{"ً":{"ٌ":9111,"ٍ":"بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"فقه عام/بلوغ المرام من أدلة الأحكام - ابن حجر - الزهيري","files":["65588.pdf|1","65588p.pdf|المقدمة"]},"ّ":"الكتاب: بلوغ المرام من أدلة الأحكام\nالمؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)\nتحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري\nالناشر: دار الفلق - الرياض\nالطبعة: السابعة، ١٤٢٤ هـ\nعدد الصفحات: ٤٧٠\nأعده للشاملة: واسم كان الإندونيسي\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"(بلوغ المرام) للإمام ابن حجر العسقلاني الذي جمع في معظم الأحاديث التي استنبط منها الفقهاء الأحكام الفقهية، مبينا عقب كل حديث من أخرجه من أئمة الحديث، وموضحا درجة الحديث، ورتبه على أبواب الفقه.\nنقلا عن موقع مشكاة للكتب الإسلامية\nwww.almeshkat.net","ٓ":"1.1","ٔ":202,"ٕ":6,"ٖ":1770154121,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":2},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":3},{"title":"باب المياه","level":2,"page":3},{"title":"طهور ماء البحر وحل ميتته","level":3,"page":3},{"title":"الماء طهور لا ينجسه شيء","level":3,"page":4},{"title":"إذا كان الماء قلتين","level":3,"page":7},{"title":"الاغتسال في الماء الدائم","level":3,"page":8},{"title":"اغتسال المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة","level":3,"page":9},{"title":"نجاسة فم الكلب","level":3,"page":12},{"title":"طهارة الهرة وسؤرها","level":3,"page":13},{"title":"طهارة الأرض إذا أصابتها نجاسةماء","level":3,"page":14},{"title":"حل الحوت والجراد والكبد والطحال","level":3,"page":15},{"title":"وقوع الذباب في الطعام والشراب","level":3,"page":16},{"title":"طهارة ما لا دم فيه ونجاسة ما فضل من الحي","level":3,"page":17},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":18},{"title":"تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما","level":3,"page":18},{"title":"طهارة الإهاب بالدباغ","level":3,"page":20},{"title":"آنية أهل الكتاب واستعمالها","level":3,"page":23},{"title":"تضبيب الإناء بالفضة","level":3,"page":25},{"title":"باب إزالة النجاسة وبيانها","level":2,"page":26},{"title":"النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية","level":3,"page":27},{"title":"طهارة لعاب ما يؤكل لحمه","level":3,"page":28},{"title":"تحقيق القول في طهارة المني ونجاسته","level":3,"page":29},{"title":"الرش من بول الغلام والغسل من بول الصبي","level":3,"page":31},{"title":"حكم دم الحيض يصيب الثوب","level":3,"page":32},{"title":"العفو عن أثر دم الحيض في الثوب بعد غسله وحته","level":3,"page":33},{"title":"باب الوضوء","level":2,"page":34},{"title":"فضل السواك","level":3,"page":34},{"title":"وصف وضوء النبي","level":3,"page":35},{"title":"القول في مسح الرأس","level":3,"page":36},{"title":"مسح الأذنين","level":3,"page":38},{"title":"الأمر بالاستنثار عند اليقظة من النوم","level":3,"page":39},{"title":"الأمر بغسل اليد ثلاثا بعد النوم قبل غمسها في الإناء","level":3,"page":40},{"title":"تخليل الأصابع والمضمضة والاستنشاق","level":3,"page":41},{"title":"تخليل اللحية في الوضوء","level":3,"page":42},{"title":"مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء","level":3,"page":43},{"title":"أخذ ماء جديد لعضو آخر","level":3,"page":44},{"title":"إطالة الغرة والتحجيل","level":3,"page":45},{"title":"التيمن في الوضوء","level":3,"page":46},{"title":"الترتيب بين أعضاء الوضوء","level":3,"page":47},{"title":"المسح على الناصية والعمامة والخفين","level":3,"page":48},{"title":"البداءة بما بدأ الله به","level":3,"page":49},{"title":"مشروعية التسمية في الوضوء","level":3,"page":51},{"title":"الفصل بين المضمضة والاستنشاق","level":3,"page":54},{"title":"المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات","level":3,"page":55},{"title":"إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصيبه ماء","level":3,"page":57},{"title":"الاقتصار في الوضوء","level":3,"page":58},{"title":"إسباغ الوضوء والدعاء بعده","level":3,"page":59},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":60},{"title":"المسح على أعلى الخف وأسفله","level":3,"page":61},{"title":"المسح على ظاهر الخفين","level":3,"page":62},{"title":"مدة المسح على الخفين","level":3,"page":63},{"title":"كيفية المسح على الخفين ومقدار ما يمسح ووقته","level":3,"page":65},{"title":"مدة المسح على الخفين في السفر والحضر","level":3,"page":67},{"title":"باب نواقض الوضوء","level":2,"page":69},{"title":"ما به يميز دم الحيض من الاستحاضة","level":3,"page":70},{"title":"الوضوء من المذي فقط","level":3,"page":71},{"title":"لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء","level":3,"page":72},{"title":"شك في الحدث وهو متيقن الطهارة","level":3,"page":73},{"title":"مس الذكر وحكمه","level":3,"page":74},{"title":"نقض الوضوء بالقيء والرعاف ونحوهما","level":3,"page":76},{"title":"الوضوء من أكل لحوم الإبل دون الغنم","level":3,"page":77},{"title":"الوضوء من غسل الميت وحمله","level":3,"page":78},{"title":"حكم مس المصحف واشتراط الطهارة له","level":3,"page":79},{"title":"ذكر الله في كل الأحيان","level":3,"page":80},{"title":"الحجامة لا تبطل الوضوء","level":3,"page":81},{"title":"النوم الذي ينقض الوضوء","level":3,"page":82},{"title":"النهي عن متابعة الوساوس والأوهام","level":3,"page":84},{"title":"باب قضاء الحاجة","level":2,"page":88},{"title":"آداب دخول الخلاء","level":3,"page":88},{"title":"آداب الاستنجاء","level":3,"page":90},{"title":"التواري عند قضاء الحاجة","level":3,"page":91},{"title":"النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم","level":3,"page":92},{"title":"النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة","level":3,"page":96},{"title":"صيانة اليمين عن الأقذار","level":3,"page":97},{"title":"النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة","level":3,"page":98},{"title":"الاستتار عند قضاء الحاجة","level":3,"page":100},{"title":"الاستغفار إذا خرج من الغائط","level":3,"page":101},{"title":"الاستنجاء بثلاثة أحجار لكل من السبيلين","level":3,"page":102},{"title":"النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث","level":3,"page":103},{"title":"التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه","level":3,"page":104},{"title":"كيفية الجلوس لقضاء الحاجة","level":3,"page":106},{"title":"الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة","level":3,"page":108},{"title":"باب الغسل وحكم الجنب","level":2,"page":110},{"title":"الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة","level":3,"page":110},{"title":"وجوب الغسل من الإيلاج","level":3,"page":111},{"title":"المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه","level":3,"page":112},{"title":"مشروعية الغسل من أربع","level":3,"page":114},{"title":"غسل الكافر إذا أسلم","level":3,"page":115},{"title":"غسل الجمعة واجب على كل محتلم","level":3,"page":116},{"title":"تحقيق القول في النهي عن قراء الجنب القرآن","level":3,"page":118},{"title":"من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ","level":3,"page":119},{"title":"الوضوء على من أراد النوم جنبا","level":3,"page":120},{"title":"صفة غسل النبي من الجنابة","level":3,"page":121},{"title":"هل تنقض المرأة شعرها في الغسل","level":3,"page":123},{"title":"نهي الجنب والحائض عن المكث في المسجد","level":3,"page":124},{"title":"اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد","level":3,"page":125},{"title":"وجوب غسل جميع البدن في الجنابة","level":3,"page":126},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":128},{"title":"جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض","level":3,"page":128},{"title":"التيمم ضربة أو ضربتان للوجه والكفين","level":3,"page":131},{"title":"الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء","level":3,"page":133},{"title":"صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة","level":3,"page":135},{"title":"شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت","level":3,"page":136},{"title":"حكم المسح على الجبيرة","level":3,"page":138},{"title":"التيمم لكل فرض","level":3,"page":139},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":140},{"title":"أحكام المستحاضة","level":3,"page":140},{"title":"المرأة إذا رأت الصفرة فوق الماء","level":3,"page":141},{"title":"جمع الصلاتين في وقت إحداهما للعذر","level":3,"page":142},{"title":"الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج","level":3,"page":146},{"title":"ما يحرم على الحائض","level":3,"page":149},{"title":"الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف","level":3,"page":150},{"title":"ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض","level":3,"page":151},{"title":"ما يحرم على النفساء","level":3,"page":152},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":153},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":153},{"title":"الإبراد بالظهر عند شدة الحر","level":3,"page":161},{"title":"انتظار الإسفار في وقت الصبح","level":3,"page":162},{"title":"القدر الذي يعتد إدراك الصبح والعصر","level":3,"page":163},{"title":"حكم النوافل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر","level":3,"page":165},{"title":"لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت في أي ساعة","level":3,"page":169},{"title":"وقت المغرب","level":3,"page":170},{"title":"بيان وقت الفجر","level":3,"page":171},{"title":"أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها","level":3,"page":173},{"title":"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر","level":3,"page":176},{"title":"صلاة النبي بعد العصر نافلة","level":3,"page":178},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":180},{"title":"مشروعية الأذان للصلاة","level":3,"page":180},{"title":"التثويب في آذان الفجر","level":3,"page":181},{"title":"زيادة الترجيع في الآذان","level":3,"page":182},{"title":"تربيع التكبير في أول الآذان","level":3,"page":183},{"title":"الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين","level":3,"page":184},{"title":"حكم الآذان والإقامة لصلاة العيدين","level":3,"page":186},{"title":"شرعية التأذين للصلاة الفائتة","level":3,"page":188},{"title":"الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين","level":3,"page":189},{"title":"الأذان قبل الفجر","level":3,"page":191},{"title":"القول كما يقول المؤذن","level":3,"page":193},{"title":"النهي عن أخذ الأجرة على الأذان","level":3,"page":196},{"title":"مقدار ما بين الأذان والإقامة","level":3,"page":198},{"title":"اشتراط الطهارة من الحدثين للأذان","level":3,"page":199},{"title":"الإقامة حق لمن أذن","level":3,"page":200},{"title":"المؤذن أملك بالأذان","level":3,"page":202},{"title":"لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة","level":3,"page":204},{"title":"الدعاء بعد الأذان","level":3,"page":205},{"title":"باب شروط الصلاة","level":2,"page":206},{"title":"الطهارة من الحدث والنجس","level":3,"page":206},{"title":"ستر العورة في الصلاة","level":3,"page":208},{"title":"عورة الرجل","level":3,"page":209},{"title":"عورة المرأة","level":3,"page":211},{"title":"إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلى","level":3,"page":212},{"title":"صحة صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت","level":3,"page":214},{"title":"المواضع المنهي عن الصلاة فيها","level":3,"page":216},{"title":"الصلاة على النعلين","level":3,"page":219},{"title":"النهي عن الكلام في الصلاة","level":3,"page":221},{"title":"ماذا يصنع من نابه شيء وهو في الصلاة","level":3,"page":223},{"title":"البكاء والأنين في الصلاة","level":3,"page":224},{"title":"التنحنح غير مبطل للصلاة","level":3,"page":225},{"title":"كيف يرد المصلي على من سلم عليه","level":3,"page":226},{"title":"حمل الأطفال في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم","level":3,"page":227},{"title":"قتل الحية والعقرب في الصلاة","level":3,"page":228},{"title":"باب سترة المصلي","level":2,"page":229},{"title":"المرور بين يدي المصلي","level":3,"page":229},{"title":"الحكمة في السترة أمام المصلي ومقدارها","level":3,"page":230},{"title":"مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي","level":3,"page":232},{"title":"دفع المار بين يدي المصلي وحكمة ذلك","level":3,"page":235},{"title":"السترة تجزئ بأي شيء كانت","level":3,"page":237},{"title":"باب الحث على الخشوع في الصلاة","level":2,"page":239},{"title":"النهي عن الاختصار في الصلاة","level":3,"page":239},{"title":"تقديم الطعام إذا حضر على الصلاة","level":3,"page":241},{"title":"النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر","level":3,"page":242},{"title":"النهي عن الالتفات في الصلاة","level":3,"page":243},{"title":"النهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين في الصلاة","level":3,"page":245},{"title":"وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع","level":3,"page":246},{"title":"كراهة ما يشغل عن الصلاة","level":3,"page":247},{"title":"النهي عن رفع البصر في الصلاة","level":3,"page":248},{"title":"النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ودفع الأخبثين","level":3,"page":249},{"title":"النهي عن التثاؤب في الصلاة","level":3,"page":250},{"title":"باب المساجد","level":2,"page":251},{"title":"بناء المساجد في الدور","level":3,"page":251},{"title":"تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد","level":3,"page":252},{"title":"جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافرا","level":3,"page":254},{"title":"إنشاد الشعر في المسجد","level":3,"page":255},{"title":"النهي عن إنشاد الضالة في المسجد","level":3,"page":256},{"title":"النهي عن البيع والشراء في المساجد","level":3,"page":257},{"title":"النهي عن إقامة الحدود في المساجد والقود فيها","level":3,"page":258},{"title":"جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه","level":3,"page":259},{"title":"اللعب في المسجد","level":3,"page":260},{"title":"المبيت والمقيل والخيمة في المسجد","level":3,"page":261},{"title":"تنظيف المساجد عن القاذورات","level":3,"page":262},{"title":"زخرفة المساجد وزينتها","level":3,"page":263},{"title":"السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها","level":3,"page":264},{"title":"أجر من يخرج القذاة من المسجد","level":3,"page":265},{"title":"تحية المسجد بالصلاة عند دخوله","level":3,"page":266},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":267},{"title":"ما يجب في الصلاة وما لا تتم إلا به","level":3,"page":267},{"title":"كيفية رفع اليدين والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس","level":3,"page":269},{"title":"دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة","level":3,"page":270},{"title":"وجهت وجهي للذي فطر السموات","level":4,"page":270},{"title":"اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج وال","level":4,"page":271},{"title":"سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك","level":4,"page":272},{"title":"الاستعاذة قبل القراءة","level":3,"page":273},{"title":"استفتاح الصلاة بالتكبير والقراءة","level":3,"page":274},{"title":"سنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وكيفيته","level":3,"page":275},{"title":"السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر","level":3,"page":278},{"title":"قراءة الفاتحة في الصلاة","level":3,"page":279},{"title":"البسملة في الفاتحة","level":3,"page":280},{"title":"شرعية التأمين للإمام والمأموم ورفع الصوت في الصلاة الجهرية","level":3,"page":283},{"title":"الأذكار القائمة مقام القراءة لمن لا يحسن بها","level":3,"page":285},{"title":"قراءة الفاتحة في كل ركعة، والسورة في الأوليين","level":3,"page":286},{"title":"مقدار قراءة النبي في الصلاة","level":3,"page":287},{"title":"المفصل من القرآن والخلاف في ابتدائه","level":3,"page":288},{"title":"قراءة النبي في المغرب وفجر الجمعة","level":3,"page":289},{"title":"للمصلي تدبر ما يقرؤه وسؤال رحمته والاستعاذة من عذابه","level":3,"page":291},{"title":"النهي عن قراءة القرآن عند الركوع والسجود","level":3,"page":292},{"title":"أذكار الركوع والسجود","level":3,"page":292},{"title":"سبحانك اللهم [ربنا] وبحمدك، اللهم اغفر لي","level":4,"page":293},{"title":"ما يقوله المصلي عند كل رفع وخفض","level":3,"page":294},{"title":"ما يقال عند الرفع من الركوع، والاعتدال","level":3,"page":295},{"title":"اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا م","level":4,"page":295},{"title":"أعضاء السجود","level":3,"page":296},{"title":"التفريج بين اليدين في السجود","level":3,"page":297},{"title":"رفع المرفقين حال السجود","level":3,"page":298},{"title":"تفريج الأصابيع عند الركوع، وضمها عند السجود","level":3,"page":299},{"title":"الصلاة متربعا","level":3,"page":300},{"title":"الدعاء عند القعود بين السجدتين","level":3,"page":301},{"title":"اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني","level":4,"page":301},{"title":"جلوس الاستراحة عندما أراد القيام من السجود","level":3,"page":302},{"title":"القنوت بعد الركوع","level":3,"page":303},{"title":"القنوت في الصبح","level":3,"page":304},{"title":"القنوت عند النازلة","level":3,"page":305},{"title":"دعاء القنوت","level":3,"page":307},{"title":"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تبارك","level":4,"page":307},{"title":"وصلى الله على النبي","level":4,"page":307},{"title":"هيئة النزول إلى السجود","level":3,"page":309},{"title":"كيفية الجلوس للتشهد ووضع اليد، والإشارة بالسبابة","level":3,"page":311},{"title":"صيغ التشهد","level":3,"page":312},{"title":"التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد","level":4,"page":312},{"title":"التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن","level":4,"page":313},{"title":"التحميد والثناء والصلاة عليه النبي في التشهد","level":3,"page":314},{"title":"كيفية الصلاة على النبي","level":3,"page":315},{"title":"اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد","level":4,"page":315},{"title":"الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد","level":3,"page":316},{"title":"اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال","level":4,"page":316},{"title":"شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق","level":3,"page":317},{"title":"اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم","level":4,"page":317},{"title":"كيفية التسليم في الصلاة وصيغته","level":3,"page":318},{"title":"استحباب الذكر والدعاء عقب الصلوات","level":3,"page":319},{"title":"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد","level":4,"page":319},{"title":"اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر","level":4,"page":320},{"title":"الاستغفار ثلاثا","level":4,"page":321},{"title":"اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام","level":4,"page":321},{"title":"سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين","level":4,"page":322},{"title":"تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير","level":4,"page":322},{"title":"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك","level":4,"page":323},{"title":"قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة","level":4,"page":324},{"title":"وجوب التأسي بالنبي فيما فعله في الصلاة","level":3,"page":325},{"title":"صلاة المريض على قدر الاستطاعة ولا تسقط عنه في وقتها","level":3,"page":326},{"title":"باب سجود السهو وغيره","level":2,"page":328},{"title":"نية الخروج من الصلاة، وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين","level":3,"page":329},{"title":"الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلها","level":3,"page":329},{"title":"محل سجود السهو قبل السلام","level":3,"page":331},{"title":"محل سجود السهو بعد السلام","level":3,"page":332},{"title":"سجود السهو للإمام والمأموم والمنفرد","level":3,"page":335},{"title":"فصل","level":2,"page":337},{"title":"مشروعية سجود التلاوة","level":3,"page":337},{"title":"مواضع سجود التلاوة","level":3,"page":338},{"title":"سجود التلاوة ليس بواجب","level":3,"page":343},{"title":"مشروعية سجود الشكر","level":3,"page":345},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":348},{"title":"كثرة السجود بكثرة الصلاة (النافلة)","level":3,"page":348},{"title":"عشر ركعات النوافل في اليوم والليلة","level":3,"page":349},{"title":"النوافل قبل الفرائض وبعدها","level":3,"page":350},{"title":"تعاهد النبي على ركعتي الفجر","level":3,"page":351},{"title":"النفل قبل صلاة المغرب","level":3,"page":357},{"title":"ما يقرأ في ركعتي الفجر والتخفيف فيهما","level":3,"page":359},{"title":"الضجعة بعد ركعتي الفجر","level":3,"page":361},{"title":"صلاة الليل مثنى مثنى","level":3,"page":363},{"title":"أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل","level":3,"page":365},{"title":"حجة من قال بوجوب الوتر","level":3,"page":366},{"title":"حجة من قال بأن الوتر ليس بواجب","level":3,"page":367},{"title":"فضل الوتر","level":3,"page":369},{"title":"إحدى عشرة ركعة","level":3,"page":372},{"title":"وقت الوتر الليل كله من بعد صلاة العشاء","level":3,"page":375},{"title":"قيام الليل ليس بواجب","level":3,"page":376},{"title":"النفل بعد الوتر","level":3,"page":378},{"title":"لا وتران في ليلة","level":3,"page":379},{"title":"ما يقرأ في الوتر","level":3,"page":380},{"title":"من نام عن الوتر أو نسيه","level":3,"page":384},{"title":"صلاة الوتر أول الليل للضعيف، وآخره للقوي","level":3,"page":385},{"title":"إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر","level":3,"page":386},{"title":"مشروعية صلاة الضحى","level":3,"page":387},{"title":"صلاة الأوابين حين ترمض الفصال","level":3,"page":390},{"title":"عدد ركعة الضحى","level":3,"page":391},{"title":"باب صلاة الجماعة والإمامة","level":2,"page":393},{"title":"فضل صلاة الجماعة","level":3,"page":393},{"title":"حكم صلاة الجماعة","level":3,"page":394},{"title":"الأعذار في ترك صلاة الجماعة","level":3,"page":397},{"title":"مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده","level":3,"page":398},{"title":"شرعية الإمامة ليقتدي بالإمام","level":3,"page":399},{"title":"اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه","level":3,"page":400},{"title":"جواز النافلة في المسجد والجماعة في غير المكتوبة وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة","level":3,"page":401},{"title":"صحة صلاة المفترض خلف المتنفل","level":3,"page":402},{"title":"الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم","level":3,"page":403},{"title":"تطويل المنفرد للصلاة، وتخفيفها إذا كان إماما","level":3,"page":404},{"title":"الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا","level":3,"page":405},{"title":"تقديم الأقرأ على الأفقه في الإمامة","level":3,"page":406},{"title":"النهي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر المؤمن","level":3,"page":407},{"title":"تسوية الصفوف وإتمام الأولى منها","level":3,"page":408},{"title":"أفضلية الصف الأول للرجال","level":3,"page":409},{"title":"موقف الواحد مع الإمام عن يمينه","level":3,"page":410},{"title":"صحة الجماعة في النفل","level":3,"page":410},{"title":"موقف الاثنين والمرأة خلف الإمام","level":3,"page":411},{"title":"دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل في الصف","level":3,"page":412},{"title":"بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده","level":3,"page":413},{"title":"الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة","level":3,"page":415},{"title":"أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم","level":3,"page":416},{"title":"إمامة المرأة أهل دارها","level":3,"page":417},{"title":"إمامة الأعمى في الصلاة","level":3,"page":418},{"title":"الصلاة على من قال لا إله إلا الله، والصلاة خلف من قالها","level":3,"page":419},{"title":"من صحت صلاته صحت إمامته","level":3,"page":419},{"title":"الدخول مع الإمام في أي حال أدركه","level":3,"page":420},{"title":"باب صلاة المسافر والمريض","level":2,"page":421},{"title":"وجوب القصر في السفر","level":3,"page":421},{"title":"فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة","level":3,"page":424},{"title":"المسافة التي تقصر فيها الصلاة","level":3,"page":425},{"title":"الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر","level":3,"page":426},{"title":"قدر مدة الإقامة التي يقصر المسافر صلاته فيها","level":3,"page":427},{"title":"الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا","level":3,"page":430},{"title":"القصر والفطر أفضل للمسافر","level":3,"page":433},{"title":"صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام","level":3,"page":435},{"title":"باب صلاة الجمعة","level":2,"page":438},{"title":"وجوب الجمعة","level":3,"page":438},{"title":"المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس","level":3,"page":439},{"title":"الخطبة قائما ولا يشترط لها عدد معين","level":3,"page":441},{"title":"من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها","level":3,"page":442},{"title":"القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس","level":3,"page":443},{"title":"للخطيب رفع صوته وإجزال كلامه والإتيان بجوامع الكلم","level":3,"page":444},{"title":"قصر الخطبة علامة على فقه الرجل","level":3,"page":445},{"title":"قراءة سورة ق في الخطبة","level":3,"page":446},{"title":"النهي عن الكلام حال الخطبة","level":3,"page":447},{"title":"تحية المسجد تصلى حال الخطبة","level":3,"page":449},{"title":"ما يقرأ في الجمعة والعيدين","level":3,"page":450},{"title":"اجتماع الجمعة والعيد في يوم","level":3,"page":452},{"title":"صلاة النفل بعد الجمعة","level":3,"page":453},{"title":"مشروعية فصل النافلة عن الفريضة","level":3,"page":454},{"title":"فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة","level":3,"page":455},{"title":"النافلة حسبما يمكنه قبل الخطبة، والإنصات عند الخطبة","level":3,"page":455},{"title":"إجابة الدعاء في ساعة الجمعة","level":3,"page":456},{"title":"المعتبر في العدد في الجمعة","level":3,"page":460},{"title":"استغفار الخطيب للمؤمن","level":3,"page":461},{"title":"قراءة آيات من القرآن في الخطبة","level":3,"page":462},{"title":"الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة","level":3,"page":465},{"title":"استقبال الناس الخطيب مواجهين له","level":3,"page":466},{"title":"للخطيب الاعتماد على عصا أو نحوه وقت خطبته","level":3,"page":468},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":469},{"title":"غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف","level":3,"page":469},{"title":"إذا كان العدو بينهم وبين القبلة","level":3,"page":471},{"title":"صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان","level":3,"page":475},{"title":"ليس في صلاة الخوف سهو","level":3,"page":476},{"title":"باب صلاة العيدين","level":2,"page":477},{"title":"المعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس","level":3,"page":477},{"title":"جواز صلاة العيد في اليوم الثاني","level":3,"page":478},{"title":"السنة الأكل يوم الفطر قبل الصلاة ويوم الأضحى بعد الصلاة","level":3,"page":479},{"title":"خروج النساء إلى مصلى العيد","level":3,"page":481},{"title":"تقديم صلاة العيد على الخطبة","level":3,"page":482},{"title":"صلاة العيد ركعتان","level":3,"page":483},{"title":"ليس لصلاة العيد نفل ولا أذان ولا إقامة","level":3,"page":484},{"title":"شرعية الخروج إلى المصلى في العيد","level":3,"page":486},{"title":"التكبير في صلاة العيدين","level":3,"page":487},{"title":"ما يقرأبعد الفاتحة في العيدين","level":3,"page":488},{"title":"مخالفة الطريق والتكبير في الطريق يوم العيد","level":3,"page":489},{"title":"إظهار السرور في العيدين","level":3,"page":490},{"title":"الخروج إلى العيد ماشيا","level":3,"page":491},{"title":"هل الأفضل صلاة العيد في المصلى أو في مسجد البلد","level":3,"page":492},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":493},{"title":"الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف","level":3,"page":495},{"title":"كيفية صلاة الكسوف","level":3,"page":496},{"title":"تحذير المؤمن من عذاب الله خصوصا عند الزلازل وهبوب الريح","level":3,"page":501},{"title":"اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذابا","level":4,"page":501},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":504},{"title":"بعض ما ورد في صلاة الاستسقاء","level":3,"page":505},{"title":"التوسل بدعاء الأحياء من أهل الصلاح في الاستسقاء","level":3,"page":508},{"title":"دعاء الاستسقاء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا","level":3,"page":508},{"title":"اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون","level":4,"page":509},{"title":"باب اللباس","level":2,"page":515},{"title":"تحريم لبس الحرير للرجال","level":3,"page":516},{"title":"مقدار ما يباح من الحرير","level":3,"page":517},{"title":"لبس الحرير لعذر أو مرض","level":3,"page":518},{"title":"حل لبس الذهب والحرير للنساء، وحرمتهما على الرجال","level":3,"page":520},{"title":"إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده","level":3,"page":521},{"title":"النهي عن لبس القسي والمعصفر","level":3,"page":522},{"title":"استحباب التجمل بالزينة للوافد","level":3,"page":524},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":525},{"title":"لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ أي الموت","level":2,"page":525},{"title":"النهي عن تمني الموت","level":2,"page":526},{"title":"الدعاء للتفويض: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي","level":2,"page":526},{"title":"الحالة الشديدة عند نزوع الروح","level":2,"page":527},{"title":"تلقين المحتضر بلا إله إلا الله","level":2,"page":528},{"title":"ما يقرأ عند المحتضر","level":2,"page":529},{"title":"تغميض عين الميت","level":2,"page":530},{"title":"تغطية الميت وتقبيله","level":2,"page":531},{"title":"قضاء دين الميت","level":2,"page":533},{"title":"كيفية غسل الميت وتكفينه","level":2,"page":534},{"title":"صفة كفن النبي وما يلزم في الكفن","level":2,"page":537},{"title":"أفضل الثياب في الكفن","level":2,"page":539},{"title":"دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم","level":2,"page":541},{"title":"حكم غسل الشهيد والصلاة عليه","level":2,"page":541},{"title":"النهي عن المغالاة في الكفن","level":2,"page":542},{"title":"غسل الرجل زوجته","level":2,"page":543},{"title":"حكم الصلاة على المقتول في حد","level":2,"page":545},{"title":"الصلاة على من قتل نفسه","level":2,"page":546},{"title":"صحة الصلاة على الميت على قبره بعد دفنه","level":2,"page":547},{"title":"النهي عن النعي","level":2,"page":548},{"title":"جواز إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح","level":2,"page":549},{"title":"صلاة الجنازة على الغائب","level":2,"page":549},{"title":"فضل كثرة المصلين علي الميت","level":2,"page":550},{"title":"موقف الإمام من الميت عند صلاة الجنازة","level":2,"page":551},{"title":"صلاة الجنازة في المسجد","level":2,"page":552},{"title":"عدد التكبير في صلاة الجنازة","level":2,"page":553},{"title":"قراءة فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى","level":2,"page":555},{"title":"الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة","level":2,"page":557},{"title":"اللهم اغفر له، وارحمه وعافه، واعف عنه، -[١٦٣]- وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت (١) الثوب الأبيض من الدنس، و","level":3,"page":557},{"title":"اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيما","level":3,"page":558},{"title":"الإسراع بالجنازة","level":2,"page":560},{"title":"الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها","level":2,"page":561},{"title":"أيهما أفضل المشي خلف الجنازة أو أمامها]","level":2,"page":562},{"title":"كراهة اتباع النساء للجنازة","level":2,"page":563},{"title":"القيام للجنازة","level":2,"page":564},{"title":"النهي عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع","level":2,"page":564},{"title":"كيفية إدخال الميت القبر","level":2,"page":565},{"title":"الدعاء عند وضع الميت في القبر: بسم الله، وعلى ملة رسول الله - ﷺ","level":2,"page":566},{"title":"الامتناع عن إيذاء الميت بما يتأذى منه الحي","level":2,"page":567},{"title":"اللحد والشق في القبر","level":2,"page":568},{"title":"رفع القبر عن الأرض قدر شبر","level":2,"page":569},{"title":"النهي عن البناء على القبر وتجصيصه، والقعود عليه","level":2,"page":570},{"title":"الحثي على القبر بعد الدفن","level":2,"page":571},{"title":"استغفار الحي للميت وسؤال القبر","level":2,"page":572},{"title":"تلقين الميت بعد الدفن","level":2,"page":573},{"title":"زيارة القبور","level":2,"page":574},{"title":"زيارة النساء المقابر","level":2,"page":575},{"title":"تحريم النياحة وجواز البكاء","level":2,"page":576},{"title":"حكم الدفن ليلا","level":2,"page":580},{"title":"إيناس أهل الميت","level":2,"page":581},{"title":"ما يقال ويفعل عند زيارة القبور","level":2,"page":582},{"title":"السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية","level":3,"page":582},{"title":"السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر","level":3,"page":583},{"title":"النهي عن سب الأموات","level":2,"page":584},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":585},{"title":"كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة","level":2,"page":586},{"title":"زكاة الإبل ومقاديرها وأسنانها","level":2,"page":586},{"title":"زكاة البقر ومقاديرها","level":2,"page":589},{"title":"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم","level":2,"page":590},{"title":"لا زكاة في العبيد ولا في الفرس","level":2,"page":592},{"title":"أخذ الإمام الزكاة قهرا ومعاقبة المانع","level":2,"page":593},{"title":"نصاب الزكاة في الذهب والفضة","level":2,"page":594},{"title":"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول","level":2,"page":595},{"title":"لا زكاة في البقر العوامل","level":2,"page":596},{"title":"الزكاة في مال الصبي","level":2,"page":597},{"title":"الدعاء لمخرج الزكاة","level":2,"page":599},{"title":"تعجيل الزكاة قبل مجيئ وقتها","level":2,"page":600},{"title":"لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر","level":2,"page":601},{"title":"مقدار زكاة الزراعة","level":2,"page":603},{"title":"أصناف الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة","level":2,"page":604},{"title":"زكاة القثاء والبطيخ والرمان والقصب","level":2,"page":605},{"title":"خرص الزرع والثمر قبل نضوجه ليعلم قدره","level":2,"page":606},{"title":"الزكاة في حلي النساء وهل يقدر بنصاب","level":2,"page":608},{"title":"ليس بكنز من أدى زكاة أمواله","level":2,"page":610},{"title":"الزكاة في مال التجارة","level":2,"page":611},{"title":"زكاة الركاز","level":2,"page":612},{"title":"باب صدقة الفطر","level":2,"page":615},{"title":"مقدار ما يخرج في صدقة الفطر من كل نوع","level":3,"page":615},{"title":"الصدقات تكفر السيئات","level":3,"page":618},{"title":"وقت إخراجها قبل صلاة العيد","level":3,"page":618},{"title":"باب صدقة التطوع","level":2,"page":619},{"title":"فضائل الصدقة","level":3,"page":619},{"title":"البداءة في الزكاة بنفسه وعياله","level":3,"page":622},{"title":"أفضل الصدقة جهد المقل","level":3,"page":623},{"title":"نفقة المرأة من مال زوجها من غير إسراف","level":3,"page":625},{"title":"وللخازن مثل أجر المنفق","level":3,"page":625},{"title":"الصدقة على الزوج والأقارب","level":3,"page":626},{"title":"النهي عن كثرة المسألة","level":3,"page":627},{"title":"الحث على الاكتساب","level":3,"page":629},{"title":"سؤال الرجل أموال الناس كد أي خدش","level":3,"page":630},{"title":"باب قسم الصدقات","level":2,"page":631},{"title":"من يجوز له أخذ الزكاة من الأغنياء","level":3,"page":631},{"title":"تحريم الصدقة على الغني وعلى القوي المكتسب","level":3,"page":632},{"title":"المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة","level":3,"page":633},{"title":"الصدقة لا تحل للرسول ولا لآله","level":3,"page":634},{"title":"الصدقة لا تحل للرسول - ﷺ - ولا لآله","level":3,"page":635},{"title":"حكم مولى آل الرسول في المنع من أخذ الصدقة","level":3,"page":636},{"title":"ندب أخذ العطية من غير إشراف ولا سؤال","level":3,"page":637},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":638},{"title":"النهي عن تعجل الصيام قبل دخول رمضان","level":2,"page":638},{"title":"صيام يوم الشك","level":2,"page":639},{"title":"الصوم والفطر برؤية الهلال","level":2,"page":640},{"title":"خبر الواحد في إثبات الهلال","level":2,"page":642},{"title":"النية في الصوم وأول وقتها","level":2,"page":644},{"title":"وقت نية الصوم التطوع","level":2,"page":645},{"title":"فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور","level":2,"page":646},{"title":"في السحور بركة","level":2,"page":648},{"title":"فضل الإفطار على التمر والماء","level":2,"page":649},{"title":"حكم الوصال في الصوم","level":2,"page":650},{"title":"المحرمات في الصيام","level":2,"page":651},{"title":"القبلة والمباشرة للصائم","level":2,"page":652},{"title":"الحجامة للصائم","level":2,"page":653},{"title":"الكحل في الصيام","level":2,"page":656},{"title":"من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان","level":2,"page":657},{"title":"الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء","level":2,"page":659},{"title":"حكم المسافر الصائم","level":2,"page":660},{"title":"حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام","level":2,"page":662},{"title":"من جامع في نهار رمضان وهو صائم","level":2,"page":663},{"title":"من أصبح جنبا وينوي أن يصوم","level":2,"page":664},{"title":"الصوم عن الغير","level":2,"page":665},{"title":"باب صوم التطوع وما نهي عن صومه","level":2,"page":666},{"title":"صوم يوم عرفة، وعاشوراء، ويوم الإثنين","level":3,"page":666},{"title":"فضل صوم الست من شوال","level":3,"page":667},{"title":"فضل صوم يوم في سبيل الله","level":3,"page":668},{"title":"فضل صوم شعبان وثلاث من كل شهر","level":3,"page":669},{"title":"لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن زوجها","level":3,"page":671},{"title":"النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق","level":3,"page":672},{"title":"كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام","level":3,"page":675},{"title":"الصوم بعد انتصاف شعبان","level":3,"page":677},{"title":"صوم يوم السبت على انفراد","level":3,"page":678},{"title":"صوم يوم السبت، ويوم الأحد","level":3,"page":679},{"title":"صوم يوم عرفة","level":3,"page":680},{"title":"صوم الدهر","level":3,"page":681},{"title":"باب الاعتكاف وقيام رمضان","level":2,"page":683},{"title":"فضائل قيام رمضان","level":3,"page":683},{"title":"الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان","level":3,"page":685},{"title":"أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر","level":3,"page":686},{"title":"لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لأمر ضروري","level":3,"page":687},{"title":"الاختلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف","level":3,"page":688},{"title":"المسجد شرط في الاعتكاف، والمسجد الجامع أولى","level":3,"page":688},{"title":"فضل ليلة القدر ووقتها","level":3,"page":690},{"title":"ماذا يقول ويفعل من وافق ليلة القدر","level":3,"page":692},{"title":"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني","level":3,"page":692},{"title":"لا يستقيم شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع الثلاثة","level":3,"page":693},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":694},{"title":"باب فضله وبيان من فرض عليه","level":2,"page":694},{"title":"وجوب الحج علي النساء","level":3,"page":695},{"title":"حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك","level":3,"page":696},{"title":"الزاد المشترط استطاعته في وجوب الحد","level":3,"page":698},{"title":"صحة حج الصبي","level":3,"page":700},{"title":"الحج عن الغير وما قيل فيه","level":3,"page":701},{"title":"حج الصبي والعبد هل يجزئهما عن حجة الإسلام","level":3,"page":703},{"title":"تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم","level":3,"page":704},{"title":"يبدأ الإنسان أولا بالحج عن نفسه","level":3,"page":705},{"title":"الحج مرة واحدة تخفيف من الله","level":3,"page":706},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":707},{"title":"باب وجوه الإحرام وصفته","level":2,"page":710},{"title":"باب الإحرام وما يتعلق به","level":2,"page":711},{"title":"رفع الصوت بالتلبية","level":3,"page":712},{"title":"الاغتسال والتطيب للإحرام","level":3,"page":713},{"title":"ما يلبس المحرم من الثياب","level":3,"page":714},{"title":"تطييب رسول الله لإحرامه ولحله","level":3,"page":715},{"title":"نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته","level":3,"page":716},{"title":"أكل المحرم لصيد البر","level":3,"page":717},{"title":"الفواسق الخمس وقتلهم في الحرم","level":3,"page":719},{"title":"احتجام المحرم","level":3,"page":720},{"title":"محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية","level":3,"page":721},{"title":"تحريم القتال في مكة وتنفير صيدها وقطع أشجارها","level":3,"page":722},{"title":"يحرم من المدينة ما يحرم من مكة","level":3,"page":723},{"title":"باب صفة الحج ودخول مكة","level":2,"page":725},{"title":"منى كلها منحر وعرفة كلها موقف","level":3,"page":729},{"title":"الاغتسال لدخول مكة","level":3,"page":731},{"title":"تقبيل الحجر الأسود","level":3,"page":732},{"title":"الرمل في ثلاثة أشواط في الطواف","level":3,"page":733},{"title":"استحباب استلام الركنين اليمانيين","level":3,"page":734},{"title":"الاضطباع في الطواف","level":3,"page":737},{"title":"من كبر مكان التلبية فلا بأس عليه","level":3,"page":738},{"title":"المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة","level":3,"page":739},{"title":"الوقوف بعرفة في ليل أو نهار والوقوف بمزدلفة","level":3,"page":743},{"title":"استمرار التلبية حتي رمي الجمرة","level":3,"page":745},{"title":"هيئة الوقوف لرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها","level":3,"page":746},{"title":"تقديم الحلق أو الرمي علي النحر","level":3,"page":750},{"title":"التحلل الأول","level":3,"page":752},{"title":"الحلق للرجال، والقصر للنساء","level":3,"page":753},{"title":"المبيت بمنى ليالي النحر","level":3,"page":754},{"title":"خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد","level":3,"page":756},{"title":"يكفي القارن طواف وسعي واحد","level":3,"page":758},{"title":"لا يشرع الرمل في طواف الزيارة","level":3,"page":759},{"title":"اختلف العلماء: هل نزول المحرم بالمحصب من السنة؟","level":3,"page":760},{"title":"الأمر بطواف الوداع","level":3,"page":762},{"title":"مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاثة","level":3,"page":763},{"title":"باب الفوات والإحصار","level":2,"page":764},{"title":"اشتراط الإحصار في نية الحج","level":3,"page":765},{"title":"من أحرم فأصابه مانع من مرض أو غيره فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا","level":3,"page":766},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":767},{"title":"باب شروطه وما نهي عنه منه","level":2,"page":767},{"title":"تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام","level":3,"page":768},{"title":"اختلاف المتبايعين","level":3,"page":769},{"title":"النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن","level":3,"page":770},{"title":"بيع الدابة واستثناء ركوبها","level":3,"page":771},{"title":"لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته ولا بالمماكسة","level":3,"page":771},{"title":"بيع مال المفلس","level":3,"page":772},{"title":"حكم الفأرة تقع في السمن","level":3,"page":773},{"title":"النهي عن ثمن السنور والكلب","level":3,"page":775},{"title":"كتابة العبد وحكمها","level":3,"page":776},{"title":"حصر الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره","level":3,"page":776},{"title":"حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن","level":3,"page":777},{"title":"بيع فضل الماء والملح","level":3,"page":779},{"title":"النهي عن استئجار الفحل للضراب","level":3,"page":780},{"title":"نهى عن بيع حبل الحبلة","level":3,"page":781},{"title":"الننهي عن بيع الولاء وهبته","level":3,"page":782},{"title":"النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر","level":3,"page":783},{"title":"منع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله","level":3,"page":784},{"title":"النهي عن بيعتين في بيعة","level":3,"page":785},{"title":"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع","level":3,"page":786},{"title":"النهي عن بيع العربان","level":3,"page":788},{"title":"بيع المبيع قبل حيازته","level":3,"page":789},{"title":"يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب","level":3,"page":790},{"title":"النهي عن النجش في البيع","level":3,"page":791},{"title":"حكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة","level":3,"page":792},{"title":"النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي","level":3,"page":794},{"title":"ثبوت الخيار للبائع","level":3,"page":795},{"title":"بيع الرجل على بيع أخيه","level":3,"page":796},{"title":"النهي عن سوم المسلم على سوم المسلم","level":3,"page":796},{"title":"التفريق بين الوالدة وولدها","level":3,"page":797},{"title":"حكم التسعير","level":3,"page":799},{"title":"الاحتكار وفيما يكون","level":3,"page":800},{"title":"التصرية في البيع وحكمها","level":3,"page":801},{"title":"تحريم الغش","level":3,"page":803},{"title":"تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا","level":3,"page":804},{"title":"لمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب؟","level":3,"page":805},{"title":"العقد الموقوف","level":3,"page":806},{"title":"بعض البيوع المنهي عنها","level":3,"page":807},{"title":"النهي عن بيع المضامين، والملاقيح","level":3,"page":810},{"title":"باب الخيار","level":2,"page":811},{"title":"ثبوت خيار المجلس للمتبايعين","level":3,"page":812},{"title":"الإقالة تصح قبل التفرق وبعده","level":3,"page":813},{"title":"خيار الغبن في البيع والشراء","level":3,"page":814},{"title":"باب الربا","level":2,"page":815},{"title":"اللعنة على آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه","level":3,"page":815},{"title":"بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة","level":3,"page":817},{"title":"تحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا","level":3,"page":818},{"title":"بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة","level":3,"page":820},{"title":"بيع الصبرة","level":3,"page":821},{"title":"الطعام بالطعام مثلا بمثل","level":3,"page":822},{"title":"بيع ما لم يفصل","level":3,"page":823},{"title":"بيع الحيوان بالحيوان","level":3,"page":824},{"title":"بيع العينة","level":3,"page":826},{"title":"تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة","level":3,"page":827},{"title":"لعن الراشي والمرتشي","level":3,"page":828},{"title":"النهي عن بيع المزابنة","level":3,"page":829},{"title":"بيع الرطب بالتمر","level":3,"page":830},{"title":"النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين","level":3,"page":831},{"title":"باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار","level":2,"page":832},{"title":"النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها","level":3,"page":834},{"title":"بيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد","level":3,"page":836},{"title":"ثمن ما أصابته جائحة","level":3,"page":837},{"title":"الثمرة بعد التأبير للبائع","level":3,"page":838},{"title":"أبواب السلم والقرض، والرهن","level":2,"page":839},{"title":"السلف في المعدوم حال العقد","level":3,"page":840},{"title":"الحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة","level":3,"page":841},{"title":"بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة","level":3,"page":842},{"title":"الانتفاع بالرهن","level":3,"page":843},{"title":"استحباب رد الدين بأجود من الذي عليه تبرعا، بدون أن يشترط","level":3,"page":845},{"title":"كل قرض جر منفعة، فهو ربا","level":3,"page":846},{"title":"باب التفليس والحجر","level":2,"page":847},{"title":"مطل الغني ظلم","level":3,"page":849},{"title":"الحجر على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه","level":3,"page":850},{"title":"أمارات البلوغ","level":3,"page":852},{"title":"تصرف المرأة في مالها","level":3,"page":854},{"title":"من تحل له المسألة","level":3,"page":855},{"title":"باب الصلح","level":2,"page":856},{"title":"انتفاع الجار بحائط جاره","level":3,"page":857},{"title":"تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل","level":3,"page":858},{"title":"باب الحوالة والضمان","level":2,"page":859},{"title":"تحريم المطل من الغني","level":3,"page":859},{"title":"ترك الصلاة على من مات وعليه دين","level":3,"page":860},{"title":"صحة الكفالة عن الميت","level":3,"page":860},{"title":"لا تصح الكفالة في الحد","level":3,"page":862},{"title":"باب الشركة والوكالة","level":2,"page":863},{"title":"صحة الشركة في المكاسب","level":3,"page":864},{"title":"شرعية الوكالة","level":3,"page":866},{"title":"العمل بالقرينة في مال الغير","level":3,"page":866},{"title":"صحة التوكيل في نحر الهدي","level":3,"page":869},{"title":"الوكيل عن الإمام في إقامة الحد","level":3,"page":870},{"title":"باب الإقرار","level":2,"page":871},{"title":"باب العارية","level":2,"page":872},{"title":"وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه","level":3,"page":872},{"title":"من ظفر بحقه أخذه","level":3,"page":873},{"title":"العارية مضمونة","level":3,"page":875},{"title":"باب الغصب","level":2,"page":876},{"title":"تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته","level":3,"page":876},{"title":"من أتلف شيئا ضمنه","level":3,"page":877},{"title":"من غصب أرضا فزرعها","level":3,"page":878},{"title":"الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له","level":3,"page":879},{"title":"حرمة الدماء والأموال بغير حق","level":3,"page":881},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":882},{"title":"شفعة الجوار وشروطها","level":3,"page":883},{"title":"باب القراض","level":2,"page":887},{"title":"جواز حجر العامل عما شاء صاحب المال","level":3,"page":888},{"title":"باب المساقاة والإجارة","level":2,"page":890},{"title":"صحة المساقاة والمزارعة وإن كانت المدة مجهولة","level":3,"page":890},{"title":"كراء الأرض بجزء مما يخرج منها","level":3,"page":891},{"title":"أجر الحجام","level":3,"page":893},{"title":"تحريم الغدر والنكث وثمن الحر، ولم يعط أجر العامل","level":3,"page":895},{"title":"أخذ الأجرة على قراءة القرآن","level":3,"page":896},{"title":"إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه","level":3,"page":897},{"title":"استحباب تسمية أجرة الأجير على عمله لئلا تكون مجهولة","level":3,"page":898},{"title":"باب إحياء الموات","level":2,"page":899},{"title":"هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي","level":3,"page":901},{"title":"تحريم الضرر لنفسه أو لغيره","level":3,"page":902},{"title":"حريم البئر الإسلامية","level":3,"page":905},{"title":"تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض","level":3,"page":906},{"title":"اشتراك الناس في الماء والنار والكلأ","level":3,"page":908},{"title":"باب الوقف","level":2,"page":909},{"title":"وقف العقار والمنقول","level":3,"page":910},{"title":"يجوز للعامل أن يأكل من ثمرة الوقف بالمعروف","level":3,"page":910},{"title":"وقف الحيوان","level":3,"page":911},{"title":"باب الهبة","level":2,"page":912},{"title":"وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة","level":3,"page":912},{"title":"العائد في هبته","level":3,"page":913},{"title":"جواز الرجوع فيما وهبه الوالد لابنه، كبيرا كان أو صغيرا","level":3,"page":914},{"title":"الهدية والمكافأة عليها","level":3,"page":915},{"title":"العمرى والرقبى","level":3,"page":917},{"title":"شراء الهبة","level":3,"page":918},{"title":"الحث على التهادي","level":3,"page":919},{"title":"الرجوع في الهبة","level":3,"page":922},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":923},{"title":"حكم اللقطة وتعريفها","level":3,"page":924},{"title":"وجوب الإشهاد بعدلين على اللقطة","level":3,"page":926},{"title":"لقطة الحاج","level":3,"page":927},{"title":"لقطة الذمي والمعاهد","level":3,"page":928},{"title":"باب الفرائض","level":2,"page":929},{"title":"ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم","level":3,"page":930},{"title":"ميراث الابن والبنت والأخت","level":3,"page":931},{"title":"لا توارث بين أهل ملتين","level":3,"page":932},{"title":"ميراث الجد","level":3,"page":933},{"title":"ميراث الجدة","level":3,"page":934},{"title":"ميراث الخال وذوي الأرحام","level":3,"page":935},{"title":"ميراث المولود","level":3,"page":937},{"title":"ليس للقاتل من الميراث شيء","level":3,"page":938},{"title":"ميراث العصبة","level":3,"page":939},{"title":"ميراث الموالي","level":3,"page":940},{"title":"باب الوصايا","level":2,"page":942},{"title":"حكم الوصية والشهادة عليها","level":3,"page":942},{"title":"الوصية بأكثر من الثلث","level":3,"page":943},{"title":"الصدقة من الولد تلحق الميت","level":3,"page":944},{"title":"لا وصية لوارث","level":3,"page":945},{"title":"شرعية الوصية بالثلث","level":3,"page":947},{"title":"يقدم إخراج الدين على الوصية","level":3,"page":947},{"title":"باب الوديعة","level":2,"page":948},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":949},{"title":"حكم النكاح","level":2,"page":949},{"title":"الترغيب في النكاح","level":2,"page":950},{"title":"الترغيب في نكاح الودود الولود","level":2,"page":951},{"title":"تنكح المرأة لأربع","level":2,"page":952},{"title":"الدعاء للمتزوج","level":2,"page":953},{"title":"الخطبة عند العقد","level":2,"page":954},{"title":"النظر إلى المخطوبة","level":2,"page":955},{"title":"الخطبة على الخطبة","level":2,"page":957},{"title":"مشروعية المهر ولو خاتما من حديد","level":2,"page":958},{"title":"إعلان النكاح وضرب الدف","level":2,"page":960},{"title":"الولي في النكاح","level":2,"page":961},{"title":"إذن البكر واستئمار الثيب","level":2,"page":963},{"title":"وجوب الولي في النكاح","level":2,"page":965},{"title":"نكاح الشغار","level":2,"page":966},{"title":"تخيير من زوجت وهي كارهة","level":2,"page":967},{"title":"المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين","level":2,"page":968},{"title":"نكاح العبد بغير إذن مالكه","level":2,"page":969},{"title":"تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو وخالتها","level":2,"page":970},{"title":"نكاح المحرم","level":2,"page":971},{"title":"شروط النكاح","level":2,"page":974},{"title":"نكاح المتعة","level":2,"page":975},{"title":"نكاح المحلل","level":2,"page":977},{"title":"نكاح الزاني والزانية","level":2,"page":979},{"title":"باب الكفاءة والخيار","level":2,"page":981},{"title":"خيار المعتقة بعد عتقها في زوجها","level":3,"page":985},{"title":"أسلم وتحته أختان","level":3,"page":986},{"title":"رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول","level":3,"page":988},{"title":"من أسلم فهو أحق بزوجته","level":3,"page":990},{"title":"عيوب النكاح وفسخ النكاح بها","level":3,"page":991},{"title":"باب عشرة النساء","level":2,"page":995},{"title":"تحريم إتيان المرأة في دبرها","level":3,"page":995},{"title":"الأمر بالوصية بالنساء والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن","level":3,"page":997},{"title":"التأني للقادم على أهله حتى يشعروا بقدومه","level":3,"page":998},{"title":"إفشاء ما يقع بين الرجل وبين امرأته من أمور الوقاع","level":3,"page":999},{"title":"وجوب نفقة الزوجة وكسوتها","level":3,"page":1000},{"title":"التسمية عند مباشرة الزوجة","level":3,"page":1002},{"title":"على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها","level":3,"page":1003},{"title":"الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة","level":3,"page":1004},{"title":"حكم الغيلة والعزل وإسقاط الحمل","level":3,"page":1005},{"title":"باب الصداق","level":2,"page":1009},{"title":"مقدار المهر","level":3,"page":1010},{"title":"ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها","level":3,"page":1011},{"title":"الصداق والحباء والعدة","level":3,"page":1012},{"title":"مهر من لم يفرض لها صداق","level":3,"page":1013},{"title":"صحة كون المهر من غير الدراهم والدنانير","level":3,"page":1014},{"title":"خير الصداق أيسره","level":3,"page":1018},{"title":"شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول","level":3,"page":1019},{"title":"باب الوليمة","level":2,"page":1020},{"title":"حكم الوليمة","level":3,"page":1020},{"title":"الدعاء للعروس بالبركة","level":3,"page":1020},{"title":"الإجابة إلى الوليمة","level":3,"page":1021},{"title":"من دعي إلى الوليمة وهو صائم","level":3,"page":1023},{"title":"أيام الوليمة","level":3,"page":1024},{"title":"شرعية الضيافة في الوليمة يومين","level":3,"page":1024},{"title":"الوليمة بغير ذبح شاة والبناء بالمرأة في السفر","level":3,"page":1025},{"title":"إذا اجتمع داعيان فالأحق بالإجابة الأسبق فإن استويا قدم الجار","level":3,"page":1027},{"title":"الأكل متكئا","level":3,"page":1028},{"title":"التسمية على الطعام","level":3,"page":1029},{"title":"وجوب الأكل باليمين","level":3,"page":1029},{"title":"آداب الأكل","level":3,"page":1030},{"title":"آداب الشرب","level":3,"page":1033},{"title":"باب القسم","level":2,"page":1034},{"title":"التسوية بين الزوجات","level":3,"page":1035},{"title":"تزوج الرجل البكر على الثيب","level":3,"page":1036},{"title":"هبة المرأة نوبتها لضرتها","level":3,"page":1038},{"title":"حسن معاشرة الأزواج","level":3,"page":1039},{"title":"إقراع المسافر بين نسائه","level":3,"page":1042},{"title":"جواز ضرب المرأة ضربا خفيفا","level":3,"page":1043},{"title":"باب الخلع","level":2,"page":1044},{"title":"شرعية الخلع وصحته وحل أخذ العوض من المرأة","level":3,"page":1044},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":1048},{"title":"أحاديث في الطلاق","level":2,"page":1048},{"title":"طلاق الحائض","level":3,"page":1049},{"title":"طلاق الثلاث بلفظ واحد","level":3,"page":1050},{"title":"الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتاق","level":3,"page":1054},{"title":"لا يقع الطلاق بحديث النفس والمكره","level":3,"page":1057},{"title":"تحريم الزوجة لا يكون طلاقا","level":3,"page":1059},{"title":"قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك","level":3,"page":1060},{"title":"لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك","level":3,"page":1063},{"title":"طلاق السكران","level":3,"page":1064},{"title":"باب الرجعة","level":2,"page":1065},{"title":"باب الإيلاء والظهار والكفارة","level":2,"page":1067},{"title":"أحكام الإيلاء","level":3,"page":1068},{"title":"إيلاء الجاهلية","level":3,"page":1070},{"title":"الظهار وبما يكون","level":3,"page":1071},{"title":"أحكام تتعلق الظهار","level":3,"page":1072},{"title":"باب اللعان","level":2,"page":1073},{"title":"لعان الحامل وثبوت الولد بعد اللعان","level":3,"page":1075},{"title":"مبالغة الحاكم في المنع من الحلف في اللعان","level":3,"page":1076},{"title":"النفي للولد بعد الإقرار به","level":3,"page":1079},{"title":"الحد يجب في القذف الصريح","level":3,"page":1081},{"title":"باب العدة والإحداد","level":2,"page":1082},{"title":"هل المطلقة ثلاثا لها سكنى ونفقة","level":3,"page":1084},{"title":"لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج","level":3,"page":1085},{"title":"تحريم الطيب للمحدة","level":3,"page":1086},{"title":"خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة","level":3,"page":1088},{"title":"المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة","level":3,"page":1089},{"title":"عدة أم الولد","level":3,"page":1091},{"title":"إطلاق القرء على الحيض والطهر","level":3,"page":1092},{"title":"طلاق الأمة وعدتها","level":3,"page":1093},{"title":"وطء الحامل من غير الواطئ","level":3,"page":1095},{"title":"ماذا تصنع امرأة المفقود","level":3,"page":1096},{"title":"الخلوة بالأجنبية","level":3,"page":1098},{"title":"استبراء المسبية وجواز وطئها قبل الإسلام","level":3,"page":1100},{"title":"الولد للفراش وللعاهر الحجر","level":3,"page":1101},{"title":"باب الرضاع","level":2,"page":1102},{"title":"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان عن مجاعة","level":3,"page":1103},{"title":"الإرضاع في الكبر","level":3,"page":1104},{"title":"الرضاع يحرم أقارب الزوج","level":3,"page":1105},{"title":"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب","level":3,"page":1107},{"title":"لا رضاع إلا في الحولين","level":3,"page":1108},{"title":"شهادة المرضعة على رضعها","level":3,"page":1111},{"title":"باب النفقات","level":2,"page":1113},{"title":"الإنفاق على القريب المعسر","level":3,"page":1114},{"title":"حق المملوك في الطعام والكسوة","level":3,"page":1115},{"title":"حق الزوجة في الطعام والكسوة","level":3,"page":1116},{"title":"وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته","level":3,"page":1118},{"title":"نفقة المتوفى عنها زوجها","level":3,"page":1119},{"title":"نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب","level":3,"page":1121},{"title":"فسخ الزوجية عند إعسار الزوج","level":3,"page":1122},{"title":"الترغيب في الإنفاق وعدم الادخار","level":3,"page":1124},{"title":"باب الحضانة","level":2,"page":1126},{"title":"الصبي بعد استغنائه بنفسه يخير بين الأم والأب","level":3,"page":1127},{"title":"حضانة الأم الكافرة","level":3,"page":1128},{"title":"ثبوت الحضانة للخالة","level":3,"page":1129},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":1133},{"title":"الأسباب التي توجب الحد","level":2,"page":1133},{"title":"حرمة الدماء","level":2,"page":1135},{"title":"السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف","level":2,"page":1136},{"title":"لا يقاد الوالد بالولد","level":2,"page":1137},{"title":"قتل المسلم بالذمي","level":2,"page":1138},{"title":"القصاص بالمثقل","level":2,"page":1140},{"title":"لا غرامة على الفقير في قتل الخطأ","level":2,"page":1141},{"title":"لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء","level":2,"page":1142},{"title":"الجنين إذا مات بسبب الجناية","level":2,"page":1143},{"title":"قلع السن بالسن في العمد","level":2,"page":1145},{"title":"من لم يعرف قاتله","level":2,"page":1146},{"title":"عقوبة من أعان على القتل","level":2,"page":1147},{"title":"قتل الجماعة بالواحد","level":2,"page":1149},{"title":"باب الديات","level":2,"page":1152},{"title":"باب دعوى الدم والقسامة","level":2,"page":1164},{"title":"باب قتال أهل البغي","level":2,"page":1166},{"title":"باب قتال الجاني وقتل المرتد","level":2,"page":1172},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":1179},{"title":"باب حد الزاني","level":2,"page":1179},{"title":"حكم البكر إذا زنى","level":3,"page":1180},{"title":"الإقرار المعتبر في الزنا","level":3,"page":1181},{"title":"التثبت وتلقين المسقط للحد","level":3,"page":1182},{"title":"الرجم في كتاب الله","level":3,"page":1183},{"title":"حد الأمة إذا زنت","level":3,"page":1184},{"title":"الزاني إذا تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد","level":3,"page":1184},{"title":"إقامة الملاك الحد على المماليك","level":3,"page":1185},{"title":"حكم الصلاة على المرجوم بالزنا]","level":3,"page":1186},{"title":"إقامة الحد على الكافر إذا زنى","level":3,"page":1187},{"title":"إقامة حد الزنا على الضعيف","level":3,"page":1188},{"title":"حكم اللواط","level":3,"page":1189},{"title":"الضرب والتغريب","level":3,"page":1190},{"title":"تشبه الرجال بالنساء والعكس","level":3,"page":1191},{"title":"درء الحدود بالشبهات","level":3,"page":1192},{"title":"وجوب الاستتار على من ألم بمعصية ولا يفضح نفسه بالإقرار","level":3,"page":1195},{"title":"باب حد القذف","level":2,"page":1196},{"title":"الزوج إذا عجز عن البينة على زنا الزوجة","level":3,"page":1197},{"title":"قذف المملوك","level":3,"page":1199},{"title":"باب حد السرقة","level":2,"page":1200},{"title":"نصاب السرقة","level":3,"page":1200},{"title":"الشفاعة في الحدود","level":3,"page":1203},{"title":"وجوب القطع على جحد العارية","level":3,"page":1203},{"title":"شرطية السرقة أن تكون في حرز","level":3,"page":1204},{"title":"لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر","level":3,"page":1205},{"title":"اعتراف السارق","level":3,"page":1206},{"title":"حسم ما قطع بالسرقة","level":3,"page":1207},{"title":"العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق","level":3,"page":1208},{"title":"اشتراط الحرز في وجوب القطع","level":3,"page":1209},{"title":"الحرز وشروطه وحكم النباش","level":3,"page":1210},{"title":"قتل من تكررت سرقته","level":3,"page":1211},{"title":"باب حد الشارب وبيان المسكر","level":2,"page":1212},{"title":"مقدار حد شارب الخمر","level":3,"page":1212},{"title":"قتل من شرب الخمر أربع مرات","level":3,"page":1214},{"title":"لا يحل ضرب الوجه في حد ولا غيره","level":3,"page":1215},{"title":"لا تقام الحدود في المساجد","level":3,"page":1216},{"title":"الخمر ما خامر العقل","level":3,"page":1217},{"title":"كل مسكر يسمى خمرا","level":3,"page":1219},{"title":"كل مسكر حرام","level":3,"page":1219},{"title":"ما أسكر كثيره، فقليله حرام","level":3,"page":1220},{"title":"حكم الأشربة المتخذة من غير العنب","level":3,"page":1221},{"title":"يحرم التداوي بالخمر","level":3,"page":1222},{"title":"باب التعزير وحكم الصائل","level":2,"page":1224},{"title":"إقالة ذوي العثرات ومن هم","level":3,"page":1225},{"title":"وجوب الدفاع عن النفس والمال","level":3,"page":1227},{"title":"قتال الصائل وواجب المرء وقت الفتن","level":3,"page":1228},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":1229},{"title":"أحاديث في الجهاد","level":2,"page":1229},{"title":"جهاد النساء","level":3,"page":1231},{"title":"الجهاد مع وجود الأبوين أو أحدهما","level":3,"page":1232},{"title":"الهجرة من دار الكفر","level":3,"page":1234},{"title":"أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة","level":3,"page":1235},{"title":"الإخلاص في الجهاد","level":3,"page":1236},{"title":"ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة","level":3,"page":1237},{"title":"الإغارة بلا إنذار وسبى العرب","level":3,"page":1238},{"title":"وصايا رسول الله لأمراء الجيوش وأخذ الجزية من مشركي العرب","level":3,"page":1239},{"title":"التورية عند الغزو","level":3,"page":1240},{"title":"القتال أول النهار وآخره","level":3,"page":1241},{"title":"النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب","level":3,"page":1242},{"title":"لا يستعان بمشرك في الحرب","level":3,"page":1243},{"title":"قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم","level":3,"page":1245},{"title":"الحمل على صفوف الكفار","level":3,"page":1247},{"title":"إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع","level":3,"page":1248},{"title":"النهي عن الغلول","level":3,"page":1249},{"title":"من قتل قتيلا فله سلبه","level":3,"page":1250},{"title":"قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا","level":3,"page":1252},{"title":"إقامة الحدود بالحرم","level":3,"page":1253},{"title":"قتل الصبر","level":3,"page":1254},{"title":"المن على الأسير أو افتداؤه","level":3,"page":1255},{"title":"من أسلم من الكفار حرم دمه وماله","level":3,"page":1256},{"title":"ما يصنع بالأرض التي يفتحها المسلمون","level":3,"page":1257},{"title":"لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع","level":3,"page":1258},{"title":"تنفيل المجاهدين بعد قسمة الفيء","level":3,"page":1259},{"title":"سهم الفارس والفرس والراجل","level":3,"page":1260},{"title":"مقدار التنفيل","level":3,"page":1261},{"title":"تفويض مقدار ما يتنفل به الإمام","level":3,"page":1263},{"title":"الأخذ من طعام العدو قبل القسمة","level":3,"page":1264},{"title":"المحافظة على الفيء","level":3,"page":1266},{"title":"يجير على المسلمين أدناهم","level":3,"page":1267},{"title":"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب","level":3,"page":1269},{"title":"إجلاء بني النضير","level":3,"page":1270},{"title":"حفظ العهد والوفاء به","level":3,"page":1272},{"title":"باب الجزية والهدنة","level":2,"page":1274},{"title":"أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم","level":3,"page":1275},{"title":"مقدار الجزية على كل حالم","level":3,"page":1276},{"title":"علو أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر","level":3,"page":1277},{"title":"النهي عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى","level":3,"page":1278},{"title":"المهادنة بين المسلمين وأعدائهم مدة معلومة","level":3,"page":1279},{"title":"النهي عن قتل المعاهد","level":3,"page":1281},{"title":"باب السبق والرمي","level":2,"page":1282},{"title":"سباق الخيل المضمرة","level":3,"page":1283},{"title":"السباق على الخف والحافر والنصل","level":3,"page":1284},{"title":"شرعية التدريب على القوة","level":3,"page":1286},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":1287},{"title":"باب الصيد والذبائح","level":2,"page":1300},{"title":"المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها وإمساكها إلا ما استثناه","level":3,"page":1300},{"title":"نقص بعض الثواب على التدريج","level":3,"page":1300},{"title":"لا يحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه","level":3,"page":1301},{"title":"ما ذكر عليه اسم الله وما لم يذكر","level":3,"page":1301},{"title":"وجوب تذكية الصيد إن وجد حيا","level":3,"page":1301},{"title":"حكم ما أكل منه كلب الصيد","level":3,"page":1301},{"title":"حكم صيد المعراض","level":3,"page":1302},{"title":"لا يحل صيد المثقل لأنه كالموقوذة","level":3,"page":1302},{"title":"أكل ما أنتن من اللحم","level":3,"page":1303},{"title":"التسمية على ما لم يسم عليه","level":3,"page":1304},{"title":"النهي عن ما يقتل بالخذف من الصيد","level":3,"page":1305},{"title":"النهي عن جعل الحيوان هدفا يرمى إليه","level":3,"page":1306},{"title":"حكم تذكية المرأة","level":3,"page":1307},{"title":"صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج","level":3,"page":1307},{"title":"شروط الذبح","level":3,"page":1308},{"title":"النهي عن الذبح بالعظم والسن والظفر مطلقا","level":3,"page":1308},{"title":"النهي عن قتل أي حيوان صبرا","level":3,"page":1309},{"title":"الأمر بالإحسان في القتل والذبح","level":3,"page":1310},{"title":"ذكاة الجنين ذكاة أمه","level":3,"page":1311},{"title":"ترك التسمية على الذبح","level":3,"page":1312},{"title":"باب الأضاحي","level":2,"page":1314},{"title":"استحباب التضحية بالأقرن","level":3,"page":1314},{"title":"استحباب إضجاع الغنم","level":3,"page":1315},{"title":"شروط الأضحية وحكمها","level":3,"page":1316},{"title":"وقت الأضحية","level":3,"page":1317},{"title":"العيوب المانعة من صحة التضحية","level":3,"page":1318},{"title":"ما يجزئ في الأضحية وسنه","level":3,"page":1319},{"title":"لا يعطى الجزار من الأضحية أجرة على عمله","level":3,"page":1321},{"title":"يتصدق بالجلود والجلال كما يتصدق باللحم","level":3,"page":1321},{"title":"إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة","level":3,"page":1322},{"title":"باب العقيقة","level":2,"page":1323},{"title":"يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية","level":3,"page":1325},{"title":"ارتهان الغلام بعقيقته","level":3,"page":1326},{"title":"شرعية حلق رأس المولود وتسميته يوم سابعه","level":3,"page":1326},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":1327},{"title":"الحلف بغير الله تعالى","level":2,"page":1327},{"title":"اليمين على نية المستحلف","level":2,"page":1329},{"title":"من حلف فرأى الحنث خيرا","level":2,"page":1330},{"title":"الاستثناء في اليمين","level":2,"page":1331},{"title":"القسم بصفة من صفات الله","level":2,"page":1332},{"title":"اليمين الغموس","level":2,"page":1333},{"title":"اليمين اللغو","level":2,"page":1334},{"title":"ما يقال لمن صنع إليه معروفا","level":2,"page":1336},{"title":"حكم النذر","level":2,"page":1337},{"title":"كفارة النذر كفارة يمين","level":2,"page":1338},{"title":"نذر المعصية وما لا يطاق","level":2,"page":1339},{"title":"نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام","level":2,"page":1341},{"title":"وفاء نذر الميت","level":2,"page":1343},{"title":"نذر المكان المعين","level":2,"page":1344},{"title":"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد","level":2,"page":1346},{"title":"الوفاء بالنذر بعد الإسلام","level":2,"page":1347},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":1348},{"title":"شروط القاضي","level":2,"page":1348},{"title":"لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق وعمل به","level":2,"page":1348},{"title":"التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه","level":2,"page":1349},{"title":"تبعات القضاء والإمارة","level":2,"page":1350},{"title":"شرط الحاكم الاجتهاد","level":2,"page":1351},{"title":"لا يقضي القاضي وهو غضبان","level":2,"page":1352},{"title":"يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المدعي أولا ثم يسمع جواب المجيب","level":2,"page":1353},{"title":"يجوز للحاكم أن يحكم بما ظهر له والإلزام به","level":2,"page":1354},{"title":"نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي","level":2,"page":1355},{"title":"شدة حساب القضاة في يوم القيامة","level":2,"page":1356},{"title":"عدم جواز تولية المرأة شيئا من الأحكام العامة","level":2,"page":1357},{"title":"حكم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب عن حاجتهم","level":2,"page":1358},{"title":"الرشوة للقاضي والهدية له","level":2,"page":1359},{"title":"تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس","level":2,"page":1360},{"title":"باب الشهادات","level":2,"page":1361},{"title":"خير الشهداء","level":3,"page":1361},{"title":"خير القرون","level":3,"page":1362},{"title":"شهادة الخائن والعدو","level":3,"page":1363},{"title":"عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية","level":3,"page":1364},{"title":"قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة نظرا إلى ظاهر الحال","level":3,"page":1365},{"title":"شهادة الزور تعد من أكبر الكبائر","level":3,"page":1366},{"title":"العبرة في عدالة الشاهد","level":3,"page":1367},{"title":"الشهادة على ما استيقن وبالاستفاضة","level":3,"page":1367},{"title":"القضاء باليمين والشاهد","level":3,"page":1368},{"title":"باب الدعوى والبينات","level":2,"page":1369},{"title":"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر","level":3,"page":1369},{"title":"القرعة بين الخصوم في اليمين","level":3,"page":1370},{"title":"حكم من أخذ مال غيره بغير حق","level":3,"page":1372},{"title":"تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل يجوز للحاكم أو لا","level":3,"page":1374},{"title":"اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها","level":3,"page":1376},{"title":"رد اليمين على المدعي","level":3,"page":1377},{"title":"الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب","level":3,"page":1378},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":1379},{"title":"الترغيب في العتق","level":2,"page":1379},{"title":"من أعتق حظه من عبد عتق عليه كل العبد","level":2,"page":1382},{"title":"لا يعتق عليه بمجرد الشراء وأنه لا بد من الإعتاق بعده","level":2,"page":1384},{"title":"من ملك ذا رحم محرم عتق عليه","level":2,"page":1385},{"title":"حكم التبرع في المرض","level":2,"page":1386},{"title":"اشتراط الخدمة على العبد المعتق","level":2,"page":1387},{"title":"الولاء لمن أعتق","level":2,"page":1388},{"title":"بيع الولاء وهبته","level":2,"page":1389},{"title":"باب المدبر والمكاتب وأم الولد","level":2,"page":1390},{"title":"المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه","level":3,"page":1391},{"title":"المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة","level":3,"page":1392},{"title":"للمكاتب حكم الحر في قدر ما سلمه من كتابته","level":3,"page":1393},{"title":"تركة الرسول ﷺ","level":3,"page":1394},{"title":"حرية أم الولد بعد وفاة سيدها","level":3,"page":1395},{"title":"ثواب من أعان مجاهدا أو غارما أو مكاتبا","level":3,"page":1396},{"title":"كتاب الجامع","level":1,"page":1397},{"title":"باب الأدب","level":2,"page":1397},{"title":"حق المسلم على المسلم","level":3,"page":1397},{"title":"البر والإثم","level":3,"page":1399},{"title":"النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث","level":3,"page":1400},{"title":"التفسح في المجالس","level":3,"page":1401},{"title":"لعق الأصابع والصحفة","level":3,"page":1402},{"title":"ابتداء السلام من الصغير على الكبير","level":3,"page":1403},{"title":"تسليم الواحد عن الجماعة","level":3,"page":1404},{"title":"النهي عن ابتداء السلام على اليهود والنصارى","level":3,"page":1405},{"title":"تشميت العاطس","level":3,"page":1406},{"title":"النهي عن الشرب قائما","level":3,"page":1407},{"title":"البدء باليمين في التنعل، وباليسرى في نزعه","level":3,"page":1408},{"title":"النهي عن المشي في نعل واحدة","level":3,"page":1409},{"title":"لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء","level":3,"page":1410},{"title":"النهي عن الأكل والشرب بالشمال","level":3,"page":1411},{"title":"باب البر والصلة","level":2,"page":1413},{"title":"البركة في العمر بصلة الرحم","level":3,"page":1413},{"title":"النهي عن قطع الرحم","level":3,"page":1414},{"title":"النهي عن عقوق الوالدين ووأد البنات ...","level":3,"page":1415},{"title":"بر الوالدين يقدم على فروض الكفايات","level":3,"page":1416},{"title":"حق الجار أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه","level":3,"page":1417},{"title":"أعظم الذنب أن تجعل لله ندا","level":3,"page":1418},{"title":"من الكبائر شتم الرجل والديه","level":3,"page":1419},{"title":"تحريم هجران المسلم فوق ثلاثة أيام","level":3,"page":1420},{"title":"الصدقة لا تنحصر في المال ولا في أهل اليسار","level":3,"page":1421},{"title":"الترغيب في التفريج عن المسلم","level":3,"page":1424},{"title":"الدال على خير له مثل أجر فاعله","level":3,"page":1425},{"title":"المكافأة على المعروف","level":3,"page":1426},{"title":"باب الزهد والورع","level":2,"page":1427},{"title":"الحلال بين، والحرام بين","level":3,"page":1427},{"title":"التحذير من حب الدنيا والانشغال عن طاعة الله","level":3,"page":1428},{"title":"من تشبه بقوم، فهو منهم","level":3,"page":1430},{"title":"حفظ الله أن تحفظ حدوده","level":3,"page":1431},{"title":"لا ينبغي الدعاء إلا لله","level":3,"page":1431},{"title":"كيف يكون العبد محبوبا عند الله وعند الناس","level":3,"page":1432},{"title":"من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه","level":3,"page":1434},{"title":"النهي عن كثرة الأكل","level":3,"page":1435},{"title":"باب الرهب من مساوئ الأخلاق","level":2,"page":1438},{"title":"ذم الحسد وذكر مساوئه","level":3,"page":1438},{"title":"الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة","level":3,"page":1439},{"title":"ذم الظلم","level":3,"page":1440},{"title":"ذم الشح والبخل","level":3,"page":1441},{"title":"الرياء وحقيقته","level":3,"page":1442},{"title":"آية المنافق ثلاث","level":3,"page":1443},{"title":"النهي عن السباب","level":3,"page":1444},{"title":"النهي عن الظن","level":3,"page":1445},{"title":"من ضيع من استرعاه الله أو خانهم","level":3,"page":1446},{"title":"من ولي شيئا من الأموال العامة لا يحل له أخذ ما فوق حاجته","level":3,"page":1447},{"title":"النهي عن الغضب","level":3,"page":1449},{"title":"الغيبة وتشديد النهي عنها","level":3,"page":1452},{"title":"المسلم أخو المسلم","level":3,"page":1453},{"title":"خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء الخلق","level":3,"page":1456},{"title":"لا يدخل الجنة قتات","level":3,"page":1462},{"title":"لا يدخل الجنة خب، ولا بخيل، ولا سيئ الملكة","level":3,"page":1464},{"title":"العجلة من الشيطان","level":3,"page":1468},{"title":"الشؤم: سوء الخلق","level":3,"page":1469},{"title":"إن اللعانين لا يكونون شفعاء","level":3,"page":1470},{"title":"النهي عن تعيير المسلم أخاه","level":3,"page":1471},{"title":"ويل لمن يكذب ليضحك القوم","level":3,"page":1472},{"title":"من اغتاب أحدا فليتحلل منه","level":3,"page":1473},{"title":"المذموم من الخصومة ما كان بالباطل","level":3,"page":1474},{"title":"باب الترغيب في مكارم الأخلاق","level":2,"page":1475},{"title":"معنى الصدق والكذب والبر والفجور","level":3,"page":1475},{"title":"النهي عن الجلوس بالطرقات","level":3,"page":1477},{"title":"من يرد الله به خيرا، يفقهه في الدين","level":3,"page":1478},{"title":"حسن الخلق مما يثقل الميزان","level":3,"page":1479},{"title":"الحياء من الإيمان","level":3,"page":1480},{"title":"إذا لم تستح، فاصنع ما شئت","level":3,"page":1481},{"title":"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف","level":3,"page":1482},{"title":"الأمر بالتواضع على أحد","level":3,"page":1483},{"title":"من رد عن عرض أخيه رد الله عنه يوم القيامة","level":3,"page":1484},{"title":"ما نقصت صدقة من مال","level":3,"page":1485},{"title":"إفشاء السلام، وصلة الأرحام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل","level":3,"page":1486},{"title":"الدين النصيحة","level":3,"page":1487},{"title":"عظمة تقوى الله وحسن الخلق","level":3,"page":1488},{"title":"المؤمن مرآة المؤمن","level":3,"page":1490},{"title":"أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر","level":3,"page":1491},{"title":"باب الذكر والدعاء","level":2,"page":1493},{"title":"فضائل ذكر الله","level":3,"page":1493},{"title":"جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه","level":3,"page":1495},{"title":"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له ...","level":3,"page":1497},{"title":"سبحان الله وبحمده مائة مرة","level":3,"page":1498},{"title":"سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته","level":3,"page":1499},{"title":"الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والله أكبر، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله","level":3,"page":1500},{"title":"سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر","level":3,"page":1501},{"title":"لا حول ولا قوة إلا بالله","level":3,"page":1502},{"title":"ولا ملجأ من الله إلا إليه","level":3,"page":1502},{"title":"اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي; ف","level":3,"page":1509},{"title":"اللهم إني أسألك العافية في ديني، ودنياي، وأهلي، ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ ب","level":3,"page":1510},{"title":"اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك","level":3,"page":1511},{"title":"اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء","level":3,"page":1512},{"title":"اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد","level":3,"page":1513},{"title":"اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور","level":3,"page":1514},{"title":"ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار","level":3,"page":1515},{"title":"اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي، وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت","level":3,"page":1516},{"title":"اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي م","level":3,"page":1517},{"title":"اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني","level":3,"page":1518},{"title":"وزدني علما، والحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار","level":3,"page":1519},{"title":"اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خ","level":3,"page":1520},{"title":"سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم","level":3,"page":1521},{"title":"آخر الكتاب","level":2,"page":1522}],"ٛ":{"1,3":2,"1,5":3,"1,6":5,"1,7":7,"1,8":12,"1,9":14,"1,10":19,"1,11":20,"1,12":23,"1,13":28,"1,14":32,"1,15":36,"1,16":39,"1,17":45,"1,18":50,"1,19":55,"1,20":59,"1,21":62,"1,22":66,"1,23":69,"1,24":71,"1,25":75,"1,26":77,"1,27":79,"1,28":84,"1,29":89,"1,30":94,"1,31":99,"1,32":103,"1,33":108,"1,34":112,"1,35":115,"1,36":119,"1,37":122,"1,38":126,"1,39":129,"1,40":133,"1,41":137,"1,42":141,"1,43":142,"1,44":145,"1,45":149,"1,46":152,"1,47":153,"1,48":157,"1,49":163,"1,50":166,"1,51":169,"1,52":173,"1,53":177,"1,54":181,"1,55":183,"1,56":185,"1,57":190,"1,58":193,"1,59":197,"1,60":201,"1,61":206,"1,66":207,"1,62":210,"1,63":213,"1,64":218,"1,65":223,"1,67":229,"1,68":230,"1,69":235,"1,70":237,"1,71":241,"1,72":245,"1,73":250,"1,74":254,"1,75":260,"1,76":264,"1,77":267,"1,78":269,"1,79":271,"1,80":274,"1,81":276,"1,82":280,"1,83":281,"1,84":284,"1,85":288,"1,86":292,"1,87":295,"1,88":296,"1,89":301,"1,90":306,"1,91":309,"1,92":313,"1,93":315,"1,94":317,"1,95":320,"1,96":323,"1,97":326,"1,98":329,"1,99":330,"1,100":333,"1,101":335,"1,102":336,"1,103":341,"1,104":344,"1,105":347,"1,106":350,"1,107":357,"1,108":361,"1,109":364,"1,110":369,"1,111":372,"1,112":379,"1,113":381,"1,114":382,"1,115":390,"1,116":394,"1,117":398,"1,118":400,"1,119":404,"1,120":409,"1,121":413,"1,122":414,"1,123":418,"1,124":422,"1,125":424,"1,126":428,"1,127":431,"1,128":434,"1,129":439,"1,130":443,"1,131":446,"1,132":452,"1,133":457,"1,134":460,"1,135":462,"1,136":466,"1,137":467,"1,138":468,"1,139":470,"1,140":473,"1,141":479,"1,142":484,"1,143":488,"1,144":492,"1,145":496,"1,146":498,"1,147":502,"1,148":504,"1,149":506,"1,150":509,"1,151":513,"1,152":514,"1,153":516,"1,154":521,"1,155":525,"1,156":528,"1,157":532,"1,158":537,"1,159":539,"1,160":542,"1,161":548,"1,162":552,"1,163":558,"1,164":562,"1,165":566,"1,166":571,"1,167":575,"1,168":581,"1,169":585,"1,170":587,"1,171":588,"1,173":589,"1,174":593,"1,175":595,"1,176":600,"1,177":604,"1,178":607,"1,179":611,"1,180":614,"1,181":617,"1,182":618,"1,183":621,"1,184":626,"1,185":630,"1,186":634,"1,188":637,"1,189":638,"1,190":642,"1,191":645,"1,192":648,"1,193":652,"1,194":656,"1,195":659,"1,196":661,"1,197":665,"1,198":669,"1,199":675,"1,200":679,"1,201":680,"1,202":686,"1,203":691,"1,205":694,"1,206":697,"1,207":700,"1,208":705,"1,209":707,"1,210":709,"1,211":713,"1,212":718,"1,213":723,"1,214":725,"1,215":726,"1,216":727,"1,217":731,"1,218":738,"1,219":742,"1,220":747,"1,221":748,"1,222":753,"1,223":754,"1,224":758,"1,225":762,"1,226":765,"1,227":767,"1,228":769,"1,229":772,"1,230":774,"1,231":777,"1,232":779,"1,233":784,"1,234":787,"1,235":789,"1,236":791,"1,237":794,"1,238":798,"1,239":800,"1,240":802,"1,241":805,"1,242":807,"1,243":811,"1,244":814,"1,245":818,"1,246":821,"1,247":825,"1,248":827,"1,249":831,"1,250":833,"1,251":838,"1,252":842,"1,253":844,"1,254":847,"1,255":848,"1,256":851,"1,257":853,"1,258":856,"1,259":858,"1,260":861,"1,261":863,"1,262":867,"1,263":871,"1,264":874,"1,265":877,"1,266":879,"1,267":882,"1,268":884,"1,269":887,"1,270":890,"1,271":891,"1,272":895,"1,273":898,"1,274":899,"1,275":903,"1,276":908,"1,277":911,"1,278":913,"1,279":917,"1,280":919,"1,281":923,"1,282":927,"1,283":932,"1,284":934,"1,285":936,"1,286":940,"1,287":942,"1,288":944,"1,289":947,"1,291":949,"1,292":951,"1,293":954,"1,294":956,"1,295":958,"1,296":959,"1,297":962,"1,298":965,"1,299":967,"1,300":970,"1,301":973,"1,302":974,"1,303":978,"1,304":982,"1,305":986,"1,306":987,"1,307":990,"1,308":992,"1,309":995,"1,310":998,"1,311":1001,"1,312":1005,"1,313":1008,"1,314":1011,"1,315":1013,"1,316":1016,"1,317":1018,"1,318":1020,"1,319":1024,"1,320":1026,"1,321":1029,"1,322":1033,"1,323":1036,"1,324":1040,"1,325":1045,"1,327":1048,"1,328":1050,"1,329":1053,"1,330":1059,"1,331":1064,"1,332":1068,"1,333":1072,"1,334":1073,"1,335":1074,"1,336":1079,"1,337":1082,"1,338":1084,"1,339":1087,"1,340":1090,"1,341":1095,"1,342":1099,"1,343":1102,"1,344":1106,"1,345":1110,"1,346":1114,"1,347":1115,"1,348":1119,"1,349":1123,"1,350":1125,"1,351":1128,"1,352":1132,"1,353":1133,"1,354":1137,"1,355":1139,"1,356":1143,"1,357":1145,"1,358":1148,"1,359":1151,"1,360":1153,"1,361":1155,"1,362":1157,"1,363":1160,"1,364":1162,"1,365":1165,"1,366":1168,"1,367":1173,"1,368":1175,"1,369":1177,"1,371":1179,"1,372":1182,"1,373":1186,"1,374":1189,"1,375":1193,"1,376":1197,"1,377":1200,"1,378":1204,"1,379":1207,"1,380":1210,"1,381":1212,"1,382":1213,"1,383":1217,"1,384":1223,"1,385":1228,"1,387":1229,"1,388":1234,"1,389":1238,"1,390":1240,"1,391":1244,"1,392":1248,"1,393":1252,"1,394":1254,"1,395":1260,"1,396":1263,"1,397":1268,"1,398":1271,"1,399":1274,"1,400":1277,"1,401":1280,"1,402":1283,"1,405":1287,"1,406":1291,"1,407":1294,"1,408":1297,"1,409":1300,"1,410":1303,"1,411":1308,"1,412":1312,"1,413":1315,"1,414":1317,"1,415":1321,"1,416":1324,"1,417":1327,"1,418":1331,"1,419":1335,"1,420":1338,"1,421":1341,"1,422":1345,"1,423":1348,"1,424":1352,"1,425":1354,"1,426":1357,"1,427":1360,"1,428":1363,"1,429":1366,"1,430":1369,"1,431":1372,"1,432":1376,"1,433":1379,"1,434":1383,"1,435":1386,"1,436":1391,"1,437":1393,"1,439":1397,"1,440":1400,"1,441":1405,"1,442":1411,"1,443":1414,"1,444":1417,"1,445":1422,"1,446":1427,"1,447":1430,"1,448":1434,"1,449":1438,"1,450":1440,"1,451":1446,"1,452":1451,"1,453":1455,"1,454":1460,"1,455":1466,"1,456":1469,"1,457":1475,"1,458":1480,"1,459":1485,"1,460":1489,"1,461":1493,"1,462":1495,"1,463":1499,"1,464":1503,"1,465":1508,"1,466":1510,"1,467":1514,"1,468":1517,"1,469":1521,"1,470":1522},"ٜ":{"1":[3,470]},"ٝ":[null,"1,3","1,5","1,5","1,6","1,6","1,7","1,7","1,7","1,7","1,6","1,8","1,8","1,9","1,9","1,9","1,9","1,7","1,10","1,11","1,11","1,11","1,12","1,12","1,12","1,12","1,12","1,13","1,13","1,13","1,13","1,14","1,14","1,14","1,14","1,15","1,15","1,15","1,16","1,16","1,16","1,16","1,16","1,16","1,17","1,17","1,17","1,17","1,17","1,18","1,18","1,18","1,18","1,18","1,19","1,19","1,19","1,19","1,20","1,20","1,20","1,21","1,21","1,21","1,21","1,22","1,22","1,22","1,23","1,23","1,24","1,24","1,24","1,24","1,25","1,25","1,26","1,26","1,27","1,27","1,27","1,27","1,27","1,28","1,28","1,28","1,28","1,28","1,29","1,29","1,29","1,29","1,29","1,30","1,30","1,30","1,30","1,30","1,31","1,31","1,31","1,31","1,32","1,32","1,32","1,32","1,32","1,33","1,33","1,33","1,33","1,34","1,34","1,34","1,35","1,35","1,35","1,35","1,36","1,36","1,36","1,37","1,37","1,37","1,37","1,38","1,38","1,38","1,39","1,39","1,39","1,39","1,40","1,40","1,40","1,40","1,41","1,41","1,41","1,41","1,42","1,43","1,43","1,43","1,44","1,44","1,44","1,44","1,45","1,45","1,45","1,46","1,47","1,47","1,47","1,47","1,48","1,48","1,48","1,48","1,48","1,48","1,49","1,49","1,49","1,50","1,50","1,50","1,51","1,51","1,51","1,51","1,52","1,52","1,52","1,52","1,53","1,53","1,53","1,53","1,54","1,54","1,55","1,55","1,56","1,56","1,56","1,56","1,56","1,57","1,57","1,57","1,58","1,58","1,58","1,58","1,59","1,59","1,59","1,59","1,60","1,60","1,60","1,60","1,60","1,61","1,66","1,61","1,61","1,62","1,62","1,62","1,63","1,63","1,63","1,63","1,63","1,64","1,64","1,64","1,64","1,64","1,65","1,65","1,65","1,66","1,66","1,66","1,67","1,68","1,68","1,68","1,68","1,68","1,69","1,69","1,70","1,70","1,70","1,70","1,71","1,71","1,71","1,71","1,72","1,72","1,72","1,72","1,72","1,73","1,73","1,73","1,73","1,74","1,74","1,74","1,74","1,74","1,74","1,75","1,75","1,75","1,75","1,76","1,76","1,76","1,77","1,77","1,78","1,78","1,79","1,79","1,79","1,80","1,80","1,81","1,81","1,81","1,81","1,82","1,83","1,83","1,83","1,84","1,84","1,84","1,84","1,85","1,85","1,85","1,85","1,86","1,86","1,86","1,87","1,88","1,88","1,88","1,88","1,88","1,89","1,89","1,89","1,89","1,89","1,90","1,90","1,90","1,91","1,91","1,91","1,91","1,92","1,92","1,93","1,93","1,94","1,94","1,94","1,95","1,95","1,95","1,96","1,96","1,96","1,97","1,97","1,97","1,98","1,99","1,99","1,99","1,100","1,100","1,101","1,102","1,102","1,102","1,102","1,102","1,103","1,103","1,103","1,104","1,104","1,104","1,105","1,105","1,105","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,106","1,107","1,107","1,107","1,107","1,108","1,108","1,108","1,109","1,109","1,109","1,109","1,109","1,110","1,110","1,110","1,111","1,111","1,111","1,111","1,111","1,111","1,111","1,112","1,112","1,113","1,114","1,114","1,114","1,114","1,114","1,114","1,114","1,114","1,115","1,115","1,115","1,115","1,116","1,116","1,116","1,116","1,117","1,117","1,118","1,118","1,118","1,118","1,119","1,119","1,119","1,119","1,119","1,120","1,120","1,120","1,120","1,121","1,122","1,122","1,122","1,122","1,123","1,123","1,123","1,123","1,124","1,124","1,125","1,125","1,125","1,125","1,126","1,126","1,126","1,127","1,127","1,127","1,128","1,128","1,128","1,128","1,128","1,129","1,129","1,129","1,129","1,130","1,130","1,130","1,131","1,131","1,131","1,131","1,131","1,131","1,132","1,132","1,132","1,132","1,132","1,133","1,133","1,133","1,134","1,134","1,135","1,135","1,135","1,135","1,136","1,137","1,138","1,138","1,139","1,139","1,139","1,140","1,140","1,140","1,140","1,140","1,140","1,141","1,141","1,141","1,141","1,141","1,142","1,142","1,142","1,142","1,143","1,143","1,143","1,143","1,144","1,144","1,144","1,144","1,145","1,145","1,146","1,146","1,146","1,146","1,147","1,147","1,148","1,148","1,149","1,149","1,149","1,150","1,150","1,150","1,150","1,151","1,152","1,152","1,153","1,153","1,153","1,153","1,153","1,154","1,154","1,154","1,154","1,155","1,155","1,155","1,156","1,156","1,156","1,156","1,157","1,157","1,157","1,157","1,157","1,158","1,158","1,159","1,159","1,159","1,160","1,160","1,160","1,160","1,160","1,160","1,161","1,161","1,161","1,161","1,162","1,162","1,162","1,162","1,162","1,162","1,163","1,163","1,163","1,163","1,164","1,164","1,164","1,164","1,165","1,165","1,165","1,165","1,165","1,166","1,166","1,166","1,166","1,167","1,167","1,167","1,167","1,167","1,167","1,168","1,168","1,168","1,168","1,169","1,169","1,170","1,171","1,173","1,173","1,173","1,173","1,174","1,174","1,175","1,175","1,175","1,175","1,175","1,176","1,176","1,176","1,176","1,177","1,177","1,177","1,178","1,178","1,178","1,178","1,179","1,179","1,179","1,180","1,180","1,180","1,181","1,182","1,182","1,182","1,183","1,183","1,183","1,183","1,183","1,184","1,184","1,184","1,184","1,185","1,185","1,185","1,185","1,186","1,186","1,186","1,188","1,189","1,189","1,189","1,189","1,190","1,190","1,190","1,191","1,191","1,191","1,192","1,192","1,192","1,192","1,193","1,193","1,193","1,193","1,194","1,194","1,194","1,195","1,195","1,196","1,196","1,196","1,196","1,197","1,197","1,197","1,197","1,198","1,198","1,198","1,198","1,198","1,198","1,199","1,199","1,199","1,199","1,200","1,201","1,201","1,201","1,201","1,201","1,201","1,202","1,202","1,202","1,202","1,202","1,203","1,203","1,203","1,205","1,205","1,205","1,206","1,206","1,206","1,207","1,207","1,207","1,207","1,207","1,208","1,208","1,209","1,209","1,210","1,210","1,210","1,210","1,211","1,211","1,211","1,211","1,211","1,212","1,212","1,212","1,212","1,212","1,213","1,213","1,214","1,215","1,216","1,216","1,216","1,216","1,217","1,217","1,217","1,217","1,217","1,217","1,217","1,218","1,218","1,218","1,218","1,219","1,219","1,219","1,219","1,219","1,220","1,221","1,221","1,221","1,221","1,221","1,222","1,223","1,223","1,223","1,223","1,224","1,224","1,224","1,224","1,225","1,225","1,225","1,226","1,226","1,227","1,227","1,228","1,228","1,228","1,229","1,229","1,230","1,230","1,230","1,231","1,231","1,232","1,232","1,232","1,232","1,232","1,233","1,233","1,233","1,234","1,234","1,235","1,235","1,236","1,236","1,236","1,237","1,237","1,237","1,237","1,238","1,238","1,239","1,239","1,240","1,240","1,240","1,241","1,241","1,242","1,242","1,242","1,242","1,243","1,243","1,243","1,244","1,244","1,244","1,244","1,245","1,245","1,245","1,246","1,246","1,246","1,246","1,247","1,247","1,248","1,248","1,248","1,248","1,249","1,249","1,250","1,250","1,250","1,250","1,250","1,251","1,251","1,251","1,251","1,252","1,252","1,253","1,253","1,253","1,254","1,255","1,255","1,255","1,256","1,256","1,257","1,257","1,257","1,258","1,258","1,259","1,259","1,259","1,260","1,260","1,261","1,261","1,261","1,261","1,262","1,262","1,262","1,262","1,263","1,263","1,263","1,264","1,264","1,264","1,265","1,265","1,266","1,266","1,266","1,267","1,267","1,268","1,268","1,268","1,269","1,269","1,269","1,270","1,271","1,271","1,271","1,271","1,272","1,272","1,272","1,273","1,274","1,274","1,274","1,274","1,275","1,275","1,275","1,275","1,275","1,276","1,276","1,276","1,277","1,277","1,278","1,278","1,278","1,278","1,279","1,279","1,280","1,280","1,280","1,280","1,281","1,281","1,281","1,281","1,282","1,282","1,282","1,282","1,282","1,283","1,283","1,284","1,284","1,285","1,285","1,285","1,285","1,286","1,286","1,287","1,287","1,288","1,288","1,288","1,289","1,289","1,291","1,291","1,292","1,292","1,292","1,293","1,293","1,294","1,294","1,295","1,296","1,296","1,296","1,297","1,297","1,297","1,298","1,298","1,299","1,299","1,299","1,300","1,300","1,300","1,301","1,302","1,302","1,302","1,302","1,303","1,303","1,303","1,303","1,304","1,304","1,304","1,304","1,305","1,306","1,306","1,306","1,307","1,307","1,308","1,308","1,308","1,309","1,309","1,309","1,310","1,310","1,310","1,311","1,311","1,311","1,311","1,312","1,312","1,312","1,313","1,313","1,313","1,314","1,314","1,315","1,315","1,315","1,316","1,316","1,317","1,317","1,318","1,318","1,318","1,318","1,319","1,319","1,320","1,320","1,320","1,321","1,321","1,321","1,321","1,322","1,322","1,322","1,323","1,323","1,323","1,323","1,324","1,324","1,324","1,324","1,324","1,325","1,325","1,325","1,327","1,327","1,328","1,328","1,328","1,329","1,329","1,329","1,329","1,329","1,329","1,330","1,330","1,330","1,330","1,330","1,331","1,331","1,331","1,331","1,332","1,332","1,332","1,332","1,333","1,334","1,335","1,335","1,335","1,335","1,335","1,336","1,336","1,336","1,337","1,337","1,338","1,338","1,338","1,339","1,339","1,339","1,340","1,340","1,340","1,340","1,340","1,341","1,341","1,341","1,341","1,342","1,342","1,342","1,343","1,343","1,343","1,343","1,344","1,344","1,344","1,344","1,345","1,345","1,345","1,345","1,346","1,347","1,347","1,347","1,347","1,348","1,348","1,348","1,348","1,349","1,349","1,350","1,350","1,350","1,351","1,351","1,351","1,351","1,352","1,353","1,353","1,353","1,353","1,354","1,354","1,355","1,355","1,355","1,355","1,356","1,356","1,357","1,357","1,357","1,358","1,358","1,358","1,359","1,359","1,360","1,360","1,361","1,361","1,362","1,362","1,362","1,363","1,363","1,364","1,364","1,364","1,365","1,365","1,365","1,366","1,366","1,366","1,366","1,366","1,367","1,367","1,368","1,368","1,369","1,369","1,371","1,371","1,371","1,372","1,372","1,372","1,372","1,373","1,373","1,373","1,374","1,374","1,374","1,374","1,375","1,375","1,375","1,375","1,376","1,376","1,376","1,377","1,377","1,377","1,377","1,378","1,378","1,378","1,379","1,379","1,379","1,380","1,380","1,381","1,382","1,382","1,382","1,382","1,383","1,383","1,383","1,383","1,383","1,383","1,384","1,384","1,384","1,384","1,384","1,385","1,387","1,387","1,387","1,387","1,387","1,388","1,388","1,388","1,388","1,389","1,389","1,390","1,390","1,390","1,390","1,391","1,391","1,391","1,391","1,392","1,392","1,392","1,392","1,393","1,393","1,394","1,394","1,394","1,394","1,394","1,394","1,395","1,395","1,395","1,396","1,396","1,396","1,396","1,396","1,397","1,397","1,397","1,398","1,398","1,398","1,399","1,399","1,399","1,400","1,400","1,400","1,401","1,401","1,401","1,402","1,402","1,402","1,402","1,405","1,405","1,405","1,405","1,406","1,406","1,406","1,407","1,407","1,407","1,408","1,408","1,408","1,409","1,409","1,409","1,410","1,410","1,410","1,410","1,410","1,411","1,411","1,411","1,411","1,412","1,412","1,412","1,413","1,413","1,414","1,414","1,414","1,414","1,415","1,415","1,415","1,416","1,416","1,416","1,417","1,417","1,417","1,417","1,418","1,418","1,418","1,418","1,419","1,419","1,419","1,420","1,420","1,420","1,421","1,421","1,421","1,421","1,422","1,422","1,422","1,423","1,423","1,423","1,423","1,424","1,424","1,425","1,425","1,425","1,426","1,426","1,426","1,427","1,427","1,427","1,428","1,428","1,428","1,429","1,429","1,429","1,430","1,430","1,430","1,431","1,431","1,431","1,431","1,432","1,432","1,432","1,433","1,433","1,433","1,433","1,434","1,434","1,434","1,435","1,435","1,435","1,435","1,435","1,436","1,436","1,437","1,437","1,437","1,437","1,439","1,439","1,439","1,440","1,440","1,440","1,440","1,440","1,441","1,441","1,441","1,441","1,441","1,441","1,442","1,442","1,442","1,443","1,443","1,443","1,444","1,444","1,444","1,444","1,444","1,445","1,445","1,445","1,445","1,445","1,446","1,446","1,446","1,447","1,447","1,447","1,447","1,448","1,448","1,448","1,448","1,449","1,449","1,450","1,450","1,450","1,450","1,450","1,450","1,451","1,451","1,451","1,451","1,451","1,452","1,452","1,452","1,452","1,453","1,453","1,453","1,453","1,453","1,454","1,454","1,454","1,454","1,454","1,454","1,455","1,455","1,455","1,456","1,456","1,456","1,456","1,456","1,456","1,457","1,457","1,457","1,457","1,457","1,458","1,458","1,458","1,458","1,458","1,459","1,459","1,459","1,459","1,460","1,460","1,460","1,460","1,461","1,461","1,462","1,462","1,462","1,462","1,463","1,463","1,463","1,463","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,465","1,465","1,466","1,466","1,466","1,466","1,467","1,467","1,467","1,468","1,468","1,468","1,468","1,469","1,470"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2,3,4],"4":[5],"7":[6],"8":[7],"9":[8],"12":[9],"13":[10],"14":[11],"15":[12],"16":[13],"17":[14],"18":[15,16],"20":[17],"23":[18],"25":[19],"26":[20],"27":[21],"28":[22],"29":[23],"31":[24],"32":[25],"33":[26],"34":[27,28],"35":[29],"36":[30],"38":[31],"39":[32],"40":[33],"41":[34],"42":[35],"43":[36],"44":[37],"45":[38],"46":[39],"47":[40],"48":[41],"49":[42],"51":[43],"54":[44],"55":[45],"57":[46],"58":[47],"59":[48],"60":[49],"61":[50],"62":[51],"63":[52],"65":[53],"67":[54],"69":[55],"70":[56],"71":[57],"72":[58],"73":[59],"74":[60],"76":[61],"77":[62],"78":[63],"79":[64],"80":[65],"81":[66],"82":[67],"84":[68],"88":[69,70],"90":[71],"91":[72],"92":[73],"96":[74],"97":[75],"98":[76],"100":[77],"101":[78],"102":[79],"103":[80],"104":[81],"106":[82],"108":[83],"110":[84,85],"111":[86],"112":[87],"114":[88],"115":[89],"116":[90],"118":[91],"119":[92],"120":[93],"121":[94],"123":[95],"124":[96],"125":[97],"126":[98],"128":[99,100],"131":[101],"133":[102],"135":[103],"136":[104],"138":[105],"139":[106],"140":[107,108],"141":[109],"142":[110],"146":[111],"149":[112],"150":[113],"151":[114],"152":[115],"153":[116,117],"161":[118],"162":[119],"163":[120],"165":[121],"169":[122],"170":[123],"171":[124],"173":[125],"176":[126],"178":[127],"180":[128,129],"181":[130],"182":[131],"183":[132],"184":[133],"186":[134],"188":[135],"189":[136],"191":[137],"193":[138],"196":[139],"198":[140],"199":[141],"200":[142],"202":[143],"204":[144],"205":[145],"206":[146,147],"208":[148],"209":[149],"211":[150],"212":[151],"214":[152],"216":[153],"219":[154],"221":[155],"223":[156],"224":[157],"225":[158],"226":[159],"227":[160],"228":[161],"229":[162,163],"230":[164],"232":[165],"235":[166],"237":[167],"239":[168,169],"241":[170],"242":[171],"243":[172],"245":[173],"246":[174],"247":[175],"248":[176],"249":[177],"250":[178],"251":[179,180],"252":[181],"254":[182],"255":[183],"256":[184],"257":[185],"258":[186],"259":[187],"260":[188],"261":[189],"262":[190],"263":[191],"264":[192],"265":[193],"266":[194],"267":[195,196],"269":[197],"270":[198,199],"271":[200],"272":[201],"273":[202],"274":[203],"275":[204],"278":[205],"279":[206],"280":[207],"283":[208],"285":[209],"286":[210],"287":[211],"288":[212],"289":[213],"291":[214],"292":[215,216],"293":[217],"294":[218],"295":[219,220],"296":[221],"297":[222],"298":[223],"299":[224],"300":[225],"301":[226,227],"302":[228],"303":[229],"304":[230],"305":[231],"307":[232,233,234],"309":[235],"311":[236],"312":[237,238],"313":[239],"314":[240],"315":[241,242],"316":[243,244],"317":[245,246],"318":[247],"319":[248,249],"320":[250],"321":[251,252],"322":[253,254],"323":[255],"324":[256],"325":[257],"326":[258],"328":[259],"329":[260,261],"331":[262],"332":[263],"335":[264],"337":[265,266],"338":[267],"343":[268],"345":[269],"348":[270,271],"349":[272],"350":[273],"351":[274],"357":[275],"359":[276],"361":[277],"363":[278],"365":[279],"366":[280],"367":[281],"369":[282],"372":[283],"375":[284],"376":[285],"378":[286],"379":[287],"380":[288],"384":[289],"385":[290],"386":[291],"387":[292],"390":[293],"391":[294],"393":[295,296],"394":[297],"397":[298],"398":[299],"399":[300],"400":[301],"401":[302],"402":[303],"403":[304],"404":[305],"405":[306],"406":[307],"407":[308],"408":[309],"409":[310],"410":[311,312],"411":[313],"412":[314],"413":[315],"415":[316],"416":[317],"417":[318],"418":[319],"419":[320,321],"420":[322],"421":[323,324],"424":[325],"425":[326],"426":[327],"427":[328],"430":[329],"433":[330],"435":[331],"438":[332,333],"439":[334],"441":[335],"442":[336],"443":[337],"444":[338],"445":[339],"446":[340],"447":[341],"449":[342],"450":[343],"452":[344],"453":[345],"454":[346],"455":[347,348],"456":[349],"460":[350],"461":[351],"462":[352],"465":[353],"466":[354],"468":[355],"469":[356,357],"471":[358],"475":[359],"476":[360],"477":[361,362],"478":[363],"479":[364],"481":[365],"482":[366],"483":[367],"484":[368],"486":[369],"487":[370],"488":[371],"489":[372],"490":[373],"491":[374],"492":[375],"493":[376],"495":[377],"496":[378],"501":[379,380],"504":[381],"505":[382],"508":[383,384],"509":[385],"515":[386],"516":[387],"517":[388],"518":[389],"520":[390],"521":[391],"522":[392],"524":[393],"525":[394,395],"526":[396,397],"527":[398],"528":[399],"529":[400],"530":[401],"531":[402],"533":[403],"534":[404],"537":[405],"539":[406],"541":[407,408],"542":[409],"543":[410],"545":[411],"546":[412],"547":[413],"548":[414],"549":[415,416],"550":[417],"551":[418],"552":[419],"553":[420],"555":[421],"557":[422,423],"558":[424],"560":[425],"561":[426],"562":[427],"563":[428],"564":[429,430],"565":[431],"566":[432],"567":[433],"568":[434],"569":[435],"570":[436],"571":[437],"572":[438],"573":[439],"574":[440],"575":[441],"576":[442],"580":[443],"581":[444],"582":[445,446],"583":[447],"584":[448],"585":[449],"586":[450,451],"589":[452],"590":[453],"592":[454],"593":[455],"594":[456],"595":[457],"596":[458],"597":[459],"599":[460],"600":[461],"601":[462],"603":[463],"604":[464],"605":[465],"606":[466],"608":[467],"610":[468],"611":[469],"612":[470],"615":[471,472],"618":[473,474],"619":[475,476],"622":[477],"623":[478],"625":[479,480],"626":[481],"627":[482],"629":[483],"630":[484],"631":[485,486],"632":[487],"633":[488],"634":[489],"635":[490],"636":[491],"637":[492],"638":[493,494],"639":[495],"640":[496],"642":[497],"644":[498],"645":[499],"646":[500],"648":[501],"649":[502],"650":[503],"651":[504],"652":[505],"653":[506],"656":[507],"657":[508],"659":[509],"660":[510],"662":[511],"663":[512],"664":[513],"665":[514],"666":[515,516],"667":[517],"668":[518],"669":[519],"671":[520],"672":[521],"675":[522],"677":[523],"678":[524],"679":[525],"680":[526],"681":[527],"683":[528,529],"685":[530],"686":[531],"687":[532],"688":[533,534],"690":[535],"692":[536,537],"693":[538],"694":[539,540],"695":[541],"696":[542],"698":[543],"700":[544],"701":[545],"703":[546],"704":[547],"705":[548],"706":[549],"707":[550],"710":[551],"711":[552],"712":[553],"713":[554],"714":[555],"715":[556],"716":[557],"717":[558],"719":[559],"720":[560],"721":[561],"722":[562],"723":[563],"725":[564],"729":[565],"731":[566],"732":[567],"733":[568],"734":[569],"737":[570],"738":[571],"739":[572],"743":[573],"745":[574],"746":[575],"750":[576],"752":[577],"753":[578],"754":[579],"756":[580],"758":[581],"759":[582],"760":[583],"762":[584],"763":[585],"764":[586],"765":[587],"766":[588],"767":[589,590],"768":[591],"769":[592],"770":[593],"771":[594,595],"772":[596],"773":[597],"775":[598],"776":[599,600],"777":[601],"779":[602],"780":[603],"781":[604],"782":[605],"783":[606],"784":[607],"785":[608],"786":[609],"788":[610],"789":[611],"790":[612],"791":[613],"792":[614],"794":[615],"795":[616],"796":[617,618],"797":[619],"799":[620],"800":[621],"801":[622],"803":[623],"804":[624],"805":[625],"806":[626],"807":[627],"810":[628],"811":[629],"812":[630],"813":[631],"814":[632],"815":[633,634],"817":[635],"818":[636],"820":[637],"821":[638],"822":[639],"823":[640],"824":[641],"826":[642],"827":[643],"828":[644],"829":[645],"830":[646],"831":[647],"832":[648],"834":[649],"836":[650],"837":[651],"838":[652],"839":[653],"840":[654],"841":[655],"842":[656],"843":[657],"845":[658],"846":[659],"847":[660],"849":[661],"850":[662],"852":[663],"854":[664],"855":[665],"856":[666],"857":[667],"858":[668],"859":[669,670],"860":[671,672],"862":[673],"863":[674],"864":[675],"866":[676,677],"869":[678],"870":[679],"871":[680],"872":[681,682],"873":[683],"875":[684],"876":[685,686],"877":[687],"878":[688],"879":[689],"881":[690],"882":[691],"883":[692],"887":[693],"888":[694],"890":[695,696],"891":[697],"893":[698],"895":[699],"896":[700],"897":[701],"898":[702],"899":[703],"901":[704],"902":[705],"905":[706],"906":[707],"908":[708],"909":[709],"910":[710,711],"911":[712],"912":[713,714],"913":[715],"914":[716],"915":[717],"917":[718],"918":[719],"919":[720],"922":[721],"923":[722],"924":[723],"926":[724],"927":[725],"928":[726],"929":[727],"930":[728],"931":[729],"932":[730],"933":[731],"934":[732],"935":[733],"937":[734],"938":[735],"939":[736],"940":[737],"942":[738,739],"943":[740],"944":[741],"945":[742],"947":[743,744],"948":[745],"949":[746,747],"950":[748],"951":[749],"952":[750],"953":[751],"954":[752],"955":[753],"957":[754],"958":[755],"960":[756],"961":[757],"963":[758],"965":[759],"966":[760],"967":[761],"968":[762],"969":[763],"970":[764],"971":[765],"974":[766],"975":[767],"977":[768],"979":[769],"981":[770],"985":[771],"986":[772],"988":[773],"990":[774],"991":[775],"995":[776,777],"997":[778],"998":[779],"999":[780],"1000":[781],"1002":[782],"1003":[783],"1004":[784],"1005":[785],"1009":[786],"1010":[787],"1011":[788],"1012":[789],"1013":[790],"1014":[791],"1018":[792],"1019":[793],"1020":[794,795,796],"1021":[797],"1023":[798],"1024":[799,800],"1025":[801],"1027":[802],"1028":[803],"1029":[804,805],"1030":[806],"1033":[807],"1034":[808],"1035":[809],"1036":[810],"1038":[811],"1039":[812],"1042":[813],"1043":[814],"1044":[815,816],"1048":[817,818],"1049":[819],"1050":[820],"1054":[821],"1057":[822],"1059":[823],"1060":[824],"1063":[825],"1064":[826],"1065":[827],"1067":[828],"1068":[829],"1070":[830],"1071":[831],"1072":[832],"1073":[833],"1075":[834],"1076":[835],"1079":[836],"1081":[837],"1082":[838],"1084":[839],"1085":[840],"1086":[841],"1088":[842],"1089":[843],"1091":[844],"1092":[845],"1093":[846],"1095":[847],"1096":[848],"1098":[849],"1100":[850],"1101":[851],"1102":[852],"1103":[853],"1104":[854],"1105":[855],"1107":[856],"1108":[857],"1111":[858],"1113":[859],"1114":[860],"1115":[861],"1116":[862],"1118":[863],"1119":[864],"1121":[865],"1122":[866],"1124":[867],"1126":[868],"1127":[869],"1128":[870],"1129":[871],"1133":[872,873],"1135":[874],"1136":[875],"1137":[876],"1138":[877],"1140":[878],"1141":[879],"1142":[880],"1143":[881],"1145":[882],"1146":[883],"1147":[884],"1149":[885],"1152":[886],"1164":[887],"1166":[888],"1172":[889],"1179":[890,891],"1180":[892],"1181":[893],"1182":[894],"1183":[895],"1184":[896,897],"1185":[898],"1186":[899],"1187":[900],"1188":[901],"1189":[902],"1190":[903],"1191":[904],"1192":[905],"1195":[906],"1196":[907],"1197":[908],"1199":[909],"1200":[910,911],"1203":[912,913],"1204":[914],"1205":[915],"1206":[916],"1207":[917],"1208":[918],"1209":[919],"1210":[920],"1211":[921],"1212":[922,923],"1214":[924],"1215":[925],"1216":[926],"1217":[927],"1219":[928,929],"1220":[930],"1221":[931],"1222":[932],"1224":[933],"1225":[934],"1227":[935],"1228":[936],"1229":[937,938],"1231":[939],"1232":[940],"1234":[941],"1235":[942],"1236":[943],"1237":[944],"1238":[945],"1239":[946],"1240":[947],"1241":[948],"1242":[949],"1243":[950],"1245":[951],"1247":[952],"1248":[953],"1249":[954],"1250":[955],"1252":[956],"1253":[957],"1254":[958],"1255":[959],"1256":[960],"1257":[961],"1258":[962],"1259":[963],"1260":[964],"1261":[965],"1263":[966],"1264":[967],"1266":[968],"1267":[969],"1269":[970],"1270":[971],"1272":[972],"1274":[973],"1275":[974],"1276":[975],"1277":[976],"1278":[977],"1279":[978],"1281":[979],"1282":[980],"1283":[981],"1284":[982],"1286":[983],"1287":[984],"1300":[985,986,987],"1301":[988,989,990,991],"1302":[992,993],"1303":[994],"1304":[995],"1305":[996],"1306":[997],"1307":[998,999],"1308":[1000,1001],"1309":[1002],"1310":[1003],"1311":[1004],"1312":[1005],"1314":[1006,1007],"1315":[1008],"1316":[1009],"1317":[1010],"1318":[1011],"1319":[1012],"1321":[1013,1014],"1322":[1015],"1323":[1016],"1325":[1017],"1326":[1018,1019],"1327":[1020,1021],"1329":[1022],"1330":[1023],"1331":[1024],"1332":[1025],"1333":[1026],"1334":[1027],"1336":[1028],"1337":[1029],"1338":[1030],"1339":[1031],"1341":[1032],"1343":[1033],"1344":[1034],"1346":[1035],"1347":[1036],"1348":[1037,1038,1039],"1349":[1040],"1350":[1041],"1351":[1042],"1352":[1043],"1353":[1044],"1354":[1045],"1355":[1046],"1356":[1047],"1357":[1048],"1358":[1049],"1359":[1050],"1360":[1051],"1361":[1052,1053],"1362":[1054],"1363":[1055],"1364":[1056],"1365":[1057],"1366":[1058],"1367":[1059,1060],"1368":[1061],"1369":[1062,1063],"1370":[1064],"1372":[1065],"1374":[1066],"1376":[1067],"1377":[1068],"1378":[1069],"1379":[1070,1071],"1382":[1072],"1384":[1073],"1385":[1074],"1386":[1075],"1387":[1076],"1388":[1077],"1389":[1078],"1390":[1079],"1391":[1080],"1392":[1081],"1393":[1082],"1394":[1083],"1395":[1084],"1396":[1085],"1397":[1086,1087,1088],"1399":[1089],"1400":[1090],"1401":[1091],"1402":[1092],"1403":[1093],"1404":[1094],"1405":[1095],"1406":[1096],"1407":[1097],"1408":[1098],"1409":[1099],"1410":[1100],"1411":[1101],"1413":[1102,1103],"1414":[1104],"1415":[1105],"1416":[1106],"1417":[1107],"1418":[1108],"1419":[1109],"1420":[1110],"1421":[1111],"1424":[1112],"1425":[1113],"1426":[1114],"1427":[1115,1116],"1428":[1117],"1430":[1118],"1431":[1119,1120],"1432":[1121],"1434":[1122],"1435":[1123],"1438":[1124,1125],"1439":[1126],"1440":[1127],"1441":[1128],"1442":[1129],"1443":[1130],"1444":[1131],"1445":[1132],"1446":[1133],"1447":[1134],"1449":[1135],"1452":[1136],"1453":[1137],"1456":[1138],"1462":[1139],"1464":[1140],"1468":[1141],"1469":[1142],"1470":[1143],"1471":[1144],"1472":[1145],"1473":[1146],"1474":[1147],"1475":[1148,1149],"1477":[1150],"1478":[1151],"1479":[1152],"1480":[1153],"1481":[1154],"1482":[1155],"1483":[1156],"1484":[1157],"1485":[1158],"1486":[1159],"1487":[1160],"1488":[1161],"1490":[1162],"1491":[1163],"1493":[1164,1165],"1495":[1166],"1497":[1167],"1498":[1168],"1499":[1169],"1500":[1170],"1501":[1171],"1502":[1172,1173],"1509":[1174],"1510":[1175],"1511":[1176],"1512":[1177],"1513":[1178],"1514":[1179],"1515":[1180],"1516":[1181],"1517":[1182],"1518":[1183],"1519":[1184],"1520":[1185],"1521":[1186],"1522":[1187]},"ٟ":[],"numbers":{"1":3,"2":4,"3":5,"4":6,"5":7,"6":8,"7":9,"8":10,"9":11,"10":12,"11":13,"12":14,"13":15,"14":16,"15":17,"16":18,"17":19,"18":20,"19":21,"20":22,"21":23,"22":24,"23":25,"24":26,"25":27,"26":28,"27":29,"28":30,"29":31,"30":32,"31":33,"32":34,"33":35,"34":36,"35":37,"36":38,"37":39,"38":40,"39":41,"40":42,"41":43,"42":44,"43":45,"44":46,"45":47,"46":48,"47":49,"48":50,"49":51,"50":52,"51":53,"52":54,"53":55,"54":56,"55":57,"56":58,"57":59,"58":60,"59":61,"60":62,"61":63,"62":64,"63":65,"64":66,"65":67,"66":68,"67":69,"68":70,"69":71,"70":72,"71":73,"72":74,"73":75,"74":76,"75":77,"76":78,"77":79,"78":80,"79":81,"80":82,"81":83,"82":84,"83":85,"84":86,"85":87,"86":88,"87":89,"88":90,"89":91,"90":92,"91":93,"92":94,"93":95,"94":96,"95":97,"96":98,"97":99,"98":100,"99":101,"100":102,"101":103,"102":104,"103":105,"104":106,"105":107,"106":108,"107":109,"108":110,"109":111,"110":112,"111":113,"112":114,"113":115,"114":116,"115":117,"116":118,"117":119,"118":120,"119":121,"120":122,"121":123,"122":124,"123":125,"124":126,"125":127,"126":128,"127":129,"128":130,"129":131,"130":132,"131":133,"132":134,"133":135,"134":136,"135":137,"136":138,"137":139,"138":140,"139":141,"140":142,"141":143,"142":144,"143":145,"144":146,"145":147,"146":148,"147":149,"148":150,"149":151,"150":152,"151":153,"152":154,"153":155,"154":156,"155":157,"156":158,"157":159,"158":160,"159":161,"160":162,"161":163,"162":164,"163":165,"164":166,"165":167,"166":168,"167":169,"168":170,"169":171,"170":172,"171":173,"172":174,"173":175,"174":176,"175":177,"176":178,"177":179,"178":180,"179":181,"180":182,"181":183,"182":184,"183":185,"184":186,"185":187,"186":188,"187":189,"188":190,"189":191,"191":192,"190":191,"192":193,"193":194,"194":195,"195":196,"196":197,"197":198,"198":199,"199":200,"200":201,"201":202,"202":203,"203":204,"204":206,"205":208,"206":209,"207":210,"208":211,"209":212,"210":213,"211":214,"212":215,"213":216,"214":217,"215":218,"216":219,"217":220,"218":221,"219":222,"220":223,"221":224,"222":225,"223":226,"224":227,"225":228,"226":229,"227":230,"228":231,"229":232,"230":233,"231":234,"232":235,"233":236,"234":237,"235":238,"236":239,"237":240,"238":241,"239":242,"241":243,"240":242,"242":244,"243":245,"244":246,"245":247,"246":248,"247":249,"248":250,"249":251,"250":252,"251":253,"252":254,"253":255,"254":256,"255":257,"256":258,"257":259,"258":260,"259":261,"260":262,"261":263,"262":264,"263":265,"264":266,"265":267,"266":268,"267":269,"268":270,"269":271,"270":272,"271":273,"272":274,"273":275,"274":276,"275":277,"276":278,"277":279,"278":280,"279":281,"280":282,"281":283,"282":284,"283":285,"284":286,"285":287,"286":288,"287":289,"288":290,"290":291,"289":290,"291":292,"292":293,"293":294,"294":295,"295":296,"296":297,"297":298,"298":299,"299":300,"300":301,"301":302,"302":303,"303":304,"304":305,"305":306,"306":307,"307":308,"308":309,"309":310,"311":311,"310":310,"312":312,"313":313,"314":314,"315":315,"316":316,"317":317,"318":318,"319":319,"320":320,"321":321,"322":322,"323":323,"324":324,"325":325,"326":328,"327":329,"328":330,"329":331,"330":332,"331":333,"332":334,"333":335,"334":336,"335":337,"336":338,"337":339,"338":340,"339":341,"340":342,"341":343,"342":344,"343":345,"344":346,"345":347,"346":348,"347":349,"349":350,"348":349,"350":351,"351":352,"352":353,"353":354,"354":355,"355":356,"356":357,"357":358,"358":359,"359":360,"360":361,"361":362,"362":363,"363":364,"364":365,"365":366,"366":367,"367":368,"368":369,"369":370,"370":371,"372":372,"371":371,"373":373,"374":374,"375":375,"376":376,"377":377,"378":378,"379":379,"380":380,"381":381,"382":382,"383":383,"384":384,"385":385,"386":386,"387":387,"388":388,"389":389,"390":390,"391":391,"392":392,"393":393,"396":394,"394":393,"395":393,"397":395,"398":396,"399":397,"400":398,"401":399,"402":400,"403":401,"404":402,"405":403,"406":404,"407":405,"408":406,"409":407,"410":408,"411":409,"412":410,"413":411,"414":412,"415":413,"416":414,"417":415,"418":416,"419":417,"420":418,"422":419,"421":418,"423":420,"424":421,"425":422,"426":423,"427":424,"428":425,"429":426,"430":427,"431":428,"432":429,"433":430,"434":431,"435":432,"436":433,"437":434,"438":435,"439":436,"440":437,"441":438,"443":439,"442":438,"444":440,"445":441,"446":442,"447":443,"448":444,"449":445,"450":446,"451":447,"452":448,"453":449,"454":450,"455":451,"456":452,"457":453,"458":454,"459":455,"460":456,"461":457,"462":458,"463":459,"464":460,"465":461,"466":462,"467":463,"468":464,"469":465,"470":466,"471":467,"472":468,"473":469,"474":470,"475":471,"476":472,"477":473,"479":474,"478":473,"481":475,"480":474,"482":476,"483":477,"484":478,"485":479,"486":480,"487":481,"488":482,"489":483,"490":484,"491":485,"492":486,"493":487,"494":488,"495":489,"497":490,"496":489,"498":491,"499":492,"500":493,"501":494,"502":495,"503":496,"504":497,"505":498,"506":499,"507":500,"508":501,"509":502,"510":503,"511":504,"512":505,"513":506,"514":507,"515":508,"516":509,"517":510,"518":511,"519":512,"520":513,"521":514,"522":515,"523":516,"524":517,"525":518,"526":519,"527":520,"528":521,"529":522,"530":523,"531":524,"532":525,"533":526,"534":527,"535":528,"537":529,"536":528,"538":530,"539":531,"540":532,"541":533,"542":534,"543":535,"544":536,"545":537,"546":538,"547":539,"548":540,"549":541,"550":542,"551":543,"552":544,"553":545,"554":546,"555":547,"556":548,"557":549,"558":550,"559":551,"560":552,"561":553,"562":554,"563":555,"564":556,"565":557,"566":558,"567":559,"568":560,"569":561,"570":562,"571":563,"572":564,"573":565,"574":566,"575":567,"577":568,"576":567,"578":569,"579":570,"580":571,"581":572,"582":573,"584":574,"583":573,"586":575,"585":574,"587":576,"588":577,"589":578,"591":579,"590":578,"592":580,"593":581,"594":582,"595":583,"596":584,"598":585,"597":584,"599":586,"600":589,"601":590,"602":591,"603":592,"604":593,"605":594,"606":595,"607":596,"608":597,"609":598,"610":599,"611":600,"612":601,"613":602,"614":603,"615":604,"617":605,"616":604,"618":606,"619":607,"620":608,"621":609,"622":610,"623":611,"624":612,"625":613,"626":614,"627":615,"628":616,"629":617,"630":618,"631":619,"632":620,"633":621,"634":622,"635":623,"636":624,"637":625,"638":626,"639":627,"640":628,"641":629,"642":630,"643":631,"644":632,"645":633,"646":634,"647":635,"648":636,"649":637,"650":638,"651":639,"652":640,"653":641,"654":642,"655":643,"656":644,"657":645,"658":646,"659":647,"660":648,"661":649,"662":650,"663":651,"664":652,"665":653,"666":654,"667":655,"668":656,"669":657,"670":658,"671":659,"672":660,"673":661,"675":662,"674":661,"676":663,"677":664,"679":665,"678":664,"680":666,"681":667,"682":668,"683":669,"684":670,"685":671,"686":672,"687":673,"688":674,"689":675,"690":676,"691":677,"692":678,"693":679,"694":680,"695":681,"696":682,"697":683,"698":684,"699":685,"700":686,"701":687,"702":688,"703":689,"704":690,"705":691,"706":692,"707":693,"708":694,"709":695,"710":696,"711":697,"712":698,"713":699,"714":700,"715":701,"716":702,"717":703,"718":704,"719":705,"720":706,"722":707,"721":706,"723":708,"726":709,"724":708,"725":708,"727":710,"728":711,"729":712,"730":713,"731":714,"732":715,"733":716,"734":717,"735":718,"736":719,"737":720,"738":721,"739":722,"740":723,"741":724,"742":725,"743":728,"744":729,"745":730,"746":731,"747":732,"748":733,"749":734,"750":735,"751":736,"752":737,"753":738,"754":739,"755":740,"756":741,"757":742,"758":743,"759":744,"760":745,"762":746,"761":745,"763":747,"764":748,"765":749,"766":750,"767":751,"768":752,"769":753,"770":754,"771":755,"772":756,"773":757,"774":758,"775":759,"776":760,"777":761,"778":762,"779":763,"780":764,"781":765,"782":766,"784":767,"783":766,"785":768,"786":769,"787":770,"788":771,"789":772,"790":773,"791":774,"792":775,"793":776,"794":777,"795":778,"796":779,"797":780,"798":781,"799":782,"800":783,"801":784,"802":785,"803":786,"804":788,"805":789,"806":790,"807":791,"808":792,"809":793,"810":794,"811":795,"812":796,"813":797,"814":798,"815":799,"816":800,"817":801,"818":802,"819":803,"820":804,"821":805,"822":806,"824":807,"823":806,"825":808,"826":809,"827":810,"828":811,"829":812,"830":813,"831":814,"832":815,"834":816,"833":815,"835":817,"836":818,"837":819,"838":820,"839":821,"840":822,"841":823,"842":824,"843":825,"844":826,"845":827,"846":828,"847":829,"848":830,"849":831,"850":832,"851":833,"852":834,"853":835,"854":836,"855":837,"856":838,"857":839,"858":840,"859":841,"860":842,"861":843,"862":844,"863":845,"864":846,"867":847,"865":846,"866":846,"868":848,"869":849,"870":850,"871":851,"872":852,"873":853,"874":854,"875":855,"876":856,"878":857,"877":856,"879":858,"880":859,"881":860,"882":861,"883":862,"884":863,"885":864,"886":865,"887":866,"888":867,"889":868,"890":869,"891":870,"892":871,"893":872,"894":873,"895":874,"896":875,"898":876,"897":875,"899":877,"900":878,"901":879,"902":880,"903":881,"904":882,"905":883,"906":884,"907":885,"908":886,"909":887,"910":888,"911":889,"912":890,"913":891,"914":892,"915":893,"916":894,"917":895,"918":896,"919":897,"920":898,"921":899,"922":900,"923":901,"924":902,"925":903,"926":904,"927":905,"928":906,"929":907,"930":908,"931":909,"932":910,"933":911,"934":912,"935":913,"936":914,"938":915,"937":914,"939":916,"940":917,"941":918,"942":919,"943":920,"944":921,"945":922,"946":923,"947":924,"948":925,"949":926,"950":927,"951":928,"952":929,"953":930,"954":931,"955":932,"956":933,"957":934,"958":935,"959":936,"960":937,"961":938,"962":939,"963":940,"964":941,"965":942,"966":943,"967":944,"968":945,"969":946,"970":947,"973":948,"971":947,"972":947,"974":949,"975":950,"976":951,"978":952,"977":951,"979":953,"980":954,"981":955,"983":956,"982":955,"985":957,"984":956,"986":958,"987":959,"988":960,"989":961,"990":962,"991":963,"992":964,"993":965,"994":966,"995":967,"996":968,"997":969,"998":970,"999":971,"1000":972,"1001":973,"1002":974,"1003":975,"1004":976,"1005":977,"1006":978,"1007":979,"1008":980,"1009":981,"1010":982,"1011":983,"1012":984,"1013":985,"1014":986,"1015":987,"1016":988,"1017":989,"1018":990,"1019":991,"1020":992,"1021":993,"1022":994,"1023":995,"1024":996,"1025":997,"1026":998,"1027":999,"1028":1000,"1029":1001,"1030":1002,"1031":1003,"1032":1004,"1033":1005,"1034":1006,"1035":1007,"1036":1008,"1037":1009,"1038":1010,"1039":1011,"1040":1012,"1041":1013,"1042":1014,"1043":1015,"1044":1016,"1045":1017,"1046":1018,"1047":1019,"1049":1020,"1048":1019,"1050":1021,"1051":1022,"1052":1023,"1054":1024,"1053":1023,"1056":1025,"1055":1024,"1057":1026,"1058":1027,"1059":1028,"1060":1029,"1061":1030,"1062":1031,"1063":1032,"1064":1033,"1066":1034,"1065":1033,"1067":1035,"1068":1036,"1069":1037,"1070":1038,"1071":1039,"1072":1040,"1073":1041,"1074":1042,"1075":1043,"1076":1044,"1077":1045,"1078":1046,"1079":1047,"1080":1048,"1081":1049,"1082":1050,"1083":1051,"1084":1052,"1085":1053,"1086":1054,"1087":1055,"1088":1056,"1089":1057,"1090":1058,"1091":1059,"1092":1060,"1093":1061,"1094":1062,"1095":1063,"1096":1064,"1097":1065,"1098":1066,"1099":1067,"1100":1068,"1101":1069,"1102":1070,"1103":1071,"1104":1072,"1105":1073,"1106":1074,"1107":1075,"1108":1076,"1109":1077,"1110":1078,"1111":1079,"1112":1080,"1113":1081,"1114":1082,"1115":1083,"1116":1084,"1117":1085,"1118":1086,"1119":1087,"1120":1088,"1121":1089,"1122":1090,"1123":1091,"1124":1092,"1125":1093,"1126":1094,"1127":1095,"1128":1096,"1129":1097,"1130":1098,"1131":1099,"1132":1100,"1134":1101,"1133":1100,"1138":1102,"1135":1101,"1136":1101,"1137":1101,"1139":1103,"1140":1104,"1141":1105,"1142":1106,"1143":1107,"1144":1108,"1145":1109,"1146":1110,"1147":1111,"1148":1112,"1149":1113,"1150":1114,"1151":1115,"1152":1116,"1153":1117,"1154":1118,"1155":1119,"1156":1120,"1157":1121,"1158":1122,"1159":1123,"1160":1124,"1161":1125,"1162":1126,"1163":1127,"1164":1128,"1165":1129,"1166":1130,"1167":1131,"1168":1132,"1169":1133,"1170":1134,"1171":1135,"1172":1136,"1173":1137,"1174":1138,"1175":1139,"1176":1140,"1177":1141,"1178":1142,"1179":1143,"1180":1144,"1181":1145,"1182":1146,"1183":1147,"1184":1148,"1185":1149,"1186":1150,"1187":1151,"1188":1152,"1189":1153,"1190":1154,"1191":1155,"1193":1156,"1192":1155,"1194":1157,"1195":1158,"1196":1159,"1197":1160,"1198":1161,"1199":1162,"1200":1163,"1201":1164,"1202":1165,"1203":1166,"1204":1167,"1205":1168,"1206":1169,"1207":1170,"1208":1171,"1209":1172,"1210":1173,"1211":1174,"1212":1175,"1213":1176,"1214":1177,"1215":1178,"1216":1179,"1218":1180,"1217":1179,"1219":1181,"1220":1182,"1221":1183,"1222":1184,"1223":1185,"1224":1186,"1225":1187,"1227":1188,"1226":1187,"1228":1189,"1229":1190,"1230":1191,"1231":1192,"1232":1193,"1233":1194,"1234":1195,"1235":1196,"1236":1197,"1238":1198,"1237":1197,"1239":1199,"1240":1200,"1241":1201,"1242":1202,"1243":1203,"1244":1204,"1245":1205,"1246":1206,"1247":1207,"1248":1208,"1249":1209,"1250":1210,"1251":1211,"1253":1212,"1252":1211,"1254":1213,"1255":1214,"1256":1215,"1257":1216,"1258":1217,"1259":1218,"1260":1219,"1261":1220,"1262":1221,"1263":1222,"1264":1223,"1265":1224,"1266":1225,"1267":1226,"1268":1227,"1269":1228,"1271":1229,"1270":1228,"1272":1230,"1273":1231,"1274":1232,"1275":1233,"1276":1234,"1277":1235,"1278":1236,"1279":1237,"1280":1238,"1281":1239,"1282":1240,"1283":1241,"1284":1242,"1285":1243,"1286":1244,"1287":1245,"1288":1246,"1289":1247,"1290":1248,"1291":1249,"1292":1250,"1293":1251,"1294":1252,"1296":1253,"1295":1252,"1297":1254,"1298":1255,"1299":1256,"1300":1257,"1301":1258,"1302":1259,"1303":1260,"1304":1261,"1305":1262,"1306":1263,"1307":1264,"1308":1265,"1309":1266,"1310":1267,"1311":1268,"1315":1269,"1312":1268,"1313":1268,"1314":1268,"1316":1270,"1317":1271,"1318":1272,"1319":1273,"1320":1274,"1321":1275,"1322":1276,"1323":1277,"1324":1278,"1325":1279,"1326":1280,"1327":1281,"1328":1282,"1329":1283,"1330":1284,"1331":1285,"1332":1286,"1333":1287,"1334":1288,"1335":1289,"1336":1290,"1337":1291,"1338":1292,"1339":1293,"1340":1294,"1341":1295,"1342":1296,"1343":1297,"1344":1298,"1345":1299,"1346":1300,"1347":1301,"1348":1302,"1349":1303,"1350":1304,"1351":1305,"1352":1306,"1353":1307,"1354":1308,"1355":1309,"1356":1310,"1357":1311,"1358":1312,"1359":1313,"1360":1314,"1361":1315,"1362":1316,"1363":1317,"1364":1318,"1365":1319,"1366":1320,"1367":1321,"1368":1322,"1369":1323,"1370":1324,"1371":1325,"1373":1326,"1372":1325,"1374":1327,"1375":1328,"1376":1329,"1377":1330,"1378":1331,"1379":1332,"1380":1333,"1381":1334,"1382":1335,"1383":1336,"1384":1337,"1385":1338,"1386":1339,"1387":1340,"1389":1341,"1388":1340,"1390":1342,"1391":1343,"1392":1344,"1394":1345,"1393":1344,"1395":1346,"1396":1347,"1397":1348,"1398":1349,"1399":1350,"1400":1351,"1401":1352,"1402":1353,"1404":1354,"1403":1353,"1405":1355,"1408":1356,"1406":1355,"1407":1355,"1409":1357,"1410":1358,"1411":1359,"1413":1360,"1412":1359,"1414":1361,"1415":1362,"1416":1363,"1417":1364,"1418":1365,"1419":1366,"1420":1367,"1421":1368,"1423":1369,"1422":1368,"1424":1370,"1425":1371,"1426":1372,"1427":1373,"1428":1374,"1429":1375,"1430":1376,"1431":1377,"1432":1378,"1433":1379,"1434":1380,"1436":1381,"1435":1380,"1437":1382,"1438":1383,"1439":1384,"1440":1385,"1441":1386,"1442":1387,"1443":1388,"1444":1389,"1445":1390,"1446":1391,"1447":1392,"1448":1393,"1449":1394,"1450":1395,"1451":1396,"1452":1397,"1453":1398,"1454":1399,"1455":1400,"1456":1401,"1457":1402,"1458":1403,"1459":1404,"1460":1405,"1461":1406,"1462":1407,"1463":1408,"1464":1409,"1465":1410,"1466":1411,"1467":1412,"1468":1413,"1469":1414,"1470":1415,"1471":1416,"1472":1417,"1473":1418,"1474":1419,"1475":1420,"1476":1421,"1477":1422,"1478":1423,"1479":1424,"1480":1425,"1481":1426,"1482":1427,"1483":1428,"1484":1429,"1485":1430,"1486":1431,"1487":1432,"1488":1433,"1489":1434,"1490":1435,"1491":1436,"1492":1437,"1493":1438,"1495":1439,"1494":1438,"1496":1440,"1497":1441,"1498":1442,"1499":1443,"1501":1444,"1500":1443,"1502":1445,"1503":1446,"1504":1447,"1505":1448,"1506":1449,"1507":1450,"1508":1451,"1509":1452,"1510":1453,"1511":1454,"1512":1455,"1513":1456,"1514":1457,"1515":1458,"1516":1459,"1517":1460,"1518":1461,"1519":1462,"1520":1463,"1522":1464,"1521":1463,"1523":1465,"1524":1466,"1525":1467,"1526":1468,"1527":1469,"1528":1470,"1529":1471,"1530":1472,"1531":1473,"1532":1474,"1533":1475,"1534":1476,"1535":1477,"1536":1478,"1537":1479,"1538":1480,"1539":1481,"1540":1482,"1541":1483,"1542":1484,"1544":1485,"1543":1484,"1545":1486,"1546":1487,"1547":1488,"1548":1489,"1549":1490,"1550":1491,"1551":1492,"1552":1493,"1553":1494,"1554":1495,"1555":1496,"1556":1497,"1557":1498,"1558":1499,"1559":1500,"1560":1501,"1561":1502,"1562":1503,"1564":1504,"1563":1503,"1565":1505,"1566":1506,"1567":1507,"1569":1508,"1568":1507,"1570":1509,"1571":1510,"1572":1511,"1573":1512,"1574":1513,"1575":1514,"1576":1515,"1577":1516,"1578":1517,"1579":1518,"1580":1519,"1581":1520,"1582":1521},"number_max":"1582","number_pages":{"3":"1","4":"2","5":"3","6":"4","7":"5","8":"6","9":"7","10":"8","11":"9","12":"10","13":"11","14":"12","15":"13","16":"14","17":"15","18":"16","19":"17","20":"18","21":"19","22":"20","23":"21","24":"22","25":"23","26":"24","27":"25","28":"26","29":"27","30":"28","31":"29","32":"30","33":"31","34":"32","35":"33","36":"34","37":"35","38":"36","39":"37","40":"38","41":"39","42":"40","43":"41","44":"42","45":"43","46":"44","47":"45","48":"46","49":"47","50":"48","51":"49","52":"50","53":"51","54":"52","55":"53","56":"54","57":"55","58":"56","59":"57","60":"58","61":"59","62":"60","63":"61","64":"62","65":"63","66":"64","67":"65","68":"66","69":"67","70":"68","71":"69","72":"70","73":"71","74":"72","75":"73","76":"74","77":"75","78":"76","79":"77","80":"78","81":"79","82":"80","83":"81","84":"82","85":"83","86":"84","87":"85","88":"86","89":"87","90":"88","91":"89","92":"90","93":"91","94":"92","95":"93","96":"94","97":"95","98":"96","99":"97","100":"98","101":"99","102":"100","103":"101","104":"102","105":"103","106":"104","107":"105","108":"106","109":"107","110":"108","111":"109","112":"110","113":"111","114":"112","115":"113","116":"114","117":"115","118":"116","119":"117","120":"118","121":"119","122":"120","123":"121","124":"122","125":"123","126":"124","127":"125","128":"126","129":"127","130":"128","131":"129","132":"130","133":"131","134":"132","135":"133","136":"134","137":"135","138":"136","139":"137","140":"138","141":"139","142":"140","143":"141","144":"142","145":"143","146":"144","147":"145","148":"146","149":"147","150":"148","151":"149","152":"150","153":"151","154":"152","155":"153","156":"154","157":"155","158":"156","159":"157","160":"158","161":"159","162":"160","163":"161","164":"162","165":"163","166":"164","167":"165","168":"166","169":"167","170":"168","171":"169","172":"170","173":"171","174":"172","175":"173","176":"174","177":"175","178":"176","179":"177","180":"178","181":"179","182":"180","183":"181","184":"182","185":"183","186":"184","187":"185","188":"186","189":"187","190":"188","191":"190","192":"191","193":"192","194":"193","195":"194","196":"195","197":"196","198":"197","199":"198","200":"199","201":"200","202":"201","203":"202","204":"203","206":"204","208":"205","209":"206","210":"207","211":"208","212":"209","213":"210","214":"211","215":"212","216":"213","217":"214","218":"215","219":"216","220":"217","221":"218","222":"219","223":"220","224":"221","225":"222","226":"223","227":"224","228":"225","229":"226","230":"227","231":"228","232":"229","233":"230","234":"231","235":"232","236":"233","237":"234","238":"235","239":"236","240":"237","241":"238","242":"240","243":"241","244":"242","245":"243","246":"244","247":"245","248":"246","249":"247","250":"248","251":"249","252":"250","253":"251","254":"252","255":"253","256":"254","257":"255","258":"256","259":"257","260":"258","261":"259","262":"260","263":"261","264":"262","265":"263","266":"264","267":"265","268":"266","269":"267","270":"268","271":"269","272":"270","273":"271","274":"272","275":"273","276":"274","277":"275","278":"276","279":"277","280":"278","281":"279","282":"280","283":"281","284":"282","285":"283","286":"284","287":"285","288":"286","289":"287","290":"289","291":"290","292":"291","293":"292","294":"293","295":"294","296":"295","297":"296","298":"297","299":"298","300":"299","301":"300","302":"301","303":"302","304":"303","305":"304","306":"305","307":"306","308":"307","309":"308","310":"310","311":"311","312":"312","313":"313","314":"314","315":"315","316":"316","317":"317","318":"318","319":"319","320":"320","321":"321","322":"322","323":"323","324":"324","325":"325","328":"326","329":"327","330":"328","331":"329","332":"330","333":"331","334":"332","335":"333","336":"334","337":"335","338":"336","339":"337","340":"338","341":"339","342":"340","343":"341","344":"342","345":"343","346":"344","347":"345","348":"346","349":"348","350":"349","351":"350","352":"351","353":"352","354":"353","355":"354","356":"355","357":"356","358":"357","359":"358","360":"359","361":"360","362":"361","363":"362","364":"363","365":"364","366":"365","367":"366","368":"367","369":"368","370":"369","371":"371","372":"372","373":"373","374":"374","375":"375","376":"376","377":"377","378":"378","379":"379","380":"380","381":"381","382":"382","383":"383","384":"384","385":"385","386":"386","387":"387","388":"388","389":"389","390":"390","391":"391","392":"392","393":"395","394":"396","395":"397","396":"398","397":"399","398":"400","399":"401","400":"402","401":"403","402":"404","403":"405","404":"406","405":"407","406":"408","407":"409","408":"410","409":"411","410":"412","411":"413","412":"414","413":"415","414":"416","415":"417","416":"418","417":"419","418":"421","419":"422","420":"423","421":"424","422":"425","423":"426","424":"427","425":"428","426":"429","427":"430","428":"431","429":"432","430":"433","431":"434","432":"435","433":"436","434":"437","435":"438","436":"439","437":"440","438":"442","439":"443","440":"444","441":"445","442":"446","443":"447","444":"448","445":"449","446":"450","447":"451","448":"452","449":"453","450":"454","451":"455","452":"456","453":"457","454":"458","455":"459","456":"460","457":"461","458":"462","459":"463","460":"464","461":"465","462":"466","463":"467","464":"468","465":"469","466":"470","467":"471","468":"472","469":"473","470":"474","471":"475","472":"476","473":"478","474":"480","475":"481","476":"482","477":"483","478":"484","479":"485","480":"486","481":"487","482":"488","483":"489","484":"490","485":"491","486":"492","487":"493","488":"494","489":"496","490":"497","491":"498","492":"499","493":"500","494":"501","495":"502","496":"503","497":"504","498":"505","499":"506","500":"507","501":"508","502":"509","503":"510","504":"511","505":"512","506":"513","507":"514","508":"515","509":"516","510":"517","511":"518","512":"519","513":"520","514":"521","515":"522","516":"523","517":"524","518":"525","519":"526","520":"527","521":"528","522":"529","523":"530","524":"531","525":"532","526":"533","527":"534","528":"536","529":"537","530":"538","531":"539","532":"540","533":"541","534":"542","535":"543","536":"544","537":"545","538":"546","539":"547","540":"548","541":"549","542":"550","543":"551","544":"552","545":"553","546":"554","547":"555","548":"556","549":"557","550":"558","551":"559","552":"560","553":"561","554":"562","555":"563","556":"564","557":"565","558":"566","559":"567","560":"568","561":"569","562":"570","563":"571","564":"572","565":"573","566":"574","567":"576","568":"577","569":"578","570":"579","571":"580","572":"581","573":"583","574":"585","575":"586","576":"587","577":"588","578":"590","579":"591","580":"592","581":"593","582":"594","583":"595","584":"597","585":"598","586":"599","589":"600","590":"601","591":"602","592":"603","593":"604","594":"605","595":"606","596":"607","597":"608","598":"609","599":"610","600":"611","601":"612","602":"613","603":"614","604":"616","605":"617","606":"618","607":"619","608":"620","609":"621","610":"622","611":"623","612":"624","613":"625","614":"626","615":"627","616":"628","617":"629","618":"630","619":"631","620":"632","621":"633","622":"634","623":"635","624":"636","625":"637","626":"638","627":"639","628":"640","629":"641","630":"642","631":"643","632":"644","633":"645","634":"646","635":"647","636":"648","637":"649","638":"650","639":"651","640":"652","641":"653","642":"654","643":"655","644":"656","645":"657","646":"658","647":"659","648":"660","649":"661","650":"662","651":"663","652":"664","653":"665","654":"666","655":"667","656":"668","657":"669","658":"670","659":"671","660":"672","661":"674","662":"675","663":"676","664":"678","665":"679","666":"680","667":"681","668":"682","669":"683","670":"684","671":"685","672":"686","673":"687","674":"688","675":"689","676":"690","677":"691","678":"692","679":"693","680":"694","681":"695","682":"696","683":"697","684":"698","685":"699","686":"700","687":"701","688":"702","689":"703","690":"704","691":"705","692":"706","693":"707","694":"708","695":"709","696":"710","697":"711","698":"712","699":"713","700":"714","701":"715","702":"716","703":"717","704":"718","705":"719","706":"721","707":"722","708":"725","709":"726","710":"727","711":"728","712":"729","713":"730","714":"731","715":"732","716":"733","717":"734","718":"735","719":"736","720":"737","721":"738","722":"739","723":"740","724":"741","725":"742","728":"743","729":"744","730":"745","731":"746","732":"747","733":"748","734":"749","735":"750","736":"751","737":"752","738":"753","739":"754","740":"755","741":"756","742":"757","743":"758","744":"759","745":"761","746":"762","747":"763","748":"764","749":"765","750":"766","751":"767","752":"768","753":"769","754":"770","755":"771","756":"772","757":"773","758":"774","759":"775","760":"776","761":"777","762":"778","763":"779","764":"780","765":"781","766":"783","767":"784","768":"785","769":"786","770":"787","771":"788","772":"789","773":"790","774":"791","775":"792","776":"793","777":"794","778":"795","779":"796","780":"797","781":"798","782":"799","783":"800","784":"801","785":"802","786":"803","788":"804","789":"805","790":"806","791":"807","792":"808","793":"809","794":"810","795":"811","796":"812","797":"813","798":"814","799":"815","800":"816","801":"817","802":"818","803":"819","804":"820","805":"821","806":"823","807":"824","808":"825","809":"826","810":"827","811":"828","812":"829","813":"830","814":"831","815":"833","816":"834","817":"835","818":"836","819":"837","820":"838","821":"839","822":"840","823":"841","824":"842","825":"843","826":"844","827":"845","828":"846","829":"847","830":"848","831":"849","832":"850","833":"851","834":"852","835":"853","836":"854","837":"855","838":"856","839":"857","840":"858","841":"859","842":"860","843":"861","844":"862","845":"863","846":"866","847":"867","848":"868","849":"869","850":"870","851":"871","852":"872","853":"873","854":"874","855":"875","856":"877","857":"878","858":"879","859":"880","860":"881","861":"882","862":"883","863":"884","864":"885","865":"886","866":"887","867":"888","868":"889","869":"890","870":"891","871":"892","872":"893","873":"894","874":"895","875":"897","876":"898","877":"899","878":"900","879":"901","880":"902","881":"903","882":"904","883":"905","884":"906","885":"907","886":"908","887":"909","888":"910","889":"911","890":"912","891":"913","892":"914","893":"915","894":"916","895":"917","896":"918","897":"919","898":"920","899":"921","900":"922","901":"923","902":"924","903":"925","904":"926","905":"927","906":"928","907":"929","908":"930","909":"931","910":"932","911":"933","912":"934","913":"935","914":"937","915":"938","916":"939","917":"940","918":"941","919":"942","920":"943","921":"944","922":"945","923":"946","924":"947","925":"948","926":"949","927":"950","928":"951","929":"952","930":"953","931":"954","932":"955","933":"956","934":"957","935":"958","936":"959","937":"960","938":"961","939":"962","940":"963","941":"964","942":"965","943":"966","944":"967","945":"968","946":"969","947":"972","948":"973","949":"974","950":"975","951":"977","952":"978","953":"979","954":"980","955":"982","956":"984","957":"985","958":"986","959":"987","960":"988","961":"989","962":"990","963":"991","964":"992","965":"993","966":"994","967":"995","968":"996","969":"997","970":"998","971":"999","972":"1000","973":"1001","974":"1002","975":"1003","976":"1004","977":"1005","978":"1006","979":"1007","980":"1008","981":"1009","982":"1010","983":"1011","984":"1012","985":"1013","986":"1014","987":"1015","988":"1016","989":"1017","990":"1018","991":"1019","992":"1020","993":"1021","994":"1022","995":"1023","996":"1024","997":"1025","998":"1026","999":"1027","1000":"1028","1001":"1029","1002":"1030","1003":"1031","1004":"1032","1005":"1033","1006":"1034","1007":"1035","1008":"1036","1009":"1037","1010":"1038","1011":"1039","1012":"1040","1013":"1041","1014":"1042","1015":"1043","1016":"1044","1017":"1045","1018":"1046","1019":"1048","1020":"1049","1021":"1050","1022":"1051","1023":"1053","1024":"1055","1025":"1056","1026":"1057","1027":"1058","1028":"1059","1029":"1060","1030":"1061","1031":"1062","1032":"1063","1033":"1065","1034":"1066","1035":"1067","1036":"1068","1037":"1069","1038":"1070","1039":"1071","1040":"1072","1041":"1073","1042":"1074","1043":"1075","1044":"1076","1045":"1077","1046":"1078","1047":"1079","1048":"1080","1049":"1081","1050":"1082","1051":"1083","1052":"1084","1053":"1085","1054":"1086","1055":"1087","1056":"1088","1057":"1089","1058":"1090","1059":"1091","1060":"1092","1061":"1093","1062":"1094","1063":"1095","1064":"1096","1065":"1097","1066":"1098","1067":"1099","1068":"1100","1069":"1101","1070":"1102","1071":"1103","1072":"1104","1073":"1105","1074":"1106","1075":"1107","1076":"1108","1077":"1109","1078":"1110","1079":"1111","1080":"1112","1081":"1113","1082":"1114","1083":"1115","1084":"1116","1085":"1117","1086":"1118","1087":"1119","1088":"1120","1089":"1121","1090":"1122","1091":"1123","1092":"1124","1093":"1125","1094":"1126","1095":"1127","1096":"1128","1097":"1129","1098":"1130","1099":"1131","1100":"1133","1101":"1137","1102":"1138","1103":"1139","1104":"1140","1105":"1141","1106":"1142","1107":"1143","1108":"1144","1109":"1145","1110":"1146","1111":"1147","1112":"1148","1113":"1149","1114":"1150","1115":"1151","1116":"1152","1117":"1153","1118":"1154","1119":"1155","1120":"1156","1121":"1157","1122":"1158","1123":"1159","1124":"1160","1125":"1161","1126":"1162","1127":"1163","1128":"1164","1129":"1165","1130":"1166","1131":"1167","1132":"1168","1133":"1169","1134":"1170","1135":"1171","1136":"1172","1137":"1173","1138":"1174","1139":"1175","1140":"1176","1141":"1177","1142":"1178","1143":"1179","1144":"1180","1145":"1181","1146":"1182","1147":"1183","1148":"1184","1149":"1185","1150":"1186","1151":"1187","1152":"1188","1153":"1189","1154":"1190","1155":"1192","1156":"1193","1157":"1194","1158":"1195","1159":"1196","1160":"1197","1161":"1198","1162":"1199","1163":"1200","1164":"1201","1165":"1202","1166":"1203","1167":"1204","1168":"1205","1169":"1206","1170":"1207","1171":"1208","1172":"1209","1173":"1210","1174":"1211","1175":"1212","1176":"1213","1177":"1214","1178":"1215","1179":"1217","1180":"1218","1181":"1219","1182":"1220","1183":"1221","1184":"1222","1185":"1223","1186":"1224","1187":"1226","1188":"1227","1189":"1228","1190":"1229","1191":"1230","1192":"1231","1193":"1232","1194":"1233","1195":"1234","1196":"1235","1197":"1237","1198":"1238","1199":"1239","1200":"1240","1201":"1241","1202":"1242","1203":"1243","1204":"1244","1205":"1245","1206":"1246","1207":"1247","1208":"1248","1209":"1249","1210":"1250","1211":"1252","1212":"1253","1213":"1254","1214":"1255","1215":"1256","1216":"1257","1217":"1258","1218":"1259","1219":"1260","1220":"1261","1221":"1262","1222":"1263","1223":"1264","1224":"1265","1225":"1266","1226":"1267","1227":"1268","1228":"1270","1229":"1271","1230":"1272","1231":"1273","1232":"1274","1233":"1275","1234":"1276","1235":"1277","1236":"1278","1237":"1279","1238":"1280","1239":"1281","1240":"1282","1241":"1283","1242":"1284","1243":"1285","1244":"1286","1245":"1287","1246":"1288","1247":"1289","1248":"1290","1249":"1291","1250":"1292","1251":"1293","1252":"1295","1253":"1296","1254":"1297","1255":"1298","1256":"1299","1257":"1300","1258":"1301","1259":"1302","1260":"1303","1261":"1304","1262":"1305","1263":"1306","1264":"1307","1265":"1308","1266":"1309","1267":"1310","1268":"1314","1269":"1315","1270":"1316","1271":"1317","1272":"1318","1273":"1319","1274":"1320","1275":"1321","1276":"1322","1277":"1323","1278":"1324","1279":"1325","1280":"1326","1281":"1327","1282":"1328","1283":"1329","1284":"1330","1285":"1331","1286":"1332","1287":"1333","1288":"1334","1289":"1335","1290":"1336","1291":"1337","1292":"1338","1293":"1339","1294":"1340","1295":"1341","1296":"1342","1297":"1343","1298":"1344","1299":"1345","1300":"1346","1301":"1347","1302":"1348","1303":"1349","1304":"1350","1305":"1351","1306":"1352","1307":"1353","1308":"1354","1309":"1355","1310":"1356","1311":"1357","1312":"1358","1313":"1359","1314":"1360","1315":"1361","1316":"1362","1317":"1363","1318":"1364","1319":"1365","1320":"1366","1321":"1367","1322":"1368","1323":"1369","1324":"1370","1325":"1372","1326":"1373","1327":"1374","1328":"1375","1329":"1376","1330":"1377","1331":"1378","1332":"1379","1333":"1380","1334":"1381","1335":"1382","1336":"1383","1337":"1384","1338":"1385","1339":"1386","1340":"1388","1341":"1389","1342":"1390","1343":"1391","1344":"1393","1345":"1394","1346":"1395","1347":"1396","1348":"1397","1349":"1398","1350":"1399","1351":"1400","1352":"1401","1353":"1403","1354":"1404","1355":"1407","1356":"1408","1357":"1409","1358":"1410","1359":"1412","1360":"1413","1361":"1414","1362":"1415","1363":"1416","1364":"1417","1365":"1418","1366":"1419","1367":"1420","1368":"1422","1369":"1423","1370":"1424","1371":"1425","1372":"1426","1373":"1427","1374":"1428","1375":"1429","1376":"1430","1377":"1431","1378":"1432","1379":"1433","1380":"1435","1381":"1436","1382":"1437","1383":"1438","1384":"1439","1385":"1440","1386":"1441","1387":"1442","1388":"1443","1389":"1444","1390":"1445","1391":"1446","1392":"1447","1393":"1448","1394":"1449","1395":"1450","1396":"1451","1397":"1452","1398":"1453","1399":"1454","1400":"1455","1401":"1456","1402":"1457","1403":"1458","1404":"1459","1405":"1460","1406":"1461","1407":"1462","1408":"1463","1409":"1464","1410":"1465","1411":"1466","1412":"1467","1413":"1468","1414":"1469","1415":"1470","1416":"1471","1417":"1472","1418":"1473","1419":"1474","1420":"1475","1421":"1476","1422":"1477","1423":"1478","1424":"1479","1425":"1480","1426":"1481","1427":"1482","1428":"1483","1429":"1484","1430":"1485","1431":"1486","1432":"1487","1433":"1488","1434":"1489","1435":"1490","1436":"1491","1437":"1492","1438":"1494","1439":"1495","1440":"1496","1441":"1497","1442":"1498","1443":"1500","1444":"1501","1445":"1502","1446":"1503","1447":"1504","1448":"1505","1449":"1506","1450":"1507","1451":"1508","1452":"1509","1453":"1510","1454":"1511","1455":"1512","1456":"1513","1457":"1514","1458":"1515","1459":"1516","1460":"1517","1461":"1518","1462":"1519","1463":"1521","1464":"1522","1465":"1523","1466":"1524","1467":"1525","1468":"1526","1469":"1527","1470":"1528","1471":"1529","1472":"1530","1473":"1531","1474":"1532","1475":"1533","1476":"1534","1477":"1535","1478":"1536","1479":"1537","1480":"1538","1481":"1539","1482":"1540","1483":"1541","1484":"1543","1485":"1544","1486":"1545","1487":"1546","1488":"1547","1489":"1548","1490":"1549","1491":"1550","1492":"1551","1493":"1552","1494":"1553","1495":"1554","1496":"1555","1497":"1556","1498":"1557","1499":"1558","1500":"1559","1501":"1560","1502":"1561","1503":"1563","1504":"1564","1505":"1565","1506":"1566","1507":"1568","1508":"1569","1509":"1570","1510":"1571","1511":"1572","1512":"1573","1513":"1574","1514":"1575","1515":"1576","1516":"1577","1517":"1578","1518":"1579","1519":"1580","1520":"1581","1521":"1582"}},"pages":[{"text":"ـ[بلوغ المرام من أدلة الأحكام]ـ\nالمؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ)\nتحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري\nالناشر: دار الفلق - الرياض\nالطبعة: السابعة، ١٤٢٤ هـ\nعدد الأجزاء: ١\nأعده للشاملة/ واسم كان الإندونيسي\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]","vol":"1","page":null},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\nالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد.\nفهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.\nوقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.\nفالمراد بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة مَن عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق: البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما، وما عدا ذلك فهو مبين.\nوسميته «بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ»، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالًا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه ﷾.","vol":"1","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>كِتَابُ الطَّهَارَةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>بَابُ الْمِيَاهِ</span>\n١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٨٣)، والنسائي (١/ ٥٠ و١٧٦ و٧٠٧)، والترمذي (٦٩)، وابن ماجه (٣٨٦) وابن أبي شيبة (١٣١)، وابن خزيمة (١١١) من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أنه سمع أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال ﷺ: فذكره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في «الأصل».","vol":"1","page":5},{"text":"٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ<span data-type=\"title\" id=toc-5> الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»</span>. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (١) ⦗٦⦘ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح: رواه أبو داود (٦٦)، والنسائي (١٧٤)، والترمذي (٦٦) عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله (!) أنتوضأ (رواية: أتتوضأ) من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟! فقال رسول الله ﷺ: .. الحديث. قلت: وهو حديث صحيح، وإن أعل بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، كما تجد ذلك مفصلا «بالأصل». فائدة: قوله في الحديث: «وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن». قال الخطابي عن ذلك في «معالم السنن» (١/ ٣٧): «يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله ﷺ من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره».\n(٢) - نقله المنذري في «المختصر».","vol":"1","page":5},{"text":"٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - ﷺ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١) وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٥٢١) من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به. وهو ضعيف؛ لضعف رشدين، وقد اضطرب أيضا في إسناده.\n(٢) - نقله ولده في «العلل» (١/ ٤٤) فقال: «قال أبي يوصله رشدين بن سعد، يقول: عند أبي إمامة، عن النبي ﷺ، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل».","vol":"1","page":6},{"text":"٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه البيهقي في «الكبرى» (١٥٩ - ٢٦٠) من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا.","vol":"1","page":6},{"text":"٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-6>«إِذَا كَانَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ </span>لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ». وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٦٣ و٦٤ و٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجه (٥١٧)، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يقدح. وصححه ابن خزيمة (٩٢)، والحاكم (١٣٢)، وابن حبان (١٢٤٩)","vol":"1","page":7},{"text":"٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». (٢)\nوَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ». (٣)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ». (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٨٣)\n(٢) - البخاري رقم (٢٣٩)\n(٣) - مسلم رقم (٢٨٢)\n(٤) - سنن أبي داود (٧٠)","vol":"1","page":7},{"text":"٧ - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٨١)، والنسائي (١/ ١٣٠) من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن رجل صحب النبي ﷺ، به. قلت: وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ.","vol":"1","page":7},{"text":"٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ ⦗٨⦘ ﵂. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٢٣)","vol":"1","page":7},{"text":"٩ - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٦٨)، والترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ... الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: وهو كذلك وإن كان من رواية سماك، عن عكرمة، وهي معلولة. «تنبيه»: وهم الحافظ في عزوة لأصحاب «السنن» إذ لم يخرجه النسائي، وأيضا تصحيح ابن خزيمة لغير هذا اللفظ.","vol":"1","page":6},{"text":"١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ». (٢)\nوَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٩) (٩١)\n(٢) - مسلم (٢٧٩) (٨٩)\n(٣) - سنن الترمذي (٩١)، وعنده زيادة أخرى، وهي: «وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة». قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين رقم (١٤٠)","vol":"1","page":8},{"text":"١١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ فِي الْهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٧٥)، والنسائي (١/ ٥٥ و١٧٨)، والترمذي (٩٢)، وابن ماجه (٣٦٧) وابن خزيمة (١٠٤) من طريق كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: فذكره. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":8},{"text":"١٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ - ﷺ - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٩)، ومسلم (٢٨٤)، وله طرق عن أنس، وجاء أيضا من رواية بعض الصحابة غير أنس.","vol":"1","page":9},{"text":"١٣ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (١)\n_________\n(١) - رواه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه (٣٣١٤)، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ. ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي ﵀.","vol":"1","page":9},{"text":"١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١)\nوَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٣٢٠)، (٥٧٨٢)\n(٢) - سنن أبي داود (٣٨٤٤) وإسنادها حسن.","vol":"1","page":9},{"text":"١٥ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٨٥٨)، الترمذي (١٤٨٠)، من طريق عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله ﷺ: فذكر الحديث.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>بَابُ الْآنِيَةِ</span>\n١٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٢٠٦٧) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: إنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده، رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين! -كأنه يقول: لم أفعل هذا- لكني سمعت النبي ﷺ، يقول: «لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا» .. الحديث. واللفظ للبخاري، وعنده «ولنا في الآخرة». وهذه الجملة ليست عند مسلم.","vol":"1","page":7},{"text":"١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥)","vol":"1","page":10},{"text":"١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١) وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٦٦)\n(٢) - رواه النسائي (٧٧٣)، والترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجه (٣٦٠٩) عن ابن عباس أيضا، وهو صحيح كسابقه. «تنبيه»: وهم الحافظ ﵀ في قوله: «وعند الأربعة» وذلك لأن أبا داود لم يروا الحديث بهذا اللفظ، وإنما لفظه كلفظ مسلم.","vol":"1","page":11},{"text":"١٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وإن وهم فيه الحافظ، إذ عزو هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وإنما هو لفظ حديث عائشة. وبيان ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":11},{"text":"٢٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﵂، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤١٢٦)، والنسائي (٧٧٤ - ١٧٥)، وله ما يشهد له.","vol":"1","page":11},{"text":"٢١ - وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَومٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لاَ تَأكُلُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٧٨) و(٥٤٨٨)، (٥٤٩٦)، ومسلم (١٩٣٠)، وله طرق وألفاظ، عن أبي ثعلبة.","vol":"1","page":12},{"text":"٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري: ١/ ٧٦ (٣٤٤)، ومسلم: ٢/ ١٤٠ (١٥٩٥)","vol":"1","page":12},{"text":"٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - ﷺ - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٠٩)","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا</span>\n٢٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِم. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٨٣)","vol":"1","page":12},{"text":"٢٥ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: ⦗١٣⦘ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ [الْأَهْلِيَّةِ]، فَإِنَّهَا رِجْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩٩١)، ومسلم (١٩٤٠) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس به. وزاد مسلم: «من عمل الشيطان».","vol":"1","page":12},{"text":"٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - ﵁ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤٨٧)، والترمذي (٢١٢١)، وهو وإن كان في سنده ضعف إلا أن له ما يشهد له، وللحديث تتمة، وقد فصلت ذلك في «الأصل». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":13},{"text":"٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٩) من طريق سليمان بن يسار، عن عائشة، به. واللفظ المذكور لمسلم.","vol":"1","page":13},{"text":"٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ. (١)\nوَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٨٨)\n(٢) - مسلم (٢٩٠) من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة. فاحتملت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله ﷺ يابسا بظفري.","vol":"1","page":13},{"text":"٢٩ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (١٥٨)، والحاكم (١٦٦) بسند حسن، عن أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي ﷺ، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: «ولني قفاك» فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين ﵄، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال ﷺ فذكر الحديث. ومع حسن إسناده إلا أني صححته لورود شواهد أخرى كثيرة له، ذكرتها «بالأصل».","vol":"1","page":13},{"text":"٣٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٧)، (٣٠٧)، مسلم (٢٩١) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به.","vol":"1","page":14},{"text":"٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيف. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٦٥) وغيره. «تنبيه» عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو من باب الوهم وإن تبعه على ذلك غيره. وأما تضعيفه لسند الحديث فلعلة غير قادحة.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>بَابُ الْوُضُوءِ</span>\n٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)\n_________\n(١) - صحيح. علقه البخاري (٤٥٨/فتح) بصيغة الجزم، وعنده لفظ «عند» بدل «مع». ورواه أحمد (٢/ ٤٦٠ و٥١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٨)، وابن خزيمة (١٤٠) وللحديث ألفاظ وطرق أخرى في «الصحيحين» وغيرهما، وقد ذكرتها «بالأصل».","vol":"1","page":14},{"text":"٣٣ - وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ - ﵁ - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ⦗١٥⦘ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٢٦) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران به.","vol":"1","page":14},{"text":"٣٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁: فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١١١)","vol":"1","page":15},{"text":"٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ - ﵁ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: وَمَسَحَ - ﷺ - بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)\nوَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥)\n(٢) - البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥)","vol":"1","page":15},{"text":"٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ - ﷺ - بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبِعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٣٥)، والنسائي (١/ ٨٨) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شواهد أخرى، إلا أن في هذا الحديث عند أبي داود لفظة لا تصح كما في «الأصل». وصحح الحديث ابن خزيمة (١٧٤) ولكن ليس عنده محل الشاهد.","vol":"1","page":15},{"text":"٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨)","vol":"1","page":16},{"text":"٣٨ - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨)","vol":"1","page":16},{"text":"٣٩ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ، - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٢ و١٤٣)، والنسائي (١/ ٦٦ و٦٩)، والترمذي، (٣٨)، وابن ماجه (٤٤٨)، وابن خزيمة (١٥٠ و١٦٨) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به.\n(٢) - صحيح. سنن أبي داود (١٤٤)","vol":"1","page":16},{"text":"٤٠ - وَعَنْ عُثْمَانَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣١)، وابن خزيمة (١/ ٧٨ - ٧٩) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة ﵃، وقد ذكرت ذلك مفصلا في «الأصل».","vol":"1","page":16},{"text":"٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩)، وابن خزيمة (١١٨) واللفظ لابن خزيمة.","vol":"1","page":16},{"text":"٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - ﷺ - يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. ⦗١٧⦘ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)\nوَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. (٢)\n_________\n(١) - البيهقي (١/ ٦٥) وقال: «هذا إسناد صحيح».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٢٣٦)، وقال البيهقي: «وهذا أصح من الذي قبله».","vol":"1","page":16},{"text":"٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦) (٣٥) وقوله: «فمن استطاع» مدرج من كلام أبي هريرة. والله أعلم.","vol":"1","page":17},{"text":"٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهُ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨) (٦٧) من طريق مسروق، عن عائشة، به.","vol":"1","page":17},{"text":"٤٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤١٤١)، والترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٤٨٢)، وابن ماجه (٤٠٢)، وابن خزيمة (١٧٨) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: «إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم». وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه. ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ ﵀ في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على الإطلاق.","vol":"1","page":17},{"text":"٤٦ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٤) (٨٣)","vol":"1","page":17},{"text":"٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ ⦗١٨⦘ ﷺ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ (١) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. النسائي (٥٣٦)\n(٢) - مسلم (٢/ ٨٨٨)، أي: بلفظ: «أبدأ» وانظر رقم (٧٤٢)","vol":"1","page":17},{"text":"٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ - ﷺ - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (١/ ١٥/٨٣)","vol":"1","page":18},{"text":"٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن بشواهده. رواه أحمد (٢/ ٤١٨)، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩)","vol":"1","page":18},{"text":"٥٠ - وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ. (١)\n_________\n(١) - سنن الترمذي (٢٥)","vol":"1","page":18},{"text":"٥١ - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ. (١)\nقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ. (٢)\n_________\n(١) - «العلل الكبير» (١١٢ - ١١٣)\n(٢) - كما في «مسائل ابن هانيء» (١/ ١٦/٣) قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد فصلت القول فيه في «الأصل».","vol":"1","page":18},{"text":"٥٢ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ ⦗١٩⦘ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٣٩)","vol":"1","page":18},{"text":"٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ - ﷺ - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (٣٤)","vol":"1","page":19},{"text":"٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ أَدْخَلَ - ﷺ - يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (٣٥)","vol":"1","page":19},{"text":"٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٧٣) ووهم الحافظ -﵀- في عزوه للنسائي، إذا لم يروه لا في «الكبرى» ولا في «الصغرى» والله أعلم.","vol":"1","page":19},{"text":"٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ ⦗٢٠⦘ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠١)، ومسلم (٣٢٥) (٥١)","vol":"1","page":19},{"text":"٥٧ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٣٤) عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله ﷺ قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره. وزاد: «الثمانية، يدخل من أيها شاء».\n(٢) - سنن الترمذي (٥٥)، وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح، كما هو مبين «بالأصل».","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ</span>\n٥٨ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤) (٧٩)","vol":"1","page":20},{"text":"٥٩ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠) وله عدة علل، وقد ضعفه جمع كثير من الأئمة.","vol":"1","page":20},{"text":"٦٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٦٢)","vol":"1","page":21},{"text":"٦١ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه النسائي (١/ ٨٣ - ٨٤)، والترمذي (٩٦)، وابن خزيمة (١٩٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"1","page":21},{"text":"٦٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٦) من طريق شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ. فسألناه فقال: فذكره دون قوله: يعني في المسح على الخفين، فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ.","vol":"1","page":21},{"text":"٦٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - ﵁ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْنِي: الْعَمَائِمَ - وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: الْخِفَافَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥٧٧)، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم (١٦٩)، وقد أعل الحديث بما لا يقدح.","vol":"1","page":21},{"text":"٦٤ - وَعَنْ عُمَرَ - مَوْقُوفًا - وَ[عَنْ] أَنَسٍ - مَرْفُوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - انظر الدارقطني (١٠٣ - ٢٠٤)، والحاكم (١٨١)","vol":"1","page":22},{"text":"٦٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الدارقطني (١٩٤)، وابن خزيمة (١٩٢)، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد ذكرتها «بالأصل» ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في «العلل».","vol":"1","page":22},{"text":"٦٦ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - ﵁ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٥٨)","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ</span>\n٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى عَهْدِهِ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٠٠)، والدارقطني (١/ ١٣١/٣) وقال الدارقطني: صحيح.\n(٢) - مسلم (٣٧٦) ولفظه: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وله روايات أخرى ذكرتها «بالأصل».","vol":"1","page":23},{"text":"٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». (٢)\nوَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢٨)، ومسلم (٣٣٣)\n(٢) - (١/ ٣٣٢/فتح)\n(٣) - إذ قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في «الأصل».","vol":"1","page":23},{"text":"٦٩ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٢)، ومسلم (٣٠٣)، ولفظ مسلم: (منه) بدل (فيه)","vol":"1","page":24},{"text":"٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ، ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٦١٠)، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إلا أن هناك من صححه وهو الصواب.","vol":"1","page":24},{"text":"٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. مسلم (٣٦٢)","vol":"1","page":24},{"text":"٧٢ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n⦗٢٥⦘ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٨٢ و١٨٣)، والنسائي (١٠١)، والترمذي (٨٥)، وابن ماجه (٤٨٣)، وأحمد (٤٣)، وابن حبان (٢٠٧ موارد) ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن حزم في «المحلي» (١٣٩) ولنعم ما قال: «هذا الخبر -خبر طلق- صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله ﷺ بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. وثانيها: أن كلامه ﵇: «هل هو إلا بضعة منك؟» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل ﵇ هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء».","vol":"1","page":24},{"text":"٧٣ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﵂; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\nوَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨١)، والنسائي (١٠٠)، والترمذي (٨٢)، وابن ماجه (٤٧٩)، وأحمد (٦/ ٤٠٦)، وابن حبان (٢١٢ موارد) وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مبين «بالأصل».","vol":"1","page":25},{"text":"٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ ⦗٢٦⦘ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه. (١)\nوَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٢٢١)","vol":"1","page":25},{"text":"٧٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄; - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٦٠)","vol":"1","page":26},{"text":"٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\nوَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد رقم (٧٦٧٥)، والترمذي (٩٩٣) والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كما نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة لا تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر «الأصل» إن شئت معرفة ذلك. «تنبيه»: وهم الحافظ عي عزوه للنسائي. والله أعلم.","vol":"1","page":26},{"text":"٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﵀: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف، في الموطأ (١/ ١٩٩)","vol":"1","page":27},{"text":"٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. علقه البخاري (٢١٤/فتح)، ووصله مسلم (٣٧٣)","vol":"1","page":27},{"text":"٧٩ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (١٥١ - ١٥٢)","vol":"1","page":27},{"text":"٨٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».\nوَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٤/ ٩٧)، وأبو داود (٢٠٣) وفي الأصل زيادة تفصيل.","vol":"1","page":27},{"text":"٨١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ ⦗٢٨⦘ مُضْطَجِعًا». وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (٢٠٢)","vol":"1","page":27},{"text":"٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ. (١)\n_________\n(١) - رواه البزار (٢٨١)","vol":"1","page":28},{"text":"٨٣ - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. ولفظه: شكي إلى النبي ﷺ: الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا». البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١)","vol":"1","page":28},{"text":"٨٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.","vol":"1","page":28},{"text":"٨٥ - وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ». وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الحاكم (١٣٤)، وابن حبان (٢٦٦٦)، وتمامه عندهما: «حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه».","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ</span>\n٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (١٩)، والترمذي (١٧٤٦)، والنسائي (١/ ١٧٨)، وابن ماجه (٣٠٣)","vol":"1","page":28},{"text":"٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)، وأبو داود (٤)، والترمذي (٥)، والنسائي (١٠)، وابن ماجه (٢٩٦)، أحمد (٣/ ٩٩ و١٠١ و٢٨٢)","vol":"1","page":29},{"text":"٨٨ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٠)، ومسلم (٢٧١)، (٧٠) واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا والرمح، فيه زج.","vol":"1","page":29},{"text":"٨٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ: «خُذِ الْإِدَاوَةَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤) (٧٧)","vol":"1","page":29},{"text":"٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٩)","vol":"1","page":29},{"text":"٩١ - زَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدَ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. أي بلفظ: «والموارد» وباقيه صحيح. رواه أبو داود (٢٦) ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل».","vol":"1","page":29},{"text":"٩٢ - وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢٧١٥)","vol":"1","page":30},{"text":"٩٣ - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ (١) تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (٢)\n_________\n(١) - أي: التخلي.\n(٢) - منكر. رواه الطبراني بتمامه في «الأوسط» كما في مجمع البحرين (٣٤٩)، وفي «الكبير» الشطر الأخير منه كما في «مجمع الزوائد» (١٠٤)","vol":"1","page":30},{"text":"٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ. (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصل دون ذكر من أخرجه، ولم أجده من حديث جابر، وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد.\n(٢) - ضعيف. وانظر الأصل.","vol":"1","page":30},{"text":"٩٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) (٦٣)","vol":"1","page":30},{"text":"٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ - ﵁ - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ⦗٣١⦘ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٢) قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل. لقد نهانا ... الحديث.","vol":"1","page":30},{"text":"٩٧ - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - ﵁: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٤ و٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، وأبو داود (٩)، والنسائي (١٢ - ٢٣)، الترمذي (٨)، وابن ماجه (٣١٨)، وأحمد (٥/ ٤١٤ و٤١٦ و٤١٧ و٤٢١)","vol":"1","page":31},{"text":"٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة ﵂، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي داود (٣٥)","vol":"1","page":31},{"text":"٩٩ - وَعَنْهَا; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٣٠٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٧٩)، وأحمد (٦٥٥)، وابن حبان (١٤٤٤)، والحاكم (١٨٥)، من حديث عائشة ﵂.","vol":"1","page":31},{"text":"١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - ﷺ - الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n⦗٣٢⦘ زَادَ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٦)\n(٢) - رواه أحمد (١/ ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٥٥) واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: «ائتني بحجر». وهي زيادة صحيحة.","vol":"1","page":31},{"text":"١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الدارقطني (١/ ٥٦/٩) وقال: إسناد صحيح. وفي «الأصل» رد على تعليل ابن عدي للحديث.","vol":"1","page":32},{"text":"١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الدارقطني (١٢٨/ ٧)، وله ما يشهد له.","vol":"1","page":32},{"text":"١٠٣ - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (١٨٣) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «وله شاهد».","vol":"1","page":32},{"text":"١٠٤ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه البيهقي (١/ ٩٦)","vol":"1","page":32},{"text":"١٠٥ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٣٢٦)","vol":"1","page":32},{"text":"١٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (٢٢٧/كشف الأستار)","vol":"1","page":33},{"text":"١٠٧ - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣١٠٠) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في «الأصل».","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ</span>\n١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٤٣)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله ﷺ يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله ﷺ: «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: «إنما» الحديث.\n(٢) - البخاري. (١٨٠)، ولفظه: «إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء» وهو رواية لمسلم.","vol":"1","page":33},{"text":"١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)\n(٢) - وهي صحيحة أيضا.","vol":"1","page":33},{"text":"١١٠ - [وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)].\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣)، وزاد مسلم: «فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها». وزاد في رواية أخرى: «قالت: قلت: فضحت النساء».\n(ملاحظة): هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ «أ» إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن «أ»، وليس بالهامش.","vol":"1","page":34},{"text":"١١١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (٢) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟». (٣)\n_________\n(١) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -﵀- إذا الحديث لم يروه البخاري.\n(٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم.\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (٣١١) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله ﷺ: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».","vol":"1","page":34},{"text":"١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦)، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله!!.","vol":"1","page":34},{"text":"١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. (١)\nوَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. وهو في «مصنف عبد الرازق» (٦/ ٩ - ١٠/ ٩٨٣٤) وفيه: «فأمره أن يغتسل فاغتسل».\n(٢) - البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤) من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: «فانطلق -أي: ثمامة- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل».","vol":"1","page":35},{"text":"١١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-90>«غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»</span>. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٢)، وابن ماجه (١٠٨٩)، وأحمد (٣/ ٦٠) «تنبيه»: وهم الحافظ ﵀ في عزوه الحديث للترمذي.","vol":"1","page":35},{"text":"١١٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (٣/ ٩٤)، وأحمد (٥١ و١٥ و٢٢)، وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه ﵀ إذ الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس. انظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر المروزي (٣١ بتحقيقي) والحافظ نفسه عزاه في «الفتح» لأصحاب السنن الثلاثة.","vol":"1","page":35},{"text":"١١٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ ⦗٣٦⦘ جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٩)، والنسائي (١٤٤)، والترمذي (١٤٦)، ابن ماجه (٥٩٤)، وأحمد (١/ ٨٣)، وابن حبان (٧٩٩) ولبعضهم ألفاظ أخر.","vol":"1","page":35},{"text":"١١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nزَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٠٨)\n(٢) - مستدرك الحاكم (١٥٢) وهي زيادة صحيحة أيضا.","vol":"1","page":36},{"text":"١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٢٨) والنسائي في «الكبرى»، والترمذي (١١٨ و١١٩)، وابن ماجه (٥٨٣) وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في «الأصل» إذ ليست كل علة تقدح في صحة الحديث. وانظر أيضا «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (١٢٩) بتحقيقي.","vol":"1","page":36},{"text":"١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ⦗٣٧⦘ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦)، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: «أصول الشعر» إضافة وهي قولها: «حتى إذا رأى أن قد استبرأ».","vol":"1","page":36},{"text":"١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ.\nوَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ.\nوَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ، فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري، (٢٤٩)، وانظر أطرافه، ومسلم (٣١٧)","vol":"1","page":37},{"text":"١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٣٠)، وزاد: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».","vol":"1","page":37},{"text":"١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧)","vol":"1","page":37},{"text":"١٢٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ ⦗٣٨⦘ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) (٤٥)، وليس عند البخاري لفظه: «من الجنابة «.\n(٢) - ابن حبان برقم (١١١١) وسندها صحيح، إلا أن الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٧٣) مال إلى أنها مدرجة.","vol":"1","page":37},{"text":"١٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (٢٤٨)، والترمذي (١٠٦)","vol":"1","page":38},{"text":"١٢٥ - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٦٥٤)","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>بَابُ التَّيَمُّمِ</span>\n١٢٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١) وتمامه: «وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» والسياق للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في الأصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط «متفق عليه».","vol":"1","page":38},{"text":"١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٢٢)، وأوله: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت ...» الحديث.","vol":"1","page":39},{"text":"١٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا». (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٧٦٣) وتمام لفظه: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله! ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم».","vol":"1","page":39},{"text":"١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨)\n(٢) - البخاري رقم (٣٣٨)","vol":"1","page":39},{"text":"١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (١٨٠٦)","vol":"1","page":39},{"text":"١٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، [وَ] لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البزار (٣١٠ زوائد) وما بعده يشهد له.","vol":"1","page":40},{"text":"١٣٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٢٤) ولفظه: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير» وقال: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":40},{"text":"١٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، [و] النَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (١١٣)","vol":"1","page":40},{"text":"١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ - ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (١) قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (١١٣)\n(٢) - ضعيف موقوفا، ومرفوعا. والموقوف رواه الدارقطني (١٧٧/ ٩) والمرفوع رواه ابن خزيمة (٢٧٢)، والحاكم (١٦٥)","vol":"1","page":40},{"text":"١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه ابن ماجه (٦٥٧)","vol":"1","page":41},{"text":"١٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] ﵄ فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٣٦) من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، ...» الحديث. وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في «جامع الأصول» (٧٦٤) فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ -وهو محل الشاهد- فيبقي على ضعفه. والله أعلم.","vol":"1","page":41},{"text":"١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (١٨٥)","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>بَابُ الْحَيْضِ</span>\n١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، ⦗٤٢⦘ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (١٨٥)، وابن حبان (١٣٤٨)، والحاكم (١٧٤) وزادوا خلا ابن حبان: «فإنما هو عرق».","vol":"1","page":41},{"text":"١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ ⦗٤٣⦘ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٩٦)، عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله. إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول الله - ﷺ: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس ...» الحديث.","vol":"1","page":42},{"text":"١٤٠ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ». قَالَ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجه (٦٢٧)، وأحمد (٦/ ٤٣٩)","vol":"1","page":43},{"text":"١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الدَّمَ، فَقَالَ: «اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٣٤) (٦٦)","vol":"1","page":43},{"text":"١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ ⦗٤٤⦘ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. (١)\n_________\n(١) صحيح، انظر حديث رقم (٦٨)","vol":"1","page":43},{"text":"١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - ﵂ - قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو موقوف. رواه البخاري (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٧)","vol":"1","page":44},{"text":"١٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٠٢) ولفظه: عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ﷺ، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. ومعنى «وجد»: غضب.","vol":"1","page":44},{"text":"١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٠٠)، ومسلم (٢٩٣)، واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":44},{"text":"١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا. باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط. رواه أبو داود (٢٦٤)، والنسائي (١٥٣)، والترمذي (١٣٦)، وابن ماجه (٦٤٠)، وأحمد (١٧٢)، والحاكم (١٧٢)","vol":"1","page":44},{"text":"١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٠٤)، وهو بتمامه: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها». «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (٨٠) ولم يسق لفظه، وأعاده (٨٨٩) بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ ﵀. ثم رأيته قال في «النكت الظراف» (٣/ ٤٤٠): «والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!!.","vol":"1","page":45},{"text":"١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ (١) حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (٢)\n_________\n(١) بفتح أوله وكسر ثانيه، وهما مهملتان، اسم موضع، وهو واد على طريق مكة والمدينة، وهو أقرب إلى مكة من مر الظهران (وادي الجموم)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣٠٥)، ومسلم (١٢١١) (١٢٠)","vol":"1","page":45},{"text":"١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ - ﵁ - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ:<span data-type=\"title\" id=toc-114> مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ</span>؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٣) وتضعيف أبي داود ﵀ في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: «والتعفف عن ذلك أفضل» وهي زيادة منكرة. وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور «بالأصل». والله أعلم.","vol":"1","page":45},{"text":"١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ. (١)\nوَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، وأحمد (٦/ ٣٠٠) وقال الترمذي: «غريب».\n(٢) - ضعيف. كسابقه، وهو عند أبي داود (٣١٢)، والحاكم (١٧٥)","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>كِتَابُ الصَّلَاةِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>بَابُ الْمَوَاقِيتِ</span>\n١٥١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦١٢) (١٧٣)، وتمامه: «فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان». وله ألفاظ أخر.","vol":"1","page":47},{"text":"١٥٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦١٣) وعنده: «والشمس مرتفعة ...». ومعنى «بيضاء نقية»: أي: لم يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث السابق: «ما لم تصفر الشمس».","vol":"1","page":47},{"text":"١٥٣ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦١٤) من حديث طويل، وفيه: «ثم أمره، فأقام بالعصر ...».","vol":"1","page":47},{"text":"١٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٦٤٧) واللفظ للبخاري. و«رحله»: بفتح الراء وسكون الحاء المهملة «مسكنة». و«حية»: أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين قوله: حياتها أن تجد حرها. و«ينفتل»: أي: ينصرف.","vol":"1","page":47},{"text":"١٥٥ - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٦٠)، ومسلم (٦٤٦)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل».","vol":"1","page":48},{"text":"١٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (١)\n_________\n(١) - صحيح، وهي قطعة من الحديث السابق برقم (١٥٣)","vol":"1","page":48},{"text":"١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٩)، ومسلم (٦٣٧) وقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤١): «ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق».","vol":"1","page":48},{"text":"١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦٣٨) (٢١٩) و«أعتم»: أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته.","vol":"1","page":48},{"text":"١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٦)، ومسلم (٦١٥) و«الإبراد» تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.","vol":"1","page":48},{"text":"١٦٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٢٤)، والنسائي (١٧٢)، والترمذي (١٥٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، وأحمد (٣/ ٤٦٥ و٤٤٠ و١٤٢ و١٤٣)، وابن حبان (١٤٩٠)، (١٤٩١) وفي لفظ: «أعظم للأجر»، وفي أخر: «لأجرها». وقال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح». ومعنى «أسفروا»: أراد ﷺ في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر؛ لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر. قاله ابن حبان. ومن قبل ذلك نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.","vol":"1","page":48},{"text":"١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٦٠٨)","vol":"1","page":49},{"text":"١٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦٠٩) ولفظه: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» والسجدة إنما هي الركعة.","vol":"1","page":49},{"text":"١٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.\nوَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) وفي لفظ البخاري «ترتفع» بدل «تطلع». وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا «تغرب» بدل «تغيب».","vol":"1","page":49},{"text":"١٦٤ - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ (١) نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ (٢) الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ (٣) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. (٤)\nوَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ «الشَّافِعِيِّ» مِنْ:\n_________\n(١) - في مسلم: «أو أن».\n(٢) - في مسلم: «تميل».\n(٣) - في مسلم: «تتضيف». وهي بمعنى «تميل».\n(٤) - صحيح. رواه مسلم (٨٣١) و«قائم الظهيرة»: أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.","vol":"1","page":50},{"text":"١٦٥ - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الشافعي في «المسند» (١٣٩/ ٤٠٨) عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.","vol":"1","page":50},{"text":"١٦٦ - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٠٨٣) عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في «الزاد» (١/ ٣٨٠): «اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي». ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.","vol":"1","page":50},{"text":"١٦٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ [أَ] ونَهَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٩٤)، والنسائي (١٨٤ و٥٢٣)، والترمذي (٨٦٨)، وابن ماجه (١٢٥٤)، وأحمد (٤/ ٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣ و٨٤)، وابن حبان (١٥٥٢ و١٥٥٣ و١٥٥٤) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":51},{"text":"١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٦٩/٣) وتمام لفظه: «فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة».","vol":"1","page":51},{"text":"١٦٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن خزيمة (٣٥٦)، وعنه الحاكم (١٩١)، ويشهد له ما بعده.","vol":"1","page":51},{"text":"١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - ﵁ - نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (١٩١) وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح». «والسرحان»: هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني.","vol":"1","page":51},{"text":"١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-125>«أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»</span>. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٧٣)، والحاكم (١٨٨) واللفظ للحاكم.\n(٢) - انظر «الأصل» ففيه تفصيل لألفاظ الحديث ورواياته.","vol":"1","page":52},{"text":"١٧٢ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهُ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه الدارقطني (١٤٩ - ٢٥٠٢)","vol":"1","page":52},{"text":"١٧٣ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - موضوع. كسابقه. رواه الترمذي (١٧٢)، وفي قول الحافظ: «ضعيف» تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد.","vol":"1","page":52},{"text":"١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُّ. (١)\nوَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: <span data-type=\"title\" id=toc-126>«لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ»</span>. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، وأحمد (٥٨١١)، وعند أبي داود في أوله زيادة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم». وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (٢٣٥) فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم»، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ ﵀.\n(٢) - صحيح. رواه عبد الرازق في «المصنف» (٣/ ٥٣ /٤٧٦٠)","vol":"1","page":52},{"text":"١٧٥ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنِ ابْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بما قبله. ورواه الدارقطني (١/ ٤١٩/٣) ولفظه: «لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين».","vol":"1","page":53},{"text":"١٧٦ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٦/ ٣١٥) وفي «الأصل» بيان علة الضعف مع الرد على تحسين الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله- للحديث في تعليقه على «الفتح» (٢/ ٦٥)","vol":"1","page":53},{"text":"١٧٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٢٨٠) عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ: كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ...","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>بَابُ الْأَذَانِ</span>\n١٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - ﵁ - قَالَ: طَافَ بِي - وَأَنَا ⦗٥٤⦘ نَائِمٌ - رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهِ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الْآذَانَ - بِتَرْبِيع التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ ...». الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\nوَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح وإسناده حسن. رواه أبو داود (٤٩٩)، والترمذي (١٨٩)، وأحمد (٤/ ٤٣)، وابن خزيمة (٣٧١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن خزيمة (١٩٧): «خبر ثابت صحيح من جهة النقل».\n(٢) - انظر ما قبله.","vol":"1","page":53},{"text":"١٧٩ - وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (١)\n_________\n(١) - رواه ابن خزيمة (٣٨٦) بسند صحيح.","vol":"1","page":54},{"text":"١٨٠ - عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَّمَهُ الْآذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. (١)\n⦗٥٥⦘\nوَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٧٩) «والترجيع»: أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٥٠٢)، والنسائي (٢/ ٤ - ٥)، والترمذي (١٩٢)، وابن ماجه (٧٠٩)، وأحمد (٣/ ٤٠٩ و٦/ ٤٠١)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":54},{"text":"١٨١ - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- ﵁ - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءَ. (١)\nوَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلَالًا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)\n(٢) - صحيح. رواه النسائي (٢/ ٣)","vol":"1","page":55},{"text":"١٨٢ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n⦗٥٦⦘\nوَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. (٢)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. (٣)\nوَأَصْلِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ. (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩)، والترمذي (١٩٧)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».\n(٢) - ابن ماجه (٧١١)، وهو صحيح أيضا، وإن كان في سنده ضعيف.\n(٣) - أبو داود (٥٢٠) وهو منكر.\n(٤) - قلت. هو في البخاري (٦٣٤)، ومسلم (٥٠٣)، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه؛ أنه رأى بلالا يؤذن. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا.","vol":"1","page":55},{"text":"١٨٣ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْآذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - رواه ابن خزيمة (٣٧٧)","vol":"1","page":56},{"text":"١٨٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ - ﵄ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٨٧)","vol":"1","page":56},{"text":"١٨٥ - وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -، وَغَيْرُهُ. (١)\n_________\n(١) - وتخريجه وسياق لفظه بالأصل.","vol":"1","page":56},{"text":"١٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، - فِي نَوْمهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦٨١) في حديث طويل.","vol":"1","page":56},{"text":"١٨٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢/ ٨٩١/عبد الباقي)، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله: «ولم يسبح بينهما شيئا». قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة -ليلة مزدلفة- وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة صلاة ركعتين سنة المغرب اعتمادا منه على رواية ابن مسعود التي في «البخاري» فهو خطأ، وقد رددت عيه مفصلا «بالأصل».","vol":"1","page":56},{"text":"١٨٨ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. (١)\nزَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ.\nوَفِي رِوَايَةِ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٢٨٨) (٢٨٩ و٢٩٠) وقوله: «بإقامة واحدة» أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي داود (١٩٢٨)، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: «ولم يناد في واحدة منهما» فهي شاذة. والله أعلم.","vol":"1","page":57},{"text":"١٨٩ - و١٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢) واللفظ للبخاري.\n(٢) - الإدراج أقسام، منها إدراج كلام بعض الرواة في متن الحديث، وقد يقع الإدراج في أول الحديث وفي وسطه، كما يقع عقبه، كما في المثال المذكور هنا. والجملة المدرجة هي قوله: «وكان رجلا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت. أصبحت». والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك الطحاوي في: «شرح المعاني» وغيره بالإسناد الصحيح من نفس طريق البخاري، خلافا لما جزم به ابن قدامة في «المغني» من أن القائل هو ابن عمر. ولكن لا يمنع من أن ابن شهاب قاله أن يكون قاله غيره.","vol":"1","page":57},{"text":"١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٥٣٢)، وأما تضعيف أبي داود فمثله فعل الترمذي إذ قال: «حديث غير محفوظ»، وحجتهم في ذلك أن حماد بن سلمة أخطأ فيه. قلت: وتخطئة الثقة بدون بينة مردود كما فعلوا ذلك هنا.","vol":"1","page":57},{"text":"١٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣)","vol":"1","page":58},{"text":"١٩٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦١٢) وفي رواية له برقم (٩١٤) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر. الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر. الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: أنا فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين. قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله ﷺ على هذا المجلس -حين أذن المؤذن- يقول: ما سمعتم مني من مقالتي.","vol":"1","page":58},{"text":"١٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٨٥) ونصه: عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذ قال المؤذن: الله أكبر. الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر. الله أكبر. قال: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة».","vol":"1","page":58},{"text":"١٩٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - ﵁ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٥٣١)، والترمذي (٢٠٩)، وابن ماجه (٧١٤)، وأحمد (٤/ ٢١و٢١٧)، والحاكم (١/ ١٩٩و٢٠١) وقال الترمذي: حسن كما نقل الحافظ عنه، ويتأيد نقل الحافظ بنقل غيره من الأئمة الآخرين كالنووي، والزيلعي، والمزي وغيرهم، إلا أنه في بعض النسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر -﵀- قول الترمذي: «حسن صحيح». ولم أجد ما يؤيد ذلك إلى الآن. فالله أعلم. قلت: ولفظ وطريق الحديث عند الترمذي، وابن ماجه يختلف عنه عند الباقين، ولم يكن يحسن من الحافظ -﵀- العزو لهم كلهم هكذا إجمالا.","vol":"1","page":58},{"text":"١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - ﷺ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (٦٧٤)، وأبو داود (٥٨٩)، والنسائي (٢/ ٩)، والترمذي (٢٠٥)، وابن ماجه (٩٧٩٩)، وأحمد (٣/ ٤٣٦ و٥/ ٥٣) وله ألفاظ، وهو عند بعضهم مطولا، وعند بعضهم مختصرا. وزاد البخاري في بعض رواياته: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» وهي عند أحمد بلفظ: «كما تروني أصلي»، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. وانظر رقم (٣٢٧)","vol":"1","page":59},{"text":"١٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه الترمذي (١٩٥٩)، وتمامه: «والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني». وقال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم: شيخ بصري». قلت: عبد المنعم: هو ابن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم.","vol":"1","page":59},{"text":"١٩٨ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)\nفَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٢٠٠) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (٢٠١) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».","vol":"1","page":59},{"text":"١٩٩ - وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: ⦗٦٠⦘ «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)\n_________\n(٣) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٩) وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». قلت: نعم هذا هو الصواب، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة أحمد شاكر -﵀- الذي وثقه، وصحَّح حديثه، وكالحازمي الذي حسَّن حديثه.","vol":"1","page":59},{"text":"٢٠٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: الْأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ». وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٥١٢)","vol":"1","page":60},{"text":"٢٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-143>«الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ</span>، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٣٢٧) وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ. وبه أعله ابن عدي.","vol":"1","page":60},{"text":"٢٠٢ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح موقوفا. رواه البيهقي (٢/ ١٩) ولفظه: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة».","vol":"1","page":60},{"text":"٢٠٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-144>«لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»</span>. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٦٧و٦٨و٦٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤٢٥و٤٢٦و٤٢٧) ورواه الترمذي (٣٥٩٤) وذاد فيه: «فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». قلت: وهي زيادة ضعيفة تفرَّد بها يحيى بن يمان، وفي حفظه ضعف، وفي «الأصل» زيادة تفصيل في طرق الحديث وألفاظه.","vol":"1","page":60},{"text":"٢٠٣ - (أ) [وَعَنْ جَابِرٍ﵁- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ]. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهذا الحديث لا يوجد في «الأصل»، وإنما هو من «أ» مع الإشارة في الهامش إلى أنه من نسخة، فأنا أثبته هنا زائدا، وإن كانت النفس تطمئن إلى ما في «الأصل» أكثر، خاصة وفيه وَهْمٌ في التخريج. والله أعلم. رواه البخاري (٦١٤)، وأبو داود (٥٢٩)، والنسائي (٢/ ٢٦ - ٢٧)، والترمذي (٢١١)، وابن ماجه (٧٢٢)","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ</span>\n٢٠٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٥)، والنسائي في «عشرة النساء»، (١٣٧ - ١٤٠)، والترمذي (١١٦٦)، وأحمد (١/ ٨٦) وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في «التفسير» (١/ ٣٨٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢٣٧) قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه، وهذا من أوهام الحافظ -﵀.","vol":"1","page":61},{"text":"٢٠٤ - (أ) [وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ]. (١)\n_________\n(١) - تقدم تخريجه برقم (٧٤)","vol":"1","page":66},{"text":"٢٠٥ - وَ[عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -]، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وإن أعله بعضهم بما لا يقدح. ورواه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأحمد (٦/ ١٥٠ و٢١٨ و٢٥٩)، وابن خزيمة (٧٧٥)","vol":"1","page":61},{"text":"٢٠٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ»، يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٦١)، ومسلم (٣٠١٠)، واللفظ هنا للبخاري.","vol":"1","page":61},{"text":"٢٠٧ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)","vol":"1","page":62},{"text":"٢٠٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - ﵂: أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيِّ - ﷺ: «أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - «ضعيف مرفوعا وموقوفا». رواه أبو داود (٦٤٠)، وقال عقبه: «روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -ﷺ- قصروا به على أم سلمة - ﵂». قلت: وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل الحافظ عن الأئمة، ولكن لا يعني صحة الموقوف، فَفَرْقٌ بين صواب الرواية وصحتها، إذ الموقوف أيضا سنده ضعيف، وعليه فلا حجة في قول الصنعاني في «السبل» (١/ ٢٧٦) وقول تابعه الفقي بأن الموقوف له حكم الرفع!!.","vol":"1","page":62},{"text":"٢٠٩ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - رواه الترمذي (٣٤٥ و٢٩٥٧)، وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلى من حديث أشعث السمان؛ أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يُضَعَّفُ في الحديث». ونحو ذلك قال في الموطن الأول. قلت: العلة ليست في أشعث فقط، فهو وإن كان متروكا إلا أن عاصم بن عبيد الله أيضا سيئ الحفظ. وذهب شيخنا -حفظه الله- إلى أن هذا الحديث لا علة له إلا عاصم بن عبيد الله باعتبار متابعة عمرو بن قيس الملائي - وهو ثقة - لأشعث كما عند أبي داود الطيالسي (١١٤٥)، وأقول: هذا وَهْم من الشيخ -حفظه الله-، فإن المُتَابع هو «عمر بن قيس سندل» وهو متروك أيضا، ولعل وقوع التحريف في «مسند الطيالسي» كان سبب ذلك الوهم. وأما حديث جابر الذي يشهد لهذا الحديث فهو أوهى منه فلا يفرح به. وعليه فلا ينفك الضعف عن الحديث بل هو ضعيف جدا كما تقدم.","vol":"1","page":62},{"text":"٢١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣٤٤) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وليس في إسناده إلا الحسن بن بكر شيخ الترمذي فيه جهالة، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها، إلا أن هذا الطريق هو الذي قوَّاه البخاري.","vol":"1","page":63},{"text":"٢١١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - ﵁ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (١٠٩٣)، ومسلم (٧٠١) وهذه الصلاة صلاة السبحة بالليل كما في رواية مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري.\n(٢) - هذه الزيادة للبخاري برقم (١٠٩٧)، ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود.","vol":"1","page":63},{"text":"٢١٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٢٢٥) وصححه غير واحد.","vol":"1","page":63},{"text":"٢١٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣١٧)، وهو وإن كان معلولا بالإرسال؛ إلا أنها ليست بعلة قادحة، ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في «التلخيص» (١/ ٢٧٧) ونقل ابن تيمية في «الفتاوى» (٢٢/ ١٦٠) تصحيح الحفاظ له.","vol":"1","page":63},{"text":"٢١٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵄-[قَالَ]: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - منكر. وقد تحرَّف في الأصل: «ابن عمر» إلى: «ابن عمرو». رواه الترمذي (٣٤٦/ ٣٤٧) وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي، وكما هو صنيع ابن عدي في «الكامل»، والذهبي في الميزان إذ عَدَّا هذا الحديث من مناكيره، ومجيء الحديث من طريق آخر لا يشفع لمن صحَّحه! كالعلامة الشيخ أحمد شاكر -﵀-، إذ هما «جميعا واهيين» كما قال أبو حاتم في «العلل» (١/ ١٤٨)","vol":"1","page":63},{"text":"٢١٥ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٢) وفي «أ»: «أخرجه» بدل: «رواه».","vol":"1","page":64},{"text":"٢١٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٦٥٠) وصحَّحه ابن خزيمة (٧٨٦)، ولفظه: قال أبو سعيد الخدري - ﵁- بينما رسول -صلى الله عليه سلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -ﷺ- صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله -ﷺ-: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذرا». وقال -ﷺ-: «إذا جاء أحدكم ... الحديث». قلت: وأُعِلَّ بالإرسال، ولا يضر ذلك، خاصة وهناك ما يشهد له، ثم الموصول هو الراجح، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في «العلل» (١/ ٣٣٠/١٢١)","vol":"1","page":64},{"text":"٢١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٨٦)، وصحَّحه ابن حبان (١٤٠٤)، وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه صحيح بشواهده المذكورة «بالأصل».","vol":"1","page":64},{"text":"٢١٨ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٣٧) في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية.","vol":"1","page":64},{"text":"٢١٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - ﵁ - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ⦗٦٥⦘ عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)","vol":"1","page":64},{"text":"٢٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ مُسْلِمٌ: «فِي الصَّلَاةِ».\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢)","vol":"1","page":65},{"text":"٢٢١ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنْ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٩٠٤)، والنسائي (٣/ ١٣)، والترمذي في الشمائل (٣١٥)، وأحمد (٤/ ٢٥ و٢٦)، وصححه ابن خزيمة (٦٦٥ و٧٥٣) والمرجل: القِدْر. الأزيز: صوت غليانها.","vol":"1","page":65},{"text":"٢٢٢ - وَعَنْ عَلَيٍّ - ﵁ - قَالَ: كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. بهذا اللفظ، حسن بلفظ «سبح» بدل «تنحنح» وكنت فصلت القول فيه في تخريجي «لمشكل الآثار» للطحاوي، الحديث الأول من المجلد الخامس. ثم طبع المشكل بعد تشويه العمل باتفاق لصين كبيرين؛ أحدهما الناشر والثاني شاهد ومراجع كما تشهد بذلك خطوطهما التي بحوزتي، وعما قريب سيعرف الناس حقيقة الأمر. وإلى الله المشتكى.","vol":"1","page":65},{"text":"٢٢٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵄-[قَالَ]: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ - ﷺ - يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨)، وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: ولفظه: «كان يشير بيده».","vol":"1","page":66},{"text":"٢٢٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣)","vol":"1","page":66},{"text":"٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اقْتُلُوا ⦗٦٧⦘ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٩٢١)، والنسائي (٣/ ١٠)، والترمذي (٣٩٠)، وابن ماجه (١٢٤٥)، وصححه ابن حبان برقم (٢٣٥٢) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي</span>\n٢٢٦ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n⦗٦٨⦘\nوَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٠)، ومسلم (٥٠٧)، واللفظ متفق عليه، ولذلك لا وجه لقول الحافظ: أن اللفظ للبخاري، وإن قصد -﵀- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله: «من الإثم» فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم، فحقه الحذف، وإن احتج مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في: «الفتح» (١/ ٨٥٨): «وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يُخْتَلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في «مصنف ابن أبي شيبة»: «يعني: من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفَّاظ، بل كان راوية، وقد عزاه المحب الطبري في «الأحكام» للبخاري وأطلق، فعِيبَ ذلك عليه، وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»، وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط «على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم». ا. هـ. قلت: وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه، وينسب هذا اللفظ: «من الإثم» للبخاري. تنبيه: روى البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة الحديث -: «لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة».\n(٢) - شاذ. وهذا من أخطاء ابن عيينة - -﵀- - فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا، ففي المتن قوله: «خريفا «كما هنا، وأما في الإسناد فقد كان يخالف الثوري، ومالكا، غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند، كما ذكرت ذلك في «المشكل» عند الحديث رقم (٨٦)","vol":"1","page":67},{"text":"٢٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٠٠)، ووقع في «الأصل»: «ستر» بدل: «سُترة». و«مؤخرة الرحل»: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.","vol":"1","page":68},{"text":"٢٢٨ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الحاكم (١/ ٢٥٢)، واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة (١/ ٢٧٨)","vol":"1","page":68},{"text":"٢٢٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥١٠)، وساقه الحافظ بمعناه، وإلا فلفظه عند مسلم هو: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله -ﷺ- فقال: «الكلب الأسود شيطان».","vol":"1","page":68},{"text":"٢٣٠ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥١١) ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». وقول الحافظ: «دون الكلب» لعله وَهْم، وإلا فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ «الكلب» أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله أعلم.","vol":"1","page":68},{"text":"٢٣١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- نَحْوُهُ، دُونَ ⦗٦٩⦘ آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (٧٠٣) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (٢/ ٦٤)","vol":"1","page":68},{"text":"٢٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥) وعند مسلم: «فليدفع في نحره».","vol":"1","page":69},{"text":"٢٣٣ - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهي لمسلم (٥٠٦) من حديث ابن عمر، ووهم الصنعاني في «السبل» فجعلها من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":69},{"text":"٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف؛ لاضطرابه، وجهالة بعض رواته، وممن ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوي، والعراقي، وغيرهم. ورواه أحمد (٢/ ٢٤٩و ٢٥٥و ٢٦٦)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن حبان (٢٣٦١) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى، أما التحسين فلا، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة، كما هو مذكور «بالأصل».","vol":"1","page":70},{"text":"٢٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٧١٩) وتمامه عنده: «فإنما هو شيطان». وعلته في أحد رواته، وهو مجالد بن سعيد فإنه ضعيف، ثم هو قد اضطرب في الحديث، فمرة رفعه ومرة أوقفه. وكذا وقع في الأصلين: «وادرأ ما استطعت» وهو في «السنن» بلفظ الجمع.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ</span>\n٢٣٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\nوَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢١٩و ١٢٢٠)، ومسلم (٥٤٥)\n(٢) - قلت: وفسره الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا للالتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا اللفظ.","vol":"1","page":70},{"text":"٢٣٧ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ - ﵂: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح موقوفا. رواه البخاري (٣٤٥٨) من طريق مسروق، عن عائشة - ﵂- كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.","vol":"1","page":70},{"text":"٢٣٨ - وَعَنْ أَنَسٍ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، وعند مسلم «قُرِّبَ» بدل «قُدِّمَ» وعندهما «تصلوا صلاة المغرب». وزادا: «ولا تعجلوا عند عشائكم».","vol":"1","page":71},{"text":"٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (٢)\nوَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». (٣)\n٢٤٠ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (٤)\n_________\n(١) - وقع في «أ»: «أبي هريرة» وهو خطأ.\n(٢) - ضعيف. رواه أبو داود (٩٤٥)، والنسائي (٣/ ٦)، والترمذي (٣٧٩)، وابن ماجه (١٠٢٧)، وأحمد (٥/ ١٥٠و١٦٣و١٧٩) من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر. وقال الترمذي: «حديث حسن «. قلت: كلا. فإن أبا الأحوص «لا يعرف له حال «كما قال ابن القطان، والعجب بن الحافظ -﵀- إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في «التقريب» عن أبي الأحوص: «مقبول» يعني: إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث. قلت: وفي الحديث علة أخرى، فهو ضعيف على أية حال.\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ١٦٣) وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو مُتَكَلَّم فيه من قِبَل حفظه إلا أنه حفظه، ومما يدل على ذلك الحديث التالي.\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٢٠٧)، ومسلم (٥٤٦) ولفظه: «إن كنت فاعلا فواحدة».","vol":"1","page":71},{"text":"٢٤١ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٥١)","vol":"1","page":71},{"text":"٢٤٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٥٨٩)، وللحديث تتمة طويلة، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":71},{"text":"٢٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢١٤)، ومسلم (٥٥١)\n(٢) - هي للبخاري في مواطن، منها رقم ٤١٣.","vol":"1","page":72},{"text":"٢٤٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ - ﵂ - سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٧٤) و«القرام» بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان و«أميطي»: أزيلي وزْنًا ومعنى.","vol":"1","page":72},{"text":"٢٤٥ - وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦) ولفظه: عن عائشة -﵂- قالت: صلى النبي -ﷺ- في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاتي» و«الخميصة»: كساء مربع من صوف. و«الأنبجانية»: كساء يتخذ من صوف، وله خمل، ولا علم له.","vol":"1","page":72},{"text":"٢٤٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٢٨) وفي «أ»: «أقوام» وهو الموافق لما في «الصحيح».","vol":"1","page":72},{"text":"٢٤٧ - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: ⦗٧٣⦘ «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٦٠) وفي الحديث قصة لا بأس من ذكرها. قال ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة -﵂- حديثا. وكان القاسم رجلا لحانة. وكان لأم ولد فقالت له عائشة: ما لك لا تحدَّث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت. هذا أدَّبَتْه أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضَبَّ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غُدَر! إني سمعت رسول الله -ﷺ-: الحديث. و«الأخبثان» هما: البول والغائط.","vol":"1","page":72},{"text":"٢٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٩٩٤)\n(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٣٧٠) وهو من نفس طريق مسلم، وهذه الزيادة موضعها بعد قوله: «التثاؤب». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>بَابُ الْمَسَاجِدِ</span>\n٢٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِ<span data-type=\"title\" id=toc-180>بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ</span>، وَأَنْ تُنَظَّفَ، وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ. (١)\n_________\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٢٧٩)، وأبو داود (٤٥٥)، والترمذي (٥٩٤)، وتعليل الترمذي إياه بالإرسال ليس بشيء. «فائدة»: قوله: «ببناء المساجد في الدور «قال سفيان بن عيينة: يعني: في القبائل.","vol":"1","page":73},{"text":"٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n⦗٧٤⦘\nوَزَادَ مُسْلِمُ: «وَالنَّصَارَى». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٣٧)، ومسلم (٥٣٠)\n(٢) - برقم (٥٣٠) (٢١) وأوله «لعن» بدل: «قاتل».","vol":"1","page":73},{"text":"٢٥١ - وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - ﵂: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا». وَفِيهِ: «أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ». (١)\n_________\n(٦) - صحيح. رواه البخاري (٤٢٧)، ومسلم (٥٢٨)","vol":"1","page":73},{"text":"٢٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - ﷺ - خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. انظر رقم (١١٣)","vol":"1","page":74},{"text":"٢٥٣ - وَعَنْهُ - ﵁: أَنَّ عُمَرَ - ﵁ - مُرَّ بِحَسَّانَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢١٢)، ومسلم (٢٤٨٥)","vol":"1","page":74},{"text":"٢٥٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٦٨)","vol":"1","page":74},{"text":"٢٥٥ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٣٢١) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٧٦) وزادا: «وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك». وقال الترمذي: «حسن غريب».","vol":"1","page":74},{"text":"٢٥٦ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٣/ ٤٣٤)، وأبو داود (٤٤٩٠)، وإذا كان الحافظ ضعَّفه هنا، فقد قال في «التلخيص» (٤/ ٧٨): «لا بأس بإسناده».","vol":"1","page":74},{"text":"٢٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ ⦗٧٥⦘ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٦٣)، ومسلم (١٧٦٩)","vol":"1","page":74},{"text":"٢٥٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٥٤)، ومسلم (٨٩٢)","vol":"1","page":75},{"text":"٢٥٩ - وَعَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي ... الْحَدِيثَ. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٣٩) ولفظه كما في البخاري: عن عائشة، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ. قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ. قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ. قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ:\nوَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ.\n«تنبيه»: الحديث من أفراد البخاري، وعزوه لمسلم وهم من الحافظ ﵀ والله أعلم.","vol":"1","page":75},{"text":"٢٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٥٥٢)، وفي لفظ لمسلم «التفل».","vol":"1","page":75},{"text":"٢٦١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤٩)، والنسائي (٢/ ٣٢)، وابن ماجه (٧٣٩)، وأحمد (٣/ ١٣٤ و١٤٥ و١٥٢ و٢٣٠ و٢٨٣)، وابن خزيمة (١٣٢٣)","vol":"1","page":75},{"text":"٢٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤٨)، وابن حبان (١٦١٥)، وعندهما: قال ابن عباس: «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زخرفتها اليهود والنصارى». قلت: والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٥٣٩/ فتح) والتشييد -كما قال البغوي في «شرح السنة» (٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠) - هو: «رفع البناء وتطويله، ومنه قوله ﷾ (في بروج مشيدة) وهي التي طُوِّلَ بناؤها، يقال: شاد الرجل بناءه يشيده، وشيَّد يشيّده، وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة، والشيد: الجص ... وقول ابن عباس معناه: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرَّفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المُرَاءَات بالمساجد، والمباهاة بتشييدها وتزيينها».","vol":"1","page":76},{"text":"٢٦٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٤٦١٩، والترمذي (٢٩١٦)، وابن خزيمة (١٢٩٧)، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه».","vol":"1","page":76},{"text":"٢٦٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٦٣٩)، ومسلم (٧١٤)، واللفظ للبخاري. ولهما: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس». ولمسلم: «فلا يجلس حتى يركع ركعتين».","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ</span>\n٢٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، وأبو داود (٨٥٦)، والنسائي (٢/ ١٢٤)، والترمذي (٣٠٣)، وابن ماجه (١٠٦٠)، وأحمد (٢/ ٤٣٧) وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول فيها في «الأصل»، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك، إذ فيه بعض اختلاف.\n(٢) - قلت: وهو على شرط الشيخين.","vol":"1","page":77},{"text":"٢٦٦ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (١)\nوَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ». (٢)\nوَلِلنَّسَائِيِّ، وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ (٣) تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ». (٤)\nوَفِيهَا (٥) «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ». (٦)\n⦗٧٨⦘\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ». (٧)\nوَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ». (٨)\n_________\n(١) - يريد قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما». قلت: هي عند أحمد (٤/ ٣٤٠) بسند صحيح، وأما عزوها لابن حبان فما أظنه إلا وهما.\n(٢) - صحيح. وهذه الرواية عند أحمد (٤/ ٣٤٠)، وابن حبان (١٧٨٧) وزادا: «إلى مفاصلها».\n(٣) - كذا بالأصل، وفي النسائي: «لم»، وفي أبي داود: «لا».\n(٤) - صحيح. رواه أبو داود (٨٥٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٦)\n(٥) - أي: في رواية.\n(٦) - صحيح. رواه أبو داود (٨٦١)\n(٧) - صحيح. رواه أبو داود (٨٥٢٩)\n(٨) - صحيح. رواه ابن حبان (١٧٨٧)","vol":"1","page":77},{"text":"٢٦٧ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - ﵁ - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٢٨) و«هصر»: أي: ثناه في استواء من غير تقويس. قاله الخطابي.","vol":"1","page":78},{"text":"٢٦٨ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-199>«وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَّرَ السَّمَوَاتِ» </span>... إِلَى قَوْلِهِ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n⦗٧٩⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٧١)، وهو بتمامه: عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله -ﷺ-، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ».\n(٢) - هذا وهم من الحافظ -﵀-، إذ هذه الرواية ليست في مسلم. وقد اعتمد بعض المعاصرين على كلمة الحافظ هذه فأفتوا أن هذا الدعاء خاص بصلاة النفل ليلا، وهذا خطأ، بل روى أبو داود الحديث فقال: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة». وهي أيضا عند ابن حبان (١٧٧١) وغيره.","vol":"1","page":78},{"text":"٢٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَقُولُ:<span data-type=\"title\" id=toc-200> اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْ</span>بَرَدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨)، وتحرف في «أ» إلى «هنيهة» و(هنية) تصغير «هنة» أي: قليلا من الزمن.","vol":"1","page":79},{"text":"٢٧٠ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-201>«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»</span>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا، وَهُوَ مَوْقُوفٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. عن عمر من قوله. رواه مسلم (١/ ٢٩٩/٥٢) من طريق عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره. وعبدة لم يسمع من عمر، ولذلك قال الحافظ: «بسند منقطع» وبهذا أعله غير واحد، واعتذر النووي، عن مسلم بأنه أورده عرضًا لا قصدًا! ولكنه صح موصولا كما عند الدارقطني في «السنن» (١/ ٢٩٩و ٣٠٠)","vol":"1","page":79},{"text":"٢٧١ - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ. (١)\n⦗٨٠⦘\nوَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ». (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٧٧٥)، والنسائي (٢/ ١٣٢)، والترمذي (٢٤٢)، وابن ماجه (٨٠٤)، وأحمد (٣/ ٥٠) وقال الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث». قلت: وله شواهد إلا أنها معلولة كلها، فعن عائشة عند الترمذي (٢٤٣)، وابن ماجه (٨٠٦)، وضعَّفه الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وأعله أبو داود. وعن أنس عند الدارقطني، والطبراني، ولكن قال عنه أبو حاتم في «العلل» (١/ ١٣٥/٣٧٤): «حديث كذب، لا أصل له». والعجب من تقاطر قوم على العمل بهذا الدليل الضعيف من دون ما يزيد على عشرة أدلة أخرى في الباب!\n(٢) - أما هذا اللفظ فهو صحيح. فقد روي عن جماعة غير أبي سعيد، بالإضافة إلى بعض المراسيل، وقد ذكرتها كلها مفصلة «بالأصل». وعند بعضهم - كأبي داود - تفسير من بعض الرواة: «نفخه: الكبر. وهمزه: الموت. ونفثه: الشعر».","vol":"1","page":79},{"text":"٢٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ. وَكَانَ يُخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه مسلم (٤٩٨)، وأما عن علته، فقد أفصح الحافظ عنها في «التلخيص» (١/ ٢١٧) فقال: «هو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر: هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها»، وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر: «رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع».","vol":"1","page":80},{"text":"٢٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ ⦗٨١⦘ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠)","vol":"1","page":80},{"text":"٢٧٤ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٧٣٠)","vol":"1","page":81},{"text":"٢٧٥ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - ﵁ - نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٣٩١) (٢٦)","vol":"1","page":81},{"text":"٢٧٦ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - ﵁ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن خزيمة (٤٧٩)، وهو وإن كان بسند ضعيف، إلا أن له شواهد تشهد له، وهي مذكورة بالأصل، وانظر مقدمة «صفة الصلاة» لشيخنا -حفظه الله تعالى. طبعة مكتبة المعارف بالرياض.","vol":"1","page":81},{"text":"٢٧٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ، لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». (٢)\nوَفِي أُخْرَى، لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ ⦗٨٢⦘ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤)، واللفظ لمسلم، وأما اللفظ المتفق عليه فهو: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».\n(٢) - صحيح. رواه الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢) من حديث عبادة، وقال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وأما رواية ابن حبان (١٧٨٩) فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبي هريرة، به وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة: «قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: اقرأ في نفسك».\n(٣) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، وابن حبان (١٧٨٥) وقال الترمذي: حديث حسن.","vol":"1","page":81},{"text":"٢٧٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةِ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا. (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (٣)\nوَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ. (٤)\n⦗٨٣⦘\nوَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا. (٥)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٤٣)، ومسلم (٣٩٩)، واللفظ للبخاري.\n(٢) - وهي زيادة صحيحة، وأسوق هنا الرواية بتمامها من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق البخاري. قال أنس بن مالك: «صليت خلف النبي -ﷺ- وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، في أول قراءة ولا في آخرها». وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: وقد أعل بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما لا يقدح.\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٢٧٥)، والنسائي (٢/ ١٣٥)، وابن خزيمة (١/ ٢٥٠)، واللفظ لأحمد. وقد أعله بعضهم بالاضطراب، وأجاب على هذه العلة الحافظ في «الفتح» (٢٢٨)\n(٤) - ابن خزيمة (٤٩٨)، بسند ضعيف؛ أن رسول الله -ﷺ- كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وأبو بكر، وعمر.\n(٥) - قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في «الفتح» أحسن جواب.","vol":"1","page":82},{"text":"٢٧٩ - وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجَمِّرِ - ﵁ - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَرَأَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (وَلَا الضَّالِّينَ)، قَالَ: «آمِينَ» وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٢/ ١٣٤)، وابن خزيمة (٤٩٩)","vol":"1","page":83},{"text":"٢٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا قَرَأْتُمْ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَوَّبَ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا (٢/ ٣١٢)، ولفظه: «إذا قرأتم الحمد الله، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها». وقال في «العلل»: (٨/ ١٤٩) عن الموقوف: «هو أشبهها بالصواب».","vol":"1","page":83},{"text":"٢٨١ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ ⦗٨٤⦘ وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بما بعده، رواه الدارقطني (١/ ٣٣٥)، والحاكم (١/ ٢٢٣)","vol":"1","page":83},{"text":"٢٨٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨) عن وائل بن حجر -﵁- قال: «كان رسول الله -ﷺ- إذا قرأ (ولا الضالين) قال: «آمين» ورفع بها صوته». واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: بل صحيح، ثم هو له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل». وقال الحافظ في «التلخيص «(١/ ٢٣٦): «سنده صحيح».","vol":"1","page":84},{"text":"٢٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -﵄- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي [مِنْهُ]. قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ...». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه (٤/ ٣٥٣و٣٥٦)، وأبو داود (٨٣٢)، والنسائي (٢/ ١٤٣)، وابن حبان (١٨٠٨)، والدارقطني (١/ ٣١٣)، والحاكم (١/ ٢٤١) من طريق إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى. وزادوا جميعا إلا النسائي وابن حبان. «قال: يا رسول الله! هذا لله -﷿- فما لِيَ؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني، وعافني، واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله -ﷺ-: أما هذا فقد ملأ يده من الخير». قلت: والسكسكي مُتَكَلَّمٌ فيه، ولكنه متابع.","vol":"1","page":84},{"text":"٢٨٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١)","vol":"1","page":84},{"text":"٢٨٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ⦗٨٥⦘ ﷺ - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٥٢)، ونَحْزُرُ: نُقَدِّرُ.","vol":"1","page":84},{"text":"٢٨٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - ﵁ - (١) قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِي الصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في «أ» ولا مانع من الترضي عن غير الصحابة، وإن كان بالصحابة أشهر وأعرف.\n(٢) - صحيح رواه النسائي (٢/ ١٦٧ و١٦٧ - ١٦٨) ولكن تصرف الحافظ في بعض ألفاظه.","vol":"1","page":85},{"text":"٢٨٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣)","vol":"1","page":85},{"text":"٢٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n٢٨٩ - وَلِلطَّبرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) واللفظ للبخاري.\n(٢) - ضعيف. رواه الطبراني في «الصغير» (٩٨٦) بسند ضعيف، وله علة أخرى أبان أبو حاتم عنها في «العلل» (١/ ٢٠٤/٥٨٦)","vol":"1","page":85},{"text":"٢٩٠ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٨٧١)، والنسائي (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والترمذي (٢٦٢)، وابن ماجه (١٣٥١)، وأحمد (٥/ ٣٨٢)، وأوله: صليت مع النبي -ﷺ-، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر آية رحمة ... الحديث. وزاد ابن ماجه: «وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح». وأما لفظ النسائي: قال حذيفة: صليت مع النبي -ﷺ- ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائتين فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مَرَّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فقال: «سبحان ربي العظيم»، وكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم رفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: «سبحان ربي الأعلى»، فكان سجوده قريبا من ركوعه. قلت: وبنحو لفظ النسائي رواه مسلم في «صحيحه» (٧٧٢)","vol":"1","page":85},{"text":"٢٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح ٠ رواه مسلم (٤٧٩) من طريق عبد الله بن معبد، عن ابن عباس قال: كشف رسول الله -ﷺ- الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو تُرَى له، ألا وإني ...» الحديث. وقمن: بفتح الميم وكسرها، جدير وحقيق.","vol":"1","page":86},{"text":"٢٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [رَبَّنَا] (١) وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)\n_________\n(١) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من «الصحيحين» وهي مثبتة في المطبوع من البلوغ وشرحه.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٨١٧)، ومسلم (٤٨٤)، وزاد «يتأول القرآن». قلت: إشارة إلى قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا) - كما في رواية مسلم.","vol":"1","page":86},{"text":"٢٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ ⦗٨٧⦘ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ (١) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى «يجلس».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٣٩٢)","vol":"1","page":86},{"text":"٢٩٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-220>«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُ</span>عْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٧٧)","vol":"1","page":87},{"text":"٢٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) (٢٣٠) وزادا: «ولا نَكْفُتْ الثيابَ ولا الشعر».","vol":"1","page":88},{"text":"٢٩٦ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٠٧)، ومسلم (٤٩٥)","vol":"1","page":88},{"text":"٢٩٧ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٩٤)","vol":"1","page":88},{"text":"٢٩٨ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (١/ ٢٢٤) مقتصرا على شطره الأول، وروى الشطر الثاني (١/ ٢٢٧) وقال في الموضوعين: «صحيح على شرط مسلم».","vol":"1","page":88},{"text":"٢٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (١٢٣٨)، وأعله النسائي بقوله: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. والله -تعالى- أعلم». قلت: وليس مع النسائي إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيبقى الحديث على صحته، حتى نتيقن من علته. والله أعلم. وصفة التربع: هو جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ووضع الكفين على الركبتين.","vol":"1","page":88},{"text":"٣٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: <span data-type=\"title\" id=toc-227>«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»</span>. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٦٢/ ٢٧١)","vol":"1","page":89},{"text":"٣٠١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - ﵁: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٢٣)، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، قال الحافظ في «الفتح «(٢/ ٣٠٢): «وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». قلت: والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا حول ولا قوة إلا بالله.","vol":"1","page":89},{"text":"٣٠٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٠٨٩)، ومسلم (٦٧٧) (٣٠٤)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":89},{"text":"٣٠٣ - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أحمد (٣/ ١٦٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)","vol":"1","page":89},{"text":"٣٠٤ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. ⦗٩٠⦘ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن خزيمة (٦٢٠)","vol":"1","page":89},{"text":"٣٠٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنَتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٢/ ٢٠٣)، والترمذي (٤٠٢)، وابن ماجه (١٢٤١)، وأحمد (٣/ ٤٧٢ و٦/ ٣٩٤)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":90},{"text":"٣٠٦ - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - ﵄ - قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: <span data-type=\"title\" id=toc-233>«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْ</span>تَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (١)\nوَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ». (٢)\n\nزَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: <span data-type=\"title\" id=toc-234>«وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ»</span>. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٢٥)، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، والترمذي (٤٦٤)، وابن ماجه (١١٧٨)، وأحمد (١/ ١٩٩ و٢٠٠)\n(٢) - وهي زيادة صحيحة، رواها الطبراني في «الكبير» (٣/ ٧٣ / ٢٧٠١)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٠٩)\n(٣) - ضعيف. رواه النسائي (٣/ ٢٤٨) وزاد: «محمد» وسنده منقطع كما صرح بذلك الحافظ في «التلخيص».","vol":"1","page":90},{"text":"٣٠٧ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه البيهقي (٢/ ٢١٠)","vol":"1","page":90},{"text":"٣٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ. (١)\nوَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ:\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٨٤٠)، والنسائي (٢/ ٢٠٧)، والترمذي (٢٦٩)، ولفظ الترمذي: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». وهي رواية لأبي داود (٨٤١)، والنسائي (٢/ ٢٠٧)","vol":"1","page":91},{"text":"٣٠٩ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ. (١)\nفَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:\n٣١٠ - ابْنِ عُمَرَ - ﵁ - صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٨٣٨)، والنسائي (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، والترمذي (٢٦٨) وابن ماجه (٨٨٢)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك». قلت: وهو سيئ الحفظ.\n(٢) - حسن. رواه ابن خزيمة (٦٢٧) ولفظه: عن ابن عمر «أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله -ﷺ- يفعل ذلك». وهذا الحديث أُعِلَّ بما لا يَقْدَحُ، وقد صححه غير ابن خزيمة: الحاكمُ، وشيخنا الألباني حفظه الله. والموقوف علقه البخاري (٢/ ٢٩٠ /فتح)","vol":"1","page":91},{"text":"٣١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٨٠) (١١٥)، والرواية برقم (١١٦)","vol":"1","page":91},{"text":"٣١٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ ⦗٩٢⦘ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلِ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ. (٢)\nوَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَّمَهُ التَّشَهُّد، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) وزاد البخاري في رواية (٦٢٦٥): «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني على النبي -ﷺ». قال الحافظ: «ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي -ﷺ-، فلما مات النبي -ﷺ- تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي». وانظر «صفة الصلاة» لشيخنا حفظه الله ص (١٨ - ٢٥) وص (١٦١ - ١٦٢)\n(٢) - هذه الرواية للنسائي في «الكبرى» (١/ ٣٧٨ / ١٢٠) بسند صحيح.\n(٣) - ضعيف. رواه أحمد (٣٥٦٢)، وفي سنده انقطاع.","vol":"1","page":91},{"text":"٣١٣ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ...». إِلَى آخِرِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٠٣) وقوله: «إلى آخره» يعني: <span data-type=\"title\" id=toc-239>«التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ </span>مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».","vol":"1","page":92},{"text":"٣١٤ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ (١) اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ (٢) رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (٣)\n_________\n(١) - تحرف في «الأصلين» إلى: «يمجد»، وهو وإن كان وقع في رواية النسائي على هذا النحو إلا إني أقطع بتحريفه؛ لأن رواية النسائي سياقها غير هذا السياق كما سيأتي.\n(٢) - تحرف في «الأصلين» إلى «بتمجيد» وهو من لوازم التحريف أو الخطأ السابق.\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ١٨)، وأبو داود (١٤٨١)، والنسائي (٣/ ٤٤ - ٤٥)، والترمذي (٣٤٧٧)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠ و٢٦٨) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وعند أحمد «لم يذكر الله» بدل «لم يحمد الله». وعند الحاكم: «لم يحمد الله ولم يمجده». وأما النسائي فلفظه في «الكبرى» (١/ ٣٨٠ - ٣٨١/ ١٢٠٧)، وفي «المجتبى». «أن رسول الله -ﷺ- سمع رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي -ﷺ-، فقال رسول الله -ﷺ-: عجلت أيها المصلي، ثم علَّمهم رسول الله -ﷺ-: وسمع رسول الله -ﷺ- رجلًا يصلي فمجَّد الله، وحمده، وصلى على النبي -ﷺ-: فقال رسول الله -ﷺ-: «ادع تُجَب، وسَلْ تُعْطَ».","vol":"1","page":92},{"text":"٣١٥ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا:<span data-type=\"title\" id=toc-242> اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ</span>. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلَّمْتُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٠٥)\n(٢) - حسن. رواه ابن خزيمة (٧١١)، وزاد «صلى الله عليك».","vol":"1","page":93},{"text":"٣١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ:<span data-type=\"title\" id=toc-244> اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n⦗٩٤⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٨٨)، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ -﵀- إذ الحديث ليس فيه، وإنما الذي في البخاري من فعله -ﷺ-، وهذا من أمره. ولفظه في «البخاري» (١٣٧٧): كان رسول الله -ﷺ- يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». وهذه الرواية عند مسلم (٥٨٨) (١٣١)، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٥٨٨) (١٣٠)","vol":"1","page":93},{"text":"٣١٧ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ﵁ - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلْ:<span data-type=\"title\" id=toc-246> اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٣٤)، ومسلم (٢٧٠٥)","vol":"1","page":94},{"text":"٣١٨ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - ﵁ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ ⦗٩٥⦘عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [وَبَرَكَاتُهُ]». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٩٩٧) تنبيه: وقع في المطبوع من «البلوغ»: زيادة «وبركاته» في تسليمه عن الشمال، وهو خطأ فاحش، وإن زعم بعضهم أنها زيادة صحيحة.","vol":"1","page":94},{"text":"٣١٩ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةِ مَكْتُوبَةٍ: <span data-type=\"title\" id=toc-249>«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣)","vol":"1","page":94},{"text":"٣٢٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: <span data-type=\"title\" id=toc-250>«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»</span>. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٢٢)، وعنده أن سعدا كان يعلم بَنِيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلمُ الغلمان الكتابةَ.","vol":"1","page":95},{"text":"٣٢١ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-252>«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»</span>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٩١)، وزاد: قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله.","vol":"1","page":95},{"text":"٣٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ<span data-type=\"title\" id=toc-253> سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ</span>، وَحَمِدَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ<span data-type=\"title\" id=toc-254> تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</span>، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ ⦗٩٦⦘ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n[وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ]. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٩٧)\n(٢) - صحيح. وهي رواية كعب بن عُجرة عند مسلم (٥٩٦)، وأما قوله في: «سبل السلام» بأنها من حديث أبي هريرة. فهو خطأ.","vol":"1","page":95},{"text":"٣٢٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولُ:<span data-type=\"title\" id=toc-255> اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»</span>. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (٣/ ٥٣) من طريق عقبة بن مسلم، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن معاذ به. وعندهم قول النبي -ﷺ-:لمعاذ: «يا معاذ والله إني لأحبك» وعند النسائي وأحمد: «وأنا أحبك يا رسول الله» وزاد أحمد: «بأبي أنت وأمي». وعند أبي داود وأحمد عقيب الحديث: وأوصى بذلك معاذٌ الصنابحيَّ، وأوصى الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن. زاد أحمد: وأوصى أبو عبد الرحمن عقبةَ بن مسلم.","vol":"1","page":96},{"text":"٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\nوَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٠)، وابن حبان في «كتاب الصلاة» كما في «الترغيب» (٢/ ٢٦١) قلت: وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في «الأصل» مع الرد على ابن الجوزي.\n(٢) - هذه الزيادة للطبراني في «الكبير» (٨/ ١٣٤ / ٧٥٣٢) وإسنادها جيد كما قال المنذري في «الترغيب» (٢/ ٢٦١)، والهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٠٢)","vol":"1","page":96},{"text":"٣٢٥ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: [٩٧]- «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣١) «تنبيه «: هذه القطعة من حديث مالك بن الحويرث -﵁-، تفرد البخاري بروايتها.","vol":"1","page":96},{"text":"٣٢٥ - (أ) [وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -﵄- قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١١٧)","vol":"1","page":97},{"text":"٣٢٥ - (ب) [وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِمَرِيضٍ: «صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ»، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا. رواه البيهقي في «المعرفة» (٤٣٥٩)، من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر به. لكن أعله أبو حاتم، فقال ولده في «العلل» (١/ ١١٣ / ٣٠٧): سُئِلَ أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -ﷺ- دخل على مريض وهو يصلي على وسادة؟ قال: هذا خطأ. إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض. فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا. فقال: ليس بشيء، هو موقوف». وذكر الحافظ في «التلخيص» (١/ ٢٢٦) متابِعا ثالثا لهما عند البزار - ولم أره - ألا وهو عبد الوهاب بن عطاء. قلت: وللحديث طريق آخر عند أبي يعلى في «مسنده»، وشاهدان من حديث ابن عمر وابن عباس كما تجد ذلك «بالأصل»، فالحديث صحيح والحمد لله.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ</span>\n٣٢٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، ⦗٩٨⦘ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ - أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوسِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٢٩)، ومسلم (٥٧٠)، وأبو داود (١٠٣٤)، والنسائي (٣/ ١٩ - ٢٠)، والترمذي (٣٩١)، وابن ماجه (١٢٠٦)، وأحمد (٥/ ٣٤٥ و٣٤٦) وقال الترمذي «حسن صحيح».\n(٢) - هذه الرواية عند مسلم (٥٧٠) (٨٦)، كما أنها أيضا رواية البخاري (١٢٣٠)","vol":"1","page":97},{"text":"٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ (١) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ (٢) الصَّلَاةُ! وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - ﷺ - ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ [ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ]. (٣) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (٤)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ. (٥)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ. (٦)\n⦗٩٩⦘\nوَهِيَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا. (٧)\nوَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. (٨)\n_________\n(١) - عند البخاري: قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. وفي مسلم: إما الظهر وإما العصر.\n(٢) - في البخاري: «أقصرت».\n(٣) - سقطت من الأصلين واستدركتها من البخاري.\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٢٢٩)، ومسلم (٥٧٣)\n(٥) - مسلم (٥٧٣) (٩٩)\n(٦) - صحيح. رواه أبو داود (١٠٠٨)\n(٧) - صحيح. البخاري (١٢٢٨)، ومسلم (٥٧٣) (٩٩)\n(٨) - منكر رواه أبو داود (١٠١٢) في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير، خاصة عن الأوزاعي، وهذا منها.","vol":"1","page":98},{"text":"٣٢٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - شاذ. رواه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والحاكم (١/ ٣٢٣) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح «. قلت: الإسناد صحيح، إلا أن قوله: «ثم تشهد» شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني، فلم يذكرها غيره، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٩٩): «زيادة أشعت شاذة». وقال ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣١٧): «لا أحسب يثبت» قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين «بالأصل».","vol":"1","page":99},{"text":"٣٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ [لَهُ] (١) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا (٢) كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)\n_________\n(١) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من الصحيح «وهي موجودة في المطبوع من «البلوغ» و«الشرح».\n(٢) - في مسلم: «إتماما لأربع».\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (٥٧١) وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد: رده خاسئا. وإهانته وإذلاله.","vol":"1","page":99},{"text":"٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا سَلَّمَ ⦗١٠٠⦘ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟». (١) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ». (٣)\nوَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (٤)\n_________\n(١) - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (١/ ٥٠٤ / فتح)\n(٤) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (٥٧٢) (٩٥)","vol":"1","page":99},{"text":"٣٣١ - وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (١/ ٢٠٥ و٢٠٥ - ٢٠٦)، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي (٣/ ٣٠)، وابن خزيمة (١٠٣٣)، بسند ضعيف، وإن حاول الشيخ أحمد شاكر -﵀- توثيق رجاله، ومن ثَمَّ تصحيحه (١٧٤٧)، وفي «الأصل» بيان ذلك.","vol":"1","page":100},{"text":"٣٣٢ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه أبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والدارقطني (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩/ ٢)، وإنما قال الحافظ ما قال؛ لأن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي، وهو متروك. وقال أبو داود في «السنن»: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث». «تنبيه»: وقف شيخنا -حفظه الله- على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وصححه من هذا الطريق، ثم قال في «الإرواء»: «وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقلاني فضلًا عن غيرها». قلت: الحديث رواه الطحاوي (١/ ٤٤٠) فقال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهير بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ، وقال: «سبحان الله» فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله -ﷺ- فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس». وهذا سند صحيح - كما جزم بذلك شيخنا - أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم.","vol":"1","page":100},{"text":"٣٣٣ - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه البيهقي (٢/ ٣٥٢) معلقا، رواه الدارقطني مسندا (١/ ٣٧٧ / ١) وزاد: «وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه». قلت: وهو ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول، وفيه أيضا خارجة بن مصعب، قال عنه الحافظ: «متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه» وأخيرا: لم أجد الحديث في «زوائد البزار»، ولا ذكره الهيثم، فالله أعلم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من «البلوغ»، «سبل السلام» مَعْزوًّا للترمذي، وهو خطأ فاحش، وليس ذلك من الحافظ، وإنما من غيره يقينا؛ وذلك لصحة الأصول التي لديَّ؛ ولأن الطيب آبادي قال في التعليق المغني: «أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام». وأيضا خرَّجه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٦) فلم يذكر الترمذي.","vol":"1","page":101},{"text":"٣٣٤ - وَعَنْ ثَوْبَانَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجه (١٢١٩) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه]، عن ثوبان به. والزيادة في السنن لأبي داود وعقَّب الصنعاني على قول الحافظ: بسند ضعيف بقوله: «لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده - يعني: الشاميين - فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر». وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في «الجوهر النقي»، (٢/ ٣٣٨) قلت: سلمنا بذلك، وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث، ولكن علته زهير بن سالم العنسي، فقد قال عنه الدارقطني: «حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه».","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>فَصْلٌ</span>\n٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ)، و: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٧٨) (١٠٨)","vol":"1","page":102},{"text":"٣٣٦ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٦٩)","vol":"1","page":102},{"text":"٣٣٧ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٧١) وزاد: «وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس».","vol":"1","page":102},{"text":"٣٣٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - النَّجْمَ، فَلَمْ ⦗١٠٣⦘ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢/ ٥٥٤ / فتح)؛ ومسلم (٥٧٧)","vol":"1","page":102},{"text":"٣٣٩ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - ﵁ - قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ». (١)\n_________\n(١) - مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في «المراسيل» (٧٨) من طريق معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله -ﷺ- قال: فذكره، وقال أبو داود في «المراسيل»: «وقد أسند، ولا يصح».","vol":"1","page":103},{"text":"٣٤٠ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤/ ١٥١ و١٥٥)، والترمذي (٥٧٨) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي». قلت: وحاول شعيب الأرنؤوط تقوية الحديث - متعقبا لأبي داود - بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة: وغفل عن علة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال، والوقف، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان، وهو وإن كان وثقه ابن معين، إلا أن ابن حبان قال في «الثقات»: «يخطئ ويخالف». وقال في «المجروحين»: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات». ومثله أيضا فعل شيخنا في «المشكاة» (١/ ٣٢٤)، لكنه عاد فضعَّفه في «ضعيف السنن»، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه الأول، إذ «ضعيف السنن» طبع بعد «المراسيل» بسنوات!.","vol":"1","page":103},{"text":"٣٤١ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ (١) وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «يشاء».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٠٧٧)، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب -﵁- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر -﵁. وزاد نافع، عن ابن عمر -﵄-: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء». وهو في «الموطأ» (١/ ٢٠٦ / ١٦) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.","vol":"1","page":103},{"text":"٣٤٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -[قَالَ]: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِيِنٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٤١٣) من طريق عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر به، وزاد: قال عبد الرازق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه «كَبَّرَ» قلت: وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري، وهو ضعيف، وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٩): «وخرَّجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرا، وهو الثقة». قلت: نعم رواه الحاكم (١/ ٢٢٢) ولفظه: «كنا نجلس عند النبي -ﷺ- فيقرأ القرآن فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه». ولكن ليس فيه المتابعة على لفظ التكبير. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول الله -ﷺ- خارج الصلاة سنة عزيزة. قلت: رواه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله -ﷺ- القرآن، فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه. في غير صلاة. واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":104},{"text":"٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، وأحمد (٥/ ٤٥) وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف والبراء، ومنها عن أنس، وسعد بن أبي وقاص، وجابر وغيرهم، وفعله بعد الصحابة -﵃-، وكل هذه الأحاديث والآثار مذكورة بالتفصيل في «الأصل».","vol":"1","page":104},{"text":"٣٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - ﵁ - قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَأَطَالَ ⦗١٠٥⦘ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. انظر ما قبله. رواه أحمد (١/ ١٩١)، والحاكم (١/ ٥٥٠)","vol":"1","page":104},{"text":"٣٤٥ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ - ﵁ - بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. انظر ما قبله. رواه البيهقي (٢/ ٣٦٩) وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه».\n(٢) - انظر (٨/ ٦٥ / فتح) ووقع في رواية الإسماعيلي مثل ما وقع في «سنن البيهقي» كما قال الحافظ في «الفتح».","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ</span>\n٣٤٦ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟»، قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٨٩)","vol":"1","page":105},{"text":"٣٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ. (٢)\n٣٤٨ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩)، واللفظ للبخاري.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩) وساقها الحافظ بالمعنى.\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (٧٢٣) (٨٨) من حديث حفصة، وبنحوه البخاري أيضا (١١٨١)","vol":"1","page":105},{"text":"٣٤٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٢)","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤) (٩٤) واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥١ - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٢٥)، عن عائشة -﵂.","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥٢ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - ﵂ - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.\nوَفِي رِوَايَةٍ «تَطَوُّعًا». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٢٨)","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥٣ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٤١٥) من حديث أم حبيبة وقال: «حسن صحيح».","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥٤ - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٦٩)، والنسائي (٣/ ٢٦٦)، والترمذي (٤٢٧)، وابن ماجه (١١٦٠)، وأحمد (٦/ ٣٢٦) من حديث أم حبيبة، وله طرق مفصلة بالأصل.","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٢/ ١١٧)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٣) وقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن». «فائدة»: قال العراقي: «جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحُسْن على الغرابة، وقدم هنا «غريب» على «حسن»، والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدَّمه، وإن غلب عليه الغرابة قدمها. وهذا الحديث بهذا الوصف لا يُعرف إلا من هذا الوجه، وانتفت وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه وصف الغرابة.","vol":"1","page":106},{"text":"٣٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\nوَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٨٣)، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب»، إنما هو وَهم من الحافظ -﵀-؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (٧٣٦٨): «خشية» بدل «كراهية».\n(٢) - صحيح، رواه ابن حبان (١٥٨٨)، وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة.","vol":"1","page":107},{"text":"٣٥٧ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ [قَالَ]: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ - ﷺ - يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح، رواه مسلم (٨٣٦)","vol":"1","page":107},{"text":"٣٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٧١)، ومسلم (٧٢٤)، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري.","vol":"1","page":107},{"text":"٣٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم. (٧٢٦)","vol":"1","page":107},{"text":"٣٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٦٠)","vol":"1","page":108},{"text":"٣٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٤١٥)، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٤٢٠) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.","vol":"1","page":108},{"text":"٣٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-278>«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى</span>، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩)، وتحرف في «أ»: «ابن عمر» إلى: «أبي عمر».","vol":"1","page":108},{"text":"٣٦٣ - وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٩٥)، والنسائي (٣/ ٢٢٧)، والترمذي (٥٩٧)، وابن ماجه (١٣٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٦ و٥١) وقول النسائي موجود في «سننه» وهو يريد أن الحديث خطأ بهذا اللفظ «والنهار» وهذه الزيادة محل نزاع بين الأئمة، وممن صححها أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، ﵀.","vol":"1","page":109},{"text":"٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-279>«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»</span>. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - ًصحيح. رواه مسلم (١١٦٣)، وأوله: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، و....» الحديث.","vol":"1","page":109},{"text":"٣٦٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٨)، وابن ماجه (١١٩٠)، وابن حبان (٢٤١٠)","vol":"1","page":109},{"text":"٣٦٦ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - رواه النسائي (٣/ ٢٢٩)، والترمذي (٤٥٣ و٤٥٤)، والحاكم (١/ ٣٠٠) وقال الترمذي: حديث حسن.","vol":"1","page":109},{"text":"٣٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ ⦗١١٠⦘ الْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه ابن حبان (٢٤٠٩)","vol":"1","page":109},{"text":"٣٦٨ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ» قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤١٨)، والترمذي (٤٥٢)، وابن ماجه (١١٦٨)، والحاكم (١/ ٣٠٦) وقال الترمذي: غريب. وللحديث ما يشهد له، إلا أن شيخنا المحدث العلامة الألباني -حفظه الله تعالى- ذهب إلى تضعيف جملة «هي خير لكم من حمر النعم» لخلو الشواهد منها. ووقع في «أ»: «رواه أحمد. والأربعة» بدل: «الخمسة».","vol":"1","page":110},{"text":"٣٦٩ - وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٢٠٨) ولفظه: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم، وهي الوتر». والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف، إلا أنه صحيح بما له من طرق أخرى، وشواهد كالحديث السابق، وتفصيل ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":110},{"text":"٣٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n٣٧١ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٤١٩)، والحاكم (١/ ٣٠٥ - ٣٠٦)\n(٢) - ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (٢/ ٤٤٣)، ولفظه: «من لم يوتر فليس منا».","vol":"1","page":110},{"text":"٣٧٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: [مَا] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى<span data-type=\"title\" id=toc-283> إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً</span>، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨)، وما بين الحاصرتين سقط من «أ».","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٣ - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٨)","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٣٧) وعزوه للبخاري وهم.","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٩٦)، ومسلم (٧٤٥)","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٥)","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلُ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤١٦)، والنسائي (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، والترمذي (٤٥٣)، وابن ماجه (١١٦٩)، وأحمد (٨٧٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧)","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ ⦗١١٢⦘ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) (١٥١)","vol":"1","page":111},{"text":"٣٧٩ - وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-287>«لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»</span>. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٣)، وأبو داود (١٤٣٩)، والنسائي (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والترمذي (٤٧٠)، وابن حبان (٢٤٤٩) من طريق قيس بن طلق قال: زارني أبي يوما في رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، فقام بنا تلك الليلة وأوتر،؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر، قدم رجلا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: الحديث.","vol":"1","page":112},{"text":"٣٨٠ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُوتِرُ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. رَوَاهُ ⦗١١٣⦘ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.\nوَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٤٠٦ و٤٠٧)، وأبو داود (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وفي ألفاظهم اختلاف.","vol":"1","page":112},{"text":"٣٨١ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: كُلَّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح دون لفظ: «والمعوذتين»، رواه أبو داود (١٤٢٤)، والترمذي (٤٦٣)، وقال الترمذي: «حسن غريب».","vol":"1","page":113},{"text":"٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٥٤)","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٣ - وَلِابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ». (١)\n_________\n(١) - أي: من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا. رواه ابن حبان (٢٤٠٨)","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-289>«مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ </span>فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٣١)، والترمذي (٤٦٥)، وابن ماجه (١١٨٨)، وأحمد (٣/ ٤٤) وأعل الحديث بما لا يقدح كما كنت بينت ذلك في «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين (٢١٥)، ثم زدت ذلك إيضاحا «بالأصل».","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٥٥)","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-291>«إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ</span>، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف بهذا اللفظ مرفوعا، رواه الترمذي (٤٦٩)","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧١٩) (٧٩)","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٨ - وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧١٧)","vol":"1","page":114},{"text":"٣٨٩ - وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧١٨)، وتمامه: وإن كان رسول الله ﷺ ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم. قلت: والحديث أيضا عند البخاري (١١٢٨) بتمامه.","vol":"1","page":114},{"text":"٣٩٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-293>«صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»</span>. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٤٨) وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله ﷺ قال: الحديث بنصه. ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم.","vol":"1","page":115},{"text":"٣٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٤٧٣) وقال: حديث غريب.","vol":"1","page":115},{"text":"٣٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن حبان (٢٥٣١) وفي سنده انقطاع.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ</span>\n٣٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n٣٩٤ - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». (٢) ⦗١١٦⦘\n٣٩٥ - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) و«الفذ»: أي: المنفرد.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٨)، ومسلم (٦٤٩)\n\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٦) «تنبيه»: قد وقع خلاف في العدد وتمييزه في أحاديث<span data-type=\"title\" id=toc-296> فضل صلاة الجماعة</span>، وقد تناولتها بالتفصيل في «الأصل».","vol":"1","page":115},{"text":"٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٤)، ومسلم (٦٥١) العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم، وإذا لم يكن عليه لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك.","vol":"1","page":116},{"text":"٣٩٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٦٥١)","vol":"1","page":116},{"text":"٣٩٨ - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦٥٣)","vol":"1","page":116},{"text":"٣٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا. رواه ابن ماجه (٧٩٣)، والدارقطني (١/ ٤٢٠)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والحاكم (١/ ٢٤٥)","vol":"1","page":116},{"text":"٤٠٠ - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ - ﵁: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ١٦٠ و١٦١)، والنسائي (٢/ ١١٢)، وأبو داود (٥٧٥) و(٥٧٦)، والترمذي (٢١٩)، وابن حبان (١٥٦٤ و١٥٦٥) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الفرائض: جمع فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: «فلا تفعلا» قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف.","vol":"1","page":117},{"text":"٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا ⦗١١٨⦘ لَفْظُهُ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٦٠٣)\n(٢) - هو في البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٧) ولفظه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون» وهذا لفظ البخاري.","vol":"1","page":117},{"text":"٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٣٨) وتمامه: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله».","vol":"1","page":118},{"text":"٤٠٣ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٣١)، ومسلم (٧٨١)","vol":"1","page":118},{"text":"٤٠٤ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، وَ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وَ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٠٥)، ومسلم (٤٦٥) (١٧٩)\nوفي مسند الشافعي: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الْعِشَاءُ. (١/ ٣٠٨: (٣٠٤)","vol":"1","page":118},{"text":"٤٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨)","vol":"1","page":118},{"text":"٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧)","vol":"1","page":119},{"text":"٤٠٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٣٠٢)، وأبو داود (٥٨٥، والنسائي (٢/ ٨٠ - ٨١) واللفظ للبخاري من حديث طويل.","vol":"1","page":119},{"text":"٤٠٨ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٦٧٣) و«سلما»: أي: إسلاما. و«تكرمته»: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.","vol":"1","page":119},{"text":"٤٠٩ - وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه ابن ماجه (١٠٨١)","vol":"1","page":119},{"text":"٤١٠ - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، ⦗١٢٠⦘ وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٦٦٧)، والنسائي (٢/ ٩٢)، وابن حبان (٢١٦٦) وعند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق». وزادوا جميعا: «فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». والحذف: غنم سود صغار.","vol":"1","page":119},{"text":"٤١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٤٤٠)","vol":"1","page":120},{"text":"٤١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٢٦)، ومسلم (٧٦٣)","vol":"1","page":120},{"text":"٤١٣ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٢٧)، ومسلم (٦٥٨)","vol":"1","page":120},{"text":"٤١٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n⦗١٢١⦘\nوَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٨٣)\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٦٨٤)، ولكن لفظه: قال ﷺ: «أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟» الحديث.","vol":"1","page":120},{"text":"٤١٥ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ [الْجُهَنِيِّ]- ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ: رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٢٨)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠)، وابن حبان (٢١٩٨ و٢١٩٩ و٢٢٠٠) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وللحديث طرق تفصيلها بالأصل.","vol":"1","page":121},{"text":"٤١٦ - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ (١) «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». (٢)\n[٤١٦]- وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟» (٣)\n_________\n(١) - كذا الأصل، وهو وهم كما سيأتي.\n(٢) - صحيح. رواه ابن حبان (٢٢٠٢)، عن علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول الله ﷺ، فصلينا خلف رسول الله ﷺ، فلما قضى رسول الله ﷺ، صلاته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله ﷺ، حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله ﷺ: «استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». وأما قول الحافظ: «عن طلق» فهو وهم منه ﵀.\n(٣) - موضوع. رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٤٥ - ١٤٦/ ٣٩٤) من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل، وهو أحد الكاذبين الكبار الذي لا دين لهم ولا ورع، كان يكذب على الشعبي، وما الغضاضة في ذلك، وهو يكذب على النبي ﷺ، ألا قبَّحه الله. والعجب من الحافظ ﵀ كيف سكت على هذا الحديث!.","vol":"1","page":122},{"text":"٤١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)","vol":"1","page":122},{"text":"٤١٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - ﷿». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤ - ١٠٥)، وابن حبان (٢٠٥٦)","vol":"1","page":122},{"text":"٤١٩ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا ⦗١٢٣⦘ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٥٩٢)، وابن خزيمة (١٦٧٦)","vol":"1","page":122},{"text":"٤٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (١)\n٤٢١ - وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ (٢) ﵂.\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٥٩٥)، وأحمد (٣/ ١٣٢ و١٩٢)، وهو وإن كان عندهما بسند حسن إلا أن الحديث صحيح بشاهده التالي.\n(٢) - صحيح. رواه ابن حبان (٢١٣٤)، (٢١٣٥)، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.","vol":"1","page":123},{"text":"٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه الدارقطني (٢/ ٥٦)، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ «بإسناد ضعيف» تسامح كبير، ومثله قول النووي في «المجموع» (٤/ ١٥٣)","vol":"1","page":123},{"text":"٤٢٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٥٩١) وقال: «حديث غريب». قلت: ولا يضر ذلك إن شاء الله تعالى، إذ له شواهد يصح بها كما ذكرته «بالأصل».","vol":"1","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ</span>\n٤٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n⦗١٢٤⦘\nوَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣٩٣٥)، ولفظه: «ثم هاجر النبي ﷺ، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى».","vol":"1","page":123},{"text":"٤٢٥ - زَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. روه أحمد (٦/ ٢٤١) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، به. قلت: وهو وإن كان رجاله ثقات كما قال الهيثمي في: «المجمع» (٢/ ١٥٤) إلا أنه منقطع بين الشعبي وبين عائشة، فقد قال ابن معين في «تاريخ الدوري» (٢/ ٢٨٦): «ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل»، لكن الحديث جاء من طريق موصول. رواه ابن خزيمة (٣٠٥)، وابن حبان (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به. وقال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود، فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن». قلت: ومحبوب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم (٤/ ١/٣٨٩)، لكنه لم يتفرد بوصله كما قال ابن خزيمة، فقد تابعه مرجي بن رجاء، كما في «شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٤١٥)، فهو به صحيح.","vol":"1","page":124},{"text":"٤٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ. (١)\nوَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - رواه الدارقطني (٢/ ٤٤/١٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٤١) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة به. وقال الدارقطني: «وهذا إسناد صحيح». قلت: وهو كما قال، فرجاله كلهم ثقات، وابن ثواب، أدخله ابن حبان في: «الثقات» (٨/ ٢٧٢)، وقال: «مستقيم الحديث». ومع هذا فهو معلول كما قال الحافظ بل قال ابن القيم في «الزاد» (١/ ٤٦٤ - ٤٦٥): «لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله ﷺ».\n(٢) - صحيح. رواه البيهقي (٣/ ١٤٣) عن عروة، عن عائشة ﵂؛ أنها كانت تصلي في السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قلت: وقد ثبت عنها ﵂ أنها كانت تتم، كما في: «الصحيحين» وقد ذكرت ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":124},{"text":"٤٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (١) رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (٢) مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٣)\nوَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (٤) عَزَائِمُهُ». (٥)\n_________\n(١) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف.\n(٢) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف.\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٠٨)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٢٧٤٢)\n(٤) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف.\n(٥) - صحيح. رواه ابن حبان (٣٥٤) من حديث ابن عباس.","vol":"1","page":125},{"text":"٤٢٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (١) أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ»: «أيام»، وكتب بالهامش: صوابه: «أميال».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٦٩١)","vol":"1","page":125},{"text":"٤٢٩ - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣) من حديث أنس، وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ولمسلم نحوه.","vol":"1","page":125},{"text":"٤٣٠ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. (٢)\n⦗١٢٦⦘\nوَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. اللفظ الأول. رواه البخاري (١٠٨٠)، واللفظ الثاني عنده برقم (٤٢٩٨)\n(٢) - هذه الرواية عند أبي داود برقم (١٢٣٠) وهي وإن كان إسنادها صحيحا، إلا أن رواية البخاري السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين، كما فعل البيهقي في «المعرفة» (٤/ ٢٧٣) إذ قال: «ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج».\n(٣) - سنن أبي داود (١٢٣١)، وهي رواية ضعيفة سندا، منكرة متنا.","vol":"1","page":125},{"text":"٤٣١ - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٢٢٩) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.","vol":"1","page":126},{"text":"٤٣٢ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٣٥) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، به. قال أبو داود: «غير معمر لا يسنده». قلت: وأجاب عن ذلك النووي، فقال في «الخلاصة»: «هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة». وأعلَّه أيضا الدارقطني، ولكن أجيب عن ذلك.","vol":"1","page":126},{"text":"٤٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. (٢)\n⦗١٢٧⦘\nوَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، ومسلم (٧٠٤)\n(٢) - قال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٥٨٣) عن حديث أنس السابق: «كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ ... ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما ... لكن روى إسحاق بن رهوايه هذا الحديث عن شبابة فقال: «كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني -هو أحد شيوخ مسلم- قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، فذكر الحديث، وفيه: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب». قال الحافظ: صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من «الأربعين» بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: القائل: ابن حجر- وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن رهوايه، إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر». انتهى من «الفتح». قلت: انظر كيف جزم هنا في البلوغ بصحة سنده، دون متابعة وتردد في «الفتح» مع وجود هذه المتابعة القوية التي ذكرها.","vol":"1","page":126},{"text":"٤٣٤ - وَعَنْ مُعَاذٍ - ﵁ - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٧٠٦) وزاد: «قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته».","vol":"1","page":127},{"text":"٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ; مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (١/ ٣٨٧) وفي سنده أحد المتروكين، وفيه علة أخرى أيضا.","vol":"1","page":127},{"text":"٤٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الطبراني في: «الأوسط». كما في «مجمع البحرين» (٩٢١) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، به. وقال: لم يروه عن أبي الزبير، إلا ابن لهيعة. وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ١٥٧): «فيه ابن لهيعة، وفيه كلام». قلت: بل هو ضعيف، وأيضا أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه.","vol":"1","page":127},{"text":"٤٣٧ - وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ. (١)\n_________\n(١) - رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٥١٢/١٧٩) بلفظ: «خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة، وأفطروا -أو قال-: لم يصوموا» وفضلا عن كونه مرسلا، فهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي، وهو: «كذاب. كل بلاء فيه».","vol":"1","page":128},{"text":"٤٣٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١١٧) سبق ذكره، رقم الحديث: (٣٢٥) [أ]","vol":"1","page":128},{"text":"٤٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا. رواه البيهقي في «المعرفة» (٤٣٥٩)، سبق ذكره، رقم الحديث: (٣٢٥) [ب]","vol":"1","page":128},{"text":"٤٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٣/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (١٢٣٨)، سبق ذكره، رقم الحديث: (٢٩٩)","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>بَابُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ</span>\n٤٤١ - و٤٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵃، - أَنَّهُمَا سَمِعَا ⦗١٢٩⦘ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٥) ومعنى ودعهم: تركهم.","vol":"1","page":128},{"text":"٤٤٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤١٦٨)، ومسلم (٨٦٠)\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٠) (٣١)","vol":"1","page":129},{"text":"٤٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - ﵄ - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩) «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور.\n(٢) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (٨٥٩)","vol":"1","page":129},{"text":"٤٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٣) «تنبيه»: الحديث أيضا عند البخاري (٩٣٦)، فكان حقه أن يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف.","vol":"1","page":129},{"text":"٤٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-336>«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا </span>فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وابن ماجه (١١٢٣)، والدارقطني (٢/ ١٢/١٢)","vol":"1","page":129},{"text":"٤٤٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ (١) أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصلين، وفي مسلم: «نبأك».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٢) (٣٥) وتمامه: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة.","vol":"1","page":130},{"text":"٤٤٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ (١) مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ.\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِهِ (٣) اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ». (٤)\nوَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ». (٥)\n_________\n(١) - وضبطت في «أ»، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في «الصحيح».\n(٢) - وقول النووي -ومن تابعه ممن أخرج البلوغ- بأن قوله ﷺ: «وكل بدعة ضلالة» هو من العام المخصوص، لا دليل عليه، وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.\n(٣) - في الأصلين: «يهدي» وهو خطأ لا شك، وصوابه «يهد» بحذف الياء، وما أثبته من «الصحيح».\n(٤) - صحيح، والحديث برواياته رواه مسلم (٨٦٧)\n(٥) - النسائي (٣/ ١٨٩) بإسناد صحيح.","vol":"1","page":130},{"text":"٤٤٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - ﵄ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٦٩)، وهو بتمامه: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست - أي: أطلت - فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره. وزاد: «فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرا». «ومئنة»: علامة ودليل، والمعنى: أي: مما يعرف به فقه الخطيب. قلت: وإذ كان الأمر كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسترجع الله.","vol":"1","page":130},{"text":"٤٥٠ - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ - ﵂ - قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ: «ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ»، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٧٣) (٥٢) وانظر رقم (٤٦٩)","vol":"1","page":131},{"text":"٤٥١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ. (١) وَهُوَ يُفَسِّرُ.\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (١/ ٢٣٠/ رقم ٢٠٣٣)، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.","vol":"1","page":131},{"text":"٤٥٢ - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥١) ومعنى: «لغوت»: قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام.","vol":"1","page":131},{"text":"٤٥٣ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ - ﷺ - يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥) (٥٥)","vol":"1","page":131},{"text":"٤٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٧٩)","vol":"1","page":131},{"text":"٤٥٥ - وَلَهُ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: ⦗١٣٢⦘ بِـ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، وَ«هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٧٨)","vol":"1","page":131},{"text":"٤٥٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - ﵁ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - ﷺ - الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح لغيره. رواه أبو داود (١٠٧٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤)، وابن ماجه (١٣١٠)، وأحمد (٤/ ٣٧٢)، وابن خزيمة (١٤٦٤)، والحديث صححه علي بن المديني، والحاكم. قلت: وفي سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». ولكن الحديث صحيح لغيره بما له من شواهد أخرى. «تنبيه»: قول الحافظ: «وصححه ابن خزيمة» إنما هو وهم منه ﵀؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال: «إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح».","vol":"1","page":132},{"text":"٤٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٨١)","vol":"1","page":132},{"text":"٤٥٨ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٨٣) وعنده: «توصل».","vol":"1","page":132},{"text":"٤٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٥٧) (٢٧)","vol":"1","page":132},{"text":"٤٦٠ - وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ - ﷿ - شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، ⦗١٣٣⦘ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)\n(٢) - مسلم (٨٥٢) (١٥)","vol":"1","page":132},{"text":"٤٦١ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم (٨٥٣)، وانظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر المروزي (رقم ١٠ بتحقيقي)","vol":"1","page":133},{"text":"٤٦٢ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ. (١)\n_________\n(١) - حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن ماجه (١١٣٩) عنه قال: قلت ورسول الله ﷺ جالس. إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله ﷺ: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة». قلت: وهو حديث صحيح.","vol":"1","page":133},{"text":"٤٦٣ - وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: (١) أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.\nوَقَدِ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - حديث جابر. رواه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ٩٩ - ١٠٠) عن رسول الله ﷺ أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. «تنبيه»: قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث.\n(٢) - انظر. «فتح الباري» (٢/ ٤١٦) وما بعدها.","vol":"1","page":133},{"text":"٤٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه الدارقطني (٢/ ٣ - ٤/ ١) وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٣٨): «يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات بالأثبات فيفحش، لا يحل الاحتجاج به بحال». كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف فيه تسامح.","vol":"1","page":134},{"text":"٤٦٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه البزار (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨) حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به، وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: «لا نعلمه عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد». قلت: وهذا إسناد هالك، فخالد بن يوسف ضعيف كما في «الميزان»، وأبوه يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في «التقريب». وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في «التقريب»، وخبيب بن سليمان مجهول كما في «التقريب»، وسليمان بن سمرة مقبول كما في «التقريب»!! وبعد ذلك لم يبق إلا أن نقول أن قول الحافظ: «بإسناد لين» هو قول لين!.","vol":"1","page":134},{"text":"٤٦٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ. (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١١٠١) ولفظه: عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله ﷺ قصدا، وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس.\n(٢) - حسن. رواه مسلم (٨٦٦) ولفظه: عن جابر بن سمرة، قال: «كنت أصلي مع النبي ﷺ الصلوات، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا. قلت: هذا هو أصل الحديث وليس حديث أم هشام بنت حارثة المتقدم برقم (٤٥٣) كما ذهب إلى ذلك الصنعاني، وقلده في ذلك من علق على «البلوغ».","vol":"1","page":135},{"text":"٤٦٧ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٠٦٧) والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي: «وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين». قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في «الأصل».","vol":"1","page":135},{"text":"٤٦٨ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى. (١)\n_________\n(١) - المستدرك (١٨٨)، وذكر أبي موسى في الإسناد ليس بمحفوظ، ولكن الحديث صحيح كما في التعليق السابق.","vol":"1","page":135},{"text":"٤٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، إذ في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يصح بها.","vol":"1","page":135},{"text":"٤٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -[إِذَا] (١) اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (٢)\n_________\n(١) - سقط من «أ».\n(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٥٠٩) وهو وإن كان ضعيف السند، بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب، إلا أنه كما قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب». قلت: وما ذلك إلا من أجل كثرة الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، مع وجود أحدها في «صحيح البخاري»، وفي رسالتي «سنن مهجورة» بيان لهذه السنة، وما ورد فيها من آثار.","vol":"1","page":136},{"text":"٤٧١ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - لم أجده في المطبوع، والله أعلم.","vol":"1","page":137},{"text":"٤٧٢ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ - ﵁ - قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٠٩٦) ولفظه: عن الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول الله ﷺ سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير -فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون-فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ﷺ، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: «أيها الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا».","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ</span>\n٤٧٣ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، - عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ (١) مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (٢)\nوَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ. (٣)\n_________\n(١) - في البخاري، ومسلم: «صفت»، وهو هكذا في بعض طبعات «البلوغ» وشرحه «السبل» وفي بعضها زيادة: «من أصحابه ﷺ» وهي ليست في «الصحيحين».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢)\n(٣) - ورجحه الحافظ في «الفتح» (٧/ ٤٢٢)، وذهب إلى ذلك غير واحد أيضا، وقيل غير ذلك.","vol":"1","page":138},{"text":"٤٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩)","vol":"1","page":139},{"text":"٤٧٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ، قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.\nوَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ.\nوَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - مسلم (١/ ٥٧٤ - ٥٧٥/ ٨٤٠)","vol":"1","page":139},{"text":"٤٧٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٣٦) ولفظه: عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله ﷺ بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة. لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول الله ﷺ، مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله ﷺ صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرين الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله ﷺ وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله ﷺ والصف الذي يليه الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم.","vol":"1","page":139},{"text":"٤٧٧ - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. (١)\n٤٧٨ - وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٣٧٨)، وأصله في مسلم (٨٤٣)\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (١٢٤٨)","vol":"1","page":140},{"text":"٤٧٩ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n٤٨٠ - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ٣٨٥ و٣٩٩)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، ولا أظن أن عزوه لابن حبان إلا من باب الوهم والخطأ. والله أعلم.\n(٢) - رقم (١٣٤٤) بسند صحيح، إلا أنه لم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة.","vol":"1","page":140},{"text":"٤٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-359>«صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ»</span>. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(٥) - منكر. رواه البزار (٦٧٨ كشف) وعنده زيادة: «الرجل تجزئ عنه» وعنده أيضا «صلاة المسابقة» مكان «صلاة الخوف».","vol":"1","page":140},{"text":"٤٨٢ - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: <span data-type=\"title\" id=toc-360>«لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ»</span>. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٢/ ٥٨/١) وضعفه.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</span>\n٤٨٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٨٠٢) من حديث محمد بن المنكدر، عن عائشة ﵂. وأقول: هو حديث صحيح، إلا أنه ضعيف من هذا الوجه، وبيان ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":140},{"text":"٤٨٤ - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، ⦗١٤١⦘ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ٥٧ و٥٨)، وأبو داود (١١٥٧)","vol":"1","page":140},{"text":"٤٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٥٣)\n(٢) - حسن. وهي عند البخاري (٢/ ٤٤٦/ فتح)، ووصلها أحمد (٣٢٦) «تنبيه»: اللفظ الذي ذكره الحافظ وعزاه للبخاري هنا إنما هو وهم من الحافظ ﵀، فهذا اللفظ إنما هو للإمام أحمد، ونص على ذلك الحافظ في «الفتح» أيضا، وإنما لفظ البخاري هو: «ويأكلهن وترا».","vol":"1","page":141},{"text":"٤٨٦ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٣٥٢)، والترمذي (٥٤٢)، وابن حبان (٢٨١٢) واللفظ للترمذي، وقوله عقبه: «حديث غريب» هو قول غريب. وقال الحاكم في «المستدرك» (١/ ٢٩٤): «هذه سنة عزيزة من طريق الرواية، مستفيضة في بلاد المسلمين».","vol":"1","page":141},{"text":"٤٨٧ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٢٤)، ومسلم (٨٩٠) مع مراعاة أن الحافظ قد تصرف في اللفظ.","vol":"1","page":141},{"text":"٤٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)","vol":"1","page":141},{"text":"٤٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ ⦗١٤٢⦘ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٦٤) وفي غير موضع، ومسلم (٢/ ٦٠٦/رقم ٨٨٤)، وأبو داود (١١٥٩)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، والترمذي (٥٣٧)، وابن ماجه (١٢٩١)، وأحمد (١/ ٣٤٠/ رقم ٣١٥٣)","vol":"1","page":141},{"text":"٤٩٠ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١١٤٧) وزاد: «وأبا بكر، وعمر أو عثمان». وقال الحافظ في «الفتح» (٢/ ٤٥٢): «إسناده صحيح».\n(٢) - يشير إلى ما رواه البخاري (٩/ ٣٤٤/فتح) عنه قال: خرج رسول الله ﷺ فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا ولا إقامة ... الحديث. انظر (٢/ ٤٥١/فتح)","vol":"1","page":142},{"text":"٤٩١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه ابن ماجه (١٢٩٣) ولا يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس السابق (٤٩١) تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصلاة في المصلى، وبهذا الجمع قال غير واحد.","vol":"1","page":142},{"text":"٤٩٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩) ولم كان المصنف قد ساق لفظ البخاري، فتمامه: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم! فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.","vol":"1","page":142},{"text":"٤٩٣ - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ: [١٤٣]- «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\nوَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١١٥١) وهو وإن كان في سنده ضعف، فإن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها «بالأصل».\n(٢) - العلل الكبير (١/ ٢٨٨)","vol":"1","page":142},{"text":"٤٩٤ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ (ق)، وَ(اقْتَرَبَتْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٩١)","vol":"1","page":143},{"text":"٤٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n٤٩٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوُهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح لغيره. رواه البخاري (٩٨٦)، وله شواهد ذكرتها في «الأصل»، ومنها حديث ابن عمر الآتي.\n(٢) - صحيح بما قبله وبما له من شواهد. رواه أبو داود (١١٥٦) ولفظه: عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.","vol":"1","page":143},{"text":"٤٩٧ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١١٣٤)، والنسائي (٣/ ١٧٩ - ١٨٠)","vol":"1","page":143},{"text":"٤٩٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٥٣٠) وأما قوله: «هذا حديث حسن» فليس بحسن، إذ إسناده تالف، وفيه عدة علل، ولا يقال بأن له شواهد، فكلها لا تصلح للاستشهاد بها بل ضعفها الحافظ بنفسه. وتخريج الشواهد والكلام عليها مفصل «بالأصل».","vol":"1","page":143},{"text":"٤٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ - ﷺ - صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (١١٦٠)","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-376>بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ</span>\n٥٠٠ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁ - قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٤٣)، ومسلم (٩١٥)، وليس عند مسلم قول الناس، كما أنه ليس عند البخاري: «حتى تنكشف».\n(٢) - صحيح. وهذه الرواية عند البخاري (٢/ ٤٩/يونيني)","vol":"1","page":144},{"text":"٥٠١ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٤٠)","vol":"1","page":144},{"text":"٥٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ (١) ⦗١٤٥⦘ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. (٣)\n_________\n(١) - في البخاري ومسلم: «الخسوف».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١) (٥)\n(٣) - مسلم برقم (٩٠١) (٤)","vol":"1","page":144},{"text":"٥٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، [ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ]، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ. (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - قوله: «فخطب الناس» ليس هو من نص الحديث، وإنما هو تعبير من الحافظ عما كان من النبي ﷺ بعد الصلاة، إذ خطب النبي ﷺ، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال ﷺ: «إني رأيت الجنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها الناس»، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خير قط».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧)","vol":"1","page":145},{"text":"٥٠٤ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه مسلم (٩٠٨)، وسنده ضعيف وهي رواية شاذة أيضا. وفي رواية (٩٠٩) لمسلم بنفس -السند- أي: ضعيفه أيضا - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ؛ أنه صلى في كسوف. قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وضعف ابن حبان هذا الحديث في «صحيحه» (٧/ ٩٨)","vol":"1","page":145},{"text":"٥٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (١/ ١٤٣/رقم ١٢١٥) من طريق حنش، عن علي قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله ﷺ كذلك فعل. قلت: وحنش هذا: هو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في «الكبير» (٢/ ١/٩٩): «يتكلمون في حديثه». وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم (١/ ٢/٢٩١) «تنبيه»: يقصد الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب «سبل السلام» تبعا لأصله «البدر التمام» فليس هو المراد.","vol":"1","page":146},{"text":"٥٠٦ - وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ - ﵁: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (١)\n_________\n(١) - شاذ. رواه مسلم (٩٠٤) (١٠) وهذه الرواية من أوهام بعض الرواة، والمحفوظ، عن جابر. «أربع ركعات وأربع سجدات» وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان.","vol":"1","page":146},{"text":"٥٠٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (١١٨٢)","vol":"1","page":146},{"text":"٥٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-380>«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلَهَا عَذَابًا»</span>. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (١/ ١٧٥/٥٠٢) وفي «الأم» (١/ ٢٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٣ - ٢١٤/ ١١٥٣٣)، وفي «الدعاء» (٩٧٧) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولكن لم يأت عن عكرمة إلا من طريق ضعيف أو متروك.","vol":"1","page":146},{"text":"٥٠٩ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٤٣) وقال: «هو عن ابن عباس ثابت». قلت: في سنده محمد بن الحسين القطان، كذبه ابن ناجية، وقال الدارقطني: ليس به بأس وقال الحافظ في «اللسان»: روى عنه ابن عدي عدة أحاديث يخالف في أسانيدها. ولكن رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٧٢) بسند صحيح؛ أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها، وست ركوعات.","vol":"1","page":147},{"text":"٥١٠ - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بما قبله. رواه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٤٣) من طريق الشافعي، وهو وإن كان عند الشافعي بلاغا، فهو صحيح بأثر ابن عباس، ولكن في أثر علي صفة الصلاة تختلف عنها في أثر ابن عباس. «تنبيه»: أجمل الشيخ البسام في كتابه «توضيح الأحكام» أثر ابن عباس وأثر علي تحت رقم واحد (٤١٤) وحكم عليه بالحسن، ولا أدري من أين أخذ هذا الحكم؛ إذا هو ناقل عن الصنعاني. وأعجب من ذلك أنه جعل أثر ابن عباس الموقوف مرفوعا عن النبي ﷺ، ولا أدري أيضا من أين له ذلك؟!.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ</span>\n٥١١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١١٦٥)، والنسائي (٣/ ١٦٣)، والترمذي (٥٥٨ و٥٥٩)، وابن ماجه (١٢٦٦) وأحمد (١/ ٢٣٠ و٢٦٩ و٣٥٥)، وابن حبان (٢٨٦٢) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. والترسل: التأني في المشي، وعدم العجلة.","vol":"1","page":148},{"text":"٥١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ.\n⦗١٤٩⦘\nرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: «غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ». (١)\nوَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ:\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١١٧٣)، وصححه ابن حبان (٢٨٦٠)","vol":"1","page":148},{"text":"٥١٣ - حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ، يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢/ ٥١٤/فتح)، وهو أيضا في مسلم (٨٩٤) خلا الجهر بالقراءة. وعبد الله بن زيد: هو ابن زيد بن عاصم المازني؛ وليس هو عبد الله بن زيد صاحب النداء، وممن كان يقول بأنه صاحب النداء سفيان بن عيينة، ولكن البخاري وهمه (٢/ ٤٩٨/فتح)","vol":"1","page":149},{"text":"٥١٤ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ (١) أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصل، و«المطبوع»: وهو كذلك في «الشرح»، وهو الصواب عندي؛ لأنه كذلك في «السنن» وتحرف في «أ» إلى: «حديث».\n(٢) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ٦٦/٢)، وهو وإن كان مرسلا بإسناد صحيح عند الدارقطني، فقد رواه الحاكم (١/ ٣٢٦)، موصولا عن جابر ﵁، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «غريب عجيب صحيح». قلت: وإسناد الحاكم أصح من إسناد الدارقطني، وأيضا جاء عن أنس لكن من طريق أحد الكذابين.","vol":"1","page":149},{"text":"٥١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ - ﷺ - قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ [﷿] يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ...». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧)، وتمامه: «اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من روائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -ورسول الله ﷺ قائم يخطب- فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. وخرجنا نمشي في الشمس».","vol":"1","page":149},{"text":"٥١٦ - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُمَرَ - ﵁ - كَانَ إِذَا قَحِطُوا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَقَالَ:<span data-type=\"title\" id=toc-385> اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ</span>. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠١٠)","vol":"1","page":150},{"text":"٥١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٩٨)","vol":"1","page":150},{"text":"٥١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أَخْرَجَاهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠٣٢) «تنبيه»: وهذا من أوهام الحافظ ﵀ إذ عزا الحديث للشيخين، وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصنف أنه لم يقل: «متفق عليه»!!.","vol":"1","page":150},{"text":"٥١٩ - وَعَنْ سَعْدٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا، كَثِيفًا، قَصِيفًا، دَلُوقًا، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ». (١)\n_________\n(١) - قال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٩٩): «وعن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد؛ أن أباها حدثها أن النبي ﷺ نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر الحديث، وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واه».","vol":"1","page":150},{"text":"٥٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ ﵇ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الدارقطني (٢/ ٦٦/١)، والحاكم (١/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، من طريق محمد بن عون مولى أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: وهذا سند لا بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري (١/ ١/١٩٧) وقال أحمد في «العلل» (٢/ ٢١١): «رجل معروف». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤١١) ووالده عون قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١/١٦) عنه: «عن الزهري مرسل، روى عنه الماجشون». قلت: بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، وسكت عنه في «الجرح والتعديل» (٣/ ١/٣٨٦)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٢٨١)، وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال البخاري ومسلم. فمثل هذا الإسناد لا بأس به، خاصة وأنه جاء من طريق آخر. فرواه الطحاوي في «المشكل» (٨٧٥)، والخطيب في «التاريخ» (١٢/ ٦٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٤٦) من طريق محمد بن عزيز، حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة به. قلت: ومحمد بن عزيز وعمه سلامة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إلا أنه تكلم في سماع محمد من سلامة، وسماع سلامة من عقيل ولكن لا بأس بهذا الإسناد هنا. وجاء الحديث من طريقين آخرين مقطوعين: الأول: رواه ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤١٤)، وابن أبي حاتم في «التفسير» كما عند ابن كثير (٣/ ٣٤٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ١٠١)، والطبراني في «الدعاء» (٩٦٨)، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال خرج سليمان ... ... فذكره. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. الثاني: رواه عبد الرازق في «المصنف» (٣/ ٩٥ - ٩٦)، ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» (٩٦٧)، عن معمر، عن الزهري، أن سليمان بن داود .... به. وسنده صحيح إلى الزهري. وخلاصة الأمر: أن الحديث حسن بطريقيه الأولين. «تنبيه»: لم أجد في الحديث في «مسند» الإمام أحمد إذ هو المراد عند إطلاق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي «التلخيص» (٢/ ٩٧) فقد رجعت إلى مسند أبي هريرة فلم أجده فيه، ولا عثرت عليه في مسند أحمد بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت «الأطراف» للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن الحديث إما أن يكون في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد، أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه لأحمد. والله أعلم.","vol":"1","page":151},{"text":"٥٢١ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٨٩٦)","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-386>بَابُ اللِّبَاسِ</span>\n٥٢٢ - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (١) وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - في «الأصلين»: «الحر» أي: الفرج. والمراد: أنهم يستحلون الزنا، وهو هكذا في النسخة المطبوعة من «البلوغ». بل زاد ناسخ «أ» بتفسير «الحر» في الهامش بالفرج. وهو بالخاء والزاي المعجمتين. في «سنن أبي داود».\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٠٣٩)، في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. وهو عند البخاري معلقا مجزوما به (١٠/ ٥١/٥٥٩٠) من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري -والله ما كذبني- سمع النبي ﷺ يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني: الفقير- لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». وقد صححه غير واحد، ولم يصب من ضعفه.","vol":"1","page":152},{"text":"٥٢٣ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٣٧)","vol":"1","page":153},{"text":"٥٢٤ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٠/ ٢٨٤ - ٢٨٥/فتح)، ومسلم (٢٠٦٩) (١٥)","vol":"1","page":153},{"text":"٥٢٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)","vol":"1","page":153},{"text":"٥٢٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ - ﷺ - حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٤٠)، ومسلم (٢٠٧١) «تنبيه» لا وزن لقول الحافظ: «وهذا لفظ مسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء.","vol":"1","page":153},{"text":"٥٢٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ». (١) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في «الأصلين»: وفي المصادر «ذكورها».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩٤ و٤٠٧)، والنسائي (٨/ ١٦١)، والترمذي (١٧٢٠) وقال الترمذي: «حديث أبي موسى حديث حسن صحيح». قلت: وبشواهده المذكورة في «الأصل».","vol":"1","page":153},{"text":"٥٢٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَرَى (١) أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «ترى».\n(٢) - صحيح. رواه البيهقي (٣/ ٢٧١)، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد أخرى يصح بها.","vol":"1","page":154},{"text":"٥٢٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٧٨)، وتمامه: «وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع». القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون.","vol":"1","page":154},{"text":"٥٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄، قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - ﷺ - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٧٧)، وتمامه قال عبد الله بن عمرو: قلت: أغسلهما. قال: «بل أحرقهما».","vol":"1","page":154},{"text":"٥٣١ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ، بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا. (٢)\nوَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ». وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ. (٣)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٠٥٤)\n(٢) - حسن. وهو عند مسلم (٣/ ١٦٤١) وعنده: «يستشفى».\n(٣) - حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص (١٢٧ - ١٢٨/رقم ٣٤٨)","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>كِتَابُ الْجَنَائِزِ</span>\n٥٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ (١) اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها «هادم» وفي بعض آخر «هازم». أي: جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فالأول بمعنى القطع. والثاني بمعنى: الهدم. والثالث بمعنى: القهر والغلبة. المراد بذلك كله: الموت.\n(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٢٣٠٧)، والنسائي (٤/ ٤)، وابن حبان (٢٩٩٢) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». قلت: ولو اقتصر ﵀ على التحسين لكان أولى إذ لا وجه للغرابة. والله أعلم. وقد زاد ابن حبان في «صحيحه»: «فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه» وسندها حسن كإسناد أصل الحديث. وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة. وهي مخرجة في «الأصل».","vol":"1","page":155},{"text":"٥٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠)","vol":"1","page":155},{"text":"٥٣٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - ووقع في «أ»: «الترمذي» وهو خطأ.\n(٢) - صحيح. رواه الترمذي (٩٨٢)، والنسائي (٤/ ٥ - ٦)، وابن ماجه (١٤٥٢)، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود.","vol":"1","page":155},{"text":"٥٣٥ - و٥٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﵄ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (١) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ. (٢)\n_________\n(١) - أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله.\n(٢) - صحيح. أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، والنسائي (٤/ ٥)، والترمذي (٩٧٦)، وابن ماجه (١٤٤٥) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح». وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (٩١٧)، وابن ماجه (١٤٤٤)، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: «فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله. عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه».","vol":"1","page":156},{"text":"٥٣٧ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٢١)، والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (١٠٧٤)، وابن حبان (٣٠٠٢)، وله عدة علل فصلت فيها القول بالأصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث.","vol":"1","page":156},{"text":"٥٣٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - ﵁ - وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ (١) فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - قال النووي (٥/ ٤٧٦ - ٤٧٧): «بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف .. وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٢٠)","vol":"1","page":156},{"text":"٥٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ ⦗١٥٧⦘ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨١٤)، ومسلم (٩٤٢)","vol":"1","page":156},{"text":"٥٤٠ - وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - ﵁ - قَبَّلَ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨/ ١٤٦ - ١٤٧ و١٠/ ١٦٦/فتح)","vol":"1","page":157},{"text":"٥٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٤٤٠ و٤٧٥ و٥٠٨)، والترمذي (١٠٧٨) و(١٠٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها «بالأصل».","vol":"1","page":157},{"text":"٥٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦)، وتمامه: «ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وفي رواية: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)","vol":"1","page":157},{"text":"٥٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالُوا: وَاللَّهُ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟... الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٦/ ٢٦٧)، وأبو داود (٣١٤١)، ولفظه: عن عائشة ﵂ قالت: لما أرادوا غسل النبي ﷺ قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله ﷺ من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله ﷺ، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.","vol":"1","page":157},{"text":"٥٤٤ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - ﷺ - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ⦗١٥٨⦘ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». (٢)\nوَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩) (٣٦)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٦٧)، ومسلم (٩٣٩) (٤٢ و٤٣)\n(٣) - صحيح. وهذا اللفظ عند البخاري برقم (١٢٦٣)","vol":"1","page":157},{"text":"٥٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٦٤)، ومسلم (٨٤١) سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال الأزهري: بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها. الكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو: القطن.","vol":"1","page":158},{"text":"٥٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠)\nهذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في «سبل السلام» وغيره «كالفتح».\n«تنبيه»: أخذ بعضهم كالإسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها!!\nوأقول: كلا. فهذا يجوز فقط -أي: التبرك- بآثار النبي ﷺ دون غيره من أهل الخير والصلاح، ودليلنا على هذا، هو ذلك الأصل الأصيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، ألا وهو: «على فهم السلف الصالح» وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من أصحاب الدعوات الأخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبية.\nوهذا المثال من الأمثلة الواضحة على أنه بدون هذا القيد يلج الإنسان إلى الابتداع من أوسع أبوابه، والعياذ بالله، ففي السنة نجد أن الصحابة ﵃ تبركوا بوضوئه ﷺ، وبعرقه، وبغير ذلك من آثاره ﷺ كما في «الصحيحين» وغيرهما. ولكن هل نجد الصحابة أو السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي ﷺ؟ لا شك أن كل منصف سيقول: لا، لم نجد؟ فنقول: لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وجعلوه خصوصية للنبي ﷺ، وجب علينا أن لا نتعدى فهمهم، وإلا وقعنا في مثل ما يقع فيه كثير من الناس في البدع والضلالة بسبب طرحهم لهذا القيد «على فهم السلف الصالح» وإلا فكثير من هؤلاء -إن لم يكن كلهم- مع ضلالهم يقولون بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة. وأخيرا أذكر بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا الأصل له أدلته من كتاب الله ﷿ ومن حديث النبي ﷺ، لا كما ذكر أحدهم في بعض دروسه! من أنه طوال حياته العلمية! لا يعرف إلا الكتاب والسنة وهكذا تلقى من مشائخه! إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول. وعلى أية حال كل ذلك مفصل في رسالتي «السلفيون المفترى عليهم» والحمد لله أولا وآخرا.","vol":"1","page":158},{"text":"٥٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣٤٢٦)، وأبو داود (٤٠٦١)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (٣٥٦٦) وقال الترمذي: «حسن صحيح».","vol":"1","page":159},{"text":"٥٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٤٣)، وأوله: أن النبي ﷺ خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي ﷺ: الحديث. وانظر رقم (٥٩٣) الآتي.","vol":"1","page":159},{"text":"٥٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ ⦗١٦٠⦘ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟»، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٤٣)","vol":"1","page":159},{"text":"٥٥٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣١٥٤)","vol":"1","page":160},{"text":"٥٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٢٢٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وفي «أ»: «لغسلتك».","vol":"1","page":160},{"text":"٥٥٢ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂: أَنَّ فَاطِمَةَ ﵍ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الدارقطني (٢/ ٧٩/١٢)","vol":"1","page":160},{"text":"٥٥٣ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - ﵁ - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٩٥)","vol":"1","page":160},{"text":"٥٥٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵄ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه مسلم (٩٧٨) مشاقص: جمع مشقص، وهو نصل عريض.","vol":"1","page":160},{"text":"٥٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ - ﷺ -[فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» ⦗١٦١⦘ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا] (١) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\nوَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».\n_________\n(١) - هذه الزيادة غير موجودة بالأصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في «الشرح»، وهي أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٥٨)، ومسلم (٩٥٦)\n(*) وفي سنن ابن ماجه: عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلَانَةُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا وَقَالَ «أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا» قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (١/ ٤٨٩: (١٥٢٨)","vol":"1","page":160},{"text":"٥٥٦ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٣٨٥ و٤٠٦)، والترمذي (٩٨٦)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وما في هذا الحديث من<span data-type=\"title\" id=toc-414> النهي عن النعي </span>مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي مثلا، فليس المراد بالنهي كل نعي.","vol":"1","page":161},{"text":"٥٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٤٥)، ومسلم (٩٥١) (٦٢)","vol":"1","page":161},{"text":"٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه مسلم (٩٤٨)","vol":"1","page":161},{"text":"٥٥٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى امْرَأَةٍ ⦗١٦٢⦘ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣/ ٢٠١/فتح)، ومسلم (٩٦٤)","vol":"1","page":161},{"text":"٥٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٣)","vol":"1","page":162},{"text":"٥٦١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٥٧)، وأبو داود (٣١٩٧)، والنسائي (٤/ ٧٢)، والترمذي (١٠٢٣)، وابن ماجه (١٥٠٥)","vol":"1","page":162},{"text":"٥٦٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي «الْبُخَارِيِّ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٥/ ١٢٦)\n(٢) - رواه البخاري (٤٠٠٤) بلفظ: أن عليا ﵁ كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدرا.","vol":"1","page":162},{"text":"٥٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٢٠٩/٥٧٨) وسنده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي ابن أبي يحيى فهو «متروك» وأعله الصنعاني في «السبل» بعلة ليست بعلة.","vol":"1","page":162},{"text":"٥٦٤ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٣٥)","vol":"1","page":162},{"text":"٥٦٥ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: <span data-type=\"title\" id=toc-423>«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، ⦗١٦٣⦘ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ (١) الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَ</span>أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصلين، وهي رواية لمسلم، وهو كذلك «بالشرح».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٦٣)، وزاد: قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول الله -ﷺعلى ذلك الميت.","vol":"1","page":162},{"text":"٥٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-424>«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَا</span>نِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، وابن ماجه (١٤٩٨)، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، وبيان ذلك في «الأصل». «تنبيه»: وهو الحافظ في عزوه الحديث لمسلم.","vol":"1","page":163},{"text":"٥٦٧ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣١٩٩)، وابن حبان (٣٠٧٦)","vol":"1","page":163},{"text":"٥٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣١٥)، ومسلم (٩٤٤) (٥٠)","vol":"1","page":163},{"text":"٥٦٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا ⦗١٦٤⦘ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ». (٢)\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣/ ١٩٦/فتح)، ومسلم (٩٤٥) (٥٢)\n(٢) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم (٢/ ٦٥٣)\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٤٧) وتمامه: «ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط».","vol":"1","page":163},{"text":"٥٧٠ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - ﵁ - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤٥٣٩)، وأبو داود (٣١٧٩)، والنسائي (٤/ ٥٦)، والترمذي (١٠٠٧ و١٠٠٨)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وابن حبان (٧٦٦ و٧٦٧ و٧٦٨ موارد) وما أعل به الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في «ناسخ الحديث» (٣٢٧) لابن شاهين، وأيضا في الأصل.","vol":"1","page":164},{"text":"٥٧١ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٨٧)، ومسلم (٩٣٨)، وانظر «ناسخ الحديث» (٣١٤)","vol":"1","page":164},{"text":"٥٧٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩) (٧٧)، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أن عنده: «فلا يقعد».","vol":"1","page":164},{"text":"٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - ﵁ - أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢١١)","vol":"1","page":164},{"text":"٥٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٢٧ و٤٠ و٥٩ و٦٩ و١٢٧ - ١٢٨)، وأبو داود (٣٢١٣)، وابن حبان (٣١١٠)، وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله». وأما إعلال الدارقطني ﵀ للحديث بالوقف فمجاب عليه «بالأصل». «تنبيه»: إطلاق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في «عمل اليوم والليلة».","vol":"1","page":165},{"text":"٥٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (١)\n٥٧٦ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٠٧)\n(٢) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٦١٧)، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض الرواة.","vol":"1","page":165},{"text":"٥٧٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ - قَالَ: أَلْحَدُوا (١) لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٦٦)","vol":"1","page":165},{"text":"٥٧٨ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - رواه البيهقي (٣/ ٤٠٧)، وابن حبان (٨/ ٢١٨/٦٦٠١) وهو معلول.","vol":"1","page":165},{"text":"٥٧٩ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٠)","vol":"1","page":165},{"text":"٥٨٠ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (٢/ ٧٦/١)","vol":"1","page":166},{"text":"٥٨١ - وَعَنْ عُثْمَانَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم (١/ ٣٧٠) وفي «أ»: «واسألوا».","vol":"1","page":166},{"text":"٥٨٢ - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثَلَاثُ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ - ﷺ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا. (١)\n٥٨٣ - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف.\n(٢) - ضعيف. وتفصيل الكلام على هذا الحديث والأثر السابق تجده «بالأصل»، وفيه رد على كلام الحافظ في «التلخيص».","vol":"1","page":166},{"text":"٥٨٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ<span data-type=\"title\" id=toc-440> زِيَارَةِ الْقُبُورِ </span>فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nزَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». (٢) ⦗١٦٧⦘\n٥٨٥ - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٧)، وتمامه: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا فيه الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا «.\n(٢) - صحيح. رواه الترمذي (١٠٥٤)، وقال: «حديث حسن صحيح».\n(٣) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٥٧١)","vol":"1","page":166},{"text":"٥٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٠٥٦)، وابن حبان (٣١٧٨)، وله شواهد. وقد ذكرتها وذكرت ألفاظها، وتكلمت على أسانيدها في رسالة «القول المأثور بما ورد في زيارة المرأة للقبور».","vol":"1","page":167},{"text":"٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣١٢٨)","vol":"1","page":167},{"text":"٥٨٨ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦)","vol":"1","page":167},{"text":"٥٨٩ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -[قَالَ]: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n٥٩٠ - وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) (١٧)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)، ولفظه: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه» زاد مسلم: «يوم القيامة».","vol":"1","page":167},{"text":"٥٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ - ﷺ - تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٨٥)","vol":"1","page":167},{"text":"٥٩٢ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ ⦗١٦٨⦘ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (١) وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (١٥٢١)","vol":"1","page":167},{"text":"٥٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِينَ قُتِلَ- قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (١/ ٢٠٥)، وأبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":168},{"text":"٥٩٤ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ: <span data-type=\"title\" id=toc-446>«السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»</span>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٥)","vol":"1","page":168},{"text":"٥٩٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-447>«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ»</span>. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (١٠٥٣) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وهذا الحديث ضعيف؛ لضعف سنده -وإن كان هناك ما يشهد له- خاصة وإن هذا الحديث فيه جملة منكرة.","vol":"1","page":168},{"text":"٥٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n٥٩٧ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٩٣)\n(٢) - صحيح. رواه الترمذي (١٩٨٢)","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-449>كِتَابُ الزَّكَاةُ</span>\n٥٩٨ - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَ مُعَاذًا - ﵁ - إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي (١) فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش «أ» أن في نسخة «على» وهي رواية البخاري ومسلم.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩)، ولفظه: أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».","vol":"1","page":169},{"text":"٥٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - ﵁ - كَتَبَ لَهُ (١) - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: (٢) «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ (٣) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ،\n_________\n(١) - جاء في البخاري بعد ذلك قوله: «هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم».\n(٢) - في البخاري زيادة: «فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط».\n(٣) - في البخاري «من الغنم»، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.","vol":"1","page":169},{"text":"فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى (١) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، (٢) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (٣) أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، (٤) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، (٥) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.\nوَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (٦)\nوَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ (٧) شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، (٨) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ (٩) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.\n_________\n(١) - ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية.\n(٢) - هذه الجملة ليست في البخاري.\n(٣) - من الإبل، ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة.\n(٤) - هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.\n(٥) - هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.\n(٦) - أي: صاحبها.\n(٧) - هذه اللفظة ليست في البخاري.\n(٨) - هذه اللفظة ليست في البخاري.\n(٩) - هذه اللفظة ليست في البخاري.","vol":"1","page":170},{"text":"وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، ⦗١٧٢⦘\nوَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (١) وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ (٢) رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (٣) إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٤)\n_________\n(١) - التي سقطت أسنانها.\n(٢) - هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.\n(٣) - في الأصلين: «يكن».\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٤٥٤) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم (١٤٤٨)، لتقف على أطراف الحديث.","vol":"1","page":171},{"text":"٦٠٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن ماجه (١٨٠٣)، وأحمد (٥/ ٢٣٠)، وصححه ابن حبان (٧/ ١٩٥)، والحاكم (١/ ٣٩٨) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي ﷺ: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح». قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و«التبيع»: هو ذو الحول. و«المسن»: هو ذو الحولين. و«معافر»: على وزن «مساجد» حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.","vol":"1","page":173},{"text":"٦٠١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-453>«تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ»</span>. رَوَاهُ أَحْمَدُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٦٧٣٠)","vol":"1","page":173},{"text":"٦٠٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٥٩١)، وأوله: «لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ ....».","vol":"1","page":173},{"text":"٦٠٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا [فِي] فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n⦗١٧٤⦘ وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٦٤)، وله في لفظ: «غلامه» بدل «عبده» (١٤٦٣) «تنبيه»: كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم (٩٨٢) دون البخاري.\n(٢) - صحيح. وهو عند مسلم (٩٨٢) (١٠)","vol":"1","page":173},{"text":"٦٠٤ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٥/ ١٥ - ١٧ و٢٥)، وأحمد (٥/ ٢ و٤)، وصححه الحاكم (١/ ٣٩٨) قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في «المجروحين» (١/ ١٩٤): «كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في «الثقات» وهو ممن استخير الله ﷿ فيه». وقد تعقب الذهبي -كعادته- ابن حبان، فقال في: «التاريخ» (٩/ ٨٠ - ٨١): «قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: «إنا آخذوها ....» فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين .... وحديثه قريب من الصحة.","vol":"1","page":174},{"text":"٦٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٧٣)، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.","vol":"1","page":174},{"text":"٦٠٦ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (١)\n_________\n(١) - رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي ﵁ الماضي (٦٠٦) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.","vol":"1","page":175},{"text":"٦٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٧٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٣) بلفظ: «شيء» بدل «صدقة» وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه ﵀، ولم يقع له في «التلخيص» (٢/ ١٥٧) ما وقع له هنا.","vol":"1","page":175},{"text":"٦٠٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٦٤١)، وضعفه، والدارقطني (٢/ ١٠٩ - ١١٠)","vol":"1","page":175},{"text":"٦٠٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٢٢٤ / ٦١٤) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله ﷺ، قال: «ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة». أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.","vol":"1","page":175},{"text":"٦١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٩٧)، ومسلم (١٠٧٨)، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوفى». والمراد بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى». هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في «المشكل»: «العرب تجعل آل الرجل نفسه» ثم احتج بهذا الحديث.","vol":"1","page":175},{"text":"٦١١ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁: أَنَّ الْعَبَّاسَ - ﵁ - سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (٦٧٨)، والحاكم (٣/ ٣٣٢)، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. «تنبيه»: الحديث رواه أيضا أبو داود (١٦٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٥)، وأحمد (١/ ١٠٤)، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.","vol":"1","page":176},{"text":"٦١٢ - وَعَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ]- ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) -. صحيح. رواه مسلم (٩٨٠)","vol":"1","page":176},{"text":"٦١٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». (١)\nوَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٩٧٩) (٤) وفي لفظ له: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق».\n(٤) - البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩) بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة».","vol":"1","page":176},{"text":"٦١٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) ⦗١٧٧⦘\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (٢) أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٨٣) والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.\n(٢) - تحرف في «أ» إلى «السواقي». والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني.\n(٣) - صحيح. رواه أبو داود (١٥٩٦)","vol":"1","page":176},{"text":"٦١٥ - و٦١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ٩٨ / ١٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤٠١) وقال الحاكم: «إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل».","vol":"1","page":177},{"text":"٦١٧ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (٢/ ٩٧ / ٩) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٦٥)","vol":"1","page":177},{"text":"٦١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -﵄- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٥)، والنسائي (٥/ ٤٢)، والترمذي (٦٤٣)، وأحمد (٣/ ٤٤٨ و٤/ ٢ - ٣ و٣)، وابن حبان (٧٩٨ موارد)، والحاكم (١/ ٤٠٢) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار «لا يعرف» كما قال ابن القطان، والذهبي.","vol":"1","page":177},{"text":"٦١٩ - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - ﵁ - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٣)، (١٦٠٤)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجه (١٨١٩) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. «تنبيه»: وهم الحافظ -﵀- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في «المسند»، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: «أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند». وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في «أطراف المسند»، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.","vol":"1","page":178},{"text":"٦٢٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٥٦٣)، والنسائي (٥/ ٣٨)، والترمذي (٦٣٧)، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في «الدراية»، وفي «الأصل» زيادة تفصيل.","vol":"1","page":178},{"text":"٦٢١ - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ﷺ، فقالت: دخل علي رسول الله ﷺ فرأى في سخابا من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود (١٥٦٥) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.","vol":"1","page":178},{"text":"٦٢٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂; أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (١) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - جمع «وضح» وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها.\n(٢) - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (١٥٦٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٥ / ١)، والحاكم (١/ ٣٩٠)، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق»، والبيهقي في «الكبرى» كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. «تنبيه»: اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: «ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز».","vol":"1","page":178},{"text":"٦٢٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٥٦٢) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١٧٩): «في إسناده جهالة» أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: «هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم».","vol":"1","page":179},{"text":"٦٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وهو بتمامه: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٢٥٨): «الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في «مسند أحمد» في بعض طرق هذا الحديث: «وفي الركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز».","vol":"1","page":179},{"text":"٦٢٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ - فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ ⦗١٨٠⦘ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الشافعي (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩/ ٦٧٣)، ووهم الحافظ -﵀- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب «توضيح الأحكام» فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في «التلخيص» وبيان ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":179},{"text":"٦٢٦ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٠٦١) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله ﷺ أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-471>بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ</span>\n٦٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤) «تنبيه»: اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: «من المسلمين» مع اختلاف يسير، وأما قوله: «وأمر بها أن تؤدى .....» فقد رواها برقم (٩٨٦) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من «صحيحه».","vol":"1","page":180},{"text":"٦٢٨ - وَلِابْنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ]، وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (٢/ ١٥٢ - ١٥٣/ ٦٧)، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص (١٣١)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥١٩)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (٢٣٩٧)، وابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٢١) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول ﷺ يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم.\nقلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: «أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره».\nوله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ﵂، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول ﷺ، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: «اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم».\nقلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف.\n«تنبيه»: قال المعلق على «البلوغ» ص (١٣٢)، معللا تضعيف الحافظ بقوله: «لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي» ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في «الطبقات» فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في «السبل» (٢/ ٢٧٩)","vol":"1","page":180},{"text":"٦٢٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - ﷺ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ». (٢)\nقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ. (٣)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا. (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)\n(٢) - وهي عند البخاري (١٥٠٦)، وأيضا مسلم.\n(٣) - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت.\n(٤) - سنن أبي داود (١٦١٨)","vol":"1","page":181},{"text":"٦٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على «التهذيب».","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ</span>\n٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ...». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١)، وهو بتمامه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». والسياق للبخاري. وانقلبت جملة «حتى لا تعلم ..» عند مسلم، فوقعت هكذا: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله».","vol":"1","page":182},{"text":"٦٣٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن حبان (٥/ ١٣١ - ١٣٢)، والحاكم (١/ ٤١٦)، وعند ابن حبان: «يقضي» بدل «يفصل» وزادا معا: «أو قال: حتى يحكم بين الناس قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.","vol":"1","page":182},{"text":"٦٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا [مُسْلِمًا] (١) ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ. (٢)\n_________\n(١) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من «السنن»، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح.\n(٢) - ضعيف. رواه أبو داود (١٦٨٢)، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود.","vol":"1","page":183},{"text":"٦٣٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٢٧)، ومسلم (١٠٣٤)","vol":"1","page":183},{"text":"٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٣٥٨)، وأبو داود (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٤)، وابن حبان (٣٣٣٥)، والحاكم (١/ ٤١٤)","vol":"1","page":183},{"text":"٦٣٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «تَصَدَّقُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» (١) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - جاء في جميع المصادر زيادة وهي: قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على زوجتك».\n(٢) - حسن. رواه أبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٣٣٢٦)، والحاكم (١/ ٤١٥)","vol":"1","page":183},{"text":"٦٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ ⦗١٨٤⦘ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، (١) وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - في الصحيحين: «كسب».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٤٢٥)، ومسلم (١٠٢٤)","vol":"1","page":183},{"text":"٦٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٦٢)، وأوله: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس تصدقوا» فمر على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار «فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء». ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله! هذه زينب. فقال: «أي: الزيانب» فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: «نعم. ائذنوا لها» فأذن لها. قالت: يا بني الله! إنك أمرت» الحديث.","vol":"1","page":184},{"text":"٦٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤) والمزعة: القطعة.","vol":"1","page":184},{"text":"٦٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٠٤١)","vol":"1","page":184},{"text":"٦٤١ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٧١)","vol":"1","page":184},{"text":"٦٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٦٨١)، وقال: حسن صحيح.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-485>بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ</span>\n٦٤٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٥٦)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، والحاكم (١/ ٤٠٧) موصولا. ورواه مرسلا مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، وأبو داود (١٦٣٥)، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في «التلخيص»: «صححه جماعة».","vol":"1","page":185},{"text":"٦٤٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، (١) وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - سقطت «الواو» من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في الأصلين، ولا يستقيم الكلام بدونها.\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٥/ ٩٩ - ١٠٠)، ونقل الحافظ في «التلخيص «(٣/ ١٠٨) عن الإمام أحمد قوله: «ما أجوده من حديث «.","vol":"1","page":185},{"text":"٦٤٥ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ<span data-type=\"title\" id=toc-488> الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: </span>رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى ⦗١٨٦⦘ يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا [صَاحِبُهَا] (١) سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢)\n_________\n(١) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مصادر التخريج.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، وابن خزيمة (٢٣٦١)، وابن حبان (٥/ ١٦٨)، من طريق كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها «قال: ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة ... فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.","vol":"1","page":185},{"text":"٦٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٠٧٢) (١٦٧)، في حديث طويل\n(٢) - مسلم (٢/ ٧٥٤ / ١٦٨)","vol":"1","page":186},{"text":"٦٤٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - ﵁ - قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - ﵁ - إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٤٠)","vol":"1","page":186},{"text":"٦٤٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ١٠)، وأبو داود (١٦٥٠)، والنسائي (٥/ ١٠٧)، والترمذي (٦٥٧)، وابن خزيمة (٢٣٤٤)، وابن حبان (٥/ ١٢٤) وقال الترمذي: «حسن صحيح».","vol":"1","page":186},{"text":"٦٤٩ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٠٤٥) وغير مشرف: أي: غير متطلع إليه ولا طامع فيه، وهو من الإشراف.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-493>كِتَابُ الصِّيَامِ</span>\n٦٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":189},{"text":"٦٥١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - ﵁ - قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - ﷺ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. علقه البخاري (٤/ ١١٩ / فتح)، ووصله أبو داود (٢٣٣٤)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، والترمذي (٦٨٦)، وابن ماجه (١٦٤٥)، وابن خزيمة (١٩١٤)، وابن حبان (٣٥٧٧) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: والحديث لم أجده في «المسند».","vol":"1","page":189},{"text":"٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ] (٢) ثَلَاثِينَ». (٣)\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ». (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠) (٨)\n(٢) - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٠٨٠) (٤)\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٧)","vol":"1","page":189},{"text":"٦٥٣ - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٩)","vol":"1","page":189},{"text":"٦٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٣٨)، والحاكم (١/ ٤٢٣)","vol":"1","page":190},{"text":"٦٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (١) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٣٤٠)، والنسائي (٤/ ١٣٢)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢)، وابن خزيمة (١٩٢٣)، وابن حبان (٨٧٠ / موارد) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في «المسند». «تنبيه»: هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» ص (١٥ - ١٦) الطبعة الأولى.\n(٢) - نقله الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ٤٤٣)، وهو قول الترمذي أيضا في «سننه».","vol":"1","page":190},{"text":"٦٥٦ - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - ﵂، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n⦗١٩١⦘\nوَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وأحمد (٦/ ٢٨٧)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- «يجمع» بدل «يبيت» وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي «الأصل» ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.\n(٢) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ١٧٢)، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.","vol":"1","page":190},{"text":"٦٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٥٤) (١٧٠)","vol":"1","page":191},{"text":"٦٥٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - ﵄؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم (١٠٩٨) وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي ﷺ هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى العلم- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين. الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون -من جملة من يلزمون- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله ﷺ: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي ﷺ وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وانظر «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» ص (٢١ و٣٠)","vol":"1","page":191},{"text":"٦٥٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «قَالَ اللَّهُ - ﷿ - أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». (١)\n_________\n(١) - ضعيف: رواه الترمذي (٧٠٠) وقد بينت علته في «الأصل» وفي «الصيام» للفريابي رقم (٣٣) وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر -﵀- في تعليقه على «المسند» (١٢/ ٢٣٢) من وهم وتساهل.","vol":"1","page":191},{"text":"٦٦٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ<span data-type=\"title\" id=toc-501> فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥)","vol":"1","page":192},{"text":"٦٦١ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. وهو مخرج في «الصيام» للفريابي (٦٢)، ولكن صح عن أنس ﵁، أنه قال: ما رأيت النبي ﷺ قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم (٦٧)","vol":"1","page":192},{"text":"٦٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ»، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. روه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)","vol":"1","page":192},{"text":"٦٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٥٧)، وأبو داود (٢٣٦٢)، ووهم الحافظ ﵀ في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: «حاجة أن يدع» بدون «في» ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: «والجهل» وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.","vol":"1","page":192},{"text":"٦٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\nوَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٢٧)، ومسلم (١١٠٦)، (٦٥)\n(٢) - مسلم (١١٠٦) (٧١)","vol":"1","page":193},{"text":"٦٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٣٨) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٧٨): «الحديث صحيح لا مرية فيه». وانظر رقم (٧٣٧)","vol":"1","page":193},{"text":"٦٦٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ]». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٤٤)، وابن ماجه (١٦٨١)، وأحمد (٥/ ٢٨٣)، وابن حبان (٥/ ٢١٨ - ٢١٩) وما بين الحاصرتين سقط من «أ»، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٣٠) وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. «تنبيه»: قال الذهبي في «التنقيح» (ق / ٨٩ / أ): «قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي ﷺ كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق».","vol":"1","page":193},{"text":"٦٦٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ⦗١٩٤⦘ ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه الدارقطني (٢/ ١٨٢ / ٧) وقال: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة». قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.","vol":"1","page":193},{"text":"٦٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\nقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (١٦٧٨)\n(٢) - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من «البلوغ» والشرح: «لا يصح في هذا الباب شيء». وفي «السنن» (٣/ ١٠٥) «لا يصح عن النبي ﷺ شيء».","vol":"1","page":194},{"text":"٦٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":194},{"text":"٦٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». وَهُوَ صَحِيحٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الحاكم (١/ ٤٣٠) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا (١٩٩٠) وغيره.","vol":"1","page":194},{"text":"٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (١)\nوَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. (٢)\nوَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢١٥)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وأحمد (٢/ ٤٩٨)\n(٢) - قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٩): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: «قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ». قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.\n(٣) - إذا قال في «السنن» (٢/ ١٨٤): «رواته كلهم ثقات».","vol":"1","page":195},{"text":"٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». (١)\nوَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١١٤) (٩٠)\n(٢) - حسن. وهذه الرواية في «مسلم» (١١١٤) (٩١)، ولكن لفظ: «فشرب» ليس في «الصحيح»، وإنما هو من أوهام الحافظ ﵀.","vol":"1","page":195},{"text":"٦٧٣ - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ ﵁; أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n٦٧٤ - وَأَصْلُهُ فِي «الْمُتَّفَقِ» مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٢١) (١٠٧)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ١٧٩ / فتح)، ومسلم (٢/ ٧٨٩) وتمامه: رسول الله ﷺ عن الصيام في السفر، فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فافطر».","vol":"1","page":196},{"text":"٦٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الدارقطني (٢/ ٢٠٥ / ٦)، والحاكم (١/ ٤٤٠)، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.","vol":"1","page":196},{"text":"٦٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ - ﷺ - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، وأبو داود (٢٣٩٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٢١٢ - ٢١٣)، والترمذي (٧٢٤)، وابن ماجه (١٦٧١)، وأحمد (٢/ ٢٠٨ و٢٤١ و٢٨١ و٥١٦)","vol":"1","page":196},{"text":"٦٧٧ - و٦٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ ⦗١٩٧⦘ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [وَ] لَا يَقْضِي. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ١٤٣ / فتح)، ومسلم (١١٠٩)، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وإلا: فلفظ البخاري؛ أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي ﷺ يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم.\n(٢) - مسلم (٢/ ٧٨٠ / ٧٧) والزيادة سقطت من «أ».","vol":"1","page":196},{"text":"٦٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) «تنبيه»: الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» الطبعة الأولى ص (٦٥ - ٦٦)","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-515>بَابُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ</span>\n٦٨٠ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٦٢) (١٩٧)، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير.","vol":"1","page":197},{"text":"٦٨١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٦٤)","vol":"1","page":197},{"text":"٦٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ (١) النَّارَ سَبْعِينَ ⦗١٩٨⦘ خَرِيفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٢)\n_________\n(١) - في مسلم وأيضا البخاري: «وجهه عنه».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣)","vol":"1","page":197},{"text":"٦٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦) (١٧٥)","vol":"1","page":198},{"text":"٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه النسائي (٤/ ٢٢٢)، والترمذي (٧٦١)، وابن حبان (٣٦٤٧ و٣٦٤٨)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».","vol":"1","page":198},{"text":"٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦)، وزاد البخاري: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره». ومثله لمسلم إلا أنه قال: «من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له».\n(٢) - السنن (٢٤٥٨) وإسنادها صحيح.","vol":"1","page":198},{"text":"٦٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٩١)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ / ١٤١) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":198},{"text":"٦٨٧ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ - ﷿». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٤١)، وليس فيه لفظ: «﷿».","vol":"1","page":198},{"text":"٦٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﵃ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ ⦗١٩٩⦘ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ٢٤٢ / فتح)","vol":"1","page":198},{"text":"٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٤٤) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين «تختصوا». وفي «أ»: «تختصوا» في الموضعين بدون التاء، والذي في «مسلم» بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.","vol":"1","page":199},{"text":"٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧)، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.","vol":"1","page":199},{"text":"٦٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٣٣٧)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ١٧٢)، والترمذي (٧٣٨)، وابن ماجه (١٦٥١)، وأحمد (٢/ ٤٤٢)، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح».","vol":"1","page":199},{"text":"٦٩٢ - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. (١)\n⦗٢٠٠⦘\nوَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ. (٢)\nوَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٤٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ١٤٣)، والترمذي (٧٤٤)، وابن ماجه (١٧٢٦)، وأحمد (٦/ ٣٦٨) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: «الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع». قاله شيخي -حفظه الله- في «الإرواء» (٤/ ١١٩) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك.\n(٢) - قال أبو داود في «السنن» (٢/ ٣٢١): قال مالك: «هذا كذب».\n(٣) - قوله في «السنن» عقب الحديث. وقال الحافظ في «التلخيص» (٢/ ٢١٦ - ٢١٧): «وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه ﷺ كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم».","vol":"1","page":199},{"text":"٦٩٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» (٢/ ١٤٦)، وابن خزيمة (٢١٦٧) وفي سنده مجهولان.","vol":"1","page":200},{"text":"٦٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ<span data-type=\"title\" id=toc-526> صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ </span>بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٤٤٠)، والنسائي (٣/ ٢٥٢)، وابن ماجه (١٧٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٠٤ و٤٤٦)، وابن خزيمة (٢١٠١)، والحاكم (١/ ٤٣٤) وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٩٨) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: «لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي ﷺ بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه».","vol":"1","page":201},{"text":"٦٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٧٧)، ومسلم (١١٥٩) (١٨٦ و١٨٧)","vol":"1","page":201},{"text":"٦٩٦ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١١٦٢) وهو إحدى روايات الحديث السابق.","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>بَابُ الِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ</span>\n٦٩٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٠٩)، ومسلم (٧٥٩)","vol":"1","page":201},{"text":"٦٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيْ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١١٧٤)، وزاد مسلم: «وجد». قلت: أي: في العبادة. وقوله: «أي: العشر الأخيرة من رمضان». فهي من قول الحافظ ﵀.","vol":"1","page":201},{"text":"٦٩٩ - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى ⦗٢٠٢⦘ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٢٥)، ومسلم (١١٧٢) (٥)","vol":"1","page":201},{"text":"٧٠٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: «كان النبي ﷺ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله».","vol":"1","page":202},{"text":"٧٠١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٧) (٧) مع مراعاة أن قول الحافظ: «واللفظ للبخاري» لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: «واللفظ لمسلم» إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: «علي» ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!","vol":"1","page":202},{"text":"٧٠٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٤٧٣) وأعل بما لا يقدح كما تجده في «الأصل».","vol":"1","page":202},{"text":"٧٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩ / ٣)، والحاكم (١/ ٤٣٩)","vol":"1","page":202},{"text":"٧٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - أُرُوا ⦗٢٠٣⦘ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «أَرَى (١) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥)","vol":"1","page":202},{"text":"٧٠٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (١)\nوَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي «فَتْحِ الْبَارِي». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٣٨٦) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور «بالأصل».\n(٢) - انظر «فتح الباري» (٤/ ٢٦٣ - ٢٦٦) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين».","vol":"1","page":203},{"text":"٧٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي:<span data-type=\"title\" id=toc-537> اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»</span>. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٧٢)، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، وأحمد (٦/ ١٧١)، والحاكم (١/ ٥٣٠) وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"1","page":203},{"text":"٧٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦/ ٤١٥)","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-539>كِتَابُ الْحَجِّ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ</span>\n٧٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، وأصح ما قيل في معنى «المبرور» هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.","vol":"1","page":205},{"text":"٧٠٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (١)\nوَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩٠١)، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن أخر بألفاظ أخر.\n(٢) - البخاري رقم (١٥٢٠)، عن عائشة أم المؤمنين ﵂؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». وفي رواية أخرى (١٧٦١): «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور». وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في «الأصل».","vol":"1","page":205},{"text":"٧١٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ ⦗٢٠٦⦘ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (١)\nوَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (٣/ ٣١٦)، والترمذي (٩٣١)\n(٢) - ضعيف جدا. رواه ابن عدي (٧/ ٢٥٠٧) وفي سنده متروك.","vol":"1","page":205},{"text":"٧١١ - عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٤٦٨) وضعفه.","vol":"1","page":206},{"text":"٧١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٢/ ٢١٦)، والحاكم (١/ ٤٤٢) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» نقلا عن «الإرواء» (٤/ ١٦١): «الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي ﷺ مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم».","vol":"1","page":206},{"text":"٧١٣ - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (٨١٣) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة ﵃، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في «الأصل».","vol":"1","page":206},{"text":"٧١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٣٣٦)، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.","vol":"1","page":207},{"text":"٧١٥ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)","vol":"1","page":207},{"text":"٧١٦ - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (١) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - كذا هو في الأصل، وفي «الصحيح» والمطبوع، والشرح. وتحرف في «أ» إلى: «إن».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٨٥٢)","vol":"1","page":207},{"text":"٧١٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التلخيص» (٢/ ٢٢٠) - وموقوفا. رواه البيهقي (٤/ ٣٢٥) وزاد: «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى». ولم أجد الحديث في «المطبوع» من المصنف.","vol":"1","page":207},{"text":"٧١٨ - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: ⦗٢٠٨⦘ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١)، وانظر الدليل الأول من رسالتي: «أوضح البيان في حكم سفر النسوان».","vol":"1","page":207},{"text":"٧١٩ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ [لِي]، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن حبان (٩٦٢)، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وغيرهم، فالقول إن شاء الله قولهم.","vol":"1","page":208},{"text":"٧٢٠ - وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ. (١)\n٧٢١ - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٧٢١)، والنسائي (٥/ ١١١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، وأحمد (٣٣٠٣) و(٣٥١٠) والحديث ساقه الحافظ بمعناه. وزاد أحمد فر رواية: «ولو وجبت لم تسمعوا، ولم تطيعوا «. وهي عند النسائي بلفظ:» ثم إذا لا تسمعوني ولا تطيعون».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٣٣٧)، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله ﷺ، فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه».","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-550>بَابُ الْمَوَاقِيتِ</span>\n٧٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١١٨١)","vol":"1","page":209},{"text":"٧٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n٧٢٤ - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ. (٢)\n٧٢٥ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٧٣٩)، والنسائي (٥/ ١٢٥)، واللفظ لأبي داود، وأما لفظ النسائي فهو: «وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم». قلت: والحديث وإن أعل إلا أن له شواهد يصح بها كالحديث التالي.\n(٢) - صحيح. وهو في مسلم (١١٨٣)، وهو من طريق أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي ﷺ) فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم». قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير هذا الشك الواقع في رواية مسلم، كما عند البيهقي (٥/ ٢٧) بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٣٩٠): «الحديث بمجموع الطرق يقوى».\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (١٥٣١)، عن ابن عمر ﵄، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قلت: المراد بالمصرين: الكوفة والبصرة، و«ذات عرق» سميت بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير.","vol":"1","page":209},{"text":"٧٢٦ - وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٣٢٠٥)، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن جده به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: كلا. فيزيد ضعيف، وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده كما قال مسلم وابن القطان. هذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر ﵀ وأجاب عن هاتتين العلتين بما لا يقنع.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-551>بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ</span>\n٧٢٧ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١) (١١٨) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-552>بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ</span>\n٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦)، وزادا: «يعني: مسجد ذي الحليفة».","vol":"1","page":210},{"text":"٧٢٩ - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ». رَوَاهُ ⦗٢١١⦘الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨١٤)، والنسائي (٥/ ١٦٢)، والترمذي (٨٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وأحمد (٤/ ٥٥)، وابن حبان (٣٧٩١) وقال الترمذي: «حسن صحيح».","vol":"1","page":210},{"text":"٧٣٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (٨٣٠)، وقال: حسن غريب. قلت: وله شاهدان عن عائشة، وابن عباس خرجتهما في «الأصل».","vol":"1","page":211},{"text":"٧٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سُئِلَ:<span data-type=\"title\" id=toc-555> مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ</span>؟ فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)","vol":"1","page":211},{"text":"٧٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٨٩) (٣٣)","vol":"1","page":211},{"text":"٧٣٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٠٩)","vol":"1","page":211},{"text":"٧٣٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦)","vol":"1","page":211},{"text":"٧٣٥ - وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - ﵁: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) والصعب: بفتح الصاد وسكون العين المهملتين وتحرف في «أ» إلى: «الثعب». وجثامة: بفتح الجيم، وتشديد المثلثة. والأبواء، وبودان هما مكانان بين مكة والمدينة.","vol":"1","page":212},{"text":"٧٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي [الْحِلِّ وَ] الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨)، واللفظ للبخاري إلا أنه ليس عنده لفظ «الحل».","vol":"1","page":212},{"text":"٧٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٣٥)، ومسلم (١٢٠٢)","vol":"1","page":212},{"text":"٧٣٨ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - ﵁ - قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - رواه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١)، من طريق عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة ﵁، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة... الحديث. قلت: واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":212},{"text":"٧٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - ﷺ - مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ ⦗٢١٣⦘ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٤٣٣)، ومسلم (١٣٥٥)، وزادا: «فقام أبو شاة -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: «اكتبوا لأبي شاة» قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ.","vol":"1","page":212},{"text":"٧٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ (١) مَا دَعَا (٢) إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)\n_________\n(١) - هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم «مثل».\n(٢) - زاد مسلم: «به».\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٢١٢٩)، ومسلم (١٣٦٠) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":213},{"text":"٧٤١ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠)، ولا أدري سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم إلا أن يكون من باب السهو. وقد أثير حول هذا الحديث بعض الإشكالات، فأحسن الحافظ -﵀- في الجواب عنها، انظر «الفتح» (٤/ ٨٢ - ٨٣)","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-564>بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ</span>\n٧٤٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي».\nوَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ (١) حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».\nحَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.\nثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» فَرَقِيَ الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (٢) فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [وَحْدَهُ] (٣) أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ (٤) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى (٥) انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ\n_________\n(١) - وهي ناقته ﷺ.\n(٢) - تحرف في «أ» إلى: «فاستقبله واستقبل القبلة».\n(٣) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم.\n(٤) - زاد مسلم: «قال مثل هذا».\n(٥) - زاد مسلم: «إذا».","vol":"1","page":214},{"text":"فِي بَطْنِ الْوَادِي [سَعَى] (١) حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا (٢) مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ (٣) فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ:\nفَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (٤) فَنَزَلَ بِهَا.\nحَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ.\nثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.\nثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ (٥) بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا (٦) أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ.\nحَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ (٧) بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى (٨) الْفَجْرَ، حِينَ (٩) تَبَيَّنَ\n_________\n(١) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم.\n(٢) - في الأصلين: «صعد»، والتصويب من مسلم.\n(٣) - كذا بالأصلين، وفي مسلم: «مشى حتى أتى المروة».\n(٤) - موضع بجنب عرفات، وليس من عرفات.\n(٥) - أي: طريقهم الذي يسلكونه.\n(٦) - زاد مسلم: «من الحبال».\n(٧) - أي: لم يصل نافلة.\n(٨) - كذا في الأصلين، وفي مسلم: «وصلى».\n(٩) - تحرف في «أ» إلى: «حتى».","vol":"1","page":215},{"text":"لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.\nثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ (١) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا.\nفَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا. (٢)\n_________\n(١) - كذا هو في مسلم، وفي الأصلين: «فدعا، وكبر، وهلل».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٢١٨) ولشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله- كتاب: «حجة النبي ﷺ» ساق فيها حديث جابر هذا وزياداته من كتب السنة ونسقها أحسن تنسيق، والكتاب مطبوع عدة طبعات.","vol":"1","page":216},{"text":"٧٤٣ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ (١) بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصلين، وفي «مسند الشافعي»: واستعفاه.\n(٢) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (١/ ٣٠٧ / ٧٩٧) في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، وأما شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد فهو وإن كان كذابا، إلا أنه توبع عليه، فبقيت علة الحديث في صالح.","vol":"1","page":216},{"text":"٧٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢/ ٨٩٣ / ١٤٥)","vol":"1","page":216},{"text":"٧٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ ⦗٢١٧⦘ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٧٧)، ومسلم (١٢٥٨) وأعلاها: طريق الحجون، وأسفلها: طريق باب الشبيكة مرورا بجرول.","vol":"1","page":216},{"text":"٧٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄: أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - رواه البخاري (١٥٥٣)، ومسلم (١٢٥٩)، واللفظ لمسلم. و«ذو طوى»: موضع معروف بقرب مكة، وهو المعروف بآبار الزاهر.","vol":"1","page":217},{"text":"٧٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا. (١)\n_________\n(١) - صحيح مرفوعا وموقوفا.","vol":"1","page":217},{"text":"٧٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٤) ضمن حديث ولفظ البخاري: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين. ولفظ مسلم: أمرهم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا.","vol":"1","page":217},{"text":"٧٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٢٦٩) إلا أنه ليس فيه لفظ: «من البيت».","vol":"1","page":217},{"text":"٧٥٠ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁: أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ [الْأَسْوَدَ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (١٢٧٠)، واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":217},{"text":"٧٥١ - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - ﵁ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه مسلم (١٢٧٥)، والمحجن: عصا محنية الرأس.","vol":"1","page":217},{"text":"٧٥٢ - وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ - ﵁ - قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ - ﷺ - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ ⦗٢١٨⦘ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٨٣)، والترمذي (٨٥٩)، وابن ماجه (٢٩٥٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٣ و٢٢٤) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وله شاهد، وقد خرجته في «الأصل» مع بيان لطرق وألفاظ حديث الباب.","vol":"1","page":217},{"text":"٧٥٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ [مِنَّا] (١) الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - غير موجودة «بالأصلين»، وهي في «الصحيحين».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥)، من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ؟ فقال: كان يهل ... الحديث.","vol":"1","page":218},{"text":"٧٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ (١) بِلَيْلٍ. (٢)\n_________\n(١) - أي: من مزدلفة.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":218},{"text":"٧٥٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً - تَعْنِي: ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٦٨٠)، ومسلم (١٢٩٠)","vol":"1","page":218},{"text":"٧٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢)، وابن ماجه (٣٠٢٥)، وأحمد (١/ ٢٣٤ و٣١١ و٣٤٣)، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، به، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، ومن أجل ذلك قال الحافظ هنا: «فيه انقطاع». قلت: وبهذا التخريج تعلم وهم الحافظ في عزوه لهم إلا النسائي فإنه عنده. ورواه الترمذي (٨٩٣) بسند صحيح متصل من طريق مقسم عن ابن عباس. وقال: «حديث حسن صحيح». وبهذا يتبين لك أن قول الحافظ: «وفيه انقطاع» لا ينطبق على طريق الترمذي. قلت: وللحديث طرق أخرى، وهي مخرجة «بالأصل» مما يجعل الواقف على الحديث لا يشك في صحته. فائدة: سلم كلام الحافظ في «الفتح» (٣/ ٥٢٨) من المؤاخذات التي أوردتها هنا فقد أشار إلى طرقه وأيضا عزاه للنسائي، وقال: «هو حديث حسن ... وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان».","vol":"1","page":218},{"text":"٧٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (١٩٤٢) أنكره الإمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصلا «بالأصل».","vol":"1","page":219},{"text":"٧٥٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٩٥٠)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، والترمذي (٨٩١)، وابن ماجه (٣٠١٦)، وأحمد (٤/ ١٥ و٢٦١ و٢٦٢)، وابن خزيمة (٢٨٢٠ و٢٨٢١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":219},{"text":"٧٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (١) وَأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٦٨٤)، عن عمرو بن ميمون، يقول: شهدت عمر ﵁ صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: فذكره.","vol":"1","page":219},{"text":"٧٦٠ - و(٧٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵃ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - ﷺ - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣/ ٥٣٢ / فتح)","vol":"1","page":219},{"text":"٧٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁: أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (١) وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ⦗٢٢٠⦘ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «حصاة».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦) (٣٠٧)","vol":"1","page":219},{"text":"٧٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٢٩٩) (٣١٤) وفيه: «وأما بعد، فإذا زالت الشمس» برفع «بعد» ودون لفظ: «ذلك».","vol":"1","page":220},{"text":"٧٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥١)","vol":"1","page":221},{"text":"٧٦٥ - وَعَنْـ[ـهُ] ; (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - والزيادة سقطت من «أ».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (١٣٠١)","vol":"1","page":221},{"text":"٧٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «اِرْمِ وَلَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦)","vol":"1","page":221},{"text":"٧٦٧ - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨١١)","vol":"1","page":221},{"text":"٧٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ ⦗٢٢٢⦘ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد (٦/ ١٤٣) وزاد: «والثياب». ورواه من نفس الطريق الدارقطني (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٣٦)، وعندهما زيادة: «وذبحتم». قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة». قلت: ورواه أبو داود (١٩٧٨) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد (٦/ ٢٤٤)، ولفظه: «طيبت رسول الله ﷺ بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت». وله شاهد آخر عند أحمد (٢٠٩٠)، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه.\nوخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. «تنبيه»: وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة - رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح.\nفإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد ﵀ كما في «مسائل صالح». (٣/ ١٠٣ / ١٤٣١) إذ قال: «قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي ﷺ: «إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء» فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.","vol":"1","page":221},{"text":"٧٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى ⦗٢٢٣⦘ النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (١٩٨٥)، وقواه أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٨١ / ١٤٣١)","vol":"1","page":222},{"text":"٧٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - ﵁ - اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥)","vol":"1","page":223},{"text":"٧٧١ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَرْخَصَ لِرُعَاة الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٩٧٥)، والنسائي (٥/ ٢٧٣)، والترمذي (٩٥٥)، وابن ماجه (٣٠٣٧)، وأحمد (٤/ ٤٥٠)، وابن حبان (١٠١٥ موارد) وقال الترمذي: حسن صحيح.","vol":"1","page":223},{"text":"٧٧٢ - وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ - ﵁ - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ النَّحْرِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩)، وتمامه قال: «أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». والسياق للبخاري.","vol":"1","page":223},{"text":"٧٧٣ - وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ ﵂ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟». الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (١٩٥٣)، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ نفسه «مقبول». قلت: أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. كما نص عليه في مقدمة: «التقريب».","vol":"1","page":223},{"text":"٧٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢/ ٨٧٩ / ١٣٢)، ولكن بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود (١٨٩٧) وأعله أبو حاتم في «العلل» (١/ ٢٩٤ / ٨٨٠) «فائدة»: قال شيخنا في «الصحيحة» (٤/ ٦٣٨ - ٦٣٩): «العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي ﵂، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه ﷺ لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة».","vol":"1","page":224},{"text":"٧٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم (١/ ٤٧٥)، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه «للمسند «فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في «الأطراف» وفي تخريجه للحديث في «التلخيص» نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.","vol":"1","page":224},{"text":"٧٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٦٤)","vol":"1","page":224},{"text":"٧٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ - أَيْ النُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٣١١)، وأقول: رواه البخاري أيضا (١٧٦٥)، عن عائشة، قالت: «إنما كان منزله ينزله النبي ﷺ ليكون أسمح لخروجه. يعني: الأبطح». وفي مثل هذا يقول الحافظ: «متفق عليه، واللفظ لمسلم».","vol":"1","page":224},{"text":"٧٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨) (٣٨٠)","vol":"1","page":225},{"text":"٧٧٩ - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٥)، وابن حبان (١٦٢٠)","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-586>بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ</span>\n٧٨٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَحَلَقَ (١) وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - زاد البخاري: «رأسه».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (١٨٠٩)، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٧): قرأت في: «كتاب الصحابة» لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة، فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله ﷺ: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس، فقال: قد أحصر رسول الله ﷺ فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عامًا قابلًا. نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه ... مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة».","vol":"1","page":225},{"text":"٧٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﵂، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي (١) حَيْثُ حَبَسْتَنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - أي: تحللي من الإحرام.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧)","vol":"1","page":226},{"text":"٧٨٢ - و(٧٨٣) وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)\nقَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ:\nآخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ آخِرُ «الْعِبَادَاتِ».\nيَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٨٦٢)، والنسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والترمذي (٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وأحمد (٣/ ٤٥٠)، وعند بعضهم: «وعليه حجة أخرى» وزاد أبو داود في رواية: «أو مرض». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور «بالأصل». قال البغوي في «شرح السنة» (٧/ ٢٨٨): «وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير».","vol":"1","page":226},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-589>كِتَابُ الْبُيُوعِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ</span>\n٧٨٤ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البزار (٢/ ٨٣ / كشف الأستار)، الحاكم (٢/ ١٠) قلت: وقد اختُلف في إسناده، وأيضًا اختلف في وصله وإرساله، فرجّح بعضهم الإرسال. قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في «الأوسط» (١٩٤٤ / مجمع) من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.","vol":"1","page":227},{"text":"٧٨٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ».\nفَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى (١) بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، ⦗٢٢٨⦘ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»، بالمثناة الفوقية، وفي «الصحيحين»: يُطلى. بالياء المثناة من تحت.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١)، وجملوه، أذابوه.","vol":"1","page":227},{"text":"٧٨٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ (١) بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - سقط حرف الواو من الأصل.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي (٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، والترمذي (١٢٧٠)، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأحمد (١/ ٤٦٦)، والحاكم (٢/ ٤٥) واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٣٢): «إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا». وتفضيل كل ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":228},{"text":"٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.","vol":"1","page":228},{"text":"٧٨٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄: أَنَّهُ كَانَ [يَسِيرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ⦗٢٢٩⦘ فَهُوَ لَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٦١) مطوّلًا، وفي غير هذا الموطن مختصرًا. ورواه مسلم (٣/ ١٢٢١ / رقم ١٠٩)","vol":"1","page":228},{"text":"٧٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤١)، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم (٢٥٣٤) و(٧١٨٦) وأما لفظ مسلم (٩٩٧) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله -ﷺ-، فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني»؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -ﷺ-، فدفعها إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضَل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا» يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: «عن دُبُر»: أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.","vol":"1","page":229},{"text":"٧٩٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ، وَرَضِيَ عَنْهَا -; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْهَا. فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) ⦗٢٣٠⦘\nوَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٤٠)\n(٢) - صحيح. رواه النسائي (٧/ ١٧٨)، وأحمد (٦/ ٣٣٠)","vol":"1","page":229},{"text":"٧٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ. (١)\n_________\n(١) - رواه أحمد (٢/ ٢٣٢ و٢٣٣ و٢٦٥ و٤٩٠)، وأبو داود (٣٨٤٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في «السنن» (٤/ ٢٢٦): «هذا خطأ. أخطأ فيه معمر». وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العِلل» (٢/ ١٢ / ١٥٠٧): «وهم».","vol":"1","page":230},{"text":"٧٩٢ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (١) وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\nوَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. (٣)\n_________\n(١) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ هُوَ الْهِرُّ\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٦٩)\n(٣) - رواه النسائي (٧/ ١٩٠ و٣٠٩) وقال في الموطن الأول: «ليس بصحيح» وقال في الثاني: «منكر».","vol":"1","page":230},{"text":"٧٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا، ⦗٢٣١⦘ فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - ﷺ -. فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي النَّاسِ [خَطِيبًا]، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ - ﷿ - مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٦٨)، ومسلم (١٥٠٤)","vol":"1","page":230},{"text":"٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٧٦ / ٦)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٢ - ٣٤٣) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي -ﷺ-، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».","vol":"1","page":231},{"text":"٧٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ - ﷺ - حَيٌّ، لَا نَرَى (١) بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ»: «يرى» بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه «نرى» بالنون كما في «الأصل» وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (١٠/ ٣٤٧): «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -ﷺ- علم بذلك، فأقرهم عليه».\n(٢) - صحيح. رواه النسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٩)، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (٤/ ١٣٥ / ٣٧) وابن حبان (١٢١٥) قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -ﷺ-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.","vol":"1","page":231},{"text":"٧٩٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٦٥)\n(٢) - صحيح مسلم (١٥٦٥) (٣٥) وتمامها: «وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -ﷺ».","vol":"1","page":232},{"text":"٧٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٨٤) وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.","vol":"1","page":232},{"text":"٧٩٨ - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -<span data-type=\"title\" id=toc-604> نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ</span>، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤) قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله -ﷺ- عن ذلك.","vol":"1","page":232},{"text":"٧٩٩ - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦)","vol":"1","page":232},{"text":"٨٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥١٣)","vol":"1","page":232},{"text":"٨٠١ - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٢٨)","vol":"1","page":233},{"text":"٨٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا». (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٢/ ٤٣٢ و٤٧٥ و٥٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان (١١٠٩ موارد) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».\n(٢) - حسن. رواه أبو داود (٣٤٦٠)","vol":"1","page":233},{"text":"٨٠٣ - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-609>«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ</span>، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٥٠٤)، والنسائي (٧/ ٢٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، وأحمد (٢/ ١٧٤ و١٧٩ و٢٠٥) والحاكم (٢/ ١٧) قوله: «سلف وبيع» قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٣٩٠): «هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يُقرضه ليُحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو رِبا؛ ولأن في العقد شرطًا لا يصح». قوله: «ولا شرطان في بيع» قال ابن الأثير (٢/ ٤٥٩): «هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة». قوله: «ولا ربح ما لم يضمن»: قال ابن الأثير (٢/ ١٨٢): «هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول». قوله: «وبيع ما ليس عندك»: قال الخطابي في «المعالم»: «يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد».","vol":"1","page":233},{"text":"وَأَخْرَجَهُ فِي «عُلُومِ الْحَدِيثِ» مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ:\n«نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ. (١)\n_________\n(١) - رواه الحاكم في «علوم الحديث» ص (١٢٨)، والطبراني في «الوسط» كما في «مجمع البحرين» (١٩٧٣) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع وشرط الخ. قلت: وهذا سند ضعيف جدًا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.","vol":"1","page":234},{"text":"٨٠٤ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦٠٩ / ١) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعُرْبان ويقال: عَرَبُون وعُرْبُون قال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: «سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه». وقد فسر الإمام مالك في «الموطأ» فقال: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يَتَكَارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تَكَارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء».","vol":"1","page":234},{"text":"٨٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ١٩١)، وأبو داود (٣٤٩٩)، وابن حبان (١١٢٠ موارد)، والحاكم (٢/ ٤٠)","vol":"1","page":235},{"text":"٨٠٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعًا. رواه أحمد (٢/ ٣٣ و٨٣ - ٨٤ و١٣٩)، وأبو داود (٣٣٥٤ و٣٣٥٥)، والنسائي (٧/ ٨١ - ٨٣)، والترمذي (١٢٤٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والحاكم (٢/ ٤٤)، من طريق سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعِلَّته سِماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن. ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا». وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢٦): «روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه».","vol":"1","page":235},{"text":"٨٠٧ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى - ﷺ - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦) والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليغرّ بذلك غيره.","vol":"1","page":236},{"text":"٨٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄-; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٤٠٥)، والنسائي (٧/ ٣٧ - ٣٨)، والترمذي (١٢٩٠)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":236},{"text":"٨٠٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٠٧) المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها.","vol":"1","page":236},{"text":"٨١٠ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١)","vol":"1","page":237},{"text":"٨١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥١٩) والجلب: هو ما يجلب للبيع و«سيده «هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.","vol":"1","page":237},{"text":"٨١٢ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، «وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَ<span data-type=\"title\" id=toc-617>بِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ</span>، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥١٥)، واللفظ للبخاري.\n(٢) - مسلم (١٥١٥) (٩) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم».","vol":"1","page":237},{"text":"٨١٣ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - ﵁ -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (١)\n⦗٢٣٨⦘ وَلَهُ شَاهِدٌ. (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٤١٢) ٤١٣)، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٥)، من طريق حيي بن عبد الله المُعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -ﷺ: فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره.\n(٢) - من حديث عُبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.","vol":"1","page":237},{"text":"٨١٤ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٧٦٠)، وابن الجارود (٥٧٥)، والحاكم (٢/ ١٢٥)","vol":"1","page":238},{"text":"٨١٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ ⦗٢٣٩⦘ تَعَالَى-، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي (١) دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - في هامش «أ» أشار إلى أن في نسخة: «من».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ١٥٦)، وأبو داود (٣٤٥١)، والترمذي (١٣١٤)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، وابن حبان (٤٩١٤) وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٤): «إسناده على شرط مسلم». وهو كما قال.","vol":"1","page":238},{"text":"٨١٦ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٠٥) (١٣٠)، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.","vol":"1","page":239},{"text":"٨١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، عَلَّقَهَا - الْبُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ». قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥٢٤)، واللفظ للبخاري.\n(٢) - مسلم (١٥٢٤) (٢٤)\n(٣) - هذه الرواية لمسلم (١٥٢٤) (٢٥) وهي في البخاري (٤/ ٣٦١ / فتح) وقوله: «لا تُصَروا «نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله «لا سمراء «. أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.","vol":"1","page":239},{"text":"٨١٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\nوَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.\n_________\n(١) - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري (٢١٤٩)","vol":"1","page":240},{"text":"٨١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٠٢) والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.","vol":"1","page":240},{"text":"٨٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (١٩٨٤) وقال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٣٨٩ / ١١٦٥): «حديث كذب باطل». وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٣٦) «حديث منكر». وقال الذهبي في «الميزان»: «خبر موضوع». وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في «اللسان» ولم يعقّب عليه (٢/ ٣١٦) ولذلك قال شيخنا العلامة محدّث العصر - حفظه الله المولى تعالى - في «الضعيفة»: «لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأً فاحشًا، فسكت عليه في «التلخيص»، وقال في «بلوغ المرام»: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.","vol":"1","page":240},{"text":"٨٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، والترمذي (١٢٨٥ و١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأحمد (٦/ ٤٩ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧)، وابن الجارود (٦٢٧)، وابن حبان (١١٢٥)، والحاكم (٢/ ١٥) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في «الأصل».","vol":"1","page":241},{"text":"٨٢٢ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)\nوَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. (٢)\n٨٢٣ - وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣٨٤)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٧٥)\n(٢) - بل رواه البخاري (٣٦٤٢)، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ -﵀.\n(٣) - ضعيف. رواه الترمذي (١٢٥٧)، وأبو داود (٣٣٨٦) وسنده ضعيف.","vol":"1","page":241},{"text":"٨٢٤ - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢١٩٦)، والدارقطني (٣/ ٤٤ / ١٥)","vol":"1","page":242},{"text":"٨٢٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٣٦٧٦)","vol":"1","page":242},{"text":"٨٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\nوَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) فِي «الْمَرَاسِيلِ» لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.\nوَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (٣)\n_________\n(١) - رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (٢٠٠٠)، وفي «الكبير» (١١٩٣٥)، والدارقطني (٣/ ١٤ - ١٥)\n(٢) - مراسيل أبي داود (١٨٣)\n(٣) - المراسيل (١٨٢)، وانظر سنن البيهقي (٥/ ٣٤٠)","vol":"1","page":242},{"text":"٨٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه البزار (١٢٦٧ زوائد) والزيادة من «أ»، وتحرف فيها: «ضعف» إلى «ضعيف».","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-629>بَابُ الْخِيَارِ</span>\n٨٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، وابن حبان (٧/ ٢٤٣)، والحاكم (٢/ ٤٥)","vol":"1","page":243},{"text":"٨٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١١٢)، ومسلم (١٥٣١) (٤٤)","vol":"1","page":243},{"text":"٨٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ (١) خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا». (٣)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «صفة».\n(٢) - حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢)، والترمذي (١٢٤٧)، وأحمد (٣/ ١٨٣)، والدارقطني (٣/ ٥٠ / ٢٠٧)، وابن الجارود (٦٢٠)، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».\n(٣) - هي رواية الدارقطني، والبيهقي (٥/ ٢٧١)","vol":"1","page":243},{"text":"٨٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣) وفي «الأصل»: «بعت» والمثبت من «أ» وهو الموافق لما في «الصحيحين». وزاد البخاري (٢٤٠٧): «فكان الرجل يقوله». وفي رواية مسلم: «فكان إذا بايع يقول: لا خيابة». قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن الجارود (٥٦٧): «عن ابن عمر -﵄-: أن حبان بن منقذ كان سُفِعَ في رأسه مأمومة، فثقّلت لسانه، وكان يُخدع» الحديث.","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-633>بَابُ الرِّبَا</span>\n٨٣٢ - عَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n٨٣٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٩٨)\n(٢) - ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله .. رواه البخاري (٥٩٦٢)","vol":"1","page":244},{"text":"٨٣٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. روى ابن ماجه (٢٢٧٥)، الجملة الأولى منه فقط. ورواه الحاكم (٢/ ٣٧) وقال: «صحيح على شرط الشيخين «. قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في «الأصل».","vol":"1","page":244},{"text":"٨٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: ⦗٢٤٥⦘ «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (١) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)","vol":"1","page":244},{"text":"٨٣٦ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٨٧) (٨١)","vol":"1","page":245},{"text":"٨٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٨٨) (٨٤)","vol":"1","page":245},{"text":"٨٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ -﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n⦗٢٤٦⦘ وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ». (٣)\n_________\n(١) - في «الأصلين» وفي «الصحيحين»: «إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠ و٤٨١)، ومسلم (١٥٩٣) (٩٥)\n(٣) - مسلم (١٥٩٣) (٩٤)","vol":"1","page":245},{"text":"٨٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ<span data-type=\"title\" id=toc-638> بَيْعِ الصُّبْرَةِ </span>مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا (١) بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - في مسلم: «مكيلتها».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٣٠)، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.","vol":"1","page":246},{"text":"٨٤٠ - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵁ - قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-639>«الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»</span>، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِير. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٩٢) من طريق أبي النظر؛ أن بُسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله -ﷺ- يقول: ... الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.","vol":"1","page":246},{"text":"٨٤١ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - ﵁ - قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا (١) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٩١) (٩٠)","vol":"1","page":246},{"text":"٨٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ<span data-type=\"title\" id=toc-641> بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ </span>نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٣٣٥٦)، والنسائي (٧/ ٢٩٢)، والترمذي (١٢٣٧)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، وأحمد (٥/ ١٢ و١٩ و٢٢)، وابن الجارود (٦١١) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة «بالأصل».","vol":"1","page":246},{"text":"٨٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -﵄; أَنَّ رَسُولَ - ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الحاكم (٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨) قلت: والحديث أُعِلَّ بما لا يقدح، وبيان ذلك «بالأصل»، ولكن يِجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ. وثانيًا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.","vol":"1","page":247},{"text":"٨٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (١)\nوَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٢) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح بطرقه رواه أبو داود (٣٤٦٢)\n(٢) - أحمد في «المسند» رقم (٤٨٢٥) قلت: وله طريق ثالث. رواه أحمد رقم (٥٠٠٧) من طريق شهر بن حَوْشَب، عن ابن عمر. والحديث صحيح بهذه الطرق.\n(٣) - بيان الوهم والإيهام (٢/ ١٥١ / ٢) وإلى هذا أيضًا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني -رحمهما الله-، وشيخنا -حفظه الله تعالى.","vol":"1","page":247},{"text":"٨٤٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٥/ ٢٦١)، وأبو داود (٣٥٤١)","vol":"1","page":248},{"text":"٨٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -﵄- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧) وقال الترمذي: «حسن صحيح «.","vol":"1","page":248},{"text":"٨٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٦)","vol":"1","page":248},{"text":"٨٤٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣٥٩)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، والترمذي (١٢٢٥)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأحمد (١/ ١٧٥)، وابن حبان (٤٩٨٢)، والحاكم (٢/ ٣٨)، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول -ﷺ - الحديث. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -ﷺ- عن<span data-type=\"title\" id=toc-646> بيع الرطب بالتمر </span>نسيئة، وهو شاذ بهذا اللفظ «نسيئة» كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه «بالأصل».","vol":"1","page":248},{"text":"٨٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١)\n_________\n(١) - ضعيف. وهو في «كشف الأستار» (١٢٨٠)، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٢٦): «قال أحمد بن حنبل: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين».","vol":"1","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-648>بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ</span>\n٨٥٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩) (٦٤)\n(٢) - مسلم (١٥٣٩) (٦١)","vol":"1","page":249},{"text":"٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١)","vol":"1","page":250},{"text":"٨٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٥ / رقم ١٥٣٤)\n(٢) - الرواية للبخاري (١٤٨٦)، ولمسلم أيضًا (٣/ ١١٦٦)، والمسئول هو ابن عمر -﵄.","vol":"1","page":250},{"text":"٨٥٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٨٨)، ومسلم (١٥٥٥)، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.","vol":"1","page":250},{"text":"٨٥٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأحمد (٣/ ٢٢١ و٢٥٠)، وابن حبان (٤٩٧٢)، والحاكم (٢/ ١٩) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وهو كما قال.","vol":"1","page":250},{"text":"٨٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١) ⦗٢٥١⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٥٤) (١٤)\n(٢) - مسلم (٣/ ١١٩١) الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.","vol":"1","page":250},{"text":"٨٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.","vol":"1","page":251},{"text":"أَبْوَابُ السَّلَمِ (١) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.\n٨٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - ﷺ - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\nوَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ». (٣)\n_________\n(١) - السلم: هو السلف وزنًا ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤)، واللفظ لمسلم.\n(٣) - هذه رواية البخاري برقم (٢٢٤٠)","vol":"1","page":251},{"text":"٨٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -﵄- قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.\nوَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ (١) - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: «والزيت - وفي رواية: والزبيب».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤/ ٤٣٤ / رقم ٢٢٥٤ و٢٢٥٥) وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: «الزبيب» فهي: (٤/ ٤٣١)","vol":"1","page":251},{"text":"٨٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ ⦗٢٥٢⦘ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا (١) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»: وفي البخاري: «أخذ».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٨٧)","vol":"1","page":251},{"text":"٨٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (٢/ ٢٣ - ٢٤)، ولفظه: عن عائشة، قالت: كان على رسول الله -ﷺ- بُرْدان قَطَرِيان غليظان خشنان. فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان، وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك، وإن فلانًا قدم له بَز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله -ﷺ-. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي -ﷺ- فأخبره فقال النبي -ﷺ-: قد كذب. قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة قلت: والحديث عند النسائي (٧/ ٢٩٤)، والترمذي (١٢١٣)، ولا أدري سبب عَزْو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما. ثم رأيته في «التلخيص» عزاه لهما.","vol":"1","page":252},{"text":"٨٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥١٢)","vol":"1","page":252},{"text":"٨٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعًا. رواه الدارقطني (٣/ ٣٣)، والحاكم (٢/ ٥١) مرفوعًا. ورواه مرسلًا أبو داود في «المراسيل» (١٨٧) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.","vol":"1","page":253},{"text":"٨٦٣ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (١) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا. (٢) قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)\n_________\n(١) - البَكْر: الفتيّ من الإبل.\n(٢) - في مسلم «خيارًا رَبَاعيًا». والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. والخيار: أي: الناقة المختارة.\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٦٠٠)، وفي رواية له: «فإن خير عباد الله».","vol":"1","page":253},{"text":"٨٦٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-659>«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا»</span>. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. (١)\n٨٦٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. (٢)\n٨٦٦ - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ. (٣)\n_________\n(١) - ضعيف جدا، ً وقد أفصح الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٣٤) عن علته، فقال: «في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك».\n(٢) - رواه البيهقي (٥/ ٣٥٠) موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.\n(٣) - رواه البخاري (٣٨١٤) وهو من طريق أبي بُردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -﵁-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. «تنبيه»: نفى صاحب «سبل السلام» وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج «البلوغ» إما تصريحًا وإما تلميحًا. مع أنه يوجد في موضعين من «الصحيح». وانظر «الأصل».","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-660>بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ</span>\n٨٦٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». (٢)\nوَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)\n(٢) - رواه مالك في «الموطأ (٢/ ٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا به. وتابع مالكًا يونس، عن ابن شهاب مرسلًا به. رواه أبو داود (٣٥٢١) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء فيها». وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.\n(٣) - رواه أبو داود (٣٥٢٢)، والبيهقي (٦/ ٤٧)، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -ﷺ- نحوه. وزاد: «وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء». وقال أبو داود: «حديث مالك أصح». وقال البيهقي: «لا يصح. يعني: موصولًا». قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في «الفتح» وفي «التلخيص» وأفصح عن ذلك شيخنا في «الإرواء» (٥/ ٢٧٠) وذكر هناك ما يشهد له.","vol":"1","page":254},{"text":"٨٦٨ - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ. (١)\n_________\n(١) - رواه أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والحاكم (٢/ ٥٠) وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.","vol":"1","page":255},{"text":"٨٦٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه البخاري معلقًا (٥/ ٦٢)، ووصله أبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٧/ ٣١٦)، وأيضًا ابن ماجه (٣٦٢٧)، وابن حبان (١١٦٤) وقال الحافظ في «الفتح»: «إسناده حسن». و«الليّ»: المطل. و«الواجد»: الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -ﷺ- حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب «الأقضية النبوية» لابن الطلَّاع -يسر الله نشره-.","vol":"1","page":255},{"text":"٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ⦗٢٥٦⦘ ﷺ - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٥٦)","vol":"1","page":255},{"text":"٨٧١ - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعًا. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلًا في «الأقضية النبوية «لابن الطلاع.","vol":"1","page":256},{"text":"٨٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ». وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨)، وزادا: «قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة». وزاد مسلم: «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال».\n(٢) - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في «سنن البيهقي» بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في «صحيحه» (٤٧٠٨) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في «الفتح» (٥/ ٢٧٩) قال: «أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في «صحيحيهما» من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: «ولم يرني بلغت». وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه».","vol":"1","page":256},{"text":"٨٧٣ - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - ﵁ - قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤٠٤) و(٤٤٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ١٨٥)، والترمذي (١٥٨٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، وأحمد (٤/ ٣١٠)، وابن حبان (٤٧٦٠) والحاكم (٢/ ١٢٣)، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في «الأصل». وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». فقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٤٢): «وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد».","vol":"1","page":257},{"text":"٨٧٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».\nوَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٧٩ و١٨٤)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٥/ ٦٥ - ٦٦)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢/ ٤٧) وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في «الأصل» كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.","vol":"1","page":257},{"text":"٨٧٥ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [الْهِلَالِيِّ]- ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى ⦗٢٥٨⦘ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. تقدم برقم ٦٤٥.\nمعانى بعض الكلمات:\nالجائحة: الآفة التى تهلك الثمار والأموال\nالقوام: ما تقوم به الحاجة الضرورية\nالحجا: العقل الكامل\nالفاقة: الحاجة والفقر","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-666>بَابُ الصُّلْحِ</span>\n٨٧٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ(١) أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ(٢) أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٣)\nوَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; (٤) لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. (٥)\nوَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. (٦)\n٨٧٧ - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٧)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».\n(٢) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو».\n(٣) - السنن رقم (١٣٥٢)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».\n(٤) - كقول الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٠٧): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.\n(٥) - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.\n(٦) - لعله يريد «كثرة شواهده» إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في «الأصل».\n(٧) - حسن. رواه ابن حبان (١١٩٩)، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (٣٥٩٤) وقال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٢٨١) حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها».","vol":"1","page":258},{"text":"٨٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ ⦗٢٥٩⦘ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - ﵁ - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)","vol":"1","page":258},{"text":"٨٧٩ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ فِي «صَحِيحَيْهِمَا». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن حبان (١١٦٦)، وأما عزوه للحاكم فلعله وهْم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في «الأصل».","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-669>بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ</span>\n٨٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)\n(٢) - المسند (٢/ ٤٦٣)","vol":"1","page":259},{"text":"٨٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، ⦗٢٦٠⦘ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٣٠)، وأبو داود (٣٣٤٣)، والنسائي (٤/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حبان (٣٠٦٤)، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":259},{"text":"٨٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٩٨)، ومسلم (١٦١٩)، وزادا: «ومن ترك مالًا فهو لورثته».\n(٢) - البخاري برقم (٦٧٣١)","vol":"1","page":260},{"text":"٨٨٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه البيهقي (٦/ ٧٧) وقال: «إسناده ضعيف. تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة».","vol":"1","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-674>بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ</span>\n٨٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٣٨٣)، والحاكم (٢/ ٥٢) وله علتان: جهالة أحد رواته، والاختلاف في وصله وإرساله.","vol":"1","page":261},{"text":"٨٨٥ - وَعَنْ السَّائِبِ [بْنِ يَزِيدَ] الْمَخْزُومِيِّ - أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٣/ ٤٢٥)، واللفظ له. وأما عزوه بهذا اللفظ لأبي داود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧) فليس بدقيق، وبيان ذلك في «الأصل».","vol":"1","page":261},{"text":"٨٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه النسائي (٧/ ٣١٩)، وأبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، به، وتمامه: «فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعيد بأسيرين». قلت: وسبب الضعف الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.","vol":"1","page":261},{"text":"٨٨٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- - قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٦٣٢)، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولا أجد مستنَدًا للحافظ في تحسينه للحديث في «التلخيص» (٣/ ٥١)","vol":"1","page":261},{"text":"٨٨٨ - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح، وانظر رقم (٨١٩)","vol":"1","page":262},{"text":"٨٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم (٩٨٣)، واللفظ المذكور لمسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر «عمر»، وتمام الحديث عندهما: «فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس [بن عبد المطلب]- عم رسول الله -ﷺ -. فقال رسول الله -ﷺ-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله [ورسوله] وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس [بن عبد المطلب فعم رسول الله -ﷺ-] فهي عليّ (رواية: عليه) [صدقة] ومثلها معها. [يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صِنْو أبيه]. والزيادات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم.","vol":"1","page":262},{"text":"٨٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وقد تقدم برقم (٧٤٢)","vol":"1","page":262},{"text":"٨٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ. قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ...» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤ / فتح)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥)","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-680>بَابُ الْإِقْرَارِ</span>\nفِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ\n٨٩٢ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن حبان (٣٦١ و٤٤٩)، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضًا.\nوتمام الحديث: قَالَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ أَنْظُرَ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي، وَلَا أَنْظُرُ إلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ قَطَعُونِي وَجُفُونِي، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-681>بَابُ الْعَارِيَةِ</span>\n٨٩٣ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٥/ ٨ / و١٢ و١٣)، وأبو داود (٣٥٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤١١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والحاكم (٢/ ٤٧) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. «ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». قلت: ولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليس. وقد قال الذهبي في «السير» (٤/ ٥٨٨) «قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لُقِيّه فيه لفلان المعيّن؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم».","vol":"1","page":263},{"text":"٨٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى ⦗٢٦٤⦘ مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، بسند حسن، وقال الترمذي: «حسن غريب». قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.","vol":"1","page":263},{"text":"٨٩٥ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٢٢)، وأبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٠٩)، وابن حبان (١١٧٣)","vol":"1","page":264},{"text":"٨٩٦ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n٨٩٧ - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٤٠١)، وأبو داود (٣٥٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤١٠) وهو صحيح بطرقه وشواهده.\n(٢) - ضعيف جدًا. رواه الحاكم (٢/ ٤٧) وفي سنده «متروك» كما أن في متنه مخالفة أخرى.","vol":"1","page":264},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-685>بَابُ الْغَصْبِ</span>\n٨٩٨ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -﵄-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. واه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":264},{"text":"٨٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (١) مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَة، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ. وَقَالَ: «كُلُوا» وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\nوَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». وَصَحَّحَهُ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٨١)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٨١)\n(٣) - صحيح. رواه الترمذي (١٣٥٩)، وقال: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":265},{"text":"٩٠٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\nوَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح بطرقه. رواه أحمد (٣/ ٤٦٥ و٤/ ١٤١)، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦) وقال الترمذي: «حسن غريب».\n(٢) - نقل ذلك الخطابي في «المعالم» (٣/ ٨٢) فقال: «وضعفه البخاري أيضًا. وقال: تفرد بذلك شريك، عن أبي إسحاق!». قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك (٣/ ٦٤٨) فقال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك». وأيضًا ممن قوَّاه بطرقه أبو حاتم.","vol":"1","page":265},{"text":"٩٠١ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ; مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - حديث صحيح. وهو في «سنن أبي داود» (٣٠٧٤) وفيه قوله ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وهو صحيح، وسيذكره المصنف برقم (٩١٦) وانظر ما بعده.","vol":"1","page":266},{"text":"٩٠٢ - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.\nوَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ. (١)\n_________\n(١) - قلت: وهذا على ما فيه كما ذكر الحافظ إلا أنه أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وتفصيل القول فيها «بالأصل»، وقد قال في «الفتح» (٥/ ١٩) بعد أن ساق هذه الشواهد: «وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض».","vol":"1","page":266},{"text":"٩٠٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ; - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى (١) «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [وَأَعْرَاضَكُمْ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «بمعنى».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٧)، ومسلم (١٦٧٩)","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-691>بَابُ الشُّفْعَةِ</span>\n٩٠٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -﵄- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ». (٢)\nوَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٥٧) وصرفت: بينت.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٦٠٨) (١٣٥) وزاد: «فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه».\n(٣) - رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (٤/ ١٢٦)، وقال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٤٣٦) وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفعة في كل شيء». ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته».","vol":"1","page":267},{"text":"٩٠٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٥٨) من طريق عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -ﷺ- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمَة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -ﷺ- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه». والسقب: بالسين المهلة وأيضًا الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.","vol":"1","page":267},{"text":"٩٠٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٤/ ٦٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨) وقال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -ﷺ-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس». قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان (١١٥٣) وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: «وله علة». وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم. والثاني: عن أنس، به. وأيًّا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.","vol":"1","page":268},{"text":"٩٠٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٠٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (٢/ ٢٢٩)، والترمذي (١٣٦٩)، وابن ماجه (٢٤٩٤) وقد أعلّ الحديث بما لا يقدح.","vol":"1","page":268},{"text":"٩٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (٢٥٠٠) وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٥٦) «إسناده ضعيف جدًا».","vol":"1","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-693>بَابُ الْقِرَاضِ</span>\n٩٠٩ - عَنْ صُهَيْبٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٢٨٩)","vol":"1","page":269},{"text":"٩١٠ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - ﵁ - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - رواه الدارقطني (٣/ ٦٣)، وقوَّى الحافظ إسناده في «التلخيص» (٣/ ٥٨)","vol":"1","page":269},{"text":"٩١١ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، ⦗٢٧٠⦘ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. (١)\n_________\n(١) - الموطأ (٢/ ٦٨٨)","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-695>بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ</span>\n٩١٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (٢)\nوَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٢٩)، ومسلم (١٥٥١) (١)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٣٨)، ومسلم (١٥٥١) (٦) وزادا: «إلى تيماء وأريحاء».\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٥٥١) (٥) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول الله -ﷺ- شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (٢٣٣١) بنحوه.","vol":"1","page":270},{"text":"٩١٣ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - ﵁ - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\nوَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٤٧) (١١٦) (ج ٣ ص ١١٨٣) والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.","vol":"1","page":271},{"text":"٩١٤ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ [وَأَمَرَ] (١) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. (٢)\n_________\n(١) - سقط من «أ» ولكنها ثابتة في «الأصل»، و«صحيح مسلم».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٥٤٩) (١١٩)","vol":"1","page":271},{"text":"٩١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄-; أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٠٣)","vol":"1","page":271},{"text":"٩١٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥٦٨) (٤١) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيّ خبيث، وكسْب الحَجَّام خبيث.","vol":"1","page":271},{"text":"٩١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «قَالَ اللَّهُ - ﷿: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه البخاري (٢٢٢٧)، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه -﵀-. تنبيه: جاء في هامش «أ» ما يلي تعليقًا على قوله: «رواه مسلم». «كذا وقع في «الأصل»، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل».","vol":"1","page":272},{"text":"٩١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٧٣٧) من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفرًا من أصحاب النبي -ﷺ- مرُّوا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فَبَرَأَ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرًا؟ فقال رسول الله -ﷺ-: «إن أحق» الحديث.","vol":"1","page":272},{"text":"٩١٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. (١)\n_________\n(١) - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (٢٤٤٣) بسند ضعيف جدًا. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يَسَار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في «المشكل» (٤/ ١٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٢١) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى (٦٦٨٢) وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في «الصغير» (٣٤) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زَنْجَوَيْه في «الأموال (٢٠٩١) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في «الأصل» قول الحافظ: «وفي الباب: عن أبي هريرة -﵁- عند [أبي] يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف». ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في «أ» ولذلك حذفته.","vol":"1","page":272},{"text":"٩٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (٨/ ٢٣٥ / رقم ١٥٠٢٣) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -ﷺ-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (٣/ ٥٩ و٦٨ و٧١) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (٦/ ١٢٠) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (٧/ ٣١) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» (١٥٠٢٤) «قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -ﷺ- قال: من استأجر أجيرًا، فليُسَمِّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -ﷺ». وأبو حنيفة -﵀- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في «العلل» (١/ ٣٧٦ / رقم ١١١٨) قوله: «الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» ص (١٦٨)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفًا - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: «لأن الثوري أحفظ».","vol":"1","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-703>بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ</span>\n٩٢١ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -﵂-; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٣٥) وليس عند البخاري لفظ: «بها».","vol":"1","page":274},{"text":"٩٢٢ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.\nوَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ. (١)\n_________\n(١) - حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم (٨٩٧ و٨٩٨)","vol":"1","page":274},{"text":"٩٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - ﵁ - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٧٠)","vol":"1","page":274},{"text":"٩٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ. (١)\n_________\n(١) - حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحُفّاظ. وتفصيل ذلك بالأصل.","vol":"1","page":274},{"text":"٩٢٥ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ. (١)\n_________\n(١) - الموطأ (٢/ ٧٤٥ / رقم ٣١)، وانظر ما قبله.","vol":"1","page":275},{"text":"٩٢٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ. (١)\n_________\n(١) - حديث صحيح. بما له من شواهد كما تقد م رقم (٨٩٧ و٨٩٨)، وإن رواه أبو داود (٣٠٧٧)، وابن الجارود (١٠١٥) بسند ضعيف.","vol":"1","page":275},{"text":"٩٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه ابن ماجه (٢٤٨٦) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٤٩٤)، وله شاهد آخر مرسل في «مراسيل» أبي داود.","vol":"1","page":275},{"text":"٩٢٨ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٠٥٨ و٣٠٥٩)، والترمذي (١٣٨١) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده، ولكنه تُوبِعَ عليه كما عند أبي داود وغيره.","vol":"1","page":275},{"text":"٩٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ -، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٠٧٢)","vol":"1","page":275},{"text":"٩٣٠ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - ﵁ - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ (١) شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في «الأصلين» وهو وهم من الحافظ -﵀- فهذا اللفظ ليس عند أحمد، ولا عند أبي داود، وإنما عندهما بلفظ: «المسلمون»، ثم رأيته -﵀- ساقه في «التلخيص» (٣/ ٦٥) بلفظ: «المسلمون» بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ٣٦٤)، وأبو داود (٣٤٧٧)","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-709>بَابُ الْوَقْفِ</span>\n٩٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٣١) «تنبيه»: وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: «إذا مات ابن آدم» ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنة، وهو في «الأصلين» على الصواب.","vol":"1","page":276},{"text":"٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ (١) قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا - (٢) غَيْرَ ⦗٢٧٧⦘ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (٣) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٤)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. (٥)\n_________\n(١) - زاد مسلم: «فما تأمرني به» وللبخاري: «فما تأمر به».\n(٢) - في رواية للبخاري (٢٧٦٤): «أو يوكل صديقه».\n(٣) - الذي في مسلم: «غير متمول فيه»، وهي للبخاري أيضا (٢٧٧٢) ولهما في رواية: «غير متأثل مالًا».\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ: «واللفظ لمسلم». والله أعلم.\n(٥) - البخاري برقم (٢٧٦٤)","vol":"1","page":276},{"text":"٩٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:\nوَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - تقدم برقم (٨٨٥)","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-713>بَابُ الْهِبَةِ</span>\n٩٣٤ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - ﵄ - أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟». فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «فَارْجِعْهُ». (١)\nوَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ ⦗٢٧٨⦘ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. وهذه الرواية للبخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) (٩)\n(٢) - هذه الرواية للبخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣) (١٣) والسياق لمسلم.\n(٣) - مسلم برقم (١٦٢٣) (١٧)","vol":"1","page":277},{"text":"٩٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-715>«الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ </span>كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٨٩)، ومسلم (١٦٢٢) (٨)\n(٢) - البخاري برقم (٢٦٢٢)","vol":"1","page":278},{"text":"٩٣٦ - و(٩٣٧) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - ﵃-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢ ٧ و٧٨)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والنسائي (٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، والترمذي (٢١٣٢)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، وابن حبان (٥١٠١)، والحاكم (٢/ ٤٦) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.","vol":"1","page":278},{"text":"٩٣٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٨٥)","vol":"1","page":278},{"text":"٩٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢ ٩٥)، وابن حبان (١١٤٦ موارد) وزادا: «فقال رسول الله -ﷺ-: لقد هممت أن لا أتَّهِب هبة من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي». قلت: وقوله: «أتَّهب» بالتاء المشددة، أي: أقبل الهدية، وأما سبب هَمِّ النبي -ﷺ- بعدم قبول الهدية إلا من هؤلاء فهو كما يقول ابن الأثير (٥/ ٢٣١): «لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق؛ ولأن في أخلاق البادية جفاء، وذهابا عن المروءة، وطلبا للزيادة».","vol":"1","page":278},{"text":"٩٤٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ». (٢)\nوَفِي لَفْظٍ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا». (٣)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ». (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٥)، والسياق لمسلم، وأما البخاري فعن جابر قال: قضى النبي -ﷺ- بالعمرى أنها لمن وُهِبَتْ له.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٦٢٥) (٢٦)\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٦٢٥) (٢٣) وزاد: «قال معمر: وكان الزهري يفتي به».\n(٤) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٣)","vol":"1","page":279},{"text":"٩٤١ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ...» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٠) وزادا: «فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه».","vol":"1","page":279},{"text":"٩٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤) وأبو يعلى في «المسند» (٦١٤٨)","vol":"1","page":280},{"text":"٩٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - رواه البزار (١٩٣٧)، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.","vol":"1","page":280},{"text":"٩٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٢٥٦٦)، ومسلم (١٠٣٠) و«فرسن»: قال الحافظ في «الفتح»: «بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، وهو: عُظَيْمٌ قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل: أصلية، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلًا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.","vol":"1","page":280},{"text":"٩٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (١)\n_________\n(١) - لا يصح رفعه. رواه الحاكم (٢/ ٥٢)، مرفوعا وقال: «هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا». قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الحافظ في «اللسان» (١/ ٤١٧): «الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع». وأما الموقوف، فرواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٧٥٤ / ٤٢) بسند صحيح، ولفظه: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها».","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-722>بَابُ اللُّقَطَةِ</span>\n٩٤٦ - عَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١) والسياق للبخاري.","vol":"1","page":281},{"text":"٩٤٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - ﵁ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا».\nقَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟\nقَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ».\nقَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟\nقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢) و«عفاصها «بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، الوعاء تكون فيه النفقة. و«وكاءها «: الخيط يشد به العفاص. و«سقاؤها «: جوفها. و«حذاؤها «: خُفُّها. وفي هذا تنبيه من النبي -ﷺ- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رَكَّبَ الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها، وقوتها على المشي.","vol":"1","page":281},{"text":"٩٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٢٥)","vol":"1","page":281},{"text":"٩٤٩ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢ و٢٦٦ - ٢٦٧)، وأبو داود (١٧٠٩)، والنسائي في «الكبرى «(٣/ ٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وابن حبان (١١٦٩ موارد)، وابن الجارود (٦٧١)","vol":"1","page":281},{"text":"٩٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ<span data-type=\"title\" id=toc-725> لُقَطَةِ الْحَاجِّ</span>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٢٤)","vol":"1","page":282},{"text":"٩٥١ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - رواه أبو داود (٣٨٠٤)","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-727>بَابُ الْفَرَائِضِ</span>\n٩٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)","vol":"1","page":282},{"text":"٩٥٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - ﵄- أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) رواه البخاري (٤٢٨٣) بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم» في الموضعين.","vol":"1","page":282},{"text":"٩٥٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ: «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ ⦗٢٨٣⦘ فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٣٦) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -ﷺ-: ... فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم».","vol":"1","page":282},{"text":"٩٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (١)\nوَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ. (٢)\nوَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ. (٣)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٢/ ١٧٨ و١٩٥)، وأبو داود (٢٩١١)، والنسائي في «الكبرى «(٤/ ٨٢)، وابن ماجه (٢٧٣١) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: «شتى «. وزاد ابن الجارود في روايته (٩٦٧): «والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته». وسندها حسن أيضًا.\n(٢) - رواه الحاكم (٢/ ٢٤٠) ولفظه: «لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت: ووقع في «المستدرك» تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في «التلخيص» للذهبي»: «سفيان بن حسين، عن الزهري «فهو ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي: «يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد».\n(٣) - شاذ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في «الميزان «(٤/ ٣٠٦): «كان مدلسا، وهو لين في الزهري». ورواه النسائي في «الكبرى» (٤/ ٨٢)","vol":"1","page":283},{"text":"٩٥٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ⦗٢٨٤⦘ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\nوَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، وأبو داود (٢٨٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٣)، والترمذي (٢٠٩٩) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: كيف وقتادة والحسن مُدَلِّسان؟! وانظر التعليق التالي. «تنبيه»: عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهْمٌ إذ لم يروه ابن ماجه.\n(٢) - ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في «الجرح والتعديل» (١/ ٤١): «لم يصح له السماع من جندب، ولا من معقل بن يسار، ولا عن عمران بن حصين، ولا من عقبة بن عامر، ولا من أبي هريرة».","vol":"1","page":283},{"text":"٩٥٧ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٣)، وابن الجارود (٩٦٠)، وابن عدي في ط «الكامل» (٤٦٣٧) وفي سنده أبو المنيب؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه. وقال ابن عدي: «ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به».","vol":"1","page":284},{"text":"٩٥٨ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ١٣١ و١٣٣)، وأبو داود (٢٨٩٩ و٢٩٠٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٦ - ٧٧)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، وابن حبان (١٢٢٥ و١٢٢٦)، والحاكم (٤/ ٣٤٤) ولفظه: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك كلًا فإلى الله ورسوله. وربما قال: فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه».","vol":"1","page":284},{"text":"٩٥٩ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - ﵃-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٢٨ و٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٦)، والترمذي (٢١٠٣)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، وابن حبان (١٢٢٧) وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: حسن باعتبار سنده عندهم، صحيح بشاهده السابق، وله شاهد آخر عن عائشة ﵂.","vol":"1","page":285},{"text":"٩٦٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بطرقه وشواهده. رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠) و(٢٧٥١)، وابن حبان (١٢٢٣) ولفظه: «إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث». وفي لفظ آخر: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا». قلت: وللحديث طريق وشواهد - يصح بها - مذكورة «بالأصل» لكن يجدر هنا التنبيه على أن: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة. هذا أولًا. وثانيًا: حديث جابر لم يروه أبو داود، وإنما روى حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":285},{"text":"٩٦١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-735>«لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»</span>. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ. (١)\n_________\n(١) - صححه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء «رقم (١٦٧١)","vol":"1","page":285},{"text":"٩٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ ⦗٢٨٦⦘ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوْ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٧٥)، وابن ماجه (٢٧٣٢) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم، أم وائل؛ بنت معمر الجمحية، فولدت له ثلاثة. فتوفيت أمهم، فورثها بنوها، رباعا وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام. فماتوا في طاعون عَمْواس، فورثهم عمرو، وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم، إلى عمر. فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله -ﷺ-. سمعته يقول: ... فذكره. وزاد: قال: فقضى لنا به، وكتب لنا به كتابا، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وآخر. حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان، توفي مولًى لها. وترك ألفي دينار. فبلغني أن ذلك القضاء قد غُيِّر. فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفَعَنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر. فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا؛ أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه. فلم نزل فيه بعدُ. واقتصر النسائي على المرفوع فقط. وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/ ١٨٤): قال ابن عبد البر: «هذا حديث حسن صحيح غريب».","vol":"1","page":285},{"text":"٩٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ: مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الشافعي (١٢٣٢)، وابن حبان (٤٩٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٣١)، والبيهقي (١٠/ ٢٩٢)، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف، فضلًا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم (١٤٢٩)","vol":"1","page":286},{"text":"٩٦٤ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. وتفصيل ذلك «بالأصل».","vol":"1","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-738>بَابُ الْوَصَايَا</span>\n٩٦٥ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - ﵄-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧)","vol":"1","page":287},{"text":"٩٦٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨)، عن سعد بن أبي وقاص، قال: عادني رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ... الحديث. وزادا: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. حتى اللقمة تجعلها في فيِّ امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله! أُخَلَّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلَّف، فتعمل عملًا تبتغي به وجه الله، إلا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى يُنْفَع بك أقوامٌ ويُضَرّ بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم. ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة».","vol":"1","page":287},{"text":"٩٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٨٨)، ومسلم (١٠٠٤) وزاد البخاري في رواية (٢٩٦٠: «تصدق عنها».","vol":"1","page":288},{"text":"٩٦٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - ﵁ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَ<span data-type=\"title\" id=toc-742>لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»</span>. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥ ٦٧)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وابن الجارود (٩٤٩)، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ، وزاد الباقون: «[الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة]. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟. قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة. والمنحة مردودة. والدين مقضي. والزعيم غارم». والزيادة لأحمد والترمذي. قلت: وسنده حسن؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».\n\n(٢) - منكر. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨ و١٥٢) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٧٠) قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٦٩) أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهْمَه هنا ﵀.","vol":"1","page":288},{"text":"٩٦٩ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - ﵄-، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨ و١٥٢) بسند ضعيف، بل أعله الحافظ نفسه في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٧٠) قلت: وسبب النكارة هذه الزيادة: «إلا أن يشاء الورثة» فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف. بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن. رواه الدارقطني (٤/ ٩٨) بدون هذه الزيادة، بل وحسَّن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في «التلخيص» (٣/ ٦٢ / رقم ١٣٦٩) أثناء تخريجه لحديث: «لا وصية لوارث». رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن. ومن راجع «التلخيص» عرف صواب صنيع الحافظ هناك، وأيضا عرف وهمه هنا ﵀.","vol":"1","page":288},{"text":"٩٧٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - قَالَ: «قَالَ النَّبِيُّ (١) - ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٢)\n٩٧١ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ. (٣)\n٩٧٢ - وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٤)\nوَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٥)\n_________\n١) - في «أ»: «رسول الله» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة: «النبي».\n(٢) - حسن بشواهده. رواه الدارقطني (٤/ ١٥٠)\n(٣) - رواه أحمد (٦/ ٤٤٠ - ٤٤١)، والبزار (١٣٨٢)\n(٤) - رواه ابن ماجه (٢٧٠٠٩)\n(٥) - هي كما قال الحافظ - ﵀ - لا يخلو طريق واحد منها من الضعيف، ولكن باجتماعها يصير الحديث حسنا.","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-745>بَابُ الْوَدِيعَةِ</span>\n٩٧٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ - أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)\nوَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.\nوَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٤٠١)","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-746>كِتَابُ النِّكَاحِ</span>\nأَحَادِيثُ فِي النِّكَاحِ\n٩٧٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)","vol":"1","page":291},{"text":"٩٧٥ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) عن أنس بن مالك - ﵁- يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي -ﷺ- يسألون عن عبادة النبي -ﷺ-، فلما أخبروا كأنهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي -ﷺ-؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله -ﷺ-، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم ... الحديث. والسياق للبخاري.","vol":"1","page":291},{"text":"٩٧٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ. إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)\n٩٧٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ١٥٨ و٢٤٥)، وابن حبان (١٢٢٨) موارد)\n(٢) - رواه أبو داود (٢٠٥٠)، والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦)، وابن حبان (١٢٢٩) ولفظه: عن معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه الثانية. فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم [الأمم]». والسياق والزيادة لأبي داود.","vol":"1","page":292},{"text":"٩٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-750>«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: </span>لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأبو داود (٢٠٤٧)، والنسائي (٦/ ٦٨)، وابن ماجه (١٨٥٨)، وأحمد (٢/ ٤٢٨) «تنبيه»: وهم الحافظ - ﵀ - في عزو الحديث للسبعة، ومنهم الترمذي - كما هو اصطلاحه في المقدمة - إذ لم يروه الترمذي.","vol":"1","page":292},{"text":"٩٧٩ - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٢١٣٠)، والنسائي في «عمل اليوم الليلة» (٢٥٩)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥) وقال الترمذي: «حسن صحيح».","vol":"1","page":292},{"text":"٩٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، وأبو داود (٢١١٨)، والنسائي (٣/ ١٠٤ - ١٠٥)، والترمذي (١١٠٥)، وابن ماجه (١٨٩٢)، والحاكم (٢/ ١٨٢ - ١٨٣) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: وللحديث طرق وشواهد، كنت خرَّجْتُ بعضَها في «مشكل الآثار» للطحاوي رقم (١ - ٥) ولشيخنا - حفظه الله تعالى - رسالة في هذه الخطبة أسماها: «خطبة الحاجة التي كان رسول الله -ﷺ- يعلمها أصحابه». وهي مطبوعة متداولة، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس، أسأل الله ﷿ أن يثيب مؤلفها خيرا.","vol":"1","page":293},{"text":"٩٨١ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ ⦗٢٩٤⦘ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n٩٨٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٣٤ و٣٦٠)، وأبو داود (٢٠٨٢)، والحاكم (٢/ ١٦٥) وتمامه: قال جابر - ﵁-: «فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها، فتزوجتها». قلت: وهذا الحديث وما بعده مُخَرَّج في رسالتي: «الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة».\n(٢) - صحيح. ولفظه: عن المغيرة بن شعبة - ﵁- قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله -ﷺ-: «أنظرتَ إليها؟» قال: قلت: لا. قال: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما». فأتيتها وعندها أبواها، وهي في خدرها. فقلت: إن رسول الله -ﷺ- أمرني أن أنظر إليها؟ قال: فسكتا. قال: فرفعت الجارية جانب الخدر. فقالت: أُحَرِّجُ عليك إن كان رسول الله -ﷺ- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت، وإن كان رسول الله -ﷺ- لم يأمر أن تنظر إليَّ فلا تنظر. قلت: ولتخريجه انظر «الأحكام المطلوبة».","vol":"1","page":293},{"text":"٩٨٣ - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (١)\n٩٨٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا». (٢)\n_________\n(١) - ولفظه: عن ابن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجَّار يقال لها: ثبيتة بنت الضحاك، فقلت: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول الله -ﷺ-؟ فقال: نعم. قال رسول الله -ﷺ-: «إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها». وانظر «الأحكام المطلوبة».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٢٤)، وزاد: «فإن في أعين الأنصار شيئا». وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.","vol":"1","page":294},{"text":"٩٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَخْطُبْ ⦗٢٩٥⦘ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢)","vol":"1","page":294},{"text":"٩٨٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - ﵄- قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا (١) جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.\nقَالَ: «فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ؟».\nفَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ.\nفَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ؟\nفَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.\nفَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ». فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ.\nقَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟».\nقَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا.\nفَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟».\nقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ⦗٢٩٦⦘ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». (٣)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا (٤) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». (٥)\n_________\n(١) - ووقع في «أ»: «بشيء».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٣٠) و(٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥) (٧٦)، واللفظ متفق عليه، وليس كما فرَّق الحافظ ﵀.\n(٣) - مسلم (١٤٢٥) (٧٧)\n(٤) - كذا في «الأصلين» وفي المطبوع من «البلوغ» وشرحه. وانظر التعليق التالي.\n(٥) - البخاري برواية أبي ذر، كما في «اليونينية» (٧/ ١٧) وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ: «أملكناكها».","vol":"1","page":295},{"text":"٩٨٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ؟».\nقَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا.\nقَالَ: «قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً». (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه أبو داود (٢١١٢)، وزاد: «وهي امرأتك». قلت: في إسناده عسل بن سفيان، وهو ضعيف، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.","vol":"1","page":296},{"text":"٩٨٨ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٤/ ٥)، والحاكم (٢٨٣) بسند حسن، وله شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».","vol":"1","page":296},{"text":"٩٨٩ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ»: «رواه الخمسة» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها: «رواه أحمد والأربعة».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٩٤ و٤١٣)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وابن حبان (١٢٤٣) وقد صحَّحه غير واحد، وله شواهد أخرى. «تنبيه»: وَهِمَ الحافظ -﵀- في عَزْو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي. والله أعلم.","vol":"1","page":296},{"text":"٩٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وابن حبان (١٢٤٨) وقال الترمذي: «هو عندي حسن». قلت: وهو صحيح بشواهده. والله أعلم.","vol":"1","page":297},{"text":"٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)","vol":"1","page":297},{"text":"٩٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ ⦗٢٩٨⦘ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)\nوَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٢١)\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٠٠)، والنسائي (٦/ ٨٤)، وابن حبان (١٢٤١)","vol":"1","page":297},{"text":"٩٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (١٨٨٢)، والدارقطني (٣٢٧)","vol":"1","page":298},{"text":"٩٩٤ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الشِّغَارِ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥)\n(٢) - البخاري (٦٩٦٠)، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) وفيه: «قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟» زاد البخاري: «قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق».","vol":"1","page":298},{"text":"٩٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄؛ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥) قلت: وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة، منهم أبو داود في «سننه» (٢/ ٢٣٢) وتبعه على ذلك البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٠/ ٤٧) بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولًا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في «تهذيب السنن» (٣/ ٤٠) فكان من جملة ما قال: «وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح». وقال الحافظ في «الفتح» (٩٦٩) «الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضُها ببعض».","vol":"1","page":299},{"text":"٩٩٦ - وَعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٥/ ٨ و١١ و١٢ و١٨)، وأبو داود (٢٠٨٨)، والنسائي (٧/ ٣١٤)، والترمذي (١١١٠)، من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به .. وتمامه: «وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما». وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعلته عنعنة الحسن، فإنه على جلالته كان مدلسا، فلابد من تصريحه بالتحديث. وقد تلطف الحافظ في «التلخيص» (٣ ٦٥) فقال: «وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات». وقد اختلف فيه على الحسن أيضا. «تنبيه»: لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد، فوجب التنبيه على ذلك.","vol":"1","page":299},{"text":"٩٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٣/ ٣٠١ و٣٧٧)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١ و١١١٢) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، به. واللفظ لأحمد، وفي لفظ وهو للترمذي: «بغير إذن سيده». ولفظ أبي داود: «بغير إذن مواليه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.","vol":"1","page":299},{"text":"٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)","vol":"1","page":300},{"text":"٩٩٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَا يَخْطُبُ». (١)\nوَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ». (٢)\n_________\n(١) - تقدم برقم (٧٣٣)\n(٢) - ابن حبان (١٢٧٤)","vol":"1","page":300},{"text":"١٠٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٣٧)، ومسلم (١٤١٠) قلت: وهذا الحديث في كونه مع «الصحيحين» إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره، فقال الحافظ في «الفتح» (٩٦٥): «قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يدفع حديث ابن عباس - أي -: مع صحته - قال: فقال: الله المستعان. ابن المسيب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٢٠٤) نقلًا عن «الإرواء» (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨) «وقد عد هذا - أي: حديث ابن عباس - من الغلطات التي وقعت في «الصحيح» وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه».","vol":"1","page":300},{"text":"١٠٠١ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤١١)","vol":"1","page":301},{"text":"١٠٠٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٢٧١ و٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":302},{"text":"١٠٠٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - ﵁ - قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٠٥) (١٨) وأوطاس: واد بالطائف، وعام أوطاس هو عام الفتح.","vol":"1","page":302},{"text":"١٠٠٤ - وَعَنْ عَلَيٍّ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧)","vol":"1","page":302},{"text":"١٠٠٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٤٤٨ و٤٦٢)، والنسائي (٦٤٩)، والترمذي (١١٢٠) واللفظ للترمذي قال: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":302},{"text":"١٠٠٦ - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥) وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف. لكن يشهد له ما قبله، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».","vol":"1","page":303},{"text":"١٠٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٣٢٤)، وأبو داود (٢٠٥٢)","vol":"1","page":303},{"text":"١٠٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا. حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٦١)، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥)","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-770>بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ</span>\n١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (١/ ٤١٢/ ١٢٣٦): «هذا كذب. لا أصل له». وقال في موضع آخر (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤/ ١٢٧٥): «هذا حديث منكر». وأيضا قال بوضعه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٢٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» إذ قال: «حديث منكر موضوع».","vol":"1","page":303},{"text":"١٠١٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع كسابقه.","vol":"1","page":304},{"text":"١٠١١ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٨٠)","vol":"1","page":304},{"text":"١٠١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ». وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢١٠٢)، والحاكم (٢/ ١٦٤) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الحافظ في «التلخيص» (٣٦٤): «إسناده حسن».","vol":"1","page":304},{"text":"١٠١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا - (٢) ⦗٣٠٥⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا -. وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ. (٣)\nوَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا. (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٩٧)، ومسلم (١٥٠٤) (١٤) واللفظ لمسلم.\n(٢) - رواه مسلم (١٥٠٤) (١١) و(١٣) وفي أخرى (٩): «ولو كان حرا لم يخيرها».\n(٣) - ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ، إنما هذا رواه مسلم (١٥٠٤) (١٢) من قول عبد الرحمن بن القاسم: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها؟ فقال: لا أدري.\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (٩/ ٤٠٦ - ٤٠٨/ فتح)","vol":"1","page":304},{"text":"١٠١٤ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٢٣٢)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩ و١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (١٣٧٦)، والدارقطني (٣/ ٢٧٣)، والبيهقي (٧/ ١٨٤)، من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: أبو وهب الجيشاني، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في «التقريب» بقوله: «مقبول» فهذه علة، ولذلك فقول الترمذي: «حسن» فيه تساهل. وعلة أخرى قالها البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢ / ٣٣٣): «الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض».","vol":"1","page":305},{"text":"١٠١٥ - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَأَبُو حَاتِمٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢٣ و١٤)، والترمذي (١١٢٨)، وابن حبان (١٣٧٧)، والحاكم (٢٩٢) وهو معلول وقد أبان الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٦٨ - ١٦٩) عن علله.","vol":"1","page":306},{"text":"١٠١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ - ﷺ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ (١) إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - وفي «أ»: «الخمسة».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (١٨٧٦ و٢٣٦٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قلت: وابن إسحاق صرَّح بالتحديث، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة، فقد قال أبو داود: «أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة». وقال الحافظ في «التقريب»: «ثقة إلا في عكرمة». ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا الحديث من قِبَل داود بن حصين؛ من قِبَل حفظه». قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب -﵂- في «الطبقات» وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.","vol":"1","page":306},{"text":"١٠١٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨) والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر - حديث ابن عباس - أيضا مقال». وقال أيضا: «قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا». قال عبد الله بن أحمد (١١/ ٦٩٣٩ / شاكر): «قال أبي في حديث حجاج: «رد زينب» قال: هذا حديث ضعيف. أو قال: وَاهٍ. ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئا. والحديث الصحيح الذي روي، أن النبي -ﷺ- أقرهما على النكاح الأول».","vol":"1","page":306},{"text":"١٠١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: أَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢٠٥٩ و٢٩٧٤)، وأبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وابن ماجه (٢٠٠٨)، وابن حبان (١٢٨٠)، والحاكم (٢٠٠)، من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. واختلف قول الترمذي، فقال في «السنن»: «صحيح» وفي «تحفة الأشراف»: «حسن». قلت: وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف، وعلته رواية سماك، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما، ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، وروايته عن عكرمة -خاصةً- مضطربة، وقد تغير بآخره، فكان ربما يُلَقَّن».","vol":"1","page":307},{"text":"١٠١٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الحاكم (٤/ ٣٤)، من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب، به. وجميل بن زيد قال عنه ابن معين: «ليس بثقة». وقال البخاري: «لم يصح حديثه». وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ، ومن قبله قال ابن عدي في «الكامل» بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (٢/ ٥٩٣): «جميل بن زيد يُعْرف بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلون على ألوانه».","vol":"1","page":307},{"text":"١٠٢٠ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - ﵁ - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٢١٢ / رقم ٨١٨)، ومالك «الموطأ» (٢/ ٥٢٦ / ٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤ /١٧٥) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وقول الحافظ: «رجاله ثقات» لا يعني صحته. فهو فعلًا رجاله ثقات؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر.","vol":"1","page":308},{"text":"١٠٢١ - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه سعيد بن منصور في «السنن» (١ ١٣ / رقم ٨٢١) من طريق الشعبي، عن علي به. وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم يسمع غيره كما قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٩٧)","vol":"1","page":308},{"text":"١٠٢٢ - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي الْعِنِّينِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤ / ٢٠٧) وأيضا رواه ابن أبي شيبة، عن عمر من طرق أخرى، لكنها معلومة كلها. ولكنه صح عن ابن مسعود بلفظ: «يُؤَجَّل العِنِّينُ سنةً، فإن جامع وإلا فرق بينهما». رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤ /٢٠٦) بسند صحيح.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-776>بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ</span>\n١٠٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. وفي «الأصل» تفصيل ذلك.","vol":"1","page":309},{"text":"١٠٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده.","vol":"1","page":309},{"text":"١٠٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩ ٥٢ - ٢٥٣ / فتح)، ومسلم (١٤٦٨) (٦٢) «تنبيه»: هذا الحديث حقيقته حديثان، ونبَّه على ذلك الحافظ نفسه في «الفتح» فإلى قوله: «جاره» حديث، والباقي حديث، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت».\n(٢) - صحيح. وهي رواية مسلم (٦١)","vol":"1","page":309},{"text":"١٠٢٦ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا». يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمَغِيبَةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: إِذَا أَطَالَ (٢) أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥) (٥٧) واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.\n(٢) - في «أ»: «طال» وهو تحريف.\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٤٤)","vol":"1","page":310},{"text":"١٠٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه مسلم (١٤٣٧) وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في «العلل» (٢/ ٤٤ / ٣١٧) أحاديثه أحاديث مناكير. وقال الذهبي في «الكاشف»: «ضعفه ابن معين والنسائي» ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة. وقال الحافظ في «التقريب»: «ضعيف». ونص الذهبي في «الميزان» (٣/ ١٩٢) على هذا الحديث، وأنه: «مما استنكر لعمر».","vol":"1","page":310},{"text":"١٠٢٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٤٤٧ و٥/ ٣ و٥)، وأبو داود (٢١٤٢)، والنسائي في «عِشْرَة النساء» (٢٨٩)، وابن ماجه (١٨٥٠)، وابن حبان (١٢٦٨)، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨) وعلَّق البخاري منه فقط (٩/ ٣٠٠ / فتح) قوله: «غير أن لا تهجر إلا في البيت».","vol":"1","page":310},{"text":"١٠٢٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄- قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢٣]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥) (١١٧)","vol":"1","page":311},{"text":"١٠٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ (١) إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - في الصحيحين: «أحدهم».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥١٦٥٥)، ومسلم (١٤٣٤) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":311},{"text":"١٠٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٩٣)، ومسلم (١٤٣٦)\n(٢) - مسلم برقم (١٤٣٦) (١٢١)","vol":"1","page":311},{"text":"١٠٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄؛ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَعَنَ<span data-type=\"title\" id=toc-784> الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٩٤٠)، ومسلم (٢١٢٤)","vol":"1","page":311},{"text":"١٠٣٣ - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -﵂- قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا».\nثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٤٢) (١٤١) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جذامة، به. وقد ضعَّف بعضُهم هذا الحديثَ؛ لتعارضه مع الحديث التالي، ولهم في ذلك علل أشبه بالأوهام حتى قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٠٩) في معرض الرد عليهم: «وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم، والحديث صحيح لا ريب فيه». وانظر ما بعده.","vol":"1","page":312},{"text":"١٠٣٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى. قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٣ و٥١ و٥٣)، وأبو داود (٢١٧١)، والنسائي في «عشرة النساء» (١٩٤)، والطحاوي في «المشكل» (١٩١٦)","vol":"1","page":312},{"text":"١٠٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) ⦗٣١٣⦘\nوَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمْ يَنْهَنَا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري ٩/ ٣٠٥ / فتح)، ومسلم (١٤٤٠) «تنبيه»: عَزْو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم وَهْمٌ من الحافظ - ﵀ - إذ المتفق عليه إلى قوله: «والقرآن ينزل». وأما هذه الزيادة: «لو كان شيئًا ...» فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه قال: قال سفيان: «لو كان شيئا ...» فإدراج الحافظ لها في الحديث وَهْمٌ، وعزوها إلى الشيخين وهْمٌ آخر، بل هو نفسه -﵀- قال في «الفتح». «هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا، وأوهم كلام صاحب «العمدة» ومَن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدْرَجها، وليس الأمر كذلك؛ فإني تتبعته من المسانيد، فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٤٠) (١٣٨) وهو وإن كان من طريق أبي الزبير، عن جابر، وهو مدلس وقد عنعنه، إلا أن له طرقا أخرى تشهد له.","vol":"1","page":312},{"text":"١٠٣٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٨) و(٢٨٤ و٥٠٦٨ و٥٢١٥)، ومسلم (٣٠٩)، وهذا لفظ مسلم كما قال الحافظ. وأما لفظ البخاري فهو: «كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة». وفي أخرى: «كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار».","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-786>بَابُ الصَّدَاقِ</span>\n١٠٣٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (٢/ ١٠٤٥ / رقم ٨٥)","vol":"1","page":313},{"text":"١٠٣٨ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ ⦗٣١٤⦘ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٢٦)","vol":"1","page":313},{"text":"١٠٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا». قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي (٦/ ١٣٠) الحطمية. قال في «النهاية» (١/ ٤٠٢): «هي التي تُحَطِّم السيوف؛ أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب، كانوا يعملون بالدروع، وهذا أشبه بالأقوال».","vol":"1","page":314},{"text":"١٠٤٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه (١٩٥٥) من طريق ابن جريج، عن عمرو، به. وعلته عنعنة ابن جريج، فهو مدلس.","vol":"1","page":314},{"text":"١٠٤١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤ ٧٩ - ٢٨٠)، وأبو داود (٢١١٥)، والنسائي (٦ ٢١)، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الوَكْس: النقصُ؛ أي: لا ينقص عن مهر نسائها. والشَّطَط: الجَوْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.","vol":"1","page":315},{"text":"١٠٤٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ (١) سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (٢)\n_________\n(١) - وفي سنن أبي داود زيادة: «ملء كفيه».\n(٢) - ضعيف رواه أبو داود (٢١١٠) من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، به. قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٩٠): «وفي إسناده ابن رومان، وهو ضعيف». قلت: وأيضًا أبو الزبير مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر «ناسخ الحديث» لابن شاهين (٥٠٧)","vol":"1","page":315},{"text":"١٠٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه الترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه: أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله -ﷺ-: «أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق للترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح». قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ، وترَكه بعضُهم. وقد أورد الذهبي حديثه هذا في «الميزان» مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٢٤ / رقم ١٢٧٦): «سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي -ﷺ-. وهو منكر».","vol":"1","page":315},{"text":"١٠٤٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - ﵄- قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (١)\nوَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (٢)\n_________\n(١) - منكر. رواه الحاكم (٢٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٦٥٦ - ١٥٧/ ٥٨٣٧) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل، به. وزادا: «فصه من فضة». قلت: وآفته عبد الله الزبيري، فقد ضعَّفه ابن معين، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (٩٧٩): وفيه قوله -ﷺ-: «انظر ولو خاتما من حديد» وذهاب الرجل وعودته إلى النبي -ﷺ- وقوله له: لا، والله يا رسول الله. ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. «تنبيه»: قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢١١): «وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أن النبي -ﷺ- زوج رجلًا بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهْمٌ من الحافظ -﵀ - إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري».\n(٢) - انظر الحديث رقم (٩٧٩)، وانظر التعليق السابق.","vol":"1","page":316},{"text":"١٠٤٥ - وَعَنْ عَلَيٍّ - ﵁ - قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (٣/ ٢٤٥ / رقم ١٣) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال عليٌّ: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد وهو «ضعيف» كما في «التقريب»، والشعبي لم يسمع من عليٍّ.","vol":"1","page":316},{"text":"١٠٤٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-792>«خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»</span>. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١١٧)، والحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢) ولفظه كما عند الحاكم: عن عقبة بن عامر - ﵁-؛ أن النبي -ﷺ- قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر - فلما حضرته الوفاة. قال: إن رسول الله -ﷺ- زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف. قال: وقال رسول الله -ﷺ: «خير الصداق أيسره».","vol":"1","page":317},{"text":"١٠٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ - تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا - فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ»، فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. (١)\n١٠٤٨ - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - منكر. رواه ابن ماجه (٢٠٣٧) من طريق عبيد القاسم، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به. قلت: وآفته عبيد بن القاسم، وهو كذَّاب يضع الحديث. ولقد كان في الحديث التالي الصحيح غُنْيَة عنه، والله المستعان.\n(٢) - البخاري برقم (٥٢٥٥) - وفيه: «وقد أُتِيَ بالجَوْنِيَة ... فلما دخل عليها النبي -ﷺ- قال: «هَبي نفسك لي». قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن». فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: «قد عُذْتِ بمَعَاذ». ثم خرج علينا. فقال: يا أبا أسيد! اكسها رَازِقِيَّتَيْن، وأَلْحِقْهَا بأهلها».","vol":"1","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-794>بَابُ الْوَلِيمَةِ</span>\n١٠٤٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٥٥)، ومسلم (١٤٢٧) ولا معنى لقول الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري.","vol":"1","page":318},{"text":"١٠٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَلِمُسْلِمٍ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥١٧٣)، ومسلم (١٤٢٩) (٩٦)\n(٢) - مسلم برقم (١٤٢٩) (١٠٠)","vol":"1","page":318},{"text":"١٠٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٣٢) (١١٠) قلت: ورواه البخاري (٥١٧٧)، ومسلم (١٤٥٣٢) (١٠٧) بنحوه، ولكن موقوفا على أبي هريرة، وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٤٤)","vol":"1","page":318},{"text":"١٠٥٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (١)\n١٠٥٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٣١) وقوله: «فَلْيُصَلِّ» جاء مفسرًا في الرواية من بعض رواته «بالدعاء» كما عند البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٢٦٣)\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٣٠)","vol":"1","page":318},{"text":"١٠٥٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (١)\n١٠٥٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (١٠٩٧) من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود، به. وزاد: «ومن سَمَّع سَمَّع الله به» ثم قال: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث». قلت: وأيضا عطاء مختلط، وسماع زياد منه بعد الاختلاط. وللحديث طرق وشواهد أخرى، لكن كلها لا تصلح لتقوية الحديث.\n(٢) - ضعيف. وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك. فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس، وإنما رواه (١٩١٥) من حديث أبي هريرة. وكلاهما بسند ضعيف جدا.","vol":"1","page":319},{"text":"١٠٥٦ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١)\n_________\n(١) - مرسل. رواه البخاري (٥١٧٢)، من طريق الثوري، عن منصور بن صفية، عن أم صفية، به. قلت: وهذا مرسل، صفية بنت شيبة تابعية لا تثبت لها صُحْبَة، كما جزم بذلك غير واحد كابن سعد وابن حبان وغيرهما. وقد افق الثقات كابن مهدي ووكيع، والفريابي، وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان فلم يَتَعَدَّوْا فيه «صفية بنت شيبة». وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى بن اليمان، ومُؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري، فقالوا فيه: «عن صفية بنت شيبة، عن عائشة». وأحسن من رواه عن الثوري بذكر «عائشة» أبو أحمد الزبيري؛ محمد بن عبد الله، رواه أحمد (٦/ ١١٣) فهو ثقة؛ إلا أن روايته عن الثوري فيها كلام، بل قال الإمام أحمد: «كان كثير الخطأ في حديث سفيان». ولذلك قال بإرساله النسائي كما في «الكبرى» (٤/ ١٤٠)، وإسماعيل القاضي كما في «النكت الظراف» (١١/ ٣٤٢)، والبرقاني، والدارقطني كما في «الفتح» (٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩)","vol":"1","page":319},{"text":"١٠٥٧ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - ﷺ - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٠٨٥)، ومسلم (١٣٦٥) (ج ٢ / ص ١٠٤٤) الأنطاع: جمع نطع، وهو البِسَاط من الجلد المَدْبُوغ. الأقط: هو اللبن المجفف.","vol":"1","page":320},{"text":"١٠٥٨ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٧٥٦) وفي سنده أبو خالد الدالاني، وهو «صدوق، يخطئ كثيرًا، وكان يدلس» كما قال الحافظ في «التقريب».","vol":"1","page":320},{"text":"١٠٥٩ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٩٨)، وأوله: «إني» وفي رواية أخرى: «لا آكل وأنا متكئ».","vol":"1","page":320},{"text":"١٠٦٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)، عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلاما في حِجْر النبي -ﷺ-، وكانت يدي تطيش في الصَّحْفَة، فقال لي رسول الله -ﷺ-: فذكره. وزاد البخاري: «فما زالت تلك طعمتي بعدُ».","vol":"1","page":321},{"text":"١٠٦١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٧٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٧٥)، والترمذي (١٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٧٧) من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به. وهو عند النسائي، وأبي داود، من رواية شعبة، عن عطاء، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط، ولذلك قال الحافظ: «سنده صحيح».","vol":"1","page":321},{"text":"١٠٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":321},{"text":"١٠٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ; فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠١٩) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، به. أقول: وجَدِير بالذِّكْر أن رواية أبي الزبير، عن جابر صحيحة إذا كانت من طريق الليث، إذ قال ﵀: «قدمت مكة فجئت أبا الزبير، فدفع إليَّ كتابين، وانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو عاودته فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثناه عنه، فقلت له: أَعْلِمْ لي على ما سمعت فأَعَلَمَ لي على هذا الذي عندي».","vol":"1","page":321},{"text":"١٠٦٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\n١٠٦٥ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) واللفظ للبخاري.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨) ولفظه: نهى رسول الله -ﷺ- أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-808>بَابُ الْقَسْمِ</span>\n١٠٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢١٣٤)، والنسائي (٧/ ٦٤)، والترمذي (١١٤٠)، وابن ماجه (١٩٧١)، وابن حبان (١٣٠٥)، والحاكم (٢/ ١٨٧)، من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، به. وقال الترمذي: «حديث عائشة هكذا رواه غير واحد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة؛ أن النبي -ﷺ-. ورواه حماد بن زيد - وغير واحد - عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا؛ أن النبي -ﷺ- كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة «. قلت: وبمثل ما أعلَّه الترمذي أعلَّه غير واحد من جهابذة الحفاظ كأبي زرعة، وابن أبي حاتم، كما تجده في «العلل» (١/ ٤٢٥ / ١٢٧٩)","vol":"1","page":322},{"text":"١٠٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٣٤٧ و٤٧١)، وأبو داود (٢١٣٣)، والنسائي (٧/ ٦٣)، والترمذي (١١٤١)، وابن ماجه (١٩٦٩) قلت: وقد أُعِلَّ بعلةٍ غريبةٍ لا تَقْدَحُ فيه، ولذلك صححه الحافظ كابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. والذهبي. وابن دقيق العيد، وغيرهم.","vol":"1","page":322},{"text":"١٠٦٨ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا<span data-type=\"title\" id=toc-810> تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ </span>أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١) من طريق أبي قلابة، عن أنس. وزاد البخاري: «قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي -ﷺ». وهي بمعناها عند مسلم أيضا.","vol":"1","page":323},{"text":"١٠٦٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -﵂- - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٦٠) (٤١)","vol":"1","page":323},{"text":"١٠٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣) واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":323},{"text":"١٠٧١ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٦/ ١٠٧ - ١٠٨)، وأبو داود (٢١٣٥)، والحاكم (٢/ ١٨٦) وتمامه كما عند أبي داود: «ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أَسَنَّتْ، وفَرَقَتْ أن يفارقها رسول الله -ﷺ-: يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله -ﷺ- منها. قالت: نقول في ذلك: أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها - أراه قال: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا». قلت: وقوله: «من غير مسيس»، أي: من غير جماع، كما جاء في بعض الروايات: «بغير وقاع»، وإلا فاللمس والتقبيل لا شيء فيهما، وعلى ذلك أيضا تدل رواية أحمد، ففيها: «فيدنو ويلمس من غير مسيس».","vol":"1","page":323},{"text":"١٠٧٢ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٧٤) (٢١)، وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها (٥٢٦٨)، ولكن اللفظ لمسلم. فعلى عادة المصنف كان حقه - ﵀ - أن يقول: متفق عليه واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":324},{"text":"١٠٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟»، يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٢٤٤٣) واللفظ للبخاري، وتمامه عنده: «حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور عليَّ فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نَحْرِي وسَحْرِي، وخالط رِيقُه ريقِي».","vol":"1","page":324},{"text":"١٠٧٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) وهو طرف من حديث الإفك.","vol":"1","page":324},{"text":"١٠٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٠٤)، وتمامه: «ثم يجامعها في آخر اليوم». قلت: وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر.","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-815>بَابُ الْخُلْعِ</span>\n١٠٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، ⦗٣٢٥⦘ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.\nوَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩/ ٣٩٥ / فتح)","vol":"1","page":324},{"text":"١٠٧٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً». (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».","vol":"1","page":325},{"text":"١٠٧٨ - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا (١) وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ. (٢)\n_________\n(١) - دميما: قبيح الوجه.\n(٢) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٥٠٧)، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد عَنْعَنَ.","vol":"1","page":325},{"text":"١٠٧٩ - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٣) وعلته كعلة سابقه.","vol":"1","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-817>كتَابُ الطَّلَاقِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-818>أَحَادِيثُ فِي الطَّلَاقِ:</span>\n١٠٨٠ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - ﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢١٧٧ و٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (٢/ ١٦٩) موصولًا ومرسلًا. وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١)","vol":"1","page":327},{"text":"١٠٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً». (٣)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. (٤) ⦗٣٢٨⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ». (٥)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١) (١)\n(٢) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (١٤٧١) (٥)\n(٣) - صحيح. وهي في البخاري برقم (٥٢٥٣)، ولفظه عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ علي بتطليقة.\n(٤) - صحيح. وهي في مسلم برقم (١٤٧١) (٣) ولفظه: «... فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله -ﷺ- أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك.\n(٥) - صحيح. وهي عند مسلم برقم (١٤٧١) (١٤) إلا أن قوله: «ولم يرها شيئا» ليست في «الصحيح» وإنما هي عند أبي داود (٢١٨٥) من نفس الطريق، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير، وهو إعلال مردود؛ إذ أبو الزبير في نفسه «ثقة» ولا يُخْشَى إلا من تدليسه، وهو مُنْتَفٍ هنا.","vol":"1","page":327},{"text":"١٠٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٧٢)","vol":"1","page":328},{"text":"١٠٨٣ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ». حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه النسائي (٦/ ١٤٢ - ١٤٣)، ورواته ثقات، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير، عن أبيه، ولم يسمع منه.","vol":"1","page":328},{"text":"١٠٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄- قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)\nوَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ». وَفِي سَنَدِهَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢١٩٦) بسندٍ ضعيفٍ.\n(٢) - ضعيف. رواه أحمد (١٦٥) وليست علته في ابن إسحاق، وإنما له علة أخرى.","vol":"1","page":328},{"text":"١٠٨٥ - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ - ﷺ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٠٦) وله علل.","vol":"1","page":329},{"text":"١٠٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا، وانظر «التلخيص» (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠)","vol":"1","page":329},{"text":"١٠٨٧ - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ». (١)\n_________\n(١) - انظر ما قبله.","vol":"1","page":329},{"text":"١٠٨٨ - وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - انظر ما قبله. وفي «الأصل» تفصيل لطرق وشواهد الحديث.","vol":"1","page":329},{"text":"١٠٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، به. وزاد البخاري: «قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء».","vol":"1","page":329},{"text":"١٠٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄-، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، وفي «الأصل» تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.","vol":"1","page":329},{"text":"١٠٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (١) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\nوَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والحاكم (٢/ ١٨٩)، وفي «الأصل» تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٦٦)\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٤٧٣)","vol":"1","page":330},{"text":"١٠٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﵂: أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٥٤)","vol":"1","page":330},{"text":"١٠٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (٢/ ٢٠٤) ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى. والله أعلم. والحديث صحيح بشواهده التي بعده.","vol":"1","page":330},{"text":"١٠٩٤ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٠٤٨)، وانظر ما قبله، وما بعده. وحسَّن إسناده البوصيريُّ في «الزوائد».","vol":"1","page":330},{"text":"١٠٩٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٩٠ و٢١٩١ و٢١٩٢)، والترمذي (١١٨١)، وقال الأخير. «وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب». قلت: وقول البخاري نقله البيهقي في «الخلافيات»، وانظر «التلخيص» (٣١٠) وفي «الأصل» بيان لكل هذه الشواهد وطرقها.","vol":"1","page":330},{"text":"١٠٩٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٦٠٠ - ١٠١و ١٤٤)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦٥٦)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وابن حبان (١٤٢)، والحاكم (٢/ ٥٩) بسند صحيح. وأيضا له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل».","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-827>بَابُ الرَّجْعَةِ</span>\n١٠٩٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄; أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٨٦)، ولفظه تاما: «طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد».","vol":"1","page":331},{"text":"١٠٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، - أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - تقدم برقم (١٠٧٠)","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-828>بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ</span>\n١٠٩٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ نِسَائِهِ ⦗٣٣٢⦘ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - منكر. رواه الترمذي (١٢٠١) من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند (ووقع في السنن: داود بن علي. وهو خطأ)، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به. وقال: «حديث مسلمة بن علقمة، عن داود. رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي ﷺ مرسلا. وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة. وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة». وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: «شيخ ضعيف الحديث. حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير». قلت: وهذا منها، كما قال الذهبي في «الميزان» (٤٠٩)","vol":"1","page":331},{"text":"١١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُؤْلِي (١) حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في «الأصلين»، وفي «البخاري»: «يوقف حتى يطلق».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٩١)","vol":"1","page":332},{"text":"١١٠١ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الشافعي في «المسند» (٢/ ٤٢/ رقم ١٣٩)","vol":"1","page":332},{"text":"١١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ<span data-type=\"title\" id=toc-830> إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ </span>السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (٢)\n_________\n(٢) - صحيح. رواه البيهقي (٧/ ٣٨١)","vol":"1","page":332},{"text":"١١٠٣ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (١)\n⦗٣٣٣⦘\nوَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٢٢٣)، والنسائي (٦٦٧)، والترمذي (١١٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٥)، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح». قلت: وهو حسن الإسناد من أجل الحكم بن أبان، وقد حسنه الحافظ نفسه في «الفتح» (٩/ ٤٣٣) وأما إعلال الحديث بالإرسال، كما قال النسائي في «السنن» (٦٦٨)، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٣٤٣٠٧)، فهو مردود بقول ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٥٥) «هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله». قلت: وما بعده أيضا يشهد له.\n(٢) - وهو من طريق: خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس. انظر «التلخيص» (٣٢٢)","vol":"1","page":332},{"text":"١١٠٤ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ اِمْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «حَرِّرْ رَقَبَةً» قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٣٧)، وأبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (١١٩٨ و٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وابن الجارود (٧٤٤)، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به. وقال الترمذي: «حديث حسن» ونقل إعلال البخاري له بالانقطاع بين سليمان بن يسار وبين سلمة. قلت: وأيضا ابن إسحاق مدلس. ولكنه جاء من طرق أخرى. رواه الترمذي (١٢٠٠)، من طريق أبي سلمة. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن سلمة، به. وقال: «هذا حديث حسن». قلت: وفيه نفس العلة السابقة، وهي الانقطاع. ورواه أبو داود (٢٢١٧)، وابن الجارود (٧٤٥) بسند مرسل صحيح. والخلاصة أن الحديث بهذه الطرق، وشاهده السابق عن ابن عباس صحيح، خاصة وقد حسن الحافظ في «الفتح» (٩/ ٤٣٣) حديث سلمة هذا.","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-833>بَابُ اللِّعَانِ</span>\n١١٠٥ - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا النَّبِيُّ - ﷺ - فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٩٣) (٤) وقد اختصره الحافظ هنا، وهو بتمامه في مسلم: من طريق سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب. أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول: فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة. فقالت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل. فسمع صوتي. قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل. فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت. فإذا هو مفترش بَرْذَعَةً. متوسد وسادة حشوها ليف. قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟! إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي ﷺ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله ﷿ هؤلاء الآيات في سورة النور: «والذين يرمون أزواجهم...» [النور: ٦ - ٩] فتلاهن عليه، ووعظه، وذكّره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا. والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا. والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما.","vol":"1","page":334},{"text":"١١٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٥٠)، ومسلم (١٤٩٣) (٥) وهو إحدى روايات الحديث السابق.","vol":"1","page":335},{"text":"١١٠٧ - وَعَنِ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\n_________\n(١) - صحيح. وإن كان الحافظ - ﵀- وهم في عزوه، وتصرف في لفظه! فالحديث لم يروه البخاري. وإنما رواه مسلم (١٤٩٦) ولفظه: من طريق محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما. فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه. وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال: فلاعنها. فقال رسول الله ﷺ: «أبصروها. فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية. وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء». قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل، جعدا، حمش الساقين.","vol":"1","page":335},{"text":"١١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي (٦٥٧)","vol":"1","page":335},{"text":"١١٠٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٠٨) ومسلم (١٤٩٢) (١)","vol":"1","page":335},{"text":"١١١٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ - أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: ⦗٣٣٦⦘ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.\nوَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ - قَالَ: طَلِّقْهَا. قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا». (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٦/ ٦٧ - ٦٨)، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن الجوزي وغيرهم.","vol":"1","page":335},{"text":"١١١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ - حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٦٣)، والنسائي (٦٧٩ - ٨٠)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان (١٣٣٥)","vol":"1","page":336},{"text":"١١١٢ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤١١ - ٤١٢) وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الحافظ نفسه في «التقريب»: «ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره».","vol":"1","page":336},{"text":"١١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟»، قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) ⦗٣٣٧⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ -، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠)\n(٢) - هي في مسلم برقم (١٩)","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-838>بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ</span>\n١١١٤ - عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - ﵁: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ - ﵂ - نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ - ﷺ - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)\nوَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ». (٢)\nوَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (٣)\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ. (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٢٠)\n(٢) - روى البخاري (٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٥)، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: «انكحي». واللفظ للبخاري. وروى أيضا البخاري (٥٣١٩)، ومسلم (١٤٨٤)، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي ﷺ؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.\n(٣) - هذا اللفظ للبخاري (٤٩٠٩) من حديث أم سلمة السابق.\n(٤) - مسلم (٢/ ١١٢٢)","vol":"1","page":337},{"text":"١١١٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. (١) ⦗٣٣٨⦘ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (٢)\n_________\n(١) - هذا اللفظ في «الأصل» و«السنن»، وفي «أ» «حيضات». وكتب على الهامش من نسخة أخرى: «حيض».\n(٢) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٠٧٧)، وصححه البوصيري في «الزوائد».","vol":"1","page":337},{"text":"١١١٦ - وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٨٠) (٤٤)","vol":"1","page":338},{"text":"١١١٧ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبْ». (٢)\nوَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطْ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٣)، ومسلم (٢١٢٧/ رقم٦٦)\n(٢) - ووقع في «أ»: «ولا تخطب»، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: «ولا تخطب» كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: «لا تختضب» كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في «الأصل» وفي سنن أبي داود أيضا.\n(٣) - وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (٢٣٠٢)، والثانية للنسائي (٦٠٣)","vol":"1","page":338},{"text":"١١١٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّهُ يَشِبُ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي (٦٠٤ - ٢٠٥)، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا ... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف. مخرمة لم يسمع من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي. والله أعلم.","vol":"1","page":338},{"text":"١١١٩ - وَعَنْهَا; - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨)، وزادا: «مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله ﷺ: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».","vol":"1","page":339},{"text":"١١٢٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٨٣)","vol":"1","page":339},{"text":"١١٢١ - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (١) لَهُ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ». فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ». قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والذُّهْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ»: «عبد» وهو خطأ ناسخ. والله أعلم.\n(٢) - حسن. رواه أحمد (٦/ ٣٧٠ و٤٢٠ - ٤٢١)، وأبو داود (٢٣٠٠)، والنسائي (٦٩٩)، والترمذي (١٢٠٤)، وابن ماجه (٢٠٣١)، وابن حبان (١٣٣١ و١٣٣٢)، والحاكم (٢٠٨) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له (١٠/ ٣٠٢) فمردود عليه كما تجده بالأصل.","vol":"1","page":339},{"text":"١١٢٢ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤١٨٢)","vol":"1","page":340},{"text":"١١٢٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا،<span data-type=\"title\" id=toc-844> عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ </span>إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٤٠٣)، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، والحاكم (٢٠٨) من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به. وعلته قول الدارقطني في «السنن» (٣/ ٣٠٩): «قبيصة لم يسمع من عمرو». قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.","vol":"1","page":340},{"text":"١١٢٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ; الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧/ ٥٤)","vol":"1","page":340},{"text":"١١٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\nوَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح موقوفا. رواه الدارقطني (٤/ ٣٨)، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.\n(٢) - منكر. رواه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٤/ ٣٨)، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا. وقال الدارقطني: «حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. والله أعلم».","vol":"1","page":340},{"text":"١١٢٦ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، ⦗٣٤١⦘ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والحاكم (٢٥٠) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي ﷺ مثله؛ إلا أنه قال: «وعدتها حيضتان». قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وروى الدارقطني (٤/ ٤٠) بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال: «ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا».","vol":"1","page":340},{"text":"١١٢٧ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢١٥٨)، والترمذي (١١٣١)، وابن حبان (٤٨٣٠) وقال الترمذي: «حديث حسن».","vol":"1","page":341},{"text":"١١٢٨ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٧٥ /٥٢)، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع.","vol":"1","page":341},{"text":"١١٢٩ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (٣/ ٣١٢٥٥)، بإسناد رجاله ما بين متروك ومجهول.","vol":"1","page":341},{"text":"١١٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢١٧١)","vol":"1","page":341},{"text":"١١٣١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢٣٣)، وهو لمسلم أيضا (١٣٤١) إلا أنه قال: «إلا ومعها ذو محرم».","vol":"1","page":342},{"text":"١١٣٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n١١٣٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢١٥٧)، والحاكم (٢٩٥) وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه. من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (١١١٦)، وبقية الشواهد مخرجة في «الأصل».\n(٢) - صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (٣٥٧) بسند حسن. ولفظه: «نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض».","vol":"1","page":342},{"text":"١١٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-851>«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ. (١)\n١١٣٥ - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ. (٢)\n١١٣٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ. (٣)\n١١٣٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ. (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨١٨)، ومسلم (١٤٥٨)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٨١٧)، ومسلم (١٤٥٧)\n(٣) - صحيح. رواه النسائي (٦٨١)\n(٤) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٢٧٥) وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.","vol":"1","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-852>بَابُ الرَّضَاعِ</span>\n١١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٥٠)، ووقع في «أ»: «ولا المصتان». بزيادة: «لا».","vol":"1","page":343},{"text":"١١٣٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥) من طريق مسروق، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله ﷺ، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: «يا عائشة! انظرن...» الحديث. واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":343},{"text":"١١٤٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٥٣) (٢٧)","vol":"1","page":343},{"text":"١١٤١ - وَعَنْهَا: أَنْ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٤٤) وأطرافه، ومسلم (١٤٤٥) وفي سياقه من الحافظ نوع تصرف.","vol":"1","page":343},{"text":"١١٤٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَهِيَ (١) فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «الأصلين»، وفي مسلم: «هن».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٤٥٢) وقال النووي (١٠٨٢): «معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه ﷺ توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». قلت: ولا مناص من قبول مثل هذا التأويل، وإن كان فيه بُعْد كما لا يخفى.","vol":"1","page":344},{"text":"١١٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ - (١) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٢) مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)\n_________\n(١) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين».\n(٢) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين».\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٦)","vol":"1","page":344},{"text":"١١٤٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١١٥٢) وعنده «في الثدي» بعد قوله: «الأمعاء» وقال: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا».","vol":"1","page":344},{"text":"١١٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح موقوفا. والمرفوع رواه الدارقطني (٤٧٤٠)، وابن عدي في «الكامل» (٧٥٦٢)، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا، به. وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ». وقال ابن عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب». قلت: ورجح الموقوف أيضا البيهقي، وعبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي.","vol":"1","page":344},{"text":"١١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٠٦٠) بسند فيه ثلاثة مجاهيل.","vol":"1","page":345},{"text":"١١٤٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ; - أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٨٨)","vol":"1","page":345},{"text":"١١٤٨ - وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل» (٢٠٧) وفي سنده مجهول فضلا عن كونه مرسلا.","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-859>بَابُ النَّفَقَاتِ</span>\n١١٤٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":345},{"text":"١١٥٠ - وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\n_________\n(١) صحيح. رواه النسائي (٥/ ٦١)، وابن حبان (٨١٠)، والدارقطني (٣/ ٤٤ - ٤٥٨٦) وقال النسائي: مختصر. قلت: وقد بينت رواية الدارقطني هذا الاختصار، ففيها: عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله ﷺ مرتين؛ مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال: أبيعها. فمر وعليه حلة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس! لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: من هذا الذي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب.\nفلما ظهر الإسلام، وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة، حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا. قال: فَبَيْنَا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم، فرددنا عليه. فقال: «من أين أقبل القوم»؟ قلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر. قال: «تبيعوني جملكم؟» قلنا: نعم. قال: «بكم؟» قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا، وقال «قد أخذته». ثم أخذ برأس الجمل، حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا. وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه. فقالت الظعينة: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل. فقال: السلام عليكم. أنا رسول رسول الله ﷺ إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، فلما كان من الغد دخلنا المدينة، فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر، يخطب الناس، وهو يقول:... فذكره. وزاد: فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه. فقال: «ألا لا يجني والد على ولده».","vol":"1","page":346},{"text":"١١٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه مسلم (١٦٦٢) ورجاله كلهم ثقات إلا العجلان مولى فاطمة فإنه حسن الحديث. وأما قول الحافظ في «التلخيص» (٤٣): «وفيه محمد بن عجلان» يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه وخاصة في أحاديث أبي هريرة، فهو وهم من الحافظ ﵀، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجلان. لكن رواه ابن حبان من طريقه (١٢٠٥) وزاد: «فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم». قلت: وإسنادها حسن، خاصة ولها شاهد، وهو مخرج «بالأصل».","vol":"1","page":347},{"text":"١١٥٢ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ...]». الْحَدِيثُ. وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ. (١)\n_________\n(١) - تقدم برقم (١٠١٨)","vol":"1","page":347},{"text":"١١٥٣ - وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - تقدم برقم (٧٤٢)","vol":"1","page":347},{"text":"١١٥٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. (١) ⦗٣٤٨⦘\nوَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ». (٢)\n_________\n(١) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه النسائي في «عشرة النساء» (٢٩٤ و٢٩٥)، وأيضا أبو داود (١٦٩٢) من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي رواية النسائي الأولى: «يعول» بدل: «يقوت». قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في «الثقات» (٥/ ٤٨٩)، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في «الميزان» (٤/ ٣٥٠) «لا يكاد يعرف».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٩٩٦) من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل. فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثما ...» الحديث. قلت: هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، والله أعلم.","vol":"1","page":347},{"text":"١١٥٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا - قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه البيهقي (٧/ ٤٣١) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، به. قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.","vol":"1","page":348},{"text":"١١٥٦ - وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٨٠) وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم (١٠٠٤)","vol":"1","page":348},{"text":"١١٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ». تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - رواه الدارقطني (٣٩٧٩١) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد: «ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا». ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: «تقول المرأة ...» موقوف على أبي هريرة ﵁، ورفعه خطأ كما بينتْ ذلك رواية البخاري (٥٣٥٥) ففيه «قالوا: سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة». بل قال الحافظ نفسه -﵀- على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (٩/ ٥٠١): «لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا».","vol":"1","page":348},{"text":"١١٥٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: ⦗٣٤٩⦘ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله ثقات. رواه سعيد بن منصور (٢/ ٥٥/رقم ٢٠٢٢)","vol":"1","page":348},{"text":"١١٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ. ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - رواه الشافعي (٢/ ٦٥/ رقم ٢١٣)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٩) أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به، قلت: ومسلم بن خالد: هو الزنجي، وهو كثير الأوهام.","vol":"1","page":349},{"text":"١١٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ». قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ». قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمَ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ (١) الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ»: «بتقدم» وجاء في الهامش: هكذا هنا في الأصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث: «بتقديم» فتدبر.\n(٢) - حسن. رواه الشافعي (٢/ ٦٣ - ٦٤/ رقم ٢٠٩)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، والحاكم (١/ ٤١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به. «تنبيه» هذا لفظ الشافعي. وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني. يقول خادمك: أنفق علي أو بعني. وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة.","vol":"1","page":349},{"text":"١١٦١ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ «؟ قَالَ: «أُمَّكَ». قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٥١٣٩)، والترمذي، (١٨٩٧)، وقال الثاني: «حديث حسن».","vol":"1","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-868>بَابُ الْحَضَانَةِ</span>\n١١٦٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٢٨٢)، وأبو داود (٢٢٧٦)، والحاكم (٢٠٧)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». قلت: وحسبه التحسين للكلام المعروف في هذا السند.","vol":"1","page":350},{"text":"١١٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ (١) فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ (٢) أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ». فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى «عتبة».\n(٢) - تحرف في «أ» إلى: «وهذا».\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٢٤٦)، وأبو داود (٢٢٧٧)، والنسائي (٦٨٥ - ١٨٦)، والترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجه (٢٣٥١) ولفظ الترمذي: أن النبي ﷺ خير غلاما بين أبيه وأمه. ولفظ ابن ماجه وأحمد، مثله، وزادا: «يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك» وزاد أحمد: «اختر». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وفي الحديث قصة عند أبي داود: قال أبو ميمونة: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة! ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله... الحديث. وفيه من قوله ﷺ: «استهما عليه». قبل: تخيير الغلام.","vol":"1","page":350},{"text":"١١٦٤ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ. فَأَقْعَدَ النَّبِيَّ - ﷺ - الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ». فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي (٦٨٥)، والحاكم (٢٠٦ - ٢١٣) وقال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».","vol":"1","page":351},{"text":"١١٦٥ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو قطعة من حديث رواه البخاري (٢٦٩٩)","vol":"1","page":351},{"text":"١١٦٦ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٧٧٠)","vol":"1","page":351},{"text":"١١٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٦٠)، ومسلم (١٦٦٣)، ولمسلم: (أُكلة أو أُكلتين) وهي أيضا للبخاري، وفسرها أحد رواة مسلم بـ: «لقمة أو لقمتين». وزاد البخاري: «فإنه ولي حره وعلاجه» ولمسلم: «حره ودخانه».","vol":"1","page":351},{"text":"١١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا، تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢)","vol":"1","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-872>كِتَابُ الْجِنَايَاتِ</span>\n١١٦٩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)","vol":"1","page":353},{"text":"١١٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي (٧/ ٩١)، والحاكم (٤/ ٣٦٧)","vol":"1","page":353},{"text":"١١٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٥٣٣)، ومسلم (١٦٧٨) واللفظ لمسلم، إذ البخاري ليس عنده اللفظ: «يوم القيامة».","vol":"1","page":353},{"text":"١١٧٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ. (١) ⦗٣٥٤⦘\nوَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ». وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٥٠ و١١ و١٢ و١٨ و١٩)، وأبو داود (٤٥١٥)، والنسائي (٨١)، والترمذي (١٤١٤)، وابن ماجه (٢٦٦٣) من طريق الحسن، عن سمُرة، به. وليس الأمر هنا إثباتَ أسَمِعَ الحسن من سمُرة أم لا؟ فهو لا شك قد ثبت سماعه منه، ولكنه ﵀ كان يدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو ما لا يوجد هنا. «فائدة»: في رواية الإمام أحمد (٥٠) بالإسناد الصحيح التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة.\n(٢) - ضعيف أيضا. وهذه الرواية عند أبي داود (٤٥١٦)، والنسائي (٨٠ - ٢١)، والحاكم (٤/ ٣٦٧ - ٣٦٨) وعلته كعلة سابقة.","vol":"1","page":353},{"text":"١١٧٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-876>«لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»</span>. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (١)\n_________\n(١) - صحيح بطرقه وشواهده. رواه أحمد (١٢ و٤٩)، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، وابن الجارود (٧٨٨)، والبيهقي (٨/ ٣٨)","vol":"1","page":354},{"text":"١١٧٤ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ ﵄: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النِّسْمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ ⦗٣٥٥⦘ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١١١)، وانظر أطرافه.","vol":"1","page":354},{"text":"١١٧٥ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١٢٢)، وأبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي (٨٩ - ٢٠) وزادوا جميعا: «ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».","vol":"1","page":355},{"text":"١١٧٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢) (١٧)","vol":"1","page":355},{"text":"١١٧٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁: أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا النَّبِيَّ - ﷺ - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٤٣٨)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والنسائي (٨٥ - ٢٦) «تنبيه»: عزو الحافظ الحديثَ للثلاثة وَهْمٌ منه رحمه الله تعالى، إذ لم يروه الترمذي، ولا نسبه له المزي في «التحفة» ولا النابلسي في «الذخائر».","vol":"1","page":355},{"text":"١١٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; - ﵁: أَنَّ رَجُلًا ⦗٣٥٦⦘ طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ». ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرِجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٢١٧)، والدارقطني (٣/ ٨٨)، وإعلاله بالإرسال لا يضره إذ له شواهد يصح بها. وقال الصنعاني: «في معناه أحاديث تزيده قوة». وقال ابن التركماني (٨/ ٦٧): «روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا».","vol":"1","page":355},{"text":"١١٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ; عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» ; مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٧٥٨)، ومسلم (١٦٨١) (٣٦) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":356},{"text":"١١٨٠ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ - ﵁ - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْجَنِينِ؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٥٧٢)، والنسائي (٨١ - ٢٢) وأيضا ابن ماجة (٢٦٤١)، وابن حبان (٥٩٨٩)، والحاكم (٣/ ٥٧٥) بسند صحيح، وتمامه: «بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل بها». وزاد الحاكم: «فقال عمر: الله أكبر. لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره».","vol":"1","page":356},{"text":"١١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ: الْقِصَاصُ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥)","vol":"1","page":357},{"text":"١١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٥٤٠)، والنسائي (٨/ ٣٩ - ٤٠ و٤٠)، وابن ماجه (٣٦٣٥)، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به. وتمامه: «والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث. والله أعلم.","vol":"1","page":357},{"text":"١١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو مخرج في «الأقضية النبوية» لابن الطلاع ص (٨ منسوختي)","vol":"1","page":357},{"text":"١١٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.\nوَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. والمرسل رواه عبد الرزاق (١٠٠١ / رقم ١٨٥١٤) عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به. وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: «ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟!». وأما الموصول: فرواه الدارقطني (٣٣٤ - ١٣٥٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به. وقال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث». قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف. وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (١١٦٣) وهو قوله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر».","vol":"1","page":358},{"text":"١١٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٩٦) وليس عنده لفظ: «به».","vol":"1","page":358},{"text":"١١٨٦ - وَعَنْ أَبِي (١) شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلِ أَوْ يَقْتُلُوا». ⦗٣٥٩⦘ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «ابن».\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) بسند صحيح. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». «تنبيه» قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ ﵀، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (٩٢٥) الحديث للنسائي.","vol":"1","page":358},{"text":"١١٨٧ - وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (١)\n_________\n(١) - رواه البخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥) عن أبي هريرة من حديث طويل، وفيه: «ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَى، وإما أن يقاد» لفظ البخاري. ولفظ مسلم: «إما أن يفدى، وإما أن يقتل».","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-886>بَابُ الدِّيَاتِ</span>\n١١٨٨ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ (١) وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ»: «إبل».\n(٢) - ضعيف؛ لإرساله، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كلام كثير، وقد فصلت القول فيه في «الأصل».","vol":"1","page":359},{"text":"١١٨٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَأَ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.\nوَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظٍ: «وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ» -، بَدَلَ: بُنِيَ لَبُونٍ. وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى.\nوَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ الْمَرْفُوعِ. (١)\n_________\n(١) - الموقوف رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٩٣٤) وأما المرفوع فهو ضعيف.","vol":"1","page":360},{"text":"١١٩٠ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٥٤١)، والترمذي (١٣٨٧) وليس عندهما الجملة الأخيرة.","vol":"1","page":360},{"text":"١١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو (١) ﵄، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ (٢) صَحَّحَهُ. (٣)\n١١٩٢ - وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٤)\n_________\n(١) - بالأصلين: «ابن عمر» وهو تحريف صوابه «ابن عمرو» إذ الحديث حديث عبد الله بن عمرو. ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في «التلخيص» إلى «ابن عمرو» لا إلى «ابن عمر».\n(٢) - حسن رواه أحمد (٢٧٩) مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه أحمد (٢٨٧) من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط. قلت وهذا سند حسن كما هو معروف. إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به «والذحل» ثأر الجاهلية وعدوانها.\n(٣) - كذا الأصل، وفي «أ» بزيادة «واو»: و«صححه».\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٨٢) عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه».","vol":"1","page":361},{"text":"١١٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ - مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا - مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه أبو داود (٤٥٤٧) والنسائي (٨/ ٤١)، وابن ماجه (٢٦٢٧) وابن حبان (١٥٢٦) بسند صحيح، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطأ ...» الحديث والسياق لأبي داود.","vol":"1","page":361},{"text":"١١٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ». يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ: «دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ». (٢)\nوَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٨٩٥)\n(٢) - صحيح رواه أبو داود (٤٥٥٩) ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ.\n(٣) - صحيح رواه ابن حبان (٥٩٨٠) قلت: وصنيع المصنف هنا -﵀- يشعر أن الحديث لم يروه من هو أعلى من ابن حبان، وليس الأمر كذلك، فقد رواه الترمذي (١٣٩١)، بنفس سند ابن حبان ومتنه، وقال: «حديث حسن صحيح غريب».","vol":"1","page":362},{"text":"١١٩٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا; إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ. (١)\n_________\n(١) -.ضعيف رواه أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ - ٥٣)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، والدارقطني (٣٩٦)، والحاكم (٤١٢)، وهو ضعيف للعلة التي ذكرها الحافظ، ولغيرها أيضا، وكذلك ضعفه الدارقطني، والبهيقي.","vol":"1","page":362},{"text":"١١٩٦ - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. (١)\n_________\n(١) - حسن رواه أبو داود (٤٥٦٦)، والنسائي (٨/ ٥٧)، والترمذي (١٣٩٠)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، وابن الجارود (٧٨٥) واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: «حديث حسن» ورواية أحمد وزيادته في «المسند» (٢١٥)","vol":"1","page":362},{"text":"١١٩٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. (١)\nوَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ». (٢)\nوَلِلنِّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٣)\n_________\n(١) - حسن وهذا لفظ النسائي (٨/ ٤٥) وزاد: «وهم اليهود والنصارى». وفي رواية للترمذي (١٤١٣)، والنسائي (٨/ ٤٥): «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». وقال الترمذي: «حديث حسن». وفي رواية لأحمد (٢٨٠): «دية الكافر نصف دية المسلم»، وفي أخرى لابن ماجه (٢٦٤٤) وأحمد (٢٨٣): أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين. وهم اليهود والنصارى. وفي أخرى لأحمد «أهل الكتاب» والباقي مثله سواء.\n(٢) - حسن وهذا اللفظ لأبي داود (٤٥٨٣)\n(٣) - ضعيف، وهذا لفظ النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥)، وفي الطريق إلى عمرو بن شعيب. ابن جريح وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ورواه عنه إسماعيل بن عياش وهي رواية ضعيفة. «فائدة»: قال الحافظ في «التلخيص» (٤٥): «قال الشافعي: «وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه».","vol":"1","page":363},{"text":"١١٩٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الدارقطني (٣/ ٩٥)، وهو أيضا عند أبي داود (٤٥٦٥)، ولم أجد تضعيف الدارقطني في «السنن» وعلى أية حال الحديث سنده حسن، ولا توجد حجة لتضعيفه.","vol":"1","page":363},{"text":"١١٩٩ - عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - ﷺ. (١)\nفَجَعَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا الأصل وفي «أ»: «رسول الله» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى «النبي».\n(٢) - ضعيف. رواه أبو داود (٤٥٤٦)، والنسائي (٨/ ٤٤)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٩) من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. قلت: وإعلان الحديث بالإرسال هو الصواب، وبذلك أيضا أعله أبو داود والترمذي، وابن حزم، وعبد الحق.","vol":"1","page":364},{"text":"١٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَمَعِي ابْنِي (١) فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: ابْنِي. أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصلين، وهو موافق لرواية ابن الجارود، ولكن عند أبي داود والنسائي: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ، ثم إن رسول الله ﷺ قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة. قال: «حقا»؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: فذكره. والسياق لأبي داود.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٤٩٥)، والنسائي (٨/ ٥٣)، وابن الجارود (٧٧٠) وزاد أبو داود: «وقرأ رسول الله ﷺ: ولا تزر وازرة وزر أخرى».","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-887>بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ</span>\n١٢٠١ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ ⦗٣٦٥⦘ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» يُرِيدُ: السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا]. فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةُ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟» قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩) (٦)","vol":"1","page":364},{"text":"١٢٠٢ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٧٠)، وهما عنده روايتان جمعهما الحافظ هنا.","vol":"1","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-888>بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ</span>\n١٢٠٣ - عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٨٧٤)، ومسلم (٩٨)","vol":"1","page":365},{"text":"١٢٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (١٨٤٨) وعنده: «من الطاعة» وأيضا: «فمات، مات ميتة جاهلية» وزاد: «ومن مات تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتل، فقِتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه».","vol":"1","page":365},{"text":"١٢٠٥ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (٢٩١٦) (٧٣)","vol":"1","page":366},{"text":"١٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟»، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه البزار (١٨٤٩ زوائد)، والحاكم (٢٥٥)، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ ﵀.","vol":"1","page":366},{"text":"١٢٠٧ - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(٢) - انظر «المصنف» (١٥٦٣)، «والمستدرك» (٢٥٥)، و«السنن الكبرى» للبهيقي (٨٨١)","vol":"1","page":366},{"text":"١٢٠٨ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (١٨٥٢) (٦٠) وزاد: «على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو» بعد قوله: «جميع».","vol":"1","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-889>بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلُ الْمُرْتَدِّ</span>\n١٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ ⦗٣٦٧⦘: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصل، وفي «أ»: «عبد الله بن عمر» وانظر للترجيح التعليق التالي.\n(٢) - صحيح. ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: «عبد الله بن عمرو» وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج. رواه أبو داود (٤٧٧١)، والنسائي (٧١٥)، والترمذي (١٤١٩) واللفظ للنسائي والترمذي. وقال الترمذي: «حديث حسن». ولفظ أبي داود: «من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد». وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: «حديث حسن صحيح». وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ. رواه البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١)، ومن حديث عبد الله بن عمرو. وأما إن كان الصحابي «عبد الله بن عمر» كما في النسخة (أ) - وهذا هو الذي اعتمده شارح «البلوغ» فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ. وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (٢٥٨١)، ولفظه: «من أُتِيَ عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد» وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف. وانظر الحديث الآتي برقم (١٢٥٦)","vol":"1","page":366},{"text":"١٢١٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٩٢)، وزاد مسلم (١٦٧٣)، وزاد مسلم: «فانتزع يده من فمه» بعد قوله: «صاحبه»، وليس عنده لفظ: «أخاه» وهو عند البخاري.","vol":"1","page":367},{"text":"١٢١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - ﷺ: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) ⦗٣٦٨⦘\nوَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨)\n(٢) - صحيح رواه أحمد (٢٤٣)، والنسائي (٨/ ٦١) وابن حبان (٥٩٧٢)","vol":"1","page":367},{"text":"١٢١٢ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنْ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ، (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِخْتِلَافٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصل، وفي «أ»: «رواه الخمسة إلا الترمذي».\n(٢) - صحيح. والخلاف المشار إليه هو في وصله وإرساله، ولكنه جاء بسند صحيح موصول كما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث.","vol":"1","page":368},{"text":"١٢١٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٩٢٣)، ومسلم (٣٤٥٦ - ١٤٥٧/رقم ١٥)، وهو بتمامه من طريق أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل. والنبي ﷺ يستاك. فقال: «ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس»؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما. وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت. فقال: «لن. أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. أو يا عبد الله بن قيس» فبعثه على اليمن. ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل. وألقى له وسادة. وإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه؛ دين السوء. فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به. فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. قال أحدهما؛ معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٤٣٥٥)","vol":"1","page":368},{"text":"١٢١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٩٢٢) من طريق عكرمة قال: أُتِىَ عليٌّ ﵁ بزنادقةٍ فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله ﷺ: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم لقول رسول الله ﷺ: فذكره.","vol":"1","page":369},{"text":"١٢١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدَ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا. فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: «أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه أبو داود (٤٣٦١)","vol":"1","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-890>كِتَابُ الْحُدُودِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-891>بَابُ حَدِّ الزَّانِي </span>(١)\n١٢١٦ - و١٢١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﵄ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ. (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعَمْ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: «قُلْ». قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلَتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٣)\n_________\n(١) - وفي «أ» «الزنا».\n(٢) - كذا في «الأصلين» لكن أشار ناسخ «أ» في الهامش إلى أن في نسخة «النبي».\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ٣٠١/فتح)، ومسلم (٣٣٢٤ - ١٣٢٥) وتمامه: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله ﷺ، فرجمت.","vol":"1","page":371},{"text":"١٢١٨ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٩٠)","vol":"1","page":371},{"text":"١٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ⦗٣٧٢⦘ فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى (١) نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ. لَا. قَالَ: «فَهَلْ (٢) أَحْصَنْتَ؟». قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى «عليه».\n(٢) - تحرف في «أ» إلى: «فها».\n(٣) - صحيح رواه البخاري (٥٢٧١)، ومسلم (١٦٩١) (١٦)","vol":"1","page":371},{"text":"١٢٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ؟» قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٢٤) وتمامه: «قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه».","vol":"1","page":372},{"text":"١٢٢١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁ - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ<span data-type=\"title\" id=toc-895> الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ</span>، فَيَضِلُّوا (١) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى «فيضل».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٢٩) و(٦٨٣٠) في حديث طويل، ومسلم (١٦٩١) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":372},{"text":"١٢٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣)","vol":"1","page":372},{"text":"١٢٢٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ ⦗٣٧٣⦘ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١)\nوَهُوَ فِي «مُسْلِمٍ» مَوْقُوفٌ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود (٤٤٧٣)، مرفوعا وفي سنده ضعيف.\n(٢) - حسن. رواه مسلم (١٧٠٥)، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ. فقال: «أحسنت».","vol":"1","page":372},{"text":"١٢٢٤ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ - ﵁: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - وَلِيَّهَا. فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا». فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (١٦٩٦)","vol":"1","page":373},{"text":"١٢٢٥ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n١٢٢٦ - وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٠١) وفي رواية عنده: «وامرأته» والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.\n(٢) - انظر البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩)","vol":"1","page":373},{"text":"١٢٢٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﵄ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: ⦗٣٧٤⦘ «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً». فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٧٥٤)","vol":"1","page":373},{"text":"١٢٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، (١) وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا. (٢)\n_________\n(١) - في «أ» رواه «الخمسة» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة «أحمد والأربعة».\n(٢) - حسن. رواه أحمد (١/ ٣٠٠)، وأبو داود (٤٤٦٢)، والنسائي (٤/ ٣٢٢)، الترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (١٥٦١) وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا الأول حديث عمل قوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيمة وهو عندهم أيضا. وسند الأول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث.","vol":"1","page":374},{"text":"١٢٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَوَقْفِهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٤٣٨)، وزاد: «وأن عمر ضرب وغرب». وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه -وهو ثقات- وقف من وقفه. والله أعلم.","vol":"1","page":374},{"text":"١٢٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٣٤)","vol":"1","page":374},{"text":"١٢٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «ادْفَعُوا ⦗٣٧٥⦘ الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٥٤٥)","vol":"1","page":374},{"text":"١٢٣٢ - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (١٤٢٤)، والحاكم (٤/ ٣٨٤)، وتمامه: «فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو «متروك».","vol":"1","page":375},{"text":"١٢٣٣ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ». (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (٨٣٨)","vol":"1","page":375},{"text":"١٢٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ - ﷿». رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «الْمُوْطَّإِ» مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو مخرج في «مشكل الآثار» للطحاوي برقم (٩١)","vol":"1","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-907>بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ</span>\n١٢٣٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. (١) ⦗٣٧٦⦘\n- وأشار إلِيه البخاري. (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه احمد (٦/ ٣٥)، وأبو داود (٤٤٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٢٥)، والترمذي (٣١٨١)، وابن ماجه (٢٥٦٧) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.\n(٢) المراد به قول البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] «وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمر الله».","vol":"1","page":375},{"text":"١٢٣٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n١٢٣٧ - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو يعلي في «المسند» (٢٨٢٤) ولكن لفظه عنده: «يا هلال! أربعة شهود، وإلا ...» وهو مطول عنده.\n(٢) - روى البخاري (٢٦٧١) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سمحاء، فقال النبي ﷺ «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينةَ، وإلا حد في ظهرك».","vol":"1","page":376},{"text":"١٢٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵃، وَمِنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو في «الموطأ» (٢/ ٨٢٨٧) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.","vol":"1","page":376},{"text":"١٢٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٨٥٨) ومسلم (١٦٦٠)، واللفظ لمسلم وزاد: «بالزنا» بعد «مملوكه». واما البخاري فعنده: «وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة». والباقي مثله.","vol":"1","page":376},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-910>بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ</span>\n١٢٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١) وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا». (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. وهذا لفظ مسلم (١٦٨٤)\n(٢) - صحيح. البخاري (٦٧٨٩)\n(٣) - حسن. المسند (٦/ ٨٠ - ٨١) من طريق يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق فأرسلت إليّ خالتي عمرة بنت عبد الرحمن؛ أن لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني، وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله - ﷺ - فذكره. وزاد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما. قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.","vol":"1","page":377},{"text":"١٢٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٩٥)، ومسلم (١٦٨٦)، واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":377},{"text":"١٢٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧)","vol":"1","page":377},{"text":"١٢٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟». ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا (١) النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ (٢) الَّذِينَ ⦗٣٧٨⦘ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ...». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٣)\nوَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنْ عَائِشَةَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِقَطْعِ يَدِهَا. (٤)\n_________\n(١) في «أ» يا أيها الناس\n(٢) كذا بالأصل، وفي غيره: «أهلك»، وباللفظين رواه مسلم\n(٣) صحيح. رواه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨)، واللفظ لمسلم، وزاد: «وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».\n(٤) صحيح، رواه مسلم (١٦٨٨) (١٠)","vol":"1","page":377},{"text":"١٢٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ -، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ، وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) صحيح، رواه أحمد (٣/ ٣٨٠)","vol":"1","page":378},{"text":"١٢٤٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ﵁ -، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: (١) «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ». رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»، وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة أخرى: «النبي».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٤٦٣ و٤٦٤، ٥٤٠ و١٤١)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٨٨)","vol":"1","page":378},{"text":"١٢٤٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - ﵁ - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «مَا إِخَالَكَ ⦗٣٧٩⦘ سَرَقْتَ». قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ. وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ»، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ»، ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٥/ ٢٩٣) وأبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٨/ ٦٧)","vol":"1","page":378},{"text":"١٢٤٧ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ». وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ. (١)\n_________\n(١) صعيف، رواه الحاكم (٤/ ٣٨١) والبزار (١٥٦٠) من طريق الدراودي","vol":"1","page":379},{"text":"١٢٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف رواه النسائي (٨/ ٩٢)","vol":"1","page":379},{"text":"١٢٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ ⦗٣٨٠⦘ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٣٩٠)، والنسائي (٨/ ٨٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٠)","vol":"1","page":379},{"text":"١٢٥٠ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةَ، (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة أخرى: «الخمسة».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٤٦٦) وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٨/ ٦٩)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم (٤/ ٣٨٠) - وطرقهم مختلفة - عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله ﷺ، فأمر به ليقطع. قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فذكره. والسياق لأبي داود. «تنبيه» عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ -﵀- إذ لم يروه الترمذي.","vol":"1","page":380},{"text":"١٢٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقَطَعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةِ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنِّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ. (١)\n١٢٥٢ - وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ. (٢) ⦗٣٨١⦘ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٨/ ٩٠ - ٩١) من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. به. قال النسائي: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث».\n(٢) - منكر. رواه النسائي (٨/ ٨٩ - ٩٠)","vol":"1","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-922>بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ</span>\n١٢٥٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) واللفظ لمسلم. «تنبيه»: الرواية: «أخف الحدود ثمانون» وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر «الفتح».","vol":"1","page":381},{"text":"١٢٥٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ - جَلَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ - إِلَيَّ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (١٧٠٧)","vol":"1","page":382},{"text":"١٢٥٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [الثَّانِيَةِ] فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١)\nوَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنْ الزُّهْرِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح رواه أحمد (٤/ ٩٦ و١٠١) والنسائي في «الكبرى»، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣)\n(٢) - الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم (٦١٩٧) والذي طبع مفردًا بعد ذلك.","vol":"1","page":382},{"text":"١٢٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ١٨٢ / فتح)، ومسلم (٢٦١٢)، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية. وعنده زيادة لفظ: «أخاه». ولم يقع هذا اللفظ في رواية البخاري. ولكن لفظه: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» وهو رواية لمسلم مع زيادة اللفظ المذكور آنفًا، ومع زيادة أخرى، وهي قوله: «فإن الله خلق آدم على صورته». وانظر لهذا الحديث «كتاب التوحيد» لإمام الأئمة بتحقيقنا.","vol":"1","page":382},{"text":"١٢٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُقَامُ ⦗٣٨٣⦘ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِم ُ (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (١٤٠١)، والحاكم (٤/ ٣٦٩) وهو وإن كان ضعيف السند عندهما إلا أن له شواهد يتقوى بها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التلخيص».","vol":"1","page":382},{"text":"١٢٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن رواه مسلم (١٩٨٢)","vol":"1","page":383},{"text":"١٢٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢)","vol":"1","page":383},{"text":"١٢٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَ<span data-type=\"title\" id=toc-929>كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»</span>. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٠٣)، وفي رواية (... .... وكل خمر حرام) وزاد في أخرى: «من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة».","vol":"1","page":383},{"text":"١٢٦١ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-930>«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»</span>. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة «الخمسة».\n(٢) - صحيح رواه أحمد (٣/ ٣٤٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وابن حبان (٥٣٥٨)، وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها. «تنبيه» عزوه للأربعة وهم من الحافظ - ﵀ - إذ لم يروه النسائي.","vol":"1","page":383},{"text":"١٢٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (٢٠٠٤) (٨٢)","vol":"1","page":383},{"text":"١٢٦٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه البيهقي (١٠/ ٥)، وابن حبان (١٣٩١)، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذًا في كوز فدخل رسول الله ﷺ - وهو يغلي - فقال: «ما هذا؟» قلت: اشتكت انبة لي فنبذت لها هذا، فقال رسول الله ﷺ: ... ....... فذكره. واللفظ للبيهقي. وفي رواية ابن حبان: «... في حرام». قلت: وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود.","vol":"1","page":383},{"text":"١٢٦٤ - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ ﵄ - سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنْ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣) واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير «إنه ..... ولكنه».","vol":"1","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-933>بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ</span>\n١٢٦٥ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَ نْصَارِيِّ - ﵁ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٥ - ١٧٦ / فتح)، ومسلم (١٧٠٨)","vol":"1","page":384},{"text":"١٢٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى». وله شواهد تقويه.","vol":"1","page":384},{"text":"١٢٦٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٧٨) وعنده: «صاحب خمر» بدل: «شارب خمر» وزاد: «وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه».","vol":"1","page":384},{"text":"١٢٦٨ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قُتِلَ ⦗٣٨٥⦘ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٧٧٢)، والنسائي (٧/ ١١٦)، والترمذي (١٤٢١)، وابن ماجه (٢٥٨٠) واقتصر على هذه الجملة فقط. وزاد الباقون: «ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» والسياق للترمذي -وليست الجملة الأولى عند النسائي- وقال: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: وانظر رقم (١١٩٨)","vol":"1","page":384},{"text":"١٢٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ [قَالَ]: سَمِعْتَ أَبِي - ﵁ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنْ الْقَاتِلَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ. وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\n١٢٧٠ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ - ﵁. (٢)\n_________\n(١) - حسن بشواهده. وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو «مجهول».\n(٢) - حسن كسابقه. ولكنه ضعيف السند في «المسند».","vol":"1","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-937>كِتَابُ الْجِهَادِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-938>أَحَادِيثَ فِي الْجِهَادِ</span>\n١٢٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩١٠)","vol":"1","page":387},{"text":"١٢٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ١٢٤ و١٥٣ و٢٥١)، والنسائي (٦/ ٧)، والحاكم (٢/ ٨١)، وهو عند أبي داود أيضًا (٢٥٠٤)","vol":"1","page":387},{"text":"١٢٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. (١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٢٩٠١)\n(٢) - وبألفاظ مختلفة، ففي رواية عن أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: استأذنت النبي ﷺ في الجهاد. فقال: «جهادكن الحج» .. وفي أخرى عنها، عن النبي ﷺ سأله نساؤه عن الجهاد؟. فقال: «نعم الجهاد الحج». انظر البخاري حديث رقم (١٥٢٠)، وأطرافه.","vol":"1","page":387},{"text":"١٢٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ. فَقَالَ: «[أَ] حَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩)","vol":"1","page":387},{"text":"١٢٧٥ - وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (١)\n_________\n(١) - صحيح كسابقه. رواه أحمد (٣/ ٧٥ - ٧٦)، وأبو داود (٢٥٣٠)، وأوله: عن أبي سعيد؛ أن رجلا هاجر إلى رسول الله ﷺ من اليمن. فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبواي. قال: «أذنا لك» قال: لا. قال: فذكره.","vol":"1","page":387},{"text":"١٢٧٦ - وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَنَا بَرِئٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ [صَحِيحٌ]، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل وقال: فذكره. وزاد: «قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما». وهذا سند صحيح كما قال الحافظ، لكنه معلول بالإرسال -ومن هذا الوجه رواه النسائي (٨/ ٣٦) - كما نقل ذلك عن البخاري، وأيضًا قاله أبو داود. وأبو حاتم. والترمذي والدارقطني. قلت: لكن له شواهد يصح بها، وتفصيل ذلك بالأصل.","vol":"1","page":388},{"text":"١٢٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٢٥)، ومسلم (١٣٥٣)، وزادا: «وإذا استنفرتم فانفروا».","vol":"1","page":388},{"text":"١٢٧٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨١٠)، ومسلم (١٩٠٤) عن أبي موسى؛ أن رجلا أعرابيًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! الرجل يقاتل للمغنم. والرجل يقاتل ليذكر. والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ: فذكره.","vol":"1","page":388},{"text":"١٢٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٦/ ١٤٦ و١٤٧)، وابن حبان (١٥٧٩) عن عبد الله بن السعدي قال: وفدت إلى رسول الله ﷺ في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله ﷺ. فقال: «حاجتك» فقلت: يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت، فذكر الحديث.","vol":"1","page":388},{"text":"١٢٨٠ - وَعَنْ نَافِعٍ (١) قَالَ: - أَغَارُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى بَنِيَّ الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ﵄. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - هو الإمام الثقة الثبت النبيل مولى ابن عمر.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٢/ ٣٥ - ٣٦ نووي) وانظر «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين رقم (٤٦٧ بتحقيقي) «غارون»: بالغين المعجمة وتشديد الراء، أي: غافلون.","vol":"1","page":389},{"text":"١٢٨١ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدُرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ:\nادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ.\nثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ (١) فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.\nفَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ.\nوَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا ⦗٣٩٠⦘ تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ (٢) أَهْوَنُ مِنْ أَنَّ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)\n_________\n(١) - سقط من «أ».\n(٢) - وفي «أ»: «ذمتكم» والذي في مسلم: «ذممكم وذمم أصحابكم» ومعنى «تخفروا»: تنقضوا.\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٧٣١) (٣) وقد اختصر الحافظ بعض عباراته.","vol":"1","page":389},{"text":"١٢٨٢ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩) (٥٤) ورى: أي سترها وأوهم غيرها.","vol":"1","page":390},{"text":"١٢٨٣ - وَعَنْ مَعْقِلٍ; أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، وأبو داود (٢٦٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ١٩١)، والحاكم (٢/ ١١٦)\n(٢) - رواه البخاري (٣١٦٠) عنه قال: «ولكني شهدت القتال مع رسول الله ﷺ، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات».","vol":"1","page":390},{"text":"١٢٨٤ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - ﵁ - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) يُبَيِّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في «الأصل»، وفي البخاري: «عن أهل الدار من المشركين». وفي النسخة «أ»: «عن الذراري من المشركين» وهي رواية مسلم.\n(٢) - صحيح رواه البخاري (٦/ ١٤٦ / فتح)، مسلم (١٧٤٥) يبيتون: أي يغار عليهم بالليل.","vol":"1","page":390},{"text":"١٢٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: ⦗٣٩١⦘ «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٨١٧) وهو بتمامه: عن عائشة زوج النبي ﷺ؛ أنها قالت: خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك، وأصيب معك. قال له رسول الله ﷺ: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا. قال: ..... فذكر الحديث. وزاد: قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل. فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي ﷺ كما قال أول مرة. قال: «فارجع. فلن أستعين بمشرك» ثم رجع فأدركه بالبيداء. فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم. فقال له رسول الله ﷺ: «فانطلق».","vol":"1","page":390},{"text":"١٢٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٠١٤)، ومسلم (١٧٧٤)، وفي رواية لهما أيضًا: «فنهى عن قتل النساء والصبيان».","vol":"1","page":391},{"text":"١٢٨٧ - وَعَنْ سَمُرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٢٦٧٠) واللفظ له، والترمذي (١٥٨٣) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، به قلت: وهذا سند ضعيف؛ إذ الحسن مدلس، وقد عنعنه.","vol":"1","page":391},{"text":"١٢٨٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁: أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\nوَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٩٦٥)\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٢٦٦٥)","vol":"1","page":391},{"text":"١٢٨٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - ﵁ - قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] (١) قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٦٦٥)\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٢٥١٢)، والنسائي في «التفسير» (٤٩) والترمذي (٢٩٧٢)، وابن حبان (١٦٦٧)، والحاكم (٢/ ٢٧٥) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب».","vol":"1","page":391},{"text":"١٢٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٠٣١)، ومسلم (١٧٤٦) وزادا: «وهي البويرة. فأنزل الله ﷿: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله».","vol":"1","page":392},{"text":"١٢٩١ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. انظر «الأصل».","vol":"1","page":392},{"text":"١٢٩٢ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (١) وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧١٩) في حديث طويل.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٧٥٣) (٤٤)","vol":"1","page":392},{"text":"١٢٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - ﵁ - فِي - قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: ⦗٣٩٣⦘ «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْجَمُوحِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢)، وقد ساقه الحافظ هنا مختصرًا.","vol":"1","page":392},{"text":"١٢٩٤ - وَعَنْ مَكْحُولٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n١٢٩٥ - وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ - ﵁. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود في «المراسيل» (٣٣٥) من طريق سفيان، عن ثور، عن مكحول، به. وهو وإن كان صحيح السند، فهو ضعيف؛ لأنه مرسل. وروي أيضًا بسند صحيح، عن الأوزاعي قال: قلت ليحيى بن أبي كثير: أبلغك أن النبي ﷺ رماهم بالمنجنيق؟ فأنكر ذلك. وقال: ما يعرف هذا.\n(٢) - منكر. رواه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٤٤) وفي سنده عبد الله بن خراش قال عنه أبو حاتم (٢/ ٢ / ٤٦): «منكر الحديث، ذاهب الحديث، ضعيف الحديث».","vol":"1","page":393},{"text":"١٢٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٠٤٤)، ومسلم (١٣٥٧)","vol":"1","page":393},{"text":"١٢٩٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْرًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف؛ لإرساله. وهو في «المراسيل» برقم (٣٣٧)","vol":"1","page":394},{"text":"١٢٩٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\nوَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٥٦٨) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٦٤١) في حديث طويل من رواية عمران ﵁، وفيه: أسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ، وأسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلا. ففدي بالرجلين.","vol":"1","page":394},{"text":"١٢٩٩ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛ أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٠٦٧) وهو وإن كان ضعيف السند؛ إلا أن في الباب ما يشهد له.","vol":"1","page":394},{"text":"١٣٠٠ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٣٩)","vol":"1","page":394},{"text":"١٣٠١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٤٥٦)","vol":"1","page":394},{"text":"١٣٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - سَرِيَّةٍ وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩)","vol":"1","page":394},{"text":"١٣٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (١) يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (٢)\nوَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ. (٣)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»، وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «النبي».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢) من طريق نافع، عن ابن عمر - واللفظ للبخاري - وزاد: «قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم».\n(٣) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧٣٣)","vol":"1","page":395},{"text":"١٣٠٤ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ ﵄ (١) قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - في الأصل: «﵁» والمثبت من «أ» وهو له ولأبيه ولجده صحبة ﵃.\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٤٧٠)، وأبو داود (٢٧٥٣ و٢٧٥٤)، والطحاوي في «المعاني» (٣/ ٢٤٢) من طريق أبي الجويرية قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير في إمارة معاوية في أرض الروم. قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من بني سليم يقال له: معن بن يزيد. قال: فأتيته بها يقسمها بين المسلمين فأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ ورأيته يفعله. سمعت رسول الله ﷺ يقول: ..... فذكره. وزاد: قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه. قلت: ما أنا بأحق به منك. والسياق لأحمد.","vol":"1","page":395},{"text":"١٣٠٥ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ - ﵁ - قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - نَفَّلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧٥٠) وابن الجارود (١٠٧٩)، وابن حبان (٤٨١٥)، والحاكم (٢/ ١٣٣) من طريق مكحول قال: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء، حتى أتيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي. فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم. سمعت حبيب بن مسلمة الفهري، به. والسياق لأبي داود.","vol":"1","page":395},{"text":"١٣٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) (٤٠)","vol":"1","page":396},{"text":"١٣٠٧ - وَعَنْهُ [قَالَ]: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١) وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١٥٤)\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٠٥) ولفظ ابن حبان: «فلم يخمسه النبي ﷺ».","vol":"1","page":396},{"text":"١٣٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٧٠٤)، وابن الجارود «١٠٧٢)، والحاكم (٢/ ١٢٦)","vol":"1","page":396},{"text":"١٣٠٩ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢١٥٩ و٢٧٠٨)،، والدارمي (٢/ ٢٣٠)","vol":"1","page":396},{"text":"١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ ⦗٣٩٧⦘ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (١/ ١٩٥)، وأبو يعلى (٨٧٦ و٨٧٧)","vol":"1","page":396},{"text":"١٣١١ - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ». (١)\n١٣١٢ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ [﵁ قَالَ]: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ». (٢)\n١٣١٣ - زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»». (٣)\n١٣١٤ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ». (٤)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (٤/ ١٩٧)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠) وهو مرفوع في حديث طويل.\n(٣) -. حسن. رواه ابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكن لفظه ليس كما ذكره الحافظ، وإنما: «.. ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم». ونحو الجملة الأخيرة عن ابن عباس عند ابن ماجه أيضًا (٢٦٨٣) ولكن رواه أبو داود (٢٧٥١) باللفظ الذي ذكره الحافظ وأيضًا من طريق عمرو بن شعيب، به.\n(٤) - صحيح. وهو جزء من حديث رواه البخاري (٣١٧١)، ومسلم «١/ ٤٩٨ / رقم ٨٢)","vol":"1","page":397},{"text":"١٣١٥ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٦٧)","vol":"1","page":397},{"text":"١٣١٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى ⦗٣٩٨⦘ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٩٠٤)، ومسلم (١٧٥٧) (٤٨) «يوجف»: الإيجاف هو الإسراع، والمراد أنه حصل بلا قتال. «الكراع» الدواب التي تصلح للحرب.","vol":"1","page":397},{"text":"١٣١٧ - وَعَنْ مُعَاذٍ - ﵁ - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (١)\n_________\n(١) - لا بأس به. رواه أبو داود (٢٧٠٧) من طريق عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل، فحدثته، فقال معاذ: فذكره. قلت: وفي سنده أبو عبد العزيز الأردني. قال أبو حاتم (٤/ ٢ / ١٧٠): «ما بحديثه بأس».","vol":"1","page":398},{"text":"١٣١٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه أبو داود (٢٧٥٨)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٢٠٥)، وابن حبان (١٦٣٠) عن أبي رافع قال: بعثتني قريش إلى رسول الله ﷺ، فلما رأيت رسول الله ﷺ ألقي في قلبي الإسلام. فقلت: يا رسول الله! إني والله لا أرجع إليهم أبدًا. فقال رسول الله ﷺ: فذكر الحديث وعندهم «البرد» بدل «الرسل» وزادوا: «ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن، فارجع» قال: فذهبت، ثم أتيت النبي ﷺ، فأسلمت.","vol":"1","page":398},{"text":"١٣١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنْ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (١٧٥٦)","vol":"1","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-973>بَاب الْجِزْيَةَ وَالْهُدْنَةَ </span>(١)\n١٣٢٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَخَذَهَا - يَعْنِي: الْجِزْيَةُ - مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\nوَلَهُ طَرِيقٌ فِي «الْمَوْطَأِ» فِيهَا انْقِطَاعٍ. (٣)\n_________\n(١) - كتب ناسخ «الأصل» هنا: «بلغ معارضة بأصل مؤلفه رحمة الله عليه على يد كاتبه أضعف خلق الله؛ عمر بن علي التتائي».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣١٥٧)\n(٣) - روى مالك في «الموطأ» (١/ ٢٧٨ / ٤٢) عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قلت: وهذا كما قال الحافظ هنا وفي «الفتح» (٦/ ٢٦١): «هذا منقطع مع ثقة رجاله».","vol":"1","page":399},{"text":"١٣٢١ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ (١) عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ، (٢) فَحَقَنَ دَمَهِ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (٣)\n_________\n(١) - سقط «عن» من «أ».\n(٢) - وفي «أ»: «فأخذه»، والذي في «السنن»: «فأخذه، فأتوه به».\n(٣) - حسن. رواه أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي (٩/ ١٨٧) مطولا.","vol":"1","page":399},{"text":"١٣٢٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ معافريًا. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٠٣٨)، والنسائي (٥/ ٢٥ - ٢٦)، والترمذي (٦٢٣)، وابن حبان (٧٩٤)، والحاكم (١/ ٣٩٨) المعافري: ثياب تكون باليمن، نسبة إلى بلد هناك.","vol":"1","page":399},{"text":"١٣٢٣ - وَعَنْ عَائِذٍ بْنُ عَمْرِوِ الْمُزَنِيِّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «الْإِسْلَامِ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الدارقطني (٣/ ٢٥٢ / ٣١) بسند ضعيف، فيه مجهولان. وقد حسن الحافظ في «الفتح» (٣/ ٢٢٠) - سنده بعد أن عزاه للروياني والدارقطني، فلعله عند الروياني من طريق آخر غير طريق الدارقطني، وإلا فيكون ضعيفًا أيضًا. قلت: ولكن له شواهد تقويه مرفوعًا. وأيضًا يصبح موقوفًا على ابن عباس كما علقه البخاري، ووصله غيره.","vol":"1","page":400},{"text":"١٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢١٦٧)","vol":"1","page":400},{"text":"١٣٢٥ - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنُ مَخْرَمَةَ. وَمَرْوَانُ; - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ... فَذَكِّرْ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِوٍ: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرِ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (١) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٢٧٦٦) من طريق المسور ومروان بن الحكم؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. قلت: وهذا الحديث هو الذي قصده الحافظ - ﵀ - وإن كان قد ساقه بلفظه هو، وأيضًا صرح بأن الحديث طويل، وليس الأمر كذلك، إذ ليس عند أبي داود سوى ما ذكرت. نعم ساق أبو داود الحديث في الصلح بطوله، لكنه من طريق المسور وحده (٢٧٦٥) ليس فيه محل الشاهد الذي ذكره الحافظ.\n(٢) - انظر (٥/ ٣٢٩ - ٣٣٣)","vol":"1","page":400},{"text":"١٣٢٦ - وَأَخْرُجَ مُسْلِمٍ بَعْضِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدْهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا». فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧٨٤)","vol":"1","page":401},{"text":"١٣٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ٍ; (١) عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدَ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًّا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى «عمر».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣١٦٦)","vol":"1","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-980>بَاب السَّبْقِ وَالرَّمْيِ</span>\n١٣٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنْ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِد ٍ (١) بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢) ⦗٤٠٢⦘\nزَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاع خَمْسَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةَ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٍ. (٣)\n_________\n(١) - سقط من «أ».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠)\n(٣) - البخاري برقم (٢٨٦٨)","vol":"1","page":401},{"text":"١٣٢٩ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - سَبْقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٥٧)، وأبو داود (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٦٦٩) القرح: جمع قارح، والقارح من الخيل هو الذي دخل في السنة الخامسة.","vol":"1","page":402},{"text":"١٣٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ٤٧٤)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٢٦)، والترمذي (١٧٠٠)، وابن حبان (٤٦٧١) وقال الترمذي: «حديث حسن».","vol":"1","page":402},{"text":"١٣٣١ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ٥٠٥)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٨ / ٤٦) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في «العلل» (٢/ ٢٥٢ / رقم ٢٢٤٩): «هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله».","vol":"1","page":402},{"text":"١٣٣٢ - وَعَنْ عُقْبَةِ بْنُ عَامِرٍ - ﵁ -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ ⦗٤٠٣⦘ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: ٦٠] (١) «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ». (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ٥٠٥)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وابن ماجه (٢٨٧٦) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما هو معروف، وأغلب ظني أن هذا من كلام ابن المسيب، فقد رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٨ / ٤٦) عن يحيى بن سعيد؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. فلعل هذا هو أصل الحديث. والله أعلم. ثم رأيت أبا حاتم قال في «العلل» (٢/ ٢٥٢ / رقم ٢٢٤٩): «هذا خطأ. لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النبي ﷺ، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد، عن سعيد قوله».\n(٢) - سقطت الجملة الثالثة من «أ». وهي في «الصحيح».\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (١٩١٧)","vol":"1","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-984>كِتَاب الْأَطْعِمَةِ </span>(١)\n١٣٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - جاء في هامش «الأصل»: «بلغ عمر التتائي وولده علي».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٩٣٣)","vol":"1","page":405},{"text":"١٣٣٤ - وَأَخْرَجَهُ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ: نَهَى. وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٣٤)","vol":"1","page":405},{"text":"١٣٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١)\n(٢) - في «الأصل»: «وفي لفظ للبخاري» والمثبت من «أ»، وهو الصواب إذ هو الموافق لرواية البخاري.","vol":"1","page":405},{"text":"١٣٣٦ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢)","vol":"1","page":405},{"text":"١٣٣٧ - وَعَنْ أَنَسٍ - فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٧٢)، ومسلم (١٩٥٣)\nصحيح البخاري - (٧/ ٩٦)\nعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا (فَتَعِبُوا) فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺفَقَبِلَهَا.","vol":"1","page":406},{"text":"١٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٣٣٢ و٣٤٧)، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) وابن حبان (١٠٧٨)","vol":"1","page":406},{"text":"١٣٣٩ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ (١)؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةَ (٢) وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٣)\n_________\n(١) - وقع في نسخة «أ»: «هو» ثم أشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: «هي».\n(٢) - وقع في نسخة «أ» «الخمسة» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى: «أحمد والأربعة».\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣١٨ / ٣٢٢)، وأبو داود (٣٨٠١)، والنسائي (٥/ ١٩١)، والترمذي (٨٥١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، وابن حبان (١٠٦٨) وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال في «العلل الكبير» (٢/ ٧٥٧): «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو «حديث صحيح». قلت: وفي الحديث سؤال ابن أبي عمار لجابر عن أكلها، وجواب جابر له بالإيجاب.","vol":"1","page":406},{"text":"١٣٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵁ - (١) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذَكَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (٢)\n_________\n(١) - وفي «أ»: «﵄».\n(٢) - ضعيف. رواه أحمد (٢/ ٣٨١)، وأبو داود (٣٧٩٩)، من طريق عيسى بن نميلة، عن أبيه، قال: كنت عند ابن عمر، به. وهذا سند فيه ثلاثة «مجاهيل» عيسى، وأبوه، والشيخ الذي سمعه من أبي هريرة.","vol":"1","page":407},{"text":"١٣٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. بشواهده. رواه أبو داود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤)، وابن ماجه (٣١٨٩) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».","vol":"1","page":407},{"text":"١٣٤٢ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ - ﵁ - فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٨٥٤)، ومسلم (١١٩٦) (٦٣) وفيه: فقال ﷺ: «هل معكم منه شيء؟» قالوا: معنا رجله. قال فأخذها رسول الله ﷺ فأكلها. وحديث أبي قتادة هذا تقدم برقم (٧٣٤)","vol":"1","page":407},{"text":"١٣٤٣ - وَعَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - ﵂ - قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢)","vol":"1","page":408},{"text":"١٣٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٣٥٨)، ومسلم (١٩٤٧) من حديث ابن عباس قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله ﷺ سمنًا وأقطًا وأضبًا. فأكل من السمن والأقط، وترك الضب تقذرًا، وأكل على مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدة رسول الله ﷺ. والسياق لمسلم.","vol":"1","page":408},{"text":"١٣٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ - ﵁: أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - (١) عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»، وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «النبي».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٤٩٩)، والحاكم (٤/ ٤١١) من طريق ابن المسيب، عن عبد الرحمن، به. قلت: وأيضا رواه أبو داود (٣٨٧١)، والنسائي (٧/ ٢١٠) من نفس الطريق، وبنفس اللفظ.","vol":"1","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-985>بَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ</span>\n١٣٤٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥) (٥٨) والسياق لمسلم.","vol":"1","page":409},{"text":"١٣٤٧ - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (٦)","vol":"1","page":409},{"text":"١٣٤٨ - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (١) فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - في «اللسان» المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضًا، فيصيب بعرض العود، لا بحده. قلت: وجاء في هامش النسخة «أ» ما يلي: «المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة،: خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها». وقيل: سهم. «فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستويًا. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٧٦)","vol":"1","page":409},{"text":"١٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٣١)","vol":"1","page":410},{"text":"١٣٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٠٧)","vol":"1","page":410},{"text":"١٣٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٧٩)، ومسلم (١٩٥٤) (٥٦) والخذف: هو أن يرمي الإنسان الحصاة جاعلا إياها بين سبابتيه، أو بين السبابة والإبهام، وفي هامش النسخة «أ»: خذف الحصى: برؤوس الأصابع.","vol":"1","page":410},{"text":"١٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٥٧) والغرض: الهدف.","vol":"1","page":410},{"text":"١٣٥٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٩/ ٦٣١ / فتح)","vol":"1","page":410},{"text":"١٣٥٤ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَا أُنْهِرَ الدَّمُ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا السِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨)","vol":"1","page":411},{"text":"١٣٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ - ﵄ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٥٩) ووقع في «الأصلين»: «أن نقتل شيئًا» والتصحيح من «مسلم».","vol":"1","page":411},{"text":"١٣٥٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ (١) ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين»، وفي «الصحيح»: «فليرح».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٩٥٥)","vol":"1","page":411},{"text":"١٣٥٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1004>«ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ»</span>. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده. رواه أحمد (٣/ ٣٩)، وابن حبان (١٠٧٧) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، به. قلت: وهذا إسناد حسن كما قال المنذري. ولعله لذلك اختاره الحافظ، وإلا فالحديث رواه الأربعة، إلا النسائي لكن بسند ضعيف. وعلى أية حال الحديث صحيح إذ له طرق عن أبي سعيد، وأيضًا شواهد من حديث ابن عمر، وأبي هريرة وجابر بن عبد الله، وهي مخرجة في «الأصل» وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٦٥): «الحق أن فيها ما تنتهض به الحجة، وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر».","vol":"1","page":411},{"text":"١٣٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ. (١)\nوَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٤/ ٢٩٦ / ٩٨) من طريق محمد بن يزيد، حدثنا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. قلت: وفيه علة أخرى غير التي ذكرها الحافظ، فمعقل: هو ابن عبيد الله الجزري، وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه أخطأ في رفع الحديث، وهو كما قال الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطئ». ومما يوضح خطأه مخالفة سفيان بن عيينة له كما في التعليق التالي.\n(٢) - رواه عبد الرزاق (٤/ ٤٨١ / رقم ٨٥٤٨) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء قال: حدثنا عين - يعني: عكرمة - عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله، فليأكل، وإن ذبح المجوسي، وذكر اسم الله فلا تأكله. وصححه الحافظ في «الفتح» (٩/ ٦٢٤)","vol":"1","page":412},{"text":"١٣٥٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف رواه أبو داود في «المراسيل» (٣٧٨) عن الصلت السدوسي، قال: قال رسول الله ﷺ: فذكره. قلت: وهذا مع كونه مرسلا، فمرسله أيضًا «مجهول».","vol":"1","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1006>بَاب الْأَضَاحِيِّ</span>\n١٣٦٠ - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ⦗٤١٣⦘ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي لَفْظِ: سَمِينَيْنِ. (٢)\nوَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ. بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ. (٣)\nوَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ». (٤)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٦٥)، ومسلم (١٩٦٦) (١٧)\n(٢) - قال البخاري في «صحيحه» (١٠/ ٩ / فتح): «باب أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين. ويذكر سمينين». قلت: رواه ابن ماجه من حديث عائشة، وأبي هريرة (٣١٢٢) بسند حسن.\n(٣) - الذي نقله الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٠) عن «صحيح» أبي عوانة، أنه بالسين قلت: ورأيته بنفسي - بالسين المهملة - في نسختين من نسخ أبي عوانة، نسخة دار الكتب المصرية (ج ٤ / ق ٢٠ / ب)، والنسخة الأزهرية (ق / ٢٠٣ / ب)\n(٤) - مسلم (١٩٦٦) (ج ٣ / ص ١٥٥٧)","vol":"1","page":412},{"text":"١٣٦١ - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂; أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٩٦٧) وقد اختصر الحافظ بعض ألفاظه.","vol":"1","page":413},{"text":"١٣٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٨٢٥٦)، والحاكم (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ وابن ماجه (٣١٢٣) من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعًا، به. قلت: وهذا سند حسن من أجل ابن عياش. ورواه عبد الله بن وهب، عن ابن عياش فأوقفه. رواه الحاكم (٤/ ٢٣٢) وقال أوقفه عبد الله بن وهب إلا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة.","vol":"1","page":413},{"text":"١٣٦٣ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - ﵁ - قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٥٦٢)، ومسلم (١٩٦٠) (٢) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":414},{"text":"١٣٦٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ ﵄ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (١) وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (٢) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٣)\n_________\n(١) - كذا «بالأصل» وهو الموافق لرواية السنن، وفي النسخة: «أ»: «عرجها» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة «ضلعها».\n(٢) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».\n(٣) - صحيح. رواه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)، والترمذي (١٤٩٧)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٤/ ٨٤، ٢٨٩)، وابن حبان (١٠٤٦) وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":414},{"text":"١٣٦٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (١)، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (٢)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)\n_________\n(١) وأما الثني من الإبل فما استكملت خمس سنين ودخل في السادسة. وأما الثني من البقر فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وأما الثني من المعز ففيه وجهان: ما استكمل سنتين، والثاني ما استكمل سنة. [المجموع شرح المهذب: ٨/ ٢٨٧].\n(٢) جذعة بفتح الجيم والذال المعجمة هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة، وهو قول الجمهور. وقيل دونها، ثم اختلف في تقديره، فقيل بن ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة. وحكى الترمذي عن وكيع أنه بن ستة أشهر أو سبعة أشهر، وعن بن الأعرابي أن بن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة. قال: والضأن أسرع إجذاعا من المعز، وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة. [فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٠/ ٥]\n(٣) - ضعيف. رواه مسلم (١٩٦٣) وهو من رواية أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد، وهي رواية ضعيفة إذا لم يصرح أبو الزبير بالسماع، وفي «الأصل» رد مفصل على من أنكر تضعيفه لوجوده في «صحيح» مسلم ليس أكثر، مع أنه هو يرد أحاديث في «صحيح» مسلم دون أدلة علمية - إلا مجرد العقل - بل ولم يسبقه إلى ذلك أحد، كرده لحديث تميم الداري المشهور والمعروف بحديث الجساسة.","vol":"1","page":414},{"text":"١٣٦٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ. (١) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «الأصل» وفي «أ»: «الخمسة».\n(٢) - ضعيف. وفي «الأصل» تفصيل طرقه ورواياته.","vol":"1","page":414},{"text":"١٣٦٧ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ﵁ - قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٧٠٧)، ومسلم (١٣١٧) بنحوه.","vol":"1","page":415},{"text":"١٣٦٨ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٣١٨)","vol":"1","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1016>بَابُ الْعَقِيقَةِ</span>\n١٣٦٩ - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَعَبْدُ الْحَقِّ. (١)\nلَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٨٤١) من طريق عبد الوارث، وابن الجارود، (٩١١) من طريق محمد بن عمر العقدي. كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به. قلت: وهذا سند صحيح لا مطعن فيه.\n(١) -. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٤٩ / ١٦٣١) «سألت أبي عن حديث رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشين؟ قال أبي: هذا وهم. حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا. رواه وهيب. وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ مرسل. قال أبي: وهذا مرسل أصح». قلت: وبنحو ما قال أبو حاتم قال ابن الجارود في «المنتقى» (٩١٢)، والحق أن الموصول لا يعل بالمرسل مادام الموصول بإسناد صحيح كما هو الحال هنا؛ ولذلك لم يلتفت لهذه العلة من صححه من الأئمة الذين ذكرهم الحافظ. وأيضًا صححه ابن دقيق العيد.","vol":"1","page":415},{"text":"١٣٧٠ - وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن حبان (١٠٦١) عن أنس قال: عق رسول الله ﷺ عن حسن وحسين بكبشين. وصححه عبد الحق.","vol":"1","page":416},{"text":"١٣٧١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمْرَهُمْ; أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n١٣٧٢ - وَأَخْرَجَ الْخَمْسَةُ (٢) عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٥١٣)، وقال: «حديث حسن صحيح».\n(٢) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».\n(٣) - صحيح. رواه أحمد (٦/ ٣٨١ و٤٢٢)، وأبو داود (٢٨٣٥)، (٢٨٣٦)، والنسائي (٧/ ١٦٤ و١٦٥)، والترمذي (١٥١٦)، وابن ماجه (٣١٦٢) قلت وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث وألفاظه. وقال الترمذي «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":416},{"text":"١٣٧٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ٧ - ٨ و١٢ و١٧)، وأبو داود (٢٨٣٨)، والنسائي، (٧/ ١٦٦)، والترمذي (١٥٢٢)، وابن ماجه (٣١٦٥) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1020>كِتَاب الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ</span>\n١٣٧٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (١٦٤٦) (٣)","vol":"1","page":417},{"text":"١٣٧٥ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٢٤٨)، والنسائي (٧/ ٥)","vol":"1","page":417},{"text":"١٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: <span data-type=\"title\" id=toc-1022>«الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»</span>. أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (١٦٥٣)","vol":"1","page":417},{"text":"١٣٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\nوَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». (٢)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)\n(٢) - البخاري (٦٧٢٢)\n(٣) - صحيح. أبو داود (٣٢٧٨)","vol":"1","page":417},{"text":"١٣٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَلَفِ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».\n(٢) - صحيح. رواه أحمد (٢/ ١٠)، وأبو داود (٣٢٦١)، والنسائي (٧/ ٢٥)، والترمذي (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٠٥)، وابن حبان (١١٨٤) قلت: اللفظ للترمذي؛ إلا أنه زاد: «فقد استثنى» بعد قوله: «إن شاء الله»، وإلى هذه الزيادة دون الجملة الأخيرة رواه أبو داود. والنسائي وأحمد. وأما لفظ ابن حبان فهو: «من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث». ولفظ ابن ماجه: «من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث». وهو أيضًا لبعضهم، وله ألفاظ أخرى، ذكرتها مفصلة مع طرقها في «الأصل».","vol":"1","page":418},{"text":"١٣٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٦٢٨)","vol":"1","page":418},{"text":"١٣٨٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ﵄ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا<span data-type=\"title\" id=toc-1026> الْيَمِينُ الْغَمُوسُ</span>؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٩٢٠)","vol":"1","page":418},{"text":"١٣٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]⦗٤١٩⦘\nقَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ. بَلَى وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١) وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٦٦٣)\n(٢) - رواه أبو داود (٣٢٥٤) وأشار أبو داود إلى وقفه، وهو الذي صححه الدارقطني.","vol":"1","page":418},{"text":"١٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعًا وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)\nوَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٦) و(٧٣٩٢)، ومسلم (٢٦٧٧) (٦) وزادا: «مائة إلا واحدًا» بعد: «اسمًا». وعندهما زيادة أخرى: «وهو وتر يحب الوتر». وفي رواية للبخاري (٦٤١٠) ومسلم: «من حفظها».\n(٢) - هو كما قال الحافظ، وهو الذي رجحه غير واحد من الحفاظ، وهذه الرواية عند الترمذي (٣٥٠٧)، وابن حبان (٨٠٨)","vol":"1","page":419},{"text":"١٣٨٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٢٠٣٥)، وابن حبان (٣٤٠٤) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن جيد غريب».","vol":"1","page":419},{"text":"١٣٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) -. صحيح. رواه البخاري (٦٦٠٨)، ومسلم (١٦٣٩) واللفظ لمسلم. وفي لفظ لهما: «إنه لا يرد شيئًا» وآخره مثله. إلا أنه وقع عند مسلم في رواية: «وإنما يستخرج به من الشحيح». وفي أخرى لهما أيضًا: «إن النذر لا يقدم شيئًا، ولا يؤخر» والباقي مثله.","vol":"1","page":419},{"text":"١٣٨٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1030>«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»</span>. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١) وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ -، وَصَحَّحَهُ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٤٥)\n(٢) - ضعيف. رواه الترمذي (١٥٢٨) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو «مجهول» وهذا الزيادة أيضًا عند ابن ماجه (٢١٢٧) بسند ضعيف.","vol":"1","page":420},{"text":"١٣٨٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (٣٣٢٢) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به. وزاد: «ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به» قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفًا. رواه عن ابن أبي شيبة (٤/ ١٧٣) ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود: «روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس». وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (١/ ٤٤١ / ١٣٢٦): «الموقوف الصحيح».","vol":"1","page":420},{"text":"١٣٨٧ - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ». (١)\n١٣٨٨ - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٠٠) وأوله: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه».\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (١٦٤١) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي «أوضح البيان في حكم سفر النسوان».","vol":"1","page":420},{"text":"١٣٨٩ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - ﵁ - قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤)، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله: «حافية». وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي ﷺ، فاستفتيته.","vol":"1","page":421},{"text":"١٣٩٠ - وَلِلْخَمْسَةِ. (١) فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: [فَلْتَخْتَمِرْ]، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». (٢)\n_________\n(١) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».\n(٢) - منكر. رواه أحمد (٤/ ١٤٣ و١٤٥ و١٤٩) وأبو داود (٣٢٩٣)، والنسائي (٧/ ٢٠)، والترمذي (١٥٤٤)، وابن ماجه (٢١٣٤) قال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو «ضعيف. منكر الحديث»، وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته.","vol":"1","page":421},{"text":"١٣٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - ﵁ - رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ؟ فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) -. صحيح. رواه البخاري (٢٧٦١)، ومسلم (١٦٣٨)","vol":"1","page":421},{"text":"١٣٩٢ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - ﵁ - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. (١) فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (٢) ⦗٤٢٢⦘\n١٣٩٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ. (٣)\n_________\n(١) - سقط من «أ»: «فقال: لا».\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٣١٣)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٥٧ - ٧٦/ ١٣٤١)\n(٣) -. وهو صحيح أيضًا. مسند أحمد (٣/ ٤١٩)","vol":"1","page":421},{"text":"١٣٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ، أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٦٣)، وأبو داود (٣٣٠٥)، والحاكم (٤/ ٣٠٤ - ٣٠٥) بسند على شرط مسلم كما قال الحاكم.","vol":"1","page":422},{"text":"١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-1035>«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: </span>مَسْجِد الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)\n_________\n(١) - انظر رقم (٧٠٧) وفي الأصل كذا: «الثلاثة» وفي «أ» «ثلاثة» وهو الموافق لما في «الصحيحين».","vol":"1","page":422},{"text":"١٣٩٦ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ (٢) فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً. (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦)\n(٢) - ووقع في «أ»: «روايته».\n(٣) - البخاري (٢٠٤٢)","vol":"1","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1037>كِتَاب الْقَضَاءِ</span>\n١٣٩٧ - عَنْ بُرَيْدَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢)، والترمذي (١٣٢٢)، والحاكم (٤/ ٩٠) من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه، به.","vol":"1","page":423},{"text":"١٣٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - كذا بالأصلين، وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة».\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥٧١)، (٣٥٧٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٦٢)، والترمذي (١٣٢٥)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، وأحمد (٢/ ٢٣٠ و٣٦٥)، وانظر «أخلاق العلماء» للآجري، فقد فصلت فيه القول هناك.","vol":"1","page":423},{"text":"١٣٩٩ - وَعَنْهُ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٤٨)","vol":"1","page":423},{"text":"١٤٠٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - ﵁ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)","vol":"1","page":423},{"text":"١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي - وكتبت له - إلى عبيد الله بن أبي بكرة، وهو قاض بسجستان: أن لا تحكم (بخاري: لا تقضي) بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكره. والسياق لمسلم، وللبخاري: «لا يقضين حكم» والباقي مثله سواء.","vol":"1","page":424},{"text":"١٤٠٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ (١) عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢) ⦗٤٢٥⦘\n١٤٠٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (٣)\n_________\n(١) - في «أ»: «فقال».\n(٢) - حسن. رواه أحمد (١/ ٩٠)، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١) من طريق سماك بن حرب، عن حنش، عن علي، به. واللفظ للترمذي، وقال: «حديث حسن». وعند أحمد: «ترى» مكان «تدري». ولأبي داود: «فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء» وزاد في أوله: «إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك». قلت: وللحديث طرق كثيرة، وهي مفصلة بالأصل.\n(٣) - وهو ضعيف جدا على أحسن أحواله. رواه الحاكم (٤/ ٨٩ - ٩٩) وضعفه الحافظ نفسه، انظر رقم (١٤٠٥)","vol":"1","page":424},{"text":"١٤٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ، مِنْهُ فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١٦٩)، ومسلم (١٧١٣)، وزاد البخاري في أوله: «إنما أنا بشر» وهي رواية لمسلم وعنده سبب الحديث، وزاد في رواية أخرى: «فليحملها، أو يزرها».","vol":"1","page":425},{"text":"١٤٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ -[قَالَ]: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - (١) يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n١٤٠٦ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ، عِنْدَ الْبَزَّارِ. (٣)\n١٤٠٧ - وَآخَرُ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه. (٤)\n_________\n(١) - وفي «أ»: «رسول الله» وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة: «النبي».\n(٢) - صحيح. رواه ابن حبان (١٥٥٤) تنبيه: هذا الحديث وما بعده من شواهد تصححه، وإن كانت أسانيدها لا تخلو من ضعف، وتفصيل ذلك في «الأصل».\n(٣) - كشف الأستار (١٥٩٦) وانظر ما قبله.\n(٤) - سنن ابن ماجه (٤٠١٠) وانظر ما قبله.","vol":"1","page":425},{"text":"١٤٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) ⦗٤٢٦⦘\nوَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: «فِي تَمْرَةٍ». (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن حبان (١٥٦٣)\n(٢) - وهو كذلك عند أحمد في «المسند» (٦/ ٧٥)","vol":"1","page":425},{"text":"١٤٠٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٤٢٥) عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، فأقاتل معهم. قال: لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى. قال: فذكره.","vol":"1","page":426},{"text":"١٤١٠ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَزْدِيِّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ [أَنَّهُ] قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٢٩٤٨) بنحوه، والترمذي (١٣٣٣) ولم يسق لفظه، وإنما أحال على معنى لفظ آخر لنفس الحديث.","vol":"1","page":426},{"text":"١٤١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١) ⦗٤٢٦⦘\n١٤١٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو. عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه الترمذي (١٣٣٦)، وأحمد (٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨)، وابن حبان (١١٩٦) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ. وروي. عن أبي سلمة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ولا يصح. وقال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن - أي: الدارمي - يقول: حديث أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أحسن شيء في هذا الباب وأصح».\nقلت: وسبب ضعفه عمر بن أبي سلمة فهو متكلم فيه من قبل حفظه هذا أولا. وثانيا: وهم الحافظ ﵀ في العزو إذ لم يروه من أصحاب السنن إلا الترمذي. وأما حديث ابن عمرو فهو التالي.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣) بلفظ: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي». وفي رواية ابن ماجه: «لعنة الله على ...» والباقي مثله. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":426},{"text":"١٤١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ ﵄ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أبو داود (٣٥٨٨)، والحاكم (٤/ ٩٤)، وفي سنده مصعب بن ثابت كان كثير الغلط، وقال الحافظ في «التقريب»: «لين الحديث».","vol":"1","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1052>بَابُ الشَّهَادَاتِ</span>\n١٤١٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - ﵁ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِ<span data-type=\"title\" id=toc-1053>خَيْرِ الشُّهَدَاءِ</span>؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧١٩)","vol":"1","page":427},{"text":"١٤١٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ ⦗٤٢٨⦘ السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥)","vol":"1","page":427},{"text":"١٤١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٢/ ٢٠٤ و٢٢٥ - ٢٢٦)، وأبو داود (٣٦٠٠) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد: «وتجوز شهادته لغيرهم» والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية: «رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم». وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء) والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.","vol":"1","page":428},{"text":"١٤١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)","vol":"1","page":428},{"text":"١٤١٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - ﵁: أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا (١) ⦗٤٢٩⦘ كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ (٢) الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (٣)\n_________\n(١) - ووقع في «أ»: «ناسا» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح».\n(٢) - ووقع في «أ»: «نؤاخذكم» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح».\n(٣) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٤١)، وزاد: «فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة».","vol":"1","page":428},{"text":"١٤١٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي (١) أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (٢)\n_________\n(١) - ووقع في «أ»: «من».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧) ولفظه: قال ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثًا) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور)» وكان رسول الله ﷺ متكئًا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.","vol":"1","page":429},{"text":"١٤٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. (١)\n_________\n(١) - الكامل لابن عدى (٦/ ٢٢١٣) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم (١٣٨٩)","vol":"1","page":429},{"text":"١٤٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [هُ] جَيِّدٌ. (١)\n١٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، ⦗٤٣٠⦘ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٩٠) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في «الأصل».\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٦١٠ و٣٦١١)، والترمذي (١٣٤٣)، وأيضا رواه ابن ماجه (٢٣٦٨)، وصححه ابن الجارود (١٠٠٧) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد الواحد.","vol":"1","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1062>بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ</span>\n١٤٢٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: <span data-type=\"title\" id=toc-1063>«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»</span>. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) والسياق لمسلم، وفيه عند البخاري قصة.\n(٢) - صحيح. رواه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) وهو قطعة من الحديث السابق، وله شواهد عن غير ابن عباس.","vol":"1","page":430},{"text":"١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٦٧٤)","vol":"1","page":430},{"text":"١٤٢٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيُّ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٣٧)، وعنده: «وإن قضيبا».","vol":"1","page":430},{"text":"١٤٢٦ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ - ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥/ ٣٣ / فتح)، ومسلم (١٣٨)","vol":"1","page":431},{"text":"١٤٢٧ - وَعَنْ أَبَى مُوسَى [الْأَشْعَرِيِّ]- ﵁: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (١) بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. (٢)\n_________\n(١) - سقط قوله: «رسول الله ﷺ» من «أ».\n(٢) ضعيف. رواه أحمد (٤/ ٤٠٢)، وأبو داود (٣٦١٣ - ٣٦١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٨٧)، وقد بين الحافظ نفسه علله في «التلخيص» (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠)","vol":"1","page":431},{"text":"١٤٢٨ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٣/ ٣٤٤)، وأبو داود (٣٢٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٤٩١)، وابن حبان (١١٩٢) من طريق هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر، به. واللفظ للنسائي، وابن حبان، وزاد أبو داود: «ولو على سواك أخضر» بعد قوله: «آثمة» وفي آخره على الشك: «أو وجبت له النار». قلت: وهذا إسناد فيه ضعف، فابن نسطاس، وإن وثقه النسائي، فقد قال الذهبي في «الميزان» (٢/ ٥١٥): «لا يعرف. تفرد عنه هاشم بن هاشم». ولكن للحديث شاهد صحيح عن أبي هريرة.","vol":"1","page":431},{"text":"١٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا ⦗٤٣٢⦘ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٢١٢)، ومسلم (١٠٨) والسياق لمسلم.","vol":"1","page":431},{"text":"١٤٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (١) نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ. (٢)\n_________\n(١) - وقع في «أ»: فقال كل منهما.\n(٢) - ضعيف. رواه الدارقطني (٤/ ٢٠٩) وقال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٠): «إسناده ضعيف».","vol":"1","page":432},{"text":"١٤٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الدارقطني (٤/ ٢١٣) وقال الذهبي في «التلخيص» متعقبا الحاكم (٤/ ١٠٠): «أخشى أن يكون الحديث باطلا».","vol":"1","page":432},{"text":"١٤٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ - قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ»، فَقَالَ: «هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧٧٠)، ومسلم (١٤٥٩)","vol":"1","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1070>كِتَابُ الْعِتْقِ</span>\n١٤٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ (١) اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى: «استنقذه».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٥١٧)، ومسلم (١٥٠٩) (٢٤) وفيه قصة.","vol":"1","page":433},{"text":"١٤٣٤ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ». (١)\n١٤٣٥ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (١٥٤٧) وفيه: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها» وقال: «حسن صحيح». ثم قال: «وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث» وانظر ما بعده.\n(٢) - صحيح. رواه أبو داود (٣٩٦٧)، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.","vol":"1","page":433},{"text":"١٤٣٦ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا (١) ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - تحرف في «أ» إلى «أغلاها» بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في «الأصل» و«صحيح «البخاري، وأما مسلم فوقع عنده: «أكثرها ثمنا».\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٢٥١٨)، ومسلم (٨٤) واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: «قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.","vol":"1","page":433},{"text":"١٤٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ ⦗٤٣٤⦘ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) و«شركا»: نصيبا.","vol":"1","page":433},{"text":"١٤٣٨ - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». (١) وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) وأوله: «من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا ....».\n(٢) - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - ﵀ - في إثبات ذلك، انظر «الفتح» (٥/ ١٥٧) وما بعدها.","vol":"1","page":434},{"text":"١٤٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٥١٠) وزاد: «فيشتريه» بعد قوله: «مملوكا».","vol":"1","page":434},{"text":"١٤٤٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ - ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ (١) وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (٥/ ١٥ و٢٠)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»، وابن ماجه (٢٥٢٤) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه (٢٥٢٥)، وابن الجارود (٩٧٢)\n(٢) - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في «الأحكام» كما في نصب الراية (٣/ ٢٧٩): «الحديث صحيح ... ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه».","vol":"1","page":434},{"text":"١٤٤١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٦٦٨)","vol":"1","page":435},{"text":"١٤٤٢ - وَعَنْ سَفِينَةَ - ﵁ - قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٢٢١)، وأبو داود (٣٩٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، والحاكم (٢/ ٢١٣ - ٢١٤) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: «قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله ﷺ ما عشت».","vol":"1","page":435},{"text":"١٤٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّمَا<span data-type=\"title\" id=toc-1077> الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (١)\n_________\n(١) - تقدم برقم (٧٩٠)","vol":"1","page":435},{"text":"١٤٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. (٢)\n_________\n(١) - تقدم تخريجه رقم (٩٥٦)\n(٢) - تقدم برقم (٧٩٦)","vol":"1","page":435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1079>بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ</span>\n١٤٤٥ - عَنْ جَابِرٍ - ﵁: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ⦗٤٣٦⦘ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (٢) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ». (٣)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٧١٦)، ومسلم (٩٩٧) وزاد مسلم: «فجاء بها رسول الله ﷺ، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك».\n(٢) - البخاري (٢١٤١) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: «وكان محتاجا».\n(٣) - صحيح. رواه النسائي (٨/ ٢٤٦)، وزاد: وأنفق على عيالك».","vol":"1","page":435},{"text":"١٤٤٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ: «قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٩٢٦)\n(٢) - حسن. رواه أحمد (٢/ ١٧٨ و٢٠٦ و٢٠٩)، وأبو داود (٣٩٢٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٧)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والحاكم (٢/ ٢١٨) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: «أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد».","vol":"1","page":436},{"text":"١٤٤٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٢)\n_________\n(١) - وقع في «أ»: رواه أحمد والأربعة.\n(٢) - ضعيف. رواه أحمد (٦/ ٢٨٩ و٣٠٨ و٣١١)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ١٩٨)، والترمذي (١٢٦١)، وابن ماجه (٢٥٢٠) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي: «لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا».","vol":"1","page":436},{"text":"١٤٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣ و٢٢٦ و٢٦٠)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي (٨/ ٤٦) واللفظ لأحمد.","vol":"1","page":437},{"text":"١٤٤٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - ﵄ - قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٧٣٩)","vol":"1","page":437},{"text":"١٤٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)\nوَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم (٢/ ١٩)\n(٢) - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر -﵁- قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣٤٦) بسند صحيح عن عمر -﵁- قال: «إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا». وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (٤/ ٢١٧) المرفوع، وصحَّح الموقوف.","vol":"1","page":437},{"text":"١٤٥١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٣/ ٤٨٧)، والحاكم (٢/ ٨٩ - ٩٠ و٢١٧) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.","vol":"1","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1086>كِتَابُ الْجَامِعِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-1087>بَابُ الْأَدَبِ</span>\n١٤٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1088>«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ </span>سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ (١) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - كذا في «الأصل» بالسين المهملة، وهي كذلك في «الصحيح»، ووقع في «أ»: «فشمته» بالشين المعجمة.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٢١٦٢) (٥)، و«التسميت» بالسين المهملة، وأيضا بالمعجمة لغتان مشهورتان، وهو أن يقول للعاطس: يرحمك الله. يعني: بعد قول العاطس: الحمد لله.","vol":"1","page":439},{"text":"١٤٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهذا اللفظ رواية لمسلم (٢٩٦٣) (٩)، وأما اللفظ المتفق عليه، فهو قوله -ﷺ-: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه». رواه البخاري (٦٤٩٠)، ومسلم (٢٩٦٣) (٨) ولشرح الحديث انظر كتابي» ذم الدنيا» ص (١٧ - ١٨)","vol":"1","page":439},{"text":"١٤٥٤ - وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - ﵁ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ<span data-type=\"title\" id=toc-1089> الْبِرِّ وَالْإِثْمِ</span>؟ فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٥٥٣)","vol":"1","page":439},{"text":"١٤٥٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، وليس عند مسلم لفظ «ذلك».","vol":"1","page":440},{"text":"١٤٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٧٠)، ومسلم (٢١٧٧) (٢٨) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":440},{"text":"١٤٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١)، وهو عند البخاري بدون لفظ: «طعاما» وفي رواية أخرى لمسلم: «من الطعام».","vol":"1","page":440},{"text":"١٤٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: [قَالَ] رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nوَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٣١ و٦٢٣٤)، واللفظ الذي عزاه الحافظ للمتفق عليه إنما هو للبخاري، إذ ليس عند مسلم تسليم الصغير على الكبير، وانظر التعليق التالي.\n(٢) - هذا الرواية التي عزاها الحافظ لمسلم (٢١٦٠) هي -أيضا- للبخاري (٦٢٣٢ و٦٢٣٣)، تمامه عنهما: «والماشي على القاعد، والقليل على الكثير»، فكان الأجدر بالحافظ -﵀- عزو الرواية الأولى للبخاري، والثانية للمتفق عليه.","vol":"1","page":440},{"text":"١٤٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن بشواهده رواه أبو داود (٥٢١٠)، والبيهقي (٩/ ٤٩)","vol":"1","page":440},{"text":"١٤٦٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - تقدم برقم (١٣٢٤)، وقوله: «عنه» لا شك أن المراد به «علي بن أبي طالب» وذلك حسب ما يقتضيه السياق، وهو خطأ؛ لأن الحديث حديث أبي هريرة، وليس حديث علي، كما أن الأحاديث التالية تدل على صحة ذلك؛ إذا هي من رواية أبي هريرة -﵁.","vol":"1","page":441},{"text":"١٤٦١ - وَعَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٢٢٤)","vol":"1","page":441},{"text":"١٤٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٢٦) وتمامه -وهي زيادة منكرة: «فمن نسي فليستقىء» وانظر «الضعيفة» (٩٢٦)","vol":"1","page":441},{"text":"١٤٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) واللفظ للبخاري.","vol":"1","page":441},{"text":"١٤٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨)","vol":"1","page":441},{"text":"١٤٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ ⦗٤٤٢⦘ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢)","vol":"1","page":441},{"text":"١٤٦٦ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)\n_________\n(٣) - صحيح. رواه مسلم (٢٠٢٠)","vol":"1","page":442},{"text":"١٤٦٧ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الطيالسي (٢٢٦١)، وأحمد (٦٦٩٥ و٦٧٠٨)، وعلَّقه البخاري (١٠/ ٢٥٢ / فتح)، ولكنه عندهما بلفظ الجمع. وعند أحمد زيادة: «إن الله يحب أن تُرى نعمته على عبده»، وهي -أيضا- للطيالسي إلا أن عنده: «يُرى أثر»، والباقي مثله، ولكن الحديث عنده دون الاستثناء، وروى الترمذي الزيادة فقط (٢٨١٩)، وقال: «حديث حسن»، ورواه النسائي (٥/ ٧٩)، وابن ماجه (٣٦٠٥) بدون الزيادة، وأخيرا: من هذا التخريج يعلم أن عزوه لأبي داود وَهْمٌ من الحافظ -﵀-، إلا أن يكون الحافظ أراد أبا داود الطيالسي، فإني رأيته في «الفتح» عزاه للطيالسي دون السجستاني، وأيضا الحديث عندهم جميعا بصيغة الجمع لا المفرد كما قال الحافظ.","vol":"1","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1102>بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ</span>\n١٤٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٩٨٥) وعنده: «من سره أن يبسط له» بدلا «من أحب أن يبسط عليه».","vol":"1","page":442},{"text":"١٤٦٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ». يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٩٨٤)، ومسلم (٢٥٥٦) والتفسير من سفيان بن عيينة، وهو لمسلم دون البخاري.","vol":"1","page":443},{"text":"١٤٧٠ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعِيدٍ - ﵁ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٩٧٥)، ومسلم (ج ٣ / ص ١٣٤١ / رقم ٥٩٣)","vol":"1","page":443},{"text":"١٤٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، ⦗٤٤٤⦘ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (١٩٠٠)، وابن حبان (٢٠٢٦ وموارد) والحاكم (٤/ ١٥١ - ١٥٢) وأعلَّه الترمذي بما لا يقدح.","vol":"1","page":443},{"text":"١٤٧٢ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥) (٧٢) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":444},{"text":"١٤٧٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦) وزاد: فأنزل الله -﷿- تصديقه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: ٦٨].","vol":"1","page":444},{"text":"١٤٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-1109>«مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ»</span>. قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٥٩٧٣)، ومسلم (٩٠) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":444},{"text":"١٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٧٧)، ومسلم (٢٥٦٠) وفي روايه لهما:» فيصد هذا، ويصد هذا».","vol":"1","page":444},{"text":"١٤٧٦ - عَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٢١)، ورواه -أيضا- في «الأدب المفرد» (٣٠٤) بسند لا بأس به، وزاد: «وأن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك».","vol":"1","page":444},{"text":"١٤٧٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٢٦)","vol":"1","page":445},{"text":"١٤٧٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٢٥) (١٤٢) أوله: «يا أبا ذر».","vol":"1","page":445},{"text":"١٤٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٩٩)، وتمامه: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».","vol":"1","page":445},{"text":"١٤٨٠ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (١٨٩٣) عن أبي مسعود قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني أبدع بي فاحملني، فقال: «ما عندي». فقال رجل: يا رسول الله! أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله -ﷺ- ..... الحديث.","vol":"1","page":445},{"text":"١٤٨١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البيهقي (٤/ ١٩٩)، ولا أدري لماذا عدل الحافظ عن عزو الحديث لأبي داود (١٦٧٢ و٥١٠٩) والنسائي (٥/ ٨٢)، وأحمد (٢/ ٦٨ و٩٩ و١٢٧)","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1115>بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ</span>\n١٤٨٢ - عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -﵄- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩)","vol":"1","page":446},{"text":"١٤٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣٣٥) وزاد «والخميصة».","vol":"1","page":446},{"text":"١٤٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: ⦗٤٤٧⦘ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٤١٦)","vol":"1","page":446},{"text":"١٤٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1118>«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ»</span>. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٠٣١)","vol":"1","page":447},{"text":"١٤٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - ﷺ - يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٢٥١٦)، وتمامه: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ».","vol":"1","page":447},{"text":"١٤٨٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ. [فـ] قَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - رواه ابن ماجه (٤١٠٢) ولو قال الحافظ «وهو حسن» لكان أدق من قوله: «وسنده حسن» إذ الحديث له شواهد؛ ولذلك حسَّنه غير واحد كالنووي، والعراقي والهيثمي، والألباني، أما سند ابن ماجه، ففيه خالد بن عمرو، وهو وضَّاع.","vol":"1","page":447},{"text":"١٤٨٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - ﵁ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم من طريق عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابن عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل، فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره، فقال: اسكت! سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: الحديث.","vol":"1","page":447},{"text":"١٤٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1122>«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»</span>. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن رواه الترمذي (٢٣١٨) وأظن أن الحافظ﵀- وَهِمَ في نقل التحسين عن الترمذي، فلم أجده في أكثر من مطبوعة من «السنن»، وإنما الذي فيها قوله: «غريب» وهو الصواب، كما نقله عنه ابن رجب في «الجامع» (١/ ٢٨٧) والمزي في «التحفة» (١١/ ٤١) وغيرهما.","vol":"1","page":448},{"text":"١٤٩٠ - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٢٣٨٠) وتمامه: «بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه». والذي في نسخة «شاكر» ونسخة «تركيا»: «حسن صحيح»، ولعل هذا من اختلاف النسخ، والله أعلم، ثم رأيت المزي قال في «التحفة» (٨/ ٥٢١): وقال: «حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح».","vol":"1","page":448},{"text":"١٤٩١ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجه (٢٤٥١)","vol":"1","page":448},{"text":"١٤٩٢ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\nوَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ. (٢)\n_________\n(١) - ضعيف رواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨١٦)، والبيهقي في «الشعب» (٥٠٢٧)، وتحرف في «الأصل» إلى «حِلْمٌ» والتصحيح من «أ»، وهو الموافق لما عند ابن عدي والبيهقي.\n(٢) - رواه ابن حبان في «روضة العقلاء» ص (٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٢٢ / ٤٢٣)، والبيهقي في «الشعب» بسند صحيح عن أنس: أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب، ويريد أن يسأله، فتمنعه حكمته أن يسأله، فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم، وقليل فاعله. كنت أريد أن أسألك، فسكت حتى كفيتني. وقال البيهقي: «هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: «الصمت حكم، وقليل فاعله».","vol":"1","page":448},{"text":"بَابُ الرَّهَبِ (١) مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ\n١٤٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (٢)\n١٤٩٤ - وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ. (٣)\n_________\n(١) - كذا «بالأصل» واضحة مضبوطة، وزاد الناسخ تأكيد ذلك تأكيد ذلك بأن كتب الهامش: «الرهب» مرة أخرى مضبوطا أيضا، وكتب فوقها لفظ: «بيان» يريد بذلك أن تقرأ على ما كتبت وليس هناك خطأ، وأما في «أ» فكتبت «الترهيب».\n(٢) - ضعيف رواه أبو داود (٤٩٠٣)، وفي سنده راوٍ مجهول.\n(٣) - برقم (٤٢١٠) وفي سنده» متروك».","vol":"1","page":449},{"text":"١٤٩٥ - وَعَنْهُ (١) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)\n_________\n(١) - أي: عن أبي هريرة -﵁-.\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩)","vol":"1","page":449},{"text":"١٤٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤٤٧)، ومسلم (٢٥٧٩) وزاد مسلم في أوله: «إن».","vol":"1","page":450},{"text":"١٤٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) -. صحيح. رواه مسلم (٢٥٧٨) وزاد: «حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم».","vol":"1","page":450},{"text":"١٤٩٨ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أحمد (٥/ ٤٢٨ و٤٢٩) وزاد: «يقول الله -﷿- لهم يوم القيامة -إذا جزى الناس بأعمالهم-: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء».","vol":"1","page":450},{"text":"١٤٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1130>«آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: </span>إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n١٥٠٠ - وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) (١٠٧)\n(٢) - صحيح. رواه البخاري (٣٤)، ومسلم (٥٨) ولفظه - كما عند البخاري: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».","vol":"1","page":450},{"text":"١٥٠١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٤٤) ومسلم (٦٤)","vol":"1","page":450},{"text":"١٥٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وهو طرف من حديث رواه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣) وسيأتي -أيضا- برقم (١٥٢٠)","vol":"1","page":450},{"text":"١٥٠٣ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - ﵁ -[قَالَ] سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣/ ١٢٦ - ١٢٧ / فتح)، ومسلم (١٤٢) واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":451},{"text":"١٥٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) -. صحيح. رواه مسلم (١٨٢٨) من طريق عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شئ. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئا إن كان ليموت للرجل منا البعير، فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي، أن أخبرك ما سمعت من رسول -ﷺ- يقول في بيتي هذا .... الحديث، وزاد: «ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفق به».","vol":"1","page":451},{"text":"١٥٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٥٥٩)، ومسلم (٢٦١٢) واللفظ لمسلم، ولتمام تخريج الحديث انظر «التوحيد» لابن خزيمة (٣٥ بتحقيقي) وما بعده.","vol":"1","page":451},{"text":"١٥٠٦ - وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي. فَقَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦١١٦)","vol":"1","page":451},{"text":"١٥٠٧ - وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ - ﵂ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ رِجَالًا يتخَوَّضُون فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٣١١٨)، ويتخوَّضون في مال الله بغير حق. أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وفي الحديث ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه، أو يمنعوه من أهله. انظر «الفتح».","vol":"1","page":451},{"text":"١٥٠٨ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ - فِيمَا يَرْوِي (١) عَنْ رَبِّهِ- قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَّالَمُوا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٢)\n_________\n(١) - في «أ» يرويه.\n(٢) - صحيح. رواه مسلم (٢٥٧٧)، وهو طرف من حديث طويل، وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا نفيسا في «مجموع الفتاوى»، وأيضا طبع مفردا.","vol":"1","page":452},{"text":"١٥٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»\nقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ».\nقِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟\nقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٥٨٩)","vol":"1","page":452},{"text":"١٥١٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا،<span data-type=\"title\" id=toc-1137> الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ</span>، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا، - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٥٦٤)","vol":"1","page":452},{"text":"١٥١١ - وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: ⦗٤٥٣⦘ «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظِ لَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣٥٩١)، والحاكم (١/ ٥٣٢) و«الدواء»: جمع داء، وهي الأسقام.","vol":"1","page":452},{"text":"١٥١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٩٥) وفي سنده ليث بن أبي سليم.","vol":"1","page":453},{"text":"١٥١٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1138>«خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ»</span>. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٦٢) وقال: «غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى». قلت: وهو ضعيف، سيئ الحفظ.","vol":"1","page":453},{"text":"١٥١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٤٨٧)","vol":"1","page":453},{"text":"١٥١٥ - وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٣٦٣٥)، والترمذي (١٩٤٠)، وليس عندهما لفظ «مسلما».","vol":"1","page":453},{"text":"١٥١٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) -. صحيح. رواه الترمذي (٢٠٠٢)، وله شواهد، وأوله: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن من خلق حسن، فإن الله ...» الحديث. وسيأتي برقم (١٥٣٧) وقال: «هذا حديث حسن صحيح».","vol":"1","page":453},{"text":"١٥١٧ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَفَعَهُ-: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانُ، وَلَا الْفَاحِشَ، وَلَا الْبَذِيءَ». وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ. (١)\n_________\n(١) حسن مرفوع، رواه الترمذي (١٩٧٧) والحاكم (١/ ١٢)","vol":"1","page":454},{"text":"١٥١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (١٣٩٣)","vol":"1","page":454},{"text":"١٥١٩ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1139>«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٥٦)، ومسلم (١٠٥) والقتات: «النمام» كما وقع ذلك في رواية مسلم.","vol":"1","page":454},{"text":"١٥٢٠ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ». (١)\n١٥٢١ - وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا. (٢)\n_________\n(١) - صحيح بشواهده، وحديث أنس عند أبي يعلى، والدولابي أيضا.\n(٢) - صحيح كسابقه، وهو أحد شواهد الحديث السابق، إلا أن لفظه: «من كف غضبه ستر الله عورته»، وهو عند الطبراني في «الكبير» -أيضا.","vol":"1","page":454},{"text":"١٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1140>«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ»</span>. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (١٩٤٧و ١٩٦٤) وقال في الموطن الأول: «حديث غريب»، وفي الموطن الثاني: «حسن غريب». قلت: وفيه فرقد بن يعقوب السبخي، وهو «ضعيف».","vol":"1","page":454},{"text":"١٥٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ ⦗٤٥٥⦘ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - يَعْنِي: الرَّصَاصَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧٠٤٢) وأوله: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل .....» فذكر الحديث. وزاد: «ومن صور صورة، عذب، وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ».","vol":"1","page":454},{"text":"١٥٢٤ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ». أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا وله شواهد، ولكنها كلها ضعيفة -أيضا- كما قال الحافظ العراقي.","vol":"1","page":455},{"text":"١٥٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الحاكم (١/ ٦٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٩)","vol":"1","page":455},{"text":"١٥٢٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1141>«الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»</span>. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٢٠١٢) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده، به. وزاد في أوله: «الأناة من الله ....». وكذا نقل الحافظ هنا التحسين عن الترمذي، ونقل عنه صاحب «التحفة» (٤/ ١٢٩): «حسن غريب». والذي في المطبوع قوله: هذا حديث غريب، وقد تكلَّم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وضعفه من قبل حفظه.","vol":"1","page":455},{"text":"١٥٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: <span data-type=\"title\" id=toc-1142>«الشُّؤْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ»</span>. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه أحمد (٦/ ٨٥) وسنده ضعيف، وقد روي الحديث من طرق أخرى لكنها ضعيفة كلها؛ ولهذا قال العراقي: «حديث لا يصح».","vol":"1","page":456},{"text":"١٥٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1143>«إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ</span>، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٥٨٩) (٨٦)","vol":"1","page":456},{"text":"١٥٢٩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ. (١)\n_________\n(١) - موضوع. رواه الترمذي (٢٥٠٥) من طريق خال بن معدان عن معاذ. وقال: «حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل». قلت: وفي سند محمد بن الحسن الهمداني وهو «كذاب».","vol":"1","page":456},{"text":"١٥٣٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ; لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٤٩٩٠) والنسائي في» التفسير» (١٤٦ و٦٧٥) والترمذي (٢٣١٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.","vol":"1","page":456},{"text":"١٥٣١ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «كَفَّارَةٌ مَنْ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (١)\n_________\n(١) - موضوع ففي سند عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وكان يضع الحديث.","vol":"1","page":456},{"text":"١٥٣٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه مسلم (٢٦٦٨)، وزاد في أوله «إن». والحديث رواه البخاري (٧١٨٨) فكان الأولى بالحافظ ﵀ أن يقول: متفق عليه.","vol":"1","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1148>بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ</span>\n١٥٣٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٦٨)، وزاد في أوله: «إن» والحديث رواه البخاري (٧١٨٨) فكان الأولى بالحافظ -﵀- أن يقول: «متفق عليه».","vol":"1","page":457},{"text":"١٥٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧) (١٠٥) والسياق لمسلم.","vol":"1","page":457},{"text":"١٥٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ».\nقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا; نَتَحَدَّثُ فِيهَا.\nقَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ».\nقَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟\nقَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح رواه البخاري (٦٢٢٩)، ومسلم (٢١٢١)","vol":"1","page":457},{"text":"١٥٣٦ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1151>«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧)","vol":"1","page":457},{"text":"١٥٣٧ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا مِنْ ⦗٤٥٨⦘ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (٤٧٩٩)، وهو طرف من الحديث السابق (١٥٠٢)","vol":"1","page":457},{"text":"١٥٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - ﵄ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1153>«الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦)","vol":"1","page":458},{"text":"١٥٣٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى:<span data-type=\"title\" id=toc-1154> إِذَا لَمْ تَسْتَحِ، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»</span>. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (٤)\n_________\n(٤) - صحيح. رواه البخاري (٦١٢٠) وأما قول صاحب «السبل» بأن لفظ «الأولى» ليس في البخاري، فهو من أوهامه.","vol":"1","page":458},{"text":"١٥٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1155>«المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ</span>، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ; فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٦٦٤)","vol":"1","page":458},{"text":"١٥٤١ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٨٦٥) (٦٤)","vol":"1","page":458},{"text":"١٥٤٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ﵁ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. (١) ⦗٤٥٩⦘\n١٥٤٣ - وَلِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ. (٢)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (١٩٣١)، وقال: «هذا حديث حسن». قلت: ويشهد له ما بعده.\n(٢) - حسن. رواه أحمد (٦/ ٤٦١) - بسند ضعيف، لكنه حسن بما قبله- ولفظه: «مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ».","vol":"1","page":458},{"text":"١٥٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1158>«مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ</span>، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٥٨٨) وزاد: «الله».","vol":"1","page":459},{"text":"١٥٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَام، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٢٤٨٥) عن عبد الله بن سلام قال:» لما قدم رسول الله -ﷺ- المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله -ﷺ-. قدم رسول الله -ﷺ-، فجئت في الطريق لأنظر إليه، فلما استثبت وجه رسول الله -ﷺ- عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به، أن قال فذكره، وقال: «هذا حديث صحيح».","vol":"1","page":459},{"text":"١٥٤٦ - وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1160>«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» </span>ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٥٥) وليس عنده لفظ: «ثلاثا» ولا كررت جملة: «الدين النصيحة»، وإن جاء ذلك عند غيره إما إشارة أو تكرارا، كما وقع ذلك -أيضا- في غير حديث تميم.","vol":"1","page":459},{"text":"١٥٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (٢٠٠٤) وابن ماجه (٤٢٤٦)، والحاكم (٤/ ٣٢٤) وعندهم أن النبي -ﷺ- سئل عن أكثر ما يدخل الجنة؟ فقال: «تقوى الله .....» الحديث. وزادوا: «وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال الفم والفرج»، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح غريب»، وقال الحاكم «صحيح الإسناد»، قلت: حسبه الحسن، ففيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي لم يوثقه إلا العجلي وابن حبان؛ ولذلك قال الذهبي في «الكاشف»: «وثق».","vol":"1","page":459},{"text":"١٥٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف جدا. رواه الحاكم (١/ ١٢٤) وفي سنده عبد الله بن سعيد المقبري، وهو «متروك».","vol":"1","page":460},{"text":"١٥٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1162>«الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ»</span>. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) -. حسن. رواه أبو داود (٤٩١٨) وزاد: «والمؤمن أخو المؤمن: يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه».","vol":"1","page":460},{"text":"١٥٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ: إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصِّحَابِيَّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. وإن كان على صنيع الحافظ هنا -﵀- مؤاخذات، فالحديث بهذا اللفظ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٨) بسند صحيح، وأما ابن ماجه (٤٠٣٢) فسنده ضعيف -وليس حسنا كما قال الحافظ- إذ فيه عبد الواحد بن صالح، وهو» مجهول» باعتراف الحافظ نفسه في «التقريب» وعنده لفظ: «أعظم أجرا» بدل لفظ «خير»، والباقي مثله، وأما الترمذي (٢٥٠٧) فقال: عن شيخ من أصحاب النبي -ﷺ-، عن النبي -ﷺ- قال: «المسلم إذا كان مخالطا للناس ... المسلم ...»، ثم قال أبو موسى محمد بن المثنى: قال ابن أبي عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر.","vol":"1","page":460},{"text":"١٥٥١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «اللَّهُمَّ ⦗٤٦١⦘ كَمَا أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أحمد (١/ ٤٠٣)، وابن حبان (٩٥٩)، وله شاهد رواه أحمد (٦/ ٦٨ و١٥٥) عن عائشة -﵂- بسند صحيح.» تنبيه»: هذا دعاء مطلق يدعو به المسلم في أي وقت شاء، وأما ما ورد في بعض طرق هذا الحديث من تخصيص هذا الدعاء عند النظر في المرآة، فهذا مما لم يصح، وانظر الإرواء رقم (٧٤) لشيخنا علامة العصر -حفظه المولى ﷿، وأعلى درجته، وكبت شانئيه-.","vol":"1","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1164>بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ</span>\n١٥٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ -تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٣٧٩٢)، وابن حبان (٨١٥) موصولا بسند صحيح، وعلَّقه البخاري (١٣/ ٤٩٩ / فتح) بصيغة الجزم.","vol":"1","page":461},{"text":"١٥٥٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في» المصنف» (١٠/ ٣٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ ١٦٦ / ١٦٧) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيي بن سعيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن معاذ، به. وزاد: «قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا أن تضرب بسفك حتى ينقطع». قلت: وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وطاووس لم يسمع من معاذ كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم، وإنما حسَّن الحافظ إسناده من أجل سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر، فقد قال عنه في «التقريب»: «صدوق يخطئ» وإنما علة الحديث ما سبق من الانقطاع، ولا ينفي ذلك أن يكون قد أخطأ فيه أبو خالد الأحمر، فقد رواه الطبراني في «الصغير» (٢٠٩) من طريقه، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن جابر، به!.","vol":"1","page":461},{"text":"١٥٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٠٠) عن أبي هريرة وأبي سعيد، بلفظ: «لا يقعد قوم يذكرون الله -﷿-، إلا حفتهم ...». والباقي مثله.","vol":"1","page":462},{"text":"١٥٥٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَسَنٌ». (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه الترمذي (٣٣٨٠)، لكن بلفظ: «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم، إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم»، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لأحمد في «المسند» (٢/ ٤٦٣) حرفا حرفا، وزاد: «وإن دخلوا الجنة للثواب».","vol":"1","page":462},{"text":"١٥٥٦ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قَالَ:<span data-type=\"title\" id=toc-1167> لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ </span>...، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٠٤)، ومسلم (٢٦٩٣)، وفي قول الحافظ: «متفق عليه» نظر، فهذا اللفظ لمسلم، وعنده زيادة: «له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، وأما البخاري فقد ساقه مختصرا تحت باب فضل التهليل. بلفظ: «من قال عشرا كما كان أعتق رقبة من ولد إسماعيل».","vol":"1","page":462},{"text":"١٥٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «مَنْ قَالَ:<span data-type=\"title\" id=toc-1168> سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ </span>حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٠٥)، وهو قطعة من حديث عند مسلم (٢٦٩١)، وعندهما تقييد ذلك بقوله -ﷺ: «في يوم».","vol":"1","page":462},{"text":"١٥٥٨ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ:<span data-type=\"title\" id=toc-1169> سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»</span>. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٢٦) عن جويرية أن النبي -ﷺ- خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم. قال النبي -ﷺ: «لقد قلت ...». الحديث.","vol":"1","page":463},{"text":"١٥٥٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1170>«الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»</span>. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» (٣/ ٣٦٢)، وابن حبان (٨٤٠)، والحاكم (١/ ٥١٢)، وهو ضعيف؛ لأنه من رواية دارج، عن أبي الهيثم.","vol":"1","page":463},{"text":"١٥٦٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ:<span data-type=\"title\" id=toc-1171> سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»</span>. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢١٣٧) وزاد: «ولا تسمين غلامك: يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول، أثم هو؟ فلا يكون، فيقول: لا».","vol":"1","page":463},{"text":"١٥٦١ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - ﵁ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟<span data-type=\"title\" id=toc-1172> لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\nزَادَ النَّسَائِيُّ: <span data-type=\"title\" id=toc-1173>«وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ»</span>. (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣٨٤)، ومسلم (٢٧٠٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٦) والسياق للنسائي.\n(٢) - كذا قال الحافظ، والمراد أن هذه الزيادة عند النسائي من حديث أبو موسى، ولكن لم أجدها من حديث أبي موسى مع العلم بأن النسائي روى حديث أبي موسى في أكثر من موضع، لكني وجدتها عنده في «عمل اليوم والليلة» من حديث أبي هريرة، برقم (٣٥٨)، والله أعلم.","vol":"1","page":463},{"text":"١٥٦٢ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - ﵄ - عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)\n١٥٦٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ». (٢)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٥٠) والترمذي (٣٢٤٧)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وزادوا ثم قرأ: «وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» غافر: ٦٠، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».\n(٢) - ضعيف رواه الترمذي (٣٢٧١) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». قلت: وهو صحيح بلفظ الحديث السابق، وأما بهذا اللفظ: «مخ» فهو ضعيف.","vol":"1","page":464},{"text":"١٥٦٤ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه الترمذي (٣٣٧٠)، وابن حبان (٨٧٠) والحاكم (١/ ٤٩٠)","vol":"1","page":464},{"text":"١٥٦٥ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»، ص (١٦٨)، وابن حبان (١٦٩٦)، وفي الأصل زيادة تخريجه مع الكلام على ألفاظه.","vol":"1","page":464},{"text":"١٥٦٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفَرًا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٨٨)، والترمذي (٣٥٥٦)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، والحاكم (١/ ٤٩٧)","vol":"1","page":464},{"text":"١٥٦٧ - وَعَنْ عُمَرَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١) ⦗٤٦٥⦘\nوَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا:\n١٥٦٨ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنْ أَبِي دَاوُدَ. (٢) وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ. (٣)\n_________\n(١) - منكر. رواه الترمذي (٣٣٨٦) وقال: «هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرَّد به، وهو قليل الحديث، وقد حدث عنه الناس». قلت: وهو ضعيف، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التقريب»، وقال أبو داود: «ضعيف، روى أحاديث مناكير». قلت: وهذا الحديث لا شك أنه من تلك المناكير، إذ رفع اليدين في الدعاء ثابتة برواية الثقات، ولم يرد في شيء من ذلك مسح الوجه.\n(٢) - منكر كسابقه. رواه أبو داود، ولفظه: «لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». وقال أبو داود:» روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف -أيضا-»، وقال أبو حاتم في: «العلل» (٢/ ٣٥١): «هذا حديث منكر».\n(٣) - قلت: كيف، وقد تقدَّم تضعيف أبي داود للحديث، وإنكار أبي حاتم؟! بل قال البيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢١٢): «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء، فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي -ﷺ- حديث فيه ضعف»، وقد أنكره الإمام مالك- أي: مسح الوجه- وكرهه سفيان، ولم يسمع أحمد فيه بشيء».","vol":"1","page":464},{"text":"١٥٦٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - ضعيف. رواه الترمذي (٤٨٤)، وابن حبان (٩١١) وقال الترمذي:» هذا حديث حسن غريب». قلت: في سنده مجهول، وآخر سيئ الحفظ.","vol":"1","page":465},{"text":"١٥٧٠ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «سَيِّدُ ⦗٤٦٦⦘ الِاسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ:<span data-type=\"title\" id=toc-1174> اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي; فَ</span>إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣٠٦) وليس عنده لفظ:» العبد» وإن كان عند غير، وزاد: «من قالها من النهار، موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل، وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة»، و«أبوء»: أعترف.","vol":"1","page":465},{"text":"١٥٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَدَعُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: <span data-type=\"title\" id=toc-1175>«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِ</span>عَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٦)، وابن ماجه (٣٨٧١)، والحاكم (١/ ٥١٧ - ٥١٨)","vol":"1","page":466},{"text":"١٥٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-1176>«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ»</span>. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٧٣٩) وكذا وقع في «الأصلين»: «فجأة»، ووقع في مسلم: «فجاءة»، وهما لغتان، والمراد: بغتة.","vol":"1","page":466},{"text":"١٥٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-1177>«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ»</span>. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه النسائي (٨/ ٢٦٥)، والحاكم (١/ ١٠٤)","vol":"1","page":466},{"text":"١٥٧٤ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - ﵁ - قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - ﷺ - رَجُلًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، ⦗٤٦٧⦘ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ». فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه أبو داود (١٤٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٩٤ - ٣٩٥) والترمذي (٣٤٧٥)، وابن ماجه (٣٨٥٧)، وابن حبان (٢٣٨٣)","vol":"1","page":466},{"text":"١٥٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-1179>«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»</span>. وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ; إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ. (١)\n_________\n(١) - حسن. رواه أبو داود (٥٠٦٨)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٥٦٤) والترمذي (٣٣٩١)، وابن ماجه (٣٨٦٨) وعند أبي داود: «وإليك النشور» في دعاء الصباح والمساء، وأما النسائي فعنده في دعاء المساء «وإليك النشور». قال ومرة أخرى: «وإليك المصير»، وأما ابن ماجه والترمذي فروايتهما للحديث من أمره -ﷺ-: «إذا أصبحتم فقولوا .....» أو: «إذا اصبح أحدكم فليقل: ....»، وعند الترمذي في دعاء الصباح «وإليك المصير» وفي دعاء المساء: «وإليك النشور»! وأما ابن ماجه ففي دعاء المساء كما قال الحافظ، إلا أنه في دعاء الصباح ليس عنده: «وإليك النشور»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».","vol":"1","page":467},{"text":"١٥٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ: <span data-type=\"title\" id=toc-1180>«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»</span>. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٩٠) وفي رواية لمسلم «اللهم» بدل: «ربنا» والباقي مثله.","vol":"1","page":467},{"text":"١٥٧٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - ﵁ - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَدْعُو: <span data-type=\"title\" id=toc-1181>«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ</span>، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، ⦗٤٦٨⦘ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٣٩٨)، ومسلم (٢٨١٩)","vol":"1","page":467},{"text":"١٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-1182>«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِ</span>نْ كُلِّ شَرٍّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه مسلم (٢٨٢٠)","vol":"1","page":468},{"text":"١٥٧٩ - وَعَنْ أَنَسٍ - ﵁ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: <span data-type=\"title\" id=toc-1183>«اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي»</span>. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - حسن رواه الحاكم (١/ ٥١٠) ويشهد له ما بعده، وأما عزوه للنسائي فلا أظنه إلا من أوهام الحافظ -﵀- إذ لم أجده لا في «المجتبى» ولا في «الكبرى» ولم أر أحدا عزاه للنسائي غير الحافظ، والله أعلم.","vol":"1","page":468},{"text":"١٥٨٠ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: <span data-type=\"title\" id=toc-1184>«وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ»</span>. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (١)\n_________\n(١) - حسن دون هذه الزيادة؛ إذ في سندها ضعيف، ومجهول. ورواه الترمذي (٣٥٩٩) وغيره. وقال: «هذا حديث حسن غريب».","vol":"1","page":468},{"text":"١٥٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -﵂- أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: <span data-type=\"title\" id=toc-1185>«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَ</span>يْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ مِنْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه ابن ماجه (٣٨٤٦)، وابن حبان (٨٦٩)، والحاكم (١/ ٥١٢ - ٥٢٢) وفي سند ابن حبان سقط.","vol":"1","page":468},{"text":"١٥٨٢ - وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ:<span data-type=\"title\" id=toc-1186> سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»</span>. (١)\n_________\n(١) - صحيح. رواه البخاري (٦٤٠٦)، ومسلم (٢٦٩٤)","vol":"1","page":469},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1187>آخِرُ الْكِتَابِ</span>\nعَلَى يَدِ أَضْعَفِ خَلْقِ اللَّهِ، وَأَحْقَرِهِمْ فِي زَعْمِهِ: عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ التَّتَائِيِّ الْمَالِكِيِّ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وَغَفَرَ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ، وَلِمَشَايِخِهِ، وَلِإِخْوَانِهِ، وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ.\nبِتَارِيخِ: ثَالِثَ شَهْرِ جُمَادَى الْآخِرَة، لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قَرِيبًا مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ وَثَمَانِ مِائَةٍ.\nأَحْسَنَ اللَّهُ عَاقِبَتَهَا بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ. (١)\nوَأَخِيرًا: قَالَ سُمَيْرُ الزُّهَيْرِيُّ- عَفَا اللَّهُ عَنْهُ- هَذَا آخَرُ مَا أَرَدْتُ إِيرَادَهُ فِي خِدْمَتِي لِهَذِهِ الطَّبْعَةِ مِنْ «بُلُوغِ الْمَرَامِ»، وَهُوَ اِخْتِصَارٌ لِتَخْرِيجِي الْمُوَسَّعِ لِهَذَا الْكِتَابِ النَّافِعِ، أَسْأَلُ اللَّهَ - ﷿ - أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ طُلَّابُ الْعِلْمِ، كَمَا أَرْجُو أَنْ تُعَوِّضَهُمْ هَذِهِ الطَّبْعَةُ عَنْ الطَّبَعَاتِ الْأُخْرَى وَالَّتِي تَعُوزُهَا جَمِيعًا الدِّقَّةُ.\nوَأَسْأَلُهُ ﷾ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ، فَمِنْهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ كَانَ الْعَوْنُ وَالتَّوْفِيقُ.\nوَسُبْحَانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.\n_________\n(١) - كذا قال، وهذا مما لا يشرع، وانظر وصف النسخ في المقدمة؛ فهناك إثبات ما كتب في هامش هذه النسخة، وأيضا إثبات ما في النسخة الأخرى.","vol":"1","page":470}]}