{"ً":{"ٌ":9105,"ٍ":"التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب الألباني/التكميل لما فات تخريجه من إرواء العليل - آل الشيخ - ط دار العاصمة - ط1","files":["29613.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل\nالمؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ\nالناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض\nالطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م\nعدد الصفحات: ٢٠٩\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":61,"ٕ":8,"ٖ":1770153817,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"ــ الجزء الأول ــ","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":4},{"title":"توضأ من تور من حجارة","level":2,"page":4},{"title":"توضأ من مزادة مشركة","level":2,"page":6},{"title":"توضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية","level":2,"page":7},{"title":"\" روي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا \"","level":2,"page":8},{"title":"من مس فرجه فليتوضأ","level":2,"page":10},{"title":"ــ الجزء الثاني ــ","level":1,"page":11},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":11},{"title":"من نفخ في صلاته فقد تكلم","level":2,"page":11},{"title":"كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت)","level":2,"page":12},{"title":"وصلاها ستا","level":2,"page":14},{"title":"كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة","level":2,"page":16},{"title":"كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج","level":2,"page":17},{"title":"لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود","level":2,"page":18},{"title":"لا يؤمن الغلام حتى يحتلم","level":2,"page":18},{"title":"صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاذ الصلاة ولم يعد الناس","level":2,"page":19},{"title":"ــ الجزء الثالث ــ","level":1,"page":21},{"title":": أكان بأمر النبي ﷺ؟ قال: نعم)","level":2,"page":21},{"title":"كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق","level":2,"page":22},{"title":"إنما التكبير على من صلى في جماعة","level":2,"page":23},{"title":"سليمان ﵇ خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم،","level":2,"page":24},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":26},{"title":"لا يغسل موتاكم إلا المأمونون","level":2,"page":26},{"title":"وجهوني إلى القبلة","level":2,"page":27},{"title":"يغسله محمد بن سيرين ففعل","level":2,"page":28},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":29},{"title":"قبله حيطانا فيها من الفرسك \" هو الخوخ \" والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر)","level":2,"page":29},{"title":"القبالات ربا","level":2,"page":30},{"title":": إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار)","level":2,"page":31},{"title":"عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.","level":2,"page":32},{"title":"ــ الجزء الرابع ــ","level":1,"page":33},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":33},{"title":"كان يحرم من العقيق","level":2,"page":33},{"title":"هو من صيد البحر لا جزاء فيه","level":2,"page":34},{"title":"هو من صيد البحر","level":2,"page":35},{"title":"وفي الغزال شاة","level":2,"page":37},{"title":"وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة","level":2,"page":38},{"title":"في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة","level":2,"page":40},{"title":"(لأنه ﷺ والى بينه)","level":2,"page":41},{"title":"إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة","level":2,"page":42},{"title":": \" الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة \"","level":2,"page":43},{"title":"ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين","level":2,"page":45},{"title":"(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: \" لا تعط في جزارتها شيئا منه","level":2,"page":46},{"title":"ــ الجزء الخامس ــ","level":1,"page":47},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":47},{"title":"(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما روي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه)","level":2,"page":47},{"title":"(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر، ودفعه إليه.","level":2,"page":48},{"title":"أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له \"","level":2,"page":49},{"title":": أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢)، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال.","level":2,"page":51},{"title":"أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهما \"","level":2,"page":53},{"title":"أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهما، فذلك خمسة أسهم \"","level":2,"page":55},{"title":": كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئا، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي.","level":2,"page":56},{"title":"أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ","level":2,"page":57},{"title":": لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا)","level":2,"page":58},{"title":"لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي","level":2,"page":59},{"title":"لا جزية على مملوك","level":2,"page":60},{"title":"إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها","level":2,"page":61},{"title":"شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته \"","level":2,"page":62},{"title":": إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك)","level":2,"page":64},{"title":": كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ...)","level":2,"page":65},{"title":": \" أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا \"","level":2,"page":67},{"title":"أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر","level":2,"page":69},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":71},{"title":"عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق ...","level":2,"page":71},{"title":"كتاب البيع","level":1,"page":72},{"title":": \" إن من الربا أبوابا لا تخفى، وإن منها السلم في السن \"","level":2,"page":72},{"title":": إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم -","level":2,"page":73},{"title":"كان يبايع إلى العطاء","level":2,"page":74},{"title":": إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقص منه، ولا تربح مرتين.","level":2,"page":75},{"title":"كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا","level":2,"page":76},{"title":"عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا","level":2,"page":77},{"title":": ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي)","level":2,"page":78},{"title":": إن للخصومة قمحا - أي مهالك - وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها.","level":2,"page":79},{"title":"ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا","level":2,"page":80},{"title":": من أخذ شيئا فهو له)","level":2,"page":81},{"title":"قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها","level":2,"page":83},{"title":"(مر النبي ﷺ بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) .","level":2,"page":84},{"title":"ــ الجزء السادس ــ","level":1,"page":86},{"title":": وجدت خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به)","level":2,"page":86},{"title":"أرسله حيث وجدته","level":2,"page":88},{"title":"في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها","level":2,"page":89},{"title":"حفصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته)","level":2,"page":91},{"title":"وقفت على أخ لها يهودي","level":2,"page":93},{"title":"يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر","level":2,"page":95},{"title":": المستغزر (١) يثاب من هبة)","level":2,"page":96},{"title":"الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض","level":2,"page":97},{"title":": سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء.","level":2,"page":99},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":100},{"title":"إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم","level":2,"page":100},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":101},{"title":"لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة)","level":2,"page":101},{"title":"مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله","level":2,"page":103},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":105},{"title":"ورثوه من أول ما يبول منه","level":2,"page":105},{"title":"ورثوا بعضهم من بعض","level":2,"page":106},{"title":"من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه","level":2,"page":107},{"title":"لم يأخذ من تركة المنافقين شيئا، ولا جعله فيئا)","level":2,"page":109},{"title":"لئن مت لأورثنها منك","level":2,"page":110},{"title":": الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى)","level":2,"page":111},{"title":": مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه.","level":2,"page":112},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":113},{"title":": ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم.","level":2,"page":113},{"title":": أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن؟)","level":2,"page":114},{"title":": شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن.","level":2,"page":115},{"title":"الكشف عن مؤتزر بني قريظة","level":2,"page":116},{"title":"انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه","level":2,"page":118},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":119},{"title":"زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا.","level":2,"page":119},{"title":": ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي)","level":2,"page":120},{"title":"إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى","level":2,"page":122},{"title":": إذا وجدت كفئا فزوجه ولو بشراك نعله،","level":2,"page":123},{"title":": أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا)","level":2,"page":124},{"title":"رخصا فيها إذا لم تكن في حجره","level":2,"page":125},{"title":"من يخادع الله يخدعه","level":2,"page":126},{"title":": أعلمها، ثم خيرها)","level":2,"page":127},{"title":"فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس","level":2,"page":129},{"title":"ــ الجزء السابع ــ","level":1,"page":130},{"title":"أكله ﷺ بكفه كلها","level":2,"page":130},{"title":"أما لو مات لم أصل عليه","level":2,"page":131},{"title":"من صنع إليكم معروفا فكافئوه)","level":2,"page":132},{"title":"كتاب الخلع","level":1,"page":133},{"title":"كعب بن سور كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة","level":2,"page":133},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":135},{"title":"هو لها حتى تنكل","level":2,"page":135},{"title":"إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق","level":2,"page":136},{"title":"جلد الشاهدين واتهمهما","level":2,"page":138},{"title":"كتاب الظهار","level":1,"page":140},{"title":"إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي","level":2,"page":140},{"title":"أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر","level":2,"page":142},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":143},{"title":"ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها","level":2,"page":143},{"title":"كتاب في العدة","level":1,"page":145},{"title":": \" هي للمطلقة ثلاثا، وللمتوفى عنها \"","level":2,"page":145},{"title":": إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب","level":2,"page":146},{"title":"ردوا الجهالات إلى السنة","level":2,"page":146},{"title":": توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن.","level":2,"page":147},{"title":"ما كنت لذلك بخليق","level":2,"page":148},{"title":": \" إن النطفة أربعون يوما، ثم علقة أربعون يوما، ثم مضغة بعد ذلك \"، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ)","level":2,"page":149},{"title":"كتاب النفقات","level":1,"page":150},{"title":"يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة،","level":2,"page":150},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":152},{"title":"إن عاد فعد","level":2,"page":152},{"title":"قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار","level":2,"page":153},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":155},{"title":"ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى","level":2,"page":155},{"title":"بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها","level":2,"page":157},{"title":": إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته.","level":2,"page":157},{"title":"أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك","level":2,"page":157},{"title":"امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم)","level":2,"page":158},{"title":"من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث","level":2,"page":159},{"title":"عثمان قضى به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنسانا حتى أحدث.","level":2,"page":160},{"title":"في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها","level":2,"page":161},{"title":"في الشعر الدية","level":2,"page":162},{"title":"لا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة)","level":2,"page":164},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":165},{"title":"لا حد إلا على من علمه","level":2,"page":165},{"title":"اذهبوا به فاقطعوه","level":2,"page":167},{"title":"ــ الجزء الثامن ــ","level":1,"page":170},{"title":"إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل","level":2,"page":170},{"title":"لا حد إلا على من علمه","level":2,"page":171},{"title":": اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة.","level":2,"page":172},{"title":"أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا","level":2,"page":173},{"title":"سارق أمواتنا كسارق أحيائنا","level":2,"page":174},{"title":": قتلته إذا، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟","level":2,"page":175},{"title":"نزلت في المرتدين","level":2,"page":176},{"title":"وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه","level":2,"page":177},{"title":"إياكم وصاحب البرنس","level":2,"page":179},{"title":": لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن.","level":2,"page":180},{"title":"أسلم وهو ابن ثمان سنين","level":2,"page":183},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":184},{"title":"لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة","level":2,"page":184},{"title":"كره النبي ﷺ أكل الغدة","level":2,"page":186},{"title":"كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم","level":2,"page":188},{"title":"إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل","level":2,"page":189},{"title":"إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر","level":2,"page":190},{"title":"يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها","level":2,"page":192},{"title":"كتاب الصيد والذبائح","level":1,"page":193},{"title":": إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل.","level":2,"page":193},{"title":"تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر)","level":2,"page":193},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":195},{"title":"ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله","level":2,"page":195},{"title":"عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات","level":2,"page":196},{"title":"من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ","level":2,"page":197},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":198},{"title":"فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان)","level":2,"page":198},{"title":"تحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيا)","level":2,"page":200},{"title":"لا تساووهم في المجالس","level":2,"page":202},{"title":"لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان)","level":2,"page":204}],"ٛ":{"1,7":2,"1,8":3,"1,9":4,"1,10":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,42":37,"1,43":38,"1,44":39,"1,45":40,"1,46":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,50":45,"1,51":46,"1,52":47,"1,53":48,"1,54":49,"1,55":50,"1,56":51,"1,57":52,"1,58":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,154":149,"1,155":150,"1,156":151,"1,157":152,"1,158":153,"1,159":154,"1,160":155,"1,161":156,"1,162":157,"1,163":158,"1,164":159,"1,165":160,"1,166":161,"1,167":162,"1,168":163,"1,169":164,"1,170":165,"1,171":166,"1,172":167,"1,173":168,"1,174":169,"1,175":170,"1,176":171,"1,177":172,"1,178":173,"1,179":174,"1,180":175,"1,181":176,"1,182":177,"1,183":178,"1,184":179,"1,185":180,"1,186":181,"1,187":182,"1,188":183,"1,189":184,"1,190":185,"1,191":186,"1,192":187,"1,193":188,"1,194":189,"1,195":190,"1,196":191,"1,197":192,"1,198":193,"1,199":194,"1,200":195,"1,201":196,"1,202":197,"1,203":198,"1,204":199,"1,205":200,"1,206":201,"1,207":202,"1,208":203,"1,209":204},"ٜ":{"1":[7,209]},"ٝ":[null,"1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"4":[3,4],"6":[5],"7":[6],"8":[7],"10":[8],"11":[9,10,11],"12":[12],"14":[13],"16":[14],"17":[15],"18":[16,17],"19":[18],"21":[19,20],"22":[21],"23":[22],"24":[23],"26":[24,25],"27":[26],"28":[27],"29":[28,29],"30":[30],"31":[31],"32":[32],"33":[33,34,35],"34":[36],"35":[37],"37":[38],"38":[39],"40":[40],"41":[41],"42":[42],"43":[43],"45":[44],"46":[45],"47":[46,47,48],"48":[49],"49":[50],"51":[51],"53":[52],"55":[53],"56":[54],"57":[55],"58":[56],"59":[57],"60":[58],"61":[59],"62":[60],"64":[61],"65":[62],"67":[63],"69":[64],"71":[65,66],"72":[67,68],"73":[69],"74":[70],"75":[71],"76":[72],"77":[73],"78":[74],"79":[75],"80":[76],"81":[77],"83":[78],"84":[79],"86":[80,81],"88":[82],"89":[83],"91":[84],"93":[85],"95":[86],"96":[87],"97":[88],"99":[89],"100":[90,91],"101":[92,93],"103":[94],"105":[95,96],"106":[97],"107":[98],"109":[99],"110":[100],"111":[101],"112":[102],"113":[103,104],"114":[105],"115":[106],"116":[107],"118":[108],"119":[109,110],"120":[111],"122":[112],"123":[113],"124":[114],"125":[115],"126":[116],"127":[117],"129":[118],"130":[119,120],"131":[121],"132":[122],"133":[123,124],"135":[125,126],"136":[127],"138":[128],"140":[129,130],"142":[131],"143":[132,133],"145":[134,135],"146":[136,137],"147":[138],"148":[139],"149":[140],"150":[141,142],"152":[143,144],"153":[145],"155":[146,147],"157":[148,149,150],"158":[151],"159":[152],"160":[153],"161":[154],"162":[155],"164":[156],"165":[157,158],"167":[159],"170":[160,161],"171":[162],"172":[163],"173":[164],"174":[165],"175":[166],"176":[167],"177":[168],"179":[169],"180":[170],"183":[171],"184":[172,173],"186":[174],"188":[175],"189":[176],"190":[177],"192":[178],"193":[179,180,181],"195":[182,183],"196":[184],"197":[185],"198":[186,187],"200":[188],"202":[189],"204":[190]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"التَّكْمِيْل لِمَا فَاتَ تَخْرِيْجه مِنْ إِرْوَاءِ الغَلِيْل\n\nتأليف\nصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ","vol":"1","page":null},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله حَمْدًا لا يَنْفد، أفضل ماينبغي أن يُحْمَد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطَفَيْن محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تَعَبَّد.\nأما بعد\nفهذا كتابٌ في التخريج وجيزٌ سميتُه: \" التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل \".\nخرجت فيه جملةً من الأحاديث والآثار التي جاءت في كتاب: \" منار السبيل شرح الدليل \" للشيخ الفقيه إبراهيم بن ضويان رحمه الله تعالى، مما لم يقفْ على مَخْرَجِها العلامةُ الشيخُ محمد ناصر الدين نوح نجاتي الأرنؤوط الألباني في كتابه: \" إرواء الغليل\".\nوشرطي فيه أن أخرج ما لم يخرجه الألباني بأن ذكر الحديث وجعله غفلًا من التخريج، أو قال في تخريجه: \" لم أقف عليه\" أو \" لم أجده\" ونحوهما من العبارات المفيدة أنه لم يَعْثُر على مخرج الحديث أو الأثر، وكذا ماعزاه في \" منار السبيل\" لأحد الأئمة ولم يخرجُه الألباني من ذلك المصدر، ونحو ذلك مما ستراه، إلا قليلًا خرج عن ذلك.","vol":"1","page":7},{"text":"وتركتُ فيه التطويلَ في \" التراجم\"، وذكرَ أقوال أهل الجرح والتعديل في الرواة، ولو نقلت الكلام عليهم لصار الكتاب أضعاف حجمه كما هو معلوم عند المشتغلين بالحديث وعلومه.\nومرادي بقولي: \"قال المصنف\" ابن ضويان ﵀، وبـ \"قال مخرجه\" الألباني ختم الله لي وله براه، وبـ \"\nقال مقيده \" نفسي.\nوالله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله. وصلى الله على سيد ولد آدم والآل والصحب أجمعين.\n\nصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ","vol":"1","page":8},{"text":"قال المصنف (١/١٤):\n\" النبي ﷺ اغتسل من جفنة، وتوضأ من تور من صفر، وتور من حجارة ... \".\n\nقال المُخَرّجْ (١/٦٥):\n٢٩ - \"<span data-type=\"title\" id=toc-4> توضأ من تور من حجارة </span>\" لم أقف عليه الآن وإنما رأيت المسند (٦/٣٧٩) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي قال: حدثتني أمي أنها رأت رسول الله ﷺ أتته امرأة بابن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا ذاهب العقل فادع الله له، قال لها: ائتيني بماء، فأتته بماء في تور من حجارة فتفل فيه وغسل وجهه ثم دعا فيه، ثم قال: \" اذهبي فاغسليه \".\nوساق الحديث، ثم قال:\n(قلت: وسنده فيه يزيد بن عطاء، وهو لين الحديث كما في \" التقريب\"، وروى ابن ماجه: رقم: ٤٧٣ عن أبي هريرة \" أن النبي ﷺ توضأ في تور\". وفيه شريك وهو ابن عبد الله القاضي ضعيف الحفظ) انتهى.\nقال مقَيّدُه:\nأقرب مما ساقه المخرج ما رواه البخاري (١/٣٠١ـ فتح) عن أنس قال: \" حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأُتي رسول الله ﷺ بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم ... \".","vol":"1","page":9},{"text":"وأما ماساقه من رواية ابن ماجه فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في \" مسنده \" عن عائشة أن النبي ﷺ توضأ في تور، هكذا في النسخة المختصرة من \" المطالب العالية \" وفي نسخة من المسندة \" كوز\"، قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه (ص٤): \" إسناده حسن\".\nقال ابن أبي شيبة: حدثنا الفضل بن دكين، ثنا محمد بن أبي حفص العطار عن البرسي (كذا) عن عائشة به.\nوما في المسندة خطأ من الناسخ، فقد رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف\" (١/٦٧)، والبزار (١/١٣٥ - زوائده) من طريق الفضل ثنا محمد بن أبي حفص عن السدي عن البهي عن عائشة به.\nفتبين بهذا أنه سقط من الإسناد السُّدّيُّ، وتحرف اسمُ البَهِيّ إلى البرسي.\nوالبَهِيُّ هو عبد الله مولى مصعب بن الزبير، له في مسلمٍ روايةٌ عن عائشة.\nوالسُّدِيُّ هو الكبير معروف، وقال الهيثميُّ في \" مجمع الزوائد\" (١/٢١٩):\n(فيه محمد بن أبي حفص العطار، قال الأزدي: يتكلمون فيه) اهـ.","vol":"1","page":10},{"text":"قال المصنف (١/١٤ـ١٥):\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-5> توضأ من مزادة مشركة</span>\" يعني النبي ﷺ\n\nقال المُخَرّجُ (١/٧٢):\n٣٦ - (لم أجده، والمؤلف تبع فيه مجد الدين بن تيمية فإنه قال في \"المنتقى\": \" وقد صح عن النبي ﷺ الوضوء من مزادة مشركة\".\nومر عليه الشوكاني في \" نيل الأوطار\" (١/٧٠) فلم يخرجه ولم يتكلم عليه من حيث ثبوته بشيء! وأنا أظن أن المجد يعني به حديث عمران بن حصين الطويل، في نوم الصحابة عن صلاة الفجر، لكن ليس فيه أن النبي ﷺ توضأ من المزادة) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nقال الحافظ ابن عبد الهادي في \" المحرر\" (ص٧):\n(وعن عمران بن حصين ﵄ \" أن النبي ﷺ وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة\" متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل) اهـ، ووافقه عليه الحافظ ابن حجر في \" بلوغ المرام\") حديث ٢٥) .\nففي قول الحافظ ابن عبد الهادي ببيان لما ظهر للمخرج، وجزمه بأن النبي ﷺ توضأ قد يكون أخذه من بعض الطرق، أو من المعنى فإن سياق القصة يقتضيه، وهو الظاهر كما قال النووي في \" المجموع \" (١/٢٦٣) .","vol":"1","page":11},{"text":"قال المصنف (١/١٥):\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-6> توضأ عمر ﵁ من جرة نصرانية </span>\" اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nسكت عنه المخرج، ولم يخرجه.\nوقد أخرجه الشافعي في \" الأم \" ك (١/٧ - ط. بولاق)، ومن طريقه ابن المنذر في \" الأوسط \": (١/٣١٤)، والبيهقي في \" معرفة السنن والآثار \" (١/٢٥٢)، وفي \" السنن الكبرى \": (١/٣٢)، قال الشافعي: \" أخبرنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية \". وإسناده صحيح على شرطهما في الظاهر. فقد خرج البخاري بهذا الإسناد في \" الجهاد\" (٦/١٢٣)، ومسلم في \" الهبات \" (٣/١٢٣٩) ط. عبد الباقي.\nلكن قال الحافظ في \" فتح الباري \" (١/٢٩٩): \" لم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال: حَدَّثونا عن زيد بن أسلم [ولم أسمعه منه] فذكره مطولًا. ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة، فقال: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به. وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة، وعبد الرحمن، وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك \" اهـ.\nفعلى هذا هو صحيح الإسناد، ولذا جزم البخاري بأصله معلقًا (١/٢٩٨) .","vol":"1","page":12},{"text":"قال المصنف (١/١٩):\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-7> رُوي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتًا </span>\" اهـ\n\nقال المُخَرِجُ (١/٩٤ـ٩٥):\n٥٦ - (لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في \" الاستيعاب\" (٢/٣٧): \" ولم يختلفوا أنه وجد ميتًا في مغتسله قد اخضر جسده \" ولكني لم أجد له إسنادًا صحيحًا على طريقة المحدثين، فقد أخرجه ابن عساكر (ج٧/٦٣/٢) عن ابن سيرين مرسلًا، ورجاله ثقات، وعن محمد بن عائذ، ثنا عبد الأعلى به، وهذا مع إعضاله فعبد الأعلى لم أعرفه) اهـ.\n\nقال مُقيّدُه:\nروى القصة عبد الرزاق في \" المصنف \": (٣/٥٩٧)، ومن طريقه الطبراني في \" الكبير \": (٦/١٩)، والحاكم في \" المستدرك \": (٣/٢٥٣) عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول، ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهري شيئًا، فلم يلبث أن مات، فناحته الجن فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطئ فؤاده.\nوروى ابن سعد: (٣/٦١٧)، و(٧/٣١٩) مثله عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين، ورواه الحارث في \"مسنده\" كما في \" المطالب العالية \": ص٧، ورواه الطبراني: (٦/١٩) والحاكم: (٣/٢٥٣) عن ابن عون عن ابن سيرين، ورواه الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء بنحوه.","vol":"1","page":13},{"text":"ذكره الذهبي في \" السير\": (١/٢٧٨) .\nوروى ابن سعد عن الواقدي مايقرب من اللفظ المذكور في الكتاب.\nوهذه المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة، وحكم لها بالحسن.\nوأما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور.","vol":"1","page":14},{"text":"قال المصنف (١/٣٤):\n(وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: \"<span data-type=\"title\" id=toc-8> من مس فرجه فليتوضأ </span>\" قال أحمد: \" حديث أم حبيبة صحيح \") اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (١/١٥١):\n١١٧ -.. (أما رواية أم حبيبة: فأخرجها ابن ماجه: (رقم ٤٨١)، والطحاوي: (١/٤٥)، والبيهقي (١/١٣٠) .\nوأما حديث أبي أيوب: فلم أقف على غسناده، وقد خرج الحافظ في \" التلخيص \" هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب..) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nحديث أبي أيوب: رواه ابن ماجه: (رقم ٤٨٢) بعد حديث أم حبيبة السابق الذي خرجه الشيخ.\nوإسناده ضعيف فيه سفيان بن وكيع، وإسحاق بن أبي فروة، لكن المتن صحيح لطرقه الكثيرة، ولذا أورده المخرج في \" صحيح ابن ماجه \" (١/٧٩) .","vol":"1","page":15},{"text":"قال المصنف (١/١٠١):\n(لقول ابن عباس: \"<span data-type=\"title\" id=toc-11> من نفخ في صلاته فقد تكلم </span>\" رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه، وقال ابن المنذر: \" لا يثبت عنهما \") اهـ.\n\nقال مُخَرّجُه (٢/١٢٣):\n٣٩٥ - (موقوف، ولم أقف على سنده) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nأما أثر ابن عباس: فرواه عبد الرزاق في \" المصنف\": (٢/١٨٩) عن الثوري عن منصور عمن سمع ابن عباس يقول: \" من نفخ في الصلاة فقد تكلم \" وفي إسناده جهالة، لكنه صح بما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في \" المصنف\" (٢/٢٦٤) عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن عباس قال: \" النفخ في الصلاة كلام \".\nوأما أثر أبي هريرة: فرواه عبد الرزاق في \" المصنف\" (٢/١٨٩)، عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: \" النفخ في الصلاة كلام\".\nوقيس بن الربيع أثنى عليه جماعة بالحفظ، منهم: شعبة وسفيان، وضعفه طائفة: كابن معين، وأحمد. وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة.","vol":"1","page":16},{"text":"قال المصنف (١/١٠٧):\n(روى الأثرم عن ابن مسعود أنه<span data-type=\"title\" id=toc-12> كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت) </span>اهـ.\n\nقال مُخَرِّجُه (٢/١٦٩ - ١٧٠):\n٤٢٧ - (لم أقف على سنده عند الأثرم، لأنني لم أقف على كتابه، وإنما وجدت قطعة منه في الطهارة في مجموع محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق، وغالب الظن أنه لا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/٥٨/١)، والطبراني (٣/٣٤/١)، والبيهقي: ٠٣/٤١) من طريق ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر.\nوليث هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف لاختلاطه.\nوالمؤلف ساقه للاستدلال به على القنوت قبل الركوع، وهو بهذا الدر صحيح) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nالأظهر أن المؤلف ساقه للاستدلال به على التكبير ورفع اليدين قبل القنوت إذا قنت قبل الركوع، ولذا فأمثل مما ساقه المخرج مارواه ابن أبي شيبة (٢/٣٠٧):\nثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن عبد الله بن مسعود كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت.","vol":"1","page":17},{"text":"وروى البخاري في \" جزء رفع اليدين\": (ص١٧٣، ط. بديع الدين شاه) قال: حدثنا عبد الرحيم المحاذي ثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر: (قل هو الله أ؛ د) ثم يرفع يديه، فيقنت قبل الركعة.\nوروى البيهقي في \" الكبرى \" (٣/٤١) من طريق شريك عن الليث نحوه.\nورواه ابن نصر في \" قيام الليل \" (ص١٢٣) \" مختصره\".\nومن طريق عبد السلام به رواه الطبراني في \" المعجم الكبير \": (٩/٢٧٨) .\nوطرقه كلها فيها ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف عند أكثر المحدثين، وفي بعض الطرق علل أخرى.\nوقد رُوي التكبير عن علي والبراء ﵄ عند عبد الرزاق في \" المصنف \": (٣/١٠٩) وعن عمر عنده: (٣/١١٥) .\nوقد أخرجه آخرون وليس وليس هذا محله بسطه.","vol":"1","page":18},{"text":"قال المصنف (١/١١٣):\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>(وصلاها ستًا </span>كما في حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري في \" تاريخه\".) اهـ.\n\nقال مُخَرّجُهُ (٢/٢١٦):\n٤٦٣ - (صحيح، لم أتمكن من استخراجه من التاريخ ... وقد أخرجه الطبراني في \" المعجم الأوسط \": (١/٥٩/١ - من الجمع بينه وبين الصغير) بسندين عن محمد بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: \" أتيت النبي ﷺ أعرض عليه بعيرًا لي، فرأيته صلى الضحى ست ركعات \"، وإسناده محتمل للتحسين، فإن محمد بن قيس هذا أورده ابن أبي حاتم في \" الجرح والتعديل\": (٤/١/٦٤) وقال: \" روى عنه حميد الطويل، وحماد بن سلمة \"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد ذكره ابن حبان في \" الثقات \" كما قال الهيثمي في \" المجمع \": (٢/٢٣٨)، ولم أجده في نسخة الظاهرية من الثقات، والله أعلم) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nالحديث رواه البخاري في \" تاريخه \": (١/١/٢١٢) في ترجمة محمد بن قيس عن جابر به.\nومحمد بن قيس هو المدني قاص عمر بن عبد العزيز، من رجال التهذيب، وكلام المخرج في ترجمته لا يخفى مافيه، ولهذا ظن أنه لم يعدله إلا ابن حبان، وقد نقل في \" التهذيب \" توثيقه عن أبي داود ويعقوب","vol":"1","page":19},{"text":"ابن سفيان وغيرهما، وقال في أول ترجمته: \" روى عن أبي هريرة وجابر يقال: مرسل \" اهـ.\nوقال ابن أبي حاتم في \" الجرح والتعديل \": (٤/١/٦٣):\n\" عن جابر: مرسل \" اهـ.\nوهو غير م حمد بن قيس الذي ذكر المخرج ترجمته عن الجرح والتعديل، فإن ذاك بصري، وذكره في \" التهذيب\" للتمييز.\nوالبخاري وصفه بأنه قاص عمر بن عبد العزيز، وهو الذي ساق الخبر في ترجمته، فليس هو الذي ترجم له المخرج بيقين، مع أن محمدًا البصري نقل في \" التهذيب\" توثيقه عن ابن المديني ونعته بأنه مكي. والله أعلم.\nوالمقصود أن قول المخرج: (إسناده محتمل للتحسين) مبني على خفاء أمر محمد بن قيس، ومحمد ثقة كما قدمت، فتبقى علة الإرسال.\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":20},{"text":"قال المصنف (١/١٢٠):\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>(كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة) </span>.\n\nقال مُخَرِجُه (٢/٢٦٧):\n٤٩٨ - (لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد روى ابن أبي شيبة (١/١٩٥/١) عن ابن أبي فروة عن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب: \"أن عمر رأى رجلًا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها \".\nوهذا سند ضعيف جدًا، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبد الله متروك) اهـ كلامه.\n\nقال مُقَيّدُه:\nأثر عمر رواه عبد الرزاق في \"مصنفه\": (٢/٤٣٦) ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (\n٣/١١٠، ط. منيرية) عن الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة قال: \" كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة \".\nوالحسن هذا ينظر من هو؟ فإني لم أعرفه الآن.","vol":"1","page":21},{"text":"قال المصنف (١/١٢٥):\n٥٢٥ - <span data-type=\"title\" id=toc-15>(كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج) </span>اهـ.\n\nقال مُخرِجُه (٢/٣٠٣):\n(صحيح، قال الحافظ في \" التلخيص\" (١٢٨):\n\" رواه البخاري في حديث \".\nقلت: ولم أجده عنده حتى الآن..) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nهو في حديث في \" الحج\" كما أفاده الحافظ ابن حجر، فانظر: \" الصحيح\") ٣/٥١١، و٥١٣، و٥١٤ - ط. السلفية مع الفتح) .","vol":"1","page":22},{"text":"قال المصنف: (١/١٢٧):\n(قال ابن مسعود: \"<span data-type=\"title\" id=toc-16> لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود </span>\" وقال ابن عباس: \"<span data-type=\"title\" id=toc-17> لا يؤمن الغلام حتى يحتلم </span>\".\nرواهما الأثرم، ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه) .\n\nقال مُخرجُه (٢/٣١٣):\n٥٣٢ - (لم أقف على إسنادهما، فإن كتاب الأثرم لم نطلع عليه، اللهم إلا قطعة من كتاب الطهارة منه في المكتبة الظاهرية. ولاوجدت من تكلم عليهما. إلا أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق مرفوعًا بإسناد ضعيف كما في \" الفتح\": (٢/١٥٦) ...) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nأما أثر ابن مسعود: فينظر.\nوأما أثر ابن عباس: ففي \" مصنف عبد الرزاق \": (١/٤٨٧)، و(٢/٣٩٨)، و\"السنن الكبرى \" للبيهقي: (٣/٢٢٥) موقوفًا على ابن عباس. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.","vol":"1","page":23},{"text":"قال المصنف (١/١٢٧):\n(روى عن عمر \" أنه صلّى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلامًا فأعاد الصلاة ولم يعد الناس\" وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nلم يتكلم عليه المخرج بشيء. (٢/٣١٤)\n٥٣٣ -\nوأثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في \" مصنفه \": (٢/٣٤٨) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر، ورواه من طرق أخرى بعضها مطول وبعضها مختصر. وانظر: \"مصنف ابن أبي شيبة\": (٢/٤٤) .\nوقد رواه مالك في \" الموطأ\": (١/٤٩) من طرق عن عمر، وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا، لكنها تفهم من السياق.\nورواه الدارقطني: (١/٣٦٤) بإسناد رجاله ثقات.\nورواه ابن الجعد في \" مسنده\": (رقم ١٩٣) مرسلًا بنحوه.\nوأما أثر عثمان: فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في \" التمهيد \": (١/١٨٢)، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق \" أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا \".","vol":"1","page":24},{"text":"ورواه الدارقطني في \" سننه \": (١/٣٦٤) من طريق ابن مهدي عن هشيم به.\nومحمد بن عمرو ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات \": (٧/٣٦٨) والظاهر أن روايته عن عثمان مرسلة.\nوأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في \" المصنف\": (٢/٤٥) ومن طريقه الأثرم في \" سننه \" كما في \" التمهيد \": (١/١٨٢) من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد ولا يعيدون (لفظ الأثرم) .\nوهذا إسنادٌ ضعيف، ورُوي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في \" المصنف\": (٢/٣٥٠ - ٣٥١) .","vol":"1","page":25},{"text":"قال المصنف (١/١٤٣):\n(قال ابن جريج: قلت لعطاء:<span data-type=\"title\" id=toc-20> أكان بأمر النبي ﷺ؟ قال: نعم) </span>اهـ. يعني التجميع بالمدينة.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/٦٨):\n٦٠١ - (ضعيف. لأنه مرسل، ولم أقف على إسناده إلى ابن جريج) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوقفتُ على إسناده في \" مصنف عبد الرزاق \": (٣/١٦٠) قال: عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: \" من أول من جمع؟ قال: رجل من بني عبد الدار، زعموا قلت: أبأمر النبي ﷺ؟ قال: فمه \".","vol":"1","page":26},{"text":"قال المصنف (١/١٥٣):\n(عن علي ﵁ أنه<span data-type=\"title\" id=toc-21> كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/١٢١):\n٦٤٩ - (لم أقف عليه) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nروى ابن المنذر في الأوسط\": (١/٢١٦/١) و(٤/٢٥٠ - مطبوع) نحوه فقال:\nحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا سويد بن عبد العزيز، قال: ثنا حصين عن أبي جميلة، قال: رأيت عليًا خرج من منزله يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة.\nوهذا إسناد ضعيف.\nورواه الدارقطني في \" سننه \": (٢/٤٤) من طريق الحجاج عن سعيد ابن أشوع عن حنش بن المعتمر قال: رأيت عليًا يوم أضحى لم يزل يكبر حتى أتى الجبانة.","vol":"1","page":27},{"text":"قال المصنف (١/١٥٤):\n(قول ابن مسعود:<span data-type=\"title\" id=toc-22> إنما التكبير على من صلى في جماعة </span>رواه ابن المنذر) اهـ.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/١٢٤):\n٦٥٢ - (لم أقف على إسناده) اهـ.\n\nقال مُقَيّده:\nوقفت عليه، رواه ابن المنذر في \" الأوسط\" (١/٢٢٥/١) و(٤/٣٠٥ - ٣٠٦مطبوع) قال:\nوحدثونا عن إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحراني عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: ليس على الواحد والاثنين تكبير أيام التشريق، إنما التكبير على من صلى في جماعة.\nوإسناده جيد، إن كان مشايخ ابن المنذر الذين حدثوه ثقات، وهو الأظهر.","vol":"1","page":28},{"text":"قال المصنف (١/١٥٩):\n(وروى الطبراني في \" معجمه\" بإسناده عن الزهري أن<span data-type=\"title\" id=toc-23> سليمان ﵇ خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائمة رافعة قوائمها تستسقي، فقال لأصحابه، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم</span>، وروى الطحاوي وأحمد ونحوه عن أبي الصديق الناجي..) اهـ.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/١٣٨):\n٦٧٠ -.. (وأما رواية الطبراني عن الزهري، والطحاوي، وأحمد عن أبي سعيد \" كذا \" الناجي فلم أقف عليهما، مع كونهما مقطوعتين \" اهـ.\n\nقال مُقَيّده:\nأما رواية الطبراني عن الزهري: فقد وقفت عليها في كتاب \" الدعاء\" للطبراني (رقم ٩٦٧)، رواها عن الزهري عبد الرزاق في \" المصنف\" (٣/٩٥ـ٩٦) ومن طريقه أخرجها الطبراني.\nوأما رواية الطحاوي وأحمد عن أبي الصديق الناجي:\nفقد وقفت عليها في كتاب \" الزهد \"لأحمد (ص٨٧) في أخبار يوسف ﵇ من الطبعة المكية وفيها خلل في الترتيب.\nورواها عن أبي الصديق ابن أبي شيبة في \" المصنف \": ١٠/٣١٢) و(١٣/٢٠٧) وابن أبي حاتم في \" تفسيره \" والطبراني في \" الدعاء \": (رقم ٩٦٨)، وأبو نعيم في \" الحلية \": ٣/١٠١) وابن حبان في","vol":"1","page":29},{"text":"\"الثقات\": (٨/٤١٤) كلهم عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي به نحوه.\nوزيد العمي ضعيف، وأبو الصديق الناجي تابعي.\nتتمة:\nذكر رواية الطحاوي ابن القيم في \" شفاء العليل\": (ص١٥١) قال: (ورواه الطحاوي في \" التهذيب\" وغيره) اهـ ولم يتبين لي المراد منه.","vol":"1","page":30},{"text":"قال المصنف (١/١٦٤):\n(قول ابن عمر:<span data-type=\"title\" id=toc-25> لا يغسل موتاكم إلا المأمونون) </span>اهـ.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/١٥٨):\n٦٩٥ - (لم أجده) اهـ.\n\nقال مُقَيِدُه:\nوجدته من حديث ابن عمر مرفوعًا، رواه ابن ماجه في \" سننه\" (١٤٦١) وابن عدي في \" الكامل \": (٦/٢٤١١) من طريق بقية عن مبشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: \" ليغسل موتاكم المأمونون\".\nومبشر بن عبيد يضع الحديث وبقية يدلس تدليس التسوية، وعند ابن عدي قال: ثنا مبشر ...","vol":"1","page":31},{"text":"قال المصنف (١/١٦٥):\n(قال حذيفة:<span data-type=\"title\" id=toc-26> وجهوني إلى القبلة) </span>اهـ.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/١٥٢):\n٦٨٩ - (لم أجده عن حذيفة وإنما رُوي عن البراء بن معرور) اهـ.\n\nقال مُقَيّده:\nوجدته عن حذيفة. رواه ابن أبي الدنيا في \" المحتضرين \"، ومن طريقه ابن عساكر في \" تاريخ دمشق\": (٤/١٥٦/١) ترجمة حذيفة منه، من طريق داود بن رشيد نبأنا عباد بن العوام، نبأنا أبو مالك الأشجعي، عن ربعي بن حِراش أنه حدثهم أن [أخته] امرأة حذيفة قالت: ... فذكره أثناء خبر.\nوإسناده صحيح عن ربعي بن حراش.","vol":"1","page":32},{"text":"قال المصنف (١/١٦٥):\n(وأوصى أنس أن<span data-type=\"title\" id=toc-27> يغسله محمد بن سيرين ففعل) </span>اهـ.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/١٥٩):\n٦٩٧ - (لم أقف على إسناده) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوقفت على إسناده في \" الطبقات \" لابن سعد (٧/٢٥) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد أن أنس بن مالك توُفي، ومحمد بن سيرين محبوس في دين عليه، قال: وأوصى أنس أن يغسله محمد.. فأخرج من السجن فغسله.\nوهذا إسناد صحيح، رجاله معروفون بالثقة وبرواية بعضهم عن بعض.","vol":"1","page":33},{"text":"قال المصنف (١/١٩٠):\n(روى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر - وكان عاملًا له على الطائف - أن<span data-type=\"title\" id=toc-29> قبله حيطانًا فيها من الفرسك \" هو الخوخ \" والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا. فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه عمر أن: ليس عليها عشر، هي من العضاة كلها فليس عليها عشر) </span>اهـ.\n\nقال مُخَرِجُه (٣/٢٧٩):\n٨٠٢ - (لم أقف على إسناده) اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوقفت على إسناد له، رواه يحيى بن آدم في \" الخراج \": (رقم ٥٤٨، ط. أحمد شاكر) وعنه البلاذري في \" فتوح البلدان \": (١/٦٩)، والبيهقي في \" السنن الكبرى \": (٤/١٢٥) قال يحيى: حدثنا عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن جعفر بن نجيح السعدي المدني عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس، أن سفيان بن عبد الله الثقفي فذكره.\nوجعفر بن نجيح هو جد علي بن المديني، ذكره ابن حبان في \"الثقات\" (٦/١٤٠) وذكره البخاري: ٠١/٢/٢٠١) وابن أبي حاتم: (١/١/٤٩١ـ ٤٩٢) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nورواية بشر بن عاصم عن جده سفيان الظاهر أنها مرسلة، فهو يروي عن أبيه عاصم وأبوه يروي عن سفيان، لكنه مقرون بعثمان والأظهر أن روايته أيضًا مرسلة.","vol":"1","page":34},{"text":"قال المصنف (١/١٩٢):\n(حديث ابن عمر:<span data-type=\"title\" id=toc-30> القبالات ربا) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرِّجُه (٣/٢٨٣):\n٨٠٨ - (لم أقف على سنده) اهـ.\n\nقال مُقَيّده:\nوقفت على سنده، رواه أبو عبيد في \" الأموال\": (ص٧٠، ط. حامد الفقي) وابن زنجويه في \" الأموال \": (١/٢١٥) من طريق شعبة، ثنا جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر يقول:\n\" القبالات ربا \".\nوهذا إسناد صحيح رجاله شموس لا تخفى.\nورواه حرب في \" مسائله \" وساق إسناده شيخ الإسلام في \" الفتاوى المصرية\": (٣/٢٩٥) من طريق شعبة عن جبلة سمع ابن عمر به.\nورواه الأثرم من طريق شعبة به نحوه، كما أفاده ابن رجب في \" الاستخراج لأحكام الخراج \" (ص٥٣) .","vol":"1","page":35},{"text":"قال المصنف (١/١٩٢):\n(وعن ابن عباس:<span data-type=\"title\" id=toc-31> إياكم والربا، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذل والصغار) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرِّجُه (٣/٢٨٣، ٢٨٤):\n٨٠٩ - (لم أجده، وقد أورده ابن الأثير في مادة \" قبل \") اهـ.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوجدته في كتاب \" الأموال \" لابن زنجويه (١/٢١٥): أنا محمد بن يوسف أنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي هلال التغلبي عمير بن قميم قال: سمعت عبد الله بن عباس وهو يقول: إياكم والربا..، ألا وهي القبالات، ألا وهي الذلة والصغار.\nوذكره الدولابي في \" الكنى \": (٢/١٤٥) في ترجمة أبي هلال.\nوفي إسناده أبو هلال عمير بن قميم قال الذهبي: لا يعرف. ونقل في \" الميزان \": (٤/٥٨٢) عن البخاري قوله: لا يتابع على حديثه وترجم له في \" الجرح والتعديل \": (٣/١/٣٧٨) ولم يذكر جرحًا ولا تعديلًا.\nوروى أبو عبيد (ص٧٠) عن أبي هلال عن ابن عباس قال: القبالات حرام.\nتنبيه: قميم بالقاف مصغرًا، ويحرف إلى تميم ويريم، انظر لضبطه \" تكملة الإكمال \" لابن نقطة \" (١/٤٦٩) و\" تبصير المنتبه \": (١/٢٠٣) .","vol":"1","page":36},{"text":"قال المصنف (١/١٩٦):\n(لأن<span data-type=\"title\" id=toc-32> عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب</span>. ذكرهما أحمد) اهـ.\n\nقال مُخَرّجه (٣/٣٠٦، ٣٠٧):\n٨٢٣ - (لم أقف على إسنادهما، والمعروف أن سيف عمر كان محلى بالفضة.. إلخ) انتهى.\n\nقال مُقَيّده:\nذكرهما أحمد أي في رواية الأثرم كما في \" المغني\" (٣/١٥) وقال عن أثر عمر من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع.\n\nقال مُخَرّجُه (٣/٣٠٨):\n٨٢٣ - (وروى الطحاوي ... عن هشام بن عروة قال: رأيت سيف الزبير بن العوام محلى بفضة وسنده جيد) انتهى.\n\nقال مُقَيّده:\nاثر الزبير هذا رواه البخاري في \" المغازي \" من \" صحيحه \": (٧/٢٩٩ـ فتح)، فيعلق على هذا الموضع من \" الإرواء \" أنه في البخاري.\nوكذلك ذكر أثر الزبير ابن قدامة في \" المغني \": (٣/١٤) وعزاه إلى الأثرم.","vol":"1","page":37},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٢):\n(عن أنس أنه<span data-type=\"title\" id=toc-35> كان يحرم من العقيق) </span>.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/١٨٠):\n١٠٠١ - (لم أقف على سنده، والمصنف كأنه نقله عن ابن المنذر، وقد نقله عنه الزيلعي في \" نصب الراية \": ٣/١٣ ...) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوقفت على سنده، رواه مسدد بن مسرهد في \" المسند \" فقال: حدثنا حماد عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن يحيى بن سيرين أنه حج مع أنس بن مالك فحدث أنه أحرم من العقيق.\nكذا ساقه الحافظ ابن حجر في \" المطالب العالية \": (ص٨١، النسخة الخطية المسندة) .\nقلت: إسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون.","vol":"1","page":38},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٩):\n١٠٣٢ - (وعنه:<span data-type=\"title\" id=toc-36> هو من صيد البحر لا جزاء فيه) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٢٢٠):\n(لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو في المعنى كالذي قبله) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nقول المصنف: وعنه أي عن الإمام أحمد رواية، وليس هو بأثر ولا حديث، فالضمير في \" عنه \" لا يرجع إلى أبي هريرة راوي الحديث قبله وإنما هو للإمام أحمد، كما جرت عادة علماء الحنابلة ﵏ بهذا في كتبهم إذا حكوا الروايات.","vol":"1","page":39},{"text":"قال المصنف (١/٢٤٩)\n(قال ابن المنذر: قال ابن عباس:<span data-type=\"title\" id=toc-37> هو من صيد البحر) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٢٢٠):\n١٠٣٣ - (لم أقف على إسناده، والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقًا..) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوقفت على إسناده رواه ابن أبي حاتم في \" تفسيره \": (الأثر رقم ٧٠٦ من سورة المائدة)، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو خلدة، حدثنا ميمون الكردي، أن ابن عباس كان راكبًا فمر عليه جراد فضربه، فقيل له: قتلت صيدًا وأنت محرم؟ فقال: \" إنما هو من صيد البحر \".\nقلت: إسناده حسن، أبو خلدة هو خالد بن دينار، روى له البخاري وقال الحافظ: صدوق.\nوميمون الكردي وثقه أبو داود، وابن حبان، وقال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه: صالح.\nوقد رُوي عن كعب مثله، رواه مسدد في \" المسند \"، قال:\nحدثنا يحيى، ثنا سالم بن هلال، حدثني أبو الصديق، عن أبي سعيد أنه حج وكعب فجاء جراد فجعل كعب يضرب بسوطه، قال: \" بلى إنه من صيد البحر وإنما خرج أوله من منخر حوت \".","vol":"1","page":40},{"text":"ورجال إسناده ثقات إلاّ سالم بن هلال فإنه عند أبي حاتم مجهول، وذكره ابن حبان في \" الثقات \": (٦/٤٠٩)، ق ال: ٠ سالم بن هلال الناجي يروي عن أبي الصديق الناجي روى عنه يحيى بن سعيد القطان) انتهى.\nقال الحافظ في \" لسان الميزان\" - (٣/٦) إثر ذلك: (تكيفه روايته عنه في توثيقه) انتهى.\nوقد رُوي مرفوعًا عن أبي هريرة كما في \" سنن أبي داود \"، و\" سنن البيهقي \" وغيرهما، وإسناده ضعيف.","vol":"1","page":41},{"text":"قال المصنف (١/٢٥٤):\n(\"<span data-type=\"title\" id=toc-38>وفي الغزال شاة</span>\" قضى بها عمر وعلي ...) انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٢٤٥):\n١٠٥٢ -.. (أما أثر علي، فلم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nأثر علي رواه الشافعي في \" الأم\": (٢/١٦٤)، ومن طريقه البيهقي في \" معرفة السنن والآثار \": (٢/٣٣٥) - نسخة أحمد الثالث)، باب في الغزال، قال:\n(أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلًا بالطائف أصاب ظبيًا وهو محرم، فأتى عليًا فقال: اهد كبشًا، أو قال تيسًا من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيسًا.\nقال الشافعي: وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث) انتهى.\nقال البيهقي في \" المعرفة \" بعد نقله من بيان سبب عدم إثباته:\n(لانقطاعه فإن عكرمة لم يدرك عليًا) انتهى.","vol":"1","page":42},{"text":"قال المصنف (١/٢٥٤):\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>(وفي الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطا والورش والفواخت شاة</span>، نص عليه، وقضى به عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم) . انتهى.\n\nقال مُخَرِجُه (٤/٢٤٧):\n١٠٥٥ - (لم أقف على إسناده عنهم) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nأما أثر عمر:\nفمروي من طرق في عدة حوادث، رواه الشافعي في \" الأم \": (٢/١٦٦ - ط بولاق)، وعبد الرزاق في \" مصنفه \": (٤/٤١٤) - ومابعدها)، وابن أبي شيبة: (٤/١/١٥٥) وابن جرير في \" تهذيب الآثار\": (١/١٩ - مسند ابن عباس) والفاكهي في \" أخبار مكة \": (٣/٣٨٤) والأزرقي: (٢/١١٤ - ط الأولى) .\nوأما أثر عثمان:\nفرواه الشافعي: ٠٢/١٦٦)، وعبد الرزاق: (٤/٤١٨)، وابن أبي شيبة: ٠٤/١/١٥٥) والأزرقي: ٠٢/١١٤)، والفاكهي: (٣/٣٨٦، ٣٨٨)، والبيهقي: (٥/٢٠٥) .","vol":"1","page":43},{"text":"وأما أثر ابن عمر:\nفرواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والفاكهي، والبيهقي: (٥/٢٠٦) .\nوأما أثر ابن عباس:\nفرواه الشافعي في \" الأم \": (٢/١٦٦)، وعبد الرزاق: (٤/٤١٤، ٤١٧، ٤١٨)، وابن أبي شيبة: ٠٤٧/١/١٥٥) والأزرقي، والفاكهي، والبيهقي، وغيرهم.\nوأما أثر نافع بن عبد الحارث:\nفمخرجه مخرج أثر عثمان لأنهما حكما بالشاة في قضية واحدة.","vol":"1","page":44},{"text":"قال المصنف (١/٢٥٥):\n(ورُوي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا<span data-type=\"title\" id=toc-40> في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة </span>قاله في \" الكافي \") انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٢٤٨):\n١٠٥٦ / ١ - (لم أقف عليه عن جابر، وأما عن ابن عباس فرواه البيهقي معلقًا دون الحبارى كما تقدم قبل حديث ...) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nأما حديث ابن عباس فرُوي موصولًا عند ابن أبي شيبة، والفاكهي في \" أخبار مكة \": (٣/٣٨٣) وغيرهما، وقد تقدم، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.","vol":"1","page":45},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٦):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>(لأنَّه ﷺ والى بينه) </span>انتهى. يعني بين السعي.\n\nقال مُخرّجُه (٤/٣١٤):\n١١١٦ - (لم أجده) .\n\nقال مُقَيّدُه:\nالمصنف أراد حكاية فعل النبي ﷺ في حجته وعمره، فإنه ﷺ ما فرق السعي بل والى بينه، كما يفهم من حديث جابر وغيره.","vol":"1","page":46},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٧):\n(قالت عائشة: \"<span data-type=\"title\" id=toc-42> إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة </span>\") انتهى.\n\nقال مُخرِّجُه (٤/٣١٩):\n١١٢٢ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nوقفت عليه في \" المصنف \" لابن أبي شيبة: (٤/١/٣٢٩) من طريق أبي الأحوص عن طارق عن امرأة عن عائشة وأم سلمة به. والمرأة هذه لم تسم.\nثم ساق بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر مثله.","vol":"1","page":47},{"text":"قال المصنف (١/٢٦٨):\n(عن أبي الدرداء مرفوعًا: \"<span data-type=\"title\" id=toc-43> الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة والصلاة في بيت المقدس بخمس مائة صلاة </span>\" رواه الطبراني في \" الكبير \"، وابن خزيمة في \" صحيحه \") انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٣٤٢):\n١١٣٠ - (لم أقف على سنده لنرى رأينا فيه ...) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nرواه البزار في \" مسنده \": (١/٢١٢ - كشف الأستار)، ومن طريقه ابن عبد البر في \" التمهيد \": (٦/٣٠) ورواه ابن عدي: (٣/١٢٣٤)، والبيهقي في \" الشعب \": ٠٣/٤٨٤ - ٤٨٥) من طريق سعيد بن سالم القداح، ثنا سعيد بن بشير عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعًا.\nونقل ابن عبد البر عن البزار أنه قال: هذا إسناد حسن، وكذا نقله عن البزار الحافظ في \" الفتح \": (٣/٦٧)، ولم يتعقبه بشئ.\nوذكره الهيثمي في \" مجمع الزوائد \" (٤/٧) بلفظ الكتاب، وقال: (رواه الطبراني في \" الكبير \" ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام، وهو حديث حسن) انتهى.\nوتحسين إسناده مشكل عندي، لأن سعيد بن بشير ليس ممن يحتج","vol":"1","page":48},{"text":"بحديثه، سيما وقد تفرد به، قال البزار: (لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ مرفوعًا إلا بهذا الإسناد) انتهى.\nوقال ابن عبد البر بعد سياقه الحديث:\n(وقد رُوي من حديث عثمان بن الأسود عن مجاهد عن جابر مثله سواء) انتهى.\nقلت: رواه الفاكهي: (٢/٩٠)، وابن عدي في \" الكامل\": (٧/٢٦٧٠)، ومن طريق الفاكهي أخرجه البيهقي في \" شعب الإيمان \": (٣/٤٨٦) .","vol":"1","page":49},{"text":"قال المصنف (١/٢٧٤):\n(وللبخاري [يعني عن أنس]:<span data-type=\"title\" id=toc-44> ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٣٦٦):\n١١٥٤ - (صحيح، وليس هو من حديث أنس كما يوهمه صنيع المؤلِّف ﵀، وإنما هو من حديث البراء بن عازب، ثم هو ليس من أفراد البخاري بل متفق عليه) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nبل هو من حديث أنس، فقد رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي من \" صحيحه \": (١٠/٣) بلفظه بعد حديث البراء مباشرة.\nوحديث أنس بهذا اللفظ من أفراد البخاري كما قال المصنف، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":50},{"text":"قال المصنف (١/٢٧٧):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>(ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئًا ... وله إعطاؤه صدقة أو هدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه ولمفهوم حديث: \" لا تعط في جزارتها شيئًا منه</span>ا \" قال أحمد: إسناده جيد) انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٤/٣٧٥):\n١١٦٢ - (صحيح. وتقدم في الحديث السابق، لكن من كلام علي بلفظ: \" وأن لا أعطى الجازر منها شيئًا \" وأما من قوله ﷺ فلم أره إلا في \" زوائد المسند \" (١/١١٢) بلفظ: \" لا تعط الجازر منها شيئًا \") انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nالاستدلال للفظ الجزارة، أي: أجرة الجازر.\nلهذا، فأقرب مما ذكره المخرج: ماأخرج أحمد في \" مسنده \": (٢/٢٤٩ - ط شاكر) عن علي قال: \" أمرني رسول الله ﷺ أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئًا \".\nورواه البخاري: (٣/٥٥٥، ٥٥٦)، ومسلم: (٤/٨٧) عن علي بن أبي طالب \" أن نبي الله ﷺ أمره أن لا يعطي في جزارتها منها شيئًا \" انتهى من صحيح مسلم مختصرًا.","vol":"1","page":51},{"text":"قال المصنف (١/٢٨٩):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>(ولايصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما رُوي أن عمر ابن الخطاب ﵁ كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه) </span>انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٥/٤٩):\n١٢١٩ - (لم أقف على سنده الآن) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nفي \" مسائل عبد الله \" (٢/٨٢٦): روى إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: \" أن عمر كتب ينهى عنه \" انتهى.\nوفي \" أحكام أهل الملل \" من جامع الخلال (ص١٠٩):\n(أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: لا يباع الرقيق من يهودي ولانصراني ولا مجوسي من كان منهم، وذلك لأنه إذا باعه أقام على الشرك، وكتب فيه عمر ﵁ ينهى عنه أمراء الأمصار) وقال في موضع آخر: (ويقال إن عمر ﵁ في عهده لأهل الشام نهى أن يباعوا من أهل الذمة) انتهى.\nثم قال الخلال (ص١١٠) عن عبد الملك عن أحمد: (هكذا حكى أهل الشام ... يزعمون أن في أيديهم كتابًا من عمر بهذا قلت: عمر بن الخطاب، قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذلك) اهـ.\nونَقْلُ الخلال الأول عن صالح موجود في \" مسائله \": (٢/٤٥٨) .","vol":"1","page":52},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٠):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>(وبارز البراء مرزبان الزارة فقتله، فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفًا فخمَّسه عمر، ودفعه إليه</span>. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخَرِّجُه (٥/٥٧):\n١٢٢٤ - (صحيح أخرجه الطحاوي في \" شرح المعاني \": ٢/١٣٢.. إلخ) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nالخبر في \" سنن سعيد \": (٣/٢/٣٠٨، ٣٠٩)، وكأن المصنف أخذه بالمعنى فساق معنى روايتين عند سعيد.","vol":"1","page":53},{"text":"قال المصنف (١/٢٩١):\n(عن ابن عمر \" أن رسول الله ﷺ<span data-type=\"title\" id=toc-50> أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له </span>\" متفق عليه) اهـ.\n\nقال مُخرّجُه - بعد تخريجه مطولًا - (٥/٦٠ -٦٣):\n١٢٢٦ - (تنبيه: تبين من تخريجنا لهذا الحديث أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي أورده المصنف، ولابمعناه، وإنما هو عند البخاري وحده، فعزوه للمتفق عليه لا يخفى ما فيه، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في \" التلخيص \" ٣/١٠٦) انتهى.\n\nقال مُقَيّدُه:\nقول الحافظ والمصنف صواب، فالحديث رواه مسلم: (٥/١٦٥) بمعناه كما أورده المخرج (٥/١٦٥) بلفظ: \" أن رسول الله ﷺ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا \".\nفقوله هنا: للرجل أي للراكب على الفرس، وهو صاحب الفرس وليس الرجل هنا الراجل أي الماشي على رجله. وكأنه المخرج ظن ذلك فلما ساق لفظه البخاري: \" أسهم رسول الله ﷺ للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا \" قال:\n(وخالفهما - أي خالف أبا معاوية وأبا أسامة - سليم بن أخضر عن عبيد الله، فقال: \" قسم في النفل للفرس سهمين والرجل سهمًا \" أخرجه مسلم: ٥/١٥٦ ...) إلخ.","vol":"1","page":54},{"text":"فبهذا يتبين أن سليم بن أخضر تابع أبا معاوية وأبا أسامة ولم يخالفهما.\nفما ذكره المصنف والحافظ ابن حجر من عزوه للمتفق عليه ظاهر الصحة. والله أعلم.","vol":"1","page":55},{"text":"قال المصنف (١/٢٩١):\n(لحديث ابن الأقمر (١) قال:<span data-type=\"title\" id=toc-51> أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان حى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي حميضة (٢)، فقال: لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك، ففصل الخيل، فقال عمر: هبلت الوادعيَّ أمُه أمضوها على ما قال</span>. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخَرّجُه (٥/٦٤):\n١٢٢٨ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (٦/٣٢٨) من طريق الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره. وقال: \" قال الشافعي: هذا خبر مرسل لم يشهد - يعني ابن الأقمر.. إلخ) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nالخبر رواه سعيد: (٣/٢/٣٢٦ - ٣٢٧) كما قال المصنف، والفزاري في \" السير\": (ص١٨٠ - ١٨١)، وعبد الرزاق: (٥/١٨٣)، وابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٣) وابن ووضاحي القرطبي في \" زياداته على\n_________\n(١) في الأصل: \" أبو الأقمر \" وصححه المخرج من كتب الرجال.\n(٢) في هامش الإراواء: كذا الأصل، وفي البيهقي: \" ابن أبي حمصة \"، وعلى هامشه \" صوابه ابن حمصة \".","vol":"1","page":56},{"text":"السير للفزاري \" كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أو عند ابن الأقمر، قال: وسمعته من الأسود بن قيس عن ابن الأقمر قال: فذكره ...\nوهذا إسناد ضعيف، لكن للخبر شواهد:\nمنها: مارواه ابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٣) قال: حدثنا وكيع قال: ثنا الصباح بن ثابت البجلي قال: سمعت الشعبي يقول: فذكر نحوه.\nقلت: إسناده صحيح إلى الشعبي، الصباح بن ثابت وثقه ابن معين.\nومنها: مراسيل أُخر مرفوعة تأتي في الحديث بعده.\nومنها: مارواه عبد الرزاق: (٥/١٨٧) عن عبد القدوس قال: حدثنا الحسن قال: كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أنه كان في الخيل العراب موت وشدة، ثم كان بعدها أشياء ليست تبلغ مبلغ العراب براذين وأشباهها، فأحب أن ترى فيها رأيك.\nفكتب إليه عمر: أن يسهم للفرس العربي سهمان، وللمقرف سهم، وللبغل سهم.","vol":"1","page":57},{"text":"قال المصنف (١/٢٩١):\n(وعن مكحول \" أن النبي ﷺ<span data-type=\"title\" id=toc-52> أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهمًا </span>\" أخرجه سعيد) انتهى.\n\nقال مخرجُه (٥/٦٥):\n١٢٢٩ - (ضعيف ... إلخ) انتهى. ولم يذكر إسناد سعيد.\n\nقال مُقيّدُه:\nرواه سعيد (٢/ل٩٣/أ) (١) ثنا عبد العزيز بن محمد قال: ثنا أسامة بن زيد عن مكحول فذكره.\nوهذا إسناد لا بأس به إلى مكحول، أسامة بن زيد هو الليثي فيه كلام من قبل حفظه، وثقه العجلي وابن معين في رواية، وضعفه آخرون، وقال غير واحد ليس بحديثه بأس. يعني إن لم يخالف أو يتفرد وقد أخرج له مسلم في الشواهد.\nوروى عبد الرزاق (٥/١٨٥) عن معمر عن يزيد بن يزيد بن جابر أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ للفرس العربي سهمين ... وإسناده صحيح إلى مكحول إن كان أخُذَ عنه.\nوله إسناد ثالث عن مكحول رواه أبو داود في \" المراسيل \": (ص٢٢٧) من طريق أبي بشر عن مكحول، ورواه الشافعي، وساق","vol":"1","page":58},{"text":"كلامه وإسناده البيهقي ونقله العلامة الألباني في تخريجه وأغفل أبا بشر وجعل مكانه العلاء ابن الحارث، ولم أدر وجه هذا فليس العلاء يكنى أبا بشر فيما ذكره أصحاب التراجم.\nوله شاهد من مراسيل خالد بن معدان:\nأخرجه أبو داود في \" المراسيل \": (ص٢٢٦) وابن أبي شيبة في \" المصنف \": (١٢/٤٠٢) من طريق وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشيعثي عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول الله ﷺ للعربي سهمين وللهجين سهمًا.\nقلت: الشعيثي وثقه دحيم ولينه أبو حاتم، وقال النسائي: ليس به بأس، ولكن يشبه عندي أن يكون خالد بن معدان سمعه من مكحول والله أعلم.\nوقد ذكر المخرج مرسل خالد هذا ونقل عن البيهقي قوله: (هو منقطع لا تقوم به حجة) انتهى.","vol":"1","page":59},{"text":"قال المصنف (١/٩٢):\n(وعن أزهر بن عبد الله \" أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن<span data-type=\"title\" id=toc-53> أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهمًا، فذلك خمسة أسهم </span>\" رواه سعيد) اهـ.\n\nقال مُخَرجُه (٥/٦٧):\n١٢٣١ - (ضعيف، أزهر بن عبد الله وهو الحرازي الحمصي تابعي صدوق، تكلموا فيه للنصب كما في \" التقريب\" وفي \" التهذيب \" أنه روى عن تميم الداري مرسلًا قلت: فهو عن عمر منقطع بلا ريب) انتهى.\n\nقال مقيّدُه:\nرواه سعيد (٣/٢/٣٢٨) قال: ثنا فرج بن فضالة عن أزهر بن عبد الله به ثم رواه قال: ثنا فرج بن فضالة قال: ثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بذلك.\nقلت: فآفته فرج بن فضالة ضعيف الحديث، منكره، يجيئ بأشياء ليست عند الثقات من الشاميين وغيرهم، وبعض الأئمة كأحمد قصرها على غير الشاميين، وأما حديث الشاميين عنده فلا بأس به.\nوأما محمد بن الوليد الزبيدي في الإسناد الثاني فهو من الثقات المشاهير من أصحاب الزهري.\nفأسانيده ضعيفة على كل حال، لكن الشاهد وموضع الاستدلال مشهور عند التابعين حكمًا والله الموفق.","vol":"1","page":60},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٢):\n(وقال تميمُ بنُ فِرَعَ المَهْري:<span data-type=\"title\" id=toc-54> كنت في الجيش الذي فتحو الاسكندرية في المرة الآخرة، فلم يقسم لي عمرو شيئًا، وقال: غلام لم يحتلم، فسألوا أبا بصرة الغفاري، وعقبة بن عامر فقالا: انظروا فإن كان قد أشعر فاقسموا له، فنظر إليَّ بعض القوم فإذا أنا قد أنبت، فقسم لي</span>.\nقال الجوزجاني: هذا من مشاهير حديث مصر وجيده) اهـ.\n\nقال مُخَرّجه (٥/٦٨):\n١٢٣٣ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nقد وقفت على إسناده في \" فتوح مصر \" لابن عبد الحكم.\nقال ابن عبد الحكم في \" فتوح مصر \" (ص١٧٨ - ط ليدن بهولندا): حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حرملة بن عمران عن تميم بن فرع المهري قال: فساقه.\nقلت: هذا إسناد مصري صحيح إلى تميم، وقد ذكر القصة ابن أبي حاتم في ترجمة تميم بن فرع من \" الجرح والتعديل \": (١/١/١٤١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذلك ذكره البخاري في \" تاريخه \" وأشار إلى الرواية، وذكره ابن حبان في \" الثقات\" (٤/٨٧) وعلى كلٍ فهو من كبار التابعين، ومروياته قليلة.","vol":"1","page":61},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٣):\n(وخبر:<span data-type=\"title\" id=toc-55> أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٥/٧٣):\n(لم أقف على سنده، وأورده ابن قدامة أيضًا (٨/٤١١) كما أورده المؤلف دون تخريج) نتهى.\n\nقال مقيده:\nوقفت على سنده في \" المصنف\" لابن أبي شيبة، و\" التاريخ الكبير\" للبخاري. فقد رواه البخاري في \" تاريخه \") /١/١٥٣)، وابن أبي شيبة: (١٢/٤٠٩)، ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (٧/٥٤٢ـ ط الثانية) عن وكيع عن شعبة عن العوام بن مراجم (١) عن خالد بن سيحان قال: \" شهدت مع أبي موسى أربع نسوة أو خمسة منهن أم مجزأة ابن ثور، فكن يسقين الماء، ويداوين الجرحى، فأسهم لهنّ \" هذا لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ البخاري قريب مما أورده المصنف.\nقلت: العوام بصري وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح.\nوخالد ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا، وفي \" التاريخ \" للبخاري: قال العوام بن مراجم سمعت شيخًا منا يقال له خالد.\n_________\n(١) راجم بالراء والجيم، هكذا ضبطه عبد الغني في \" المؤتلف \": ص١٢٠ وفي \" المصنف \" المطبوع تحرفت إلى \" مزاحم \" على الجادة في الرسم وهكذا تحرفت في ترجمة خالد بن سيحان من \" الجرح والتعديل \" والتاريخ الكبير، \" والثقات \" لابن حبان، وعلق عليها الطابع بقوله: \" في م: مراجم مصحفًا \".","vol":"1","page":62},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٨):\n(روى أنه قيل لابن عمر أن راهبًا يشتم رسول الله ﷺ فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-56> لو سمعته لقتلته، إنا لم نعط الأمان على هذا) </span>انتهى.\n\nقال مخرجُه (٥/٩١):\n١٢٥١ - (لم أقف على سنده) انتهى.\n\nقال مُقيدّه:\nوقفت على سنده في كتاب \" أحكام أهل الملل\" من جامع الخلا (ص١١٤) وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في \" الصارم المسلول\": (ص٢٠٣ - ط محي عبد الحميد) حيث قال) من ذلك ما استدل به الإمام أحمد ورواه عن هشيم، ثنا حصين عمن حدثه عن ابن عمر قال: \" مر به راهب فقيل له: هذا يسب النبي ﷺ فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا ﷺ \".\nورواه أيضًا من حديث الثوري عن حصين عن شيخ \" أن ابن عمر أصلت على راهب سب النبي ﷺ بالسيف، وقال: إنا لم نصالحهم على سب النبي ﷺ \".\nوالجمع بين الروايتين أن يكون ابن عمر أصلت عليه السيف لعله يكون مقرًا بذلك، فلما أنكر كف عنه، وقال: \" لو سمعته لقتلته \".\nوقد ذكر حديث ابن عمر غير واحد) انتهى كلام شيخ الإسلام.\nوقوله: ورواه أيضًا من حديث الثوري، هو في \" أحكام أهل الملل \" قال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حصين ... فساقه.","vol":"1","page":63},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٩):\n(خبر أسلم: \" أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد:<span data-type=\"title\" id=toc-57> لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي </span>\" رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مخرجه (٥/٩٥):\n١٢٥٥ - (صحيح. أخرجه أبو عبيد في \" كتاب الأموال\": رقم ٩٣..، وأخرجه البيهقي: ٩/١٩٥، ١٩٨..) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nرأيت الأثر في \" سنن سعيد \": (٣/٢/٢٨٢) .\nورواه زيادة على من ذكر المخرج: ابن أبي شيبة في \" المصنف\" (١٢/٢٣٩) وعبد الرزاق في \" المصنف \": (٦/٨٨) وأبو يوسف في \" الخراج \": (ص٧٣ - ط. بولاق)، وابن زنجويه في \" الأموال \": (١/١٥١، ١٥٧) ويحيى بن آدم في \" الخراج\": (ص٧٣، رقم ٢٣١ - ط شاكر) وغيرهم، وهو قطعة من خبر أسلم المشهور.\nوقد رواه بنحوه سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ذكره ابن أبي حاتم في \" العلل \": (١/٣١٠ - ٣١١)، قال: (قلت لأبي: فأيهما الصحيح، قال: الثوري حافظ، وأهل المدينة أعلم بحديث نافع من أهل الكوفة) انتهى.","vol":"1","page":64},{"text":"قال المصنف (١/٢٩٩):\n(لما رُوي عن عمر أنه قال: \"<span data-type=\"title\" id=toc-58> لا جزية على مملوك</span>\") اهـ\n\nقال مخرجه (٥/٩٦):\n١٢٥٦ - (لا أصل له، وقد ذكره ابن قدامة في \" المغني \": (٨/٥١٠) مرفوعًا إلى النبي ﷺ وليس له أصل أيضًا قال الحافظ في \" التلخيص \" (٤/١٢٣) \" رُوي مرفوعًا، ورُوي موقوفًا على عمر. ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه.. إلخ \") انتهى.\n\nقال مُقيده:\nقال ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \" (١/٥٥):\n(رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: \" لا جزية على عبد \"، وفي رفعه نظر، وهو ثابت عن ابن عمر..) انتهى.\nوفي \" أحكام أهل الملل \" (ص٤٦):\n(عن أحمد: ليس على العبد صدقة، لنصراني كان أو لمسلم، كما قال ابن عمر، ﵁) انتهى.","vol":"1","page":65},{"text":"قال المصنف (١/٣٠٠):\n(قال أحمد: قد رُوي عن عمر أنه قال: \"<span data-type=\"title\" id=toc-59> إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها </span>\" انتهى.\n\nقال مخرجه (٥/٩٩)\n١٢٥٨ - (لم أقف عليه. وقد ذكره ابن قدامة في \" المغني \" (٨/٥١١) عن أحمد هكذا: \" قال أحمد: وقد رُوي عن عمر أنه قال ... \" فذكره) انتهى.\n\nقال مقيده:\nمانقله الموفق في \" المغني \" منقول عن جامع الخلال: (ص٤٣) من \" كتاب أحكام أهل الملل \" وقول عمر فيه بلا إسناد.","vol":"1","page":66},{"text":"قال المصنف (١/٣٠٠):\n(روى الأحنف بن قيس \" أن عمر<span data-type=\"title\" id=toc-60> شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر وإن قُتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته </span>\" رواه أحمد) انتهى.\n\nقال مخرجه (٥/١٠٢):\n١٢٦٢ - (حسن، ولم أره في المسند للإمام أحمد، وهو المراد عند إطلاق العزو إلى أحمد، وقد عزاه إليه ابن قدامة أيضًا (٨/٥٠٥) وقد أخرجه البيهقي في \" سننه \": (٩/١٩٦) .. إلخ) انتهى.\n\nقال مقيده:\nوقفت على إسناد أحمد، رواه الخلال في \" جامعه \" قال: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي قال: حدثني وكيع: ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر ﵁ شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القواطن. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته.\nقال: وحدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر ﵁ اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة.. إلخ) انتهى.\nنقل ذلك عن الخلال العلامة ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \": (٢/٧٨٢) .","vol":"1","page":67},{"text":"قلت: والطريقان هذان ذكرهما المخرج بأسانيد البيهقي، وقد روى الأثرين زيادة عمن ذكرنا ابن أبي شيبة في \" المصنف\" (١٢/٤٧٧)، وابن عساكر (١/١٤٠) وغيرهما.","vol":"1","page":68},{"text":"قال المصنف (١/٣٠٠):\n(وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر ﵁ فقالوا:<span data-type=\"title\" id=toc-61> إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nلم يتكلم عليه المخرج بشيء (٥/١٠٣)\n١٢٦٣ - وهو قطعة من خبر أسلم المشهور في كتاب عمر في الجزية.\nرواه عبد الرزاق في \" المصنف \": (٦/٨٧، ٨٨)، و(١٠/٣٢٩ - ٣٣٠) وحميد بن زنجويه في \" الأموال): (١/١٥٨) ومن طريقه ابن عساكر في \" التاريخ\": (١/١٤٠ - من نسختي المصورة عن الظاهرة)، وغيرهم وهو خبر صحيح، من أسانيده ماهو على شرط الشيخين.","vol":"1","page":69},{"text":"قال المصنف (١/٣٠١ - ٣٠٢):\n(لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم قالوا:<span data-type=\"title\" id=toc-62> كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم، إنا شرطنا على أنفسنا أن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم </span>...) وساق الخبر ثم قال المصنف (رواه الخلال بإسناده، وذكر في آخره: فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب إليه عمر: أن أمض لهم ماسألوا) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٥/١٠٣):\n١٢٦٥ - (لم أره من طريق إسماعيل بن عياش، وإنما أخرجه البيهقي: (٩/٢٠٢) من طريق يحيى بن عقبة بن أبي البزار (١) ..) إلخ. انتهى.\n\nقال مقيده:\nرأيته من طريق إسماعيل، رواه الخلال في \" كتاب أحكام أهل الملل \" من \" جامعة\" قال: أخبرنا عبد الله بن الإمام أحمد حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمر أبو اليمان وأبو المغيرة قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل\n_________\n(١) كذا في طبعة \" الإرواء \"، وصوابه: ابن أبي العزيار، بعين مهملة بعدها ياء مثناة.","vol":"1","page":70},{"text":"العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.. فساقه بتمامه. نقله عن الخلال العلامة ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \": (٢/٦٥٧ - ٦٦١) ثم قال:\n(وذكره سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتب لعمر ...) فذكر نحوه.\nثم قال ابن القيم:\n(وقال الربيع بن ثعلب: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري..) فذكر نحو ماساقه المخرج.\nثم قال ابن القيم:\n(فذكر نحوه) فأفهم أن طريق ابن أبي العيزار عن سفيان غير طريق سفيان الأولى، والله أعلم.\nثم قال ابن القيم خاتمًا (٢/٦٦٣ - ٦٦٤):\n(وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها) انتهى كلامه.","vol":"1","page":71},{"text":"قال المصنف (١/٣٠٢):\n(وعن ابن عباس: \"<span data-type=\"title\" id=toc-63> أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا أن يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيرًا </span>\" رواه أحمد واحتج به) اهـ.\n\nقال مُخرجه (٥/١٠٥):\n١٢٦٦ - (ضعيف. ولم أره في \" مسند أحمد \" فالظاهر أنه في بعض كتبه الأخرى وقد أخرجه أبو علي الرحبي: حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره موقوفًا عليه.\nقلت: وحنش هذا اسمه الحسين بن قيس، وهو متروك) انتهى.\n\nقال مقيده:\nساق إسناد أحمد ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \": (٢/٦٧٤)، فقال (قال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئًا؟ فقال: أيما مصر ... فذكره) .\nورواه من طريق سليمان عن حنش به أبو يوسف في \" الخراج \": (ص ٨٨ - ط - بولاق) .\nوذكر ابن القيم (٢/٦٧٦) احتجاج أحمد بهذا الأثر، وقد ذكره الإمام أحمد غير مرة، محتجًا به في جملة من المسائل، كما هو معروف","vol":"1","page":72},{"text":"عند أصحابه.\nوحنش هذا قال أحمد فيه: متروك الحديث، ضعيف الحديث وضعفه كثيرون.\nلكن رأيت في \" العلل \" لعبد الله بن أحمد (٢/٣٣):\n(حسين بن قيس يقال له حنش، متروك الحديث، له حديث واحد حسن، وروى عنه التيمي في قصة \" البيع \" أو نحو ذلك الذي استحسنه أبي) انتهى.\nوقوله \" البيع \" لعلها جمع بيعة، فيعني هذا الأثر عن ابن عباس وقد ذكر في \" التهذيب \" للمزي \" قصة الشؤم \"، وفي \" مختصره \" لابن حجر \" الشبرم\" فالله أعلم.\nوعلى كلٍ فإن لم يكن مراد عبد الله بـ \" البيع \" أثر ابن عباس هذا الذي رواه سليمان التيمي عن حنش فاحتجاج أحمد به مشكل، لأن الروايات عنه متفقة على تضعيف حنش جدًا وتركه، بل قال أحمد: لا أروي عنه شيئًا.\nويجاب عن الإشكال بأنه احتج به لأن العمل عليه، ولأنه ليس ثمّ مايدفعه، وهذه قاعدة أحمد.","vol":"1","page":73},{"text":"قال المصنف (١/٣٠٢):\n(\"و<span data-type=\"title\" id=toc-64>أمر عمر بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعر</span>ض \" رواه الخلال) انتهى.\n\nقال مُخرجه (٥/١٠٥):\n١٢٦٧ - (لم أقف على سنده ...) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nرواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبد الله بن الزبرقان (١) ثنا يحيى بن الكسر، ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: أمر عمر ﵁ أن تجز نواصي أهلش الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف (٢) بالعرض.\nهكذا ساقه العلامة ابن القيم في \" أحكام أهل الذمة \": (٢/٧٤٤)، وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني، وأما يحيى بن الكسر فهكذا رسم، ولم أعرفه، إلا أن يكون محرفًا عن السكن، فإن يحيى بن السكن يروي عن طبقة عبيد الله بن عمر، ويروي عنه طبقة يحيى بن جعفر المعروف بابن أبي طالب شيخ الخلال السالف ذكره.\nثم وقفت على إسناده في \" أحكام أهل الملل\" (ص١٥٧) من جامع الخلال فوجدته كما استظهرت: يحيى بن السكن، إلا أن فيه\n_________\n(١) في مطبوعة \" الأحكام \": الزمرقات بالميم والتاء في آخره.\n(٢) الأكف بضمتين جمع إكاف كوطاء، وهي مايوضع على ظهر الحمار للركوب عليه.","vol":"1","page":74},{"text":"عبد الله بن عمر بدل عبيد الله، وهو تحريف من الناسخ.\nوقد رواه عبد الرازق: (١٠/٣٣١) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم به، وانظر بقية كلام المخرج على الأثر..\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":75},{"text":"قال المصنف (١/٣١٢):\n(لأن<span data-type=\"title\" id=toc-66> عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها، وقال: ما كنت لهذا بخليق </span>... وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٢١٥):\n٢١٤٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\nوفي (٥/١٣٩) أغفله ولم يتكلم عليه بشيء.\n\nقال مقيدُه:\nوقد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٤/٢٢٨، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي في \" السنن الكبرى\" (١٠/٢٦٣) في الدعاوي والبينات، قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن عبد الله (١) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن يستبرئها، فظهر بها حمل عند الذي اشتراها، فخاصمه إلى عمر، فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم! قال: ماكنت لذلك بخليق.\nقلت: هذا إسناد قوي إلا أن ظاهره الإرسال، فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.\n_________\n(١) وفي طبعة المصنف لابن أبي شيبة: عبيد الله مصغرًا في الموضعين وهو غلط.","vol":"1","page":76},{"text":"قال المصنف (١/٣٤١):\n(وقال ابن عمر: \"<span data-type=\"title\" id=toc-68> إن من الربا أبوابًا لا تخفى، وإن منها السلم في السن </span>\" رواه الجوزجاني) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nأغفله المخرج (٥/٢١٥)\n١٣٧٣ - ولم يتكلم عليه.\nوقد وقع هنا ابن عمر، والذي في كتب أصحاب أحمد: وقال عمر، كما في \" المغني \": (٤/٢٧٨) وغيره.\nوأثر عمر رواه عبد الرزاق: (٨/٢٦)، وابن أبي شيبة: (٦:٤٧٠)، وأبو عبيد في \" غريب الحديث \": (٣/٢٨٣)، والبيهقي: (٦/٤٧٠)، وأبو عبيد في \"غريب الحديث \": (٣/٢٨٣)، والبيهقي: (٦/٢٣) من طريق المسعودي عن القاسم بن محمد (وفي ابن أبي شيبة وأبي عبيد والبيهقي بن عبد الرحمن) قال: قال عمر ... فذكر نحوه، ولفظ أبي عبيد مثل ماساقه المصنف.\nوالمسعودي يروي عن ابن عم أبيه القاسم بن عبد الرحمن، ورجال الإسناد ثقات إلا أنه مرسل.","vol":"1","page":77},{"text":"قال المصنف (١/٣٤١):\n(قال الشعبي:<span data-type=\"title\" id=toc-69> إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان، لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان - فحل معلوم </span>- رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مقيده:\nسكت عن المخرج (٥/٢١٥)\n١٣٧٤ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد أخرجه عبد الرزاق في \" مصنفه\": (٨/٢٤)، قال: أخبرنا معمر عن أيوب وقتادة عن الشعبي، قال: إنما كرهه عبد الله لأنه شرط من نتاج أبي فلان ومن فحل أبي فلان.\nقلت: هذا إسناد صحيح.","vol":"1","page":78},{"text":"قال المصنف (١/٣٤٣):\n(وعن ابن عمر ﵄ أنه<span data-type=\"title\" id=toc-70> كان يبايع إلى العطاء) </span>اهـ.\n\nقال مُخرجُه (٥/٢١٧):\n١٣٧٨ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nوقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في \" المصنف\": (٦/٧١)، قال: ثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء.\nوحجاج هو ابن أرطاة، والكلام فيه معروف.\nوقد روى عبد الرزاق في \" مصنفه \" باب السيف المحلى والخاتم والمنطقة (٨/٦٩)، وابن أبي شيبة (٦/٧١ - ٧٢) عن علي نحوه، وفي إسناده الحجاج أيضًا.\nوروى ابن الجعد في \" مسنده \": ٠رقم ٥١٦) قال: حدثني أبو سعيد الأشج، ثنا توبة بن سيحان الجعفي وكان لحامًا، قال:\nكان سلمة بن كهيل وطلحة بن مصرف وزبيد وعلقمة بن مرثد يشترون مني اللحم إلى العطاء، فإذا أخذوا العطاء أعطوني ذلك.","vol":"1","page":79},{"text":"قال المصنف (١/٣٤٧):\n(ثبت عن ابن عباس، قال:<span data-type=\"title\" id=toc-71> إذا أسلمت في شيء إلى أجل فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضًا أنقص منه، ولا تربح مرتين</span>. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٥/٢٢٣):\n١٣٨٧ - (لم أقف على سنده) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nوقفت على سنده، قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، قال: إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذي أسلفت فيه فخذ عرضًا بأنقص ولا تربح مرتين.\nرواه عن سعيد ابن حزم في \" المحلى \": (٩/٤ - ٥، ط. منيرية) وساق ماذكرته.\nورواه عبد الرزاق في \" المصنف \": (٨/١٦ - ١٧) قال: أخبرنا ابن عيينة به.\nقلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من كتابيهما.","vol":"1","page":80},{"text":"قال المصنف (١/٣٥٠):\n(رُوي أن ابن الزبير<span data-type=\"title\" id=toc-72> كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسًا) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٥/٢٣٨):\n١٤٠٢ - (ضعيف. أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ... حدثنا هشيم: انا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان ... إلخ.\nقلت: ورجاله ثقات، غير أن ابن أرطاة مدلس، وقد عنعنه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرواه ابن جريج عن عطاء بنحوه، رواه عبد الرزاق: (٨/١٤)، وابن أبي شيبة) ٦/٢٧٩)، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن حزم: (٨/٧٨) .\nوهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فإنه أخرج بهذا الإسناد عن ابن الزبير في أحاديث صلاة العيدين: (٣/١٩ - استانبول) وابن جريج عن عطاء مسموع، كما هو معلوم، طالع ترجمة ابن جريج، و\" الإرواء \": (٥/٢٠٢) .","vol":"1","page":81},{"text":"قال المصنف (١/٣٥٠):\n(ورُوي<span data-type=\"title\" id=toc-73> عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسًا) </span>اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (٥/٢٣٨):\n١٤٠٣ - (ضعيف، ولم أر إسناده، وإنما علقه البيهقي عقب الأثر السابق) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nرأيت إسناده في \" المصنف \" لابن أبي شيبة: (٦/٢٧٦ - ٢٧٧)، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليًا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.\nثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.\nقلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان، ترجم البخاري وابن أبي حاتم لحفص، وماذكرا جرحًا ولا تعديلًا، ومدار الأثر عند ابن أبي شيبة عليهما، وبه يتضح مااستظهره المخرج من كلام البيهقي.\nوالله أعلم.","vol":"1","page":82},{"text":"قال المصنف (١/٣٩١):\n(رُوي أن عليًا وكل عقيلًا عند أبي بكر، وقال:<span data-type=\"title\" id=toc-74> ماقضي عليه فهو علي، وماقضي له فلي) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٥/٢٨٧):\n١٤٦٥ - (ضعيف، ولم أره الآن بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البيهقي: (٦/٨١) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة كل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني.. إلخ) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nورواه ابن أبي شيبة) ٧/٢٩٩) من طريق محمد بن إسحاق عن جهم، قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث.. فذكره بنحو ماساق المخرج عن البيهقي، وزاد:\n\" فكان علي يقول: ماقضي لوكيلي فلي، وماقضي على وكيلي فعلي \" انتهى.\nوإسناده ضعيف كما ذكره المخرج عقب مانقلته آنفًا عنه.\nورواه زيد بن علي في \" مسنده \": (٤/٧٧، من الروض النضير) عن أبيه عن جده عن علي ﵁ به.\nوزيد ثقة إمام، لكن في ثبوت نسبة المسند إليه نظر، وكذا مافيه من الأحاديث.","vol":"1","page":83},{"text":"قال المصنف (١/٣٩١):\n(ووكل - يعني عليًا - عبد الله بن جعفر عند عثمان، وقال:<span data-type=\"title\" id=toc-75> إن للخصومة قمحًا - أي مهالك - وإن الشيطان يحضرها وإني أكره أن أحضرها</span>. نقله حرب) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٥/٢٨٧):\n١٤٦٦ - (ضعيف. ولم أقف على سنده بهذا التمام، وإنما أخرجه البيهقي بسند ضعيف، دون قوله: \" وإن الشيطان ... \" وقد سبق بيان ضعفه في الذي قبله) انتهى.\n\nقال مقيده:\nماعزاه للبيهقي رواه أبو عبيد في \" غريب الحديث\": (٣/٤٥١)، وهو بالزيادة عند ابن أبي شيبة في \" المصنف\": (٧/٢٩٩) وهو جملة من الأثر قبله، ولفظه: عن عبد الله بن جعفر يحدث أن عليًا:\n\" كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قمحًا يحضرها الشيطان فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورقّ حولها إلي، فكان علي يقول: ماقضي لوكيلي فلي، وماقضي على وكيلي فعلي: انتهى.","vol":"1","page":84},{"text":"قال المصنف (١/٣٩٦ - ٣٩٧):\n(إن قال: بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع، وله الزيادة، نص عليه فقال: هل هذا إلا كالمضاربة. وهو قول إسحاق وغيره. لأن<span data-type=\"title\" id=toc-76> ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا</span>.\nقال في \" الشرح \": ولا يعرف له مخالف) انتهى.\n\nقال مخَرّجُه (٥/٢٨٨):\n١٤٦٧ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه عبد الرزاق في \" مصنفه \": (٨/٢٣٤) وأبو عبيد في \" عريب الحديث \": (٤/٢٣٢) وابن أبي شيبة في \" المصنف \": (٦/١٠٥) ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (٨/٤٢٩)، ط منيرية)، والبيهقي في \" السنن الكبرى \": (٦/١٢١) كلهم من طريق هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس أنه لم ير به بأسًا.\nقلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات معروفون.","vol":"1","page":85},{"text":"قال المصنف (١/٤٠٥):\n(نقل أن النبي ﷺ قال:<span data-type=\"title\" id=toc-77> من أخذ شيئًا فهو له) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٥/٢٩٥):\n١٤٧٤/ ١ (لم أعرفه الآن) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nوقفت عليه، رواه أحمد في \" مسنده \": (١/١٧٨، ط. الميمنية، ورقم ١٥٣٩، ط شاكر) وابن أبي شيبة في \" المصنف \": (١٤/ ٣٥١ - ٣٥٢) والدورقي في: مسند سعد:: (ص٢١٦، ط. البشائر) والبيهقي في \" دلائل النبوة\": (٣/١٤) وغيرهم من طريق عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال:\nلما قدم رسول الله ﷺ المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا، فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا فأوثق لهم فأسلموا، قال: فبعثنا رسول الله ﷺ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة، فأغرنا عليهم، وكانوا كثيرًا ... إلا أن قال: \" وكان الفيء إذ ذاك: من أخذ شيئًا فهو له، فانطلقنا إلى العير ... \" انتهى.\nوسياق الرواية يدل على أن \" من أخذ شيئًا فهو له \" توقيف من النبي ﷺ ولأنه تشريع ولا يستقل بالتشريع إلا صاحب الشريعة.\nقلت: وإسناده ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد، وقد رواه عنه الكبار لكن هذا إنما يسوغ تقويته به من ضَعّف مجالدًا لاختلاطه بآخره","vol":"1","page":86},{"text":"لك الصواب ضعف حفظه مطلقًا، وقد وثق مجالدًا بعضهم كالنسائي في رواية، وقال مرة: ليس بالقوي، وإليه استروح الحافظ في \" التقريب \" لكن من استقرأ أحاديثه علم نفرده بكثير من الحديث عن غيرة وإتيانه بأشياء لا يعرفها الأشياخ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ويصلح للاعتبار، والله أعلم.","vol":"1","page":87},{"text":"قال المصنف (١/٤٢٢):\n(رُوي أن عمر:<span data-type=\"title\" id=toc-78> قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج\n١٤٩٧ - فأغفله من التخريج.\nوقد رواه ابن أبي شيبة في \" المصنف \": (٩/٣٢٣)، قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا، وجعل ديتها على عاقلتها.\nقلت: وهذا إسناد مرسل، أبو المليح لم يدرك عمر.","vol":"1","page":88},{"text":"قال المصنف (١/٤٢٥):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>(مر النبي ﷺ بقوم يرفعون حجرًا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم) </span>.\nقال مُخرجُه (٥/٣٣٢):\n١٥٠٥ - (لم أقف عليه مرفوعًا، وإنما موقوفًا على ابن عباس، يرويه محمد ابن أبي السري: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: مر ابن عباس - بعد ماذهب بصره - بقوم يجرون حجرًا، فقال: ماشأنهم؟ قال: يرفعون حجرًا ينظرون أيهم أقوى، فقال ابن عباس: \" عمال الله أقوى من هؤلاء \" أخرجه أبو نعيم في \" رياضة الأبدان \": (ق/٤٠/١) .\nقلت: وهذا سند ضعيف، من أجل محمد بن أبي السري، أورده الذهبي في \" الضعفاء\"، وقال: \" ثقة له مناكير \"، وقال الحافظ في \"التقريب\" صدوق له أوهام كثيرة) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nوقفت عليه مرفوعًا، وموقوفًا بإسناد صحيح. وتخريج العلامة الألباني للموقوف فيه نزول، وبسببه ضعف الإسناد، فالموقوف على ابن عباس رواه معمر بن راشد في \" الجامع\": (١١/٤٤٤، ملحق مصنف عبد الرزاق)، ومن طريقه ابن المبارك في \" الزهد \": (ص٩) قال معمر: عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، فساقه بمثل ماساقه المخرج.\nقلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.","vol":"1","page":89},{"text":"وأما المرفوع: فقد رواه ابنُ المبارك في \" الزهد \": (ص٢٥٦)، قال: أخبرنا الليث بن سعد وأبو عبيد في \" غريب الحديث\" (١/١٦ - ١٧) قال: حدثنا أبو النضر عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد عن النبي ﷺ أنه مر بقوم يتجاذون (١) مهراسًا - المهراس حجر - فقال: \" أتحسون الشدة في حمل الحجارة، إنما الشدة أن يمتلئ أحدكم غيظًا ثم يغلبه \" انتهى.\nقلت: وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، عامر بن سعد هو ابن أبي وقاص.\nورواه البزار في \" مسنده \": (٢/٤٣٨ - زوائده) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا شعيب بن بيان: ثنا عمران عن قتادة عن أنس عن النبي ﷺ مر بقوم يرفعون حجرًا، فقال: \" مايصنع هؤلاء؟ \" فقالوا: يرفعون حجرًا يريدون الشدة. فقال النبي ﷺ \" أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ - أو كلمة نحوها - الذي يملك نفسه عند الغضب \".\nقال البزار: قلت: علته شعيب.\n\nقال مقيده: شعيب له مناكير، قاله الجوزجاني، وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير كاد أن يغلب على حديثه الوهم، وقال الذهبي: صدوق، وفي \" التقريب\": صدوق يخطئ. انتهى.\nوعمران: هو ابن داور القطان، لابأس به صدوق، وضعفه النسائي، قال في \" المجمع \": (٨/٦٨): (فيه شعيب بن بيان وعمران القطان وثقهما ابن حبان وضعفهما غيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح) انتهى.\n_________\n(١) في نسخة للزهد: يتجاذبون.","vol":"1","page":90},{"text":"قال المصنف (١/٤٥٨):\n(عن سلمى بنت كعب قالت:<span data-type=\"title\" id=toc-81> وجدت خاتمًا من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة فقالت: تمتعي به) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجه (٦/١٥-١٦):\n١٥٦٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مقيده:\nقد وقفت عليه، رواه علي بن الجعد في \" مسنده \": (٢/٤٦١) كلاهما من طريق شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب به، إلا أنه ليس عندهما \" من ذهب \".\nقلت: في إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي لين الحفظ، وسلمى بنت كعب هذه ذكرها ابن سعد في \" الطبقات \": (٨/٤٩٥) وقال: روت عن عائشة أم المؤمنين حديثًا في اللقطة من حديث عبيد الله ابن موسى (١) عن إسرائيل. انتهى.\nوحديث عبيد الله بن موسى عن إسرائيل الأشبه أنه حديث شريك الذي سقناه لأن إسرائيل من الرواة عن شريك.\nوالله أعلم.\n_________\n(١) في مطبوعة \" الطبقات\": \" عبيد الله بن موسى بن إسرائيل \" وهو غلط صوابه عن إسرائيل.","vol":"1","page":91},{"text":"وقد تابع شريكًا أبو عوانة، رواه ابن حبان في \" الثقات \" (٤/٣٥١) قال: ثنا الحميدي قال: ثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا: أبو عوانة عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى بنت كعب فذكر نحوه، وفيه: \" فوجدت خاتمًا من ذهب \".","vol":"1","page":92},{"text":"قال المصنف (١/٤٦٠):\n(لقول عمر لرجل وجد بعيرًا: \"<span data-type=\"title\" id=toc-82> أرسله حيث وجدته </span>\"، رواه الأثرم) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nسقط هذا الأثر من أحاديث \" الإرواء \" فلم يذكر، ولم يخرج.\nوقد أخرجه مالك في \" الموطأ\": (٢/٧٥٩) وعبد الرزاق في \" مصنفه \" (١٠/١٣٣) وابن أبي شيبة في \" المصنف\": (٦/٤٦٦)، والبيهقي في \" السنن الكبرى\": (٦/١٩١) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرًا بالحرة فعقله. ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات، فقال له ثابت: إنه قد شغلني عن ضيعتي، فقال له عمر: أرسله حيث وجدته. هذا لفظ مالك في \" الموطأ \".\nوإسناده صحيح.\nوتابع أيوب يحيى بن سعيد عن سليمان بمثله، رواه عبد الرزاق (١٠/١٣٣) وغيره.","vol":"1","page":93},{"text":"قال المصنف (١/٤٦٠):\n(لحديث:<span data-type=\"title\" id=toc-83> في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها </span>(١) قال ابو بكر في \" التنبيه \": \" وهذا حكم رسول الله ﷺ فلا يرد \") .\nانتهى.\n\nقال مُخرجه (٦/١٩):\n١٥٦٥ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيده:\nرواه أبو داود في \" السنن \" (رقم١٧١٨)، من طريق عبد الرزاق وهذا في \" المصنف\": (١٠/١٢٩) والبيهقي في \" السنن الكبرى \": (٦/١٩١)، وغيرهم من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \" ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها \".\nقلت: عمرو بن مسلم هو الجندي اليماني قال الإمام أحمد: ضعيف، وقال مرة: ليس بذاك، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال النسائي وابن معين في رواية أخرى: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في \" الثقات \" وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر جدًا.\n_________\n(١) وقع خلط في نسخ أحاديث منار السبيل فجعل آخر هذا الحديث رواه الأثرم، وهكذا ذكره المخرج في \" الإرواء\" وجملة رواه الأثرم إنما هي لأثر عمر السالف قبل هذا.","vol":"1","page":94},{"text":"قلت: وكأن قول أحسبه عن أبي هريرة من كلام معمر، لأن ابن جريج رواه فقال: أخبرني عمرو بن مسلم عن طاووس وعكرمة أنه سمعهما يقولان قال رسول الله ﷺ فذكر نحوه.\nرواه عبد الرزاق في \" العقول \" من \" مصنفه \": (٩/٣٠٢) وكونه مرسلًا أشبه.\nوفي آثار بعض الصحابة مايقوي الأخذ بما دل عليه.\nوالله أعلم.","vol":"1","page":95},{"text":"قال المصنف (٢/٦):\n(روى الخلال عن نافع أن<span data-type=\"title\" id=toc-84> حفصة ابتاعت حليًا بعشرين ألفًا حبستها على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته) </span>اهـ.\n\nقال مُخرجُه (٦/٣٣-٣٤):\n١٥٨٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه في كتاب \" الوقوف \" للخلال: (٢/٥٠٢ - ٥٠٣) قال: أخبرنا طالب بن قرة الأذني، حدثنا محمد بن عيسى: حدثني سعيد بن مسلمة القرشي، حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع قال:\nابتاعت حفصة زوج النبي ﷺ حليًا بعشرين ألفًا فحبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته.\nوإسناده ضعيف، لضعف سعيد بن مسلمة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث، فيه نظر، وقال الدارقطني: ضعيف يعتبر به.\nوقد ذكر الخلال أيضًا أن مؤملًا الحراني روى نحوه عن الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن حفصة أوقفت حليًا على قرم.\nقال الخلال (٢/٤٩٨): (أنكره أبو عبد الله، وعجب منه ... ثم قال: يروون عن زهير بن محمد أحاديث مناكير هؤلاء.","vol":"1","page":96},{"text":"ترى هذا زهير بن محمد ذاك الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر مستقيمة صحاح ...) انتهى.","vol":"1","page":97},{"text":"قال المصنف (٢/٧٠٦):\n(لما رُوي أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ<span data-type=\"title\" id=toc-85> وقفت على أخ لها يهودي) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/٣٨):\n١٥٩٠ - (لم أقف على سنده) انتهى.\n\nقال مقيده:\nوقفت له على طرق، بلفظ الوصية لا الوقف.\nفرواه الدارمي في \" سننه \": (٢/٤٢٧) وعبد الرزاق في \" مصنفه \": (١٠/٣٥٣) وغيرهما عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. لفظ الدارمي.\nوليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.\nلكن رُوي من وجه آخر:\nرواه سعيد بن منصور في \" سننه \": (٣/١/١٥٢) وعبد الرزاق: (١٠/٣٤٩)، والبيهقي في \" السنن الكبرى \": (٦/٣٨١) من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف، وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث أبي، فأوصت له بثلت المائة. هذا لفظ سعيد.\nوعكرمة لم يأخذ عن صفية.\nوله وجه ثالث:","vol":"1","page":98},{"text":"رواه البيهقي: (٦/٢٨١) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي ﷺ حدثته أن صفية بنت حيي بن أخطب ﵂ أوصت لابن أخ لها يهودي ... الحديث.\nوإسناده جيد إلا أن أم علقمة مستورة، وليس في النساء متهمة ولا من تركت.\nوله أوجه أخرى، وبالجملة فالأثر حسن ثابت يصلح للاحتجاج به.","vol":"1","page":99},{"text":"قال المصنف (٢/٧):\n(احتج أحمد بما رُوي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن<span data-type=\"title\" id=toc-86> يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر) </span>انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nأغفله المخرج (٦/٣٨)\n١٥٩١ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه الأثرم في \" سننه \" ومن طريقه الخلال في \" جامعه \"، كتاب الوقوف: (١/٢٥٣ - ٢٥٤) .\nقال الأثرم: (احتج [أحمد] بحديث ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله ﷺ أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.\nقيل له: من رواه؟ قال: سمعته من ابن عيينة) انتهى. هكذا ساقه الخلال في \" كتاب الوقوف\".\nوقد رواه من طريق سفيان بن عيينة به مثله ابن أبي شيبة في \" المصنف \": (٦/٢٥٣)، و(١٤/١٦٧) والخصاف في كتابه \" أحكام الأوقاف \": ٠ص٣، ط الأوقاف المصرية، سنة ١٣٢٢هـ) .\nوحجر المدري تابعي، وكأن ماذكره عن صدقة رسول الله ﷺ وجده مكتوبًا.","vol":"1","page":100},{"text":"قال المصنف (٢/٢٤):\n(لحديث:<span data-type=\"title\" id=toc-87> المستغزر (١) يثاب من هبة) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/٥٩):\n١٦١٥ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nوقفت عليه من كلام شريح القاضي.\nرواه عبد الرزاق في \" مصنفه \": (٩/١٠٦) وابن أبي شيبة في \" مصنفه \": (٦/٤٧٥) وسعيد بن منصور في \" سننه \"، ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (٩/١٣٠) ط منيرية) ووكيع بن خلف في \" أخبار القضاة \": (٢/٣٥٧ - ٣٥٨) بإسناد صحيح عن شريح القاضي ﵀ قال:\n(من أعطى في صلة أو قرابة أو حق أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر تُردُ إليه هبتُه أو يثاب منها) انتهى من \" المصنف\" لعبد الرزاق.\nولعلَّ قول المصنف: (لحديث) يعني الخبر أو الحديث المقطوع.\n_________\n(١) جاء في الأصل: \" المستعذر\" بالذال المعجمة، وهكذا أُثبت في \" الإرواء \" وصوابه: \" المستغزر \" بالعين المعجمة بعدها زاي، من الغزارة.","vol":"1","page":101},{"text":"قال المصنف (٢/٢٥):\n(رُوي عن علي وابن مسعود أنهما قالا:<span data-type=\"title\" id=toc-88> الهبة إذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت أو لم تقبض) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجه (٦/٦١):\n١٦١٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه بلفظ الصدقة.\nروى عبد الرزاق: (٩/١٢٢)، ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٨٣، ط الثانية) عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض.\nوروى ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال: سمعت عيسى بن المسيب يحدث أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود قال: الصدقة جائزة، قبضت أو لم تقبض. ورواه الدارقطني في \" سننه \": (٤/٢٠٠) ومن طريقه البيهقي: (٦/١٦٢) عن المعتمر بن سليمان به ولفظه.\n\" فرغ من أربع من الخلق والخُلق والرزق والأجل فليس أحد أكسب من أحد. والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض \".","vol":"1","page":102},{"text":"قلت: في الأثر الأول جابر الجعفي، والانقطاع. وفي الثاني عيسى ابن المسيب ضعيف.\nتنبيه: لفظ الصدقة والهبة يتواردان بجامع أن كلًا منهما تمليك بغير عوض، وهما من أقسام عقود التبرعات.","vol":"1","page":103},{"text":"قال المصنف (٢/٢٩):\n(عن ابن عباس مرفوعًا:<span data-type=\"title\" id=toc-89> سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرًا لآثرت النساء</span>. الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح) اهـ.\n\nقال مُخرجُه (٦/٦٧) بعد تخريج المرفوع وتضعيفه:\n١٦٢٨ - ... (وأما ماذكره المصنف ﵀ عقب الحديث: \" الصحيح أنه مرسل. ذكره في الشرح \" فلم أر أحدًا من أهل العلم ذكر ذلك. والله أعلم) . انتهى.\n\nقال مُقيده:\nوقفت عليه مرسلًا بإسناد صحيح إلى المرسل. رواه سعيد في \" سننه \": (٣/١/١١٩) قال: ثنا المبارك قال: أنا الأوزاعي عن يحييى بن أبي كثير قال: قال رسول الله ﷺ.\n\" ساووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرًا أحدًا لآثرت النساء على الرجال \".\nوهذا إسناد صحيح مرسل. والطريق المرفوعة ضعيفة، فقوله في \" الشرح \" \" الصحيح أنه مرسل \" ظاهر وصواب.","vol":"1","page":104},{"text":"قال المصنف (٢/٣٣):\n(لقوله ﷺ: \"<span data-type=\"title\" id=toc-91> إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم </span>\" رواه ابن ماجه.\n\" للأجنبي فقط \" لحديث: \" لا وصية لوارث \" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) .\n\nقال مُخرجُه (٦/ ٧٦-٧٧) على الحديث الأول:\n١٦٤١ -.. (حسن. ولم يخرجه أبو داود والترمذي..) إلخ.\n\nقال مُقيده:\nأخطأ ناسخ أحاديث \" منار السبيل \" فجعل تخريج حديث: \" لا وصية لوارث \" لحديث: \"إن الله تصدق عليكم ... \" الذي رواه ابن ماجه، فساق الناسخ الحديث هكذا كما جاء في \" الإرواء \" (٦/٧٦):\n(قوله ﷺ: \" إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم \" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) انتهى.\nوبمقارنتها بما جاء في كلام المصنف يعلم الصواب والخلط، وقد نبهت على ذلك - وإن لم يكن التنبيه على مثله من شرط هذا الكتاب - ليستدرك على الناسخ في موضعه من \" الإرواء \" وبالله التوفيق.\nوأما حديث \" لا وصية لوارث \" فقد خرجه في \" الإرواء \": (٦/٨٧) .","vol":"1","page":105},{"text":"قال المصنف (٢/٤٥):\n(رُوي عن أبي عبيدة أنه<span data-type=\"title\" id=toc-93> لما عبر الفرات أوصى إلى عمر، وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٦/١٠١):\n١٦٦١ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nفأما الأول: فوصية أبي عبيدة إلى عمر، رواها ابن أبي شيبة في \" المصنف\": (١١/١٩٩) قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: كان أبو عبيدة عبر الفرات (١) فأوصى إلى عمر بن الخطاب، وإسناده صحيح.\nوأما وصية ستة من الصحابة إلى الزبير، فروى ابن أبي شيبة - (١١/١٩٨) قال: ثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام.\nورواه ابن أبي عاصم في \" الآحاد والمثاني \": (١/١٧٤) من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه.\nوقال الحافظ بن حجر في \" الإصابة \" - ترجمة الزبير ـ:\n_________\n(١) تحرفت في مطبوعة \" المصنف \" إلى: عند القراء.","vol":"1","page":106},{"text":"(روى الحميدي في \" النوادر \" أنه أوصى إليه [يعني إلى الزبير] عثمان، والمقداد، وابن مسعود، وابن عوف، وغيرهم، فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود، وأبو العاص بن الربيع) انتهى كلام الحافظ.","vol":"1","page":107},{"text":"قال المصنف (٢/٤٦):\n(رُوي أن ابن مسعود كتب في وصيته أن<span data-type=\"title\" id=toc-94> مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٠١):\n١٦٦٣ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: ٦/٢٢٨ من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب ... إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير ...\nقلت: وإسناده رجاله ثقات، لكنه منقطع، لأن عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب بين وفاتيهما نحومائة سنة، ولم يذكروا له رواية إلا عن صغار الصحابة مثل أبيه عبد الله بن الزبير ونحوه، فقول الحافظ في \" التلخيص \": ٣/٩٦: \" إسناده حسن \" وهم منه - رحمه الله تعالى - وهو نفسه قد ذكر في \" التقريب \" أن عامرًا هذا من الطبقة الرابعة يعني الذين جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة) انتهى كلامه.\n\nقال مُقيدُه:\nوماعزاه للبيهقي رواه ابن سعد في \" الطبقات \": (٣/١٥٩) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير به، ولم أدر ماوجه قول المخرج: (عامر بن عبد الله لم يدرك عمر بن الخطاب) لأن عمر ليس له ذكر في هذا الأثر، فلعله سبق قلم.\nوقد رواه أبو عبيد في \" غريب الحديث \": (٤/١١١) عن عامر بن","vol":"1","page":108},{"text":"عبد الله بن الزبير عن أبيه به. وفي إسناده ضعف.\nوله طريق أخرى عند البلاذري في \" فتوح البلدان\": (٣/٥٦٥) من طريق يزيد بن هارون قال: أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: قال الزبير بن العوام لعثمان بن عفان ﵄ بعد موت عبد الله بن مسعود: أعطني عطاء عبد الله، فعياله أحق به من بيت المال، فأعطاه خمسة عشر ألفًا.\nقال يزيد: قال إسماعيل: وكان الزبير وصيّ ابن مسعود.\nووقفت له على طريق أخرى مختصرة:\nفروى ابن سعد في \" الطبقات\": (٣/١٦١) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير..\nقلت: وإسناده صحيح متصل، عروة بن الزبير يأخذ مثل هذا عن الزبير والده، لأنه الموصى له في هذا الأثر، أو عن أخيه عبد الله بن الزبير.\nوالوصية كتاب، مع أن عروة وقت وفاة ابن مسعود في سن التحمل، ولهذا المعنى حسن الحافظ إسناد رواية البيهقي، لأن عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل مثل هذا عن والده عن عبد الله، أو عن رؤية الوصية المكتوبة، وقد ذكر عن أبيه في رواية أبي عبيد. والله أعلم.","vol":"1","page":109},{"text":"قال المصنف (٢/٩٠):\n(رُوي أنه ﷺ أُتي بخنثى من الأنصار، فقال: \"<span data-type=\"title\" id=toc-96> ورثوه من أول ما يبول منه </span>\") انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٦/١٥٢):\n١٧١١ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nروى ابن عدي في \" الكامل \": (٦/٢١٣١)، والبيهقي في \" السنن الكبرى \": (٦/٢٦١) من طريق أبي يوسف القاضي قال: ثنا محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سُئل عن مولود وُلِد له قبل وذكر من أين يورث، فقال النبي ﷺ:\n\" يورث من حيث يبول \".\nقال البيهقي (محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به) .","vol":"1","page":110},{"text":"قال المصنف (٢/٩٣):\n(قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن<span data-type=\"title\" id=toc-97> ورثوا بعضهم من بعض) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٦/١٥٣-١٥٤):\n١٧١٢ - (ضعيف. ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي: (٢/٣٧٩) وسعيد بن منصور: (٣/١/٢٣٢) (١) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: أن بيتًا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم من بعض) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nاللفظ الذي ساقه المخرج هو لفظ الدارمي في \" سننه \"، وأما لفظ سعيد في \" سننه \" فهو اللفظ الذي ساقه المصنف، وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمي، وليس كذلك.\nفالمخرج وقف على سنده إلى الشعبي باللفظ نفسه عند سعيد وبالله التوفيق.\n_________\n(١) هذا من الطبعة الأولى للسنن، ومن الطبعة الثانية (ص١٠٦) .","vol":"1","page":111},{"text":"قال المصنف (٢/٩٤):\n(حدث عبد الله بن أرقم عثمان: أن عمر قضى: أنه<span data-type=\"title\" id=toc-98> من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه </span>(١) فقضى به عثمان. رواه ابن عبد البر في \" التمهيد \" بإسناده) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٥٨):\n١٧١٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nهو في \" التمهيد \" لابن عبد البر) ٢/٥٦ - ٥٧) باب \" ثور بن يزيد \" قال: حدثنا أحمد بن فتح، قال: حدثنا ابن أبي رافع، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني عن يزيد بن قتادة به في قصة.\nورواه الطبراني في \" المعجم الكبير \": (٢٢/٢٤٣) في ترجمة يزيد بن قتادة من طرق عن حماد بن زيد به.\nورواه الشيرازي في \" المصابيح في الصحابة\" من طريق أيوب عن أبي قلابة، كما في \" الإصابة\"، ترجمة قتادة: (٥/٤١٩ - ٤٢٠)، وزاد ابن حجر نسبته إلى: المستغفري وأبو مسلم الكشي.\n_________\n(١) في مطبوعة التمهيد \" فإنه يصيبه.","vol":"1","page":112},{"text":"ورواه عبد الرزاق في \" المصنف \": (١٠/ ٣٤٥ - ٣٤٦) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن يزيد بن قتادة.\nوالمبهم في إسناد عبد الرزاق هو حسان بن بلال.\nقال الهيثمي في \" مجمع الزوائد \" (٤/٢٢٦):\n(رجاله رجال الصحيح، خلا حسان بن بلال وهو ثقة) انتهى.\nقلت: وثق حسانًا ابن المديني، ويزيد بن قتادة الراجح أنه صحابي، ذكر ذلك ابن حجر في ترجمته من \" الإصابة\".\nوقد نقل ابن عبد البر في \" التمهيد \" عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه قال:\n(هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة علىخلافه، ولأن ظاهر القرآن بدل على أن الميراث يجب لأهله فيحين موت الميت) انتهى.\n\nقال مقيده: حسان ثقة، ويزيد الراجح صحبته، فالحكم الذي في روايتهما يحتمل عنهما. والله الموفق.","vol":"1","page":113},{"text":"قال المصنف (٢/٩٦):\n(لأنه ﷺ<span data-type=\"title\" id=toc-99> لم يأخذ من تركة المنافقين شيئًا، ولا جعله فيئًا) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٥٨-١٥٩):\n١٧٢٠ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nهذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في \" الاختيارات \": (ص١٩٦)، ونقله عنه العلامة ابن مفلح تلميذه في \" الفروع\" (٥/٥٣، ط الثانية) وهومأخوذ بالاستقراء فيما يظهر.\nونص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:\n(والزنديق منافق، يرث ويورث، لأنه ﵊ لم يخذ من تركة منافق شيئًا ولا جعله فيئًا. فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعًا) انتهى. والله أعلم.","vol":"1","page":114},{"text":"قال المصنف (٢/٩٨):\n(وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن:<span data-type=\"title\" id=toc-100> لئن مت لأورثنها منك</span>، قال: قد علمت ذلك) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٦١):\n١٧٢٣ - (لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفًا بنحوه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nقال ابن شبه في \" أخبار المدينة \": (٣/٩٦٦): حدثنا محمد بن الفضل عارم قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنطير عن عطاء: أن امرأة عبد الرحمن بن عوف كانت عنده على تطليقة فأبانها، فأتاه عثمان ﵁ فقال: اعلم أنك إن مت قبل أن تنقضي عدتها ورثتها منك ...\nوإسناده جيد إلى عطاء، والظاهر إرساله.\nتنبيه: قول المخرج: وقد سبق آنفًا بنحوه، فيه تجوز ومسامحة.","vol":"1","page":115},{"text":"قال المصنف (٢/١٠٣):\n(روى سعيد عن الحسن مرفوعًا:<span data-type=\"title\" id=toc-101> الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فللمولى) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٦٣):\n١٧٢٩ - (ضعيف. لأن الحسن هو البصري وهو تابعي معروف، فهو مرسل. وهذا إذا صح السند إليه به، فإني لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه سعيد في \" سننه \": (٣/١/١١٧/٢٨١) بإسناد صحيح إلى الحسن.","vol":"1","page":116},{"text":"قال المصنف (٢/١٠٤):\n(عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي:<span data-type=\"title\" id=toc-102> مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه</span>. فقضى عمر على علي بالعقل، وقضى للزبير بالميراث رواه سعيد واحتج به أحمد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٦/١٦٥):\n١٧٣٦ - (ضعيف. لانقطاعه بين إبراهيم وعمر. ولم أقف على سنده إليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت على سنده في \" سنن سعيد \" (٣/١/١١٦/٢٧٤) قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عبيدة الضبي عن إبراهيم به.\nإلا أن فيه: قضى عمر للزبير بالميراث، وقى على علي بالميراث، وكذا جاء في المخطوطة النجدية من \" سنن سعيد \": (٢/١١/١) وكأنه سبق نظر، ومافي نقل المصنف أصوب. وإسناده إلى إبراهيم ضعيف، عبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف، ترك الأئمة حديثه.","vol":"1","page":117},{"text":"قال المصنف (٢/١١٧):\n(وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه، فأدى بعضًا وبقي بعض ومات مولاه فأتوا ابن مسعود فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-104> ما أخذ فهو له، ومابقي فلا شيء لكم</span>. رواه البخاري في \" تاريخه \") انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٧٦):\n١٧٥٥ - (ضعيف، فإن محمد بن قيس بن الأحنف لم أر من ترجمه، وإنما ذكره ابن أبي حاتم فيمن روى عن أبيه وهما اثنان هو أحدهما ...) إلخ.\n\nقال مقيّدُه:\nوقفت عليه في \" التاريخ الكبير \" للبخاري: (١/١/٢١٠)، قال: (حدثنا عمرو الناقد عن هشيم عن محمد بن قيس عن أبيه عن جده..) فذكره، ثم قال البخاري (وقال بعضهم: عن هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس) انتهى.","vol":"1","page":118},{"text":"قال المصنف (٢/١٢٩ - ١٣٠):\n(قال عمر:<span data-type=\"title\" id=toc-105> أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن، ولحومكم ولحومهن بعتموهن</span>؟) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/١٨٧):\n١٧٧٣ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، أخرجه سعيد في \" سننه \": ٠٣/٢/٨٨)، وعبد الرزاق في \" المصنف \": (٧/٢٩٧)، وابن أبي شيبة: (٦/٤٠٦) وعمر بن شبه في \" أخبار المدينة \": ٠٢/٧٢٨) وغيرهم.\nقال سعيد: نا هشيم أنا عمر بن ذر عن محمد بن عبد الله بن قارب الثقفي عن أبيه به بلفظه. ورواه الباقون من طريق عمر بن ذر به.\nوعبد الله بن قارب ذكره ابن أبي حاتم، وذكر قصته هذه مع عمر، ولم يذكر جرحًا ولا تعديلًا، وابنه مستور، والله أعلم.","vol":"1","page":119},{"text":"قال المصنف (٢/١٣١):\n(روى سعيد بإسناده عن عبيدة قال: خطب علي ﵁ عن الناس، فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-106> شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن</span>.\nقال عبيدة: فرأيُ عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده) انتهى.\n\nقال مُخرجه (٦/١٨٩-١٩٠):\n١٧٧٨ - (صحيح رواه ابن الجوزي في \" التحقيق \": (٣/١٩٧/٢) من طريق سعيد بن منصور قال: ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة به.\nقلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين) انتهى.\n\nقال مقيده:\nرواه سعيد بن منصور في \" سننه \" (٣/٢/٨٦ - ٨٧) من طرق عن عبيدة عن علي.\nورواه زيادة عمن ذكر عبد الرزاق: (٧/٢٩١) وابن أبي شيبة: (٦/٤٣٦ - ٤٣٧) وابن شبة في \" أخبار المدينة\": (٢/٧٢٩ - ٧٣٠) من عدة أوجه، وغيرهم، وله طرق أغفلت ذكرها لأنها ليست من شرط هذا الكتاب.","vol":"1","page":120},{"text":"قال المصنف (٢/١٣٩):\n(لأمره ﷺ ب<span data-type=\"title\" id=toc-107>الكشف عن مؤتزر بني قريظة) </span>انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nسكت عنه المخرج (٦/٢٠٦)\n١٨٠١ - ولم يخرجه. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في \"المسند \": (٤/٣١٠، ٣٨٣)، وأبو داود في \" السنن \": (٤/٥٦١، رقم ٤٤٠٤، ٤٤٠٥) والترمذي في \" الجامع \": (١٥٨٤)، والنسائي في \" المجتبي \" (٦/١٥٥) وابن ماجه في \" السنن \" (رقم ٢٥٤١) والدارمي في \" السنن \" (٢/٢٢٣) والحميدي في \" المسند \" (٢/٣٩٤) وعبد الرزاق في \" المصنف \" (١٠/ ١٧٩) وابن أبي شيبة: (١٢/٣٨٤، ٥٣٩) وابن إسحاق في \" السيرة \" (٢/٢٤٤، مع ابن هشام) وابن سعد: (٢/٧٦ - ٧٧) وأبو عبيد في \" الأموال \" (٣٥٠)، والحاكم: (٢/١٢٣) والبيهقي في \" السنن الكبرى \" (٦/٥٨) وآخرون غيرهم، من طرق عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي بألفاظ متقاربة.\nقال عطية: عرضت على رسول الله ﷺ يوم قريظة فشكوا في فأمر بي النبي ﷺ أن ينظروا إليّ هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ فخلى عني وألحقني بالسبي.\nوهذا اللفظ لأحمد: (٤/٣٨٣) .\nوقال الحاكم بعد أن ساق مثل لفظ أحمد:","vol":"1","page":121},{"text":"(حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه، وكأنهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر عبد الملك على روايته عن عطية القرظي) .\nثم ساق بإسناده من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية، فذكر نحوه وتابعه كثير بن السائب عند النسائي: (٦/١٥٥) .","vol":"1","page":122},{"text":"قال المصنف (٢/١٣٩):\n(وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق، فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-108> انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه) </span>انتهى.\n\nقال مقيده: (٦/٢٠٧)\nأغفله المخرج\n١٨٠٢ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه ابن أبي شيبة (٩/٤٨٥، ٤٨٦) وعبد الرزاق: (٧/٣٣٨)، و(١٠/١٧٧ - ١٧٨)، والبيهقي: (٦/٥٨) من طريق أبي الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان به.\nوعبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك زمن عثمان.\nورواه ابن شبة في \" أخبار المدينة \" (٣/٩٨٠) من طريق شعبة عن أبي الحصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير أظنه عن أبيه أن عثمان فذكره.","vol":"1","page":123},{"text":"قال المصنف (٢/١٤٧ـ١٤٨):\n(رُوي أن ابن عمر<span data-type=\"title\" id=toc-110> زوج ابنه وهو صغير، فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعًا</span>. رواه الاثرم) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/٢٢٨):\n١٨٢٧ - (لم أقف على سنده، وقد أخرجه البيهقي: (٧/١٤٣) باختصار من طريق سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه، وابنه صغير يومئذ. وإسناده صحيح) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه: أخرجه مالك في \" الموطأ \": (٢/٥٢٧ / ١٠)، والشافعي: (رقم ١٥٦٣ من البدائع) ومن طريقه البيهقي (٧/٢٤٦) .\nوأخرجه سعيد بن منصور في \" سننه \" (٩٢٨) وعبد الرزاق في \" مصنفه\" (٦/٢٩٢، ٤٧٨) وابن أبي شيبة في \" المصنف \": (٤/٣٠١، ٣٠٢) من طرق عن نافع عن ابن عمر بمعنى القصة بعضهم أطول من بعض.\nورواه سعيد: (٩٢٥) ومن طريقه البيهقي: (٧/٢٤٦) عن سليمان بن يسار عن ابن عمر به بنحوه.\nوماأورده المخرج ليس فيه اتفاق ابن عمر وزيد وإجازتهما النكاح.","vol":"1","page":124},{"text":"قال المصنف (٢/١٤٩):\n(روى الأثرم أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له: فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-111> ابنة الذبح، إن مت ورثتني، وإن عشت كانت إمرأتي) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٦/٢٣١):\n١٨٣٢ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه:\nرواه سعيد بن منصور في \" سننه \" (٣/١/٢٠٤ / ٦٣٩) قال: نا أبو معاوية: نا هشام بن عروة عن أبيه قال:\nدخل الزبير بن العوام على قدامة يعوده فبُشّر زبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير بن العوام: ماتصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني، قال: فزوجها إياه.\nوهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ثقات مشاهير، وقد أعرض الشيخان عن تخريج حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة، وقد قال أبو داود في \" مسائله \" (ص٣٠١) (قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي ﷺ) انتهى.","vol":"1","page":125},{"text":"قال مقيده: فإن كان اضطرابه في رفع الموقوفات - كما هو ظاهر عبارة أحمد - فإسناد قصة الزبير مع قدامة صحيح، وإلا فمعلول، فتنظر روايات أبي معاوية عن هشام وتُستقرأ. مع أني لم أقف على قول أحد أعل رواياته عن هشام خاصة إلا أحمد ﵀، وقد قال غيره: إنه يضطرب في غير حديث الأعمش، وبالجملة فروايات أبي معاوية عن هشام تحتاج إلى تحرير الكلام فيها.","vol":"1","page":126},{"text":"قال المصنف (٢/١٥٣):\n(لقول علي:<span data-type=\"title\" id=toc-112> إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى</span>. يعني إذا أدركن. رواه أبو عبيد في الغريب) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/٢٥١-٢٥٢):\n١٨٤٧ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مقيده:\nرواه أبو عبيد في \" غريب الحديث \": (٣/٤٥٦ - ٤٥٧) فقال: (في حديث علي ﵀: إذا بلغ النساء نص الحقائق - وبعضهم يقول: الحقاق - فالعصبة أولى.\nحدثنيه ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي ذلك. ورواه البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٧/١٢١) من طريق سفيان به مثله.\nقال أبو عبيد: يقول عبد الرحمن: معاوية بن سويد بن مقرن، ويقول أبو نعيم غير ذلك. وأظن المحفوظ قول أبي نعيم ليس فيه ابن مقرن) انتهى.\nقلت: وإسناده صحيح، سويد بن مقرن صحابي معروف ورواية ابنه معاوية عنه مشتهرة وهي هاهنا وجادة مقبولة. وفي \" صحيح مسلم \": (٥/٩٠ - ٩١) حديث رواه من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد عن سويد بن مقرن مرفوعًا.","vol":"1","page":127},{"text":"قال المصنف (٢/١٥٥):\n(رُوي أن رجلًا من العرب ترك ابنته عند عمر، وقال:<span data-type=\"title\" id=toc-113> إذا وجدت كفئًا فزوجه ولو بشراك نعله</span>، فزوجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان) انتهى.\n\nقال مُخرجه (٦/٢٥٤):\n١٨٥١ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nوقفت عليه، رواه ابن شبة في \" أخبار المدينة \" (٣/٩٨٢ - ٩٨٤)، والبلاذري في \" أنساب الأشراف\" (٥/١٣) .","vol":"1","page":128},{"text":"قال المصنف (٢/١٥٨ - ١٥٩):\n(قال ابن مسعود لأخته:<span data-type=\"title\" id=toc-114> أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلمًا وإن كان أحمر روميًا أو أسود حبشيًا) </span>انتهى.\n\nقال مقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٦/٢٦٤)\n١٨٦٥ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه سعيد بن منصور في \" سننه \": (٣/١/١٨٨ / ٥٨٤) قال: نا هشيم أنا العوام بن حوشب قال: حدثني إبراهيم التيمي قال: قال ابن مسعود ... فذكره.\nورجال إسناده ثقات كبار معروفون، إلا أن إبراهيم التيمي إنما وُلد بعد وفاة ابن مسعود بسنة أو نحو ذلك فهو منقطع.","vol":"1","page":129},{"text":"قال المصنف (٢/١٦٤):\n(رُوي عن عمر وعلي أنهما<span data-type=\"title\" id=toc-115> رخصا فيها إذا لم تكن في حجره) </span>انتهى - يعني الربيبة ـ\n\nقال مُخرجه (٦/٢٨٧):\n١٨٨٠ - (صحيح عن علي.. وأما عن عمر فلم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مُقيدهُ:\nوقفت عليه عن عمر، رواه عبد الرزاق في \" المصنف \": (٦/٢٧٩)، وأبو عبيد، ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (٩/٥٣٠ \" منيرية) من طريق ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلًا من سواءة يقال له: عبيد الله بن معية، أثنى عليه خيرًا، أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة، فساق قصة وفيها ترخيص عمر.\nقلت: إسناده ظاهر الصحة، فإن عبيد الله بن معية له رواية عن رسول الله ﷺ فهو صحابي كما ذكره الحافظ في \" الإصابة\" وغيره، وترجم له ابن أبي حاتم في \" الجرح والتعديل\" وذكر روايته عن النبي ﷺ وقال: روى عنه إبراهيم بن ميسرة وأثنى عليه خيرًا، ونقل عن أحمد وأبيه قولهما: ليس بمشهور العلم، يعني أن مانقل من العلم قليل.\nتنبيه: جاء في طبعة \" مصنف \" عبد الرزاق: عبد الله بن مكية، وفي \" المحلى \": ابن معبد والصواب ماذكرناه أنه ابن معية.","vol":"1","page":130},{"text":"قال المصنف (٢/١٧٣):\n(وجاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا أيحلها له رجل؟ قال:<span data-type=\"title\" id=toc-116> من يخادع الله يخدعه) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّده:\nسكت عنه المخرج (٦/٣١٢)\n١٨٩٩ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه عبد الرزاق في \" المصنف \": (٦/٢٦٦) ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (١٠/ ٢٨١) وسعيد بن منصور في \" سننه \" (٣/١/٣٠٠/١٠٦٥) والطحاوي في \" شرح المعاني \" (٣/٥٧، ط الأنوار) وغيرهم عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.\nووقع في \" سنن \" سعيد: هشيم نا الأعمش عن عمران بن الحارث السلمي، وفي \" مصنف \" عبد الرزاق مالك بن الحويرث، وفي نقل ابن حزم عنه: مالك بن الحارث.\nقلت: ومالك بن الحارث، وعمران كلاهما ثقة، فالإسناد صحيح، فإما أن يكون الأثر عند الأعمش عنهما جميعًا، وإما أن يكون هشيم غلط في اسمه، وقد يكون تحريفًا من الناسخ إلا أني رأيته كذلك في نسخة \" سنن \" سعيد الخطية: (٢/٣٥/١) والله أعلم.","vol":"1","page":131},{"text":"قال المصنف (٢/١٧٨):\n(روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سند \" كذا، وصوابه ابن سندر\" تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا، قال:<span data-type=\"title\" id=toc-117> أعلمها، ثم خيرها) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٦/٣٢٢):\n١٩١٠ - (لم أقف على إسناده. وقد رواه ابن أبي شيبة: ٧/٧٠/ ٢ عن سليمان \" أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما \" وإسناده هكذا: نا زيد بن الحباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار.\nقلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، لو كان سليمان سمع من عمر، فقد وُلد بعد وفاته بسنة أو أكثر) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوأقرب مما أورده المخرج: ماروى سعيد: (٣/٢/٨١/٢٠٢) ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \": (١٠/٦١) وعبد الرزاق في \" المصنف \": (٦/١٦٢) من طرق عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب بعث رجلًا على بعض السعاية فتموج امرأة وكان عقيمًا، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك. فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.","vol":"1","page":132},{"text":"هذا لفظ سعيد، وإسناده منقطع فيما بين ابن سيرين وعمر، إلا أن ابن حزم رواه عن سعيد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن أنس عن عمر، فإن يكن هذا محفوظًا فإسناده صحيح.\nتنبيه: ذكر في كلام المصنف: ابن سند، وهو تحريف، صوابه: ابن سندر وهو المعروف بذلك في زمن النبي ﷺ وما بعده، وقد ترجم لابن سندر ابن سعد في \" الطبقات \" (٧/٥٠٥ - ٥٠٧) وانظر كتب تراجم الصحابة.","vol":"1","page":133},{"text":"قال المصنف (٢/١٨٢):\n(فإن عمر كتب أن:<span data-type=\"title\" id=toc-118> فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس) </span>اهـ.\n\nقال مقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٦/٣٣٦)\n١٩١٧ - وجعله غفلًا من التخريج.\nوقد أخرجه البخاري في \" صحيحه\": (٦/٢٥٧، مع الفتح) قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرًا قال: كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال: كنت كاتبًا لجزء ابن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس.\nوأخرجه أبو داود في \" سننه \" (٣٠٤٣) والترمذي: (١٥٨٧) ولم يذكر لفظه وسعيد في \" سننه \" (رقم ٢١٨٠ - ٢١٨١) وابن أبي شيبة: (٢/٢٤٤، ٢٤٥) وغيرهم كثير كمسدد وأبي يعلى. عن بجالة به، بعضهم مطولًا، وبعضهم مختصرًا.","vol":"1","page":134},{"text":"قال المصنف (٢/٢١١):\n(ولم يصحح الإمام أحمد حديث<span data-type=\"title\" id=toc-120> أكله ﷺ بكفه كلها) </span>اهـ.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٧/٣٨)\n١٩٧٩ - ولم يخرجه.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٨/٢٩٩) قال: حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري قال: أخبرتني أختي أنها رأت الزهري يأكل بخمس. فسألته عن ذلك؟ فقال: كان النبي ﷺ يأكل بالخمس.\nوأخرجه العقيلي في \" الضعفاء\" (٤/٩٠) وابن الجوزي في \" الموضوعات \" (٣/٣٥ - ٣٦) وغيرهما وقد خرجه وتكلم عليه العلامة الألباني في \" السلسلة الضعيفة \" (٣/٣٤٧) فانظره، وقد حكم عليه بالوضع، وفيه نظر، والحديث ضعيف فيه الجهالة والإرسال، وتفصيل ذلك في \" الضعيفة \".","vol":"1","page":135},{"text":"قال المصنف (٢/٢١١ - ٢١٢):\n(وعن سمرة بن جندب أنه قيل له: إن ابنك بات البارحة بشمًا؛ فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-121> أما لو مات لم أصل عليه) </span>انتهى.\n\nقال مخَرّجُه: (٧/٤٣):\n١٩٨٤ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه الإمام أحمد في \" الزهد \" (ص١٩٩) فقال: حدثنا عبد الملك بن عمير حدثنا عباد عن الحسن قال: قيل لسمرة إن ابنك لم ينم الليلة، قال: أبشمًا؟ قيل: بشمًا، قال: لومات لم أصل عليه.\nوقد وقع تحريف في الإسناد في طبعة \" الزهد \" في اسم شيخ الإمام أحمد، فجعل عبد الملك بن عمير، وهو ليس من شيوخ أحمد، إنما هو متقدم من متوسطي التابعين، يروي عنه مشايخ أحمد كهشيم ونحوه.\nوصحة الاسم: عبد الملك بن عمرو، وهو أبو عامر العقدي، وعباد هو ابن راشد ثقة عند أحمد وغيره، وضعفه آخرون.\nوهل سمع الحسن من سمرة هذا؟ محل نظر.","vol":"1","page":136},{"text":"قال المصنف (٢/٢١٣):\n(حديث<span data-type=\"title\" id=toc-122> من صنع إليكم معروفًا فكافئوه) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nلم يتكلم عليه المخرج في (٧/٤٩)\n١١٩١ -\nوقد تقدم تخريجه في \" الإرواء \" (رقم ١٦١٧) .","vol":"1","page":137},{"text":"قال المصنف (٢/٢٢٠ - ٢٢١):\n(وروى الشعبي أن<span data-type=\"title\" id=toc-124> كعب بن سور كان جالسًا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة </span>فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا، ويظل نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة.\nفقال كعب: يا أمير المؤمنين: هلا أعديت المرأة على زوجها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى.\nفقال لكعب: اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم.\nقال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة.\nفقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة، وفي لفظٍ: نٍعم القاضي أنت. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٨٠):\n٢٠١٦ - (صحيح. أورده الحافظ في \" الإصابة\" في ترجمة كعب هذا، وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور. وأنه قال: رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في \" مصنفه \" من طريق محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضًا.","vol":"1","page":138},{"text":"قال الحافظ: وأورده ابن دريد في \" الأخبار المنثورة\" عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة وله طرق) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nفكأن المخرج لم يقف على شيء من مخارج الخبر، وقد وقفت عليه، رواه ابن سعد في \" الطبقات\" (٧/٩٢) وعبد الرزاق في \" المصنف\" (٧/١٤٩) ووكيع في \" أخبار القضاة\": (١/٢٧٥ - ٢٧٦) من طرق عن الشعبي بألفاظ متقاربة.\nورواه عبد الرزاق عن قتادة، ووكيع عن ابن سيرين.\nوبالجملة فأوجه الخبر مرسلة، بعضد بعضها بعضًا، وبعض من أرسله أدرك كعب بن سور القاضي. والله أعلم.","vol":"1","page":139},{"text":"قال المصنف (٢/٢٣٤):\n(وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال:<span data-type=\"title\" id=toc-126> هو لها حتى تنكل) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٧/١١٧):\n٢٠٥٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nقد وقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في \" مصنفه \": (٥/٦٣) قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: هو لها حتى تتكلم.\nورواه عبد الرزاق: (٦/٥٢٦) من طريق منصور به.\nوروى عبد الرزاق: (٦/٥١٩)، وسعيد بن منصور: (رقم ١٦٥٦) عن الحكم عن علي قال: إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ماقضت هي وغيرها سواء لفظ عبد الرزاق.\nقلت: والحكم عن علي مرسل، لم يدرك الحكم بن عتيبة زمن علي، فإنه ولد في حدود الخمسين، والله أعلم.","vol":"1","page":140},{"text":"قال المصنف (٢/٢٥١):\n(وقال ابن عباس:<span data-type=\"title\" id=toc-127> إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/١٥٤):\n٢٠٧١ - (لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في \" المصنف\" ٧/٨٨/١ عن الحسن وهو البصري) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه عن ابن عباس، رواه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومن طريقه ابن حزم في \" المحلي \" (١٠/٢١٧) .\nقال أبو عبيد: نا سعيد بن عفير: حدثني الفضل بن المختار عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول:\n\" إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق \".\nقلت: وهذا منكر، وإسناده ضعيف جدًا من أجل الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل، نقله عنه ابنه أبو محمد في \" الجرح والتعديل \" (٣/٢/٦٩) .\nوقال ابن عدي في \" الكامل \" (٦/٢٠٤٢) بعد أن ساق أحاديث له: (وللفضل بن المختار غير ماذكرت من الحديث، وعامته مما لا يتابع عليه إما إسنادًا وإما متنًا) انتهى.","vol":"1","page":141},{"text":"ونقل في \" الميزان\" (٣/٣٥٨) أن الأزدي قال: منكر الحديث جدًا.\nوقال الحافظ في \" التلخيص\" (١/١١٨) على حديث: \" الوضوء مما يدخل وليس مما يخرج\" (في إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدًا) انتهى.\nوأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء له في مسلم رواية عن ابن عباس قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث.\nوأما شيخ أبي عبيد فمعروف من شيوخ البخاري ومسلم في \" صحيحيهما \".","vol":"1","page":142},{"text":"قال المصنف (٢/٢٥٦):\n(روى أبو بكر في \" الشافي \"، بسنده إلى خلاس قال: طلق رجل امرأته علانية وراجعها سرًا وأمر الشاهدين بكتمانها - أي الرجعة - فاختصموا إلى علي، ف<span data-type=\"title\" id=toc-128>جلد الشاهدين واتهمهما) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٧/١٦٠)\n٢٠٧٩ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه ابن حزم في \" المحلى \" (١٠/٢٥٥) قال: نا محمد بن سعيد بن نبات: نا عياش (١) بن أصبغ: نا محمد بن قاسم بن محمد: نا محمد بن عبد السلام الخشني: نا محمد بن المثنى: نا عبد الأعلى: نا سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو أن رجلًا طلق امرأته وأعلمها، وأرجعها وأشهد شاهدين وقال: أكتما علي. فكتما حتى انقضت عدتها، فارتفعوا إلى علي بن أبي طالب، فأجاز الطلاق وجلد الشاهدين واتهمهما.\nقلت: وإسناده صحيح إلا أن قتادة مدلس، وخلاس بن عمرو حديثه عن علي من كتابه فإنه لم يسمع منه، ويشبه أن تكون روايته هذه\n_________\n(١) هكذا في طبعة \" المحلى \" وصوابه: عباس بن أصبغ كما في \" تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس \" لابن الفرضي: (١/٣٤٢) ط العطار، نبه على هذا الأخ الفاضل عبد الله البراك جزاه الله خيرًا.","vol":"1","page":143},{"text":"مرسلة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة ثبت في قتادة، وعبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه.\nوقد روى عبد الرزاق:٠٦/٣٢٦) عن معمر عن قتادة نحوه، لم يذكر خلاسًا.\nورواه أيضًا عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليًا فذكر نحوه.","vol":"1","page":144},{"text":"قال المصنف (٢/٢٦٤):\n(روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها قالت:<span data-type=\"title\" id=toc-130> إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو عليَّ كظهر أبي</span>، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.\nوروى سعيد أنها استفتت أصحاب رسول الله ﷺ وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، فتزوجته وأعتقت عبدًا) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٧/١٧٥ - ١٧٦)\n٢٠٨٩ - ولم يتكلم عليه.\nوقد وقفت على إسناد الأثرم، رواه من طريقه ابن حزم في \" المحلى \" (١٠/٥٤) قال الأثرم: نا أحمد بن حنبل: نا هشيم: أنا المغيرة - وهو ابن مقسم - عن إبراهيم النخعي أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله قالت:\n\nإن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي (١) .\nفسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة.\nقلت: ورواه سعيد: (٣/٢/٤٣/١٨٤٨) عن هشيم به نحوه.\nورواه عبد الرزاق في \" مصنفه \" (٦/٤٤٤) ووكيع في \" مصنفه\"، ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٥٤) من طريق الثوري عن المغيرة عن إبراهيم\n_________\n(١) في طبعة \" المحلى \": أمي، ولي بجيد، وفي رواية سعيد عن هشيم مثله.","vol":"1","page":145},{"text":"أن عائشة ظاهرت فذكر نحوه.\nقلت: وهذا إسناد صحيح، وللخبر أوجه أخرى عن عائشة، طالعها في مصنف عبد الرزاق، ومحلى ابن حزم، وسنن سعيد، وغيرها.","vol":"1","page":146},{"text":"قال المصنف (٢/٢٦٨):\n(روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله ﷺ للمظاهر:<span data-type=\"title\" id=toc-131> أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد بر) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/١٨١):\n٢٠٩٦ - (ضعيف، وإن كنت لم أقف على إسناده، فإنه ليس في \" مسنده \" فلينظر في أي كتاب أخرجه هو ضعيف لأن أبا يزيد المدني تابعي فحديثه مرسل) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت على إسناده، رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي زيد المدني قال فذكره بحروفه.\nذكر الإسناد ابن قدامة في الصيام من \" المغني \" (٣/١٣٠) ط المنار الثالثة.\nوعزاه السيوطي بنحوه في \" الدر المنثور\" (٦/١٨١) إلى عبد بن حميد، وقال عن أبي زيد المدني ﵁، فظاهر ذلك أن أبا زيد صحابي.\nولكني لم أجد في الصحابة أبا زيد المدني، وإنما يعرف من التابعين أبو يزيد المدني روى له البخاري والنسائي، روى عنه أيوب، وثقه يحيى بن معين وأحمد.","vol":"1","page":147},{"text":"قال المصنف (٢/١٧١):\n(روى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين، ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال:<span data-type=\"title\" id=toc-133> ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها</span>.. الحديث) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٧/١٨٦):\n٢١٠١ / ١ - (أخرجه أبو داود: (٢٢٥٥)، والنسائي (٢/١٠٦) والبيهقي: (٧/٤٠٥) والحميدي: (٥١٨) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس: \" أن النبي ﷺ أمر رجلًا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: إنها موجبة\" وهذا سند صحيح.\nوأما في المرأة فلم أقف عليه وذكر الحافظ (٣/٢٣٠) نحوه) . انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه في المرأة، وهو مراد المصنف من إيراده من طريق الجوزجاني.\nرواه ابن أبي حاتم في \" تفسيره \" كما ساق إسناده ابن كثير في \" التفسير \" (٣/٢٢٦ط. التجارية) .\nقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي (١) حدثنا\n_________\n(١) في طبعة ابن كثير المذكورة: الزيادي، تحريف.","vol":"1","page":148},{"text":"يونس بن محمد: حدثنا صالح - وهو ابن عمر - حدثنا عاصم - يعني ابن كليب - عن أبيه: حدثني ابن عباس قال: (فذكر القصة وفيها):\nثم دعاها - يعني رسول الله ﷺ فقرأ عليها فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.\nثم أمر بها فأمسك على فيها، فوعظها،.. الحديث.\nقلت: وإسناده صحيح، رجاله إلى عاصم حفاظ أثبات، فتكون الزيادة بذكر المسك على في المرأة من زيادات صالح بن عمر على سفيان، وصالح ثقة، وزيادته صحيحة.\nولهذا لما ساق الحافظ ابن حجر في \" الفتح \" (٩/٤٥١) الرواية قال: (وفي حديث ابن عباس من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عنه عند أبي داود والنسائي وابن أبي حاتم: فدعا الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فأمر به فأمسك على فيه فوعظه. فقال: كل شيء أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله، فقال: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.\nوقال في المرأة نحو ذلك) انتهى كلام الحافظ.\nفهذا يشعر أن سفيان عند الحافظ اختصر الرواية، فنسب رواية صالح ابن عمر التي فيها الزيادة إلى أبي داود والنسائي. وبالله التوفيق.","vol":"1","page":149},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٠):\n(عن أُبي بن كعب، قلت: يارسول الله، وأولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَّ، للمطلقة ثلاثًا أو للمتوفي عنها؟ فقال: \"<span data-type=\"title\" id=toc-135> هي للمطلقة ثلاثًا، وللمتوفى عنها </span>\" رواه أحمد والدارقطني) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/١٩٦ - ١٩٧):\n٢١١٦ - ... (تنبيه: عزا المصنف الحديث لأحمد وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت وعزاه للدار قطني أيضًا، وكذلك عزاه إليه السيوطي في \" الدُّر\": (٦/٢٣٥) ولابن مردويه أيضًا) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه في \" سنن الدارقطني \" (٤/٤٩) رواه من طريق عبد الله بن أحمد، وكلام المخرج يشعر بأنه لم يقف عليه عند الدارقطني.","vol":"1","page":150},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٣ - ٢٨٤):\n(قد رُوي أن عليًا قال:<span data-type=\"title\" id=toc-136> إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخُطّاب </span>يعني: الزوج الثاني. فقال عمر:<span data-type=\"title\" id=toc-137> ردوا الجهالات إلى السنة</span>، ورجع إلى قول علي) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٧/٢٠٤):\n٢١٢٦ - (لم أره هكذا، والشطر الأول منه قد صحّ عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله..) إلخ.\n\nقال مقيّدُه:\nقول عمر ﵁: \" ردوا الجهالات إلى السنة \" رواه سعيد بن منصور في \" سننه \" (٣/١/٣٥٥) قال: نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: \" ردوا الجهالات إلى السنة \".\nورواه البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٧/٤٤٢) من طريق أسباط بن محمد ثنا أشعث عن الشعبي عن عمر فذكره في خبر.\nوإسناده الأول صحيح إلى مسروق، ومسروق عن عمر منقطع.\nوإسناد الثاني ضعيف لضعف أشعث وهو ابن سوّار، مع إرساله.","vol":"1","page":151},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٧):\n(وعن سعيد بن المسيب قال:<span data-type=\"title\" id=toc-138> تُوُفِّي أزواج نساؤهم حاجّات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن</span>. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٧/٢٠٧- ٢٠٨):\n٢١٣٢ - (أخرجه مالك: (٢/٥٩١ / ٨٨)، وعنه البيهقي: (٧/٤٣٥) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: \" أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج \".\nقلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سماع سعيد من عمر) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nاللفظ الذي ساقه المصنف عند سعيد بن منصور في \" سننه \": (٣/١/٣٥٨/١٣٤٣) .\nوروى عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٥) عن مجاهد عن سعيد قريبًا منه.\nوأخرجه عبد الرزاق: (٧/٣٣) وابن أبي شيبة: (٤/١/٣٦٦)، عن مجاهد عن عمر نحوه.\nوأخرج سعيد: ٠رقم ١٣٤٤) عن عطاء عن عمر نحوه.","vol":"1","page":152},{"text":"قال المصنف (٢/٢٨٩):\n(لأن عمر ﵁ أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال:<span data-type=\"title\" id=toc-139> ما كنت لذلك بخليق) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٢١٥):\n٢١٤٠ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\n\nقال مقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه ابن أبي شيبة في \" المصنف\" (٤/٢٢٨)، ٣٧٨) ومن طريقه البيهقي: (١٠/٣٦٣) من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير فذكره.\nوقد سبق تخريجه والكلام عليه.","vol":"1","page":153},{"text":"قال المصنف (٢/٢٩٠):\n(قال [أحمد]: ألا تسمع قول ابن مسعود: \"<span data-type=\"title\" id=toc-140> إن النطفة أربعون يومًا، ثم علقة أربعون يومًا، ثم مضغة بعد ذلك \"، فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة، وهي لحمة، فيتبين حينئذ) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٧/٢١٦):\n٢١٤٣ - (لم أقف عليه موقوفًا، وهو معروف مرفوعًا من حديث ابن مسعود) انتهى.\n\nقال مُقيدُه:\nأخرج ابن جرير في \" تفسيره \": (٦/١٦٧، ط شاكر) عن ابن مسعود قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين، ثم تكون علقة أربعين يومًا، ثم تكون مضغة أربعين يومًا.. الأثر.\nوقوله: \" فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ\" الظاهر أنه من كلام أحمد، إذ السياق يقتضيه.","vol":"1","page":154},{"text":"قال المصنف (٢/٣١١):\n(قد قضى أبو بكر على عمر ﵄ أن<span data-type=\"title\" id=toc-142> يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء، وعمر بالمدينة</span>، قاله أحمد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٢٤٥):\n٢١٨٩ - (لم أقف الآن على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه مالك في \" الموطأ \" (٢/٧٦٧ - ٧٦٨) قال: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم أنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه قال: فما راجعه عمر الكلام.\nقلت: وإسناده مرسل، ورواه البيهقي (٨/٥) من طريق مالك، ورواه من طريق يحيى بن سعيد عبد الرزاق في \" المصنف \": (٧/١٥٥)، وابن أبي شيبة (٥/٢٣٨) وسعيد بن منصور (٣/٢/١٣٩/٢٢٦٩) وغيرهم.\nوقد رُوي عن عدة من التابعين بذكر الجدة، وقد روى البيهقي: (٨/٥) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى","vol":"1","page":155},{"text":"قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون قضى أبو بكر على عمر بن الخطاب ﵄ لجدة ابنه عاصم بن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة.\nتنبيه: ذكر المخرج رواية مالك هذه عند تخريج قضاء أبي بكر بعاصم لأمه، وقد عزاه لابن أبي شيبة أيضًا والرواية بذكر الجدة هي التي عند مالك كما تبين لك، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":156},{"text":"قال المصنف (٢/٣٢٣):\n(رُوي عن عمر أنه كان يومًا يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاءه حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه، وقال:<span data-type=\"title\" id=toc-144> إن عاد فعد</span>. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٧/٢٧٤ - ٢٧٥)\n٢٢١٧ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه سعيد في \" سننه \" عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلًا.\nذكر إسناد سعيد الموفق في \" المغني \": (٨/٣٣٢) .","vol":"1","page":157},{"text":"قال المصنف (٢/٣٢٤):\n(لأن الحسن ﵁<span data-type=\"title\" id=toc-145> قتل ابن ملجم، وفي الورثة صغار </span>فلم ينكر (١) وقيل: قتله لكفره، وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٢٧٦):\n٢٢١٩ - (لم أره) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nقال ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٩/٣٦٨): حدثنا ابن مهدي عن حسن عن زيد القباني عن بعض أهله أن الحسن بن علي قتل ابن ملجم الذي قتل عليًا، وله ولد صغار.\nوذكر البيهقي:٠٨/٥٨) عن الشافعي قال: قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي ﵄ قتل ابن ملجم بعلي ﵁. قال أبو يوسف: وكان لعلي ﵁ أولاد صغار.\nوروى ابن جرير في \" تهذيب الآثار\" (مسند علي، ٧٦ـ ٧٧) خبرًا عن علي فيه: \" انظر ياحسن إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة لا تمثل بالرجل فلما قبض علي رضوان الله عليه بعث الحسن إلى ابن ملجم\".\n_________\n(١) ذكر ذلك ابن قدامة في \" المغني \" (٧/٧٣٩) ط المنار الثالثة.","vol":"1","page":158},{"text":"ورواه الطبراني في \" المعجم الكبير \" (١/٥٨) في خبر طويل، قال الهيثمي في \" مجمع الزوائد\" (٩/١٤٥):\n(رواه الطبراني، وهو مرسل، وإسناده حسن) انتهى.\nوقال في (٦/٢٤٩): (إسناده منقطع) انتهى.\nورواه ابن سعد في \" الطبقات \" (٣/٣٩ - ٤٠) قال: أخبرنا أسباط ابن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: دخلت على الحسن فذكر خبرًا في قتل الحسن ابن ملجم، وفيه (والعباس بن علي يومئذ صغير فلم يستأذن به بلوغه) .\nقال ابن جرير في \" تهذيب الآثار\" (ص٧١ من مسند علي) (أهل السير لا تدافع بينهم أن عليًا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصًا، ونهى عن أن يمثل به) انتهى.\nقلت: وكذلك لا تدافع بينهم أن الذي قتله الحسن بن علي فهو ولي علي، وكان للحسن إذا ذاك إخوة صغار، هذا مجمع عليه بين أهل العلم، لا أعلم فيه خلافًا.\nوقول المصنف: وقيل: قتله لكفره: وقيل: لسعيه في الأرض بالفساد. هذه حكاية لأقوال الفقهاء واختلافهم، والصحيح أنه قتله قصاصًا. والله الموفق.","vol":"1","page":159},{"text":"قال المصنف (٢/٣٣٥):\n(رُوي عن علي ﵁ في مسألة القارصة والقامصة والواقصة. قال الشعبي: وذلك أن<span data-type=\"title\" id=toc-147> ثلاث جوار اجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى</span>، وقرصت الثالثة المركوبة، فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فماتت، فرفعت إلى علي، فقضى بالدية أثلاثًا على عواقلهن، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٧/٣٠٠)\n٢٢٤٠ - ولم يتكلم عليه.\nوقد روى أبو عبيد في \" غريب الحديث \" (١/٩٦) ومن طريقه البيهقي في \" السنن الكبرى \" (٨/١١٢) عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن علي ﵁ أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية ثلاثًا.\nقال ابن أبي زائدة - وهو شيخ أبي عبيد: وتفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة، فوقصت عنقها، فجعل علي ﵁ على القارصة ثلث الدية وعلى القامصة الثلث وأسقط الثلث، يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.","vol":"1","page":160},{"text":"قلت: وإسناده ضعيف، مجالد بن سعيد ضعيف عندهم، وقال الحفاظ في \" التقريب \": \" ليس بالقوي \" وهذا اعتماد منه لقول النسائي والأكثرون على خلافه، وقد تقدم الكلام على مجالد.","vol":"1","page":161},{"text":"قال المصنف (٢/٣٣٧ - ٣٣٨):\n(رُوي أن عمر<span data-type=\"title\" id=toc-148> بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها</span>، فقالت: يا وليها، مالها ولعمر، فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدًا، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي ﷺ فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء إنما أنت وال ومؤدب.\nوصمت علي، فأقبل عليه عمر، فقال: ماتقول يا أبا الحسن. فقال:<span data-type=\"title\" id=toc-149> إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك، لأنك أفزعتها فألقته</span>. فقال عمر:<span data-type=\"title\" id=toc-150> أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٠١):\n٢٢٤١ - (لم أره) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرأيته في \" المصنف \" لعبد الرزاق: (٩/٤٥٨ - ٤٥٩) ومن طريقه رواه ابن حزم: (١١/٢٤) عن معمر عن مطر الوراق وغيره عن الحسن قال: أرسل عمر إلى امرأة مغيبة ... فذكره. وإسناده مرسل، ومطر الوراق في حفظه سوء لكنه هنا مقرون بغيره.","vol":"1","page":162},{"text":"قال المصنف (٢/٣٤٢):\n(روى ابن أبي نجيح أن<span data-type=\"title\" id=toc-151> امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣١٠):\n٢٢٥٨ - (صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣٢/٢) والبيهقي: (٨/٧١) من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه.\n\" أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية \".\nهذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي: \" أن رجلًا وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى فيها عثمان ﵁ بدية وثلث \") انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nأقرب إلى اللفظ الذي أورده المصنف مارواه عبد الرزاق: (٩/٢٩٨) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسًا في الموسم، فكسر ضلعًا من أضلاعها فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية.\nوقال عبد الله بن أحمد في \" المسائل \" (ص٤٢٣) (قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت في الحرم، فى فيها عثمان بدية وثلث دية، ثمانية آلاف) .","vol":"1","page":163},{"text":"قال المصنف (٢/٣٤٢):\n(عن ابن عمر أنه قال:<span data-type=\"title\" id=toc-152> من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣١٠):\n٢٢٥٩ - (لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي: (٨/٧١) من طريق ليث عن مجاهد أن عمر بن الخطاب ... إلخ) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرأيته عن ابن عمر كما أورده المصنف، رواه الفاكهي في \" أخبار مكة \" (٣/٣٥٥) قال:\nحدثنا حسين قال أنا المعتمر بن سليمان قال: ثنا ليث عن مجاهد عن ابن عمر ﵄ قال: إذا قتل الرجل المحرم أوفي الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث.\nوليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث.\nوكأن الاختلاف منه، فإن معمرًا رواه عن ليث عن مجاهد عن عمر كما رواه عبد الرزاق: (٩/٣٠١) والبيهقي.\nورواه معتمر عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر.\nواضطراب ليث علة أخرى، لأن مثله لا يحتمل أن يكون عنده عن عمر وابنه. والله أعلم.","vol":"1","page":164},{"text":"قال المصنف (٢/٣٤٨):\n(رُوي أن<span data-type=\"title\" id=toc-153> عثمان قضى به - يعني بثلث الدية - فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث</span>. قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه) اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٢٣):\n٢٢٨٢ - (لم أره) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرأيته، رواه عبد الرزاق: (١٠/٢٤، ٢٥) وابن أبي شيبة (٩/٣٣٨) ومن طريقه ابن حزم: (١٠/٤٥٩، ط منيرية) من طرق عن سعيد بن المسيب به.\nوهو عندهم في قصة، وإحدى روايات عبد الرزاق مختصرة قال فيها: عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية.\nقلت: وهذا إسناد صحيح.","vol":"1","page":165},{"text":"قال المصنف (٢/٣٤٩ - ٣٥٠):\n(قال مكحول: قضى رسول الله ﷺ<span data-type=\"title\" id=toc-154> في الموضحة بخمس من الإبل، ولم يقض فيما دونها </span>قاله في \" الكافي\") اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٢٤):\n٢٢٨٣ - (ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٣/٢) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: \" أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة فصاعدًا، فجعل في الموضحة خمسًا من الإبل \".\nإلى أن قال:\nومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول: \" ولم يقض فيما دونها \" وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز.\nوقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلًا نحو لفظ الكتاب وفيه الزيادة، فقال الحافظ في \" التلخيص \" (٤/٢٦): رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به، وأتم منه.\nكذا قال: ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرواه ابن أبي شيبة) ٩/١٤١) عن مكحول بالزيادة ولفظها: \" ولم يقض فيما سوى ذلك \" كما هي في رواية عمر بن عبد العزيز، ومنه يعلم صحة تخريج الحافظ للحديث.","vol":"1","page":166},{"text":"قال المصنف (٢/٣٥٢):\n(رُويَ عن علي وزيد بن ثابت:<span data-type=\"title\" id=toc-155> في الشعر الدية) </span>اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٢٩):\n٢٢٩٥ - (ضعيف. قال ابن المنذر: في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: روينا عن علي وزيد بن ثابت ﵄ أنهما قالا: فيه الدية.\nقال: ولا يثبت عن علي وزيد مارُوي عنهما) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nلم يخرج العلامة الألباني مارُوي عن علي وزيد ﵄، كأنه لم يجد مارُوي عنهما فلذا اكتفى بما نقل عن ابن المنذر.\nوقد وقفت عليهما:\nفأما عن علي: فرواه عبد الرزاق في \" مصنفه \" (٩/٣١٩)، وابن أبي شيبة في \" مصنفه \" (٩/١٦٣)، وابن حزم في \" المحلى \" (١٠/٤٣٣، ط منير) من طريق منهال بن خليفة عن سلمة بن ثمام الشقري، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه علي بالدية.\nهذا لفظ ابن أبي شيبة، ووقع في \" مصنف \" عبد الرزاق: ثميم بن سلمة، بدل سلمة بن ثمام.","vol":"1","page":167},{"text":"قلت: وإسناده ضعيف، لضعف منهال بن خليفة، والأختلاف في اسم شيخه هل هو ثميم بن سلمة أم سلمة بن ثمام مرده إليه في ظاهر الأمر لأن الرواة عن منهال ثقات، فالأشبه أن الاختلاف منه، وثميم بن سلمة من ثقات الكوفيين معروف له حديث إلى الكثرة ماهو، وأما سلمة ابن ثمام فدونه وهو قليل الحديث.\nوأما مارُوي عن زيد بن ثابت:\nفرواه ابن أبي شيبة (٩/١٦٣) وسعيد بن منصور في \" سننه \" ومن طريقه البيهقي في \" الكبرى \" (٨/٩٨) وابن حزم في \" المحلى \" (١٠/٤٣٣) من طريق أبي معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت، قال: في الشعر الدية، إذا لم ينبت.\nقال البيهقي: هذا منقطع، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.\nوقال ابن حزم: جاء ههنا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت مالا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف.\nوقال في موضع آخر (١٠/٤٥٤) عند الكلام على دية الترقوة:\n(وأما الرواية عن زيد فواهية، لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ثم عن مكحول عن زيد، ومكحول لم يدرك زيدًا) انتهى.","vol":"1","page":168},{"text":"قال المصنف (٢/٣٥٥):\n(رُويَ عن عمر ﵁ أنه قضى في الدية أن<span data-type=\"title\" id=toc-156> لا تحمل منها العاقلة شيئًا حتى تبلغ عقل المأمومة) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٣٧):\n٢٣٠٧ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مقيّدُه:\nذكر ابن حزم في \" المحلى \" (١١/٥١) إسنادًا له عن ابن وهب، قال ابن وهب: أخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالًا من علمائنا يقولون قضى عمر ابن الخطاب في الدية أن لا يحمل منها شيئ على العاقلة حتى تبلغ ثلث الدية، فإنها على العاقلة عقل المأمومة.","vol":"1","page":169},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦١):\n(رُويَ عن عمر وعلي أنهما قالا:<span data-type=\"title\" id=toc-158> لا حد إلا على من علمه) </span>اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٤٢):\n٢٣١٤ - (ضعيف عن عمر وعثمان، ولم أقف عليه عن علي.\nقال الشافعي (١٤٩٥) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: \" فذكر قصة وفيها الشاهد \".\nومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (٨/٢٣٨) .\nقلت: وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه بنحوه عن علي، وهو صحيح عن عمر وعثمان كما سيأتي.\nفأما الرواية عن عمر وعثمان: فالقصة التي أوردها المخرج رواها عبد الرزاق في \" مصنفه \" (٧/٣٠٤) قال: عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال: فذكر القصة والشاهد كما أوردها المخرج.\nوروها عبد الرزاق (٧/٤٠٤) من طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب.. فذكره.","vol":"1","page":170},{"text":"وهذه أسانيد صحيحة، ومسلم بن خالد شيخ الشافعي الذي أعل به الأثر توبع كما ترى، تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج، وابن جريج صرح بالتحديث، وقد تابعه أيضًا معمر بن راشد، فهو ثابت عن عمر وعثمان بلا ريب.\nوأما عن علي: فقد روى عبد الرزاق في \" مصنفه\" (٧/٤٠٥) وابن أبي شيبة (١٠/١٦) والبيهقي (٨/٢٤١) عن الثوري عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنا بجاريتي فقال: صدقت هي ومالها حل لي.\nقال: اذهب ولا تعد. كأنه درأ عنه بالجهالة.\nهذا لفظ عبد الرزاق، وإسناده ضعيف.\nوقد رواه أبو يوسف القاضي في \" الخراج \" (ص١٠٨) قال: حدثنا المغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي ﵁ أن رجلًا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحدّ.","vol":"1","page":171},{"text":"قال المصنف (٢/٣٦٢):\n(وقال [ﷺ] في سارق أُتي به:<span data-type=\"title\" id=toc-159> اذهبوا به فاقطعوه) </span>اهـ.\n\nقال مُخرّجُه (٧/٣٥٩):\n٢٣٢٣ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، من حديث أبي أُمية المخزومي، وأبي هريرة ﵄.\nأما حديث أبي أُمية: فرواه النسائي في \" سننه الصغرى \" (٨/٦٧)، ومن طريقه الدولابي في \" الكنى \" (١/١٤) قال النسائي: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أُمية المخزومي أن رسول الله ﷺ أُتي بلص اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله ﷺ: \" ماأخالك سرقت \" قال: بلى قال: \" اذهبوا به فاقطعوه \" الحديث.\nورواه أبو داوة (٤/٥٤٣) وابن ماجه (٢٥٩٧) وغيرهما من حديث حماد بن سلمة به، لكن ليس فيه موضع الشاهد.\nوفي إسناده أبو المنذر مولى أبي ذر لا يُعرف حاله، وباقي الإسناد ثقات معروفون حفاظ.\nولذا قال الخطابي في \" معالم السنن \" (٣/٣٠١):","vol":"1","page":172},{"text":"(في إسناد هذا الحديث مقال) انتهى.\nوأما حديث أبي هريرة.\nفرُوي موصولًا، ورُوي مرسلًا دون ذكر أبي هريرة:\nفأما الموصول:\nفرواه الدارقطني في \" سننه \" (٣/١٠٢)، والحاكم في \" المستدرك \" (٤/٣٨١)، والبيهقي في \" السنن الكبرى \" (٨/٢٧٦) ورواه الطحاوبي في \" شرح المعاني \" (٣/١٦٨، ط الأنوار) من طرق عن الدراوردي أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أُتي بسارق سرق شملة فقالوا: يارسول الله إن هذا قد سرق.\nفقال رسول الله ﷺ \" اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه \".\nورجال إسناده ثقات، إلا أن الدراوردي عنده أوهام، وقد خولف فرواه غيره مرسلًا.\nفخاله سفيان الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي ﷺ.\nأخرجه أبو داود في \" المراسيل \" (ص٢٠٤) وعبد الرزاق في \" المصنف \" (١٠/٢٢٥) وابن أبي شيبة (١٠/٣٠) والدارقطني: (٣/١٠٣) .\nوخالفه ابن عيينة عن يزيد عن ابن ثوبان به، رواه ابن أبي شيبة: (١٠/٣١) .","vol":"1","page":173},{"text":"وخالفه ابن جريج عن يزيد عن ابن ثوبان به نحوه أخرجه عبد الرزاق (١٠/٢٢٥) .\nوخالفه إسماعيل بن جعفر فرواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان مرسلًا أخرجه أبو عبيد في \" غريب الحديث\" (٢/٢٥٨) .\nقلت: فهؤلاء أربعة من الحفاظ: الثوري، وابن عيينة، وابن جريج، وإسماعيل بن جعفر الزرقي، وكلهم أثبات خالفوا الدراوردي في وصله، فالحكم لهم، والصحيح أنه مرسل، ومن صحح وصله فقد غلط.\nولذا قال الحافظ في \" التلخيص الحبير\" (٤/٦٦) (ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله) انتهى.\nوقال البيهقي في \" معرفة السنن والآثار\" (١٢ / ٤٢٠) (وأرسله أيضًا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن خصيفة، وهو المحفوظ) انتهى.","vol":"1","page":174},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧١):\n(عن علي وابن عباس:<span data-type=\"title\" id=toc-161> إذا كان في الحد لعل وعسى فهو معطل) </span>انتهى.\n\nقال مقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٨/٣١)\n٢٣٦٣ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nفأما أثر علي: فرواه عبد الرزاق في \" المصنف \" (٧/٤٢٥) قال: عن إبراهيم بن محمد عن صاحب له عن الضحاك بن مزاحم عن علي قال: (إذا بلغ في الحدود لعل وعسى فالحد معطل) .\nقلت: هذا إسناد ضعيف جدًا، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى متروك، وكثيرًا ما يروي عنه عبد الرزاق في المصنف، وصاحبه مجهول.\nوأما أثر ابن عباس: فينظر.","vol":"1","page":175},{"text":"قال المصنف (٢/٣٧٩):\n(ثبت عن عمر أنه قال:<span data-type=\"title\" id=toc-162> لا حد إلا على من علمه) </span>اهـ.\n\nقال مُخرّجُه: (٨/٤٩):\n٢٣٨٣ - (ضعيف. وتقدم (٢٣١٤) بيان علته هناك، وتثبيت المصنف إياه مما لا وجه له) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nبل هو صحيح، وتثبيت المصنف له وجيه إذ رُوي بإسناد صحيح كما تقدم (ص١٧٠ - ١٧١) . وتضعيف المخرج له بناء على الطريق التي وقفت عليها وفيها راو ضعيف، وفاتته الروايات الصحيحة فطالعها فيما مضى.","vol":"1","page":176},{"text":"قال المصنف (٢/٣٨٠):\n(وعن ابن عمر في العصير:<span data-type=\"title\" id=toc-163> اشربه ما لم يأخذه شيطانه، قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: ثلاثة</span>. حكاه أحمد وغيره) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٥٠) .\n٢٣٨٧ - (لم أقف عليه عن ابن عمر) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه عبد الرزاق في \" المصنف \" (٩/٢١٧) عن الثوري وابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٨/١٣٨) عن أبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر فذكره.\nقلت: هذا إسناد صحيح، وعنعنة الأعمش لا تضيره فراوياه أبو معاوية والثوري. والله الموفق.","vol":"1","page":177},{"text":"قال المصنف (٢/٣٨٢):\n(روى سعيد بن المسيب عن عمر في<span data-type=\"title\" id=toc-164> أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطًا </span>رواه الأثرم، واحتج به أحمد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٥٦):\n٢٣٩٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nروى عبد الرزاق في \" المصنف \" (٧/٣٥٨) عن ابن جريج، قال: رفع إلى عمر بن الخطاب أن رجلًا وقع على جارية له فيها شرك فأصابها فجلده عمر مائة سوطًا إلا سوطًا.\nوأما رواية سعيد عن عمر فتنظر.","vol":"1","page":178},{"text":"قال المصنف (٢/٣٨٨):\n(لقول عائشة ﵂:<span data-type=\"title\" id=toc-165> سارق أمواتنا كسارق أحيائنا) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٧٤):\n٢٤١٦ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مقيدُه:\nوقفت عليه، رواه البيهقي في \" معرفة السنن والآثار \" (١٢/٤٠٩) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.\nوسويد ضعيف، وأورده من رواية البيهقي الزيلعي في \" نصب الراية \" (٣/٣٦٧) .\nوقال الحافظ في \" التلخيص الحبير \" (٤/٧٠) (الدارقطني من حديث عمرة عنها) انتهى.","vol":"1","page":179},{"text":"قال المصنف (٢/٣٩٢):\n(وعن سعيد المقبري قال: حضرت علي بن أبي طالب أُتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ماترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين. قال:<span data-type=\"title\" id=toc-166> قتلته إذاّ، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام</span>؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم لحاجته؟\nفرده إلى السجن أيامًا، ثم أخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم الأول، وقال لهم مثل ما قال أولًا. فجلده جلدًا شديدًا، ثم أرسله. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٩٠):\n٢٤٣٧ - (لم أقف على سنده إلى المقبري، وقد توبع.. إلخ) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت على سند سعيد، قال في \" سننه \":\nحدثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه به.\nساق إسناد الموفق في \" المغ ني \" (٨/٢٦٥) وابن عبد الهادي في \" التنقيح \" (٢٨١ / ٢ نسخة أحمد الثالث) والزيلعي في \" نصب الراية \" (٣/٣٧٥) ناقلًا عن \" التنقيح \".","vol":"1","page":180},{"text":"قال المصنف (٢/٣٩٤):\n(وحكي عن ابن عمر أنها<span data-type=\"title\" id=toc-167> نزلت في المرتدين) </span>انتهى.\n\nقال مُخرجُه (٨/٩٣):\n٢٤٤١ - (لم أقف على سنده ... والمعروف عن ابن عمر أنها نزلت في العرنيين) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوالعرنيون هم المرتدون، كما صرح به في حديث ابن عمر الذي ساقه المخرج فقال:\n(أخرج أبو داود (٤٣٦٩) والنسائي (٢/١٦٨) من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عنه: أن أناسًا أغاروا على إبل النبي ﷺ فاستاقوها، وارتدوا عن الإسلام ... ونزلت فيهم آية المحاربة ...) انتهى.","vol":"1","page":181},{"text":"قال المصنف (٢/٣٩٤ - ٣٩٥):\n(روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال:<span data-type=\"title\" id=toc-168> وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه</span>، فنزل جبريل ﵇ بالحد منهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٩٤):\n٢٤٤٤ - (لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في \" الدر\" ولا في غيره) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه أبو يوسف القاضي في كتاب \" الخراج \" (ص١٠٨، ط بولاق) قال القاضي أبو يوسف:\n(إذا قتل ولم يأخذ المال قلت: وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس) انتهى.\nقلت: وهذا إسناد ضعيف.\nقال في \" التلخيص \" (٤/٧٢) (رواه أحمد بن حنبل في \" تفسيره\".","vol":"1","page":182},{"text":"تنبيه: تابع المصنف صاحب \" الشرح الكبير \" في عزوه لأبي داود، وأما شيخه الموفق ابن قدامة فقد دون عزو، ثم قال في \" المغني \": _٨/٢٩٠) (وقيل: إنه رواه أبو داود) انتهى.","vol":"1","page":183},{"text":"قال المصنف (٢/٤٠٠):\n(لأن عليًا ﵁ قال:<span data-type=\"title\" id=toc-169> إياكم وصاحب البرنس</span>، يعني: محمد بن طلحة السجاد) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٨/١١٣)\n٢٤٦٠ - وجعله غفلًا من التخريج.\nوقد رواه الحاكم في \" المستدرك \" (٣/٣٧٥) من طريق الحسين ابن الفرج: ثنا محمد بن عمر: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن أبيه كان هو ومحمد بن طلحة مع علي بن أبي طالب ﵄ ونهى علي عن قتله، وقال: من رأى صاحب البرنس الأسود فلا يقتله.\nقلت: هذا إسناد واه، الحسين بن فرج متروك، وكذبه بعضهم وشيخه هو الواقدي، ومحمد بن الضحاك لا تعرف حاله.\nورواه عمر بن شبة في كتاب \" الجمل\" بلفظ: \" لا تقتلوا صاحب العمامة السوداء \" ذكره في \" الفتح \" (٨/٥٥٤) .\nوقود ذكره ابن عبد البر في \" الاستيعاب \" (٣/١٣٧٢) وابن الأثير في \" أسد الغابة \" (٥/٩٨، ط الشعب) بلفظ الكتاب، ولم يسنداه.","vol":"1","page":184},{"text":"قال المصنف (٢/٤٠١):\n(لقول مروان: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل:<span data-type=\"title\" id=toc-170> لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ومن أغلف بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن</span>. رواه سعيد) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١١٣):\n٢٤٦١ - (ضعيف. أخرجه البيهقي: (٨/١٨١) من طريق الشافعي وأظنه عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال:\n(دخلت على مروان بن الحكم فقال: مارأيت أحدًا أكرم غلبة من أبيك، ماهو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه: لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح) .\nقال الشافعي ﵀: ذكرت هذا الحديث للدراوردي فقال: ما أحفظه، تعجب لحفظه، هكذا ذكره جعفر بهذا الإسناد. قال الدراوردي: أخبرنا جعفر عن أبيه أن عليًا ﵁ كان لا يأخذ سلبًا، وأنه كان يباشر القتال بنفسه، وأنه كان لا يذفف على جريح، ولايقتل مدبرًا.\nقلت: وإسناده ضعيف من الوجهين.\nالأول: موصول فيه إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك.\nوالآخر: مرسل، رجاله ثقات) انتهى.","vol":"1","page":185},{"text":"قال مقيّدُه:\nلم يقف المخرج على سند سعيد، فقد رواه في \" سننه \": (٣/٢٣٨٩ - ٣٩٠) قال: نا عبد العزيز ابن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أن مروان ... فساق الخبر وفيه: (فصرخ صارخ لعلي: لا يقتل مدبر، ولا يذفف على جريح ... ألخ) .\nقلت: وهذا إسناد موصول صحيح، وعبد العزيز هو الدراوردي، وقد وصله في هذه الرواية المطولة وليست بمرسلة.\nوقد رُوي مختصرًا مرسلًا كما ذكر المخرج رواية الشافعي، وقد رواه سعيد (٣/٢/٣٩٠) عن الدراوردي كذلك، وتابع الدراوردي: حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه مرسلًا، رواه ابن أبي شيبة: (١٥/٢٨٠ - ٢٨١) والبيهقي: (١٨/١٨١) .\nوتابعه ابن جريج قال: أخبرني جعفر عن أبيه فذكره، رواه عبد الرزاق (١٠/١٢٣ - ١٢٤) وعنه ابن حزم: (١١/١٠١) .\nلكن هذه الرواية مختصرة، فلا تعل الطريق الموصولة.\nوللأثر طرق عن علي:\nمنها مارواه ابن سعد في \" الطبقات \" (٥/٩٢ - ٩٣) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر الثوري قال: سمعت محمد بن الحنفية يقول ... قال علي: لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرًا ...\nقلت: إسناده جيد حسن.","vol":"1","page":186},{"text":"وله شاهد رواه ابن سعد في \" الطبقات \" (٧/٤١١) قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا ميمون يعني ابن مهران عن أبي أُمامة قال: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون مُوَلّيًا، ولا يسلبون قتيلًا.","vol":"1","page":187},{"text":"قال المصنف (٢/٤٠٧):\n(لأن عليًا ﵁<span data-type=\"title\" id=toc-171> أسلم وهو ابن ثمان سنين</span>. رواه البخاري في \" تاريخه \" انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١٣٢):\n٢٤٧٨ - (لم أقف على إسناده) انتهى. ثم أطال في تخريجه من غير تاريخ البخاري مما أفاد به.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه البخاري معلقًا في ترجمة علي بن أبي طالب من \" التاريخ \": (٣/٢/٢٥٩) قال:\n(قال يحيى بن بكير عن ليث عن أبي الأسود عن عروة قال: أسلم علي ﵁ وهو ابن ثمان سنين) انتهى.","vol":"1","page":188},{"text":"قال المصنف (٢/٤١٤ - ٤١٥):\n(وقال ابو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ<span data-type=\"title\" id=toc-173> لأن يهدى إلى أحدثنا ضب أحب إليه من دجاجة) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١٤٧):\n٢٤٩٧ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه عبد الرزاق في \" المصنف \" (٤/٥١٢) عن معمر، وابن جرير في \" تهذيب الآثار \" (١/١٧٥، مسند عمر) من طريق سفيان كلاهما عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: سمعته يقول: كنا معشر أصحاب محمد ﷺ لأن يهدى إلى أحدنا ضب مشوي أحب إلينا من دجاجة. هذا لفظ عبد الرزاق.\nقلت: هذا إسناد واه، أبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين متروك الحديث ضعيف جدًا، وقد قال ابن حبان في \" المجروحين \" (٢/١٧٧): (كان رافضيًا، يروي عن أبي سعيد ماليس من حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) انتهى.\nثم نقل ابن حبان بإسناد صحيح عن الإمام أحمد أنه قال: أبو هارون العبدي متروك.\nوروى ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٨/٢٧٢) وابن جرير في \" تهذيب الآثار\" (١/١٧١، مسند عمر) من طريق وكيع عن شعبة عن","vol":"1","page":189},{"text":"قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر:\n\" لضب أحب إليّ من دجاجة \".\nورواه ابن جرير أيضًا من طريقين أخريين عن شعبة به نحوه، وهذا إسناد رجاله ثقات أثبات معروفون، إلا أن سعيد بن المسب اختلف في سماعه من عمر، ومراسيله مقبولة عند جمع من أهل العلم، وقتادة مدلس وقد ضعف أحاديثه عن سعيد بن المديني قال إسماعيل القاضي في \" أحكام القرآن \".\n(سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا، وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال) انتهى نقله من \" التهذيب \".","vol":"1","page":190},{"text":"قال المصنف (٢/٤١٧):\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>(كره النبي ﷺ أكل الغدة) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٨/١٥٢)\n٢٥٠٨ - ولم يتكلم عليه بشيء.\nوقد رواه أبو داود في \" المراسيل \" (رقم ٤٦٥)، وعبد الرزاق في \" المصنف \" (٤/٥٣٥) والبيهقي في \" السنن الكبرى \" (١٠/٧) من طرق عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد:\nأن النبي ﷺ كره من الشاة سبعًا: المثانة والمرارة والغدة والذكر والحياء والنثيين لفظ أبي داود، وزاد عبد الرزاق \" الدم \".\nوفي إسناده علتان: الإرسال، وجهالة واصل، نقل ابن الأعرابي في \" معجمه \" عن الإمام أحمد أنه قال: واصل مجهول، ماروى عنه غير الأوزاعي. انتهى.\nوقال البيهقي: منقطع.\nوانظر: \" مسائل عبد الله \" (ص٢٧٢، ط المكتب) .\nوقد روى الحديث عمر بن موسى بن وجيه عن واصل عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعًا. أخرجه ابن عدي في \" الكامل \" (٥/١٦٧٢)، والبيهقي: (١٠/٨) وغيرهما، وعمر بن موسى متروك الحديث، وقال ابن عدي في آخر ترجمته من \" الكامل \" (هو بين الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا) انتهى.","vol":"1","page":191},{"text":"وفي \" الأوسط \" للطبراني عن عبد الله بن محمد مثل مرسل مجاهد قال الهيثمي في \" مجمع الزوائد \" (٥/٣٦):\n(فيه يحيى الحماني وهو ضعيف) انتهى.\nقلت: ويحيى هذا مع حفظه كان يسرق الأحاديث وربما ركب الأسانيد بنفسه فاتهم بالكذب.","vol":"1","page":192},{"text":"قال المصنف (٢/٤١٩):\n(لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة ف<span data-type=\"title\" id=toc-175>كانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١٥٧- ١٥٨):\n٢٥١٦ - (لم أقف عليه، ولا عرفت أبا زينب هذا) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرواه ابن سعد في \" الطبقات \" (٧/١٣٠)، وابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٦/٨٥) عن شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا زينب وك ان قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكرة وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار.\nوهذا لفظ ابن سعد، وأما عند ابن أبي شيبة فقال: سافرت في جيش مع أبي بكرة.. إلخ.\nقلت: أبو زينب على ماقال عاصم تابعي والأثر له شواهد كثيرة، انظرها في \" الإرواء \" وغيره.","vol":"1","page":193},{"text":"قال المصنف (٢/٤٢٠):\n(قال ابن عباس:<span data-type=\"title\" id=toc-176> إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١٦٠):\n٢٥٢٠ - (لم أقف على سنده) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nروى ابن أبي شيبة في \" المصنف \" (٦/٨٨) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا تحمل.","vol":"1","page":194},{"text":"قال المصنف (٢/٤٢٣):\n(رُويَ عن عمر أنه نادى<span data-type=\"title\" id=toc-177> إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر </span>أخرجه سعيد، ورواه الدارقطني مرفوعًا بنحوه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٨/١٦٦):\n٢٥٣٠ - ولم يتكلم عليه.\nوقد رواه عن عمر عبد الرزاق في \" المصنف \" (٤/٤٩٥) ومن طريقه ابن حزم (٧/٣٩٨) قال عبد الرزاق:\nأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفي عن أبيه قال: قال عمر: الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر، وذر الأنفس حتى تزهق.\nورواه البيهقي (٩/٢٧٨) عن يحيى عن فرافصة الحنفي به نحوه.\nورواه وكيع في \" مصنفه \" ومن طريقه ابن حزم (٧/٤٤٤) نا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن المعرور عن ابن الفرافصة عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أمر مناديًا فنادى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، وأقروا الأنفس حتى تزهق.\nقلت: وإسناده ضعيف، يحيى مدلس، والمعرور هو الكلبي مستور وكذا من فوقه، وقد ذكرهم ابن حبان في \" الثقات \".\nوأما المرفوع: فرواه الدارقطني في \" سننه \" (٤/٢٨٣) من طريق سعيد بن سلام العطار: نا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد","vol":"1","page":195},{"text":"بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال.\nقلت: هذا موضوع، سعيد بن سلام العطار متهم بالوضع، قال الحافظ ابن عبد الهادي في \" تنقيح التحقيق \" (هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدارقطني: يحدث بالأباطيل متروك) نقله عن الحافظ ابن عبد الهادي الزيلعي في \" نصب الراية \" (٤/١٨٥) .","vol":"1","page":196},{"text":"قال المصنف (٢/٤٢٣ - ٤٢٤) .\n(قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأركها فذبحها بحجر قال:<span data-type=\"title\" id=toc-178> يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١٦٧):\n٢٥٣٣ - (لم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nوقفت عليه، رواه عبد الرزاق في \" مصنفه \" (٤/٤٩٤) عن ابن عيينة.\nورواه سعيد بن منصور في \" سننه \" ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \" (٧/٤٥٨ - ٤٥٩) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن ركين بن ربيع عن أبي طلحة به.\nقلت: رجاله ثقات إلا أن أبا طلحة لم أر من وثقه غير ابن حبان. وقد روى له أبو داود حديثًا في البناء وذمه، فينظر كلام الأئمة عليه.","vol":"1","page":197},{"text":"قال المصنف (٢/٤٣٠):\n(لقول ابن عباس:<span data-type=\"title\" id=toc-180> إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل</span>. رواه الخلال.\nوقال أيضًا لأنك<span data-type=\"title\" id=toc-181> تستطيع أن تضرب الكلب، ولا تستطيع أن تضرب الصقر) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/١٨٣):\n٢٥٥٢ - (علقه البيهقي (٩/٢٣٨) باللفظ الثاني، قال: \" ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به \" وأما اللفظ الأول فلم أقف عليه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرواه عبد الرزاق في \" المصنف \" (٤/٤٧٣) عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، أما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أُكِل.\nورواه أبو يوسف في \" كتاب الآثار\" (ص٢٤١، ط مصر) ومحمد بن الحسن في \" الآثار \" (ص١٨٢، ط باكستان) عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ أنه قال: كل ماأمسك الكلب إذا كان عالمًا ولا تأكل مما أكل وكل مما أمسك البازي وإن أكل. فإن تعليم البازي أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه فيدع الأكل كما تضرب الكلب فيدع الأكل.","vol":"1","page":198},{"text":"قلت: وعلقه البيهقي (٩/٢٣٨) باللفظين معًا قال:\n(ويذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع) .\nوأما قول المخرج: (علقه البيهقي باللفظ الثاني) فلم أدر ماوجهه، والله أعلم.\nوقد رواه عبد بن حميد بتمامه، كذا في \" الدر المنثور \" للسيوطي: (٢/٢٦١، ط. الميمنية) .","vol":"1","page":199},{"text":"قال المصنف (٢/٤٤٢):\n(وفي الحديث:<span data-type=\"title\" id=toc-183> ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله) </span>انتهى.\n\nقال مخرجه (٨/٢٠٥):\n٢٥٨١ - (لم أعرفه) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nروى مسلم في \" صحيحه \" (٢/١٣١) عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \" من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة \".\nورواه ابن حبان في \" صحيحه \" (٣/٢٤٥) وأبو يعلى في \" مسنده \" (١١/٦٥) .","vol":"1","page":200},{"text":"قال المصنف (٢/٤٥٠):\n(وروى سعيد أن<span data-type=\"title\" id=toc-184> عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات) </span>انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nسكت عنه المخرج (٨/٢٢٢):\n٢٥٩٥ - ولم يتكلم عليه.\nوقد رواه سعيد في \" سننه \" (٣/١/١٤٩) (١) ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى\" (٥/١٩٧) قال: نا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر بن مصعب أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات.\nقلت: إسناد ضعيف، إبراهيم لين الحفظ، وعامر بن مصعب لا يعرف توثيقه إلا عن ابن حبان، والأظهر أنه لم يسمع عائشة، فهو منقطع، والله أعلم.\n_________\n(١) من الطبعة الثانية، وهو في (٣/١/١٠٧) من الطبعة الأولى.","vol":"1","page":201},{"text":"قال المصنف (٢/٤٥٢):\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>(من نذر صلاة في المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ </span>لحديث جابر، رواه أحمد وأبو داود) انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٢٢٢) بعد أن ساق إسناده ولفظه:\n٢٥٩٧ - (هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضًا ابن دقيق العيد في \" الاقتراح \" كما في \" التلخيص \" وعزاه للحاكم أيضًا، ولم أره في \" مستدركه \" وكذلك لم أره عند أحمد وقد عزاه إليه المصنف) انتهى.\n\nقال مُقيّدُه:\nرأيته في \" مسند أحمد \" (٣/٣٦٣) وفي \" مستدرك الحاكم \" (٤/٣٠٤) في \" النذور \" وعدة أحاديث النذور في \" المستدرك \" سبعة.","vol":"1","page":202},{"text":"قال المصنف (٢/٤٥٧):\n(بعث عمر إلى الكوفة عمار بن ياسر واليًا، وابن مسعود قاضيًا وعثمان بن حنيف ماسحًا و<span data-type=\"title\" id=toc-187>فرض لهم كل يوم شاة: نصفها لعمار، والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٢٣٣):\n٢٦٠٩ - (أخرجه ابن سعد (٣/١٨٢) أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال (فرئ علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرًا وابن مسعود معلمًا ووزيرًا، وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم، وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد من أهل بدر، فاسمعوا لهما وأطيعوا واقتدوا بهما. وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي، وبعثت عثمان بن حنيف على السواد، ورزقتهم كل يوم شاة، فاجعل شطرها وبطنها لعمار، والشطر الثاني بين هؤلاء الثلاثة) وإسناده ضعيف ... إلخ) انتهى.\n\nقال مُقيّده:\nأقرب مما ذكره المخرج ماأخرجه عبد الرزاق (٦/١٠٠) و(١٠/٣٣٣) قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل عمارًا على الصلاة والقتال، وجعل عبد الله على القضاء وبيت المال، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض","vol":"1","page":203},{"text":"وجعل لهم كل يوم شاة، نصفها وسواقطها لعمار، وربعها لابن مسعود وربعها لابن حنيف.\nورواه أبو عبيد في \" الأموال \" (ص ٦٨) ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \" (٦/١١٦) قال: ثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أبو عبيد ولا أعلم إسماعيل بن إبراهيم إلا قد حدثناه أيضًا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به.\nوروى أبو يوسف في \" الخراج \" ٠ص٢٠، ط بولاق) نحوه عن سعيد بن أبي عروبة به.","vol":"1","page":204},{"text":"قال المصنف (٢/٤٥٦):\n(و<span data-type=\"title\" id=toc-188>تحاكم عمر وأُبي إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، ولم يكن أحد منهما قاضيًا) </span>اهـ.\n\nقال مُخرجُه (٨/٢٣٨ - ٢٣٩):\n٢٦١٦ - (أما التحاكم إلى زيد فأخرجه البيهقي: ١٠/١٤٥) من طريق محمد ابن الجهم السمري، ثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن عامر قال ... إلخ. ثم قال: ومحمد بن الجهم لم أعرفه) (١) .\nثم قال:٠وأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فلم أقف عليه) اهـ.\n\nقال مقيدُه:\nأما التحاكم إلى زيد فقد أخرجه علي بن الجعد في \" مسنده \" (رقم ١٨٠٢) ومن طريقه البيهقي (١٠/١٤٤) ووكيع بن خلف في \" أخبار القضاة \" (١/١٠٨) من طريق شعبة عن سيار قال: سمعت الشعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك\n_________\n(١) هو محمد بن الجهم بن هارون بن عبد الله السِّمَّري سمع يعلى بن عبيد وعنه أبو بكر الشافعي.\nقال الدارقطني: ثقة صدوق، وفي \" سؤالات الحاكم \" صدوق.\nوقال عبد الله بن أحمد: صدوق، ما أعلم إلا خيرًا.\n\" سؤالات الحاكم \" (ص١٣٦) \" تاريخ بغداد \" (٢/١٦١) \" معجم الشعراء \": (ص٤٥٠، ط القدسي) \" الإكمال لابن ماكولا \" (٤/٥٢٩) و\" المحمدون من الشعراء \" (١/٢٠٩) أفاد بهذه الحاشية الأخ عبد الله البراك","vol":"1","page":205},{"text":"رجلًا، فجعلا بينهما زيدًا.\nتابعه هشيم عن سيار، رواه سعيد بن منصور (١)، ومن طريقه البيهقي (١٠/١٣٦) عنه به، ورواه وكيع في \" أخبار القضاة\" عن عبد الله بن أحمد عن أبيه به.\nقلت: وهذا صحيح عن الشعبي، والطريق إليه صحيحة، والطريق التي ذكرها المخرج أخرجها وكيع في \" مصنفه \" ومن طريقه ابن حزم في \" المحلى \" (٩/٣٨١) قال وكيع: نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.. فذكره. وإسناده صحيح أيضًا إلى الشعبي.\n\nوأما التحاكم إلى جبير بن مطعم فقد وقفت عليه.\nرواه البيهقي في البيوع من \" السنن الكبرى \" (٥/٢٦٨) قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن: أنا عبد الله - وفي نسخة عبيد الله - بن محمد بن أحمد: أنا عثمان بن أحمد: ثنا أبو قلابة: ثنا عبيد الله بن عبد المجيد: ثنا رباح بن أبي معروف عن ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك مالم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبًا، وأما أنت فقد رأيت ماابتعت، فجعلا بينهما حكمًا، فحكما جبير بن مطعم ... الحديث.\nقلت: إسناده لين، وتحسينه قريب.\n_________\n(١) ساق الخبر بإسناد سعيد في \" سننه \" الموفق في \" المغني \" (٩/٨٠) قال سعيد: ثنا هشيم ثنا سيّار ثنا الشعبي قال: فذكره مطولًا وفيه قصة.","vol":"1","page":206},{"text":"قال المصنف (٢/٤٦١):\n(روى إبراهيم التيمي أن عليًا ﵁ حاكم يهوديًا إلى شريح فقام شريح من مجلسه، وأجلس عليًا فيه، فقال علي ﵁: لو كان خصمي مسلمًا لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"<span data-type=\"title\" id=toc-189> لا تساووهم في المجالس </span>\") انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٢٤٢ - ٢٤٣):\n٢٦٢٠ - (ضعيف. أخرجه أبو أحمد الحاكم في \" الكنى \" في ترجمة أبي سُمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي به مطولًا، وقال: منكر.\nوأورده ابن الجوزي في \" العلل \" من هذا الوجه، وقال: لا يصح، تفرد به أبو سمير.\nكذا في \" التلخيص \" (٤/١٩٣) .. إلخ) .\n\nقال مقيده:\nاعتماد المخرج على التلخيص في التخريج يشير إلى أنه لم يقف على إسناده.\nوقد وقفت عليه: أخرجه ابن القاص في \" أدب القاضي \" (١/١٦٧ - ١٦٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في \" حلية الأولياء \" (٤/١٣٩ - ١٤٠)، وأبو أحمد الحاكم في \" الكنى \" (١/١٣٠ - الأزهرية) وغيرهم من طريق أبي سُميرٍ حكيم بن خِذَام حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي به.","vol":"1","page":207},{"text":"وأبو سُمَير ضعيف، طالع \" ميزان الاعتدال \" (١/٥٨٥) و\" لسان الميزان\" (٢/٣٤٢ - ٣٤٣) والقصة مسوقة في ترجمته هناك.\nوقال أبو نعيم في \" الحلية\":\n(غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم، تفرد به حكيم) انتهى.\nقلت: ومثله لا يحتمل تفرده، فهو منكر.\nتنبيه: قد أعل المخرج الخبر بعلتين فذكر الأولى وهي الإرسال، ثم قال:\n(والأخرى: أبو سمير حكيم بن حزام كما في الكنى للدولابي قال في \" الميزان \" قال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث ... إلخ) انتهى.\n\nقال مقيده: تحرف اسم والد حكيم في \" الكنى \" و\" الميزان \" في المطبوعتين اللتين نقل عنهما المخرج وتبعهما المخرج في نقل مافي المطبوعتين، وحكيم هو ابن خذام بخاء ثم ذال معجمتين وليس ابن حزام طالع: \" المؤتلف والمختلف\" للدار قطني (٢/٨٩٨) وغيره من كتب المتشابه والمؤتلف والمختلف، وقد ضبط على الصحة في طبعة الحلبي للميزان، وأبو سُمير مصغر بضم أوله وفتح ثانيه.","vol":"1","page":208},{"text":"قال المصنف (٢/٤٦٢):\n(قال شريح: شرط عليّ عمر حين ولاني القضاء أن<span data-type=\"title\" id=toc-190> لا أبيع ولا أبتاع، ولا أرتشي، ولا أقي وأنا غضبان) </span>انتهى.\n\nقال مُخرّجُه (٨/٢٥٠):\n٢٦٢٤ - (لم أقف عليه الآن) انتهى.\nوكذلك قال الحافظ ابن حجر في \" التلخيص\" (٤/١٩٥) \" (لم أجده) .\n\nقال مُقيّدُه:\nروى وكيع في \" أخبار القضاة \" (٢/١٩٠) نحوه، قال: أخبرني عبد الله بن الحسن المؤدب عن النميري عن حاتم بن قبيصة المهلبي عن شيخ من كنانة قال:\nقال عمر لشريح حين استقضاه: لا تشار ولا تضار ولا تشتر ولا تبع ولا ترتش.\nقلت: هذا منقطع ضعيف.\nوروى عبد الرزاق في \" المصنف \" (٨/٣٠٠) قال: أخبرني محمد بن عبيد الله عن أبي حريز - كان بسجستان - قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري:\nلا تبيعن ولا تبتاعن ولا تشارن ولا تضارن ولا ترتش في الحكم، ولا تحكم بين اثنين وأنت غضبان.","vol":"1","page":209}]}