{"ً":{"ٌ":9109,"ٍ":"مبادئ الأصول","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: مبادئ الأصول\nإملاء: عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (ت ١٣٥٩ هـ)\nالمحقق: الدكتور عمار الطالبي\nالناشر: الشركة الوطنية للكتاب\nالطبعة: الثانية، ١٩٨٨\nعدد الصفحات: ٦١\nأعده للشاملة: أبو ياسر الجزائري\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"مبادئ الأصول:\nهو رسالة في علم الأصول من إملاء الإمام ابن باديس على طلبته، عبارة عن مقدّمة للمصنّفات المفصّلة وإقليد للمطوّلات، يمتاز بأسلوب سهل وبسيط، بعيد عن التعقيد اللفظي، مع رقّة الفهم، ودقّة في العبارة، مخالف للعديد من الرسائل والمختصرات من علم الأصول التي تحاول أن تؤدي معاني كثيرة في عبارة مُقتضبة، الأمر الذي لا يعين على فهمها إلاّ بصعوبة بالغة. هذا، والمؤلف قسم رسالته إلى أربعة أبواب:\n\n- الباب الأول: تناول أفعال المكلّفين، وحقيقته ما هو سوى تقرير للمحكوم فيه، وهو فعل المكلّف الذي أعاده في مقتضيات الحكم.\n\n- الباب الثاني: تناول أحكام الله تعالى، وبيّن فيه الأحكام التكليفية والوضعية، وأقام الفرق بينهما، ثمّ تعرّض إلى مقتضيات الحكم مبيّنا الحاكم، والمحكوم فيه، والمحكوم عليه وهو المكلّف والمخاطب بالأحكام.\n\n- الباب الثالث: تناول أدلّة الأحكام من الكتاب، موضّحا أنّه، أصل الأدلّة، وعمدة الشريعة، وأوّل مصادر التشريع وكلّها ترجع إليه. ثمّ بيّن الدليل الثاني وهو السّنّة، باعتبار ذاتها، ثمّ باعتبار علاقتها بالقرآن، وقسّمها إلى سنّة مبيّنة ومستقلة، أخّر السّنّة من حيث ثبوتها إلى آخر الرسالة في تنبيه ثان. ثمّ بيّن الدليل الثالث، وهو الإجماع، وبيّن حجّته، وقسّمه إلى: إجماع عمليّ وآخر نظريّ، واعتبر أنّ معرفته متعذّرة مع إمكان وقوعه، لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم، واستثنى من ذلك إجماع الصحابة. ثمّ تناول القياس مكتفيا بالتعريف والتمثيل لقياس العلّة.\n\n- الباب الرابع: تناول القواعد الأصولية وقسّم فيها الأدلة إلى تفصيلية، وهي آيات وأحاديث الأحكام، ومرجعها إلى الكتاب والسّنّة، وأدلّة إجمالية، وهي القواعد الأصولية ومرجعها كتب الأصول، ثمّ بيّن القواعد التي تخصّ النصوص القولية من الكتاب والسنّة متّعرضا إلى القواعد التالية: حمل اللفظ، الأمر، النهي، الأخذ بالمأمور به، المفهوم والمنطوق، مبيّنا أن المفهوم على قسمين: موافقة ومخالفة، وقسّم مفهوم الموافقة إلى مفهوم مساو وأولوي، وبيّن أنواع مفهوم المخالفة وشروط العمل به، ثمّ تعرّض لقاعدة النصّ والظاهر والمؤوّل والمبَّين والمجمل والمبيِّن.\nوانتقل بعدها إلى قاعدة العامّ وبيّن صيّغه وفُرَقه، ثم بيّن التخصيص وقسميه، وأعقبه بالمطلق والمقيّد، وقاعدة حمل المطلق على المقيد، ثمّ المحكوم والمنسوخ والناسخ والنسخ، ثمّ وجوه النسخ وأقسامه مع بيان مورده ومتى يحكم بالنسخ، وأخيرا تعرّض للقواعد التي تخصّ فعله ﷺ وتقريره، وذيّل رسالته بخاتمة ذكر فيها الاجتهاد والتقليد والاتّباع.\n\nوقد اقتصرت الرسالة غالبا على التعريف من غير التعرّض لأدلّة ثبوت هذه القواعد إلاّ قليلا، وظهرت اختياراته الأصولية موافِقة لِما عليه مذهب الجمهور، بما في ذلك مذهب المالكية، إلاّ في مسألة معرفة الإجماع، فقد خالف مذهب الجمهور، كما أن المصنّف لم يتعرّض إلى مباحث أصولية كثيرة، كالأدلّة المختلف فيها، والعموم العقلي والعرفي ونحو ذلك، وكان معظم الأمثلة والتعريفات والتقسيمات الواردة في مباحث الإجمال والعموم والمطلق والمقيّد وغيرها مأخوذة ومقتبسة من\"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول\"لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الشريف التلمساني المتوفى سنة (٧٧١هـ). وقد قام الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس بدراسة وتحقيق الرسالة، وقدمها للطبع والنشر سنة ٢٠٠١ م بعنوان \"الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول\".","ٓ":"1.0","ٔ":1140,"ٕ":11,"ٖ":1770155496,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الطبعة الثانية","level":1,"page":4},{"title":"تصدير","level":1,"page":5},{"title":"علم الأصول","level":1,"page":8},{"title":"الباب الأول في أفعال المكلفين","level":1,"page":9},{"title":"الباب الثاني في أحكام الله تعالى","level":1,"page":10},{"title":"الوضع","level":2,"page":12},{"title":"تفريق ما بينهما","level":2,"page":13},{"title":"الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية","level":2,"page":14},{"title":"تتميم وتقسيم","level":2,"page":16},{"title":"تصحيح وإبطال","level":2,"page":16},{"title":"مقتضيات الحكم","level":2,"page":17},{"title":"الحاكم هو الله تعالى","level":2,"page":17},{"title":"المحكوم فيه","level":2,"page":18},{"title":"المحكوم عليه","level":2,"page":19},{"title":"المخاطب بالأحكام","level":2,"page":19},{"title":"الباب الثالث أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس","level":1,"page":21},{"title":"الكتاب","level":2,"page":21},{"title":"السنة","level":2,"page":21},{"title":"الإجماع","level":2,"page":23},{"title":"عملي","level":3,"page":23},{"title":"ونظري","level":3,"page":24},{"title":"القياس","level":2,"page":24},{"title":"الباب الرابع في القواعد الأصولية","level":1,"page":25},{"title":"تمهيد: الأدلة قسمان","level":2,"page":25},{"title":"أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية","level":2,"page":25},{"title":"قاعدة في حمل اللفظ","level":3,"page":26},{"title":"قاعدة في الأمر","level":3,"page":26},{"title":"قاعدة في النهي","level":3,"page":26},{"title":"قاعدة في الأخذ بالمأمور به","level":3,"page":26},{"title":"قواعد المفهوم والمنطوق","level":3,"page":27},{"title":"أنواع دليل الخطاب","level":3,"page":28},{"title":"مفهوم الصفة","level":3,"page":28},{"title":"مفهوم الشرط","level":3,"page":28},{"title":"مفهوم الغاية","level":3,"page":28},{"title":"مفهوم العدد","level":3,"page":28},{"title":"مفهوم الحصر","level":3,"page":29},{"title":"مفهوم الزمان","level":3,"page":29},{"title":"مفهوم المكان","level":3,"page":29},{"title":"تقييد","level":3,"page":29},{"title":"قاعدة النص","level":3,"page":30},{"title":"قاعدة الظاهر","level":3,"page":30},{"title":"قاعدة المؤول","level":3,"page":30},{"title":"قاعدة في المبين","level":3,"page":31},{"title":"قاعدة في المجمل","level":3,"page":31},{"title":"أسباب الإجمال","level":3,"page":31},{"title":"قاعدة المبين","level":3,"page":32},{"title":"قاعدة في العام","level":3,"page":32},{"title":"صيغ العموم","level":3,"page":32},{"title":"أسماء الاستفهام","level":3,"page":32},{"title":"الموصولات","level":3,"page":33},{"title":"النكرة","level":3,"page":33},{"title":"المضاف إلى المعرفة","level":3,"page":33},{"title":"قاعدة في فرق العام","level":3,"page":34},{"title":"قاعدة في التخصيص","level":3,"page":34},{"title":"قاعدة في المخصص وتقسيمه","level":3,"page":34},{"title":"قاعدة في المطلق والمقيد","level":3,"page":36},{"title":"قاعدة في حمل المطلق على المقيد","level":3,"page":37},{"title":"قاعدة في المحكم والمنسوخ والناسخ والنسخ","level":3,"page":38},{"title":"متى يحكم بالنسخ؟","level":3,"page":39},{"title":"مورد النسخ","level":3,"page":39},{"title":"حكمة النسخ","level":3,"page":39},{"title":"وجوه النسخ وأقسامه","level":3,"page":40},{"title":"تنبيه","level":3,"page":41},{"title":"قواعد في أفعاله ﷺ","level":3,"page":41},{"title":"قواعد في تقريره ﷺ","level":3,"page":42},{"title":"تنبيه ثان","level":3,"page":42},{"title":"خاتمة في الاجتهاد والتقليد والاتباع","level":2,"page":44},{"title":"الاجتهاد","level":3,"page":44},{"title":"التقليد","level":3,"page":44},{"title":"الاتباع","level":3,"page":44}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,9":7,"1,11":8,"1,13":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,27":21,"1,28":22,"1,29":23,"1,30":24,"1,31":25,"1,32":26,"1,33":27,"1,34":28,"1,35":29,"1,36":30,"1,37":31,"1,38":32,"1,39":33,"1,40":34,"1,41":35,"1,42":36,"1,43":37,"1,44":38,"1,45":39,"1,46":40,"1,47":41,"1,48":42,"1,49":43,"1,51":44,"1,52":45,"1,59":46,"1,61":47},"ٜ":{"1":[1,61]},"ٝ":["1,1","1,3","1,4","1,5","1,7","1,8","1,9","1,11","1,13","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,51","1,52","1,59","1,61"],"ٞ":{"4":[1],"5":[2],"8":[3],"9":[4],"10":[5],"12":[6],"13":[7],"14":[8],"16":[9,10],"17":[11,12],"18":[13],"19":[14,15],"21":[16,17,18],"23":[19,20],"24":[21,22],"25":[23,24,25],"26":[26,27,28,29],"27":[30],"28":[31,32,33,34,35],"29":[36,37,38,39],"30":[40,41,42],"31":[43,44,45],"32":[46,47,48,49],"33":[50,51,52],"34":[53,54,55],"36":[56],"37":[57],"38":[58],"39":[59,60,61],"40":[62],"41":[63,64],"42":[65,66],"44":[67,68,69,70]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"مبادئ الأصول\nإملاء الإمام عبد الحميد بن باديس\nتحقيق\nالدكتور عمّار الطالبي\nالشركة الوطنية للكتاب\nENTREPRISE NATIONALE DU LIVRE","vol":"1","page":1},{"text":"مبادئ الأصول\nإملاء الإمام عبد الحميد بن باديس\nتحقيق\nالدكتور عمّار الطالبي\nالطبعة الثانية\nالمؤسسة الوطنية للكتاب\n٣، شارع زيروت يوسف\nالجزائر","vol":"1","page":3},{"text":"رقم النشر: ٢٣٠٦/ ٨٦\nالمؤسسة الوطنية للكتاب\nالجزائر، ١٩٨٨","vol":"1","page":4},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة الطبعة الثانية</span>\nيسعدني أن أقدم للقراء الطبعة الثانية من كتاب مبادئ الأصول لابن باديس.\nوقد حققت هذا النص على نسخة أخرى للشيخ صالح بالغريي تلميذ لابن باديس كتبها من إملاء الشيخ.\nسلمها لي الأستاذ الشيخ عبد القادر الأشهب الذي لاحظ مشكورا بعض الأخطاء المطبعية في الطبعة الأولى. وبهذا أصبح النص مصححا على نسختين:\nالأولى للشيخ محمد العربي ورمزها (أ).\nوالثانية للشيخ صالح بالغربي ورمزها (ب).\nنرجو أن ينتفع بها طلاب العلوم الإسلامية في الجزائر وغيرها من البلدان الإسلامية.\n\nالجزائر في ٢٦ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ\n١٩/ ١٢/ ١٩٨٤ م\nعمار الطالبي.","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>تصدير</span>\nيمثل علم الأصول في الثقافة الإسلامية منطق الاستدلال، ومنهج البحث والاستنباط في الشريعة، ولهذا العلم جوانب لغوية فلسفية في لسان العرب وأوضاعه ودلالاته، مما جعله بحق فلسفة للفقه الإسلامي ومنطقا له.\nولا غرو بعد هذا أن يأتي الشيخ مصطفي عبد الرازق (ت ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م) فيعتبر (الأصول) من أهم مجالات الفكر الفلسفي الإسلامي، الذي بدت فيه أصالة هذا الفكر وإبداعه واستقلاله.\nهذا، وقد ألف فيه الإمام الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) رسالته المشهورة، ثم تتابع فيه التصنيف إلى يومنا هذا.\nومن أمهات هذا العلم ما ألفه فيه الإمام أحمد بن علي أبو بكر الجصاص (٣٠٥/ ٣٧٠ هـ) وما صنفه أبو زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر، (ت ٤٣٠ هـ)، وكتاب (البرهان) لإمام الحرمين الجويني (ت ٤٧٨ هـ) الذي نُعْنى منذ عدة سنوات بتحقيقه، وسيصدر قريبا للناس بإذن الله، وكتاب فخر الإسلام علي بن محمد بن الحسين البزدوي (ت ٤٨٢ هـ)، وكتاب (المستصفي) للغزالي (ت ٥٥٥ هـ) وكتاب الآمدي (ت ٦٣١ هـ)، و(منهاج الوصول إلى علم الأصول) للقاضي البيضاوي (ت ٦٨٥ هـ) وكتاب (الموافقات) للشاطبي (ت ٧٩٠ هـ) الذي نحا فيه مؤلفه نحوا من الإبداع","vol":"1","page":7},{"text":"لم يسبق إليه، وسلك فيه منهجا بين فيه حكمة الشريعة، ومقاصدها الجليلة.\nومن الذين ألفوا في هذا العلم من الجزائريين الإمام الأصولي الشريف محمد بن أحمد التلمساني (٧١٠ - ٧٧١ هـ) الذي وصلنا كتابه (مفتاح الأصول في ابتناء الفروع على الأصول (١» الذي اشتهر بين علماء إفريقيا الشمالية، وإفريقيا الغربية وفقهائها إلى يومنا هذا.\nوكان زعيم الإصلاح في بلادنا الإمام ابن باديس يتولى تدريس هذا العلم خلال نصوص هذا الكتاب ويعلق (٢) عليه، ويناقشه مع تلامذه.\nوأمام القارئ الكريم رسالة هامة من رسائل الإمام ابن باديس في علم الأصول، إتصل نشاطه العلمي فيها بنشاط أسلافه من القدماء، فأحيا بها البحث العلمي، والنظر في الأصول، وفي المنهج، ولم يكتفي بالفروع كما هو ديدن الفقهاء المتأخرين الذين اقتصروا على الجزئيات، ولم يلتفتوا إلى الكليات التي تنبني عليها إلا قليلا.\nعثرت على هذه الرسالة عند أحد تلاميذ الإمام في مدينة قسنطينة ألا وهو الأستاذ محمد العربي بن صالح الحركاتي البنعيسي كان قد أملاها (٣) ابن باديس على تلاميذه سنة ١٣٥٦ هـ (١٩٣٨ م).\nأحاط فيها صاحبها على وجازتها بأهم مطالب هذا العلم ومسائله.\n_________\n(١) نشره الحاج السير أحمدو بيلو رئيس حكومة نيجيريا في ذلك العهد، باشراف الشيخ أبي بكر محمود قمى قاضي قضاة نيجيريا، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٣٨٢ هـ ١٩٦٢ م، وطبع قبل هذا عدة طبعات.\n(٢) لدي بعض تعليقاته على هذا الكتاب ولعلي أنشرها مع الكتاب المشار إليه.\n(٣) وأود أن أشكر للأستاذ محمد العربي تكرمه بالإذن لي بنقل هذه الرسالة ونشرها.","vol":"1","page":8},{"text":"وأردنا بنشر هذه المخطوطة النادرة أن نحيي بها ذكرى ابن باديس الأربعين لعل همما تبعث في هذا السبيل لنشر أصول الثقافة الإسلامية، والإهتمام بهذا العلم الجوهوي من علوم المسلمين، الذي كاد ينقطع درسه في هذا القطر المجاهد من أقطار الإسلام.\nولعل الله ييسر لنا فيما يستقبل من أيامنا تحليل هذه الرسالة، وبيان مجمل ما اشتملت عليه من\nمسائل هذا العلم، الذي هو أداة المجتهد في حركة التجديد، وسلاحه في تأصيل ما يعرض للمسلمين في عصرنا هذا من مشكلات تدعو للاجتهاد والجهاد.\nنسأل الله أن يهييء لنا من أمرنا رشدا وأن ينير سبيلنا في كل عمل ينال رضاه.\n\nالجزائر: الخميس ٣ جمادي الاولى عام ١٤٠٠ هـ\nد. عمار طالبي.","vol":"1","page":9},{"text":"كِتَابُ مَبَادِئِ الأُصُولِ\nإِمْلاَءُ الْأُسْتَاذِ الْعَلاَّمَةِ الْجَلِيلِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَمِيدَ\nبْنُ بَادِيسَ أَبْقَاهُ اللَّهُ لِنَفْعِ الْأَنَامِ (١)\n* * *\n\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-3> عِلْمُ الْأُصُولِ:</span>\nمَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَيْفَ تُسْتَفَادُ أَحْكَامُ الْأَفْعَالِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ فَلْنَحْصِرِ (٢) الْكَلَامَ فِي أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ.\n_________\n(١) ب: هذا كتاب إملاءات الأصول للشيخ باديس (ض).\n(٢) أ: فانحصر","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الْبَابُ الْأَوَّلُ\nفِي أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ </span>(٣)\n٢ - مِنْ مُقْتَضَى عُبُودِيَّةِ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ أَن يَّكُونَ مُطِيعًا لَهُ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ (٤) مِمَّا يَفْعَلُهُ بِجَوَارِحِهِ الظَّاهِرَةِ أَوْ بِجَوَارِحِهِ الْبَاطِنَةِ، وَذَلِكَ بِأَن يَّجْرِيَ عَلَى مُقْتَضَى طَلَبِ اللَّهِ وَإِذْنِهِ فَيَفْعَلُ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِعْلَهُ، وَيَتْرُكُ مَا طُلِبَ مِنْهُ تَرْكَهُ، وَيَخْتَارُ (٥) فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ، إِذْ كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ لاَ بُدَّ أَن يَّكُونَ مَطْلُوبَ الْفِعْلِ أَوْ مَطْلُوبَ التَّرْكِ أَوْ مَأْذُونًا فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِهِ.\n_________\n(٣) ب: المكلف.\n(٤) ب: أحواله.\n(٥) ب: ويتخير.","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الْبَابُ الثَّانِي\nفِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى</span>\n٣ - كُلُّ فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ لَابُدَّ أَن يَّكُونَ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى (١) لِأَنَّ الاِنْسَانَ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثًا وَلَمْ يُتْرَكْ سُدًى، وَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ طَلَبُهُ أَوْ إِذْنُهُ أَو وَّضْعُهُ (٢).\nوَالطَّلَبُ إِمَّا لِلْفِعْلِ وَإِمَّا لِلتَّرْكِ، وَهُوَ فِي كِلَيْهِمَا إِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ.\nفَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ (٣) عَلَى سَبِيلِ التَّحْتِيمِ فَهُوَ الِإيجَابُ.\nوَمَا كَانَ طَلَبًا لِلْفِعْلِ عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ النَّدْبُ أَوْ (٤) الِاسْتِحْبَابُ.\nوَمَا كَانَ طَلَبًا لِلتَّرْكِ (٥) عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ فَهُوَ الْحَظْرُ وَالتَّحْرِيمُ.\nوَمَا كَانَ طَلَبًا (٦) عَلَى سَبِيلِ التَّرْجِيحِ فَهُوَ الْكَرَاهِيَّةُ (٧). وَإِذْنُهُ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ هُوَ (٨) الْإِبَاحَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الطَّلَبُ وَالْإِذْنُ حُكْمًا، وَالْحُكْمُ\n_________\n(١) ب: من أن.\n(٢) ب: أو وضعه.\n(٣) ب: طلبا للفعل.\n(٤) ب: وللترك.\n(٥) ب: للترك.\n(٦) ب: طلبا.\n(٧) ب: الكراهة.\n(٨) ب: فهو.","vol":"1","page":15},{"text":"إِثْبَاتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُ.\nلِأَنَّ الْإِيجَابَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْوُجُوبُ، فَيُقَالُ فِيهِ: وَاجِبٌ.\nوَلِأَنَّ الاِسْتِحْبَابَ وَالنَّدْبَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الاِسْتِحْبَابِيَةُ وَالْمَنْدُوبِيَةُ (١) فَيُقَالُ فِيهِ: مُسْتَحَبٌّ وَمَنْدُوبٌ.\nوَلِأَنَّ التَّحْرِيمَ وَالْحَظْرَ (٢) إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْحِرْمَةُ وَالْمَحْظُورِيَةُ، فَيُقَالُ فِيهِ: حَرَامٌ وَمَحْظُورٌ.\nوَلِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ (٣) إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْمَكْرُوهِيَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: مَكْرُوهٌ.\nوَلِأَنَّ الإِذْنَ وَالْإِبَاحَةَ إِذَا تَعَلَّقَ بِالْفِعْلِ ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْوَصْفُ وَهُوَ الْمَأْذُونِيَةُ وَالْإِبَاحَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: مَأْذُونٌ فِيهِ وَمُبَاحٌ.\nوَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةِ (٤) أَحْكَامًا تَكْلِيفِيَّةً لِمَا فِي تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْكُلْفَةِ (٥).","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الْوَضْعُ </span>(١)\n٤ - وَأَمَّا وَضْعُهُ تَعَالَى:\nفَهُوَ جَعْلُهُ الشَّيْءَ سَبَبًا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ، كَدُخُولِ الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَصِحَّتَهَا.\nأَوْ شَرْطًا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ (٢) العَدَمُ (٣)، وَلَا يَلْزَمُ مِن وُّجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، كَالْوُضُوءِ لِصِحَّتِهَا.\nأَوْ مَانِعًا يَلْزَمُ مِن وُّجُودِهِ الْعَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ، كَالْحَيْضِ لِوُجُوبِهَا وَصِحَّتِهَا.\nوَإِنَّمَا سُمِّيَ هَذَا الْوَضْعُ حُكْمًا لِأَنَّ مَا وَضَعَهُ اللَّهُ سَبَبًا ثَبَتَتْ (٤) لَهُ السَّبَبِيَّةُ.\nوَمَا وَضَعَهُ (٥) شَرْطًا ثَبَتَتْ (٦) لَهُ الشَّرْطِيَّةُ.\nوَمَا وَضَعَهُ (٧) مَانِعًا ثَبَتَتْ (٨) لَهُ الْمَانِعِيَّةُ.\nوَتُسَمَّى هَذِهِ الْأَحْكَامُ الثَّلَاثَةِ وَضْعِيَّةٌ نِسْبَةً لِلْوَضْعِ وَالْجَعْلِ.\n_________\n(١) ب: الوضع.\n(٢) أ: عدم.\n(٣) أ: عدم.\n(٤) ب: تثبت.\n(٥) ب: الله\n(٦) ب: تثبت.\n(٧) ب: الله.\n(٨) ب: تثبت.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>تَفْريِقُ مَا بَيْنَهُمَا</span>\n٥ - مِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ (١) مُتَعَلِّقُهُ فِعْلَ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ طَلَبِهِ (٢) وَالْإِذْنِ فِيهِ.\nوَإِنَّ الْحُكْمَ الْوَضْعِيَّ مُتَعَلِّقُهُ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُجْعَلُ شُرُوطًا وَأَسْبَابًا وَمَوَانِعَ، سَوَاءً كَانَتْ مِنْ فِعْلِ (٣) الْمُكَلَّفِ كَالْوُضُوءِ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ، أَوْ (٤) لَمْ تَكُنْ كَدُخُولِ الْوَقْتِ سَبَبًا فِي وُجُوبِهَا (٥)، وَأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْحُكْمَ التَّكْلِيفِيَّ يُطَالَبُ الْمُكَلَّفِ بِتَحْصِيلِهِ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ.\nوَأَنَّ مُتَعَلِّقَ الْحُكْمَ الْوَضْعِيَّ لَا يُطَالَبُ الْمُكَلَّفِ بِتَحْصِيلِهِ إِذَا لَمْ يَكُن مِّنْ فِعْلِهِ كَدُخُولِ الْوَقْتِ وَمُرُورِ الْحَوْلِ، وَيُطَالَبُ بِتَحْصِيلِهِ إِذَا كَانَ مِنْ فِعْلِهِ كَالطَّهَارَةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَيَكُونُ الْفِعْلُ حِينَئِذٍ مُتَعَلِّقًا لِلْحُكْمَيْنِ بِاعْتِبَارَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (٦).\n_________\n(١) ب: التكليفية.\n(٢) ب: أو.\n(٣) ب: أفعال.\n(٤) ب: أم.\n(٥) ب: سببا فيها.\n(٦) أ: مختلفين.","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْخِطَابَاتِ الْإِلَهِيَّةِ</span>\n٦ - كُلُّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِّنَ الْخِطَابَاتِ الْمُوَجَّهَةِ إِلَيْنَا.\nوَمَا تَضَمَّنَ مِنْهَا حُكْمًا تَكْلِيفِيًّا فَهُوَ خِطَابُ تَكْلِيفٍ.\nوَمَا تَضَمَّنَ (١) حُكْمًا وَضْعِيًّا فَهُوَ خِطَابُ وَضْعٍ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْخِطَابُ الْحُكْمَيْنِ مَعًا.\nأَمْثِلَةُ ذَلِكَ:\nفَمِنْ (٢) قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ الْإِيجَابُ لِلصلَّاَةِ.\nوَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ التَّحْرِيمُ لِلزِّنَا.\nوَمِنْ قَوْلِهِ ﷺ فِي الْعَامِدِ لِلصَّلَاةِ أَنَّهُ: «تُكْتَبُ لَهُ (٥) بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ وَتُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ» (٦) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ اسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ (٧).\nوَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا\n_________\n(١) ب: منها.\n(٢) ب: فمن.\n(٣) ب: ورد هذا في آيات كثيرة أولها في البقرة آية ٤٣ وآخرها في المزمل آية ٢٠ فهي واردة في ١٦ آية.\n(٤) ب: الاسراء ٣٢.\n(٥) ب: له.\n(٦) ب: البخاري: باب الصلاة، مسلم: باب الصلاة أبو داود: باب الصلاة. وأخرج مسلم في باب المساجد ومالك في النداء: (أن يعمد الى الصلاة فهو في الصلاة).\n(٧) المسجد.","vol":"1","page":19},{"text":"أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (١) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ كَرَاهَةُ الْحَلْفِ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنَ الصَّدَقَةِ.\nوَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ (٢) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ الْإِذْنُ فِي الاِنْتِشَارِ.\nوَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ (٣) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى دُخُولُ الْوَقْتِ سَبَبًا لِإِقَامَةِ (٤) الصَّلَاةِ.\nوَمِنْ قَوْلِهِ ﷺ «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (٥) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى الْوُضُوءُ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ.\nوَمِنْ قَوْلِهِ ﷺ «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (٦) عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى الْحَيْضُ مَانِعًا مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ.\nوَمِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ (٧) الآية، عَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ إِيجَابُ الْوُضُوءِ، وَعَرَفْنَا الْحُكْمَ الذَّي هُوَ وَضْعُهُ تَعَالَى\n_________\n(١) النور آية ٢٢.\n(٢) الجمعة آية ١٥.\n(٣) الاسراء آية ٧٨.\n(٤) ب: في إقامة.\n(٥) أخرجه البخاري في باب الوضوء. ومسلم في باب الطهارة. والترمذي في باب الطهارة. وأبو داود في باب الطهارة. واُحمد ابن حنبل في باب الطهارة.\n(٦) أخرجه البخارى في باب الحيض.\n(٧) المائدة آية ٦.","vol":"1","page":20},{"text":"الْوُضُوءُ شَرْطًا فِي الصَّلَاةِ فَاشْتَمَلَ هَذَا (١) الْخِطَابُ عَلَى الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ وَالْوَضْعِيِّ مَعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>تَتْمِيمٌ وَتَقْسِيمٌ</span>\n٧ - يَنْقَسِمُ الْحُكْمُ أَيْضًا إِلَى: عَزْمٍ وَتَرْخِيصٍ.\nفَمَا كَانَ حُكْمًا ابْتِدَائِيًّا عَامًّا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فَهُوَ عَزْمٌ، وَالْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ (٢) بِهِ يُسَمَّى عَزِيمَةٌ كَإِيجَابِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ.\nوَمَا كَانَ حُكْمًا سَهْلًا شُرِعَ بَعْدَ حُكْمٍ صَعْبٍ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ لِأَجْلِ الْعُذْرِ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ فَهُوَ تَرْخِيصٌ، وَالْفِعْلُ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ يُسَمَّى رُخْصَةً، كَقَصْرِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ (٣)، وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، وَإِسَاغَةِ الْغُصَّةِ بِالْخَمْرِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>تَصْحِيحٌ وَإِبْطَالٌ:</span>\n٨ - وَيَنقَسِمُ (٤) أَيْضًا إِلَى: تَصْحِيحٍ وَإِبْطَالٍ:\nفَالتَّصْحِيحُ (٥): الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَعُقُودِ الْمُعَامَلَاتِ\n_________\n(١) أ: هذا.\n(٢) ب: تعالى.\n(٣) أ: في الصوم.\n(٤) ب: تقسيم.\n(٥) أ: التصحيح.","vol":"1","page":21},{"text":"وَهِيَ (١) اسْتِيفَاءُ الْعَقْدِ، وَالْعِبَادَاتِ (٢) بِالشُّرُوطِ (٣) الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ (٤) شَرْعًا، وَسَلَامَتِهِ مِنَ الْمَوَانِعِ بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، وَمَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الصِّحَةُ مِنْهُمَا (٥) صَحِيحٌ، وَإِبْطَالُ (٦) الْحُكْمِ لِإِبْطَالِ (٧) الْعَقْدِ أَوْ الْعِبَادَةِ.\nوَالبُطْلَانُ وَالفَسَادُ هُوَ: اخْتِلَالُ العِبَادَةِ أَوِ الْعَقْدِ لِتَخَلُّفِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، بِحَيْثُ تَكُونُ الْعِبَادَةُ أَوِ الْعَقْدُ وَقَعَتْ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ (٨)، وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ الإِبْطَالُ مِنْهُمَا فَهُوَ بَاطِلٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٩) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>مُقْتَضَيَاتُ الْحُكْمِ </span>(١٠)\n٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-12> الْحَاكِمُ هُوَ اللهُ تَعَالَى</span>.\nوَكُلُّ حَاكِمٍ مِنَ الخَلْقِ فَإِنَّمَا (١١) يَكُونُ حَاكِمًا شَرْعًا إِذَا كَانَ يَحْكُمُ\n_________\n(١) أ: وهي.\n(٢) ب: أو العبادة.\n(٣) أ: للشروط.\n(٤) ب: شرعا.\n(٥) ب: فهو.\n(٦) ب: والابطال.\n(٧) ب: ببطلان.\n(٨) ب: وجه مشروع.\n(٩) أخرجه البخاري في باب الاعتصام والبيوع، وابن ماجة، وابن حنبل.\n(١٠) ب: مقتضى.\n(١١) ب: إنما.","vol":"1","page":22},{"text":"بِحُكْمِ اللهِ: يَتَحَرَّاهُ وَيَقْصِدُهُ (١)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ (٢) ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٣) ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ .. إلى .. اللَّهُ﴾ (٤) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٥) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٦) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الْمَحْكُومُ فِيهِ</span>\n١٠ - هُوَ فِعْلُ الْمُكَلَّفِ: الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَلَمْ يُكَلِّفِ اللهُ الْعِبَادَ إِلَّا بِمَا فِي مَقْدُورِهِمْ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيهِ؛ فَلَا تَكْلِيفَ بِغَيْرِ الْمَقْدُورِ كَقِيَامِ الْمُقْعَدِ لِلصَّلَاةِ، وَلَا بِمَا فِيهِ حَرَجٌ كَقِيَامِ الْمَرِيضِ لَهَا (٨)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿... رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ..﴾ (٩)، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١٠)، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (١١).\n_________\n(١) ب: وقصده.\n(٢) الا نعام آية ٥٧.\n(٣) المائده آية ٤٩.\n(٤) ﴿.. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ - النساء آية ١٠٥.\n(٥) المائده آية ٤٤.\n(٦) المائده آية ٤٥.\n(٧) المائده آية ٤٧.\n(٨) ب: فلا تكليف ... المرض لها.\n(٩) البقرة ٢٨٦.\n(١٠) البقرة ٢٨٦.\n(١١) الحج آية ٧٨.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>الْمَحْكُومُ عَلَيهِ </span>(١)\n١١ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْمُخْتَارُ دُونَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمُكْرَهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>الْمُخَاطَبُ بِالْأَحْكَامِ</span>\n١٢ - إِذَا كَانَ الْخِطَابُ بِحُكْمٍ وَضْعِيٍّ فَهُوَ عَلَى عُمُومِهِ لِلْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ؛ وَلِهَذَا لَزِمَ (٢) الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ أَرْشُ جِنَايَتِهِمَا، وَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ بِمِلْكِ النِّصَابِ فِي مَالِهِمَا. وَإِنْ كَانَ الْخِطَابُ بِحُكْمٍ تَكْلِيفِيٍّ فَهُوَ لِخُصُوصِ الْمُكَلَّفِينَ.\nثُمَّ الْخِطَابُ التَّكْلِيفِيُّ إِنْ كَانَ بِمَّا (٣) تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةُ كُلِّ فَرْدٍ تَوَقُّفًا مُبَاشِرًا تَوَجَّهَ لِكُلِّ فَرْدٍ، وَسُمِّيَ الْخِطَابُ: خِطَابًا عَيْنِيًّا، وَيُسَمَّى الْمَطْلُوبُ بِهِ مَطْلُوبًا عَيْنِيًّا - وَاجِبًا كَانَ أَوْ مَنْدُوبًا - كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ (٤) فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، وَلَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ فِيهِ (٥) عَنْ أَحَدٍ بِقِيَامِ غَيْرِهِ بِهِ.\nوَإِنْ كَانَ بِمَّا (٦) تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةُ الْمَجْمُوعِ وَمَصْلَحَةُ الْفَرْدِ مِنْ\n_________\n(١) ب: المحكوم عليه فهو المكلف، المكلف هو ... ب: + فلا تكليف بغير المقدور كقيام المقعد للصلاة ولا بما فيه حرج كقيام المريض لها.\n(٢) ب: لزم.\n(٣) أ: مما.\n(٤) ب: القدتة.\n(٥) ب: فيها.\n(٦) أ: مما.","vol":"1","page":24},{"text":"حَيْثُ إِنَّهُ جُزْءٌ مِنَ الْمَجْمُوعِ - تَوَجَّهَ لِلْمَجْمُوعِ، وَسُمِّيَ الْخِطَابُ (١) خِطَابًا كِفَائِيًّا، وَيُسَمَّى الْمَطْلُوبُ بِهِ مَطْلُوبًا (٢) كِفَائِيًّا، وَاجِبًا كَانَ الْطَّلَبُ (٣) كَطَلَبِ الْعِلْمِ وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ مَنْدُوبًا: كَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ عَنِ الْمَجْمُوعِ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَيَكْفِي فِيهِ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ غَيْرُهُ، وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ جَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٤)، ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (٥).\n_________\n(١) أ: الخطاب.\n(٢) أ: مطلوبا.\n(٣) ب: الطلب.\n(٤) آل عمران آية ١٠٤.\n(٥) التوبة آية ١٢٢.","vol":"1","page":25},{"text":"الْبَابُ الثَّالِثُ (١)\nأَدِلَّةُ الْأَحْكَامِ مِنَ<span data-type=\"title\" id=toc-17> الْكِتَابِ </span>وَ<span data-type=\"title\" id=toc-18>السُّنَّةِ</span>\nوَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ\n١٣ - الْكِتَابُ: هُوَ القُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْكِتَابُ (٢) الْمُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولَةِ (٣) إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ، الْمَحْفُوظُ بِحِفْظِ اللهِ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ.\n\nوَهُوَ أَصْلُ الْأَدِلَّةِ؛ إِذْ كُلُّهَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ (٤) عَلَى حُجِّيَّتِهَا بِهِ: فَالسُّنَّةُ بَيَانُهُ، وَالْإِجْمَاعُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ دَلِيلٍ مِنْهُ أَوْ مِنَ السُّنَّةِ، وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى أَصْلٍ ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْإِجْمَاعِ.\n١٤ - السُّنَّةُ: هِيَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ، وَهِيَ حُجَّةٌ فِي دِينِ اللهِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ... إلى: تَأْوِيلًا﴾ (٦)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا\n_________\n(١) ب: الباب الثالث.\n\n(٢) ب: الكتاب.\n(٣) ب: المنقول.\n(٤) ب: ويستدل.\n(٥) - الحشر آية ٧.\n(٦) - ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾. النساء آية ٥٩.","vol":"1","page":27},{"text":"كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ... إلى: مُبِينًا﴾ (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٢) الآية، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ - إِلَى قَوْلِهِ: وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ (٣) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ (٤).\nوَتَجِيءُ السُّنَّةُ لِبَيَانِ الْكِتَابِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ (٦).\nوَتَسْتَقِلُّ بِالتَّشْرِيعِ (٧) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ (٨) الآية. وَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ). قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ القُرْآنَ - فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ (٩)؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ\n_________\n(١) ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾. الاحزاب آية ٣٦.\n(٢) النور آية ٦٣.\n(٣) النور آية ٢٤. أ - حذفت هذه الآية.\n(٤) ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ - النساء آية ٦١.\n(٥) النحل آية ٤٤.\n(٦) النحل آية ٦٤.\n(٧) ب: في التشريع.\n(٨) الحشر آية ٧.\n(٩) ب: إعادة للحديث كاملا.","vol":"1","page":28},{"text":"عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَقَالَتِ المَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا (١) بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ. فَقَالَ لَهَا (٢): إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ (٣)، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى (٤): ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٥) الآية. فَقَالَتْ (٦): إِنِّي (٧) أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا (٨) لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أُجَامِعْهَا (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>الْإِجْمَاعُ</span>\n١٥ - هُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَصْرٍ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. وَهُوَ حُجَّةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١٠). وَهُوَ قِسْمَانِ:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>عَمَلِيٌّ: </span>نَقَلَتْهُ الْأُمَّةُ كُلُّهَا كَالْصَّلَاةِ وَالْصِّيَامِ.\n_________\n(١) أ: من.\n(٢) ب: لها.\n(٣) كذا في الأصل.\n(٤) ب: ﷿.\n(٥) الحشر آية ٧.\n(٦) ب: امرأة.\n(٧) ب: فأني.\n(٨) ب: أما.\n(٩) ب: نجامعها.\n(١٠) النساء آية ١١٥.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>وَنَظَرِيٌّ: </span>وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا عَلَى النَّظَرِ وَالْاِجْتِهَادِ (١) عَنْ أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ أَوْ عَنْ أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ، وَهَذَا وُقُوعُهُ مُمْكِنٌ، وَلَكِنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَعَذِّرَةٌ لِانْتِشَارِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْآفَاقِ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ، إِلَّا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ قَبْلَ انْتِشَارِهِمْ؛ فَمُنْحَصِرٌ (٢) عَدَدُ المُجْتَهِدِينَ مِنْهُمْ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>الْقِيَاسُ</span>\n١٦ - هُوَ إِلْحَاقُ فَرْعٍ مَجْهُولِ الْحُكْمِ بِأَصْلٍ مَعْلُومِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لِوَصْفٍ جَامِعٍ مَا بَيْنَهُمَا يَكُونُ هُوَ سَبَبَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالْأَصْلِ، مَعَ انْتِفَاءِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ، كَإِلْحَاقِ النَّبِيذِ بِالْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ لِلْإِسْكَارِ الْجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا الَّذِي هُوَ عِلَّةُ تَحْرِيمِهِ (٣).\n_________\n(١) ب: مبنيا على النظر والاجتهاد.\n(٢) ب: لحصر عددهم وعدد ...\n(٣) ب: الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الْبَابُ الرَّابِعُ\nفِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ</span>\n١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-24> تَمْهِيدٌ: الْأَدِلَّةُ قِسْمَانِ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>أَدِلَّةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ وَأَدِلَّةٌ إِجْمَالِيَّةٌ:</span>\nفَالْأَوَّلُ (١) هِيَ آيَاتُ الْأَحْكَامِ، وَأَحَادِيثُ الْأَحْكَامِ. وَسُمِّيَتْ تَفْصِيلِيَّةً لِدَلَالَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى حُكْمٍ مَخْصُوصٍ لِفِعْلٍ مَخْصُوصٍ.\nوَالثَّانِيَةُ: هِيَ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ، وَسُمِّيَتْ إِجْمَالِيَّةً لِدُخُولِ جُمْلَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ (٢) مِنْهَا: فَقَوْلُهُ (٣) تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ دَلِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ فِي حُكْمِ الصَّلَاةِ، وَقَاعِدَةُ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ دَلِيلٌ إِجْمَالِيٌّ لِشُمُولِهِ الْأَمْرَ الَّذِي فِي الْآيَةِ وَغَيْرَهُ.\nوَبِمَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ التَّفْصِيلِيِّ وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّلِيلِ الْإِجْمَالِيِّ يُسْتَفَادُ الْحُكْمُ؛ فَيُقَالُ مَثَلًا: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أَمْرٌ بِالصَّلَاةِ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ؛ فَـ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أَمْرٌ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ؛ فَالصَّلَاةُ (٤) وَاجِبَةٌ، وَمَرْجِعُ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْأَئِمَّةُ مِنَ الْإِجْمَاعَاتِ وَالْأَقْيِسَةِ.\nوَمَرْجِعُ الْأَدِلَّةِ الْإِجْمَالِيَّةِ: كُتُبُ الْأُصُولِ.\n_________\n(١) ب: الأولى.\n(٢) ب: وحدة.\n(٣) أ: قوله.\n(٤) ب: الصلاة.","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ</span>\n١٨ - يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ مَجَازٍ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى العُرْفِيِّ لِلْمُتَكَلِّمِ دُونَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَوِ الْعُرْفِيِّ لِغَيْرِهِ، وَتُحْمَلُ أَلْفَاظُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ دُونَ اللُّغَوِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>قَاعِدَةٌ فِي الْأَمْرِ </span>(١)\n١٩ - صِيغَةُ الْأَمْرِ إِذَا جَاءَتْ لِلطَّلَبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَلَا تَقْتَضِي فَوْرًا وَلَا تَكْرَارًا؛ فَلَا يُعْلَمَانِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ لِلاِمْتِثَالِ (٢)، وَتَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَقْتَ الاِمْتِثَالِ (٣)، وَتَقْتَضِي طَلَبَ مَا لَا يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ إِلَّا بِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>قَاعِدَةٌ فِي النَّهْيِ</span>\n٢٠ - صِيغَةُ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَتَقْتَضِي الْفَوْرَ وَدَوَامَ التَّرْكِ، وَتَقْتَضِي فِعْلَ ضِدٍّ مِنْ أَضْدَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.\n\nقَاعِدَةٌ فِي الْأَخْذِ بِالْمَأْمُورِ (٤) بِهِ\n٢١ - يُفْعَلُ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمُسْتَطَاعُ (٥)، وَيُتْرَكُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ جُمْلَةً؛ لِقَوْلِهِ\n_________\n(١) ب: في.\n(٢) ب: لتحقيق الامتثال.\n(٣) أ: وتقتضي النهي ... الامتثال.\n(٤) ب: للمأمور.\n(٥) ب: من المأمور بقدر المستطاع.","vol":"1","page":32},{"text":"ﷺ «فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>قَوَاعِدُ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ</span>\n٢٢ - كُلُّ مَعْنًى اسْتُفِيدَ مِنْ جَوْهَرِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ لَهُ الْلَّفْظُ فَهُوَ الْمَنْطُوقُ: كَالشَّخْصِ الْمَوْصُوفِ بِالْعِلْمِ مِنْ لَفْظَةِ «عَالِمٌ» فِي قَوْلِكَ: «إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ العَالِمَ».\nوَكُلُّ مَعْنًى اسْتُفِيدَ مِنْ ذِكْرِ اللَّفْظِ وَلَيْسَ الْلَّفْظُ مَوْضُوعًا لَهُ فَهُوَ الْمَفْهُومُ: كَالشَّخْصِ الْمَوْصُوفِ بِالْجَهْلِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ؛ فَإِنَّهُ يَخْطُرُ فِي الذِّهْنِ عِنْدَ ذِكْرِ الْعَالِمِ لِأَنَّهُ ضِدُّ مَعْنَاهُ، وَالضِّدُّ يَخْطُرُ بِالْبَالِ عِنْدَ خُطُورِ ضِدِّهِ.\nكُلُّ مَعْنًى اسْتُفِيدَ مِنْ ذِكْرِ اللَّفْظِ وَهُوَ ضِدُّ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ لَهُ الْلَّفْظُ فَإِنَّهُ يُعْطَى نَقِيضَ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ وَيُسَمَّى: مَفْهُومَ مُخَالَفَةٍ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَنْطُوقِ فِي الْحُكْمِ كَمَا فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ، وَيُسَمَّى: دَلِيلَ الْخِطَابِ.\nوَكُلُّ مَعْنًى اسْتُفِيدَ مِنْ ذِكْرِ اللَّفْظِ وَلَيْسَ ضِدًّا لِلْمَنْطُوقِ فَإِنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَنْطُوقِ، وَيُسَمَّى: مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ.\nثُمَّ إِنْ كَانَ مُمَاثِلًا لِلْمَنْطُوقِ فِي الْوَصْفِ الَّذِي اسْتَحَقَّ بِهِ الْحُكْمَ كَانَ مَفْهُومًا بِالْمُسَاوَاةِ (٢)، وَيُسَمَّى: لَحْنَ الْخِطَابِ: كَتَحْرِيمِ إِتْلَافِ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ\n_________\n(١) ب: والنسائي.\n(٢) ب: مفهوم موافقة بالمساواة.","vol":"1","page":33},{"text":"تَحْرِيمِ أَكْلِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأكُلُواْ أَموَلَهُم إِلَى أَموَلِكُم﴾ (١)؛ لِتَسَاوِيهِمَا فِي التَّعَدِّي وَالظُّلْمِ وَالتَّضْيِيعِ عَلَى الْيَتِيمِ.\nوَإِنْ كَانَ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْوَصْفِ الَّذِي اسْتَحَقَّ بِهِ الْحُكْمَ كَانَ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ بِالْأَحْرَوِيَّةِ وَيُسَمَّى: فَحْوَى خِطَابٍ: كَتَحْرِيمِ الضَّرْبِ مِنْ تَحْرِيمِ قَوْلِ ﴿أُفٍّ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّ﴾ (٢)؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَشَدُّ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْإِسَاءَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>أَنْوَاعُ دَلِيلِ الْخِطَابِ</span>\n٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-32> مَفْهُومُ الصِّفَةِ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٣)\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>مَفْهُومُ الشَّرْطِ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٤).\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>مَفْهُومُ الْغَايَةِ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٥).\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>مَفْهُومُ الْعَدَدِ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ (٦).\n_________\n(١) النساء آية ٢.\n(٢) الاسراء آية ٢٣.\n(٣) النساء آية ٢٥.\n(٤) الطلاق آية ٦.\n(٥) البقرة آية ٢٣٠.\n(٦) النور آية ٤.","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>مَفْهُومُ الْحَصْرِ: </span>كَقَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>مَفْهُومُ الزَّمَانِ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>مَفْهُومُ الْمَكَانِ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>تَقْيِيدٌ</span>\n٢٤ - لَا يُحْتَجُّ بِالْمَفْهُومِ إِذَا خَرَجَ الْكَلَامُ مَخْرَجَ الْغَالِبِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (٤).\nأَوْ جَاءَ الْكَلَامُ لِتَصْوِيرِ الْوَاقِعِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ (٥).\nأَوْ جَاءَ حَسَبَ مَا هُوَ الْشَّأْنُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٦).\nأَوْ جَاءَ لِلتَّفْخِيمِ وَالتَّأْكِيدِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧).\n_________\n(١) أخرجه البخارى في باب الصلاه، ومسلم في باب العتق، وابن ماجة والموطأ في باب الطلاق.\n(٢) البقرة آية ١٨٤.\n(٣) آل عمران آية ٩٧. ب: مفهوم اللقب عند الأصوليين هو اسم جامد كلفظ زيد.\n(٤) النساء آية ٢٣.\n(٥) آل عمران آية ١٣٠.\n(٦) البقرة آية ١٨٧.\n(٧) البقرة آية ٢٣٦.","vol":"1","page":35},{"text":"وَلَا إِذَا عَارَضَهُ نَصٌّ: كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ (١) فَقَدْ ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ قَصْرُ الصَّلَاةِ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>قَاعِدَةُ النَّصِّ</span>\n٢٥ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ دُونَ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ نَصٌّ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَى: كَالأَعْلَامِ وَأَلْفَاظِ الْأَعْدَادِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>قَاعِدَةُ الظَّاهِرِ</span>\n٢٦ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى (٢) وَاحْتَمَلَ غَيْرَهُ احْتِمَالًا مَرْجُوحًا فَهُوَ الظَّاهِرُ الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى: كَاسْمِ الْجِنْسِ فِي مَعْنَاهُ الْأَصْلِيِّ (٣)، وَالْعَامِّ فِي اسْتِغْرَاقِ جَمِيعِ أَفْرَادِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>قَاعِدَةُ الْمُؤَوَّلِ</span>\n٢٧ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى الْمَعْنَى (٤) الْمَرْجُوحِ بِسَبَبِ الْدَّلِيلِ فَهُوَ الْمُؤَوَّلُ إِلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي صَارَ الآنَ مُتَعَيِّنًا فِيهِ (٥) كَاسْمِ الْجِنْسِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُ\n_________\n(١) النساء آية ١٠١.\n(٢) ب: معنى.\n(٣) كاسم الجنس في معناه الأصلي.\n(٤) أ: معنى.\n(٥) أ: فيه.","vol":"1","page":36},{"text":"الْأَصْلِيِّ لِأَجْلِ الْقَرِينَةِ، وَالْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ لِأَجْلِ الْمُخَصِّصِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>قَاعِدَةٌ فِي الْمُبَيَّنِ </span>(١)\n٢٨ - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ (٢) فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَهُوَ الْمُبَيَّنُ، سَوَاءٌ كَانَ نَصًّا أَمْ ظَاهِرًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَاهُ دُونَ تَوَقُّفٍ فِيهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>قَاعِدَةٌ فِي الْمُجْمَلِ </span>(٣)\n٢٩ - كُلُّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَلَمْ يَتَعَيَّنِ الْمُرَادُ مِنْهُ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُجْمَلُ؛ فَيَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>أَسْبَابُ الْإِجْمَالِ</span>\n٣٠ - مِنْهَا: الْاِشْتِرَاكُ (٤) فِي الْوَضْعِ: كَالْقُرْءِ لِلطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، وَالنَّقْلُ الشَّرْعِيُّ: كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَصَلُوحِيَّةُ الْوَصْفِ لِلشَّيْئَيْنِ (٥): كَالَّذِي يَتَوَلَّى (٦) عُقْدَةَ النِّكَاحِ (٧) مِنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ.\n_________\n(١) ب: في.\n(٢) أ: بنفسه.\n(٣) ب: في.\n(٤) ب: اشتراك.\n(٥) ب: لشيئين.\n(٦) ب: بيده.\n(٧) ب: بنفسه.","vol":"1","page":37},{"text":"قَاعِدَةُ (١) الْمُبَيِّنِ (٢)\n٣١ - كُلُّ مَا بَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ (٣) بِسَبَبِ غَيْرِهِ فَهُوَ الْمُبَيِّنُ: قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ غَيْرَهُمَا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>قَاعِدَةٌ فِي الْعَامِّ</span>\n٣٢ - كُلُّ لَفْظٍ اسْتَغْرَقَ مَا صَلَحَ لَهُ دُفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ فَهُوَ الْعَامُّ، وَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ لِظُهُورِهِ فِي الْعُمُومِ حَتَّى يَثْبُتَ مَا يُخَصِّصُهُ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ؛ فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا اقْتَضَى الدَّلِيلُ الْمُخَصِّصُ إِخْرَاجَهُ، وَيَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ فِيمَا عَدَاهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>صِيَغُ الْعُمُومِ</span>\n٣٣ - أَسْمَاءُ الشَّرْطِ: كَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» (٤)، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَا أَبْقَتِ السِّهَامُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَرٍ» (٥).\n\nو<span data-type=\"title\" id=toc-49>أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ: </span>كَقَوْلِ السَّائِلِ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟).\n_________\n(١) ب: في\n(٢) ب: كل ما بان من بسبب غير فهو المبين كالصلاة والزكاة بعمد البيان النبوي.\n(٣) ب: من غيره.\n(٤) أخرجه البخاري في باب الحرب، وأبو داود في باب الامارة، والترمذي في باب الأحكام، ومالك في الموطأ باب الأقضية، والدارمى في باب البيوع وأحمد بن حنبل.\n(٥) أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس. ولفظ مسلم: «فلأولى رجل ذكر».","vol":"1","page":38},{"text":"وَ<span data-type=\"title\" id=toc-50>المَوْصُولَاتُ: </span>كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (١).\nوَالْمُعَرَّفُ بِـ (الْ) الْجِنْسِيَّةِ الاِسْتِغْرَاقِيَّةِ فِيهِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢).\nوَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٣).\n\nوَ<span data-type=\"title\" id=toc-51>النَّكِرَةُ </span>فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوِ الاِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيِّ: كَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» (٤)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ﴾ (٥)، وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ آذَى ذِمِّيًّا كُنْتُ خَصْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٦) وقوله تعالى: ﴿أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾ (٧).\nوَ<span data-type=\"title\" id=toc-52>الْمُضَافُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ </span>عِنْدَمَا يُقْصَدُ بِهِ الاِسْتِغْرَاقُ: كَقَوْلِهِ ﵇: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (٨)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (٩).\n_________\n(١) البقرة آية ٢٣٤.\n(٢) المائدة آية ٣٨.\n(٣) النساء آية ٣٤.\n(٤) أخرجه ابن ماجة في باب الزكاة.\n(٥) الحجرات آية ١١.\n(٦) أخرجه الشيخان.\n(٧) النمل آية ٦٠.\n(٨) أخرجه البخري في الأذان، ومسلم والنسائي ومالك وأحمد ابن حنبل.\n(٩) محمد آية ٣٣.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>قَاعِدَةٌ فِي فِرَقِ الْعَامِّ</span>\n٣٤ - كُلُّ عَامٍّ لَمْ يَدْخُلْهُ تَخْصِيصٌ فَهُوَ الْعَامُّ الْبَاقِي عَلَى عُمُومِهِ، وَإِلَيْهِ يَنْصَرِفُ لَفْظُ الْعَامِّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.\nوَكُلُّ عَامٍّ أُرِيدَ بِلَفْظِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ بَعْضُ أَفْرَادِهِ فَهُوَ الْعَامُّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْمَجَازِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَد جَمَعُواْ﴾ (١)؛ إِذْ لَمْ يُرِدْ جَمِيعَ النَّاسِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.\nوَكُلُّ عَامٍّ أُرِيدَ بِهِ جَمِيعُ أَفْرَادِهِ وَأُخْرِجَ مِنْهُ بَعْضُهَا بِمُخَصِّصٍ (٢) فَهُوَ الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>قَاعِدَةٌ فِي التَّخْصِيصِ </span>(٣)\n٣٥ - كُلُّ إِخْرَاجٍ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ مِنَ اللَّفْظِ الْعَامِّ فَهُوَ تَخْصِيصٌ. لَا يَشْمَلُ الْأَفْرَادَ الْمُخْرَجَةَ حُكْمُ الْعَامِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>قَاعِدَةٌ فِي الْمُخَصِّصِ وَتَقْسِيمِهِ</span>\n٣٦ - كُلُّ مَا كَانَ بِهِ الْإِخْرَاجُ الْمَذْكُورُ فَهُوَ الْمُخَصِّصُ: - فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُخَصِّصُ الْمُتَّصِلُ. كَالاِسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «لَا\n_________\n(١) آل عمران آية ١٧٣.\n(٢) أ: بمختص.\n(٣) ب: قاعدة في الخاص: كل ما أريد به معين كعلم الشخص والجنس أو فرد مبهم كالنكرة في سياق الاثبات والامراد متعدد محصور كالمثنى والجمع وأسماء الأعداد فهو الخاص.","vol":"1","page":40},{"text":"تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلَّا بِسَوَاءٍ» (١)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَيفَ يَكُونُ لِلمُشرِكِينَ عَهدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدتُّم عِندَ المَسجِدِ الحَرَامِ﴾ (٢).\nوَكَالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا استَقَمُواْ لَكُم فَستَقِيمُواْ لَهُم﴾ (٣).\nوَكَالصِّفَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (٤) ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ (٥).\nوَكَالْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ (٦) فَالتَّخْصِيصُ بِهَذِهِ تَخْصِيصٌ بِالْمَفْهُومِ.\nوَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ فَهُوَ: الْمُخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ: كَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٧). وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٨) تَخْصِيصًا لِلْكِتَابِ بِالْكِتَابِ.\nوَكَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» (٩) بِقَوْلِهِ ﷺ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ النِّصَابِ صَدَقَةٌ» (١٠) تَخْصِيصًا لِلسُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ.\n_________\n(١) البخاري ... الا سواء بسواء وأخرجه مسلم بلفظ: مثلا بمثل. وأحمد بن حنبل في مسنده.\n(٢) التوبة آية ٧.\n(٣) التوبة آية ٧.\n(٤) ب: في قوله (ص) لا تبيعوا. وكالصفة ٠ في قوله تعالى.\n(٥) التوبة آية ٤.\n(٦) التوبة آية ٤.\n(٧) البقرة ٢٢.\n(٨) الطلاق آية ٤.\n(٩) أخرجه البخاري في الباب ٥٥ وهو باب الزكاة ومسلم في باب الزكاة.\n(١٠) أخرحه مسلم في الباب ٥، ٦ في الزكاة. والنسائي في الزكاة (الباب ٢١، ٢٣) ب. دون خمسة أوساق.","vol":"1","page":41},{"text":"وَكَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» (١) بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٢) تَخْصِيصًا لِلسُّنَّةِ بِالْكِتَابِ (٣).\nوَكَتَخْصِيصِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ﴾ (٤) الآيَةُ، بِقَوْلِهِ ﵇: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ» (٥) تَخْصِيصًا لِلْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ.\nوَقَدْ يُخَصَّصُ اللَّفْظُ (٦) بِالْقِيَاسِ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٧) خُصِّصَ مِنْهُ الْعَبْدُ قِيَاسًا عَلَى الْأَمَةِ الْمُخَصَّصَةِ مِنْهُ (٨) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>قَاعِدَةٌ فِي الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ</span>\n٣٧ - كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى فَرْدٍ أَوْ فَرْدَينِ أَوْ أَفْرَادٍ عَلَى سَبِيلِ الشُّيُوعِ بِدُونِ\n_________\n(١) أخرجه البخاري والترمذي في باب الطهارة وأحمد بن حبل.\n(٢) النساء آية ٤٣.\n(٣) النساء آية ١١.\n(٤) النساء\n(٥) أخرجه أحمد بن حنبل والبخاري في باب الحج (باب ٤٤) ومسلم في باب ٢٦ الفرائض.\n(٦) ب: اللفظ.\n(٧) النور آية ٢.\n(٨) أ: منه.\n(٩) النساء آية ٢٥.","vol":"1","page":42},{"text":"قَيْدٍ فَهُوَ الْمُطْلَقُ، سَوَاءٌ كَانَ اسْمًا أَوْ فِعْلًا؛ فَيُحْمَلُ عَلَى إِطْلَاقِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَا يُقَيِّدُهُ.\nوَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى مَا ذُكِرَ بِقَيْدٍ فَهُوَ الْمُقَيَّدُ، وَيَجِبُ اعْتِبَارُ قَيْدِهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ</span>\n٣٨ - مَهْمَا اتَّحَدَتْ صُورَةُ (١) الْإِطْلَاقِ وَصُورَةُ (٢) التَّقْيِيدِ فِي الْحُكْمِ إِلَّا وَحُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، سَوَاءٌ اتَّحَدَتَا فِي السَّبَبِ أَمْ لَا.\nفَالْأُولَى (٣) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٤)، الْمُفِيدِ لِمَطْلُوبِيَّةِ ذِكْرٍ مُطْلَقٍ؛ فَحُمِلَ عَلَى قَوْلِهِ ﵇: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» (٥) الْمُفِيدِ تَقْيِيدَ الذِّكْرِ بِالتَّكْبِيرِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ إِرَادَةُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْحُكْمَ فِيهَا وَاحِدٌ وَهُوَ مَطْلُوبِيَّةُ مَا نَفْتَتِحُ بِهِ (٦) مِنَ الذِّكْرِ.\nوَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٧) الْمُفِيدِ (٨) تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُطْلَقًا (٩) فَحُمِلَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (١٠) المُفِيدِ\n_________\n(١) في الأصل (سورة).\n(٢) في الأصل (سورة).\n(٣) فالأول ب:\n(٤) الأعلى آية ١٥.\n(٥) أخرجه أبو داود في باب الطهاره والترمذى ومالك وابن ماجة وأحمد بن حنبل والدارمي.\n(٦) ب: به.\n(٧) المجادلة آية ٣.\n(٨) أ: مطلوبية.\n(٩) ب: مطلقة.\n(١٠) النساء آية ٩٢.","vol":"1","page":43},{"text":"تَقْيِيدَهَا (١) بِالْإِيمَانِ وَالْحُكْمَ (٢) فِي الصُّورَتَيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ مَطْلُوبِيَّةُ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ السَّبَبُ؛ إِذْ هُوَ فِي الْأُولَى: الظِّهَارُ، وَفِي الثَّانِيَةِ: قَتْلُ الْخَطَإِ. وَمَهْمَا اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فِي الصُّورَتَيْنِ إِلَّا وَامْتَنَعَ حَمْلُ الْمُطْلَقِ (٣) فِي إِحْدَاهُمَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْأُخْرَى، سَوَاءٌ اتَّحَدَ السَّبَبُ أَمِ اخْتَلَفَ.\nفَالْأَوَّلُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٤) الْمُفِيدِ مَطْلُوبِيَّةَ صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ بِقَيْدِ التَّتَابُعِ، مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (٥) الْمُفِيدِ مَطْلُوبِيَّةَ الْإِطْعَامِ بِإِطْلَاقٍ؛ فَلَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ؛ لاِخْتِلَافِ الْحُكْمِ فِيهِمَا بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِهِ وَإِنِ اتَّحَدَ السَّبَبُ فِيهِمَا وَهُوَ الظِّهَارُ.\nوَالثَّانِي: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْأُولَى هُوَ طَلَبُ الْقَطْعِ وَالسَّبَبَ فِيهَا هُوَ السَّرِقَةُ، وَالْحُكْمَ فِي الثَّانِيَةِ هُوَ طَلَبُ الْغَسْلِ وَالسَّبَبَ فِيهَا (٦) إِرَادَةُ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>قَاعِدَةٌ فِي الْمُحْكَمِ وَالْمَنْسُوخِ وَالنَّاسِخِ وَالنَّسْخِ</span>\n٣٩ - كُلُّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ اسْتَمَرَّ حُكْمُهُ وَلَمْ يُرْفَعْ جُمْلَةً بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ الْمُحْكَمُ، وَكُلُّ دَلِيلٍ مِنْهُمَا رُفِعَ حُكْمُهُ جُمْلَةً بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْهُمَا فَهُوَ الْمَنْسُوخُ.\n_________\n(١) ب: بتقييدها.\n(٢) لأن الحكم.\n(٣) ب: المطلق.\n(٤) المجادلة آية ٤.\n(٥) المجادلة آية ٤.\n(٦) ب: هو.","vol":"1","page":44},{"text":"وَكُلُّ دَلِيلٍ مِنْهُمَا رَفَعَ بِهِ الشَّرْعُ حُكْمًا ثَابِتًا بِدَلِيلٍ سَابِقٍ فَهُوَ النَّاسِخُ.\nفَكُلُّ رَفْعٍ لِحُكْمٍ ثَابِتٍ بِدَلِيلٍ مُتَقَدِّمٍ جُمْلَةً (١) بِدَلِيلٍ مُتَأَخِّرٍ لَوْلَاهُ لَاسْتَمَرَّ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ فَهُوَ النَّسْخُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>مَتَى يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ</span>؟\n٤٠ - يُحْكَمُ بِالنَّسْخِ إِذَا تَعَارَضَ الدَّلِيلَانِ الصَّحِيحَانِ (٢) وَلَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (٣) وَعُلِمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِ، وَإِلَّا قُدِّمَ الصَّحِيحُ أَوْ جُمِعَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ تُوُقِّفَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>مَوْرِدُ النَّسْخِ</span>\n٤١ - يَدْخُلُ النَّسْخُ الْأَحْكَامَ وَلَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>حِكْمَةُ النَّسْخِ</span>\nحِكْمَةُ النَّسْخِ مُرَاعَاةُ الْمَصْلَحَةِ، وَتَدْرِيبُ الْأُمَّةِ عَلَى تَلَقِّي الْأَحْكَامِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى اعْتِبَارِ (٤) الْمَصَالِحِ فِي التَّشْرِيعِ؛ فَقَدْ يُنْتَفَعُ بِذَلِكَ عِنْدَ اخْتِيَارِ مَا يُطَبَّقُ عَلَى الْأُمَّةِ (٥) مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى وَالاِجْتِهَادِ.\n_________\n(١) ب: بدليل متقدم جملة.\n(٢) ب: الصحيحان.\n(٣) ب: ما بينهما.\n(٤) أ: اعتبار.\n(٥) ب: أمة.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>وُجُوهُ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ</span>\n٤٢ - يُنْسَخُ الرَّسْمُ وَيَبْقَى الْحُكْمُ: كَآيَةِ الرَّجْمِ وَهِيَ (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).\nوَيُنْسَخُ الْحُكْمُ وَيَبْقَى الرَّسْمُ: كَآيَةِ الْحَوْلِ فِي الْعِدَّةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ (١) الآيَةُ.\nوَيُنْسَخُ الرَّسْمُ وَالْحُكْمُ: كَحَدِيثِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ «أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ» (٢)، فَنُسِخَ بِحُكْمِ (٣)، «خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ» (٤).\nوَيَكُونُ النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ: كَنَسْخِ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.\nوَإِلَى غَيْرِ بَدَلٍ: كَصَدَقَةِ الْمُنَاجَاةِ.\nوَيَكُونُ إِلَى مَا هُوَ أَخَفُّ: كَآيَةِ المُصَابَرَةِ فِي الْقِتَالِ.\nوَإِلَى مَا هُوَ أَثْقَلُ: كَنَسْخِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْفِدْيَةِ وَالصَّوْمِ بِتَعْيِينِ الصَّوْمِ.\nويُنْسَخُ الْكِتَابُ بِالْكِتَابِ: كَآيَةِ العِدَّةِ وَالْمُصَابَرَةِ.\nوَتُنْسَخُ السُّنَّةُ بِالْكِتَابِ: كَمَسْأَلَةِ الْقِبْلَةِ.\n_________\n(١) البقرة آية ٢٤٠.\n(٢) أخرجه الدارمي بلفظ (نزل القرآن بعشر رضعات معلومات)، ومسلم في باب الرضاع، ومالك في باب الرضاع.\n(٣) ب: بحكم.\n(٤) أخرجه أبو داود في باب النكاح، والدارمي في باب النكاح، ومالك في الوطأ في الرضاع.","vol":"1","page":46},{"text":"وَتُنْسَخُ السُّنَّةُ بِالسُّنَّةِ: كَحَدِيثِ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» (١).\nوَيُنْسَخُ الْكِتَابُ بِالسُّنَّةِ: كَآيَةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِحَدِيثِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>تَنْبِيهٌ </span>(٣).\n٤٣ - مَا ذُكِرَ مِنَ الْقَوَاعِدِ يُطَبَّقُ عَلَى خُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَيَبْقَى مِنَ السُّنَّةِ فِعْلُهُ ﷺ وَتَقْرِيرُهُ.\nأَيُّ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>قَوَاعِدٌ فِي أَفْعَالِهِ - ﷺ </span>-\n٤٤ - كُلُّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ (٤) ﷺ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ (٥) فَهُوَ فِيهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٦) لِلْأُمَّةِ، إِلَّا إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِهِ (٧) (أَيْ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ).\nوَكُلُّ مَا فَعَلَهُ ﷺ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ\n_________\n(١) أخرجه مسلم في باب الجنائز والأضاحي، وأبو داود في باب الجنائز والأشربة.\n(٢) أخرجه البخارى في باب الوصايا، وأبو داود في الوصايا والبيوع، والترمذي والنسائي وابن ماجة في الوصايا.\n(٣) ب: أول.\n(٤) ب: النبيء.\n(٥) أ: في العبادات والمعاملات.\n(٦) ب: حسنة.\n(٧) ب: على الخصوصية.","vol":"1","page":47},{"text":"الْوُجُوبِ وَالاِسْتِحْبَابِ، وَيَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا بِالدَّلِيلِ (١).\nوَكُلُّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَرْجَحُ مِمَّا فَعَلَهُ مَرَّةً أَوْ نَحْوَهَا (٢).\nوَكُلُّ مَا تَرَكَهُ مِنْ صُوَرِ (٣) الْعِبَادَاتِ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ.\nوَكُلُّ مَا فَعَلَهُ (لِلْخِلْقَةِ الْبَشَرِيَّةِ) (٤) فَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ مَحَلًّا لِلتَّأَسِّي، وَلَكِنَّ هَيْئَتَهُ الَّتِي أَوْقَعَهُ عَلَيْهَا هِيَ أَفْضَلُ هَيْئَةٍ، وَهِيَ مَحَلُّ الْأُسْوَةِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>قَوَاعِدٌ فِي تَقْرِيرِهِ - ﷺ </span>-\n٤٥ - كُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بَلَغَهُ وَأَقَرَّهُ فَهُوَ (٥) حَقٌّ عَلَى مَا أَقَرَّهُ عَلَيْهِ.\nوَكُلُّ مَا قِيلَ أَوْ فُعِلَ فِي زَمَانِهِ وَكَانَ مُشْتَهِرًا شُهْرَةً يَبْعُدُ أَنْ تَخْفَى عَلَيْهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا فُعِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>تَنْبِيهٌ ثَانٍ</span>\n٤٦ - تَخْتَصُّ السُّنَّةُ عَنِ الْكِتَابِ بِقَوَاعِدَ تَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ نَاحِيَةِ ثُبُوتِهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ لَيْسَتْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، بِخِلَافِ الْقُرْآنِ فَكُلُّهُ مُتَوَاتِرٌ.\n_________\n(١) ب: والإباحة.\n(٢) ب: مما فعله مرة أو نحوها.\n(٣) ب: مما يحسب من العبادات.\n(٤) آ: للخلق البشرية.\n(٥) ب: حق.","vol":"1","page":48},{"text":"فَكُلُّ حَدِيثٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِلاِسْتِدْلَالِ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ.\nوَكُلُّ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ.\nوَكُلُّ مَا ثَبَتَ طَلَبُ فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ بِدَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مَا جَاءَ لِلتَّرْغِيبِ فِيهِ أَوْ لِلتَّرْهِيبِ مِنْهُ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ لَمْ يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ.","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>خَاتِمَةٌ فِي<span data-type=\"title\" id=toc-68> الاِجْتِهَادِ </span>وَ<span data-type=\"title\" id=toc-69>التَّقْلِيدِ </span>وَ<span data-type=\"title\" id=toc-70>الاِتِّبَاعِ</span></span>\nالاِجْتِهَادُ\n٤٧ - الاِجْتِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الدَّلِيلِ (١) الشَّرْعِيِّ بِالْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ.\nوَأَهْلُهُ هُوَ: الْمُتَبَحِّرُ فِي عُلُومِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ذُو الْإِدْرَاكِ الْوَاسِعِ لِمَقَاصِدِ (٢) الشَّرِيعَةِ، وَالْفَهْمِ الصَّحِيحِ لِلْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ.\n\nالتَّقْلِيدُ\n٤٨ - التَّقْلِيدُ هُوَ أَخْذٌ لقَوْلِ (٣) الْمُجْتَهِدِ دُونَ مَعْرِفَةٍ لِدَلِيلِهِ، وَأَهْلُهُ هُوَ مَنْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى فَهْمِ الدَّلِيلِ، وَهُمُ الْعَامَّةُ غَيْرُ (٤) الْمُتَعَاطِينَ لِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَاللِّسَانِ.\n\nالاِتِّبَاعُ\n٤٩ - هُوَ أَخْذُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ، وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ أَخْذِهِ لِلْحُكْمِ مِنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ (٥) حَسَبَ الْقَوَاعِدِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَهْلُهُ هُمُ المُتَعَاطُونَ\n_________\n(١) ب: بدليل.\n(٢) ب: من المقاصد.\n(٣) ب: قول.\n(٤) ب: غير.\n(٥) ب: لحكم ذلك الدليل.","vol":"1","page":51},{"text":"لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَاللِّسَانِيَّةِ، الَّذِينَ حَصَلَتْ لَهُمْ مَلَكَةٌ صَحِيحَةٌ فِيهِمَا؛ فَيُمْكِنُهُمْ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ الْأَقْوَالِ فِي القُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَاخْتِيَارُ مَا يَتَرَجَّحُ مِنْهَا، وَاسْتِثْمَارُ مَا فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ الْمُفِيدَةِ فِي إِنَارَةِ الْعُقُولِ وَتَزْكِيَةِ النُّفُوسِ وَتَقْوِيمِ الْأَعْمَالِ.\nوَلِهَذَا كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُعَلِّمِينَ وَالْمُتَعَلِّمِينَ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَاللِّسَانِيَّةِ أَنْ يَجْرُوا فِي تَعْلِيمِهِمْ وَتَعَلُّمِهِمْ عَلَى مَا يُوصِلُ إِلَى هَذِهِ الرُّتْبَةِ عَلَى (١) الْكَمَالِ.\n\nانْتَهَى هَذَا الْكِتَابُ الْمُبَارَكُ يَوْمَ ٢٨ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ ١٣٥٦ (٢) عَلَى يَدِ كَاتِبِهِ الْفَقِيرِ إِلَى رَبِّهِ مُحَمَّد الْعَرَبِي ابْنِ صَالِحٍ الْحركَاتِيِّ ثُمَّ الْبَنْعِيسِيِّ، وَفَّقَهُ اللهُ إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ، وَأَحْسَنَ خِتَامَهُ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ آمين. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣).\n_________\n(١) ب: من.\n(٢) الموافق لـ ٣٠ جانفي ١٩٣٨.\n(٣) ب: وهذا آخر ما أملاه لنا على سبيل الاختصار وما هو في الواقع الا مقدمة واقليد للمطولات والحمد لله ابتدا، وانتهاء وكان الفراغ منه ٣٠ في صفر لنة ١٣٥٥ هـ.","vol":"1","page":52},{"text":"طبعة المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية\nوحدة الرغاية. ١٩٨٨ - الجزائر","vol":"1","page":59},{"text":"يمثل علم الأصول في الثقافة الإسلامية منطق الاستدلال، ومنهج البحث والاستنباط في الشريعة، ولهذا العلم جوانب لغوية فلسفية في لسان العرب وأوضاعه ودلالاته. مما جعله بحق فلسفة للفقه الإسلامي ومنطقا له.\nأمام القارئ الكريم رسالة هامة من رسائل الإمام ابن باديس في علم الأصول، اتصل نشاطه العلمي فيها بنشاط أسلافه من القدماء، فأحيا بها البحث العلمي، والنظر في الأصول، وفي المنهج، ولم يكتف بالفروع كما هو ديدن الفقهاء المتأخرين الذين اقتصروا على الجزئيات، ولم يلتفتوا إلى الكليات التي تنبي عليها الا قليلا.","vol":"1","page":61}]}