجده لأمه محمد بن عمار بن سعد المؤذن فيه جهالة.\n- ومنها ما أخرجه الفاكهي في \"أخبار مكة\": (٢/١٣٣) من طريق","vol":"1","page":92},{"text":"محمد بن منصور ثنا سفيان عن زياد بن سعد عمن سمع أبا هريرة ﵁، نحوه.\nوفي إسناده جهالة.\nوقد علق الأثر البخاري في \"الصحيح\" مجزومًا به، (١/٩٩-ط. العامرة): (كتاب الصلاة/ باب الصلاة في السطوح) .","vol":"1","page":93},{"text":"قال المصنف (١/١٣١):\n(تصح الصلاة على الرَّاحِلَة ممن يتأذى بنحو مطر ووَحْلٍ. فعله أنس ﵁. ذكره أحمد) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق: (٢/٥٧٣) وعنه الخطابي في \"الغريب\": (٢/٥١٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/٩٠) عن هشام، والطبراني في \"الكبير\": (١/٢١٤) عن حماد بن سلمة، وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢٣/٦٠) عن أبان، كلهم عن أنس بن سيرين يقول: كنت مع أنس بن مالك في يوم مطير حتى إذا كنا بأطيط والأرض فضفاض صلى بنا على حماره صلاة العصر، يومئ برأسه إيماءً وجعل السجود أخفظ من الركوع.\nهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.\nوتابع أنس بن سيرين حميد عند عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٢/٥٧٦) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٥/٢٤٩) ومحمد بن هشام في \"أحاديثه\" ومن طريقه أبو المعالي الفراوي في \"السباعيات\": (١١٦)، وتابعه أيضًا عاصم الأحول عن أنس بن مالك أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٢/٥٧٤) .","vol":"1","page":94},{"text":"قال المصنف (١/١٣٤):\n(روى الأثرم في \"سننه\" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: \"إن من السنة إذا كان يوم مطير، أن يجمع بين المغرب والعشاء\") انتهى.\n\nرواه أبو بكر الأثرم في \"سننه\" من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، قال: وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء.\nوعمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة، وقال ابن مهدي: أحاديثه واهية، وقال النسائي: ليس بالقوي.\nقال المصنف (١/١٣٧، ١٣٨):\n(قال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجتمعون ولا يشرقون. رواه سعيد) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/١٠٤) من طريق أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":95},{"text":"قال المصنف (١/١٤٩):\n(قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرها) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٣/١٢٣):\n(صحيح. فقد ذكره البخاري في صحيحه (١/٢٤٦) مجزمًا به، كما ترى ووصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه كما في \"فتح الباري\": (٢/٣٨١) . انتهى.\nقلت:\nهذا طفح بصر من العلامة الألباني ﵀ فهذا التخريح الذي نقله من الحافظ في \"الفتح\" إنما هو لأثر آخر أثر ابن عباس ﵁: (﴿وَيَذْكُرُوا ...﴾ [الحج: ٢٨] أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق) .\nوأما أثر ابن عمرو أبي هريرة اللذان أوردهما المصنّف ابن ضويان ﵀:\nفقد قال عنهما الحافظ ابن حجر في \"الفتح\": (٢/٢٤٦):\n(لم أره موصولًا عنهما، وقد ذكره البيهقي أيضًا معلقًا وكذا البغوي) انتهى.\nقلت:\nوقفت عليهما فقد أخرجهما أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب \"الشافي\" وأبو بكر المروزي في كتاب \"العيدين\" من طريق عفان عن سلام أبي المنذر عن حميد الأعرج عن مجاهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان في العشر إلى السوق يكبران لا يخرجان إلا لذلك.\nقال المصنف (١/١٤٩):\n(ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده) انتهى. يعني أيام التشريق.\n\nأخرجه الطبراني في \"المعجم الكبير\": (١٢/٢٦٨) من طريق الإمام أحمد ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه: أن ابن عمر كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر دبر الصلاة.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\": (٦/٢٢٣) من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان في أيام التشريق إذا لم يصل في الجماعة لم يكبر أيام التشريق.","vol":"1","page":96},{"text":"قال المصنف (١/١٤٩):\n(قيل لأحمد: بأي شيء تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟، قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود ﵃) انتهى.\n\nخَرَّج في \"الإرواء\": (٣/١٢٥) الآثار ضمن حديث جابر بن عبد الله قبل هذا الموضع إلا أثر عمر.\nوأثر عمر بن الخطاب:\nأخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (١/٢٩٩) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٣/٣١٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٢/١٦٦) من طريق الحجاج بن أرْطاة قال: سمعت عطاء يحدث عن عبيد بن عمير قال: كان عمر بن الخطاب ﵁ يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق.\nوالحجاج ضعيف، وقد وهم فيه، وإنما الإسناد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر أنه كان يكبر في قُبَّتِهِ بمنى، قاله يحيى بن سعيد القطان، حكاه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام كما في \"الكبرى\" للبيهقي، رواه عن عطاءٍ، ابن جُريج عند أبي عبيد، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١/٣١٢)، والفاكهي في \"أخبار مكة\" (٤/٢٥٩) وتُوبع عطاء عليه تابعه عمرو عن عبيد بن عمير به، أخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\"، وأخرجه الفاكهي في \"أخبار","vol":"1","page":97},{"text":"مكة\": (٤/٢٥٩) من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن عبيد به وجعل عمرًا متابعًا لابن جريج.\nوأخرجه البيهقي: (٣/١٣٤) من طريق علي بن مسلم الطُّوسي ثنا أبو يوسف القاضي ثنا مُطرِّف بن طريف عن أبي إسحاق قال: اجتمع عمر وعلي وابن مسعود ﵃ على التكبير في دبر صلاة الغداة من يوم عرفة، فأما أصحاب ابن مسعود فإلى صلاة العصر من يوم النحر وأما عمر وعلي ﵄ فإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.\nوإسناده ضعيف، أبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة وثقه النسائي وابن حبان وابن معين في رواية، وقال البخاري: تركوه ولينه يزيد بن هارون وابن معين في رواية وغيرهم، وأبو إسحاق مدلس ولم يسمع من عمر.","vol":"1","page":98},{"text":"قال المصنف (١/١٥٠):\n(يرويه - أي قول: \"تقبل الله منا ومنك\" - أهل الشام عن أبي أمامة وواثلة بن الأسقع) انتهى. يعني يوم العيد.\n\nأما أثر أبي أمامة الباهلي:\nفأخرجه الطبراني في \"الدعاء\": (٢/١٢٣٣، ١٢٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا إسماعيل بن عيّاش عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسقع ﵄ لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك.\nوإسناده ضعيف، الأحوص بن حكيم الشامي ضعيف الحديث، قال أحمد: لا يسوى حديثه شيئًا، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وقال علي: صالح، وقال مرة: ثقة.\nوأخرج الطحاوي كما في \"مختصر اختلاف العلماء\": (٤/٣٨٥) وزاهر بن طاهر في \"تحفة عيد الفطر) من طريق محمد بن زياد الألهاني قال: وذكره بنحوه.\nولا يصح، وروي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه خلافه.\nوأما أثر واثِلة بن الأسقع: فروي موقوفًا ومرفوعًا:\nأما المرفوع:\nفأخرجه ابن عدي في \"الكامل\": (٦/٢٧١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٣/٣١٩)، وأخرجه ابن حبان في \"المجروحين\": (٢/٣٠١) وابن الجوزي في \"العلل\": (١/٤٧٦ - ط. باكستان) من طريق محمد بن إبراهيم الشامي عن بقيَّة عن ثور عن خالد بن مَعْدان عن واثلة بن الأسْقَع رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي ﷺ يوم العيد فقلت: يا رسول الله تقبل الله منا ومنك، قال: \"نعم","vol":"1","page":99},{"text":"تتقبل الله منا ومنك\".\nوالمرفوع منكر تفرد به محمد بن إبراهيم وهو منكر الحديث.\nوأما الموقوف:\nفأخرجه الطبراني في \"المعجم الكبير\": (٢٢/٥٢، ٥٣) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\": (١٢/٤٢) وزاهر بن طاهر النيسابوري في \"تحفة عيد الأضحى\" من طريق بَقيَّة بن الوليد حدثني حبيب بن عمر الأنصاري أخبرني أبي قال: لقيت واثلة بن الأسقع يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: نعم قبل الله منا ومنك.\nوإسناده ضعيف، قال الهيثمي في \"المجمع\": (٢/٢٠٦):\n(رواه الطبراني في \"الكبير\"، وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في \"الثقات\"، وأبوه لم أعرفه) انتهى.\nقلت:\nالذهبي نقل قول الدارقطني في حبيب أنه مجهول، ولم أره من قول الذهبي، كما في \"الميزان\" و\"المغني\" و\"ديوان الضعفاء\" وقال ابن أبي حاتم كما في \"العلل\": (٢/٤٣٥) عن أبيه: حبيب بن عمر ضعيف الحديث مجهول. انتهى.\nوأخرجه أيضًا الطبراني في \"الدعاء\": (٢/١٢٣٣، ١٢٣٤) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد أن أبا أمامة الباهلي وواثلة بن الأسْقَع ﵄ لقياه في يوم عيد فقالا: تقبل الله منا ومنك.\nوإسناده ضعيف كما تقدم في أثر أبي أمامة.","vol":"1","page":100},{"text":"وروي من وجه آخر كما تقدم في خبر أبي أمامة ﵁.\nقال المصنف (١/١٥٠):\n(التعريف في الأمصار ... فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة) انتهى.\n\nأما فعل ابن عباس:\nفأخرجه علي بن الجعد في \"المسند\": (٥٨، ١٥٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١١٧، ١١٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١٤/١٣٦) من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أول من صنع ذلك ابن عباس ﵄. -يعني: اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد -.\nتابعه معمر عن قتادة، عند عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٣٧٦) .\nوإسناده صحيح عن الحسن، ولم يسمع من ابن عباس قاله الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم كما في \"المراسيل\": (٣٣، ٣٤) لابن أبي حاتم، وابن المديني كما في \"علله\" والبخاري كما في \"علل الترمذي\": (١٠٩) والبزار في \"مسنده\" وابن حزم في \"المحلى\": (٦/١٢٣) وفي \"الإحكام\": (٤/٥٩٦) وغيرهم.\nوقد جاء في \"مصنف ابن أبي شيبة\": (٧/٢٩٦) وعنه أبو يعلى في \"مسنده\": (٤/٤٠٢) من حديث داود بن عيسى عن الحسن قال: أخبرني ابن عباس.\nوهذا خطأ.\nوجاء في \"سنن البيهقي\": (٤/١٦٨) وغيره من طريق حميد عن الحسن قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة. الخبر.\nيعني به: خطب أهل البصرة، والحسن بصري، فقد أخرج الخبر أبو داود في \"سننه\": (٢/٣٥٢) من حديث حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة.. الحديث.\nقال علي بن المديني كما في \"علله\":\n(حديث الحسن خطبنا ابن عباس بالبصرة هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد: خرج علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط) انتهى.\nوإذا ثبت عدم اللقي بين الراويين، وجاء التصريح بالسماع في خبر من الأخبار، فإن صح الطريق إليه فإنه يحمل على الوهم أو الخطأ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/١/٣١٠-ط. الجزء الملحق) (١٤/٩٤) من طريق هشيم عن يونس عن الحكم عن الحسن به.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٤/٣٧٧) وابن سعد في \"الطبقات\": (٢/٣٦٧) من طريق مُعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن به.\nولم يسمعه سليمان من الحسن، وإنما رواه عن أبي بكر الهُذلي، قاله يحيى بن سعيد، نقله العلائي في \"جامع التحصيل\": (٢٢٨)، وسليمان التيمي ثقة حافظ، لكنه يدلس عن الحسن وغيره، قاله ابن معين، وأبو بكر الهذلي اسمه سُلْمى بن عبد الله بن سُلمى متروك الحديث.","vol":"1","page":101},{"text":"وأما فعل عمرو بن حريث:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/٣١٠-الجزء الملحق) من طريق سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: رأيت عمرو بن حُرَيث يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>كتاب الجنائز</span>","vol":"1","page":103},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/١٦٢):\n(أن ابن الزبير قتل وصلي عليه) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/١٣٥) (١٥/٨٢) وأبو نُعيم في \"الحلية\": (٢/٥٦) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة أنبأنا أيوب عن ابن أبي مُليكة قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر الصديق بعد قتل عبد الله بن الزبير، قال: وجاء كتاب عبد الملك أن يُدفع إلى أهله، فأتيت به أسماء فَغَسَّلَتْهُ وكَفَّنَتْهُ وحَنَّطَتْهُ ثم دَفَنَتْهُ.\nقال البيهقي ﵀:\n(زاد غيره - يعني أيوب - فيه: وصلت عليه) . ا. هـ.\nويأتي بعده، في غسل أسماء ابنها ابن الزبير.","vol":"1","page":105},{"text":"قال المصنف (١/١٦٣):\n(صلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٢٣٠) (٢/٤٦٣ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (١/٢٣٧- ط. بولاق) و\"المسند\": (٣٥٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٦) وفي \"المعرفة\": (٥/٢٦٠)، ومن طريق غيره في \"المعرفة\" أيضًا: (٥/٣١٨)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق: (٣/٥٢٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٣٦٤) وابن الأعرابي في \"المعجم\": (٢/٦٣٠) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٥/٤١٥) والطحاوي في \"الشرح\": (١/٤٩٢ - ط. الأنوار) وابن سعد في \"الطبقات\": (٣/٣٦٦) وغيرهم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: صُلِّيَ على عمر بن الخطاب في المسجد.\nوفي لفظ لبعضهم: أن عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدًا.\nوإسناده صحيح.\nورواه عن نافع جماعة منهم: أيوب، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ليلى وعبد الله بن دينار، وعبد الله بن عمر العمري، وليث، بألفاظ متقاربة ومختلفة، مطولة ومختصرة.\nوتوبع نافع عليه، وروي معناه عن أنس وابن عباس وابن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم.","vol":"1","page":106},{"text":"وأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٧) من طريق أحمد بن يونس ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أن الحسن صلى على علي ﵄.\nوإسناده صحيح عن أبي إسحاق، وقد رأى عليًا.\nقال المزي:\n(قيل لم يسمع من علي بن أبي طالب وقد رآه) انتهى.\nوأخرجه ابن سعد في \"الطبقات\": (٣/٣٧) من طريق شَبَابة بن سوَّار أخبرنا قيس بن الربيع عن بيان عن الشعبي أن الحسن بن علي صلى على علي بن أبي طالب فكبر عليه أربع تكبيرات.\nوقيس صدوق اختلط بأخرةٍ، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وحديث شبابة عنه يغلب على الظن أنه بعد تغيره.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (٣/١٤٣) من طريق الهيثم بن خلف ثنا علي بن الربيع الأنصاري ثنا حفص بن غِيَاث عن أبي رَوح عن مولى لعلي أن الحسن صلى على علي رضي الله تعالى عنه وكبر عليه أربعًا.\nوفي إسناده جهالة.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/٥٤٤، ٥٤٥) (٥/٢٧٥) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجَزَّار قال: غُسِّل علي وكُفن وصُلي عليه.\nوإسناده ضعيف جدًا، الحسن بن عُمارة متروك الحديث، قاله أحمد وغيره.\nقال شعبة: (روى الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ سبعة أحاديث، فسألت الحكم عنها، فقال: ما سمعت منها شيئًا)","vol":"1","page":107},{"text":"انتهى.\nقال المصنف (١/ ١٦٣):\n(فعلته أسماء بابنها) انتهى. يعني غسل وتكفين أجزاء الميت المقطوعة.\n\nأخرجه اللالكائي في \"كرامات الأولياء\": (١٦١) والفاكهي في \"أخبار مكة\": (٢/٤٨) والبخاري في \"التاريخ الأوسط\": (١/١٥٦) من طريق سعيد بن عامر عن صالح بن رُسْتم أبي عامر الخَزَّاز عن ابن أبي مليكة قال: كنت الآخر فيمن بشر أسماء بنزول ابنها - يعني ابن الزبير- فدعت بمراكن وشَبٍّ يماني، فكنا لا نتناول عضوًا إلا جاء معنا، فنغسله ونضعه في أكفانه، فنتناول العضو الذي يليه فنغسله ثم نضعه في أكفانه، حتى فَرَغَتْ منه، ثم قامت فصلت عليه، وكانت تقول قبل ذلك: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجُثته، فما أتت عليها جمعة حتى ماتت.\nوهذا لفظ اللالكائي، ولفظ الفاكهي نحوه، واختصره البخاري ولم يذكر موضع الشاهد منه.\nوإسناده لا بأس به، رجاله ثقات إلا صالح بن رُسْتم وثقه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر البزار وابن حبان والعجلي، وقال أحمد: صالح الحديث، وضعفه ابن معين وقال الدارقطني: ليس بالقوي.\nوروي من وجه آخر من طريق جُويرية بن أسماء عن جدته عن أسماء بنت أبي بكر، نحوه.","vol":"1","page":108},{"text":"وأخرج ابن عدي في \"الكامل\": (٤/٨٩) من طريق نصر بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن بشير عن صاعد بن مسلم عن الشعبي قال: أول رأس صلي عليه في الإسلام رأس ابن الزبير.\nوسنده ضعيف، صاعد بن مسلم ضعيف الحديث.","vol":"1","page":109},{"text":"قال المصنف (١/١٦٩):\n(قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون اللَّبِنَ، ويكرهون الخَشَبَ والآجُرَّ) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٣٣٨) من طريق وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون اللَّبِنَ ويكرهون الآجُرَّ، ويستحبون القَصَبَ ويكرهون الخَشَبَ.\nورجاله ثقات، وإسناده صحيح، وتوبع المغيرة عليه، تابعه منصور بلفظ أخصر من هذا، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٣٣٨) من طريق ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون الآجُرَّ في قبورهم.","vol":"1","page":110},{"text":"قال المصنف (١/١٧٠):\n(روي: أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات) انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد جاء هذا في أحاديث كثيرة منها:\nما أخرجه الإمام أحمد: (٦/٥١) والبخاري: (١/١١٠، ١١١-ط. العامرة) ومسلم: (١/٣٧٥) وغيرهم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ﵄ ذكرتا لرسول الله ﷺ كنيسة رأينها بالحبشة وما فيها من الصور فقال: \"أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله\".\nومنها: ما أخرجه البخاري: (٦/٧٣) عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا ...﴾ [نوح: ٢٣] .\nقال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتَنَسَّخَ العلم عُبدت.","vol":"1","page":111},{"text":"قال المصنف (١/١٧٠):\n(روى أحمد: أن النبي ﷺ رأى رجلًا قد اتَّكَأَ على قبر، فقال: \"لا تؤذه\") انتهى.\n\nقال في الإرواء (٣/٢٠٨):\n(ضعيف. ولا أدري أين أخرجه أحمد؟، فقد أورده الهيثمي في \"المجمع\": (٣/٦١) ولم يعزه لأحمد، ولا عزاه إليه أحد غيره، فقال:\nوعن عُمارة بن حزم قال: رآني رسول الله ﷺ جالسًا على قبر فقال: \"يا صاحب القبر! انزل من على القبر، لا تؤذ صاحب القبر، ولا يؤذك\". رواه الطبراني في \"الكبير\" وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، وقد وثق) انتهى.","vol":"1","page":112},{"text":"قلت:\nوقفت عليه فقد أخرج الحديث الإمام أحمد في \"المسند\" ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق في أحاديث الخلاف\": (٤/٣٠٠، ٣٠١) ورواه ابن قانع في \"معجم الصحابة\": (٢/٢٠٠، ٢٠١) وأبو نُعيم الأصبهاني في \"معرفة الصحابة\": (٤/١٩٨١) كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سَوَادة الجُذامي عن زياد بن نُعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا مُتكئ على قبر، فقال: \"لا تؤذي صاحب القبر\".\nوأخرج الحديث أحمد في \"المسند\" وابن قانع في \"المعجم\": (٢/٢٠٠، ٢٠١) والحاكم في \"المستدرك\": (٣/٥٩٠) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\": (٤/١٩٨١، ٢٠٧٦) من طريق ابن لهيعة ثنا بكر بن سَوَادة، به بنحوه.\nوفي رواية لأحمد وأبي نعيم من هذا الطريق قال: (عمارة) بدل (عمرو)، وابن لهيعة ضعيف.\nوقال أحمد في \"المسند\" ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٤/٣٠١) والمزي في \"تهذيب الكمال\": (٣/١٤١٢ - مخطوط): حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر ابن حزم أن النضر بن عبد الله أخبره عن عمرو بن حزم ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: \"لا","vol":"1","page":113},{"text":"تقعدوا على القبور\".\nوسقط مسند عمارة بن حزم ومسند عمرو بن حزم ﵄ من \"مسند أحمد\" المطبوع، وأَثْبَتُّهُ من \"جامع المسانيد والسنن\" للحافظ ابن كثير: (٩/٣١٥، ٥٥٨، ٥٥٩) و\"تعجيل المنفعة\": (٢/٣٢، ٣٣/رقم ٧٥٩) و\"أطراف المسند\": (٥/١٣/٦٥٢١) و\"إتحاف المهرة\": (١١/٧٤٧) (١٢/٤٦٥) كلها لابن حجر.\nوذكر ابن عساكر عمارة وعمرو ابني حزم في \"الصحابة الذين أخرج حديثهم الإمام أحمد في المسند\": (٨٤، ٨٥) .\nقال الذهبي ﵀ في \"تنقيح التحقيق\": (٤/٣٠٠ - بحاشية \"التحقيق\") على الطريق الأولى:\n(تفرد به أحمد في \"مسنده\"، وسنده صحيح) انتهى.\nوعزاه لأحمد أيضا ابن حجر في \"الفتح\": (٣/٢٦٦) وفي \"الإصابة\": (٧/٦٧- مع \"الاستيعاب\") وابن الملقّن في \"تحفة المحتاج\": (١/٦١٢) وغيرهم.\nقال ابن حجر في \"الفتح\": (٣/٢٦٦) بعد ذكر اللفظين وعزوهما لأحمد: (إسناده صحيح) انتهى.\nوأخرجه النسائي في \"سننه\": (٤/٩٥- سندي) وأبو نعيم في \"معرفة الصحابة\": (٤/١٩٨١) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (١/","vol":"1","page":114},{"text":"٥١٥-ط. الأنوار) من طرق عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم ﵁ به.\nوقول الألباني:\n(ولا أدري أين أخرجه أحمد؟) أ. هـ.\nوقوله أيضًا في آخر \"الإرواء\": (٧/٣١٤) في كتاب الديات منه:\n(فإنه - يعني أحمد - لم يذكر في \"مسنده\" لعمرو بن حزم ولا حديثًا واحدًا) أ. هـ.\nاعتمادًا منه على النسخة المشهورة التي سقط منها مسند عمرو بن حزم وغيره، وإلا فالإمام أحمد قد أخرج له في الخامس عشر من مسند الأنصار من \"مسنده\".","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>كتاب الزكاة</span>","vol":"1","page":117},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/١٧٧):\n(قال ابن المنذر: وهذا قول ابن عمر وجابر) انتهى. يعني عدم وجوب الزكاة على الرقيق.\n\nأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٠٨) وفي \"المعرفة\": (٦/٧١) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في \"الأموال\": (١٣٣٧) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع به نحوه.\nوأما أثر جابر بن عبد الله:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٤/٧١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٦٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٠٩) وأبو عبيد في \"الأموال\": (١٣٣٦) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: لاصدقه في مال العبد ولا المكاتب حتى يعتقا.\nوهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الدارقطني: (٢/١٠٨) من طريق عبد الله بن بَزيع عن","vol":"1","page":119},{"text":"ابن جريج به مرفوعًا.\nوإسناده ضعيف، والصواب وقفه على جابر بن عبد الله ﵄.\nوخرج العلامة الألباني الأثرين تبعًا لحديث جابر مرفوعًا كما في \"الإرواء\": (٣/٢٥٢) .","vol":"1","page":120},{"text":"قال المصنف (١/١٧٧):\n(وتجب - أي الزكاة - فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٤/٨٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١١٨) والإمام أحمد كما في \"المسائل برواية عبد الله\": (١٦٠/١٦٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٦/٣٩، ٦١-ط. المنيرية) وسحنون في \"المدونة\": (١/٢٣٣- مع مقدمات ابن رشد) بألفاظ مطولة ومختصرة من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: من استفاد مالًا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء، وإن زاد على المائتين فبالحساب.\nوهذا لفظ عبد الرزاق، وأبو إسحاق السبيعي قد اختلف عليه في هذا الخبر فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا.\nوذكره في \"الإرواء\": (٣/٢٩٠) شاهدًا لحديث عمر ﵁ في باب زكاة الأثمان.\nوأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٧٥) وابن حزم في \"المحلى\": (٥/٢٧٦) أوله من طريق أبي إسحاق به.\nوعبد الرزاق الصنعاني يختصر الأحاديث، وربما تصرف كحال بعض المصنّفين الحفاظ كابن أبي شيبة وغيره، فيورد قطعة منه، وربما كان موطن العلة في المتن مما لم يورده عند الاختصار أو التصرف، فيصححه من لا معرفة له بطرائق الحفاظ، ومثل هذا كثير.\nوعبد الرزاق الصنعاني ربما اختصر فأخل بالمعنى وفُهِمَ من الحديث غير ما ورد فيه، والذي ينبغي الاعتماد عليه في متون الحديث وألفاظه كتب المسانيد، فكتب السنن ونحوها ربما تختصر الحديث وتورد منه ما يناسب الباب والترجمة.\nولهذا فالحفاظ قد يقدِّمون من الثقات غير الفقهاء على رواية الفقهاء أصحاب الرأي، قال ابن رجب في \"شرح العلل\": (٣٧٣):\n(الفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده ولا متونه، ويخطئون في حفظ الأسانيد كثيرًا، ويروون بالمعنى، ويخالفون الحفاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم ...) إلى آخر كلامه.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٨٨) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٣٥) وفي \"المعرفة\": (٦/١٣٣) من طريق أيوب","vol":"1","page":121},{"text":"عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: ما زاد على المائتين فبحساب ذلك.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٤/٩٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١١٨، ١١٩) من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن ابن عمر نحوه.\nوفي إسناده انقطاع، خالد الحذاء لم يسمع من ابن عمر، وعلقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٠٨) من هذا الطريق وأشار لضعفه.\nوأخرج الترمذي في \"سننه\": (٣/٢٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٠٣، ١٠٤) وفي \"المعرفة\": (٦/٥٦) وعبد الرزاق: (٤/٧٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٥٩) وابن حزم في \"المحلى\": (٥/٢٧٦) وسحنون في \"المدونة\": (١/٢٣٣- مع مقدمات ابن رشد) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.\nوروي عن ابن عمر مرفوعًا، والموقوف أصح.","vol":"1","page":122},{"text":"قال المصنف (١/١٧٧، ١٧٨):\n(من له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. به قال علي) انتهى.\n\nيأتي بعده عند المصنِّف بذكر متنه وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٣/٢٥٣) .","vol":"1","page":123},{"text":"قال المصنف (١/١٧٨):\n(قال عثمان وابن عمر: عليه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه) انتهى.\n\nأما أثر عثمان بن عفان:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن لهيعة عن عُقَيْل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان ﵁ قال: زكه -يعني الدين- إذا كان عند الملاء.\nوعبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٥٠) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٩٩) من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.\nوإسناده ضعيف، موسى بن عُبَيْدة بن نشيط ضعيف الحديث، وخاصة في حديثه عن عبد الله بن دينار.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٦٢) عن موسى بن عُبيدة، ومحمد بن الحسن في \"الحجة\": (١/٤٧٢) عن أسامة بن زيد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر قال: زكوا زكاة أموالكم حولًا","vol":"1","page":124},{"text":"إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.\nوهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وبمعناه لمحمد بن الحسن، وموسى بن عُبيدة وأسامة بن زيد ضعفاء.\nوأخرجه البيهقي: (٤/١٤٩) من طريق الوليد بن مسلم عن الليث أن ابن عباس وابن عمر قالا، وذكره بمعناه.\nوالليث لم يسمع من أحد من الصحابة.\nوخرج العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٣/٢٥٤) طريق موسى بن عبيدة تبعًا لأثر ابن عباس في زكاة الدين.","vol":"1","page":125},{"text":"قال المصنف (١/١٨٥):\n(وقد روى موسى بن طلحة: أن معاذًا لم يأخذ من الخضروات صدقة. وله عن عائشة معناه) انتهى.\n\nخرج في \"الإرواء\": (٣/٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩) حديث معاذ، وأغفل حديث عائشة من التخريج ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد أخرجه الدارقطني في \"سننه\": (٢/٩٥، ١٢٩) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٥/١٠٧) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"ليس فيما أنبتت الأرض من الخُضَر زكاة\".\nوإسناده ضعيف، صالح بن موسى ليس بحجة.","vol":"1","page":126},{"text":"قال المصنف (١/١٨٧):\n(يرى الخرص: عمر وسهل بن أبي حثمة) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٤/١٢٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٩٤) والشافعي في \"القديم\" وابن حزم في \"المحلى\": (٥/٢٥٩-ط. المنيرية) والبيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٢٤) وفي \"المعرفة\": (٦/١١٣) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يبعث أبا حَثْمَة خارصًا يخرص النخل فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم يخرصونه أن يدع لهم ما يأكلونه فلا يخرصه.\nوهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، وبُشَيْر لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولًا من وجه آخر عن يحيى بن سعيد، أخرجه مسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/٣٦٥) ومن طريقه أخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (١/٥٦٠) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٢٤)، والخطيب في \"تاريخ بغداد\": (٣/١٤١) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشَيْر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة: أن عمر بن الخطاب ﵁ بعثه على خرص الثمر، وقال: إذا أتيت أرضًا فأخرصها ودع لها قدر ما يأكلون.\nقال الحاكم:\n(إسناد متفق على صحته) انتهى.","vol":"1","page":127},{"text":"فيظهر أن الأول أشبه بالصواب، فقد أسنده حماد بن زيد، وخالف فيه سفيان الثوري وهشيم ويزيد وسليمان بن بلال فقد أرسلوه عن عمر.\nوحماد بن زيد وإن كان من الثقات الأثبات إلا أنه يخلط في بعض حديثه عن يحيى بن سعيد، قال عبد الرحمن بن مهدي:\n(ما رأيت أحدًا لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، ولم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد كان يخلط فيه) انتهى.\nومرسل سعيد عن عمر في حكم المتصل.\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٢/٤٠-ط. الأنوار) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: بعث عمر سهل بن أبي حثمة يُخَرِّص على الناس فأمره - إذا وجد القوم في نخلهم - أن لا يخرص عليهم ما يأكلون.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٢٤) من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي: أن عمر بن الخطاب قال: خففوا على الناس في الخرص، فإن فيه العَريَّة والوطيَّة والأَكْلَة.\nوقد روي جواز الخرص مرفوعًا من حديث عمر وغيره.\nوأما أثر سهل بن أبي حثمة:\nفتقدم تخريجه ضمن أثر عمر بن الخطاب ﵁، وأخرجه أيضًا ابن حزم في \"المحلى\": (٥/٢٦٠) من طريق يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حَبَّان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة أن مروان بعثه خارصًا للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق. وقال: لولا أني وجدت فيه أربعين عَريشًا لخرصته تسعمائة وَسْق ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون.\nوإسناده ضعيف، وأبو ميمونة مجهول.\nوروي خرص الثمر مرفوعًا من حديث سهل بن أبي حثمة.","vol":"1","page":128},{"text":"قال المصنف (١/١٩٠):\n\n(قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي ﷺ يقولون: ليس في الحلي زكاة، زكاته عاريته، وهم: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها) انتهى.\n\nأما أثر أنس بن مالك:\nفقد أخرجه الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية عبد الله\": (١٦٤) والدارقطني في \"السنن\": (٢/١٠٩) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٣٨) وفي \"المعرفة\": (٦/١٤٠) وأبو عبيد في \"الأموال\": (١٢٧٧) من طريق شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة.\nوشريك في حفظه ضعف، وعلي بن سليم مجهول.\nوأخرجه سحنون كما في \"المدونة\": (١/٢١٢- مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان: ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار وينتفع به.\nوإسناده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف الحديث.\nوأما أثر جابر بن عبد الله:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٨٢) والشافعي في \"الأم\": (٢/٣٥- ط. بولاق) و\"المسند\": (٩٦) ومن طريقه البيهقي","vol":"1","page":129},{"text":"في \"الكبرى\": (٤/١٣٨) وفي \"المعرفة\": (٦/١٣٩) وأبو عبيد في \"الأموال\": (رقم ١٢٧٥) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلًا يسأل جابرًا عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/١٥٥) وابن الأعرابي في \"معجمه\": (٣/٩٢٥) من طريق عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس.\nوإسناده صحيح.\nوتابع عبد الملك عليه ابن جريج وأيوب عند عبد الرزاق في \"المصنف\": (٥/١٣٥)، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر ﵁، في رواية ابن جريج عنه، وصرح ابن جريج بسماعه منه، مع أن الأصل في حديثهما الصحة حتى يثبت التدليس.\nوأخرجه الدراقطني: (٢/١٠٧) من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن جابر نحوه.\nوأبو حمزة ضعيف الحديث.\nوأخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في \"التحقيق\": (٢/٤٢) من طريق عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.","vol":"1","page":130},{"text":"وصحح المرفوع ابن الجوزي وفيه نظر، عافية ليس بحجة.\nقال البيهقي في \"المعرفة\": (٦/١٤٤):\n(والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه داخلًا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله) . انتهى.\nوخرج في \"الإرواء\": (٣/٢٩٤، ٢٩٥) المرفوع وأعله بالموقوف.\nتنبيه:\nذكر ابن حجر في \"الدراية\": (١/٢٦٠) أثر جابر بن عبد الله ﵁ وقال:\n(رواه الشافعي رحمه الله تعالى عن سفيان عن عمرو بن شعيب سمعت رجلًا ...) إلخ.\nوعمرو هو ابن دينار كما هو مصرح به في رواية الشافعي ومن طريقه البيهقي، ولعل هذا سبق قلم من الحافظ ابن حجر ﵀.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٢٥٠ - ط. عبد الباقي) وعنه ابن وهب في \"الموطأ\": (قطعة منه/ ٧١) والشافعي في \"الأم\": (٢/٣٥- ط. بولاق) و\"المسند\": (٩٦) وابن زنجويه في \"الأموال\": (٣/٩٧٩) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/٣٨) وفي","vol":"1","page":131},{"text":"\"السنن الصغير\": (١/٣٢٥) وفي \"المعرفة\": (٦/١٣٩) قال مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة.\nوإسناده في غاية الجلالة.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٨٢) ومن طريقه الدارقطني: (٢/١٠٩) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ليس في الحلي زكاة.\nوأخرجه ابن وهب في \"الموطأ\": (قطعة منه /٧١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٣٨) من طريق عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد عن نافع به.\nوكذا رواه الدارقطني عن أسامة عن نافع به.\nوروي عن نافع من غير هذا.\nوأما أثر عائشة:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٢٥٠) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٢/٣٤ - ط. بولاق) و\"المسند\": (٩٥) ومن طريقه أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٣٨) وفي \"السنن الصغير\": (١/٣٢٦) وفي \"المعرفة\": (٦/١٣٩) وعن مالك أخرجه ابن زنجويه في \"الأموال\": (٣/٩٧٩) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي ﷺ كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":132},{"text":"تابع مالكًا عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية عبد الله\": (١٦٤) وابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٣/١٥٥) .\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٢/٣٥ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٩٥، ٩٦) ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\": (٦/١٣٩)، من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ نحوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/١٥٤، ١٥٥) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان وعمرو بن مرة عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/١٥٥) من طريق وكيع عن دلهم بن صالح عن عطاء عن عائشة معناه.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٨٢، ٨٣) من طريق ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن حلي لها، هل عليها فيه صدقة؟، قالت: لا.\nوأما أثر أسماء بنت أبي بكر:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"مسائل عبد الله\": (١٦٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٥٥) وإسحاق بن راهُوْية في \"المسند\": (٥/١٣٦) وابن زنجويه في \"الأموال\": (٣/٩٨١) والدارقطني في \"السنن\": (٢/١٠٩) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\" وفي \"المعرفة\": (٦/١٤٠) من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر","vol":"1","page":133},{"text":"عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفًا لا تزكيه.\nوهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.\nوأخرج سحنون في \"المدونة\": (١/٢١٢ - مع مقدمات ابن رشد) من طريق أشهب عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن فاطمة به.\nلكنه نسب أسماء فقال: (أسماء بنت عميس)،","vol":"1","page":134},{"text":"وهو وهم والصواب فيه أسماء بنت أبي بكر.\nقال المصنف (١/١٩١):\n(لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما أحمد) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٣/٣٠٧):\n(لم أقف على إسنادهما) انتهى.\nقلت:\nقال في \"التكميل\": (٣٧):\n(ذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في \"المغني\": (٣/١٥) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع) أ. هـ.\nولم يسندهما مخرجَيْن. وقد وقفت عليهما:\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفقد أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في \"فضائل الصحابة\": (١/٢٥٦) قال: حدثنا أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك عن إسماعيل بن أمية، عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: كان سيف عمر بن الخطاب ﵁ الذي شهد بدرًا فيه سبائك من ذهب. انتهى.\nوسعيد بن مسلمة ضعيف الحديث؛ قاله النسائي والدارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث.\nوأما أثر ابن حنيف:\nفقد ذكر المصنِّف أنه: (عثمان بن حنيف)، وكذا في المصادر التي نقل عنها من كتب المذهب، وقد وقفت عليه عن (سهل بن حنيف)، أخرجه ابن أَبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٩٧) قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف","vol":"1","page":135},{"text":"سهل بن حنيف ﵁ مسمار من ذهب.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":136},{"text":"قال المصنف (١/٢٠١):\n(لا نعلم فيه خلافًا - أي منع صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية - إلا ما روي عن أنس والحسن) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١٦٦) من طريق ابن عُلية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس والحسن قالا: ما أخذ منك على الجسور والقناطير فتلك زكاة ماضية.\nوإسناده صحيح، تابعه عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن رفيع به. لكنه قال: صدقة ماضية.\nأخرجه سحنون في \"المدونة\": (١/٢٤٤- مع مقدمات ابن رشد) .","vol":"1","page":137},{"text":"و\"المدونة\" كثيرًا ما يرد فيها الحديث بالمعنى، من غير تحرير لألفاظه كما جاءت، والفقهاء يتسامحون في الرواية بالمعني، والأولى في الاعتماد على ألفاظ الحديث على الصحاح والسنن والمسانيد.\nقال المصنف ابن ضويان (١/٢٠٢):\n(قال ابن عباس في المؤلفة قلوبهم: هم قوم كانوا يأتون رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ يرضخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا: هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه. رواه أبو بكر في \"التفسير\") انتهى.\n\nقال في الإرواء (٣/٣٦٩):\n(لم أقف على إسناده الآن) انتهى.\nقلت:\nوقفت على إسناده، أخرجه ابن جرير الطبري في \"التفسير\": (١٠/١٦١ -ط. الحلبي الثانية) قال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أَبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: (والمؤلفة قلوبهم): وهم قوم كانوا يأتون رسول الله قد أسلموا فكان رسول الله يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرًا قالوا: هذا دين صالح، فإن كان غير ذلك عابوه وتركوه. انتهى.\nوإسناده ضعيف.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>كتاب الصوم</span>\nقال المصنف (١/٢٠٩):\n(وهو قول عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر ﵃) انتهى. يعني صوم يوم الشك احتياطًا إذا حال دون الرؤية غيم أو قتر.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه أبو حفص العُكْبري، كما في \"درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم\": (٥٢، ٥٣) لابن الجوزي من طريق أبي أيوب عن أبي الوليد القرشي عن الوليد بن مسلم قال: أخبرني ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدم ولكنه التحري.\nوفي إسناده انقطاع مكحول لم يدرك عمر ﵁، وفي رواته من لم أعرفه.\nوأما أثر ابن عمر:\nفقد ذكره المصنِّف قبل هذا الموضع وخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٤/٨، ٩، ١٠) .\nوأما أثر عمرو بن العاص:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"مسائل الفضل بن زياد القطان\" من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هُبَيْرة عن عمرو بن العاص ﵁ أنه كان يصوم اليوم الذي يُشَك فيه من رمضان.","vol":"1","page":142},{"text":"وابن لهيعة ضعيف، وفي إسناد هذا الخبر انقطاع.\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"مسائل الفضل بن زياد القطان\" والبيهقي في \"الكبرى\": (٤/٢١١) والخطيب البغدادي في \"الرد على القاضي أبي يعلى\" من طريق معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة ﵁ قال: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أحب إليَّ من أن أتأخر، لأني إذا تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني.\nوهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد، رجاله ثقات، وأبو مريم الأنصاري ثقة قليل الرواية.\nوأما أثر أنس:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"مسائل الفضل بن زياد\" ومن طريقه ابن الجوزي في \"درء اللوم\": (٥٤) وابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٣/٦٥) من طريق ابن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيت الهلال إما الظهر، وإما قريبًا منها، فأفطر ناس من الناس فأتينا أنس بن مالك ﵁ فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يومًا وذاك أن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبل صيام الناس إني صائم غدًا فكرهت الخلاف عليه فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":143},{"text":"وأما أثر معاوية:\nفأخرجه أبو داود في \"سننه\": (٢/٥١٨) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/٢١٠)، والطبراني في \"الكبير\": (١٩/٣٨٤) وفي \"مسند الشاميين\": (١/٤٥١) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٤ - ط. المنيرية) من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية بن أبي سفيان ﵁ في الناس بدَيْر مِسْحل الذي على باب حمص فقال: أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال: فقام إليه مالك بن هُبَيْرة السبئي فقال: يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله أم شيء من رأيك؟، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: صوموا الشهر وسره.\nورجاله ثقات، إلا المغيرة بن فروة فيه جهالة، قال ابن حزم: غير مشهور.\nوأخرج الإمام أحمد كما في \"مسائل الفضل بن زياد\" من طريق سعيد بن عبد العزيز عن مكحول وابن حَلْبَس أن معاوية ﵁ كان يقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر عائشة:\nفأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (٦/١٢٥) وسعيد بن منصور في \"سننه\" ومن طريقه ابن الجوزي في \"درء اللوم\":","vol":"1","page":144},{"text":"(٥٥) والبيهقي في \"السنن الكبرى\": (٤/٢١١) وفي \"المعرفة\": (٦/٢٣٤) من طريق يزيد بن خُمَيْر قال: سمعت عبد الله بن أبي موسى - وذكر حديثًا طويلًا في سؤاله لعائشة وفيه قال عبد الله بن أبي موسى: - وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان فقالت: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان. قال: فخرجت فسألت ابن عمر وأبا هريرة فكل واحد منهما قال: أزواج النبي ﷺ أعلم بذلك منا.\nوإسناده صحيح، وذكره في \"الإرواء\": (٤/١١) باختصار تبعًا لأثر ابن عمر ﵁.\nوأما أثر أسماء:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"مسائل الفضل بن زياد\" وسعيد بن منصور في \"سننه\" ومن طريقه ابن الجوزي في \"درء اللوم\": (٥٦) والبيهقي: (٤/٢١١) من طرق عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ﵂: أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":145},{"text":"قال المصنف (١/٢١١):\n(حديث: \"يدع طعامه وشرابه من أجلي\") انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٣١٠ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الإمام أحمد: (٢/٤٦٥، ٥١٦) والبخاري: (٢/٢٢٦ - ط. العامرة) وأبو داود: (٢٣٦٣) والشافعي في \"القديم\" كما في \"المعرفة\": (٦/٣٧٦، ٣٧٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٤/٣٠٤) وغيرهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٣/٥) ومن طريقه مسلم في \"الصحيح\": (٢/٨٠٧) وابن ماجه: (١/٥٢٥) وأخرجه الإمام أحمد: (٢/٤٤٣، ٤٧٧، ٣٩٣) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٥/٣٧٩) وأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٤/٢٧٣) وفي \"شعب الإيمان\": (٣/٢٩٣) وأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٢/٩١) و\"الصغرى\": (٤/١٦٢- سندي) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ بنحوه.\nوروي من طرق كثيرة عن أبي هريرة.","vol":"1","page":146},{"text":"قال المصنف (٢/٢١٢)\n(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك: القضاء ما قضت. رواه البخاري في تاريخه) انتهى.\n\nلم يخرجه في \"الإرواء\" من \"التاريخ الكبير\" للبخاري وخرجه من غيره وقد أخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/٢٨٥) و\"التاريخ الأوسط\": (١/٢٤٠) من طريق قتيبة عن هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان به.\nقال المصنف (١/٢١٥):\n(ويجب عليهما -أي الحامل والمرضع- القضاء لأنهما يطيقانه قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة، - ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء-) انتهى.\n\nأغفل في \"الإرواء\" حديث أبي هريرة، وخرج أثر ابن عباس في أول كتاب الصيام: (٤/١٧) وخرج أثر ابن عمر ضمنه.\nوأما حديث أبي هريرة: فينظر.","vol":"1","page":147},{"text":"قال المصنف (١/٢١٥):\n(حديث: \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث\") انتهى.\n\nأغفل ذكره العلامة الألباني في هذا الموضع من كتاب الصيام وأعاده المصنِّف في أول كتاب الوقف وخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٦/٢٨)","vol":"1","page":148},{"text":"قال المصنف (١/٢١٦):\n(وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ﵃) انتهى.\nيعني الفطر من الحجامة.\n\nأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٢/٢٢٣) عن أبي العلاء، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٢١٠) عن معمر، كلاهما عن قتادة عن الحسن عن علي ﵁ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.\nوأخرجه النسائي أيضًا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، رواه عن سعيد عبدُ الأعلى موقوفًا، ويزيد بن زُرَيْع عنه عن مطر عن الحسن به مرفوعًا.\nوأخرجه النسائي أيضًا من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به مرفوعًا.\nوكلا الوجهين محفوظ عن الحسن، وإسناده ضعيف، الحسن البصري ثقة إمام يدلسعن الضعفاء ولم يسمع من علي ﵁، والله أعلم.\nوما أُخذ على الحسن البصري من التدليس إنما هو في روايته عمن لم يدركه أو لم يسمع منه شيئًا من أصحاب النبي (ص) .\nوأخرجه مسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ١/٤١٥) من طريق ليث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي به.\nورواه ابن الأعرابي في \"معجمه\": (٢/٤٤٧) من هذا الطريق مرفوعًا.\nوإسناده ضعيف لحال ليث والحارث.","vol":"1","page":149},{"text":"وأما أثر عائشة:\nفأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٢/٢٢٨) وابن أبي يعلى في \"الطبقات\": (١/١٤٠) من طريق الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عياض بن عروة عن عائشة قالت: أفطر الحاجم والمحجوم.\nوإسناده ضعيف، ليث بن أبي سليم ضعيف، وعياض بن عروة فيه جهالة.\nوأخرجه النسائي: (٢/٢٢٨) وابن أبي شيبة: (٣/٥١) وابن أبي يعلى في \"الطبقات\": (١/١٤٠) عن الحسن بن موسى عن شيبان، والنسائي أيضًا: (٢/٢٢٩) عن عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الليث عن عطاء عن عائشة به.\nوأخرجه أحمد في \"مسنده\": (٦/١٥٧) عن أبي معاوية والنسائي: (٢/٢٢٨) عن خالد وأبي معاوية، والطحاوي: (٢/٩٩) عن أبي الأحوص كلهم عن الليث به مرفوعًا.\nوكلاهما محفوظ عن الليث، وإسناده ضعيف لا يصح، الليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، والله أعلم.\nقال البخاري في \"تاريخه الكبير\": (٢/١٧٩): (لا يصح) .\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٢١٠) والنسائي في \"الكبرى\": (٢/٢٢٧) عنه عن النضر بن شُمَيْل وحجاج وابن أبي","vol":"1","page":150},{"text":"حسين، والعقيلي في \"الضعفاء\": (٢/٦٢) عن روح بن عبادة كلهم عن ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي هريرة ﵁ قال: أفطر الحاجم والمحجوم.\nوفي سماع عطاء هذا الخبر من أبي هريرة خلاف، فقد قال ابن أبي حسين في روايته: قال عطاء سمعته منه، وقال حجاج في روايته: ولم يسمعه منه؛ وهو الصواب فقد أخرجه النسائي: (٢/٢٢٧) والعقيلي في \"الضعفاء\": (٢/٦٢) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة به، وجعل فيه الواسطة، ورجح ذلك النسائي في \"سننه الكبرى\"، لكنه ورد بوجه آخر عن أبي هريرة كما سيأتي.\nوأخرجه النسائي: (٢/٢٢٦) والبيهقي: (٤/٢٦٦) عن محمد بن عبد الله الأنصاري وداود بن عبد الرحمن، وابن أبي شيبة: (٣/٥٠) عن ابن علية، والطحاوي: (٢/٩٩) عن دواد أيضًا كلهم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا.\nوأخرجه النسائي: (٢/٢٢٦) ومن طريقه العقيلي في \"الضعفاء\": (٢/٦٢) من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا.\nوأخرجه النسائي: (٢/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق يزيد وعبد الله عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفًا.\nورواه النسائي من طريق خالد عن عبد الملك عن عطاء من قوله.\nوأخرجه النسائي: (٢/٢٢٦) من طريق إبراهيم بن طهمان عن","vol":"1","page":151},{"text":"الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفًا.\nوأخرجه النسائي وابن ماجه وابن الأعرابي في \"معجمه\": (٢/٨٠٩) وابن شاهين في \"الناسخ والمنسوخ\": (٣٣٧) وغيرهم من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش به مرفوعًا.\nولا يصح، عبد الله بن بشر لم يسمع من الأعمش قاله أبو حاتم، وفي حديثه عن الأعمش مناكير قاله ابن معين والحاكم، والصحيح وقف هذا الخبر على أبي هريرة ﵁.\nقال البخاري في \"تاريخه الكبير\": (٢/١٧٩):\n(ورفعه بعضهم ولا يصح) انتهى.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٢/١٠٠- ط. الأنوار) من طريق شريك عن جابر عن أبي جعفر، وسالم عن سعيد، والمغيرة عن إبراهيم، والليث عن مجاهد عن ابن عباس ﵁ قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف.\nوإسناده ضعيف،","vol":"1","page":152},{"text":"شريك سيئ الحفظ، والليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، إلا في حديثه عن مجاهد بن جبر في التفسير، فإنه أحسن حالًا من بقية حديثه، فهو كتاب لم يسمعه من مجاهد، وإنما أخذه من القاسم بن أبي بزة وحدث به.\nقال ابن حبان في \"الثقات\": (٧/٣٣١) وفي \"مشاهير علماء الأمصار\": (١٤٦):\n(ما سمع التفسير عن مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلسوه عن مجاهد) انتهى.\nوحديث هؤلاء عن مجاهد في التفسير في حكم المتصل، والله أعلم.\nقال المصنف (١/٢١٨):\n(ورخصت فيه عائشة ﵂) انتهى. يعني مضغ العلك للصائم.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٣٧) من طريق جرير ابن عبد الحميد عن ليث عن مجاهد قال: كانت عائشة لا ترى بأسًا في مضغ العلك للصائم إلا القار، وكانت ترخص في القار وحده.\nوإسناده ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم لا يحتج به، ومجاهد بن جبر ثقة عالم، قال شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم: لم يسمع من عائشة، لكن قال ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهد لقي جماعة من الصحابة، وقد سمع من عائشة، انتهى.","vol":"1","page":153},{"text":"قال المصنف (١/٢١٨):\n(لا يفطر إن فعل شيئًا من المفطرات ناسيًا أو مكرهًا. به قال علي وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه العقيلي في \"الضعفاء\": (٤/١١) ومحمد بن الحسن في \"الحجة على أهل المدينة\": (١/٣٩٣) من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن كريم عن الحارث عن علي بن أبي طالب ﵁ في الصائم يأكل ناسيًا، قال: طعمة أطعمه الله إياه.\nوإسناده ضعيف، وكريم مجهول، والحارث هو الأعور معروف الحال.\nقال البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٧/٢٤٣):\n(كريم عن الحارث، روى عنه أبو إسحاق الهمداني ولا يصح) . انتهى.\nقال أبو زرعة الرازي كما في \"سؤالات البرذعي\": (٦٥٢):\n(كريم عن الحارث لا يصح، روى عنه أبو إسحاق) انتهى.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٦/٢٢١) من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار قال: استسقى عبد الله بن عمر ﵄ وهو صائم فقلت: ألست صائمًا؟!، قال: أراد الله أن يسقيني فمنعتني.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>كتاب الحج</span>","vol":"1","page":155},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (١/٢٣٠):\n(لحديث: \"لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله\". رواه أبو داود وسعيد) انتهى.\n\nقال في الإرواء بعد تخريجه من سنن أبي داود من طريق سعيد بن منصور (٤/١٦٩):\n(تنبيه:\nالحديث عند أبي داود في أول \"الجهاد\" من طريق سعيد بن منصور بلفظ: \"لا يركب البحر إلا حاج..\" فلا أدري هل اللفظ الذي في الكتاب \"لا يركب\" بصيغة المخاطب هو لفظ سعيد في \"سننه\" نقله المصنِّف عنه، ووقع عند أبي داود بصيغة الغائب، أم تحرف على النساخ؟) ا. هـ.\nقلت:\nأسنده المزي في \"تهذيب الكمال\": () من طريق الطبراني عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير عن عبد الله بن عمر به بلفظ: \"لا تركب\" كما عند المصنِّف.\nورأيت البيهقي أخرجه في \"سننه\": (٤/٣٣٤) من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به بلفظ: \"لا يركب\".\nوأخرجه البيهقي أيضًا من طريق أبي داود عن سعيد بن منصور به بلفظ: \"لا يركب\".\nوأخرجه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٢/١١٥) من طريق سعيد به بلفظ \"لا يركب\":\nوأخرجه الفاكهي في \"أخبار مكة\": (١/٤١٥) من غير طريق أبي داود بلفظ: \"لا يركب\".\nقال المصنف ابن ضويان (١/٢٣٣):\n(لا يبطل - أي الحج بالجماع - بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر (صوابه عمر) وعلي وأبي هريرة وابن عباس) انتهى.\n\nذكره مالك في \"الموطأ\" بلاغًا: (١/٣٨١، ٣٨٢ - ط. عبد الباقي) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٦٧) أن مالكًا بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة ﵃ سئلوا عن رجل أصاب أهله، وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان، يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب ﵁: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/٤/١٣٦-الملحق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٦٧) ورواه سعيد بن منصور في \"سننه\" ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي \"التحقيق\": (٦/١٤٨) من طريق سفيان ثنا يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدًا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالًا كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا هديًا وتفرقًا من المكان الذي أصابها فيه.","vol":"1","page":157},{"text":"ورجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع، مجاهد لم يدرك عمر.\nوأخرجه البيهقي: (٥/١٦٧) من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن عطاء أن عمر بن الخطاب ﵁ قال في محرم بحجة أصاب امرأته -يعني وهي محرمة- قال: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويفترقان حتى يتما حجهما.\nوعطاء لم يدرك عمر، والوليد بن مسلم يدلس عن الأوزاعي، وإنما أخذ عليه من التدليس عن الأوزاعي خاصة.\nقال الدارقطني:\n(الوليد بن مسلم يرسل، يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري يعني مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم) انتهى.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١/١٣٦، ١٣٨) من طريق حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما.\nوإسناده ضعيف، أشعث بن سوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، والحكم لم يدرك عليًا.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٦٧) من طريق علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس ﵁ في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا، ولاتلتقيا حتى تقضيًا نسككما واهديا هديًا.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٦٨، ١٧٢) عن شعبة،","vol":"1","page":158},{"text":"وسعيد بن منصور في \"سننه\" ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٦/١٤٨) عن هشيم، كلاهما عن أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار - زاد شعبة: وسعيد بن جبير ثم اتفقا - عن عبد الله بن عباس ﵄ بمعناه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج البيهقي: (٥/١٦٨) من طريق محمد بن بكر ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عكرمة أخبره عن ابن عباس نحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/١٣٦) من طريق أبي بكر ابن عيّاش عن عبد العزيز بن رُفيع عن عبد الله بن وهبان عن ابن عباس نحوه.\nوإسناده ضعيف، عبد الله بن وهبان لا يعرف، ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٥/٢٢٠) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٥/١٩٢) وابن حبان في \"الثقات\": (٥/٥٢) ولم يتكلموا عليه بشيء، وبقية رجال الخبر ثقات.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (٤/١/١٣٩) من طريق ابن نمير عن حجاج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: يحرمان من المكان الذي أحدثا فيه.\nوإسناده ضعيف، حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث.","vol":"1","page":159},{"text":"قال المصنف (١/٢٣٣)\n(الأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس) انتهى. يعني عدم فساد الحج بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع.\n\nيأتي عند المصنِّف في باب الفدية (١/٢٤٢) وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٤/٢٣٣، ٢٣٤) .","vol":"1","page":160},{"text":"قال المصنف (١/٢٣٣، ٢٣٤):\n(التمتع أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (١/٢٤١) والبخاري: (٢/١٥٢، ١٨٠- ط. العامرة) ومسلم (٢/٩١١) وجماعة غيرهم من طرق عن شعبة قال سمعت أبا جَمْرة الضُّبعي قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة وحج مبرور، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم ﷺ.\nوهذ اللفظ لأحمد.\nوروي من أوجه أخرى عن ابن عباس ﵁.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه الإمام أحمد: (٢/٩٥) والترمذي: (٣/١٨٦) والبيهقي: (٥/٢١) وأبو يعلى: (٩/٣٤٢، ٤١٥) والطحاوي: (٢/١٤٢-ط. الأنوار) وغيرهم من طرق عن الزهري أن سالم بن عبد الله قال: كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله ﷿ من الرخصة بالتمتع، وسن رسول الله ﷺ فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟!، فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير، يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرمون ذلك، وقد أحله الله وعمل به رسول الله ﷺ؟!، أفرسول الله ﷺ","vol":"1","page":161},{"text":"أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟!، إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أتم العمرة أن تفردوها من الحج.\nوهذا اللفظ لأحمد، وإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/٢٢٧) من طريق يعلى بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا: (٤/١/٢٢٧) من طريق أبي معاوية عن ابن سليمان عن ابن أَبي معن قال: سمعت ابن عمر وابن الزبير وجابر بن زيد وأبا العالية والحسن يأمرون بمتعة الحج.\nوابن أبي معن هذا لم أعرفه.\nوقد تتبعت نسخًا مخطوطة من \"المصنَّف\" فرأيتها كما في المطبوع، والذي يظهر لي أنه أبو معن، وكلمة (ابن) مقحمة في الإسناد، وهو المترجم في \"الكنى\" للبخاري: (٧٠، ٧١) و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم: (٩/٤٤٠) و\"الثقات\" لابن حبان: (٥/٥٧٦) (٧/٦٦٤)، فقد قال البخاري في \"الكنى\":\n(أبو معن سمع ابن عمر وجابر بن زيد وابن الزبير وأبا العالية وأنسًا، روى عنه معتمر بن سليمان) . انتهى.\nوالله أعلم بالصواب.\nوروي عن ابن عمر من طرق أخرى.","vol":"1","page":162},{"text":"قال المصنف (١/٢٣٦):\n(ويباح للمحرم تغطية وجهه روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير) انتهى.\n\nأما أثر عثمان بن عفان:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٣٥٤- ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي كما في \"المسند\": (٢٢٦) و\"الأم\": (٧/٢٤١-ط. الأزهرية) ومن طريقه أخرجه البيهقي في \"الكبرى\" (٥/٥٤) (٥/١٩١) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٩١) عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعَرْج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أُرْجُوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟، فقال: إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٩١) من طريق معمر وسفيان عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٣٢٧) وأبو بكر ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/٣٠٧- الملحق) والبيهقي في \"الكبرى\": (٥/٥٤) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافصة قال: رأيت عثمان مغطيًا وجهه وهو محرم.","vol":"1","page":163},{"text":"واختلف على القاسم في هذا الخبر، فرواه عنه ابنه عبد الرحمن من غير هذا الوجه، واختلف فيه على ابنه عبد الرحمن أيضًا، فقد أخرجه الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٤١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٥٤) من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا: (٤/١/٣٠٨) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٩١- ط. منيرية) من طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون إلى قصاص الشعر.\nوأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق سفيان عن عبد الرحمن به، ولم يذكر زيد ومروان فيه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/١/٣٠٨) من طريق عثمان بن حكيم عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عمن رأى عثمان محرمًا مغطيًا وجهه.\nوأما أثر زيد وابن الزبير: فتقدما ضمن أثر عثمان.","vol":"1","page":164},{"text":"قال المصنف (١/٢٣٧):\n(روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم) انتهى.\nيعني غسل المحرم رأسه.\n\nأغفل ذكر الآثار في \"الإرواء\" إلا أثر عمر بن الخطاب ﵁ فقد ذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني ﵀ (٤/٢١٠) .\nأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/١٠٣، ١٠٤) من طريق عباد عن العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر: يغتسل المحرم؟، فقال: هل يزيد ذلك إلا شعثًا؟!.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٤٧) من طريق حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر بِإخَاذ بالجُحفة يَتَرَامسان وهما محرمان.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج مسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/٢٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٥/٦٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/٤٠٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٤٧) من طريق سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر ﵄ قال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئًا.\nوإسناده صحيح، وسقط من \"مصنف ابن أبي شيبة\" اسم سالم.","vol":"1","page":165},{"text":"وأخرجه ابن حزم بعد هذا الموضع: (٧/٢٤٨) بنفس الطريق وكيع عن سفيان به.\nلكنه قال: سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ولا أحسب هذا إلا وهمًا منه ﵀، فإن منصورًا لا يرو عن سالم بن عبد الله.\nوأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا: (٤/١/١٠٤) من طريق ليث عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نكون بالخَلِيْج من البحر بالجُحفة فنتنامس فيه، وعمر ينظر إلينا فما يعيب ذلك علينا ونحن محرمون.\nوليث ضعيف الحديث.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٥/١٥١) من طريق حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال في المحرم: يغسل رأسه بالماء والسدر ولا يغطي رأسه، ولا يمس طيبًا.\nوإسناده ضعيف، الحجاج والحارث ضعيفان.\nوسماع أبي إسحاق من الحارث الأعور قليل، وقد أكثر الحديث عنه وجله لم يسمعه.\nوالحارث الأعور لم يسمع منه أبو إسحاق إلا أربعة أحاديث، قاله شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق نفسه أسنده عنه ابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" وأبو نعيم في \"الحلية\" وقاله أبو داود كما في \"رواية أبي بكر ابن داسة\" عنه، وفي \"رسالته إلى أهل مكة\" والنسائي في \"سننه الكبرى\" والعجلي في \"ثقاته\".\nقال الإمام أحمد في \"علله\": (٢/١٩٦):\n(حدثنا أبو بكر قال: قلَّ ما سمع أبو إسحاق من الحارث ثلاثة أحاديث) انتهى.\nوأما أثر جابر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٦٤) وعلي بن الجعد في \"المسند\": (٣٨٣) عن أبي خيثمة، وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/٤٠٢) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/٢٧) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٤٨) عن سفيان، كلاهما عن أبي الزبير عن جابر قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":166},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٠):\n(قوله تعالى: ﴿فَلاَ ...﴾ [اللبقرة: ١٩٧] قال ابن عباس: الرفث الجماع) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (٢/١٥٣- ط. عامرة): (كتاب الحج/باب قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ ...﴾) [البقرة: ١٩٦] فقال: (وقال أبو كامل فُضيل بن حسين البصري ثنا أبو معشر البراء حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ ...) وذكر حديثًا طويلًا وفي آخره: (الرفث الجماع) .\nووصله الإسماعيلي في \"المستخرج\" فقال: (حدثنا أحمد بن سنان ثنا أبو كامل..به) .\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن جرير الطبري في \"التفسير\": (٢/٢٦٥- ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/١٥٧- الجزء الملحق) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/٧٩٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (٥/٦٧) وأبو يعلى في \"المسند\": (٥/٩٨، ٩٩) من طريق سفيان قال: سمعت خُصَيف عن مِقْسم عن ابن عباس به.\nورجاله ثقات؛ إلا خصيف تكلم فيه، وهو سيء الحفظ كثير الخطأ.\nوأخرجه الطبري: (٢/٢٦٥) وابن أبي شيبة: (٤/١/١٥٨) من","vol":"1","page":167},{"text":"طريق سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس به.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الطبري: (٢/٢٦٤) وسعيد بن منصور: (٣/٧٩٧) والبيهقي: (٥/٦٧) من طريق ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن قوله ﷿: ﴿فَلاَ ...﴾ وذكره بمعناه.\nوإسناده صحيح.\nوله طرق كثيرة يطول ذكرها ساق كثيرًا منها ابن جرير في \"التفسير\".","vol":"1","page":168},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٢):\n(إن عدمه أو ثمنه - يعني الدم - صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٤٢٦- ط. عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في \"الصحيح\": (٢/٢٥٠- ط. العامرة) والبيهقي في \"الكبرى\": (٤/٢٩٨) وغيرهم قال مالك: عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر ﵄ قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفه، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\": (١٢/٣١٥) وفي \"مسند الشاميين\": (٢/٢٣٥) من طريق النعمان بن المنذر عن سالم به مرفوعًا.\nوأخرجه ابن وهب في \"الموطأ\": (قطعة منه/٦٠) ومن طريقه الطبري: (٢/٢٤٩) قال ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد وعبد الله بن عمر أن نافعًا حدثهم أن عبد الله بن عمر قال: من اعتمر في أشهر الحج فلم يكن معه هدي ولم يصم الثلاثة أيام قبل أيام التشريق فليصم أيام منى.\nولم يذكر ابن جرير إلا عمر بن محمد، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الطبري أيضًا: (٢/٢٤٩) من طريق ابن المثنى ثنا عبد","vol":"1","page":169},{"text":"الأعلى قال: ثنا هشام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر صام أيام التشريق فإنها من أيام الحج.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الطبري في \"التفسير\": (٢/٢٤٩-ط. الحلبي الثانية) وابن أبي شيبة: (٣/٢٨٥) من طريق وكيع عن يونس عن أبي إسحاق عن وبرة عن ابن عمر قال: يصوم يومًا قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.\nورجاله ثقات.\nوأخرجه الطبري: (٢/٢٤٧) من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر في قوله: ﴿فَصِيَامُ ...﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى.\nوإسناده ضعيف، محمد بن حميد الرازي ضعيف الحديث.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١) من طريق ابن المبارك عن حجاج قال: انطلقت أنا والحكم إلى أبي الوليد فأخبرنا أنه سمع ابن عمر يقول: آخرها يوم عرفة.\nوالحجاج هو ابن أرطاة معروف الحال.","vol":"1","page":170},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٣):\n(النعامة فيها بدنة، قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية) انتهى.\n\nأخرجه الشافعي في\"الأم\": (٢/١٦٢- ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٨٢) وفي \"المعرفة\": (٧/٤٠٢) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٣٩٨، ٣٩٩) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٢٧) من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.\nوهذا اللفظ للشافعي، ولم يذكر عبد الرزاق: معاوية.\nوإسناده ضعيف، فيه انقطاع، عطاء لم يسمع من أحد من هؤلاء الصحابة ﵃.","vol":"1","page":171},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٤):\n(وفي الغزال شاة: قضى بها عمرو علي) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٤/٢٤٥):\n(أما عن عمر فهو عند مالك وغيره، وتقدم تخريجه آنفًا ... وأما أثر علي فلم أقف عليه الآن) انتهى.\nقلت:\nأما أثر عمر:\nفخرجه في الإرواء قبل هذا الموضع بلفظ: \"وفي الغزال بعنز\"، وقد أخرجه بلفظ المصنف عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٤/٤٠١) عن معمر ومالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب ﵁ حكم في الغزال شاة.\nوأما أثر علي:\nفهو مخرج في \"التكميل\": (٤٢) .\nقال المصنف (١/٢٤٤):\n(وفي الضب جدي له نصف سنة. قضى به عمر وأربد) انتهى.\n\nأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٢/١٦٥، ١٧٥- ط. بولاق) وفي \"المسند\": (١٣٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٨٢، ١٨٥) وفي \"المعرفة\": (٧/٤١٦) ورواه سعيد بن منصور في \"سننه\" وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٤٠٢) وابن جرير في \"التفسير\": (٧/٤٩ -ط. الحلبي الثانية) وغيرهم كلهم من طريق مُخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجًا فأوطأ رجل منا يقال له: أربد، ضبًا ففقر ظهره، فقدمنا على عمر فسأله أربد، فقال له عمر: احكم فيه يا أربد، فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم، فقال له عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني، فقال أربد: أرى فيه جَدْيًا قد جمع الماء والشجر، فقال عمر: فذاك فيه.\nوهذا اللفظ للشافعي، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":172},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٥):\n(قوله تعالى: ﴿فَمَا ...﴾ [البقرة: ١٩٦] قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (١/٤١) والبخاري: (٢/١٨٠- ط. عامرة) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/١٥٠) وأخرجه ابن جرير الطبري في \"التفسير\": (٢/٢١٧- ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٤) وفي \"المعرفة\": (٧/٤٩٠) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/١٨٠) من طرق عن ابن عباس ﵁.","vol":"1","page":173},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٩):\n(يستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر) انتهى.\n\nأخرجه ابن خزيمة في \"الصحيح\": (٤/٣٣٨) والحاكم في \"المستدرك\": (١/٤٨٠) من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع، قال: وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النَّفْر، فيقول: ما يحلق هذا؟، فنقول لأحدهم: أمر الموسى على رأسك.\nوإسناده صحيح.\nقال العلامة الألباني في تعليق له على الحديث في \"صحيح ابن خزيمة\": (٤/٣٣٨):\n(على شرط مسلم، وقد أخرجه هو والبخاري وأحمد وغيرهم من طرق أخرى عن موسى بن عقبة به دون قوله: (قال: وكان الناس ...) وهو مخرج في \"الإرواء\": (١٠٨٤) و\"صحيح أبي داود\": (١٧٧٩) .\nوكذلك رواه محمد بن بكر حدثنا ابن جريج به دون الزيادة.\nأخرجه البخاري في \"المغازي - حجة الوداع\" وأحمد (٢/٨٨)، ولذلك فإني أخشى أن تكون الزيادة مدرجة في الحديث، والقائل: \"وكان الناس ... \" إنما هو ابن جريج فهي معضلة. والله أعلم) انتهى.","vol":"1","page":174},{"text":"وأخرجه الدارقطني: (٢/٢٥٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/١٠٣) من طريق مؤمل بن إهاب ثنا يحيى الجاري عن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في الأصلع يمر الموسى على رأسه.\nوإسناده ضعيف، مؤمل ويحيى تكلم فيهما، وفي رواية الدرواردي عن عبيد الله خلط.\nقال الإمام أحمد:\n(ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر) . انتهى.\nوقال الإمام أحمد أيضًا:\n(وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر) . انتهى.\nوعبد الله بن عمر ضعيف الحديث، وعبيد الله ثقة، والأظهر أن الدراوردي خلط في هذا الخبر، فجعله من حديث عبيد الله، فقد رواه جماعة عن عبد الله بن عمر عن نافع به منهم عبد الرحمن بن غزوان وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم وعنبسة بن سعيد وغيرهم، أخرجه الدارقطني في \"سننه\": (٢/٢٥٦، ٢٥٧)، وتوبع عبد الله بن عمر عليه كما أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/٢١٧ -الجز الملحق) من طريق وكيع عن ابن نافع عن أبيه قال: كان ابن عمر رجل أصلع فكان إذا حج أو اعتمر أمر على رأسه الموسى.","vol":"1","page":175},{"text":"قال المصنف (١/٢٦١):\n(قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا ...﴾ [الحج: ٣٦] أي: قيامًا. حكاه البخاري عن ابن عباس) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (٢/١٨٥- ط. العامرة) (كتاب الحج/ باب نحر البدن قائمة) . ووصله الحاكم في \"المستدرك\": (٢/٣٨٩) (٤/٢٣٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٣٨٧) من طريق الأعمش ومنصور عن أبي ظبيان عن ابن عباس ﵁ في قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ ...﴾، قال: إذا أردت أن تنحر البدنة فأقمها ثم قل: الله أكبر، الله أكبر منك ولك، ثم سم ثم انحرها قال: قلت: وأقول ذلك في الأضحية؟، قال: والأضحية.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سفيان بن عيينة في \"التفسير\" ومن طريقه سعيد بن منصور في \"السنن\"، وعبد بن حميد في \"التفسير\"، من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس ﵄.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":176},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٢):\n(قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ أي: عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس. ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي ﵁) انتهى.\n\nقال الزيلعي بعد إيراد الأثر عن عمر وعلي وابن عباس في \"نصب الراية\": (٣/٨٣) (٤/٢١٣):\n(غريب جدًا) انتهى.\nوقال الحافظ ابن حجر في \"الدراية\": (٢/٢١٥):\n(أما عمر فلم أره..، وأما ابن عباس فلم أجده) انتهى.\nوقد وقفت عليها:\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٣٠٤) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٣٧٧ - ط. المنيرية) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز أو ماعز بن مالك الثقفي قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وبنته فأضلهما بذي المجاز فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال: تربص اليوم وغدًا وبعد فإنما النحر في هذه الثلاثة أيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعًا فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا يحل منك حرامًا حتى تنحرهما أو هديين آخرين، فإن نحرت الهديين الذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما.","vol":"1","page":177},{"text":"هذا لفظ ابن أبي شيبة، وذكر ابن حزم موضع الشاهد منه.\nوإسناده صحيح عن مالك أو ماعز وهو وأبوه مجهولان.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٤٨٧) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٣٧٧) من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ما ذبحت يوم النحر والثاني والثالث فهي ضحايا.\nوعبد الله بن نافع ضعيف.\nوأخرجه ابن حزم أيضًا: (٧/٣٧٧) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده.\nوإسناده ضعيف، إسماعيل بن عيّاش ثقة في حديثه عن أهل بلده، ضعيف في روايته عن المدنيين، وعبيد الله بن عمر مدني ثقة ثبت.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في \"التفسير\" من طريق علي بن المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان ثنا نافع أن ابن عمر ﵁ كان يقول: الأيام المعلومات المعدودات هن جميعهن أربعة، فالأيام المعلومات يوم","vol":"1","page":178},{"text":"النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر.\nوإسناده صحيح، ورجاله ثقات، إلا أن يحيى بن سعيد القطان تكلم في رواية ابن عجلان عن نافع، فقد روى العقيلي في كتابه \"الضعفاء\": (٤/١١٨) عن أبي بكر ابن خلاد قال:\n(سمعت يحيى يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع. ولم تكن له تلك القيمة عنده) . انتهى.\nولعل هذا بالنسبة لأصحاب نافع المشهورين، فقد أخرج مسلم في كتاب الحج من \"صحيحة\": (٢/١٠١٦) رواية محمد بن عجلان عن نافع، متابعة، ونقل ابن رجب الحنبلي في \"شرح علل الترمذي\": (١/٤٠١) عن ابن المديني أنه جعل ابن عجلان في الطبقة الخامسة من طبقات أصحاب نافع، ومثله صنع النسائي في \"طبقاته\": (١٥) وقد قسما أصحاب نافع إلى تسع طبقات، إلا أن النسائي زاد في \"طبقاته\" طبقة عاشرة وهي طبقة المتروكين.\nوقد نظرت في حديث محمد بن عجلان عن نافع فرأيته مستقيمًا، موافقًا لحديث الثقات، وله الحديث القليل الذي ربما توقف الناظر فيه.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفقد أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٣٧٧) من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النحر ثلاثة أيام.\nوإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال تكلم فيه وهو صدوق.\nوأخرجه ابن حزم أيضًا: (٧/٣٧٧) وعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/٦٠) من طريق هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن","vol":"1","page":179},{"text":"ناجية عن ابن عباس ﵁ قال: أيام النحر ثلاثة يام.\nوناجية بن حرب أو حرب بن ناجية فيه جهالة، ذكره البخاري في \"تاريخه الكبير\": (٣/٦٠) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٣/٢٤٩) (٨/٤٨٧) وابن حبان في \"الثقات\": (٤/١٧٢) وسكتوا عنه، ورجح أبو حاتم أن اسمه ناجية بن حرب.\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٣٧٧) من طريق ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحُبَاب عن معاوية بن صالح ثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام.\nوإسناده حسن، أبو مريم الأنصاري ثقة قليل الحديث.\nوأما أثر أنس بن مالك:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٩٧) من طريق عبد الرحمن بن حماد ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٣٧٧) من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر علي بن أبي طالب:\nفلم أره كما ذكره المصنِّف، وقد رأيته موافقًا للجماعة كما أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٣٧٧) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢٣/١٩٧) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حُبيش عن علي رضي الله","vol":"1","page":180},{"text":"عنه قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها.\nوابن أبي ليلى سيء الحفظ، والمنهال متكلم فيه وهو صدوق.\nوذكر الأثر مالك في \"الموطأ\": (٢/٤٨٧) بلاغًا، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٩٧): بلغني عن علي أنه كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.","vol":"1","page":181},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٣):\n(تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثًا. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى.\n\nأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٧٠، ٢٧١-ط. المنيرية) من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين.\nوإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه سعيد بن أبي عروبة في \"كتاب المناسك\": (١٠١) وعنه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١/١٥٢)، ورواه الطبراني في \"معجمه الكبير\": (٩/٣٤٢)، والبيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٤٠) وأبو يوسف في \"الآثار\": (١٢٦) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٢٧٠) عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ﵁ كان يبعث بالبدن مع علقمة ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثًا ويأكل ثلثًا ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتيبة بن مسعود ثلثًا.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٢٤١) من طريق عمر بن ذر","vol":"1","page":182},{"text":"حدثني مجاهد أن عبد الله بن مسعود بعث مع رجل ببدنه، فقال: كيف أصنع بها؟، قال: كل أنت وأصحابك ثلثًا وابعث إلى أعرابنا ثلثًا وتصدق بثلث.","vol":"1","page":183},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٤):\n(ابن عمر يقول: شاة شاة - أي في العقيقة عن الذكر والأنثى -) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق: (٤/٣٣١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٨/٥١) والبيهقي في \"الكبرى\": (٩/٣٠٢) بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: عن الغلام وعن الجارية شاة شاة.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي الدنيا في \"كتاب العيال\": (١/٢٠٥) من طريق يونس عن نافع أن ابن عمر كان يعق عن كل ولد له شاة شاة.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>كتاب الجهاد</span>","vol":"1","page":185},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٧):\n(قوله تعالى: ﴿وَمَا ...﴾ [التوبة: ١٢٢] قال ابن عباس: ناسخة لقوله: ﴿انْفِرُوا ...﴾ [التوبة: ٤١] . رواه أبو داود) انتهى.\n\nأخرجه أبو داود في \"سننه\": (٣/٢٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٤٧) والجصاص في \"أحكام القرآن\": (٤/٣١٠) من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النَّحْوي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: ﴿إِلاَّ ...﴾ [التوبة: ٣٩]، و﴿ما كان لأهل المدينة - إلى قوله - يعملون﴾ نسختها الآية التي تليها: ﴿وَمَا ...﴾ .\nوعلي بن الحسين ضعفه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nوأخرجه أبو جعفر النحاس في \"الناسخ والمنسوخ\": (٢/٤٣٦) من طريق محمد بن هشام ثنا عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ﵁ نحوه.\nوإسناده ضعيف، جويبر بن سعيد ضعيف الحديث، وخاصة في روايته عن الضحاك وجل روايته عنه، والضحاك بن مُزَاحم تكلم فيه، وهو صدوق ولم يلق ابن عباس ﵁.\nوأخرجه أبو الفرج ابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\": (٣٦٦) من طريق الإمام أحمد عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس نحوه.\nوعطاء لم يسمع من ابن عباس.","vol":"1","page":187},{"text":"قال المصنف (١/٢٧٠):\n(يروى عن النبي ﷺ أنه قال: \"تمام الرباط أربعون يومًا\". أخرجه أبو الشيخ في \"كتاب الثواب\"، ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٥/٢٤):\n(لم أره الآن من حديث ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.\nقلت:\nمراد المصنِّف من قوله:\n(ويروى عن ابن عمر وأبي هريرة) انتهى.\nأي موقوفًا عليهما، كما هو واضح في المصادر التي نقل عنها المصنِّف كـ\"الشرح الكبير\" وغيره، ولم يرد أنه مرفوعًا كما فهمه العلامة الألباني ﵀.\nوقد خرج في \"الإرواء\" الموقوف عن أبي هريرة.\nوأما عن ابن عمر:\nفلم يخرجه، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٢٨) من طريق عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غُفْرة قال: نا رجل من ولد عبد الله بن عمر أن ابنًا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشرًا حتى تتم الأربعين.\nوإسناده ضعيف، عمر بن عبد الله مولى غُفْرَةَ؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما.\nوقال الإمام أحمد:\n(ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل) . انتهى.\nوشيخه في هذا الخبر غير معروف.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>كتاب البيوع</span>","vol":"1","page":189},{"text":"قال المصنف (١/٢٧٥):\n(قول سعيد بن المسيب: إن الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة) انتهى.\n\nأخرج عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٥/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر عمن أخبره عن ابن المسيب قال: كان يحذى العبد والمرأة من غنائم القوم، قال: وأقول قول ابن عباس في العبد والمرأة يحضران البأس: ليس لهما سهم معلوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم.\nوإسناده ضعيف.","vol":"1","page":191},{"text":"قال المصنف (١/٢٨٤):\n(أن ابن عمر مر على رجل فسلم عليه، فقيل له: إنه كافر، فقال: رد عليّ ما سلمت عليك، فرد عليه، فقال: أكثر الله مالك وولدك.\nثم التفت إلى أصحابه فقال: أكثر للجزية) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٥/١١٥):\n(لم أقف عليه بهذا التمام) انتهى.\nثم خرجه عن عبد الله بن عمر ﵄ نحوه.\nقلت:\nأتم مما خَرَّجه الألباني في \"الإرواء\" ما أخرجه البيهقي في \"شعب الإيمان\": (٦/٤٦٣) من طريق عبد الله بن وهب أخبرني السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه مر برجل فسلم عليه، فقيل: إنه نصراني، فرجع إليه فقال: رد عليَّ سلامي، قال له: نعم قد رددته عليك، فقال عبد الله بن عمر ﵄: أكثر الله مالك وولدك.\nوأخرجه البيهقي أيضًا في \"شعب الإيمان\" من طريق عبد الله بن وهب قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن عبد الله بن عمر ﵄ سلم على أناس من يهود فأخبر أنهم يهود فرجع إليهم فقال: ردوا عليَّ سلامي.\nوأخرجه معمر بن راشد في \"الجامع\": (١١/٣٩٢) من طريق قتادة عن ابن عمر نحوه.\nوانظر تمام تخريجه في \"الإرواء\".\nقال المصنف (١/٢٨٨):\n(حديث: \"إنما البيع عن تراض\" رواه ابن حبان) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٥/١٢٥):\n(لم يورده الهيثمي في البيوع من: \"موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان\") انتهى. وخرجه من غير ابن حبان مما أفاد به.\nقلت:\nوقفت عليه عند ابن حبان في \"الصحيح\": (١١/٣٤٠، ٣٤١) وأورده الهيثمي في البيوع من \"موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان\": (١/٤٧٦، ٤٧٧) من طريق الدراوردي عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ﵁ ... الحديث وفيه: \"إنما البيع عن تراض\".","vol":"1","page":192},{"text":"قال المصنف (١/٢٩١):\n(وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد: (٣/٤٥٠) والبخاري: (١/٢١٩ - ط. العامرة) وأبو داوود: (١/٦٥٥) والترمذي: (٢/٣٩٣) والنسائي في \"الكبرى\": (١/٥٢٧) و\"الصغرى\": (٣/١٠٠) وابن ماجه: (١/٣٥٩)، وغيرهم جماعة من طرق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄ أذانين حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بلأذان الأول بالزَّوْراء.\nوهذا اللفظ لأحمد.\nوروي معنى هذا من طرق كثيرة.","vol":"1","page":193},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٢):\n(كره بيعها - يعني المصاحف - ابن عمر وابن عباس وأبو موسى) انتهى.\n\nخرج في \"الإرواء\" أثر ابن عمر وابن عباس قبل هذا الأثر.\nوأما أثر أبي موسى فأغفله ولم يذكره:\nوقد أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٢٦، ٢٧) وابن أبي خيثمة في \"التاريخ\" وأبو بكر ابن أبي داود في \"كتاب الشريعة\" وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٤٥ - ط. المنيرية) من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن مالك أبي الرِّباب أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري قال: فأصابنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستين جرة مختمة قال: ففتحنا جرة من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا في كل جرة عشرة آلاف. قال همام: ما أره إلا قال: عشرة آلاف، وأصبنا معه ربطتين من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له حرقوص قال: أعطاه الأشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم","vol":"1","page":194},{"text":"قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحابه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيمًا قال: بيعوني هذه الربعة بما فيها قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله، قال: فإن الذي فيها كتاب الله، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمين، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف لأن الأشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب.\nوهذا اللفظ لابن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.\nومطرف ذكره ابن حجر في \"الإصابة\": (١٠/٣٢، ٣٣ - مع \"الاستيعاب\") وقال: (لا أعلم له رؤية) . انتهى.\nوروى عن أبي الدرداء ومعقل بن يسار وكعب الأحبار، وروى عنه أبو عثمان النهدي ومحمد بن سيرين، وذكره النسائي في \"الكنى\" وقال: بصري ثقة.","vol":"1","page":195},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٧):\n(يروى - الخيار في البيع - عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي) انتهى.\n\nخرَّج في \"الإرواء\" أثر ابن عمر قبل هذا الموضع، في أول باب الخيار.\nوأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٧٢) من طريق حسين بن محمد المَرْوَرُّوْذِى ثنا شيبان عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار مالم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. كان عمر أو ابن عمر ينادي: البيع صفقة أو خيار.\nوإسناده ضعيف عن عمر؛ فنافع لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.\nقال البيهقي:\n(ضعيف لانقطاع ذلك) . انتهى.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/١٢٧، ١٢٨) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٥٣) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٦٣) وعلقه البخاري في \"التاريخ\": (٣/١٧١) من طريق الحجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما البيع صفقة أو خيار.\nولفظ البخاري: البيعان بالخيار.\nوقال عبد الرزاق وابن حزم فيه: محمد بن خالد بن الزبير.","vol":"1","page":196},{"text":"وأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٥٣) من طريق هشيم عن الحجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن رجل من كنانة قال: قال عمر- حين وضع رجله في الغَرْز وهو بمنى: اسمعوا ما أقول لكم ولا تقولوا قال عمر وقال عمر، البيع عن صفقة أو خيار ولكل مسلم شرطة.\nوأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (٨/٥٢) من طريق سفيان الثوري عن حجاج يرفعه إلى عمر أن عمر قال بمثله.\nوعلقه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/١٧١) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٦٤) من طريق حماد بن سلمة عن حجاج عن محمد بن خالد بن الزبير عن عمر.\nوقال ابن حزم: خالد بن محمد بن خالد بن الزبير.\nوقال البخاري أيضًا: وكيع عن شريك عن حجاج به.\nوإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف الحديث، وخالد بن محمد بن خالد بن الزبير ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\" وابن حبان في \"الثقات\" وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\" ولم يتكلموا عليه بشيء، وذكره العقيلي في \"الضعفاء\"، وشيخه مجهول.\nقال البيهقي:\n(وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر) . انتهى.\nوقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ ما أخذ منه بعض أهل العلم رأيه في الخيار:","vol":"1","page":197},{"text":"ما أخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٦٣٦، ٦٣٧ - ط عبد الباقي) ومن طريقه البخاري في \"الصحيح\": (٣/٣٠- ط. العامرة) والشافعي في \"الأم\": (٣/٦، ١٢- ط. بولاق) و\"المسند\": (١٣٨، ١٤٦) و\"السنن المأثورة\": (٢٦٧، ٢٦٨) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٧٦) وفي \"المعرفة\": (٨/٣١) ومن طريق مالك أيضًا أخرجه ابن حبان: (١١/٣٨٨) وأبو يعلى: (١/٢٠٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٦٤) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٦/٢٨٢، ٢٨٣) وغيرهم قال مالك:\nعن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالوَرِق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.\nوأخرجه مسلم: (٢/١٢٠٩) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٦٤) والترمذي: (٣/٥٤٥) وغيرهم من طريق قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب به بنحوه.\nقال ابن حزم:\n(فهذا عمر يبيح له رد الذهب بعد تمام العقد وترك الصفقة) انتهى.\nوأما أثر عبد الله بن عباس: فينظر.","vol":"1","page":198},{"text":"وأما أثر أبي بَرْزة الأسلمي:\nفأخرجه أبو داود: (٣/٧٣٦، ٧٣٧) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٧٠) وكذا ابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٤/٢٤، ٢٥) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٥٢، ٣٥٣) وأخرجه الشافعي كما في \"المسند\": (١٣٨) والدارقطني في \"السنن\": (٣/٦) وابن الجارود في \"المنتقى\": (٢١٠) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/١٣-ط. الأنوار) وأبو داوود الطيالسي: (١٢٤) وتَمَّام الرازي في \"الفوائد\": (١/٢٩٦) وبحشل في \"تاريخ واسط\": (٥٣) وغيرهم من طرق عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلنا فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه فندم فأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه. فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ، فأتيا أبا برزة في ناحية المعسكر فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟، قال رسول الله ﷺ: البيعان بالخيار مالم يتفرقا.\nقال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ما أراكما تفرقتما.\nهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الطحاوي أيضًا من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أخبرنا هشام عن أبي الوضيء عن أبي بزرة الأسلمي به.\nوأسقط منه (جميل بن مرة) . وفيه أن المباع: (جارية) .","vol":"1","page":199},{"text":"وأخرجه الإمام أحمد: (٤/٤٢٥) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٧/١٨) وأخرجه ابن ماجه: (٢/٧٣٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٥٠٤) (٧/٢٨٩) والروياني في \"المسند\": (٢/٢٨، ٣٤٠) والعَسْكري في \"تصحيفات المحدثين\": (٢/٥٨٩) والخطيب في \"تاريخ بغداد\": (١٣/٨٦) من طرق عن جميل بن مرة به. مختصرًا.","vol":"1","page":200},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٨):\n(لم يثبت ما روي عن ابن عمر (صوابه عمر) من تقديره - الخيار - بثلاث، وروي عن أنس خلافه) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفرواه الدارقطني في \"سننه\": (٣/٥٤) والبيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٧٤) من حديث عبد الله بن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب ﵄ في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله (ص) لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله (ص) عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك.\nوإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف الحديث.\nوأما أثر أنس:\nفرواه أحمد في \"مسنده\": (٣/٢١٧) وأبو داود في \"سننه\": (٣/٢٨٢) والترمذي: (٣/٥٥٢) والنسائي (٧/٢٥٢) وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ﵁: أن رجلًا على عهد رسول الله (ص) كان يبتاع وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف فأتى أهلُه النبيَّ (ص) فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان. فإنه يتباع وفي عقدته ضعف.\nفدعاه نبي الله (ص) فنهاه عن البيع فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله (ص): \"إن كنت غير تاركٍ البيع، فقل: هاء وهاء ولا خلابة\".\nقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. أ. هـ\nوهذا حديث صحيح.\nقال المصنف (١/٣٠٢، ٣٠٣):\n(وعنه: القول قول البائع مع يمينه على البت ... قضى به عثمان ﵁) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٤٧٧، ٤٧٨) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٣٢٨) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/١٦٣) ورواه الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية صالح\": (٢/٣٩، ٤٠ - ط. الهندية) وأبو عبيد وعبد الله بن أحمد كما في \"المسائل\": (٢٧٦) وسعيد بن منصور وعنه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٤٣) وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك يألف وخمسائة درهم.\nوهذا اللفظ لمالك، وإسناده صحيح.\nوذكر المصنِّف هذا الأثر في \"كتاب القضاء\"، وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٨/٢٦٣، ٢٦٤) .","vol":"1","page":201},{"text":"قال المصنف (١/٣١٣):\n(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفًا بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٣٣٥) عن ابن فضيل، وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٥٠٤، ٥٠٥-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":202},{"text":"قال المصنف (٢/٣١٤):\n(روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٧/٣٢٨):\n(لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب) انتهى.\nقلت:\nوقفت على إسناده، أخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\" فقال:\n(حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص....) وذكره بلفظ المصنِّف.\nوإسناده هذا منقطع.\nذكر إسناد سعيد، ابن قدامة في \"المغني\": (٨/٣٧٤) والزركشي في \"شرح مختصر الخرقي\": (٦/١٧٧) .","vol":"1","page":203},{"text":"قال المصنف (١/٣١٩):\n(يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها. روي ذلك عن الزبير بن العوام وكرهه ابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر الزبير بن العوام:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٤١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٣٢٥) بإسناد صحيح عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها.\nوهذا اللفظ لعبد الرزاق، وإسناده ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع من الزبير بن العوام، وقتادة وإن كان أدرك زمن سليمان بن يسار وعاصره فإنه لم يسمع منه، قاله ابن معين وأحمد بن حنبل.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١) عن الزبير بن الخِرِّيت، وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/ ٣٢٥) عن قتادة، كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس كره إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل أن يبيعه حتى يصرمه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج أحمد في \"المسند\": (١/٢١٥، ٢٢١، ٢٧٠، ٣٦٨) والبخاري: (٣/٢٣- ط. عامرة) ومسلم: (٣/١١٥٩، ١١٦٠) والنسائي في \"الكبرى\": (٤/٣٦) و\"الصغرى\": (٧/٢٨٥) وأبو داود:","vol":"1","page":204},{"text":"(٣/٤٩١، ٤٩٢)، وغيرهم جماعة من طرق عن طاووس عن ابن عباس ﵄ قال: أما الذي نهى عنه رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يقبض.\nقال ابن عباس (برأيه): ولا أحسب كل شيء إلا مثله.","vol":"1","page":205},{"text":"قال المصنف (١/٣٢١):\n(قال ابن المنذر: وممن روينا عنه ذلك - يعني جواز السلم في الحيوان - ابن مسعود وابن عباس وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٤٦٧) من طريق ابن إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد الله في وُصَفَاء أحدهم أبو زائدة مولانا.\nوإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يدرك جده ابن مسعود.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢) وفي \"المعرفة\": (٨/١٩٣) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم أنبأنا عَبِيْدة - يعني ابن حُميد - عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان.\nقلت:\nهكذا وقع في \"السنن الكبرى\" للبيهقي، وجاء في هامش أحد النسخ ما لفظه:\n(كذا في أصل المؤلف وضرب على قوله \"يعني ابن حُميد\") ا. هـ.\nوالذي يظهر أن عبيدة هذا هو ابن مُعَتِّب، لا ابن حميد، فإن ابن مُعَتِّب من شيوخ هشيم بخلاف ابن حميد فلم أجد من ذكر لهشيم رواية عنه، ثم إن ابن حميد ولد بعد هشيم بقليل","vol":"1","page":206},{"text":"ومات بعده كذلك.\nومما يؤكد هذا ويؤيده أن ابن حميد من شيوخ سعيد بن منصور وهو الراوي عن هشيم في هذا الخبر، وسعيد يحدث عن ابن حميد بلا واسطة كما في \"سننه\": (١/٢٧١) وكما في \"الكبرى\" للبيهقي: (٦/٢٢)، وأما ابن مُعَتِّب فإن سعيد يحدث عنه بواسطة هشيم.\nوإذا صح ما استظهرته فإن الخبر ضعيف لضعف ابن معتب، وأما ابن حميد فهو ثقة، ولم أجد من ذكر لأحدهما رواية عن عبد الملك، مع إمكان ذلك، والله أعلم بالصواب.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفقد علقه البخاري: (٣/٤١- ط. عامرة) (كتاب البيوع/ باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة) .\nوأخرجه موصولًا مالك في \"الموطأ\": (٢/٦٥٢ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٣/٣١، ١٠٣ - ط. بولاق) و\"المسند\": (١٤١، ٢٣٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٨٨) (٦/٢٢) وفي \"المعرفة\": (٨/٤٨، ١٩٢) من طريق نافع عن ابن عمر: أنه اشترى راحلة بأربعة أبْعِرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالرَّبذة.\nوإسناده صحيح، وذكر الأثر الألباني في \"الإرواء\": (٥/٢١٥) تبعًا لأثر علي قبله.\nوأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/١١٢) من طريق هشيم عن أبي بشر عن نافع بنحوه.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٤٢٠-ط. المنيرية) من طريق","vol":"1","page":207},{"text":"عبيد الله بن عمر عن نافع به.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٦٩) والبخاري في \"التاريخ الكبير\": (٧/٧٥٥) من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوُصَفَاء فقال: لا بأس به.\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/٦٣-ط. الأنوار) من طريق حماد عن حميد به بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٢٥) من طريق معمر عن أيوب عن ابن عمر: كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم.\nوفيه انقطاع.\nوروي عن ابن عمر معناه من غير هذه الأوجه.","vol":"1","page":208},{"text":"قال المصنف (١/٣٢٤):\n(روى الأثرم: أن أنسًا كاتب عبدًا له على مال إلى أجل، فجاءه به قبل الأجل، فأبى أن يأخذه، فأتى عمر بن الخطاب فأخذه منه وقال: اذهب فقد عتقت.\nوروى سعيد في \"سننه\" نحوه عن عمر وعثمان ﵄) انتهى.\n\nأما أثر أنس مع عمر:\nفقال في \"الإرواء\": (٥/٢١٧):\n(لم أقف على إسناده) انتهى. وخرجه بنحوه.\nوأما أثر عثمان بن عفان:\nفسكت عنه العلامة الألباني ﵀ ولم يتكلم عليه بشيء، وقد أخرجه عبد الرزاق في \"المصنَّف\": (٨/٤٠٤) فقال: عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي قال: كاتب عبد على أربعة آلاف أو خمسة، فقال: خذها جميعًا وخلني، فأبى سيده إلا أن يأخذها كل سنة نجمًا، رجاء أن يرثه، فأتى عثمان بن عفان ﵁، فذكر ذلك له، فدعاه عثمان فعرض عليه أن يقبلها من العبد فأبى، فقال للعبد: ائتني بما عليك، فأتاه به، فجعله في بيت المال، وكتب له عتقًا وقال للمولى: ائتني كل سنة فخذ نجمًا، فلما رأى ذلك أخذ ماله كله وكتب عتقه. انتهى.\nوإسناده إلى أبي قلابة صحيح، ولم يدرك عثمان ﵁، ولم يسمع من أحد من الخلفاء الراشدين ﵃، وهو كثير الإرسال.\nوتابعه محمد بن سيرين وقتادة كلاهما عن عثمان بنحوه، عند البيهقي في \"","vol":"1","page":209},{"text":"الكبرى\": (١٠/٣٣٥) .\nوفيهما انقطاع أيضًا.","vol":"1","page":210},{"text":"قال المصنف (١/٣٢٥):\n(روي عن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك) انتهى. يعني الدين في الذمة يجعل سلمًا إلى أجل.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥) من طريق جعفر بن عون أنبأنا كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فأتيته أتقاضاه، فقال: ليس عندي، ولكن أكتبها على طعام إلى الحصاد قال: لا يصلح.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":211},{"text":"قال المصنف (١/٣٢٥):\n(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٠) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كره الرهن والكفيل في السلف.\nوإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٢١) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.\nويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالًا منه، مع ضعف فيه.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/ ٢١) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السَّلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح-.","vol":"1","page":212},{"text":"ومحمد بن قيس ضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء، وهو قليل الرواية، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: صالح أرجو أن يكون ثقة.\nوروي عن ابن عباس وابن عمر خلافه.","vol":"1","page":213},{"text":"قال المصنف (١/٣٢٥):\n(قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا ...﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ ...﴾ . روي عن ابن عباس وابن عمر: أن المراد به السلم) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عباس:\nفقد علقه البخاري في \"الصحيح\": (٣/٤٦ - ط. العامرة) (كتاب السلم /باب السلم إلى أجل معلوم) .\nوأخرجه موصولًا الشافعي في \"الأم\": (٣/٨٠، ٨١ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (١٣٨، ١٣٩) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٩) وفي \"المعرفة\": (٨/١٨٣) والطبراني في \"الكبير\": (١٢/٢٠٥) والحاكم في \"المستدرك\": (٢/٢٨٦) وابن أبي عمر في \"المسند\": (\"المطالب\": ٤/٩٠) وعبد الرزاق: (٨/٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/٥٦) وابن أبي حاتم: (٢/٥٥٤) وابن المنذر: (١١/ل٧/ب - مخطوط) والطبري في \"التفسير\": (٦/٤٥ - ط. شاكر) من طرق عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس ﵄ قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا ...﴾ .","vol":"1","page":214},{"text":"وإسناده صحيح، وقد تقدم هذا عند المصنِّف في أول باب السلم وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٥/٢١٣) .\nوروي هذا عن ابن عباس من طرق، أخرجها الطبري وغيره.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفلم أره في تفسير هذه الآية كذلك، وجواز السلم والرهن في السلم مروي عنه من وجوه صحيحة.","vol":"1","page":215},{"text":"قال المصنف (١/٣٣٤):\n(وهو-أي الرهن- أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط ... روي عن علي ﵁) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٤٣) عن منصور وحجاج بن أرطاة، وعبد الرزاق: (٨/٢٣٩) وابن أبي شيبة: (٧/١٨٥) في \"مصنفيهما\" عن منصور أيضًا كلاهما عن الحكم عن علي بن أبي طالب قال في الرهن إذا هلك: يترادان الفضل.\nوالحكم لم يدرك عليًا.\nوأخرجه البيهقي: (٦/٤٣) والطحاوي: (٤/١٠٣ - ط. الأنوار) عن حماد بن سلمة، ورواه الطحاوي أيضًا وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٩٧ - ط. المنيرية) عن همام كلاهما عن قتادة عن خِلاَس بن عمرو عن علي قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنه يرد الفضل.\nوهذا لفظ حماد بن سلمة، ورجاله ثقات، لكن رواية خلاس عن علي من كتاب، وتوبع خلاس على روايته، تابعه الحسن البصري عن علي، أخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/١٠٣) عن قتادة عنه.\nلكن الحسن لم يسمع عليًا ﵁.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة عن علي مختصرًا، وأسقط قتادة الواسطة فيه.\nوأخرجه البيهقي: (٦/٤٣) وابن أبي شيبة: (٧/١٨٦)","vol":"1","page":216},{"text":"والطحاوي: (٤/١٠٣) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٩٧) من طريق عبد الأعلى بن عامر عن محمد بن الحنفية عن علي ﵁ قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل وإذا كان أقل مما رُهن به فهلك رد الراهن الفضل.\nوإسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثَّعْلبي ضعيف الحديث لا سيما في روايته عن ابن الحنفية، فإنها كتاب لم يسمعه منه، قاله الثوري وابن مهدي وأبو حاتم وجماعة.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٤٣) من طريق الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل من الرهن ثم هلك يترادان الفضل.\nوحجاج بن أرطاة والحارث الأعور لا يحتج بهما.","vol":"1","page":217},{"text":"قال المصنف (١/٣٤٠):\n(قضاء علي وأبي قتادة عن الميت) انتهى.\n\nأغفل في \"الإرواء\" قضاء علي، وأما قضاء أبي قتادة فأعاده المصنِّف بعد هذا الموضع بأحاديث وخرجه العلامة الألباني: (٥/٢٤٨) .\nوأما قضاء علي:\nفأخرجه الدارقطني: (٣/٤٧) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٧/٢٥٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٧٣) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن عجلان البصري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دَيْنِه فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتي بجنازة فلما قام ليكبر سأل رسول الله ﷺ أصحابه: هل على صاحبكم من دين؟، قالوا: ديناران، فعدل رسول الله ﷺ عنه وقال: صلوا على صاحبكم، فقال علي بن أبي طالب ﵁: هما علي يا رسول الله، بريء منهما، فتقدم رسول الله فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي جزاك الله خيرًا، فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، فمن فك رهان ميت فك الله","vol":"1","page":218},{"text":"رهانه يوم القيامة.\nفقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة، فقال: لا بل للمسلمين عامة.\nوإسناده ضعيف جدًا، عطاء بن عجلان متروك الحديث.\nوأخرجه عبد بن حميد: (٢٨١) والدارقطني: (٣/٧٨) والبيهقي: (٦/٧٣) من طريق عبيد الله الوَصَّافي عن عطية عن أبي سعيد بنحوه.\nوليس في بعض الطرق عن الوصافي آخره: (فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة) إلى آخر الحديث، ولم يذكر في بعضها: (الديناران)\nوإسناده ضعيف، الوصافي لا يحتج به، وعطية هو العَوْفي ضعيف الحديث","vol":"1","page":219},{"text":"قال المصنف (١/٣٤٧):\n(كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين) انتهى.\n\nذكره في \"الإرواء\": (٥/٢٥٣) وسكت عليه فلم يخرجه.\nوقد أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٨) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٧٢) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم سأل ابن عمر قلت: لرجل عليَّ دين، فقال لي: عَجِّل لي وأضع عنك؟، فنهاني عنه، وقال: نهى أمير المؤمنين - يعني عمر رضي الله تعالى عنه - أن نبيع العين بالدين.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":220},{"text":"قال المصنف (١/٣٤٧):\n(إن صالح عن المؤجل ببعضه حالًا ... روي عن ابن عباس: أنه لا بأس به) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: أُعَجِّل لك وتضع عني.\nوإسناده صحيح.\nوفي المكاتب أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/٢٨، ٢٩) ومن طريقة البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٣٥) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٤٢٩) من طريق سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، لا بأس به.\nوإسناده ضعيف لحال جابر الجعفي.\nوأخرجه سحنون في \"المدونة\": (٧/٢٣٧) من طريق ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسًا بمقاطعة المكاتب بالذهب والورق.\nوعمر بن قيس المكي متروك الحديث.","vol":"1","page":221},{"text":"قال المصنف (١/٣٧٩):\n(وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه) انتهى. يعني على رافع بن خديج في النهي عن كِرَاء المزارع.\n\nأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (٥/١٨٧ - ط. ميمنية) وأبوداود: (٣/٢٥٧) والنسائي في \"الكبرى\": (٣/١٠٦) وفي \"المجتبى\": (٧/٥٠ - سندي) وابن ماجه: (٢/٨٢٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٣٤٢) (١٤/٢٧٦) وفي \"المسند\": (قطعة منه \"مسند زيد\" رقم ١٢٣ - ط. الوطن) والطبراني في \"الكبير\": (٥/١٢٥) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/١١٠ - ط. الأنوار) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٣٤) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٢٠) والخطيب البغدادي في \"الكفاية\": (٤٢٧) وفي \"الموضح\": (١/١٧٦) وابن الجوزي في \"التحقيق\": (٢/٢٢٣ - ط. الأولى) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج ﵄، أنا والله أعلم منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله ﷺ: \"إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع\" فسمع رافع قوله: \"فلا تكرو","vol":"1","page":222},{"text":"االمزارع\".\nوإسناده ضعيف، أبو عبيدة ابن محمد بن عمار فيه جهالة، ووثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وعبد الرحمن بن إسحاق وثقه ابن معين، وقال مرة: صالح الحديث. وقال النسائي وابن خزيمة: ليس به بأس، وضعفه الدارقطني.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>كتاب الشركة</span>","vol":"1","page":225},{"text":"قال المصنف (١/٣٩١):\n(يروى تضمينه - أي الأجير المشترك - عن عمر وعلي) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٨٥) عن ابن المبارك، وعبد الرزاق في \"المصنَّف\": (٨/٢١٧) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٠٢) ورواه سُريج في \"كتاب القضاء\": (٥٧) عن الليث كلاهما عن طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث عن عمر بن الخطاب ﵁: ضمن الصُّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم.\nوهذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده ضعيف، بكير لم يسمع من عمر بن الخطاب.\nوضعّف هذا الخبر الشافعي بعد الإشارة إليه في \"الأم\": (٤/٢٦١- ط. بولاق)\nوأما أثر علي:\nفساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٥/٣١٩) .","vol":"1","page":227},{"text":"قال المصنف (١/٣٩١):\n(وروى أحمد في \"المسند\" عن علي ﵁: أنه كان يضمن الأجراء ويقول: لا يصلح الناس إلا هذا) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٥/٣١٩):\n(لم أجده في \"المسند\". وما أظنه فيه، فقد راجعت منه \"مسند علي\" دون فائدة، ولا أورده الهيثمي في \"مجمع الزوائد\") انتهى. وخرجه بعده من \"الكبرى\" للبيهقي من طريق الشافعي.\nقلت:\nفي كتب المذهب التي نقل عنها المصنِّف كـ\"الشرح الكبير\" وغيره: (روى الشافعي في \"مسنده\") فسبق قلم المصنِّف فيما يظهر فكتب: (وروى أحمد في \"المسند\") .\nوهو عند الشافعي في \"الأم\": (٣/٢٦٤) .","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>كتاب العارية</span>","vol":"1","page":229},{"text":"قال المصنف (١/٣٩٨):\n(قال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ ...﴾ [الماعون: ٧] قال ابن عباس وابن مسعود: العواري. وفسرها ابن مسعود قال: القِدْرُ والميزان والدلو) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٢٠٣) وابن جرير في \"التفسير\": (٣٠/٣١٨ - ط. الحلبي الثانية) والحاكم في \"المستدرك\": (٢/٥٣٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٨٨) (٤/١٨٣) والطبراني في \"المعجم الكبير\": (١٢/٢٢) ومن طريقه الضياء المقدسي في \"المختارة\": (١٠/١٤١) وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵁.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن جرير في \"التفسير\": (٣٠/٣١٨) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٦٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٤/١٨٣، ١٨٤) من طرق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس ﵁.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن جرير: (٣٠/٣١٩) والبيهقي في \"شعب الإيمان\": (١٢/٢٢٣) من طريق أبي صالح ثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس.\nلا بأس به، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين ودُحيم وابن حبان وغيرهم.\nوحديثه عن ابن عباس من كتاب لم يسمعه، وقد أخذه من أصحاب ابن عباس كمجاهد بن جبر وغيره، رواه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵁.\nوهذا الإسناد لا يطلق القول برده ولا بقبوله، حتى ينظر في المتون، وكثير منها مستقيمة صالحة.\nقال أبو جفعر النحاس في \"معاني القرآن\": ():\n(قال أحمد بن حنبل:\nبمصر صحيفة في التفسير، رواها علي بن أبي طلحة، لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدًا ما كان كثيرًا) انتهى.\nإلا أنه جاء من هذا الطريق ما يستنكر ويرد، ولذا قال الإمام أحمد ابن حنبل ﵀ كما أسنده عنه العقيلي في \"كتابه الضعفاء\": (٣/٢٣٤) .\n(علي بن أبي طلحة له أشياء منكرات وهو من أهل حمص) انتهى.\nوقد نظرت في حديثه، فرأيت له ما ينكر، وما يتفرد بمعناه عن سائر أصحاب ابن عباس، منها ما أخرجه البيهقي في \"الأسماء والصفات\": (٨١) واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\": (٢/٢٠١) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ ...﴾ [النور: ٣٥] يقول: الله ﷾ هادي أهل السموات والأرض، [النُّور: ٣٥] ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ مثل هداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيئ قبل أن تمسه النار، فإذا مسته ازداد ضوءًا على ضوءٍ.\nوهذا خبر منكر.\nومنها ما أخرجه الطبري في مواضع من \"تفسيره\": (٨/١١٥) (١٩/٥٨، ١٣١) (٢٢/٤٨) (٢٣/١١٧) (٢٦/١٤٧) والبيهقي في \"الأسماء والصفات \": (٩٤) بهذا لإسناد مرفوعًا في قوله تعالى: ﴿المص﴾ ﴿كهيعص﴾ ﴿طه﴾ ﴿يس﴾ ﴿ص﴾ ﴿طس﴾ ﴿حم﴾ ﴿ق﴾ ﴿ن﴾ ونحو ذلك قال: قسم أقسمه الله تعالى، وهو من أسماء الله ﷿.\nوهذا خبر منكر بمرة.\nويروي هذا الطريق من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، إلا أنه في حديثه عن معاوية أحسن حالًا.\nوأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفأخرجه أبو داود: (٢/٣٠٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\":","vol":"1","page":231},{"text":"(٤/١٨٣) (٦/٨٨) والنسائي في \"الكبرى\": (٦/٥٢٢) والشَّاشي في \"المسند\": (٢/٦٠) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٢٠٧، ٢٠٨) من طريق أبي عوانة عن عاصم عن شقيق عن عبد الله بن مسعود ﵁.\nوأخرجه البيهقي: (٤/١٨٣) من طريق شيبان عن عاصم به بنحوه.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٢٠٨) وفي \"الأوسط\": (٥/٣١) من طريق شيبان عن منصور عن شقيق به.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٢٠٢) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٦٨- ط. المنيرية) وابن جرير في \"التفسير\": (٣٠/٣١٨) والطبراني في \"المعجم الكبير\": (٩/٢٠٧) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود.\nوإسناده صحيح.\nوروي هذا من طرق أخرى عن ابن مسعود ﵁.","vol":"1","page":232},{"text":"قال المصنف (١/٤٠٠):\n(إذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة ... به قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة) انتهى.\n\nأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٩٠) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/١٨٠) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٧٠) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس في العَارِيَّة قال: يَغْرَم.\nوأخرجه البيهقي: (٦/٩٠) وابن أبي شيبة: (٦/١٤١، ١٤٢، ١٤٣) عن محمد بن شريك، ورواه عبد الرزاق: (٨/١٨٠) وكذا ابن أبي شيبة: (٤/٣١٥) عن عبد العزيز بن رُفيع كلاهما عن ابن أبي مليكة به بمعناه.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر عائشة: فينظر.\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه الإمام الشافعي ومن طريقه البيهقي في \"السنن الكبرى\": (٦/٩٠) ورواه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/١٨٠) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٧٠) ورواه الطحاوي كما في \"السنن المأثورة\": (١٧٤) كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب أن رجلًا استعار","vol":"1","page":233},{"text":"بعيرًا من رجل فعَطَبَ، فأتى به مروان بن الحكم، فأرسل مروان إلى أبي هريرة فأوقفوه بين السِّمَاطَيْنِ فسأله، فقال: يَغْرم.\nوعبد الرحمن بن السائب مجهول.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>كتاب الغصب</span>","vol":"1","page":235},{"text":"قال المصنف (١/٤١٢):\n(لا شفعة للجار. به قال عثمان) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٧١٧ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"القديم\": (\"المعرفة\": ٨/٣١٧) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٨٠، ٨٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٠٥) وفي \"المعرفة\": (٨/٣١٧) قال مالك:\nعن محمد بن عُمارة عن أبي بكر ابن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.\nوقد أخرجه الإمام أحمد، وأبو عبيد في \"غريب الحديث\": (٣/٤١٧) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٠٥) ومن طريق الشافعي في \"المعرفة\": (٨/٣١٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/٥٧٩، ٥٨٠) (٧/١٧٢) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٨٣ - ط. المنيرية) وابن أبي حاتم في \"العلل\": (١/٤٧٩) من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: لا شفعة في بئر ولا فَحْل نخل، والأُرَفُ يقطع كل شفعة.\nوشك فيه أبو عبيد فقال: عن أبي بكر ابن حزم أو عن عبد الله","vol":"1","page":237},{"text":"بن أبي بكر ابن حزم.\nوذكر فيه ابنُ إدريس أبان بن عثمان بين أبي بكر ابن حزم وعثمان، بخلاف رواية مالك في \"الموطأ\" كما تقدم، وقد جاء عن مالك بذكر أبان فيه:\nأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٩٩) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبيه: إذا وقعت الحدود فلا شفعة.\nوإسناده صحيح، وقد توبع أبو بكر ابن حزم عليه، تابعه منظور بن أبي ثعلبة عن أبان به بنحوه، أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٨٤) من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور.\nوكلهم أو قفوه على عثمان، وقد رواه يزيد بن عياض عن أبي بكر ابن حزم عن أبان عن عثمان عن أبيه مرفوعًا.\nوالموقوف أصح، ورجحه الدارقطني في \"العلل\": (٣/١٤، ١٥) .\nويزيد بن عياض بن جُعْدُبة الليثي منكر الحديث، كذَّبه مالك والنسائي.\nوأخرج الأثر سعيد بن منصور في \"سننه\"، ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٨/٥٥، ٥٦) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن الخطاب نحوه.\nوإسناده ضعيف.","vol":"1","page":238},{"text":"قال المصنف (١/٤٢٥):\n(أن النبي ﷺ جعل ردَّ الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا. ويروى عن عمر وعلي ﵄) انتهى.\n\nخرج المرفوع في \"الإرواء\".\nوأما أثر عمر:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٥٤١) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁: في جُعْل الآبق دينار أو اثنا عشر درهمًا.\nوإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلسًا يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العَرْزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٥٤١) وعنه وعن الإمام أحمد أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاة عن الحصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب قال: في جُعْلِ الآبِقِ دينار أو اثني عشر درهمًا.","vol":"1","page":239},{"text":"وزاد أحمد في روايته: إذا كان خارجًا من المصر.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٠٠) من طريق مُعَمَّر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جُعْل الآبق دينارًا قريبًا أُخِذَ أو بعيدًا.\nوفيه الحجاج بن أرطاة أيضًا، والحارث الأعور.","vol":"1","page":240},{"text":"قال المصنف (١/٤٢٥):\n(إن ردَّه من خارج المصر فله أربعون درهمًا، وإن رده من المصر فله دينار. لأنه يروى عن ابن مسعود ﵁) انتهى.\n\nوقد أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٠٠) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٢٠٨) ومن طريقه الطبراني في \"المعجم الكبير\": (٩/٢١٩) ورواه إسحاق بن راهوية في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/١٣٦، ١٣٧) وابن أبي شيبة في \"المصنَّف\": (٧/٥٤١) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٠٨) وأبو حنيفة كما في \"جامع المسانيد\": (٢/٧٥) ومن طريقه محمد بن الحسن في \"الحجة\": (٢/٧٣٦، ٧٤٠) كلهم من طرق عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أتيت عبد الله بن مسعود بأُبَّاقٍ أصبتهم بالعَين فقال: الأجر والغنيمة، قلت: الأجر فما الغنيمة؟، قال: أربعون درهمًا.\nوهذا لفظ عبد الرزاق.\nوقال البيهقي:\n(هذا أمثل ما روي في هذا الباب) انتهى.\nوعبد الله بن رباح أبو رباح القرشي مجهول، ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٥/٨٥) وابن حبان في \"الثقات\": (٧/٣٤) وسكتا عنه.\nوقد توبع عليه: تابعه أبو سعد البَقَّال سعيد بن المَرْزُبان الأعور مولى حذيفة، وهو ضعيف لا يحتج به. أخرج ذلك محمد بن الحسن في \"الحجة\": (٢/٧٣٤، ٧٣٥) وفي \"الآثار\": (١٥٧) وأبو","vol":"1","page":241},{"text":"يوسف في \"كتاب الآثار\": (١٦٩) عن أبي حنيفة وهو في \"جامع المسانيد\": (٢/٧٤)، وابن عدي في \"الكامل\": (٣/٣٨٥) عن شعبة كلاهما عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو به بنحوه.\nوأخرجه أبو يوسف أيضًا عن سعيد به ولم يذكر أبا حنيفة.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٠٨) من طريق الحجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة ثنا شيخ عن أبي عمرو الشيباني به بنحوه.\nوفي إسناده من لا يعرف.\nوأخرجه البيهقي: (٦/٢٠٠) من طريق معمر عن الحجاج عن ابن مسعود نحوه.\nوالحجاج هو ابن أرطاة، ولم يدرك ابن مسعود.","vol":"1","page":242},{"text":"قال المصنف (١/٤٢٨):\n(الأفضل مع ذلك تركها - يعني الضالة - روي عن ابن عباس وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٩١) من طريق الحسن بن مُكْرَم ثنا أبو النضر ثنا أبو خيثمة ثنا أبو الجويرية قال: سمعت أعرابيًا من بني سليم سأله - يعني ابن عباس ﵁ - عن الضوال، فقال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال، قال: ما ترى في الضوال؟، قال: من أكل من الضوال فهو ضال ... الحديث.\nوقد أخرجه البخاري في \"الصحيح\": (٥/١٩٠ - ط. عامرة) فقال: حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر به مختصرًا، وليس فيه ذكر الشاهد.\nوأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/١٣٧، ١٣٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٤٦٢، ٤٦٣) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٩٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٢٦١ - ط. المنيرية) من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، لست منها في شيء -يعني اللُّقَطَة-.","vol":"1","page":243},{"text":"وقابوس ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الإمام أحمد: ليس بذاك.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفقد روي عنه من أوجه طرق عدة:\nمنها: ما أخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٧٥٨ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٣/٢٩١، ٢٩٢ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢٢٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٨٨) وفي \"المعرفة\": (٩/٨٣) قال مالك:\nعن نافع أن رجلًا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟، فقال له عبد الله بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، فقال عبد الله: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٥٥) من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع به مختصرًا.\nوإسناده في غاية الجلالة.\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/١٣٩ - ط. الأنوار) من طريق همام عن نافع وابن سيرين عن ابن عمر نحوه لكنه في ضالة الإبل.\nومنها: ما أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/١٣٧) من طريق معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد رجل ورقًا فأتى بها ابن عمر فقال له: عرفها، فقال: قد عرفتها فلم أجد أحدًا يعترفها أفأدفعها إلى الأمير؟، قال: إذًا يقبلها، قال: أفأتصدق بها؟، قال: وإن جاء","vol":"1","page":244},{"text":"صاحبها غرمتها، قال: فكيف أصنع؟، قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها.\nوإسناده صحيح.\nومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٦٤) من طريق وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟!.\nوإسناده صحيح، رجاله ثقات.\nومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٥١) والبيهقي: (٦/١٨٩) والطحاوي: (٤/١٣٩) بإسناد صحيح عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وسئل عن اللُّقطة قال: ادفعها إلى الأمير.\nوروي عن ابن عمر من أوجه وطرق أخرى.","vol":"1","page":245},{"text":"قال المصنف (١/٤٣٠):\n(يلزم التعريف.. مدة حول.. روي عن عمر وعلي وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفذكره المصنِّف ابن ضويان بعد هذا الموضع، وخرجه في \"الإرواء\": (٦/٢١) العلامة الألباني.\nوأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٥١، ٤٥٢) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/١٣٩) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السَّفَر عن رجل من بني رؤاس قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفًا ضعيفًا، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها، ثم أيسرت، فسألت عليًا، فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له.\nوهذا لفظ ابن أبي شيبة، وليس عند عبد الرزاق: (عرفها سنة) .\nوأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أبي إسحاق به بنحوه وفيه: (عرفها) ولم يقل: (سنة) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن يونس عن أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السَّفَر عن رجل من بني رؤاس عن علي، مثله إلا أنه لم يقل (عرفها) .","vol":"1","page":246},{"text":"وفي إسناده جهالة.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٤٤٩) من طريق أبي بكر ابن عَيَّاش عن عبد العزيز بن رُفَيْع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر أو الغرم.\nوإسناده صحيح عن رفيع.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" من طريق عبد العزيز بن رفيع به بمعنى القصة.\nوأخرج دعلج في \"مسند ابن عباس\" له عن ابن عباس ﵁ قال: انظر هذه الضوال فشد يدك بها عامًا، فإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيّره بين الأجر والمال.\nذكره وصححه ابن حجر في \"الفتح\": (٩/٣٤٠ - ط. السلفية)","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>كتاب الوقف</span>","vol":"1","page":249},{"text":"قال المصنف (٢/٥):\n(قال جابر: \"لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف) ا. هـ\n\nذكره الألباني في \"الإرواء\": (٦/٢٩) وأغفله من التخريج، وقد وقفت عليه، فقد أخرجه أبو بكر الخصاف في \"أحكام الأوقاف\": (١٥) قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخطاب ﵁ صدقته في خلافته دعا نفرًا من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك، فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحدًا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالًا من ماله صدقه موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب.\nقال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسًا لا يشترى ولا يورث ولا يوهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها.\nوإسناده واه.\nقال المصنف (٢/٢٠):\n(روي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نَقِبَ: أن انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبله المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد، وعنه أبو بكر عبد العزيز في \"الشافي\" والطبراني في \"المعجم الكبير\": (٩/١٩٢) من طريق المسعودي عن القاسم قال: لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال، كان سعد بن مالك قد بنى القصر، واتخذ مسجدًا عند أصحاب التمر، قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: أن لا تقطع الرجل وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل. فنقله عبد الله، فخط له هذه الخطة.\nوهذا اللفظ لأحمد، وإسناده جيد إلى القاسم ولم يسمع من جده عبد الله.\nوأخرجه الطبري في \"التاريخ\": (٢/٤٧٩) قال:\nكتب إليَّ السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد في قصة طويلة فيها: (... وقد بنى سعد في","vol":"1","page":251},{"text":"الذين خطوا للقصر بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته، ثم إن بيت المال نقب عليه نقبًا وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصَّحْن مما يلي وَدَعَة الدار، فكتب إليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلة، فإن للمسجد أهلًا بالنهار وبالليل، وفيهم حِصْن لما لهم فنقل المسجد، وأراغ بنيانه ...)\nوإسناده واهٍ، لا يصح.","vol":"1","page":252},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤):\n(هي - يعني العمرى والرقبى - لازمة لا تعود إلى الأول ... وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك) انتهى.\n\nأما أثر جابر بن عبد الله:\nفيأتي ضمن قضاء طارق.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٣/٢٨٦ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢١٨، ٣٤١، ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧٤) وفي \"المعرفة\": (٩/٥٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وحميد الأعرج عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل من أهل البادية فقال: إني وهبت لابني ناقة حياته، وأنها تناتجت إِبْلًا، فقال ابن عمر: هي له حياته وموته، فقال: إني تصدقت عليه بها، فقال: ذاك أبعد لك منها.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٣/٢٨٦) وفي \"المسند\": (٢١٨، ٣٤١، ٣٤٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧٤) وفي \"المعرفة\": (٩/٥٩) وكذا الخطابي في \"الغريب\": (٢/٣٩٢) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن حبيب مثله إلا أنه قال: أضنت واضطربت.","vol":"1","page":253},{"text":"وأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٨٦) عن معمر عن أيوب، وعن ابن جريج، كلاهما عن حبيب بنحوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنَّفه\": (٧/١٤٠) وسُريج بن يونس في \"كتاب القضاء\": (٧٣) من طريق علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بنحوه.\nوروي من غير هذه الأوجه، وقد أورده في \"الإرواء\": (٦/٥١) تبعًا لحديث جابر مرفوعًا في العمرى.\nوأخرج مالك في \"الموطأ\": (٢/٧٥٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧٥) وابن بَشْكُوال في \"المبهمات\": (٢/٦٦٣) قال مالك:\nعن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها، قال: وكانت حفصة رضي الله تعالى عنها قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له.\nوأخرجه أبو نعيم الحلبي في \"الفوائد\" ومن طريقه ابن بَشْكُوال في \"المبهمات\": (٢/٦٦٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\" كلهم من طريق مالك به بنحوه.\nوسمى أبو نعيم ومن طريقه ابن بشكوال ابنة زيد: زينب بنت زيد بن الخطاب، وسمّاها ابن أبي شيبة: أسماء.\nوأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٤/١٢٧) وفي \"الصغرى\": (٦/٢٧٠) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٨٩، ١٩٥) وابن أبي شيبة:","vol":"1","page":254},{"text":"(٧/١٤٢) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٦٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس ﵁ قال: لا تحل الرُّقْبى ولا العُمْرى، فمن أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومن أُرْقب شيئًا فهو له.\nوهذا لفظ النسائي.\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٤/١٢٧) وفي \"الصغرى\": (٦/٢٧٠) من طريق محمد بن بشر ثنا حجاج عن أبي الزبير به بلفظ: لا تصلح العُمْرى ولا الرُّقْبى فمن أَعْمَر شيئًا أو أَرْقبه فإنه لمن أعمره وأرقبه حياته وموته.\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٤/١٢٧) وفي \"الصغرى\": (٦/٢٧٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/١٤٥) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٦٥) من طريق سفيان عن أبي الزبير به بلفظ: العُمْرى والرُّقْبى سواء.\nوإسناده صحيح، ورجاله ثقات.\nوتوبع عليه أبو الزبير تابعه ابن أبي نجيح أخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٤/١٢٦) وفي \"الصغرى\": (٦/٢٦٩) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس لعله عن ابن عباس قال: لا رُقبى، فمن أُرْقِب شيئًا فهو سبيل الميراث.\nوروي من أوجه أخرى عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا، وعن طاووس مرسلًا.\nوروي عن ابن عباس مرفوعًا من غير طريق طاووس.\nوأما أثر زيد بن ثابت:","vol":"1","page":255},{"text":"فأخرجه الطبراني في \"المعجم الكبير\": (٥/١٦٣) من طريق علي بن الجعد ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجر المدري أن زيد بن ثابت قال: العمرى جائزة.\nوأخرجه الطبراني أيضًا: (٥/١٦٣) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو به: أن زيد بن ثابت سئل عن العُمْرى، فقال: سبيلها سبيل الميراث.\nقال أبو القاسم الطبراني:\n(وقفه الحمادان) انتهى.\nوقد أخرجه ابن الجعد في \"المسند\": (٢٤٧) من طريق حماد بن زيد عن عمرو به مرفوعًا.\nوقد رواه عن عمرو مرفوعًا خلق من الثقات منهم:\nشعبة والسفيانان وأيوب السختياني ومعمر وابن جريج وقتادة والأوزاعي ورَوْح بن القاسم وشبل بن عبَّاد ووائل بن داود وعمر بن حبيب ومحمد بن مسلم الطائفي ومعقل بن عبيد الله وسَلِيْم بن حيان وغيرهم، وهو الصواب.\nنعم أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٦٥) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حُجْر المدري عن زيد بن ثابت موقوفًا قال: العمرى للوارث.\nوهو خطأ بلا ريب، فقد أخرج عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٨٦) الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أن طاووسًا أخبره أن حُجْر المَدَري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول: قال رسول الله ﷺ: \"العمرى للوارث\".","vol":"1","page":256},{"text":"ثم قال عبد الرزاق بعده:\n(عن معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت مثله) انتهى.\nأي مرفوعًا مثل حديث ابن جريج عن عمرو.\nوقد أخرجه كذلك الإمام أحمد في \"المسند\": (٥/١٨٩) وعنه أبو بكر القطيعي في \"جزء الألف دينار\": (٢٦٣، ٢٦٤) من طريق عبد الرزاق عن معمر به.\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٤/١٢٨) وفي \"الصغرى\": (٦/٢٧١) وغيره من طريق معمر به مرفوعًا. والله أعلم.\nوقد روي من أوجه أخرى عن عمرو بن دينار به مرفوعًا، وعن طاووس به مرفوعًا.\nوروي عن طاووس عن زيد مرفوعًا.\nوتوبع طاووس عليه عن زيد مرفوعًا أيضًا.\nوأما أثر جابر بن عبد الله وطارق:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٨٩، ١٩٠) ومن طريقه مسلم في \"الصحيح\": (٣/١٢٤٧) والبيهقي في\"الكبرى\": (٦/١٧٣) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: أَعْمَرَت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدًا، وله إخوة بنون للمُعْمرة، فقال ولد المُعْمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المُعْمَر بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا فشهد على","vol":"1","page":257},{"text":"رسول الله ﷺ بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، قال: فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المُعْمَر حتى اليوم.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/١٣٧) ومن طريقه مسلم في \"الصحيح\": (٣/١٢٤٧) وأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (٣/٣٨١) والشافعي في \"الأم\": (٣/٢٨٦ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\": (٩/٥٦) وأبو يعلى في \"المسند\": (٣/٣٦٦) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/٩١ - ط. الأنوار) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٧/١٢١) وغيرهم من طريق عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقًا قضى بالعُمْرى للوارث لقول جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ.\nوأصل حديث جابر رضي الله تعالى عنه في \"الصحيحين\" وغيرهما دون ذكر القصة فيه.\nوأخرج النسائي في \"الكبرى\": (٤/١٣٥) وفي \"الصغرى\": (٦/٢٧٧) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٨٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧٤) من طريق قتادة عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى بها - يعني العُمْرى - عبد الملك بن مروان.\nوقد أورده في \"الإرواء\": (٦/٥٢) شاهدًا لحديث.\nوأما أثر معاوية: فينظر.","vol":"1","page":258},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤):\n(سئل القاسم عنها - يعني العُمْرى - فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٧٥٦) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٣/٢٨٥ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\": (٩/٥٩) قال مالك: عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العُمْرى وما يقول الناس فيها؟، فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":259},{"text":"قال المصنف (٢/٢٦):\n(قال المَرُّوذِي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة) انتهى.\n\nذكر المصنِّف خبر أبي بكر الصديق بعد هذا، وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/٦١) ومثله خبر عمر: (٦/٦٩) .\nوقد أخرجه عن عثمان مالك في \"الموطأ\": (٢/٧٥٣) وعنه وعن يونس بن يزيد وسفيان أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧٠) وفي \"المعرفة\": (٩/٥١) وعن مالك أيضًا أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٢٢) وأخرجه عبد الرزاق: (٩/١٠٢، ١٠٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٤٠، ٤١) وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في \"أحاديث سفيان بن عيينة\": (٦١، ٦٢) كلهم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، - زاد عبد الرزاق: والمِسْور بن مَخْرَمة - عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال يَنْحَلون أبناءَهم نِحْلًا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.\nزاد البيهقي من غير طريق مالك، وعبد الرزاق وعنه ابن حزم، وابن أبي شيبة وزكرويه: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شُكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه","vol":"1","page":260},{"text":"النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.\nوتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في \"سننه\".\nوإسناده صحيح.\nوأخرج مالك: (٢/٧٧١) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧٠) وفي \"المعرفة\": (٩/٥١) وعن مالك أيضًا أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٢٢) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج سحنون في \"المدونة\": (١٥/١٠٨) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٢٢) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في \"الكامل\": (٦/٩٧) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.\nوالعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع.\nوأخرج عبد الرزاق: (٩/١٠٧) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/١٥٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٤٠) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكًا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.\nوإسناده منقطع.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٤٠) ومن طريقه ابن حزم في \"","vol":"1","page":261},{"text":"المحلى\": (٩/١٢٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/١٧١) من طريق همام عن قتادة عن الحسن البصري عن النضر بن أنس بن مالك قال: نحلني أبي نصف داره فقال أبو بردة: إن سَرَّك أن تحوز ذلك فاقبضه فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال: ما قبض منه فهو جائز ومالم يقبض منه فهو ميراث.\nوأخرج البيهقي: (٦/١٧٠) من طريق يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يحيى بن يَعْمَر عن أبي موسى الأشعري قال: قال عمر بن الخطاب: الأنحال ميراث مالم يقبض.\nوقتادة لم يسمع من يحيى بن يَعْمَر كما قاله الإمام أحمد.\nوأما أثر علي: فينظر.","vol":"1","page":262},{"text":"قال المصنف (٢/٢٧):\n(تلزم - أي الهبة - بالعقد.. لأنه يروى عن علي وابن مسعود) انتهى.\n\nتقدم عند المصنِّف قبل هذا الموضع: (٢/٢٦) ذكر الأثرين، وذكرهما العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/٦١) وقال: (لم أقف على إسناده)، وخرجهما آل الشيخ في \"التكميل\": (١٠٢، ١٠٣) .","vol":"1","page":263},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠):\n(قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٩٩)، وسعيد بن منصور في \"سننه\": (٣/١/١١٩ - ط. الأولى) والطبراني في \"الكبير\": (١٨/٣٤٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه، ثم توفي وامرأته حُبْلى لم يعلم بحملها، فولدت غلامًا فأرسل أبو بكر وعمر في ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة، قال: أما أَمْر قَسَمه سعد وأمضاه فلن أعود فيه، ولكن نصيبي له، قلت: أعلى كتاب الله قسم؟، قال: لا نجدهم كانوا يقسمون إلا على كتاب الله.\nوإسناده صحيح عن عطاء، ولم يدرك سعد بن عبادة ﵁.","vol":"1","page":264},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠):\n(قال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٢١) والحسين المروزي في \"البر والصلة\": (١٥٤) وابن أبي الدنيا في \"كتاب العيال\": (١/١٧٤) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٧/٢٢٩، ٢٣٠) من طريق مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَل.\nهذا لفظ ابن أبي شيبة، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>كتاب الوصايا</span>","vol":"1","page":267},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/٣٤):\n(قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ ...﴾ [البقرة: ١٨٠] ... قال ابن عمر وابن عباس: نسختها آية الميراث) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٠٩) والطبري في \"التفسير\": (٢/١١٩ - ط. الحلبي الثانية) وأبو نعيم في \"الحلية\": (٩/٢٦) كلهم من طريق سفيان، ورواه ابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\": (١٦١، ١٦٢) من طريق أبي حماد الحنفي، كلاهما عن جَهْضم عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر ﵄ يقول في قوله تعالى: ﴿إِنْ ...﴾ . قال: نسختها آية الميراث.\nرواه عن سفيان ابن مهدي عند الطبري وأبي نعيم، ووكيع عند البيهقي وابن أبي شيبة.\nقال الطبري ﵀:\n(قال ابن بشار: قال ابن مهدى: فسألت جهضمًا عنه فلم يحفظه) . انتهى.\nوإسناد الأثر صحيح، ولا يضره قول ابن مهدي، فجهضم حفظه وحدث به ثم نسيه.","vol":"1","page":268},{"text":"وأما أثر عبد الله بن عباس:\nفأخرجه أبو داود في \"سننه\": (٣/٢٩٠) ومن طريقه البيهقي في الوصايا من \"السنن الكبرى\": (٦/٢٦٥) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٤/٢٩٧) وابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\": (١٦١)، قال أبو داود ﵀:\n(حدثنا أحمد بن محمد المروزي ثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: ﴿إِنْ ...﴾ فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث) انتهى.\nوأخرجه البيهقي في العدد من \"الكبرى\": (٧/٤٢٧) من طريق أبي بكر ابن داسه عن أبي داود به بلفظ: (﴿وَالَّذِينَ ...﴾ [البقرة: ٢٤٠]، فنسخ ذلك بآية المواريث ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا) انتهى.\nوعلي بن الحسين قال النسائي: ليس به بأس، وضعفه أبو حاتم، وقال في \"التقريب\": صدوق يهم. وبقية رجاله ثقات.\nوأخرجه البخاري في \"الصحيح\": (٥/١٧٨ - ط. عامرة) والدارمي: (٢/٣٠٢) وابن جرير: (٤/٢٧٥) والبيهقي: (٦/٢٦٣) من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس ﵄ قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما","vol":"1","page":269},{"text":"أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.\nوهذا لفظ البخاري، وفي إسناد ابن جرير قال: ابن أبي نجيح عن مجاهد أو عطاء.\nوأخرجه ابن أبي حاتم في \"التفسير\": (٢/٤٥١) والنحاس في \"الناسخ والمنسوخ\": (١/٤٨٢) والجصاص في \"أحكام القرآن\": (١/١٠٤) وابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\": (١٦١) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس نحوه.\nوعطاء هو الخراساني، وعثمان ابنه ضعيف الحديث، وعطاء لم يسمع من ابن عباس؛ كما قال ذلك ابن معين وأحمد.\nوقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي في \"الأطراف\": (كما في \"تهذيب الكمال\": ٢/٩٣٧ - مخطوط):\n(وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني إنما أخذ الكتاب من ابنه ونظر فيه) . انتهى.\nمع أن البخاري أخرج من هذا الطريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ في موضعين، وهو مما أخذ على البخاري ﵀، وقد اعتذر الأئمة له في ذلك منهم ابن حجر في \"الفتح\" و\"التهذيب\".\nوأخرجه الإمام أحمد وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٢/","vol":"1","page":270},{"text":"٦٦٣) والحاكم في \"المستدرك\": (٢/٢٧٣، ٢٨١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٦٥) (٧/٤٢٧) وأخرجه ابن جرير في \"التفسير\": (٢/١١٨، ٥٨١) كلهم من طريق يونس بن عبيد، ورواه ابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\": (١٦١، ١٦٢) من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد ابن سيرين قال: جلس ابن عباس ﵄ فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: ﴿إِنْ ...﴾ فقال: نسخت هذه الآية.\nوإسناده منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ قاله ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل.\nوقد أخرج البخاري في كتاب الأطعمة من \"صحيحة\" لمحمد بن سيرين عن ابن عباس متابعة.\nوالواسطة معلومة وهو عكرمة مولى ابن عباس ﵄، وإذا علمت الواسطة فالحديث صحيح، قال ابن معين:\n(لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس إنما سمع من عكرمة عن ابن عباس) . انتهى.\nوأخرجه الطبري: (٢/١١٨) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٤/٢٩٧، ٢٩٨) من طريق عبد الله بن صالح ثنى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه.\nوقد تقدم الكلام على حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس ﵄ في أول \"كتاب العارية\".\nوأخرجه ابن جرير أيضًا: (٢/١١٨، ١١٩) وابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\": (١٥٩، ١٦٠) من طريق محمد بن سعد ثنا أبي ثني عمي ثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس.","vol":"1","page":271},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦):\n(عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد) انتهى.\n\nأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/١٣١-ط. الأولى) من طريق هشيم أنا مغيرة عن إبرهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المُرَّيان من الأمر، الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات.\nوأخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\": (٨/٣٨٤) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":272},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧):\n(تصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. روي عن ابن مسعود) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (١/٣٥١) (٢/٢٦) وكما في \"مسائل عبد الله\": (٣٩٨) والدارمي في \"السنن\": (٢/٨٤٧-ط بغا) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٣٦٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٠٢) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/٤٠٣، ٤٠٤-ط. الأنوار) والخطيب في \"الجامع\": (٢/٤١) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: سمعت ابن مسعود ﵁ يقول: السائبة يضع ماله حيث شاء.\nقال شعبة:\n(لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري) . انتهى.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٦٨، ٦٩) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٤٧) وسعيد بن منصور في \"سننه\": (٣/١/١٠٢- ط. الأولى) ومن طريقه القاسم السرقسطي في \"غريب الحديث\": (٢/ل٥٠/ب - مصورة الظاهرية) والخطابي في \"الغريب\": (٢/٢٥٨) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٣١٧) من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أَحْرى حي","vol":"1","page":273},{"text":"بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحمًا، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.\nورجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nوقد توبع أبو إسحاق عليه، أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (١١/١٩٦، ١٩٧) والطحاوي في \"الشرح\": (٤/٤٠٣) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.\nوأخرجه محمد بن الحسن في \"الحجة\": (٤/٢٤٣) من طريق قيس بن الربيع عن أبي الحَصِيْن عن الشعبي عن مسروق وعمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.\nوقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به.\nقال شعبة بن الحجاج:\n(ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليَّ) انتهى.\nوأخرجه الطحاوي: (٤/٤٠٤) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عمرو عن عبد الله.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٣، ٦٩) وسعيد في \"السنن\": (٣/١/١٠٣) ومن طريقه السرقسطي في \"غريب الحديث\": (٢/ل٥٠/ب - مصورة الظاهرية) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن مسعود ﵁ قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/١٠٢، ١٠٣) والطحاوي (٤/٤٠٣) وابن أبي شيبة: (٦/٢٢٥) ومحمد بن الحسن في \"الحجة\" من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>كتاب الفرائض</span>","vol":"1","page":275},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/٥٦، ٥٧):\n(قرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص: ﴿وَلَهُ ...﴾ من أم) [النساء: ١٢] انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن مسعود: فلم أره.\nوأما أثر سعد بن أبي وقاص:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٢٦٤) وأبو عبيد في \"فضائل القرآن\": (٢٩٧) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١١٨٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٤١٦، ٤١٧) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٥/١٩٩) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم: (٣/٨٨٨) وابن جرير الطبري: (٤/٢٨٧) وابن المنذر: (١٨/ل١٤١/أ-مخطوط)، كلهم في \"التفسير\" من طريق يعلى بن عطاء قال: سمعت القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف عن سعد بن أبي وقاص به.\nرواه عن يعلى شعبة وسفيان وهشيم.\nوإسناده ضعيف، القاسم بن عبد الله مجهول.","vol":"1","page":277},{"text":"قال المصنف (٢/٥٧):\n(وبالعمريتين لقضاء عمر بذلك وتبعه عليه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي عن علي) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:\nفأخرجه سفيان في \"الفرائض\": (٢٥) ومن طريقه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٣ - ط بغا) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٥٢، ٢٥٣) قال سفيان: عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٣) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٥٢، ٢٥٣) عن سفيان، وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٣٩) عن أبي معاوية، وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٤، ٥٥ - ط. الأولى) عن أبي معاوية وهشيم، والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) عن أبي عوانة كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقًا اتبعناه فيه وجدناه سهلًا، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.\nوإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال.\nوقد جاء موصولًا كما أخرجه الحاكم: (٤/٣٣٥) والبيهقي:","vol":"1","page":278},{"text":"(٦/٢٢٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٣٩) وسعيد بن منصور: (٣/١/٥٤) من طريق منصور - زاد البيهقي: وسليمان - عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود بنحوه.\nوتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، أخرجه عبد الله بن أحمد في \"فضائل الصحابة\": (١/٢٦٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٣٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله نحوه.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٥٥) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت نحوه.\nوإسناده ضعيف، ابن أبي ليلى لا يحتج به، وعامر لم يسمع من ابن مسعود.\nوأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٤٠٨) من طريق يزيد بن هارون نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.\nوشريك القاضي سيء الحفظ، قال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش.\nوأخرج سفيان في \"الفرائض\": (٢٦) ومن طريقه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٣) والحاكم في \"المستدرك\": (٤/٣٣٦) وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٤١) وابن","vol":"1","page":279},{"text":"حزم في \"المحلى\": (٩/٢٦٠ - ط. المنيرية) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أُفَضِّل أمًا على أب.\nولفظ الحاكم: أمًا على جد.\nوالمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.\nوأما أثر عثمان بن عفان:\nفأخرجه سفيان في \"الفرائض\": (٢٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٥٣) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨٠٣) عن شعبة وحماد بن سلمة، والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) عن شعبة، وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٣) عن معمر، وابن أبي شيبة: (٦/٢٤٠) عن عبد السلام بن حرب، كلهم عن أيوب السختياني به بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٥) من طريق خالد عن أبي قلابة عن عثمان بنحوه وفيه إرسال.\nوأما أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٢/٢٧٢، ٢٧٦) عن عبد","vol":"1","page":280},{"text":"الصمد وعفان وبهز، والدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٢) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) عن يزيد بن هارون، كلهم قالوا:\nحدثنا همام بن يحيى - زاد عبد الصمد وعفان وبهز: أخبرنا قتادة، ثم اتفقوا: -عن يزيد الرِّشْك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه، فقال: قسمها زيد من أربعة أسهم.\nزاد أحمد في رواية عفان، والبيهقي: سهم للمرأة، وسهم للأم، وسهمين للأب.\nوهذا لفظ أحمد.\nقال أحمد:\n(قال همام: فلا أدري أسمعته من يزيد أم لا؟. قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه) انتهى.\nوقد صرح همام بسماعه من يزيد عند الدارمي، وبين وفاتيهما أزيد من ستين سنة، وهمام ثقة ربما يهم إن حدث من حفظه، وسماع من حَدَّث عنه بأَخَرَةٍ أصح ممن حدث عنه قديمًا لأنه رجع إلى كتابه بأخرة، وحديث عفان عنه هنا من كتابه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٣٨) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد به بنحوه.\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٣) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٥٣) من طريق سفيان الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوله طرق أخرى تأتي.","vol":"1","page":281},{"text":"وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٢) عن هشام، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٥٤) عن قتادة، كلاهما عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق: (١٠/٢٥٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٤١، ٢٤٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٦١) عن سفيان أيضًا كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملًا، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أُفضل أمًا على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.\nوإسناده صحيح، وتابع الأصبهاني عليه عن عكرمة: الحكمُ، عند الدارمي في \"السنن\": (٢/٤٤٤)، وخرج هذا في \"الإرواء\": (٦/١٢٣) ضمن رأي ابن عباس.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي","vol":"1","page":282},{"text":"سهمًا، وما بقي فللأب سهمان.\nوإسناده منقطع أبو قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.\nوأخرجه سعيد أيضا: (٣/١/٥٥) من طريق هشيم نا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد مثل ذلك.\nوابن أبي ليلى ضعيف الحديث.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٤٢، ٢٤٣) من طريق عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني عن عكرمة.\nوإسناده منقطع.\nوقد جاء عن زيد بن ثابت في المسألتين:\nما أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (١١/٢٤٢) من طريق منْدل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، فقال: للأم ثلث ما بقي.\nوإسناده منقطع، ومندل ضعيف الحديث، ضعفه الإمام البخاري وغيره.\nوما أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٧) من طريق محمد بن بكار ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ﵁ - في حديث طويل وفيه: - فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ولا اثنين من الأخوة فصاعدًا، فإن للأم الثلث كاملًا إلا في فريضتين فقط وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة وتترك","vol":"1","page":283},{"text":"زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال.\nوإسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعفه ابن معين وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديثه بالعراق مضطرب، ومحمد بن بكار سمع منه بالعراق.\nوأما أثر علي بن أبي طالب في فريضة المرأة والأبوين:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٢) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٦) وابن أبي شيبة: (٦/٢٤١) من طرق عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.\nوهذا لفظ الدارمي، واختصره سعيد فقال: أن عليًا قال: للأم ثلث ما بقي.\nوإسناده ضعيف، عامر لم يسمع من علي ﵁، وابن أبي ليلى ضعيف.\nوأما أثر علي في فريضة الزوج والأبوين:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٨) من طريق حماد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن الحارث الأعور عن علي قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.\nوإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف وكان مدلسًا، يروي عن عمرو بن شعيب ما سمعه من العَرْزمي، والعرْزمي متروك،","vol":"1","page":284},{"text":"والحارث الأعور ليس بحجة.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٦) من طريق هشيم عن حجاج بن أرطاة قال: أنبأنا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.\nوإسناده ضعيف الحجاج بن أرطاة ضعيف، وشيخه مجهول، والحارث هو الأعور.\nوأخرجه سعيد أيضًا: (٣/١/٥٦) من طريق الحجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.\nوإسناده ضعيف لحال الحجاج وللجهالة فيه.\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٤٢) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت ﵁ في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين قال: للأم ثلث ما بقي.\nوهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر الدارمي فيه: زيدًا.\nوإسناده منقطع.","vol":"1","page":285},{"text":"قال المصنف (٢/٥٨):\n(لا يرث - يعني من الجدات - أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب وأم الجد، وما كان من أمهاتهن وإن عَلَت درجتهن. روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.\n\nأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه الدرامي في \"السنن\": (٢/٨١٦ - ط. بغا) من طريق الأشعث عن الشعبي عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواءً ورث ثلاث جدات، جدتا أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى.\nوأشعث بن سَوَّار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم.\nوتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضًا أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣٦) من طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليًا رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.\nوفي سماع الشعبي من علي خلاف، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفأخرجه من غير ما تقدم الدارقطني: (٤/٩١، ٩٢) والبيهقي: (٦/٢٣٦) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٧٤، ٢٧٥) من طريق أبي","vol":"1","page":286},{"text":"الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.\nهذا لفظ الدارقطني، ولفظ البيهقي بمعناه، وعكسه ابن حزم فقال:\n(اثنين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب) .\nرواه عن أبي الزناد ابنه وعبد الجبار بن عمر ومسلمة بن علي، وكلهم ضعفاء، بل إن مسلمة بن علي متروك الحديث، وأحسنهم حالًا ابن أبي الزناد.\nوأخرجه الدارقطني: (٤/٩٢) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري عن عبد الوارث عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت، بلفظ ابن حزم السابق.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣٦) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٧٥) من طريق حماد بن سلمة ثنا حميد وداود بن أبي هند أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.\nورجاله ثقات، إلا أن حميدًا وداودًا لم يدركا زيد بن ثابت ﵁.\nوأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٣/٢٣) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٧٤) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٢٨٣) عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن سعد","vol":"1","page":287},{"text":"بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب عليَّ أن أوتر بركعة، وأنت تورث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم!؟.\nوأخرجه أبو يوسف في \"كتاب الآثار\": (٦٩) من طريق أبي حنيفة عن حماد به بنحوه.\nوليس فيه ذكر الشاهد، وإسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من سعد، وحماد بن أبي سليمان من الفقهاء لكن ليس بالحافظ، وربما تصرف بالمتون عن غير قصد.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٣٢٣) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣٦) من طريق وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.\nوإبراهيم لم يسمع من عبد الله، لكنه محمول على الاتصال، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":288},{"text":"قال المصنف (٢/٥٩):\n(وذهب أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير إلى أن الجد يُسْقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالأب. وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت ... وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريثهم معه) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\": (٨/٦ - ط. العامرة) (كتاب الفرائض / باب ميراث الجد مع الأب والأخوة) عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعلي وابن مسعود وزيد.\nأما أثر أبي بكر:\nفأخرجه الإمام أحمد: (١/٣٥٩) والبخاري: (٨/٦) وغيرهما من حديث عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل - أو قال: خير-، فإنه أنزله أبًا، -أو قال: قضاه أبًا-.\nوهذا لفظ البخاري.\nوأخرجه الإمام أحمد: (٤/ ٤، ٥) والبخاري: (٤/١٩١) أيضًا من حديث ابن أبي مليكة عن ابن الزبير بنحوه.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه الدارمي: (٢/٨١٣) وعبد الرزاق: (١٠/٢٦٤) من طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه جعل الجد أبًا.","vol":"1","page":289},{"text":"وإسناده صحيح.\nوأخرجه محمد بن نصر المروزي في \"كتاب الفرائض\" ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٤٦) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٦٤) وسعيد بن منصور في \"سننه\": (٣/١/٦٤ - ط. الأولى) من طريق عمرو عن عطاء عن ابن عباس: الجد أب، وقال: لو علمت الجن أن في الناس جدودًا ما قالوا: ﴿تَعَالَى ...﴾ [الجن: ٣] .\nوهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الدارمي: (٢/ ٨١٣) ومحمد بن نصر المروزي في \"كتاب الفرائض\" (٢) ومن طريقه أخرجه البيهقي: (٦/٢٤٦) وابن أبي شيبة: (١١/٢٨٩) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مَعْقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ﴿يَابَنِي ...﴾ [الأعراف: ٢٦] .\nوروي عنه من طرق وألفاظ أخرى.\nوأما أثر ابن الزبير:\nفأخرجه البخاري: (٤/١٩١ - ط. عامرة) وغيره من طريق عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال: أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته أنزله أبًا - يعني أبا بكر _.\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\": (٤/٤) ويزيد بن هارون في \"الفرائض\"","vol":"1","page":290},{"text":"(٣) وأبو يعلى في \"المسند\": (١٢/١٧٨) وابن عساكر في \"تاريخ دمشق\": () من طريق سعيد بن جبير قال: كنت جالسًا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان ابن الزبير جعله على القضاء، إذ جاءه كتاب ابن الزبير: سلام عليك، أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وإن رسول الله ﷺ قال: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا دون ربي ﷿ لاتخذت ابن أبي قحافة، ولكنه أخي في الدين، وصاحبي في الغار، جعل الجد أبًا، وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق ﵁.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر عثمان:\nفأخرجه الدارمي: (٢/٨١١) والبيهقي: (٦/٢٤٦) وعبد الرزاق: (١٠/٢٦٣، ٢٦٤) بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم حدثه أن عمر بن الخطاب حين طعن قال: إني كنت رأيت في الجد رأيًا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٦٣، ٦٤-ط. الأولى) من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء أن أبا بكر وعثمان وابن عباس كانوا يجعلون الجد أبًا، وقال ابن عباس: يرثني ابني دون أخي ولا أرث ابني دون أخيه.\nوعطاء لم يسمع من عثمان، وليث ضعيف الحديث.","vol":"1","page":291},{"text":"وأخرجه يزيد بن هارون في \"كتاب الفرائض\" وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٨٩) من طريق ليث عن طاووس أن عثمان وابن عباس كانا يجعلان الجد أبًا.\nوهذا اللفظ ليزيد، وزاد ابن أبي شيبة: أبا بكر.\nوليث ضعيف الحديث، وطاووس لم يسمع من عثمان شيئًا.\nوأما أثر عائشة وأبي وجابر وأبي الطفيل وعبادة: فينظر.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه الدارمي: (٢/٨١١، ٨١٢) ومحمد بن نصر المروزي في \"كتاب الفرائض\" ومن طريقه البيهقي: (٦/٢٤٩) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٣) بسند صحيح عن الشعبي - بألفاظ وهذا لفظ الدارمي - قال الشعبي: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة: وأني أتيت بجد وستة إخوة، فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدسًا، ولا تعطه أحدًا بعده.\nوعامر لم يسمع من علي على الصحيح.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨١٢) والبيهقي: (٦/٢٤٩) وابن أبي شيبة: (٦/٢٦٥) بسند صحيح عن عبد الله بن سَلِمَة أن عليًا كان يجعل الجد أخًا، حتى يكون سادسًا.\nوهذا لفظ الدارمي.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨١٢) وغيره من طريق يونس عن الحسن","vol":"1","page":292},{"text":"أن عليًا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس.\nوالحسن لم يسمع من علي.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨١٢) وعبد الرزاق: (١٠/٢٦٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٤) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علي بألفاظ مختلفة بعضها أطول من بعض.\nوإبراهيم لم يسمع من علي.\nوروي عنه من غير هذه الطرق، وهي طرق يشد بعضها بعضًا.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفأخرجه الدارمي: (٢/٤١٨) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٤، ٢٩٥) من طريق يونس عن الحسن أن زيدًا كان يشرك الجد مع الأخوة إلى الثلث.\nوهذا لفظ الدارمي، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الدارقطني: (٤/٩٣) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٤٧) وغيرهما من طريق عقيل بن خالد عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب ﵁ استأذن عليه يومًا فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك، فقال عمر ﵁: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجد، فقال زيد: لا والله ما تقول فيه، فقال عمر ﵁: ليس هو بوحي حتى نزيد فيه وننقص منه، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شيء،","vol":"1","page":293},{"text":"فأبى زيد، فخرج مغضبًا وقال: قد جئتك وأنا أضنك ستفرغ من حاجتي، ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الأولى، فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه، فكتبه في قطعة قتب، وضرب له مثلًا، إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن - يعني الثاني - وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول، فأتى به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم، ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولًا وقد أمضيته، قال: وكان أول جد كان، فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب ﵁.\nورواه البخاري في \"الأدب المفرد\": (٤٤٢) من هذا الطريق مختصرًا، وسليمان بن زيد فيه جهالة.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٩٠) من طريق مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر كان يفرض للجد الذي يفرض له الناس اليوم، فقلت له: يعني قول زيد بن ثابت؟، قال: نعم.\nوإسناده صحيح؛ والله أعلم.\nوأخرجه البيهقي: (٦/٢٤٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت - فذكر القصة وفيها - قال زيد: وكان رأيي يومئذٍ أن الإخوة هم أولى بميراث أخيهم من الجد، وعمر بن الخطاب يرى يومئذٍ أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.","vol":"1","page":294},{"text":"وروي عنه ذلك من أوجه كثيرة.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٤١٨) بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق قال: دخلت على شريح وعنده عامر وإبراهيم وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا تسمى العالية تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها، فقال لي: هل من أخت؟، قلت: لا، قال: للبعل الشطر وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم وعامر وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عَبِيْدة السلماني وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عَبِيْدة والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة ففرض، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه محمد بن نصر المروزي في \"الفرائض\" ومن طريقه أخرجه البيهقي: (٦/٢٤٩) ورواه سعيد بن منصور: (٣/١/٦٦، ٦٧) وابن أبي شيبة: (١١/٢٩٢) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن","vol":"1","page":295},{"text":"عُبيد بن نُضَيْلة قال: كان عمر وعبد الله ﵄ يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمتهم، ثم أن عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلا قد أجحفنا بالجد، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله.\nوهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح عن ابن مسعود.\nوروي عنه من غير هذه الطرق، وبألفاظ أخرى.","vol":"1","page":296},{"text":"قال المصنف (٢/٦٣):\n(ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٢/٥٨٥) والدارمي: (٢/٤٥٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٦) وسعيد بن منصور: (٣/١/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (١٠/٢٧٧، ٢٧٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٣٣٠، ٣٣١) وغيرهم من طرق عن إبراهيم بن ميسرة سمع سعيد بن المسيب أن عمر ﵁ ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها السدس.\nوهذا اللفظ لأحمد، ورجاله ثقات؛ إلا أن سعيدًا لم يسمع من عمر، ومثل هذا يحمل على الاتصال والصحة، إذ أن ابن المسيب من أعلم الناس بأقضية عمر وفقهه، بل كان عبد الله بن عمر يبعث إلى سعيد إن أشكل عليه شيء من أقضية أبيه.\nوسعيد وإن لم يكن سمع من عمر كل ما رواه عنه بالاتفاق، إلا أنني لا أعلم أحدًا ممن تقدم من الحفاظ أطلق القول برد روايته عن عمر ﵁.\nوأسند ابن أبي حاتم قي \"الجرح والتعديل\": (٤/٦٠) عن أبي طالب قال:\n(قلت لأحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ابن المسيب ثقة من أهل الخير. قلت: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، وقد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!) انتهى.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٧) من طريق هشيم عن خالد عن ابن سيرين أن رجلًا من بني حنظلة يقال له: حسكة، هلك ابن له وترك أباه حسكة وأم أبيه، فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن ورث أم حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة.\nومحمد لم يدرك عمر بن الخطاب.\nوأخرجه سعيد أيضًا: (٣/١/٧٧) وابن أبي شيبة: (١١/٣٣٢)","vol":"1","page":297},{"text":"من طريق عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبيه عن عمر وأبي موسى بنحوه.\nوعبيد الله بن حميد مجهول.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٦) وسعيد بن منصور: (٣/١/٧٨) وابن أبي شيبة: (١١/٣٣١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه ورث جدة مع ابنها.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج سفيان في \"الفرائض\": (٣٣) ومن طريقه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٧٧) ورواه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣٧) وسعيد بن منصور: (٣/١/٧٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٧١) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لا يحجب الجدات إلا الأم.\nوإسناده صحيح.\nوروي عن عبد الله من غير هذا من طرق وبألفاظ أخرى.\nوأما أثر أبي موسى: فتقدم مع أثر عمر.\nوأخرجه أيضًا سعيد بن منصور: (٣/١/٧٧) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٨٠) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن","vol":"1","page":298},{"text":"شِنْظِيْر عن الحسن وابن سيرين أن الأشعري ورث أم حسكة من ابن الحسكة وحسكة حي.\nوإسناده جيد، كثير تكلم فيه وهو صدوق.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٧٨) من طريق معمر عن بلال بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع ابنها، وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة.\nوإسناده منقطع.\nوأخرجه أيضًا: (١٠/٢٧٩) من طريق معمر عن رجل من ولد أبي بردة عن أبي بردة أن أبا موسى وذكره بنحوه.\nوأما أثر عمران بن حصين:\nفأخرجه الدارمي: (٢/٨١٥، ٨١٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٣٣١) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٧) من طريق سلمة بن علقمة عن حميد عن رجل منهم وذكره بمعناه وفيه قصة.\nوأما أثر أبي الطفيل: فينظر.","vol":"1","page":299},{"text":"قال المصنف (٢/٦٥):\n(من لا يرث لمانع لا يحجب أحدًا مطلقًا ... روي عن عمر وعلي) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٧٠) من طريق حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث.\nوهذا لفظ البيهقي، وإسناده ضعيف، أنس لم يدرك عمر بن الخطاب.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٨٠) من طريق سفيان قال: أخبرني رجل عن ابن سيرين عن عمر ﵁ قال: لا يحجب من لا يرث.\nوأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٤٤٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٣) وفي \"المعرفة\": (٩/١١١) وابن الجعد في \"المسند\": (٥٠) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليًا وزيدًا ﵄ قالا: المملوكين وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (١١/٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣) من طريق زائدة وفضيل والأعمش كلهم عن إبراهيم به بنحوه.","vol":"1","page":300},{"text":"وإسناده منقطع إبراهيم لم يسمع من علي.\nوأخرج سفيان الثوري في \"كتاب الفرائض\": (٢٢) وعنه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٧٩، ٢٨٠) من طريق أبي سهل عن الشعبي أن عليًا وزيدًا قالا: المملوكين وأهل الكتاب وما سواهم لا يحجبون ولا يرثون.\nوأخرجه البيهقي: (٦/٢٢٣) من طريق شعبة عن المغيرة عن الشعبي به بنحوه.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨٠٨) من طريق علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي نحوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٠) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي به بنحوه.\nوعامر الشعبي لم يسمع من علي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٧١) من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلًا سأل عليًا عن امرأة ماتت أختها، وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟، فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (١٠/٢٨١) عن سفيان به بلفظ: لا يحجب من لا يرث.\nوإسناده ضعيف، أبو صادق الأزدي لم يسمع من علي ﵁.","vol":"1","page":301},{"text":"قال المصنف (٢/٦٦):\n(قال ابن رجب في \"شرح الأربعين\": وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل، منهم عمر وعلي وعائشة وزيد وابن مسعود ومعاذ) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٥٥) ومن طريقه الحاكم في \"المستدرك\": (٢/٣٣٩) (٤/٣٧٦) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣٣) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٥٧-ط. المنيرية) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، ما بقي فهو لعصبته، فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟.\nقال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ ...﴾ [النساء: ١٧٦] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٢) والطحاوي في","vol":"1","page":302},{"text":"\"شرح معاني الآثار\": (٤/٣٩٣ - ط. الأنوار) من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين.\nوأبو سلمة لم يسمع من عمر، لكنه جاء موصولًا من طريق ضعيف عند الطحاوي: (٤/٣٩٣) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع الزهري يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين.\nوابن لهيعة ضعيف الحديث.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٧٢-ط. الأولى) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي في ابنة وأخت وجد قال: للابنة النصف وللجد السدس وما بقي فللأخت.\nومحمد بن سالم ضعيف.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٣) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/٣٩٣) من طريق إسرائيل عن جابر عن الشعبي قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت النصف النصف، وهو قول أصحاب محمد ﷺ إلا ابن الزبير وابن عباس.\nوهذا اللفظ لابن أبي شيبة، ولم يذكر الطحاوي معاذًا.","vol":"1","page":303},{"text":"وأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٠) من طريق المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي عن علي بنحوه.\nولم يسمع الشعبي وإبراهيم من علي شيئًا.\nوأما أثر عائشة: فينظر.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٤) من طريق بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتًا وأختًا فقال: لابنته النصف ولأخته ما بقي، قال: وأخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي.\nوابن أبي الزناد في حديثه ضعف، وروايته عن أبيه ورواية البغداديين عنه أشد ضعفًا.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه الإمام أحمد: (١/٣٨٩، ٤٢٨، ٤٤٠، ٤٦٣-ط. الميمنية) والبخاري: (٢٤/١٦٢- بشرح الكِرْماني) وبقية الجماعة إلا مسلم والنسائي من طريق هزيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للأخت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين،","vol":"1","page":304},{"text":"وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألني ما دام هذا الحبر بين أظهركم.\nوأما أثر معاذ:\nفأخرجه البخاري: (٢٤/١٦١، ١٦٥-بشرح الكِرْماني) وغيره من حديث الأسود بن يزيد قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ص\nلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت.","vol":"1","page":305},{"text":"قال المصنف (٢/٦٧):\n(وأسقطهم - يعني الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه الدارمي في \"سننه\": (٢/٨٠٥ - ط. بغا) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٨ - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٧، ٢٤٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٥) من طريق سليمان التيمي عن أبي مِجْلز أن عثمان ﵁ كان يُشَرِّك، وعلي ﵁ كان لا يشرك.\nوهذا اللفظ للدارمي، وأبو مجلز لم يسمع من علي.\nوأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٠٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٧) وغيرهم من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ أنه كان لا يُشَرِّك.\nوهذا اللفظ للدارمي، وإسناده ضعيف، الحارث الأعور لا يحتج به، وحدث عنه أبو إسحاق كثيرًا ما لم يسمعه منه، وإنما سمع منه نحو أربعة أحاديث.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٨) من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سَلِمة قال: سئل علي ﵁ عن الإخوة من الأم، فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدون على الثلث شيئًا؟،","vol":"1","page":306},{"text":"قالوا: لا، قال: فإني لا أنقصهم منه شيئًا.\nوهذا اللفظ للبيهقي وهو أتم، ولفظ ابن أبي شيبة: عن علي أنه كان لا يُشَرِّك، وإسناده ضعيف.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٧) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت ﵃ يُشَرِّكون، وكان علي لا يشرك.\nوهذا لفظ سعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة زيد بن ثابت.\nوإسناده منقطع.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٦) من طريق منصور والأعمش به بمعناه.\nولم يذكر فيه علي بن أبي طالب.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٦) من طريق هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي ﵁ أنه كان يجعل الثلث للأخوة والأخوات من الأم دون الأخوة والأخوات من الأب والأم، وكان زيد بن ثابت يفعل ذلك. قال هشيم: فرددت عليه، فقلت: كان زيد يُشَرِّك بينهم، قال: فإن الشعبي حدثنا عنه أنه قال كما قال علي، فقلت بيني وبينك ابن أبي ليلى.\nوهذا لفظ سعيد، وإسناده ضعيف، محمد بن سالم ليس بالقوي، وعامر لم يسمع من علي.\nقال البيهقي:\n(الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى، وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم وليس بالقوي) . انتهى.","vol":"1","page":307},{"text":"وروي عن علي ﵁ من غير هذه الأوجه والطرق وهي طرق يشد بعضها بعضًا.\nوأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٦) من طريق شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل: أن فريضة كانت فيها امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأبيها وأمها، فقال ابن مسعود ﵁: للزوج النصف وللأم السدس ولأخوتها من الأم ما بقي، تكاملت السهام. قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى الأشعري فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم.\nوهذا لفظ سعيد، ولم يذكر البيهقي قوله:\n(قال هزيل: فذكرنا ذلك لأبي موسى....) إلخ.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٤٨) ومحمد بن الحسن في \"الحجة\": (٢/٢٠٣، ٢٠٤) من طريق سفيان عن أبي قيس به بمعناه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٦) من طريق يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال في المشركة: يا ابن أخي تكاملت السهام دونك.\nوإسناده ضعيف، شريك هو النخعي.\nوأما أثر أبي بن كعب وابن عباس: فينظر من أخرجهما.\nوأما أثر أبي موسى: فتقدم ضمن أثر ابن مسعود.","vol":"1","page":308},{"text":"قال المصنف (٢/٦٧):\n(يروى أن عمر أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم أو بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، أليست أمنا واحدة؟، فشرك بينهم. وهو قول عثمان وزيد بن ثابت) انتهى.\n\nخرج العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/١٣٣، ١٣٤) أثر عمر وزيد.\nوأما أثر عثمان:\nفقد أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٥٥، ٢٥٦) عن يزيد بن هارون، وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٥٨ - ط. الأولى) عن هشيم، وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٥٦) عن سفيان كلهم عن سليمان عن أبي مِجْلز أن عثمان بن عفان ﵁ شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث، وأن عليًا ﵁ لم يشرك بينهم.\nوهذا لفظ البيهقي، ولاحق بن حميد لم يسمع من عثمان.","vol":"1","page":309},{"text":"قال المصنف (٢/٧٠):\n(الزوجان لا يرد عليهما. يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ﵃) انتهى.\n\nأما أثر عمر: فينظر.\nوأما أثر علي بن أبي طالب:\nفأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٧٨، ٧٩) وابن أبي شيبة: (١١/٢٧٦، ٢٧٧) ومحمد بن الحسن في \"الحجة\": (٤/٢٢٧، ٢٢٨) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة، على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ولا على بنات ابن مع بنات صلب ولا على أخت لأم مع أم.\nقال إبراهيم: فقلت لعلقمة: نرد على الإخوة من الأم مع الجدة؟، قال: إن شئت، قال: وكان علي- يعني ابن أبي طالب- يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة.\nوإسناده صحيح عن علقمة، وإبراهيم لم يسمع من علي، وقوله: (قال: وكان علي ...) إن كان القائل علقمة فصحيح عن علي ﵁، والأظهر أنه من قول النخعي.\nوأخرجه سفيان الثورى في \"كتاب الفرائض\": (٢٨، ٣٢) وعنه الدارمي في \"السنن\": (٢/٤٥٨) وعبد الرزاق: (١٠/٢٨٦) وأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٤٤) وسعيد في \"السنن\": (٣/١/٧٩ - ط. الأولى) من طريق محمد بن سالم عن عامر الشعبي قال: كان علي ﵁ يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج.","vol":"1","page":310},{"text":"وإسناده ضعيف، محمد بن سالم لا يحتج به، وعامر لم يسمع من علي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٥) من طريق أبي بكر ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم: أن عليًا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.\nوإسناده ضعيف، إبراهيم لم يسمع من علي.\nوأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفتقدم مع أثر علي بسند صحيح، وأخرجه أيضًا سفيان الثوري في \"كتاب الفرائض\": (٢٨) ومن طريقه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٤/٣٩٩ - ط. الأنوار) من طريق منصور عن","vol":"1","page":311},{"text":"إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه.\nوإسناده صحيح عن ابن مسعود، وليس عند سفيان في كتابه موطن الشاهد.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٧٩) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج ولا على المرأة.\nوإسناده منقطع، ومحمد بن سالم ضعيف الحديث.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٢٧٧، ٢٧٨) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الله بنحوه.\nولم يذكر مسروقًا فيه، وذلك نهْجٌ يسلكه إبراهيم النخعي، باسقاط شيوخه من أصحاب ابن مسعود، ولا يضره ذلك فقد نبه عليه بنفسه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٤٢٦، ٤٢٧) من طريق عبيد الله عن زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود ... وفيه: كانا -أي علي وابن مسعود - لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئًا.\nوأما أثر ابن عباس: فينظر من أخرجه.","vol":"1","page":312},{"text":"قال المصنف (٢/٧٥):\n(أن ابن عباس ﵄ لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٦/١٤٥):\n(لم أقف عليه) انتهى.\nقلت:\nهما أثران عن ابن عباس ﵄ والذي يظهر أن الشيخ الألباني ظنهما أثرًا واحدًا، لظاهر سياق المصنِّف لهما، وإلا فقد وقف عليهما الألباني نفسه وخرجهما في \"الإرواء\" في موضعين متفرقين كما يأتي بيانه:\nأما رأيه في أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة أو الأخوات:\nفأخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (٤/٣٣٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٧) وابن جرير في \"التفسير\": (٨/٤٠ - ط. شاكر) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٥٨) من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس ﵄ أنه دخل على عثمان بن عفان ﵁ فقال: لم صار الأخوان يردان الأم عن الثلث!؟، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ ...﴾","vol":"1","page":313},{"text":"[النساء: ١١] فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان بن عفان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث الناس به.\nوشعبة مولى ابن عباس متكلم فيه، وهو مخرج في \"الإرواء\": (٦/١٢٢، ١٢٣) قبل هذا الموضع.\nوأما رأيه في العول:\nفقد جاء عنه من أوجه، خرج العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/١٤٥، ١٤٦) أحدها بعد هذا الموضع في قصة عمر في العول وتأتي، وأخرجه عن ابن عباس الدرامي في \"السنن\": (٢/٨٥٥ - ط. بغا) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٢٨٢) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٦٣ - ط. المنيرية) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض ستة لا نعليها.\nوهذا لفظ الدارمي.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٦١ - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٦٣) من طريق سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: لا تعول فريضة.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٦١) ومن طريقه ابن حزم أيضًا: (٩/٢٦٣، ٢٦٤) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددًا جعل في مال نصفًا وثلثًا وربعًا، إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.","vol":"1","page":314},{"text":"وأخرجه الحاكم: (٤/٣٤٠) والبيهقي (٦/٢٥٣) وابن حزم: (٩/٢٦٤) من طريق محمد بن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: خرجت أنا وزفر ابن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده، حتى عرض ذكر الفرائض المواريث، فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عددًا جعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، النصفان قد ذهبا بالمال!، أين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن العباس، من أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضًا وكان أمرءًا ورعًا، فقال: والله ما أدري أيكم قدم الله ﷿ ولا أيكم أخر، فما أجد شيئًا هو أوسع من أن أقسم بينكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من العول. قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله ﷿ ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيها يا ابن عباس قدم الله ﷿؟ قال: كل فريضة لم يهبطها الله ﷿ عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر، فأما الذي قدم، فالزوج له النصف، فإن دخل عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزايله عنه شيء والزوجة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزايلها عنه شيء، والأم لها الثلث فإن زالت عنه بشيء فهذه الفرائض ودخل عليها صارت إلى السدس لا يزايلها عنه بشيء من الفرائض التي قدم الله ﷿ والتي أخر، فريضة الأخوات والبنات لهن النصف فما فوق ذلك","vol":"1","page":315},{"text":"والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع ما قدم الله ﷿ وما أخر بدئ بمن قدم وأعطي حقه كاملًا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له، فقال له زفر: فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي؟، قال ابن عباس: هبته.\nولفظ الحاكم مختصر، وإسناده جيد.\nوتوبع محمد بن إسحاق عليه عن الزهري تابعه معمر: أخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٥٤) عن معمر به مختصرًا جدًا.","vol":"1","page":316},{"text":"قال المصنف (٢/٨٠، ٨١):\n(لا تفتقر امرأة المفقود.. إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته وما روي عن عمر: أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خالفه ابن عباس وابن عمر) انتهى.\n\nخرج في \"الإرواء\": (٦/١٥٠، ١٥١) أثر عمر، وأغفل أثر ابن عباس وابن عمر من الذكر والتخرج.\nوقد أخرجهما أبو عبيد القاسم بن سلام: (كما في \"السنن\" للبيهقي ٧/٤٤٥) عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة، وأبو جعفر المصيصي لوين في \"جزءه\": (٧٢) وعنه أبو عبد الله الدقاق في \"معجم شيوخه\": (٧٢) عن أبي عوانة كلاهما عن جعفر بن أبي وحشية عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد أنه شهد ابن عباس وابن عمر ﵄ تذاكرا امرأة المفقود، فقالا: تربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة. ثم ذكرا النفقة، فقال ابن عمر: لها نفقتها لحبسها نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذًا يضر ذلك بأهل الميراث، ولكن لتنفق فإن قدم أخذته من ماله، وإن لم يقدم فلا شيء لها.\nوهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٥٩) من طريق عَبْدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة به وفيه: (تربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها) كما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁.","vol":"1","page":317},{"text":"وأخرج الأثر سعيد بن منصور في \"سننه\" ومن طريقه أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٣٥) من طريق أبي عوانة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية به بنحو حديث يزيد بن هارون عن سعيد ولم يذكر طلاق الولي فيه.","vol":"1","page":318},{"text":"قال المصنف (٢/٨٤):\n(إن جُهل الأسبق - يعني من الغرقى ونحوهم - أو عُلم ثم نُسي أو عُلم وجهلوا عينه ... لم يتوارثا، نص عليه. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن بن علي ﵃) انتهى.\n\nأما أثر أبي بكر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٢) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠ /٢٩٨) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض.\nوإسناده ضعيف، عباد بن كثير ضعيف الحديث.\nوأما أثر زيد:\nفخرجه العلامة الألباني قبل هذا الموضع في \"الإرواء\": (٦/١٥٣، ١٥٤) ضمن أثر عمر في واقعة عمواس.\nوأما أثر معاذ وابن عباس والحسن بن علي: فينظر من أخرجها.","vol":"1","page":319},{"text":"قال المصنف (٢/٨٤):\n(روى جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصَّيحتان في الطريق، فلم يدر أيهما مات قبل صاحبه، فلم ترثه ولم يرثها) انتهى.\n\nأخرجه الدارمي: (٢/٤٣٥) وسعيد بن منصور: (٣/١/١٠٧-ط. الأولى) والدارقطني في \"السنن\": (٤/٨١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٢) والحاكم في \"المستدرك\": (٤/٣٤٦) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِي عن جعفر بن محمد به. وفيه زيادة: وأن أهل صِفِّين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا.\nوإسناده صحيح عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يدرك وفاة أم كلثوم وابنها، وهو مخرج في \"الإرواء\": (٦/١٥٤) تبعًا لأثر عمر في واقعة عمواس.","vol":"1","page":320},{"text":"قال المصنف (٢/٨٤، ٨٥):\n(وإن لم يَدَّع ورثة كل منهما سبق الآخر ورث كل ميت من تلاد ماله دون ما ورثه من الآخر لئلا يدخل الدَّور. لأن ذلك يُروى عن عمر وعلي) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/١٥٣) .\nوأما أثر علي:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٣٥) والبخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/١٣٢) وعبد الرزاق: (١٠/٢٩٥) وابن أبي شيبة: (١١/٣٤٣، ٣٤٤) من طريق سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر.\nوهذا لفظ الدارمي، وإسناده ضعيف، حريش وأبوه فيهما جهالة.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/١٠٦) من طريق هشيم عن الأشعث عن الشعبي أن سفينة غرقت بأهلها، فلم يُدر أيهم مات قبل صاحبه فأتوا عليًا فقال: ورثوا كل واحد منهم صاحبه.\nوإسناده ضعيف، الأشعث هو ابن سوَّار ضعيف، وعامر لم يسمع من علي.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٢٢) من طريق سفيان عن حزن بن بشير الخثعمي عن أبيه أن عليًا ورث رجلًا وابنه أو أخوين أصيبا بصفين لا يُدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض.","vol":"1","page":321},{"text":"وإسناده ضعيف، حزن وأبوه فيهما جهالة.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/١٠٥) وابن أبي شيبة: (١١/٣٤٣) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/١٤٥) والبيهقي في \"المعرفة\": (٩/١٠٩) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي عن الحارث عن علي أن قومًا غرقوا في سفينة فورث علي بعضهم من بعض.\nوابن أبي ليلى والحارث لا يحتج بمثلهما.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٩٤، ٢٩٥) من طريق جابر عن الشعبي عن عمر وعلي بمعناه.\nوجابر هو الجعفي.\nوأخرجه أيضًا: (١٠/٢٩٥، ٢٩٦) من طريق ابن جريج عن ابن أبي ليلى عن عمر وعلي بمعناه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (١١/٣٤٤) من طريق سعيد عن قتادة عن علي بمعناه.","vol":"1","page":322},{"text":"قال المصنف (٢/٨٨):\n(يرث المجوسي ونحوه ممن يحل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن. نص عليه، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه) انتهى.\n\nأما أثر عمر: فينظر.\nوأما أثر علي وابن مسعود:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٤٢-ط. بغا) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٦٠) وعبد الرزاق: (٦/٣١) (١٠/٢٩٩، ٣٥١، ٣٥٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٣٦٦) من طريق سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي أن عليًا وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعًا.\nوهذا لفظ الدارمي.\nووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي.\nوفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي.\nوفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره.\nووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي.\nوهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث.\nقال البخاري في \"التاريخ الكبير\": (١/١٠٥) وفي \"الأوسط\": (٢/٥٢) و\"الضعفاء\": (١٠١):\n(كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى.\nونحوه قال أبو حاتم كما في \"الجرح والتعديل\" لابنه: (٧/٢٧٢) .\nوالشعبي لم يسمع من علي.","vol":"1","page":323},{"text":"وأخرجه عن علي البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٦٠) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عُمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزَّار أن عليًا ﵁ كان يورث المجوسي من الوجهين جميعًا.\nقال البيهقي:\n(الحسن بن عمارة متروك) انتهى.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٢) من طريق الثوري عن سلمة بن كُهَيل عن أبي صادق أو غيره أن عليًا كان يورث المجوسي من مكانين - يعني إذا تزوج أخته أو أمه _.\nوأبو صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب ﵁ قاله غير واحد من الحفاظ.\nوأما أثر ابن عباس: فينظر.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفقال البيهقي في \"الكبرى\":\n(ويذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: يرث بأدنى الأمرين ولا يرث من وجهين. وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد الفقيه ثنا موسى بن سهل ثنا عبد الغني عن أيوب الخزاعي بسنده إلى زيد) انتهى. ثم قال: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية) انتهى.","vol":"1","page":324},{"text":"قال المصنف (٢/٨٩):\n(يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي في العدة. روي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود) انتهى.\n\nأما أثر أبي بكر: فينظر.\nوأما أثر عثمان:\nفساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٦/١٥٩)، وعنه خبر آخر في كتاب العدة عند المصنِّف: (٢/٢٥٢، ٢٥٣)، وخرجه الألباني هناك: (٧/٢٠١، ٢٠٢) .\nوأما أثر علي:\nفهو مخرج في \"الإرواء\": (٧/٢٠١، ٢٠٢) في كتاب العدة، وهو وأثر عثمان واحد، في قصة واحدة، وله طرق أخرى غير ما ذكره الألباني يعتضد بها وليست هي من شرط الكتاب.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية صالح\": (٣/٩٧ - ط. الهندية) وكما في \"مسائل عبد الله\": (٣٦٨) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٤٨، ٣٤٩) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣٤٢) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٢٦٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١٦٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٩) من طرق صحيحة عن إبراهيم أن علقمة طلق امرأته فمكثت ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا فماتت ولم تكمل","vol":"1","page":325},{"text":"العدة، فسأل علقمة عبد الله، قال: رد الله عليك ميراثها.\nوإسناده صحيح.\nقال ابن حزم:\n(هذا إسناد في غاية الصحة عن ابن مسعود) انتهى.\nوقد أورده الألباني تبعًا لأثر عثمان وعلي في \"الإرواء\": (٧/٢٠٢) .","vol":"1","page":326},{"text":"قال المصنف (٢/٩٠)\n(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٦/١٦١):\n(لم أقف عليه الآن) انتهى.\nقلت:\nخُرِّج في \"التكميل\": (١٥١) من غير طريق عروة الذي أورده المصنِّف.\nحيث قال: (قال ابن شبه في \"أخبار المدينة\": (٣/٩٦٦):\nحدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء:\nأن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان ﵁ فقال:\nاعلم أنك إذا مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ...\nوإسناد جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله) انتهى.\nوقد أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٢٢٠) من طريق حماد ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف.\nوذكره بلفظ المصنِّف.\nوإسناده صحيح إلى عروة، واختلف في سماعه من عثمان.\nقال الإمام مسلم بن الحجاج في \"التمييز\":\n(حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة) انتهى.\nوأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٢٢٢) من طريق عباد بن عباد المهلبي حدثنا هشام عن أبيه، ومحمد بن عمرو بن علقمة كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بمعناه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن حزم أيضًا: (١٠/٢٢١) من طريق عبد الله بن وهب عن موسى بن يزيد عن الزهري حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بمعناه.\nوأخرجه سعيد بن منصور وابن حزم أيضًا: (١٠/٢٢٣) من طريق أبي عوانة حدثنا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه.\nثم قال ابن حزم ﵀.\n(واختلف عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه، فروى عنه أبو عوانة أنه كان ذلك في العدة، وروى عنه هشيم كان ذلك بعد العدة، وعمر ضعيف) انتهى.\nقال المصنف (٢/٩٣):\n(المُبَعَّض يرث ويورث، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وهو قول علي وابن مسعود ... وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع أحكامه، في توريثه والإرث منه وغيرهما) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٧/٤١١ - ط. بولاق) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٣١) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٣٩١) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٣٨) من طريق ابن جريج قال: قلت له - يعني عطاء _: المكاتَب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته، قال: يقضى عنه ما بقي من كتابته، وما كان من فضل فلبنيه، قلت: أبلغك هذا عن أحد؟، قال: زعموا أن علي بن أبي طالب ﵁ كان يقضي به.\nوهذا لفظ الشافعي، وإسناده منقطع عطاء لم يسمعه من علي.\nوأخرجه ابن يونس في \"تاريخ مصر\" من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن قابوس بن المخارق قال: كنت عند محمد بن أبي بكر وهو على مصر لعلي بن أبي طالب، فكتب محمد إلى علي في مكاتب مات وترك مالًا، فكتب إليه: خذ منه بقية مكاتبه فادفعها","vol":"1","page":327},{"text":"إلى مواليه وما بقي فلعصبته.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٣٩٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (كما في \"الجوهر النقي\" لابن التركماني: ١٠/٣٣١) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولدًا أحرارًا، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله.\nوإسناده لا بأس به.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١٠) ومن طريقه ابن حزم: (٩/ ٢٣٩) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.\nوإسناده منقطع.\nوقال ابن حزم (٩/٢٣٩): وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى.\nوهو منقطع أيضًا.\nوروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها.","vol":"1","page":328},{"text":"وأما أثر أبن مسعود وزيد:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٢٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم، فقال له - يعني الشعبي _: إن شريحًا كان يقضي فيها أن يؤدي إلى مواليه - يعني إذا مات المكاتَب - ما بقي عليه من مكاتبته، وما بقي فلورثته، فقال: شريح يقضى بقضاء عبد الله.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الثوري في \"الفرائض\": (٤٦) عن إسماعيل به بنحوه ولم يذكر زيدًا فيه.\nوأخرجه البيهقي أيضًا: (١٠/٣٣١) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت ﵁ يقول: المكاتَب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث، وكان علي ﵁ يقول: إذا مات المكاتَب وترك مالًا قسم ما ترك على ما أدى وعلى ما بقي، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فلمواليه، وكان عبد الله يقول: يؤدي إلى مواليه ما بقي عليه من مكاتبته ولورثته ما بقي.\nومحمد بن سالم أبو سهل ضعيف الحديث.\nوأخرجه عن زيد عبد الرزاق: (٨/٣٩٤) ومن طريقه ابن حزم (٩/٢٣٨) من طريق الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد قال: المال كله للسيد.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":329},{"text":"وأخرجه ابو يوسف في \"الآثار\": (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: هو عبد ما بقي عليه درهم. وقال زيد: إن مات أخذ مولاه ماله كله.\nوفيه انقطاع.\nوأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق: (٨/٣٩١، ٣٩٢) ومن طريقه ابن حزم (٩/٢٣٨) من طريق سفيان بن عيينة والمعتمر بن سليمان، ورواه وكيع في \"أخبار القضاة\": (٢/٢٥٩) من طريق يزيد كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالًا أُدي عنه بقية مكاتبته وما فضل رُد على ولده إن كان له ولد أحرار.\nوهذا اللفظ لعبد الرزاق، وفيه انقطاع أيضًا.\nوأخرجه أبو يوسف في \"الآثار\": (١٩٠) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعبد الله بن مسعود وشريح ﵃ قالوا في المكاتَب يموت ويترك وفاء: يؤدى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته.\nوإسناده صحيح عن عبد الله، ورواية إبراهيم عنه محمولة الاتصال.\nوأما أثر ابن عباس: فينظر.","vol":"1","page":330},{"text":"قال المصنف (٢/٩٣):\n(حديث ابن عباس مرفوعًا: قال في العبد يعتق بعضه: \"يرث ويورث على قدر ما عتق منه\". رواه عبد الله بن أحمد بإسناده) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٦/١٦١):\n(لم أره في \"مسند أبي عبد الله أحمد\" بهذا اللفظ.. إلخ) .\nقلت:\nعزاه المصنِّف لعبد الله بن أحمد، وقد أخرجه فقال: حدثنا الرملي عن يزيد بن هارون عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال في العبد يعتق بعضه ... وذكره بحروفه.\nساق إسناده ومتنه ابن قدامة في \"المغنى\": (٩/١٢٧، ١٢٨) .\nوانظر تمام تخريجه في \"الإرواء\": (٦/١٦١، ١٦٢) .","vol":"1","page":331},{"text":"قال المصنف: (٢/٩٤):\n(ويرث الكافر بالولاء روي عن علي ﵁) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/٣٧٢) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/١٤٩) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٩/١٦٨) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدًا له فيرثه.\nوإسناده ضعيف، الحارث هو الأعور لا يحتج بمثله.","vol":"1","page":332},{"text":"قال المصنف (٢/٩٥):\n(عن ابن عمر مرفوعًا: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\". رواه الشافعي وابن حبان) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٦/١١٠):\n(ذكره ابن التركماني في \"الجوهر النقي\": (١٠/٢٩٣) - يعني عن ابن حبان - ولم أره في \"موارد الظمآن\" للهيثمي) انتهى.\nقلت:\nرواه ابن حبان في \"صحيحه\": (١١/٣٢٥) كما ذكره المصنِّف وابن التركماني، ولم أره أيضًا في \"موارد الظمآن\".","vol":"1","page":333},{"text":"قال المصنف (٢/٩٦):\n(لو مات المُعْتِق وخلف ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما ابنًا وخلف الآخر تسعة بنين ثم مات العتيق كان الولاء بينهم على عددهم. قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة (صوابه: ابن ثابت) وابن مسعود) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٨٣١ - ط. بغا) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/١١٤ - ط. الأولى) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٠٣) من طرق عن أشعث بن سوَّار عن عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر وعلي وزيد وعبد الله قالوا: الولاء للكُبْر.\nولم يُذْكر في \"سنن سعيد\" (عمر) والأظهر عندي أنه سقط من ناسخ أو طابع، فقد أورده الموفق ابن قدامة في \"المغني\": (٦/٢٩٦ - ط. المنار) بإسناد سعيد ومتنه وذكر فيه (عمر)، وقد رواه عن أشعث يزيد بن هارون وعلي بن مسهر وذكروا فيه (عمر) .\nوفي إسناده انقطاع، عامر الشعبي لم يسمع من عمر وعلى وزيد وعبد الله، لكن الأثر صح عن عمر بما أخرجه الدارمي في \"سننه\": (٢/٨٣٢) والبيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٣٩) بإسناد صحيح عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال: كتب إليَّ عمر في شأن فكيهة","vol":"1","page":334},{"text":"بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر أن الولاء للكُبْر.\nوهذا اللفظ للدارمي.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٠٣) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان ﵄ قالا: الولاء للكُبْر.\nوإسناده صحيح، ورواية سعيد عن عمر ﵁ مرسلة في حكم المتصل.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨٣٢، ٨٥٢) عن الأعمش، وعبد الرزاق: (٩/٢٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٢٩٤) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٠٣) عن منصور، كلاهما عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد أنهم قالوا: الولاء للكُبْر.\nوفي إسناده انقطاع.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨٣٢) من طريق محمد بن عيسى ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر وعلي: الولاء للكُبْر.","vol":"1","page":335},{"text":"وفيه انقطاع أيضًا.\nوأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في \"كتاب الأصل\": (٤/١٤٦) من طريق الحسن بن عُمارة عن الحكم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زيد ﵃ قالوا: الولاء للكُبْر.\nوإسناده ضعيف، الحسن بن عُمارة متروك، والحكم لم يسمع من عمر.\nوأما أثر عثمان:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٨٤ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٤/١٢٨ - ط. الأزهرية) وفي \"المسند\": (٢٠٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٠٣) وسحنون في \"المدونة\": (٨/٣٧٩) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثه، اثنان لأم ورجل فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا وموالي، فورثه أخوه الذي لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه أنا؟، فاختصما إلى عثمان بن عفان ﵁، فقضى لأخيه بولاء الموالي.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر علي:\nفتقدم ذكر بعض طرقه ضمن أثر عمر، وأخرجه أيضًا الدارمي في \"سننه\": (٢/٤٧١) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/١١٤) ومن طريقه القاسم بن حزم السرقسطي في \"كتاب غريب الحديث\":","vol":"1","page":336},{"text":"(٢/ل١٥/ أ- مصورة الظاهرية) ورواه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٦/٢٩٤) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٠٣) بإسناد صحيح عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدًا، قال: كان علي وزيد وعبد الله ﵃ يقولون: الولاء للكُبْر.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٣١) والبيهقي في \"البيهقي\": (١٠/٣٠٣) من طريق معمر عن أبي هاشم الواسطي عن إبراهيم النخعي أن عليًا وزيد بن ثابت قضيا في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه وترك مولى فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، قالا: فإن مات الأخ للأب والأم رجع الولاء للأخ للأب، قالا: فإن مات الأخ للأب وترك بنين رجع الولاء إلى بني الأخ للأب والأم إن كان له بنون.\nوإسناده منقطع، إبراهيم لم يدرك عليًا.\nوأخرجه الدارمي: (٢/٨٣٢) وابن أبي شيبة: (٦/٢٩٤) من طريق الشيباني عن الشعبي أن عليًا وزيدًا قالا: الولاء للكُبْر.\nوإسناده منقطع.\nوأخرجه البيهقي: (١٠/٣٠٣) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي عن على قال: إذا اعتقت المرأة عبدًا أو أمة فهلكت وتركت ولدًا ذكرًا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورًا، فإذا انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها.\nومحمد بن سالم ضعيف، وفيه انقطاع.","vol":"1","page":337},{"text":"وأخرجه البيهقي أيضًا: (١/٣٠٦) من طريق يحيى بن إسماعيل ثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃ أنهم كانوا يجعلون الولاء للكُبْر من العصبة.\nوذكر هذا الوجه في \"الإرواء\": (٦/١٦٦) تبعًا لحديث.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٤) من طريق ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن شبرمة يذكر أن عليًا وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت قضوا أن الولاء ينقل كما ينقل النسب لا يحوزه الذي ورث ولي النعمة، ولكنه ينقل إلى أولى الناس بولي النعمة.\nوأما أثر زيد وابن مسعود: فتقدم ضمن أثر عمر وعلي.","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>كتاب العتق</span>","vol":"1","page":339},{"text":"قال المصنف (٢/١٠٠):\n(ويعتق حَمْل لم يستثن بعتق أمه، لأنه يتبعها في البيع والهبة، ففي العتق أولى، فإن استثني لم يعتق. وبه قال ابن عمر وأبو هريرة) انتهى.\n\nأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية صالح\": (٢/١٠٧-ط. الهندية) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٤٠٠) (٩/١٨٨ - ط. المنيرية) من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اعتق أمة له واستثنى ما في بطنها.\nورجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nقال ابن حزم:\n(هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره) . انتهى.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١١/١٥٤) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٨/٤٠٠) (٩/١٨٨، ١٨٩) من طريق قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.","vol":"1","page":341},{"text":"وأخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حزم بهذه الطريق، لكن فيه: (يعتق) بدل (يبيع) .\nووقع عند ابن حزم: (محمد بن فضيل) و(محمد بن فضالة) بدل (محمد بن فضاء) وهو تصحيف.\nوإسناده ضعيف، قرة بن سليمان ضعفه أبو حاتم، ومحمد بن فضاء ضعفه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال ابن حبان في \"المجروحين\": (٢/٢٧٤) (منكر الرواية)، وأبوه مجهول.\nوأما أثر أبي هريرة: فينظر.","vol":"1","page":342},{"text":"قال المصنف (٢/١٠٢):\n(قال الزهري: جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/١٨٥) قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.\nوإسناده صحيح عن الزهري.","vol":"1","page":343},{"text":"قال المصنف: (٢/١٠٢):\n(ومال المعتق غير المكاتب عتق بالأداء لسيده. روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس) انتهى.\n\nأما أثر ابن مسعود:\nفذكره المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/١٧١، ١٧٢) .\nوأما أثر أبي أيوب: فينظر.\nوأما أثر أنس بن مالك:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/١٣٥) من طريق معمر عن أيوب عن أنس بن سيرين أن أنس بن مالك سأل عبدًا له عن ماله فأخبره بمال كثير، فأعتقه وقال: مالك لك.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":344},{"text":"قال المصنف (٢/١٠٥):\n(قول ابن عباس: يقع عليهن الطلاق) انتهى. يعني من قال: امرأته طالق وله نِسوة ولم يعينها منهن.\n\nأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في \"غريب الحديث\": (٤/٢٣٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٤) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٢٢، ٣٢٣ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٢٢٥) من طريق أبي بشر عن عمرو بن هَرْم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.\nوهذا لفظ أبي عبيد، وإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٢٣) من طريق إسماعيل بن عيَّاش عن ابن جريج قال: أنا بعض أصحابنا أن رجلًا من أهل عُمَان استفتى ابن عباس وكان عنده نِسوة فطلق إحداهن، فقال ابن عباس: إن كنت نويتها في نفسك ثم نسيتها فقد ذهبن جميعًا، يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن لم تكن نويتهن فأيتهن شئت.","vol":"1","page":345},{"text":"قال المصنف (٢/١٠٥):\n(حديث: \"صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\") انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوهو من حديث ابن عمر: أخرجه مالك في \"الموطأ\" وعنه وعن غيره الإمام أحمد في \"المسند\": (٢/١٧، ٦٥، ١٠٢، ١١٢) والبخاري: (١/١٥٨ - ط. العامرة) ومسلم: (١/٤٥٠) والترمذي: (١/٤٢٠) والنسائي في \"الكبرى\": (١/٢٩٤) وفي \"المجتبى\": (٢/١٠٣) وابن ماجه: (١/٢٥٩) والدارمي: (١/٣١١ - ط. بغا) وابن خزيمة: (٢/٣٦٤) والشافعي في \"الأم\": (١/١٣٧ - ط. بولاق) وفي \"المسند\" (٥٢) وابن حبان: (٥/٤٠١، ٤٠٤) والبيهقي: (٣/٥٩) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ به.\nوعند مسلم في رواية: (١/٤٥١) وأبي نُعيم في \"المستخرج\": (٢/٢٤٦): (بضعًا وعشرين درجة) .\nوعند أبي يعلى في \"المسند\": (١٠/١٢٤) من طريق ابن عجلان عن نعيم المُجْمِر عن ابن عمر: (سبعة وعشرين جزأ) .\nوجاء العدد بدون تمييز عند مسلم في \"الصحيح\": (١/٤٥١) وأحمد في \"المسند\": (٢/١٧) وغيرهما.\nوأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله العمري، وأبو عوانة في \"","vol":"1","page":346},{"text":"المستخرج\": (١/٣٥٠) عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر وقال فيه: (خمس وعشرون) .\nوهي رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله ونافع.\nوروي هذا الحديث عن أبي هريرة عند أحمد: (٢/٤٨٦) والبخاري: (١/٢٣٢) ومسلم: (١/٤٤٩) وغيرهم.\nوعن أبي سعيد عند أحمد: (٣/٥٥) والبخاري: (١/٥٣١) وابن ماجه: (١/٢٥٩) وغيرهم.\nوعن عائشة عند النسائي في \"الكبرى\": (١/٢٩٥) و\"الصغرى\": (٢/١٠٣) وغيره، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه: (١/٢٥٩) والضياء في \"المختارة\": (٣/٣٩٩) وغيرهما.\nوعن عبد الله بن مسعود عند أحمد: (١/٣٨٢) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (١٠/١٠٤) وابن خزيمة: (٢/٣٦٣) والبزار: (٥/٤٣٢) وأبي يعلى: (٩/١٠) وابن أبي شيبة: (٢/٤٧٩، ٤٨١) وغيرهم.\nوعن أنس بن مالك عند الطبراني في \"الأوسط\": (٣/٩٨) ومن طريقه الضياء في \"المختارة\": (٦/١٩٨) وغيره.\nوروي عن ابن عباس وزيد ومعاذ وصهيب وعبد الله بن زيد.\nواتفقت رواياته على: (خمس وعشرين) سوى رواية لأبي هريرة قال فيها: (سبع وعشرون) أخرجها الإمام أحمد في \"المسند\": (٢/٣٢٨) من طريق أبي النضر عن شريك عن الأشعث بن سُليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة.\nوشريك هو القاضي وفي حفظه ضعف.\nوقد أخرجه ابن رَاهُوْيه","vol":"1","page":347},{"text":"في \"المسند\": (٢٥٨) من طريق يحيى بن آدم عن شريك به وفيه: (خمس وعشرون)، لكن أخرجه ابن جميع في \"معجم الشيوخ\": (٢٣٠، ٢٣١) من طريق محمد بن زياد السعدي ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه: (سبع وعشرين صلاة) .\nوما في رواية موقوفة عند ابن أبي شيبة: (٢/٤٨٠) عن أبي هريرة قال: (أربع وعشرون درجة) وأخرى عنده: (٢/٤٨١) عن ابن مسعود قال: (أربع وعشرين درجة أو خمس وعشرين) .\nوما جاء في رواية أبي بن كعب قال: (أربع وعشرون أو خمس وعشرون) . على الشك.\nووقع في رواية أبي هريرة عند البخاري: (٢/٧٤٦) ومسلم: (١/٤٥٩) وأحمد: (٢/٢٥٢) وابن خزيمة: (٢/٣٦٤) والدارمي: (١/٣١٠، ٣١١-ط. بغا) والطيالسي: (٣١٧) وأبي عوانة: (١/٣٥٠)، ورواية ابن مسعود عند البزار: (٥/٤٣٢) وأبي يعلى: (٨/٤١٨) (٩/١٠، ١٢٠) وابن أبي شيبة: (٢/٤٧٩) والطبراني في \"الكبير\": (١٠/١٠٥) وفي \"الأوسط\": (٥/٣١٤)، ورواية موقوفة عن زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة: (٢/٤٨٠) قالوا فيه: (بضع وعشرون) .\nووقع في الروايات قوله: (درجة) أو حذفها، إلا في حديث أبي هريرة، فوقع في \"الصحيحين\" وغيرهما بلفظ (جزء) و(درجة) وفي البخاري وغيره بلفظ (ضعف) وفي مسلم وغيره بلفظ (صلاة)، وحذفت في بعض","vol":"1","page":348},{"text":"قال المصنف (٢/١١٨):\n(وروي عنه - يعني عبيدة - أنه قال: بعث علي إليَّ وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٦/١٩٠):\n(صحيح.\nقال الحافظ في \"تخريج الرافعي\": (٤/٢١٩) قوله: فيقال: إن عليًا رجع عن ذلك. قلت: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح آخر) انتهى.\nقلت:\nكأن العلامة المُنْصف الألباني لم يقف على مخرجه، حيث اكتفى بنقل كلام ابن حجر، وقد قال - ﵀ - في مقدمة \"الإرواء\": (١/١١):\n(وقد لا يتيسر لي الوقوف على إسناد الحديث، وحينئذٍ أنقل ما وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم أداءً للأمانة وتبرئة للذمة) انتهى.\nوقد أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن عبد العزيز عن أبي نعيم عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: بعث إليَّ علي وإلى شريح فقال: إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون.. الخبر.\nذكره ابن حجر في \"الفتح\": (٧/٩١ -ط. السلفية) .\nوقد أخرجه البخاري في \"صحيحه\" آخر حديث من مناقب علي وابن الجعد في \"المسند\": (١٨١) وغيرهما من طريق شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي ﵁ قال: اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي.\nوهو في \"مصنف عبد الرزاق\": (١١/٣٢٩) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن علي.","vol":"1","page":350},{"text":"قال المصنف (٢/١١٨):\n(يُروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة - ثم قال - وقال ابن عقيل: يجوز البيع، لأنه قول علي وغيره، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير) انتهى.\n\nخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠) وآل الشيخ في \"التكميل\": (١٢٠، ١١٩) عن عمر وعثمان وعلي ﵃.\nوأما أثر عائشة:\nفأخرج البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٤٥) من طريق القاسم بن الفضل عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي أم ولد لعثمان بن مَظْعون، فأراد ابن لعثمان أن يبيعها بعد موت أبيه، وإنها أتت عائشة ﵂ فقالت: يا أم المؤمنين، إن ابن عثمان بن مظعون أراد أن يبيعني وقد كنت ولدت لأبيه، فلو كلمتيه فوضعني موضعًا صالحًا، فقالت لها عائشة ﵂: أولدت لأبيه؟، قالت: نعم، قالت: فأتي أمير المؤمنين عمر ﵁ يعتقك، فأتت عمر فأخبرته أنها ولدت من عثمان، وأن ابنه يريد بيعها، فأرسل عمر إلى ابن عثمان بن مظعون، فقال: أردتَ ذلك؟، قال: نعم، قال: ليس ذلك لك - أظنه قال: - فهي حرة. قالت جدتي: يا أمير المؤمنين أعتقني قال: ولدك من عثمان، قالت: فإنه قد جرحني هذا الجراح","vol":"1","page":351},{"text":"بعد موت أبيه، فقال له عمر بن الخطاب ﵁: أعطها أرش ما صنعت بها.\nوإسناده صحيح عن محمد بن زياد.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/٢/٩٠) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٩٠) وزكريا بن يحيى المروزي زكروية في \"أحاديث سفيان بن عيينة\": (٨٤) وعلقه البخاري في \"التأريخ الكبير\": (٣/٢/٩٠) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك.\nوهذا لفظ سعيد، ووقع عند عبد الرزاق: أضنه عن عطاء.\nوإسناده صحيح.\nقال البخاري:\n(وهذا المعروف من فتيا ابن عباس) انتهى.\nوأما أثر ابن الزبير:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/٢/٨٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٦/٤٣٧، ٤٣٩) عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر، وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في \"أحاديث سفيان بن عيينة\": (١١٧) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٤٨) عن عبيد الله بن عمر أيضًا، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٩٢، ٢٩٣) عن أيوب، وابن الجعد في \"المسند\": (٤٠٩) عن ابن أبي ذئب، كلهم عن نافع قال: أدرك ابن عمر رجلان بالأبواء فقالا له: إنا تركنا هذا الرجل يبيع أمهات الأولاد - يريد ابن الزبير _","vol":"1","page":352},{"text":"فقال ابن عمر: أتعرفان أبا حفص؟ فإنه قضى في أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن، يستمتع بها صاحبها، فإذا مات فهي حرة.\nوهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٩٢) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجلان إلى ابن عمر، فقال: من أين أقبلتما؟، قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا، قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟، قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد، قال: أتعرفان أبا حفص عمر ﵁؟، قالا: نعم، قال: فإن عمر بن الخطاب ﵁ نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حيًا، فإذا مات فهي حرة.\nوهذا اللفظ للبيهقي، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>كتاب النكاح</span>","vol":"1","page":355},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/١٢٨):\n(قوله تعالى: ﴿أَوِ ...﴾ [النور: ٣١] . أي: الذي لا إرب له في النساء. كذا فسره مجاهد وقتادة، ونحوه عن ابن عباس) انتهى.\n\nأخرج أثر ابن عباس البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٩٦) والطبري في \"التفسير\": (١٨/١٢٢ - ط. الحلبي الثانية) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄، قوله تعالى ﴿أُولِي ...﴾ . قال: هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يَكْتَرِثُ للنساء ولا يشتهيهن.\nلا بأس به، وعلي لم يسمع من ابن عباس، وقد احتمل بعض الأئمة حديث علي عن ابن عباس في التفسير، وقد تقدم الكلام في حديثه في أول كتاب العارية، فينظر هناك.\nوأخرجه الطبري: (١٨/١٢٣) من طريق الحسين قال: حدثني الحجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الذي لا حاجة له في النساء.\nوإسناده منقطع، والحجاج هو ابن محمد المصيصي ثقة.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٣١٩) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قال: هو الذي لا تستحي منه النساء.\nوفي إسناده جهالة.\nوأخرجه الطبري: (١٨/١٢٢) من طريق محمد بن سعد قال: حدثني أبي قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن","vol":"1","page":357},{"text":"عباس: قوله: ﴿أَوِ ...﴾ [النور: ٣١] قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه، ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.","vol":"1","page":358},{"text":"قال المصنف (٢/١٣٣):\n(عَرَضَ عمر حفصة على أبي بكر وعثمان ﵃) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (١/١٢) والبخاري في \"الصحيح\": (٤/١٤٧١) والنسائي في \"الكبرى\": (٣/٢٧٧، ٢٢٧٨) و\"الصغرى\": (٦/٧٧، ٧٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/١٣٠) وابن حبان: (٩/٣٤٧) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: تأَيَّمت حفصة بنت عمر من خُنَيس بن حذافة، وكان من أصحاب النبي ﷺ ممن شهد بدرًا ﵁ فتوفي بالمدينة، قال: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة، قال: سأنظر في ذلك، فلبث ليالي فلقيني فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر ﵁ فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع إليَّ شيئًا، فكنت أَوْجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، فخطبها إليَّ رسول الله ﷺ فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر ﵁ فقال: لعلك وجدت عليَّ حين عرضت عليَّ حفصة فلم أرجع إليك بشيء، قال: قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا حين عرضتها عليَّ إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله ﷺ ولو تركها لنكحتها.","vol":"1","page":359},{"text":"قال المصنف (٢/١٤٦):\n(يصح - يعني النكاح - غير شهود، فعله عمر (صوابه ابن عمر) وابن الزبير) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/١٨٨، ١٨٩) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن حبيب مولى عروة قال: بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله: نعم إن عروة لأهل أن يزوج، ثم قال: ادعه، فدعوته فلم يبرح حتى زوَّجه، فقال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكن أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس.\nوحبيب قليل الرواية ذكره ابن حبان في \"الثقات\": (٦/١٨٠) وقال: (يخطئ) وروى عنه الزهري ونافع والضحاك بن عثمان وجماعة.\nأخرج له مسلم في الإيمان من \"صحيحه\" مقرونًا بغيره، وبقية رجاله ثقات.","vol":"1","page":360},{"text":"قال المصنف (٢/١٤٨):\n(أن المقداد بن الأسود الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير عم النبي ﷺ. وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي. وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب) انتهى.\n\nأما نكاح المقداد من ضُباعة بنت الزبير:\nفأخرج أحمد في \"المسند\": (٦/٢٠٢) والبخاري: (٦/١٢٣ - ط. عامرة) ومسلم: (١/٨٦٧، ٨٦٨) وغيرهم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجِعَة، فقال لها: حجي واشترطي قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود.\nوأما نكاح الأشعث بن قيس من أخت أبي بكر:\nفأخرج الطبراني في \"الكبير\": (١/٢٣٧) من طريق عبد المؤمن بن علي ثنا عبد السلام بن حرب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: لما قدم بالأشعث بن قيس أسيرًا على أبي بكر الصديق ﵁ أطلق وِثَاقه وزوجه أخته فاخترط سيفه دخل سوق الإبل فجعل لا يرى جملًا ولا ناقة إلا عَرْقبه، وصاح الناس: كفر الأشعث، فلما فرغ طرح سيفه وقال: إني والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت لنا وليمة غير هذه، يا أهل المدينة انحروا وكلوا، ويا أصحاب الإبل","vol":"1","page":361},{"text":"تعالوا خذوا شرواها.\nورجاله ثقات، وإسناده صحيح.\nقال الهيثمي في \"المجمع\": (٩/٤١٥):\n(رجاله رجال الصحيح غير عبد المؤمن بن علي وهو ثقة) انتهى.\nوأخرج الواقدي، وعنه ابن سعد في \"الطبقات\": (٥/١٠، ١١) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: اشتراني عمر سنة اثنتي عشرة وهي السنة التي قدم بالأشعث بن قيس فيها أسيرًا، فأنا انظر اليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق ﵁، وأبو بكر يقول له: فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث بن قيس يقول: يا خليفة رسول الله اسْتَبْقِني لحربك وزوجني أختك، ففعل أبو بكر فَمَنَّ عليه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة، فولدت له محمد بن الأشعث.\nومحمد بن عمر الواقدي ضعيف الحديث، وهشام بن سعد فيه ضعف، قال أبو داود:\n(هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم) انتهى.\nوأخرج السهمي في \"تاريخ جرجان\": (٢٦٢) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مروان الجرجاني عن سفيان الثوري عن أبيه عن جده أنه شهد أبا بكر زوج الأشعث بن قيس سنان أخته.\nوعبد الله بن مروان قال ابن حبان:\n(لا يحل الاحتجاج به) انتهى.\nولينه ابن عدي، وهو مقل الرواية، وجد سفيان لم أعرفه.\nوأما نكاح عمر من أم كلثوم:","vol":"1","page":362},{"text":"فأخرج البخاري: (٣/٢٢١) (٥/٣٦ - ط. العامرة) وغيره من طريق الزهري، قال ثعلبة بن مالك: أن عمر بن الخطاب قسم مروطًا بين نساء من نساء أهل المدينة فبقي مِرْط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله ﷺ التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سَليِط أحق به، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ﷺ، قال عمر: فإنها كانت تُزْفر لنا القِرب يوم أحد.","vol":"1","page":363},{"text":"قال المصنف (٢/١٥٤):\n(ولا لعبد جَمْع أكثر من ثنتين. وهو قول عمر وعلي) انتهى\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٧٤) ومن طريقه الإمام أحمد، قال عبد الرزاق: عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح، فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين فَصَمَت عمر، كأنه رضي بذلك وأحبه.\nقال بعضهم: قال له عمر: وافقت الذي في نفسي.\nولفظ أحمد فيه: فقال عبد الرحمن بن عوف يتزوج ثنتين وطلاقه ثنتان.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٢٣٩ - ط. الأولى) ومن طريقه البيهقي: (٧/١٥٨) من طريق سفيان عن أيوب به بنحوه.\nوإسناده منقطع.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/٣٦ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢٩٨) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/١٥٨، ٣٦٨، ٤٢٥) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٤٤) وعبد الرزاق: (٧/٢٢١، ٢٧٤) والدارقطني في \"السنن\": (٣/٣٠٨) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٩/٣٨، ٣٩) من طريق سفيان عن محمد بن","vol":"1","page":364},{"text":"عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق طلقتين، وتعتد الأمة حيضتين، وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرًا ونصف.\nوهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، وخرجه بهذا اللفظ في الطلاق من \"الإرواء\": (٧/١٥٠) .\nوأما أثر علي:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/١٥٨) وعبد الرزاق: (٧/٢٧٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١٤٤) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما.\nوإسناده منقطع.","vol":"1","page":365},{"text":"قال المصنف (٢/١٥٧):\n(يُروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع، وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/٣٠٣، ٣٠٤) .\nوأما أثر سعد بن أبي وقاص:\nفأخرجه ابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٨/١٦٨، ١٦٩) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا العباس بن طالب حدثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني عن ابن المبارك عن داود بن قيس قال: حدثتني أمي وكانت مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص قالت: رأيت سعدًا زوج ابنته رجلًا من أهل الشام وشرط لها أن لا يخرجها، فأرادت أن تخرج معه فنهاها سعد، وكره خروجها، فأبت إلا أن تخرج، فقال سعد: اللهم لا تبلغها ما تريد، فأدركها الموت في الطريق، فقالت:\nتذكرت من يبكي عليَّ فلم أجد\nمن الناس إلا أعبدي وولائدي\nوإسناده صحيح عن أم داود بن قيس.\nوأما أثر معاوية وعمرو بن العاص:\nأخرجه سعيد بن منصور في السنن: (٣/١/٢١٢ - ط. الأولى) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٥١٧، ٥١٨ - ط. المنيرية) وعبد","vol":"1","page":366},{"text":"الرزاق: (٦/٢٢٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢٠٠) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص، فقال: أرى أن يفي لها بشرطها.\nوهذا اللفظ لعبد الرزاق وهو أتم، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":367},{"text":"قال المصنف (٢/١٥٨):\n(والعمل عليه_ يعني بطلان نكاح المُحَلِّل_ عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمر بن الخطاب وابنه وعثمان بن عفان، وروي عن علي وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٠٨) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/٢/٧٥ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٢٦٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢٩٤) وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم والجوزجاني وابن حزم في \"المحلى\": (١١/٢٤٩ - ط. المنيرية) من طرق عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر ﵁: لا أوتى بمحللٍ ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما.\nوإسناده صحيح.\nوروي عنه من غير هذا الوجه وفيه ضعف.\nوأما أثر ابن عمر:\nفخرجه العلامة الألباني ﵀ في \"الإرواء\": (٦/٣١١، ٣١٢) .\nوأما أثر عثمان:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٠٨) والبخاري في \"التاريخ الكبير\": (١/١٥٢) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٨١) من طريق","vol":"1","page":368},{"text":"الليث بن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي مرزوق التُّجَيْبي أن رجلًا أتى عثمان بن عفان ﵁ في خلافته وقد ركب، فسأله فقال: إن لي إليك حاجة يا أمير المؤمنين، قال: إني الآن مستعجل فإن أردت أن تركب خلفي حتى تقضي حاجتك فركب خلفه فقال: إن جارًا لي طلق امرأته في غضبه ولقي شدة، فأردت أن أحتسب بنفسي ومالي فأتزوجها، ثم أَبْتَني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول، فقال له عثمان: لا تنكحها إلا نكاح رغبة.\nوإسناده ضعيف، محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج مجهول، أخرج له مسلم في \"صحيحة\" متابعة والتجيبي لم يسمع من عثمان بن عفان ﵁.\nوأخرج البيهقي: (٧/٢٠٨، ٢٠٩) من طريق ابن لهيعة عن بُكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان ﵁ رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرق بينهما وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دُلْسَة.\nوإسناده ضعيف أيضًا.\nوأما حديث علي:\nفخرجه عنه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/٣٠٨، ٣٠٩) .\nوأما حديث ابن عباس:\nفخرجه عنه الألباني أيضًا في \"الإرواء\": (٦/٣٠٩) وخرجه موقوفًا آل الشيخ في \"التكميل\": (١٣١) .","vol":"1","page":369},{"text":"قال المصنف (٢/١٦١):\n(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حرًا. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق قي \"المصنف\": (٧/٢٥٤) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (٧/٢٥١) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.\nوأخرجه بكر بن بكار في \"أحاديثه\": (٣٤، ٣٥) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢١٠) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لا خيار لها على الحر.\nوإسناده صحيح.\nوأما قول ابن حزم ﵀ في \"المحلى\" (١٠/١٥٣-ط. المنيرية):\n(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.\nأي لم يقف عليه مسندًا، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.","vol":"1","page":370},{"text":"قال المصنف (٢/١٦٢):\n(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.\n\nأما أثر ابن عمر:\nفساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٦/٣٢١) .\nوأما أثر حفصة:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٦٣) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٠٩، ١٢٣ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢٦٩، ٢٧٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٢٥) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٥١، ٢٥٢) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبرًا، ولا أحب أن تصنعي شيئًا، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثًا.\nوإسناده صحيح عن زبراء.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢١٢) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.\nوفيه انقطاع.","vol":"1","page":371},{"text":"قال المصنف (٢/١٦٣):\n(يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين. روي عن عمر وابنه وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع: (٢/١٦٤) وخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٦/٣٢٨) .\nوأما أثر ابن عمر: فينظر.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢١٥) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة وروح عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أربع لا يجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغَلْفَاء.\nوهذا اللفظ للدارقطني.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/٧٥) عن سفيان بن عيينة، وسعيد بن منصور: (٣/١/٢٤٦، ٢٤٧) عن سفيان أيضًا وحماد بن زيد، ومن طريق الشافعي وسعيد أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢١٥) وأخرجه أيضًا في \"الكبرى\" عن روح بن القاسم، وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) عن ابن جريج، وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١٧٥) عن أيوب، كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر من قوله بنحوه.","vol":"1","page":372},{"text":"وهو الصواب فيما يظهر والله أعلم. فعبد الوهاب بن عطاء الراوي عن شعبة وروح فيه ضعف، وإن أخرج له مسلم في \"صحيحه\" فإنه انتقى من حديثه ما رواه عن سعيد بن أبي عروبة خاصة لملازمته وصحبته له، مع كثرة شيوخ عبد الوهاب؛ بل منهم من هو أوثق من سعيد، وقد قال البخاري في \"الضعفاء\" (٧٧): (ليس بالقوي عندهم) وقال أحمد: (ضعيف الحديث مضطرب) كما في \"الضعفاء\" للعقيلي: (٣/٧٧) ووثقه ابن معين والدارقطني.\nوقد رواه عن روح غيره فأوقفه على جابر بن زيد كما تقدم عند البيهقي في \"سننه\".","vol":"1","page":373},{"text":"قال المصنف (٢/١٦٥):\n(ويرجع به - يعني المهر - على المغر له من زوجة وولي ووكيل، لما تقدم عن عمر، وعنه - أي عن الإمام أحمد - لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفتقدم عند المصنِّف: (٢/١٦٤)، وخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٦/٣٢٨) .\nوأما أثر علي:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٢٤٥، ٢٤٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢١٥) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١١٠) وغيرهم من طريق سفيان عن مطرف عن الشعبي عن علي ﵁ قال: أيما رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.\nوأخرجه الدارقطني: (٣/٢٦٧) وسعيد: (٣/١/٢٤٥) وعبد الرزاق: (٦/٢٤٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قَرْن فهي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك.\nوإسناده منقطع، عامر الشعبي لم يسمع عليًا.\nوأخرجه مسدد في \"المسند\" (\"المطالب\": ٢/١٥٦) من طريق","vol":"1","page":374},{"text":"قتادة عن الحسن عن علي نحوه، وفيه انقطاع.\nوأورده ابن حزم (١٠/١١٠): من طريق شعبة عن الحكم بن عُتَيْبة عن علي بن أبي طالب قال في المجنونة والمجذومة والبرصاء وذات القرن إن دخل بها فهي امرأته، وإن علم بها قبل أن يدخل فرق بينهما. انتهى.\nوالحكم لم يدرك عليًا.\nوأخرجه سُريج بن يونس في \"كتاب القضاء\": (٦٦) من طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك عن علي أنه كان يقول: إذا وطئها فقد وجبت عليه، وإذا رأى العيب قبل أن يطأها فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.\nوجويبر ضعيف، والضحاك لم يسمع من علي.","vol":"1","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>كتاب الصداق</span>","vol":"1","page":377},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/١٧١):\n(زوج أبا طلحة على إسلامه) انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٣/٢٨٥، ٢٨٦) والحاكم في \"المستدرك\": (٢/١٧٩) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/١٣٢) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢١/١١٩) وأبو نعيم في \"الحلية\": (٢/٦٠) ومن طريقه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (٨/٣٢٣، ٣٢٤) وغيرهم جماعة من طرق عن حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس ﵁ قال: أن أبا طلحة ﵁ خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن آلهتك الذي تعبد خشبة نبتت من الأرض ونجرها حَبَشِيُّ بني فلان، قال: بلى، قالت: فلا تصاحبني إن تعبد خشبة نبتت في الأرض نجرها حبشي بني فلان، إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئًا غيره، قال: أنظر في أمري. قال: فذهب، ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة.","vol":"1","page":379},{"text":"وإسناده صحيح.\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٣/٣١٢) وفي \"الصغرى\": (٦/١١٤) والضياء في \"المختارة\": (٤/٤٢٦، ٤٢٧) وابن حبان: (١٦/١٥٥، ١٥٦، ١٥٧) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/١٧٩) ومن طريقه الطبراني: (٥/٩٠، ٩١) (٢٥/١٠٥) وأبو نعيم في \"الحلية\": (٢/٥٩) وغيرهم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيره، فكان ذلك مهرها، الحديث.........\nوإسناده صحيح، وروي من أوجه أخرى عن أنس ﵁.","vol":"1","page":380},{"text":"قال المصنف (٢/١٧٤):\n(ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر عثمان:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية ابنه صالح\": (١/٤٧٦، ٤٧٧ - ط. الهندية) قال: حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خِلاَس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة - أحسبه قال - تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان ﵁، فكتب إليه: أن فرق بينهما، وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا تزوج أم رواح. انتهى.\nوخِلاَس بن عمرو وبلال لم يسمعا من عثمان شيئًا.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٦٢، ٢٦٣) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وذكره بنحوه.\nوإسناده ضعيف.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٢٥٩، ٢٦٠) عن داود عن أبي","vol":"1","page":381},{"text":"موسى، وأسقط الواسطة منه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٤٣، ٢٤٤، ٢٦٢) من طريق معمر عن قتادة وذكر القصة.\nوإسناده منقطع، قتادة لم يدرك عثمان ﵁.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/١٢٧) وعبد الرزاق: (٧/٢٤٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢٦١) من طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب من زوجه.\nوهذا لفظ البيهقي.\nوأخرجه أبو داود في \"سننه\": (٢/٥٦٣) ومن طريقه البيهقي: (٧/١٢٧) من طريق أبي قتيبة عن عبد الله بن عمر به بنحوه مرفوعًا.\nقال أبو داود:\n(هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر ﵄) . انتهى.\nقلت:\nوعبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكنه توبع عليه فصح: تابعه أيوب ويونس بن عبيد وموسى بن عقبة، أخرج حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد عبدًا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما، وأبطل صداقه وضربه حدًا، عبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٤٣) ومن طريقه ابن حزم: (٩/٤٦٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢٦١) .","vol":"1","page":382},{"text":"وأخرج حديث يونس بن عبيد عن نافع، سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٢٣٩) .\nوأخرج حديث موسى بن عقبة عن نافع عبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٤٣) ومن طريقه ابن حزم: (٩/٤٦٧) .\nوأخرجه ابن ماجه: (١/٦٣٠) وحنبل كما في \"العلل\" لابن الجوزي: (٢/١٣٣ - ط. باكستان) من طريق منْدل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة به مرفوعًا بنحوه.\nقال الإمام أحمد:\n(هذا حديث منكر ومندل ضعيف) . انتهى.\nوالصواب وقفه كما رجحه الدارقطني وغيره، والله أعلم.","vol":"1","page":383},{"text":"قال المصنف (٢/١٧٦):\n(الذي بيده عُقْدة النكاح الزوج. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه الدارقطني: (٣/٢٧٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٥١) وابن أبي حاتم: (٢/٤٤٥) والطبري في \"التفسير\": (٢/٥٤٥ - ط الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي قال: سمعت شريحًا قال: قال لي علي: من الذي بيده عُقْدة النكاح؟، قلت: ولي المرأة، قال: لا بل هو الزوج.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢٨١) من طريق وكيع وابن علية عن جرير عن عيسى عن علي.\nولم يذكر شريحًا فيه.\nوأخرجه الدارقطني: (٣/٢٨٩) من طريق سفيان عن جرير عن عيسى عن زاذان قال: قال علي: الذي بيده عقدة النكاح الزوج.\nوإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه الدارقطني: (٣/٢٨٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٥١) وابن جرير الطبري: (٢/٥٤٦) من طريق عبيد الله عن إسرائيل عن خُصَيف عن مجاهد عن ابن عباس قال: هو الزوج.","vol":"1","page":384},{"text":"وخصيف ضعفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفًا، وهذه العبارة يطلقها النسائي ولا يعني بها جرحًا شديدًا، ولا ضعفًا مفسدًا - ووثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وقال: الدارقطني: يعتبر به يهم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٢٨١) وابن جرير الطبري: (٢/٥٤٦) وابن حزم في \"المحلى\": (٩/٥١٢) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.\nوأخرجه الدارقطني: (٣/٢٨٠) وابن جرير الطبري: (٢/٥٤٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس.\nولم يذكر فيه علي بن زيد، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الطبري: (٢/٥٤٦) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس وشريح.\nوفيه انقطاع.\nوأما أثر جبير بن مُطْعم:\nفأخرجه الشافعي كما في \"المسند\": (٢٤٧) ومن طريقه البيهقي في \"بيان من أخطأ على الشافعي\": (٣٠٦، ٣٠٧) والدارقطني: (٣/٢٨٠) والطبري: (٢/٥٤٦) من طريق عبد الله بن جعفر عن واصل بن أبي سعيد عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل الصداق وقال: أنا أحق بالعفو.\nوواصل بن أبي سعيد مجهول، لكنه توبع عليه فقد أخرجه الدارقطني: (٣/٢٧٩) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٥١) من طريق","vol":"1","page":385},{"text":"محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن جبير بن مطعم بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوتابع أبا سلمة: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عند الدارقطني: (٣/٢٧٩)، ونافع عند الطبري: (٢/٥٤٦) .","vol":"1","page":386},{"text":"قال المصنف (٢/١٧٩، ١٨٠):\n(روي عن الخلفاء الراشدين، وزيد وابن عمر. وروى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة) انتهى.\n\nخرج في \"الإرواء\": (٦/٣٥٦، ٣٥٧) الآثار إلا أثر زيد بن ثابت ﵁.\nوقد أخرجه الإمام أحمد كما في \"مسائل عبد الله\": (٣٢٨) والدارقطني: (٣/٣٠٧) والبيهقي: (٧/٢٥٦) وعبد الرزاق: (٦/٢٨٦، ٢٨٧) وابن أبي شيبة في في \"المصنف\": (٤/٢٣٤، ٢٣٥) والخطابي في \"غريبه\": (٢/٣٧١) وغيرهم بإسناد صحيح عن سليمان بن يسار قال: تزوج الحارث بن الحكم امرأة فقال عندها فرءآها خضراء فطلقها ولم يمسها، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت ﵁ فسأله، فقال زيد: لها الصداق كاملًا، قال: إنه ممن لا يتهم، قال: أرأيت يا مروان لو كانت حُبْلى أكنت مقيمًا عليها الحد؟، قال: لا، قال: فلا.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٧/٢١٧ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٥٥) من طريق مالك عن الزهري أن زيد بن ثابت ﵁ قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت الستور فقد وجب الصداق.\nوإسناده منقطع، لم يدرك الزهري زيد بن ثابت،","vol":"1","page":387},{"text":"وقد توفي زيد قبل ولادة الزهري بسنين.\nقال المصنف (٢/١٨٢):\n(فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، أو تراضيهما وجبت لها المتعة. نص عليه، وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه سحنون في \"المدونة\": (٥/٣٣٤) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٢٤٧-ط. المنيرية) من طريق مالك والليث عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة التي تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها وقد فرض لها فريضة فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها فليس لها إلا المتعة.\nوأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٧٣ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/٣١) (٧/٢٥٥ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٥٧)، عن مالك به بلفظ: لكل مطلقة متعة إلا التي تُطَلَّق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها ما فرض لها.\nوإسناده في غاية الصحة والجلالة.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٦٨، ٦٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٥٤) والطبري في \"التفسير\": (٢/٥٣٢، ٥٣٣) من طرق عن نافع به بنحوه.","vol":"1","page":388},{"text":"وأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٥٤) والطبري في \"التفسير\": (٢/٥٣٦) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها، وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٤٤) والطبري في \"التفسير\": (٢/٥٣٠) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي عن ابن عباس: قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ ...﴾ [البقرة:٢٣٦] هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقًا ثم طلقها من قبل أن ينكحها، فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره، فإن كان موسرًا متعها بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرًا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك.\nوبهذا الإسناد أخرجه البيهقي: (٧/٢٥٤) والطبري: (٢٢/ ١٩) أيضًا في قوله: ﴿أُمَتِّعْكُنَّ ...﴾ [الأحزاب: ٢٨] قال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقًا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقًا متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل.\nوعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس","vol":"1","page":389},{"text":"وحديثه عنه من كتاب، وربما روى عن ابن عباس بالمعنى، وقد تقدم تفصيل القول في حديثه في أول كتاب العارية.\nقال المصنف (٢/١٨٧):\n(ويستحب إعلامهم بصيامه، لأنه يروى عن عثمان وابن عمر. وليعلموا عذره وتزول التهمة) انتهى.\n\nأما أثر عثمان: فينظر.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٦/١٧٨ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٣٣٧) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٦٣) من طريق سفيان بن عيينة سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول: دعا أبي عبد الله بن عمر فأتاه فجلس ووضع الطعام فمد عبد الله يده وقال: خذوا بسم الله، وقبض يده، وقال: إني صائم.\nوإسناده صحيح، وروي هذا من غير هذا الوجه.\nوأخرج الإمام أحمد: (٢/١٠١) والبخاري: (٦/١٤٤ - ط. عامرة) ومسلم: (٢/١٠٥٣) وجماعة من طريق نافع عن ابن عمر: أنه كان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.\nوتقدم هذا اللفظ عند المصنِّف في أول باب الوليمة: (٢/١٨٥) وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٧/٥، ٦) .","vol":"1","page":390},{"text":"قال المصنف (٢/١٩٧):\n(وأن تتخذ المرأة خِرْقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليمسح بها. وهو مروي عن عائشة) انتهى.\n\nأخرجه ابن خزيمة في \"الصحيح\": (١/١٤٢) والبيهقي في \"الكبرى\": (٢/٤١١) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (١/٣٦٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سألت عائشة ﵂ عن الرجل يأتي أهله ثم يلبس الثوب فيعرق فيه، نجسًا ذلك؟، فقالت: قد كانت المرأة تُعد خِرْقة أو خرقًا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه، ولم يرَ أن ذلك ينجسه.\nوهذا لفظ ابن خزيمة.\nوأخرج ابن خزيمة في \"الصحيح\": (١/١٤٢) عن الوليد بن مسلم، والبيهقي في \"الكبرى\": (٢/٤١١) عن محمد بن مصعب، كلاهما عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فمسح عنه الأذى ومسحت عنها، ثم صليا في ثوبيهما.\nوهذا لفظ ابن خزيمة، ولفظ البيهقي: ينبغي للمرأة إن كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة.\nوإسناده صحيح.\nورواه عمر بن عبد الواحد وصدقة عن الأوزاعي به بنحوه","vol":"1","page":391},{"text":"مرفوعًا إلى النبي ﷺ. وإنما هو عن عائشة موقوف، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه في \"العلل\": (١/٤١٤، ٤١٥) .\nوروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة ﵁ ولا يصح.","vol":"1","page":392},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠١):\n(قال تعالى: ﴿وَلَنْ ...﴾ [النساء: ١٢٩] . قال ابن عباس: في الحب والجماع) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٩٨) وابن جرير في \"التفسير\": (٥/٣١٤-ط. الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵁ به.\nوإسناده منقطع علي لم يسمع من ابن عباس،","vol":"1","page":393},{"text":"لكنه من كتاب، ولا بأس بحديثه فيما وافق فيه أصحاب ابن عباس، ولم يأتي بما ينكر، أو يُسْتغرب، وخبره هذا لا بأس به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>كتاب الخلع</span>","vol":"1","page":395},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٣):\n(ولا يفتقر - أي الخلع - إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفعلقه البخاري في \"الصحيح\": (٦/١٧٠ - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولًا البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣١٥) وعبد الرزاق (٦/٤٩٤) وسعيد في \"السنن\": (٣/١/٣٧٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وابن أبي شيبة: (٥/١٦٦) وابن سعد في \"الطبقات\": (٦/١٥٣) عن شعبة كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: باعك زوجك طلاقًا بيعًا، وأجازه عمر.\nوعبد الله بن شهاب الخولاني مقل الرواية، وقد أخرج له مسلم في \"صحيحه\" متابعة.\nوأما أثر عثمان:\nفسيأتي بعَْدَ حديثٍ في قصة خلع الرُّبَيِّع.","vol":"1","page":397},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٤):\n(ويكره بأكثر مما أعطاها. روي عن عثمان) انتهى.\n\nلم أره مسندًا كذلك، ولا في شيء من كتب فقهاء الحنابلة مما وقفت عليه، والمعروف عن عثمان جوازه كما في قصة الرُّبَيِّع وستأتي. والله أعلم.","vol":"1","page":398},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٤):\n(قالت الرُّبَيِّع: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عليَّ عثمان ﵁) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\" مجزومًا به: (٦/١٧٠ - ط. عامرة) (كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق) وأخرجه موصولًا أبو القاسم ابن بشران في \"الأمالي\"، وعلي بن الجعد في \"المسند\": (٣٥٠) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣١٥) عن روح، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٤٩٥) ومن طريقه ابن جرير في \"التفسير\": (٢/٤٧١ - ط. الحلبي الثانية) عن معمر، وابن سعد في \"الطبقات\": (٨/٤٤٧، ٤٤٨) عن فليح بن سليمان وإسحاق بن حازم، كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ - بألفاظ مختلفة مطولة ومختصرة وهذا لفظ البيهقي: - قالت تزوجت ابن عم لي فشقي بي وشقيت به، وعَنِيَ بي وعَنَيْت به، وإني استأديت عليه عثمان ﵁، فظلمني وظلمته، وكَثَّر علي وكَثَّرت عليه، وإنها أنفلتت مني كلمة: أنا أفتدي بمالي كله،","vol":"1","page":399},{"text":"قال: قد قبلت، فقال عثمان ﵁: خذ منها. قالت: فانطلقت فدفعت إليه متاعي كله إلا ثيابي وفراشي، وإنه قال لي: لا أرضى، وإنه استأداني على عثمان ﵁، فلما دنونا منه، قال: يا أمير المؤمنين: الشرط أملك، قال: أجل، فخذ منها متاعها كله حتى عقاصها، قالت: فانطلقت فدفعت إليه كل شيء، حتى أجفت بيني وبينه الباب.\nوعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث، وقد يقبل حديثه فيما وافق فيه الثقات، وهو سيئ الحفظ له منكرات وأفراد يخالف فيها الثقات، منها ما أخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\": (١/٩٤) والبزار في \"مسنده\": (٢/٢٤٥) وغيرهما من حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه ﵁ أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب.\nوقد خالف في ذلك الثقات، والصحيح ما رواه الشيخان في \"صحيحيهما\" من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﵊ كفن في ثلاثة أثواب.\nوأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٦٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣١٥، ٣١٦) قال مالك: عن نافع أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":400},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٦):\n(... كان - أي الخلع - فسخًا بائنًا لا ينقص به عدد الطلاق. روي ذلك عن ابن عباس ﵄) انتهى.\n\nأخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٢٣٧ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵁ قال: الخلع تفريق وليس بطلاق.\nهكذا مختصرًا.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٠٢-ط. بولاق) وسعدان بن نصر في \"جزءه\": (٢٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣١٦) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٨٤ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١١٢) من طريق سفيان به، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال - يعني ابن عباس _: يتزوجها إن شاء لأن الله ﷿ يقول: ﴿اَلطَّلاَقُ ...﴾ - إلى قوله - ﴿أَنْ ...﴾ [البقرة: ٢٢٩]","vol":"1","page":401},{"text":"وهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح، قال أحمد:\n(ليس في الباب أصح منه) انتهى.\nورواه عن طاووس أيوب وحسن بن مسلم عند عبد الرزاق: (٦/٤٨٥، ٤٨٦)، وليث بن أبي سليم عند الدارقطني: (٣/٣٢٠) وسعيد: (٣/١/٣٨٣)، وحبيب بن أبي ثابت عند الدارقطني أيضًا، وابن أبي نجيح ذكره ابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢٣/٣٧٨) .\nورواه عن ابن عباس عطاء وعكرمة كما في \"المصنف\" لعبد الرزاق: (٦/٤٨٠، ٤٨٦) .","vol":"1","page":402},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٧):\n(ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. لأنه قول ابن عباس وابن الزبير) انتهى.\n\nأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٠٣) وفي \"المسند\": (١٥٢، ٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣١٧) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٨٨) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١١٩) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير ﵃ قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق لأنه طلق ما لا يملك.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":403},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٧):\n(حديث: \"المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة\". لا يعرف له أصل) انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٤٨٩) وأبو عبد الله ابن بطة العُكْبري في \"مسألة الخلع وإبطال الحيل\": (٤٢ - ط. المنار) من طريق إسماعيل بن عياش قال: أخبرني العلاء بن عتبة اليحصبي عن علي بن أبي طلحة الهاشمي قال: قال رسول الله ﷺ: \"المختلعة في الطلاق ما كانت في العدة\".\nقال عبد الرزاق:\n(فذكرناه للثوري فقال: سألنا عنه فلم نجد له أصلًا) انتهى.\nقال البيهقي بعد الإشارة لهذا الخبر في \"سننه\": (٧/٣١٧):\n(فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده..... إلخ) انتهى.","vol":"1","page":404},{"text":"قال المصنف (٢/٢٠٧):\n(وعنه أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، ولكن ضعف أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر عثمان:\nفأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" وعنه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٠٢-ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣١٦) والدارقطني: (٣/٣٢١) وعبد الرزاق: (٦/٤٨٣، ٤٨٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٠٩) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٨٢ - ط. الأولى) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جَهْمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت.\nوإسناده ضعيف، جهمان مجهول.\nقال البيهقي:\n(قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان) انتهى.\nوذكر جهمان البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٢/٢٥٠) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٢/٥٤٦) وابن حبان في \"الثقات\": (٤/١١٨) ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nوأما أثر علي:","vol":"1","page":405},{"text":"فأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٨٣) من طريق هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي ﵁ قال: إذا أخذ للطلاق ثمنًا فهي واحدة.\nوفي إسناده الحجاج وهو ابن أرطاة، والحارث الأعور.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١١١) من طريق ابن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد قال: قال علي: إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته.\nوفيه انقطاع.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٦/٤٨١) وابن أبي شيبة: (٥/١١١) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٨٣) من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان لا يرى طلاقًا بائنًا إلا خلعًا أو ثلاثًا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله.\nوابن أبي ليلى هو عيسى بن المختار قليل الرواية، وهو ثقة إن شاء الله.\nوأما أثر ابن عباس:\nفتقدم، وقال البيهقي بعد إخراج أثر عثمان:\n(قال ابن المنذر: وضعف أحمد - يعني ابن حنبل - حديث عثمان.\nوحديث علي وابن مسعود ﵄ في إسنادهما مقال،","vol":"1","page":406},{"text":"وليس في الباب أصح من حديث ابن عباس - يريد حديث طاووس عن ابن عباس ﵄) انتهى.","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>كتاب الطلاق</span>","vol":"1","page":409},{"text":"قال المصنف (٢/٢١١، ٢١٢):\n(وتملك الثلاث إن قال لها: طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك ... قاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة ﵃) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٤٢٧ - ط. الأولى) عن ابن أبي ليلى، وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٥١٩) عن منصور، وابن الجعد في \"المسند\": (٥٧) عن شعبة، كلهم عن الحكم أن عليًا ﵁ كان يقول: إذا جعل الأمر بيدها فما قضت فهو جائز.\nوهذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع، الحكم بن عُتَيْبَة لم يدرك عليًا.\nوجاء عن علي في المُخَيَّرة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٨٨) والبيهقي: (٧/٣٤٥) والطحاوي: (٣/٣٠٩) من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان قال: كنا جلوسًا عند علي فسئل عن الخيار، فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحق بها، فلم أجد بدًا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأُتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له:","vol":"1","page":411},{"text":"رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٢٤٨) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.\nوإسناد صحيح.\nوأخرج سعيد: (٣/١/٤٢٥، ٤٢٦) والبيهقي: (٧/٣٤٥، ٣٤٦) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨، ٥٩) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.\nوتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في \"السنن\" وأبي يوسف في \"الآثار\": (١٣٩) .\nوإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر عليًا ﵁.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٣٤٦) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.\nوإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي ﵁.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٥٣ - ط. عبد الباقي) وعنه","vol":"1","page":412},{"text":"الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٣٦ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢٢٩) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٤٨) (١٠/١٨٣) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٤١٩، ٤٢٠) وعبد الرزاق: (٦/٥١٨، ٥١٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٥٧) وغيرهم من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن يُنكر عليها ويقول: لم أُرد إلا واحدة فيحلف على ذلك، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.\nوهذا لفظ مالك في \"الموطأ\"، وإسناده صحيح.\nوأورده مالك أيضًا بلاغًا عن ابن عمر بمعناه.\nوأخرج عبد الرزاق: (٦/٥١٩، ٥٢٠) من طريق معمر عن قتادة عن ابن عمر قال: من ملك امرأته طلقت وعصى ربه.\nوفيه انقطاع.\nوأخرجه أيضًا من طريق معمر عن خلاد بن عبد الرحمن قال: أخبرني من سأل ابن عمر عن رجل مَلَّكَ امرأته أمرها فَطَلَّقَتْ نفسها ثلاثًا فقال: طلقت ورغم أنفه.\nوفي إسناده جهالة.\nوقال البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٨/٦٠): قال يحيى بن بكير عن بكر بن مضر عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن أبي نمر عن مهر مولى أبي نمر أنه ملك امرأته فطلقت نفسها ثلاثًا، فقال ابن عمر: ذهبت منك. انتهى.\nوأما أثر ابن عباس:","vol":"1","page":413},{"text":"فأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٢/٣٤) بإسناد صحيح عن الحكم عن ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: قد طلقتك ثلاثًا، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها أفلا طَلَّقَتْ نفسها.\nوإسناده منقطع، الحكم لم يسمع من ابن عباس.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٥٦) من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت.\nوفيه ابن أبي ليلى لا يحتج به، قال الإمام أحمد كما في \"علله برواية ابنه عبد الله\": (١/١٩٢):\n(الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة أحاديث: حديث الوتر \"أن النبي ﷺ كان يوتر\" وحديث عزيمة الطلاق، عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق، والفي الجماع، وعن مِقسم عن ابن عباس أن عمر قنت في الفجر، هو حديث القنوت، وأيضا عن مِقسم رأيه في محرم أصاب صيدًا. قلت: فما روى غير هذا؟. قال: الله أعلم يقولون هي كتاب) . انتهى.\nلكنه صح بما أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٥٢١، ٥٢٢) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطأ الله نوءها، إنما الطلاق لك عليها وليس لها عليك.\nوإسناده صحيح، قال ابن حزم - ﵀ - بعد إيراده من طريق عبد الرزاق:\n(وهذا في غاية الصحة عن ابن عباس) انتهى.","vol":"1","page":414},{"text":"وأخرجه أبو عبيد في \"الغريب\": (٣/٢٦٠) (٤/٢١١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٤٩) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق ثلاثًا، فقال ابن عباس: خَطَّأ الله نوءها ألا طلقتْ نفسها ثلاثًا.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٣٤٩) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨) من طريق حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه.\nوتابعه الحكم عن سعيد عند البيهقي.\nرواه الأعمش عن حبيب، والحسن بن عُمارة عن الحكم وحبيب أيضًا.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٣٥٠) وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس نحوه.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٤٢٤) وابن أبي شيبة: (٥/٥٨) عن عمرو بن دينار، وعبد الرزاق: (٦/٥٢٢) عن ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس نحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٤٢٤) عن حماد، وعبد الرزاق: (٦/٥٢٢) عن أيوب، كلاهما عن عمرو عن ابن عباس.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٤٢٤، ٤٢٥) وعبد الرزاق: (٦/٥٢٠) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٣٢) وابن أبي شيبة في","vol":"1","page":415},{"text":"\"المصنف\": (٤/٨٧) بإسناد صحيح عن منصور عن ابن عباس ﵁.\nوأما أثر فضالة بن عبيد:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٥٦) من طريق سعيد عن قتادة عن فضالة بن عبيد: القضاء ما قضت.\nوإسناده ضعيف، قتادة لم يسمع من فضالة.","vol":"1","page":416},{"text":"قال المصنف (٢/٢١٢):\n(عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت. رواه البخاري في \"تاريخه\") انتهى.\n\nقال في الإرواء: (٧/١١٦):\n(حسن أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/٩٠/١-٢): نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال:....) إلخ.\nقلت:\nخرجه في \"الإرواء\" من غير طريق البخاري، وقد قال البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/٢٨٥):\n(وقال قتيبة: حدثنا هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان: في أمرك بيدك، القضاء ما قضت) انتهى.","vol":"1","page":417},{"text":"قال المصنف (٢/٢١٧):\n(وهي - يعني كناية الطلاق - قسمان: ظاهرة وخفية. فالظاهرة: يقع بها الثلاث. لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٣/٣٧٨) ومن طريقه العقيلي في \"الضعفاء\": (٣/٤٠٠) وابن حزم في\" المحلى\": (١٠/ ١٨٨، ١٩٠، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤ - ط. المنيرية) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البَخْتري عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: في الحرام والبتَّة والبائنة والخلية والبرية ثلاثًا ثلاثًا.\nوإسناده منقطع لم يسمع أبو البختري من علي.\nوأخرج الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٣/٣٧٨) من طريق حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن عليًا قال في الحرام هي عليَّ حرام كما قال.\nإسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط بأخرةٍ، وسماع حماد بن زيد منه كان قبل الاختلاط، وميسرة هو ابن يعقوب أدرك علي بن أبي طالب وهو صاحب رايته.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٧/ ١٥٩ - ط. بولاق) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٤٣٠ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٦/٣٥٧، ٣٥٨) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٦٦، ٦٧) وابن","vol":"1","page":418},{"text":"سعد في \"الطبقات\": (٦/٢٣٢) بإسناد صحيح عن عامر الشعبي عن رياش بن عدي الطائي قال: أشهد أن عليًا جعل البتة ثلاثًا.\nوهذا لفظ الشافعي.\nوفيه رياش بن عدي الطائي مجهول، ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٣/٣٣٢) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٣/٥١٨) وابن حبان في \"الثقات\": (٤/٢٤٢) وسكتوا عنه.\nورواه البيهقي: (٧/٣٤٤) من طريق أبي سهل وإسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي ﵁ قال: الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا.\nزاد فيه أبو سهل: (إذا نوى) .\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٧/١٥٩) من طريق ابن عُلَيَّة عن داوود عن الشعبي عن علي: في الحرام ثلاث.\nوفيه انقطاع عامر الشعبي لم يسمع عليًا.\nوأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (٣/٣٧٨) ومن طريقه العقيلي في \"الضعفاء\": (٣/٤٠٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٦٦، ٦٩) من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال: هي ثلاث.\nوأخرجه الدارقطني: (٤/٣٢) ومن طريقه ابن الجوزي في \"","vol":"1","page":419},{"text":"التحقيق\": (٩/١٤٢، ١٤٣) من طريق أبي حفص الأبَّار عن عطاء به بلفظ: الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثًا، لا تحل لهم حتى تنكح زوجًا.\nوفيه انقطاع أيضًا، الحسن لم يسمع من علي، وسماع ابن فضيل وأبي حفص من عطاء بعد الاختلاط.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣١٩) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٤٣) من طريق هشيم عن منصور - زاد سعيد والسياق له: وابن أبي ليلى وعبد الملك - عن عطاء: أن رجلًا قال لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له - قال هشيم: قال عبد الملك من بين القوم: - فأرسل إلى علي بن أبي طالب ﵁: وافني في الموسم، فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام ثم استحلفه ما أراد بقوله؟ فقال: أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني، هذا المقام لَعَلِّي، فأما إذ أقمتني في هذا المقام فإنما أردت فراقها ففرق بينهما.\nوإسناده منقطع.\nوأخرج البيهقي: (٧/٣٤٣) من طريق سعيد بن يزيد عن أبي الحلال العتكي عن عمر وعلي بمعنى القصة.\nوإسناده ضعيف.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٧/١٥٩) وسعيد في \"السنن\": (٣/١/٤٣٣) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣٥٦) بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علي قال: في الخلية والبرية والحرام ثلاثًا ثلاثًا.","vol":"1","page":420},{"text":"وهذا لفظ الشافعي، وإبراهيم لم يسمع عليًا.\nورواه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٦/٣٥٩) من طريق معمر عن قتادة عن علي نحوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٧١، ٧٢) من طريق قتادة عن خِلاس وأبي حسان عن علي ﵁ أنه كان يقول: ثلاث - يعني أنت عليَّ حَرَجٌ _.\nوإسناد صحيح، وروي من غير هذه الأوجه عن علي من طرق لا تخلو من ضعف.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٥٢ - ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٣٧) وفي \"المسند\": (٢٣٠) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٤٤) وسعيد في \"السنن\": (٣/١/٤٣٣) وعبد الرزاق: (٦/٣٥٨، ٣٥٩) وابن أبي شيبة في \" المصنف\": (٥/٧٠) من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية: أنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهما.\nوهذا لفظ مالك، وإسناده في غاية الصحة والجلالة.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٤٤) من طريق عمر بن عامر عن حُميد بن هلال عن سعيد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: في البرية والحرام والبتة ثلاثًا ثلاثًا.\nوإسناده لا بأس به، فيه عمر بن عامر البصري قال ابن عدي:","vol":"1","page":421},{"text":"شيخ صالح، وقواه ابن معين مرة، وضعفه أخرى، وقال النسائي: ليس بالقوي - يعني أن فيه ضعفًا لا يفسد حديثه -.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٦٨، ٧٠، ٧١) من طريق سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان يقول: في البتة والبرية والبائنة ثلاث.\nوفيه انقطاع.","vol":"1","page":422},{"text":"قال المصنف (٢/٢١٩):\n(ويعتبر بالرجال - يعني في الطلاق - حرية ورقًا. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ﵃) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفيأتي بعده عند المصنِّف بلفظه وخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٧/١٥٠) .\nوأما أثر عثمان بن عفان:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٧٤) ومن طريقه أخرجه أبو داود في \"حديث مالك\" والشافعي في \"الأم\": (٥/٢٣٩) وفي \"المسند\": (٢٩٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٨، ٣٦٩) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٣٤) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي ﷺ طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان ﵁، فقال: حرمت عليك.\nوهذا لفظ \"الموطأ\"، وإسناده صحيح.\nوأخرجه مالك أيضًا: (٢/٥٧٤) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٥/٢٣٩) وفي \"المسند\": (٢٩٥) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٠، ٣٦٨) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/","vol":"1","page":423},{"text":"٢٣٥) من طريق أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نُفَيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ أو عبدًا لها كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك.\nوهذا لفظ مالك، وسليمان بن يسار ثقة إمام، سمع عثمان وزيد بن ثابت.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٥٦) وعبد الرزاق: (٧/٢٣٥) وابن أبي شيبة: (٥/٨٢، ٨٣) من طريق أيوب عن سليمان به بنحوه.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٣٦٩) من طريق عبد الله بن بشر عن أيوب عن عثمان وزيد نحوه.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٣٦٩) وعبد الرزاق: (٧/٢٣٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٨٣) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: حدثني نُفَيع.... وذكره بمعناه.\nونُفَيع مولى أم سلمة ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٨/١١٣) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٨/٤٨٩) وابن حبان في \"الثقات\": (٥/٤٨١) وسكتوا عنه، وقال في \"التقريب\": ثقة.\nوروي عن عثمان معناه من وجوه وألفاظ أخرى.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفتقدم تخريجه ضمن أثر عثمان.","vol":"1","page":424},{"text":"وأخرجه أيضًا مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٧٤) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٥/٢٣٩) وفي \"المسند\": (٢٩٤، ٢٩٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٩) من طريق عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن نُفَيعًا مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ استفتى زيد بن ثابت، فقال: إني طلقت امرأة حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٩) من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ﵁ قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٥٦) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن زيد بن ثابت به.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٧٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/١٠١) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: أُخْبِرْتُ عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: الطلاق للرجال ما كانوا، والعدة للنساء ما كُنَّ.","vol":"1","page":425},{"text":"قال المصنف (٢/٢٢١، ٢٢٢):\n(وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيدًا متصلًا أو إفهامًا لها لانصرافه عن الإيقاع بنية ذلك، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا، متصلًا أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٣٦) وأبوبكر ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٢٤) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٠٤ - ط. الأولى) من طريق مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء، فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟، فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت ﵃.\nوهذا لفظ سعيد.\nوفيه انقطاع، الحكم لم يدرك عليًا وعبد الله وزيد.\nوأخرجه سعيد في \"سننه\": (٣/١/٣٠٥) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٧٥-ط. المنيرية) من طريق خُصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود ﵁ في الرجل يطلق امرأته جميعًا ولم يكن دخل بها، قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثَنَّى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأولى.\nوإسناده ضعيف، زياد بن أبي مريم فيه جهالة ولم يسمع من ابن مسعود، وخُصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن معين وأبو زرعة.","vol":"1","page":426},{"text":"قال المصنف (٢/٢٣٠):\n(وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. نص عليه، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود) انتهى.\n\nيأتي تخريجه في أول \"كتاب العِدَّة\".","vol":"1","page":427},{"text":"قال المصنف (٢/٢٣٢):\n(وتعود الرجعية، والبائن إذا نكحها على ما بقي من طلاقها، ولو بعد وطء زوج آخر في قول أكابر الصحابة منهم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو ﵃ - ثم قال - وعنه: ترجع بالثلاث وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر عمر وأبي هريرة:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٨٦ - ط. عبد الباقي) وعنه عبد الرزاق: (٦/٣٥١) والشافعي في \"الأم\": (٥/٢٣٢-ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٢٩٤) وعنه البيهقي في \"المعرفة\" ورواه سعدان في \"جزءه\": (٣٤) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٤، ٣٦٥) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٩٨ - ط. الأولى) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٠١) من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجًا غيره، فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها.\nوهذا لفظ مالك، وإسناده صحيح.\nوتابعهم سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند مالك، والبيهقي في \"الكبرى\" وفي \"المعرفة\"،","vol":"1","page":428},{"text":"وسعيد بن منصور في \"سننه\": (٣/١/٣٩٨) وعبد الرزاق: (٦/٣٥١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٠٢) . وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند عبد الرزاق: (٦/٣٥٢) .\nوروي من غير هذا الوجه عن عمر، ويأتي.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٥) والبخاري في \"التاريخ الكبير\": (٢/٢١١) وعبد الرزاق: (٦/٣٥٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٠٢) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي ﵁ قال: هي عنده على ما بقي من طلاقها.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٩٨) عن هشيم، وابن أبي شيبة: (٥/١٠٢) عن وكيع وعلي بن هاشم، كلهم عن ابن أبي ليلى عن مزيدة بن جابر به.\nولم يذكروا الحكم فيه، ووقع عند سعيد: ابن أبي ليلى سمعت مزيدة بن جابر.\nوأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم به.\nوالحكم وابن أبي ليلى كلاهما حدثا عن مزيدة، ومزيدة قال أحمد فيه: معروف، وقال أبو زرعة: ليس بشيء، وأبوه جابر فيه جهالة، ذكره البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٢/٢١١) وابن أبي حاتم في \"الجرح والتعديل\": (٢/٤٩٤) وابن حبان في \"الثقات\": (٤/١٠٣) وسكتوا عنه.","vol":"1","page":429},{"text":"وأما أثر أُبي بن كعب:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٥) من طريق حماد بن زيد عن مطر عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد في \"السنن\": (١/٣٩٨) من طريق حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمران بن الحصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق.\nوالحسن لم يدرك أبيًا.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١٠٢) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر ومعاذ وزيد وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من الطلاق.\nوإسناده ضعيف، حجاج ضعيف، وكان مدلسًا، يدلس أحاديث محمد بن عبيد الله العَرْزمي ويرويها عن عمرو، والعرزمي متروك.\nوأما أثر معاذ:\nفتقدم ضمن أثر أبي بن كعب.\nوأما أثر عمران بن حصين:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٥) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣٥٣) من طريق خالد الحذاء عن ابن سيرين عن عمران بن حصين ﵁ قال: هي على ما بقي من الطلاق.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":430},{"text":"وأخرجه سعيد بن منصور: (٣/١/٣٩٩) وابن أبي شيبة: (٥/١٠١، ١٠٢) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أن زيادًا سأل عمران بن حصين فقال: هي على ما بقي.\nوأخرجه سعيد أيضًا من طريق معاوية بن قرة عن زياد به بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٣) من طريق معمر عن قتادة عن عمران نحوه.\nومن طريق أبي قزعة عن عمران نحوه.\nوروي عن عمران من غير هذه الأوجه، وتقدم من طريق أخرى عنه ضمن أثر أبي بن كعب.\nوأما أثر أبي هريرة:\nفتقدم ضمن أثر عمر بن الخطاب ﵁.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفتقدم ضمن أثر أبي بن كعب ومعاذ بن جبل ﵃.\nوأما أثر عبد الله بن عمرو:\nفتقدم ضمن أثر معاذ ﵁.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٥) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن وَبَرة عن ابن عمر ﵁ قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجها رجل آخر، ثم تزوجها هو بعد، قال: تكون على طلاق مستقل.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\":","vol":"1","page":431},{"text":"(٥/١٠٢، ١٠٣) ومحمد بن الحسن في \"كتاب الآثار\" من طريق حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس ﵄ قالا: لا يهدم النكاح الطلاق.\nوهذا لفظ عبد الرزاق وذكره محمد بن الحسن مطولًا وفيه قصة، وإسناده صحيح.\nومحمد بن الحسن يتصرف بالمتون عن غير قصد، وربما روى بالمعنى فخالف الحفاظ ولذا يخالف في بعض ما يورده من متون، وربما كان هذا من بعض شيوخه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٤) من طريق معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.\nوأخرجه عبد الرزاق أيضًا من طريق حسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: تمحا ثلاث ولا تمحا اثنتين.\nوإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذه الطرق.\nوأما أثر ابن عباس:\nفتقدم ذكر أحد الطرق عنه ضمن أثر ابن عمر.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\": (٣/١/٣٩٩) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣٥٤) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٦٥) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.\nوهذا لفظ سعيد، وتابع عمرًا عليه عبدُ الله بن طاووس عن أبيه، أخرجه عبد الرزاق.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":432},{"text":"وأخرجه سعيد أيضًا: (٣/١/٤٠٠) من طريق سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي عنده على ثلاث.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣٥٥) من طريق ابن التيمي عن أبيه عن أبي مِجْلز عن ابن عباس قال: نكاح جديد وطلاق جديد.\nوإسناده صحيح، وروي عنه من غير هذا.","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>كتاب الإيلاء</span>","vol":"1","page":435},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/٢٣٤):\n(قرأ أبي بن كعب وابن عباس: ﴿يَقْسِمُونَ﴾ مكان ﴿يُؤْلُونَ﴾) انتهى.\n\nأما قراءة أُبي:\nفأخرجها ابن أبي داود في \"المصاحف\": (٦٣) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن زيد حدثنا حجاج حدثنا حماد قال: قرأت في مصحف أبي: ﴿للذين يقسمون﴾ .\nوإسناده ضعيف.\nوأما قراءة ابن عباس:\nفأخرجها سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/٨٧٠) من طريق سفيان عن عمرو قال: كان ابن عباس يقرأ: ﴿للذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾، ﴿وإن عزموا السراح﴾ .\nوأخرجه ابن أبي داوود في \"المصاحف\": (٨٦) من هذا الطريق لكن قال: كان ابن عباس ﵄ يقرأ: ﴿وإن عزموا السراح﴾ .\nولم يذكر القراءة الأولى.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٤٥٤، ٤٥٥) من طريق ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ: ﴿للذين يقسمون من نسائهم﴾، ﴿فإن عزموا السراح﴾ .\nوعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.\nوعزاه السيوطي في \"الدر المنثور\": (١/٦٤٦) لغير من ذكرنا، لأبي عبيد في \"الفضائل\"، وعبد بن حميد، وابن الأنباري في \"المصاحف\".","vol":"1","page":437},{"text":"قال المصنف (٢/٢٣٦، ٢٣٧):\n(أو قال الحل عليَّ حرام، أو ما أحل الله لي حرام صار مظاهرًا. روي ذلك عن عثمان وابن عباس ... وعنه يمين. روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود - ثم قال: -وقال في \"الكافي\": الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته إن نوى اليمين كان يمينًا. لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة ﵃) انتهى.\n\nأما أثر عثمان: فينظر.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٦/٤٠٤) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٢٥ - ط. المنيرية) من طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال: في الحرام والنذر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٢٥) من طريق شعبة عن منصور به بلفظ: في الرجل إذا قال: حرام عليَّ أن آكل، أو قال: هذا الطعام عليَّ حرام، قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينًا.\nوأما أثر أبي بكر:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٤٣٦ - ط. الأولى) وابن أَبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٩٧) من طريق جويبر عن","vol":"1","page":438},{"text":"الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود ﵃ قالوا: في الحرام يمين.\nوهذا اللفظ لسعيد، ولم يذكر ابن أبي شيبة فيه: عمر.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٧) من طريق جويبر به.\nولم يذكر فيه أبا بكر.\nوإسناده ضعيف، جويبر ضعيف الحديث، والضحاك لم يدرك أبا بكر.\nوأما أثر عمر:\nفأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (١/٢٢٥) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣٩٩) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٢٥) والدارقطني في \"السنن\": (٤/٤٠) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٥٠) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣٩٩) ومن طريقة ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٢٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٩٦) عن أيوب، وسعيد بن منصور في \"السنن\": (١/٤٣٧) وابن أبي شيبة أيضًا: (٤/٩٦) عن خالد، كلاهما عن عكرمة به بنحوه.\nوإسناده ضعيف، عكرمة لم يدرك عمر.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٥١) من طريق سفيان عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب ﵁ كان يجعل الحرام يمينًا.\nوجابر الجعفي ضعيف،","vol":"1","page":439},{"text":"وخالف في وصله من طريق عكرمة فذكر فيه ابن عباس ﵄، وجرى في ذلك على الجادة كعادة الضعفاء وخفيفي الضبط، وربما وقع ذلك من حافظ فيكون قرينة على ترجيح غيره من الثقات عليه، وهذا قليل.\nقال ابن رجب ﵀ في \"شرح العلل\": (٢/٨٤١):\n(فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يُرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيرًا، فيسلكه من لا يحفظ) انتهى.\nوهذا من القرائن المرجحة عند الحفاظ، وإن لم يصرحوا بذلك، وقد رأيته ظاهرًا عند جماعة كالإمام أحمد بن حنبل وأبي حاتم ومسلم بن الحجاج والدارقطني وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي وغيرهم.\nوفي كتب العلل كثير من هذا النوع لمن تأمله ودقَّق فيه، فالحفاظ يُعْملون هذه القرينة ولا ينصون عليها في الغالب، وربما نصو عليها فتسمى سلوك أو لزُوم (المجرة) أو (الجادة) .\nقال أحمد كما في \"مسائل ابن هاني\" ونقله ابن عبد الهادي في \"بحر الدم\":\n(كان حماد ثبتًا في حديث البناني، وكان بعده سليمان بن المغيرة، وكان ثابت يحيلون عليه في حديث أنس ﵁، وكانوا يحيلون ثابت عن أنس، وكل شيء لثابت روى عنه كانوا يقولون: ثابت عن أنس) انتهى.\nقال ابن رجب في \"شرح البخاري\": (٥/٣٥): (عروة عن عائشة سلسلة معروفة يسبق إليها لسان من لا يضبط ووهمه، بخلاف عروة عن ابن عمر فإنه غريب لا يقوله إلا حافظ متقن) انتهى.\nوأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٤٠٠) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين.\nوإسناده ضعيف لانقطاعه.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفرواه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٤٣٧) وحكاه الشافعي في \"الأم\": (٧/١٥٧-ط. الأزهرية) عن أبي يوسف، ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٩٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٥١) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٧) كلهم من طريق الأشعث بن سوَّار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: في الحرام إذا نوى به يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فطلاق، وهو ما نوى من ذلك.\nوأشعث فيه ضعف.\nوأخرجه علي بن الجعد في \"المسند\": (٣٤٧) ومن طريقة البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٥١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٩٥) من طريق شريك عن مخول عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود ﵁ بنحوه.\nوإسناده ضعيف، شريك هو القاضي، وعامر لم يسمع من ابن مسعود ﵁.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\": (٣/١/٤٣٦) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٤٠١) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٧) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/١٢٥) من طريق عبد الله بن أبي نَجِيح","vol":"1","page":440},{"text":"عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: في الحرام يمين.\nومجاهد لم يدرك ابن مسعود.\nوهي طرق يشد بعضها بعضًا، ويغتفر في تقوية الطرق في الموقوف ما لا يغتفر في المرفوع.\nوأما أثر عائشة:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٤/٩٦) والدارقطني في \"السنن\": (٤/٦٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٣٥١) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة ﵂ قالت: الحرام يمين.\nوإسناده ضعيف، مطر الوراق عن عطاء ضعيف.","vol":"1","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>كتاب الظهار</span>","vol":"1","page":443},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤١):\n(لكل مسكين مد بر. لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ﵃) انتهى.\n\nأما أثر زيد:\nفأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٥٥) والحارث بن أبي أسامة في \"المسند\": (\"بغية الباحث\": ١/٥١٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٧٢) وابن جرير في \"التفسير\": (٧/٢٠ - ط. الحلبي الثانية) من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت ﵁ في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٤، ١٦٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٥٥) وابن أبي حاتم في \"التفسير\": (٤/١١٩٢) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧) وابن أبي شيبة: (٣/٧١) وابن جرير: (٧/٢٠) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق داوود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لكل مسكين مد من حنطة ربعه إدامه.","vol":"1","page":445},{"text":"وإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٤/١٥٤٣) والطحاوي: (٣/١١٨) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي جعفر مولى ابن عيَّاش عن ابن عباس به نحوه.\nوأخرجه سعيد أيضًا من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي جعفر به بنحوه.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٥٠٦) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٤٧٩) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٥٥، ٥٦) والطحاوي: (٣/١١٨) والدارقطني: (٤/١٦٤) وعبد الرزاق: (٨/٥٠٧، ٥١٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٧٤) وابن جرير الطبري: (٧/٢٠) بألفاظ عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حِنطة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.\nوهذا أحد لفظي مالك، وإسناده صحيح\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٥) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\":","vol":"1","page":446},{"text":"(١٠/٥٥) من طريق حجاج عن ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة ﵁ في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار وفدية طعام مسكين.\nوإسناده ضعيف، لحال حجاج بن سليمان الرُّعيني، وابن لهيعة، ولا يحتج بهما.","vol":"1","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>كتاب اللعان</span>","vol":"1","page":449},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤٣):\n(وبحضرة جماعة. لأن ابن عباس وابن عمر وسهلًا حضروه مع حداثة سنهم) انتهى.\n\nخرج العلامة الألباني حديث ابن عباس وسهل، ولم يذكر حديث ابن عمر.\nوقد أخرجه الإمام أحمد: (٢/١١) والبخاري: (٦/١٨٠-ط. عامرة) ومسلم: (٢/١١٣٠، ١١٣١) وأبو داود: (٢/٦٩٢) والترمذي: (٣/٥٠٦) والنسائي في \"الكبرى\": (٦/٤١٤، ٤١٥) وفي \"الصغرى\": (٦/١٧٥، ١٧٦ - سندي) والدارمي: (٢/٥٨٩، ٥٩٠-ط. بغا) وابن حبان: (١٠/١١٩) وأبو عوانة: (٣/٢٠٣) والبيهقي: (٧/٤٠١) وجماعة من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بألفاظ مطولة ومختصرة.\nوحضور ابن عمر اللعان يفهم من سياقه للحديث. والله أعلم.","vol":"1","page":451},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤٦):\n(روي أن عثمان أتي بامرأة ولدت لدون ستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس: أنزل الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ ...﴾ [الأحقاف: ١٥] وأنزل: ﴿وَفِصَالُهُ ...﴾ [لقمان: ١٤] فالفصال في عامين والحمل ستة أشهر) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٣٥١) ومن طريقه ابن جرير الطبري في \"التفسير\": (٥/٣٤ - ط. شاكر) من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة - لا أراه إلا قال: - وقد جاءت بشر - أو نحو هذا - ولدت لستة أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: ﴿وَحَمْلُهُ ...﴾ فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه سعيد بن منصور: (٢/٩٣) وعبد الرزاق: (٧/٣٥١) من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.\nوأخرجه إسماعيل القاضي في \"أحكام القرآن\" من طريق الأعمش","vol":"1","page":452},{"text":"قال: أخبرني صاحب لابن عباس، وذكر القصة.\nوأخرج عبد الرزاق: (٧/٣٥٢) من طريق عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أُتي بمثل الذي أُتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال ابن عباس.\nوأورد مالك القصة في \"الموطأ\": (٢/٨٢٥) بلاغًا، وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤٤٢) لكن فيه أن المناظر في ذلك علي لا ابن عباس.\nوقد روي مثل هذه القصة لعمر مع علي، وعمر مع ابن عباس، والله أعلم.","vol":"1","page":453},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤٦):\n(روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عامًا) انتهى.\n\nأخرجه البخاري في \"التاريخ الكبير\": (٥/٥) وفي \"التاريخ الأوسط\": (١/١٤٠) فقال: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو قتيبة سالم هو ابن قتيبة عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: لم يعل عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو إلا اثنتي عشرة سنة انتهى.\nوقيل إحدى عشرة سنة، وهذا مشتهر عند عامة من أرَّخ للصحابة ﵃.\nوإسناده صحيح عن عامر الشعبي.","vol":"1","page":454},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>كتاب العدة</span>","vol":"1","page":455},{"text":"فأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣١٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٧) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٣) وسعيد بن منصور: (٣/١/٣٣٢) وابن أبي شيبة: (٥/١٩٣) وابن جرير الطبري في \"التفسير\": (٢/٤٤٠ - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي: (٣/٦٢) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاءت امرأة وزوجها إلى عمر ﵁ فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني فانقطع عني الدم منذ ثلاث حيض، فأتاني وقد وضعت مائي، ورددت بابي، وخلعت ثيابي، فقال: قد راجعتك، فقال عمر لابن مسعود: ما ترى فيها؟، قال: أرى أنها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.\nوهذا لفظ عبد الرزاق، وسقط من \"مصنفه\" المطبوع ذكر علقمة.\nوأخرجه الطبراني: (٩/٣٢٣) وابن حزم: (١٠/٢٥٨) من طريق أبي عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه كان عند عمر.. وذكر مثله.\nوإسناده صحيح، ورجاله ثقات.","vol":"1","page":458},{"text":"وأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١٩٢، ١٩٣) وابن جرير الطبري: (٢/٤٤٠) من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بنحوه.\nوأخرجه ابن جرير الطبري أيضًا: (٢/٤٣٩) من طريق أبي معشر عن إبراهيم عن قتادة عن عمر وابن مسعود بنحوه.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٣٣١، ٣٣٤) وعبد الرزاق: (٦/٣١٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\" (٤/١٥٨) وابن جرير الطبري: (٢/٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٣) من طرق عن إبراهيم عن عمر وابن مسعود بمعناه.\nومراسيل إبراهيم عن عبد الله صحيحة، وروايته عن عمر مرسلة.\nوأخرج الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٤) من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن رجلًا طلق ... وذكر مثل هذه القصة عن ابن مسعود.\nوأبو البختري لم يسمع من ابن مسعود.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (٥/١٩٣، ١٩٤) من طريق عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم بنحو هذه القصة.\nوهو منقطع أيضًا، وجويبر ضعيف الحديث.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٤١٧) والطبري: (٢/٤٤٠) من طريق يونس عن الحسن عن عمر وعبد الله وأبي موسى: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة.\nولم يذكر الطبري عبد الله وأبا موسى.\nوهو منقطع.","vol":"1","page":459},{"text":"وروي عن عمر وعبد الله من غير هذه الأوجه، ويأتي بعضها.\nوأما أثر عثمان:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣١٥، ٣١٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٧) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٢٣، ٣٢٤) والطبري في \"التفسير\": (٢/٤٤١) وغيرهم من طريق معمر عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي: وكيف يفتي منافق، فقال عثمان: نعيذك بالله أن تكون منافقًا، ونعوذ بالله أن نسميك منافقًا ونعوَّذك بالله أن يكون منك كائن في الإسلام ثم تموت ولم تبينه، قال: فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من آخر الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك.\nوإسناده لا بأس به، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وهو في حكم المتصل الصحيح عند الحفاظ كعلي بن المديني والدارقطني وغيرهما كما تقدم بيان ذلك.\nوزيد بن رُفيع قال عنه النسائي: (ليس بالقوي) وضعفه الدارقطني، ووثقه أحمد وأبو داود.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٦١ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٧) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٣٢) وعبد الرزاق: (٦/٣١٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٩٣) والطبري في \"التفسير\": (٢/٤٤١، ٤٤٢) والطحاوي: (٣/٦٢) من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق","vol":"1","page":460},{"text":"برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والاثنتين.\nوهذا لفظ الشافعي، وإسناده صحيح عن سعيد، وسماعه من علي صحيح.\nوقد قال ابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٥/٩٣):\n(وليس هو عندي سماع أرسله سعيد عن علي) انتهى.\nوفيه نظر.\nوروي عن علي من غير هذا الوجه.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٧، ٤١٨) والطبري في \"التفسير\": (٢/٤٣٩) من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ﵁ في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ ...﴾ [البقرة: ٢٢٨] قال: ثلاث حيض.\nوعطاء لم يسمع من ابن عباس.\nوأما أثر أبي موسى:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٣٢) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣١٨) والطبري في \"التفسير\": (٢/٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١) من طرق صحيحة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري ﵁ - بألفاظ مختلفة وفيه قصة - قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.\nوالحسن لم يسمع من أبي موسى الأشعري، قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.\nوأخرجه الطبري: (٢/٤٤١) من طريق سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب أن عمر سأل أبا موسى عنها، وكان بلغه قضاؤه فيها،","vol":"1","page":461},{"text":"فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. فقال عمر: لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك.\nوإسناده منقطع.\nوأما أثر عبادة:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣١٨) من طريق عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة.\nوإسناده ضعيف، عمر بن راشد ضعيف، قال أحمد: حدث عن يحيى أحاديث مناكير، وقال البخاري: مضطرب ليس بقائم، وضعفه ابن معين وأبو داود وغيرهما.\nويحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت.","vol":"1","page":462},{"text":"قال المصنف (٢/٢٥٢):\n(القرْء الطهر. روي عن زيد بن ثابت وعائشة) انتهى.\n\nأما أثر زيد بن ثابت:\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٧٧) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٩٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٥) من طريق نافع وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرء منها ولا ترثه ولا يرثها.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٩٢ - ط. بولاق) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٥) والطحاوي: (٣/٦١) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/٣١٩) وعنه الطبري في \"التفسير\": (٢/٤٤٢) وابن أبي شيبة: (٥/١٩١) كلهم عن الزهري عن سليمان بن يسار، وأخرجه عبد الرزاق أيضًا عن أيوب، والطبري أيضًا عن أيوب ومكحول، وابن أبي شيبة والطبري أيضًا عن أبي الزناد، وسعيد في \"السنن\": (٣/١/٣٣٤ - ط. الأولى) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن سليمان بن يسار بألفاظ مختلفة وهذا لفظ الشافعي: قال زيد: إذا طَعَنَت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه","vol":"1","page":463},{"text":"ولا يرثها.\nوأخرجه الطبري: (٢/٤٤٣، ٤٤٤) من طريق الزهري وقتادة عن ابن المسيب عن زيد نحوه.\nوروي عن زيد من طرق أخرى.\nوأما أثر عائشة:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٧٦) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٥/١٩١، ١٩٢) وعن الشافعي وغيره أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤١٥) والطحاوي: (٣/٦١) والطبري: (٢/٤٤٢) وغيرهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فَذُكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، فقالوا: إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿ثَلاَثَةَ ...﴾ فقالت عائشة ﵂: صدقتم تدرون ما الأقراء؟، الأقراء الأطهار.\nقال مالك: عن الزهري: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة.\nوهذا لفظ مالك في \"الموطأ\".\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الدارقطني في \"السنن\": (١/٢١٤) والطبري في \"التفسير\": (٢/٤٤٢) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: إنما الأقراء الأطهار.","vol":"1","page":464},{"text":"وعبد الله بن عمر العمري ضعيف الحديث.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٦/٣١٩) من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن عائشة: القَُرْء الطهر ليس بالحيضة.\nوإسناده صحيح.\nوروي عنها من غير هذه الطرق. والله أعلم.","vol":"1","page":465},{"text":"قال المصنف (٢/٢٥٥):\n(وتجب عِدَّة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولو مؤجرًا أو معارًا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفخرجه الألباني في \"الإرواء\": (٧/٢٠٧، ٢٠٨) آل الشيخ في \"التكميل\": (١٥٢) .\nوأما أثر عثمان:\nفخرجه العلامة الألباني تبعًا لحديث فُرَيعة ﵂.\nوأخرجه أيضًا عبد الرزاق: (٧/٣٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٨٦) بإسناد صحيح عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسَيْكة أن امرأة متوفى عنها زوجها، زارت أهلها في عدتها، وضربها الطَّلْقُ، فأتوا عثمان ﵁ فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.\nوهذا لفظ عبد الرزاق، ورجاله ثقات إلا مُسَيْكة وهي تابعية لا تعرف، وليس في النساء متهمة ولا متروكة.\nوأخرجه ابن سعد في \"الطبقات\": (٨/٤٧١) من طريق ابن عُلية قال: أخبرنا أيوب عن رجل عن يوسف به بنحوه.\nوأما أثر ابن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٥٩٢) ومن طريقه البيهقي في \"","vol":"1","page":466},{"text":"الكبرى\": (٧/٤٣٥) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٣/٨٠ - ط. الأنوار) من طريق نافع عن ابن عمر قال: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق: (٧/٣١) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٨٧) والطحاوي: (٣/٨٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر ﵄ بألفاظ متفقة ومختلفة، وبعضها أطول من بعض.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٥/٢١٧ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٣٠٢) ومن طريقه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٣١) وعنه الطحاوي: (٣/٨٠) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها.\nوروي عنه من غير هذه الطرق.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤٣٦) وسعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٥٨ - ط. الأولى) وعبد الرزاق: (٧/٣٢، ٣٣) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٣٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٨٥) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة أن نساء من همدان نُعي لهن أزواجهن فسألن ابن مسعود ﵁","vol":"1","page":467},{"text":"فقلن: إنا نستوحش، فأمرهن أن يجتمعن بالنهار، فإذا كان الليل فلترجع كل امرأة إلى بيتها.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٣٥٨) وابن أبي شيبة: (٥/١٨٥، ١٨٦) عن إبراهيم عن ابن مسعود نحوه.\nوإسناده صحيح.\nوروي عنه من غير هذا الوجه.\nوأما أثر أم سلمة:\nفأخرجه البيهقي: (٧/٤٣٦) وعبد الرزاق: (٧/٣٣) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن رجل من أسلم أن امرأة سألت أم سلمة، مات زوجها عنها، أتمرض أباها؟، قالت أم سلمة: كوني أحد طرفي الليل في بيتك.\nوهذا لفظ البيهقي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/١٨٧) والطحاوي: (٣/٨٠) من طريق منصور عن إبراهيم عن أم سلمة بنحو القصة.\nوإسناده ضعيف.\nتنبيه:\nوقع عند الطحاوي: (طرفي الليل) موافقًا للبيهقي\nووقع عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وفي نسخة من سنن البيهقي: (النهار) بدل: (الليل) .","vol":"1","page":468},{"text":"قال المصنف (٢/٢٥٦):\n(ولهم إخراجها لطول لسانها، وأذاها لأَحْمَائها بالسب ونحوه لقوله تعالى: [الطّلاَق: ١] ﴿وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ . فسره ابن عباس بما ذكرناه) انتهى.\n\nأخرجه الدارمي في \"السنن\": (٢/٥٧٣ - ط. بغا) والشافعي في \"الأم\": (٥/٢١٧ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (١/٢٦٧) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤٣١) وإسحاق بن راهُوْيَه في \"المسند\": (١/٢٢٩) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٢٥٦) والطبري في \"التفسير\": (٢٨/١٣٣، ١٣٤) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٣/٧١-ط. الأنوار) وغيرهم من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن محمد بن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال الله: [الطّلاَق: ١] ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يُخْرَجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾، والفاحشة أن تبذوا على أهلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها.\nوإسناده صحيح، وروي معنى هذا عن ابن عباس من طرق أخرى.","vol":"1","page":469},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>كتاب الرضاع</span>","vol":"1","page":471},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/٢٦١):\n(قال عمر ﵁: اللبن نسبة (صوابه: يُشْبه) (١) . فلا تسقي من يهودية ولا نصرانية) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٧/٢١٨):\n(لم أقف عليه الآن) انتهى.\nقلت:\nأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\": (٢/١١٦) وعبد الرزاق في \"مصنفه\": (٧/٤٧٦) والبيهقي في \"سننه الكبير\": (٧/٤٦٤) من طريق سفيان عن عمر بن حبيب عن رجل من كنانة قال: جلست إلى ابن عمر فقال لي: من بني فلان أنت؟، فقلت: لا، ولكنهم أرضعوني، فقال: سمعت عمر ﵁ يقول: إن اللبن يشبه عليه.\nوفي إسناده جهالة.\nورواه البيهقي أيضًا وابن قتيبة في \"غريبه\": (٢/١٤) من طريق الثوري عن ابن جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن شعيب بن خالد الخثعمي عن ابن عمر ﵄ قال: اللبن يشبه عليه.\nوشعيب بن خالد الخثعمي لا تعرف حاله.\nوقول المصنف ابن ضويان ﵀:\n(... فلا تسق من يهودية ولا نصرانية) انتهى.\nهكذا في كتب الشروح التي نقل عنها المصنف، ولعل هذا القول من بعض الأئمة الفقهاء المتقدمين عقَّب به على أثر عمر شارحًا لمعناه مستدلًا به، فتتابع الفقهاء المصنفون على نقله، ولهذا نظائر في كتب الفقه، والله أعلم.\nقال المصنف (٢/٢٦٣):\n(كانت عائشة ﵂ ترى رضاع الكبير يحرم) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٦٠٥ - ط. عبد الباقي) والإمام أحمد: (٦/٢٦٩، ٢٧١) والبخاري: (٦/١٢٢ - ط. عامرة) وأبو داود: (٢/٥٤٩، ٥٠٠) والنسائي في \"الكبرى\": (٣/٣٠٤، ٣٠٥) وفي \"الصغرى\": (٦/١٠٦ - سندي) وابن الجارود: (٦٩٠) وابن حبان: (١٠/٢٧، ٢٨) والبيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤٥٩، ٤٦٠) وأبو عوانة في \"المسند\": (٣/١٢٢) وغيرهم بألفاظ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: أتت سهيلة بنت سهل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة رسول الله ﷺ فقالت: إن سالمًا مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل وأنا كنا نراه ولدًا، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله ﷺ زيدًا، فأنزل الله: ﴿ادْعُوهُمْ ...﴾ [الأحزاب: ٥]، فأمرها رسول الله ﷺ عند ذلك أن تُرضع سالمًا فأرضعته خمس رضعات، وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ﷺ أن يُدْخِلْن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في","vol":"1","page":473},{"text":"المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله ﷺ لسالم من دون الناس.\nوهذا لفظ أحمد، واختصره البخاري فذكر أوله ثم قال: فذكر الحديث.\nوله وجوه أخرى عن عائشة ﵂، وخرج في \"الإرواء\": (٧/٢٢٣) أصله مختصرًا.","vol":"1","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>كتاب النفقات</span>","vol":"1","page":475},{"text":"قال المصنف (٢/٢٦٩):\n(ولا شيء - أي من النفقة والكِسْوة والسكنى - لغير الحامل منهن، البائن والناشز والمتوفى عنها، لمفهوم ما سبق، وأما قول عمر ومن وافقه في المبتوتة، فقد خالفه علي وابن عباس) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه مسلم في \"صحيحه\": (٢/١١١٨، ١١١٩) وغيره من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر ﵁: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٢٥) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٢٨٦ - ط. المنيرية) من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا ﵁ قال في المبتوتة: لا نفقة لها ولا سكنى.\nوإسناده ضعيف، إبراهيم بن محمد لا يحتج به، وأبو جعفر لم يسمع من علي.","vol":"1","page":477},{"text":"وأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٧/٤٧٤، ٤٧٥) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالسًا عند ابن عباس ﵄ إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثًا نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.\nوإسناده جيد.\nوأخرج سعيد بن منصور في \"السنن\": (٣/١/٣٦٤ - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٣/٧٠ - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.\nوالحجاج هو ابن أرطاة.\nوأخرجه سعيد: (٣/١/٣٦٨) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٤) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٢٨٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.","vol":"1","page":478},{"text":"وإسناده صحيح.\nقال المصنف (٢/٢٧٠):\n(فلها الفسخ فورًا ومتراخيًا - يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفخرجه في \"الإرواء\": (٧/٢٢٨) في أول كتاب النفقات.\nوأما أثر علي: فينظر.\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه الإمام أحمد: (٢/٢٥٢) والبخاري: (٦/١٨٩، ١٩٠-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\".","vol":"1","page":479},{"text":"تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني، فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟، قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.\nوقد أورده في \"الإرواء\": (٣/٣١٦، ٣١٧) في كتاب الزكاة، تبعًا لحديث \"ابدأ بمن تعول\".\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>كتاب الجنايات</span>","vol":"1","page":481},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٣):\n(والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفأخرجه أبو داود في \"السنن\": (٤/١٨٦ - ط. محيي الدين) وعبد الرزاق: (٩/٢٨٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٤٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (٨/٦٩) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٣٨٤ - ط. المنيرية) من طريق سفيان عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خَلفَة ما بين ثنيَّة إلى بَازِل عامِها.\nوإسناده ضعيف، مجاهد لم يدرك عمر.\nوروي عن عمر بن الخطاب ﵁ خلافة.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه أبوداود في \"السنن\": (٤/١٨٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٦٩)، ورواه الشافعي في \"الأم\": (٧/١٧٦ - ط. الأزهرية) والحارث بن أبي أسامة في \"المسند\": (\"بغية الباحث\": ٢/٥٧١) وعبد الرزاق: (٩/٢٨٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٤٧، ٣٤٨، ٤٢٨) والطبري في \"التفسير\": (٥/٢١١ - ط. الحلبي الثانية) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٣/١٨٩ - ط. الأنوار)","vol":"1","page":483},{"text":"وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٣٨٥) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: في شِبْه العمد أثلاث، ثلاث وثلاثون حقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.\nوهذا اللفظ لأبي داود، ورواه عن أبي إسحاق سفيان الثوري وغيره.\nوإسناده لا بأس به، عاصم بن ضمره تكلم فيه وحديثه حسن إن شاء الله.\nوأخرجه أبو داود: (٤/١٨٦) وابن أبي شيبة: (٥/٣٤٦) من هذا الطريق بلفظ: في الخطأ أرباعًا خمس وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جَذَعة وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مَخَاض.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٩/٢٨٧) وابن أبي شيبة: (٥/٣٤٦) والطبري: (٥/٢١٠) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علي مثله.\nوأخرج عبد الرزاق: (٩/٢٨٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٤٦) والطبري في \"التفسير\": (٥/٢١٠ - ط. الحلبي الثانية) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: قال علي: في شبه العمد ثلاث وثلاثون حِقَّة وثلاث وثلاثون جَذَعة وأربع وثلاثون ما بين ثنيَّة إلى بازل عامها كلها خلفة.\nوإسناده ضعيف، إبراهيم لم يدرك عليًا.","vol":"1","page":484},{"text":"وأخرجه الطبري: (٥/٢١٠) من طريق سفيان عن فراس والشيباني عن الشعبي عن علي نحوه.\nوفيه انقطاع أيضًا.\nوأخرج عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٢٨١) ومن طريقة الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٤٨) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن علي وابن مسعود قالا: يغلظ في شِبْه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٩/٢٧٨) ومن طريقه الطبراني أيضًا: (٩/٣٤٨) بهذا الإسناد عن علي وابن مسعود: أن شبه العمد الحجر والعصا.\nوإسناده منقطع، عبد الكريم لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود.","vol":"1","page":485},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٤، ٢٨٥):\n(أوصى عمر بعد ما أيس منه، فقبلت الصحابة عهده) انتهى.\n\nخرجه العلامة الألباني في آخر كتاب الهبة من \"الإرواء\": (٦/٧٣، ٧٤) .","vol":"1","page":486},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٧):\n(لا يقتل المسلم ولو عبدًا بالكافر ولو حرًا في قول الأكثر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد ومعاوية) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه محمد بن الحسن في \"كتاب الحجة\": (٤/٣٥٥) وعنه الشافعي كما في \"الأم\": (٧/٣٢١ - ط. الأزهرية) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٢) وفي \"المعرفة\" من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلًا من بكر بن وائل قتل رجلًا من أهل الحيرة، فكتب فيه عمر بن الخطاب ﵁ أن يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، فدفع الرجل إلى ولي المقتول، إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة، فقتله فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه، فرأوا أن عمر ﵁ أراد أن يرضهم في الدية.\nوفي إسناده انقطاع.\nوأخرجه البيهقي: (٨/٣٣) من طريق يوسف بن يعقوب عن أبي الربيع عن حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بَزَّة أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁، فكتب عمر ﵁: إن كان ذاك منه خلقًا فقدمه واضرب عنقه، وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلاف.","vol":"1","page":487},{"text":"وأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٤٠٩) والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\": (٣/١٩٦ - ط. الأنوار) بسند صحيح عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله، قال: حتى يجيء الغضب قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، قال: فكتب عمر أن لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل.\nوهذا اللفظ لابن أبي شيبه.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٢) بسند صحيح عن جرير بن حازم أن قيس بن سعد حدثه عن مكحول أن عبادة بن الصامت ﵁ دعا نبطيًا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى، فضربه فشجه فاستعدى عليه عمر بن الخطاب ﵁، فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟، فقال: يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل في حد، فضربته، فقال: إجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟!، فترك عمر ﵁ القَوَد وقضى عليه بالدية.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٥/٤٤٧) من طريق محمد بن إسحاق حدثني مكحول به بنحوه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/١٠٠) من طريق حميد عن مكحول مختصرًا.\nومكحول لم يسمع من عمر وعبادة.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/١٠٠) من طريق معمر عن ليث عن","vol":"1","page":488},{"text":"مجاهد عن عمر بنحوه.\nوفيه انقطاع.\nوأخرج البيهقي (٨/٣٣) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب ﵁ في مسلم قتل معاهدًا، فكتب: إن كانت طيرة في غضب فأغرمه أربعة آلاف وإن كان لصًا عاديًا فاقتله.\nوأخرج عبد الرزاق: (١٠/٩٧) والدارقطني: (٣/١٤٩) وابن حزم: (١/٣٤٩ - ط. المنيرية) من طريق رباح بن عبد الله عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن يهوديًا قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثنى عشر ألف درهم.\nورباح ضعيف الحديث.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٩٤) من طريق عبد الله بن محرز قال سمعت أبا مليح بن أسامة يحدث أن مسلمًا قتل رجلًا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر، فكتب عمر فيه: إن كانت طائرة منه فاغرمه الدية، وإن كان خلقًا أو عادة فأقده منه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٥٠٩) من طريق قتادة عن أبي المليح بمعناه.\nوفيه انقطاع.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٩٣) من طريق عمرو بن دينار عن رجل عن أبي موسى بنحوه.\nوروي عن الحسن البصري والشعبي ويحيى بن سعيد وغيرهم","vol":"1","page":489},{"text":"عن عمر، وكلها آثار منقطعة يؤكد بعضها بعضًا.\nوأما أثر عثمان:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٦/١٢٨) (١٠/٩٦) ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد وعنه الخلال في \"أحكام أهل الملل\": (١٣٨، ١٣٩) والدارقطني في \"السنن\": (٣/١٤٥) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٣) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٣٤٩) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵁ أن رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا، فرفع إلى عثمان ﵁، فلم يقتله وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم.\nوإسناده صحيح.\nوذكر المصنِّف هذا الأثر في \"الديات\": (٢/٣٠٦، ٣٠٧) وخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٧/٣١٢)\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\": (٣/١٢٩) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٣) من طريق إبراهيم بن سعد حدثنا الزهري قال: كان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من المسلم.\nوأخرجه محمد بن الحسن في \"الحجة\": (٤/٢٥٦، ٢٥٧) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/٣٢١ - ط. الأزهرية) وفي \"المسند\": (٣٤٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٣) من طريق محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري أن ابن شاس الجذامي قتل رجلًا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان ﵁ فأقر بقتله،","vol":"1","page":490},{"text":"فكلمه الزبير ﵁ وناس من أصحاب رسول الله ﷺ فنهوه عن قتله، قال: فجعل ديته ألف دينار.\nوفيه انقطاع.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٥/٤٠٩) من طريق أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديًا أو نصرانيًا قال: لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله عمدًا.\nوفيه انقطاع أيضًا.\nوأما أثر علي:\nفخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٧/٢٦٦، ٢٦٧) في موضع آخر.\nوأما أثر معاوية.\nفتقدم ضمن أثر عثمان، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٩٦) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٣٤٩) من طريق معمر عن الزهري قال: قتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار.\nوتابعه ابن جريج عن الزهري عند عبد الرزاق، وفيه انقطاع.","vol":"1","page":491},{"text":"قال المصنف (٢/٢٩٣):\n(ولابن ماجه عن معاذ بن جبل وأبي عُبيدة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس مرفوعًا: \"إذا قتلت المرأة عمدًا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها\"، ولقوله ﷺ للغامدية \"ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، - ثم قال لها - ارجعي حتى ترضعيه\". الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٧/٢٨١) على الحديث الأول:\n(ضعيف. ولم يخرجه مسلم ولا غيره من \"الستة\"، سوى ابن ماجه....) انتهى.\nقلت:\nلم يعز المصنف الحديث الأول لمسلم، وإنما عزاه لابن ماجه فقط، ولعل العلامة الألباني نزل بصره للحديث الثاني. والله أعلم.","vol":"1","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>كتاب الديات</span>","vol":"1","page":493},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠٠):\n(وإن اصطدما فكذلك. روي عن علي ﵁) انتهى.\nأي على عاقلة كلٍ دية الآخر.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٥٤) من طريق أشعث عن الحكم عن علي أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه - يعني الدية.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (٩/٣٣٢) من طريق أبي خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن علي في الفارسين يصطدمان قال: يضمن الحي دية الميت.\nوإسناده منقطع، الحكم لم يدرك عليًا، وأشعث بن سوَّار فيه ضعف.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٣٣٢) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن حماد عن إبراهيم عن علي في فارسين اصطدما فمات أحدهما، فضمن الحي الميت.\nوإسناده منقطع أيضًا.","vol":"1","page":495},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠٣):\n(روي أن رجلًا ساق حمارًا بعصًا كانت معه، فطارت شظية فأصابت عينه ففقأتها، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٣٤٩، ٣٥٠) من طريق ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يسوق حمارًا وكان راكبًا عليه فضربه بعصى فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبحها اعتداء على أحد فجعل دية عينه على عاقلتها.\nوليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٤١٥، ٤١٦) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأً، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي المسلمين، ثم أخبرني بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال: ضرب رجل دابته بعصًا فرجعت على عينه، ثم حدث نحو هذا.\nورجاله ثقات، وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو شيئًا.","vol":"1","page":496},{"text":"وأخرج عبد الرزاق أيضًا: (٩/٣٣٠، ٤١٢) من طريق معمر عن قتادة أن رجلًا فقأ عين نفسه، فقضى عمر بن الخطاب ﵁ بعقله على عاقلته.\nوتابعه الزهري عن عمر مختصرًا، وإسناده منقطع.","vol":"1","page":497},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠٤):\n(ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس) . وقال (٢/٣٠٥): (فإذا زادت - يعني على الثلث - صارت على النصف. روي هذا عن عمرو (صوابه عمر) وابنه وزيد بن ثابت ﵃) انتهى.\n\nأما أثر عمر بن الخطاب:\nفعلقه البخاري في \"الصحيح\": (٨/٤٠-ط. عامرة) (كتاب الديات /باب القصاص بين الرجال والنساء) .\nوأخرجه موصولًا سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٣٠٠) من طريق مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر ﵁ أن الأصابع سواء والخنصر والإبهام، وأن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها، وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا قربه. قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا، ورثته ما دامت في العدة.\nهذا لفظ البيهقي، واقتصر ابن أبي شيبة على موضع الشاهد.","vol":"1","page":498},{"text":"قال البيهقي:\n(وفي هذا انقطاع) اهـ.\nوأخرجه البيهقي: (٨/٩٦، ٩٧) وعبد الرزاق: (٩/٣٩٤) من طريق سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح نحوه.\nقال البيهقي:\n(جابر الجعفي لا يحتج به وقد خولف في لفظه وحكمه) انتهى.\nوأخرجه الشافعي في \"الأم\": (٦/٩٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٥) من طريق مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ﷺ مائة من الإبل فقوم عمر ﵁ تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.\nوإسناده منقطع، ومسلم بن خالد الزَّنجي فيه ضعف.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٩٥، ٣٩٦) من طريق ابن جريج عن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله","vol":"1","page":499},{"text":"عنه قال: إن أصيبت إصبعان من أصابع المرأة جميعًا ففيهما عشرون من الإبل، فإن أصيبت ثلاث ففيهما خمس عشرة، فإن أصيبت أربع جميعًا ففيهن عشرون من الإبل، فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمرأة سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق، عقل الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق، فيكون عقل الرجل في ديته، عقل المرأة في ديتها.\nوإسناده منقطع أيضًا، وهذه آثار منقطعة يشد بعضها بعضًا، وخرج في \"الإرواء\": (٧/٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧) بعض ما أراده المصنف هنا قبل هذا الموضع وبعده.\nوأما أثر عثمان بن عفان: فينظر.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه أبو حنيفة كما في \"جامع المسانيد\": (٢/١٨٠) وعنه محمد بن الحسن في \"الحجة\": (٤/٢٧٩) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٨٢ - ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٦) من طريق حماد عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها.\nوأخرجه محمد بن الحسن أيضًا في \"الحجة\": (٤/٢٨٤) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٨٢) وعن الشافعي البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٦) من طريق محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ﵄، مثله.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٩٧) من طريق الثوري عن حماد عن","vol":"1","page":500},{"text":"إبراهيم عن علي ﵁ قال: جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل. قال: وقال ابن مسعود: يستويان في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف، وكان زيد يقول: إلى الثلث.\nوإسناده صحيح عن إبراهيم، ولم يسمع من علي وزيد بن ثابت ﵄، وحديثه عن ابن مسعود ﵁ - وإن لم يسمع منه - محمول على الاتصال.\nوأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٥، ٩٦) وابن الجوزي في \"التحقيق\": (١١/٢٦، ٢٧) ورواه هشام بن عمار في \"حديثه\": (١١٣) من طرق عن الشعبي أن عليًا ﵁ كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجال فيما قل أو كثر.\nوهذا اللفظ لسعيد.\nوأخرج ابن أبي شيبة: (٥/٤١٠) من طريق مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة، فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.\nوالشعبي لم يسمع من علي شيئًا، وقد أشار لأثر علي في موضع من \"الإرواء\": (٧/٣٠٧) وصححه.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفأخرجه علي بن الجعد في \"المسند\": (٥٢) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٦) من طريق شعبة عن الحكم عن الشعبي عن زيد","vol":"1","page":501},{"text":"بن ثابت ﵁ أنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف، وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف، وقال علي بن أبي طالب ﵁: على النصف في كل شيء، قال: وكان قول علي ﵁ أعجبها إلى الشعبي.\nقال البيهقي:\n(ورواه أيضًا إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت وابن مسعود ﵄ وكلاهما منقطع، ورواه شقيق عن عبد الله بن مسعود وهو موصول) انتهى.\nوأخرجه أبو حنيفة كما في \"جامع المسانيد\": (٢/١٨٠) وعنه محمد بن الحسن في \"الحجة\": (٤/٢٨١) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/٢٨٢) من طريق حماد عن إبراهيم عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث ثم النصف فيما يبقى.\nوبهذا الإسناد قال إبراهيم: قول علي بن أبي طالب ﵁ في هذا أحب إليّ من قول زيد.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٩/٣٠٠) من طريق علي بن مسهر عن هشام عن الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه يسأله، فكتب إليه: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما دق وجل، وكان ابن مسعود ﵁ يقول: في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء، وكان زيد بن ثابت ﵁ يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فما زاد فهو على النصف.","vol":"1","page":502},{"text":"وإسناده منقطع.\nوأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا: (٩/٣٠٠) من طريق ابن عُلَيَّة عن خالد عن أبي قِلاَبة عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: يستوون إلى الثلث.\nوإسناده منقطع.\nوأما أثر ابن عمر وابن عباس: فينظر.","vol":"1","page":503},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠٥):\n(دية المجوسي الحر ثمانمائة درهم كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي) انتهى.\n\nأما أثر عمر:\nفأخرجه الإمام أحمد كما في \"العلل\": (١/٢٨٤) وكما في \"المسائل برواية صالح\": (٢/٢٢٩ - ط. الهندية) والشافعي في \"الأم\": (٧/٢٩٤ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٣٥٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/١٠٠، ١٠١) والدارقطني: (٣/١٣١، ١٠٧، ١٤٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٣٨٨) وابن جرير في \"التفسير\": (٥/٢١٤ - ط. الحلبي الثانية) وابن الجوزي في \"التحقيق\": (١٠/٣٥) بإسناد صحيح عن ثابت الحداد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه جعل دية المجوسي ثمانمائة.\nوهذا لفظ أحمد، وإسناده منقطع، ابن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب، لكن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال كما تقدم بيانه، وقد صححها الأئمة الحفاظ وقبلوها بالجملة، وردها بدعوى الانقطاع تعنت بارد، مخالف لما عليه مَنْ تقدم من أئمة هذا الشأن.\nوتابع ثابتًا عليه عن سعيد، قتادةُ عند الإمام أحمد كما في \"مسائله برواية صالح\": (٢/٢٤١ - ط. الهندية) وعنه الخلال في \"أحكام أهل الملل\": (٣١٦) والدارقطني في \"السنن\": (٣/١٣٠) .\nوأخرجه عبد الله بن أحمد كما في \"العلل\": (١/٢٨٥) وعنه الدارقطني في \"السنن\": (٣/١٣١، ١٧٠) من طريق شريك بن عبد","vol":"1","page":504},{"text":"الله عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به بنحوه.\nوشريك في حفظه ضعف، ولم يحفظ هذا الحديث على وجهه.\nقال عبد الله بن أحمد:\n(فحدثت به أبي فأنكره أن يكون من حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت الحداد، رواه الحكم عنه، وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بن سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب) انتهى.\nوتوبع سعيد عليه عن عمر تابعه الحسن عند أحمد كما في \"مسائله برواية ابنه صالح\": (٢/٢٣٠، ٢٤١ -ط. الهندية) .\nوتابعه أيضًا سليمان بن يسار، أخرجه عبد الرزاق: (٦/١٢٧) (١٠/٩٥) من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب ﵁ نحوه.\nومن طريق معمر عن رجل سمع عكرمة عن عمر نحوه.\nوالحسن وسليمان لم يسمعا من عمر بن الخطاب ﵁.\nوأخرجه البيهقي: (٨/١٠١) من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب.\nوإسناده ضعيف، عمر بن قيس تركه أحمد والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.\nوأخرجه الدارقطني: (٣/١٢٩) من طريق عمرو بن عامر عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وقال فيه:","vol":"1","page":505},{"text":"وجعل - يعني عمر - دية المجوسي ثمانمائة درهم.\nوروي من غير هذا الوجه عن عمرو بن شعيب عن عمر أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٦/١٢٦، ١٢٧) (١٠/٩٤) وعنه الإمام أحمد كما في \"مسائله برواية صالح\": (٢/٢٤٢) والطبري في \"تفسيره\": (٥/٢١٣) .\nوروي عن عمر من غير هذه الأوجه.\nوأما أثر عثمان:\nفأخرجه ابن حزم في \"الإيصال\" من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: دية المجوسي ثمانمائة درهم.\nقال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيد لا يعرف مثله في الكلاب، فقوم بثمانمائة درهم، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب.\nوإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/١٠١) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أن عليًا وابن مسعود ﵄ كانا يقولان: في دية المجوسي ثمانمائة درهم.\nوإسناده ضعيف لحال ابن لهيعة فهو ضعيف الحديث، ورواية من روى عنه من قدماء أصحابه كالعبادلة أصح من غيرها مع ضعفهما، وابن شهاب لم يسمع من ابن مسعود.","vol":"1","page":506},{"text":"ورواه البيهقي في \"سننه\" من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا.\nقال البيهقي - ﵀ -:\n(والأول أشبه أن يكون محفوظًا) انتهى. قوله (٢/٣٠٦):\n(روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف، وألفين تغليظًا للحرم) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٧/٣١٠):\n(صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣٢/٢)، والبيهقي: (٨/٧١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه: \"أن عثمان قضى في امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان بدية وثلث\") انتهى.\nقلت:\nهكذا خرجه العلامة الألباني بمعنى ما أورده المصنّف، وخرجه الشيخ آل الشيخ في \"التكميل\": (١٦٣) بأقرب منه، وأقرب منهما وهو بنحو لفظ المصنّف ما رواه ابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٣٩٦) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي نجيح: أن امرأة قتلت في الحرم، فجعل عثمان ديتها ستة آلاف درهم، وألفين للحرم.\nقال المصنف (٢/٣٠٧):\n(ودية الرقيق قيمته، قَلَّتْ أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يُروى عن علي ﵁) انتهى.\n\nأخرجه أبو داود الطيالسي في \"المسند\": (٣٥٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٢٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٣٩٦) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقد ما رق منه دية العبد، قال - يعني يحيى _: وكان علي ﵁ ومروان يقولان ذلك.\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٣/١٩٧) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٩/٢٣٠ - ط. المنيرية) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٣٩٦) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة عن أيوب عن عكرمة قال: قال علي: يؤدي المكاتب بقدر ما أدى.\nوقد اختلف فيه على أيوب فرواه النسائي وأبوداود: (٤٥٨٢) والترمذي في \"السنن\": (٣/٥٦٠) وفي \"العلل\": (١/١٨٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٣٢٥) والطحاوي: (٣/١١٠) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.","vol":"1","page":507},{"text":"ورواه أحمد في \"مسنده\": (١/٩٤) والنسائي والطحاوي وغيرهم من طريق وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي مرفوعًا.\nورواه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلًا.\nورواية عكرمة عن علي بن أبي طالب مرسلة.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤١٠) من طريق معمر عن قتادة أن عليًا قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدر ما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.\nوإسناده منقطع.","vol":"1","page":508},{"text":"قال المصنف (٢/٣٠٩):\n(روي عن زيد: في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. وهو معارض لقول أبي بكر وعلي) انتهى.\n\nأما أثر زيد:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/١٧٣) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٤٤٦ - ط. المنيرية) من طريق حجاج عن مكحول عن زيد ﵁ في الشفة السفلى ثلثا الدية لأنها تحبس الطعام والشراب، وفي العليا ثلث الدية.\nوإسناده ضعيف لحال حجاج، ومكحول لم يسمع من زيد.\nوأما أثر أبي بكر:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٤٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/١٧٤) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٤٤٦) من طريق عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل.\nوإسناده ضعيف لانقطاعه.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٩/٣٤٣) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٤٤٦، ٤٤٨) من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: في الشفتين الدية.\nهذا لفظ عبد الرزاق. ولفظ ابن حزم: في إحدى الشفتين","vol":"1","page":509},{"text":"النصف يعني نصف الدية.\nوإسناده جيد، رواه عن أبي إسحاق إسرائيل وغيره، وعاصم بن ضمرة السَّلولي تكلم فيه، وحديثه حسن إن شاء الله.","vol":"1","page":510},{"text":"قال المصنف (٢/٣١٠):\n(وفي السن خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر وابن عباس، وكذا الناب والضرس. وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعًا: \"وفي السن خمس من الإبل\". رواه النسائي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: \"وفي الأسنان خمس خمس\". رواه أبو داود. وهو عام فيدخل فيه الناب والضرس. روي عن ابن عباس ومعاوية) انتهى.\n\nخرج في \"الإرواء\" المرفوعين فحسب.\nوأما أثر عمر ومعاوية:\nفأخرجه عبد الرزاق (٩/٣٤٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/١٩٠) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٤١٣) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم، أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص، وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فذلك الدية كاملة.\nوهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح عن معاوية، وابن المسيب لم يسمع من عمر،","vol":"1","page":511},{"text":"لكن حديثه عنه صحيح قبله الحفاظ، لقرائن تقدم ذكرها.\nوأخرج عبد الرزاق: (٩/٣٤٥) عن عمر، من طريق معمر عن ابن شبرمة أن عمر بن الخطاب جعل في كل ضرس خمسًا من الإبل.\nوهو منقطع.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٨٦٢ - ط. عبد الباقي) وعنه الإمام أحمد كما في \"مسائل عبد الله\": (٤١٢) وكذا الشافعي في \"الأم\": (٦/١٢٥ - ط. بولاق) وفي \"المسند\": (٣٤٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٩٠)، وعن مالك أيضًا عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٣٤٥) ومحمد بن الحسن في \"الحجة\": (٤/٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣١٣) وابن حزم في \"المحلى\": (١٠/٤١٣) وفي \"الإحكام\": (٧/١٥٠ - ط. المنيرية) من طريق داود بن الحصين عن أبي غَطَفَان بن طريف المُرِّي: أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله، ماذا في الضرس؟، فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل، قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس، قال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟، فقال ابن عباس: لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":512},{"text":"قال المصنف (٢/٣١٠):\n(تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر ... وعقل. روي عن عمر وزيد) انتهى.\n\nخرج الألباني في \"الإرواء\": (٧/٣٢٢) أثر عمر ﵁ قبل هذا الموضع.\nوأما أثر زيد بن ثابت:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٣٠٧، ٣١٢، ٣٦٠) ومن طريقه الدارقطني في \"السنن\": (٣/٢٠١) وعنه وعن غيره البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٨١، ٨٢، ٨٤، ٨٦) قال عبد الرزاق: عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت ﵁ قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضرب حتى يذهب عقله الدية كاملة أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يبح فلا يفهم الدية كاملة، وفي جَفْن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٢٦٥) من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد ﵁ قال: في العقل الدية.\nوحجاج هو ابن أَرْطاة، ومكحول لم يسمع من زيد.","vol":"1","page":513},{"text":"قال الإمام أحمد بن حنبل كما في \"المراسيل\" لابن أبي حاتم:\n(مكحول لم يسمع من زيد شيئًا إنما هو بلغه) انتهى.\nقال المصنف (٢/٣١٢، ٣١٣):\n(في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، والسمحاق أربعة. لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت. ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق) انتهى.\nوقال أيضًا (٢/٣١٣):\n(الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة. روي عن زيد بن ثابت) انتهى.\n\nأما أثر زيد بن ثابت:\nفتقدم قبله.\nوأخرجه أيضًا سعيد في \"سننه\" وعنه السرقسطي في \"غريب الحديث\": (٢/ل ٣٠/ب - مصورة الظاهرية) وكذا الخطابي في \"الغريب\": (٢/٣٦٩) من طريق هشيم قال: أخبرنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قضى في البازلة بثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعًا وفي الموضحة خمسًا وفي الدامغة نصف ببعير وفي الدامية ببعير وفي الباضعة ببعيرين.\nوحجاج هو ابن أرطاة، وفي إسناده انقطاع.\nوأما أثر علي:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٩/٣١٢) وعنه الإمام أحمد كما في \"مسائل عبد الله\": (٤١٥) وابن الجعد في \"المسند\": (٣٤٣) من طريق جابر عن عبد الله بن نُجَي أن عليًا ﵁ قضى في السمحاق وهي الملطأة بأربع من الإبل.\nوإسناده منقطع، وجابر الجعفي ضعيف.\nوأخرجه عبد الرزاق أيضًا: (٩/٣١٢) وابن أبي شيبة: (٩/١٤٨) في \"مصنفيهما\" من طريق منصور عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب ﵁.\nوهو منقطع أيضًا.","vol":"1","page":514},{"text":"قال المصنف (٢/٣١٣):\n(وسواء كانت - أي الموضحة - في الرأس أو الوجه، لعموم الأحاديث. وروي عن أبي بكر وعمر) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/١٥٠) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٨٢) من طريق عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: الموضحة الوجه والرأس سواء.\nوإسناده جيد.","vol":"1","page":515},{"text":"قال المصنف (٢/٣٢٣):\n(قال ابن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في مجالسهم الحدود إذا زنين) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٤٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٤٩١) وعلي بن الجعد في \"المسند\": (٣١) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن جبير يقول: إذا زنت الأمة لم تجلد الحد مالم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم.\nوهذا لفظ البيهقي، ولم يذكر ابن أبي شيبة: قول سعيد بن جبير. وإسناده صحيح.","vol":"1","page":516},{"text":"قال المصنف (٢/٣٢٣)\n(السيد يقيم الحد على رقيقه القِنّ. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر عبد الله بن مسعود:\nفأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٤/١٥٢١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٤٣) والطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٤٠) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن أتى عبد الله فقال: عبدي سرق من عندي قباء؟، قال: مالك سرق بعضه في بعض. قال: أظنه ذكر: أمتي زنت؟!، قال: اجلدها، قال: إنها لم تحصن، قال: إحصانها إسلامها.\nوإسناده صحيح في ظاهره، إلا أن له علة، فقد اختلف في إسناده هذا، وفي متنه اضطراب، فقد أخرجه سعيد: (٤/١٥٢٤) ومن طريقه أخرجه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٤٠) من طريق حماد بن زيد عن منصور به.\nإلا أنه أسقط عمرو بن شرحبيل.\nورواه الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو به: أخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٤٩) وابن حزم في \"المحلى\": (١١/ ١٦٤-ط. المنيرية) وليس فيه ذكر العبد.\nوأخرجه ابن جرير: (٥/٢٢ - ط. الحلبي الثانية) من طريق جرير بن حازم أن الأعمش حدثه عن إبراهيم بن يزيد عن همام أن النعمان","vol":"1","page":517},{"text":"ابن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر نحوه.\nفأسقط ابن شرحبيل، وجعل النعمان هو السائل.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٣٩٤) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (٩/٣٩٧) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أن معقل بن مقرن المزني جاء إلى عبد الله فقال: إن جارية له زنت. قال: اجلدها خمسين. قال: ليس لها زوج. قال: إسلامها إحصانها.\nوأسقط منه همام بن الحارث وعمرو بن شرحبيل.\nوأخرجه ابن جرير: (٥/٢٢) من طريق شعبة عن حماد عن إبراهيم أن النعمان قال: قلت لابن مسعود وذكره.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٤٩٢) من طريق جرير عن منصور قال: لقيت عبد الرحمن بن معقل قال: أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرت فأمره بجلدها إن كانت تزوجت؟، قال: لا.\nوأما أثر عبد الله بن عمر:\nفأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٨٣٣ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه الشافعي كما في \"المسند\": (٢٣٠) ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٦٨) قال مالك:\nعن نافع أن عبدًا لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده","vol":"1","page":518},{"text":"فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا!، ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (١٠/٢٤١) ومن طريقة الدارقطني في \"سننه\": (٣/٢٠٧) وابن حزم في \"المحلى\": (١١/١٦٤) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع به نحوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة: (٥/٤٨٠) من هذا الطريق مختصرًا ولم يذكر الشاهد فيه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٤٠) وابن أبي شيبة: (٥/٤٧٩) من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر.\nوهو عند ابن أبي شيبة مختصر بذكر الشاهد فيه.\nوأسانيدها صحيحة.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٦٨) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأنا ابن أبي ليلى عن نافع أن غلامًا لابن عمر أبَقَ فسرق في إباقه، فأتى به ابن عمر فقال: لن ينجيك إباقك من حد من حدود الله فقطعه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (١٠/٢٣٩) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١١/١٦٤) من طريق معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى من غير أن يرفعهما.\nوجَلْدُ ابن عمر عبده أو أمته حد الزنا: أخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٣٩٥) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (١١/١٦٥) من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال في الأمة","vol":"1","page":519},{"text":"إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.\nوأخرجه الطبري في \"التفسير\": (١٨/٦٦-ط. الحلبي الثانية) والبيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٤٥) من طريق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه حد جارية له زنت، فقال للذي يجلدها: أسفل رجليها خفف، قال: فقلت: أين قول الله ﷿: ﴿وَلاَ ...﴾ [النور: ٢]؟!. قال: أنا أقتلها.\nولم يقل ابن جرير: (خفف) .\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن جرير: (١٨/٦٦) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به نحوه.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٤٩١) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه يضرب أمته إذا فجرت.","vol":"1","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>كتاب الحدود</span>","vol":"1","page":521},{"text":"قال المصنف ابن ضويان (٢/٣٢٦):\n(أن عمر ﵁ غَرَّب إلى الشام والعراق) انتهى.\n\nأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\" وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٧/٣٨٢) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر أنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما دنا منه جعل يقول: للمنخرين وإن صبياننا صيام، ثم أمر به فضربه ثمانين سوطًا ثم سَيَّرَه إلى الشام.\nوإسناده صحيح، وتابعه الأجلح عن عبد الله بن سعيد.\nوأخرجه ابن الجعد في \"المسند\": (١٠١) من طريق أبي سنان عن عبد الله به بنحوه.\nوزاد: وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام.\nوقد علق البخاري في \"الصحيح\": (٢/٢٤١-ط. عامرة) وأخرج البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٣٢١) أوله.","vol":"1","page":523},{"text":"قال المصنف (٢/٣٢٧):\n(ومن زنى ببهيمة عُزِّرَ ولا حد عليه. روي عن ابن عباس) انتهى.\n\nأورده في \"الإرواء\": (٨/١٣) ضمن حديث ابن عباس مرفوعًا: \"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها\".\nوقد أخرجه أبو داود: (٤/٦١٠) والترمذي في \"السنن\": (٤/٤٦) والحاكم في \"المستدرك\": (٤/٣٥٦) والبيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٣٤) وعبد الرزاق: (٧/٣٦٦) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (١٠/٥) وأبو جعفر الطبري في \"تهذيب الآثار\": (\"مسند ابن عباس\": ١/٥٢٢، ٥٥٣) من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس ﵁ قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه.\nوإسناده جيد.","vol":"1","page":524},{"text":"قال المصنف (٢/٣٢٨):\n(لا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه. لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق ﵁) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٤٤) من طريق سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال أبو بكر الصديق ﵁: لو وجدت رجلًا على حد من حدود الله لم أحده أنا ولم أدع له أحدًا حتى يكون معي غيري.\nوأخرجه العقيلي في \"الضعفاء\": (٢/١٩٨) وابن عدي في \"الكامل\": (٤/٦٤) من طريق يحيى بن سعيد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به بنحوه.\nوإسناده منقطع، الزهري لم يدرك أبا بكر.\nورواه الزهري عن زييد بن الصلت أن أبا بكر الصديق قال: لو وجدت رجلًا على حد ما أقمته عليه حتى يكون معي غيري.\nذكره ابن حجر في \"الفتح\": (١٣/١٧١) وصحح سنده عن ابن شهاب وعزاه لأحمد بلفظ: لو رأيت أحدًا على حد لم أحده حتى يشهد عندي شاهدان بذلك. وقال: فيه انقطاع.","vol":"1","page":525},{"text":"قال المصنف (٢/٣٣١):\n(رَوَى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكًا افترى على حر ثمانين، فبلغ عبد الله بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب إلى اليوم، فما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر ابن محمد بن عمرو) انتهى.\n\nأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٥٠٣) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد قال: جلد أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عبدًا قذف حرًا ثمانين.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٥١) وعبد الرزاق: (٧/٤٣٧) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٩/٥٠٢) من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ﵃ ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٨٢٨ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٨/٢٥١) وعبد الرزاق في \"المصنف\":","vol":"1","page":526},{"text":"(٧/٤٣٨) وسعيد بن منصور في \"السنن\" من طريق أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جَرَّا، فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":527},{"text":"قال المصنف (٢/٣٣٩):\n(روى أحمد أن عليًا ﵁ أتى بالنجاشي قد شرب خمرًا في رمضان، فجلده الحد، وعشرين سوطًا لفطره في رمضان) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٨/٥٧):\n(لم أره في \"المسند\") انتهى.\nثم خرجه من غير أحمد بنحوه.\nقلت:\nأخرجه الإمام أحمد في \"المسائل برواية ابنه أبي الفضل\": (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦ - ط. الهندية) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع قال: كان على قضاء الكوفة أنه سمع عطاء بن أَبي مريم يحدث عن أبيه أن عليًا ... وذكره. وتمامه: قال النجاشي:\nإذا سقى الله قومًا صوب غادية\nفلا سقى الله أهل الكوفة المطر\nضربوني ثم قالوا: قدر\nقدر الله لهم شر القدر\nوأخرجه أيضًا: (٢/٣٢٢، ٣٢٣) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن أبي مريم به بمثل اللفظ الذي خرجه في \"الإرواء\".","vol":"1","page":528},{"text":"قال المصنف (٢/٣٤٥):\n(روي عن عمر ﵁ أنه أُتي برجل فقال: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا، فتركه) انتهى.\n\nخرجه العلامة الألباني ﵀ في \"الإرواء\": (٨/٧٩، ٨٠) بمعناه، ثم قال:\n(ويتلخص مما تقدم أن أثر عمر بلفظ الكتاب، لم نعثر عليه، وقد عزاه الرافعي لأبي بكر الصديق، فقال الحافظ في تخريجه: (٤/٧١): لم أجده هكذا ...) انتهى.\nقلت:\nوقد وجدته بلفظ المصنِّف، أخرجه عبد الرزاق في \"المصنَّف\": (١٠/٢٢٤) من طريق معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا. فقال: لا. فتركه ولم يقطعه.\nوإسناده منقطع.","vol":"1","page":529},{"text":"قال المصنف (٢/٣٥٣):\n(قوله ﷺ في حديث العرباض وغيره: \"والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد\") انتهى.\n\nقال في الإرواء بعد تخريجه مطولًا (٨/١٠٩):\n\n(تنبيه:\nلم أر في جميع هذه الطرق اللفظ الذي في الكتاب: \"وإن تأمر\". وكلهم قالوا: \"وإن عبدًا حبشيًا\") انتهى.\nقلت:\nرأيته بلفظ المصنِّف، أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١١٤) من طريق أبي عبد الله الحاكم صاحب \"المستدرك\" عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن العباس الدُّوْري عن أبي عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية ﵁ ... الحديث وفيه: \"وإن تأمر عليكم عبد حبشي\".","vol":"1","page":530},{"text":"قال المصنف (٢/٣٥٦):\n(حديث ابن عباس مرفوعًا: \"من بدل دينه فاقتلوه\". رواه الجماعة إلا مسلمًا. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم) انتهى.\n\nخرج حديث ابن عباس في \"الإرواء\": (٨/١٢٤، ١٢٥) .\nوأما خبر أبي بكر وعمر:\nفيأتي تخريجه في حديث: \"أُمرت أن أُقاتل الناس\" الآتي.\nوأما خبر عثمان:\nفخرجه عنه العلامة الألباني في أول باب الجنايات من \"الإرواء\": (٧/٢٥٤) .\nوأما خبر علي ومعاذ:\nفخرجهما ضمن حديث ابن عباس.\nوأما خبر خالد بن الوليد:\nفهو قائد قتال المرتدين من مانعي الزكاة في خلافة أبي بكر، كما في بعض طرق حديث: \"أُمرت أن أُقاتل الناس\".","vol":"1","page":531},{"text":"قال المصنف (٢/٣٥٨):\n(وعن أنس مرفوعًا: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها\") انتهى.\n\nذكره في \"الإرواء\": (٨/١٣١) وأغفله من التخريج.\nوقد أخرجه الإمام أحمد: (٣/١٩٩، ٢٢٤) والبخاري: (١/١٠٢، ١٠٣ - ط. عامرة) وأبو داود: (٣/١٠١، ١٠٢) والترمذي: (٥/٤) والنسائي في \"الكبرى\": (٢/٢٧٩) وفي \"المجتبى\": (٨/١٠٩) والدارقطني: (١/٢٣٢) والبيهقي: (٢/٣) (٣/٩٢) والضياء في \"المختارة\": (٥/٢٧٧ - وما بعدها) وابن حبان في \"صحيحه\": (١٣/٢١٥) وغيرهم من طرق عن حميد عن أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا: \"أُمرت أن أُقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا شهدوا، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم\".\nوهذا لفظ أحمد.\nوقال ابن حبان: (١٣/٢١٥) ونحوه أبو حاتم كما في \"العلل\": (٢/١٥٧):\n(ما روى هذا الحديث عن حميد الطويل إلا ثلاثة نفر من الغرباء عبد الله بن المبارك ويحيى بن أيوب البجلي ومحمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع) انتهى.","vol":"1","page":532},{"text":"قلت:\nرواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حميد به بنحوه. أخرجه الضياء في \"المختارة\": (٥/٢٨٠) .\nوأخرجه النسائي في \"الكبرى\": (٢/٢٨٠) وفي \"المجتبى\": (٦/٦، ٧-سندي) وابن خزيمة: (٤/٧) والدارقطني: (٢/٨٩) والبيهقي: (٨/١٧٧) وأبو يعلى: (١/٦٩) والبزار: (١/٩٨) والخطيب في \"الموضح\": (٢/٤٠٩) وغيرهم من طريق عمران بن القطان عن معمر عن الزهري عن أنس به.\nوقد أخطأ فيه عمران، والصواب فيه: الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة.\nنبه على هذا الترمذي والنسائي والخطيب والبزار وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في علل ابن أبي حاتم: (٢/١٤٧) والدارقطني في \"العلل\": (١/١٦٣، ١٦٥) .\nوعمران بن القطان ضعفه ابن معين وأبو داود والنسائي وغيرهم، ووثقه ابن حبان والعجلي وغيرهما.\nوقد أخرج الحديث الإمام أحمد: (١/١٩، ٤٧ - ط. الميمنية) والبخاري: (٢/١٠٩، ١٢٤، ١٢٥ - ط. عامرة) ومسلم: (١/٥١) وأبو داود: (٢/١٩٨، ١٩٩) والترمذي: (٥/٣، ٤) والنسائي في \"الكبرى\": (٢/٨، ٢٨٠، ٢٨١) (٣/٥) وفي \"المجتبى\": (٥/١٤) (٦/٥) (٧/٧٧، ٧٨) وغيرهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة ﵁ ... وفيه قصة عمر مع أبي بكر في قتال المرتدين.\nوقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم","vol":"1","page":533},{"text":"ابن عمر وجابر وأوس ومعاذ وجرير بن عبد الله وابن عباس وسهل بن سعد وأبي مالك الأشجعي وأبي بكرة والنعمان بن بشير ﵃.","vol":"1","page":534},{"text":"قال المصنف (٢/٣٥٨):\n(روي عن علي قوله:\nسبقتكموا إلى الإسلام طُرًَّا صبيًا ما بلغت أوان حلمي) انتهى.\n\nأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٦/٢٠٦) من طريق محمد بن يونس ثنا إبراهيم بن زكريا البزاز ثنا موسى بن محمد بن عطاء المقدسي ثني أبو عبد الله الشامي عن النجيب بن السري قال: قال علي ﵁: في حديث ذكره:\nسبقتهم إلى الإسلام قُدما غلامًا ما بلغت أَوَان حلمي.\nوإسناده لا يصح.\nقال البيهقي:\n(وهذا شائع فيما بين الناس من قول علي ﵁ إلا أنه لم يقع إلينا بإسناد يحتج بمثله) انتهى.","vol":"1","page":535},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>كتاب الأطعمة</span>","vol":"1","page":537},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦٤):\n(قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي فاسقًا!؟، والله ما هو من الطيبات) انتهى.\n\nأغفل ذكره في \"الإرواء\".\nوقد أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٣١٧) عن جعفر بن عون، وابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٥/٤٠٠) عن أبي معاوية، وابن عبد البر في \"التمهيد\": (١٥/١٨٥) عن أنس بن عياض، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه وذكره.\nوإسناده صحيح عن عروة، وهو مرسل.\nوجاء موصولًا من وجه آخر أخرجه ابن ماجه: (٢/١٠٨٢) وأبو بكر البزَّار في \"الغيلانيات\": (٩٨٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٣١٧) من طريق الهيثم بن جَميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وذكره.\nوشريك هو القاضي في حفظه ضعف.\nوأخرجه الطبراني في \"الكبير\" ومن طريقه الضياء في \"المختارة\": (٩/٣٣٠) من طريق حنيفة بن مرزوق ثنا شريك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير، وذكره.\nوإسناده ضعيف، حنيفة مجهول وشريك هو القاضي.","vol":"1","page":539},{"text":"وأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٣١٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن يحيى بن سعيد عن عَمْرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكره.\nوصوب الدارقطني الإرسال كما في \"العلل\": (٤/٢٤١، ٢٤٢) .","vol":"1","page":540},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦٦):\n(قال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسًا) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق: (٤/٥١٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٨/٦٢) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها.\nوإسناده صحيح.\nورواه عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة نحوه.","vol":"1","page":541},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦٦):\n(الضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة) انتهى.\n\nأما أثر سعد وابن عمر:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٤/٥١٣) ومن طريقه ابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣١٢) ورواه عبد الله بن وهب كما في \"التمهيد\" لابن عبد البر: (١/١٥٣، ١٥٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٨/٦٢) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ٣/٤٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني نافع: أن رجلًا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع! فلم ينكره ابن عمر.\nوإسناده صحيح.\nوأما أثر أبي هريرة:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٣١٩) والبخاري في \"التاريخ الكبير\": (٥/٩٤) وأبو عبيد في \"غريب الحديث\": (٤/٢٠٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٨/٦٢) وابن المنذر في \"الأوسط\": (٢/٣١٢) من طرق عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع، فقال: الفرعل تلك نعجة من الغنم.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":542},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦٦):\n(الأرنب، رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص ﵁) انتهى.\n\nأما أثر أبي سعيد: فينظر.\nوأما أثر سعد بن أبي وقاص:\nفأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٥١٧) قال: سمعت رجلًا سأل معمرًا: أسمعت قتادة يحدث عن ابن المسيب أنه قُرِّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص أرنب، فأكل سعد ولم يأكل عمرو؟، فقال ابن المسيب: نأكل مما أكل سعد ولا نلتفت إلى ما صنع عمرو؟، فقال معمر: نعم قد سمعت قتادة يحدث به.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٨/٥٩) من طريق همام عن قتادة عن ابن المسيب بمعناه.","vol":"1","page":543},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦٧):\n(وضب، وإباحته قول عمر وابن عباس) انتهى.\n\nأما قول عمر:\nفرواه الإمام أحمد في \"مسنده\": (٣/٥) ومسلم في \"صحيحه\": (٢/١٥٤٦) وأبو عوانة: (٥/٤٢) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والبزار في \"المسند\": (١/٣٤٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/١٢٤) وغيرهم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن الله ﷿ لينفع به غير واحد، وأنه طعام عامة الرِّعَاء، ولو كان عندي لطعمته، وإنما عافه رسول الله ﷺ.\nوأخرجه الإمام أحمد: (٣/٣٤٢) ومسلم: (٢/١٥٤٥) والبيهقي: (٩/٣٢٤) والطحاوي: (٤/٢٠٠) وغيرهم من طريق أبي الزبير قال: سألت جابر ﵁ عن الضب، فقال: لا تطعموه وقذره، وقال: قال عمر بن الخطاب ﵁: إن النبي ﷺ لم يحرمه، وإن الله ﷿ ينفع به غير واحد، فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.\nهذا لفظ مسلم.\nوروي معناه عن عمر بن الخطاب ﵁ من أوجه وطرق كثيرة صحيحه.\nوأما قول ابن عباس:\nفخرجه العلامة الألباني: (٨/١٤٧، ١٤٨) بعد هذا الموضع ضمن حديث خالد بن الوليد ﵁.","vol":"1","page":544},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧٤):\n(وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش، فذكاته بجرحه في أي محل كان. روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة) انتهى.\n\nعلقه البخاري في \"الصحيح\" عنهم: (٦/٢٢٧ - ط. العامرة) (كتاب الصيد /باب ما ند من البهائم)، وعلقه أيضًا عن ابن مسعود في: (٦/٢١٨) (كتاب الصيد / باب صيد القوس) .\nأما أثر علي:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٩٤، ٣٩٥) وابن سعد في \"الطبقات\": (٦/٣٩) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٤٤٧ - ط. المنيرية) من طريق عبد العزيز بن سِيَاه عن أبي راشد السلماني قال: كنت أرعى منائح لأهلي بظهر الكوفة - يعني العِشار - قال: فتردى منها بعير فخشيت أن يسبقني بذكاة، فأخذت حديدة فَوَجَأْتُ بها في جنبه أو في سنامه ثم قَطَّعته أعضاء، وفَرَّقته على سائر أهلي، ثم أتيت أهلي، فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره، فأتيت عليًا فقمت على باب قصره، فقلت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، فقال: لبيكاه لبيكاه. فأخبرته خبره فقال: كل وأطعمني عجزه..\nوهذا لفظ ابن أبي شيبة.\nوإسناده حسن عن السلماني، وعبد العزيز بن سِيَاه صدوق وقع في بدعة التشيع، فلنا صدقة وعليه بدعته.","vol":"1","page":545},{"text":"والأصل في رواية المبتدع إذا كان ضابطًا ثقة القبول، سواء روى فيما يوافق بدعته أم لا، ما لم يكن قد كفر ببدعته، فحينئذ يرد لكفره، وعلى هذا الأئمة الحفاظ، فهم يخرجون للمبتدع إذا كان ثقة ثبتًا، ويصححون خبره، فقد أخرج الإمام أحمد في \"مسنده\" ومسلم في \"صحيحه\" والنسائي في \"الكبرى\" و\"المجتبى\" والترمذي وابن ماجه وابن حبان في \"صحيحه\" وابن منده في كتاب \"الإيمان\" والبيهقي في \"الاعتقاد\" وغيرهم من حديث عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب ﵁: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.\nوعدي بن ثابت ثقة وصفه بالتشيع الأئمة كابن معين والإمام أحمد وأبي حاتم ويعقوب بن سفيان، بل قال المسعودي:\n(ما رأيت أقول بقول الشيعة من عدي بن ثابت) انتهى.\nومع هذا أخرج له الأئمة.\nبل قال بتوثيقه من وصفه بالتشيع وأخرج له فيما يوافق بدعته كالإمام أحمد بن حنبل والنسائي.\nوقد قال علي بن المديني:\n(لو تركت أهل البصرة للقدر، وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب) انتهى.\nوأهل البدع يختلفون في احترازهم بالرواية والصدق، وأصحهم حديثًا وأشدهم تحريًا الخوارج.\nقال أبو داود:\n(ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج) انتهى.\nوكلما تأخر العصر بأهل البدع، وتقادم العهد بهم، قل احترازهم في الرواية، وتحريهم للصدق، وذلك لظهور التعصب وقلة الديانة، فمن تقدم منهم أحسن حالًا واحترازًا ممن تأخر.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٤٦) وعبد الرزاق: (٤/٤٦٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٨٥، ٣٨٦) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ﵁ فقال: إن بعيرًا لي نَدَّ فطعنته برمح، فقال: أهد لي عُجُزه.\nوإسناده منقطع، وجاء موصولًا من طريق حبيب، أخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٥/٣٩٣) وابن حزم في \"المحلى\": (٧/٤٤٧): من طريق وكيع ثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن مسروق أن بعيرًا تردى في بئر، فصار أسفله أعلاه، قال: فسألنا علي بن أبي طالب فقال: قطعوه أعضاء وكلوه.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٨٦، ٣٨٧) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن ثورًا حرث في بعض دور المدينة فضربه رجل بالسيف، وذكر اسم الله عليه، فسئل علي فقال: ذكاة وجبة، وأمرهم بأكله.\nوإسناده منقطع.\nوأما أثر ابن مسعود:\nفأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٧٣) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود ﵁ عن رجل ضرب رِجْلَ حمار وحش فقطعها، فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقي فكلوه.","vol":"1","page":546},{"text":"وإسناده صحيح.\nوأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٤٦، ٢٤٧) من طريق جعفر بن عون عن أبي العُمَيْس عن غضبان بن يزيد البجلي عن أبيه قال: قدم الناس الكوفة فأعرس رجل من الحي فاشترى جزورًا فَنَدَّت فذهبت، ثم اشترى أخرى فخشي أن تند فعرقبها وذكر اسم الله، فماتت فأتوا عبد الله ﵁ فسألوه، فأمرهم أن يأكلوا، فوالله ما طابت أنفس الحي أن يأكلوا منها شيئًا حتى جعلوا له منها بضعة ثم أتوه بها، فأكل ورجع الحي إلى طعامهم فأكلوا.\nوغضبان بن يزيد مجهول.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٤/٤٦٤) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٨٦) ومن طريقه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٤٤٧) من طريق عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم أن حمارًا وحشيًا استعصى على أهله فضربوا عنقه، فسئل ابن مسعود ﵁ فقال: تلك أسرع الذكاة.\nوإسناده ضعيف، زياد لم يسمع من ابن مسعود.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٤٦) وعبد الرزاق: (٤/٤٦٥) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٥/٣٨٥) من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ قال: ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد أن ترميه.","vol":"1","page":547},{"text":"وإسناده صحيح.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٤/٤٦٥، ٤٦٨) من طريق سماك عن عكرمة به بلفظ: إذا ند البعير فارمه بسهمك واذكر اسم الله وكل.\nوأما أثر عائشة: فينظر.","vol":"1","page":548},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧٥):\n(ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه ﷺ كان إذا ذبح قال: \"بسم الله والله أكبر\". وكان ابن عمر ﵄ يقوله) انتهى.\n\nخرج المرفوع في \"الإرواء\": (٤/٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤) (٨/١٦٨، ١٦٩) وأغفل الموقوف.\nوقد أخرجه مالك في \"الموطأ\": (١/٣٧٩ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٥/٢٣٢) من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يشعر بدنه من الشق الأيسر، أن تكون صعابًا تنفر به، فإذا لم يستطع أن يدخل بينهما أشعر من الشق الأيمن فإذا أراد أن يشعرها وجهها إلى القبلة، وإذا أشعرها قال: بسم الله والله أكبر، وإنه كان يشعرها بيده قيامًا.\nوقد علق البخاري قطعة منه في \"الصحيح\": (٢/١٨٢ - ط. عامرة) (كتاب الحج /باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم) .\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":549},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧٥):\n(وتسقط التسمية سهوًا. روي عن ابن عباس) انتهى.\n\nأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٥/٨١، ٨٣) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٣٩، ٢٤٠) والدارقطني في \"السنن\": (٤/٢٩٥) وعنه البيهقي في \"المعرفة\": (١٣/٤٤٧) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٤/٤٨١) والحميدي في \"المسند\": (\"المطالب\": ٣/٤٠) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قال: أخبرني عين - وهو عكرمة - عن ابن عباس ﵁ فيمن يذبح وينسى التسمية، قال: المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية.\nوهذا لفظ سعيد، وإسناده صحيح.\nوأخطأ فيه معقل بن عبيد الله فرواه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، فأسقط أبا الشعثاء ورفعه، أخرج ذلك الدارقطني في \"السنن\": (٤/٢٩٦) وعنه ابن الجوزي في \"التحقيق\": (١٠/٢٥١) والبيهقي في \"الكبرى\": (٩/٢٣٩) وفي \"المعرفة\": (١٣/٤٤٧) .\nوقد رواه شعبة والحميدي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق ومحمد بن بكر بن خالد كلهم عن سفيان عن عمرو عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا، وهو الصواب.\nومعقل بن عبيد الله الجزري وإن كان من رجال مسلم فقد تردد","vol":"1","page":550},{"text":"فيه ابن معين فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: ليس به بأس، ومرة قال: ثقة كما في \"الضعفاء\" للعقيلي: (٤/٢٢١) و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم: (٨/٢٨٦) وقال فيه الإمام أحمد مرة: ثقة، وقال أخرى: صالح الحديث كما في \"العلل\": (٢/٣١١، ٤٨٥) وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.\nوتنوُّع قول ابن معين في الراوي الواحد إن لم يمكن الجمع بينها كاختلاف حال الراوي من حال إلى حال أو اختلاف ما يقع عليه اللفظ ونحوه كتغير درجة ضبط الراوي في بلد دون آخر، أو في شيخ دون آخر، أو في زمن دون آخر، فيحمل التعديل على حال الضبط، والجرح على حال الضعف، وربما يُطْلق الضعف بسبب رواية الراوي لحديثٍ وهم فيه واشتهر عنه، مع استقامة بقية حديثه.\nومن هذا حال الراوي عبد الرحمن بن نمر فقد أخرج له الشيخان عن الزهري متابعة، ووثقه الذهلي وابن حبان وابن البرقي، وقال دحيم: صحيح الحديث عن الزهري. وقال أبو زرعة الدمشقي: حديثه عن الزهري مستوي وقال أبو أحمد الحاكم: مستقيم الحديث. وقال أبو داود: ليس به بأس.\nقال ابن معين كما في \"رواية الدوري\" عنه في عبد الرحمن بن نمر:\n(ابن نمر الذي يروي عن الزهري ضعيف) انتهى.\nقال الحافظ ابن عدي في \"كاملة\": (٤/٢٩٢) مبينا وجه إطلاق ابن معين الضعف على ابن نمر عند تعليقه على حديثه عن الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ أمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك.\nقال ابن عدي:\n(هذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكرت في متنه \"والمرأة مثل ذلك\" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا ... وعبد الرحمن هذا له عن الزهري غير نسخة وهي أحاديث مستقيمة، وقول ابن معين: وهو ضعيف في الزهري. ليس أنه أنكر عليه في أسانيد ما يرويه عن الزهري أو في متونه إلا ما ذكرت من قوله \"والمرأة مثل ذلك\" وهو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء) انتهى.\nوهذا أولى ما يحمل عليه تنوع قول ابن معين في الراوي الواحد، وإلا فالصحيح من قوله ما وافق فيه الأئمة الحفاظ، ورواية الدوري عنه أقوى الروايات في الغالب.\nوقد روى حديث ابن عباس ﵄ السابق عن معقل محمد بن يزيد بن سنان الجزري، قال عنه أبو حاتم: (ليس بالمتقن)، كما في \"الجرح والتعديل\": (٨/١٢٧) وضعفه الدارقطني وغيره.","vol":"1","page":551},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧٥):\n(ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة. روي ذلك عن علي ﵁) انتهى.\n\nقال ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٤١١ - ط. المنيرية):\n(ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن قيس عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: إذا سمعت النصراني يقول: باسم المسيح، فلا تأكل، وإذا لم تسمع فكل) .\nوإسناده لا بأس به.","vol":"1","page":552},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧٥):\n(وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه، إذا خرج ميتًا أو متحركًا كحركة المذبوح. روي عن علي وابن عمر) انتهى.\n\nأما أثر علي:\nفأخرجه ابن حزم في \"المحلى\": (٧/٤١٩) من طريق الحارث الأعور عن علي ﵁ قال: إذا أشعر جنين الناقة فكله فإنّ ذكاته ذكاة أمه.\nوأخرجه الدارقطني في \"السنن\": (٤/٢٧٤) من طريق موسى بن عثمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\".\nوالحارث هو الأعور ليس بحجة، وموسى بن عثمان ضعيف جدًا.\nوأما أثر ابن عمر:\nفخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٨/١٧٣) بعد هذا الموضع.","vol":"1","page":553},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>كتاب الأيمان</span>","vol":"1","page":555},{"text":"قال المصنف (٢/٣٨٣):\n(بكل آية كفارة. لأن ذلك يروي عن ابن مسعود) انتهى.\n\nأخرجه سعيد بن منصور في \"السنن\": (٢/٤٣٤) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٤٣) واللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\": (٢/٢٣١) من طريق أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: خرجت مع ابن مسعود حتى أتى السُّدة سدة السوق، فاستقبلها ثم قال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ثم مشى حتى أتى درج المسجد فسمع رجلًا يحلف بسورة من القرآن، فقال: يا حنظلة أترى هذا يكفر عن يمينه!؟، إن لكل آية كفارة، أو قال: يمين.\nوهذا لفظ سعيد.\nوأخرجه البيهقي أيضًا: (١٠/٤٣) وابن حزم في \"المحلى\": (٨/٣٣) من طريق سفيان عن أبي سنان به بنحوه، لكن قال: (عبد الله بن حنظلة) بدل: (حنظلة بن خويلد) . ووقع في اسمه اختلاف غير هذا، وهو ثقة.\nوإسناد الخبر صحيح.\nوأخرجه سعيد: (٢/٤٣٦) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٤٣) وعبد الرزاق: (٨/٤٧٢) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٧٦) ومسدد في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/٢٣٦) ومن طريقه اللالكائي في \"شرح أصول اعتقاد أهل السنة\": (٢/٢٣٢) من طريق","vol":"1","page":557},{"text":"الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كَنف قال: بينا أنا أمشي مع ابن مسعود في سوق الرقيق إذ سمع رجلًا يحلف بسورة من القرآن، فقال ابن مسعود: إن عليه بكل آية منها يمينًا.\nوهذا لفظ سعيد، وأبو كنف مجهول.\nوأخرج عبد الرزاق: (٨/٤٧٣) من طريق ابن جريج قال: أُخبرت عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلًا يقول: وسورة البقرة، يَحْلف بها. فقال: أما إن عليه بكل حرف منها يمينًا.\nوإسناده ضعيف.\nوروي عن عبد الله بن مسعود من غير هذا.","vol":"1","page":558},{"text":"قال المصنف (٢/٣٩٨):\n(ويكفر من لم يفعله - يعني نذر المعصية - كفارة يمين. روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب) انتهى.\n\nأما أثر ابن مسعود:\nفأخرجه عبد الرزاق: (٨/٤٣٣) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/٦٦) من طريق معمر عن زيد بن رُفَيع عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه ﵁ قال: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين.\nوإسناده لا بأس به، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن لم يسمع من أبيه، إلا أن حديثه عنه يحمل على الاتصال، وزيد ضعفه الدارقطني وغيره، ووثقه الإمام أحمد وأبو داود، ويغتفر في قبول الموقوف مالا يغتفر في المرفوع.\nوأما أثر ابن عباس:\nفأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\": (٣/٦٩) من طريق وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس ﵄ قال: النذور أربعة، من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره.\nوإسناده صحيح.\nوخالف طلحةُ بن يحيى الأنصاري وكيعًا فيه فرفعه، أخرجه أبو","vol":"1","page":559},{"text":"داود في \"سننه\": (٣/٢٤١) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٤٥) والدارقطني في \"سننه\": (٤/١٥٨) من طريق طلحة بن يحيى عن عبد الله بن سعيد به مرفوعًا.\nوطلحة بن يحيى الأنصاري فيه ضعف، ووكيع ثقة إمام أحفظ وأجل قدرًا.\nوقد توبع طلحة على رفعه، فأخرجه البيهقي: (١٠/٧٢) من طريق ابن جريج عن ابن أبي هند به مرفوعًا.\nوابن جريج لم يصرح بسماعه، فيحترز من حديثه في مخالفة الحفاظ.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٨/٤٤٠) من طريق ابن أبي يحيى عن إسماعيل بن عويمر عن كريب به موقوفًا.\nوابن أبي يحيى لا يحتج به.\nوالموقوف أصح، رجحه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في \"العلل\": (١/٤٤١) لابن أبي حاتم، وغيرهما.\nوقال ابن حجر في \"الفتح\": (١١/٥٨٧):\n(أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا وهو أشبه) انتهى.\nوأورده الألباني في \"الأرواء\": (٨/٢١٠،، ٢١١) تبعًا لحديث عقبة بن عامر وصوب الموقوف أيضًا.\nوأما أثر عمران بن حصين وسمرة بن جندب:\nفأخرجه الإمام أحمد في \"المسند\": (٤/٤٢٨-ط. الميمنية) والطبراني في \"معجمه الكبير\": (١٨/٢١٦، ٢١٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/٧١) وابن حبان في \"الثقات\": (٥/٢١٥) من طرق عن قتادة عن الحسن أن هَيَّاج بن عمران أتى عمران بن حصين فقال: إن أبي نذر لئن قدر على غلامه ليقطعن منه طابقًا أو ليقطعن","vol":"1","page":560},{"text":"يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه ولا يقطع منه طابقًا فإن رسول الله ﷺ كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. ثم أتى سمرة بن جندب فقال له مثل ذلك.\nوهذا اللفظ لأحمد.\nقال البيهقي:\n(وهذا إسناد موصول إلا أن الأمر بالتكفير عن يمينه موقوف فيه على عمران وسمرة) انتهى.\nوهياج بن عمران البُرْجُمِي اختلف في اسمه، وقال علي بن المديني: مجهول.\nوقال ابن سعد في \"الطبقات\": (٧/١٤٩):\n(كان ثقة قليل الحديث) انتهى.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\": (٥/٥١٢) .\nقال ابن حجر في \"الفتح\": (٧/٤٥٩):\n(وإسناد هذا الحديث قوي فإن هياجًا بتحتانية ثقيلة وآخره جيم هو ابن عمران البصري، وثقه ابن سعد وابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح) انتهى.\nوقال في \"التقريب\": مقبول.","vol":"1","page":561},{"text":"قال المصنف (٢/٣٩٩):\n(وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين. نص عليه، وقاله ابن عباس) انتهى.\n\nأخرجه عبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٤٥٧) ومن طريقه الطبراني في \"الكبير\": (١١/١٨٠) والفاكهي في \"أخبار مكة\": (١/٢٣٦) من طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعًا؟، فقال: قال ابن عباس ﵄: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا ولكن ليطف سُبْعَيْن، سبعًا لرجليه، وسبعًا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟، قال: لا.\nوهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده صحيح.\nوأخرجه الأزرقي في \"تاريخ مكة\": (٢/٣٨٧-ط. التجارية) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ﵄ بنحوه.\nوأخرجه الفاكهي أيضًا: (١/٢٣٦) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ﵄ أنه سئل عن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، قال ابن عباس ﵄: تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا.\nوإسناده صحيح.\nوأخرج ابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٣/١١٧) من طريق جرير","vol":"1","page":562},{"text":"بن حازم حدثني يعلى بن حكيم عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: ما قلت برأي شيئًا من هذه، سألتني امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قوائم، فقلت لها: طوفي لكل قائم سبعًا.","vol":"1","page":563},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>كتاب القضاء</span>","vol":"1","page":565},{"text":"قال المصنف (٢/٤١٦):\n(حديث ابن عمر: أنه باع زيد بن ثابت عبدًا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالمًا بعيبه، فأنكره ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما علمت به عيبًا، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد عليه العبد. رواه أحمد) انتهى.\n\nقال في الإرواء (٨/٢٦٣):\n(صحيح. ولم أره في \"مسند أحمد\"، ولا هو مظنة وجود مثل هذا الأثر فيه، فالظاهر أنه في غيره من كتب الإمام) انتهى.\nوخرجه من \"الكبرى\" للبيهقي.\nقلت:\nهو كما استظهره الشيخ الألباني، فقد أخرجه الإمام أحمد كما في \"المسائل برواية صالح\": (٢/٣٩، ٤٠ - ط. الهندية)، وقد تقدم في باب الخيار إشارة المصنِّف لهذا الأثر وخرج هناك أيضًا.","vol":"1","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>كتاب الشهادات</span>","vol":"1","page":569},{"text":"قال المصنف (٢/٤٢٦):\n(قوله تعالى: ﴿وَلاَ ...﴾ [البقرة:٢٨٢] . قال ابن عباس ﵄ وقتادة والربيع: المراد به: التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم) انتهى.\n\nلم أره بهذا اللفظ عن ابن عباس، والأظهر أن المصنِّف ساقه بالمعنى فقد أخرج البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٦٠) وابن جرير الطبري في \"التفسير\": (٣/١٢٧-. ط الحلبي الثانية) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ ...﴾ يقول: من احتيج إليه من المسلمين، قد شهد على شهادة أو كانت عنده شهادة، فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي.\nوإسناده منقطع،","vol":"1","page":571},{"text":"علي لم يسمع من ابن عباس ﵄، لكن رواية عنه من كتاب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف وحديثه عن معاوية بن صالح نسخة.\nوهذا الإسناد عن ابن عباس ﵄ لا يطلق القول بقبوله أورده، ويتوقف ذلك على النظر في المتون وسلامتها، وقد نظرت في أحاديث عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي عن ابن عباس ﵄، فرأيت منها ما يستنكر ولا يقبل، وكثير منها مستقيم موافق لحديث الثقات، وقد تقدم تحرير وتحقيق ذلك في أول كتاب \"العارية\".\nقال المصنف (٢/٤٣١):\n(تقبل شهادتهم - يعني الصغار - في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير) انتهى.\n\nأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٧٢٦ - ط. عبد الباقي) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٦٢) قال مالك: عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح.\nوإسناده صحيح.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\": (٢/٢٨٦) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٦٢) وابن أبي شيبة: (٦/٢٨٠) وعبد الرزاق في \"المصنف\": (٨/٣٤٨) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس ﵄ أسأله عن شهادة الصغير فقال: قال الله ﷿: ﴿مِمَنْ ...﴾ [البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن نرضى. قال فأرسلت إلى ابن الزبير ﵄ أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا، قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٨/٣٤٩) من طريق معمر عن أيوب عن ابن أبي مُلكية نحوه.\nوإسناده صحيح.","vol":"1","page":572},{"text":"قال المصنف (٢/٤٣٢، ٤٤٨):\n(شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر، لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره. وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان) انتهى.\n\nأما خبر أبي موسى وقضاءه:\nفأخرجه أبو داود: (٣/٣٠٧) وعنه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٦٥) وعبد الرزاق: (٨/٣٦٠) وابن أبي شيبة في \"المصنف\": (٧/٩١) والإمام أحمد في \"المسائل برواية عبد الله\": (٤٣٦) وأبو عبيد القاسم بن سلام في \"الناسخ والمنسوخ\": (١٥٧، ١٥٨) وابن جرير في \"التفسير\": (٧/١٠٥، ١٠٩، ١١٠) وغيرهم من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي: أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاة بدَقُوْقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يشهده، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي ﷺ، فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما.\nوهذا لفظ أبي داود، وإسناده صحيح عن الشعبي.\nوأخرجه الدارقطني: (٤/١٦٦) والحاكم: (٢/٣١٤) وأبو عبيد","vol":"1","page":573},{"text":"في \"الناسخ والمنسوخ\": (١٥٨) والخلال في \"أحكام أهل الملل\": (١٣٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به بنحوه.\nوروي من غير هذا الوجه عن الشعبي عن أبي موسى بمعناه مختصرًا.\nوأما قضاء ابن مسعود:\nفأخرجه أبو عبيد في \"الناسخ والمنسوخ\": (١٥٦، ١٥٧) من طريق عمر بن طارق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدًا من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناسًا من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا: قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله ﷿ من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها فأمر المسملين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال","vol":"1","page":574},{"text":"كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أنّ ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان - ﵁ -.\nوإسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة اختلط في حفظه، وسلمة لم يسمع من ابن مسعود، وعمر بن طارق لم أعرفه.","vol":"1","page":575},{"text":"قال المصنف (٢/٤٤٠):\n(حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ: \"قضى باليمين مع الشاهد\". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولأحمد في رواية: \"إنما ذلك في الأموال\". ورواه أيضًا عن جابر مرفوعًا. وهذا الحديث يُروى عن ثمانية: عن علي وابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن عمر وأُبي وزيد بن ثابت وسعد بن عبادة. وقضى به علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني) انتهى.\n\nخرجه العلامة الألباني في \"الإرواء\": (٨/٢٩٦ - وما بعدها) من حديث ابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن عبادة، وأغفله من حديث علي وعبد الله بن عمر وأبي وزيد بن ثابت.\nأما حديث علي:\nفأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٢) والبيهقي: (١٠/١٧٠) عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وابن جميع في \"المعجم\": (٣٢٦) عن يزيد بن إبراهيم التستري، كلاهما عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى بشاهد ويمين. وقضى به علي بن أبي طالب ﵁ بالعراق.\nورواه أيضًا عبد الوهاب الوراق عن يحيى بن سليم عن جعفر به، وقد أخطأ فيه عبد الوهاب، وإنما شبه عليه لأن في الحديث: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: وقضى بها علي بين أظهركم يا أهل الكوفة.","vol":"1","page":576},{"text":"والصواب في حديث يحيى بن سليم ما رواه إسحاق بن حاتم العلاف عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قاله ابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢/١٣٧)، لكن تابعه محمد بن زنبور عن يحيى به، أخرجه ابن القاص في \"أدب القاضي\": (١/٢٩٣) .\nوأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٢) من حديث عبيد الله بن عمر عن جعفر به: أن النبي ﷺ حَلَّف طالب الحق مع الشاهد الواحد.\nوأخرجه الدارقطني: (٤/٢١٥) وعنه البيهقي: (١٠/١٧٣) من طريق طلحة بن زيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ﵁: أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.\nوإسناده منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًا.\nوأخرجه الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن رداد، والبيهقي: (١٠/١٧٠) عن حسين بن زيد وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي ﵁.\nوأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق بشر بن معاذ عن محمد بن عبد الرحمن عن مالك عن جعفر به.\nوالصحيح عن مالك ما في \"موطئه\": جعفر بن محمد عن أبيه","vol":"1","page":577},{"text":"مرسلًا.\nقال البيهقي:\n(علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جد جعفر بن محمد وإن لم يدرك عليًا ﵁ فهو أقرب من الاتصال من رواية محمد بن علي عن علي ﵁، وقد رواه غير جعفر بن محمد عن محمد بن علي الباقر على الإرسال) انتهى.\nوأخرجه البيهقي أيضًا، وابن عدي في \"الكامل\": (٢/١٣٢) عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ.\nوأخرج الإمام أحمد في \"المسند\": (٣/٣٠٥) والدارقطني في \"السنن\": (٤/٢١٢) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٧٠) والعقيلي في \"الضعفاء\": (٣/٧٦) كلهم عن الثقفي، وعبد الله بن أحمد في \"فضائل الصحابة\": (٢/٦٧٣) عن سابق، وأبو الشيخ في \"طبقات المحدثين بأصبهان\": (٤/٥٥، ١١٢) عن عبد الله بن عمر وهشام بن سعد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ﵁: أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد. قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي بالعراق.\nوإسناده صحيح عن جابر ﵁، ضعيف عن علي، فإن أبا جعفر لم يدرك عليًا.\nقال عبد الله بن أحمد كما في \"المسند\":\n(كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي على جابر. فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح) انتهى.","vol":"1","page":578},{"text":"وقد توبع عليه الثقفي كما تقدم.\nوقد أخرجه الترمذي: (٣/٦٢٨) وابن ماجه: (٢/٧٩٣) وابن الجارود: (٢٥٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) وابن القاص في \"أدب القاضي\": (١/٢٩٢، ٢٩٣) عن الثقفي، وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢/١٣٥، ١٣٦، ١٣٧) عن الثقفي وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سليم، وابن عدي في \"الكامل\": (٥/١٧٥) عن مالك والسري بن عبد الله، وابن المظفر في \"غرائب مالك\": (١١٢) عن مالك أيضًا كلهم عن جعفر بن محمد به.\nولم يذكروا قضاء علي ﵁.\nوأخرجه ابن حبان في \"المجروحين\": (١/٢٨٣) من طريق خالد بن عثمان عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقال:\n(وهذا حديث خطأ، إنما هو ابن محمد عن أبيه عن النبي ﷺ. ليس فيه جابر. رواه عبد الوهاب الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر) انتهى.\nوأخرجه الترمذي: (٣/٦٢٨) عن إسماعيل بن جعفر، والشافعي في \"الأم\": (٧/٧٨ - ط. بولاق) عن مسلم بن خالد، والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٦٩، ١٧٣) عن إسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى، وابن أبي شيبة: (٤/٥٤٤) والطحاوي: (٤/١٤٥) عن سفيان، وإسحاق بن راهوية في \"المسند\": (\"المطالب\": ٢/٤١٨) عن عبد العزيز بن محمد، وعلي بن محمد الحميري في \"جزءه\": (٥٥) عن يحيى بن سعيد، كلهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي","vol":"1","page":579},{"text":"ﷺ أنه قضى باليمين مع الشاهد، وقضى به علي ﵁ بالعراق.\nوقال الترمذي: (وهذا أصح) انتهى. يعني الإرسال.\nوأخرجه مالك في \"الموطأ\": (٢/٧٢-ط. عبد الباقي) وعنه الشافعي في \"الأم\": (٧/١٨٢-ط. بولاق) ومن طريقه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٧٣) والطحاوي: (٤/٢١٦) وابن جميع في \"معجم الشيوخ\": (١٧٩، ١٨٠) من طريق جعفر به.\nولم يذكروا قضاء علي فيه.\nوروي من غير هذه الأوجه عن علي ﵁ موقوفًا ومرفوعًا، وفيه اضطراب شديد، ولا يصح عنه.\nوأما حديث عبد الله بن عمر:\nفأخرجه ابن عدي في \"الكامل\": (١/١٧٥) وابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢/١٣٥) من طريق أبي حذافة السهمي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد.\nوهذا إسناد مركب مختلق، لم يحدث به الإمام مالك، وأبو حذافة أُدخلت عليه أحاديث عن الإمام مالك فحدث بها.\nوأخرجه العقيلي في \"الضعفاء\": (٣/١١٣) من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به.\nوإسناده واه، وعبد المنعم منكر الحديث، ذكره ابن حبان في \"","vol":"1","page":580},{"text":"المجروحين\": (٢/١٥٨) وقال:\n(منكر الحديث جدًا، يأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به بحال) انتهى.\nوتوبع عبد المنعم عليه عن العمري، تابعه علي بن الحسن بن يَعْمَر أخرجه ابن عدي في \"الكامل\": (٥/١٠٩) لكن علي بن الحسن منكر الحديث أيضًا.\nوأما حديث أُبي:\nفقد جاء موقوفًا عنه أخرجه البيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٧٣) من طريق عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد - يعني في الأموال - وقضى بذلك علي ﵁ بالكوفة. قال: وقضى بذلك أُبي بن كعب على عهد عمر ﵄.\nوأخرجه البيهقي أيضًا من طريق إبراهيم بن أبي حبيبة عن داوود بن الحصين عن أبي جعفر محمد بن علي أن أُبي بن كعب قضى باليمين مع الشاهد.\nوإسناده ضعيف، أبو جعفر لم يدرك أُبي بن كعب، وإبراهيم بن أبي يحيى وابن أبي حبيبة لا يحتج بهما.\nوأما حديث زيد بن ثابت:\nفأخرجه أبو عوانة في \"الصحيح\": (٤/٥٧) والبيهقي في \"الكبرى\": (١٠/١٧٢) والطحاوي: (٤/١٤٤ - ط. الأنوار) ومن","vol":"1","page":581},{"text":"طريقه ابن عبد البر في \"التمهيد\": (٢/١٤٥) والطبراني في \"الكبير\": (٥/١٥٠) وأبو نعيم: في \"الحلية\" (٨/٣٢٦، ٣٢٧) وابن عدي في \"الكامل\": (٣/٢٢١) كلهم من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت ﵁ قال: قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد.\nوعثمان بن الحكم ليس بالقوي، وزهير بن محمد في حفظه ضعف، والصواب في حديث سهيل هذا عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ، ورجح هذا جماعة من الحفاظ.","vol":"1","page":582},{"text":"قال المصنف (٢/٤٦٦):\n(قال البخاري: وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه) انتهى.\n\nعلقه البخاري كما ذكره المصنِّف في \"الصحيح\": (٢/٩٦-ط. العامرة) (كتاب الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه) . ووصله بعده في الباب نفسه: (١/٤٥٥) والبيهقي في \"الكبرى\": (٩/١٣) والطبراني في \"المعجم الكبير\": (١١/١٢١، ١٢٢) وغيرهم من طرق عن ابن عباس ﵄ قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.\n\nانتهى الكتاب بحمد الله تعالى","vol":"1","page":583}]}